الباب الثالث
جلسات المجلس وقراراته
الفصل الأول
اجتماع المجلس
مـادة (40)
يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد السنوي الأمر الملكي بالدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديل تشكيلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها.
مـادة (41)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه.
وإذا بدأ اجتماع المجلس صحيحًا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.
وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة المجلس.
مـادة (42)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه.
مـادة (43)
جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل. وفي الحالة الأخيرة، يقدم الطلب كتابةً إلى مكتب المجلس، ويقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين لها.
مـادة (44)
عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخوله، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفي الحكومة أو خبرائها.
وإذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
مـادة (45)
للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية، ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة الأمين العام أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من سمح لهم بحضور الجلسة الاطلاع عليها، إلا بإذن من رئيس المجلس، وللمجلس أن يقرر في أي وقت في جلسة سرية نشر هذه المضبطة أو بعضها.
مـادة (46)
يعقد المجلس جلسة عادية يوم الاثنين من كل أسبوع، ما لم يقرر غير ذلك، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي هذا الاجتماع.
مـادة (47)
يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.
وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويجوز أن تؤجل الجلسة إلى يوم غير معين، فيكون الاجتماع في يوم الاثنين التالي ما لم يحدد الرئيس موعدًا غيره.
الفصل الثاني
نظام العمل في الجلسات
مـادة (48)
يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم، كما يوضع سجل آخر يوقعون فيه عقب انتهاء الجلسة، وذلك طبقًا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
مـادة (49)
يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة. فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد. وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحًا، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.
مـادة (50)
بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على ما تم إعداده من مضابط الجلسات السابقة. ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت ذلك في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة. ولا يجوز إجراء أي تصحيح في مضبطة تم التصديق عليها، إلا بإذن من المجلس. ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال. ولكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة، وذلك مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة. وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليها. ويبدأ المجلس بعد ذلك في نظر المسائل الواردة في جدول الأعمال.
مـادة (51) (11)
لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل. ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت.
ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما، وذلك قبل إصدار المجلس قراره.
مـادة (52)
لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك. ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، وعند الخلاف على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قرار فيه دون مناقشة. ولا يجوز أن يدون في مضبطة الجلسة، أو ينشر بأي طريق من طرق النشر، الكلام الذي يجرى على خلاف حكم هذه المادة. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام في موضوع سبق أن أحاله المجلس إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس، ما لم يقرر المجلس غير ذلك لأسباب جدية.
مـادة (53)
يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار في الجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال.
مـادة (54)
يعد الأمين العام قائمة بأسماء من يطلبون الكلام بحسب ترتيب طلباتهم، ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، إذ يكون لهم الحق دائمًا في أن يتكلموا كلما طلبوا ذلك، وللوزراء أن يستعينوا بكبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم.
مـادة (55)
يعطي الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة، وذلك كله حسب ترتيب الطلبات. ويكون طلب القيد في أمانة المجلس كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل موضوع على حدة، إذا كان طلب القيد قبل انعقاد الجلسة.
وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس بقدر الإمكان أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طلب الكلام التنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل له محله في الدور.
مـادة (56)
تعطى دائمًا الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته.
ولرؤساء اللجان والمقررين، خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم، الحق في الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
مادة (57)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفي الثانية عشر دقائق، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك.
مادة (58)
يأذن الرئيس دائمًا بالكلام في الأحوال الآتية:
توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام الدستور أو قانون مجلسي الشورى والنواب أو أحكام هذه اللائحة، دون اتخاذ ذلك وسيلة للتحدث في صلب الموضوع.
تصحيح واقعة معينة مدعى بها أو الرد على قول فيه تجريح لشخص طالب الكلام.
طلب إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث لضرورة البت أولا في موضوع آخر مرتبط به.
طلب إقفال باب المناقشة.
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور، أولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس في هذا الشأن.
ولا يجوز لطالب الكلام التكلم في طلبه قبل أن يتم المتكلم الأصلي أقواله، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة في البند (أ) من هذه المادة.
مادة (59)
إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.
مادة (60)
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، أن يحدد وقتًا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات، وأخذ الرأي فيه.
مادة (61)
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل، قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل، ويؤذن دائمًا لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة.
مـادة (62)
يتكلم من يؤذن لهم وقوفًا من أماكنهم، أو من على المنبر إذا سمح لهم رئيس المجلس بذلك. ويتكلم المقرر دائمًا من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة الخطاب السامي، أو برنامج الحكومة وفي الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر.
ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو المجلس.
مـادة (63)
يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه.
كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج على الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرًا مخلا بالنظام والوقار الواجبين للجلسة. وكذلك لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد، ما لم يكن ذلك مؤيدًا بحكم قضائي نهائي.
مـادة (64)
لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أي ملاحظة إليه.
وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحًا كافيًا، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام. فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة. فإن أصر العضو على موقفه عرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة.
مـادة (65)
إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة في هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى، أو أبدى أقوالا غير لائقة أو فيها إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو عرّض بسوء نية بأحد زملائه أو أعضاء الحكومة أو الهيئات النظامية، أو وجه إلى أحد أولئك إهانة أو عبارة مثيرة أو تهديدًا أو خرج بأي وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة، ناداه الرئيس باسمه ونبهه إلى المحافظة على النظام، أو منعه من الاستمرار في الكلام.
مـادة (66)
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقًا لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
مـادة (67)
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد الجزاءات الآتية:
المنع من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة.
الإنذار.
اللـوم.
الحرمان من الكلام بقية الجلسة.
هـ. إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
و. الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
ز. الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة في ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك.
مـادة (68)
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
مـادة (69)
للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس بمقتضى أي من أحكام المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام هذا القرار إذا قدّم اعتذارًا مكتوبًا لرئيس المجلس، سجّـل فيه أسفه لعدم احترامه نظام المجلس، ويتلى هذا الاعتذار في الجلسة، ويصدر المجلس قراره في الطلب دون مناقشة.
مـادة (70)
إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس في هذه الحالة حرمانه من الاشتراك في أعماله مدة لا تزيد على شهر، أو إحالة أمره إلى مكتب المجلس لتقديم تقرير إلى المجلس عما بدر منه من مخالفة للنظام.
مـادة (71)
إذا أختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس وأعلن موعد الجلسة القادمة.
مـادة (72)
للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتًا للاستراحة مدة لا تزيد على نصف ساعة. وعليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها.
الفصل الثالث
أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس
مـادة (73)
يأخذ رئيس المجلس الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل النصاب القانوني اللازم لصحة إبداء الرأي.
مـادة (74)
لا يعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس. ويؤخذ الرأي أولا على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض، وتكون الأولوية في عرضها لأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي. وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأي على النص الأصلي.
مـادة (75)
إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة.
مـادة (76)
مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداءً بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية:
التصويت الإلكتروني.
رفـع الأيـدي.
القيام والجلوس.
مـادة (77)
إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام، فإذا لم يتبين النتيجة، يعاد أخذ الرأي بطريقة عكسية بأن يطلب من المعارضين القيام، وإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك يؤخذ الرأي نداءً بالاسم.
مـادة (78)
يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية:
الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.
إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة.
إذا قدم بذلك طلب كتابي من سبعة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.
ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة (موافق) أو (غير موافق) أو (ممتنع) دون أي تعليق.
ويجوز في الأحوال الاستثنائية، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، جعل التصويت سريًا.
وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه.
مـادة (79) (12)
يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة.
مـادة (80)
لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلا يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية.
ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقًا لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تالٍ.
مـادة (81)
يعلن الرئيس قرار المجلس في الموضوع المعروض طبقًا لما انتهى إليه الرأي، ولا يجوز بعد إعلان القرار إبداء أي تعليق عليه.
الفصل الرابع
مضبطة الجلسة
مـادة (82)
مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن تفصيلا لما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما دار فيها من مناقشات وما أبدي من آراء وما صدر من قرارات وتوصيات، كما تتضمن بيانًا بأسماء من اشتركوا في التصويت ورأي كل منهم سواء أكان مؤيدًا أم معارضًا أم ممتنعًا، وأسماء الأعضاء الغائبين. وتحرر لكل جلسة مضبطة بمعرفة موظفي المجلس وبإشراف أمين عام المجلس.
مـادة (83)
توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، وتعرض للتصديق عليها في الجلسة التالية لتوزيعها طبقًا للمادة (50) من هذه اللائحة، ويُكتفى بتصديق مكتب المجلس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
مـادة (84)
بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كل من رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية بعد إرسالها إلى الحكومة.
مـادة (85)
لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
مـادة (86)
يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها، تبين به خلاصة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما اتخذ من قرارات وتوصيات، ليكون في متناول أجهزة الإعلام المختلفة.