قانون مجلسي الشورى والنواب
مجلس النواب

الباب الثاني

مجلس النواب

الفصل الأول

تكوين مجلس النواب ومدته

 

مادة (8)

يتألف مجلس النواب من أربعين عضوًا، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقـًا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.


مادة (9)

يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقـًا لنظام الانتخاب الفردي.


مادة (10)

مدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد، مع مراعاة حكم المادة (64) من الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.

آخر تحديث للصفحة في: 16/10/2017 01:25 PM