الباب الرابع
أعمال المجلس
الفصل الأول
الشئون التشريعية
الفرع الأول
الاقتراحات بتعديل الدستور
مـادة (87)
يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشورى بما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الكتاب المحال إليه من رئيس مجلس الوزراء بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقًا لأحكام المادتين (35) و(120) منه.
ويجب أن يتضمن كتاب رئيس مجلس النواب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بالكتاب طلب التعديل وبيان بالمبررات الداعية إلى ذلك، وتقرير مجلس النواب بشأنه.
ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس مجلس النواب بشأن التعديل والتقرير المرفق به خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس، كما يأمر بتوزيعه على كافة الأعضاء.
مـادة (88)
يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ وصول كتاب رئيس مجلس النواب بشأن تعديل الدستور والتقرير المرفق به إلى رئيس المجلس.
ويعرض رئيس المجلس بيانًا على المجلس شارحًا لطلب التعديل وتقرير مجلس النواب بشأنه قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يومًا من إحالته إليها. ويجب أن تضمّن اللجنة تقريرها رأيها في مبدأ التعديل، وفي الصياغة التي وافق عليها مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
مـادة (89)
يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقًا به نص طلب التعديل ومبرراته، والتقرير الذي انتهى إليه مجلس النواب.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداءً بالاسم.
مـادة (90)
إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقًا للمادة (92) من الدستور، وجب أن يتضمن الاقتراح تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابةً بذلك.
ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداءً بالاسم. فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور، وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب.
مـادة (91)
يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور الذي أعدته الحكومة مرفقًا به تقرير مجلس النواب، ويتلى المشروع والتقرير قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة (89) من هذه اللائحة، وللمجلس أن يقرر إحالة مشروع التعديل وتقرير مجلس النواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل اتخاذ قرار بشأنه.
الفرع الثاني
مشروعات القوانين والاقتراح بقانون
مـادة (92)
تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقًا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها. ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
مـادة (93)
لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابةً بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه.
فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره خلال أسبوع من تاريخ إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس.
ويخطر الرئيس العضو كتابةً بما يقرره المكتب في هذا الشأن، فإذا أصر العضو خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس.
مـادة (94) (13)
يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في ذات دور الانعقاد.
مادة (94 مكررًا) (14)
لكل عضو قدم اقتراحًا بقانون، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال إليها، أن يطلب كتابة ً من رئيس المجلس تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التأجيل، مشفوعًا بمبرراته، ولمقدم الاقتراح أن يطلب السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه طبقًا للمادة (115) من هذه اللائحة.
مـادة (95)
إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات، عما ورد في الميزانية العامة للدولة، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه. ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها.
مـادة (96)
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقًا للمادة (94) من هذه اللائحة في أول جلسة تالية لورودها، للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال، فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة.
مـادة (97)
إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان، أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
مـادة (98)
إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له.
مـادة (99)
إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها.
مـادة (100)
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة.
وعند حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يومًا، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية المقررة لتعديلها أو استردادها.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناءً على طلب الحكومة طبقًا لأحكام الفقرة السابقة.
مـادة (101) (15)
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها.
مـادة (102)
يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
مـادة (103)
تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات، ما لم ير المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها في المضبطة. وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء.
وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالا، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عدّ ذلك رفضًا للمشروع.
فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.
مـادة (104)
لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل كتابة ً قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء.
ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح، إن كان لذلك محل، دون مناقشة. فإذا أقر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس، وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
مـادة (105)
تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددًا ومصاغًا.
ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فيها.
مـادة (106)
إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.
وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد الأعضاء.
مـادة (107)
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على التعديلات أولا، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.
مـادة (108)
إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس، بناءً على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة، وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.
مـادة (109)
للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه. وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس.
ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.
مـادة (110)
يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.
مـادة (111)
لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشأنها طبقًا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية.
مـادة (112)
تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.
مـادة (113)
لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المختصة، وفي ضوء ما تقدمه من تقارير في شأنه، وذلك مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة في هذه اللائحة.
مـادة (114)
لا يجوز أخذ الرأي نهائيًا في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه.
ويجوز بموافقة المجلس - في الأحوال المستعجلة - أخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك.
مـادة (115) (16)
لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس، ولو كان ذلك أثناء مناقشته، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعًا من عضو أو أعضاء غيره، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس.
مـادة (116) (17)
تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون، فيجب عليها الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب.
مـادة (117)
الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقًا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الانعقاد ذاته.
مـادة (118) (18)
تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها، وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، ما لم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد الجديد، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.
مـادة (119)
إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلفًا من مادة واحدة، اكتفي بتلاوته ومناقشته، ثم أخذ الرأي النهائي فيه مرة واحدة.
مـادة (120)
إذا اعترض الملك على مشروع قانون أقره مجلسا الشورى والنواب ورده طبقًا لأحكام المادة (35) من الدستور، أخطر الرئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.
ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه الإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة وتقرير مجلس النواب في هذا الشأن إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص التي هي محل الاعتراض، وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويعرض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، ويجب لإقرار المشروع أن توافق عليه أغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني.
الفرع الثالـث
المراسـيم بقوانين
مـادة (121)
يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق لأحكام المادة (38) من الدستور، وتحال إليه من رئيس مجلس النواب، إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى.
مـادة (122)
لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقًا لأحكام المادة (38) من الدستور.
مـادة (123)
تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض.
ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
الفرع الرابع
المعاهدات والاتفاقيات الدولية
مـادة (124) (19)
يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها، ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة أو الاتفاقية ومرفقاتها أمانة المجلس.
وللمجلس، بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذا المعاهدات أو الاتفاقية، إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة أو الاتفاقية ذاتها.
مـادة (125) (20)
يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس. وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس له أن يعدل نصوصها. وفي حالة الرفض أو التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل.
الفصل الثاني (21)
الشؤون السياسية
بيان الحكومة (22)
مادة (126) (23)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك.
فإذا كان البيان أمام المجلس جاز له مناقشته أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.
الفصل الثالث
الشؤون المالية
الميزانيات العامة وحساباتها الختامية
مادة (137) (24)
يحيل رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه إلى المجلس من الحكومة، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
مادة (138) (25)
تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريرًا منفصلًا يتضمن عرضًا عامًا للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية، وبيانًا مناسبًا عن كل باب من أبوابها، مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنها.
وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس منحها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتقديم تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت في مجلس النواب عن مشروع القانون، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها الأصلي أو التكميلي خلال المواعيد المشار إليها جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من مجلس النواب.
مادة (139) (26)
يعرض رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية على المجلس فور إحالته إليه من رئيس مجلس النواب، مرفقًا به تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس والسابق إعداده عن مشروع القانون والتقرير التكميلي إن وجد، ويكون نظر الميزانية في مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال، ويسري في شأن مشروع قانون الميزانية والأحكام المنصوص عليها في المادة (189) من هذه اللائحة.
مادة (140) (27)
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
مادة (141) (28)
كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة، وأن تنوه عن هذا الاتفاق في تقريرها.
مادة (142) (29)
على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع مشروع القانون، مرفقًا به تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية وقبل المناقشة فيه، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك.
مادة (143)
لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا رأى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن.
مادة (144)
يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولا خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشورى، ويكون اعتماده بقرار من المجلسين مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (145)
تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، كما تسري هذه الأحكام على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية.