(انظر الملحق 3 / صفحة 152)
الرئيــــس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021م، مع ممثلي كل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشارين القانونيين للجنة. كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، جاء في المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (318 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، تتضمن معاقبة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى ضرورة تقرير مواجهة جنائية لظاهرة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي في زيارة المحضون ورؤيته، وذلك لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من معاقبة من امتنع من دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته، وتحقيق التوازن بين الحق في الحضانة والحق في الزيارة من دون الاعتداء على أي منهما؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى للمحضون في الحفظ والرعاية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ توافق رأي اللجنة مع رأي الحكومة الموقرة، حيث رأت اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: 1ــ ضرورة تقرير مواجهة جنائية من خلال نص عقابي يقرر تجريم تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي في زيارة المحضون ورؤيته. 2ــ سد الفراغ التشريعي بتجريم كل سلوك ينطوي على الامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم الزيارة، وتحقيق التوازن بين الحق في الحضانة والحق في الزيارة من دون الاعتداء على أي منهما، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للمحضون في الحفظ والرعاية. 3ــ ضرورة مجابهة حالات الامتناع بلا مبرر مقبول، وعدم التقيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن. 4ــ بحسب رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فإن الإحصائيات تشير إلى تزايد البلاغات المقدمة إلى الدوائر الأمنية والمراكز الاجتماعية بخصوص الامتناع عن تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة بالصورة المقررة لها في الأحكام والقرارات الصادرة ذات الصلة، سواء عن محكمة الموضوع أو محاكم التنفيذ الشرعية، وإن تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة بات ظاهرة تحتاج إلى مواجهة جنائية لسد هذا الفراغ التشريعي. وبناءً على ما تقدم، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021م، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم. وأشكرهم أيضًا على دعوتي، فقد حضرت الاجتماع وأبديت وجهة نظري فيما يتعلق بمشروع القانون. أحب أن أبيّن أن وجهة نظري التي سأبديها الآن منبثقة من أسباب تبينت لي بعد دراستي للموضوع ولمشروع القانون بشكل متكامل، ومن واجبي أن أبيّن هذه الأمور ويرجع تقديرها إلى الجهات المعنية والمختصة، وكذلك الحكومة. بالرجوع إلى نص المادة 5 من دستور مملكة البحرين نجد أنها نصت على أن الأسرة هي قوام المجتمع، ونصت تحديدًا على أن: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها..."، وبالتالي هذا مصدر من مصادر الأسباب التي سأتلوها في هذا الجانب. تضمن الموضوعُ موضوعَ زيارة من يصدر لمصلحته حكم بالزيارة نتيجة وجود أحد الأبناء لدى أحد الحاضنين، وكتوطئة لهذا الموضوع، من أين يأتي حكم الزيارة؟ بخصوص الحضانة، عندما تنشأ أي دعوى شرعية نتيجة خلاف بين الزوجين ترفع دعوى تسمى دعوى الحضانة، يرتب فيها موضوع إذا كان هناك أبناء، فما الذي سيتم تقريره من حقوق لهم؟ سواء كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة أو حدث انفصال، ومنها النفقة والسكن والزيارة، باعتبار أنها حق للطفل قبل أن تكون حقًا لآخر، وكذلك حق لمن لا يحوز الحضانة أن يرى ويزور ابنه أو ابنته. قد يكون الحاضن الأب أو الأم بحسب ما يقرره القاضي الشرعي، وعندما يصدر هذا الحكم يتم تنفيذه من خلال طلب محكمة التنفيذ بأن يتم تقرير مواعيد الزيارة، وإما أن تكون هذه الزيارة اتفاقًا ما بين الزوج والزوجة أو الأب والأم، وإما أن تأتي بناء على حكم صادر عن المحكمة الشرعية. تقرر الحضانة وفق المذهب الجعفري ووفق المذهب السني فيما نُص عليه من أحكام. هل هناك مشكلة في مسألة الالتزام أو تنفيذ حكم الحضانة؟ نعم، هناك مشكلة، لا يمكن أن نقول إنه لا توجد أي مشكلة متعلقة بمباشرة حق الزيارة وحق النفقة وحق السكن، هذا واقع نعيشه في تطبيقات أحكام التنفيذ المتعلقة بالشرع. كيف تتم معالجة ذلك؟ هذا هو أساس ما سأبديه من وجهة نظر، إن تم الأخذ بها، وإن لم يتم الأخذ بها فعلى الأقل أكون قد أوفيت بما هو مطلوب مني من رأي. عندما أرجع إلى نص المواد المرتبطة بهذا الجانب، قد يقال إن قانون العقوبات نص على مسألة حكم الحضانة، باعتبار أنه إذا امتنع الشخص عن تسليم الحضانة لمن تصدر لمصلحته الحضانة فهناك نص عقابي، نعم هذا موجود، وهذا يتكلم عن حق الحضانة ككل، وفيه مصلحة كبرى للطفل؛ لأنه يمكن ألا يكون عند الحاضن ويكون عند أسرة بديلة أو من يحتضنه، لذلك لو استقرأنا النص الوارد في قانون العقوبات فسنجد أنه لا يرتبط بالأخذ بمبدأ هذا النص الموضوع. ثانيًا: أنا لدي نص في قانون الأسرة، نص المادة 139، نص على ماذا؟ نص على: "إذا تعذر تنظيم الزيارة نظمها القاضي..." ثم ذكر التالي: "لا ينفذ حكم الزيارة جبرًا، فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر أنذره القاضي"، هذا أول إجراء، عندما أذهب إلى قاضي التنفيذ وأقول له إن لدي حكم زيارة والطرف الآخر لا ينفذه لي، يقوم قاضي التنفيذ بإنذاره بأن هناك حكمًا أنت لم تنفذه، حسنًا، إذا استمر في عدم منح هذا الحق، أعني التمكين من الزيارة، يواصل النص: "فإن تكرر منه ذلك جاز لقاضي التنفيذ بناء على طلب مستحق الزيارة إحالة الملف إلى محكمة الموضوع لتقرر بصفة مستعجلة ما تراه مناسبًا للمحضون ويكون ذلك مشمولًا بالنفاذ المعجل"، وبالتالي أنا لدي نص المادة 139 من قانون الأسرة وينبغي أن يُنتبه إليه في هذا الجانب، ختام المادة نص على: "ويقرر القاضي ما يراه مناسبًا للمحضون"، معنى ذلك أنه دائمًا تقدم المصلحة الأولى، والمصلحة الفضلى هي للمحضون. ثالثًا: في قانون الطفل تكلمت المادتان 27 و28 عن حق من حقوق الطفل المقررة بالزيارة، ونصت تحديدًا على تنفيذ حكم الزيارة. لماذا لم تقرر في المادتين 27 و28 عقوبة من العقوبات التي وضعت في قانون الطفل؟ لأن ذلك يتماشى مع فلسفة التشريعات الأسرية، فاليوم نحن نفخر بالتشريعات الأسرية الصادرة عن مملكة البحرين مثل قانون الأسرة وقانون صندوق النفقة وقانون مكافحة العنف الأسري وقانون الطفل، حتى بخصوص المرأة البحرينية في بعض الأمور التي لا يستفاد منها جاءت تلك التشريعات الأسرية متكاملة، لماذا؟ بهدف تقوية هذه الأواصر وبهدف تحقيق التصالح والسعي للإصلاح دائمًا، وحتى وفق قانون الأسرة مع توافر شروط الضرر والطلاق، يجب على قاضي الموضوع ــ بموجب نص ــ أن يعمل على إصلاح ذات البين قبل إيقاع الطلاق، وبالتالي هذا يعطينا مؤشرًا واضحًا لما قصده المشرع الدستوري في تقوية تلك الأواصر. أيضًا رأيت أن تقرير اللجنة ــ سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى ــ خلا من أي إحصائيات تبين حجم وعدد القضايا الموجودة لدينا، هل كانت هناك توعية لممارسة نص المادة 139 من القانون أم لا؟! مازلنا لا نعلم حقيقة هذه الإحصائيات. رابعًا: هناك تصريح من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في سنة 2021م صرح فيه أثناء فترة جائحة كورونا، بشأن تعثر الرؤية بالفعل، ومؤلم أن يكون لديك ابن أو ابنة ترغب في رؤيتهم ولكنْ هناك أوضاع معينة سواء كانت جهرًا أو سرًا بالنسبة إلى الحاضن أو المحضون مهما كانت الأسباب في ذلك، حتى الزوجان إن اختلفا فقد تتولد مشاعر الكراهية لكل منهما، ولكنهما يجتمعان في حب أولادهم وعدم تعريضهم لأي مسائل متعلقة بالنفسية. سعادة وزير العمل صرح بأن عددًا من الأسر تمكنت من مواصلة ترتيب وتنفيذ اللقاءات بالطرق الودية من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري. وزارة العمل بحكم مكاتب الإرشاد الأسري وضعت ــ بتصريح من سعادة الوزير ــ مبادرة (جمعنا بينكم)، وهذا هو المطلوب. هذا التدرج المطلوب في العمل وليس اللجوء مباشرة إلى نص عقابي. وورد أيضًا: أوجدنا بدائل مناسبة للزيارات مثل الاتصالات الصوتية والهاتفية والمرئية وتقديم الدعم النفسي، عما أسفر ذلك؟ أسفر عن تمكين 47.3% من الرؤية، هذا تصريح سعادة وزير العمل. وتطرق أيضًا إلى نسبة أخرى وهي 13.9% استطعنا إيقاف هذا الطلب؛ لأننا أصلحنا ما بين هذه الأسر وتمت إعادتهم إلى الحياة الزوجية فيما بينهم. معالي الرئيس، هذا هو مرتكز التشريعات الأسرية، لدينا اليوم مركز حماية الطفل، واللجنة الوطنية للطفولة، ومكاتب الإرشاد الأسري، والمراكز الاجتماعية التي تباشر هذا الأمر. ينبغي أن نسترشد ونتوافق ونشاركهم في أخذ الرأي في هذا الجانب لأنه مهم جدًا. نحن اليوم سنضع تشريعًا كي نضمن لمن تقرر له حق الزيارة أن يكون هناك التزام بالزيارة، ولكن أن أغفل النواحي النفسية أو الاجتماعية أو الأسرية، هذا غير محمود في التشريع الأسري. وكنت أرغب في الاطلاع على تقرير لجنة المرأة والطفل في هذا الجانب، لقد بحثته لجنة الشؤون الخارجية باعتباره نصًا جنائيًا، ولكن لجنة المرأة والطفل ستبحثه من أوجه متعددة. لا نستطيع اليوم ألا نتعاطف أو لا نتفق أو لا نعمل لمن لا يستطيع رؤية أبنائه، هذا الأمر خطأ وضرره فادح، ولا يمكن القبول به تشريعيًا. اعتراضي فقط على أنه لابد من التدرج، وإنذاره وإعذاره، النص الوارد قال: "كل من امتنع" أي جاء بصيغة الإطلاق. في الوقت ذاته الأمر يحتاج إلى معالجة من القاضي الشرعي وليس من القاضي الجنائي. من المستفيد؟ قد يكون حبس الحاضن لأنه امتنع عن تمكين الزيارة حقًا بالنسبة إلى من قُرر له مصلحة الزيارة، ولكن لو حُبس هذا الحاضن، من الذي سيضار؟ الطفل؛ لأنه لو لم يكن هذا الحاضن هو الأنسب لحضانته لما أعطته المحكمة الشرعية حكًما يقضي بحضانته؛ وبالتالي لن نكون قد حققنا المصلحة الفضلى للطفل التي نصت عليها كل القوانين في هذا الشأن. لذا أنا لا أقف اليوم حتى أعترض على هذا المشروع بقانون فقط لرفضه، وإنما أطلب التأني في دراسة نص المادة، وهل سنحقق الأهداف والأسس المرجوة من هذا المشروع أم لا؟ أعني أن يتم التشاور والتوافق عليه مع عدد من الجهات المختصة لبيان الآثار النفسية والاجتماعية والتشريعية القانونية، وكيف نضبط مسألة أن يكون هناك التزام بحكم محكمة تنفيذ وألا يُخالف. هذا هو نطاق ما أطلبه، لذلك لا أطلب رفض المشروع وإنما إعادته إلى اللجنة. النص بصيغته المقررة الآن بالإطلاق "كل من امتنع" ستكون عندنا صعوبة في تطبيقه، وأيضًا بعض الأطفال عندما يرى وجود مثل هذه الأمور، قد يقول لوالدته أو والده أنا سأُعلن امتناعي حتى لا يطاله الحكم، وهنا سندخل الأطفال في هذه الأمور، ومسعانا يجب أن يكون مسعى صلح وإصلاح في هذا الجانب. هذه وجهة نظري التي أحببت أن أُبديها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع مهم جدًا وحساس لأنه يمس بالدرجة الأولى الطفل. كلنا نعرف ــ حتى في الاتفاقيات الدولية ــ أن الطفل يعتبر من الفئات الضعيفة التي أوجبت جميع التشريعات والاتفاقيات الدولية أن يحظى بعناية خاصة سواء من قبل الحكومات، أو من قبل المشرعين، ومؤسسات المجتمع، والأسرة في المقام الأول؛ لذلك قبل أن أتكلم في المادة وتقرير اللجنة، دعنا نتكلم عن الحضانة. الأخت دلال الزايد تكلمت عن هذا الموضوع، ولكنني أحب أن أتكلم فيه باسترسال. سؤالي هو: هل الحضانة حق للوالدين أو في حالة عدم وجود الوالدين للأشخاص الحاضنين أو للطفل؟ الإسلام عندما شرّع الحضانة شرّعها لمصلحة المحضون بالدرجة الأولى، وليس لوالديه أو الأشخاص المسؤولين عنه؛ لأن الحاضن لا يشترط أن يكون أحد الوالدين الأم أو الأب، قد يكون الحاضن الجد في حالة وفاة الوالدين، والأجداد إذا لم يكونوا موجودين تنتقل الحضانة بحسب الترتيب الذي نص عليه قانون الأسرة، وفي حالة عدم وجود من يرغب في حضانة الطفل فالحكومة تتولى مسألة حفظ الطفل ورعايته بإيداعه في المؤسسات المسؤولة. قانون الأسرة عندما أتى حدد شروط الحاضن، وشروط المحضون، وسن الحضانة، والحقوق التي تتعلق بالحضانة، وإذا تعارضت جميع هذه الحقوق يأتي حق المحضون في المقام الأول. وحق الزيارة أساسًا من أحكام الحضانة، ولا يمكننا قانونيًا وشرعيًا أن نفصل ما بين الحضانة وما بين الزيارة، غالبًا عندما يحكم القاضي بالحضانة ينظم مسألة الزيارة، وفي حالة وفاة الأب والأم فالقانون ينظم الزيارة للأجداد، أي أن الزيارة لا يمكن أن تكون للأم والأب فقط فقد تكون للأجداد وللأقارب، لماذا في كلامنا نحصرها في الأم والأب، الزوج والزوجة، الطليق والمطلق، لا، الزيارة قد تكون للأقارب مثل الجد والجدة في حالة عدم وجود الوالدين؛ وبالتالي أنا في هذا الموضوع لا أتكلم فقط عن أم وأب، وإنما أتكلم عن حق الزيارة وحق الحاضن. حتى الاتفاقيات الدولية أكدت ذلك ومنها اتفاقية الطفل التي صدقت عليها مملكة البحرين، نصت في الفقرة 3 من المادة 9 على أن "تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى"، أي أن هذا من حقه، ولكن إذا تهددت مصالحه الفضلى أو صارت في خطر هنا نحمي المصالح الفضلى للطفل. الطفل لابد أنه يعيش حياة عادية حتى بعد حدوث الانفصال عن والديه. كلنا يعرف أن مرحلة الطفولة ــ أي مرحلة الزيارة ومرحلة الحضانة التي يمر بها المحضون ــ تعتبر من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان وأكثرها حساسية بالنسبة إلى الطفل؛ لذلك يجب أن تحظى هذه المرحلة بعناية المشرع. والزيارة أساسًا في حالة الانفصال أو في حالة فقدان الوالدين هي التي تحقق التوازن النفسي والعاطفي للطفل، فلا يمكن أن أضع عراقيل سواء عراقيل تشريعية أو إجرائية تمنع الطفل من الحصول على حقه في الزيارة سواء لوالديه أو أقاربه. لذلك لو رجعنا بالذاكرة إلى المادة 143 من قانون الأسرة رقم 19 لسنة 2009م التي تم إلغاؤها بصدور قانون الأسرة الحالي، كانت تنص على أنه "إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة بدون عذر، وبعد إنذاره من القاضي يكون للمحكوم له بدلًا من طلب الحضانة أن يطلب من قاضي التنفيذ حبس الحاضن"، ولكن مع صدور القانون رقم 19 لسنة 2017م من قانون الأسرة، ألغت المادة 7 القسم الأول وألغت هذه المادة؛ وبالتالي ألغت كل وسيلة إكراه بدني للضغط على الحاضن للامتثال لحق الزيارة، فأصبحنا في مشكلة. ومع صدور القسم الأول من القانون كانت الزيارة تنفذ بسلاسة، ولكن مع إلغاء هذه الفقرة وإلغاء قانون عام 2009م عادت المشكلة وظهرت على أرض الواقع. نحن محامون ومكاتبنا تزخر بهذه القضايا، لماذا نقول إنه لا توجد مشكلة أو نقلل من شأن المشكلة؟ المشكلة حقيقة موجودة، والإحصائيات موجودة في وزارة العدل، وهي أكثر جهة لديها إحصائيات، وأيضًا المراكز الاجتماعية، ووصلت بعض الحالات إلى مراكز الشرطة والنيابة العامة نتيجة لاستفحال منع الزيارة، هنا السؤال: من الضحية؟! هل الوالدان أم من له حق الزيارة أم الحاضن؟ الضحية الأولى هي الطفل، ونحن شهدنا هذه الحالات. الطفل هو من يتضرر نفسيًا عندما يُمنع من رؤية أبيه بسبب تصفية حسابات ما بين الزوجين، أو عندما تكون الحضانة للأم وتمنع من رؤية ابنها بسبب هذه الضغائن، من يتأثر نفسيًا؟ الطفل؛ لأن تواصله مع من له حق الزيارة يتوقف وتتأثر نفسيته لرغبته في رؤية ذويه. أيضًا من الأمور الأخرى صلة الرحم التي نص عليها إسلامنا، إذا منعت الزيارة ووضعت العراقيل فقد منعت صلة الرحم، هذا من ناحية. تكلمنا عن المادة 139 التي جاءت بديلًا عن المادة 143 في قانون الأسرة الذي تم إلغاؤه وجاءت مبتورة من جزئية مهمة جدًا وهي الإكراه البدني، ونصت على التنفيذ بالحبس في حالة الامتناع عن الزيارة، وبذلك فرغت النص من مضمونه ووضعت العراقيل وكأني لم أحل المشكلة. هذه المادة تتكلم عن ماذا؟ إذا فصلناها فسنجدها تقول: إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر أنذره القاضي، ماذا سيفعل الإنذار؟ هل سيحقق الزيارة؟ لا. وتكمل المادة: "إذا تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز..."، فالمسألة جوازية قد يحكم القاضي وقد لا يحكم، والتنفيذ بناء على طلب مستحق الزيارة إحالة الملف إلى محكمة الموضوع لتقرر بصفة مستعجلة ما تراه مناسبًا للمحضون، ولنضع خطين تحت كلمة "المحضون". نحن نتكلم عن الحق في الزيارة، والحق في الحضانة، كل هذه الإجراءات لن تحل المشكلة، وفيها مماطلة وتعطيل لحق الطفل في الزيارة، هذا من ناحية المادة البديلة في قانون الأسرة. بالنسبة إلى المادة الحالية التي جاء بها هذا المشروع بقانون وهي المادة (318 مكررًا)، هل هذه المادة شاذة عن سياستنا الجنائية في مملكة البحرين؟ هل في هذه المادة إضرار، وتؤدي إلى التفكك الأسري بالنسبة إلى قانون مملكة البحرين؟ لا أعتقد ذلك. إن هذا النهج الذي انتهجناه بإضافة المادة (318 مكررًا) ليس جديدًا في السياسة التشريعية الجنائية في البحرين. إن المادة (318) في قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به إلى من حكم له بحضانته أو حفظه بعد طلبه منه. ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل بالطفل أحد الوالدين أو الجدين". الأمر نفسه والقصة نفسها، إذا امتنع عن تسليم الصغير للحاضن، فسوف تتم معاقبة الجدين والوالدين، وهذا ما هو موجود في النص. إذا جئنا إلى المادة (319) التي تقول: "يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أي الوالدين أو الجدين خطف الصغير بنفسه أو بواسطة غيره ولو بغير التحايل أو إكراه ممن حكم له بحضانته أو حفظه"، كذلك هذه المادة عاقبت الوالدين والجدين، فأين التفكك الأسري في هذا الأمر؟! هدف المشرع حماية الطفل، الطفل في المقام الأول، وليس غير ذلك. هذان النصان في المادتين (318) و(319) حققا الردع. نطلب من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ذكر الإحصائيات، كم عدد الحالات التي تم فيها اختطاف الصغير من قبل الوالدين؟ كم عدد الحالات التي تمنع الحاضن من حضن المحضون، ومن له حق الحضانة؟ بالتأكيد هي حالات قليلة، لأن هناك نصًا رادعًا، ولكن دعونا نقارنها بموضوع منع الزيارة، سنجد أن الحالات كثيرة، وتزيد وتتفاقم المشكلة، لأنه لا يوجد نص رادع يمنع هذا السلوك. إن المادتين (318) و(319) تتعلقان بالأسرة، وجاءتا في قانون العقوبات في الفصل الثاني المتعلق بالمساس بالأسرة، وبالتالي نحن لدينا فصل يتعلق بجرائم الأسرة، فلماذا نقول إن هذه العقوبات سوف تمس الأسرة أو تؤدي إلى التفكك الأسري أو ستؤثر على نفسية الطفل أو ستؤثر على العلاقات الأسرية؟! لا، هذا الكلام غير صحيح. كما منعت خطف الصغير حتى من جده ووالديه، وعاقبت من يمنع انتقال الصغير إلى الحاضن الذي حكمت المحكمة له بحضانته، فلابد أيضًا أن أحقق له الجزء الثاني من الحماية، وتحقيق حق الزيارة لمن له حق الزيارة. هناك أيضًا جزئية أود أن أضيفها بالنسبة إلى تنفيذ هذا النص، المادة تقول: "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته"، نحن قد يقلقنا موضوع الحبس، وهذا الأمر يعتبر من الجنح، ونحن نعرف الجنح، ونعرف أن الحبس قد يصل إلى ثلاث سنوات، ولكن هذه سلطة تقديرية، وعادة القاضي يقدر الموضوع الأسري ويلجأ إلى الغرامة، ونحن الآن نطبق العقوبات البديلة، وبالتالي موضوع الحبس إذا كان هو المقلق، فلا أتصور مع وجود العقوبات البديلة، ووجود السلطة التقديرية للقاضي ما بين الحبس والغرامة أن هناك إشكالية أو عائقًا في التنفيذ، والقاضي الجنائي عندما ينظر القضية، فلا شك أنه سيتحقق من عدة أمور، ولن يحكم في الموضوع بدون أدلة، هل هناك حكم زيارة؟ هل هناك امتناع ــ الذي هو أساس النص ــ عن تنفيذ الزيارة؟ على المتهم أن يثبت عدم وجود امتناع، وأيضًا من يدعي الامتناع عليه أن يثبت ذلك. المسألة تقديرية، ليس كل من ادّعى أمام القضاء، أو تحولت القضية إلى المحاكم الجنائية سوف يحكم القاضي بالعقوبة، لا، سوف يحكم بناء على أدلة ثابتة، وسوف يمكّن كل الأطراف من كل وسائل الإثبات ليثبت كل طرف ادّعاءه. الخلاصة هي أن كل الكلام الذي ذكر يتعلق بالطفل ومصالحه الفضلى، والزيارة حق للطفل، لذلك شريعتنا السمحاء ركزت على موضوع الحضانة والزيارة، لأن هذا حق الطفل الذي يعتبر من الفئة الضعيفة، فالطفل ليس بمقدوره الدفاع عن نفسه أو أن يطلب أن يرى أحد والديه في الوقت الذي يتعنت فيه من هو أكبر منه في تنفيذ هذا الحق؛ لذا نحن يجب أن نحمي هذا الطفل. لا أعتقد أن النص فيه إشكالية، وأنا مع هذا التعديل، ومع هذا النص، وأتمنى على مجلسنا الموقر أن يضع مصالح الطفل الفضلى في هذا النص أمام عينيه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، إن موضوع الزيارة من المواضيع التي أخذت حيزًا ضخمًا جدًا في الانتهاك. اليوم أصبح أساس النزاع بين اثنين انفصلا هو الطفل، ومسألة عرقلة الزيارة هي عبارة عن إطار موجود. القانون جعل الاتفاق شرطًا في ترتيب حكم الزيارة، وإذا لم يكن هناك اتفاق فيتم اللجوء إلى القاضي. الوضع الذي لدينا اليوم هو عدم الاتفاق، وبالتالي يتم اللجوء إلى القاضي، ومن ثم لا يوجد تنفيذ بعد إصدار الحكم، والحاضن يكون متعنتًا ولديه الطفل ويمنع الطرف الآخر من رؤيته. أصعب فترة مررنا بها هي أثناء جائحة كورونا، حين أُغلقت المراكز الاجتماعية حوالي سنتين، وفي هاتين السنتين هناك أناس لم تر َ أطفالها، وكان الخيار المعروض عليهم فقط هو رؤية الطفل عن طريق مكالمة فيديو بـ(الواتساب)، ووصل الأمر إلى درجة أن بعض الجهات كانت تقول ما المشكلة في ذلك؟! أعني أن يرى الوالد طفله عن طريق (الواتساب)! وهل هذا يعتبر زيارة أيضًا؟! كلا ليست زيارة، وإذا كانت هناك مشكلة في الزيارة، فعليه أن يرجع إلى القاضي ويقول له إنه غير قادر على رؤية أطفاله أو أنه يرغب في رؤيتهم مدة نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين، ما المشكلة في أن يناقش ذلك في مكان الحكم؟ وصلنا إلى درجة أن نقول للوالد أو الوالدة شاهدا طفلكما من خلال مكالمة فيديو بـ(الواتساب)، هذا أمر غير صحيح، إذا لم نتعلم مما رأيناه في هذه الفترة، وإذا لم نتعلم أن الشخص الذي صدر بشأنه حكم يجب أن ينفذه، فلن نستطيع أن نتقدم إلى الأمام، هذا أولًا. ثانيًا: من حق الطفل أن يرى أهله. ثالثًا: إذا كان هناك نزاع حول هذا الموضوع، فإنه يتم اللجوء إلى القاضي، والقاضي يقرر إذا كانت الرؤية عبر (الواتساب) أو غيره. ترك المراكز الاجتماعية تتلقى هذه الأمور ــ سواء كانت خاصة أو غيره ــ ونقول نحن قمنا بحل المشكلة، لا، نحن لم نحلْ المشكلة لا من حيث الوقت ولا من حيث الطريقة، لم يتم الرجوع إلى الحكم ولم يُحترم، ولا توجد وسيلة تنفيذ. يجب أن يكون هذا القانون رسالة تفيد أن عرقلة تنفيذ حكم الزيارة أو الامتناع بدون مبرر عن تنفيذ حكم الزيارة يعد جريمة، وهي كذلك لا تختلف عن الحضانة. المادة (139) من قانون الأسرة لم تقلْ فقط ينفذ حكم الزيارة جبرًا، بل قالت أيضًا ينفذ حكم الحضانة جبرًا. هل هناك أحكام حضانة لم تنفذ؟ أغلب أحكام الحضانة تنفذ، وينصاع الناس لحكم الحضانة، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هناك المادة (318) في قانون العقوبات التي تعاقب من يعرقل مسألة نقل الحضانة، ولكن لا يوجد ما يعاقب به من يمنع تنفيذ حكم الزيارة. رأينا من واقع ما يحدث كل يوم من بلاغات، معاناة الناس؛ لذلك تم عرض هذا المشروع بقانون على الحكومة ووافقت عليه، ومن ثم عُرض على مجلس النواب ووافق عليه، واليوم هو معروض على مجلسكم الموقر، وتمت مناقشة هذا الموضوع تفصيلًا. نحن لا نتدخل في استقرار الأسرة، ونعتد بالمادة (5) من الدستور التي تقول: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين...، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها"، القانون هو الذي يحافظ عليها، إلا إذا كانت المادة (318) المتعلقة بالحضانة تمس أواصر الأسرة، وهذا غير صحيح، بل هي على العكس تعززها؛ لأن الجميع سيعرفون أنهم يجب أن ينصاعوا لحقوق معينة مدرجة في القانون، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالزيارة. رابعًا: هناك بعض الآراء التي قالت إن قانون الأسرة في 2009م كان يذكر أنه من الممكن للقاضي أن يحول المخالف إلى قاضي التنفيذ لحبسه، ونحن اليوم ألغينا حبس المدين، وألغينا مسألة تنفيذ الأحكام عن طريق الحبس، وهذه المسألة تشكل جريمة فتذهب إلى النيابة العامة لتحقق فيها تحقيقًا صحيحًا، وتعقد المسؤولية الجنائية على الشخص، ويحاكم على هذا الأمر ويعاقب بموجبه، مسألة أن نحول الأمر إلى قاضي التنفيذ قد انتهت، بل بالعكس من الأصعب اليوم أن أضع هذا النص من دون أي غطاء تشريعي يقول للناس إن الامتناع عن الزيارة يعتبر مخالفة للنظام العام، وإن هذا معاقب عليه في مملكة البحرين. هل وجود مثل هذا النص سوف يمنع الوساطة؟ لا، مجلسكم الموقر وافق على قانون الوساطة الذي تضمن الوساطة المدنية، والوساطة الشرعية، والوساطة الجنائية. مسألة الوساطة مفتوحة طول الوقت، ولكن مسألة التفاوض على الحق في الزيارة هي التي يجب عدم السماح بها، يجب عدم السماح بالتفاوض على حقي في الزيارة لأنني غير قادر على التنفيذ، وغير قادر على الوصول إلى جهة تنصفني، وبالتالي أتفاوض على وقت رؤيتي لطفلي، وهل أراه من خلال مكالمة فيديو بـ(الواتساب) أو عن طريق تطبيق (زوم)، هذا أمر غير صحيح؛ لذلك أعتقد أن هذه المسألة تستحق الحسم والبت فيها بشكل واضح، وهذا الأمر ليس إقحامًا للأسرة في منازعات بل حفاظًا على أواصرها. قد يكون الطفل الصغير لزوجين انفصالا وكل واحد منهما له حياته، ولكن في الوقت نفسه هناك احترام واجب للشخص الذي لديه الحضانة تجاه الطرف الآخر فيما يتعلق بحق الطرف الآخر في الزيارة، وهذا الشيء يحافظ على أواصر الأسرة، وإذا لم يكن هناك قانون يقول إنه من الخطأ منع الزيارة، فسنبقى بهذا الشكل، وسيكون الطفل والطرف الآخر هما الضحية. ليس هناك أي مبرر لعدم تطبيق القانون، جائحة كورونا ليست مبررًا، وإذا كان هناك فرض جدلي أن الأم لا تريد أن يرى الأب الطفل، فيجب الذهاب إلى القاضي الذي قرر حكم الزيارة، وهو الذي يرى إن كانت المبررات كافية فيحكم بغيره أو يُبقي على الحكم، ويُحترم الحكم ويُنفذ. في أغلب دول العالم عدم تنفيذ حكم الزيارة يعتبر إهانة للمحكمة، ويحكم فيها بالحبس أيضًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر إلى الأخت دلال الزايد على مداخلتها، ومتأكد أن هذه المداخلة من باب حرصها على دعم الاستقرار الأسري، وهذا أمر محل إشادة. وكذلك أشيد بمداخلة الأخت جميلة سلمان، وسأعتبر هذه المداخلة مدخلًا لما سأتناوله بالإضافة إلى ما تناولته اللجنة. نحن نتحدث هنا عن علاقة أسرية، وسؤالي المهم هو: من يملك هذه العلاقة الأسرية؟ هل الزوج والزوجة أم أهل الزوج وأهل الزوجة؟ هذه العلاقة متوازنة ولها أطراف، وأطرافها بالضرورة هم الأبناء أو البنات الذين جاؤوا نتيجة هذه العلاقة، والذين نقرر اليوم أين تكمن مصلحتهم. هذه العلاقة فيها حقوق وتوازن ومصلحة، وللأسف أنه في معظم الحالات التي ينتج عنها الانفصال ــ لا نقول طلاق بين الزوج والزوجة ــ لا يُنظر إلى هذا الطرف الثالث الضعيف الذي لا يملك من يتحدث باسمه، والذي لا يملك من يتحدث عن حقوقه وعما يجب أن يحصل عليه، ولكي نضمن حصول الطفل على رعاية وعلى الحق في الحياة الكريمة، حيث يُستخدم الطفل أحيانًا كورقة للضغط على أحد الطرفين أو بين الأطراف المتنازعة، وينسى الأطراف المتنازعة أن الأهم في هذه العلاقة هو الطفل الذي نتحدث عنه اليوم في هذا القانون، فنحن لا نتحدث عن حق الحاضن أو عن حق الطرف الآخر في الحصول على حق الزيارة، بل نتحدث عن حق المحضون. أعتقد أن الموضوع بسيط جدًا، حيث إن هناك حقوقًا، وهذه الحقوق طبيعية، والطبيعة التلقائية أن هناك أسرة وهناك طفلًا أو طفلة، وبالتالي توجد حقوق شرعية أوجدها الشرع، وحقوق قانونية أوجدها القانون، وحقوق أسرية ومجتمعية كذلك. من جهة أخرى لدينا توازن بين من له حق في الزيارة ومن له حق في الحصول على الزيارة، ونقطة التوازن هذه هي المحضون، أي الشخص أو الطفل الذي سيحصل على حقه في أن يلتقي والديه أو أسرة أمه أو أبيه لكي يحصل على تربية صالحة ينشأ بموجبها ليندمج في المجتمع. هناك كذلك مصلحة، وأعتقد أن المصلحة هي محور هذا التشريع؛ لأن المصلحة تتطلب منا ابتداءً أن نحافظ على الطفل، وتتطلب منا كذلك أن نحافظ على توفير رعاية لهذا الطفل، وتتطلب منا كذلك أن نحافظ على أن يحصل على حياة سليمة، وليست حياة كريمة فقط، لكي يستطيع المساهمة ــ إن شاء الله ــ في المستقبل في بناء ونهضة المجتمع. كذلك أعتقد أن أهم مصلحة للطفل هي أن يحصل على الحماية القانونية الواجبة له. بالعودة إلى ما أثارته الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بهل حقوق الزيارة التي نص عليها قانون الأسرة موجودة وكفيلة بتحقيق هذا الأمر؟ أي تحقيق ما أطلقنا عليه الحقوق والتوازن بين الزيارة والحضانة، وكذلك تحقيق المصلحة، المادتان لا تتحدثان عن هذا الموضوع بتاتًا، سأبيّن مضمون المادة (138) في عجالة شديدة، حيث إن هذه المادة تتحدث بشكل عام عن حق الزيارة وإذا كان الوالد متوفيًا، وتتحدث عمن له الحق في ذلك. والمادة (139) تتحدث عن تنظيم هذا الحق، بمعنى المكان والزمان، وتتحدث عن عدم تنفيذ الزيارة وحكم الحضانة جبرًا، والمادتان لا تتناولان لا من قريب ولا من بعيد موضوع الامتناع، حيث إننا لا نتحدث عن كيف يتم تنظيم الزيارة؟ وكيف يتم تنظيم الحضانة؟ المادة بشكل واضح جدًا تتحدث عن الامتناع غير المقبول عن تنفيذ حكم قضائي ببساطة شديدة، وبالتالي فإن المادتين (138) و(139) لا تتناولان هذه الجزئية، وبالتالي الحديث عن بدائل لظروف معينة، والحديث عن وجود زيارة إلكترونية وغير ذلك، لا يحقق ذلك الأمر. ببساطة شديدة، هذا المشروع الذي ينص على "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته"، يحقق ما نطلق عليه الردع العام إذا عرف الشخص الذي سيقوم بمنع الطرف الآخر من حقه الطبيعي، وقبل ذلك منع طفله من أن يلتقي الطرف الآخر وأسرة الطرف الآخر لكي ينشأ في حياة سليمة، فمن يعرف أن هناك مادة ستعاقبه فلن يقوم ــ ببساطة شديدة ــ بهذا الفعل، وبالتالي هذا يحقق مبدأ الردع العام. الآن، هل هذه المادة شديدة؟ لا، فهي تقول من امتنع بدون عذر، أي أن المادة حتى في صياغتها راعت أن تكفل للطرفين ــ بما معناه ــ التوازن. في تصوري بصفتي محاميًا أنه من حيث التطبيق العملي لهذه المادة من غير المتصور أن نذهب إلى نهاية المادة، وسيكون هناك حبس ــ إذا خدمتني الذاكرة ــ بحسب المواد (50، و54، و56) من قانون العقوبات، التي فيها الحبس حتى 3 سنوات، وربما حتى الغرامة من 50 حتى 500 دينار، فأتصور أن المادة هي للردع فقط، لأن إجراءات تقديم الشكوى تمر بمراحل، وقد يخلص الطرفان إلى التصالح عن طريق توقيع تعهد معين وتنتهي هذه القضية بدون أن نخلص إلى حكم. هذه المادة ضرورية لتحقيق الردع العام، وهي ضرورية كذلك لأنه توجد حالات حقيقية لرجال يبكون لعدم رؤية أبنائهم وبناتهم، ولأن هناك من يعتقد أن الأطفال هم (كارد) أو وسيلة للضغط على الطرف الآخر، وهم بذلك ينتهكون أبسط حقوق هؤلاء الذين يُفترض أن يكونوا عمادًا للمستقبل. أعتقد أن المادة بسيطة ولا تتعارض مع قانون الأسرة، وهي ببساطة شديدة تحقق الردع العام، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول كذلك إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. أود أن أنتهز هذه المناسبة لأشكر الحكومة الموقرة على هذا المشروع، تحدث العديد من الإخوان الأعضاء الكرام في المجلس قبلي عن أهمية هذا المشروع، وخاصة المادة (318 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. أعتقد أن هذا المشروع وتوصية اللجنة مهمان جدًا، وأنا سوف أصوت لصالح هذه التوصية، ولكن لدي نوع من التحفظ بخصوص الحبس، طبعًا الغرامة هي المفضلة، ولكن حبس أحد الأطراف ــ الأب أو الأم ــ في اعتقادي له آثار نفسية غير محببة على الأطفال، ونحن نعلم أن مثل هذا الإجراء قد يضر نفسية الأطفال. المادة (143 ــ أ) من قانون الأسرة أعطت القاضي الحق في اتخاذ ما يراه فيما يخص حبس أحد الأطراف إذا امتنع عن سداد مبالغ معينة، ولكن في هذه المادة ــ حبذا لو يصحح لي معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن كنت مخطئًا ــ هل تم بالفعل تنفيذ فحواها من خلال تطبيق قانون الأسرة الذي مرت عليه بعض السنين. أعتقد أن الأمور الأخرى واضحة، وكما تفضل الإخوان هذا المشروع مهم، وسوف يؤدي إلى حل الكثير من الإشكالات والقضايا الكيدية التي تُرفع من أحد الأطراف بخصوص حضانة الأطفال. لدي استفسار موجه إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: أولًا: هل مكاتب التوفيق الأسري لها دور في محاولة التقريب بين الأطراف المعنية في هذا الأمر؟ ثانيًا: ما هو نطاق تطبيق هذا القانون؟ وهل يُطبق هذا القانون على المواطنين فقط؟ فكما تعلم يا سيدي الرئيس هناك جاليات عربية وأجنبية، مسلمون وغير مسلمين، فهل سيُطبق هذا القانون عليهم أم أنه سوف يخضع لقانون العقوبات أو القوانين الأخرى المختصة بهذا الشأن؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، من مبدأ الحرص على استمرارية النقاش في المجلس، أود أن أقول التالي: إذا كان التعديل في قانون العقوبات فإن نطاق التطبيق يكون على جميع المخاطبين بهذا القانون، بلا تفرقة. فلنتخيل وجود قضية ما وفيها زيارة، وهي بين غير المسلمين في المحاكم المدنية؛ فسيتم تطبيق النص نفسه عليها، وإذا كانت في المحاكم الشرعية فسيطبق النص نفسه أيضًا. إذن في قانون العقوبات لا توجد تفرقة ما بين هذه وتلك، وسيكون إطار نطاق التطبيق على الجميع. مكتب التوفيق الأسري عادة ما يكون في القضايا التي يتم إدخالها لأول مرة في النظام، أي في البداية من الممكن أن يكون مكتب التوفيق الأسري مكانًا جيدًا حتى يصل الزوجان إلى اتفاق بينهما في مسألة تنظيم الزيارة إذا استدعى الأمر ذلك، ولكننا وَسّعنا موضوع الوساطة لكي يدخل فيه الكثير من أهل الاختصاص وغيرهم، بحيث يمكن الاستعانة بالوساطة خارج الإطار الرسمي أو الحكومي، ولذلك من الممكن الاستعانة بها في المسائل الشرعية، حتى بالنسبة إلى المسائل الجنائية عندما تُشكل المسألة جريمة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، تحية للجميع مرة ثانية. بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (318 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م المرافق للمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2021م، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم الوافي، وأوافق على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للأسباب التالية: أود أن أوضح أن مشروع القانون لا يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أنه سد فراغًا تشريعيًا بما يكفل تنفيذ الأحكام الشرعية عبر نص تجريمي يعاقب فيه كل ممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتنفيذ حكم الزيارة والحضانة. وبالطبع، مشروع القانون يُحقق الموازنة المنشودة بين الحق في الحضانة والحق في الزيارة من دون الاعتداء على أي منهما تحقيقًا للمصلحة الفضلى للمحضون في الحق والرعاية. وعليه أناشدكم زملائي وزميلاتي بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع الذي نناقشه موضوع مهم وحساس، والإنسان يرى أن هناك ــ حتمًا ــ مواضيع معينة أُخذت من جانبين، وأنا سأركز على مسألة المصلحة الفضلى للطفل فقط. عندما نقول إن الجميع يبحث عن المصلحة الفضلى للطفل فإن المصلحة الفضلى لا تكمن في أن يرى أهله فقط، وإنما ألا يترسب في نفسيته أثر أو ضرر من تصرف ما قد يبقى معه طوال حياته. عندما يحدث الطلاق اليوم ــ الذي لا نتمنى سماع حدوثه بين أحد ــ فإن الطفل يتضرر لأنه يشعر بأنه قد يكون سببًا في انفصال والديه أو طلاقهما، حيث إنه يشعر بهذا الموضوع. لدي عتب أخوي على الإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، حيث إنهم لم يأخذوا حتى رأي لجنة المرأة والطفل في المجلس. نحن إخوانكم، ومن الممكن أن نعطيكم رأينا، وقد نقول لكم انظروا إلى الأطباء النفسيين الذين يتحدثون عن أثر الطلاق على الأطفال، وانظروا إلى هل هناك أثر آخر، نحن اليوم نتحدث عن المصلحة الفضلى للطفل في أن يرى أباه أو يرى أمه، ولكن هل نظرنا إلى مصلحة الطفل عندما يُحبس أحد هذين الطرفين؟ الأب يمتنع ويُحبس، أو الأم تمتنع وتُحبس لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، وربما لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام وتمتد إلى ثلاث سنوات ــ مثلما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ أو يتم فرض غرامة عليه. الطفل ليس منزوعًا عن كل الأهل، سيذهب إلى خالته أو عمه، يجب أن يذهب لرؤية هؤلاء، ففي الزيارة سيأخذه الأب إلى عمه وإلى العائلة كلها، والأثر على نفسية الطفل مدمر، الحبس مدمر، وأعتقد أن الذين يتحدثون عن المصلحة الفضلى للطفل ــ مع الاحترام والتقدير لهم ــ ينظرون إلى هذا الجانب، ولا ينظرون فقط إلى أنك سوف تحقق العدالة بين الأب والأم، فهذا واجب، وأعتقد أننا للتو انتهينا من مناقشة قانون، ونحن لم نمنع فقط الحبس عن المتخلف عن سداد ديونه، بل أطّرنا العلاقات المالية بين دائن ومدين، بمعنى أننا أرسيناها على قواعد أكثر منطقية وأكثر قدرة على المرونة وأكثر قدرة على الحل، فهل نعجز اليوم عن معالجة هذه المسألة؟! أعتقد أن هناك ــ وليعذرني الإخوان ــ من ينحاز إلى هذا الطرف وهناك من ينحاز إلى الطرف الآخر، ونحن بصفتنا سلطة تشريعية ينبغي أن نرى أين الأفضل وأين الأصح، وبالتالي أنا ــ أمانة ــ مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وهو أن نعيده إلى اللجنة، وندعو الإخوان في اللجنة إلى أن يستمعوا لرأي الحكومة وهذا جيد، ولكن ندعوهم أيضًا إلى أن يروا أين الأطراف الأخرى، ندعوهم إلى أن يبحثوا عن أطباء نفسيين، فلدينا أطباء نفسيون يتعاملون مع الأطفال، ولدينا أطباء نفسيون يعالجون العلاقات الأسرية، فلنسأل أطرافًا أخرى: ما هو الأثر الذي يمكن أن يحدث من حبس أحد الوالدين؟ كيف سيتضرر الطفل؟ وما أثر هذا الأمر على نفسيته؟ أعتقد أن الاكتفاء باتخاذ قرار بحبس الأب أو الأم لن يحل المشكلة؛ لأن هناك عدم عقلانية في العديد من العوائل والعديد من الأسر والعديد من الأفراد، وعدم العقلانية لا تحل بمنع حرية الشخص، ففي هذا حجز للحرية، وحجز الحرية أسوأ من الغرامة المالية وأسوأ من العتب. أرى ــ معالي الرئيس ــ أن ننظر في هذه الأبعاد، كما أطّرنا الأداء في المرسوم بقانون الذي وافقنا عليه ودعمه الجميع، أليس من الأفضل أن نؤطر الأداء بين زوجين أو طليقين وألا يتضرر أطفالهما ونقول لهما قوما بذلك لمصلحة الأطفال، وتكون هناك حلول أخرى، منها نقل الولاية، هدده بنقل الولاية، أنت لديك الولاية، وإذا منعت الزيارة فسوف ننقل عنك الولاية وبالتالي نعطيها الأم أو نعطيها الوالد الآخر حتى يتصرف معك بشكل مختلف، لكن لابد من عقلنة الأداء. أنا مع اقتراح الأخت دلال الزايد الذي فيه منطق أكثر وفيه تريث وفيه محاولة إبداء أفضل ما يمكن من حلول، مثلما أتت الحكومة الموقرة بالمرسوم بقانون المكون من 60 مادة لتأطير التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ونحن نشكرها على هذا الاتجاه؛ لأننا نرى أن في ذلك ضررًا على كثير من الناس الذين لديهم سند تنفيذ لا ينفذ، واليوم سند التنفيذ يصدره قاضي التنفيذ ومع ذلك لا ينفذ، ولدينا عدة تجارب في هذا المجال، وأمام هذا التعديل لماذا لا يتم النظر في موضوع الامتناع أو منع الزيارة؟ أعتقد أنه ينبغي التريث في اتخاذ القرار حتى لا يحسب علينا أننا نظرنا إلى جانب عقلاني، ثم في الجلسة نفسها نظرنا إلى الجانب الآخر. أتمنى أن تتوافر هذه المرونة عند الإخوان وبالأخص عند الجهات المعنية بتنفيذ القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، عندما نتكلم عن المصلحة الفضلى للطفل نقول إنها بالفعل العامل الأساس في أي قرار يُتخذ، المصلحة الفضلى للطفل هي من جعلت قانون العقوبات ينص في المادة 318 على أنه في حال الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة بنقل الحضانة سيُعتبر ذلك جريمة، مراعاة لماذا؟ للمصلحة الفضلى للطفل. الأبوان هما من يفترض أن يضعا المصلحة الفضلى للطفل أمام ناظريهما، لكن عندما نصل إلى أن أحد الأبوين أو كلاهما أسقطا من حساباتهما المصلحة الفضلى للطفل، فيجب أن يكون لدينا شيء نرجع أو نستند إليه، ومع ذلك في تقرير حكم الزيارة يجب أن يضع القاضي في اعتباره المصلحة الفضلى للطفل، وحدث في عدة أحكام أن حكم الزيارة يختلف من حالة إلى حالة تبعًا لحالة الطفل، وهذا أحد مكونات حكم الزيارة. اليوم نحن لا نتكلم عن هذا، أعني أننا لا نتكلم عن هل ستؤخذ المصلحة الفضلى للطفل بعين الاعتبار عند تقرير الزيارة من عدمها، نحن نتكلم عن حالة أخرى، هل عدم الزيارة والمنع من الزيارة يعتبر مساسًا بالحقوق الفضلى للطفل إذا قررت بحكم قضائي أم لا؟ ألا يجب أن تكون هناك حماية لهذا الأمر؟ إذا لم تكن هذه الحماية موجودة، فهل نرى في وضعنا الحالي أن من العدل أو من اللائق أو من الصحيح أو مما يراعي حقوق الطفل أن أترك المسألة من دون أي ضابط؟! أتركها فقط على اعتبار أنهم إن شاء الله سيجلسون وسيتفاهمون، ثم أجد في الأخير أن التفاهم سيكون مجرد (لوي أذرع) تجاه حكم صادر يقول بوجوب الرؤية ــ مثلًا ــ ثلاث مرات أو مرة أو مرتين، وتكون المسألة في الأخير إما أن تراه في برنامج (الواتساب) وإما لا، هذه النقطة الأساسية، إذا كانت هناك مناقشة للمصلحة الفضلى للطفل فليكن ذلك أمام القاضي الذي أصدر حكمه، والأفضل من ذلك أن يكون هناك اتفاق على ذلك بين الأطراف بشكل صحيح، ولكن هذا ليس مبررًا لئلا يكون هناك تجريم للامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست قانونيًا، وخاصة أنني أتحدث بعد المتحدثين الخبراء في القانون، وأولهم معالي وزير العدل والأخوات والإخوان المتخصصون في مجال القانون. عندما قرأت تقرير اللجنة جئت بتصور مختلف عما استمعت له اليوم في هذه الجلسة. أشكر معالي الوزير على ما تفضل به من توضيح، وأشكر الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به من وجهة نظر، وأشكر الأخت جميلة سلمان والأخ علي العرادي. أنا شخصيًا عندما جئت إلى المجلس اليوم كان لدي تطلع واحد فقط وهو أن يكون هناك حق للحاضن ــ من اكتسب حق الحضانة ــ وحق لمن له حق زيارة المحضون. الحاضن شخص بالغ اكتسب حق الحضانة لأسباب، منها أن يكون الأفضل، وأيضًا أنا متأكد 100% أن ضمن الأسباب العلاقة الموجودة بين المحضون وبين الحاضن التي أدت إلى اكتساب حق الحضانة للحاضن، وهذا لا يعني أن ليس هناك حق للطرف الآخر في زيارة المحضون، إلا أنني أفكر في الموضوع من منطلق الطفل، هذا الطفل اليوم مع شخص حاضن له يوده ويرتاح له، وإذا اكتشف المحضون في يوم من الأيام أنه تسبب في حبس الطرف الآخر، فكيف ستكون حالته النفسية؟ أنا أعيد وأكرر أن المحضون هو طفل وليس شخصًا بالغًا يفهم ما هي حقوقه وما هي حقوق الآخرين، ولكن يفكر في أنه أجرم في حق أحد الطرفين. كل ما أتمناه هو أن نكون حذرين جدًا في تطبيق هذه المادة من قانون العقوبات بأن يصدر الحكم سواء بالغرامة أو بالحبس. صراحة أرى أن المادة بدون عذر، وأنا لست محاميًا ولست قانونيًا، وعبارة "بدون عذر مقبول" تفسيرها قد يُختلف عليه، ويجب علي أيضًا أن آخذ في الاعتبار كيف ستكون ردة الفعل أمام اتخاذ حكم في حق صاحب الزيارة على المحضون، أتصور شخصًا يقول إنني اليوم في حضانة والدتي، وحدث من الأعذار ما لم يمكن والدي من زيارتي، ويتبين لنا بعدها صدور حكم بحبس والدي على سبيل المثال، وكان السبب في هذا الحكم هو والدته التي هي الحاضن، ستكون هناك آثار سلبية على الطفل. أتمنى فقط أن نكون حذرين جدًا عندما نصدر الحكم وعند تطبيق هذه المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء والزميلات الذين سبقوني في الحديث، سواء المؤيدون لهذا المقترح أو المعارضون له. في الحقيقة الذي يقلقني في مشروع القانون هو موقف المجلس الأعلى للمرأة، موقفهم واضح بأنهم ليسوا مع هذا المشروع، وأنا أوجه السؤال إلى الإخوان في الحكومة هل تناقشوا مع المجلس الأعلى للمرأة في مسودة القانون؟ وماذا كان موقفهم؟ أرى أن الدور الأساسي للمجلس الأعلى للمرأة في هذا القانون مهم، والاستماع لرأيهم مهم، وحتى إن كانت الحكومة قد اجتمعت معهم سابقًا فيجب ألا نتعجل في الموافقة على هذا المشروع. أتمنى على الإخوان في اللجنة سحب هذا التقرير أو أن تقوم الحكومة بسحبه ودراسته دراسة متأنية مع طرفين أساسيين هما المجلس الأعلى للمرأة ولجنة شؤون المرأة والطفل في المجلس. وكما ذكر الدكتور عبدالعزيز أبل هناك أطباء نفسيون متخصصون في هذا الجانب يجب أن نأخذ رأيهم نحن مجلس الشورى، وبالتالي أنا لا أميل إلى نوافق على هذا المشروع الآن، وأرجو من الإخوة في الحكومة أو في اللجنة سحبه لمزيد من الدراسة والاستماع بهدوء لوجهة نظر المجلس الأعلى للمرأة ولجنة شؤون المرأة والطفل. سيدي الرئيس، رأي المجلس الأعلى للمرأة في التقرير واضح، وأمس ــ إذا لاحظتم ــ في إحدى الصحف المحلية أصدر المجلس بيانًا أو صرح أحد المسؤولين في المجلس ببيان في الاتجاه نفسه، وكأنهم يريدون أن يوصلوا رسالة إلى هذا المجلس، وأعتقد أن الرسالة يجب أن تكون قد وصلت، ويجب أن نتأنى في قرارنا، ومشروع القانون هذا يمكن أن نناقشه خلال أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر، لكن يجب أن يكون هناك توافق عليه. الهدف الأساسي لا نختلف عليه وهو المحافظة على حقوق الطفل، لا نختلف على هذا الشيء بتاتًا، ولا أعتقد أن كل من تحدث ــ سواء كان مؤيدًا أو معارضًا ــ يختلف على ضرورة المحافظة على حقوق الطفل. ولكن حقوق الأسرة والتواصل والترابط والاستقرار الأسري أمور مهمة أيضًا. وكثير من الإخوان مثل الأخ خالد المسقطي والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخت دلال الزايد أكدوا في مداخلاتهم موضوع الترابط الأسري ومسألة حبس أحد الأطراف، وهذا الموضوع خطر جدًا ومهم جدًا. أتمنى مرة أخرى على اللجنة أو الحكومة سحب هذا التقرير، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أرد على إحدى النقاط التي أثارها الأخ العزيز سعادة العضو خالد المسقطي فيما يتعلق بكيف ستكون نفسية الطفل إذا علم أن أباه هو سبب حبس أمه أو أن أمه هي سبب حبس أبيه؟ في الحقيقة إذا كانت المسألة في الحضانة ــ لا نتكلم عن الزيارة الآن ــ فالسبب هو مخالفتهم القانون وليس الطفل نفسه، كذلك بالنسبة إلى الزيارة، السبب هو مخالفتهم القانون وليس الطفل نفسه، اليوم إذا وصلنا إلى مجتمع سينظر إلى مسألة منع الزيارة على أنها بالفعل شيء سيئ وبالفعل شيء يستحق العقاب وأنه ممجوج على مستوى المجتمع بكامله؛ فمعنى ذلك أننا أنهينا مسألة احتمالية أن يلوم الطفل نفسه على هذا، سواء حكم على أحد والديه لتقرير حكم بالحضانة أو بالنفقة أو بالزيارة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الحكومة عندما قدَّمت مشروع القانون تمت مناقشته مع جميع الجهات في السلطة التشريعية، الأخ جمال فخرو تكلم عن رأي المجلس الأعلى للمرأة، وبالفعل تمت مناقشته في مجلس النواب، وكذلك تمت مناقشته في اللجنة في مجلس الشورى، وكان هناك اجتماع بهذا الشأن، وخلاصة هذا الموضوع موجودة في التقرير الذي أمامكم جميعًا، ولا أعتقد أن هناك رسالة خفية صدرت عن مصدر مسؤول أو غير ذلك في جريدة أو غيرها، كل شيء موجود في التقرير، ولا يوجد شيء مخفي على مجلسكم الموقر فيما يتعلق برأي المجلس الأعلى المرأة. قراركم في هذا الموضوع بالكامل لكم، وليس لنا أي شيء فيه، ولكن ما أود أن أقوله هو التالي: 1ــ قيل إن في هذا الأمر إقحامًا للمنازعات الأسرية في نطاق الجرائم والعقوبات، وهذا الكلام غير صحيح، الحضانة والزيارة ــ مثل أي جرائم أخرى قد تحدث ــ يُبتغى منها الحفاظ على الأسرة وعلى كيانها وليس أي شيء آخر. 2ــ قيل إن هناك إشكالية في تحديد الركنين المادي والمعنوي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الزيارة، وأنا لا أعلم تمامًا كيف يمكن أن تكون هناك إشكالية إذا امتنع شخص عن التنفيذ! ففي الركن المادي لابد أن أرى: هل عندي حكم زيارة؟ نعم. المحضون تحت رعاية من؟ عند فلان الفلاني. هل هو المسؤول؟ نعم. هل امتنع عن ذلك؟ نعم؛ هذا هو الركن المادي. هل هناك علم وإرادة ــ أي عمدًا ــ وهل كان يعلم؟ نعم. وهل كان يريد ذلك؟ نعم؛ بذلك تحقق الركن المعنوي، وتحققت هذه الجريمة؛ فلا توجد مشكلة مطلقًا، وليس في المسألة حتى قصد خاص، بل القصد العام يقيمها، وهي جريمة يستطيع أي أحد التعامل معها. 3ــ قيل إن هذا الموضوع سيفتح بابًا لتعديلات أخرى كثيرة ممكنة في قانون العقوبات تتناول العديد من السلوكيات في الأسرة، مثل معاقبة الزوج المتأخر عن تنفيذ النفقة الزوجية أو نفقة الأبناء، ونحن ليس لدينا هذا النص، وفي الأخير نفقة الزوجة هي دَين مدني، وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يجوز الحبس في دَين مدني، فكيف يمكن أن تُتصور هذه المسألة! الأمر الآخر، سبق لقانون الأسرة أن نص في المادة (ج) على أنه "إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة من دون عذر وبعد إنذاره من القاضي يكون للمحكوم له بدلًا من طلب الحضانة أن يطلب من قاضي التنفيذ حبس الحاضن"، هذا تم إلغاؤه، وبعده جاء قانون تنفيذ جديد وألغى احتمالية التفكير في الحبس، ماذا بقي لدينا غير هذه المادة التي نناقشها اليوم؟! الأمر الذي بعده، قيل كلام عن أن القاضي فقد في النص الحالي أداتي ضغط مهمتين، ونحن لا نتكلم عن الضغط، نحن نتكلم عن تنفيذ أحكام. وقيل كذلك: إن مقترح الوساطة في المنازعات الأسرية الذي صدر بقرار رقم كذا لسنة 2021م سيساهم في التخفيف من حالات امتناع الحاضن عن تمكين مستحق الزيارة، ونقول: نعم، ونحن مع ذلك بالتأكيد، أعني أن تكون هناك وساطة ما بين الطرفين وينتهي الموضوع، هذا هو الطبيعي، لكن في الوقت نفسه إذا كان هناك تعنت وإذا أدت المسألة إلى ضياع حقوق فالقانون يحمي من ذلك، أما أن نقف ولا يكون هناك قانون يحمي فهذا غير صحيح. هذا الموضوع نوقش في مجلس النواب ونوقش أيضًا في اللجنة في مجلسكم، والأمر أولًا وأخيرًا تقديره لكم سيدي الرئيس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى الأخوات والإخوة على هذه المداولات الجيدة، والشكر أيضًا موصول إلى المجلس الأعلى للمرأة على جهوده في خدمة الأسرة عمومًا والطفل خصوصًا. تفضل سعادة النائب الأول للمجلس وسأل عن رأي المجلس الأعلى للمرأة، وطبعًا الرأي واضح أمامنا وموجود وتمت مداولته، ولكل رأي هناك طبعًا رأي مضاد، رأي يخالفه، والعبرة بالحجة. تفضلت سعادة النائب الثاني للمجلس في بداية المناقشة وتكلمت عن قضية إقحام المنازعات ــ وهي إحدى المستندات ــ الأسرية في نطاق الجرائم وقانون العقوبات، وقد تفضلت ــ وتفضل معالي الوزير قبل قليل ــ بأن قانون العقوبات حاليًا في موضوع الحضانة أفرد بابًا هو الباب السابع، عنوانه: الجرائم التي تمس الدين والأسرة، وهذا منذ سنة 1976م، أي ليس منذ اليوم أو الأمس، الفصل الثاني منه بعنوان: المساس بالأسرة، نص في المادة 318 ــ ولن أكرر ــ في قضية العقوبة على عقوبة الحبس والغرامة أو الغرامة بالنسبة إلى أمر الحضانة، فنحن لم نأتِ بجديد عندما تكلمنا عن قضية الزيارة، فهي أمر وارد. بالنسبة إلى ما أثير في قضية الحالة النفسية نقول إنها إذا كانت تنطبق هناك فستنطبق هنا، وهذا الأمر أعتقد موجود ــ كما قلت ــ منذ حوالي 35 سنة وليس من اليوم، هذا بالنسبة إلى إقحام المنازعات الأسرية في نطاق الجرائم وقانون العقوبات، ونقول إنها موجودة في قانون العقوبات حاليًا. بالنسبة إلى إشكالية تحديد الركنين المادي والمعنوي لجريمة الامتناع، نقول إن الركن المادي محدد تحديدًا دقيقًا في هذا الموضوع، وليس هناك إشكالية فيه. بالنسبة إلى الاستشهاد بالمادة 143، بيّنت سعادة النائب الثاني للمجلس ومعالي الوزير قبل قليل أن هذا النص تم إلغاؤه ولا وجود له. وفي الأخير بالنسبة إلى مقترح الوساطة في المنازعات الأسرية صدر القرار رقم 96 لسنة 2021م، وهذا إجراء استثنائي في وقت استثنائي، ولا يمكن الحكم عليه مطلقًا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل كفل القانون الرؤية فقط لصاحب الحق أم أن هناك حقوقًا أخرى الطفل في أمس الحاجة إليها؟! القانون نفسه في المادة 138 ــ أعني القانون رقم 19 لسنة 2017م ــ يقول في البند (أ) إنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فإنه يحق للآخر زيارته واستزارته واصطحابه. وفي البند (ب) يقول: "إذا كان أحد أبوي المحضون متوفيًا أو غائبًا..." فالقانون عالج كل الحالات، في حالة وجود الأبوين، وفي حالة الوفاة ــ كما تفضلت سعادة النائب الثاني للمجلس ــ وفي حالة الجدين، في حالة وجود أي حاضن يحق للطرف الآخر زيارته أو استزارته أو اصطحابه؛ هل يمكن تحقيق الاصطحاب من خلال (الواتساب) أو (زوم) أو خلافه؟! ما هو أثر الاصطحاب؟ وما هو أثر الرؤية الشخصية ما بين الطفل والوالد أو الوالدة؟ هنا الأثر النفسي، هنا يربى الولد سليمًا، لأنه رأى أباه وخرج معه وتغدى أو تعشى معه، أو حتى ربما بات معه، هناك فرق كبير، وعندما يُحرم من هذا الحق يجب أن يُعاقب من كان سببًا في حرمانه من هذا الحق؛ أعتقد أن الأمر واضح. الأمر الآخر، هل أتينا بجديد من خلال هذا القانون؟ ألا توجد قوانين مقارنة في دول شقيقة؟ سأقرأ نص المشرّع الكويتي في القانون 21 لسنة 2015م، المادة 6، البند (1) يقول: "يتمتع كل طفل بجميع الحقوق وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله"، ثم رتب على الإخلال بهذا النص عقوبة جنائية، فقال في المادة 80: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يمنع تمكين الطفل من الحصول على الحقوق الواردة في المادتين 3 و6"، هذه هي حقوق الطفل، وهناك حبس، وهناك غرامة في القانون الكويتي. القانون المصري في المادة 284 بعد التعديل لسنة 1982م يقول: "يعاقب بالحبس أو بغرامةٍ لا تزيد على 500 جنيه مصري كل من كان متكفلًا ــ أي حاضنًا ــ بطفلٍ وطلبه منه من له حق في طلبه ــ أي طلب الرؤية ــ ولم يسلمه إليه"، إذن هناك عقوبة بالحبس أو الغرامة أيضًا في جمهورية مصر العربية. أي أن هناك مشرعين سبقونا في التشريع، أعني إخواننا في الكويت قبل 7 سنوات، وإخواننا في مصر قبل أكثر من 30 سنة، فنحن لم نأتِ بجديد، وقد تفضل معالي الوزير وبيّن ذلك. الأمر بسيط جدًا، ولكننا نتعامل مع الموضوع وكأن كل من لديه حق حضانة طفل ولم يُمكِّن الآخر سوف يُحبس! مثلما تفضل معالي الوزير هذا الفعل وصل إلى حد الجريمة، ويجب أن يعاقب الفاعل على ذلك، ويجب عدم التهاون في الحقوق، وهذا حق من أهم الحقوق بالنسبة إلى الطفل؛ نحن هنا نحمي الطفل ولا نعقده نفسيًا، هنا ندعمه ولا نتخلى عنه، وأعتقد أنه من الواجب ــ كما بيّن معالي الوزير وبعض الأخوات وعلى رأسهم الأخت جميلة سلمان ــ أن ندعم الطفل في هذا الحق عبر تمكينه منه، ولن يُعاقب إلا المخطئ، لن يعاقب إلا المسيء، لن يعاقب إلا من أجرم في حق هذا الطفل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، وددت في البداية أن نتحدث عن "الضرر"، ما هو الضرر الأكبر؟ هناك بعض أصحاب السعادة أبدوا وجهة نظرهم، ولهم كل الحق في إبداء وجهة نظرهم بالتأكيد، وهي وجهة نظر محترمة، وفي الإطار نفسه أود أن أرد عليها في السياق ذاته. لا أتصور أن هناك ضررًا أكبر على الطفل من أن يُمنع هذا الطفل سواء كان ولدًا أو بنتًا من رؤية الأم أو الأب، لأن هذه الرؤية ستحقق صلة الرحم وستحقق التوازن على المستوى النفسي أصلًا. هناك دائمًا حديث عن العامل النفسي لأن ذلك يتعلق بأن الطفل يتعرض للضرر، وأنه قد يكون سببًا ــ على سبيل المثال ــ في أن يتعرض أحد أبويه إلى عقوبة الحبس؛ وسؤالي هنا هو: من يرتكب أي جرم ويُحبس، مهما كان الجرم سواء سرقة أو اعتداء على جسم الغير، هذا الشخص بالتأكيد له زوجة وله أبناء، فهل سنتعذّر بالعذر نفسه؟! هذا أمر. الأمر الآخر، لا أتصور أن هناك حبسًا من الأساس، هي عقوبة رادعة لمن اقترفها، من اقترفها بدون عذر، وبدون عذر مقبول، وقبل ذلك هناك أيضًا غرامة، وبعد الغرامة هناك عقوبات بديلة وغير ذلك. الطفل له حق في أن يلتقي كل ذويه لكي يتعلم الدين، ويتعلم الأخلاق، ويتعلم الأدب، ويتعلم كيف يجالس الرجال إن كان صبيًا، وإن كانت بنتًا تتعلم من والدتها أو من جدتها كيف تنشأ سيدة في المجتمع، أما أن يُترك هذا الطفل لكي يُفرض عليه نوع من الحظر ولكي يكره أهله فهذا هو الضرر الأكبر، وهذا ما سيدمر ــ ليس فقط ــ نفسية الطفل ويدمر نشأة الطفل. سأرد بعض الردود السريعة: الأخ أحمد الحداد قال إنه يتحفظ على الحبس، ولماذا يتم الحبس؟ وهل ستكون هناك آثار نفسية لهذا الحبس؟ والجواب: من ارتكب جُرمًا جنائيًا سيُحبس، بغض النظر عن نوع الجُرم؛ بإمكان أي شخص ارتكاب جرم جنائي أو الامتناع عن تنفيذ حكم للمحكمة، والمسألة هنا ليست كما قال الله جل وعلا: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، فنحن نتحدث عن قضية، هذه القضية خسر فيها أحد الأطراف، وكسب طرف حق الحضانة، والطرف الآخر له الحق في أن يرى المحضون، أعني أننا لم نصل إلى هذه المرحلة إلا بعد قضاء، وبالتالي هناك حكم من المحكمة، ومخالفة هذا الحكم تُعدُّ جريمة. الآن، هل نطبق ذلك؟ لا، المادة متوازنة وذكرت من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق الزيارة. كذلك هناك مواد أخرى في قانون العقوبات، وقد تحدث سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب عن ذلك، وقبل ذلك تحدثت الزميلة الأخت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس؛ هناك مواد موجودة في قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس، مثل المادتين 318 و319 اللتين تنصان على أن: "يعاقب بالحبس أو الغرامة من امتنع عن تسليم الطفل..."، ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل بالطفل أحد الوالدين أو الجدين، أي أن العقوبة موجودة، وهذه المادة هي مادة مخففة جدًا، أعني المادة 318 مكررًا التي هي موضوعنا اليوم، حيث تعاقب بالحبس من امتنع عن تنفيذ حكم القاضي بمنع زيارة المحضون بدون عذر، وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة ــ وأعتقد أنها صعبة جدًا ــ فسنصل إلى مسألة هل ستكون هناك غرامة أو لا. سعادة الأخ درويش المناعي تحدث كذلك ــ وحسنًا قال ــ عن أنه لا يوجد تعارض مع حقوق الإنسان، وأود هنا أن أشير إلى أن تقرير اللجنة تضمن مذكرة وردت من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ــ وهي الجهة المعنية ــ نصت على أن المؤسسة تثمن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها هذا المشروع، وأن المؤسسة تتفق مع الغايات والمقاصد التي يرمي إلى تحقيقها، إلى آخر ما ورد فيه. وفي رأيي أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي الجهة المعنية بالمواضيع التي لها علاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي تشيد وتتفق مع هذا المشروع، وكذلك أقتبس أنها تشيد كذلك بما ورد في المشروع. سعادة الدكتور عبدالعزيز أبل تحدث عن المصلحة الفضلى للطفل، وهل هناك أهمية لذلك، وما أثر ذلك على الأطفال؟ الأثر النفسي قد تحقق منذ البداية لأن الطفل لم يصل إلى وضع الحضانة إلا بعد أن دخل الوالدان في قضايا وصل فيها الطفل إلى أن يكون أحد والديه هو الحاضن، فهو وصل أصلًا إلى هذه النقطة، وبالتالي يجب ألا نترك مجالًا لكي نزيد هذه الحالة النفسية، وأعتقد أن هذا القانون يحقق الردع العام الذي سيؤدي ــ إن شاء الله ــ إلى عدم زيادة هذه الحالة النفسية سوءًا. نحن لا نتحدث عن طفل يعيش مع أب وأم، وبعد ذلك أتينا إلى الأب وقلنا أنت لم تسمح للأم بالزيارة، وأتينا إلى الأم وقلنا أنتِ لم تسمحِ للأب بالزيارة وغير ذلك وتم تطبيق عقوبة الحبس! الطفل أصلًا مر بمراحل صعبة للأمانة، وهذا القانون هو لحمايته ولتحقيق مصلحته الفضلى. الأخ خالد المسقطي أشار إلى ما دار في فكره صباح هذا اليوم بشأن ما هو الأصلح للطفل، وأود كذلك أن أشير إلى أننا نتحدث عن انفصال، وبالتالي أتفق معه في أن الغاية هي مصلحة الطفل، ولكن هذه المادة تكفل تحقيق الردع العام حتى لا يكون الطفل بعيدًا عن أبويه، وحتى نضمن أن يتربى الطفل تربية طبيعية على الأقل، فإذا كان مع الأم فقط أو مع الأب فقط وامتنع أحدهما عن السماح للآخر بالزيارة فهذا الطفل للأسف الشديد سيتربى ويعيش من دون أن يعرف الطرف الآخر. الطفل له الحق في أن يرى جده وجدته وخاله وخالته وعمه وعمته ويلعب معهم ومع أبنائهم وأن يكون قريبًا من الأسرتين؛ هذا القانون يعطي المجال لهذا الطفل أن يكون قريبًا من الأسرتين، وألا يدفع هذا الطفل ثمن العلاقة الزوجية الخاطئة بين الأب والأم. ببساطة شديدة، أهم ما يخلص إليه هذا القانون هو ألا يكون الطفل هو الضحية وذلك بإزالة هذا (الكارد) الذي قد يستخدمه أحد الطرفين للضغط على الطرف الآخر، عبر عدم منح حق زيارة الطفل! فلنُزل هذا (الكارد) بوضع عقوبة بسيطة جدًا. أشارك الأخ جمال فخرو القلق من أن الطفل هو محل النزاع، ولكن أيضًا أطمئنه بأن اللجنة اجتمعت مع المجلس الأعلى للمرأة، ونحن في اللجنة نقدر ونشيد بدور المجلس الأعلى للمرأة باعتباره مطلعًا بدور كبير وأساسي في موضوع دعم الأسرة ودعم الاستقرار الأسري بشكل عام، ونشيد بمبادراته التي تهدف إلى خدمة الأسرة ودعمها، والحرص على رعاية المحضون والحاضن على حد سواء؛ لقد اجتمعنا مع المجلس الأعلى للمرأة في اجتماع حضره معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ وأعتقد أن التقرير يبين ذلك ــ وخلصت اللجنة إلى تقريرها الموجود أمامكم، وفي النهاية المجلس هو سيد قراره. المجلس الأعلى للمرأة كما هو وارد في التقرير أبدى تخوفه كون الصيغة الحالية للمشروع ستثير إشكالات قانونية وأن النص غير منضبط أو غير دقيق، وبصفتي مقرر اللجنة وبصفتي قانونيًا قبل ذلك أرى أن النص واضح ومنضبط ومخفف أيضًا، حيث ينص على أن "يعاقب بالحبس أو الغرامة من امتنع بدون عذر..." فالنص لم يقل بدون عذر مقبول أو غير مقبول، بل قال بدون عذر، وأعطى حرية ومرونة شديدتين، ثم يتابع النص: "... عن تمكين مستحق الزيارة للمحضون". الأمر الآخر، المجلس تحدث عن الركنين المادي والمعنوي، وأعتقد أن معالي وزير العدل قد تطرق إلى هذا الموضوع، حيث تطرقنا بالتفصيل ــ وكذلك المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه تطرق ــ إلى موضوع الوسائل الإلكترونية وهل يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية كفيلة بتحقيق حق الزيارة، أود هنا أن أشير إلى مداخلة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وأن الفكرة ليست في رؤية الطفل أو الطفلة في فيديو! بل الفكرة هي أن يجلس الطفل مع والديه. عذرًا للإطلالة، هذا ما أود الإشارة إليه. أمر أخير، وأتحدث هنا بصفتي مقررًا للجنة، اللجنة درست المشروع من كل نواحيه، ولا أعتقد أن لديها شيئًا جديدًا تضيفه إلى المشروع. المشروع أمامكم والمجلس في النهاية سيد قراره، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، يهدف مشروع القانون إلى التوازن بين الحق في الحضانة والحق في الزيارة من دون الاعتداء على أي منهما؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى للمحضون في الحفظ والرعاية، وذلك لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من معاقبة من امتنع من دون عذر عن تمكين مستحق من زيارة المحضون. عندما يحدث خلاف عائلي بين زوجين وينتهي إلى الطلاق ويكون بينهما أولاد فإنهم يحرمون من الأم أو الأب، وأرى أن من الضروري وجود نص عقابي يجرم تعنت الحاضنين وامتناعهم عن تمكين صاحب الحق في الزيارة ومباشرة حقه الطبيعي في زيارة المحضون ورؤيته، وتحقيق التوازن بين إلغاء الحضانة والزيارة من دون الاعتداء على أي منهما، ومجابهة ومعاقبة حالات الامتناع من دون مبرر مقبول، وبحسب وزارة العدل فإن الإحصاءات تشير إلى تزايد البلاغات المقدمة إلى الدوائر الأمنية والمراكز الاجتماعية بخصوص الامتناع عن تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة بالصور المقررة لها في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم التنفيذ الشرعية، وأن تعنت الحاضنين وامتناعهم عن تمكين صاحب الحق من الزيارة بات ظاهرة تحتاج إلى مواجهة جنائية لسد هذا الفراغ التشريعي؛ ولذلك أوافق على قرار اللجنة وأتمنى موافقة إخواني عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي.
العضو فيصل راشد النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحببت أن أستمع لكل الآراء، وأشكر معالي الوزير الذي لم يقصر معنا في اللجنة حيث شرح لنا الموضوع. في البداية كنت متخوفًا لكنني الآن أؤكد أن هذه المادة الجديدة التي أضيفت تدعم الطفل بالدرجة الأولى. الحضانة تأتي بسبب الخلاف بعد الانفصال، وعندما يمنع أحد الأبوين من رؤية ابنه فسيصبح هناك كره وعداء وسيتطور لأكثر من ذلك، لذلك أضيفت هذه المادة كما بيّن وشرح لنا معالي الوزير نتيجة لكثرة القضايا والاستهتار بالأحكام القضائية، وإذا لم يكن هناك رادع فستكون هناك فوضى؛ لذا أتمنى على أعضاء المجلس المحترمين التصويت لصالح هذا المشروع لأنه يدعم الطفل بالفعل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً. الحضانة وضعت في النظام العام صونًا لحق المحضون وحفظًا له من التعرض للضياع والإهمال. والأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وهي القدرة على تربية المحضون ورعايته والاهتمام به ورعاية شؤونه وتربيته تربية مُثلى. وقد شددت الشريعة الإسلامية على أن لكل من الأبوين زيارة أبنائه إذا كانت الحضانة لغيره وليس لمن له حق الحضانة الحق في منع الزيارة؛ حيث لابد من مراعاة مصلحة الصغير في تقديم أحد الوالدين فيما جعل له من الأحكام الشرعية والقانونية مما تتوقف فيه مصلحة الطفل على من يولى أموره من أبويه، وتحصل به كفايته؛ فجعلها للنساء في وقت معين، وتكون للرجال في وقت معين أيضًا، والأصل فيها للنساء لأنهن أشفق وأرحم وأرفق وأقدر على تربية الصغار، والطلب بإضافة المادة (318 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021م يبين خطأ الحاضنة أو الحاضن بمنعها أو منعه لوالد أو والدة المحضون من زيارته، ومن أن يوصل إليه حق النفقة، فبلا شك أنها أو أنه بهذا التصرف قد ارتكب أو ارتكبت إثمًا عظيمًا، يتمثل في إثم قطع صلة الرحم التي أمر الله سبحانه وتعالى أن توصل، وله أو لها أن يطلب حقه أو تطلب حقها من جهة الاختصاص، وأن يرفع أمر الحاضن أو الحاضنة إلى قاضي الأسرة، فهو القاضي الشرعي المعني بحنكته ودرايته وحكمته ومدى معرفته بكل الحيثيات وهو قادر على حل هذه المشكلة بالإصلاح والتراضي بين جميع الأطراف من دون الدخول في قضايا جنائية، فقاضي الأسرة سيتخذ إجراءاته الطبيعية والاعتيادية من دون تحويل الموضوع من محاكم الأسرة إلى محاكم مدنية جنائية يحاكم فيها الحاضن في قضية جنائية يكون لها تبعات كبيرة على الطفل والأبوين والأسرة. لذا أرجو التثبت وإعادة النظر في مشروع القانون، والتريث في إضافة مادة جديدة عقابية الهدف منها هو حبس الممتنع عن تنفيذ الحق في زيارة الطفل؛ أرى التأني في هذا المشروع، ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة، والسلامة تقضي أن نؤجل مناقشة هذا المشروع وأن نتباحث بشأنه مع جهات وخبراء ومختصين نفسيين؛ لنعرف مدى التأثير الكبير الذي سيتركه هذا الإجراء على الأسرة فيما لو تمت الموافقة عليه، فالأصل هو أن ننطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية، فهي مصدر من مصادر التشريع. الشريعة الإسلامية تشدد على أن القانون قد وضع من أجل التنظيم والترتيب حتى يأخذ كل فرد حقه بالكامل، ولكن لا يكون بهذا الأسلوب أو بهذا الإجراء، بحيث نوجد مشكلة ثانية وهي حبس الأب أو الأم، وندخل الأسرة في صراعات جنائية ومشاكل وتبعات. ينبغي التثبت والتأمل والتروي، وألا يصدر هذا القانون وألا تتم الموافقة عليه اليوم حتى يبحث مرة أخرى. أعتقد أنه لو أُجل هذا الأمر فسيكون فيه ــ بلا شك ــ مصلحة ومنافع كبيرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، التعليق ينقسم إلى شقين: الشق الأول قانوني وهو أن اختصاص المحاكم الشرعية شيء، واختصاص محاكم القضاء الجنائي شيء آخر. فلا يعني أن هناك موضوعًا يدخل في اختصاص المحاكم الجنائية أنه أصبح الآن ليس من اختصاص المحاكم الشرعية، بمعنى أن مسألة الحضانة لو كانت أمام محكمة شرعية، فالامتناع عنها بدون مبرر يكون أمام القضاء الجنائي بحسب المادة 318 المعمول بها الآن، كذلك الزيارة، فهو ليس نقل اختصاص من هنا وهناك، والمسألة ليست أن قضاء المحاكم الشرعية أقدر، هذا شيء، وهذا شيء مختلف تمامًا، هذا من الناحية القانونية. من الناحية الشرعية جاء في القرآن الكريم: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾، وكذلك: ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾، أعتقد أن النص الجنائي الموجود أتى في إطار الشريعة الإسلامية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على إعطائي الكلمة للمرة الثانية في هذا الجانب، ولكن طرأت عدة أمور. سأبدأ مما تفضل به الأخ جواد عباس في هذا الجانب، وأشكر مداخلة الأعضاء ممن اتفقوا معي في هذا الرأي. في النهاية هي ليست مسألة اعتراض على إقرار مشروع أو تأجيله أو إعاقته. كلنا ــ حتى المعارضون لهذا المشروع ــ نتفق على حق الزيارة والتمكين، هذه النقطة ليس عليها كلام ولا نقاش. نحن مختلفون على الآلية والتدرج في الوضع. سمعت من رئيس اللجنة ومن المقرر ومن معالي وزير العدل في كلامه أن هناك حالات، وحتى الآن لم تعرض تلك الإحصائيات أمام مجلس النواب أو أمام مجلس الشورى، فلا توجد إحصائيات، هذه نقطة. النقطة الثانية أثرت موضوعًا صادرًا عن وزير العمل، هناك إحصائيات منشوره في الموقع الرسمي يقول إن 43% مكنّاهم من الرؤية، عندما أشير إلى وضع جائحة (Covid-19) فقد صدر فيه قرار عن السلطات العليا بوقف المراكز الاجتماعية؛ وبالتالي كان هذا القرار يسري على الجميع لأن الصحة العامة تعلو على أي أمر، فكان ذلك في هذا النطاق. أيضًا الدولة اليوم في ميزانيتها العامة تصرف على مكاتب الإرشاد الأسري وعلى حماية مركز حقوق الطفل، وتضع أيضًا أجهزة معنية من صلب اختصاصها أن تعمل على تأهيل وتقديم النصح والمشورة للأسر الواقعة تحت تأثير الطلاق، هذا موجود في قرارات إنشائها. لماذا لا أعطيها هذا الدور؟ رجوعًا إلى ما أشار إليه الأخ غانم البوعينين عن الحضانة في القانون الكويتي، لو رجعنا إلى النص فسنجده يتكلم عن الحقوق كافة، مثل السكن، والنفقة، والتعليم، والزيارة، ورتب على المخالفة جزاءً جنائيًا، هل سنسعى اليوم لإقرار عقوبة جنائية إذا لم يوفر الأب سكنًا! وما أكثر هذه الحالات. إذا امتنع الأب عن توفير بعض الأمور مثل القرطاسية وغيرها فلا يمكن أن نقول هذا دين مدني، ونحن نتكلم عن توفير مسكن، ودفع فواتير كهرباء وغيرها. هذه النفقات من الحقوق الممتازة التي تعلو على أي ديون أخرى، وإدخال مثل هذه الحقوق وترتيب جزاءات جنائية فيه إخلال بالاستقرار الأسري، ولا يمكن القول بغير ذلك. هذه وجهة نظر، وأؤكد أنها وجهة نظر شرعية، ووجهة نظر اقتصادية، ووجهة نظر قانونية مختلفة. الأمر الآخر، ألم نقل بالمصلحة الفضلى للطفل؟! إذن نحن متفقون. ألا يصدر حكم عن القاضي الشرعي بالحضانة للأم، أو للأب، وأحكم للطرف الآخر بالزيارة؟ أنتم تعرفون أن هناك حالات يعاني الطفل فيها بسبب عدم زيارة الأب له والسؤال عنه، أو الأم كذلك التي لا تقوم بزيارته وهو يشتاق إليها ويريد رؤيتها ولكنها لا تعطيه هذا الحق، هل سنعامل النص الجنائي بالمعاملة نفسها ونعاقب من يمتنع عن تنفيذ حكم الزيارة؟ لأننا نتكلم عن الطفل. في المادة (139) ــ كما قال الأخ جواد عباس ــ هل تدرَّج قاضي التنفيذ عندما يُعذِره؟ نحن في أمور مالية نعطي غرامات تهديدية، لنضع غرامات تهديدية مالية على الأقل لنوجع الممتنع ماليًا لكي ينفذ قبل أن ندخله الحبس. تطرق بعض الإخوان ولن أسميهم وقالوا عقوبات بديلة، لا، العقوبات البديلة واضحة، وهي لمن حُكِمَ بمدة لا تزيد على السنة. إذن إذا ارتأى القاضي الجنائي ذلك وطالما أنها نصت على الحبس فمعناه أن المدة من 10 أيام حتى 3 سنوات. القاضي له مطلق الحرية في أن يحكم بسنتين وأكثر، حتى المدة القصوى لن تخضع للعقوبات البديلة؛ لأن النص واضح، حيث إن المادة 10 في العقوبات البديلة قالت "لمدة لا تزيد"، هناك مدة تزيد، ولكن استثناء لظروفه الشخصية أو حالته الصحية. عندما أبحث في حالات الامتناع فبلا شك سأحضر الطفل وأسأله حول هل أبوك أو أمك يسمحان لك؟ أي سندخل الأطفال واقعًا صعبًا. مادام لدي مؤسسات وأضخ لها من ميزانية الدولة لتعمل فيجب أن تعمل. أنا أستغرب من اللجنة لماذا لم تدعُ وزارة العمل للاستماع لمكاتب الإرشاد الأسري المختصة؟ هذه المكاتب هي التي رتبت لـ4317 حالة وجعلتهم يرون أهلهم بالطرق الودية، وأصلحت وأعادت 13% منهم. المراكز الاجتماعية التي يحدث عندها هذا الأمر، ألا أستدعيهم وأسمع منطوق المراكز الاجتماعية؟ نهائيًا لم نسمع ذلك من وزارة العمل، وهذا خطأ. الأمر الآخر أن القاضي الجنائي محدد بالنص، لا ينظر إلى العواطف، أما القاضي الشرعي فلا. أصلًا عندما تذهب إلى القاضي الشرعي لطلب الطلاق يكلمك وينصح الزوج والزوجة ويتراضيان في بعض الحالات. لنتركها قليلًا للتأهيل، هناك أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال المصابون بالتوحد، الأم أو الأب يأخذونهم إلى المركز الاجتماعي للتمكين، طبيعة نفسيته ترفض، وبعضهم يصرخ صراخًا هستيريًا، وهذا طبيعي لأنها طبيعته. يجب أن نستوفي شرائط التدرج الأسري الاجتماعي ومن ثم نذهب لإجراء آخر. سيدي الرئيس، عندما أقول "كل من امتنع" وخاصة إذا قالت الجدة ــ جزاها الله خيرًا ــ أو العمة للأب والأم، أسعدكم الله في حياتكم، أنا سأقوم بحضانة هذا الطفل أو الطفلة؛ قولنا "كل من امتنع" تطال الكبيرة في السن. أنا لم أتداخل في هذا الموضوع مرة ومرتين فقط لإعاقة هذا المشروع، وإنما أحببت أن أوضح أن العامل النفسي والعامل الاجتماعي والتدرج أمور مهمة، أي بيت تصله (احضارية) نيابة عامة يرتبك كل أهل البيت، فما بالنا عندما يقول أحدهم انظر ماذا أرسلت لي أمك أو أبوك، وقع ذلك على النفس كريه، وسيؤدي إلى نشأة أطفال على سلوكيات ونفسيات سيئة، فليس في هذا ترابط. إذا حُبِسَ الحاضن ما الذي سيحصل؟ المحضون ليس لديه حاضن، فما العمل؟ وما الحل؟ طبعًا نحن أمام أمرين، إذا كنا الآن أمام تنفيذ حكم جنائي أصبح لا يصلح لعدم وجوده مع الحاضن، فأين سيذهب؟ سيذهب إلى الأب أو الأم التي رأت المحكمة الشرعية في الأصل من هو الأصلح للحضانة وأعطتها إياه، وسيعود الأمر من جديد. في النهاية لقد قلت ما في ذمتي، ونحن نعلم ذلك خاصة في التشريعات الأسرية. آخر سؤال عندي: هل هذا النص سيعطل تطبيق النص 139 من قانون الأسرة؟ يجب أن نضع في اعتبارنا لماذا حذف قانون الأسرة المادة 143 التي تنص على عقوبة الحبس؟ لأنه لم يرد إدراج عقوبات في قانون الأسرة، هذا الأساس. للمرة الأخيرة، نحن لا نرفض المشروع، بل نطالب بإرجاعه لسماع وجهات النظر، فقد يحتاج النص إلى إضافة كلمة هنا أو هناك. قد أضع أول شيء غرامة، وفي حالة العود أقرر حبسه؛ أقرر فيه الغرامة المالية وإذا أعاد ارتكاب الفعل ذاته أحبسه، لأنه لم يرتدع، فأرتفع إلى العقوبة الأشد. أقررنا الوساطة الشرعية ومكاتب التوفيق الأسري، وأشكر المجلس الأعلى للمرأة، ففي زيارة تاريخية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عندما وضع المحور الأسري، زارت ــ بنفسها ــ وزارة العدل ورأت المحاكم. نحن أين وصلنا اليوم؟ اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى لدينا في (الحنينية) مكان مستقل للمحاكم الشرعية، وأجواء للانتظار، ومكاتب للتوفيق الأسري، وقانون خاص، معناه أن هذا منبع أمرنا. أختم، لا أتمنى رفض المشروع، بل أرجو أن يُعاد لنرَ على الأقل تدرج العقوبة ونضع غرامة مالية، وإذا أعاد الفعل ذاته أحبسه، وهذا نهج اتبعته بعض الدول، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، إذا حُبِسَ حاضن سواء في هذه الجريمة أو في جريمة أخرى، حُبِسَ لأنه ارتكب جريمة، وتنتقد الحضانة! وهذه المسألة يستوي فيها إذا كان مانع الزيارة متعمدًا أو غير ذلك. المسألة ليس فيها أبدًا أي نوع من أنواع الإتيان بجديد. ماذا لو كان يسوق سيارة وأصابه حادث؟ القصة نفسها، وهناك تدرج في الحضانة. الشيء الآخر، المادة 139 قائمة وموجودة وهي أساسية لتطبيق هذا النص المقترح أمامكم، المادة 139 ليست بديلًا، بل تجد الآن سندًا لها في المادة (318 مكررًا) الموجودة لديكم. الشيء الثالث كنت أتمنى أمانة وجود ــ وكان هناك حضور في اجتماع اللجنة ــ أي مقترح ليناقش. ما تم هو رفض مطلق للمشروع الذي أعدته الحكومة وناقشته ونوقش في مجلس النواب، ثم أتى إلى مجلسكم الموقر وكان هناك رفض في اللجنة من قبل بعض الأعضاء، فإذا كان هناك مقترح فأهلًا وسهلًا، ولكن لم يقدم المقترح. الأمر أولًا وأخيرًا لدى مجلسكم الموقر، وقد أردت بيان هذه المسألة. بالنسبة إلى مسألة التدرج، نقول إن مسألة التدرج موجودة في المادة 139 نفسها، أولًا الاتفاق، وإذا لم يتفقوا تُحال إلى قاضٍ، ثم هناك استئناف وغير ذلك. المادة الجنائية التي نتكلم فيها، تتكلم عن الامتناع بدون عذر، عن تنفيذ حكم لمن تقرر له هذا الحق، ثم نأتي لنقول لماذا لا نعاقب أيضًا من لا يرغب في زيارة أطفاله؟! أعتقد أن فكر التجريم في كل الدول هو تجريم من منع هذا الحق، فإذا كان هناك اتجاه إلى تجريم من لا يزور أطفاله فليس لدينا مشكلة في ذلك، ولكن هذا سوف يكون مجاله في قانون آخر أو تعديل آخر. الأمر الذي يليه: تم في اللجنة مناقشة أنه في فترة الجائحة (Covid-19) ــ التي لم يعرف الكثير إلى أين يذهبون خلالها ــ جاءت 208 حالات، وتم النظر فيها، وتم حل 163 حالة من تلك الحالات من قبل المجلس الأعلى للمرأة بحسب كلام الأمانة العامة. نحن قلنا إن هذا يأتي متسقًا مع أن يكون هناك تجريم، لأنه يلجأ في الأخير إلى المجلس الأعلى للمرأة، لأن كل السبل مغلقة أمامه، وجزاهم الله خيرًا عندما عملوا تلك الوساطة، لا نعرف الطريقة، ولكن لم يتم الرجوع إلى المحكمة الشرعية، وفي الوقت نفسه لا نعرف طريقة التسوية، ولم نسوّق الحالات، ولمدة أكثر من سنتين هناك من لم يرَ أطفاله. موضوع العمر ثابت قطعًا، المراكز الاجتماعية أُغلقت لمدة طويلة جدًا أثناء الجائحة، وكان هذا مُبررًا. السؤال الآن: لو لم يكن لدينا مراكز اجتماعية، ألن يتم تنفيذ حكم الزيارة؟ أليس من المفترض أن المخاطب بذلك هو المحكوم في مواجهته بتنفيذ الحكم؟ أقول: لا توجد مراكز اجتماعية فلن أنفذ! الحكومة سوف توفر اليوم مراكز اجتماعية، ولو أن لدينا مراكز لتسوية المنازعات، ولكن هذا لا يمنع أن يحمل كل شخص مسؤوليته، فإذا امتنع بغير مبرر فإنه يُعاقب، على العكس من ذلك، مع وجود عقاب فإن الناس ستلتزم. ليس هناك من يقول إن الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة خاطئ، بدليل أن هذا النقاش المطول في مجلسكم على المبدأ، فإذا كانت هناك تحسينات على ذلك فلنسمعها كلنا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ بالتأكيد بمداخلة الأخ جواد عباس، حيث إنه أشار في مداخلته في البداية إلى أن في المنع إثمًا كبيرًا، وتحدث حول موضوع الأسرة، وبعد ذلك خلص إلى السؤال بخصوص لماذا لم تقم اللجنة بإحالة هذا الموضوع إلى خبير على سبيل المثال أو الاستعانة برأي الخبراء؟ لا أدعي شيئًا، ولكنني أعتقد أن المجلس الموقر هو الخبير الأعلى بما يملكه من متخصصين في الأمور القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وغير ذلك، فالمجلس هو الخبير الأعلى، وبالتالي لو كانت اللجنة تحتاج إلى خبير فلن تجد أفضل من المجلس اليوم، فهو الخبير الأعلى. الأخت دلال الزايد تفضلت مشكورة وتحدثت عن موضوع التدرّج، باعتبار أن التدرج موجود في مواضيع أخرى. كذلك تحدّثَت عن هل سيُصار مستقبلًا إلى مواد أخرى قد تُجرّم الأب الذي لا يُنفق، ويكون هناك ربط بقانون العقوبات في موضوع القرطاسية وغيرها. نحن اليوم نتحدث عن مادة في موضوع آخر مختلف، وأعتقد أن الموضوع الذي من المهم الإشارة إليه هو حديثها عما إذا تم ــ لا سمح الله ــ حبس الحاضن، وبالتالي سينتقل المحضون إلى من لم يُحكم له ابتداءً بالحصول على الحضانة، وأعتقد شخصيًا ــ كوني قانونيًا ــ أن الحاضن عندما لم يسلم المحضون فقد أهم شروط الحضانة لأنه خالف أمرًا قضائيًا وارتكب جرمًا جنائيًا، وبالتالي هو أصلًا فقد أحد شروط الحضانة، ومع ذلك أعتقد أنها وجهات نظر قانونية، فكل شخص له وجهة نظر مختلفة. وقبل أن أختم مداخلتي أود أن أشكر الأخت دلال الزايد على مداخلتها وعلى حرصها على الأسرة فيما تقدمت به من رأي، ولكن اللجنة رأت ــ وهذا رأي اللجنة ورأيي كذلك كوني أحد أعضاء هذه اللجنة ــ أن هذه المادة هي أفضل وأسلم وأحفظ لمصلحة الأسرة والطفل، سواء كان هذا الطفل سيُنشأ له حق بالحضانة كان مفقودًا، أو سيُمنع عنه شخص قد تسلط ومنعه من رؤية ذويه، وبالتالي أعتقد أن هذا يُحقق الردع العام على الأقل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.
العضو سبيكة خليفة الفضالة: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً مع احترامي الشديد لمداخلة الأخ جمال فخرو التي قال فيها إن المجلس الأعلى للمرأة أرسل رسالة غير مباشرة إلى المجلس، وهذه الرسالة وصلت إلينا، المجلس الأعلى للمرأة ليس محتاجًا إلى إرسال رسائل غير مباشرة حتى تصل إلينا، أبواب المجلس اليوم مفتوحة، وأبواب اللجان أيضًا مفتوحة لتلقي أي رأي أو تغيير، حتى في رأيهم المضمن في التقرير أساسًا. نحن في المجلس ــ في السلطة التشريعية ــ أصحاب قرار، ولا نحتاج إلى أن تصلنا رسائل غير مباشرة حتى نُغيّر أو نقول إن الرسالة وصلت، هذا تحفظ بسيط على هذه الكلمة. مشروع القانون الموجود أمامنا اليوم أساسًا جاء من الحكومة، فكيف نقول إن الحكومة تُشرّع قانونًا يُساهم في تفكيك المجتمع من خلال تفكيك الأسرة؟! غدًا عندما نُشرّع قانونًا سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى فهل هدفنا هو تفكيك المجتمع؟ طبعًا لا، فأي قانون يُشرّع له هدفٌ سامٍ، وله هدفٌ واضح. ما أقوله هو أن الحكومة لم تُشرّع هذا المشروع إلا للوصول إلى هدف وهو تصحيح وضع خاطئ كان موجودًا. سوف أختصر شيئًا واحدًا، عندما نقول إننا سوف نصل إلى هذه العقوبة، فهل من خلال القاضي أو البلاغ أو المشكلة نفسها سوف نصل مباشرة إلى تلك العقوبة وهي السجن؟ هناك تدرج، ويمكن لمعالي الوزير إفادتنا في ذلك. يوجد تدرج، فهناك في البداية بلاغ، ثم تحقيق في النيابة العامة، ثم تحيله النيابة إلى المحاكم، وسوف يصدر حكم، وخلال تلك المراحل كلها سوف يكون هناك مجال للصلح والتفاهم والتنازل أيضًا. نحن لن نذهب مباشرة إلى حكم الحبس وتفكيك الأسرة، بل هناك تدرج. أخيرًا، إن نيابة الأسرة في الأساس لها حق السلطة التقديرية في مدى جدية هذا البلاغ، ولها حق تحويله إلى المحاكم ولها حق حفظه، وهذه النقطة ضرورية نتمنى على معالي الوزير تأكيدها وأن يوضحها من ناحية الأمور القانونية، أعني أن يوضح لنا دور نيابة الأسرة في هذا الموضوع بالذات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بكل خير. أرحب بمعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وندعو الله أن يحفظه بصحة وعافية، فنحن مستمتعون بمداخلاته الطيبة. بخصوص تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كل الشكر لرئيس اللجنة وأعضائها على هذا التقرير الوافي. بخصوص إضافة مادة جديدة برقم (318 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2021م، هذا الموضوع قُتِلَ نقاشًا وليس أُشبِعَ نقاشًا، مع العلم أن النقاش مع أصحاب السعادة الأعضاء هو نقاش راقٍ ومهني ومتميز كالعادة، ولكن أود أن أبيّن أن هذا التعديل المقترح فيه جوانب إنسانية قبل أن تكون له جوانب قانونية أو إدارية، فمن حق المستحق زيارة المحضون ومن حقه تمكينه من الزيارة بدون تعنّت الحاضن أو وضع عراقيل أو الامتناع عن مباشرة صاحب الحق لحقه الطبيعي في زيارة المحضون ورؤيته، وذلك لتحقيق التآلف بين حق المحضون في الحضانة وحق المستحق في الزيارة بدون الاعتداء على حقوق أيٍ منهم. وعلى ذلك أرجو الموافقة على توصية اللجنة، وكل الشكر للإخوان كافة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، بعد هذا النقاش الطويل الذي حلّلنا فيه القانون بوجهات نظر مختلفة، والجميع في النهاية يهدف إلى الشيء نفسه وهو مصلحة الأسرة ومصلحة الطفل، ليس هناك خلاف حول هذا الموضوع، وإنما البعض يرى أن هناك طريقًا والبعض الآخر يرى أن هناك طريقًا آخر. الآن هناك اقتراح بالتريث في الموضوع لمزيد من الدراسة، ولابد أن أطرح هذا الاقتراح للتصويت لأن هناك أكثر من عضو طلب ذلك، فإذا لم ينل على موافقة المجلس فسندخل في مناقشة المشروع بتفاصيله، وإن شاء الله ستتحقق الغاية من وراء هذا المشروع. الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس هل نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ أولًا، أم على موضوع إعادة التقرير إلى اللجنة؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، هذه من إطلاقات المجلس، فليس ثمة ما يمنع ــ بعد أن تم تثبيت التقرير في المضبطة ــ من أن يتم التصويت على إمكانية إعادته إلى اللجنة؛ لأن أخذ الرأي من حيث المبدأ مؤداه غلق النقاش، فالآن هناك إمكانية قبل أن تحسم هذه المسألة ــ القبول أو الرفض من حيث المبدأ ــ أن يعاد إلى اللجنة، فليس ثمة أي مانع إجرائي يحول دون ذلك طبقًا للمادة 103، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، سوف أطرح للتصويت اقتراح إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الإخوان في وزارة العدل، وإن شاء الله يأتينا التقرير متوافقًا عليه، آخذًا بعين الاعتبار جميع وجهات النظر التي طرحت. فهل توافقون على إعادة التقرير إلى اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)