الفصل الأول
الحقوق السياسية ومباشرتها
المادة الأولى
يتمتع المواطنون - رجالا ونساءً - بمباشرة الحقوق السياسية الآتية:
إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقـًا لأحكام الدستور.
انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.
المادة الثانية (2)
يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:
أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.
أن يكون كامل الأهلية.
أن يكون مقيمًا إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقًا لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.
المادة الثالثة (3)
يحرم من مباشرة حق الانتخاب:
المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يُردَّ إليه اعتباره.
المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رُدَّ إليه اعتباره.
ويُمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من:
المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره.
المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا إذا كان مشمولا بوقف التنفيذ.
المادة الرابعة(4)
تتولى النيابة العامة إبلاغ وزارة العدل بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا.
المادة الخامسة
يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن.