دستور مملكة البحرين
مجلس النواب

الفـــرع الثانـــي

مجلــــس النــــــواب
 
(56)
يتألف مجلس النواب من أربعين عضوًا يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقـًا للأحكام التي يبينها القانون.
 
مادة (57)
 
يشترط في عضو مجلس النواب:
 
‌أ- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب. (5). 
 
ب  - ألا تـقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
 
ج - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
 
د  - ألا تكــون عضويتــه بمجلـس الشورى أو مجلس النواب قد أُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثـقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية . ويجوز لمن أُسقطت عضويتـــه الترشيح إذا انقضى الفصل التـشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
* عدل البند (أ) من المادة (57) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.
 
مادة (58)
 
مدة مجلس النواب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تـلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
 
وللملك أن يمد الفصل التـشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تـزيد على سنتين. 
 
مادة (59) 
 
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. 
 
وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.
 
وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
* عدلت المادة (59) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.
 
مادة (60)
 
ينتخب مجلس النواب في أول جلسة لـه، ولمثـل مدته، رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
 
ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبـية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبـية في المرة الأولى أُعيد الانتخاب بين الاثـنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكــون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبـية النسبـية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبـية النسبـية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة .
 
ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناًّ إلى حين انتخاب رئيس المجلس.
 
مادة (61)
 
يؤلِّـف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس. 
 
مادة (62)
 
تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقاً للقانون المنظـِّم لذلك.
 
مادة (63)
 
مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستـقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستـقالة نهائية إلا من وقت تـقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغراً من تاريخ ذلك القبول.
 
مادة (64)
 
أ - إذا حُل مجلس النواب وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تـلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
 
ب  - للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، أن يؤجل إجراء انتخاب المجلس الجديد إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.
 
ج - إذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق، فللملك، بناء على رأي مجلس الوزراء، إعادة المجلس المنحل ودعوته إلى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائماً من تاريخ صدور المرسوم الملكي بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية، وتـنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها.
 
مادة (65)
 
يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. 
 
ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.
 
ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا الدستور.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
* عدلت المادة (65) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.
 
مادة (66)
 
 أ - كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته . 
 
ب- لا يجوز طرح موضوع الثـقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء من مجلس النواب إثر مناقـشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تـقديمه.
 
ج - إذا قرر مجلس النواب بأغلبـية ثـلثي الأعضاء الذين يتألف منهم عدم الثـقة بأحد الوزراء اعتبر معتـزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثـقة، ويقدم استـقالته فورا .
 
مادة (67)
 
 أ - لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثـقة برئيس مجلس الوزراء .
 
ب- إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه. 
 
ج - لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس.
 
د - إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
* عدلت البنود (ب ، ج ، د) من المادة (67) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.
 
مادة (68)
 
 أ‌ -  لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب.
 
ب-  يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. 
 
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
* عدلت المادة (68) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.
 
مادة (69)
 
يحـــق لمجلـــس النــــواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمـــور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تـقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تـتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. 
 
ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تـقديم الشهادات والوثائق والبـيانات التي تطلب منهم.
آخر تحديث للصفحة في: 16/05/2017 08:33 AM