قانون مجلسي الشورى والنواب
انتهاء العضوية وخلو المحل

الفصل الرابع

انتهاء العضوية وخلو المحل


مادة (28)

تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد أحد شروط العضوية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية، وتبطل العضوية إذا تبين أن العضـو كان فاقدًا لشروط العضوية عند الانتخاب. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية أو بطلانها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.


مادة (29)

يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس مجلس النواب، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها، ويصبح مقعد النائب شاغرًا من تاريخ ذلك القبول. ويجوز للعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس.


مادة (30)

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته، لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو.

وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.

وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.

آخر تحديث للصفحة في: 16/10/2017 01:39 PM