الباب الأول
مجلس الشورى
مادة (1) (1)
يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوًا يعينون ويعفون بأمر ملكي، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.
مادة (2)
مدة مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
مادة (3)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يعين عضوًا في مجلس الشورى:
أن يكون بحرينيًا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية. (2)
أن يكون اسمه مدرجـًا في أحد جداول الانتخاب.
ألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة كاملة.
أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية:
أفراد العائلة المالكة.
الوزراء السابقين.
من شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين.
أعضاء الهيئات القضائية السابقين.
كبار الضباط المتقاعدين.
كبار موظفي الدولة السابقين.
كبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة.
أعضاء مجلس النواب السابقين.
الحائزون ثقة الشعب.
مادة (4)
يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.
مادة (5)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الشورى إذا فقد أحد شروط العضوية، أو فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات عضويته.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويرفع القرار إلى الملك لإقراره.
مادة (6)
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك. ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.
مادة (7)
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، يعين بأمر ملكي من يحل محله وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس عن هذا الخلو.
وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.