(انظر الملحق 3/ صفحة 107)
الرئيــــس: سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقرار مجلس النواب ومرفقاته وما تضمنه من آراء للجهات الحكومية، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على حذف البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل مع إعادة ترقيم باقي البنود التي تليه، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى إلغاء نسبة 1% من الأجر التي يدفعها المؤمن عليهم شهريـًا ضمن نسب الاشتراكات المسددة لحساب التأمين ضد التعطل المنصوص عليها في البند رقم (1) بالمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. وبعد تدارس مشروع القانون وآراء الجهات ذات العلاقة، وقرار مجلس النواب ومرفقاته، خَلُصَت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات التالية: أولًا: تضمنت نصوص الدستور تأكيد أهمية التكافل والتعاون الاجتماعي من خلال: أــ المادة (4) التي أكدت أهمية التعاون والتراحم باعتباره الصلة الوثقى بين المواطنين، ب ــ المادة (5) فقرة (ج) التي تنص على ما يلي: "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". ج ــ المادة (13) التي عالجت الحق في العمل وتوفير فرصه وعدالة شروطه ومراعاة قواعد العدالة الاجتماعية في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. ثانيًا: تم تأكيد ضرورة وأهمية تبني نظام التأمين ضد التعطل في العديد من الوثائق الدولية ومنها: توصية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة، عام 1933م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م، والمواد (19-24) من الاتفاقية رقم (102) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لعام 1952م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (168) بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة لعام 1988م، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مملكة البحرين ورغم عدم انضمامها للاتفاقيات المذكورة فإنها سجلت السبق والريادة في تبني التأمين ضد التعطل بين دول الشرق الأوسط عامة والدول العربية خاصة. ثالثًا: أكدت وثيقة منظمة العمل الدولية بعنوان "نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات: سعيًا لتحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة كوفيد ــ 19" لعام 2021م في البند (ج: الحماية الاجتماعية الشاملة) ما يلي: "أ ــ تحقيق حصول الجميع على الحماية الاجتماعية الشاملة والكافية والمستدامة، بما في ذلك أرضيات الحماية الاجتماعية المحددة وطنيًا، وضمان حصول جميع المحتاجين على الأقل على مدى دورة الحياة على أمن الدخل الأساسي والرعاية الصحية الأساسية، من باب الاعتراف بالحق في التمتع بأعلى درجة ممكنة من الصحة الجسدية والعقلية، باعتبار ذلك أكثر أهمية من أي وقت مضى. ب ــ تعزيز سبل الحصول على الحماية من البطالة لضمان دعم العمال الذين فقدوا وظائفهم وسبل عيشهم بسبب الجائحة... د ــ ضمان التمويل المنصف والمستدام لنُظم الحماية الاجتماعية من خلال التعبئة الفعالة للموارد وتعزيز التضامن والتنسيق على الصعيد العالمي لضمان عدم تخلف أحد عن الركب". رابعًا: إن استحداث فرع التأمين ضد التعطل وردت الإشارة إليه في المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته، واستمر فكرةً مرحلية التطبيق إلى أن تمت دراسة جدواه وتبنيه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي وفرت المعونة الفنية من أجل تحقيق ذلك، فضلًا عن الدراسات الاكتوارية التي رافقت إعداده، والتي توجت بصدور المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطّل. وقد نالت هذه الخطوة تقدير ودعم منظمة العمل الدولية حيث ورد في تقرير منظمة العمل بعنوان: "آثار الأزمة المالية والاقتصادية على البلدان العربية: أفكار بشأن استجابة سياسات الاستخدام والحماية الاجتماعية" ما يلي: "تُعتبر التجربة البحرينية نموذجًا رائدًا في المنطقة، وتدلّ المؤشرات على تفكير بلدان أخرى في السير في ركب البحرين... بادرت مملكة البحرين، وهي أول دولة في الشرق الأوسط، إلى تطبيق خطة لتأمين البطالة منذ عام 2006م في سياق إصلاح سوق العمل، أما منظمة العمل الدولية فقد وفّرت المعونة الفنية من أجل تقييم جدوى الخطة، ووضع مسودة القانون ودعم تطبيق الخطة. وتشمل الخطة جميع العمال، وطنيين وأجانب، كما يتم تمويلها من مساهمات أصحاب الأعمال والعمال والحكومة والبالغة 1% من الأجر". خامسًا: إن التأمين ضد التعطل الذي تبنته مملكة البحرين يعد نموذجًا ومثالًا يقتدى به بالنسبة لبقية دول الخليج العربية، وقد أخذ المشرّع الكويتي بالتأمين ضد التعطل بموجب القانون رقم 101 لسنة 2013م بشأن التأمين ضد البطالة، وتضمنت المادة (3) منه الإشارة إلى مساهمات المؤمن عليهم وأصحاب العمل والحكومة، وكذلك أخذت المملكة العربية السعودية بهذا التأمين بموجب النظام رقم (18) لسنة 1435هـ (2013م) بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفرضت مساهمات بنسبة 1% على صاحب العمل و1% على المشترك (المؤمن عليه) وذلك في المادة (7) منه. سادسًا: إن التأمين ضد التعطل الذي تبنته مملكة البحرين يتفق والممارسات الدولية في هذا المجال، فقد أظهرت ورقة عمل دائرة البحوث في منظمة العمل الدولية، رقم (49) لعام 2019م بعنوان "نظم التأمين ضد التعطل حول العالم" ما يلي: "إن معظم الدول التي تمت دراستها يتم فيها تمويل التأمين ضد التعطل من خلال مساهمات كل من العمال وأصحاب الأعمال بصورة إلزامية باستثناء الدنمارك، حيث يقتصر التمويل على مساهمات العمال وخزينة الدولة بصورة إلزامية وأصحاب الأعمال بصورة اختيارية، كما أن نسبة مساهمة أصحاب الأعمال كقاعدة عامة تكون أكبر من مساهمة العمال باستثناء الدنمارك، حيث إن مساهمة أصحاب الأعمال اختيارية، كما يساهم العمال وأصحاب العمل بنسب متساوية في كل من دولة النمسا بنسبة 3% لكل منهما، ودولة ألمانيا بنسبة 1,5% لكل منهما، وفي مملكة البحرين بنسبة 1%...". سابعًا: يتنافى مشروع القانون مع أهداف المرسوم بقانون والغاية التي بني عليها والتي تجسدت في أسمى صورها في درء خطر البطالة والمساس بالأجور عن العمال البحرينيين وحماية ودعم الاقتصاد الوطني عبر التشريعات المذكورة أدناه. ثامنًا: يفتقر مشروع القانون إلى إجراء الدراسات الاكتوارية حول أثر إلغاء أحد مصادر التمويل على العمر الافتراضي وملاءة حساب التأمين ضد التعطل وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وفروع التأمين الأخرى التي يغطيها حيث إن المادة (4) من المرسوم بقانون نصت على إنشاء حساب التأمين ضد التعطل ضمن صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية باعتباره فرعًا من فروع التأمين، ويكون الحساب مستقلًا عن الحسابات الأخرى ووفقًا للأسس الفنية لنظام التأمين الاجتماعي، وهذا النظام يقوم على الدراسات الاكتوارية التي تحدد درجة احتمال تحقق الخطر. تاسعًا: تؤكد اللجنة أهمية التفرقة بين التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي، فنظام التأمين ضد التعطل نظام تأميني يقوم على فكرة التمويل، ويعود بالفائدة على المؤمن عليهم والباحثين عن عمل للمرة الأولى وأصحاب الأعمال معًا ويدرأ عنهم مخاطر التعطل والأزمات الاقتصادية ويساهم في استقرار الاقتصاد الوطني مما يبرر مساهمتهم في تمويله فكما أن الغُرْمَ بالغُنْمِ، فدرء المخاطر أولى من جلب المنافع، وحساب التأمين ضد التعطل يجمع بين درء المخاطر وجلب المنافع، وبهذا يختلف عن نظام الضمان الاجتماعي الذي تموله الدولة كاملًا لمساعدة بعض الفئات الاجتماعية، وشمول التأمين ضد التعطل لفئة الباحثين عن عمل للمرة الأولى على الرغم من عدم دفعهم لأي اشتراكات يعد تكريسًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث يوفر هذا النظام الدخل البديل للمؤمن عليه، كما يوفر دخلًا بديلًا لأسرة المتعطل مما يقيهم العوز والحاجة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من شبكة الأمان الاجتماعي في المجتمع البحريني. عاشرًا: إن وجود وفرة في أموال التأمين ضد التعطل لا تستدعِ إلغاءه أو تقليص موارده لأن الحكم على الملاءة المالية لحساب التأمين ضد التعطل لا ينظر إليها وقت الرخاء، ولكن يتوجب النظر إليها بصفتها ميزة وقت الأزمات، حيث إن نظام التأمين ضد التعطل وضع لمواجهة خطر التعطل لأطول فترة زمنية، كما أن التأمين ضد التعطل يقوم على أساس استمرارية أسس وعناصر التمويل والمشاركة في التمويل باعتباره جزءًا من نظام التأمين الاجتماعي الذي يقوم على مشاركة المستفيدين منه بحسب النسبة التي حددتها الدراسة الاكتوارية عند وضع المرسوم بقانون، وذلك نظير المزايا التي يقدمها هذا النظام. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، شهدنا في هذه الجلسة منذ قليل مناقشة مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، الذي سمح باستخدام فائض الصندوق لغرض طارئ لم يكن بالحسبان، وهو سداد أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص خلال الجائحة، وكان مبرر استخدام فائض الصندوق أن العمال من ضمن المساهمين في تمويله، وهو ما يقوم على روح التكافل بالدرجة الأولى، وهذا مثال حي ونموذجي على الأثر الكبير للصندوق وتأثير الاستقطاع في تمويله. لذلك فإن مضمون المشروع بقانون لإلغاء نسبة 1% من الأجر التي يدفعها المؤمن عليه شهريًا لحساب التأمين ضد التعطل سيكون له أثر سلبي في تمويل الصندوق، الذي لمس الجميع ــ كما قلنا في المناقشة السابقة ــ آثاره المالية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، فهو حافظ على مصدر رزق لأكثر من 57 ألف أسرة بحرينية وجنبهم خطر التعطل. من المهم أيضًا تأكيد أن التأمين ضد التعطل هو نظام تأمين تكافلي، وجرى تصميم هذا النظام على يد خبراء مختصين، لهذا عندما صدر هذا القانون نال كل الإعجاب والتقدير والإلهام من الدول والمنظمات المعنية، لذا يجب علينا أن نحافظ على هذه المكتسبات ونضاعفها، لا أن نتراجع للخلف. لتبسيط الشرح للمواطنين وللمجتمع بخصوص موضوع استقطاع 1% من الراتب شهريًا، هذا النظام يقوم على ثلاثة أطراف وهم الحكومة وصاحب العمل والعامل، الحكومة تسدد 1%، وتمكين تسدد 1% عن أصحاب العمل، وبالتالي تكون نسبة الحكومة 2%، والعامل يسدد 1%، ولكن السؤال من هو المستفيد الوحيد من هذا النظام؟ المستفيد هو العامل فقط، وعدد المستفيدين بحسب إحصائيات وزارة العمل يفوق الــ100 ألف حالة. إن بعض التشريعات توجد بها خصوصية عند النظر فيها، فهي تتطلب دراسات ومرئيات من أهل الاختصاص، بمعنى لا يمكن للمجلس أن يقرّها من دون الاستناد إلى دراسات ومرئيات ومعلومات وإحصائيات وتوصيات من المختصين، وفي حالة هذا المشروع بقانون، فإن المجلسين ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ لا يوجد لديهما خبراء اكتواريون لمعرفة ــ على سبيل المثال ــ الوضع المالي للصندوق، لذلك يجب علينا قبل أن نقر هذا التشريع أو التشريعات المماثلة أن نقف على الدراسة الاكتوارية لمعرفة الوضع المالي لصندوق التعطل، هل سيكون لهذا المشروع بقانون أثر إيجابي أم أثر سلبي؟ هل سيؤثر هذا التعديل على العمر الافتراضي لحساب التأمين ضد التعطل أم لا؟ كل المؤشرات الأولية من مرئيات الجهات المعنية تقول: نعم سيكون له أثر سلبي، وسيؤثر هذا الأمر على العمر الافتراضي للصندوق، لأن الصندوق سيخسر موردًا ماليًا مهمًا، فلماذا نغامر بحق الأجيال المقبلة؟ أتمنى على مجلسكم الموقر التوافق مع اللجنة في توصيتها بعدم الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، بعد تقرير اللجنة المتكامل، وما تضمنه من بيانات ومعلومات، وأيضًا تقارير دولية في هذا الشأن، ليس هناك كثير يقال في هذا الموضوع، ولكن أحببت أن أشارك بهذه المداخلة تأييدًا لتوصية اللجنة. أولًا: لابد أن نعلم أن تجربة مملكة البحرين تعتبر تجربة رائدة يجب أن نفخر بها وندعمها جميعًا، سواء مواطنون أو سلطة تشريعية، لأن المستفيد الأول والأخير هو المواطن البحريني، سواء كان باحثًا عن عمل أو من حديثي التخرج. الحمد لله نحن في مملكة البحرين لدينا منظومة تأمينية اجتماعية متكاملة، أصبحت محل إشادة دولية، وهذا النظام أصبح دليلًا استرشاديًا للدول التي تنتهج نهج مملكة البحرين في هذه التجربة، وكما قلت يجب أن نفخر بهذه التجربة. هذا المشروع الذي دشن في 2006م جاء انطلاقًا من رؤية جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ لتوفير العيش الكريم للمواطن البحريني، ولحمايته من البطالة أو الحاجة. جميعنا نعلم الدور الإيجابي لهذا النظام ــ كما ذكرت اللجنة في تقريرها وكما ذكرت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة ــ حيث يستفيد منه المواطن البحريني في المقام الأول، وجميعنا نعلم الدور الذي قام به هذا الصندوق في الأزمة الصحية العالمية، ولا شك في أن مملكة البحرين كانت من الدول التي تضررت، ولكن الحمد لله هذا الصندوق لعب دورًا كبيرًا جدًا في عدم تسريح العاملين وخصوصًا في القطاع الخاص. ثانيًا: بعد مرور 16 سنة على تدشين هذا الصندوق واستمراريته والنجاحات التي حققها والأهداف التي حققها لا أعتقد أن من المناسب أن نقوم بأي إجراءات تهدف إلى تقليص موارد هذا الصندوق، لأن موارد هذا الصندوق تُعدُّ جزءًا مهمًا جدًا لاستمراريته، وتبعات هذا الإلغاء ستعرضه لمخاطر كثيرة، وكما قالت رئيسة اللجنة إن المغامرة في وفورات الصندوق لا يمكن أن نوافق عليها في السلطة التشريعية. 16 سنة مرت على هذا الصندوق، 16 سنة والمساهمون في هذه الاشتراكات لم يكن فيهم من معترض، 16 سنة لم نسمع أن هناك اعتراضًا لا من قبل العاملين ولا من قبل أصحاب الأعمال ولا من قبل الحكومة، وبالتالي لم يعترض أي طرف من الأطراف الثلاثة المشاركة في الصندوق على اقتطاع نسبة الـ1%، وخصوصًا العمال. أولًا وأخيرًا: المجتمع البحريني معروف عنه أنه مجتمع متكافل ومترابط، وهذه السمات التي يتصف بها المجتمع البحريني هي من تعاليم ديننا الحنيف، والمجتمع البحريني عندما يسمع أي مشكلة أو أي نكبة تتعرض لها أي دولة كانت يبادر بالتبرعات والمساعدات، فما بالك بالمجتمع نفسه، هذه من سمات المجتمع البحريني. أتصور أن اقتطاع نسبة الـ1% من الراتب لم يكن لها تأثير على أرباب الأعمال ولا على العامل نفسه. لا يمكن أن نأتي اليوم ونسير في هذا الموضوع في فترة جميعنا فيها شاهدون، والتاريخ شاهد على ما قام به هذا الصندوق، ودوره المهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للمجتمع البحريني، والحفاظ على أرزاق العاملين البحرينيين وخصوصًا في القطاع الخاص، وبدلًا من المبادرة بأفكار لدعم هذا الصندوق أو لزيادة موارده أو إصدار إجراء يحقق الدعم له، نأتي اليوم بهذا التشريع لإلغاء نسبة اقتطاع الـ1% من الراتب! ونحن جميعنا نعلم ونتوقع تبعات ذلك المستقبلية على وفورات الصندوق. في الأخير أتمنى على الإخوة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أبارك لمعاليكم تكريمكم من قبل البرلمان العربي بمنحكم وسام التميز العربي، فمعاليكم أهل له، وهذا التكريم مصدر اعتزاز لنا أعني نحن الشوريين. وأيضًا أبارك لزميلاتي الثلاث الأخت دلال الزايد والدكتورة جهاد الفاضل والدكتورة فاطمة الكوهجي، الجميع أهل لهذا التكريم والاستحقاق. بالإشارة إلى مشروع القانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، فإنني أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم الوافي، وأوافق على توصية اللجنة. بالنسبة إلى مضمون مشروع القانون وهو إلغاء نسبة 1% من الأجر التي يدفعها المؤمن عليهم شهريًا ضمن نسب الاشتراكات المسددة لحساب التأمين ضد التعطل، أود أن أوضح أن فكرة إلغاء اشتراك المؤمن عليهم من إلزامية دفع قسط التأمين يشوبها عدم تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، لأن التأمين في الأصل وضع لصالح المؤمن عليهم؛ لذا من باب أولى أن تقع عليهم مسؤولية دفع قسط التأمين، لأن التأمين ضد التعطل يجمع بين درء المخاطر وجلب المنافع، وعليه أناشدكم عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أتقدم إلى معاليكم بالتهاني القلبية الصادقة لمكانتكم الرفيعة، ولدوركم في إدارة وقيادة هذا المجلس، وأيضًا لتبوؤكم مكانة رفيعة في نفوسنا جميعًا، ونحن نعرف طريقكم في هذا المجال ونتأثر بكم. وكذلك أتوجه بالتهنئة إلى زميلاتي الأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة جهاد الفاضل والأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي على تكريمهن من قبل البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي. نتحدث اليوم عن موضوع أنا مرتبط به شخصيًا لأنني كنت نائبًا في مجلس النواب ومن الذين دعموا هذا المشروع لأنني أرى فيه فائدة ثبتت أيام الأزمة الصحية الأخيرة. تكررت محاولات بعض الإخوة الأعزاء الذين نقدرهم ونحترمهم في مجلس النواب بشطب البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وهم لا يدركون أضرار ذلك، لذا أتمنى ألا نعود إلى هذا الأمر مرة أخرى، وألا نقف هنا لنرفض طلب شطب أمر يضر المؤمن عليه، ومعاليكم تدركون ذلك، فقد عملتم في شركات التأمين، وتدركون أن التأمين هو نظام يقوم على ثلاثة مرتكزات، هي: اشتراك المؤمن وذلك بأن يشترك فعليًا، وليس بالمسمى فقط وإنما أن يسهم بقسط، والشركة التي تؤمن عليه، ورب العمل، وبالتالي هذا المشروع يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، وإذا شطبنا البند (1)، فلن يكون هناك مرتكز ثالث، وسوف يختل النظام أساسًا، والنظام التأميني لا يقوم على المساعدات والتضامن فقط، وإنما على حق المساهم. نحن نتحدث عن مساهمة بـ1% شهريًا فقط، في حين أن العاطل الذي كان موظفًا بالتحديد وليس الباحث عن عمل سيحصل فيما بعد إذا تعطل ــ لا سمح الله ــ على 9 أشهر أو 6 أشهر من الدعم، وهذا أكثر مما أسهم به وهو دينار واحد شهريًا، وبالتالي لابد أن ننظر إلى الأمر بشكل منطقي. اليوم إذا أسقطت هذا البند، فإنني أضر المؤمن عليهم حاليًا، وهذا الأمر لا يخدمهم مطلقًا، بل يضرهم لأنهم يخرجون من النظام، والنظام فيما بعد سيتكون من طرفين فقط هما الحكومة ورب العمل الذي سيؤمن الباحث عن عمل فقط، وله الحق في ذلك لأنه يبحث عن عمل للمرة الأولى، وليس مؤمنًا عليه، وليس عضوًا في التأمين، وبالتالي المنطق يقول إن الإخوان الذين يتقدمون دائمًا بهذا المقترح من الإخوة النواب ــ مع الاحترام والتقدير لهم وأنا أتحدث كوني زميلًا لهم ــ ينبغي عليهم أن ينظروا إلى التالي: هل هم بهذا المقترح سوف يفيدون المؤمن عليه أم سوف يضرونه استراتيجيًا؟ هم يضرونه بلا شك، لذا أتمنى ألا يتكرر هذا الأمر. حتى لا أطيل أكثر، هناك العديد من الشركات الكبرى ــ وليصحح لي سعادة الوزير إن كنت مخطئًا ــ تسهم بالـ1% عن موظفيها، بالإضافة إلى النسبة التي تدفعها (تمكين) عن القطاع الخاص، والنسبة التي تتكفل بها الحكومة الموقرة، وبالتالي بعض العاملين في الشركات الكبرى ــ أنا أعلم عن شركات التأمين وأعلم عن المصارف والبنوك ــ تدفع الشركة أو البنك عنهم نسبة التأمين وهي الــ1%، ولا تستقطع من رواتبهم. نحن نتحدث عن نظام أصبح قدوة في الخليج كله، وصار له دور كبير في الأزمة الصحية التي واجهتنا، وعلى العكس نحن نتمنى أن يطور هذا النظام أكثر، ويصبح جزء منه استثمارًا لصالح العاملين أو لصالح الباحثين عن عمل. أدعو جميع الإخوة والأخوات إلى الموافقة على توصية اللجنة، وأتمنى على الإخوان في مجلس النواب أن يتوقفوا عن هذه المحاولات المتكررة، هذه نصيحة أخوية، ونحن لا نفرض عليهم شيئًا، ولكن نقول من واقع التجربة إن هذا الأمر سوف يضر المؤمن عليهم ولن يفيدهم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على هذا التقرير. في الواقع هذا التقرير وافٍ جدًا، واحتوى على كل مبررات رفض مشروع القانون. قبل قليل في بداية جدول الأعمال ناقشنا ــ كما ذكرت سعادة رئيسة اللجنة ــ المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021م، بالاستفادة من صندوق التأمين ضد التعطل خلال أزمة كورونا، ومن هذا المنطلق يتضح مدى فائدة هذا القانون وهذا الصندوق لمشاريع كثيرة تحتاج إليها الدولة في هذا المجال. هذا القانون له فوائد عديدة لحماية المتعطلين أو الباحثين عن العمل. أصبح هذا القانون أيضًا ــ كما ذكر الذين سبقوني ــ موضع إشادة كبيرة من قبل كل الدول العربية والخليجية التي تنوي الأخذ بهذا المقترح. أعتقد أن انتقاص أي جزء من هذا القانون بإلغاء جزء أو بند من بنود التمويل لهذا الصندوق بدون دراسة اكتوارية أو دراسة موضوعية تُبيّن مدى هذا التأثير؛ سيكون لذلك تأثير سلبي بكل تأكيد. أرى أن التقرير الذي ورد من اللجنة تقرير كافٍ ووافٍ، وأنا أؤيد كل الذين سبقوني، وأؤيد اللجنة فيما ذهبت إليه من رفض لهذا المشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة: شكرًا سيدي الرئيس، أود في البداية أن أشكر اللجنة الموقرة رئيسة وأعضاء على هذا التقرير المهني الذي ــ أمانة ــ لم يترك لنا شيئًا لنتداخل فيه. سيدي الرئيس، إن نظام التأمين ضد التعطل هو نظام تأمين يُنظر إليه بإعجاب من الكثير من المواطنين وأرباب العمل، وأشادت به مختلف الدول والمنظمات الدولية، بل قام بعضها بنسخه وتطبيقه. طبعًا هناك من يعتقد أن هذا النظام يستقطع من راتب العامل من دون موافقته. ولكن السؤال أين يذهب هذا الاستقطاع؟ الاستقطاع يذهب إلى العامل نفسه المستقطع منه. رأيت تقريرًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ــ حبذا لو يصحح لي سعادة الأخ العزيز الوزير ــ جاء فيه أن المستفيدين من هذا الصندوق في سنة 2019م حوالي 17,5 ألف عامل، وفي سنة 2020م 23 ألف عامل، وفي سنة 2021م 31 ألف عامل، وهذه أرقام كبيرة استفادت من وجود هذا الصندوق. لنفترض أن العامل المستاء من هذا الاستقطاع فقد عمله لأي سبب، فماذا يعمل؟ هنا يأتي دور هذا الصندوق ليستلم هذا العامل راتبًا لحين حصوله على وظيفة، والوزارة ــ مشكورة ــ تساعده في ذلك. مثل أي عملية تأمين، حيث إن الفرد يؤمن على نفسه، ويؤمن على مقتنياته، ويؤمن على سيارته، فيدفع أقساط التأمين ويتقبلها، لماذا؟ للاطمئنان. إذا فُقِدَت تلك الأشياء فسيتم التعويض. أكرر شكري للجنة الموقرة على هذا التقرير، وأتفق معها في التوصية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في لجنة الخدمات على تقريرهم الوافي والمفصّل، وعلى المعلومات المرافقة لهذا التقرير التي يمكن الاستفادة منها ليس في هذا المجال وإنما في مجالات وموضوعات أخرى. لا أعتقد أن هناك مطالبة بوقف الاستقطاعات لصندوق التعطل، فهناك مطالبة بوقف استقطاع جزء واحد، ثلث ما يُحَصّل، وبالتالي فكرة الإبقاء على صندوق التعطل مازالت قائمة. الإخوة مقدمو الاقتراح في مجلس النواب رأوا أن هناك كلفة عالية على المواطن ــ العامل البحريني ــ تزداد سنة بعد أخرى، ويُحمّل بها، وربما أنه من المفيد الآن في ظل هذه الظروف أن يقترح هذا الاقتراح لخفض الكلفة على العامل البحريني. هناك من يقول إن نسبة 1% لا تعني الكثير! لا، كلنا نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي آراء الناس وكلامهم على صفحات الجرائد وإلى آخره، حيث إنهم يتذمرون من زيادة الكلفة عليهم، وبالتالي هذا الاقتراح جاء لتخفيف جزء من الكلفة، وهو الجزء الذي لا نحتاج إليه الآن. سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لم يقصّر وأجاب عن الكثير من أسئلة الإخوان أعضاء المجلس وأعضاء مجلس النواب، وصرّح تصريحات كثيرة، والأخ صادق آل رحمة ذكر الآن مجموعة من التصريحات التي ذكرها الأخ الوزير. على امتداد تأسيس هذا الصندوق الذي أسسناه في سنة 2006م، ووضعنا له دراسة اكتوارية في 2006م مضت عليها 16 سنة حتى الآن؛ لم نقم بإعادة النظر فيها لمعرفة مدى الحاجة إلى الاستقطاع بالمعدل نفسه أو لا، واستمررنا فيه. وصلت الفوائد في هذا الصندوق إلى أكثر من 900 مليون دينار في فترة من الفترات، واستخدمنا منها بموجب مرسوم بموافقتنا جميعًا لحالة طارئة نتمنى ألا تعود علينا هذه الحالة مرة أخرى أو غيرها من الحالات الطارئة. ولا يزال عندنا تقريبا 400 إلى 450 مليونًا التي صرح بها الأخ الوزير، لا أتذكر المعلومات ولكنها أكثر من 400 مليون دينار في هذا الصندوق. أقصى مبلغ دفعناه في أي سنة من السنوات أعتقد أنه ربما 8 ملايين دينار. في سنة 2021م دفعنا 5 ملايين و700 ألف دينار، وبالتالي إذا كنا نتكلم عن 400 مليون فلو أفترض أنني سوف أدفع 10 ملايين في السنة فلدي 40 سنة قادمة. هذا بخلاف أنني أستلم حاليًا ما مقداره 75 مليون دينار لهذا الصندوق، 25 من العامل و25 من أصحاب الأعمال و25 من الحكومة، فالكل يتحمل الثلث. التساؤل المطروح الآن أمامنا: لماذا لا نلجأ نحن في مجلس الشورى إلى الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ونطلب منهم دراسة اكتوارية، وإذا كنا نقول إننا يجب ألا نعذّر الصندوق إلا بدراسة اكتوارية، فالحجة هي الدراسة الاكتوارية. لماذا لا نذهب الآن إلى مصلحة هذا المواطن الفقير الذي حتمًا ستؤثر نسبة الـ1% من دخله إيجابًا عليه إذا ألغيناها، وندفع للخبير الاكتواري 20 إلى 30 ألف دينار ليقوم بدراسة ويُعطينا تصوراته. عندما كتبنا هذا القانون في 2006م كان حجم البطالة كبيرًا، وكان غضب الشارع كبيرًا، فحاولنا ــ لله الحمد ــ في السنوات الماضية أن نُقلل من هذا الحجم، ولدينا الآن خطة وطنية طموحة من 2021م إلى 2024م لتوظيف أعداد كبيرة من العاطلين، ولله الحمد أن الخطة تنجح سنة بعد أخرى، وبالتالي نحن نتكلم عن تقليل عدد العاطلين وليس زيادته. دورنا هو تقليل عدد العاطلين وليس زيادته، وبالتالي يجب ألا نفكر في المبلغ باعتباره حماية مجتمعية في المستقبل وأن العدد سوف يزيد، لا، فنحن نتمنى أن يقل عدد العاطلين ولا يزداد، وبالتالي نحن نحتاج بالفعل إلى دراسة اكتوارية، وعلينا أن نؤجل قرارنا في هذا الموضوع، لأن هناك مطالبة من الشارع البحريني بأن يقل العبء على المواطن البحريني، فعلينا أن نؤجل اتخاذ القرار، ونعين خبيرًا اكتواريًا، ونستمع منه لمدى إمكانية أن يبقى هذا الصندوق بمساهمة الطرفين، القطاع الخاص والحكومة. ليس هناك شكل محدد أو معين للمساهمات في هذا الصندوق، نحن أتينا في سنة 2006م وقلنا الثلث والثلث والثلث، وهناك دول تحمّل العامل بالكامل مثل الدنمارك، وهناك دول عديدة تحمّل صاحب العمل بالكامل، والغالبية العظمى تحمّل الطرفين بنسب متفاوتة، بعضها يحمّل العامل نسبة 1%، ويتحمل صاحب العمل نسبة 4% أو 5%، وبعضها بالتساوي، وبعضها بنسبة 1 إلى 2%...إلخ. بالتالي ليست هناك قاعدة واحدة ثابتة للمشاركة، أي إذا لم يدخل العامل في ذلك فليس هناك تكافل اجتماعي! بل يوجد تكافل اجتماعي، حيث إن الطرفين الأقوى هما الحكومة وصاحب العمل، والطرف الأضعف هو العامل. نحن لا نريد لهذا العامل أن يكون عاطلًا، بل على العكس، نتمنى لكل إخواننا البحرينيين أن يجدوا وظائف، ولكننا نقول أيضًا للبحريني الذي لديه وظيفة: نحن لا نحتاج إلى الـ1% ــ طبعًا ذلك من خلال دراسة الخبير الاكتواري ــ وتلك النسبة لك، فقد حمّلناك أعباء كثيرة في السنوات السابقة، وآخرها الشكاوى الكثيرة التي استمعنا لها من الإخوان بخصوص موضوع الضريبة المضافة وتأثيرها على دخولهم...إلخ. ربما قد يكون من المفيد ــ ونتمنى على الإخوان في اللجنة والمجلس أن يوافقوا على ذلك ــ أن نؤجل اتخاذ القرار، ونعين خبيرًا اكتواريًا ليأتي لنا بالحل. هل فعلًا نسبة 2% كافية أم لا؟ وإلى كم سنة؟ نحن لو لم نسحب الـ500 مليون من الصندوق لكفانا هذا الصندوق بالمعدلات الحالية ــ بدون إضافة مِلِّيم واحد ــ 100 سنة قادمة، وذلك على اعتبار أنني سوف أسحب منه ما بين 8 و10 ملايين، ولن أضيف إليه أي شيء. في حين أن لدي عوائد الاستثمار وغيرها، وبالتالي أنا أملك صندوقًا غنيًا، والحمد لله أننا أنشأنا صندوقًا غنيًا ولم ننشء صندوقًا فقيرًا سوف يحمل العبء. بالتالي أعتقد أن التريث واجب، فكلها شهر أو أكثر أو أقل ويتم الحصول على رأي الخبير، وبعد ذلك يمكن للمجلس استنادًا إلى معلومات كافية أن يُقرر فعلًا هل نحتاج إلى نسبة الـ1% أم لا؟ ونُعيد الـ1% إلى المواطن المُحتاج إليها. نتمنى ألا يحتاج أحدٌ منكم إلى نسبة الـ1%، ولكن هناك الكثير ممن تُؤثر فيه هذه النسبة، وفي رأيي أن التريث واجب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية: شكرًا سيدي الرئيس، أولًا أود أن أشكر لجنة الخدمات على تقريرها الوافي، وأشكر جميع الأعضاء الذين استمعنا لملاحظاتهم حول هذا الموضوع. هذا المشروع أثبت فعلًا ــ مثلما قال العديد من الإخوة ــ نجاحه بشكل لا يختلف عليه اثنان. حضرت مناقشات في هذه القاعة منذ سنوات طويلة أثارت أو كررت مثل هذه الأمور، وقلنا إن المستقبل سوف يثبت أن التوجه سليم وأن هناك مخاطر سوف نكون مستعدين لمواجهة أي منها. والآن الدراسة الاكتوارية الأولى توقعت معدل بطالة أعلى، وقد حققت البحرين إنجازًا أفضل ومعدلات بطالة أقل، وارتفعت الوفورات، لكن عند ارتفاع تلك الوفورات ــ مثلما قال عدد من الإخوة ــ لا يُنظر إلى الصندوق بمس أُسسه الأساسية بمجرد أنه حقق وفورات في زمن نجاح أو زمن رخاء، فنلاحظ الآن أن لدينا تجربة نتحدث عنها أمام العالم، والكل يستشهد بها عندما مررنا خلال ظروف الجائحة بظروف صعبة واستفدنا من أكثر من مئات ألوف الدنانير صُرِفَت لدعم رواتب البحرينيين الذين نهتم بمصلحتهم. وكما قالت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل إن المواطن البحريني هو المستفيد الوحيد والأساسي من وراء كل تلك العوائد، وليست هناك ــ مثلما قالت الأخت جميلة سلمان ــ شكوى، حيث لم نسمع شكوى من أحد، فالنظام مثلما أُسّس، وبُني عليه اكتواريًا وبمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية وفر توازنًا ممتازًا ولايزال يمثل نجاحًا، وأصحاب العمل لم يعترضوا ولم يعترض أحد، والعمال يجنون الكثير من المكاسب ليس فقط من وراء منع البطالة، ففي يناير 2021م قمنا بتحسين المزايا، الـ6 شهور جعلناها 9 شهور، والمبالغ رفعناها، لماذا؟ جاء ذلك لصالح العمال، وقد وقفنا أيضًا ضد التسريحات، واستفادوا من ذلك. بخصوص ما ذُكر حول العدد، رأيتم عندما جئنا في بداية السنة وقمنا بتوعية إعلامية كبيرة، لمن لا يستفيد عليه أن يلتحق بالنظام، ارتفع العدد إلى 31 ألف مستفيد في عام 2021م، من هؤلاء؟ هم المواطنون الذين ــ والحمد لله ــ صب لصالحهم التكافل والأساس التأميني برضى الجميع وموافقة كل أطياف المجتمع لأنهم المستفيدون ويجب أن يستمروا في تحقيق الفائدة. أرى أنه ربما كان لنا مبرر في سنوات ماضية، ولكن الآن ونحن نقر هذه المراسيم التي استفادت من دفع أجور البحرينيين وتحقيق منجزات كبيرة لصالح العمال، أجرينا حسبة، العامل إذا كان يستفيد مرة لمدة ستة شهور فإن الرواتب تقريبًا تغطي ما دفعه كله طوال فترة اشتراكه في النظام، هذا غير أبنائه وأقاربه وأفراد المجتمع الآخرين، ولاحظوا أن الأساس هو الذي يدفع من قبل العمال الأجانب وهو المبلغ الكبير، حيث إن 500 ألف أجنبي يساهمون في الصندوق، فكيف ترفع العمال أو تستثنيهم وتنتج نوعًا من التمييز في المعاملة؟ عملية معقدة جدًا وليست بالسهولة التي يتصورها الإنسان. أنا حقيقة أثني على طرح الغالبية الكاسحة من الإخوة والأخوات بالتمسك بالمشروع وعدم التراجع في المشروع، وتوفير مزيد من الأسس إن شاء الله لخدمة المجتمع وخدمة العمال، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل. أنا فقط أحببت أن أؤكد أننا لسنا بحاجة إلى إعادة المشروع للدراسة ولا إلى أي دراسة اكتوارية، الوضع واضح، هناك فائض، وهناك عدد محدود يتزايد فعلًا، وأنا أود أن أشير فقط إلى حقيقة وهي أن هناك بعض الشركات عندما تندمج تضطر إلى تسريح بعض العاملين، هذه الشركة تدفع مبلغًا معينًا للمسرحيين، والمسرح يعتبر نفسه متعطلًا ويتقدم إلى الوزارة ويأخذ من شركته ويأخذ أيضًا من صندوق التعطل، ولا تمنعه الوزارة لأن صفة التعطل منطبقة عليه، ولكن أيضًا يأخذ جزءًا بحكم حقه في العمل السابق. أنا أعتقد أن هذا مشروع متقدم جدًا ولا ينبغي المساس به مطلقًا. وبشأن موضوع الـ1% الذي يشارك فيها العضو، لن أبالغ في موضوع الكلفة الكبيرة على المواطنين. استقطاع 1% أعتقد أنه يجب ألا نبالغ ونقول إن هذا يهز ــ مع الاحترام والتقدير ــ وضعًا اقتصاديًا لمواطن. بعض الإخوان يدفع مثل هذا المبلغ لأي مكان، لنعالج الموضوع، أين الفوائد والإيجابيات في هذا الموضوع؟ وإذا أجلناه سيضر من؟ سيضر العاملين أنفسهم. أدعو الإخوان إلى أن نصوت على التوصية، ومن ثم إذا كان هناك تطوير للمزايا فهذا لا يمنع مطلقًا، نطور المزايا، مثلما قال سعادة الوزير من 6 أشهر إلى 9 أشهر، نزيده ونعطيه رواتب أكثر، وأيضًا نبحث عن سبل أخرى لتطوير هذا المشروع لخدمة الباحثين عن عمل أو العمال الآخرين من ناحية إنتاجية. أعتقد أن هذا هو الأفضل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم، وأمانة تعودنا من لجنة الخدمات أن تكون تقاريرها دائمًا مفصلة وموضوعية، وبالتالي أوجه إليهم الشكر على ذلك. كما لا يفوتني أيضًا ــ معالي الرئيس ــ أن أهنئكم وأهنئ كذلك الزميلات على ما حصلتم عليه من إشادة، وأعتقد أن هذه الإشادة لكم ــ معالي الرئيس ــ وللزميلات هي كذلك إشادة للبحرين وإشادة للسلطة التشريعية. معالي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع تقرير اللجنة، وأود هنا أن أذكر نفسي وأذكر أصحاب السعادة الأعضاء بأن التأمين في حقيقته هو نظام اجتماعي يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة خسائر غير مؤكدة قد يتعرض لها المؤمن عليه، والفكرة في ذلك ــ وأنتم معالي الرئيس من المؤكد من رجال التأمين ــ هي أن هناك طريقة لنقل العبء أو نقل المخاطر، بحيث يتفرق هذا العبء على مجموعة من المشتركين في هذا النظام الاجتماعي نفسه، وبالتالي أتصور أن إلغاء مساهمة أو اشتراك أحد الذين يقدمون إلى هذا الصندوق ــ الذين هم يستفيدون منه أصلًا ــ أمر لا يسلم فيه، وأعتقد أن هذا الأمر جانبه الصواب. الآن، هل الصندوق مليء؟ نعم الصندوق مليء. هل الصندوق أثبت عبر هذه السنوات الـ16 الماضية أنه ضمانة للمؤمن عليهم؟ نعم أثبت ذلك، وأثبت ذلك باقتدار أثناء الجائحة. الآن إذا كان لدينا مثال لصندوق، هذا الصندوق ناجح، اعتمدنا عليه وأثبت هذا الصندوق أن البحرين رائدة، لماذا ننتقص منه؟ أعتقد ــ معالي الرئيس ــ أنه يجب ألا ننتقص من هذا الصندوق، وخاصة أن النسبة هي 1%، ولا أعتقد أن هذه النسبة نسبة عالية، من سيشترك في هذا الصندوق يعلم قبل أن يشترك في هذا الصندوق أنه سيحصل من هذا الصندوق على منافع، حتى وإن كان هذا الاشتراك بموجب القانون. أمر آخر، هو مسماه: صندوق التأمين ضد التعطل، إذن هو صندوق للتأمين، والتأمين هو عبارة عن نظام يقوم على التكافل الاجتماعي، ويقوم على المساهمة. وبالعودة إلى القانون نفسه ــ القانون رقم 78 لسنة 2006م ــ نجد أنه حدد في التعريفات الجهات المستفيدة من هذا الصندوق، وحدد الجهات المساهمة، إن كانت صاحب العمل أو الحكومة، أو المستفيد المؤمن عليه الذي هو العامل، وبالتالي لا نستطيع أن نلغي اشتراك هذا العامل ونفترض بعد ذلك أنه سيكون مستفيدًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى خلل في هذه المعادلة. أمر آخر، صندوق التأمين ضد التعطل، إذن هو أولًا تأمين، وقد بيّنت ما هو التأمين، ولكنه صندوق، وبالعودة إلى الجهة التي تشرف على هذه الصناديق، هذه الجهة لديها مجموعة أخرى من الصناديق، وأعتقد أن تقليل موارد أحد الصناديق سيؤثر إجمالًا على ما تديره هذه الجهة من صناديق، وأعتقد أنها بيّنت ذلك في رأيها المرسل إلى اللجنة الموقرة. أمر أخير، ولا أريد أن أطيل، المؤمن عليهم هم شركاء في هذا الصندوق، وتعريف الشراكة أنك أيضًا شريك فيما ستحصل عليه مقابل مساهمة، كيف نتصور أن يكون هناك شريك من دون أن يساهم؟ وعمومًا المساهمة في النهاية قدرها 1%. بالعودة إلى ما قاله الزميل الدكتور عبدالعزيز أبل، نعم، دأبنا في كل فترة من الفترات على أنه نستلم مجموعة من المقترحات تتحول إلى قوانين، وتتجه هذه المقترحات إلى الانتقاص من الـ1%. إذا كانت هناك آلية أخرى غير هذه الآلية، آلية لا تقصي المستفيد ابتداء، فليتم تقديمها في مشروع، أما أن تكون هناك آلية وهي أن المستفيد لا يدفع ويستفيد، فأعتقد أنه إذا خلصنا إلى ذلك، إذا خلصنا إلى إلغاء اشتراكه، فسنخلص إلى إلغائه بصفته مستفيدًا كذلك طبقًا لقاعدة معروفة وهي (الغنم بالغرم)، وطبقًا كذلك لقواعد التأمين الاجتماعي باعتباره نظام تكافل اجتماعي. لا أتصور باعتباري قانونيًا أن يستفيد أحد من صندوق للتأمين مسماه صندوق تأمين من دون أن يدفع اشتراكًا، هذا غير ممكن وغير مطبق وغير موجود. كذلك في بعض أنواع التأمين الاستثنائية في بعض الدول تتكفل الدولة بدفع ذلك، وربما أورد أحد الزملاء مثالًا لدولة واحدة، ولكن النظام التأميني هناك مختلف؛ لأن هناك نظامًا تأمينيًا، وهناك كذلك نظام للضرائب على الدخل، وهناك أنظمة أخرى كذلك، بمعنى أننا لا نستطيع أن نأخذ جزءًا من منظومة كاملة ونطبقه إذا لم تكن هذه المنظومة مطبقة، ومع ذلك أعتقد أن الموضوع بسيط، ومن المؤكد أنني مع تقرير اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة لم أكن أريد أن أتداخل، فإخواني وأخواتي غطوا الموضوع من جميع الجهات. لكن كان لي لقاء أثناء مناقشتنا هذا المشروع في اللجنة، لقاء جانبي مع شباب بعضهم يعمل وبعضهم لا يعمل، ومن لا يعمل ــ العاطل عن العمل ــ قال أنا والحمد لله أحصل على راتب، سألته: هل تعرف من أين؟ قال: لا، لا أعلم من أين، فقلت للذي يعمل: أنت الذي تساهم في أن يحصل العاطل عن العمل على راتب، هذه هي الصورة التكافلية في المجتمع، ولو أوقفنا هذا الصندوق وقلنا للعامل: لا تدفع، فمثلما قال أخي علي العرادي كيف سيستلم إذا لم يكن يدفع؟ هذا الصندوق أنا أدفع فيه ضمانة للأجيال القادمة، ونحن لا نستطيع أن نقول إننا سوف نوفر العمل، طبعًا الحكومة مشكورة تحاول بقدر المستطاع القضاء على البطالة في البلد، ولكن مازال عدد كبير من الشباب بحاجة إلى العمل، فهذا الصندوق يساند الشاب البحريني، طبعًا القيمة ليست كبيرة، ولكن بما يستطيع أن يعتمد على نفسه شهريًا. وفي الوقت نفسه نحن مسلمون، ومهم جدًا أن أشارك الآخرين بجزء بسيط شهريًا من الدخل الذي لدي، فكيف أوقف هذا الجزء وأقول ليس بالضرورة أن يحصلوا على ذلك، وعلى العكس ــ مثلما قالوا ــ أثبتت الجائحة هذا الأمر، والحمد لله سوف نستمر. وأرى أن هذا المشروع غير موفق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: شكرًا جزيلًا على هذا النقاش الجيد بالنسبة إلى هذا القانون المهم. الأخ جمال فخرو اقترح التريث في اتخاذ القرار، فهل مازال متمسكًا بهذا الاقتراح؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي معالي الرئيس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يد الله مع الجماعة. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإلغاء البند 1 من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وشكرًا.