اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
شؤون المجلس

الباب السابع

شـئون المجـلس

الفصل الأول

المحافظة على النظام في المجلس


مادة (171)

المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاص رئيسه.
ويحدد الرئيس بالتنسيق مع وزير الداخلية عدد الحرس اللازم لحفظ الأمن والنظام.
ويكون هذا الحرس تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلا عن كل سلطة أخرى.
ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من الرئيس.
ولا يجوز لغير الحرس المسئول عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.


مادة (172)

لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح يصدر طبقًا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس. وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من حرس المجلس.


مادة (173)

لا يجوز دخول قاعة الجلسة أو أماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضور.


مادة (174)

تخصص أماكن لممثلي الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، وللجمهور، في شرفات المجلس لمشاهدة جلساته. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات التصريح في الدخول إلى هذه الشرفات.


مادة (175)

يجب على من يصرح لهم في دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان، وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا من يقع منهم ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن صرح لهم في دخول الشرفات بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.


الفصل الثاني

ميزانية المجلس وحسابه الختامي


مادة (176)

تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة.
وتصدر ميزانية المجلس بقانون، ملحقة بالميزانية العامة الدولة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة.


مادة (177)

بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.


مادة (178)

يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية.

 

مادة (179)

تسري في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس الشورى الأحكام المقررة في المواد السابقة بشأن ميزانية المجلس.

 

مادة (180)

تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يومـًا من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.
ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.
وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.


الفصل الثالث

الأمانة العامة للمجلس


مادة (181)

تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية، وإلى أن يصدر هذا القرار يجوز لرئيس المجلس أن يصدر قرارات مؤقتة لتنظيم شئون الأمانة العامة.


مادة (182)

يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.


مادة (183)

يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة. وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويعد الأمين العام مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس لإقراره من المكتب ومن رئيس المجلس.
ويحضر جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناءً على طلبها، ويكون مسئولا عن عمله أمام رئيس المجلس.


مادة (184)

يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص في المسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية، أو أي جهة أخرى حسب الأحوال.

آخر تحديث للصفحة في: 31/10/2017 11:46 AM