الجلسة الخامسة عشرة - الثلاثين من شهر يناير 2022م
  • الجلسة الخامسة عشرة - الثلاثين من شهر يناير 2022م
    -
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 27-6-1443هـ - 30-1-2022م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • __
    ​•الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، ومنى يوسف المؤيد، والدكتور محمد علي حسن. (لإخطار المجلس بإجالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م، بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م.
  • ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • 10
    ​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 15
    التاريخ: 27 جمادى الآخرة 1443هـ
               30 يناير 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1443هـ الموافق الثلاثين من شهر يناير 2022م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو منى يوسف المؤيد.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        هذا وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- المهندسة مريم أحمد جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
        2- السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        - السيد عبدالجبار سلمان شرف منسق مكتب الوزير لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

        • من وزارة المواصلات والاتصالات:
        - السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين).

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: فيصل راشد النعيمي للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز عبداللّه العجمان لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 17 أرجو تعديل كلمة "معالي" في مسمى الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لتصبح "سمو"، وإضافة عبارة "نائب رئيس مجلس الوزراء" إلى مسماه.

      الرئيــــس:
      هل هناك خطأ في كتابة المسمى؟

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      لا سيدي الرئيس، ولكني أريد إضافة عبارة "نائب رئيس مجلس الوزراء" إلى المسمى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديلًا سوف أسلمه الإخوة القائمين على شؤون المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 79 السطر 7 أرجو تغيير كلمة "القابضة" إلى "للمقاصة"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدّل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، ومنى يوسف المؤيد، والدكتور محمد علي حسن علي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م، بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. نظرًا إلى ارتباط سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد حميدان بارتباط مهم فقد قررنا تقديم مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وأطلب من الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      ​​

      (انظر الملحق 1/ صفحة 102)

      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وقرار مجلس النواب ومرفقاته وما تضمنه من آراء للجهات الحكومية، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وصاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، تناولت المادة الأولى منه استبدال نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، في حين نصت المادة الثانية على إلغاء البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (7) والبند (8) من الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون ذاته، أما المادة الثالثة فجاءت تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة أربع سنوات (بدلًا من سنتين)، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل. وبعد تدارس المرسوم بقانون وقرار مجلس النواب ومرفقاته، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية: أولًا: أكد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل دور مجلس الوزراء في رسم السياسات العامة للدولة وأعاد رسم العلاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل، حيث أصبح وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل من اختصاص (الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء) وذلك كل أربع سنوات بدلًا من (كل سنتين)، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر، أما دور هيئة تنظيم سوق العمل فيتجسد في تنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل. ثانيًا: ساهم المرسوم بقانون في تحقيق مزيد من الانسجام مع المادة (47) من الدستور المتعلقة باختصاص مجلس الوزراء في رعاية مصالح الدولة ورسم السياسة العامة للحكومة حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (47) على ما يلي: "يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي"، والفقرة (أ) من المادة (48) التي تنص على التالي: "يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها". ثالثًا: إن موضوع رسم الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخطة الوطنية لسوق العمل من الموضوعات التي تقتضي الشراكة المؤسسية الفاعلة في الأدوار والمهام بين جميع الجهات ذات الصلة بسوق العمل والاقتصاد الوطني مما يُسهم في مواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل، ومنها التحديات ذات الصلة بالظروف والأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا (Covid-19). رابعًا: إن الفصل بين صلاحية وجهة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل من جهة، وصلاحية وجهة تنفيذها من جهة أخرى، يُسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية وشفافية تنفيذها والإشراف والرقابة عليها ويحقق تكاملية وتناغم أدوار الجهات ذات الصلة بسوق العمل مما يعزز بالنتيجة مفهوم الحوكمة في هذا المجال. خامسًا: إن زيادة الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة الوطنية بشأن سوق العمل لتصبح أربع سنوات بدلًا من سنتين مع جواز إعدادها عند الاقتضاء لفترات أقصر، يُساهم في استقرار تخطيط وإدارة سوق العمل وانسجام ذلك مع فترات إعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي الوطنية ومتطلبات وأولويات الاستدامة والتنافسية والعدالة. وقد أشارت الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030م إلى ما يلي: "سوف تقوم الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط استراتيجية مُفصّلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، وبشكل خاص ستتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية". توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أُبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. هذا المرسوم بقانون يعتبر جزءًا من تشريعات استكمال متطلبات التنمية، وهو يوزع المسؤوليات بشكل أفضل، فالحكومة الموقرة مُساءلة أمام البرلمان عن الخطة الوطنية لسوق العمل، وجاء هذا المرسوم بقانون ليُرتب هذا الموضوع بحيث توافق الحكومة على هذه الخطة وفق ما يُعده وزير العمل بالشراكة مع الجهات المعنية، هذا أمر. الأمر الآخر يتعلق بمدة الخطة، فالمرسوم بقانون زاد هذه المدة من سنتين إلى أربع سنوات مع جواز أن تكون المدة أقل من ذلك. طبعًا هذا توجه حميد لأنه يجعل المبادرات التنفيذية لهذه الخطة أكثر رسوخًا وصلابة، وخاصة أننا نتكلم عن موضوع محوري وهو توفير فرص عمل نوعية للمواطنين ليكونوا الخيار الأفضل عند التوظيف، وأيضًا وضع المشروعات الإستراتيجية لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى. وكذلك أرى أن هذا التعديل جاء منسجمًا مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وخاصة ــ كما تعلمون جميعًا ــ أن أغلب الباحثين عن عمل هم من النساء وفق إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ وبالتالي يجب علينا عند النظر في أي خطة وطنية لسوق العمل مراعاة هذا الأمر من أجل ضمان استدامة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، وتشجيع أي مبادرة تعزز من وجودها في السوق. أحب أن أذكر مجلسكم الموقر بأنه عندما رفض المجلس المشروع بقانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل في جلسة 7 نوفمبر 2021م، الذي كان يهدف إلى قصر بعض الوظائف على البحرينيين، كان الرفض يومها ليس رفضًا للبحرنة أو رفضًا لقصر بعض الوظائف على المواطنين ــ ولقد ذكرت ذلك في مداخلتي في تلك الجلسة ــ وإنما لصدور المرسوم بقانون المنظور أمام مجلسكم الموقر اليوم، حيث كان صدور هذا المرسوم أحد مبررات رفض ذلك المشروع، وبالتالي كان رفض المشروع بقانون حينها لانتفاء الغاية منه. اليوم جاء موعد الجلسة التي نقر فيها هذا المرسوم بقانون تأكيدًا لما ذكرته سابقًا في جلسة 7 نوفمبر 2021م، ومن هنا أؤكد مجددًا أن موضوع البحرنة وجعل المواطن الخيار الأفضل عند التوظيف هو من أولويات عملنا التشريعي. إن لجنة الخدمات توصي بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وأنا متأكدة ــ إن شاء الله ــ أن المجلس الموقر سيوافق على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أتوجه بالشكر إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم، وعلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وفصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة في تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضعها بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، وأن تكون مدة الخطة أربع سنوات بدلًا من سنتين، مع جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل، وهذا الفصل هو خطوة جيدة وتتماشى مع مبادئ الحوكمة، وفصل وضع الخطة عن التنفيذ لتكون جهة منفصلة للمراقبة على التنفيذ. ولكن السؤال يبقى: هل سنرى مستقبلًا تعديلًا آخر بتكليف شخص آخر لرئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بدلًا من الرئيس الحالي وهو وزير العمل والتنمية الاجتماعية؟ حيث إن وزارة العمل هي الجهة المكلفة بوضع الخطة الوطنية لسوق العمل، حتى نبتعد كليةً عن تداخل الصلاحيات بين وضع الخطة والرقابة على التنفيذ التي هي من مهمة هيئة تنظيم سوق العمل، هذا أولًا. ثانيًا: ذُكِرَ في تقرير لجنة الخدمات أن سعادة وزير العمل ذكر أن هناك خللًا شكليًا استدعى هذا التعديل، وهو قيام هيئة تنظيم سوق العمل ــ وهي الجهة المنفذة ــ بتحمل مسؤولية وضع الخطة الوطنية لسوق العمل، وقانون تنظيم سوق العمل صادر في عام 2006م، أي أن هناك أكثر من 15سنة من التنفيذ بدون إدراك لهذا الخلل، والسؤال الآن لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ما هي تبعات هذا الخلل؟ وإن كان شكليًا واستدعى هذا التعديل، فهل نتيجة هذا الخلل ما نشاهده الآن من كثرة الباحثين عن العمل من المواطنين البحرينيين والمطالبة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية؟ هل أدى هذا الخلل إلى عدم توجيه التدريب إلى العمالة الوطنية الوجهة الصحيحة وتهيئتها وإعدادها وإحلالها محل العمالة الأجنبية؟ هل كل هذا أدى إلى تدخل مجلس الوزراء بوضع خطة للتوظيف بالعدد الذي ذكر في خطة التعافي الاقتصادي والبرامج التي تضمنها تنفيذًا لدعوة سيدي جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ إلى توفير فرص عمل واعدة وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل، واستهداف توظيف 20 ألف بحريني في الاقتصاد الوطني، وتدريب 10 آلاف بحريني سنويًا حتى عام 2024م؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة من قبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهو الوزير الملتزم بخطة البحرنة، وإنجازاته مشهود لها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أثمن جهود الوزارة برئاسة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأرى أن هذا المرسوم بقانون يعد خطوة مهمة وصحيحة لتطوير سوق العمل، ويصب في مصلحة المواطن البحريني الباحث عن العمل. ثانيًا: بالنسبة إلى إسناد هذه المهمة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحن سنكون في المسار الصحيح لإصلاح وتطوير سوق العمل البحريني، وجميعنا نطالب بهذا الشيء، وكنا نأمل منذ فترة طويلة أن يكون هناك تطوير في السوق البحريني بما يصب في مصلحة المواطن البحريني الباحث عن عمل. نحن نثمن ونؤكد جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن، فوزارة العمل هي الجهة الأساسية التي تقوم بالتنسيق بين القطاع العام وتمكين وسوق العمل، وأيضًا هي من تقوم بدراسة احتياجات سوق العمل وإدماج العمالة الوطنية في السوق، وإعداد الإحصائيات والدراسات والبحوث، ورصد الظواهر السلبية التي تواجه سوق العمل، وأيضًا تقوم بالتوجيه والإرشاد والتدريب المهني، وبالتالي إسناد هذه المهمة إلى هذه الجهة هو الخطوة السليمة؛ لذلك نشيد بهذا المرسوم بقانون، ونرى أن وزارة العمل هي الجهة الأنسب التي سوف تضع الاستراتيجية والسياسة العامة المناسبة لتطوير السوق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على تقريرها المسهب في هذا الشأن. المقررة ذكرت في التقرير خمس نقاط مهمة، بناء عليها أوصت اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وأود في هذا الشأن أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ــ الأخ العزيز جميل حميدان ــ على الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ السبعينيات، وهو ابن هذه الوزارة منذ أن أنشئت. لا يمكن لأي مواطن أو مقيم في مملكة البحرين أن يُنكر الإنجازات الكثيرة التي تقوم بها هذه الوزارة العتيدة في توظيف الكثير من البحرينيين، ليس فقط داخل مملكة البحرين، بل لو نظرنا إلى الجانب الدولي، فسنرى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشارك كل عام في اجتماعات منظمة العمل الدولي لمدة أسبوعين بممثلين من الحكومة ورجال الأعمال والعمال البحرينيين. وأنا شهدت ذلك خلال عملي في وفد مملكة البحرين في جنيف، شهدت هذه الجهود الكبيرة، فهم يقومون بعمل جبار لتسويق تشريعات مملكة البحرين فيما يخص العمالة. أعتقد أن هذا التعديل يصب في الاتجاه الصحيح، وليس هناك ضرر من أن يكون سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيسًا لهذه الخطة، وكذلك رئيسًا لهيئة تنظيم سوق العمل، فرئاسته لهذه الهيئة تعطيه نوعًا من الأريحية والتعاون، لأنه يعرف المسؤولين في هذه المؤسسة، وهو قادر على حل جميع الإشكالات التي قد تتعرض لها هذه المؤسسة. بحسب تقرير لجنة الخدمات تضمن إعداد الخطة الوطنية أخذ الإشارة من جهات أخرى فاعلة في هذا الشأن، على سبيل المثال (تمكين)، وفي هذا الصدد أود أن أتقدم بالشكر إلى القائمين على (تمكين)، فهذا الصندوق عمل بكل جهد لتمكين العديد من المواطنين البحرينيين، وساعد في فتح الكثير من أعمالهم، وخلال 10 سنوات ضخ ما يقارب مليار دينار في الاقتصاد البحرين الوطني، وجزء من هذه المبالغ ذهب إلى فئة من المواطنين، وهن الإناث، بمعنى أن 76% من الإناث المواطنات في القطاع الخاص استفدن من هذا الصندوق، و8% من الأجنبيات، وهذا يعتبر خطوة كبيرة، ونحن بدون شك ــ كما ذكر الإخوان الذين سبقوني في الكلام ــ نساند هذا التوجه، وبحرنة الوظائف نجعلها الأولى والأخيرة إذا استطعنا. في الختام أود أن أكرر شكري لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على هذه الجهود، ولا أتكلم بعاطفة، وإنما أتكلم عن وقائع، هناك العديد من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يقومون بمساعدة المواطنين وخاصة في التوظيف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أولًا: أود أن أشكر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على جهوده، وجميعنا رأينا في الصحف عدد البحرينيين الذين تم توظيفهم في هذه السنة، وهو عدد كبير، ونرى اهتمام سعادة الوزير بالشباب البحريني وبتوظيفه. إن هذا المرسوم بقانون يهدف إلى فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإعطاء مهمة تنفيذها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة أربع سنوات بدلًا من سنتين، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل. في الماضي كانت هيئة تنظيم سوق العمل، هي الجهة المنفذة للخطة الوطنية وهي من تتحمل مسؤولية إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل، لذا جاء التعديل بأن يتولى وزير العمل والتنمية الاجتماعية إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل، وذلك بموافقة مجلس الوزراء، والعمل على تطوير التعليم والتدريب  والاستثمارات الخارجية، وجذب الشركات الأجنبية لتوفير فرص عمل وخطط تمكين لدعم التدريب بتعاون جميع الجهات ذات العلاقة. أما بخصوص تمديد خطة سوق العمل إلى أربع سنوات، فهي مناسبة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، حيث إن الخطة تتعلق بإستراتيجيات الدولة، وهناك رقابة دائمة من قبل مجلس الوزراء أو اللجنة التنسيقية على الأهداف الوطنية التي تضمنتها الخطة الوطنية. هذا القرار يتناسب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وسوف تقوم الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع خطة استراتيجية مفصلة وخطة تنفيذية كفيلة بتحويل الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، بحيث يصبح البحريني هو الخيار الأفضل للوظيفة بدل الأجنبي في جميع الشركات الخاصة والعامة؛ لذلك أوافق على قرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة وأعضائها على هذا التقرير الوافي. إسناد الخطة الوطنية لسوق العمل إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واقتصار دور هيئة تنظيم سوق العمل على تنفيذها فقط هو توجه صحيح وسديد وصائب من قبل مجلس الوزراء الموقر برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث استطاعت هذه الوزارة السيطرة على البطالة لسنوات عديدة وجعلتها في الحدود الآمنة والمستقرة، كما استطاعت الوزارة إدارة ملف البطالة بكل مهنية وجدارة وتخصص؛ لتكون الوزارة جهة واحدة يمكن مساءلتها في حالة التقصير لا قدر الله، وسوف تساهم هذه الخطة في إحداث نقلة نوعية في توفير خطة متكاملة متجددة تشارك فيها جميع الجهات المعنية بالدولة، وسوف تساهم في توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتعزيز البحرنة، وعلى القطاع الخاص أن يكون المحرك الأساسي للنمو ودعم الوزارة لإيجاد فرص عمل نوعية للمواطنين، والعمل على الاستثمار في الأيدي العاملة البحرينية، وتعزيز أفضلية البحريني للتوظيف في القطاع الخاص. ولا ننسى دور المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في وضع خطة متطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي بحسب رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي سوف تساعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إعداد خطة متكاملة لضمان تحديثها تبعًا للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في مملكة البحرين؛ لذلك أرجو الموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسة ومقررة وأعضاء. بداية أتقدم بالشكر إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على الجهود المثمرة والمقدرة، حيث ستضع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذه الخطة وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتنفيذها، وبذلك تتحقق الحوكمة في هذا الموضوع. يتميز هذا المرسوم بالمرونة وخاصة بالنسبة إلى مدة خطة سوق العمل، وهي أربع سنوات، وإمكانية أن تكون الخطط التنفيذية ــ مثلًا ــ أقصر في المدة الزمنية، وإمكانية إصدار أي خطط بمدد أقصر مع بقاء الخطط التنفيذية لكل جهة على حدة، وذلك تحت إشراف الحكومة كما هو واضح في هدف المرسوم بقانون. يدعم هذا المرسوم خطة البحرنة بجدارة والتي تؤكدها خطة التعافي الاقتصادي وتحقيق رؤية 2030، ونأمل بالمزيد من تنوع التدريب لتحقيق هذه الخطة. هيئة تنظيم سوق العمل تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وسؤالي هنا: هل سيتأثر هذا الوضع بعد صدور المرسوم؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بشأن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بخصوص فصل وضع خطة سوق العمل عن تنفيذها، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم الوافي، وأوافق على توصيتها بالموافقة على الفصل بينهما، وذلك بهدف تصحيح الخلل الشكلي بقيام هيئة تنظيم سوق العمل ــ وهي الجهة المنفذة ــ بوضع الخطة الوطنية لسوق العمل كذلك، حيث إن مهمة وضع الخطة هي من مسؤولية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بإسنادها إلى وزيرها على أن تكون مدة الخطة أربع سنوات بدلًا من سنتين، وتكون مهمة هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ هذه الخطة، وهنا أناشدكم ــ زملائي وزميلاتي ــ بالموافقة على هذا التعديل، وذلك لصالح تشغيل الخطة الوطنية للعمالة الوطنية والأجنبية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة اللجنة وأعضائها على هذا التقرير. بداية نثمن دور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الفكر الإستراتيجي الذي بدأت تنتهجه الحكومة من خلال ما وُضع من إستراتيجيات في قطاعات مختلفة. هذا الفكر الاستراتيجي هو الذي يؤدي فعلًا إلى تحقيق تطلعاتنا على المستوى المحلي، ورصد معوقات الأداء، وكيفية التعامل معها، لذلك نثمن ونشيد ونفخر بهذا الأمر في مملكة البحرين. عدد من القطاعات بدأت اليوم تضع هذه الإستراتيجيات موضع أهدافها، ورؤيتها، وكيفية تحقيقها، والأهم من ذلك أن هذا المرسوم مرّ على السلطة التشريعية، ومن مداخلات الأعضاء هنا في مجلس الشورى نتبين موافقتهم على هذا المرسوم، وكذلك موافقة الإخوة في مجلس النواب، وبالتالي لتحقيق هذه الاستراتيجية يجب أن نمنحها المزيد من الوقت حتى يتم تحقيقها، ولا نقوم بعمل أي أمور تشريعية تتعارض مع الأهداف الاستراتيجية ــ في المجالات التي تعنى بها هذه الاستراتيجية ــ حتى تتضح بعض الأمور المتعلقة بسوق العمل، ليكون هناك عمل تكاملي تنسيقي، باعتبار أننا ارتضينا وجود استراتيجية مدتها أربع سنوات ــ تم مدها من سنتين إلى أربع سنوات ــ وهذا بالفعل تفكير جيد؛ حيث نضع الرؤى وكيفية تحقيقها لمعرفة معوقات الأداء، وما هي التحديات ونقاط الضعف والقوة، ومن ثم قياس الأثر لكل هدف استراتيجي لمعرفة ما هي الخطوة القادمة؛ وبناء على ذلك تُبنى التشريعات، سواء القوانين أو اللوائح التنفيذية أو القرارات، أو تُرسم السياسات المستقبلية وما نرصد لها في الميزانية العامة للدولة. جميل جدًا كذلك أن يتضمن المرسوم نوعًا من التفويض في مسألة وضع الحد الأقصى، رغم كونه اختصاصًا كاملًا للحكومة، ولكنه وضع ليحدد الحد الأقصى لبعض المهن والأنشطة الاقتصادية، بمعنى ألا تعمم فكرة تحديد هذا الحد في كل المهن وكل القطاعات، بل يخضع ذلك لمدى توافرها، ومواءمتها، ومدى الحاجة إليها، حيث إنها تحدد فعلًا توظيف البحرينيين في هذا المجال ورفع مقدرتهم وتحقيق الخبرة الوطنية التي يطمح إليها الجميع. وكذلك من الجميل الربط اليوم بين التعليم والتدريب والتوظيف، وهذا النهج الترابطي التكاملي الجديد هو ما سنحقق به تطلعات أبنائنا الطلبة إن شاء الله، لأن الدولة سوف تعتمد فعلًا على خبرتهم الوطنية في الفترة المقبلة. أحببت أن أبيّن الجهود التي تقوم بها وزارة العمل، وخاصة أنها تتعامل مع القطاع الخاص فهي تعمل على التوظيف، ومسألة الاستمرارية من عدمها تنتقل بعد التوظيف إلى علاقة تعاقدية تحكم طرفي هذه العلاقة وتحكم مسألة الاستمرارية أو عدم الاستمرارية، وجهود الدولة مقدرة في أن يكون في وزارة العمل تحديدًا قسم معني بتسوية النزاعات عند حدوث أي نزاع، وهو شيء تشكر عليه، وبالفعل تم حل عدد من القضايا، سواء القضايا الجماعية أو الفردية، من خلال الوساطة في المجال العمالي التي يقوم بها كادر من أبناء وزارة العمل لإيجاد التوافق بين العمل وصاحب العمل. نأمل أن يتحقق للبحرين تقدم في هذا الجانب نلمس أثره في توظيف أبناء البحرين. الفصل ما بين من يقوم بوضع هذه الاستراتيجية ومن يقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجية من ميزات هذا المرسوم بقانون، حيث نجد بعض المؤسسات الحكومية منذ أن بدأت تنفيذ هذه الاستراتيجيات تخضع لمسألة مرورها على مجلس الوزراء من حيث الإقرار، وقد كان للجنة التنسيقية كبير الأثر في هذا الأمر، لأنه بناء عليه تتم مواءمة الأمور التشريعية، حيث يُنظر كيف نخصص لها في الميزانية العامة للدولة، وكيف تدرج وتضمّن ضمن برنامج عمل الحكومة. نتمنى دومًا التقدم وخصوصًا في مجال توظيف الكوادر الوطنية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، جاء المرسوم بقانون في توقيت مهم جدًا يشهد فيه سوق العمل تحولات وتطورات، حتى بيئة العمل بدأت تتغير مع دخول الجائحة وإن شاء الله مع زوالها، كل المؤشرات تبين أن سوق العمل كان في مرحلة التحول في فترات سابقة، حيث سرعت الجائحة هذا التحول في بيئة العمل نفسها، وبالتالي صدور مرسوم بقانون في هذا التوقيت يعطي وزارة العمل صلاحية ومسؤولية وضع خطط وطنية وإستراتيجية وطنية لسوق العمل، وقد أتى في وقت مهم جدًا تجب الإشادة به. المرسوم بقانون لم يغفل تحديد ما يجب أن تتضمنه الخطة الوطنية لسوق العمل؛ يجب أن تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة كذلك، فهذه من الأمور المهمة التي جاء بها المرسوم بقانون. النقطة الثانية المهمة التي جاء بها المرسوم، هي مسألة إلزامية التنسيق مع الهيئة وكذلك موافقة مجلس الوزراء، وبالتالي وجود عملية تنسيقية إلزامية مع جميع الجهات المعنية بهذا القطاع المهم؛ لأن قطاع التعليم يعطينا مخرجات ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة أيضًا تنظم عملًا مهمًا في هذا القطاع، وبالتالي التنسيق الإلزامي يضمن ترابط جميع الجهات المعنية، فأي شخص يستخرج اليوم سجلًا تجاريًا لمؤسسة أو شركة تجارية بإمكانه أن يحصل على (فيزا عمل) ويستقدم عمالة معينة، وبالتالي عندما نضع الخطة الإستراتيجية والخطة الوطنية يجب أن نراعي الأولوية الوطنية بتوظيف المواطن البحريني، وجعل البيئة جاذبة لتوظيف المواطن البحريني بالدرجة الأولى. أتمنى أن توضع الخطة الوطنية وعندما تتم مراجعتها يتم التركيز على وضع معايير مهمة؛ فمعايير كل قطاع وكل مهنة هي التي تجعل البحريني يقبل على مهن معينة ويتخصص فيها ويتمكن منها عندما نرتقي بالمعايير، لكن حين لا توجد معايير معينة، بمجرد حصولي على رخصة لاستقدام عمالة من الخارج ــ من غير وجود معايير واشتراطات معينة تضمن لي جودة هذه المعايير ــ فإنني أخل بالموازين؛ لأن البحريني اليوم جودته عالية في سوق العمل، وأريد أن تكون رواتب البحريني في هذا السوق عالية ودخله كذلك، وبالتالي وضع معايير معينة هو ما سيرتقي بجودة المخرجات، وهذا يجعل مخرجات سوق العمل البحريني ذات جودة تنافسية على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. من الضروري أن تتضمن الخطة الوطنية هذه المعايير، كذلك من الضروري وضع اشتراطات معينة على جميع القطاعات وكذلك ربطها بمخرجات التعليم. عندما تُخرّج جامعة البحرين ــ مثلًا ــ 200 مهندس بحريني، وأنا أعلم أنه سيتخرج 200 مهندس هذه السنة، عدد (الفيز) التي ستصدر للأجانب في مهنة الهندسة مثلًا يجب ربطها مع هذه الخطة الوطنية حتى أجد وظائف للبحرينيين الموجودين وسيدخلون سوق العمل، بحيث لا يحدث تشبع واختلال في التوازن. هذه كلها أمور مهمة مهد المرسوم بقانون الطريق لها، ويجب مراعاة ذلك. مسألة مد الخطة لأربع سنوات أعتقد أنه موضوع مهم للغاية، لأن أي خطة تحتاج إلى وقت لكي تستقر، وتحتاج إلى وقت لتفعّل بالشكل الصحيح؛ فأربع سنوات مدة منطقية جدًا، وترتبط كذلك ببرنامج عمل الحكومة الذي مدته أربع سنوات كذلك؛ لذلك أشيد بالمرسوم بقانون وتوقيته وأدعو إلى الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في لجنة الخدمات على تقريرهم. أود أن أؤكد كل ما جاء على لسان زملائي الذين سبقوني في الكلام فيما يتعلق بأهمية هذه الخطة في وضع حل لمسألة البحرنة في البحرين. سيدي الرئيس، بعض الزملاء أفاضوا، وأنا أؤكد كلام الأخ عبدالرحمن جمشير والأخت دلال الزايد والأخ الدكتور بسام البنمحمد، حيث دخلوا في تفاصيل كثيرة، وأنا أؤكد كل ما جاء على لسانهم. طالما أن وزير العمل كان يرأس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويرأس هيئة تنظيم سوق العمل، فممثل الحكومة موجود في جميع الحالات في الجهتين سواء في الوزارة أو في الهيئة، فالتغيير ليس هو القياس، القياس هو ماذا تحقق، نحن نكتب في الخطط الوطنية ربما منذ عام 2006م عندما تم إنشاء الهيئة، وسؤالي هو ماذا تحقق مما كتبناه من خطط في السنوات السابقة؟ وهل كانت لدينا مؤشرات أداء واضحة لقياس الخطة ومدى نجاحها أو عدم نجاحها؟ أنا برأيي المتواضع في دولة مثل البحرين فيها 20 ألف عاطل وهذا ما يقال من قبل الوزارة، ولدي 450 ألف أجنبي، هل يعقل؟! ألا أستطيع أن أوظف 20 ألف بحريني لكي يحلوا محل 450 ألف أجنبي؟! أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية. الخطة سواء بقيت عند الهيئة أو انتقلت إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما لم تكن مرتبطة بمقاييس أداء حقيقية وواضحة، وما لم يتم إعدادها من خلال تشاور كامل ــ اسمها خطة وطنية ــ بين عناصر الإنتاج في البحرين والجهات الرسمية: غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال، والتعليم، والتدريب، وإلى آخره، وما لم يتم التشاور الجدي والفعال معهم، والقياس الحقيقي في نهاية كل عام من هذه الخطة؛ فإن ذلك معناه أننا لن نغير من وضعنا بانتقالها من الهيئة إلى وزارة العمل. أعتقد أن أي خطة تحتاج إلى أن يكون فيها مقاييس أداء، وأنا متأكد أن الإخوان في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآن ربما يستفيدون من تجربتهم السابقة ويضعون لنا مع كل خطة كيفية تحقيق كل هدف. أنا قرأت الخطة من قبل وقرأتها الآن كلها أهداف عامة، ولم أجد فيما قرأته على الأقل مقاييس محددة تبين كيف نقيس نجاح تحقيق هذا الهدف أو ذلك الهدف. جزء من أهداف الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي للتصاريح لكل القطاعات ووفقًا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي، وسؤالي لسعادة وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة سابقًا والآن ووزيرًا للعمل: هل لدينا أرقام محددة للتصاريح بشكل عام في البحرين؟ وهل لدينا أرقام محددة للتصاريح في كل قطاع وفي كل مهنة أو نشاط اقتصادي كما نصت عليه المادة سابقًا وحاليًا، أم لم نضع عددًا معينًا للتصاريح؟ أعتقد أن جزءًا أساسيًا من أي خطة عمل أن يبين فيها كم عدد الوافدين أو الأجانب في البلد الذين سيأتون ليقدموا خدماتهم. في كل دول العالم نسمع أنه لا يمكن استقطاب أكثر من كذا عدد في أمريكا أو في كندا... إلخ، وضعت الدولة هذا العدد سنويًا للهجرة وللتوظيف وإلى آخره. سؤالي للإخوة في الوزارة: هل تم وضع مثل هذه الأرقام في السابق؟ وسؤالي الآخر، هو أن هذا المرسوم صدر في سبتمبر 2021م، والخطة صدرت قبل ذلك ربما في شهر يوليو، سؤالي: هل ستتم إعادة كتابة الخطة لتتماشى مع هذا المرسوم، أي هل سوف يعمل بالمرسوم من الآن ونكتب خطة جديدة لأربع سنوات أم سوف ننهي السنتين السابقتين بما كُتب سابقًا بدون التعديل وبعد ذلك نبدأ في كتابة خطة لأربع سنوات؟ برأيي الشخصي يجب أن نعيد النظر من الآن ونمد المدة من 21 إلى 25 أو من 22 إلى 26، على اعتبار أن هناك قانونًا جديدًا أُعطى لجهة جديدة، وربما هذه الجهة لديها أفكار جديدة. وأتمنى أن أستمع لذلك من سعادة الوزير. قلت في البداية إن مؤشرات القياس هي مؤشرات مهمة يجب أن تأتي مع الخطة؛ لكي يعرف القاصي والداني كيف يمكن تحقيق هذه الخطة، وبإمكان السلطة التشريعية ــ الجهة الرقابية على الجهة الحكومية ــ أن تقيس مدى نجاح هذه الوزارة في تنفيذ خطتها، أما أن تكتب الخطة بأهداف بدون وجود مقاييس محددة وواضحة فلا أعتقد أن ذلك سيحقق نوعًا من الرقابة على عمل الوزارة المعنية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرها وتوصيتها التي أجد نفسي متفقًا معها تمامًا، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ما يقوم به من خلال الأدوات التي لديه لتطوير عملية البحرنة وإلى آخره. أتفق مع من سبقني من الإخوة والأخوات، هذه خطوة في الاتجاه الصحيح وهي أن تكون هناك خطة وإستراتيجية تُعد من قبل وزير العمل والتنمية اجتماعية بصفته وزيرًا وأحد أعضاء مجلس الوزراء عما كان عليه المرسوم الأصلي، يُعدها من قبل مجلس الإدارة الذي يرأسه بموافقة 9 أعضاء من مجلس الإدارة. سأتكلم عن خطة العمل والاستراتيجية ــ وفي اعتقادي أنا شخصيًا وأتمنى أن يكون هذا صحيحًا ــ هذه الإستراتيجية تكون مختلفة تمامًا عن الإستراتيجية التي تم إعدادها في السنوات السابقة خلال السنوات الاثنتين وعشرين الماضية من قبل هذا المجلس. لا ننسى مع كل بداية فصل تشريعي يستوجب على الحكومة أن تتقدم ببرنامج عمل لمدة 4 سنوات، ودائمًا أحد الأهداف الموجودة في هذا البرنامج هو ما يتعلق بتطوير العمالة والبحرنة والتوظيف وإلى آخره. وعندما أرى اليوم هذه الخطة معتمدة بموافقة ومباركة مجلس الوزراء فإنها ستختلف في مكوناتها عما كانت عليه سابقًا، وهناك من قال إنه لكون الخطة ستعد من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية وهو نفسه رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل؛ سيكون هناك نوع من التضارب، وأنا على العكس أختلف مع وجهة النظر هذه؛ لأني أعتقد أنه من خلال الإستراتيجية الموجودة والمعتمدة من جهة أكبر وبصلاحيات أكثر لمجلس الإدارة سيكون هذا المجلس بمثابة تطبيق وتنفيذ آليات هذه الخطة والإستراتيجية. أرى أنها خطوة فعلًا تبشر بإنجازات أكثر مما تم إنجازه خلال السنوات الماضية. طبعًا أشكر سعادة وزير العمل على كل ما قام به خلال السنوات الماضية إلى اليوم حتى نحتكم. لا ننسى أننا نمر دائمًا بظروف كما مررنا به خلال السنتين الماضيتين، حيث كان هناك نوع من التحدي ولكن مع ذلك تم إنجاز الكثير. أنا متفائل بوجود هذا التعديل ومتفق تمامًا معه وأعتقد أنه سيؤدي إلى كثير من الإيجابيات، بحيث سنرى إن شاء الله مع برنامج عمل الحكومة القادم ــ للسنوات الأربع مع بداية الفصل التشريعي ــ الكثير من الإنجازات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير المتكامل أمانة، وأضم صوتي إلى صوتك معالي الرئيس بالترحيب بسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهذه فرصة كذلك لكي نشكره على عمله المتفاني صراحة. سعادة الأخ خالد المسقطي أثار نقطة مهمة فيما يتعلق بأن هناك تعريفين في هذا القانون، هناك الوزير المعني بشؤون العمل وهو وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهناك رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي بموجب صلاحيته بصفته رئيس مجلس الإدارة هو من يرفع تقارير الهيئة إلى الوزير المعني، وبناء على ذلك وفق المادة 16 من القانون المعني بتنظيم سوق العمل يحق للوزير أن يطلع على هذه التقارير، ويبحث المعوقات، ويراجع إذا ما كان ضمن عمل الهيئة أي عمل قد يخالف بعض القوانين وغير ذلك. بمعنى هناك رقابة أوجدها القانون على مجلس إدارة الهيئة من خلال وجود وزير معني وهو وزير العمل، وهذا فصلته المادة 16 في الفقرات (أ، ب، ج، د). أعتقد أن وجود توأمة الآن فيما يتعلق بأن يكون وزير العمل هو نفسه رئيس مجلس إدارة، وهو ما تم منذ إنشاء الهيئة؛ شيء حميد؛ لأن وزير العمل باعتباره رئيس مجلس الإدارة سيطلع بعمله مع الهيئة وسيأخذ ضمن عمله آراء وتطلعات الجهات الشريكة. كما نعلم أن الهيئة في مجلس إدارتها جهات شريكة تمثل القطاع العام والقطاع الخاص وتمثل اتحادات نقابات العمال وغير ذلك، وبالتالي يمكن إذا كان هناك تغيير أو تعديل سيأتي إلى هذا القانون فأعتقد أن شق الرقابة هذا قد يحتاج إلى تعديل؛ لأن التجربة العملية أثبتت أن وجود وزير العمل باعتباره رئيس مجلس الإدارة هو ضمانة بأن شق الرقابة فيما يتعلق بحق الوزير في أن يطلع ويرى إذا كانت هناك مخالفات أو معوقات ويعمل على تذليلها برفعها باعتباره الوزير المعني بشؤون العمل إلى مجلس الوزراء، هذا متحقق على أرض الواقع، ومستقبلًا قد يكون هذا أيضًا محل تعديل. بالعودة إلى المرسوم الموجود أمامنا، تشرفت بأن أكون من الرعيل الأول الذي عمل في الهيئة قبل 15 سنة لتفعيل هذا القانون، وكان هذا السؤال وأسئلة أخرى بعضها مازال موجودًا، لماذا يُناط بالهيئة ــ وهي جهة تقنية تقوم ضمن مهامها بإصدار تصاريح العمل ــ الرقابة على هذا الإصدار وإصدار تصاريح العمال الأجانب وموضوع الضبطية والتفتيش وغير ذلك؟ وهي الجهة التي تحصل على (داتا) المعلومات، وتعرف كم سجلًا موجودًا يستخدم أي نوع من العمال وفي أي مجالات. لديها (الداتا) أي قواعد البيانات، فلماذا لا ترفع ذلك بتقارير إلى الجهة المعنية التي تضع الخطة الوطنية؟ ولماذا هي المكلفة بالخطة الوطنية؟ لأن ذلك لا يحتاج فقط إلى أن يكون لديك (الداتا) أو قاعدة البيانات بل يحتاج إلى أداء أكبر من ذلك، وهي أن تكون قادرًا ليس فقط على اقتراح وإنما على تنفيذ هذه الخطة، وهي مهمة مناطة بالحكومة الموقرة بالتعاون مع القطاعات الشريكة. وهذه الخطة مرتبطة أكثر بمخرجات التعليم وباحتياجات السوق وبخطة الدولة. الآن على سبيل المثال بعد التعديلات الدستورية توضع هذه الخطط محل التنفيذ من خلال برنامج تقدمه الحكومة الموقرة ــ هو برنامج عمل الحكومة ــ وبالتالي الجهة المعنية بالقسم التقني لن تستطيع من تلقاء نفسها أن تضع خطة وطنية متكاملة. وأعتقد أن هذا ــ ربما ــ ما أدى إلى تأخر الخطط الوطنية خلال السنوات الماضية، ولا أعتقد أنه شيء يمكن أن نحاسب الهيئة عليه بقدر ما قد يكون أكثر من صلاحياتها؛ لأنها مرة أخرى مسؤولة عن جمع البيانات. الأساس هو ــ وأذكر نفسي فقط بمشروع إصلاح سوق العمل ــ أن يكون لدينا هيئتان، هيئة تقوم بإصدار التصاريح وغير ذلك، وهي مسؤولة عن الرسوم، رسوم تصاريح العمل والتفتيش والمهام الموجودة في المادة 7، ولكن في الوقت نفسه هي من تأخذ هذه الأموال، وهناك نسبة كبيرة منها تذهب إلى صندوق العمل. وصندوق العمل يستلم هذه الأموال، والمفترض بأنه يستلم مع هذه الأموال الخطة الوطنية لكي يقوم بالتدريب في مجالات تدريب مرتبطة بالخطة الوطنية؛ حتى يكون البحريني هو الخيار الأمثل في النهاية، بمعنى أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تتضمن أين يمكن أن يكون البحريني مستقبلًا، وما هي الوظائف التي تحتاج إليها السوق بشكل أكثر، أي ما هي متطلبات السوق، وبالتالي صندوق العمل يقوم بالتدريب وفق هذا الأمر. ما يحصل هو أن صندوق العمل ــ مشكورًا ــ حقق خططًا استفاد منها أصحاب الأعمال، ولكن الخطة الوطنية لم تكن بالضرورة هي المحرك لهذه الخطط، حيث نجد أن صندوق العمل يسهم في خطط كثيرة، وليس جميع هذه الخطط هي من مخرجات خطة سوق العمل لأسباب، منها: أولًا: خطة سوق العمل لم تقدم دائمًا وفق المدد الزمنية. ثانيًا: أعتقد أن الهيئة مرت بتحديات، وهذا قد يكون ما دعا إلى أن ننظر اليوم في التعديل الخامس منذ أن تم إصدار هذا القانون قبل 16 عامًا، وعلى سبيل المثال: كان هناك تعديلات، وأول تعديل كان هو القانون رقم 15 لسنة 2011م، وتم فيه تعديل الفقرة (أ) من المادة 25. وفي سبتمبر 2011م تم كذلك تعديل المادة 42، وفي سبتمبر 2014م تم تعديل المادة 36 ومجموعة من المواد، وفي عام 2015م تم تعديل المادة 6، واليوم نحن أمام مرسوم بقانون ينقل صلاحية إصدار الخطة الوطنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ستقوم بالتنسيق مع الهيئة، وهي أقدر لأنها كذلك من تضع الجزء الخاص بالعمالة الوطنية والأجنبية ضمن برنامج عمل الحكومة. أمر آخر، ولا أريد أن أطيل، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نتحدث عنه، وهو أن المادة بوضعها الحالي تعطي الهيئة صلاحية أن تضع خطة سوق العمل وتضع كذلك ضمن هذه الخطة الاحتياجات للعمالة الوطنية والأجنبية، ومن المؤكد أن الهيئة هي أكثر التصاقًا فيما يتعلق بالتصاريح التي ستمنح للعمالة الأجنبية، ولكن العمالة الوطنية مناط أمرها بوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، وبالتالي هي لن تستطيع ذلك. كما أنها وفق النص الحالي تراعي توجهات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي يجب ألا تراعى، بل يجب أن تمتثل لهذه الخطط، وبالتالي وضع المادة بدون التعديل لم يكن في الإطار الصحيح، وأنا مع وجود هذا المرسوم ومع وجود هذا التعديل. وأختم بأنه قد يكون برنامج عمل الحكومة لمدة أربع سنوات، وقد ترتئي الحكومة الموقرة أن يكون لمدة سنتين، والمرسوم أعطانا هذه المرونة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

      وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى جميعًا؛ لأن ما سمعته من نقاش يثلج الصدر وينم عن متابعة واطلاع ومعرفة كاملة بتطورات سوق العمل. وأحب أيضًا أن أخص بالشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكذلك لجنة الخدمات التي كانت نقاشاتها موضوعية ومفيدة جدًا، وأنا شخصيًا الآن منشغل بتسجيل ملاحظاتكم ليس للرد عليها، ولكني أرى أنها ملاحظات قيمة، وفيها كثير من الأفكار التي يمكن الاستفادة منها حتى في صياغة الخطة الوطنية القادمة. لا يوجد خطأ، بل على العكس كلنا فريق واحد، وكلنا نريد تحقيق الأفضل لسوق العمل، سواء بالنسبة إلى رجال الأعمال أو العمال. فالشيء الأساسي هو أن الخطة ليست فقط مرتبطة بوزير العمل، بل ارتبطت بوزير العمل بصفته عضوًا في مجلس الوزراء ومكلفًا بالتنسيق وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بصورة أشمل وأعم من جهة واحدة وهي هيئة تنظيم سوق العمل التي تنضوي تحت المؤسسات الفاعلة والمقدرة جهودها، ولكن تبين ــ مثلما شرحت، وخاصة بشأن كلمة "الخلل" وهو ليس خللًا بمعنى الخلل ــ أن خطة التوظيف وخطة سوق العمل تتصدر جميع أولويات الجهات الحكومية العليا والوزارات، اليوم هي أولوية متكاملة شاملة، تتجاوز وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل أو (تمكين) أو وزارة التربية والتعليم أو مجلس التنمية الاقتصادية، كلنا أعضاء متناغمون منسجمون في تبني إستراتيجيات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية التي تصدرها الجهات العليا، فوجدنا بكل بساطة أن هيئة تنظيم سوق العمل قائمة بدورها وستستمر، ولكن سلطة توحيد أو إعداد الإستراتيجيات العامة والمتكاملة والشاملة هي بإشراف مجلس الوزراء، وأنا عضو في مجلس الوزراء، وبالتالي أنفذ تعليمات التنسيق والتشاور لخدمة أهداف وقرارات مجلس الوزراء، فليس هناك أي مشكلة باستثناء رغبة الحكومة في أن ترتقي وتتواءم مع الأولويات الحالية التي تتصدر فيها مسألة التوظيف وإيجاد فرص العمل اللائق للمواطنين. تقريبًا كل الجهات الرسمية وأولها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي ينظر في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وبين احتياجات سوق العمل. وأيضًا مجلس التنمية الاقتصادية الذي يجلب الاستثمارات ويحاول أن يضخ الاستثمارات في سوق العمل لتوليد فرص العمل، ومنها (تمكين) التي أشار إليها الأخ علي العرادي والتي تقوم بدور كبير في عملية التدريب، ومنها وزارة العمل التي تضطلع بكذا ومنها كل الجهات الأخرى. وقد تبين أن الصعوبات التي واجهناها في السنوات الأخيرة يجب التغلب عليها بأن تكون النظرة إستراتيجية عامة صادرة من أعلى جهة والتي هي مجلس الوزراء، ثم اللجنة التنسيقية التي توجه جميع الجهات، ونحن منسقون ومنفذون للسياسات الصادرة عن المجلس. بالنسبة إلى السؤال الذي طرحه الأخ عبدالرحمن جمشير: لماذا لم تكتشفوا هذا منذ البداية؟ كنا نقول دائمًا إننا تأخرنا في إعداد بعض الخطط في السابق بسبب أننا وجدنا أنه من الصعوبة أن تتولى جهة مهامًا محددة، وأيضًا الصلاحية أو القدرة على مد هذه المهمات لكي تشمل جهات موازية لها أو أعلى منها، هذا بكل بساطة وصراحة. فالآن هذا المرسوم بقانون حل الإشكالية، وكل الجهات سوف تستمر في عملها، وأنا بحكم القانون مسؤول عن هيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل لها مجلس إدارة فيه عمال وأصحاب عمل واقتصاديون يستمرون في أداء مهماتهم ويقومون بواجبهم بشكل كامل، وأنا مسؤول عن عملية التنسيق والتكامل بين هذه الجهات. وكل ما سمعته منكم أرحب به وأشكركم عليه. بالنسبة إلى استفسار الأخ جمال فخرو، وتأكيده أدوات القياس، لا أحد يختلف معه، فعلًا أي خطة يجب أن ترتبط بمقاييس الأداء، وأعتقد أن الخطط لن تتم بدون الاهتمام بوضع أدوات القياس في المستقبل وتأكيدها. لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل الأرقام، لماذا 400 ألف؟ كم رواتبهم؟ ما هي شرائحهم وفئاتهم؟ وما هي المهن التي يرغب فيها البحرينيون ونستهدفها؟ وما هي المهن التي تقل رواتبها عن حد معين ولا يقبل عليها البحرينيون؟ القصة طويلة لكن نستطيع أن نناقشها إن شاء الله في وقت لاحق. بخصوص الخطة الجديدة، سوف نستمر في تنفيذ الخطة لأن مجلس الوزراء أقرها في الجلسة ذاتها، أعني الخطة الحالية 2021 ــ 2022، وسوف نعمل هذا العام على إعداد خطتنا القادمة التي هي للسنوات الأربع القادمة، ونستفيد من كل معطيات هذه الخطة ونتائجها وقياس نتائجها في إعداد خطتنا القادمة بمشاركة جميع الجهات الأساسية التي تلعب دورًا في تنظيم سوق العمل. هل لدينا أرقام محددة للعمالة؟ طبعًا لدينا أرقام محددة ولكن ليس لدينا سقف. والأخ جمال فخرو يعلم أكثر مني، وأعلم أنه مهتم كثيرًا بهذا الموضوع، وقد نصت القرارات على أن ــ إن لزم الأمر، والأمر ليس إلزاميًا وهو خاضع للدراسة والنظر ــ نضع سقوفًا لاحتياجات القطاعات المختلفة من الأيدي العاملة الوافدة ضمن خطتنا القادمة. بالنسبة إلى الأخ جمال فخرو، إن شاء الله ــ كما اتفقنا ــ تكون لدينا فرصة لبحث بعض الأمور. جميع الإخوة والأخوات الذين تحدثوا، هم أساسًا متفقون على مزايا وفوائد إصدار هذا المرسوم في هذا الوقت بالذات، حيث إننا جميعًا نعيش فترة نعتقد أنه من الواجب فيها أن يتصدر أولويات الدولة وأولويات جميع الجهات موضوع أفضلية توظيف البحرينيين، والحمد لله مثلما ذكرتم في مداخلاتكم أن البحرين بخير، ونجحنا كلنا في تفادي الأوقات الصعبة بوقف التسريح، وأنا دائمًا أقول: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية معًا حققتا هذا الإنجاز الكبير بقيادة صاحب الجلالة وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ولكن التعاون بين السلطات وبين فعاليات المجتمع الاقتصادية مهم جدًا في إنجاح هذه الخطوة. الآن نحن في خير، ورغم ما نسمعه من تداعيات الجائحة فإن هناك تطورًا إيجابيًا جدًا في قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وهناك شفافية كاملة، وسنعلن المزيد من الأرقام، وسنقدم المزيد من التوضيحات للذين ليس لديهم اطلاع بلغة الأرقام، بحيث تكون هناك شفافية كاملة ووضوح كامل لعملية رصد متغيرات سوق العمل وتبسيطها للجميع. كل الأسئلة التي طرحت وكل القضايا التي تمت الإشارة إليها هي قضايا جيدة ونتفق معها وليس هناك أي خلاف، وكلكم تحرصون على أن نطور ونتفادى بعض أوجه القصور التي قد تكون حصلت في مراحل سابقة، ونحن نتفق على ذلك. أشكركم شكرًا خاصًا، وإن شاء الله دائمًا نكون عند حسن تقديركم، وأنا سعيد جدًا بأنكم متفاعلون تمامًا مع متغيرات سوق العمل والإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة من قبل جميع الجهات وليس من وزارة العمل فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــس:
      بعد الكلام الذي تفضل به سعادة الوزير نستطيع أن نقول: ختامها مسك، وهناك توافق تام بين ما سمعته من الإخوة الأعضاء وما سمعته من سعادة الوزير. نحن أولًا نشكره على جهوده الكبيرة في هذا المجال، ونقدر أيضًا هذه الجهود، ونشكره أيضًا على مشاركته لنا دائمًا في اجتماعاتنا في كل المواضيع التي تتعلق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. هذا الموضوع هو مسؤولية الجميع، سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو (تمكين) أو هيئة تنظيم سوق العمل أو جميع مؤسسات المجتمع المدني أو الرأي العام، فكما تعرفون أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة اليوم، ولكن إن شاء الله بتعاون وتفهم الجميع لن تكون أمامنا عقبة في سبيل الوصول إلى حلول مرضية لهذا العمل وهو وضع البحريني في المكان الأفضل لسوق العمل. أخيرًا أشكر سعادة الوزير على حضوره اليوم، وإن شاء الله يكون دائمًا حاضرًا معنا في كل ما من شأنه إلقاء الضوء على مثل هذه المواضيع التي فعلًا تهم السلطة التشريعية وأيضًا السلطة التنفيذية وعموم المجتمع البحريني. الآن لم يتبق لنا إلا التصويت على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، وأريد أن أقول إن اللوائح والأنظمة تقرر أن الرفض يجب أن يكون بالأغلبية المطلقة وليس القبول. وكما سمعت أن كل من تداخل أثنى على هذا المرسوم بقانون، ويعتبره أيضًا قفزة نوعية ــ إن شاء الله ــ في الاتجاه الصحيح. سوف نأخذ رأيكم على هذا المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو​ الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:
      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:
      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:
      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. شكرًا جزيلًا لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية. بالنسبة إلى مشروع القانون المرتبط بسعادة الوزير لا يمكن تقديم مناقشته على المرسوم بقانون، وعلى كلٍ هو مرفوض من قبل المجلسين ولا أعتقد أن هناك ضرورة لوجود سعادة الوزير أثناء مناقشته.
    •  

      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص ‏المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014م في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وأطلب من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      ​​​

      (انظر الملحق 2/ صفحة 114)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014م في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، الذي يهدف إلى رفع مستوى المهن الهندسية والنهوض والارتقاء بها، وإيجاد فرص عمل جديدة للمهندسين البحرينيين، وسد النقص الذي تعانيه السوق من قلة عدد المكاتب الهندسية في بعض التخصصات والفروع، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وكذلك إزالة العوائق أمام تأسيس الشركات العاملة في القطاع الهندسي عبر تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص لها في مختلف التخصصات، وإجازة تراخيص مزاولة المهنة بإنشاء المكاتب الهندسية في شكل مؤسسات تجارية فردية بما يتيح استمرارها بعد وفاة المرخص له وفقًا لضوابط تستهدف مصلحة الورثة، وكذلك تطوير النظام التأديبي للخاضعين لأحكام القانون عبر استحداث عقوبات تأديبية جديدة، إلى جانب تعزيز دور الرقابة والتفتيش على مزاولي المهنة، وتدعيم اختصاصات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بما يضفي عليه مزيدًا من الاستقلال. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، تناولت المادة الأولى منه استبدال نصوص المواد (7) البند (7)، و(10) و(17) و(26) و(27) الفقرة الثانية، و(37) و(40) من القانون رقم (51) لسنة 2014م في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وأضافت المادة الثانية مادة جديدة برقم (10) مكررًا، وفقرة جديدة إلى المادة (35) من القانون المذكور، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. اطلعت اللجنة على نصوص المرسوم بقانون المعروض، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وعلى آراء الجهات المعنية، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية. بعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنه بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني انتهت اللجنة إلى الموافقة على المرسوم بقانون المعروض اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر للأسباب التالية: أولًا: أن المرسوم بقانون صدر استنادًا إلى المادة (38) من الدستور، بتاريخ (2) أغسطس 2021م أي بين أدوار انعقاد المجلسين وتم إيداعه بمجلسي الشورى والنواب بتاريخ 22 أغسطس 2021م، أي خلال شهر من تاريخ صدوره، وتوافرت فيه مبررات الاستعجال التي تكمن في: 1ــ معالجة أوجه النقص والقصور التي تعتري مسيرة القطاع الهندسي كي يتمكن من أداء دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني. 2ــ أن التأخير في تعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014م في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية من شأنه أن يترك ظلالًا سلبية على مواكبة المستجدات التي يشهدها قطاع الهندسة وقدرته في تلبية احتياجات السوق في مختلف التخصصات الهندسية. 3ــ تذليل المعوقات التي تواجه المكاتب الهندسية في توسعة أعمالها باتخاذ أشكال الشركات التجارية والتغلب على التحديات التي تواجهها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما خلفته من ركود اقتصادي ترك أثره البالغ على تلك المكاتب والعاملين فيها وعلى قدرتها الاحترافية في تصميم وتنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها مختلف القطاعات في المملكة. 4ــ تعزيز كفاءة المكاتب الهندسية، وإيجاد فرص عمل للمهندسين البحرينيين بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني. 5ــ الإسهام في تحسين ترتيب مملكة البحرين في المؤشر الدولي للقدرات الهندسية. ثانيًا: أجازت المادة (10) المستبدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون، الترخيص بإنشاء مكاتب هندسية في شكل مؤسسة تجارية فردية، كما أجازت لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية التصريح للمرخص له بإنشاء المؤسسة المذكورة في تفويض أحد المهندسين المرخص لهم في إدارة المكتب الهندسي بشكل جزئي أو كلي للفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأجازت المادة (10) مكررًا المضافة بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون المعروض الترخيص بإنشاء المكاتب الهندسية في شكل شركات تجارية، أو أن يُعيَّن للمكتب مدير يكون مسؤولًا عن جميع الأعمال الفنية والإدارية في المكتب طبقًا للشروط المنصوص عليها بالمادة (10) مكررًا المذكورة، وذلك كله بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ثالثًا: أجازت المادة (17/ب) من المرسوم بقانون نقل ترخيص المكاتب الهندسية المرخصة باعتبارها مؤسسات تجارية فردية إلى الورثة لتشغيل مكتب مورثهم بشرط تحديد أحد الورثة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون للاستمرار في تشغيل المكتب، أو تعيين مدير مسؤول وفقًا للبند (1) من المادة (10) مكررًا من هذا القانون، وذلك كله بقصد إيجاد مصدر دخل للورثة المرخص لهم، ووقايتهم وحمايتهم من براثن الفقر والفاقة من ناحية، وإيجاد فرص عمل جديدة للمهندسين البحرينيين من ناحية أخرى. رابعًا: أناط المرسوم بقانون بموجب المادة (40) منه بمجلس تنظيم المهن الهندسية ــ بعد التنسيق مع الوزير ــ إصدار القرارات اللازمة لتطوير المهن الهندسية والارتقاء بها ورفع مستوى الكفاءة الفنية للمهندسين، وقواعد أخلاقيات وآداب المهنة والتوجيهات التي يتعين على المهندسين مراعاتها عند مزاولتهم للمهن الهندسية، ومبادئ النزاهة والأمانة واللياقة في التعامل مع العملاء وواجبات الاستقلال المهني والمحافظة على كرامة المهنة. خامسًا: وضع المرسوم بقانون آليات شفافة وواضحة للرقابة والتفتيش على المرخص لهم، بما يكفل النزاهة والثقة الواجب توافرها في القطاع الهندسي والحد من الممارسات الضارة بهذا القطاع، وتعزيز اختصاصات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، حيث أناطت المادة (37) بالمجلس الرقابة والتفتيش على المرخص لهم، وأجازت للمفتشين الذين يصدر بندبهم قرار عن المجلس دخول المكاتب الهندسية وأماكن المشروعات والأعمال الهندسية ومعاينتها والاطلاع على ما بها من ملفات وسجلات ودفاتر ومستندات وأوراق وسماع أقوال المخالفين، ومنحت موظفي المجلس الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بقرار من المجلس المذكور. ومن كل ما تقدم يتبين أن المرسوم بقانون المعروض جاء متفقًا وأحكام الدستور والقانون. وأخيرًا تود اللجنة أن تشير إلى أن التصويت على المرسوم بقانون المعروض يكون جملة واحدة بالقبول أو الرفض، وليس مادة مادة، ولا يجوز التقدم باقتراحات بالتعديل في أي نص من نصوصه، ويصدر قرار المجلس في حال عدم إقراره بأغلبية أعضائه عملًا بنص المادتين 122، 123 من اللائحة الداخلية للمجلس. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة المرسوم بقانون المشار إليه فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014م في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هـناك ملاحـظات؟ تـفـضـل الأخ الـدكـتـور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكره الأخ المقرر بودي توضيح بعض الأمور. هذا المرسوم بقانون الماثل أمامنا والمكون من 3 مواد، أهم ما يميزه هو إعطاء المكاتب الهندسية الفرصة للعمل التجاري، وهذا الأمر لم يكن متاحًا في القانون النافذ والقانون رقم 51 لسنة 2014م. السماح بالعمل التجاري يُعطي المكاتب الهندسية حرية الحركة أكثر في المساهمة في السوق التجارية. هذا النوع من العمل التجاري مسموح به وفقًا للمرسوم بقانون، بحيث يُسمح للمهندسين احتراف العمل التجاري، وذلك من خلال إنشاء مؤسسات فردية، حيث إن المؤسسة الفردية يمكن أن يؤسسها مهندس لوحده، سواء كان يملك مكتبًا أو أن يأتي بمهندس آخر يدير هذا المكتب. كما أتاحت المادة 10 من المرسوم بقانون أن تكون هذه المكاتب الهندسية أيضًا شركات تجارية يسمح فيها بالمساهمين بأكثر من مهندس واحد. وأيضًا من أهم ما ورد في هذا المرسوم بقانون هو السماح للمكاتب الهندسية بالاستمرار في حال وفاة صاحب المكتب المهندس، أي السماح للورثة بالعمل من خلال أحد الورثة القادرين وفقًا للشروط الموضوعة في اللائحة الداخلية والشروط التي يضعها المجلس بالعمل أو أن يكلفوا أحد المديرين بالقيام بأعمال هذا المكتب، فهناك استمرارية لهذا المكتب من خلال هذا المرسوم بقانون، وهذا الأمر لم يكن متاحًا في القانون النافذ السابق. وكذلك أعطى هذا المرسوم بقانون استقلالية أكبر لمجلس مزاولة المهن الهندسية من خلال وضع القواعد اللازمة لآداب وعمل هذه المهنة المهمة ــ مهنة الهندسة ــ وبالتالي هذا المرسوم بقانون سيحقق فوائد كثيرة للمهندسين للمساهمة في السوق المحلي، لذا أعتقد أن المرسوم بقانون فيه إيجابيات كثيرة تستدعي الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير. بداية أتوافق مع هذا المرسوم بقانون وما تضمنه من أمور، وخاصة أننا اليوم نقدر ما يقوم به المهندسون ومكاتب الهندسة من البحرينيين وغير البحرينيين في مجال أداء الأعمال والمشاريع الإنشائية. أتوجه بالشكر إلى مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وبصفة وخاصة نشكر المهندسة الأخت مريم جمعان على دور الكبير الذي يقوم به المجلس في التوفيق ما بين إنفاذ أحكام هذا القانون، وفي الوقت نفسه متابعة التأكد من سلامة قيام المرخص له بأعماله، وكذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية ومباشرتها فيما يتعلق بأي مخالفة قد تصدر عن المعنيين في مجال القانون. إن هذا المرسوم بقانون ممتاز، وغطى نواحي عدة بدءًا بمزاولة المهنة ذاتها، والأمور الاقتصادية، وأيضًا الأمور الإنسانية عندما أزال الحظر وسمح للمهندسين باحتراف العمل التجاري، واستمرار عمل المكتب الهندسي في صورة مؤسسة فردية، وهذا كله وفق القيود والضوابط والاشتراطات التي سوف توضع، والتي ستعينه على المواءمة ما بين قدراته المالية والأوضاع التي قد تطرأ وخاصة في ظل الظروف القاهرة. الأمر الآخر، بالنسبة إلى مسألة إنهاء العمل بترخيص المهندس وإعطائه إلى ورثته في حالة وفاته وكونه صاحب مؤسسة فردية، هذه المسألة بها ناحية إنسانية، حيث إن هذا الأمر سيساهم في إعالة الورثة وخاصة القاصرين بأن يكون لهم الحق في استمرار إدارة المؤسسة، والحفاظ على تاريخ والدهم أو والدتهم في هذا المجال، وبالتالي يتم إعطاء الورثة الحق في إبداء رغبتهم في مواصلة إدارة هذه المؤسسة الفردية. نحن نثمن ارتفاع أعداد أبنائنا من الدارسين للهندسة، ودائمًا الأبناء يتشربون المهنة التي يمارسها آباؤهم، وهذا الأمر سوف يحقق لهم نقلة نوعية في حالة إذا كانوا طلبة، وذلك بإعطائهم الفرصة في حالة ــ لا قدر الله ــ وفاة أي من والديهم، فالمكتب الهندسي مرخّص له بمزاولة هذه المهنة، وبأن يحظى بالاستمرارية، وهذه حالة مضافة إلى الحالات. لدي استفسار، وفقًا للنص الوارد في المادة 17، البند (ب/1) الذي يفيد بإمكانية استمرار عمل المكتب الهندسي في صورة مؤسسة فردية في حالة وفاة مالك المكتب الهندسي إذا طلب الورثة تشغيل مكتب مورثهم وفق شروط محددة، ونحن مع هذه الشروط والضوابط، وسؤالي: ماذا يحدث ــ للتوضيح وحتى يثبت في مضبطة الجلسة وحتى نسمع رد الوزارة في هذا الجانب ــ لو تعدد رأي الورثة، وكان منهم من يريد أن يستمر عمل المكتب الهندسي في صورة مؤسسة فردية، ومنهم من لا يريد ذلك؟ الصيغة جاءت على النحو التالي: "إذا طلب الورثة"، ومن منطلق هذا النص وقياسًا على سائر التشريعات المماثلة ــ من وجهة نظري ــ إذا كان أحد الورثة يرغب في استمرار عمل المكتب الهندسي، في حين أن باقي الورثة قد لا يرغبون في ذلك، فسيؤخذ ذلك في الاعتبار، حتى لو تعهد بالالتزام بتعيين مدير يكون مسؤولًا عن المؤسسة، ووجوبًا في آخر المادة أن يتخذ النص شكلًا من أشكال الشركات التجارية. فقط للتوضيح، وحتى نأخذ رد الوزارة في هذا الجانب. الأمر الآخر، الموازنة التي تمت في مسألة الجزاءات التأديبية، وآلياتها، واشتراط أن تكون كتابية، وأن تخضع للقواعد الإرشادية والإجرائية، هذه دائمًا نحن نعتبرها ضمانة من ضمانات المساءلة التأديبية، وخاصة أنها تكون متعلقة بالخطأ في مباشرة أمور قد تكون تأديبية، وقد ينم عنها وجود مخالفة تمتد إلى مسألة تشكل جناية تستوجب عقوبة وفق المنصوص عليه، فتحال إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنها. أيضًا من الأمور المهمة التي أدرجت في حال توقيع الجزاء التأديبي ألا يتعطل سير المشاريع والأعمال، لأن ما قد يترتب عليه الوقف، أو تطبق عليه بعض الإجراءات، ويجب ألا يمس ذلك المشاريع التي يعمل عليها المكتب الهندسي، حيث إن بعض المشاريع قد تكون حيوية ولها أهميتها، والعنصر الزمني مهم بالنسبة إليها، وحتى من حيث قيمة المواد، وقيمة الأمور المتعلقة بها، وبالتالي وجود هذه الموازنة جاءت سليمة في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أرى أن التعديل الذي جاء به المرسوم بقانون هو إضافة مهمة ونوعية إلى قانون مزاولة المهن الهندسية، ولكن لدي بعض الملاحظات على المرسوم بقانون ــ طبعًا ملاحظات إيجابية ــ ولدي بعض الاستفسارات موجهة إلى اللجنة أو ممثلي الحكومة وأتمنى الرد عليها. أولًا: عند قراءة التقرير سواء قراءة الأوراق المرفقة من مجلسنا الموقر أو من مجلس النواب لم أر رأيًا لجمعية المهندسين البحرينية، وخصوصًا أن هذه الجمعية هي التي تمثل أصحاب المهن الهندسية، وأرى أن رأيهم مهم في هذا المرسوم بقانون. ثانيًا: بدوري أشيد بما جاء في مضامين بنود هذا المرسوم بقانون من تعديل، وخصوصًا بشأن موضوع رفع الحظر على المهندسين لممارسة العمل التجاري، وخصوصًا أننا نرى في الواقع العملي أن الكثير من أصحاب المهن سواء المهن الهندسية أو المحاماة وغيرهم من أصحاب المهن يمارسون التجارة، ولكن بشكل غير مباشر، لأن القوانين المنظمة للمهنة تحظر هذه الممارسة، ونتمنى أن يكون هذا التوجه في التعديلات القادمة لقوانين ممارسة المهن الأخرى. ثالثًا: لدي استفسار إلى اللجنة بالنسبة إلى البند 2 من المادة 10، النص السابق يقول: "أن يكون قد زاول إحدى المهن الهندسية بالفعل مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة أو سبع سنوات غير متصلة تالية لحصوله على المؤهل الهندسي"، والنص الحالي الذي أتى به المرسوم ألغى المدد، ونص على إلغاء المدد التي كانت موجودة في المادة 10، وسؤالي ما هي العبرة من إلغاء المدد؟ أعتقد أن وجود هذه المدد مهم وخاصة في ممارسة المهن الهندسية لما قد يترتب على عدم الخبرة من خطورة في مجالات أو فئات العمل الهندسي، فلماذا تم إلغاء هذه المدد؟ رابعًا: بالنسبة إلى الفقرة (ب) من البند 1 من المادة 17، أعتقد أن هذه المادة هي مادة إنسانية بالمقام الأول، وآمل أن تضمن التشريعات القادمة المنظمة لقوانين المهن الأخرى هذا البند، وخصوصًا إذا كان كثير من العوائل تعيش وتعتمد على مدخول رب العمل من عائد هذه المهن، فأتمنى أن يكون هذا الأمر سابقة أو بداية للتعديلات القادمة بالنسبة إلى القوانين الأخرى. خامسًا: بالنسبة إلى الجزاءات التي نصت عليها المادة 26، النص السابق بحسب ما قرأناه ينص على التنبيه والإنذار واللوم والوقف عن مزاولة المهنة، وأيضًا ينص على إلغاء الترخيص، وأعتقد أن هذه الجزاءات التي جاء بها هذا المرسوم بقانون هي جزاءات تأديبية فاعلة غير الجزاءات السابقة، وخصوصًا أن بعض الجزاءات في القوانين مثل التنبيه والإنذار بالنسبة إلى التوجهات التشريعية الحديثة أُلغيت لعدم فاعليتها. وكما تفضل الإخوة أنه من الجزاءات المهمة التي أرى أنها سوف تحقق المصلحة، وسوف تحافظ على حقوق المتعاملين مع المكاتب الهندسية، والتي أيضًا تجمع ما بين الردع وما بين المصلحة؛ هي توقيع الغرامة على المكتب الهندسي، والاستمرار في إنهاء الأعمال السابقة ــ بحسب مفهوم النص ــ وعدم السماح للمكتب بالتعاقد مع أعمال جديدة، وأعتقد أن هذا النص فيه عدالة، ومحافظة على الحقوق، وفي الوقت نفسه فيه عقاب رادع في حالة مخالفة القانون. سادسًا: هناك أمر أود أن أوضحه وأشير إليه بالنسبة إلى السند التنفيذي، المادة التي تتكلم عن السند التنفيذي أو اعتبار القرار الصادر بالغرامة بمثابة سند تنفيذي، أنا في البداية استوقفتني هذه المادة وشعرت أن فيها خطأ أو مخالفة للقانون، وخصوصًا أنه لدينا قانون التنفيذ الذي ينظم مسألة السندات التنفيذية، والسندات التنفيذية هي المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، أو الأوراق والمستندات الموثقة، وبالرجوع إلى نص المادة رأيت أنها تنص على: "والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة"، وهذا ما جعلني أطمئن إلى سلامة هذه المادة، وعدم مخالفتها لقانون التنفيذ فيما يتعلق بتنظيم موضوع السند التنفيذي. في الختام، أشيد بتأكيد المرسوم موضوع التأمين ضد الأخطاء المهنية، فقد جاء في النص الذي مازال معمولًا به، وأيضًا في النص الجديد الذي نظمته المادة 10مكررًا، وهذا تأكيد لأهمية موضوع التأمين ضد الأخطاء المهنية، وأعتقد أن هذا الأمر تكلمنا عنه باستفاضة في الجلسات السابقة فيما يتعلق بمقترح التأمين ضد الأخطاء الطبية، وهذا توجه محمود، حيث إن المرسوم بقانون يؤكد أهمية التأمين ضد الأخطاء المهنية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتوضيح، وجوابًا عن الاستفسارات الجميلة من الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان. بالنسبة إلى انتقال ملكية المكتب الهندسي في حال وفاة المالك إلى أحد الورثة، واختلاف الورثة في الرأي بشأن الرغبة في استمرار عمل المكتب الهندسي؛ أعتقد أن الاستفسار وجيه جدًا، وتنطبق عليه القواعد العامة، في حال أن الورثة اختلفوا، فمن الممكن أن يشتري أحد الورثة أسهم الورثة الأخرى ويستمر عمل المكتب، أو أن يتفقوا على إنهاء ترخيص المكتب الهندسي، فهناك قواعد قانونية تسمح بهذا الأمر. بالنسبة إلى سؤال الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق برأي جمعية المهندسين البحرينية، في الواقع اللجنة طلبت رأي جمعية المهندسين البحرينية باعتبارها جمعية مهمة ولها صلة مباشرة بهذا المرسوم بقانون، ولكن رأي جمعية المهندسين وصل متأخرًا عن إعداد التقرير، وفحوى الرد أنه لا يختلف مع المرسوم بقانون، إلا أنه أبدى بعض الملاحظات، وهي ليست جوهرية بحيث لا يمكن تمرير هذا المرسوم. فيما يتعلق بإلغاء المدد، القانون السابق أتاح الأمر لأصحاب المكاتب الهندسية في حال مزاولة المهنة خمس سنوات متصلة، أو سبع سنوات منفصلة، أما المرسوم الحالي فألغى ذلك لإتاحة مزيد من التقدير لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية في الفصل في هذا الأمر، لأن بعض المهندسين قد لا يحتاجون في الواقع إلى هذه المهلة بالتمام والكمال ــ سبع سنوات منفصلة أو خمس متصلة ــ وهو يعطي مزيدًا من المرونة للمجلس. واللائحة الداخلية كذلك تحدد هذا الأمر، فاللائحة تضع القواعد العامة في هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا دكتور محمد علي، هل قمتم بدعوة جمعية المكاتب الهندسية؟

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      سيدي الرئيس، الجهة التي اعتمدنا فيها على الرأي هي مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وطلبنا كذلك رأي جمعية المهندسين البحرينية. مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية هو الذي كان معنا في مناقشة هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لأن جمعية المكاتب الهندسية طلبوا مقابلتي، وكانت لديهم ملاحظات، وكان الأجدر باللجنة أن تستمع لها، ولكن إن شاء الله هذا أمر يمكن تداركه. تفضلي الأخت مريم جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بوزارة
      الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل نحن خاطبنا جمعية المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين، وكلتا الجمعيتين أعطتنا آراءها في المرسوم بقانون، وأيضًا الآن نحن ننسق معهم أثناء صياغة اللائحة التنفيذية والملاحق التابعة لها، فهناك تنسيق ومخاطبة للجمعيتين ونحن نجتمع ونتناقش معهم، فآراؤهم نأخذ بها قدر الإمكان ونضمنها اللائحة التنفيذية التي تشرح المرسوم بقانون وتبين خطوات تنفيذه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة رئيسًا وأعضاء. بخصوص المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014م في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، لقد أشادت جميع المكاتب الهندسية والجهات المعنية في مملكة البحرين بصدور المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014م في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية الصادر عن سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يتماشى مع جهود مملكة البحرين الحثيثة في تطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح الوطن والمواطنين في جميع المجالات. وقد جاء المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2021م ليسهم في تعزيز كفاءة المكاتب الهندسية وتطورها وزيادة الخدمات الهندسية وتحسينها، كما يشجع المكاتب الهندسية ويساعد على الارتقاء بعمل مهنة الهندسة، ويقوي الشراكة المجتمعية بين جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك لتحقيق استدامة القطاع الهندسي وتسهيل مهمته والنهوض بها للارتقاء بالمهن الهندسية ورفع مستوى كفاءات المهندسين، وكذلك لمعالجة أوجه النقص والقصور التي تعتري مسيرة القطاع الهندسي لتمكنه من أداء دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ لذا أرجو الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى تحياتي للجميع. بشأن المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014م بخصوص تنظيم مزاولة المهن الهندسية، أشكر رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها الوافي، وأوافق على توصيتها بالموافقة على التعديل، حيث يهدف المرسوم إلى رفع مستوى المهن الهندسية والنهوض والارتقاء بها، مع سد النقص الذي يعانيه السوق من قلة عدد المكاتب الهندسية في بعض التخصصات والفروع من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال مع تسهيل إجراءات التأسيس، والأهم إجازة تأسيس مؤسسات تجارية فردية لأجل استمراريتها بعد وفاة المؤسس. للعلم، هذا المرسوم ينتظره العديد من أصحاب الشأن، وهنا أناشد زملائي وزميلاتي الموافقة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      المستشار القانوني بشؤون البلديات بوزارة
      الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة الموقرة وأصحاب السعادة الحضور. أحببت فقط أن أوضح للمجلس الموقر ولمعاليكم أهم ما تضمنه هذا المرسوم. تضمن المرسوم النص على جواز السماح للمرخص له بالاحتراف في العمل التجاري وفقًا للشروط والضوابط وفي الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية. بالإضافة إلى النص على وضع شروط للترخيص بإنشاء مكتب هندسي في شكل شركة تجارية. بالإضافة إلى النص على إلغاء شرط مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات متصلة أو سبع سنوات غير متصلة، والاكتفاء بذكر مدة متصلة أو منفصلة للحصول على المؤهل الهندسي على نحو ما تحدده اللائحة التنفيذية، وإلغاء شرط التفرغ لمزاولة المهنة بما يتوافق وحكم المادة 7 في البند 7. بالإضافة إلى إلغاء تقييد المدة التي كان يسمح للمرخص له فيها بتفويض أحد المهندسين بإدارة مكتبه والمحددة في القانون النافذ بستة أشهر، هذا ما نصت عليه المادة 10. بالنسبة إلى المادة 10 مكررًا، نصت على وضع شروط للترخيص بإنشاء مكتب هندسي في شكل شركة تجارية، وذلك بتعيين مدير مسؤول يوافق عليه المجلس، على أن يكون المدير متفرغًا وحائزًا شرط مزاولة المهنة الهندسية، مع تحديد الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة لهذا المدير في اللائحة التنفيذية. بالإضافة إلى جواز الاستمرار في تشغيل المكتب الهندسي الذي توفي مالكه إذا طلب ذلك الورثة، بشرط تحديد أحد الورثة ممن تتوافر فيهم هذه الشروط للاستمرار في تشغيل المكتب أو تعيين مدير مسؤول. بالإضافة إلى تعديل الجزاءات التأديبية وجواز التحقيق شفاهة في حال كانت المخالفة من المخالفات التي يجاز عليها بالإنذار الكتابي. بالإضافة إلى التوسع في سلطات المجلس فيما يتعلق بالتفتيش على المكاتب لضبط المخالفات التي تتم خلافًا لأحكام هذا القانون، والتوسع في مضمون القرارات التي يجوز للمجلس إصدارها بشأن تنظيم مزاولة المهنة الهندسية. وأخيرًا النص على تحصين القرارات الصادرة بالغرامات حال فوات ميعاد التظلم أو انقضاء مواعيدها، وذلك باكتسابها لقوة السند التنفيذي. بالإضافة إلى ما تقدم، وردًا على ما تفضلت به سعادة العضو الأستاذة دلال الزايد فيما يتعلق بحال اختلاف الورثة في إدارة المكتب الهندسي في حالة الوفاة، أوضح أن هذا استثناء وهذا الاستثناء مقرر لصالح الورثة، فلو توفي صاحب المكتب هناك خياران: إما أن يتفق الورثة على إدارة المكتب وهنا لا توجد مشكلة. وإما أن يختلف الورثة، بعضهم يتمسك بالاستمرار بمزاولة النشاط عن طريق المكتب، وهنا كما تفضل سعادة رئيس اللجنة تطبق القواعد العامة على من يتمسك بالاستمرار في إدارة هذا المكتب بأن يقدم الشروط والضوابط والمستندات التي ستتطلبها اللائحة التنفيذية، والمجلس بالتنسيق مع باقي الجهات حاليًا في طور إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق وتنفيذ أحكام هذا المرسوم. أخيرًا، فيما يتعلق بالتنسيق الذي تم في شأن إصدار هذا المرسوم، تم التنسيق بالفعل، طبعًا هذا المرسوم صدر بدعم ومباركة من مجلس الوزراء الموقر وبالتنسيق مع جمعية المهندسين ومجلس التنمية الاقتصادية، وتم استطلاع رأي الهيئة بشأنه واللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والهدف منه هو تعزيز العمل الهندسي من خلال السماح بممارسة العمل عن طريق المكاتب وعن طريق المؤسسات الفردية وعن طريق الشركات التجارية، فنحن في تصورنا في الوزارة أو المجلس أنه يعتبر نقلة نوعية في العمل الهندسي والاستثمار في القطاع الهندسي ككل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. في الواقع أعتقد أن هذا التعديل يصب في صالح المهندسين الذين سوف يقومون بمزاولة المهن التجارية، وبدون شك أن هذا سوف يعزز الاقتصاد البحريني ويساهم في إيجاد فرص للعديد من المواطنين في هذا الشأن. التعديل لم يذكر المواطنين بشكل واضح، ولكن المقصود هنا هم المواطنون، ولكن لدي استفسارًا إذا كان بالإمكان الحصول على إجابة عنه: هل هذا التعديل يشمل المهندسين الأجانب الذين يعملون في البحرين أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم بكل خير. إن المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2021م سيزيل العوائق أمام تأسيس الشركات العامة في القطاع الهندسي عبر تسهيل إجراءات ومتطلبات إصدار تراخيص في مختلف التخصصات والفروع الهندسية، بحيث تكون مزاولة المهنة عبر المكتب الهندسي في شكل مؤسسة تجارية فردية، بما يتيح استمرارها بعد وفاة المرخص له وفقًا لضوابط مصلحة الورثة. سيدي الرئيس، إن المرسوم بقانون يهدف إلى رفع مستوى المهن الهندسية، وتوفير فرص عمل جديدة للمهندسين البحرينيين، وسد النقص الذي يعانيه السوق من قلة عدد المكاتب الهندسية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. اليوم تعاني الشركات البحرينية الهندسية من مزاحمة الشركات الأجنبية، ومن الأفضل أن يكون ترخيص الشركات الأجنبية عن طريق التعاون مع المكاتب الهندسية البحرينية، كما أن الأفضل ألا يسمح للشركات الأجنبية بمزاحمة الشركات البحرينية الهندسية في المشاريع الصغيرة وتقتصر مشاركتهم في المشاريع الكبيرة. كما يجب أن يساهم المكتب الأجنبي في تشغيل وتدريب صغار المهندسين البحرينيين وتأهيلهم للمشاريع الكبرى. أجازت المادة 17 من المرسوم بقانون السماح لورثة مكتب المرخص بمزاولة مهنة الهندسة ممن تتوافر فيهم الشروط بتوظيف مهندس محترف، وذلك بقصد إيجاد دخل لورثة المتوفى وحمايتهم من الفقر وإيجاد فرص عمل للمهندسين البحرينيين. أوافق على المرسوم بقانون لأهميته في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أنني سأختلف مع من سبقني وأنا عضو في لجنة المرافق العامة والبيئة التي ناقشت هذا المرسوم بقانون. لا أحتاج إلى أن أكرر وأعيد، جاء هذا المرسوم بقانون نظرًا إلى الحاجة إليه في هذا الوقت، وقد وسع في صلاحية أطراف وأعطاها الدور الرقابي التفتيشي، وأزال معوقات عن هذه المكاتب في التسجيل باعتبارها شركات تجارية، وكما بيّن الأخ رئيس اللجنة أنه في حالة اختلاف الورثة تنظم القواعد العامة للقانون ذلك. وضاعف المرسوم بقانون صلاحيات مجلس تنظيم المهن الهندسية، حيث أعطاه الرقابة وإصدار المخالفات والتفتيش، حتى التفتيش على الفعالية والنزاهة والالتزام بشرف المهنة، أي أن دورًا كبيرًا أناطه هذا المرسوم بقانون بمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. الأخ أحمد الحداد والأخت منى المؤيد أدليا برأييهما، ولكن هناك رابط مشترك بين كلامهما. سؤال الأخ أحمد الحداد عن المهندس الأجنبي، وهل هو معني بهذا القانون، نحن نتكلم عن مكاتب هندسية، ولكن في هذه المكاتب هناك مهندسون أجانب. سعادة الأخت منى المؤيد تكلمت عن الشركات العملاقة الأجنبية، أعتقد أن مجلس تنظيم المهن الهندسية وسّع من صلاحياته إلى التفتيش والرقابة والغرامات، وبيّن ذلك في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهذا لحماية المهندس البحريني. اليوم المهندس المؤهل وذو الخبرة مطلوب في العالم كله. جلب هذه النوعية من المهندسين حتى من دول شرق آسيا أو آسيا يكلف مبالغ، فالبحريني هو الخيار الأفضل. مجلس تنظيم مزاولة المهن مع اهتمامه بالمكاتب يجب أن يهتم بالمهندس. المهندس سيكون هو الخيار الأفضل مع تعليمه الأكاديمي إذا توافرت لديه الخبرة التي ينافس بها، وهذه الخبرة تعطيها المكاتب العريقة في البحرين والشركات الأجنبية العملاقة التي ينبغي علينا أن نستعين بها وفق خبرتها العالمية لعشرات السنين، وبعضها تصل خبرتها إلى قرن أو أكثر في مشاريع كبيرة عملاقة مثل بناء الجسور، أو بناء المدن، أو تخطيط المدن أو الإشراف عليها، فنحن بحاجة إلى هذه المكاتب العالمية لتدريب المهندسين البحرينيين الخريجين الأكاديميين لكسب الخبرة والرقابة والتفتيش. أعتقد أن هذا المرسوم جاء في وقته الصحيح لينظم كل العلاقات ويزيل المعوقات ويضع الجزاءات لهذه المهنة الشريفة، التي نتمنى أن تتطور في المملكة لتصبح لنا مكاتب في دول المنطقة مثل الشركات العملاقة التي تعمل لدينا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أُجيب عن الملاحظة التي أبداها الأخ أحمد الحداد، هل يجوز الترخيص للمهندسين الأجانب؟ في الواقع القانون النافذ رقم 51 لسنة 2014م قد نظم هذا الأمر في المادة (11) منه، واسمح لي معاليك أن أقرأها، حيث تقول: "مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية يجوز استثناء الترخيص للمنشأة الأجنبية بإنشاء مكتب لمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة بشروط"، والشروط ذكرتها المادة وقالت: "أن تكون المنشأة قائمة ومرخصة. أن يكون لديه خبرات وإمكانيات، وأن تتخذ إحدى أشكال الشركات التجارية، وأن يكون لها مدير مسؤول، وأن تكون لديها خبرة في هذا المجال". فالجواب عن سؤاله موجود في المادة (11)، وباختصار نعم يجوز، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للزملاء في اللجنة وأيضًا للزملاء في مجلس تنظيم المهن الهندسية، وأحب أن أرحب بالأخت مريم جمعان معنا في الاجتماع، ونتمنى لها التوفيق والنجاح في إدارة هذه المؤسسة الهندسية الرائدة. لدي بعض الاستفسارات فقط لتأكيد فهمي لهذا القانون. أنا تمامًا مع هذا القانون وأذكر أنني التقيت الأخ وزير الأشغال منذ حوالي 7 أو 8 سنوات وسلمته رسالة رسمية كنت أتكلم فيها عن ضرورة السماح بتأسيس شركات على الأقل للمؤسسات الفردية عند وفاة مورثها وانتقال الحصص وإلى آخره، والحمد لله أننا الآن وصلنا إلى حل بموجب هذا المرسوم، وأنا أتفق تمامًا مع ما جاء في هذا المرسوم. طبعًا القانون يحقق أكثر من هدف. الهدف ليس انتقال الحصة من المورث إلى ورثته، إنما تأسيس مؤسسات تجارية كبرى تعمل في قطاع الهندسة. في السابق كانت كلها مؤسسات فردية أو شركات لم تكن تصمد فترة طويلة. الآن هذا القانون سيسمح بتأسيس شركات عملاقة كبيرة داخل البحرين يمكن لها الانتشار خارج البحرين، وهذا هو سؤالي للإخوان في الجمعية أو في الهيئة، القانون لا ينظم فقط انتقال الحصص بين الورثة، إنما ينظم أيضًا تأسيس شركات من تجار أو أفراد ليس لهم علاقة بالهندسة، وأيضًا يؤسس شركة تمارس العمل الهندسي من خلال موظفين ومدير، أسوة بحال المستشفيات الخاصة. وهناك أشخاص لا يشترط أن يكونوا بحرينيين، فالمادة (11) سمحت للأجانب بتملك المكاتب، والمادة (10) مكررًا سهّلت العملية إذ لم تشر إلى معظم الشروط. فعلًا هذا القانون لا ينظم فقط انتقال الحصص عند وفاة صاحب المكتب، وإنما ينظم أيضًا تأسيس مكاتب جديدة في البحرين من أفراد؛ لأن قانون الشركات واضح في هذا الجانب. وبالتالي أتساءل من الإخوان هل فعلًا فهمي صحيح أم أن من يؤسس شركة ورأس مال أجنبي يجب أن يكون صاحب مكتب هندسي في الخارج؟ أعتقد أنه بين المادتين (10) مكررًا و(11) هناك شعرة يجب تفسيرها حتى لا نقع فيها في التفصيل. الشيء الآخر، معظم مواد هذا المرسوم أحالتنا إلى اللائحة التنفيذية، ومادة أخرى قالت يجوز للمجلس أن يصدر تعليمات وقواعد وإرشادات توجيهية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وسؤالي للإخوان في الهيئة: متى ستصدر اللائحة التنفيذية؟ في قانون 2014م أخذوا سنتين لإصدار اللائحة التنفيذية. وأنا أتساءل متى سيصدر؟ لأن هذا القانون مهم جدًا ومن الصعب تطبيقه؛ لأن حوالي 4 أو 5 مواد من المواد المذكورة أحالتنا إلى اللائحة التنفيذية، قللت الشروط الموجودة في القانون سابقًا وأحالت كل شيء إلى اللائحة التنفيذية، كما ذكر الأخ رئيس اللجنة للتسهيل؛ وبالتالي أتمنى أن أعلم من الإخوان متى ستصدر اللائحة؟ لأننا فعلًا لن نستطيع أن نطبق مواد هذا القانون الآن إلا بوجود اللائحة التنفيذية لكثرة الإحالة إليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      المستشار القانوني بشؤون البلديات بوزارة
      الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح فقط أن التعديل المطروح حاليًا تناول 3 مواد، المادة الأولى تناولت استبدال المواد 7 البند 7 و10 و17 و26 و27 و37 و40. الاستثناء الوارد بالسماح بمزاولة نشاط المكاتب الهندسية للمؤسسات التجارية الأجنبية هو استثناء وارد في المادة 11، والمادة 11 لم يتناولها التعديل، لم يرد لها تعديل في المرسوم بقانون محل النقاش. وأنا أؤكد شرط البحرنة من خلال المادة 7. التعديل المنظور حاليًا هو في المادة 7 البند 7، في حين أن المادة 7 البند (أ) من القانون النافذ يشترط فيمن يرخص له بمزاولة أحد المهن الهندسية أن يكون بحريني الجنسية. لو جئنا إلى المادة 10 يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مكتب هندسي أن يكون مستوفيًا لجميع الشروط المشار إليها في المادة 7، وهي أن يكون بحرينيًا لكي يعمل مهندسًا لدى أحد المكاتب أو المؤسسات، كذلك لكي يؤسس مكتبًا أو مؤسسة أو شركة تجارية تمارس نشاط الهندسة لابد أن يكون مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 وهو أن يكون بحرينيًا، أما الاستثناء المنصوص عليه أنه يجوز استثناءً الترخيص للمنشآت الأجنبية بإنشاء مكاتب لمزاولة أحد المهن الهندسية مثلما تفضل سعادة رئيس اللجنة، هذا الاستثناء لم يلحقه التعديل ولم تلحقه الإضافة في المرسوم الذي يناقشه مجلسكم الموقر اليوم ويستطلع رأي الأعضاء فيه، هذا للتوضيح فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف إلى موضوع الاستثناءات، تم التحدث عن الاستثناء الوارد في المادة 11 بشأن منشآت المكاتب الهندسية، ولكن أيضًا ما تفضل به الإخوان الأعضاء بالسؤال هل المهندس غير البحريني مشمول في القانون؟ وفقًا لنص المادة 8 من القانون النافذ حاليًا يجوز أن يرخص للمهندس غير البحريني، وتم النص على وجوب اشتراط المادة 7 باستثناء الجنسية؛ وبالتالي المهندس غير البحريني أيضًا يخضع لمسألة جوازية أن يحظى بالرخصة لممارسة المهنة الهندسية. تم تقييد هذا الأمر باشتراطات مرتبطة بموضوع مدة الخبرة وهي 5 سنوات، وأن يكون ملتحقًا أساسًا بأحد المشاريع التي تكون محلية وطنية أو حتى أجنبية وتعمل في مجال مشاريع خاصة في المملكة. أيضًا في ختام هذه المادة بالنسبة إلى المهندسين غير البحرينيين استثنى نص المادة 8 منهم شرط أن يكون لديهم خبرة لمدة 5 سنوات، ووضع هذا الاستثناء قيده إذا كان هو أساسًا يعمل في بيت خبرة إنشائي في هذه المشاريع. لماذا وضعت هذه الاستثناءات؟ لأن بعض المشاريع ذات الطابع الاقتصادي ــ على مستوى الدولة ــ من متطلبات وشروط أن تحظى بفرصة إقامة مثل هذا المشروع أو التعاقد معها الاستعانة بمهندسين غير بحرينيين لتنفيذ هذه المشاريع بموجب ما يتمتعون به من خبرات سابقة في مشاريع مماثلة أو غيرها. ما تفضل به الأخ جمال فخرو في جزئية الوراثة وتحويل كيان المؤسسة وفق القانون النافذ وفي المرسوم سوف تحتفظ هذه المكاتب الهندسية بالشكل الاعتباري لها، فإما أن تظل مؤسسة فردية، وإما أن يتم تطبيق نظامها باعتبارها شركات تجارية باعتبار أن القانون أورد هذا التنظيم، في الأمر خيارين. بالنسبة إلى انتقالها بانقضاء الترخيص لوفاة الشخص، وهذا ما استفسرنا عنه، لابد أن يعمل به بحيث تطبق على أحد الورثة من دون الكل، وخاصة إذا كانت مؤسسة فردية فلا نتكلم عن أسهم وحصص، بل سيكون هناك تقييم لهذه المؤسسة الفردية في حال رغبة أحد الورثة في الاستمرار، فلابد أن يتم ــ حتى نحقق أهداف هذا المرسوم ــ فعلًا تجنيب وفرز نصيب هذا الشخص الذي تقدم بطلب الموافقة وأنه يرغب في المواصلة ويعين مديرًا مسؤولًا وفق المطلوب ويدفع أنصبة الورثة فيما يتعلق بهذه المؤسسة الفردية؛ لأنه ليس مدرجًا في نظامها بصفتها مؤسسة أسهم وحصص، هذا هو التنظيم الذي ينبغي التركيز عليه في هذا الجانب. أيضًا أؤيد الأخ جمال فخرو فيما تطرق إليه، فدائمًا في مثل هذه القوانين أو المراسيم أو بشكل عام ــ وصراحة ما نتتبع حدوثه حاليًا من رئيس مجلس الوزراء ــ يتم الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية، لأننا عندما نرسي موافقة على نص قانوني باعتباره أصلًا عامًا فإن تفاصيله أو تحديد المواعيد أو الأحكام أو الإجراءات تخضع لما قد يصدر عن إجراءات اللوائح التنفيذية أو القرارات التي تكون منظمة لها بموجب هذا التفويض، فالنص يكون معطلًا إذا لم يواكبه وجود هذه اللائحة التنفيذية. ولكن كما سمعنا من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنهم يعملون على هذا الجانب، ونتمنى ــ إن شاء الله ــ أن تكون القرارات كما هي. أيضًا أحببت أن أبيّن في هذا الجانب أن مجلس تنظيم مزاولة المهن يتابع أي شخص مرخص له أو يعمل لدى تلك المؤسسات في حالة خرقه أو مخالفته لتلك الأنظمة، وسواء كان المهندس بحرينيًا أو غير بحريني فلا يوجد من هو في حل عن هذه المراقبة والمتابعة والمساءلة طالما صدر له ترخيص من مجلس مزاولة المهن، وإذا مارس أي عمل هندسي من غير ترخيص أيضًا بموجب القانون فتتم مساءلته وإحالته إلى النيابة العامة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مريم أحمد جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بوزارة
      الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح وتعقيبًا على ما تفضل به سعادة العضو جمال فخرو، المرسوم بقانون نظم عمليتين جزئيتين، جزئية التوريث وفيها يواصل المكتب الهندسي العمل، والجزئية الثانية هي تمكين الشركات البحرينية ــ التي تأسست بواسطة شركات بحرينية هندسية ــ من جلب الأموال الأجنبية وهي نوع من الشركات الأجنبية التي يمكن أن تصل إلى العالمية، إذن تمكين الشركات من حيث فصل الملكية عن إدارة الشركة. في الملكية يمكن للمساهمين أو الـ (investors) أن يجلبوا الأموال، والشركة البحرينية تكون قائمة. هذه الجزئية التي جاء فيها المرسوم بقانون، حيث نظم العمليتين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا للأخت مريم جمعان، فهي فسرّت أو أجابت عن سؤالي، ولكنني سأرجع لأعيد السؤال: المادة (10) مكررًا لا تمنع أي مستثمر من تأسيس شركة تجارية تمارس العمل الهندسي، ولم تشترط أن يكون بحرينيًا أو أجنبيًا. ليس هناك علاقة بين المادة (11) والمادة (10) مكررًا. المادة (11) تتكلم عن القانون عندما كان لا يسمح إلا للبحريني بفتح المكتب، وهذه المادة ــ (10) مكررًا ــ تسمح الآن للجميع بذلك، وهذا التفسير مهم. أنا أريد أن نفهم الموضوع في هذا المجلس، لأننا غدًا عندما نُقدم طلباتنا لدى الإخوة في مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة يجب أن يكون لدينا تفسير، وهو أنه يحق لأيٍ كان أن يؤسس شركة تمارس العمل في المهن الهندسية كما جاء في هذا القانون، وأن يكون لها مدير مرخص، والمدير المرخص لا يُشترط أن يكون بحرينيًا؛ لأن المادة (8) نظمت من يرخص للأجنبي بالشروط الواردة في المادة (7) ما عدا شرط الجنسية. أرجو أن يكون هذا واضحًا حتى لا نتقدم بطلبات غدًا أو نتكلم مع أشخاص أو نستقطب شركات ثم نتفاجأ. سؤالي الآن هو: أولًا: هل مسموح فعلًا لأيٍ كان أن يؤسس شركة؟ ثانيًا: هل مسموح لأيٍ كان سواء كان بحرينيًا أو أجنبيًا أن يكون مديرًا لهذه الشركة، وذلك وفقًا لما جاء في المادة (10) مكررًا بأن يُعيَّن للمكتب مدير مسؤولًا يوافق عليه المجلس، ويكون مسؤولًا عن جميع الأعمال الفنية والإدارية في المكتب، على أن يكون متفرغًا وحائزًا على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية؟ في المادة (8) يقول القانون إنه يجوز الترخيص للمهندسين غير البحرينيين بمزاولة إحدى المهن الهندسية، حيث وضع الشروط ولم يشترط أن يكون بحرينيًا، وبالتالي ما أفهمه من ترابط كل هذه المواد أن أيًا ــ كان كما لو أن 4 أشخاص يجلسون الآن هنا ــ يمكنه تأسيس شركة ينطبق عليها قانون الشركات، ويأتون بمهندس مرخص له بمزاولة المهنة ليدير هذا المكتب، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الواقع أن الأخ المستشار القانوني بيّن في مادتين من هذا القانون موضوع بحرنة هذا النشاط، ولكنه استثنى بعض المكاتب ببعض أنشطة الشؤون الهندسية إذا كانت غير متوافرة في المكاتب الموجودة في البحرين. الآن معظم المشاريع الاستراتيجية والعامة مثل بناء المطارات والمجاري والجسور والأنفاق، وكذلك بناء المصانع الكبرى، بالتأكيد كل تلك تحتاج إلى تخصصات لا أعتقد أنها متوافرة لدينا، ولذلك تم استثناء ذلك بشروط معينة. الآن لتوضيح الأمور حول هذا الموضوع تفضلي الأخت مريم أحمد جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بوزارة
      الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الشركات الأجنبية: الشركات الأجنبية يمكن أن ترخص في البحرين بناء على المادة (11) وفيها ألا تكون التخصصات موجودة، حيث وضع شروطًا لها. المادة (10) مكررًا تتكلم عن الشركات البحرينية، يمكن أن تفصل الشركة رأس المال عن إدارة الشركة، ويجب تعيين مهندس مرخص للشركة. نحن نضع اللوائح التنفيذية التي ستحدد طريقة عمل المرسوم بقانون. الآن نحن ننظر إلى كيفية مساندة المهندس البحريني، لأنك سوف تكوّن شركات ولا ترغب في شركات تزاحم الشركات البحرينية، وسبق أن تواصلت معنا جمعية المهندسين بهذا الخصوص، فنحن الآن ننظر في وضع اللوائح وكيفية مساندة المهندس البحريني والشركة البحرينية. ما تفضل به سعادة الأخ جمال فخرو بخصوص المدير المسؤول في الشركة في حالة رغبة 4 أشخاص في تأسيس مكتب هندسي، فليس ضروري أن يكونوا مهندسين، بل يمكن أن يكون لديهم رأس مال، والمدير المعني بالشركة يجب أن يكون مهندسًا مرخصًا بحريني الجنسية. نحن الآن نضع الأولوية للمهندس البحريني في اللوائح، وهذه اللوائح نتناقش بشأنها حاليًا مع جمعية المكاتب الهندسية وجمعية المهندسين والجهات ذات العلاقة. نعمل الآن على الانتهاء من اللوائح، وجوابًا عن سؤالكم نتأمل أن ينتهي المجلس من رفع جميع اللوائح التنفيذية المنظمة للمرسوم بقانون في نهاية الربع الأول من عام 2022م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي على طلب الكلمة لأكثر من مرة. توضيحًا للأخ جمال فخرو، هناك مقارنة بين المرسوم الصادر والقانون النافذ، في القانون النافذ المادة (7) تشترط فيمن يرخص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية أن يكون بحرينيًا. المادة (10) في المرسوم بقانون تسمح بإنشاء شركات تجارية ليس بالضرورة أن من يملكها مهندسون، ولكن من يديرها يجب أن يكون بحرينيًا حاصلًا على مؤهل هندسي وفقًا للمادة (7). المادة (11) فيها استثناء للشركات الأجنبية فقط الموجودة خارج البحرين بأن تفتح لها مكتبًا هندسيًا في أحد التخصصات الهندسية وبشروط، إذن ليس هناك تعارض أبدًا ما بين النصوص الموجودة في المرسوم بقانون والقانون النافذ. هذا هو فهمي أنا، وأعتقد أن الأخت مريم جمعان لديها الفهم نفسه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الحقيقة أن كلام الأخت مريم جمعان واضح، وأعتقد أن كل النقاط الغامضة ــ إذا كانت موجودة في المرسوم بقانون ــ سيكون توضيحها في اللائحة التنفيذية. الأخت مريم جمعان قالت إن هذا المرسوم مهم، وهو مرسوم يريد أن يرتقي بمكاتب الهندسة البحرينية وبالمهندس البحريني ويعطيه الفرصة لتأسيس شركات قادرة على المنافسة في العمل الهندسي. هذا مجمل ما قالته، وهذا شيء طيب في هذا المرسوم بقانون. كما أعتقد أنها قالت الآن إن اللائحة التنفيذية سوف تكون جاهزة ــ إن شاء الله ــ مع نهاية هذا العام، أعني 2022م، ولذلك أعتقد أن المسؤولين عن تطبيق أو تنفيذ هذا المرسوم الصورة لديهم واضحة في مقتضيات هذا المرسوم، وطريقة ترجمته في اللوائح التنفيذية، ولذلك أرجو أن يُؤخذ كلام المسؤولين بأنه كلام يعبّر بالفعل عن الواقع الذي قد لا يكون مفهومًا عند أخذ القانون بحد ذاته، ولكن بعد الشرح أعتقد أن الأمور سوف تصبح واضحة. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة في وقت متأخر. بدايةً هذا المرسوم وغيره من المراسيم التي تسمح بأن تتحول الأعمال الاحترافية إلى شركات، أعتقد أنها دائمًا خطوات في الاتجاه الصحيح، وإن شاء الله كذلك كل المهن الأخرى الاحترافية يُفرد لها قوانين أو تُفرد في قوانينها مواد تسمح لها بأن تتحول إلى شركات، وأعتقد أن هذا هو الأفضل؛ لأن الشركات لها مجلس إدارة وشخصيات اعتبارية مستقلة، وتخضع لرقابة معينة، وكذلك مسؤولية ــ على الأقل ــ محددة بحسب نوع الشركة، وأيضًا تصدر تقاريرها المالية المدققة وغير ذلك. معالي الرئيس أخذًا في الاعتبار ما تفضلتم به، وكلامكم صحيح، وفي الوقت نفسه أضم صوتي إلى ما تفضل به سعادة النائب الأول للمجلس الأخ جمال فخرو، فعندما نذهب إلى القانون القائم سنجد أن القانون قد تناول أحكامًا عامة، وتناول بعد ذلك أحكامًا خاصة بمجلس مزاولة المهن الهندسية، وتناول موضوع التراخيص في المواد من (7) إلى (11)، وبعد ذلك إجراءات الترخيص تناول لها مواد أيضًا، وغير ذلك حتى وصل إلى الأحكام الختامية. إذا ذهبنا إلى المادة (7) التي قرأها سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن، ببيّن أن المادة وضعت اشتراطات فيمن يرخص له بمزاولة أحد المهن الهندسية، فسنجد أن المادة التالية لها أعطت الجواز أو أجازت أن يُمنح هذا الترخيص لغير البحرينيين، فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار كذلك التعديل الوارد أمامنا، ونحن لا نعلم ما سيكون عليه شكل اللائحة، فنحن لدينا كل الثقة ــ بالتأكيد بالمجلس وأيضًا بالأخت المهندسة مريم جمعان فيما ذهبت إليه ــ بأن هذه اللائحة سوف تُفصّل هذا الأمر، ولكن من اليوم وحتى تفصّل هذه اللائحة الأمر؛ الموجود في القانون يسمح وبشكل واضح جدًا بأن يتم الترخيص لمكتب هندسي المهندس المسؤول عنه غير بحريني، هذا هو الموجود في القانون، وهو واضح جدًا. أعتقد أن هذا مرسوم بقانون ونحن بالتأكيد معه، ولكن ما نستطيع أن ندعو إليه من خلال هذا المنبر ومن هذا المكان هو أن تصدر اللائحة بشكل سريع لكي تغطي هذه الفجوة. كوني قانونيًا فإن فهمي للمرسوم كما هو موجود والتعديلات كما هي موجودة بالمقارنة بالمواد الموجودة بالمادتين (7، و11) والمواد المعنية بالتراخيص أنها تسمح بذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد كليًا ما تفضلت به الأخت مريم جمعان من شرح وتوضيح بخصوص المزاولة باعتبارها مهنة وباعتبارها مكتبًا، أضف إلى ذلك أنه حتى في حدود الشركة لن يجوز لأي شخص أن يؤسس شركة من دون أن يكون هناك ترخيص مسبق، وبموجب هذا الترخيص لابد من توافر هذه الشروط، وخاصة أن المادة 8 التي فيها الاستثناء لغير البحريني ربطت بالمادة 7 وقالت إنه لابد من توافر جميع هذه الشروط باستثناء الجنسية، وأضافت إلى ذلك الشروط الثلاثة التي تطرقنا إليها. لابد أيضًا من الرجوع إلى مادة التعريفات، لأنها اعتبرت الأعمال المذكورة في بيان مزاولة مهنة هندسية هي الأعمال التي يُشترط الحصول على ترخيص لمباشرتها ومزاولتها، ولا يُمنح الترخيص لأي شخص لا تنطبق عليه الشروط، وهذه الأعمال متعددة، مثل: العمل في مهنة هندسية، أو إعداد الرسومات والمخططات، أو إبداء المشورة، أو أعمال الدراسات والأبحاث، أو التشغيل، أو تقدير التكاليف... إلى آخره. أيضًا جاءت بتعريف "الشعبة"، وهي أحد الأمور المرتبطة بالمهنة، وبيّنت أنواع الهندسة: المدنية، والمعمارية، والميكانيكية، والكهربائية، والجيولوجيا، والكيماوية، والمناجم؛ وبالتالي كل من سيمارس أيًا من هذه الأنشطة لابد أن يكون لديه ترخيص من لجنة مزاولة المهن. المادة 2 جاءت لبيان الحظر المطلق عندما نصّت على أنه "يُحظر مزاولة أي مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، ولا يجوز للمرخص له مزاولة أي مهنة هندسية في غير الشعبة أو الفرع أو الفئة التي صدر له ترخيص بمزاولتها"، فلا يُمكن أن تستقل بتأسيس شركة من أفراد مستقلين لأن مُبتنى هذه الشركة ــ إذا كانت مرتبطة بالمهنة ــ هو الترخيص ابتداء، وهو ما ستشترطه وزارة التجارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، واسمح لي للحديث للمرة الثالثة ففي الحقيقة الموضوع مهم بالنسبة إلى المهنة نفسها، وبالنسبة إلى الهدف الأساسي الذي وضعه مجلس التنمية لهذا الموضوع، وهو استقطاب الشركات إلى البحرين. لا أستطيع أن أربط بين المادة 10 والمكاتب الهندسية الصغيرة البحرينية، فهذه لها وضع خاص وهذا وضع خاص، ولا أستطيع أن أقول إنه يُمكن للائحة التنفيذية أن تتجاوز نصوص القانون، وبالتالي كنت أتمنى أن أسمع إجابة واضحة عن مدى انطباق الشروط الواردة في المادة 8 المعنية بـ"المرخص الأجنبي" على أن يكون مديرًا للشركة التي سوف يتم تأسيسها بموجب المادة 10 مكررًا! هل من يُرخص له بموجب المادة 8 لمزاولة المهنة الهندسية يجوز أن تنطبق عليه المادة 10 مكررًا في مزاولة المهنة كما نصت المادة؟ فالمادة تقول: "يُعيّن للمكتب مديرًا مسؤولًا يوافق عليه المجلس... على أن يكون متفرغًا وحائزًا على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية"، والمادة 8 هي التي تنظم مزاولة إحدى المهن الهندسية للأجانب، فالمادة هنا لم تحدد اشتراط "البحرينية"، ولم تذكر أن يكون مديرًا بحرينيًا، وبالتالي هل يجوز أن تأتي اللائحة وتضيق ما أتى به القانون؟ هذا هو سؤالي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لدي التخوف نفسه الموجود لدى الأخ جمال فخرو. أريد التركيز على مشاركة غير المهندسين في تملك الشركات الهندسية، دائمًا المهن مثل: الهندسة، والطب، والمحاماة، تحتاج إلى أن يكون المؤسسون من المهنة نفسها، هذا رأيي. وفي هذه الحالة يمكن لأي فرد أو أي شركة أن تنشئ شركة هندسية، وبالتالي ــ في رأيي المتواضع أيضًا ــ سنُنشئ منافسة غير متكافئة في السوق، فالشركات الكبيرة لديها سلسلة من الأعمال التجارية، لديها مثلًا فنادق أو مصانع أو مستشفيات أو (سوبر ماركت)، وغيرها؛ هذه الشركات إذا دخلت في منافسة فإنها غالبًا ما تستعمل ورقة تخفيض الأسعار، لأنها لا تهمها الخسارة في الشركة الهندسية لأنها تربح من شركات ــ أو مصادر دخل ــ أخرى تغطيها، ولماذا ترضى الخسارة؟ لكي تحتل السوق، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تراجع في أعمال المكاتب الهندسية الوطنية. وسوف يشكل هذا الوضع عبئًا رقابيًا كبيرًا على مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وذلك من أجل مراقبة المعايير التي تستخدم في ورقة تخفيض الأسعار، وهذا الأمر واقع، ولدينا في البحرين مثال عليه. وفي رأيي ــ مرة أخرى ــ أن هذا المجلس، أعني مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، سوف يفرض في المستقبل أتعابًا إضافية على جميع المكاتب والشركات الهندسية، وقد يكون تحملها ــ الذي سيشكل عبئًا كبيرًا ــ أو عدم تحملها له الأثر الأكبر في تراجع المكاتب الهندسية الوطنية وتعثرها؛ هذا رأيي الشخصي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن الحديث أكثر من مرة، ولكن أود الرد على استفسار الأخ جمال فخرو عندما تساءل: هل يجوز أن يكون مدير المكتب من غير البحرينيين أو من غير المهندسين؟ نص المادة 11 جاء صريحًا وواضحًا بمراعاة أحكام قانون الشركات، وأشار إلى شرط أن يتوافر في المنشأة ــ عندما نظمت ما يتعلق بمسألة وجود مدير للمكتب ــ مدير مسؤول متفرغ وحائز على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وبالتالي المادة أوضحت تمامًا من هو المصرح له بأن يتولى إدارة المكتب، ويُكتفى بأنه حصل على ترخيص بالمزاولة، وكذلك يشترطون موافقتهم عليه، وإصدار أمر بذلك وفق القانون واللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      المستشار القانوني بشؤون البلديات بوزارة
      الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأعتذر عن المداخلة للمرة الثالثة. المادة 10 مكررًا نصت على أنه يشترط للترخيص بإنشاء "مكتب"، وليس بإنشاء "شركة"، إنشاء مكتب في شكل شركة. وقد بدأت المادة بعبارة "يشترط للترخيص"، وجاءت مباشرة وراء المادة 10 للارتباط، ولو أراد المشرّع إيجاد استثناء بديل لاُبتدأت المادة بعبارة "استثناء من أحكام المادة 10"؛ فالمادة 10 مكررًا الموجودة حاليًا تقول: "يُشترط للترخيص بإنشاء مكتب هندسي في شكل شركة"، هذا النص يُقرأ توافقًا مع المادة 10 من القانون النافذ، ولا يُقرأ على أنه استثناء من المادة 10 من القانون النافذ، لأن المشرّع عندما ما أراد الاستثناء أتى بالاستثناء في المادة 11 وقال: "استثناء من هذا القانون..."، هذا فقط للتوضيح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لقد أشبعنا الموضوع بحثًا وسوف أقفل باب النقاش بعد الأخ علي عبدالله العرادي، تفضل.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتصور أن الجميع متوافقون مع هذا المرسوم ومع أهميته، ولكن هناك بعض الاستفسارات، وأعتقد أن هذه ​ الاستفسارات ــ لن أقول مخاوف ولكن ــ هي استفسارات مشروعة. لم يكن في نيتي الرد ولكن الأخ المستشار القانوني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدأ كلامه بعبارة: "لو أراد المشرّع"، هذا المجلس هو المجلس التشريعي، فهو المشرّع في هذه الحالة، وأعتقد أن نيّة المشرّع واضحة من خلال النقاش الموجود. الموضوع بسيط جدًا، هناك لائحة ستصدر، وستحدد هذه اللائحة الضوابط، والنقاش منحصر في نقطتين، إحداهما: هل ستصدر هذه اللائحة بشكل سريع لكي تتفادى إغفال هذه المادة أحد الاشتراطات المهمة بأن يكون الترخيص للمهندس البحريني من عدمه؟ والنقطة الأخرى: هل من الممكن أن تضيق اللائحة ما ورد في القانون؟ أتصور أن القانون ربما أغفل هذه النقطة لسبب أو لآخر، واللائحة لن تضيق الأمر، بل اللائحة سوف تنص على كيفية التطبيق والاشتراطات على أرض الواقع، هذا ما نتوقعه ونتمناه. ونحن على ثقة بأن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بمن فيه من كفاءات ــ مثل سعادة المهندسة مريم جمعان وفريق العمل ــ قادر على أن يصدر هذه اللائحة إن شاء الله. وفي اعتقادي أن يقال في هذا المجلس: إنه لو أراد المشرّع كذا لكان فعل كذا، هذا الأمر غير صحيح لأن المشرّع موجود، المشرّع هو الآن من يناقش بكل أعضاء المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ بعد هذا النقاش الثري أعتقد أن الجميع يشعرون بالراحة للتفسير الذي أتى على لسان الإخوة في السلطة التنفيذية، وفهمهم لمواد هذا المرسوم، وترجمة هذه المواد بشكل تفصيلي في اللوائح التنفيذية ــ إن شاء الله ــ التي سوف تصدر في القريب، وسوف تحقق الغرض الذي نسعى إليه جميعًا. في الأخير شكرًا لكل المداخلات الممتازة والطيبة، ​ وليس أمامنا الآن سوى أن نأخذ رأيكم على هذا المرسوم بقانون نداء  بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على هذا المرسوم بقانون نداء بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق، موافقة بالإجماع، إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي والخاص بمناقشة التقرير الأخير على جدول أعمال اليوم، تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 128)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وصندوق العمل (تمكين)، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون من ديباجة وثلاث مواد وجدول مرفق، حيث نصت المادة الأولى منه على إضافة تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى المادة (1) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، بينما نصت المادة الثانية على استبدال نص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل نظرًا إلى أهمية هذه المؤسسات ووجودها الكبير في سوق العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، خَلُصَت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات التالية: أولًا: ترى اللجنة ورغم تقديرها للغاية النبيلة التي قام عليها مشروع القانون ــ بحسب مذكرته الإيضاحية ــ والتي تتمثل في وضع الإطار التشريعي الذي يكفل تمثيل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل انطلاقًا من أهمية هذه المؤسسات وارتفاع نسبتها ودورها، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، فإن الغاية التي يسعى مشروع القانون إليها متحققة على أرض الواقع وفقًا للتنظيم الحالي لمجلس إدارة صندوق العمل الذي جاء متناغمًا ومتوازنًا من حيث التشكيل والأهداف والمهام والصلاحيات، فالتوازن الحالي في تشكيل مجلس إدارة الصندوق يجمع بين التوازن العضوي (بين الأعضاء الممثلين للجهات المختلفة التي تلعب دورًا مهمًا في مجال الاقتصاد الوطني وسوق العمل)، والتوازن الوظيفي (المتمثل في مراعاة الأهمية النسبية للجهات في تحقيق أهداف الصندوق وتعزيز مهامه وصلاحياته)، وخاصة أن التنظيم التشريعي الحالي لصندوق العمل قد جعل ثلثي الأعضاء (ستة أعضاء من أصل تسعة أعضاء) في مجلس إدارة صندوق العمل يمثلون القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني (غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية المصرفيين البحرينية، والاتحادات النقابية لعمال البحرين). ثانيًا: يراعي التنظيم التشريعي الحالي لمجلس إدارة صندوق العمل المادة (10/أ) من الدستور التي تنص على ما يلي: "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقًا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون". ويقوم على تمثيل جميع أصحاب المصالح بصورة متوازنة ومتسقة مع أهداف الصندوق ومهامه وصلاحياته. ثالثًا: ترى اللجنة أن التنظيم التشريعي لمجلس إدارة الصندوق الوارد في المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2015م ، يؤثر بصورة جوهرية على موضوع احتساب النصاب القانوني لصحة الاجتماع والتصويت الواردة في المادة (8) من القانون ذاته التي تنص على: "يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح أغلبية خاصة، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع"، وحيث إن ممثلي أصحاب العمل يشكلون نسبة 44% من تركيبة المجلس وفقًا للتنظيم التشريعي الحالي لمجلس إدارة صندوق العمل بواقع أربعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء، وذلك باعتبار ممثل جمعية المصرفيين البحرينية ممثلًا لأصحاب العمل في القطاع المصرفي وخاصة أن المادة (2) من قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين قد نصت على ما يلي: "لا تسري أحكام هذا القانون على المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي ما لم يطلبوا الانضمام اختياريًا لعضوية الغرفة"، وحيث إن مشروع القانون يتضمن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحي منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذين يمثلون من حيث النتيجة أصحاب الأعمال أيضًا، مما يترتب عليه أن يصبح أصحاب الأعمال ممثلين في مجلس الإدارة بسبعة أعضاء من أصل (12) عضوًا، مما يجعلهم يشكلون 58% من تركيبة مجلس إدارة الصندوق، وينعكس ذلك على الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد اجتماعات المجلس والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات فيختل التوازن القائم حاليًا. رابعًا: تمثل غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع أصحاب الأعمال بما في ذلك المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويعزز ذلك المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2020م الذي ينص على التالي: "تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم". وطالما أن المؤسسات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة تمثل80% من القطاع الخاص بحسب ما ذكرته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمام مجلس النواب، و76% من المؤسسات الصناعية العاملة في مملكة البحرين بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، وبمراعاة (جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين في الاقتراع بحسب رأسماله) الملحق بالقانون رقم (16) لسنة 2020م المعدل للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، فهذا يدل على أن أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين ستكون لممثلي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مما يترتب عليه انعكاس ذلك على الأعضاء الذين يتم ترشيحهم لتمثيل الغرفة لدى مجلس إدارة صندوق العمل مما يؤكد أن مشروع القانون متحقق عمليًا على أرض الواقع. خامسًا: تضمن مشروع القانون غموضًا من جهة تحديد منظمات المجتمع المدني التي تمثل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن عدم دقة تحديد مفهوم هذه المؤسسات حيث استند إلى معيار عدد العمال مع مراعاة التمييز بين قطاع المقاولات والقطاعات الأخرى، ومعيار رأس المال بالنسبة إلى قطاع المقاولات، ومعدل دوران رأس المال السنوي بالنسبة إلى جميع القطاعات الأخرى، من دون مراعاة التمييز بين القطاعات التجارية والصناعية والخدمية. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من نقاشات وما أبدي ما آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخــت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع القانون كما لاحظتم من تقرير اللجنة أن مختلف الجهات المعنية اتفقت على عدم تأييد التعديل؛ لأنه سيؤدي إلى الإخلال بتوازن عضوية مجلس إدارة الصندوق. للصندوق حاليًا قانون ينظم طريقة عضويته، حيث تشكلت العديد من مجالس الإدارة التي نجحت في إدارة (تمكين) بدون مشاكل، وساهم الصندوق في تأهيل وتدريب البحرينيين والمؤسسات البحرينية، وقد تابعنا بالأرقام ــ طبعًا الأرقام الإيجابية ــ إدارة الصندوق التي نشكرها على جهودها، كما نحييهم أيضًا بمناسبة إطلاق هويتهم الجديدة. كما ذكر زملائي سابقًا أثناء مناقشة المرسوم بقانون حول تنظيم سوق العمل أن الصندوق ساهم في دعم وتمويل البرامج بأكثر من مليار دينار منذ تأسيسه قبل 15 سنة. التعديل المقترح الذي لم تؤيده اللجنة ــ كما لم يؤيده مجلس النواب الموقر ــ سيفتح الباب أمام طلب مقاعد مثل (الكوتا) لفئات وأيضًا تصنيفات أخرى تحت مبررات منطقية، ولكن في واقع الأمر لا تنسجم مع مقاصد التشكيل المتوازن لمجلس الإدارة. الأمر المهم معالي الرئيس أن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تحظى بالاهتمام والرعاية من أعلى المستويات، من أبرز الأمثلة على ذلك وجود مجلس خاص لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تأسس بتوجيه من سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2017م ويترأسه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، لذلك ارتأت اللجنة عدم الموافقة على هذا التعديل ــ كما ذكر الأخ المقرر ــ لتحققه على أرض الواقع، ولكونه سيؤدي إلى اختلال ــ كما ذكرت ــ في توازن عضوية مجلس الإدارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله مساءكم بكل خير، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير الوافي، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006م بشأن صندوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ لا يخفى عليكم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقع تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأن تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل متحقق على أرض الواقع، كون غرفة تجارة وصناعة البحرين مماثلة في مجلس الإدارة، ويمكنها أن تسمي من تراه مناسبًا من المؤسسات صاحبة العضوية في الغرفة في مجلس الإدارة، ويمكنها التسمية من عضوية الغرفة بحيث تمثل هذا القطاع في مجلس الإدارة، مع العلم أن التمثيل في مجلس إدارة صندوق العمل متوازن في مجلس الإدارة، وهذا المقترح سوف يؤثر على نسبة الأصوات واحتساب النصاب القانوني لصحة الاجتماع والتصويت فيه؛ لذلك أرجو عدم الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، وأشكر لجنة الخدمات على تقريرها، وفي الوقت نفسه أتفق تمامًا مع ما جاء فيه من توصية بأن الاقتراح الموجود كما جاء من إخواننا في مجلس النواب غير مقنع بأنه سيحقق الغاية من وراء وجود هذا التعديل، إذا أخذنا تشكيلة مجلس الإدارة بإنشاء صندوق العمل في 2006م، وتم التعديل على عضوية مجلس الإدارة في 2015م فسنجده يعطي تأكيدًا لتوجه الحكومة بالنسبة إلى كيفية استغلال موارد هذا الصندوق وكيفية التعامل مع من يستحقها من المستفيدين من هذا الصندوق. كنت أتمنى لو كان هناك جدول يبين ما حققه صندوق (تمكين) خلال السنوات الماضية منذ إنشائه، والمؤسسات التي تم التركيز عليها في هذه الفترة. من خلال علاقتي بهذا الصندوق أعتقد أن نصيب الأسد من عمليات تمويل هذا الصندوق ذهب إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ــ وربما الصغيرة أكثر من المتوسطة ــ ولا أعتقد أنه بإعادة تشكيل عضوية مجلس الإدارة ستتغير نوعية اشتراطات ومتطلبات من سيوفر له هذا الصندوق الدعم، ولكون الأخ حسين رجب الرئيس التنفيذي للصندوق حاضرًا ــ ونرحب بوجوده معنا اليوم ــ أتمنى أن يعطينا ملخصًا عن توجه هذا الصندوق في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة أننا سمعنا في الأيام الماضية عن ​ الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الصندوق ــ ونحن بدورنا نهنئهم على ذلك ــ فهذا التوجه كما فهمته من خلال قراءتي لهذه الاستراتيجية هو توجه إلى دعم هذه المنشآت، وهذا هو القصد من هذا التعديل المعروض أمامنا اليوم. التشكيلة كما هي واضحة، وإنجاز هذا الصندوق خلال السنوات الماضية واضح، والاستراتيجية الجديدة التي سمعنا عنها تستمر في إعطاء هذه المؤسسات نصيبها، وكما قلت تعطى نصيب الأسد بالنسبة إلى عمليات تمويل ومساندة هذا القطاع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن مملكة البحرين تهتم بالنهوض بقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق عدد من الأهداف التنموية بما يشمل تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وزيادة التنويع الاقتصادي، والتنافسية الدولية. يعتمد الدور الاقتصادي والتنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حد كبير على وجود مطلبين رئيسيين يتمثلان في: توفير بيئة الأعمال الداعمة، وفرص النفاذ للتمويل. ويمثل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين نسبة 76% من إجمالي المؤسسات الصناعية، ويمثل أيضًا 80% من القطاع الخاص، وأرجو أن تصححوا لي إذا كانت الأرقام غير صحيحة. وقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يدل على اهتمام القيادة العليا بذلك، ويضم هذا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل، وبنك البحرين للتنمية. ويعمل المجلس وفق خطة عمل خمسية تضم 21 مبادرة تصب جميعها في تفعيل هذا القطاع، وفي زيادة مساهماته في الاقتصاد الوطني. نحن نرى أن تعديل التمثيل سوف يؤثر على اتخاذ القرارات بالشكل الصحيح، وإلى خلل في منظومة تشكيل مجلس الإدارة، كما نرى أن مجلس التنمية الاقتصادية يقوم بهذا الغرض، عدا تبني غرفة تجارة وصناعة البحرين لهذه المؤسسات وتمثيلها لهم، بالإضافة إلى الجلسات الاستشارية السنوية لصندوق العمل مع هذه المؤسسات، وبخلاف عقد اجتماعات ولقاءات شبه أسبوعية مع مؤسسات المجتمع المدني، التي تمثل هذه المؤسسات أيضًا؛ لذلك نؤيد عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول كذلك إلى لجنة الخدمات. أنا أوافق كليًا على ما تفضل به المقرر حول النقاط التي من خلالها تم رفع توصية اللجنة برفض هذا التعديل، ورفض مشروع القانون من حيث المبدأ. ولكن في البند (خامسًا) الذي ينص على: "تضمن مشروع القانون غموضًا من جهة تحديد منظمات المجتمع المدني..."، لدي استفسار في هذا  الخصوص، هل منظمات المجتمع المدني موجودة في المجال الاقتصادي والتجاري؟ وإذا كانت هذه المنظمات موجودة، أين تسجل؟ هل تسجل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصفتها الجهة المخولة قانونًا بتسجيل هذه المنظمات، أم أن هناك جهة حكومية أخرى؟ أرجو الإجابة عن هذه الاستفسارات إن أمكن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) بوزارة المواصلات والاتصالات.

      الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)
      بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أن أشكركم على الدعوة لحضور جلسة المجلس، وأحب أن أثني على دور المجلس في المساهمة في تحقيق الرؤية التنموية الشاملة في مملكة البحرين. من جانبنا في (تمكين) نحب أن نؤكد تعاوننا ودعمنا الكامل لمبادرة المجلس، وأود أن أوضح موقفنا في (تمكين) بشأن هذا المشروع بقانون، فمن جانبنا نحن نؤيد توصيات اللجنة المطروحة، ولا شك في أن صندوق العمل (تمكين) يركز بشكل أساسي على دعم المؤسسات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. اقتصاد البحرين مثل أي اقتصاد آخر في أنحاء العالم، معظم مكوناته هي من هذه الشريحة. مجلس الإدارة ــ مثلما ذكرت ــ ثلثاه من القطاع الخاص أو من مؤسسات المجتمع المدني. القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الإدارة بشكل عام تعكس التوجهات الرئيسية، والرؤية الواضحة للحكومة من ناحية دعم الاقتصاد وتطوره، الذي يركز بالأخص على القطاعات الواعدة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. دعمنا في (تمكين) خلال السنوات 15 الماضية كان موجهًا لهذه الشريحة بالشكل الأكبر، حيث إن 70% تقريبًا من الدعم في تمكين كان موجهًا إلى المؤسسات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا لكم أولًا على التوضيح الجيد، وثانيًا على جهودكم الكبيرة في تحقيق أهداف (تمكين)، والشكر أخيرًا لحضورك جلسة مجلس الشورى، فنحن نقدر هذا الحضور، ونرجو أن تكون ضيفًا عندنا دائمًا لمناقشة كل ما يتعلق بـ(تمكين)، لكي تلقي الأضواء على تساؤلات الإخوة الأعضاء. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      الآن ليس لنا إلا أن نقرأ التوصية حتى نصوّت عليها. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:15 ظهرًا)






      المستشار أسامة أحمد العصفور                 علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                      رئيس مجلس الشورى




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014م في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/13/14/16/17/1920/21/22/23/25/27/29/31/3438/39/44/45/49/50/52/55/5657/58/59/61/62/63/64/65/6768/70/71/72/74/76/78/79/8081/82/87/88/92/93/94/96/97
    02
    وزير العمل والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :35
    03
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :6/17/61/97
    04
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :7/22/58
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :7/23/50/68/77/80
    06
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :9/10
    07
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :13/92
    08
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :14
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :16/53
    10
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :19/62
    11
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :20/57/94
    12
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :21/79/96
    13
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :25
    14
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :27/65/71/78
    15
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :29/94
    16
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :31/75/81
    17
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :44/45
    18
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :49/55/56/65/74
    19
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :63
    20
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :87/88/99
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/8
    22
    رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :57/70/73
    23
    المستشار القانوني بشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :59/67/81
    24
    الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين
    الصفحة :98

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    06
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    09
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    11
    الصفحة :114
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    15
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 27-6-1443هـ - 30-1-2022م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة-اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: فيصل راشد النعيمي، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​- تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​- لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة.
    • ​أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، ومنى يوسف المؤيد، والدكتور محمد علي حسن؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الخامس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2021م.
    • ​-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م، بشأن السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م.
    • ​-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
    • ​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
    • ​-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونرقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    • ​-عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/01/2022 07:46 AM
    • وصلات الجلسة