الجلسة التاسعة عشرة -السابع و العشرين من شهر فبراير 2022م
  • الجلسة التاسعة عشرة -السابع و العشرين من شهر فبراير 2022م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 26-7-1443هـ - 27-2-2022م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة.
    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​​​تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
  • ​تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021م.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 19
    التاريخ: 26 رجب 1443هـ
               27 فبراير 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس والعشرين من شهر رجب 1443هـ الموافق السابع والعشرين من شهر فبراير 2022م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      4. العضو جمال محمد فخرو.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو درويش أحمد المناعي.
      12. العضو دلال جاسم الزايد.
      13. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      16. العضو سمير صادق البحارنة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      21. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      22. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      23. العضو علي عبدالله العرادي.
      24. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      25. العضو فيصل راشد النعيمي.
      26. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      27. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      28. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      29. العضو منى يوسف المؤيد.
      30. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      31. العضو نوار علي المحمود.
      32. العضو هالة رمزي فايز.
      33. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      34. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        هذا وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الخارجية:
        1- السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.
        2- السيد أنس يوسف السيد مستشار بقطاع الشؤون القانونية.
        3- السيد محمد عيسى الأنصاري سكرتير ثانٍ بقطاع الشؤون القانونية.

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيدة نوال أحمد العويض مدير الشؤون الخارجية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
        2- السيد محمد ناصر لوري القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والمعلومات.
        3- السيد عبدالرحمن سيف حافظ باحث قانوني بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيد مصطفى عقيل الشيخ مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية.
        2- السيد عبدالجبار سلمان شرف منسق مكتب الوزير لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: صباح سالم الدوسري لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وأحمد مهدي الحداد لظرف خاص، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف خاص، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أهنئكم على جائزة التميز من البرلمان العربي، وأهنئهم على حُسن الاختيار. بالنسبة إلى المضبطة لدي عدد من التعديلات، حيث ذكر مبلغ "450 مليون دينار" في الصفحة 32، والصحيح هو مبلغ "450 مليون دولار"، وسوف أزود الإخوة القائمين على المضبطة بتفاصيل باقي التعديلات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والمرسوم بقانون (25) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006م بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2005م وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021م بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      ​​​

      (انظر الملحق 1 / صفحة 73)

      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أقرأ التقرير أحب أن أشير إلى تعديل بسيط في الصفحة الثالثة من التقرير، حيث ورد مقدار الدعم خلال الشهر الثالث خطأً، حيث ورد أنه (15,546,659)، والصحيح أنه (14,546,659). تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021م بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وقرار مجلس النواب ومرفقاته وما تضمنه من آراء للجهات الحكومية، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمستشار القانوني، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي جاء مؤيدًا للمرسوم بقانون. صدر المرسوم بقانون بتاريخ 7 ذي القعدة 1442هـ الموافق 17 يونيو 2021م وفقًا للمادة (38) من الدستور بين دوري الانعقاد الثالث والرابع، ورافق إصداره مجموعة من الاعتبارات المهمة التي اقتضت الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وتم عرض المرسوم بقانون على مجلسي الشورى والنواب ضمن الموعد الدستوري المحدد في تلك المادة، ويتمتع مجلس الشورى في مواجهة هذا المرسوم بقانون بصلاحية الموافقة أو الرفض من دون إدخال أي تعديلات على نصوصه، عملًا بالمادة (38) من الدستور، والمادتين (123،122) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، تناولت المادة الأولى منه إضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل يقضي بسداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وذلك في الشركات والمنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (Covid-19) التي تُسجل لدى الوزارة وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى مقداره (100%) من الأجر المؤمن بموجبه عن شهر يونيو 2021م و(50%) عن شهري يوليو وأغسطس، مع مراعاة الفقرة (هـ) من المادة ذاتها، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال التجارية بالوضعين الاقتصاديين العالمي والمحلي، وما ترتب على ذلك من أهمية توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص لتمكينه من الاستمرار في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال سداد نسبة من أجور المواطنين البحرينيين العاملين في الشركات والمنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر يونيو 2021م، الأمر الذي من شأنه ضمان الاستقرار الاقتصادي والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال توظيف جزء من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل لحماية العاملين البحرينيين من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك اتفاقًا مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق. أدت جهود الحكومة الموقرة إلى تحقيق انخفاض في معدل التسريح في عام 2020م بنسبة 9% مقارنة بعام 2019م على الرغم من الجائحة، كما ساهم ذلك في انخفاض أعداد المسرحين في النصف الأول من عام 2021م بنسبة 60% مقارنة بعام 2019م، وبلغ مجموع الدعم المالي لشهر يونيو 2021م مبلغ 28,715,680 دينارًا بحرينيًا ومبلغ 28,992,896 لشهري يوليو وأغسطس، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة: 10341 منشأة لشهر يونيو، و10424 منشأة لشهر يوليو، و10503 منشآت لشهر أغسطس. وبعد تدارس المرسوم بقانون ومرئيات الجهات ذات العلاقة وقرار مجلس النواب ومرفقاته، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية: أولًا: تتوافق أهداف المرسوم بقانون مع النصوص الدستورية التالية: 1ــ المادة (5) الفقرة (ج) من الدستور التي تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليُتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". 2ــ المادة (10) الفقرة (أ) من الدستور التي تنص على أن: "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص". 3ــ المادة (12) من الدستور التي تنص على أن: "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة". ثانيًا: يندرج المرسوم بقانون ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19) على المجتمع والاقتصاد البحريني تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بتطبيق الحزمة الاقتصادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تداعيات الأوضاع الصحية التي تمر بها مملكة البحرين وغيرها من دول العالم. ثالثًا: يساهم المرسوم بقانون في تعزيز توافق السياسات العمالية الوطنية مع الجهود الدولية وأفضل الممارسات في مجال الحد من آثار الجائحة التي تم تأكيدها عبر الوثائق التالية: أ- البيان المشترك لغرفة التجارة الدولية ومنظمة الصحة العالمية بتاريخ 16 مارس 2020م. ب- تقرير منظمة العمل الدولية بعنوان "الحماية الاجتماعية العالمية 2020-2022م". ج- البند (ثالثًا/ب) من وثيقة "إعلان مئوية منظمة العمل الدولية لعام 2019م". د- البند (أولًا/أ/هـ) من وثيقة منظمة العمل الدولية بعنوان "نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات سعيًا لتحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة كوفيد- 19" لعام 2021م. هـ- وثيقة "دليل منظمة العمل الدولية المرجعي لاستجابات السياسات الشائعة للتصدي لجائحة كوفيد 19". (ومرفق مقتطفات من الوثائق المذكورة في البنود السابقة). رابعًا: تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد الشركات والمنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، التي تستحق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين وفق القرار رقم (47) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص خلال الفترة من يونيو 2021م إلى أغسطس 2021م، مع مراعاة توافر مجموعة من الشروط التي تضمنها القرار المذكور ومنها: ــ توقُّف العمل في الشركة كليًا أو جزئيًا أو تأثُّرها بحركة السفر والسياحة بشكل يؤثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها. ــ الالتزام بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي. ــ الالتزام بصرف أجور العمال البحرينيين كاملة في المواعيد المقررة لصرف الأجور من دون خصم نظير اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. خامسًا: إن المبلغ الذي تحمله صندوق التأمين ضد التعطل لحماية المواطنين العاملين في الشركات والمنشآت المتضررة من تداعيات الفيروس من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق ــ وفقًا للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م ــ حيث تتحمل الحكومة نسبة 1% من أجور المؤمن عليهم شهريًا باعتبارها صاحبة عمل، ونسبة 1% من أجور المؤمن عليهم شهريًا باعتبارها حكومة، أي أنها من حيث الأصل تتحمل النسبة الأكبر من اشتراكات التأمين ضد التعطل عن موظفي القطاعين العام والأهلي. سادسًا: إن الحكومة ملزمة بدعم صندوق التأمين ضد التعطل في حال حصول أي عجز مالي مستقبلي فيه حيث تنص المادة (8/هـ) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بشأن التأمين ضد التعطل: "إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود عجز في الحساب ولم تكفِ الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، جاز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بناء على طلب من الوزير بتخصيص الاعتمادات اللازمة لسد هذا العجز من الميزانية العامة، أو زيادة نسب الاشتراكات...". توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021م بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أود بداية أن أبارك لمعاليكم تقلدكم وسام التميز العربي من البرلمان العربي، فأنتم أهلًا لهذا الاستحقاق نظير جهودكم المشرفة في العمل البرلماني. أمامنا اليوم مرسوم بقانون جرى تطبيقه على مدى 3 أشهر في العام الماضي، وما زلنا نعيش الآثار الإيجابية سواء على أصحاب الأعمال أو على الأسر البحرينية، فهذا التشريع ــ كما تعلمون ــ جاء ضمن توجيهات ملكية سامية بتطبيق حزمة اقتصادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا. سبق أن أقر مجلسكم الموقر تشريعات مماثلة لسداد أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من صندوق التأمين ضد التعطل، وهو الصندوق الذي أَسْهَم في استقرار وجود العمالة البحرينية على رأس عملها، وأيضًا الحد من تسريحها، ومن تضرر الأسر البحرينية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لدى المؤسسات والشركات، ولله الحمد حافظ هذا المرسوم بقانون على الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لقرابة 57 ألف أسرة بحرينية، وهو عدد لا يستهان به عند قياس الآثار الإيجابية لتطبيق هذا المرسوم بقانون. سيكون هذا القانون بمثابة بصمة إيجابية في السجل البحريني حول كيفية التعامل مع جائحة كورونا، وحسن إدارة الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ولي العهد ــ حفظه الله ــ للأزمة بشكل مهني حافظ على المال العام وتعامل مع الموارد بالشكل الصحيح، فالصندوق لديه فائض، وتم السحب منه ولم تؤثر هذه التشريعات على ميزانيته. الحمد لله نحن اليوم في المستوى الأخضر، وفي مرحلة التعافي الاقتصادي، وننظر إلى تشريعات عديدة لاستكمال متطلبات التنمية الاقتصادية حتى نطوي ــ إن شاء الله ــ صفحة التعامل مع تداعيات الجائحة بكل فخر واعتزاز. إن إدارة الفريق الوطني للأزمة كانت في مستوى الحدث، بل أكثر من ذلك وهذا بشهادة الجميع سواء في الداخل أو في الخارج، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة معالي الرئيس. إن كلمتي في هذا المرسوم بقانون ــ كما ذكرت أختي العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل ــ المتميز الذي يترافق نقاشه اليوم مع حصول معاليكم على وسام التميز العربي والذي نبارك لأنفسنا عليه كون معاليكم على رأس هذا المجلس، فهو تكريم للمجلس، ولجهود معاليك التي يشهد لها القاصي والداني، ولخبرتك وحنكتك في هذا المجال. نسأل الله أن يبارك في جهودك، وأن يبارك لنا أيضًا فيك، وفي هذا المجلس المبارك. كما لا يفوتني أيضًا أن أبارك للأختين المتميزتين: الأخت العزيزة دلال الزايد، والأخت الدكتورة جهاد الفاضل على التكريم الذي حصلتا عليه، فهما خير ممثلتين لهذا المجلس في البحرين وخارج البحرين، وهذا مفخرة لنا ــ الحمد لله ــ في مجلس الشورى بقيادتكم الحكيمة للخبرة التي يشهد بها القاصي والداني. إننا نفخر بهذا المشروع المتميز، البعض ينظر دائمًا إلى الجوانب السلبية في الوضع الاقتصادي وغيره، ولكننا نرى كيف تعامل الفريق الوطني والحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتميز، ونفخر دائمًا عندما نتحدث في المنتديات وفي المجالس عن إدارة البحرين لهذه الأزمة بكل كرم على مواطنيها، حيث حافظت بأقصى الدرجات على المؤسسات الاقتصادية، وعلى مصلحة المواطن بقدر الحاجة، وكان في ذلك تميز. رسالتي ــ بعد إذنك ــ في هذا المرسوم بقانون بالذات الذي أظهر تميز البحرين والحكومة في قيادة هذه الأزمة، هي أن هذا هو النهج الملكي لجلالة الملك، وهذا هو العمل الميداني لسمو ولي العهد رئيس الوزراء الذي من خلاله تُبعث رسالة إلى كل المسؤولين هي أن الهدف من هذا المرسوم بقانون هو خدمة الاقتصاد، والمحافظة على مصلحة المواطن والتيسير عليه بغاية ما يمكن. عند قراءتي لهذا المرسوم تذكرت قول جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تنته المعركة، ما زالت الملائكة مستعدة، ونحن نقول إن معركتنا لتعافي الاقتصاد ولمحاربة آثار كورونا لم تنته بعد؛ ولذلك أعطت الحكومة من خلال هذا المرسوم بقانون ومن خلال الكثير من الإجراءات الشيء الكثير لتحافظ على مستوى الاقتصاد الوطني، ومصلحة المواطنين، ووتيرة العمل، لذا أقول رسالة من مواطن لأخواته وإخوانه المواطنين كلٍ في عمله: سهلوا على الناس، فهناك بعض المسؤولين في المؤسسات الحكومية ما زالوا يحاولون التضييق أحيانًا على الناس ــ لا أقول الكل بل البعض منهم ــ وأقول إن النهج الحكومي الذي أرسته الحكومة الموقرة هو التيسير على الناس، والتسهيل على الناس، لذا نحن نوافق على هذا المرسوم بقانون، وندعمه جميعًا بلا استثناء، ونقول أيضًا إن له رسالة مستمرة يجب أن نواصل عليها وهي أن هذا المرسوم بقانون نهج للجميع، كل في مكانه في التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومع المواطنين، ومع الموظفين وهكذا. نعم، إن هذا المرسوم بقانون متميز كتميز معاليكم في البرلمان العربي على المستوى العربي، بل وعلى مستوى العالم، ونحن نفخر بما نحن فيه من انسجام واستقرار وتنمية، وكل ذلك بفضل من الله سبحانه تعالى، ومن ثم القيادة الرشيدة، ومن ثم للمخلصين من أمثالكم، وأمثال الإخوة والأخوات في المجلس وغيره من المجالس. جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أحب أن أبارك لمعاليكم حصولك على وسام التميز العربي من البرلمان العربي، معاليكم تستحق هذا الوسام، وهو فخر لمملكة البحرين، ولنا كلنا. إن هذا المرسوم بقانون يهدف إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال التجارية بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وعليه بات من الضروري توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص لتمكينه من الاستمرار في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال سداد نسبة من أجور المواطنين البحرينيين العاملين في الشركات لمدة ثلاثة أشهر بمقدار 100% في الشهر الأول، وبمقدار 50% للشهريين التاليين، وهذا ما ضمن الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، وحمى البحرينيين من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة. لقد بلغ الدعم المالي ما يقارب 500 مليون دينار بحريني من حساب التأمين ضد التعطل، ونحن نشهد كوننا شركات تجارية أهمية هذه المساعدات السخية من الحكومة الرشيدة للرواتب والكهرباء والإيجارات، مما خفف حدة الخسائر وخصوصًا للشركات المتوسطة والصغيرة، فقد حمت تلك المساعدات من إفلاس الشركات وتسريح العمال المواطنين. أتفق مع قرار اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، لأنه أثبت ضرورة التأمين ضد التعطل، وفاعليته وقت الأزمات، حيث إنه دعم أجور العمال لمدة سنتين في فترة جائحة كورونا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على هذا التقرير. بداية اسمح لي معاليك أن أشاطر زملائي ممن سبقوني في الكلام التقدم إليك ببالغ التهنئة على منحكم وسام التميز العربي من البرلمان العربي. إن معاليكم شخصية نفتخر بها كثيرًا، وأنا كنت ضمن الحضور أثناء تكريم معاليك، وما لمسته من أعضاء البرلمان العربي من طيب تعامل منك، وأيضًا ملاقاتك شخصيًا لهم ــ فردًا فردًا ــ للسلام عليهم، فكان انطباعًا بيّن أصالة معدنك الوطني البحريني في إبراز ما تبذله في مجال خدمة هذا الوطن من مسؤولية تشريعية ووطنية. فخرنا كثيرًا بما تم استعراضه عن مسيرة معاليك الوطنية في مملكة البحرين، ونتمنى لك التوفيق دائمًا، وأن تتجدد شخصيات الوطن في العطاء المستمر لما تستحقه مملكة البحرين، ونحن تلمسنا فعلًا ما عمل عليه جلالة الملك ــ حفظه الله ــ وخاصة في مجال مباشرة الحقوق السياسية، حيث جاءت البحرين لتسجل على يد أبنائها مكتسبات على المستوى العربي والمستوى الدولي. أشكر الأخ عادل المعاودة على طيب كلامه، ونحن نساء البحرين دائمًا نفخر بوجودنا لتحقيق الإنجازات بمساندة إخواننا من رجال المجلسين، ونتمنى دائمًا التوفيق للجميع. فيما يتعلق بالمرسوم بقانون، أتوافق مع كل ما ذكر في هذا الجانب، ولا يمكن أن نتحدث اليوم عن أي تدابير أو عن أي إجراءات تمت في هذا الصدد سواء الموجهة للأفراد أو للشركات بدون أن نسجل شكرنا وتقديرنا إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى كامل فريق البحرين الوطني الذي عمل على إصدار ما يستلزم من تدابير تشريعية، وتدابير تنفيذية بيّنت قدرة مملكة البحرين على مواجهة مثل هذه الطوارئ والكوارث التي قد تحدث، وبيّنت متانة وتنوع القرارات التي تأتي لإنفاذ ما حقق على مستوى هذا المرسوم في ظل هذه الظروف. هناك أمران مهمان جدًا في هذا المرسوم بقانون، أولًا: إنه جسد المبدأ الدستوري، وضمن كفالة مبدأ التضامن الاجتماعي، وحقق الضمانة لاستدامة العمل، ثانيًا: حقق مؤشرًا دوليًا في مجال التنمية المستدامة، وهو ما تم وضعه ضمن الأهداف الـ17 من منظمة الأمم المتحدة في مواجهة الظروف المعيشية والأحوال المرتبطة بالوضع المالي للفرد. الشروط التي وضعت في شأن الضوابط والاستحقاق المتعلقة بهذا الدعم الموجه، والقرارات الداعمة والمساندة، وخطة التعافي الاقتصادية، بالفعل استطعنا أن نعبر من خلالها مسألة الاستمرار في العمل. الشكر كذلك إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ــ ممثلة في سعادة وزير العمل الأخ جميل حميدان ــ والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على التزامهما بتطبيق ما ورد في التعديلات التي طرأت على المرسوم بقانون وما تعاقدنا عليه من صرف متلاحق في هذا الجانب. تغطية طبيعة المنشآت في أكثر من 12 قطاعًا متعددًا لازمه فيما بعد تحديد القطاعات الأكثر تضررًا، حتى مجالات الدعم جاءت موجهة إلى المحتاجين الذين تضرروا أثناء الجائحة بما يدعمهم ويساندهم ويسد الفراغ الذي قد يحصل في الشركات، حيث إن لدينا شركات متعثرة اضطرت لتسريح العمال. نحن ندعم هذا المرسوم ونتمنى ــ كما عهدنا دائمًا ــ أن يشمل الإجراءات والتدابير، بحيث تكون جاهزة لمثل هذه الأمور لا سمح الله. لقد أصبحت لدينا خبرة في إدارة مثل هذه الأزمات؛ وقد سمعنا ــ سواء من الدول المجاورة أو التي تناولت إجراءات الدول في هذه الجائحة ــ ذكر اسم مملكة البحرين كونها اتخذت تدابير ناجحة وناجعة في مجال الحماية من هذا التعثر وحماية العمال من التسريح، وهذا جعلنا فخورين بما أنجزه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الملف بما يرفع اسم مملكة البحرين عاليًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات. أنتهز هذه الفرصة أيضًا لأقدم إليك معالي الرئيس خالص التبريكات لاستحقاقك وبجدارة "وسام التميز العربي" من قبل البرلمان. في الحقيقة هذا الوسام هو وسام لمملكة البحرين ولنا جميعًا. أبارك أيضًا للأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة جهاد الفاضل لحصولهما على شهادات التميز، وأيضًا للدكتورة فاطمة الكوهجي لحصولها على منصب رئيسة لجنة شؤون المرأة في الاتحاد. أبارك لكم جميعًا ونبارك لأنفسنا في المجلس هذه الإنجازات. أعود إلى موضوع المرسوم بقانون، هذا المرسوم هو ضمن الحزمة الاقتصادية التي وضعتها مملكة البحرين في أيدي البحرينيين، وكان موضوع الدعم من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل لدفع رواتب الموظفين البحرينيين خلال فترة الجائحة له أكبر الأثر في دعم التوازن الاقتصادي في القطاع الخاص نتيجة تضرر العديد من القطاعات في تلك الفترة والتخفيف أيضًا من الآثار الاجتماعية لذلك. نتوجه بالشكر والتقدير على كل الجهود التي بذلت من قبل فريق البحرين الوطني وأيضًا من قبل الحكومة الموقرة ممثلة في صاحب الجلالة الملك المفدى وأيضًا رئيس مجلس الوزراء، الذين بذلوا الكثير من أجل شد عضد القطاع الخاص، الذي يشكل نسبة عالية من اقتصاد مملكة البحرين، وهذا الدعم أيضًا كان له أثر كبير في تصدر مملكة البحرين قائمة الدول التي سجلت تعافيًا اقتصاديًا مبكرًا جدًا، وهذا دليل على إدارة الأزمة التي مرت بنا جميعًا ــ الأزمة العالمية ــ بحنكة متناهية مع تقديم الحزمة الاقتصادية السخية والمتميزة للمجتمع، حيث ساهمت ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ مساهمة كبيرة في دعم الإستراتيجية التي اعتمدتها البحرين من أجل التنمية المستدامة، فشكرًا جزيلًا، وأهنئ المجلس الموقر على هذه الإنجازات مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، باركت لكم معالي الرئيس في بداية الجلسة لذا سأنتقل إلى مداخلتي. من منا قبل 16 سنة ــ في 2006م عندما تم إنشاء هذا الصندوق ــ كان يتوقع أننا سنستفيد من وجود هذا الصندوق الذي جاء بتوجيهات سامية من جلالة الملك حفظه الله؟! أعتقد أن هذا التوجه من الحكومة بإنشاء مثل هذه الصناديق ــ سواء كان صندوق التعطل أو صندوق احتياطي الأجيال القادمة ــ له الكثير من الفوائد التي سوف نستفيد منها عند الحاجة على مر السنين. نحن ناقشنا في الفترة الماضية عدة مقترحات لتطوير العمل في هذا الصندوق، وأتمنى ــ معالي الرئيس ــ أن نواصل هذا التطوير الذي يخدم البحرين في ظل أي ظروف غير اعتيادية سواء كانت جائحة أو أي سبب آخر. أتمنى المحافظة على إيرادات هذا الصندوق، وأتمنى أن تتوافر الكثير من الأموال بشكل دائم، وأن نحافظ أيضًا على تطوير عملية استثمار هذا الصندوق لما فيه خير البلد وخير المواطن في الوقت نفسه. لدي مداخلة ليست متعلقة بموضوع الموافقة على الاستقطاع من هذا الصندوق مباشرة، أعتقد أن فكرة إنشاء هذا الصندوق بحد ذاتها هي فكرة تستحق الثناء بالفعل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

      وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم لمعاليكم بخالص التهنئة على حصولكم على وسام التميز العربي الذي جاء تقديرًا لجهودكم وإنجازاتكم الوطنية على المستويين الوطني والتشريعي، وهذا التكريم مصدر اعتزاز لنا جميعًا. أيضًا أتقدم بالتهنئة إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وكذلك الأخت الدلال الزايد والأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي اللاتي أثبتن جدارة كبيرة، فكان فوزهن جميعًا على المستوى العربي حدثًا كبيرًا لنا جميعًا، وموفقين للمزيد إن شاء الله. أود أن أشكركم معالي الرئيس على الدراسة المتعمقة والشاملة لموضوع المرسوم، كما أعرب عن تقديري للجنة الخدمات التي تشرفت بالمشاركة في مداولاتها في هذا الموضوع، ووجدت تعمقًا في الدراسة لتلمّس كل الأبعاد الاقتصادية والإنسانية التي جاء المرسوم لتحقيقها. المرسوم الملكي جاء تتويًجا لجهد وطني مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ ولا ننسى التوجيهات الكريمة التي يصدرها صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعميق الحوار والتشاور في كل مراحل اتخاذ القرار، فكان هذا الإنجاز بحق قصة نجاح وإنجاز وطني مشترك. نفخر جميعًا بأن البحرين استطاعت أن تجتاز هذه المرحلة بهذا التميز وهذه الريادة على المستوى الدولي. الحمد لله ــ كما أشار بعض الإخوة ــ أن مراحل التنفيذ كانت ممتازة جدًا، والاستجابة من جميع أصحاب الأعمال كانت ممتازة جدًا، حيث إن عدد المخالفين والمخالفات التي تم رصده لا يذكر، فهناك إيمان ومشاركة جماعية من قبل جميع الأطراف، والبحرين تستطيع أن تحتفظ بقوة العمل الوطني في سوق العمل من دون مساس، ونستطيع أن نعالج موضوع التسريح، ثم ننتقل إلى مرحلة توليد فرص العمل المناسبة للمواطنين. الحمد لله أن كل هذه الخطط والبرامج أصبحت مطبقة عمليًا الآن، فشكرًا معالي الرئيس، وشكرًا لجهودكم جميعًا، وشكرًا للإخوة والأخوات في لجنة الخدمات وللأعضاء الآخرين على مساندتهم لهذا الجهد الوطني المخلص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش الطيب سوف نأخذ رأيكم على هذا المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      قبل أن أنتقل إلى التقرير التالي وددت أولًا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على إعطائي ثقته السامية بأن أكون في هذا المكان. وإذا كان هناك فضل فهو لصاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى جلالته، مما مكنني من خدمة جلالته وخدمة القيادة الحكيمة وخدمة هذا الوطن العزيز. ثانيًا: أشكر صاحب السعادة الأخ العزيز جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على تهنئته، كما أشكركم جميعًا على هذه التهنئة، وهذا التكريم ليس لي، إنما لنا جميعًا، فأنتم أيضًا شركاء، ونحن جميعًا نعمل كفريق واحد، وأشكركم على تمكيني من أداء رسالتي ومهمتي في هذا المكان طوال السنوات الماضية. وبهذه المناسبة أيضًا أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الأخوات دلال الزايد والدكتورة جهاد الفاضل والدكتورة فاطمة الكوهجي على التكريم الذي حصلن عليه من الاتحاد البرلماني العربي، وهذا شيء يستحقونه ويستحقون أكثر منه، فهنيئًا لهن. الحمد لله كل ما حصلنا عليه من تكريم هو في الأخير تكريم للبحرين. شكرًا جزيلًا على مشاعركم الطيبة، وشكرًا جزيلًا على مشاعركم الفياضة تجاه ذلك، وأنا أعتقد أننا ــ إن شاء الله ــ جميعًا سنكون في خدمة هذا الوطن العزيز. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021م. وأطلب من الأخت منى يوسف المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 90)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي يهدف إلى النهوض بدور المرأة في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات بما يتفق مع مبادئ وقيم شريعتنا الإسلامية السمحاء. وتعزيز وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة، وتأكيدًا للمشاركة الفعالة في المنظمات التي انضمت إليها المملكة، وذلك بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. يتألف هذا المشروع ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى على التصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي المعتمد من مجلس وزراء الخارجية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة في دُوشَمْبِه بجمهورية طاجيكستان في مايو 2010م، المرافق لهذا القانون، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ويتألف النظام الأساسي المرافق لمشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من عدد (15) مادة، حيث تناولت المادة (1) تعريفًا لأهم المصطلحات الواردة في النظام، ونصت المادة (2) على إنشاء منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، أما المادة (3) فقد منحت المنظمة الشخصية الاعتبارية الدولية، وحددت المادة (4) مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية كمقر للمنظمة، وبينت المادة (5) أهداف المنظمة واختصاصاتها، وأوضحت المادة (6) شروط وأحكام العضوية، وبينت المادة (7) الموارد المالية للمنظمة، أما المواد (8، 9، 10) فقد عددت أجهزة المنظمة ومهام كل منها والأحكام المتعلقة بممارسة تلك المهام بالإضافة إلى أحكام تعيين المدير التنفيذي للمنظمة واختصاصاته، ونصت المادة (11) على تطبيق نصوص ميثاق ونظم عمل منظمة المؤتمر الإسلامي في كل ما لم يرد به نص في النظام المعروض، ونظمت المادة (12) الأحكام المتعلقة بالتوقيع والتصديق على النظام وميعاد دخوله حيز التنفيذ، وحددت المادتان (13، 14) آليات التعديل والانسحاب من النظام، وأخيرًا بينت المادة (15) لغات العمل بالمنظمة وهي العربية والإنجليزية والفرنسية. اطلعت اللجنة على نصوص مواد مشروع القانون، وعلى نصوص النظام الأساسي سالف الذكر، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والذي جاء بالموافقة على مشروع القانون، وعلى آراء ومرئيات الجهات المعنية، وعلى رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي أوضح أنه يترتب على الموافقة على مشروع القانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، التزام مالي طبقًا لنسبة مساهمة مملكة البحرين في ميزانية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما اطلعت اللجنة أيضًا على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد تبادل وتداول وجهات النظر حول مشروع القانون بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض للأسباب الآتية: أولًا: جاء مشروع القانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، نفاذًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور التي تنص على أن "معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلًا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون". ومن حيث إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مايو 2010 في دُوشَمْبِه بجمهورية طاجيكستان قد أصدر قراره رقم (2/37-أت) بشأن تأسيس منظمة تنمية المرأة واعتماد نظامها الأساسي، وقد دخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد تصديق خمس عشرة دولة عليه عملًا بنص المادة (12) منه، لذا فقد قامت مملكة البحرين ــ إيمانا منها بأهمية هذا النظام ــ بالتوقيع عليه بتاريخ 4 مارس 2021م نفاذًا لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 23/9/2019م بالموافقة على التوقيع والتصديق على النظام الأساسي للمنظمة. ثانيًا: جاء مشروع القانون متوافقًا مع أحكام المادة (5/ب) من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية". ثالثًا: جاء تصديق مملكة البحرين على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي انطلاقًا من سياسة المملكة القائمة على تعزيز وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على المشاركة الفعالة في المنظمات التي انضمت إليها المملكة، وعلى الأخص المنظمات الدولية والإقليمية. ولذلك فإن مشروع القانون المعروض يكون قد جاء متفقًا مع أحكام الدستور والقانون. وبناء على ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون المعروض اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر. وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالآتي: الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، كما وردت بالجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، اليوم أمامنا مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. وتعد منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وقد أنشئت عام 1969م في المملكة المغربية بقرار صادر عن القمة في ذاك الوقت. في عام 2009م صدر قرار إنشاء منظمة المرأة المنبثقة من منظمة التعاون الإسلامي، ولكن لم تدخل حيز النفاذ إلا في عام 2020م كمنظمة ذات طابع دولي، وحيث إنها ستلعب دورًا محوريًا ومركزيًا في دعم سياسات تمكين المرأة المسلمة في مجتمعاتها. وتتبنى منظمة التعاون الإسلامي ملف تنمية المرأة مما سيؤدي إلى تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. وسوف تعمل منظمة تنمية المرأة على التقريب بين المواقف الإسلامية في طبيعة الأولويات كدور المرأة في مكافحة التطرف والقيادة وصنع القرار، وحماية المرأة أيضًا من كل أشكال العنف والتمكين الاقتصادي. أيضًا إدماج احتياجات المرأة وتطلعاتها في مسارها التنموي. هذه المنظمة ستلعب دورًا رئيسيًا في وضع إستراتيجيات دولية للتقريب والتنسيق بين الأطراف في مجال تنمية التحالفات والشراكات والتمويل. بالإضافة إلى أنه سيكون لها دور فاعل لوضع سياسات للتفاوض والتحاور الدولي لدى توضيح مواقف الدول الإسلامية تجاه ما قد تتضمنه الأجندات الدولية من طروحات لا تتفق أحيانًا مع شريعتنا الإسلامية لتشكيل شبكة من الخبرات النوعية والتي يمكن توظيفها توظيفًا صحيحًا لدى تبني مواقف ومرئيات متحددة للبحرين مثلًا. وأخيرًا، أن تتحول المنظمة بأجهزتها وآلياتها إلى منصة لاستقطاب خبرات الدول وقصص النجاح والتقريب بين المواقف لإحداث حراك معرفي مستنير يعالج قضايا المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية من أجل نهوض المرأة لتساهم بشكل فاعل في العملية التنموية بشكل عام؛ وبذلك يأتي التصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في منظمة التعاون الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي داعمًا للحراك التنموي للمرأة في مملكة البحرين، وما حققته في تجاوز التمكين والانطلاق نحو المساواة العادلة والنهوض بالمرأة من خلال تجربة يحق للبحرين أن تفخر بها، آخذين بناصية مرتكزات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والذي أرسى دعائم النهوض بالمرأة البحرينية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أنتهز هذه الفرصة أيضًا لأشارك زملائي وزميلاتي في تقديم خالص التهنئة والتبريكات إلى معاليكم بمناسبة حصولكم على وسام التميز من قبل البرلمان العربي. هذا التميز هو استحقاق لشخصكم الكريم نظير ما تقومون به من جهود وطنية وتشريعية كبيرة، وهو في الواقع تميز لمملكة البحرين والسلطة التشريعية ممثلة في شخصكم الكريم. وأيضًا أقدم التهنئة والتبريكات إلى زميلاتي الأستاذة دلال الزايد والدكتورة جهاد الفاضل والدكتورة فاطمة الكوهجي على تميزهن في هذا المجال أيضًا. أعتقد أن لوجود هذه المنظمة ــ منظمة تنمية المرأة ــ ضمن منظومة منظمة المؤتمر الإسلامي وضعًا خاصًا لبيان دور الإسلام وما يعليه من شأن المرأة في هذا المقام، وأيضًا لتأكيد حقوق المرأة في مجالات متعددة كثيرة، فوجود هذه المنظمة ضمن تلك المنظمة هذا أيضًا تميز، وما تقوم به مملكة البحرين في الواقع من جهود كبيرة ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من جهود كبيرة في هذا المجال؛ لهو موضع تقدير وإشادة دولية كبيرة. ويأتي هذا المرسوم ضمن هذه القوانين المميزة التي تصب في الاتجاه نفسه، فأعتقد أن الجدير بالاهتمام هو الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي ــ معاليكم ومجلسكم الموقر ــ أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة منحكم وسام التميز العربي من البرلمان العربي، وذلك خلال أعمال الجلسة العامة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة، مما يعد تقديرًا لجهودكم وإسهاماتكم البرلمانية الواضحة والمتواصلة في تعزيز العمل البرلماني العربي، مؤكدين لمعاليكم أن هذا التكريم جاء ليعبر عن تقدير البرلمان العربي لشخصية معاليكم التي تتميز بالنضج والحكمة والخبرة وما تبذلونه من مساعٍ في سبيل دعم العمل البرلماني العربي، معربين عن فخرنا واعتزازنا بهذا الإنجاز الكبير، متمنين لمعاليكم دوام التوفيق والسداد لخدمة وطننا العزيز. كما أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأختين العزيزتين، سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد، وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل على التكريم والتميز البرلماني المشرف والكبير، وعلى ما تم تحقيقه من عطاءات ونتائج برلمانية إيجابية، حيث إننا نعتز ونفتخر جميعًا بهذا الإنجاز الكبير الذي قامت به الأختان العزيزتان. كما أبارك للأخت الكريمة سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي لحصولها على رئاسة لجنة المرأة والطفل في الاتحاد البرلماني، وهذا في الحقيقة إنجاز برلماني كبير وجديد تستحقه الأخوات الكريمات اللاتي أتمنى لهن التوفيق والنجاح. سيدي الرئيس أتقدم بالشكر إليكم وإلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً على إعداد هذا التقرير المتميز لمشروع القانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة2021م. لدي كلمة أتشرف بإلقائها لمشاركة الأخوات في منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ عليكن الانفتاح على كل الموضوعات المثارة في المؤتمر بمزيد من التفكير والبحث ومحاولة تقديم مشاكل المرأة في حياتها العامة وفي تطلعاتها الفكرية والعملية، وطرح الأسئلة حولها من أجل إغناء المؤتمرات التي تقام لتبحث في قضايا المرأة للوصول إلى علاجات فكرية لتلك المشاكل والقضايا المطروحة على طاولة المؤتمرات بمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ لأن طموحنا هو أن تنطلق المرأة البحرينية لتكون المثقفة والمبدعة والمنتجة والمجاهدة والحركية والرسالية من أجل أن تكون مع الرجال مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، وقد استطاعت المرأة أن تحقق الكثير من النتائج الإيجابية الفكرية، وتضع الكثير من الحلول للقضايا الخاصة بالمرأة، وتثير الأفكار، وتمنح أكثر من إضاءة لأكثر من مشكلة أو قضية. وبحسب اعتقادي أن هذا المشروع هو مشروع مهم، ويأتي التصديق عليه انطلاقًا من الأهمية البالغة القائمة على تطوير وتعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيسة وأعضاء لجنة المرأة والطفل على هذا التقرير المفصّل والمدعّم بكل المرفقات. نحن ــ بلا شك ــ مع هذا المشروع بقانون، وخاصة أنه يأتي في مجال تمكين المرأة في العالم الإسلامي. كما أن الأهداف التي بُنيت عليها هذه المنظمة عند إنشائها جاءت في مجال تقدم وتمكين المرأة في الدول الإسلامية، وتعزيزها دورها بالمهارات والقدرات لمواجهة التحديات، وتعزيز مكانتها في المشاركة في الحياة العامة، والمواءمة بين عملها وظروفها الأسرية، والتعاون بين الدول الإسلامية تحديدًا في مواجهة تلك الأمور التي من شأنها أن ترفع من مكانة وتقدم المرأة. نود كذلك في هذا الجانب تأكيد أن وجود هذه المنظمة الدولية المعنية بتنمية المرأة في الدول الإسلامية يحمل رسالة واضحة لبعض دول الغرب الذين يحاولون أن يبينوا في تقاريرهم الأمور المتعلقة بالمرأة المسلمة تحديدًا، وربط مدى تأخرها أو عدم حصولها على أي من تلك الحقوق المبنية على أمور سياسية بهدف إضعاف المرأة. المنظمة التي ترعى حاليًا الدول الإسلامية كافة، جاءت بآلية لتمكين وتعزيز حقوق المرأة، وهذا أكبر رد على مسألة أن الشريعة الإسلامية منذ الأزل بثوابتها وأحكامها أقرت للمرأة الحقوق والثوابت وفقًا للمبدأ الذي نردده دائمًا في المساواة أمام القانون، ولا نعني المساواة المطلقة في بعض الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهذا هو نهجنا. كما أن الدول على المستوى الدولي الرسمي والمستوى الشعبي أو المجتمع المدني، تتلاقى كلها في مجال تعزيز دور المرأة المسلمة، ولذلك يأتي إنشاء هذه المنظمة لتعزيز العمل المشترك فيما بينها. لدينا دول متقدمة وأخرى مازالت في البدايات، وما تم النص عليه بشأن تبادل تلك الخبرات لمساندة ومؤازرة تلك الدول للتقدم؛ هو في طبيعته يُبيّن تمامًا الرغبة في أن تحظى المرأة المسلمة أينما عاشت بضمان مباشرة حقوقها كافة. أشار إخواني إلى المجلس الأعلى للمرأة، ونحن نفخر اليوم كثيرًا برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للمجلس الأعلى للمرأة، ونفخر بالأخت الفاضلة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس، ووجدنا اليوم أن المجلس بيت خبرة، فمن خلال تقاربنا ولقائنا مع المجلس الأعلى للمرأة في اللجان التنسيقية وكذلك الفعاليات التي يتم عملها من المجلس؛ نجد ــ الحمد لله ــ أن الدول العربية والخليجية أيضًا تأخذ بالمجلس باعتباره بيت خبرة، وتستعين بعدد من الأمور التي وضعها المجلس سواء خطط أو استراتيجيات أو اعتماد مسألة التوازن بين الجنسين. الحمد لله للبحرين تجربتها العميقة والرصينة في هذا المجال، بحيث إننا بدأنا بالنهوض ووصلنا إلى مرحلة التمكين، وانتهينا الآن إلى مرحلة التقدم. كل هذا كان بناءً على عمل مؤسسي مستمد من أحكام الدستور وكذلك التشريعات بوجود مؤسسة رسمية معنية بشؤون المرأة. كنت أتمنى على اللجنة اعتماد الرد الوارد من المجلس الأعلى للمرأة أمام مجلس النواب كونه ورد فيه ردهم على المشروع بقانون، حيث إنهم متوافقون معه، باعتبار أن هذه المنظمة سيمثلها في تشكيلتها الوزراء أو المعنيون الذين يقومون مقامهم في تمثيل شؤون المرأة في تلك الدول، فكل الشكر والتقدير إلى اللجنة، وطبعًا نتوافق مع ما انتهت إليه اللجنة من توصية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني تمامًا على كلام الأخت العزيزة الأستاذة دلال الزايد، وأعتقد أن البحرين ــ كما قالت ــ بيت خبرة. البحرين ستكون رافدًا أساسيًا بالإمكانيات التي ستصدرها إلى هذه المنظمة، لأن المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قام بدور متقدم جدًا ومشهود له على الصعيد العالمي الآن، وخاصة مع انتشار موضوع الخبرة البحرينية عن طريق الجائزة الدولية التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة؛ فصارت البحرين مشهودًا لها اليوم بهذه الخبرة في موضوع تجاوز تمكين المرأة إلى نهوضها، وأعتقد أننا سنكون رافدًا أساسيًا للخبرة في هذه المنظمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 107)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقرار مجلس النواب ومرفقاته وما تضمنه من آراء للجهات الحكومية، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على حذف البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل مع إعادة ترقيم باقي البنود التي تليه، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى إلغاء نسبة 1% من الأجر التي يدفعها المؤمن عليهم شهريـًا ضمن نسب الاشتراكات المسددة لحساب التأمين ضد التعطل المنصوص عليها في البند رقم (1) بالمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. وبعد تدارس مشروع القانون وآراء الجهات ذات العلاقة، وقرار مجلس النواب ومرفقاته، خَلُصَت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات التالية: أولًا: تضمنت نصوص الدستور تأكيد أهمية التكافل والتعاون الاجتماعي من خلال: أــ المادة (4) التي أكدت أهمية التعاون والتراحم باعتباره الصلة الوثقى بين المواطنين، ب ــ المادة (5) فقرة (ج) التي تنص على ما يلي: "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". ج ــ المادة (13) التي عالجت الحق في العمل وتوفير فرصه وعدالة شروطه ومراعاة قواعد العدالة الاجتماعية في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. ثانيًا: تم تأكيد ضرورة وأهمية تبني نظام التأمين ضد التعطل في العديد من الوثائق الدولية ومنها: توصية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة، عام 1933م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م، والمواد (19-24) من الاتفاقية رقم (102) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لعام 1952م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (168) بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة لعام 1988م، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مملكة البحرين ورغم عدم انضمامها للاتفاقيات المذكورة فإنها سجلت السبق والريادة في تبني التأمين ضد التعطل بين دول الشرق الأوسط عامة والدول العربية خاصة. ثالثًا: أكدت وثيقة منظمة العمل الدولية بعنوان "نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات: سعيًا لتحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة كوفيد ــ 19" لعام 2021م في البند (ج: الحماية الاجتماعية الشاملة) ما يلي: "أ ــ تحقيق حصول الجميع على الحماية الاجتماعية الشاملة والكافية والمستدامة، بما في ذلك أرضيات الحماية الاجتماعية المحددة وطنيًا، وضمان حصول جميع المحتاجين على الأقل على مدى دورة الحياة على أمن الدخل الأساسي والرعاية الصحية الأساسية، من باب الاعتراف بالحق في التمتع بأعلى درجة ممكنة من الصحة الجسدية والعقلية، باعتبار ذلك أكثر أهمية من أي وقت مضى. ب ــ تعزيز سبل الحصول على الحماية من البطالة لضمان دعم العمال الذين فقدوا وظائفهم وسبل عيشهم بسبب الجائحة... د ــ ضمان التمويل المنصف والمستدام لنُظم الحماية الاجتماعية من خلال التعبئة الفعالة للموارد وتعزيز التضامن والتنسيق على الصعيد العالمي لضمان عدم تخلف أحد عن الركب". رابعًا: إن استحداث فرع التأمين ضد التعطل وردت الإشارة إليه في المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته، واستمر فكرةً مرحلية التطبيق إلى أن تمت دراسة جدواه وتبنيه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي وفرت المعونة الفنية من أجل تحقيق ذلك، فضلًا عن الدراسات الاكتوارية التي رافقت إعداده، والتي توجت بصدور المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطّل. وقد نالت هذه الخطوة تقدير ودعم منظمة العمل الدولية حيث ورد في تقرير منظمة العمل بعنوان: "آثار الأزمة المالية والاقتصادية على البلدان العربية: أفكار بشأن استجابة سياسات الاستخدام والحماية الاجتماعية" ما يلي: "تُعتبر التجربة البحرينية نموذجًا رائدًا في المنطقة، وتدلّ المؤشرات على تفكير بلدان أخرى في السير في ركب البحرين... بادرت مملكة البحرين، وهي أول دولة في الشرق الأوسط، إلى تطبيق خطة لتأمين البطالة منذ عام 2006م في سياق إصلاح سوق العمل، أما منظمة العمل الدولية فقد وفّرت المعونة الفنية من أجل تقييم جدوى الخطة، ووضع مسودة القانون ودعم تطبيق الخطة. وتشمل الخطة جميع العمال، وطنيين وأجانب، كما يتم تمويلها من مساهمات أصحاب الأعمال والعمال والحكومة والبالغة 1% من الأجر". خامسًا: إن التأمين ضد التعطل الذي تبنته مملكة البحرين يعد نموذجًا ومثالًا يقتدى به بالنسبة لبقية دول الخليج العربية، وقد أخذ المشرّع الكويتي بالتأمين ضد التعطل بموجب القانون رقم 101 لسنة 2013م بشأن التأمين ضد البطالة، وتضمنت المادة (3) منه الإشارة إلى مساهمات المؤمن عليهم وأصحاب العمل والحكومة، وكذلك أخذت المملكة العربية السعودية بهذا التأمين بموجب النظام رقم (18) لسنة 1435هـ (2013م) بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفرضت مساهمات بنسبة 1% على صاحب العمل و1% على المشترك (المؤمن عليه) وذلك في المادة (7) منه. سادسًا: إن التأمين ضد التعطل الذي تبنته مملكة البحرين يتفق والممارسات الدولية في هذا المجال، فقد أظهرت ورقة عمل دائرة البحوث في منظمة العمل الدولية، رقم (49) لعام 2019م بعنوان "نظم التأمين ضد التعطل حول العالم" ما يلي: "إن معظم الدول التي تمت دراستها يتم فيها تمويل التأمين ضد التعطل من خلال مساهمات كل من العمال وأصحاب الأعمال بصورة إلزامية باستثناء الدنمارك، حيث يقتصر التمويل على مساهمات العمال وخزينة الدولة بصورة إلزامية وأصحاب الأعمال بصورة اختيارية، كما أن نسبة مساهمة أصحاب الأعمال كقاعدة عامة تكون أكبر من مساهمة العمال باستثناء الدنمارك، حيث إن مساهمة أصحاب الأعمال اختيارية، كما يساهم العمال وأصحاب العمل بنسب متساوية في كل من دولة النمسا بنسبة 3% لكل منهما، ودولة ألمانيا بنسبة 1,5% لكل منهما، وفي مملكة البحرين بنسبة 1%...". سابعًا: يتنافى مشروع القانون مع أهداف المرسوم بقانون والغاية التي بني عليها والتي تجسدت في أسمى صورها في درء خطر البطالة والمساس بالأجور عن العمال البحرينيين وحماية ودعم الاقتصاد الوطني عبر التشريعات المذكورة أدناه. ثامنًا: يفتقر مشروع القانون إلى إجراء الدراسات الاكتوارية حول أثر إلغاء أحد مصادر التمويل على العمر الافتراضي وملاءة حساب التأمين ضد التعطل وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وفروع التأمين الأخرى التي يغطيها حيث إن المادة (4) من المرسوم بقانون نصت على إنشاء حساب التأمين ضد التعطل ضمن صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية باعتباره فرعًا من فروع التأمين، ويكون الحساب مستقلًا عن الحسابات الأخرى ووفقًا للأسس الفنية لنظام التأمين الاجتماعي، وهذا النظام يقوم على الدراسات الاكتوارية التي تحدد درجة احتمال تحقق الخطر. تاسعًا: تؤكد اللجنة أهمية التفرقة بين التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي، فنظام التأمين ضد التعطل نظام تأميني يقوم على فكرة التمويل، ويعود بالفائدة على المؤمن عليهم والباحثين عن عمل للمرة الأولى وأصحاب الأعمال معًا ويدرأ عنهم مخاطر التعطل والأزمات الاقتصادية ويساهم في استقرار الاقتصاد الوطني مما يبرر مساهمتهم في تمويله فكما أن الغُرْمَ بالغُنْمِ، فدرء المخاطر أولى من جلب المنافع، وحساب التأمين ضد التعطل يجمع بين درء المخاطر وجلب المنافع، وبهذا يختلف عن نظام الضمان الاجتماعي الذي تموله الدولة كاملًا لمساعدة بعض الفئات الاجتماعية، وشمول التأمين ضد التعطل لفئة الباحثين عن عمل للمرة الأولى على الرغم من عدم دفعهم لأي اشتراكات يعد تكريسًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث يوفر هذا النظام الدخل البديل للمؤمن عليه، كما يوفر دخلًا بديلًا لأسرة المتعطل مما يقيهم العوز والحاجة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من شبكة الأمان الاجتماعي في المجتمع البحريني. عاشرًا: إن وجود وفرة في أموال التأمين ضد التعطل لا تستدعِ إلغاءه أو تقليص موارده لأن الحكم على الملاءة المالية لحساب التأمين ضد التعطل لا ينظر إليها وقت الرخاء، ولكن يتوجب النظر إليها بصفتها ميزة وقت الأزمات، حيث إن نظام التأمين ضد التعطل وضع لمواجهة خطر التعطل لأطول فترة زمنية، كما أن التأمين ضد التعطل يقوم على أساس استمرارية أسس وعناصر التمويل والمشاركة في التمويل باعتباره جزءًا من نظام التأمين الاجتماعي الذي يقوم على مشاركة المستفيدين منه بحسب النسبة التي حددتها الدراسة الاكتوارية عند وضع المرسوم بقانون، وذلك نظير المزايا التي يقدمها هذا النظام. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، شهدنا في هذه الجلسة منذ قليل مناقشة مرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، الذي سمح باستخدام فائض الصندوق لغرض طارئ لم يكن بالحسبان، وهو سداد أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص خلال الجائحة، وكان مبرر استخدام فائض الصندوق أن العمال من ضمن المساهمين في تمويله، وهو ما يقوم على روح التكافل بالدرجة الأولى، وهذا مثال حي ونموذجي على الأثر الكبير للصندوق وتأثير الاستقطاع في تمويله. لذلك فإن مضمون المشروع بقانون لإلغاء نسبة 1% من الأجر التي يدفعها المؤمن عليه شهريًا لحساب التأمين ضد التعطل سيكون له أثر سلبي في تمويل الصندوق، الذي لمس الجميع ــ كما قلنا في المناقشة السابقة ــ آثاره المالية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، فهو حافظ على مصدر رزق لأكثر من 57 ألف أسرة بحرينية وجنبهم خطر التعطل. من المهم أيضًا تأكيد أن التأمين ضد التعطل هو نظام تأمين تكافلي، وجرى تصميم هذا النظام على يد خبراء مختصين، لهذا عندما صدر هذا القانون نال كل الإعجاب والتقدير والإلهام من الدول والمنظمات المعنية، لذا يجب علينا أن نحافظ على هذه المكتسبات ونضاعفها، لا أن نتراجع للخلف. لتبسيط الشرح للمواطنين وللمجتمع بخصوص موضوع استقطاع 1% من الراتب شهريًا، هذا النظام يقوم على ثلاثة أطراف وهم الحكومة وصاحب العمل والعامل، الحكومة تسدد 1%، وتمكين تسدد 1% عن أصحاب العمل، وبالتالي تكون نسبة الحكومة 2%، والعامل يسدد 1%، ولكن السؤال من هو المستفيد الوحيد من هذا النظام؟ المستفيد هو العامل فقط، وعدد المستفيدين بحسب إحصائيات وزارة العمل يفوق الــ100 ألف حالة. إن بعض التشريعات توجد بها خصوصية عند النظر فيها، فهي تتطلب دراسات ومرئيات من أهل الاختصاص، بمعنى لا يمكن للمجلس أن يقرّها من دون الاستناد إلى دراسات ومرئيات ومعلومات وإحصائيات وتوصيات من المختصين، وفي حالة هذا المشروع بقانون، فإن المجلسين ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ لا يوجد لديهما خبراء اكتواريون لمعرفة ــ على سبيل المثال ــ الوضع المالي للصندوق، لذلك يجب علينا قبل أن نقر هذا التشريع أو التشريعات المماثلة أن نقف على الدراسة الاكتوارية لمعرفة الوضع المالي لصندوق التعطل، هل سيكون لهذا المشروع بقانون أثر إيجابي أم أثر سلبي؟ هل سيؤثر هذا التعديل على العمر الافتراضي لحساب التأمين ضد التعطل أم لا؟ كل المؤشرات الأولية من مرئيات الجهات المعنية تقول: نعم سيكون له أثر سلبي، وسيؤثر هذا الأمر على العمر الافتراضي للصندوق، لأن الصندوق سيخسر موردًا ماليًا مهمًا، فلماذا نغامر بحق الأجيال المقبلة؟ أتمنى على مجلسكم الموقر التوافق مع اللجنة في توصيتها بعدم الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد تقرير اللجنة المتكامل، وما تضمنه من بيانات ومعلومات، وأيضًا تقارير دولية في هذا الشأن، ليس هناك كثير يقال في هذا الموضوع، ولكن أحببت أن أشارك بهذه المداخلة تأييدًا لتوصية اللجنة. أولًا: لابد أن نعلم أن تجربة مملكة البحرين تعتبر تجربة رائدة يجب أن نفخر بها وندعمها جميعًا، سواء مواطنون أو سلطة تشريعية، لأن المستفيد الأول والأخير هو المواطن البحريني، سواء كان باحثًا عن عمل أو من حديثي التخرج. الحمد لله نحن في مملكة البحرين لدينا منظومة تأمينية اجتماعية متكاملة، أصبحت محل إشادة دولية، وهذا النظام أصبح دليلًا استرشاديًا للدول التي تنتهج نهج مملكة البحرين في هذه التجربة، وكما قلت يجب أن نفخر بهذه التجربة. هذا المشروع الذي دشن في 2006م جاء انطلاقًا من رؤية جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ لتوفير العيش الكريم للمواطن البحريني، ولحمايته من البطالة أو الحاجة. جميعنا نعلم الدور الإيجابي لهذا النظام ــ كما ذكرت اللجنة في تقريرها وكما ذكرت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة ــ حيث يستفيد منه المواطن البحريني في المقام الأول، وجميعنا نعلم الدور الذي قام به هذا الصندوق في الأزمة الصحية العالمية، ولا شك في أن مملكة البحرين كانت من الدول التي تضررت، ولكن الحمد لله هذا الصندوق لعب دورًا كبيرًا جدًا في عدم تسريح العاملين وخصوصًا في القطاع الخاص. ثانيًا: بعد مرور 16 سنة على تدشين هذا الصندوق واستمراريته والنجاحات التي حققها والأهداف التي حققها لا أعتقد أن من المناسب أن نقوم بأي إجراءات تهدف إلى تقليص موارد هذا الصندوق، لأن موارد هذا الصندوق تُعدُّ جزءًا مهمًا جدًا لاستمراريته، وتبعات هذا الإلغاء ستعرضه لمخاطر كثيرة، وكما قالت رئيسة اللجنة إن المغامرة في وفورات الصندوق لا يمكن أن نوافق عليها في السلطة التشريعية. 16 سنة مرت على هذا الصندوق، 16 سنة والمساهمون في هذه الاشتراكات لم يكن فيهم من معترض، 16 سنة لم نسمع أن هناك اعتراضًا لا من قبل العاملين ولا من قبل أصحاب الأعمال ولا من قبل الحكومة، وبالتالي لم يعترض أي طرف من الأطراف الثلاثة المشاركة في الصندوق على اقتطاع نسبة الـ1%، وخصوصًا العمال. أولًا وأخيرًا: المجتمع البحريني معروف عنه أنه مجتمع متكافل ومترابط، وهذه السمات التي يتصف بها المجتمع البحريني هي من تعاليم ديننا الحنيف، والمجتمع البحريني عندما يسمع أي مشكلة أو أي نكبة تتعرض لها أي دولة كانت يبادر بالتبرعات والمساعدات، فما بالك بالمجتمع نفسه، هذه من سمات المجتمع البحريني. أتصور أن اقتطاع نسبة الـ1% من الراتب لم يكن لها تأثير على أرباب الأعمال ولا على العامل نفسه. لا يمكن أن نأتي اليوم ونسير في هذا الموضوع في فترة جميعنا فيها شاهدون، والتاريخ شاهد على ما قام به هذا الصندوق، ودوره المهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للمجتمع البحريني، والحفاظ على أرزاق العاملين البحرينيين وخصوصًا في القطاع الخاص، وبدلًا من المبادرة بأفكار لدعم هذا الصندوق أو لزيادة موارده أو إصدار إجراء يحقق الدعم له، نأتي اليوم بهذا التشريع لإلغاء نسبة اقتطاع الـ1% من الراتب! ونحن جميعنا نعلم ونتوقع تبعات ذلك المستقبلية على وفورات الصندوق. في الأخير أتمنى على الإخوة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أبارك لمعاليكم تكريمكم من قبل البرلمان العربي بمنحكم وسام التميز العربي، فمعاليكم أهل له، وهذا التكريم مصدر اعتزاز لنا أعني نحن الشوريين. وأيضًا أبارك لزميلاتي الثلاث الأخت دلال الزايد والدكتورة جهاد الفاضل والدكتورة فاطمة الكوهجي، الجميع أهل لهذا التكريم والاستحقاق. بالإشارة إلى مشروع القانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، فإنني أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم الوافي، وأوافق على توصية اللجنة. بالنسبة إلى مضمون مشروع القانون وهو إلغاء نسبة 1% من الأجر التي يدفعها المؤمن عليهم شهريًا ضمن نسب الاشتراكات المسددة لحساب التأمين ضد التعطل، أود أن أوضح أن فكرة إلغاء اشتراك المؤمن عليهم من إلزامية دفع قسط التأمين يشوبها عدم تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، لأن التأمين في الأصل وضع لصالح المؤمن عليهم؛ لذا من باب أولى أن تقع عليهم مسؤولية دفع قسط التأمين، لأن التأمين ضد التعطل يجمع بين درء المخاطر وجلب المنافع، وعليه أناشدكم عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أتقدم إلى معاليكم بالتهاني القلبية الصادقة لمكانتكم الرفيعة، ولدوركم في إدارة وقيادة هذا المجلس، وأيضًا لتبوؤكم مكانة رفيعة في نفوسنا جميعًا، ونحن نعرف طريقكم في هذا المجال ونتأثر بكم. وكذلك أتوجه بالتهنئة إلى زميلاتي الأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة جهاد الفاضل والأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي على تكريمهن من قبل البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي. نتحدث اليوم عن موضوع أنا مرتبط به شخصيًا لأنني كنت نائبًا في مجلس النواب ومن الذين دعموا هذا المشروع لأنني أرى فيه فائدة ثبتت أيام الأزمة الصحية الأخيرة. تكررت محاولات بعض الإخوة الأعزاء الذين نقدرهم ونحترمهم في مجلس النواب بشطب البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وهم لا يدركون أضرار ذلك، لذا أتمنى ألا نعود إلى هذا الأمر مرة أخرى، وألا نقف هنا لنرفض طلب شطب أمر يضر المؤمن عليه، ومعاليكم تدركون ذلك، فقد عملتم في شركات التأمين، وتدركون أن التأمين هو نظام يقوم على ثلاثة مرتكزات، هي: اشتراك المؤمن وذلك بأن يشترك فعليًا، وليس بالمسمى فقط وإنما أن يسهم بقسط، والشركة التي تؤمن عليه، ورب العمل، وبالتالي هذا المشروع يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، وإذا شطبنا البند (1)، فلن يكون هناك مرتكز ثالث، وسوف يختل النظام أساسًا، والنظام التأميني لا يقوم على المساعدات والتضامن فقط، وإنما على حق المساهم. نحن نتحدث عن مساهمة بـ1% شهريًا فقط، في حين أن العاطل الذي كان موظفًا بالتحديد وليس الباحث عن عمل سيحصل فيما بعد إذا تعطل ــ لا سمح الله ــ على 9 أشهر أو 6 أشهر من الدعم، وهذا أكثر مما أسهم به وهو دينار واحد شهريًا، وبالتالي لابد أن ننظر إلى الأمر بشكل منطقي. اليوم إذا أسقطت هذا البند، فإنني أضر المؤمن عليهم حاليًا، وهذا الأمر لا يخدمهم مطلقًا، بل يضرهم لأنهم يخرجون من النظام، والنظام فيما بعد سيتكون من طرفين فقط هما الحكومة ورب العمل الذي سيؤمن الباحث عن عمل فقط، وله الحق في ذلك لأنه يبحث عن عمل للمرة الأولى، وليس مؤمنًا عليه، وليس عضوًا في التأمين، وبالتالي المنطق يقول إن الإخوان الذين يتقدمون دائمًا بهذا المقترح من الإخوة النواب ــ مع الاحترام والتقدير لهم وأنا أتحدث كوني زميلًا لهم ــ ينبغي عليهم أن ينظروا إلى التالي: هل هم بهذا المقترح سوف يفيدون المؤمن عليه أم سوف يضرونه استراتيجيًا؟ هم يضرونه بلا شك، لذا أتمنى ألا يتكرر هذا الأمر. حتى لا أطيل أكثر، هناك العديد من الشركات الكبرى ــ وليصحح لي سعادة الوزير إن كنت مخطئًا ــ تسهم بالـ1% عن موظفيها، بالإضافة إلى النسبة التي تدفعها (تمكين) عن القطاع الخاص، والنسبة التي تتكفل بها الحكومة الموقرة، وبالتالي بعض العاملين في الشركات الكبرى ــ أنا أعلم عن شركات التأمين وأعلم عن المصارف والبنوك ــ تدفع الشركة أو البنك عنهم نسبة التأمين وهي الــ1%، ولا تستقطع من رواتبهم. نحن نتحدث عن نظام أصبح قدوة في الخليج كله، وصار له دور كبير في الأزمة الصحية التي واجهتنا، وعلى العكس نحن نتمنى أن يطور هذا النظام أكثر، ويصبح جزء منه استثمارًا لصالح العاملين أو لصالح الباحثين عن عمل. أدعو جميع الإخوة والأخوات إلى الموافقة على توصية اللجنة، وأتمنى على الإخوان في مجلس النواب أن يتوقفوا عن هذه المحاولات المتكررة، هذه نصيحة أخوية، ونحن لا نفرض عليهم شيئًا، ولكن نقول من واقع التجربة إن هذا الأمر سوف يضر المؤمن عليهم ولن يفيدهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على هذا التقرير. في الواقع هذا التقرير وافٍ جدًا، واحتوى على كل مبررات رفض مشروع القانون. قبل قليل في بداية جدول الأعمال ناقشنا ــ كما ذكرت سعادة رئيسة اللجنة ــ المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021م، بالاستفادة من صندوق التأمين ضد التعطل خلال أزمة كورونا، ومن هذا المنطلق يتضح مدى فائدة هذا القانون وهذا الصندوق لمشاريع كثيرة تحتاج إليها الدولة في هذا المجال. هذا القانون له فوائد عديدة لحماية المتعطلين أو الباحثين عن العمل. أصبح هذا القانون أيضًا ــ كما ذكر الذين سبقوني ــ موضع إشادة كبيرة من قبل كل الدول العربية والخليجية التي تنوي الأخذ بهذا المقترح. أعتقد أن انتقاص أي جزء من هذا القانون بإلغاء جزء أو بند من بنود التمويل لهذا الصندوق بدون دراسة اكتوارية أو دراسة موضوعية تُبيّن مدى هذا التأثير؛ سيكون لذلك تأثير سلبي بكل تأكيد. أرى أن التقرير الذي ورد من اللجنة تقرير كافٍ ووافٍ، وأنا أؤيد كل الذين سبقوني، وأؤيد اللجنة فيما ذهبت إليه من رفض لهذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود في البداية أن أشكر اللجنة الموقرة رئيسة وأعضاء على هذا التقرير المهني الذي ــ أمانة ــ لم يترك لنا شيئًا لنتداخل فيه. سيدي الرئيس، إن نظام التأمين ضد التعطل هو نظام تأمين يُنظر إليه بإعجاب من الكثير من المواطنين وأرباب العمل، وأشادت به مختلف الدول والمنظمات الدولية، بل قام بعضها بنسخه وتطبيقه. طبعًا هناك من يعتقد أن هذا النظام يستقطع من راتب العامل من دون موافقته. ولكن السؤال أين يذهب هذا الاستقطاع؟ الاستقطاع يذهب إلى العامل نفسه المستقطع منه. رأيت تقريرًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ــ حبذا لو يصحح لي سعادة الأخ العزيز الوزير ــ جاء فيه أن المستفيدين من هذا الصندوق في سنة 2019م حوالي 17,5 ألف عامل، وفي سنة 2020م 23 ألف عامل، وفي سنة 2021م 31 ألف عامل، وهذه أرقام كبيرة استفادت من وجود هذا الصندوق. لنفترض أن العامل المستاء من هذا الاستقطاع فقد عمله لأي سبب، فماذا يعمل؟ هنا يأتي دور هذا الصندوق ليستلم هذا العامل راتبًا لحين حصوله على وظيفة، والوزارة ــ مشكورة ــ تساعده في ذلك. مثل أي عملية تأمين، حيث إن الفرد يؤمن على نفسه، ويؤمن على مقتنياته، ويؤمن على سيارته، فيدفع أقساط التأمين ويتقبلها، لماذا؟ للاطمئنان. إذا فُقِدَت تلك الأشياء فسيتم التعويض. أكرر شكري للجنة الموقرة على هذا التقرير، وأتفق معها في التوصية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في لجنة الخدمات على تقريرهم الوافي والمفصّل، وعلى المعلومات المرافقة لهذا التقرير التي يمكن الاستفادة منها ليس في هذا المجال وإنما في مجالات وموضوعات أخرى. لا أعتقد أن هناك مطالبة بوقف الاستقطاعات لصندوق التعطل، فهناك مطالبة بوقف استقطاع جزء واحد، ثلث ما يُحَصّل، وبالتالي فكرة الإبقاء على صندوق التعطل مازالت قائمة. الإخوة مقدمو الاقتراح في مجلس النواب رأوا أن هناك كلفة عالية على المواطن ــ العامل البحريني ــ تزداد سنة بعد أخرى، ويُحمّل بها، وربما أنه من المفيد الآن في ظل هذه الظروف أن يقترح هذا الاقتراح لخفض الكلفة على العامل البحريني. هناك من يقول إن نسبة 1% لا تعني الكثير! لا، كلنا نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي آراء الناس وكلامهم على صفحات الجرائد وإلى آخره، حيث إنهم يتذمرون من زيادة الكلفة عليهم، وبالتالي هذا الاقتراح جاء لتخفيف جزء من الكلفة، وهو الجزء الذي لا نحتاج إليه الآن. سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لم يقصّر وأجاب عن الكثير من أسئلة الإخوان أعضاء المجلس وأعضاء مجلس النواب، وصرّح تصريحات كثيرة، والأخ صادق آل رحمة ذكر الآن مجموعة من التصريحات التي ذكرها الأخ الوزير. على امتداد تأسيس هذا الصندوق الذي أسسناه في سنة 2006م، ووضعنا له دراسة اكتوارية في 2006م مضت عليها 16 سنة حتى الآن؛ لم نقم بإعادة النظر فيها لمعرفة مدى الحاجة إلى الاستقطاع بالمعدل نفسه أو لا، واستمررنا فيه. وصلت الفوائد في هذا الصندوق إلى أكثر من 900 مليون دينار في فترة من الفترات، واستخدمنا منها بموجب مرسوم بموافقتنا جميعًا لحالة طارئة نتمنى ألا تعود علينا هذه الحالة مرة أخرى أو غيرها من الحالات الطارئة. ولا يزال عندنا تقريبا 400 إلى 450 مليونًا التي صرح بها الأخ الوزير، لا أتذكر المعلومات ولكنها أكثر من 400 مليون دينار في هذا الصندوق. أقصى مبلغ دفعناه في أي سنة من السنوات أعتقد أنه ربما 8 ملايين دينار. في سنة 2021م دفعنا 5 ملايين و700 ألف دينار، وبالتالي إذا كنا نتكلم عن 400 مليون فلو أفترض أنني سوف أدفع 10 ملايين في السنة فلدي 40 سنة قادمة. هذا بخلاف أنني أستلم حاليًا ما مقداره 75 مليون دينار لهذا الصندوق، 25 من العامل و25 من أصحاب الأعمال و25 من الحكومة، فالكل يتحمل الثلث. التساؤل المطروح الآن أمامنا: لماذا لا نلجأ نحن في مجلس الشورى إلى الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ونطلب منهم دراسة اكتوارية، وإذا كنا نقول إننا يجب ألا نعذّر الصندوق إلا بدراسة اكتوارية، فالحجة هي الدراسة الاكتوارية. لماذا لا نذهب الآن إلى مصلحة هذا المواطن الفقير الذي حتمًا ستؤثر نسبة الـ1% من دخله إيجابًا عليه إذا ألغيناها، وندفع للخبير الاكتواري 20 إلى 30 ألف دينار ليقوم بدراسة ويُعطينا تصوراته. عندما كتبنا هذا القانون في 2006م كان حجم البطالة كبيرًا، وكان غضب الشارع كبيرًا، فحاولنا ــ لله الحمد ــ في السنوات الماضية أن نُقلل من هذا الحجم، ولدينا الآن خطة وطنية طموحة من 2021م إلى 2024م لتوظيف أعداد كبيرة من العاطلين، ولله الحمد أن الخطة تنجح سنة بعد أخرى، وبالتالي نحن نتكلم عن تقليل عدد العاطلين وليس زيادته. دورنا هو تقليل عدد العاطلين وليس زيادته، وبالتالي يجب ألا نفكر في المبلغ باعتباره حماية مجتمعية في المستقبل وأن العدد سوف يزيد، لا، فنحن نتمنى أن يقل عدد العاطلين ولا يزداد، وبالتالي نحن نحتاج بالفعل إلى دراسة اكتوارية، وعلينا أن نؤجل قرارنا في هذا الموضوع، لأن هناك مطالبة من الشارع البحريني بأن يقل العبء على المواطن البحريني، فعلينا أن نؤجل اتخاذ القرار، ونعين خبيرًا اكتواريًا، ونستمع منه لمدى إمكانية أن يبقى هذا الصندوق بمساهمة الطرفين، القطاع الخاص والحكومة. ليس هناك شكل محدد أو معين للمساهمات في هذا الصندوق، نحن أتينا في سنة 2006م وقلنا الثلث والثلث والثلث، وهناك دول تحمّل العامل بالكامل مثل الدنمارك، وهناك دول عديدة تحمّل صاحب العمل بالكامل، والغالبية العظمى تحمّل الطرفين بنسب متفاوتة، بعضها يحمّل العامل نسبة 1%، ويتحمل صاحب العمل نسبة 4% أو 5%، وبعضها بالتساوي، وبعضها بنسبة 1 إلى 2%...إلخ. بالتالي ليست هناك قاعدة واحدة ثابتة للمشاركة، أي إذا لم يدخل العامل في ذلك فليس هناك تكافل اجتماعي! بل يوجد تكافل اجتماعي، حيث إن الطرفين الأقوى هما الحكومة وصاحب العمل، والطرف الأضعف هو العامل. نحن لا نريد لهذا العامل أن يكون عاطلًا، بل على العكس، نتمنى لكل إخواننا البحرينيين أن يجدوا وظائف، ولكننا نقول أيضًا للبحريني الذي لديه وظيفة: نحن لا نحتاج إلى الـ1% ــ طبعًا ذلك من خلال دراسة الخبير الاكتواري ــ وتلك النسبة لك، فقد حمّلناك أعباء كثيرة في السنوات السابقة، وآخرها الشكاوى الكثيرة التي استمعنا لها من الإخوان بخصوص موضوع الضريبة المضافة وتأثيرها على دخولهم...إلخ. ربما قد يكون من المفيد ــ ونتمنى على الإخوان في اللجنة والمجلس أن يوافقوا على ذلك ــ أن نؤجل اتخاذ القرار، ونعين خبيرًا اكتواريًا ليأتي لنا بالحل. هل فعلًا نسبة 2% كافية أم لا؟ وإلى كم سنة؟ نحن لو لم نسحب الـ500 مليون من الصندوق لكفانا هذا الصندوق بالمعدلات الحالية ــ بدون إضافة مِلِّيم واحد ــ 100 سنة قادمة، وذلك على اعتبار أنني سوف أسحب منه ما بين 8 و10 ملايين، ولن أضيف إليه أي شيء. في حين أن لدي عوائد الاستثمار وغيرها، وبالتالي أنا أملك صندوقًا غنيًا، والحمد لله أننا أنشأنا صندوقًا غنيًا ولم ننشء صندوقًا فقيرًا سوف يحمل العبء. بالتالي أعتقد أن التريث واجب، فكلها شهر أو أكثر أو أقل ويتم الحصول على رأي الخبير، وبعد ذلك يمكن للمجلس استنادًا إلى معلومات كافية أن يُقرر فعلًا هل نحتاج إلى نسبة الـ1% أم لا؟ ونُعيد الـ1% إلى المواطن المُحتاج إليها. نتمنى ألا يحتاج أحدٌ منكم إلى نسبة الـ1%، ولكن هناك الكثير ممن تُؤثر فيه هذه النسبة، وفي رأيي أن التريث واجب، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

      وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا أود أن أشكر لجنة الخدمات على تقريرها الوافي، وأشكر جميع الأعضاء الذين استمعنا لملاحظاتهم حول هذا الموضوع. هذا المشروع أثبت فعلًا ــ مثلما قال العديد من الإخوة ــ نجاحه بشكل لا يختلف عليه اثنان. حضرت مناقشات في هذه القاعة منذ سنوات طويلة أثارت أو كررت مثل هذه الأمور، وقلنا إن المستقبل سوف يثبت أن التوجه سليم وأن هناك مخاطر سوف نكون مستعدين لمواجهة أي منها. والآن الدراسة الاكتوارية الأولى توقعت معدل بطالة أعلى، وقد حققت البحرين إنجازًا أفضل ومعدلات بطالة أقل، وارتفعت الوفورات، لكن عند ارتفاع تلك الوفورات ــ مثلما قال عدد من الإخوة ــ لا يُنظر إلى الصندوق بمس أُسسه الأساسية بمجرد أنه حقق وفورات في زمن نجاح أو زمن رخاء، فنلاحظ الآن أن لدينا تجربة نتحدث عنها أمام العالم، والكل يستشهد بها عندما مررنا خلال ظروف الجائحة بظروف صعبة واستفدنا من أكثر من مئات ألوف الدنانير صُرِفَت لدعم رواتب البحرينيين الذين نهتم بمصلحتهم. وكما قالت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل إن المواطن البحريني هو المستفيد الوحيد والأساسي من وراء كل تلك العوائد، وليست هناك ــ مثلما قالت الأخت جميلة سلمان ــ شكوى، حيث لم نسمع شكوى من أحد، فالنظام مثلما أُسّس، وبُني عليه اكتواريًا وبمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية وفر توازنًا ممتازًا ولايزال يمثل نجاحًا، وأصحاب العمل لم يعترضوا ولم يعترض أحد، والعمال يجنون الكثير من المكاسب ليس فقط من وراء منع البطالة، ففي يناير 2021م قمنا بتحسين المزايا، الـ6 شهور جعلناها 9 شهور، والمبالغ رفعناها، لماذا؟ جاء ذلك لصالح العمال، وقد وقفنا أيضًا ضد التسريحات، واستفادوا من ذلك. بخصوص ما ذُكر حول العدد، رأيتم عندما جئنا في بداية السنة وقمنا بتوعية إعلامية كبيرة، لمن لا يستفيد عليه أن يلتحق بالنظام، ارتفع العدد إلى 31 ألف مستفيد في عام 2021م، من هؤلاء؟ هم المواطنون الذين ــ والحمد لله ــ صب لصالحهم التكافل والأساس التأميني برضى الجميع وموافقة كل أطياف المجتمع لأنهم المستفيدون ويجب أن يستمروا في تحقيق الفائدة. أرى أنه ربما كان لنا مبرر في سنوات ماضية، ولكن الآن ونحن نقر هذه المراسيم التي استفادت من دفع أجور البحرينيين وتحقيق منجزات كبيرة لصالح العمال، أجرينا حسبة، العامل إذا كان يستفيد مرة لمدة ستة شهور فإن الرواتب تقريبًا تغطي ما دفعه كله طوال فترة اشتراكه في النظام، هذا غير أبنائه وأقاربه وأفراد المجتمع الآخرين، ولاحظوا أن الأساس هو الذي يدفع من قبل العمال الأجانب وهو المبلغ الكبير، حيث إن 500 ألف أجنبي يساهمون في الصندوق، فكيف ترفع العمال أو تستثنيهم وتنتج نوعًا من التمييز في المعاملة؟ عملية معقدة جدًا وليست بالسهولة التي يتصورها الإنسان. أنا حقيقة أثني على طرح الغالبية الكاسحة من الإخوة والأخوات بالتمسك بالمشروع وعدم التراجع في المشروع، وتوفير مزيد من الأسس إن شاء الله لخدمة المجتمع وخدمة العمال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل. أنا فقط أحببت أن أؤكد أننا لسنا بحاجة إلى إعادة المشروع للدراسة ولا إلى أي دراسة اكتوارية، الوضع واضح، هناك فائض، وهناك عدد محدود يتزايد فعلًا، وأنا أود أن أشير فقط إلى حقيقة وهي أن هناك بعض الشركات عندما تندمج تضطر إلى تسريح بعض العاملين، هذه الشركة تدفع مبلغًا معينًا للمسرحيين، والمسرح يعتبر نفسه متعطلًا ويتقدم إلى الوزارة ويأخذ من شركته ويأخذ أيضًا من صندوق التعطل، ولا تمنعه الوزارة لأن صفة التعطل منطبقة عليه، ولكن أيضًا يأخذ جزءًا بحكم حقه في العمل السابق. أنا أعتقد أن هذا مشروع متقدم جدًا ولا ينبغي المساس به مطلقًا. وبشأن موضوع الـ1% الذي يشارك فيها العضو، لن أبالغ في موضوع الكلفة الكبيرة على المواطنين. استقطاع 1% أعتقد أنه يجب ألا نبالغ ونقول إن هذا يهز ــ مع الاحترام والتقدير ــ وضعًا اقتصاديًا لمواطن. بعض الإخوان يدفع مثل هذا المبلغ لأي مكان، لنعالج الموضوع، أين الفوائد والإيجابيات في هذا الموضوع؟ وإذا أجلناه سيضر من؟ سيضر العاملين أنفسهم. أدعو الإخوان إلى أن نصوت على التوصية، ومن ثم إذا كان هناك تطوير للمزايا فهذا لا يمنع مطلقًا، نطور المزايا، مثلما قال سعادة الوزير من 6 أشهر إلى 9 أشهر، نزيده ونعطيه رواتب أكثر، وأيضًا نبحث عن سبل أخرى لتطوير هذا المشروع لخدمة الباحثين عن عمل أو العمال الآخرين من ناحية إنتاجية. أعتقد أن هذا هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم، وأمانة تعودنا من لجنة الخدمات أن تكون تقاريرها دائمًا مفصلة وموضوعية، وبالتالي أوجه إليهم الشكر على ذلك. كما لا يفوتني أيضًا ــ معالي الرئيس ــ أن أهنئكم وأهنئ كذلك الزميلات على ما حصلتم عليه من إشادة، وأعتقد أن هذه الإشادة لكم ــ معالي الرئيس ــ وللزميلات هي كذلك إشادة للبحرين وإشادة للسلطة التشريعية. معالي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع تقرير اللجنة، وأود هنا أن أذكر نفسي وأذكر أصحاب السعادة الأعضاء بأن التأمين في حقيقته هو نظام اجتماعي يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة خسائر غير مؤكدة قد يتعرض لها المؤمن عليه، والفكرة في ذلك ــ وأنتم معالي الرئيس من المؤكد من رجال التأمين ــ هي أن هناك طريقة لنقل العبء أو نقل المخاطر، بحيث يتفرق هذا العبء على مجموعة من المشتركين في هذا النظام الاجتماعي نفسه، وبالتالي أتصور أن إلغاء مساهمة أو اشتراك أحد الذين يقدمون إلى هذا الصندوق ــ الذين هم يستفيدون منه أصلًا ــ أمر لا يسلم فيه، وأعتقد أن هذا الأمر جانبه الصواب. الآن، هل الصندوق مليء؟ نعم الصندوق مليء. هل الصندوق أثبت عبر هذه السنوات الـ16 الماضية أنه ضمانة للمؤمن عليهم؟ نعم أثبت ذلك، وأثبت ذلك باقتدار أثناء الجائحة. الآن إذا كان لدينا مثال لصندوق، هذا الصندوق ناجح، اعتمدنا عليه وأثبت هذا الصندوق أن البحرين رائدة، لماذا ننتقص منه؟ أعتقد ــ معالي الرئيس ــ أنه يجب ألا ننتقص من هذا الصندوق، وخاصة أن النسبة هي 1%، ولا أعتقد أن هذه النسبة نسبة عالية، من سيشترك في هذا الصندوق يعلم قبل أن يشترك في هذا الصندوق أنه سيحصل من هذا الصندوق على منافع، حتى وإن كان هذا الاشتراك بموجب القانون. أمر آخر، هو مسماه: صندوق التأمين ضد التعطل، إذن هو صندوق للتأمين، والتأمين هو عبارة عن نظام يقوم على التكافل الاجتماعي، ويقوم على المساهمة. وبالعودة إلى القانون نفسه ــ القانون رقم 78 لسنة 2006م ــ نجد أنه حدد في التعريفات الجهات المستفيدة من هذا الصندوق، وحدد الجهات المساهمة، إن كانت صاحب العمل أو الحكومة، أو المستفيد المؤمن عليه الذي هو العامل، وبالتالي لا نستطيع أن نلغي اشتراك هذا العامل ونفترض بعد ذلك أنه سيكون مستفيدًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى خلل في هذه المعادلة. أمر آخر، صندوق التأمين ضد التعطل، إذن هو أولًا تأمين، وقد بيّنت ما هو التأمين، ولكنه صندوق، وبالعودة إلى الجهة التي تشرف على هذه الصناديق، هذه الجهة لديها مجموعة أخرى من الصناديق، وأعتقد أن تقليل موارد أحد الصناديق سيؤثر إجمالًا على ما تديره هذه الجهة من صناديق، وأعتقد أنها بيّنت ذلك في رأيها المرسل إلى اللجنة الموقرة. أمر أخير، ولا أريد أن أطيل، المؤمن عليهم هم شركاء في هذا الصندوق، وتعريف الشراكة أنك أيضًا شريك فيما ستحصل عليه مقابل مساهمة، كيف نتصور أن يكون هناك شريك من دون أن يساهم؟ وعمومًا المساهمة في النهاية قدرها 1%. بالعودة إلى ما قاله الزميل الدكتور عبدالعزيز أبل، نعم، دأبنا في كل فترة من الفترات على أنه نستلم مجموعة من المقترحات تتحول إلى قوانين، وتتجه هذه المقترحات إلى الانتقاص من الـ1%. إذا كانت هناك آلية أخرى غير هذه الآلية، آلية لا تقصي المستفيد ابتداء، فليتم تقديمها في مشروع، أما أن تكون هناك آلية وهي أن المستفيد لا يدفع ويستفيد، فأعتقد أنه إذا خلصنا إلى ذلك، إذا خلصنا إلى إلغاء اشتراكه، فسنخلص إلى إلغائه بصفته مستفيدًا كذلك طبقًا لقاعدة معروفة وهي (الغنم بالغرم)، وطبقًا كذلك لقواعد التأمين الاجتماعي باعتباره نظام تكافل اجتماعي. لا أتصور باعتباري قانونيًا أن يستفيد أحد من صندوق للتأمين مسماه صندوق تأمين من دون أن يدفع اشتراكًا، هذا غير ممكن وغير مطبق وغير موجود. كذلك في بعض أنواع التأمين الاستثنائية في بعض الدول تتكفل الدولة بدفع ذلك، وربما أورد أحد الزملاء مثالًا لدولة واحدة، ولكن النظام التأميني هناك مختلف؛ لأن هناك نظامًا تأمينيًا، وهناك كذلك نظام للضرائب على الدخل، وهناك أنظمة أخرى كذلك، بمعنى أننا لا نستطيع أن نأخذ جزءًا من منظومة كاملة ونطبقه إذا لم تكن هذه المنظومة مطبقة، ومع ذلك أعتقد أن الموضوع بسيط، ومن المؤكد أنني مع تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة لم أكن أريد أن أتداخل، فإخواني وأخواتي غطوا الموضوع من جميع الجهات. لكن كان لي لقاء أثناء مناقشتنا هذا المشروع في اللجنة، لقاء جانبي مع شباب بعضهم يعمل وبعضهم لا يعمل، ومن لا يعمل ــ العاطل عن العمل ــ قال أنا والحمد لله أحصل على راتب، سألته: هل تعرف من أين؟ قال: لا، لا أعلم من أين، فقلت للذي يعمل: أنت الذي تساهم في أن يحصل العاطل عن العمل على راتب، هذه هي الصورة التكافلية في المجتمع، ولو أوقفنا هذا الصندوق وقلنا للعامل: لا تدفع، فمثلما قال أخي علي العرادي كيف سيستلم إذا لم يكن يدفع؟ هذا الصندوق أنا أدفع فيه ضمانة للأجيال القادمة، ونحن لا نستطيع أن نقول إننا سوف نوفر العمل، طبعًا الحكومة مشكورة تحاول بقدر المستطاع القضاء على البطالة في البلد، ولكن مازال عدد كبير من الشباب بحاجة إلى العمل، فهذا الصندوق يساند الشاب البحريني، طبعًا القيمة ليست كبيرة، ولكن بما يستطيع أن يعتمد على نفسه شهريًا. وفي الوقت نفسه نحن مسلمون، ومهم جدًا أن أشارك الآخرين بجزء بسيط شهريًا من الدخل الذي لدي، فكيف أوقف هذا الجزء وأقول ليس بالضرورة أن يحصلوا على ذلك، وعلى العكس ــ مثلما قالوا ــ أثبتت الجائحة هذا الأمر، والحمد لله سوف نستمر. وأرى أن هذا المشروع غير موفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      شكرًا جزيلًا على هذا النقاش الجيد بالنسبة إلى هذا القانون المهم. الأخ جمال فخرو اقترح التريث في اتخاذ القرار، فهل مازال متمسكًا بهذا الاقتراح؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يد الله مع الجماعة. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإلغاء البند 1 من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. أشكركم جميعًا، وأشكر سعادة الوزير على حضوره اليوم ومداخلاته الطيبة، وإن شاء الله دائمًا نلتقي معكم على الخير. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.







      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)







      المستشار أسامة أحمد العصفور                   علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام للمجلس                                     رئيس المجلس



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021م بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/13/15/17/18/20/2122/23/29/32/34/35/37/39
    02
    وزير العمل والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :22/63
    03
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :6/21
    04
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :8
    05
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :13/50
    06
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :15
    07
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :17/28/29/40/41/42
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/37
    09
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :20/32/39
    10
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :34/57
    11
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :35
    12
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :43/44/70
    13
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :52
    14
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :54
    15
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :55/65
    16
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :58
    17
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :59/70
    18
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :66
    19
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :69
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/7

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    09
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    10
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    12
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :107
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 26-7-1443هـ - 27-2-2022م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​​-اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد مهدي الحداد، وحمد مبارك النعيمي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وصباح سالم الدوسري، وفؤاد أحمد الحاجي. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​​- تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • -لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة.
    • -أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • -أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • - أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • -أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
    • ​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس:
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021م
    • ​-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، والديباجة، والأولى، والثانية).
    • ​- الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/02/2022 09:54 AM
    • وصلات الجلسة