الجلسة الأستثنائية الاولى
  • الجلسة الأستثنائية الأولى -الخامس من شهر مايو 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى
    الأربعاء 1442/9/23هـ ، 2021/5/5م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • بيان مجلس الشورى لمناسبة يوم الصحافة البحرينية​.

  • 04

    الرسائل الواردة:

    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌- رسالة صاحب السعادة العضو علي عبدالله العرادي بشأن استرداد الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23) مكررًا إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بخصوص مشروع المرصد الوطني لسوق العمل، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • ​السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بخصوص خطة الوزارة لتدريب وتوظيف الخريجين والعاطلين من الأطباء، ورد سعادة الوزيرة عليه. (لإخطار المجلس).
  • 07
    أخذ الراي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020م.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • 09
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2020م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2021م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016م، والمعد من قبل وزارة المالية.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017م.
  • ​التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المواد أرقام (17) و(69) و(84) و(116) المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في جلسة الاستماع الافتراضية حول "مكافحة الفساد لاستعادة الثقة في الحكومة وتحسين آفاق التنمية"، والمنعقدة بتاريخ 17-18 فبراير 2021م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات (اجتماع افتراضي)، والمنعقد بتاريخ 22 فبراير 2021م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في "ندوة التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، والتي عقدت تنفيذًا للتوصية الواردة في البند الرابع من بنود الاجتماع الدوري الرابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، والمنعقدة بتاريخ24 فبراير 2021م عن بعد (الاتصال المرئي).
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة النقاشية حول كيفية تأقلم البرلمانات في زمن الوباء وظروفه (اجتماع افتراضي)، والمنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2021م.
  • 21
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: الاستثنائية الأولى
    التاريخ: 23 رمضان 1442هـ
               5 مايو 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر رمضان 1442هـ الموافق الخامس من شهر مايو 2021م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.


      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
      3. سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
      4. الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1. الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
      2. الرائد محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      3. النقيب فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.
      4. السيدة مها غازي المسلم من إدارة التحريات المالية.

      • من وزارة الخارجية:
      1. السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.
      2. السيد أنس يوسف السيد مستشار بإدارة الشؤون القانونية.
      3. السيد مبارك عبدالله الرميحي سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية.
      2. السيد مبارك نبيل مطر الوكيل المساعد للعمليات المالية.
      3. الشيخ علي بن سلمان آل خليفة مدير إدارة الاستثمار بمجلس احتياطي الأجيال القادمة.
      4. السيد عبدالله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
      5. السيدة فاطمة محمد القحطاني مدير إدارة الميزانية.
      6. السيدة منار مصطفى السيد المستشار العام بمصرف البحرين المركزي.
      7. السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1. الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة للثروة الحيوانية.
      2. السيدة لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة.
      3. السيدة نوف عبدالله الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.
      4. السيد محمد الأمين حسن الصادق مستشار قانوني بشؤون الزراعة والثروة البحرية.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1. الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.
      2. الدكتور محمد جاسم العثمان مستشار الشؤون العلمية بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1. الدكتورة مريم إبراهيم الهرمسي الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة.
      2. الدكتورة نجاة محمد أبوالفتح مدير إدارة الصحة العامة.
      3. السيد مهاب جلال عبدالمجيد مستشار قانوني.
      4. السيد محمود رشيد العوضي مستشار شؤون المجالس.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1. السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
      2. السيدة نبراس محمد علي طالب الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات.
      3. السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات.
      4. السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار خبير الشؤون القانونية.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، ولم يعتذر أحد عن المشاركة في هذه الجلسة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل في الصفحة 93 السطر قبل الأخير بخصوص مساهمة دولة الكويت في بناء مركز المرحومة سلوى الأحمد الصباح للخلايا الجذعية، حيث ذكر أن: "إنشاء مثل هذا المركز في الكويت كلف 7 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 61 مليون دولار"، والصحيح أن 7 ملايين دينار كويتي تساوي 23.5 مليون دولار أمريكي، يرجى تعديل ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا، لدي تعديل في الصفحة 98، وهو تعديل الاسم من "المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن علي آل خليفة" إلى "المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة"، فهو الذي أصدر القانون الخاص بمشروع زراعة الأعضاء، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الصحافة البحرينية. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الصحافة البحرينية: بمناسبة يوم الصحافة البحرينية، الذي يصادف السابع من مايو من كل عام، يُعرب مجلس الشورى عن بالغ الفخر والاعتزاز بالإسهامات الوطنية للصحافة البحرينية، ووقفاتها المشرفة الحاضرة في الذاكرة الوطنية، ودورها الفاعل والمساند في دفع عجلة التنمية والازدهار اللذين تشهدهما مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وإذ يؤكد مجلس الشورى، أن الرعاية التي تحظى بها الصحافة الوطنية من لدن جلالة الملك المفدى رعاه الله، وحرص جلالته الدائم على التقائها والاستماع لمرئياتها، يُعد برهانًا على المكانة التي تتبوءها بصفتها ركنًا أساسيًا في المشروع الإصلاحي لجلالته، فإنه يقدر عاليًا ما تتمتع به الصحافة المحلية من مهنية وموضوعية ضمن السقف العالي من حرية الرأي والتعبير والانفتاح الذي تشهده المملكة في نقل الأخبار والآراء والكلمة المسؤولة، وتقديم كل ما يسهم في دعم جميع الجهود الوطنية. مثمنًا المجلس التوجيه الملكي السامي بإعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان بما يعكس رؤى القيادة الحكيمة واهتمامها بذلك. ويثمن مجلس الشورى المتابعة الحثيثة، والمبادرات الرفيعة التي تبديها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تجاه كل ما يُنشر ويُتداول من موضوعات وآراء في الصحافة المحلية، وتلمسها لاحتياجات وتطلعات الرأي العام عبر نقلٍ يجسد الواقع الحقيقي، واعتبار الصحافة مرآة لا غنى عنها في عكس ما يهم الحكومة لتطوير أدائها وتنفيذ خططها وبرامجها. وإذ يهنئ مجلس الشورى الأسرة الصحفية البحرينية بيومها الوطني، فإنه يعرب عن تقديره لما تبديه من دعم ومساندة متواصلة للسلطة التشريعية، عبر تكريس جهودها في تغطية ومتابعة العملية التشريعية وإبراز إنجازاتها بكل شفافية وحيادية، وتجسيد الواقع الديمقراطي المتقدم الذي تنعم به مملكة البحرين، إلى جانب توثيقها لمساعي وإنجازات الحكومة الموقرة، ووقوفها صفًا واحدًا في دعم الأمن والاستقرار، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020م بتعديل المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة صاحب السعادة العضو علي عبدالله العرادي بشأن استرداد الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (23 مكررًا) إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد حميدان، المقدّم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بخصوص مشروع المرصد الوطني لسوق العمل؛ ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ صباح سالم الدوسري، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 131)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح، المقدّم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بخصوص خطة الوزارة لتدريب وتوظيف الخريجين والعاطلين من الأطباء؛ ورد سعادة الوزيرة عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزيرة إلى الأخت منى يوسف المؤيد، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 143)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 155)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وخمس مواد، ويهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ورفع تصنيف مملكة البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجالات، وتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (مينافاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال التي تم إقرارها في (يونيو 2018م). ورأت اللجنة أنه تم إصدار المرسوم بقانون تماشيًا مع التزام مملكة البحرين برفع تقرير متابعة سنوي لتقييم التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، التي أُلزمت الدول بإصدار تشريعات تتلاءم مع توصياتها؛ سعيًا لإحكام كفاءة منظومة التشريعات الوطنية وقياس مدى فعاليتها للتصدي وحظر ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يعد إصدار المرسوم بقانون مؤشرًا على رغبة مملكة البحرين في رفع درجة التزامها للخروج من مرحلة المتابعة المعززة إلى مرحلة المتابعة العادية، وتعزيز مركزها ضمن مصاف الدول المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولما كانت المادة (38) من الدستور قد منحت الحق لصاحب الجلالة الملك المفدى في أن يصدر فيما بين أدوار انعقاد مجلسي الشورى والنواب، أو في فترة حل مجلس النواب، مراسيم تكون لها قوة القانون في الأمور التي يرى الإسراع في إنفاذ تدابير لا تحتمل التأخير بشأنها، فإن تقدير حالة الاستعجال بشأن إصدار المراسيم هي سلطة دستورية لجلالته. وتماشيًا مع ما تقدم، ونظرًا إلى صدور المرسوم بقانون في فترة غياب البرلمان بين دوري الانعقادين العاديين الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس، وأخذًا في الاعتبار ظروف الاستعجال التي استوجبت إصدار الأداة القانونية اللازمة، حيث إن المرسوم بقانون صدر استنادًا إلى المادة (38) من الدستور؛ وعليه فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وترى أهمية التوصية بالموافقة عليه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر اللجنة على هذا التقرير المتكامل. أحب أن أوضح أن تعديل أحكام هذا القانون وفق هذا المرسوم في الأساس هو التزام على مملكة البحرين بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي، وهذه المنظمة عادة ما تضع تدابير وتوصيات لتنفيذ وتعزيز التنفيذ الفعال لمكافحة الإرهاب، وأيضًا مكافحة غسل الأموال ومكافحة انتشار التسلح. هذه المنظمة تضع توصيات ينبغي على الدول أن تلتزم بها وخصوصًا في مجال مكافحة هذه الجرائم الخطرة؛ وتقوم بمراجعة توصياتها بشكل مستمر وتضع توصيات إضافية وتوصيات خاصة، فهناك توصيات خاصة بغسل الأموال، وتوصيات خاصة بمكافحة الإرهاب، وتوصيات خاصة بمنع انتشار التسلح، وهذه التوصيات تفرض على الدول الالتزام بمراجعة منظومتها التشريعية بخصوص هذا الموضوع مثل تجريم تمويل الإرهاب وسن العقوبات ووضع تدابير لمنع استغلال المنظمات غير الهادفة إلى الربح وغيرها من التوصيات. البحرين مثل غيرها من الدول ــ وفق هذه المنظومة الدولية كما تفضل الأخ المقرر ــ تخضع للتقييم المستمر لمعرفة هل نُفذت هذه التوصيات ووضعت التدابير بالنسبة إلى توصيات منظمة العمل أم لا. ولمتابعة ومراقبة مدى تنفيذ الدول لهذه التوصيات هناك رقابة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل نزاهة النظام المالي في الدول؛ لأن أي تجاوز أو أي إشكالية أو ضعف في هذه الرقابة أو ضعف في التشريعات قد يؤدي إلى انهيار النظام المالي في كل الدول؛ لذلك البحرين مُلزمة بين فترة وأخرى ــ شأنها شأن باقي الدول ــ بمراجعة هذه التشريعات، وترى التوصيات الجديدة التي صدرت عن هذه المنظمة، لمعرفة مدى ملاءمتها مع وضعها الوطني. نحن نؤيد هذا المرسوم بقانون، وهو في المقام الأول التزام على مملكة البحرين بمراجعة تشريعاتها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم معالي الرئيس وصباح الإخوة الأعضاء بكل الخير، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير بشأن المرسوم رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو من الجرائم السائدة في هذا العصر التي تسبب قلقًا لكل دول العالم، حيث إن غسل الأموال تقوم به عصابات متخصصة في بعض الدول بقصد التهرب من الضرائب، وتحويل الأموال المجنية من ممارسات مخالفة للقانون مثل الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغيرهما إلى حسابات مصرفية في دول تسمح بتحويل الأموال من دون رقابة فاعلة. كما أن تحويل الأموال إلى المنظمات الإرهابية لتمويلها للقيام بأعمال تهدف إلى زعزعة أمن الدول واستقرارها هو الهدف الأساسي من غسل الأموال المجنية عن طريق وسائل غير مشروعة، وهي الطريقة المتبعة من قبل هذه العصابات والمنظمات الإرهابية، وحيث إن هذا المرسوم يهدف إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود ووقف أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، كما يهدف إلى رفع تصنيف مملكة البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجالات كما بينت اللجنة الموقرة في تقريرها المفصل، وعليه فإننا نتوافق مع ما ذهبت إليه اللجنة في اتفاقها مع أهداف المرسوم بقانون وتوصيتها بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم بقانون جاء لإحكام كفاءة منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بالتصدي وحظر ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي من شأنه تعزيز مركز مملكة البحرين في مصاف دول العالم التي تبني تقدمها وازدهارها ونموها الاقتصادي على إنفاذ القانون والوفاء بالتزاماتها دوليًا على مختلف المستويات الأمنية والمالية والحقوقية وغيرها. من واجبنا الوطني في مجلس الشورى ــ بصفتنا مجلسًا تشريعيًا ــ أن نعالج أوجه القصور والفراغ التشريعي ونسد الثغرات في القانون بما يخول الحكومة الموقرة الاستمرار في الالتزام بالجهود المبذولة دوليًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصوصًا في ظل تنوع الطرق والأساليب واستحداث وسائل ملتوية لممارسة هذا النوع من الجرائم التي لها آثار وخيمة على أمن واستقرار واقتصاد الأوطان. أنا مع توصية اللجنة وما تضمنه تقريرها، كما أؤيد رأيها بأهمية التوسع في تجريم غسل الأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب، بحيث تشمل أي نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحريني أو القوانين الأخرى والاتفاقيات الدولية، وتغليظ العقوبات المقررة ومنح الجهات المختصة صلاحية فرض غرامات إدارية على المؤسسات المخالفة للوائح والقرارات الصادرة بموجب هذا القانون. نحن ندعم هذا المرسوم لأننا نعاني واقعًا مريرًا تشهده دول مختلفة حول العالم بسبب تفشي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، وحري بنا أن نتخذ كل التدابير التشريعية والقانونية التي تحمي مملكة البحرين وتضمن استمرار دولة المؤسسات والقانون في ظل العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الوافي والمتميز. نحن اليوم نتحدث عن آفة تنخر المجتمعات وتتسبب في تفكيك الدول ودمارها ودمار شعوبها، ولكن ولله الحمد مملكة البحرين بفضل الجهود الحثيثة لوزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية حفظه الله، وبمساعدة الجهات المعنية بالدولة قادوا سفينة الأمن والأمان في البحرين إلى بر الأمان واستطاعوا أن يحققوا الأهداف المنشودة لمحاربة هذه الآفة ومساندة الجهود الدولية في هذا المجال من أجل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للوطن والمواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباته. وقد حان الوقت لحماية المجتمع البحريني من الأعمال الإرهابية وأفعال العنف والتهديد عن طريق تشديد العقوبات، ومعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل بناء نظام قانوني فعال ونافذ، ووضع الضوابط والإجراءات التي تحد من تلك المخاطر والسيطرة عليها، ويجب علينا جميعًا دعم الإجراءات والممارسات التي تتخذها مملكة البحرين للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، لذلك أرجو التكرم بالموافقة على هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في توصيتها بأهمية صدور المرسوم بقانون لما فيه من أمور مهمة ولاسيما المتعلقة بمركز البحرين المالي المهم في المنطقة ــ وهي دولة مقر بالنسبة إلى (المينافاتف) ــ وعليه يجب أن تكون البحرين كما هــي دائمًا رائدة في هذا الـمجال. كما هو معــلــوم ــ معالي الرئيس ــ أن كثرة المستجدات التي طرأت على المعاملات المالية سواء من مسألة العملات الرقمية أو التعاملات المالية أو ما يعرف بـ (بلوك تشين وسنتك) وغيرها من الأمور، تستوجب إجراء كثير من التعديلات على القوانين التي تنظم هذه العملية، وكون البحرين دولة مقر ــ ومقر إقليمي ــ كان لابد من الإسراع في تحديث تشريعاتها بشكل يواكب التطورات والمستجدات التي حصلت في هذا المجال، وبالتالي الانتقال من مرحلة المتابعة المعززة إلى مرحلة المتابعة العادية، ومستقبلًا بإذن الله مرحلة متابعة التحديث. واقع البحرين في هذا المجال يشهد بأن البحرين رائدة ومتطورة ومتقدمة جدًا في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وجميع الجرائم المرتبطة بها. تحديث التشريعات يعطي مؤشرًا إيجابيًا بأن البحرين جادة في مواكبة المستجدات، وفي البحرين نلمس وبشكل واضح وملموس ــ على أرض الواقع ــ دورها الفاعل في مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب حتى قبل إجراء هذه التحديثات، وبالتالي نتمنى أن يكون لدينا تواصل مع الجهات المعنية سواء مجموعة (فاتف) والبنك الدولي وغيرها؛ لنبرز ونعكس واقع مملكة البحرين في التعاطي مع مثل هذه الأمور بحيث نحسن تصنيف البحرين وسمعتها في هذا المجال بما يعكس الواقع الذي نلمسه الآن مع إعطاء مؤشر إيجابي أكبر مع التحديثات التي سيتم تطبيقها مع المرسوم بقانون، كما نأمل أن تستجيب هذه المنظمات للإسراع بالمراجعة القادمة في تصنيف البحرين في هذا المجال. لدي سؤال إلى الحكومة، كم عدد الدول الموجودة حاليًا في مرحلة المتابعة بالنسبة إلى مجموعة (مينافاتف)؟ وهل تم تعديل تصنيف البحرين أم ستكون المراجعة في المرحلة القادمة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لا يخفى على الجميع أن موضوع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب هو من أولويات الدول في جميع أنحاء العالم بما فيها البحرين. كان للبحرين دور رائد في مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، فمنذ الاعتداء على بعض مدن الولايات المتحدة مثل نيويورك وواشنطن في سبتمبر 2001م، ومنذ صدور قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، والبحرين تعمل جادة لتشكيل اللجان التي تخصصت في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، فالبحرين لها دور كبير وتتابع باهتمام هذا الأمر، وهناك لجنة وطنية مشكّلة من وزارة الخارجية وجميع الجهات المعنية ووزارة الداخلية للعمل معًا على مكافحة هذه الآفات الخطيرة التي لا تعاني منها البحرين بمفردها فقط وإنما تعاني منها جميع الدول في العالم. البحرين ــ كما تعلم معالي الرئيس ــ هي محطة للتحالف الدولي البحري في الخليج لمكافحة الإرهاب، وهذا ينم عن الدور الكبير والمهم الذي تضطلع به مملكة البحرين مساهمة منها مع دول العالم في مكافحة هذه الآفة الخطيرة. موضوع غسل الأموال والإرهاب هو موضوع متطور، والذين يقومون بمثل هذه الأفعال يعملون باستمرار على تطوير آليات عملهم، وخاصة التقنية في هذا الشأن، وقد يصعب على كثير من الدول متابعة تطور هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال؛ ولكن ــ ولله الحمد ــ البحرين بأجهزتها المتخصصة وبتعاون الجميع استطاعت أن يكون لها دور بارز في مكافحة هذه الأمور التي نحن الآن بصددها، وذلك طبعًا عبر التشريعات وعبر هذا التشجيع الذي يتجلى أمامنا في هذا المرسوم؛ وفي الواقع أود أن أنتهز هذه المناسبة لأشكر الحكومة الموقرة التي عودتنا دائمًا على أخذ المبادرات لتطوير المنظومة التشريعية في البحرين لتواكب التطورات الدولية فيما يخص جميع الأمور، وهنا طبعًا نحن معنيون بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. نحن جميعًا مع هذا المرسوم، ونشكر الحكومة الموقرة مرة أخرى على هذه المبادرة الطيبة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء والزميلات في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم المفصل والوافي، ولدي مجموعة من الأسئلة للزملاء في اللجنة وللإخوان في الحكومة أرجو الإجابة عنها. سؤالي للجنة هو: لماذا لم تتم دعوة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي للاجتماع مع اللجنة للاستماع لرأيهم في مثل هذه التعديلات؟ نفهم أن هذه القوانين مرتبطة بأربع جهات حكومية، وهي الجهات التي تضع الخطوط الأولية للتصدي للعملية، والجهات التي تعاقب، والجهات التي تحاسب، وبالتالي كنت أتمنى لو أن مصرف البحرين المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني قد تمت دعوتهما للاستماع لرأيهما وتضمينه في التقرير، لأننا نتكلم عن جرائم أموال وتحويلات مالية وإلى آخره. الشيء الآخر سيدي الرئيس في التعريف، أعني تعريف كلمة "أموال" الذي تضمن في البند (أ): "العملات الرقمية والأصول الافتراضية"، وسؤالي في الحقيقة للإخوان ممثلي الحكومة هو: كيف تتم مراقبة العمليات التي تتم على العملات الرقمية والأصول الافتراضية؟ وهل لدينا القدرة الكافية في البحرين للرقابة على هذه العملات؟ وهل توصل العالم إلى إجراءات للرقابة على العملات الرقمية والأصول الافتراضية؟ سؤالي الآخر: في المادة 4 فقرة 4/2، غيّرنا دور اللجنة، حيث كانت اللجنة تضع السياسة وتصدر القرارات، وأصبحت الآن تقوم بدراسة تطوير السياسات، أي أننا غيرنا كل ما كان يحوي كلمة "إصدار" وحولناه إلى كلمة "دراسة"، فأضعفنا دور اللجنة، هل هناك سبب معين لإضعاف دور اللجنة؟! هل لأننا حولنا معظم القرارات إلى معالي وزير الداخلية أم أن هناك سببًا آخر لتغيير هذه الصياغة؟ لم أجد أي تفسير لتقليص دور اللجنة السابق. في المادة 5 البند (ج) ورد نص في الحقيقة يؤسفني أن أقول بشأنه إننا نصدر قوانين في البحرين فيها مثل هذه الصياغات الركيكة غير المتوازنة التي يصعب فهمها، على الأقل في رأيي الخاص، وقد استشرت مجموعة من الإخوان المستشارين الذين أيدوني في الرأي بأن الصياغة فعلًا ركيكة وربما تكون مترجمة؛ تقول المادة 5 في البند (ج): "إبلاغ الوحدة المنفذة والجهات المختصة فورًا بشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة بأي عملية، بما في ذلك محاولة إجرائها، يشتبه فيها الموظف المختص عن طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو أي ظروف أخرى بغض النظر عن قيمتها..."، هذه جملة أو مادة أتت مترجمة ترجمة حرفية من نص أجنبي، أو ربما تم التعديل عليها بإقحام بعض النصوص الأجنبية. في الحقيقة لا أتمنى أن نصل في البحرين إلى هذه الدرجة من عدم الدقة والتحري في صياغة قوانيننا أو المراسيم بقوانين، لو أتانا هذا في صورة مشروع لعدّلنا المادة ولكنه أتى في صورة مرسوم؛ فأتمنى على الإخوة في الحكومة الموقرة ــ بالذات في المراسيم ــ إحكام الصياغة ومراعاة صحتها، وسوف نأتي بأمثلة أخرى تتعلق بالصياغة في قانون الشركات التجارية الذي أتت فيه اللجنة بكثير من الملاحظات على عدم دقة الصياغة. هذا مرسوم بقانون، ولا يمكن أن أرفض اليوم هذا المرسوم برمته لأن هذه الصياغة غير صحيحة، أي أن يدي مقيدة، فأتمنى على الإخوة في الحكومة في المرات القادمة أن تكون الصياغة أدق وأوضح وأكثر مهنية. الشيء نفسه بالنسبة إلى المادة 6 الفقرة 6 البند 1 البند (ج) الذي يقول: "التحفظ ومنع التصرف أو الإدارة"، حيث أدخلنا أيضًا كلمة "الإدارة" في مكان لا يضيف شيئًا، فمنع التصرف قد يشمل الإدارة، النص الأصلي القديم كان ينص على: "التحفظ ومنع التصرف"، أتينا الآن وقلنا: "التحفظ ومنع التصرف أو الإدارة" فلم أفهم ما المقصود بكلمة "الإدارة" التي أضيفت إلى كلمة "التصرف" الشاملة. هناك تعديلات تمت على المواد أتمنى على الإخوان ممثلي الحكومة الرد على تساؤلاتي بشأنها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ممثلو وزارة الداخلية طلبوا الكلمة، ونرجو أن تكون لديهم إجابات عن كل الأسئلة التي طُرحت. تفضلي الأخت مها غازي المسلم من إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية.

      ممثل إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لطالما كانت مملكة البحرين رائدة وسباقة في مجال حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعد أول دولة خليجية ــ ومن أوائل الدول العربية التي ــ أصدرت قانونًا متكاملًا في عام 2001م معني بشؤون حظر ومكافحة غسل الأموال، وفي عام 2006م تم تحديث القانون وأدخل عليه مكافحة وتجريم تمويل الإرهاب كذلك، وتوالت العديد من التعديلات عبر السنوات الأخيرة على المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تماشيًا مع ما يطرأ من تطورات على تلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وما يستدعيه ذلك من تعديلات متوالية تواكب سرعة تطور الجرائم المستحدثة وحماية المجتمع اقتصاديًا وأمنيًا من آثارها. وقد حصدت البحرين عام 2018م مركزًا دوليًا مشرفًا بين دول المجموعة بحصولها على نتائج امتثال عالية في مجالات ذات صلة، ولاقى ذلك إشادات دولية؛ ويعتبر هذا التقييم من أبرز المؤشرات التي تعزز تنافسية وجاذبية الدول لاستقطاب الاستثمار والأعمال، حيث أصبح الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المتطلبات الرئيسية لدى المجتمع الدولي. والآن مملكة البحرين على مشارف التحضير لجولة رفع تقرير المتابعة مع طلب تعديل درجات الامتثال، وذلك تمهيدًا لخروجها من مرحلة المتابعة المعززة ــ التي تستدعي تقديم تقرير سنوي ــ إلى مرحلة المتابعة العادية التي تتطلب تقديم تقرير كل سنتين، وذلك سعيًا لإثبات التطوير الذي سعت المملكة لتحقيقه منذ تقييمها في عام 2018م حتى الآن، وهو ما يتعين معه الاستعداد لإعادة التدقيق وتفحص كل القوانين والقرارات والتشريعات المتعلقة بذلك، وتقديم البيانات المتعلقة بالتحسينات التي أجرتها مملكة البحرين على منظومتها. طبعًا ليس من الغريب على البحرين أن تكون رائدة في هذا المجال. بالنسبة إلى سؤال الأخ الدكتور بسام البنمحمد في هذا الشأن نقول إن دول (المينا) حاليًا كلها بعد الجولة الثانية دخلت مرحلة المتابعة المعززة وهي تقريبًا سبع دول، ست دول منها في المتابعة المعززة، ودولة واحدة في المتابعة الحثيثة. وإن شاء الله سنكون أول دولة تطلب التحول إلى المتابعة العادية ضمن الجولة الثانية. وبالنسبة إلى العملات الرقمية تم إدخالها في تعريف "الأموال" الذي تم تعديله بحيث يشمل جميع الأموال والأصول الافتراضية التي سنتها المجموعة في عام 2019م، ونحن حاليًا نقوم دوريًا بتحديث قوانيننا بما يتماشى مع توصيات المجموعة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل من دعم تقرير اللجنة. سعادة النائب الأول الأخ جمال فخرو أبدى مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، فيما يتعلق بسؤال لماذا لم تقم اللجنة بدعوة الجهات التي أشار إليها؟ اللجنة اكتفت أولًا بمذكرة الحكومة، ونحن نتحدث عن مرسوم بقانون ورد إلى اللجنة مدعمًا بمستندات وأوراق وتقارير من الحكومة الموقرة، واللجنة اكتفت بهذا التقرير، ودعت الجهتين المعنيتين وهما وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووجدت اللجنة أن رأي الحكومة قد تضمن الجهات الأخرى بما في ذلك وزارة المالية والاقتصاد الوطني. فيما يتعلق بالملاحظات على الصياغة، كما نعلم
      ــ وأعتقد أن الأخ جمال فخرو أجاب بنفسه عن ذلك ــ أن هذا مرسوم، ونحن نضم صوتنا إلى صوته، وأعتقد أن تقرير اللجنة تحدث عن ذلك، وأنه مستقبلًا وعند ترجمة بعض الاتفاقيات الدولية لابد أن تكون الصياغة منضبطة أكثر، ونحن بالتأكيد معه فيما ذهب إليه. أشار الأخ جمال فخرو كذلك إلى بعض الفقرات التي سأذكرها من آخر ملاحظة إلى أول ملاحظة. الملاحظة الأخيرة حول لماذا تضمنت المادة السادسة موضوع "التصرف" و"الإدارة"، كما نعلم أن "التصرف" يختلف عن "الإدارة"، فالتصرف فيه الحق في إقرار حق عيني معين، بمعنى أن التصرف في الشيء يُمكِّن الشخص من التنازل عنه أو بيعه أو غير ذلك، بينما "الإدارة" تقتصر فقط على إدارة هذا الشيء؛ والسؤال الآن هل "التصرف" يستغرق "الإدارة"؟ بمعنى إذا كان قد ورد في النص الأصلي "التصرف" فلا يوجد ما يدعو إلى أن نضيف "الإدارة"! هناك كلام كثير في هذا الموضوع، ولكن معظم القوانين التي أرادت أن تفرّق في المسؤولية فرّقت بين "التصرف" باعتباره حقًا وبين "الإدارة" باعتبارها حقًا آخر. ضمن الملاحظات أيضًا: هل هناك تضييق لعمل اللجنة؟ بمعنى أن اللجنة في البداية كانت "تضع" والآن "تقترح"، أعتقد أن ذلك يتفق مع رأي الحكومة في كيف يجب أن يكون دور هذه اللجنة؛ وفي النهاية نحن نتعامل مع مرسوم، اللجنة المعنية درست هذا المرسوم ووجدت أنه جاء محقًا، والأهداف التي سعى المرسوم لتحقيقها جاءت محققة ذلك، ولذلك اللجنة وافقت على هذا المرسوم، وفي النهاية نطلب مجددًا من مجلسكم الموقر تأييد هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم والمرفقات التي تضمنها الشارحة لهذا المرسوم. أتفق مع كل من تحدث من الزملاء بشأن ملاحظاتهم، وأيضًا أتفق مع آرائهم في هذا المرسوم. وأحب أن أؤكد مسألة أن هذه التشريعات توضح ــ ويلحظ ذلك المتابع للتعديلات التشريعية التي طالت هذا القانون منذ إصداره ــ وتبين جهود البحرين تحديدًا في مجال مكافحة غسل الأموال والإرهاب، وقد أضيفت العديد من المسائل إلى القانون. أهم شيء نتكلم عنه في التدابير التشريعية المتخذة في هذا الجانب هو التوسع في نطاق وحدود الأفعال التي سيطالها التجريم، ونحن نعلم تمامًا أنه لابد من تحديثها باستمرار حتى لا يفلت أحد من العقاب أو من الفعل المؤثم الذي يستلزم إيقاع العقوبة عليه، ولابد كذلك أن تتم مراجعة وتحديد ماهية الأفعال التي تندرج ضمن الأفعال المجرمة، وخيرًا فعل بأن أدخل ضمنها الأفعال التي تشكل نشاطًا إجراميًا وفق قانون العقوبات، وكذلك أخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها وتكون مملكة البحرين طرفًا فيها، وبالتالي هذا يندرج فيه ما يُمكِّن ويعين القضاء على مسألة الإدانة ومسألة النظر في أي قضايا متصلة بمثل هذه الجرائم. بخصوص إضافة العقوبات التكميلية إلى العقوبات الأصلية والنص عليها، نجد أن عددًا من الأحكام جاءت بنصوص محددة وواضحة وبيّنت إطار هذه الأفعال، وهذا توجه حميد جدًا من المشرّع البحريني حيث إنه التزم بما ينص عليه الفقه الجنائي تحديدًا، وضرورة النص الدستوري الذي يتطلب دومًا أن تكون ــ بالذات ــ الأحكام المنظمة للقوانين ذات الصلة بالشأن الجنائي واضحة ومحددة حتى يتم تطبيق مسألة التهم الموجهة ومدى توافر أركان تلك الجريمة، وبالتالي ما يبت فيه القضاء من حكم بهذا الشأن. وفي الوقت الذي تم فيه وضع عدد من التدابير التشريعية التي تندرج فيها الأفعال والعقوبات المقررة، واتخاذ الغرامات الإدارية التي تم تضمينها في هذا المرسوم، نجد أن الضمانات جاءت لمن صدرت في مواجهته مثل هذه التدابير أو الغرامات الإدارية من خلال حق التظلم والطعن أمام الجهة الإدارية، وكذلك أمام القضاء في هذا الجانب، وبذلك يكون المشرّع البحريني قد أحسن الموازنة ما بين ما منح لجهات التحقيق وبين الحقوق المقررة لمن اتخذت في مواجهته مثل هذه القرارات. أؤكد مسألة الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الجانب، هذا المرسوم فعلًا يتطلب أن تتخذ إجراءات لتدريب القائمين على إنفاذ هذا القانون، وكذلك تدريب المحامين، حيث توجد الآن آليات التبليغ وآليات معرفة الأمور ذات الصلة وكيفية توافر تلك الأركان، هذه الأمور تحتاج إليها البحرين دومًا مثلها مثل سائر الدول، وما انتهجته البحرين في هذا الجانب هو أن يكون هناك نوع من التدريب القانوني لكي يتم العمل بموجب أحكام هذا القانون. بخصوص ملاحظات الأخ جمال فخرو، بشأن البند (ج) الذي تحدث عنه، أحببت أن أبين أنه في هذه الجرائم أخذ المشرّع البحريني باعتبار أنها قد تكون جريمة تامة متكاملة، وأيضًا أخذ في الحسبان تجريمها وإيقاع العقوبة في حالة الشروع في القيام بها، فمسألة الشروع أدرجت ضمن أن تكون لها عقوبات مقررة، ولذلك حين تم ذكر العمليات بغض النظر عن قيمة المبالغ، كان المراد من ذلك تجريم الفعل بغض النظر عن قيمة تلك المبالغ؛ حتى لا يكون ذلك فقط لمجرد قيام العمليات المشبوهة. بخصوص مسألة الأصول الافتراضية وتعقبها وكذلك العملات التي تتم إلكترونيًا، كل الدول تقريبًا في تقاريرها وأيضًا الجهات الدولية المعنية بهذا القانون تجزم وتعلم تمامًا صعوبة المتابعة والرقابة عليها؛ لذلك نجد أن عددًا من الجهات الدولية مؤخرًا شرعت في تدريب القائمين على إنفاذ القانون على كيفية القيام بمسائل الاستخبارات المالية وتعقب تلك الأصول الافتراضية وغيرها؛ حتى تتم معرفة مصادرها ومستخدميها وكيفية استخدامها في أمور التمويل وغسل الأموال. نحن مع هذا المرسوم بقانون، وإن شاء الله ينتقل تصنيف البحرين بموجب تشريعاتها وتطبيقاتها إلى مرحلة أعلى وأفضل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في البداية أحب أن أشكر اللجنة الموقرة على تقريرها الذي غطى جميع جوانب المرسوم بقانون. سأتكلم في نقطتين: الأولى: تتعلق بموضوع الصياغة، كما يعلم مجلسكم الموقر أن وضع صياغة المراسيم بقوانين أو المشاريع بقوانين التي تقدم من قبل الحكومة هو من اختصاص جهة مختصة ذات اختصاص قضائي أو ذات طبيعة قضائية، وهي هيئة التشريع والرأي القانوني، وليس للجهة الحكومية أو الجهات الحكومية أن تضع صياغة من دون أن تكون الجهة المختصة بوضع الصياغة موافقة عليها. النقطة الأخرى هي أن هذا المرسوم حينما صدر، صدر على إثره في فبراير 2018م قرار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي ينظم مسألة قوائم الإرهاب وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنع وقمع الإرهاب وتمويله، وأيضًا تبعته التوجيهات الحكومية، ومنها توجيهات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارًا يتعلق بذلك، بما يتفق مع التعديل الأخير فيما يتعلق بالمحامين أو الموثقين الخاصين أو ما يتعلق بجمع المال، وجارٍ العمل على إصدار قرارات فيما يتعلق بجمع المال للأوقافين، وهي منظومة تتفق وتتناسب مع كل التطورات التي تحدث على مثل هذه التشريعات؛ لأنها في تغير مستمر وتحت توصيات بشكل دائم، وبالتالي الجهات الحكومية دائمًا بمجرد صدور هذه المراسيم يتم تعديل ذلك ضمن القرارات التنفيذية لهذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. إن الموافقة على المرسوم بقانون الذي بين أيدينا اليوم على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد في هذه الدول، فمعروف أن دخول هذه الأموال غير الشرعية والمشبوهة في الاستثمارات غالبًا ما يؤدي إلى تراجع في الاقتصاد، فيما إذا أتت هذه الاستثمارات منافسة لصناعات وطنية، حيث نجد أنها تضخ أموالًا بدون حساب وتسبب منافسة غير شريفة، مما يؤدي إلى تراجع كبير في الاستثمارات الوطنية، وبالتالي تراجع في الاقتصاد الوطني بشكل عام. أنا مع جميع ما جاء به زملائي الأعضاء اليوم، وأرجو أن يكون تصنيف البحرين أفضل في المستقبل، ونتطلع إلى تحديث هذه التشريعات بشكل دائم فيما يخص موضوع غسل الأموال والإرهاب في المملكة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي لكم وللإخوة والأخوات أعضاء المجلس والحضور. تعقيبًا على ملاحظات سعادة النائب الأول للرئيس، أحببت أن أبين أنه بالنسبة إلى المادة 5/(ج)، النص السابق كان يقول: "إبلاغ الوحدة المنفذة والجهات المختصة بأية عملية يشتبه فيها"، وأضيفت في التعديل بعد عبارة "إبلاغ الوحدة المنفذة والجهات المختصة" عبارة "فورًا وبشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة بأية عملية ــ بما في ذلك محاولة إجرائها ــ"، فحتى لو لم تجر، لكن هناك محاولة إجراء فيجب أن تذكر في هذا البلاغ، وهذا التعديل جاء من أجل تدارك أي محاولات لغسل الأموال أو ما شابه ذلك من مخالفات يمكن أن تحصل في هذا الجانب، وهذه مهمة الوحدة المنفذة لأنها من اختصاصاتها بحسب مقدمة المادة 6 أنه "يجوز للوحدة المنفذة إذا توافر لديها دلائل عن ارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه في جريمة من جرائم غسل أن تستصدر أمرًا من قاضي التحقيق بشأن تنفيذ أي من الإجراءات"، هذه المادة واضحة، وكما قلت إنها تطوير للنص السابق من أجل التوافق مع أي مستجدات في هذا العمل، فأعتقد ــ لغةً وفي مجلسكم الموقر من هو أبلغ مني وأضلع ــ أنها واضحة جدًا، فهي تقول: "إبلاغ الوحدة المنفذة والجهات المختصة فورًا بشكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة بأية عملية ــ بما في ذلك محاولة إجرائها ــ يشتبه فيها الموظف المختص عن طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو أية ظروف أخرى بغض النظر عن قيمتها"، هذا بالنسبة إلى المادة 5/(ج). أما بخصوص المادة 6 في الفقرة 6/1 في البند (ج) فتم تعديل النص السابق بإضافة عبارة "أو الإدارة" وعبارة "أو أية أموال مملوكة مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة وفق أحكام القانون"، وكما بينت قبل قليل أن هذه من الإجراءات التي يجوز للوحدة أن تتخذها من أجل تلافي أو منع هذه الجرائم، النص الحالي يقول: "التحفظ ومنع التصرف" وأضفنا إليه "أو الإدارة"، أحيانًا "التحفظ ومنع التصرف" لا يمنع إدارة المال عند المخالف، فهنا أضيف إلى النص "أو الإدارة"، يمكن أن يدير المال ولكن لا يتصرف فيه ــ مثلًا ــ بالنقل إلى الآخرين، وبإمكانه أن يظل يعمل في هذا المال وإدارة هذا المال. إذن أولًا تم التحفظ على الأموال ومنعناه عن التصرف فيها وإدارتها، بالإضافة إلى أننا أضفنا عبارة "أو أية أموال مملوكة مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة" وذلك وفق أحكام القانون. هذا ما أحببت أن أبينه، وإن شاء الله يكون التعقيب فيه فائدة للجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في بداية مداخلتي أود أن أشكر الإخوة الزملاء الذين أبدوا ملاحظاتهم القيمة، وأحب أن أؤكد أهمية أهداف المرسوم بقانون التي تسعى لمواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها. ورفع تصنيف مملكة البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجالات، وتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (MENAFATF) بشأن مكافحة غسل الأموال التي تم إقرارها في يوليو 2018م. كما يعد إصدار المرسوم بقانون مؤشرًا على رغبة مملكة البحرين في رفع درجة التزامها للخروج من مرحلة المتابعة المعززة إلى مرحلة المتابعة العادية، وتعزيز مركزها ضمن مصاف الدول المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولما كانت المادة 38 من الدستور منحت الحق لصاحب الجلالة الملك المفدى في أن يصدر فيما بين أدوار انعقاد مجلسي الشورى والنواب أو فترة حل مجلس النواب مراسيم تكون لها قوة القانون في الأمور التي يرى الإسراع في إنفاذ تدابير لا تحتمل التأخير بشأنها، فإن تقدير حالة الاستعجال بشأن إصدار المراسيم هي سلطة دستورية لجلالته. اللجنة أيدت ووافقت على المرسوم بقانون، وأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب فيصل عبدالعزيز النجار ممثل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      ممثل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحببت أن أرد بشكل سريع على الاستفسار الذي قدمه سعادة العضو جمال فخرو، فقد استفسر عن إضافة العملات الرقمية لتعريف الأموال، وهل توجد إجراءات لمحاربة أو مكافحة الجرائم التي تتم باستخدام هذه العملات أو ذات العلاقة بها؟ أحببت أن أؤكد أن الجهات الحكومية بشكل عام ومنها وزارة الداخلية دائمًا ما تواكب التطورات في مكافحة هذه الجريمة والجرائم المتعلقة بها؛ لأن لها أبعادًا أمنية وأبعادًا اقتصادية ومالية، فوزارة الداخلية في الشق الأمني تقوم بإجراءاتها من حيث التحري وجمع الاستدلالات ومنع ارتكاب الجرائم أو القبض على مرتكبيها، فلها إجراءاتها من خلال الإدارات المختلفة التي يتم التعاون معها، وحتى مع الجهات الأخرى من الإدارات فلدينا إدارة التحريات المالية، وإدارة الجرائم الإلكترونية. وفي الشق الثاني البعد الاقتصادي والبعد المالي من ضمنها وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة التي تتخذ العديد من الإجراءات. أحببت أن أؤكد هذه النقطة، وهي أن الجهات الحكومية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجرائم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.
    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة
      الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م. تفضل الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 165)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أنبه إلى تغيير بسيط طرأ على العنوان في ملاحظات المستشارين القانونيين ليصبح "المستشارين القانونيين التي وافقت عليه اللجنة"، أي إضافة عبارة "التي وافقت عليه اللجنة". تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001‏م، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة بشأنه من قبل المستشارين القانونيين للجنة، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي للجنة. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وست مواد، نصت المادة الأولى منه على أن يُستبدل بنصوص المواد (1) الفقرة الثانية، و(2) الفقرة (أ)، و(18 مكررًا) صدر الفقرة (أ)، و(30)، و(44) الفقرة (أ)، و(45) الفقرة (أ)، و(53) الفقرة الأولى، و(111)، و(126)، و(128) الفقرة (أ)، و(131)، و(168) الفقرة (و)، و(183)، و(184 مكررًا) الفقرة (أ)، و(187) الفقرة (ب)، و(188)، و(189) الفقرة (د)، و(199) الفقرة (أ)، و(201)، و(212) الفقرة الثانية، و(215) الفقرة (ب)، و(215 مكررًا) الفقرة (ج)، و(224) الفقرة الثالثة، و(261) الفقرة الأولى، و(268)، و(269) الفقرة الأولى، و(271)، و(272)، و(285) الفقرة (أ)، من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، نصوصٌ جديدة. ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن تضاف إلى القانون ذاته مواد جديدة بأرقام (127 مكررًا)، و(127 مكررًا 1)، و(174)، و(216 مكررًا)، و(236 مكررًا 1)، و(239 مكررًا)، و(319 مكررًا)، و(319 مكررًا 1)، و(362 مكررًا 1)، كما تضاف فقرة ثانية إلى المادة (204)، وفقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (312)، وفقرة جديدة برقم (ل) إلى المادة (362). كما أضافت المادة الثالثة بابًا جديدًا هو الباب التاسع مكررًا تحت عنوان "الشركة غير الهادفة للربح"، تُدرج تحته المواد (304 مكررًا)، و(304 مكررًا 1)، و(304 مكررًا 2)، و(304 مكررًا 3)، و(304 مكررًا 4)، و(304 مكررًا 5). بينما نصت المادة الرابعة على أن يُلغى الباب الثامن من القانون المذكور، كما تُلغى الفقرة (ب) من المادة (23 مكررًا) والبند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (299) من القانون ذاته. ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المذكور. فيما نصت المادة الخامسة على أن تكون كل شركة شخص واحد تم تأسيسها قبل العمل بأحكام هذا القانون في حكم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويتعين عليها توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وجاءت المادة السادسة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون ــ كما هو وارد في مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المرفقة بقرار مجلس النواب ــ إلى تطوير عمل الشركات التجارية بكل أشكالها وتعزيز المناخ الاستثماري بمملكة البحرين وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، وذلك بمنح المزيد من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة، وتسهيل الإجراءات وإزالة الصعوبات في الواقع العملي، وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية لمواكبة التطورات العالمية، واستحداث الشركات غير الهادفة إلى الربح، وكذلك استحداث مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ، واستحداث مبدأ التصالح بهدف معالجة بعض المخالفات والجرائم. وذلك كله بغرض تحقيق المصلحة العامة لمملكة البحرين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما يعد المرسوم بقانون أحد متطلبات البنك الدولي لتحسين التصنيف الدولي لمملكة البحرين. وقد بحثت اللجنة نصوص مواد المرسوم بقانون محل الرأي مادة مادة، واطلعت على الأحكام التي أتت بها التعديلات بالمقارنة مع نصوص مواد القانون الأصلي. وانتهت إلى توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون تحقيقًا للمبررات والغايات المرجوة منه من تعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وزيادة أنواع الشركات؛ بما من شأنه تحديث القانون. وترى اللجنة لزامًا عليها بيان ملاحظاتها فيما يخص بعض التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون، وذلك على النحو التالي: 1ــ تم حذف النص على شكل الشركة القابضة من بين الأشكال التي يجب أن تتخذها الشركة التجارية التي تؤسس في مملكة البحرين ــ وذلك بموجب التعديل الذي أجري على نص الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون الشركات ــ وإلا كانت باطلة وفقًا للفقرة (ب) من ذات المادة، على الرغم من الإبقاء على الباب التاسع من قانون الشركات المعنون "الشركة القابضة" بما يندرج تحته من مواد بلغ عددها سبع مواد نظمت أحكام الشركات القابضة، ولاسيما المادة (299) التي أوجبت ذكر عبارة "شركة قابضة" في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات إلى جانب الاسم التجاري لها. 2ــ فيما يتعلق بنص البند (ج) من المادة (126) التي تتناول طُرق زيادة رأس مال شركة المساهمة، وقع خطأ بإيراد كلمة "المدين" في عبارة "تحويل دين على الشركة إلى أسهم لصالح المدين"، والصحيح كلمة "الدائن". وهذا المعنى مستفاد من حكم الفقرة ذاتها التي تتحدث عن حالة كون الشركة هي المدينة، كما أنه مستفاد من صياغة المادة (127 مكررًا 1) التي أضيفت بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون محل الرأي. وهو ما يستوجب تقديم اقتراح بقانون لتدارك هذا الخطأ. 3ــ يأتي التعديل الوارد في المرسوم بقانون للمادة (188) من قانون الشركات التجارية بما يحقق مزيدًا من الشفافية والوضوح، وتعزيز مبادئ الحوكمة، بغرض حماية حقوق المساهمين، وبخاصة صغارهم، كما أنه يأتي تحقيقًا لتحسين مستوى تصنيف مملكة البحرين. وعليه، فإن اللجنة تبدي تأييدها لهذا التعديل. 4ــ تؤكد اللجنة تأييدها لتعديل عجز الفقرة (د) من المادة (189) بقَصْر مساءلة مجلس الإدارة والمديرين مدنيًا، بالتضامن مع صاحب المصلحة، حالة موافقتهم على العقد أو التصرف، بعد أن كان أيٌّ منهم مسؤولًا – وفقًا للنص الذي كان معمولًا به – إذا كان قد صرح بالمخالفة أو كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بها، أي أن مسؤوليتهم كانت مفترضة بمجرد العلم أو استطاعة العلم، وهو ما يتنافى وقواعد العدالة وما اتجهت إليه التشريعات المقارنة من الحد بصورة كبيرة من حالات المسؤولية المفترضة، كما يتعارض مع ما استقرت عليه أحكام المحاكم فيما يتعلق بقواعد المسؤولية التقصيرية من ضرورة وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، ولا يمكن اعتبار علم أو إمكان علم مجلس الإدارة أو المديرين سببًا مباشرًا في وقوع الضرر. 5ــ كان حسن الصياغة التشريعية يقتضي حذف المادة (272) وليس تعديل نصها والإبقاء على فقرة واحدة من النص السابق تضمنت حكمًا مستفادًا من القواعد العامة في القانون، فطالما تم حذف شرط عدم زيادة الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة على خمسين شريكًا؛ فقد انتفت تبعًا لذلك الحاجة إلى الضوابط التي كانت تنص عليها المادة (272) فيما يتعلق بانتقال الحصص إلى الورثة أو الموصى لهم بها، ومن ثم كان يتعين ترك الأمر للقواعد العامة في القانون، حيث إن النص الحالي ــ بصيغته المعدلة ــ لم يأتِ بجديد. 6ــ كان حسن الصياغة التشريعية يستوجب تعديل نص الفقرة الأولى كاملًا من المادة (299) وليس البند (ج) منها فقط، ذلك أن الفقرة الأولى ــ بعد التعديل ــ تنص على أن "... وتتخذ الشركات القابضة أحد الأشكال الآتية"، وواضح أن عبارة "أحد الأشكال" تستخدم للجمع وليس للمثنى، وقد أصبحنا بصدد مثنى بعد حذف البند (ج) من الفقرة الأولى المذكورة. وبعد دراسة المرسوم بقانون وعرض الملاحظات المذكورة سلفًا، وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة الى التوصية بالموافقة عليه توافقًا مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها ولتوافر المبررات القانونية على النحو التالي: أولًا: روعي في إصدار المرسوم بقانون المعروض ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 28 سبتمبر 2020م، وتم عرضه عليهما بتاريخ 5 أكتوبر 2020م. ثانيًا: توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير إعمالًا لنص المادة (38) من الدستور، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ إن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها. وإذ راعى المرسوم بقانون الماثل النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر، فإنه يكون قد صدر مستوفيًا شروط المادة (38) من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. وتأسيسًا على ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. خامسًا: توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001‏م، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير، والسلام عليكم جميعًا. أنا أحببت أن أعطي معلومات إضافية بداية قبل الاستماع لمداخلات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين. أحب أن أذكر أنه في بداية تاريخ قانون التجارة في البحرين، حيث صدر أول قانون في 1975م، هذا القانون كان أول قانون لدينا، ثم في سنة 2001م تم إصدار قانون الشركات الأول الذي يحوي 363 مادة. بعد إصدار هذا القانون في سنة 2001م حصل تعديل أول في سنة 2014م، ثم حصل تعديل آخر في بعض أحكام قانون الشركات التجارية في سنة 2015م، ثم جاء التعديل الثالث على هذا القانون في سنة 2018م، ونحن اليوم نناقش التعديل الرابع الذي جاء في 2020م بحسب المرسوم بقانون رقم (28). معالي الرئيس، أنا أعتبر هذا التعديل الذي جرى على قانون الشركات التجارية هو أكبر تعديل. هناك أكثر من 51 تعديلًا على مواد قانون الشركات التجارية الذي صدر في 2001م، اليوم لدينا 30 تعديلًا في المادة الأولى، و11 تعديلًا في المادة الثانية، و3 تعديلات في المادة الثالثة، و4 تعديلات في المادة الرابعة، بالإضافة إلى تعديل واحد في المادة الخامسة. لدينا ملاحظات أرفقناها في التقرير للمجلس الموقر، وأعتقد أنه يجب أن تؤخذ باهتمام لأن بعضها يمكن أن يستدعي فعلًا عدم الموافقة على هذا المرسوم، ولكننا نتفهم وجهة نظر الجهة المعنية، وهنا الجهة المعنية هي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث إن أخطاء مطبعية فاتت على من قام بإعداد هذا المرسوم بقانون. اللجنة وجدت أن فيه أخطاء كبيرة بالنسبة إلى المادة رقم (2) والمادة (126) التي ذكرت كلمتي "المدين" و"الدائن"، وخلطت بين التعريفين، وهذا سوف يعطي مفهومًا عكسيًا. توجد ملاحظات على بعض المواد ومنها (188) و(189) و(273). على أي حال نحن اليوم نتفهم وجود هذا المرسوم بقانون، وهذا المرسوم جاء بأهداف كما جاء في مرئيات الوزارة المعنية، حيث إن من أهدافه تطوير عمل الشركات التجارية وتعزيز حقوق المستثمرين الصغار، واستحداث الشركات غير الربحية، وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ، واستحداث مبدأ التصالح، وغيرها من المرئيات التي تجعلنا نتفق مع الوزارة كل الاتفاق على أن وجود مثل هذا المرسوم بقانون ضروري وتجب الموافقة عليه. نحن نتمنى أن تتم الموافقة اليوم على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم، وهذا يعد انعكاسًا للتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وأتمنى أن يكون هذا التعاون أيضًا موجودًا عندما نأتي في فترة لاحقة لتصحيح بعض المواد المعدلة في هذا القانون التي جاءت في صورة مرسوم بقانون، وهو المعروض على المجلس الموقر صباح اليوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ مداخلتي مما انتهت إليه اللجنة من ملاحظات. في الحقيقة أن اللجنة جاءت بملاحظات أتصور أنها ملاحظات جديرة بالأخذ بعين الاعتبار، أعني فيما يتعلق بالتعديلات المستقبلية، وأيضًا نأمل من الحكومة عند صياغة التشريعات ــ وخصوصًا عندما تأتي بمرسوم بقانون ــ أن يكون هناك تحرٍ للدقة؛ لأنه في التطبيق بالتأكيد سوف تترتب على ذلك إشكاليات ومعوقات، وخصوصًا فيما يتعلق بما ذكره رئيس اللجنة بخصوص موضوع المدين، فعندما أطبّق النص، والنص نافذ، فكيف سوف أطبقه بهذه الطريقة؟ مسألة الانتباه إلى هذه الأخطاء وخصوصًا في طور الإعداد مهم جدًا قبل عرضه على السلطة التشريعية، وخصوصًا أننا نتكلم عن مراكز قانونية، ومثل هذا الخطأ ليس بالخطأ السهل، حيث إنني هنا أضع التزامًا أو أرتب حقوقًا لمدين أو دائن في نص قانوني بموجب مرسوم، هذا من ناحية. من الناحية الثانية بشأن الملاحظة الأولى التي أبدتها اللجنة بخصوص الشركة القابضة، من هذا المنطلق أود أن أوجه سؤالًا إلى الحكومة لتوضيح هذه المسألة، لأنني عندما قرأت هذا التعديل صار عندي عدم فهم ولم أجد تفسيرًا، فرجعت إلى كل الأوراق الموجودة في التقرير ولم أرَ أيضًا ردًا مقنعًا من الحكومة ماعدا ردًا يتيمًا وغير واضح، وهو ما جاء في رد الحكومة على هذا الاستفسار الموجود في الملاحظة الأولى للجنة، حيث إن هناك رد على لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب، وأنا أعتقد أن الرد غير واضح ولا يجيب عن هذا التساؤل. اللجنة قالت بشأن "الشركة القابضة" باعتبارها أحد أشكال الشركات التي عدلتها المادة الثانية في الفقرة (أ) حيث تم إلغاء الشركة القابضة، وتم إلغاء شركة الشخص الواحد، بينما تم الإبقاء على الباب التاسع المعنون "الشركة القابضة". معالي الرئيس، الحكومة قالت في تفسيرها أو في ردها في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب إنه تم دمج الشركتين القابضة والشخص الواحد لتسهيل وتنظيم عملية التأسيس، وأنا أرى أن هذا التفسير غير صحيح؛ لأنه تم إلغاء شركة الشخص الواحد وما يرتبط بها من أحكام في القانون، بينما تم إلغاء الشركة القابضة مع بقاء أحكامها في الباب التاسع، ولم يتم دمج الشركتين أساسًا، أعني شركة الشخص الواحد أو الشركة القابضة، حيث إن أشكال الشركتين وأحكامهما مختلفين في القانون. المادة (298) عرّفت الشركة القابضة وقالت إنها شركة تهدف من خلال تأسيسها إلى تملّك أسهم أو حصص في شركات بحرينية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات، والمادة (299) التي عُدِّلت بموجب هذا المرسوم في الباب التاسع بشأن الشركات القابضة، نصت على أنه يجب أن تملك الشركة القابضة أكثر من نصف رأسمال الشركات التابعة، وتتخذ الشركات القابضة أحد الأشكال التالية: الشكل الأول: أ- شركة مساهمة. ب- شركة ذات مسؤولية محدودة. ج- شركة الشخص الواحد، وهذه الشركة الآن ألغيت بموجب هذا المرسوم، ومعنى ذلك أن الشركة القابضة سوف تتخذ شكلين، إما أن تكون شركة مساهمة وإما شركة ذات مسؤولية محدودة فقط بحسب التعديل، وبالتالي الشركة القابضة ستبقى نوعًا أو شكلًا من أشكال الشركات؛ فكيف يستقيم إلغاؤها في المادة (2) البند (أ)، ونبقي على هذه الأحكام، أعني أن الشركة القابضة أحكامها مازالت موجودة ونحن ألغيناها؟! هذا غير مفهوم، عندما قرأت هذا التعديل في المرسوم تساءلت: هل هو خطأ مادي بإلغاء الفقرة (أ) من المادة 2 أم أن هناك أسبابًا نحن نجهلها والحكومة لم توضحها بشكل كافٍ؟! وبعدها تطرقت اللجنة مشكورة إلى ذلك وهي ملاحظة في محلها، وكون اللجنة لا تملك جوابًا عن هذه الملاحظة ــ كما استفسر عنها مجلس النواب أيضًا ولم يكن الجواب شافيًا بالنسبة إلى هذه الملاحظة ــ لذا نطلب من الحكومة الآن الرد على هذه الملاحظة وبيان سبب إلغاء الفقرة (أ) مع الاحتفاظ بشكلها باعتبارها شركة في الباب التاسع من القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير والملاحظات التي وردت بشأن المرسوم. أتفق مع هذه التوصيات، وأثني على ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، ولن أكرر الملاحظات التي ذكرتها؛ لأننا نتكلم اليوم عن أهم القوانين التي تنظم المسائل المتعلقة بشؤون التجارة وإدارة الاستثمار وتحقيق المصالح الاقتصادية، ونصوص المواد التي يجب أن تتضمنها، ونحن رأينا كما تفضل رئيس اللجنة مدى التعديلات التي طرأت على قانون الشركات التجارية والجهود التي تبذل في البحرين لتطوير التجارة، وكذلك العمل على تذليل الصعاب في الواقع العملي وتنظيم الأمور سواء مع القائمين على شؤون التجارة والممارسين لأعمال التجارة وكذلك المستثمرين في البحرين. وهنا أشيد كثيرًا بما قام به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي بالموافقة والتوجيه بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، ونحن بالفعل بحاجة إلى تعديل اللوائح التنفيذية والقرارات المصاحبة لأي تشريعات ذات صلة بالأمور الاقتصادية والتجارية؛ لأن هناك تعديلات قد تطال التشريعات والقوانين المستقلة الخاصة، ولكن قد يحدث تأخير إما في تعديل تلك اللوائح التنفيذية أو القرارات التي يستوجب القانون إصدارها، فهذا التوجه توجه يشكر عليه. رجوعًا إلى المرسوم، نحن نتكلم عن شكل من أشكال الشركات التجارية، ووفق القانون السابق كانت المادة 2 تنظم أشكال الشركات التجارية بـ8 أشكال، تم إلغاء شركة الشخص الواحد وتنظيم كيفية التعامل مع توفيق الأوضاع، لكن موضوع حذف النص على الشركة القابضة هو موضوع يحتاج إلى توضيح من قبل وزارة التجارة، بشأن ما هو مصير الشركات القابضة، لأنه وفق المرسوم نرى حذف الشركة القابضة حيث لم يتم التطرق لتفاصيل وضعها وكيانها القانوني، ونحن نعلم تمامًا أن تلك الشركات بالنسبة إلى رؤوس أموالها أو إلى مساهميها والمجموعات الموجودة فيها هي شركات ممتدة، فلابد من توضيح كافٍ ووافٍ لهذا المركز القانوني بالنسبة إلى الشركات القابضة القائمة. الأمر الآخر، بالنسبة إلى الموضوع الذي أشارت إليه اللجنة في تقريرها بخصوص زيادة رأس مال الشركة بتحويل دين الشركة إلى أسهم لصالح المدين، التوضيح الوارد من قبل وزارة التجارة عند المناقشة بأنه خطأ مطبعي يتطلب التصحيح الإملائي لأنها هي حالة من حالات زيادة رأس المال ولا يمكن أن أترك الموضوع في هذا الأمر بأن نقترح قانونًا لتعديله لأن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا مرورًا بالمراحل التشريعية، وهذا يعتبر استغلالًا، هل ستعطل إعمال هذا النص أم سيتم العمل بموجب هذا النص؟ وفق القانون كونه مرسومًا فهذا يعني أنها حالة من حالات زيادة رأس المال، فلا أعلم لماذا مرت هذه العبارة تحديدًا بهذه الطريقة في المرسوم بدون أن يكون هناك أي تمحيص وفحص! من الأمور الجيدة التي نشيد بها في هذا المرسوم مسألة إقرار مبدأ التصالح في المخالفات التي نظمت بموجب المادة 362، لكن لدي تساؤل بشأنها، وفقًا لنص المادة عندما يضبط من له صفة تحرير محضر تلك المخالفة يعرض التصالح على المخالف، بمعنى إذا قام بتسديد المبلغ المطالب به فإن المخالفة تسقط ــ كأن لم تكن ــ حيث اشترط وجوبًا بعد عرض التصالح قيام الشخص المخالف بالسداد خلال سبعة أيام، ثم جاء في عجز المادة وذكر مسألة انقضاء الدعوى، واسمح لي معالي الرئيس بقراءتها: "وتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لتلك الوقائع وجميع آثارها الجنائية بمجرد سداد مبلغ التصالح كاملًا"، أعتقد أن النص هنا لم يكن موفقًا في الصياغة؛ لأن التصالح الجنائي كما عرفناه وعهدناه سواء في القواعد العامة المطبقة له، وكذلك النصوص المنظمة له في القوانين التي انتهجها المشرّع البحريني، يرتب موضوع التصالح قبل إحالة الشكوى إلى النيابة العامة وإلى المحكمة الجنائية المختصة وبعدها تنظيم هذه المسألة عند تحرير المخالفة، بينما في عجز المادة ذكر فقط انقضاء الدعوى الجنائية بدون أن يبين الأوضاع التي ستكون عليها الدعوى، هل ستكون أمام النيابة العامة أو بعد الإحالة إلى المحكمة المختصة! وكان يفترض أن تكون تلك الإجراءات منظمة بشكل كبير وواضح ومحدد يتناول المرحلتين ما قبل وما بعد؛ حتى نحقق فيها المغزى من التصالح الجنائي الذي تم النص عليه. في النهاية نحن مع المرسوم بقانون وخاصة أنه تضمن بعض الأمور الضرورية لتطوير الواقع العملي والدفع بمسألة الاستثمار للأمام، ونحن في مرحلة نحتاج فيها إلى وجود سجل لشركات قائمة مفعلة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني البحريني، وكذلك زيادة الأمور التي يتطلع إليها المعنيون في شؤون التجارة، ولكننا نحتاج إلى إيضاح من وزارة التجارة لكي تثبت في مضبطة الجلسة الملاحظات التي تقدمنا بها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أتفق مع كل ما ذكرته الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد عن نواقص مشروع القانون وأتمنى تعديلها. نحن نعلم أن المرسوم بقانون يهدف إلى تطوير عمل الشركات التجارية بكل أشكالها وتعزيز المناخ الاستثماري لمملكة البحرين، وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، وذلك بمنح مزيد من الخيارات للاستثمار وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية لمواكبة التطورات العالمية واستحداث الشركات غير الهادفة إلى الربح، وكذلك استحداث مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ، واستحداث مبدأ التصالح بهدف معالجة بعض المخالفات والجرائم، وذلك كله بغرض تحقيق المصلحة العامة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مما سيساعد على تحسين التصنيف الدولي لمملكة البحرين وهو أهم متطلبات البنك الدولي. جميع التعديلات التي أجريت على الشركة القابضة بموادها الست تضمنت استبدال بعض مواد قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم رقم 21 لسنة 2001م، وإضافة مواد جديدة تصب في مصلحة الاقتصاد البحريني، فأنا موافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم. أود القول إن هذه التعديلات كما ذكر الأخ خالد المسقطي هي أكبر قدر من التعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية منذ إصداره في عام 2001م، وهي تعديلات تستحق الدراسة المتأنية ولا تستحق الاستعجال. نحن الآن استمعنا للزميلات المحاميات بالمجلس؛ الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد، واطلعنا على ملاحظات الإخوة القانونيين في مجلسي الشورى والنواب، وكل الملاحظات تبين وجود تضارب أو نواقص أو عدم صحة في صياغة بعض مواد هذا المرسوم. نحن بدأنا نتطور في منظومتنا التشريعية، لكن للأسف الشديد بدأنا بالتراجع بسبب أساسي وهو الاستعجال. بالنسبة إلى هذا المرسوم كنت أتمنى أن أقرأ في مكان ما في مذكرة الحكومة، أو مذكرة الوزارة ما هي صفة الاستعجال في هذا القانون؟ الدستور واضح، والقانون واضح، والمشرعون واضحون في هذا الجانب، أين صفة الاستعجال لكي أصدر مرسومًا بتاريخ 28 سبتمبر والجلسة الأولى للمجلس الوطني في منتصف أكتوبر؟! كان بإمكان الحكومة أن تنتظر وتحيل هذا المشروع لنا لدراسته دراسة متأنية حتى لا نخرج بهذا القدر من الأخطاء التي أتت في هذا المرسوم. الأمر الآخر، رسالة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى اللجنة لم يبدِ فيها أي أسباب جوهرية للاستعجال في إصدار هذا المرسوم، ولاحظت أننا في البحرين بدأنا كثيرًا نركن إلى تعديلات وتصريحات للمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية والبنك الدولي بدون أن نجد ضمن الأوراق من أين أتت ملاحظات البنك الدولي على قانون الشركات التجارية لكي تقوم بإصلاحه وتعديله بمثل هذه التعديلات. هناك تعديلات كثيرة كما ذكر الإخوة الزملاء ليس للبنك الدولي علاقة بها، هناك تعديلات أضرت بصلب القانون وأوجدت نوعًا من التضارب في مواده، وعند التطبيق سنجد من سيقف أمام وزارة التجارة ليستفسر منهم هل أطبق المادة بهذا المفهوم أو بذلك، وكذلك الحال عند المحاكم وغيرها من الجهات. كنت أتمنى ألا يحال هذا المرسوم بصفة الاستعجال. أين غرفة تجارة وصناعة البحرين؟ وأين جمعية رجال الأعمال؟ وأين جمعية المصرفيين البحرينية؟! كل هذه الجهات ــ وليس فقط المجلسان ــ يجب أن نستمع لهم في مثل هذه التعديلات الكبيرة في هذا المرسوم، ليست الحكومة فقط التي لم تستشرهم، بل حتى اللجنة لدينا لم تستشرهم، ربما اكتفينا بملاحظة غرفة تجارة وصناعة البحرين على المادة 188 التي وجهت إلى مجلس النواب، ومع الأسف الشديد ملاحظة غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تأتِ ضمن التقرير نفسه، وملاحظات الغرفة على هذه المادة، وملاحظات السوق بشكل عام، الشركات المساهمة العامة والمؤسسات المصرفية، هي التي أدت إلى تأجيل تطبيق المادة (188) على البيانات المالية في عام 2020م؛ لأن الحكومة اقتنعت بموقف القطاع الاقتصادي بأن هذه المادة غير صحيحة، وقس على ذلك في غيرها من المواد التي ربما لو استشيرت فيها جهات أخرى لكان لها مواقف أخرى في هذا الموضوع، لذلك أعتقد أن الإخوان ــ مع الأسف الشديد ــ في الحكومة لم يقدموا تبريرات صحيحة أو كافية للاستعجال، وربما الاستعجال في إصدار هذا القانون غير مبرر وغير معزز، والاستعجال أدى في الحقيقة إلى هذا القدر الهائل من الأخطاء في القانون نفسه. أريد أن أقول إن المادة 188 أثارت بلبلة في قطاع أساسي مهم وهو قطاع الشركات المساهمة العامة والقطاع المصرفي، وأتمنى على الحكومة أن تتراجع عن هذه المادة وأن تعدلها بما يتماشى مع ما هو متعارف عليه في الدول القريبة ودول العالم. ليس هناك دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أو معظم دول العالم تنص في قوانينها على مثل هذه المادة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية. سوف أختصر وأقول إنه مع الأسف الشديد لن أستطيع أن أوافق على هذا القانون بهذه الصورة كما أتى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس، السادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أن أبارك لكم ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل أعاده الله علينا جميعًا باليمن والبركات. المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصداره بتاريخ 28 سبتمبر 2020م، جاء في سياق المراجعة التشريعية للمنظومة القانونية المنظمة لبيئة الأعمال والتجارة بالمملكة، التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وبما يلبي متطلبات المعايير الدولية ذات العلاقة بسهولة بدء الأعمال وتفعيل مبادئ الحوكمة وتعزيز حقوق أقلية المساهمين وزيادة الشفافية، فضلًا عن تقديم تسهيلات إضافية إلى القطاع التجاري مما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز مكانة مملكة البحرين بصفتها بيئة جاذبة للاستثمار، والارتقاء بتصنيف المملكة على الصعيد الدولي في مؤشرات البنك الدولي والمنظمات الدولية المقيّمة لمملكة في شتى المجالات. بالنسبة إلى الملاحظات التي تم طرحها في الجلسة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، وأيضًا ما ورد في تقرير اللجنة بشأن موضوع الشركة القابضة وإلغاء شكل الشركة القابضة، أحببت أن ألفت نظر معاليكم ونظر أصحاب السعادة الأعضاء إلى أن شكل الشركة القابضة لم يلغَ، الشركة القابضة هي إما شركة ذات مسؤولية محدودة وإما شركة مساهمة، فالشكل القانوني للشركة القابضة يأتي إما على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شكل شركة مساهمة، والقابضة هي نشاط للشركة وليست نوعًا للشركة مثل الأشكال الأخرى للشركات القانونية. بالنسبة إلى موضوع المادة 126/ فقرة (ج) بخصوص المدين، من المفترض أن تكون الكلمة "الدائن"، نعم كان هناك خطأ وتم تصويبه في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التي صدرت الأسبوع الماضي. بخصوص ما ورد من ملاحظات أخرى، سواء في تقرير اللجنة أو من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، كما ذكرت أننا نقوم بمراجعة دورية للتشريعات ومن ضمنها قانون الشركات، سعادة العضو الأخ خالد المسقطي ذكر أن هذه هي المراجعة الرابعة للقانون، وأحببت أن أصحح، فهذه هي المراجعة السادسة، حيث تم تعديل القانون بالقانون رقم 50 لسنة 2014م، ومن ثم بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015م، وبعد ذلك بالمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2018م، وأيضًا المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2018م، ومن ثم في العام الماضي بالقانون رقم 6 لسنة 2020م، وآخرها بالمرسوم بقانون الماثل أمامكم رقم 28 لسنة 2020م، فكل الملاحظات سيتم أخذها بعين الاعتبار عند إجراء أي تعديلات سوف تطرأ على هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ولكن ــ يا أخت إيمان ــ لاحظت مما تفضلت به من توضيح ــ وأشكركِ عليه ــ أن الخطأ في القانون قمتم بتعديله في اللائحة التنفيذية، هل يجوز أن تعدّل اللائحة التنفيذية ما ورد في قانون أو أنه من المفترض أن يُعدَل القانون نفسه؟ هذا سؤال سأتركه لكم وأتمنى عليكم التفكير فيه. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم، وكذلك على ملاحظاتهم المهمة التي أوردوها في التقرير، وأعتقد أن هذه الملاحظات المحقة من الواجب أن يُستمع لها وأن تطبق من قبل الحكومة الموقرة، وخاصة فيما يتعلق برؤية اللجنة وملاحظاتها فيما يخص بعض التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون. لا شك أن مرسوم القانون مهم، ومن المؤكد أن مملكة البحرين تحتاج بين كل فترة وأخرى إلى أن تعدل قوانينها، ومن أهم هذه القوانين هي القوانين المعنية بالقطاع التجاري والمالي والاستثماري، ولكن ذلك لا يمنع أن تعدّل آلية التعديل، وإن كنت لا أحاجج في هذه الآلية، فصاحب الجلالة له الصلاحية المطلقة في إصدار هذه القوانين متى ما رأى أنها تحقق صفة الاستعجال، وأنا لا أتطرق إلى ذلك، ولكن التطرق إلى موضوع ثانٍ مهم، وهو أنه عندما ننفذ هذه الرؤية ونصوغ قانونًا فمن المفترض أن تكون هذه الصياغة منضبطة، بمعنى أن تتواءم هذه الصياغة بداية مع ما يراد تحقيقه بهذا المرسوم، ومع التغييرات أو التعديلات التي يريد أن يوجدها هذا المرسوم، والأهم وضعها ضمن نصوص قانونية منضبطة لا تحتمل التأويل وغير ذلك. أعتقد أن هذا المرسوم وقع في بعض جوانبه ــ لأن هناك مواد كثيرة ــ في بعض الإشكاليات التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها بما في ذلك حذف النص على الشركة القابضة، وفيما يتعلق بموضوع المدين ــ البند (ج) من المادة 126 ــ وفيما يتعلق كذلك بمراعاة حسن الصياغة في مواد كثيرة، واللجنة كانت مصيبة في تقديرها بأنها لفتت الانتباه إلى ذلك. مرة أخرى أوضح أن القوانين لا تعدل باللوائح التنفيذية أو بقرارات وزارية أو غير ذلك، وهذا المرسوم المهم يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى تعديل. أعتقد كذلك أن الممارسة العملية ــ منذ صدوره إلى اليوم ــ بينت أن بعض المواد تحتاج إلى المزيد من الضبط والمزيد من التعديل، وخاصة أن هذه المواد تتعلق برافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني وهو الشركات التجارية، وتسعى البحرين من خلاله لأن تكون دولة مستقطبة للاستثمار. كانت لدي ملاحظات كثيرة، ولكن الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد ذكرتا معظم تلك الملاحظات، وطبعًا أصابتا ما أصابتا فيما ذكرتاه؛ أن نصدر مرسومًا بقانون وتكون فيه أخطاء وبعد ذلك نحاول أن نبرر بأن هذه الكلمة معناها كذا وهذا الباب معناه كذا، أعتقد أن هذا غير مناسب، وهذا رأيي الشخصي، والمناسب الآن من الجهات المعنية أن تقوم بالإسراع في تعديل هذا القانون بدل أن تبرر معنى هذه الكلمة ومعنى تلك الجملة، وأنا هنا أعتقد أن المسؤولية تقع على الجهة التي صاغت، حيث إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقدمت بمرئيات، ولكن الجهة المكلفة بالصياغة كان يجب عليها أن تضبط هذه الصياغة، وقد رأينا قبل قليل مرسومًا آخر، وردت فيه بعض الكلمات التي ترجمت ترجمة حرفية. وسأختم بطلب ــ وأعتذر عن الإطالة ــ موجه إلى الجهات المكلفة بصياغة التشريعات والقوانين بأن تكون أكثر انضباطًا في صياغتها لهذه التشريعات والقوانين، وأكثر مراجعة لهذه التشريعات، وخاصة المراسيم بقانونين لكيلا تأتي بعض موادها متعارضة مع المواد الأخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سأعطي الكلمة للأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد للمرة الثانية، فأرجو ألا تكررا ما سبق أن قالتاه، وإذا كانت هناك إضافة لم تقل أو لم تتطرقا إليها فلتتفضلا بها. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أكرر الموضوع، ولكن أحببنا أن نؤكد أننا بصفتنا سلطة تشريعية حريصون على جلب الاستثمار، وداعمون للاستثمار وحريصون على تصنيف مملكة البحرين الدولي، وطبعًا نحن داعمون لأي تشريعات سوف تصب في هذا الموضوع، ولكن أن تأتي تشريعات بمراسيم بقوانين فيها أخطاء كثيرة، وهناك أيضًا مراسيم لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة موجودة أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتم تصحيح الأخطاء فيها، ولكن رغم ذلك لم توافق الحكومة على هذه التعديلات، وهذا معناه أن تأتي مراسيم فيها أخطاء كثيرة وعند تعديلها من السلطة التشريعية تواجه هذه التعديلات إشكاليات من حيث توافق الحكومة مع السلطة التشريعية، وهذه التشريعات أساسًا تؤدي إلى ثبات واستقرار البيئة الاقتصادية، وعندما تأتي هذه التشريعات وتلغي أساسًا قوانين تحقق الاستقرار ونحن نريد التطوير ونأتي بقوانين فيها أخطاء، فهذا كله سوف يهز البيئة الاقتصادية؛ لأنه في تطبيقها العملي ستؤدي إلى صعوبات، وننتظر الدورة التشريعية لتصحيح الأخطاء! نرى أن هذا الوضع غير صحيح. ممثلة الحكومة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قالت بالنسبة إلى موضوع الشركة القابضة إنها ليست شكلًا ــ بحسب ما فهمت من ردها ــ من أشكال الشركات، وإنها نوع من أنواع النشاط، وهذا غير صحيح، وأنا لا أتفق مع هذا الرأي؛ لأن المادة 2/ فقرة (أ) واضحة، وهي تقول: "يجب أن تتخذ الشركة التجارية التي تؤسس في دولة البحرين أحد الأشكال الآتية: 1ــ شركة التضامن. 2ــ شركة التوصية البسيطة. 3ــ شركة المحاصة. 4ــ شركة المساهمة. 5ــ شركة التوصية بالأسهم. 6ــ الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 7ــ شركة الشخص الواحد" هذا طبعًا قبل التعديل، قبل إلغاء هذين النوعين من الشركات، بمعنى أن هذه الشركات التي تم إلغاؤها هي أحد أشكال الشركات. الآن أنا لدي فراغ تشريعي، وهناك تضارب ما بين المواد، أعني ما بين المواد المنصوص عليها في الباب التاسع وما بين المادة 2/ فقرة (أ)، أي أن تبرير الحكومة لهذا الإلغاء غير صحيح. الشيء الآخر، أؤيد ما قالته زميلتي الأخت دلال الزايد بخصوص المادة 362، ففيها نتكلم عن نصوص عقابية، ونتكلم عن تصالح، ونحن أقررنا الكثير من المواد التي تتعلق بالتصالح في تشريعاتنا، وهذه هي السياسة التشريعية الحديثة، وهي في اتجاه موضوع التصالح، وقد أقررنا مواد في كثير من القوانين، فنحن من المفترض أن تكون لدينا صياغة تشريعية موجودة أساسًا في قوانين أخرى وواضحة، نأتي الآن في تعديل هذا القانون بصياغة تشريعية ناقصة تتعلق بالتصالح، هي فقط وضعت أحكام التصالح التي تتعلق بحالة كون المخالفة في مرحلة وجودها في يد وزارة التجارة، ولكن ماذا عن التصالح عندما تتحول القضية إلى النيابة العامة أو عندما تتحول القضية إلى المحكمة، ثم أتت نهاية النص لتقول: "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة إلى تلك الوقائع وجميع آثارها الجنائية بمجرد سداد مبلغ التصالح"! تنقضي الدعوى الجنائية وآثارها عندما تكون القضية أمام المحكمة. حتى الآن النص يتكلم عن التصالح والقضية مازالت في يد وزارة التجارة ولم يتم تحويلها ولم تتم مداولتها أمام المحكمة؛ نحن هنا نتكلم عن نصوص عقابية فيها تصالح وفيها غرامات، فكيف تأتي بهذه الطريقة غير المنضبطة! هذا بالإضافة إلى المواد الأخرى! وكيف نقرها في السلطة التشريعية بهذه الصورة؟! هذا غير معقول، هذا المرسوم جاءت فيه أخطاء كثيرة، ورغم أننا متفقون مع أهدافه ومؤديون لأهدافه السامية التي منها جلب الاستثمارات والمحافظة على تقييم البحرين، وهي أهداف كلنا مؤيدون لها، ولكن من غير المعقول أن نوافق على مرسوم يحوي هذه الأخطاء؛ نتمنى معالي الرئيس في المستقبل أن تأخذ هذه المراسيم المهمة وقتها في الدراسة، وتأخذ دورتها التشريعية. أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو، ولا أرى أن هناك استعجالًا في هذا المرسوم، كان بالإمكان أن يأخذ المشروع دورته العادية ويُعرض على السلطة التشريعية من أجل تصويب هذه الأخطاء الموجودة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان بشأن أشكال الشركات المنصوص عليها بموجب القانون، وكانت الشركة القابضة منصوص عليها. لدي استفسار أحب أن أسمع توضيحًا بشأنه من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقد تفضلت الأخت إيمان الدوسري بالإجابة عن بعض الأمور سابقًا. أولًا: فيما يتعلق بالتصفية الاختيارية، نحن نعلم أن التصفية لأي شركة تأخذ شكلين، إما تصفية اختيارية بمعنى أن الشركاء يقررون من خلال الجمعية إصدار قرار بأن تتم تصفية شركة ما، ويصدر قرار بالموافقة على التصفية الاختيارية، وإما أن تكون تصفية قضائية، وهي التي تتم أمام القضاء بطلب من أحد الأطراف أصحاب الشأن، أو بناء على إجراءات تُتخذ رسميًا تجاه شركة ما، وقد جاء في المرسوم بقانون أن التصفية الاختيارية لا تتم ــ بالمعنى المتفق عليها ــ إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وأريد من الأخت إيمان الدوسري أن توضح لنا التالي: في حال عدم الموافقة أو عدم الرد من الوزارة ما هو الإجراء؟! حيث إن هذه المسألة تحديدًا لم يتم تنظيمها، ولم تكن هناك إحالة إلى اللائحة التنفيذية بهذا الشأن، فهل بالإمكان أن توضح لنا ما هو مصير التصفية الاختيارية في حالة عدم رد الوزارة أو رفضها؟ الأمر الآخر، حسنًا فعل المرسوم بأن وضع الشركات غير الربحية ضمن أشكال الشركات، ولدي استفسار، حيث ورد في النص أن أموال أرباح تلك الشركات تؤول إلى الجهات التي تم تحديدها في عقد التأسيس عند إنشاء هذه الشركات، وأورد أنه في حالة عدم النص على جهات معينة لتحويل هذه الأموال إليها فإنها تؤول إلى جهة تصدر بموجب قرار عن وزير التجارة بشأنها، وهذه مادة تنظيمية، ولكن ماذا لو أنه لم يتم النص في عقد التأسيس على الجهات التي يُراد أن تؤول الأرباح إليها، ولكن لاحقًا أردت أن أقدم طلبًا إلى وزير التجارة أو ربما لا أتوافق مع الجهات التي اختارها الوزير، فهناك حرية بالنسبة إلى أصحاب تلك الشركات في توجيه تلك الأموال إلى الجهات التي يودون أن توجه الأرباح إليها؛ وفي حال أنه لم يتم النص على هذه الجهات في عقد التأسيس فإن النص الوارد في المرسوم قاطع بأنه إن لم تكن هذه الجهات مذكورة في عقد التأسيس فإنه يعود تحديد تلك الجهات لوزير التجارة، وأحب أن يتم إيضاح هذا الأمر لنا. الأمر الأخير، أشكرك معالي الرئيس لأنك أثرت موضوعًا مهمًا جدًا، الأخت إيمان الدوسري عندما أوضحت أن الخطأ المتعلق بالعبارة التي ورد فيها تحويل ديون الشركة إلى صالح المدين حتى لو تم تعديله في اللائحة التنفيذية فإننا نعرف أن القانون هو أعلى مرتبة من اللائحة التنفيذية، وبالتالي اللائحة التنفيذية لا يُمكن أن تصدر بأي حكم يتعارض مع القانون، فهي مقيدة بنصوص القانون. أيضًا أحب أن أقول إنه مادام خطأ مطبعيًا وخطأ إملائيًا وتم الانتباه إليه ــ حتى بعد صدور المرسوم ــ لم يكن هناك ضير من تعديله، ومادامت النية عند وضع أسس هذا المرسوم بقانون اعتبار أن دين الشركة سيتم تحويله إلى الدائن باعتبار ذلك إحدى وسائل زيادة رأس المال، لم يكن هناك ضير من تعديل هذا الخطأ الإملائي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة يريد أن يكون مسك الختام فليتفضل.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل أنا سعيد جدًا بسماع المداخلات التي سمعتها اليوم من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، هذا النوع من النقاش مفيد. نتكلم عن مرسوم بقانون صدر عن جلالة الملك، ونحن كلنا بصفتنا مجلس جلالة الملك، نتفق مع مرئيات صاحب الجلالة، ولكن اليوم أعطينا نوعًا من الوضوح بأن مناقشاتنا للمرسوم لابد أن تكون مثل مناقشة أي مشروع من مشروعات القوانين. اليوم ناقشنا مرسومين، واتفقنا على أن هناك حاجة إلى صياغة منضبطة، لا تحتمل التأويل، أي صياغة دقيقة، والمطلوب من الجهات المكلفة بالصياغة هو الدقة في صياغة هذه المراسيم خاصة، وتكلمنا عن التطبيق العملي في التفسير غير الصحيح في هذه المراسيم، وبيّنا أن أيدينا مقيدة فعلًا كما قال الأخ جمال فخرو، وأنا أؤيده في أن أيدينا مقيدة، وكان بودي أن أسمع لمداخلة أو رأي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؛ فهل من المعقول أن نحاول إيجاد حلول لتفسير غير صحيح؟! مع احترامي الشديد للأخت دلال الزايد التي نعتبرها جميعًا أستاذة نتعلم منها، إذا كان هذا خطأ مطبعيًا ألم تتم مراجعته من الجهة التي قامت بإعداد هذا المرسوم؟! ألم يتم تصحيحه من قبل الجهات المعنية أثناء نقاشهم مع مجلس النواب أو مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب ومن ثم مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ومن ثم في مجلس الشورى؟! لا يُمكن يا إخوان أن نأخذ الأمور بهذه السهولة، واليوم موافقتنا على هذا المرسوم سوف تتسبب بإشكاليات، بودي أن أسمع رأي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وفي نهاية المطاف نحن أعطينا توصيتنا، وأشكر الإخوان والأخوات الذين تكلموا اليوم وأعطوا معلومات وطرحوا ما لم نتمكن من طرحه في اللجنة بصفتنا اللجنة المعنية ويجب علينا ألا نخالف دورنا الدستوري في التعامل مع المراسيم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وشكرًا على المداخلات القيّمة بالنسبة إلى هذا المرسوم بقانون، وأحب أن أقول إن هناك من اجتهد لتطوير منظومة القوانين التي تتعلق بالأعمال التجارية، وبقانون الشركات التجارية أيضًا، وجرت عدة تعديلات في سبيل التطوير، وكما تعرفون أن الساحة الدولية اليوم تمر بتغيرات كبيرة علينا أن نواكبها. الأخ الكريم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة الأخ زايد الزياني كان دائمًا يحرص على أن يشاركنا هذه الاجتماعات، ولكن نرجو أن يكون المانع هذه المرة خيرًا، بالتأكيد لديه ارتباط ذو أهمية منعه من أن يكون معنا ليستمع لهذه الملاحظات ويرد عليها، ولكن هذا المرسوم بقانون ــ في الحقيقة ــ يهدف سواء من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية إلى تطوير منظومة القوانين للارتقاء بمستواها لكي تكون في المستوى المقبول والمعقول لاستقطاب الاستثمارات ولإحكام حوكمة الشركات؛ وعملية التجديد والتغيير عملية ستبقى قائمة بالنسبة إلى التشريع. ما أحب أن أقوله هو أن أمامنا مرسوم بقانون وقد أبديتم وجهة نظركم، سواء اللجنة الموقرة، أعني لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي نشكرها على ملاحظاتها، أو الإخوة والأخوات الذين تداخلوا في الموضوع وبينوا بعض النقاط التي يجب أن تعدّل في هذا القانون عندما يُقر، ولكني واثق بأن الحكومة الموقرة، وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، سوف يدرسون كل الملاحظات التي سوف تصل إليهم إن شاء الله من مجلسكم الموقر أو من مجلس النواب الموقر؛ وأعتقد أيضًا أيها الإخوة أنه بعد إقرار هذا المرسوم لديكم الأداة القانونية عبر التقدم باقتراح بقانون لتعديل ما ترونه ضروريًا ومهمًا بالنسبة إلى هذا القانون، وأعتقد أن كل شيء يمكن تداركه. فأرجو في نهاية هذا النقاش ــ وقد كنت مستمتعًا حقيقة بكل المداخلات القيّمة ــ أن ندرك أنه ليس كل مجتهد مصيبًا، ولكن نقول دائمًا إنما الأعمال بالنيات، والنيات إن شاء الله دائمًا طيبة وحسنة وتسعى لخدمة هذا الوطن العزيز. سوف نصوّت على هذا المرسوم بقانون نداء بالاسم، وإن شاء الله بعد أن يصبح هذا المرسوم مقرًا ستكون الفرصة متاحة أمام كل من يرغب في التقدم باقتراح بقانون لتعديله، وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار كل ما تم طرحه بالتنسيق مع الحكومة الموقرة. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض الأسئلة التي طرحها بعض الزملاء، وخصوصًا الاستفسارات والأسئلة المهمة التي طرحتها الأخت دلال الزايد، وأتمنى أن ترد الحكومة على هذه الاستفسارات على أساس أننا في مرحلة مرسوم حتى نصل إلى الاقتناع التام بالموافقة، فمازالت هناك إشكالية في موضوع الموافقة على هذا المرسوم، وحبذا لو أجابت الحكومة عن هذه الاستفسارات التي أعتقد أنه مهمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      على كلٍ، هم سمعوا الاستفسارات، ولو كان هناك رد لكان تم الرد، وأعتقد أنه إذا تم في المستقبل التقدم باقتراح بقانون فستأتيكم جميع الردود، وأعتقد كذلك أن التعاون سيبقى إن شاء الله بيننا وبين السلطة التنفيذية تعاونًا وثيقًا وقائمًا بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداء بالاسم.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      غير موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      غير موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      غير موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. أغلبية موافقة. إذن يُقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2020م، تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 177)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2020م، مع ممثلي كل من: وزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للبيئة، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. يتألف مشروع القانون من ديباجة وثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق الموقعة في كوماموتو بتاريخ 10 أكتوبر 2013، وهي معاهدة عالمية لحماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات البشرية ومن إطلاقات الزئبق ومركباته، ودخلت حيز النفاذ في 17 أغسطس 2017م، وقد جاءت نتيجة جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتضمنت المادة الثانية الإعلان بأن أي تعديل على أي من مرفقات هذه الاتفاقية لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة إلى مملكة البحرين إلا عند إيداعها صك تصديق هذا التعديل، أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه. فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. وتتألف الاتفاقية ــ فضلًا عن الديباجة ــ من 35 مادة، وخمسة مرافق. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وذلك في إطار سعيها إلى المساهمة في الإجراءات الدولية المتخذة لإدارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية، من خلال نهج مبتكر وشامل يتتبع الزئبق ويعالجه طوال دورة حياته من تعدينه إلى إدارة نفاياته. ورأت اللجنة أهمية الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وذلك أن هذه الاتفاقية تسعى إلى اعتماد ممارسات واتخاذ تدابير أكثر أمانًا للتعامل مع الزئبق، تتراوح بين تقييد سبل الحصول عليه من البداية ومراقبة تداوله وحركته، بما يساهم في خفض مخاطر الزئبق على صحة الإنسان والبيئة. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده، وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مساء الخير. بداية أشكر الحكومة الموقرة والمجلس الأعلى للبيئة على السعي إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية المهمة جدًا والتي تعنى بموضوع حماية صحة الإنسان والبيئة كغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة وصحة الإنسان. هذه الاتفاقية من اسمها يتضح أنها مرتبطة بحادثة أليمة جدًا وقعت في اليابان في نهاية الخمسينيات من القرن العشرين وبداية الستينيات أيضًا حصلت أكثر من حادثة، وذلك نتيجة لإهمال الإنسان فيما يتعلق بتصريف مواد الزئبق ومركباته إلى نهر ميناماتا في ذلك الوقت، وأدت بطبيعة الحال هذه الحادثة إلى موت مئات من الناس، وأدت بالحكومة اليابانية إلى طلب تعويض بالملايين من الشركات التي تسببت في ذلك، وهذا بطبيعة الحال يدلنا على أهمية الدخول في اتفاقيات دولية من هذا القبيل، وأيضًا أهمية تعزيز الرصد والرقابة لكل ما من شأنه أن يسبب تدميرًا أو تلويثًا للبيئة. فأنا أشكر الحكومة الموقرة والمجلس الأعلى للبيئة على الانضمام إلى هذه الاتفاقية الهامة باعتبار أن الزئبق ومركباته من العناصر الخطرة جدًا على البيئة والموجودة خصوصًا في البيئة البحرية والتي قد تتسرب إلى الأحياء البحرية، وخصوصًا الأسماك التي يعتمد الغذاء عليها في كثير من الأحيان وفي كثير من الدول؛ لذلك أنا مع الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة والمقرر. الحقيقة أن الزئبق هو مادة كيميائية تثير انشغالًا عالميًا بسبب انتقالها البعيد المدى في الجو وثباته في البيئة بمجرد دخولها بوسائط بشرية المنشأ وقدرتها أيضًا على التراكم بيئيًا في النظم الإيكولوجية، وبالتالي أثرها السلبي الكبير على صحة الإنسان والبيئة؛ لذلك أتت اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق كصك عالمي ملزم قانونًا لحماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار السلبية للزئبق، ودخلت حيز التنفيذ في 16 أغسطس عام 2017م بعد التعرف على الهدف الجوهري للاتفاقية وهو حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات بشرية المنشأ للزئبق ومركباته. يمكن القول إن جميع مواد الاتفاقية الـ 35 هي ذات صلة بالصحة، حيث تلعب فيها وزارات الصحة دورًا بارزًا في عملية التنفيذ عن طريق تحديد التدابير والإجراءات التحضيرية التي سيتم اتخاذها بواسطة وزارات الصحة لتنفيذ مواد الاتفاقية ذات الصلة بالصحة، وهي تدعو أمانة منظمة الصحة العالمية لإنشاء أدوات وتوفير التوجيهات وتقديم مواد التدريب لدعم البلدان الأعضاء في إدارة الآثار الصحية للزئبق ومركباته. طبعًا الزئبق يدخل في العديد من الصناعات، بعضها أُوقِف مثل صناعة الموازين الحرارية، وأجهزة قياس الضغط ــ هذه أُوقفت حاليًا في البحرين ــ وكذلك صناعة حشوات (الأملغم) الفضية، إلا أنه مازالت هناك صناعة اللمبات المشعة، تحضير المطهرات مثل (الميكروكروم) غير موجود حاليًا في البحرين، وأدوية الأمبولات لعلاج أمراض الكلى، تصنيع حشوات (الأملغم) كما ذكرت كمادة حافظة أيضًا في قطرات العين هناك نسبة ضئيلة جدًا، صناعة مستحضرات التجميل خاصة في مجال تبييض البشرة، حيث أظهرت دراسة أجريت على 38 عينة من كريمات التجميل في السوق السعودي لمعرفة محتواها من مادة الزئبق، أظهرت النتائج أن 45% تحتوي على الزئبق بنسبة أعلى بكثير مما صرحت به منظمة الأدوية والأغذية الأمريكية، كذلك هناك صناعة دهانات البطاريات، وملينات الأقمشة، والأحبار، والمبيدات الحشرية والفطرية، والوشم، والورنيش. كذلك في قطاع تعدين الذهب الحرفي حيث يشارك ما يقارب من 50 مليون شخص بينهم 3 ملايين امرأة وطفل في هذا القطاع في 70 دولة. كل هذه الاستخدامات الحقيقة تحتاج إلى إدارة بيئية تتبع دورة حياة الزئبق في هذه المنتجات. ومن هنا تأتي أهمية انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية لحماية صحة الإنسان والبيئة. ولعلي أذكر هنا مؤخرًا أن الفضل في اكتشاف أضرار الزئبق وسميته تعود إلى العالم المسلم أبوبكر الرازي، فقط لنستعيد ذاكرة حضارتنا التليدة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر كذلك إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على التقرير المفصل. أحب في هذا المقام أن أشكر المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة على جهودهم في توفير بيئة صحية. معالي الرئيس، كما ذكر في التقرير أن هذه الاتفاقية تلتقي مع الهدف الذي أنشئ من أجله المجلس الأعلى للبيئة وهو حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ، وخطورة الزئبق ومركباته على حياة الإنسان والبيئة. معالي الرئيس، من بين الأجهزة التي تحتوي على مادة الزئبق بداخلها وشائع استخدامها هي المصابيح البلورية المعروفة باسم LED ذات العمر الافتراضي الطويل والموفرة للطاقة. هذه المصابيح إذا انفتحت أو انكسرت داخل المنزل أو المكتب فقد تتأثر وتتدهور جودة الهواء الداخلي إذا لم تتخذ الاحتياطات المناسبة. بالتأكيد أن استخدام هذا النوع من المصابيح آمن، ولكن من المهم جدًا العمل على توعية المجتمع بخطورة مثل هذه المصابيح وبيان الخطوات الواجب القيام بها للمحافظة على سلامة وصحة مستخدميها، كذلك بيان كيفية التخلص من المصابيح التي تحتوي على مادة الزئبق والمحافظة على حياة الإنسان والبيئة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون
      بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2021م. تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 194)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2021م، مع ممثلي كل من: الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، ووزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المؤرخ في 12 نوفمبر 1974م. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتتألف اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي ــ فضلًا عن الديباجة ــ من (12) مادة. تهدف هذه الاتفاقية إلى استكمال منظومة القانون الدولي المنظم لاستكشاف واستخدام الفضاء، من خلال وجود سجل مركزي للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي يوضع ويحفظ بشكل إلزامي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف الاستدلال على هذه الأجسام. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. ونظرًا إلى أهمية هذه الاتفاقية؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده، وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.


      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟


      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة.


      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 208)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واطلعت على قرار مجلس النواب بعدم اعتماده، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والتي رأت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المقدمة بشأنه من قبل المستشارين القانونيين للجنة، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين للجنة والمستشار المالي والاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب الموقر بتاريخ 31 مايو 2017م في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، في حين أصدر مجلس النواب قراره بعدم اعتماده في جلسته الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021م في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. وتمت إحالة قرار مجلس النواب إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتاريخ 23 مارس 2021م. وتؤكد اللجنة أنها قامت بدورها المنوط بها دستوريًا وقانونيًا لدراسة الحساب الختامي المذكور، تطبيقًا للمادة (113) من الدستور والتي تنص على أن "الحساب الختامي للشؤون المالية عن العام المنقضي يقدم أولًا إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية"، وتنفيذًا للمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على أن "يقدم الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولًا خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشورى، ويكون اعتماده بقرار من المجلسين مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". وإذ تقدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل لإعداد الحساب الختامي المذكور والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصّلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إلا أنها ترى أنه لاتزال هناك بعض الملاحظات على الحساب الختامي توجزها في النقاط الآتية: 1ــ يشتمل الحساب الختامي على البيانات الآتية: أ- الرأي المهني حول الحسابات الختامية الموحد للدولة موقع من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية. ب- بيان الإيرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. ج- إيضاحات على الحساب الختامي الموحد للدولة بما في ذلك أهم السياسات المالية وتفاصيل الإيرادات والمصروفات مقارنة بالاعتماد لسنة 2016م. وترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م. 2 ــ إن الأساس المحاسبي المتبع في إعداد البيانات المالية لم يأتِ بشكلٍ موحد، حيث تم تسجيل إيرادات النفط والغاز والإيرادات الحكومية الأخرى على الأساس النقدي (أي الأموال المستلمة)، في حين تم تسجيل المصروفات على الأساس النقدي والاستحقاق، إضافة إلى ذلك فقد تم إعداد حسابات المؤسسات والشركات التابعة للدولة على أساس الاستحقاق؛ مما قد يثير تساؤلًا بشأن مبدأ المماثلة (consistency)، ومن ثم تؤكد اللجنة ضرورة توحيد الأسس المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية. 3 ــ تشيد اللجنة بما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لايزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية حيث بلغ معدل النمو الحقيقي 4.7% في عام 2016م، ولايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي (حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي 76% من إجمالي الإيرادات العامة). وعليه، توصي اللجنة بوضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع، وتنويعها، لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديًا لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض تلك الإيرادات. 4 ــ تساوت نفقات القوى العاملة التي بلغت 1,429,143,000 دينار بحريني مع الإيرادات النفطية التي بلغت 1,436,462,053 دينارًا بحرينيًا في عام 2016م، (بسبب هبوط أسعار النفط إلى 38 دولارًا خلال عام 2016م)، والتي بلغت أيضًا 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وعليه ترى اللجنة أنه يجب النظر بجدية في نسبة هذه النفقات المرتفعة من إجمالي المصروفات المتكررة؛ لما لها من آثار سلبية على الجوانب الاقتصادية والمالية. 5 ــ هناك بعض الجهات الحكومية التي تجاوزت المصروفات فيها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة، ولم يراعَ بشأنها حكم المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة التي تنص على أن "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون. ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون. ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية". وقد تمت المناقلة بين بنود الصرف من دون الإشارة إلى ذلك في التقارير المقدمة من الحكومة الموقرة. كما أن ترشيد الإنفاق يعتبر من السياسات التي تتخذها الحكومة الموقرة ضمن سياستها المالية، إلا أن اللجنة لم تستطع الوقوف على ما تم تحقيقه في هذا المجال، ولاسيما أنه مازال هناك تجاوز في المصروفات المتكررة، وتوصي اللجنة الحكومة الموقرة بمراعاة قانون الميزانية العامة والقرارات المتعلقة بذلك. (مرفق أدناه في التقرير: جدول بالجهات الحكومية التي تجاوزت الميزانية المعتمدة لها في العام 2016). 6 ــ من الملاحظ أن الحساب الختامي للدولة لعام 2016م لم يتضمن مساهمة الشركات الحكومية المساهمة في إيرادات الدولة، ومنها شركة البحرين ممتلكات القابضة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز. 7ــ لا شمل الحساب الختامي الموحد للدولة الأرقام الفعلية للديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، حيث إن حكومة مملكة البحرين تعتبر هي الضامن لهذه الديون. 8ــ هناك 8 جهات ووزارات حكومية من أصل 25 جهة بلغت نسبة تنفيذ المشاريع فيها أقل من 50% من دون ذكر أي أسباب للتأخير، وعليه، توصي اللجنة بأن يكون هناك رقابة صارمة على تنفيذ المشاريع في مواعيدها، حتى لا تضيع الفرص على مشاريع أخرى في قائمة الانتظار لإنجازها. 9ــ سجل الحساب الختامي للدولة في نهاية السنة المالية 2016م مطلوباتٍ مستحقة (ذمم دائنة) على بعض الوزارات والجهات الحكومية بلغت 124,792,452 دينارًا بحرينيًا، وذلك للمعاملات المالية التي تم تسجيلها باعتبارها مصروفات ولم يتم سدادها حتى نهاية السنة المالية، من دون ذكر أي أسباب. وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور، وتشيد بما ورد فيه من تفصيلات وإحصاءات عن الإيرادات والمصروفات. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده. توصية اللجنة: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016م، المعد من قبل وزارة المالية، بالملاحظات الواردة في هذا التقرير. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة لرئيس اللجنة. بودي أن أثير موضوعًا وهو أننا يجب أن نلوم أنفسنا كوننا سلطة تشريعية على أن نأتي اليوم بعد خمس سنوات ونرفع توصيات بالنسبة إلى تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة لسنة 2016م في 2021م! أعتقد أن هذا الشيء غير مقبول، والحكومة أحالت التقرير في الوقت القانوني، ولكن اللوم يقع على السلطة التشريعية، لذا أنصحكم بعدم تضييع وقت المجلس في نقاش تقارير عفى عليها الزمن، واليوم سياسة الحكومة تغيرت، وكل التوصيات التي وردت الآن في التقرير قد أُخذ أكثر منها بالنسبة إلى أداء تنفيذ الميزانية في السنوات اللاحقة، وأعتقد أن إقرار هذا الأمر مجرد إجراء قانوني، وأعتقد أن أي نقاش حول كل التوصيات التي وردت في التقرير ليست ذات معنى، ولذلك أستميحكم العذر في أن أقول لكم هذا الكلام، ولكن يجب أن نكون قساة على أنفسنا قبل أن نكون قساة على الآخرين. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق معك تمامًا فيما تفضلت به معالي الرئيس، وبصفتي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى يؤسفني اليوم أن أعرض على مجلسكم الموقر تقرير اللجنة بخصوص حساب ختامي لسنة مالية انتهت في 31 ديسمبر 2016م. نعم، يؤسفني ذلك معالي الرئيس، نحن اليوم نناقش حسابًا ختاميًا مضت عليه خمس سنوات، وعندما تقول ــ سيدي الرئيس ــ إنه لابد أن نلوم أنفسنا كوننا سلطة تشريعية فاسمح لي أن أكون مباشرًا أكثر منك، هذا الحساب الختامي موجود عند الإخوان بمجلس النواب منذ أربع سنوات، ولم يرسل إلى مجلس الشورى إلا قبل أربعين يومًا، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية قامت بدورها ودرست الحساب الختامي وجاءت بتقريرها وتقدمت به إلى المجلس، واللوم لا يقع على مجلس الشورى، حيث إنه قام بدوره، واللجنة قامت بدورها، وللأسف مجلس النواب لم يقم بدوره، وقضى خمس سنوات لدراسة هذا الحساب الختامي. إن المواد القانونية بالنسبة إلى دراسة الحساب الختامي واضحة، والمادة (113) من الدستور ألزمت السلطة التنفيذية بوجوبية تقديم الحساب الختامي إلى مجلس النواب خلال فترة خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية. والمادة (48) من قانون الميزانية ألزمت جميع الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بالبيانات المدققة والحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، والجميع قام بدوره في الجهات الحكومية. المادة (49) من قانون الميزانية كانت واضحة، وألزمت وزير المالية بتقديم الحساب الختامي لمجلس الوزراء للنظر في هذا الحساب وإحالته إلى مجلس النواب خلال خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية، وهذا ما قامت به الحكومة مشكورة. والمادة (49) من قانون الميزانية ألزمت السلطة التشريعية في مجلسي الشورى والنواب بإصدار قرارهم فيما يتعلق بالحساب الختامي للدولة، وذلك قبل انتهاء السنة المالية اللاحقة. إن التأخير كان من قبل مجلس النواب، وعدم التزامهم بالمادة (49) من قانون الميزانية أدى إلى عرض تقريرنا عليكم اليوم بعد مرور خمس سنوات من انتهاء السنة المالية. نتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد هذا الحساب الختامي، وفي الوقت نفسه نثمن الجهد الذي قامت به الحكومة لإعداد هذا الحساب الختامي كما هو الحال بالنسبة إلى كل حساب ختامي في كل سنة مالية. أعتقد أن رسالتنا واضحة وهي أننا في مجلس الشورى سنكون دائمًا قائمين بمسؤولياتنا بحسب ما جاء في الدستور، وبحسب ما جاء في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرجو من الإخوة طالبي الكلام الاختصار، فلا أعتقد أن هذا التقرير يحتاج إلى مناقشة طويلة بعد مرور هذه السنوات الطويلة عليه. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سعادتك كفيت ووفيت، وكانت هذه النقطة الرئيسية التي أردت أن أذكرها بالنسبة إلى التأخر في عرض التقرير على مجلس الشورى، حيث مضت أربع سنوات ونصف على هذا الحساب الختامي، وهذا الأمر غير مقبول كما تفضلت وكما تفضل رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأملنا كبير ــ إن شاء الله ــ في أن تؤخذ هذه الملاحظات في الاعتبار مستقبلًا. لدي استفسار وهو: إذا كان هذا الموضوع في أدراج مجلس النواب لمدة أربع سنوات، أليس هناك من جهة تشريعية أو حكومية تذكّر مجلس النواب بأهمية دراسة هذه المواضيع المهمة؟ وهذا ينطبق أيضًا على تقارير صندوق احتياطي الأجيال القادمة. نتطلع مستقبلًا أن تتضافر الجهود، ويكون هناك تعاون أوثق بين السلطة التشريعية والتنفيذية لعمل ودراسة التقارير في وقتها، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ إذا أردتم الأخذ بالتوصية، فأرى أن تكتب التوصية بشكل مختصر. نأسف أننا لا نستطيع أن نقدم توصية في موضوع مر عليه خمس سنوات، وأعتقد أن التوصية الآن ليس لها مكان، ولكن هذا قرار إجرائي علينا أن نتخذه، وليس أمامكم سوى توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي لسنة 2016م، فهل يوافق المجلس الموقر على توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016م، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. والكلام الذي قيل عن التقرير السابق ينطبق على هذا التقرير. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساء الحاضرين جميعًا بكل خير وسرور. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 8/ صفحة 239)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أستأذنك معالي الرئيس بذكر تنويه من اللجنة بأن هذا التقرير ــ كما تفضلت معاليك ــ أحيل إلى اللجنة في 23 مارس من عام 2021م، وهو يتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، واللجنة انتهت منه في 3 اجتماعات بتاريخ 14 إبريل، أي أنه استغرق أسبوعين فقط في المناقشة والدراسة، فهل تحبون أن أقرأ التقرير كاملًا أم فقط توصية اللجنة؟

      الرئيــــس:
      أرجو أن تقوم بقراءة توصية اللجنة فقط ثم نقوم بالتصويت عليها لأنني أعتقد أن التقرير بعد هذه الفترة الطويلة لن يكون له معنى.
    •  

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      توصية اللجنة: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في هذا التقرير، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017م، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري مقرر اللجنة.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بكل خير، ما عرفته من رئيسة اللجنة أنها ترغب في سحب هذا التقرير لمزيد من الدراسة، والأمر راجع إلى معاليكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس هل نثبت التقرير في مضبطة الجلسة ثم نعطي الكلمة لرئيسة اللجنة قبل أن ندخل في الموضوع؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، استقر العمل على أن كل موضوع تم إدراجه في جدول الأعمال وعُرِضَ على أنظار المجلس يتم تثبيته في المضبطة ثم يُتخذ أي إجراء بشأنه بعد ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 9/ صفحة 258)



      الرئيــــس:
      الأخ المقرر يقول إنه سيُحيلنا إلى الأخت رئيسة اللجنة التي قد يكون لديها جديد، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.


      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللجنة تطلب سحب تقريرها لمزيد من الدراسة، وشكرًا.


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن اللجنة تطلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على هذا الطلب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المواد أرقام (17) و(69) و(84) و(116) المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م. تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم جميعًا بكل خير، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 10/ صفحة 280)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد أرقام (17) و(69) و(84) و(116) من مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م، وتم تداول وتبادل وجهات النظر بشأنها بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر الذين تمت دعوتهم للاستنارة بآرائهم وأفكارهم، وبعد مطالعة مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين ومضبطة الجلسة السادسة والعشرين المنعقدتين بتاريخ 4 و11 إبريل 2021م ومداخلات أصحاب السعادة الأعضاء، والاستئناس برأي المستشار القانوني للجنة، انتهت اللجنة إلى التالي: أولًا: المادة (17) من المشروع: لاحظت اللجنة أن هذه المادة أجازت عدم التقيّد بالمقاييس والمعايير البيئية، وأن نطاق تطبيق المادة يمتد ليشمل جميع المنشآت ومناطق العمل وهو الأمر الذي يتعين معه على المجلس الأعلى للبيئة وضع بعض الضوابط والاشتراطات والإجراءات المنظمة لذلك، ولذا ارتأت اللجنة الإبقاء على نص المادة (17) كما وردت في مشروع القانون مع إضافة فقرة ثانية إلى هذه المادة نصها التالي: "وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والاشتراطات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن". ثانيًا: المادة (69) من مشروع القانون: لاحظت اللجنة أن الشروط والمعايير التي تصدر بشأن التخلص من المخلفات الصحية تنصب على عملية إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة تلك المخلّفات والتخلص منها، وليس على كيفية تنظيمها، ولذا ارتأت اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. ثالثًا: المادة (84) من مشروع القانون: وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في قرار مجلس النواب الموقر للأسباب الآتية: 1ــ أن المشرّع أحاط دخول وتفتيش الأماكن المخصصة للسكنى بسياج من الضمانات حفاظًا على حرمة هذه المساكن، حيث اشترطت المادة (25) من الدستور أن يكون ذلك في حالة الضرورة القصوى التي يعيّنها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. 2ــ أن المادتين (67) و(90) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية قد وضعتا ضوابط لتفتيش منزل المتّهم وهي توجيه اتهام إليه بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أو باشتراكه في ارتكابها، كما اشترطتا القيام به من أحد مأموري الضبط القضائي المختصين المنصوص عليهم في المادة (45) من المرسوم بقانون سالف الذكر. 3ــ أن التفتيش يعد عملًا من أعمال التحقيق لا يجوز القيام به إلا من مأموري الضبط القضائي عملًا بنص المادة (85/1) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم"، وأيضًا عملًا بأحكام الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني من المرسوم بقانون المذكور. 4ــ رأت اللجنة أن كلمة "إذن" الواردة في عجز الفقرة (ج) من المادة (84) طبقًا لقرار مجلس النواب الموقر، تتفق مع أحكام المادتين (92) و(93) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م سالف الإشارة إليه. رابعًا: المادة (116) من المشروع: رأت اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في قرار مجلس النواب الموقر. وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على نصوص المواد أرقام (17) و(69) و(84) و(116) من مشروع القانون المذكور على نحو ما هو وارد بالجدول المرفق بتقرير اللجنة. توصية اللجنة: على ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة المواد أرقام (17)، (69)، (84)، (116)، فإن اللجنة توصي بالموافقة على نصوص المواد أرقام (17)، (69)، (84)، (116) المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م، كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أوافق بالطبع على هذه التوصية، ولكن لدي سؤال، بودي لو أن مسؤولي المجلس الأعلى للبيئة كانوا موجودين معنا، ولكن أرجو أن يجيب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الأخ العزيز الدكتور محمد علي حسن عن سؤالي. طبعًا هناك جاليات أجنبية تقوم بتلويث البحار والبيئة في البحرين، ومواد هذا القانون باللغة العربية، وسؤالي: هل هناك توجه لترجمة هذا القانون إلى اللغة الإنجليزية كي يستفيد منه الكثير من الجاليات الأجنبية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذا سؤال من الممكن الإجابة عنه، حيث أعتقد أن جميع القوانين تترجم إلى اللغة الإنجليزية، بل إن بعض القوانين والقرارات تُترجم إلى لغات أخرى لتعميم الفائدة. وأعتقد أن الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة معنا في الاجتماع. الأخت المهندسة لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة هل من الممكن الإجابة عن سؤال الأخ أحمد الحداد؟ تفضلي.

      مدير إدارة التقويم والرقابة
      البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم. النص القانوني الأصلي مثلما هو متعارف عليه في مملكة البحرين يكون باللغة العربية، ولكن نحن دائمًا نسعى في الإرشادات التوجيهية وأي وثائق تفصيلية لتنفيذ أجزاء معينة من القانون لإصدارها باللغات المطلوبة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ أحمد الحداد على سؤاله المهم، وأعتقد أن ما تفضلت به الأخت المهندسة لمى المحروس صحيح، أعني أن أصل القوانين في مملكة البحرين تصدر باللغة العربية، لكن تقوم الجهات الحكومية بترجمة بعضها إلى اللغة الإنجليزية لتكون هناك سهولة في التعامل معها وفهمها من قبل الجاليات الأخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المواد.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)




      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (69): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (84): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها التكميلي، ولكنني أعترض على نص المادة (84)، حيث سبق أن أوضحت في مداخلتي أثناء إعادة المادة إلى اللجنة، مع احترامي الشديد لما تفضلت به اللجنة من مبررات الإبقاء ولكننا نتكلم عن نص قانوني يرتبط بمسألة جمع الاستدلالات تمهيدًا لرفع أمر المخالفة بتطبيق أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة. باستقراء نص البندين (أ) و(ب) يتضح أنهما صحيحان كما وردا في مشروع القانون وليس كما اتجه إليه الإخوة في مجلس النواب وكذلك في اللجنة. للإيضاح، حيث إنهم تطرقوا إلى أن من يقوم بأعمال التفتيش هم مأمورو الضبط القضائي فقط وهذا الكلام غير صحيح، حيث إن المادة كما وردت تحكم بالآتي: للمفتشين الذين يندبهم رئيس المجلس من بين موظفي المجلس أو المختصين من جهات أخرى القيام بأعمال التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وعلى الأخص دخول الأماكن الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون. وبالرجوع إلى تعريف الأماكن الموجودة في القانون نجد أنها تنصرف إلى الأماكن العامة وأماكن السكنى، وبالتالي لا يحق لمفتشي أو مأموري الضبط القضائي الدخول إلى أماكن السكنى إلا بناء على إذن من النيابة العامة، حيث إن هذا حق مقرر بموجب الدستور، ولا يجوز أن نخالفه أو ننتقص من كفالة هذا الحق بأي شكل من الأشكال. ثانيًا: لو تمت مثل هذه الإجراءات وحدثت ــ لا قدر الله ــ جريمة ما وكان مكان ارتكابها هو محل سكنى وتم حذف مسألة قيامها من قبل المفتشين، وحذفت الفقرة بحسب ما هو موجود الآن في النص الذي ذهبت إليه اللجنة وكذلك الإخوان في مجلس النواب، فإن أي إجراء سيكون متعارضًا مع أحكام الدستور وكذلك مع القانون مما يترتب عليه بطلان في الإجراءات، بمعنى ضياع وإفلاس مرتكب أي جريمة من المساءلة نظرًا إلى قيام الإجراءات على مستندات باطلة تم التحفظ عليها، أو أي من الأشياء المستخدمة في الجريمة بناء على إجراءات باطلة وهي عدم الحصول على إذن من النيابة العامة. أنا لا أعرف سبب عدم الارتكان إلى عدم دخول أماكن السكنى من غير إذن من النيابة. الكلام بغير ذلك أن المفتشين يختلفون عن مأموري الضبط القضائي، حيث إنك أعطيتهم بموجب هذا النص ــ وما درجنا عليه في عدد من القوانين الأخرى ــ صفة التفتيش والدخول تنفيذًا لأحكام هذا القانون. لذلك ينبغي أن يكون عملهم في التفتيش لدخول هذه الأماكن وخصوصًا السكنى غير جائز إلا بإذن من النيابة العامة. لذلك أنا مع احترامي الشديد لرأي اللجنة وما توجهوا إليه من توضيح، لكنني أطلب أن يتم التصويت على المادة كما وردت في مشروع القانون لأنها سليمة قانونيًا ودستوريًا ــ وسلامتها هنا دستورية قبل القانونية ــ وأتمنى أن يأخذ المجلس هذا الأمر بعين الاعتبار، وأقترح أن يتم التصويت على المادة كما وردت في مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الأخت دلال الزايد التي أشكرها شكرًا خاصًا على مساهمتها معنا أثناء مناقشة هذه المادة بحضورها في اجتماع اللجنة لمناقشة المواد الأربع معًا. في الواقع أننا اتفقنا كلجنة مع الحضور على هذا النص، واعتقادنا في اللجنة أنه ليس في ذلك أي مخالفة للقانون، وأن النص الموجود حاليًا يفصل المفتشين عن مأموري الضبط القضائي. لو لاحظنا أن البند (ج) من المادة يحدد أنه لا يجوز لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة دخول الأماكن المخصصة للسكنى بدون الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة، وبالتالي المادة حققت هذا الشرط، حيث لا يجوز لأحد دخول أماكن السكن بدون الحصول على إذن من النيابة، فهنا لا نعتقد بوجود مخالفة للدستور، والنص كما هو موجود متوافق عليه، وليس فيه أي مخالفة للدستور أو لغيره من القوانين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بخصوص موضوع مهم جدًا وهو موضوع الدخول إلى المنازل بدون إذن من النيابة العامة لأي فرد، أعتقد أنه ينبغي أن نكون دقيقين فيه، وذلك حتى لا يُحسب على مجلس الشورى أنه خالف الدستور. هذه المسألة مهمة جدًا، وحبذا إذا لم نكن في عجالة من أمرنا أن نتريث قليلًا في هذه الصياغة حتى نتأكد من الموضوع؛ لأن ما أثارته الأخت دلال الزايد مهم جدًا، وأعتقد أنه ينبغي علينا أن نحرص على عدم مخالفة الدستور بجوهر الموضوع، لأن المادة (31) من الدستور تقول إنه لا يجوز النيل من جوهر الحق أو الحرية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أطلب أولًا رأي المستشار القانوني الدكتور نوفل غربال في هذا الجانب. ثانيًا: هذه المادة تكلمت عن أهم المواد المتعلقة بمسألة التفتيش للتحقق من تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة المنظمة. فيما يتعلق بمجال من يُمنح الصلاحيات كاملة فهذا مستقى من النص القانوني الذي يوضع بموجب مواد القانون. هذه المادة وضعت من سيكون لهم حق المعاينة والإشراف والمتابعة والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، إذ أعطي الحق لفئتين، الفئة الأولى المفتشون الذين يندبهم رئيس المجلس من بين موظفي المجلس أو المختصين من جهات أخرى. جاء نطاق تحديد أعمالهم نطاقًا مطلقًا، وتخصص لهم حدود أعمالكم، بل إن النطاق مطلق لتنفيذ وإعمال أحكام القانون برمته في أحكامه متكاملة. وضع فيها للمفتشين في الفقرة (أ) "... وعلى الأخص دخول الأماكن الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون"، هذا بالنسبة إلى المفتشين، بمعنى أن الأماكن الخاصة بالسكنى من حقهم أن يدخلوا إليها وفقًا للنص القانوني. والفقرة (ب) أعطت من؟ "لموظفي المجلس الذين يخولهم الوزير المعني" وحدد فيها المهام بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم الحق في إثبات تلك الجرائم، ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات وإحالتها إلى النيابة العامة. ولذلك عندما جاءت الفقرة (ج) ونصت على أنه "لا يجوز للمفتشين المشار إليهم في أي من الفقرتين (أ) و(ب)" وبالتالي عندما تكلم عن المفتشين فقد قصد بهم الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين (أ) و(ب) ممن لا يجوز دخولهم الأماكن المخصصة للسكنى بدون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة. نقارن الفقرة التي أخذ بها الإخوان في مجلسي الشورى والنواب، حيث تنص على أنه "لا يجوز لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة دخول الأماكن المخصصة للسكنى بدون الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة". قانونًا يعني أنني اشترطت فقط على مأموري الضبط القضائي أخذ الإذن من النيابة العامة، وأعفيت المفتشين من النيابة العامة من الحصول على هذا الإذن، هذا إذا أردنا أن نبحث في الموضوع نصًا وقانونًا. لذلك أطلب رأي المستشار الدكتور نوفل غربال بخصوص هذا الجانب. كما أشكر الأخ الدكتور عبد العزيز أبل على تأييده لي هذا الأمر. علينا أن نثبت الرأي القانوني السليم في المضابط، وإن أخذت به اللجنة كان بها، وإن لم تأخذ نكون قد أوفينا بالتزامنا بالنص القانوني والدستوري وبيّنا أوجه الاعتراض على هذا الأمر، وآمل فعلًا من أعضاء المجلس عندما يُطرح الاقتراح الذي تقدمت به الموافقة عليه؛ وذلك لسلامة النص والإجراءات فيما يتعلق بالسكنى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وأعتقد أن ما قالته الأخت دلال الزايد كلام منطقي ويتماشى مع الحق، بأن نحفظ الحقوق جميعها كما جاءت في الدستور، فلذلك مقترح الأخت دلال الزايد أوافق عليه وأرجو من المجلس الموافقة عليه كذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو على عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أتفق كذلك مع ما طرحته الأخت دلال الزايد. في المواد عندما تخالف مادة معينة مواد الدستور فلا توجد منطقة رمادية، فإما أن تخالف أو لا تخالف، والنص كما هو وارد استثنى مأموري الضبط القضائي الذين يعينهم رئيس الهيئة، وبالتالي يحق لهم دون إذن النيابة دخول الأماكن أو المساكن الخاصة وتفتيشها، وهذه مخالفة واضحة لدستور مملكة البحرين تتعارض مع حرمة المسكن، وأعتقد أن أي تطبيق لهذه المادة بعد ذلك ستجابه برفع قضية المحكمة الدستورية والطعن فيها، وستنتهي المحكمة الدستورية بكل تأكيد إلى عدم دستورية هذه المادة، وبالتالي أتصور أننا بصفتنا مشرعين علينا أن نعدل هذه المادة حتى لا نقع في المحظور وألا نقع في هذه المخالفة الدستورية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكون من 3 فقرات، الفقرة الأولى تتكلم عن المفتشين الإداريين، والمفتش الإداري له جمع المعلومات واستيضاح الأمور ودخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المصانع والمنشآت وليست منازل. الفقرة (ب) تتكلم عن مأمور الضبط القضائي، ومأمور الضبط القضائي له جمع الاستدلالات ودخول الأماكن وضبط وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة. الفقرة الثالثة تتكلم عن دخول الأماكن المخصصة للسكنى، دخول الأماكن المخصصة للسكنى أحاطه المشرع بكثير من الضمانات وهي في حالة الضرورة القصوى، ويكون بإذن من النيابة العامة ولا يجوز القيام بدخول الأماكن إلا لمأمور الضبط القضائي فقط. المفتش الإداري لا يجوز له دخول الأماكن المخصصة للسكنى وإلا كان دخوله باطلًا وترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات، الدليل هو قانون الإجراءات الجنائية، قانون الإجراءات الجنائية في نص المادة 67 الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية كله يتكلم عن مأمور الضبط القضائي وتفتيش الأماكن المعدة للسكنى، وهذه قاصرة على مأمور الضبط القضائي. فالمادة تقول إن مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، فله في حالة التلبس دخول الأماكن وتفتيشها. المادة 90 تقول على النيابة العامة أن تفتش الأماكن المخصصة للسكنى إذا ارتكب المتهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وبالتالي دخول الأماكن المخصصة للسكنى قاصر على مأمور الضبط القضائي فقط، ولا يجوز للمفتش الإداري بأي حالٍ من الأحوال دخول الأماكن وتفتيشها. أضف إلى ذلك أن دخول الأماكن يعتبر عملًا من أعمال التحقيق، وأعمال التحقيق قاصرة فقط على مأمور الضبط القضائي؛ ولذلك الفقرة الثالثة من المادة التي تتكلم عن دخول الأماكن المخصصة للسكنى يجب أن تكون قاصرة فقط على مأمور الضبط القضائي بعد الحصول على إذن من النيابة العامة؛ لأنه لا يجوز بحالٍ من الأحوال للمفتش الإداري أن يدخل الأماكن المخصصة للسكنى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما نصت عليه المادة 25 من حرمة المساكن الخاصة هو من أكثر الحرمات ضمانة في الدستور لتعلقها بإحدى أدق دواخل النفس البشرية بحسبان المسكن موئلًا أحاطه الدستور بضمانات حتى يخلد إليه صاحبه بمنأى عن أي عين ترصده، وبمنأى عن أي اعتساف يناله في هذا الإطار. أعتقد أن النص الأصلي صيغ برغبة في التحوط، بحيث شمل هذا المانع دخول المساكن من قبل المفتشين ومأموري الضبط القضائي. صحيح ما تفضل به المستشار القانوني لشؤون اللجان، لأنه لا يتصور دخول المساكن تفتيشًا إلا لمأموري الضبط القضائي في إطار ضمانات معينة جرى بها قانون الإجراءات الجنائية وتم تضمينها في القوانين الخاصة. أما دخول غير هذه الفئة للمساكن بمن فيهم المفتشون فهو إجراء عمل مادي باطل يعتبر هو والعدم سواء، ولا يمكن أن يترتب عليه أي نتيجة قانونية. إذن النص الأصلي كما ورد من الحكومة أكثر تحوطًا لأنه أراد أن يمد الضمانة، والنص المقترح من اللجنة الموقرة هو أكثر دقة وأكثر انضباطًا وأكثر تقنية. نحن الآن بين راجح ومرجوح، ولسنا بين خطأ وصواب...

      الرئيــــس:
      أنت الآن ضيعتنا.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      لم أضيعكم. نتفهم الدوافع التي عبرت عنها الأخت دلال الزايد، ولكن أيضًا نتفهم جدًا الاعتبارات القانونية التي ساقتها اللجنة، فإذا أراد المجلس أن يكون أكثر احتياطًا فليبقِ على النص الأصلي، وإذا أراد أن يكون أكثر مهنية في الصياغة القانونية وأكثر تقنية، فلينحُ نحو ما انتهت إليه اللجنة الموقرة.

      الرئيــــس:
      ما أريده منك هو أن تقول لي بكلمة واحدة: هل النص كما ورد في مشروع القانون الأصلي والنص الذي اقترحته اللجنة ليس فيهما أي شبهة عدم دستورية؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      كلا، النصان خاليان من أي شبهة دستورية. إذا أبقينا على النص الأصلي فليس فيه أي شبهة دستورية، بل بالعكس هو يمد نطاق الحماية من باب التحفظ والاحتياط حتى إلى ناس غير مخاطبين بهذا الاختصاص، وإذا أخذنا برأي اللجنة فقد أصبنا أيضًا صياغة لطيفة متكاملة الأركان، فنحن بين راجح ومرجوح، ولسنا بين خطأ وصواب، ودستوري وغير دستوري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد للمرة الثالثة، هل هناك جديد؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي، فقد طلبت رأي الدكتور نوفل غربال للتوضيح، ولكن ــ كما تفضلت معاليك وليسمح لي الدكتور ــ أنا أختلف معه في رأيه تمامًا. الكلمة التي أتفق معه فيها هي أن النص في مشروع الحكومة هو الأفضل لأنه هو ما ارتكن فيه إلى أحكام الدستور والقانون، أما بشأن القول إن ما جاء في توصية اللجنة سليم، فأنا أختلف مع الدكتور نوفل غربال للأسباب التالية، وحتى ما تفضل به المستشار القانوني لشؤون اللجان، قرأنا النص، وأتمنى على الأعضاء أن يطلعوا على النص الذي ذهبت إليه اللجنة في تقريرها، حيث أعطى المفتشين الحق في دخول كل الأماكن الخاضعة للقانون، فكيف يقول المستشار القانوني لشؤون اللجان إن الأماكن المخصصة للسكنى ليست مدرجة؟ هذا غير صحيح، فهي مدرجة ضمن الأماكن الخاضعة لتنفيذ هذا القانون. هذا الكلام لو ثبت في مضبطة الجلسة فسوف يفلت العديد من التجريم بسبب أنني أقول إنه إذا ارتكبت هذه الأفعال في محل السكنى فلن تكون عرضة للتجريم فيها، فإخراجها بهذه الطريقة أو التوليفة التي تم تفسيرها أنا أختلف معه فيه، هذا أولًا. ثانيًا: بحسب قانون الإجراءات الجنائية فإنه "لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة... إلخ"، إذا أعطيته هذه الصلاحية بدخول المساكن وأعطيتها لمأموري الضبط القضائي في قانون خاص، وقلت في (أ) أعفيك من أخذ الإذن من النيابة العامة وفي (ب) أُلزمك بأخذ إذن النيابة العامة، وأُعرض ما قد يقوم بتحريزه أو ضبطه المفتش إلى البطلان في الإجراءات لمجرد أنني لم أراعِ أخذ النص القانوني السليم الصحيح، فأعتبر أن هذا تقصير منه في كل أداء. أنا لا ألوم أعضاء اللجنة عندما يذهبون إلى خلاف ذلك. وأشكر الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ علي العرادي على توافقهما معي في هذا الموضوع؛ لأن الأمر يحتاج إلى أن نضع نصًا محددًا ومصاغًا بطريقة قانونية سليمة. اليوم المفتش عندما أعطيته حق اتخاذ هذه الإجراءات لو اضطر في إطار ظروف أو مهمة معينة أن يضبط أمورًا متعلقة بجريمة ما فلابد أن يكون له حق دخول تلك الأماكن وألا أمنعه من دخولها إلا بإذن من النيابة العامة. هذه ضمانة دستورية يجب أن نتقيد بها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، آخر المتحدثين الأخ علي عبدالله العرادي وبعدها سأقفل باب النقاش، تفضل.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر إذا كان الصوت غير واضح لوجود خلل ما. أنا شخصيًا أشكر رئيس هيئة المستشارين القانونيين، أنا لم أطلب رأيه بكل أمانة، ولا أعتقد أن رأيه ملزم في هذا الجانب، سعادته قال رأيه وأنا باعتباري قانونيًا كذلك لي رأي مختلف والأستاذة دلال الزايد لها رأي مختلف، ولكي نكون أحرص، فالحرص مطلوب في هذا الموضوع، إذا كان هناك اختلاف بين ثلاثة أو أربعة قانونيين في تطبيق نص يعتقد اثنان منهم ــ أو على الأقل نحن المعنيين بهذا الشق بصفتنا أعضاء في مجلس الشورى ــ أن فيه مخالفة دستورية، فنحن أمام تحدٍ يوجب علينا أن نكون أكثر حذرًا فيه. القانون ربما يقر إذا صوتنا على المشروع، ولكن هناك مخاطر بأن يطعن في هذه المادة وفي عدم دستوريتها. أدرك تمامًا أين تقع الفقرة (ب)، وأين تقع الفقرة (ج)، وأدرك تمامًا الاستثناء أتى لمن، وأدرك تمامًا ما تفضل به مستشار اللجنة، ولكن هناك إشكالية في هذه المادة، هذه المادة غير منضبطة الصياغة ووجودها بهذه الطريقة سوف يؤدي إلى إشكالية، وليس قد يؤدي بل سوف يؤدي إلى إشكالية؛ لأنني شخصيًا باعتباري قانونيًا لا أفهمها بالطريقة التي فهمها رئيس هيئة المستشارين القانونيين أو التي فهمها المستشار القانوني لشؤون اللجان، وأعتقد غيري كذلك سيفهمها بهذه الطريقة؛ وبالتالي الأسلم أن نذهب إلى النص الذي تقدمت به الحكومة، فهو أفضل في الصياغة وصياغته منضبطة، وهذا رأيي والأمر لمجلسكم الموقر في النهاية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظة الأخت دلال الزايد ملاحظة دقيقة جدًا. بشأن التساؤل: هل محلات السكنى من الأماكن المشمولة بعمل المفتشين في البند (أ) أم لا؟ إذا كانت مشمولة فيجب عليهم الحصول على إذن النيابة العامة. نأتي ونسأل: هل بالإمكان أن تكون هذه الأماكن مشمولة أم لا؟ أعتقد أن بالإمكان ذلك، بمعنى أن المخالفة والجريمة ليس من الضروري أن تكونا في محلات العمل فقط، في المشروع نفسه، في المنشأة نفسها، وربما تمتد إلى سكن المدير أو سكن المهندس أو سكن المسؤول. الآن نسأل إذا ذهب المفتش ووصل إلى هذه النتيجة فهو يحتاج إلى أن يتتبع الأمر إلى السكن، ومعناه في هذه الحالة أن المفتش سيتوقف عن ذلك لأن ليس لديه الإذن ويستدعي مأمور الضبط القضائي الذي له إذن للذهاب إلى السكنى لأنها محل التفتيش وهي اختصاصه. أعتقد ــ كما تفضل سعادة المستشار القانوني الدكتور نوفل غربال ــ أنها ليست تحوطًا فقط، بل هي تحوط مطلوب، بمعنى أن إمكانية امتداد هذا الأمر إلى محل السكنى، وإمكانية توقف المفتش في لحظة التفتيش عن عمله واستدعاء من لديه إذن النيابة العامة ليتابع العمل في محل السكن. فالسؤال الذي طرحته الأخت دلال الزايد واضح جدًا: هل محلات السكنى جزء من الأماكن المشمولة بعمل المفتشين في البند (أ) أم لا؟ إذا كانت لا، فنرفع اليد. وإذا كانت نعم أو هناك احتمال أن تكون نعم، فأعتقد فعلًا أن وجهة نظرها يجب أن ينظر لها بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وشكرًا جزيلًا لكل الآراء التي طرحت وكل الآراء لها وجاهتها، والآن ليس أمامي إلا أن أعرض نص اللجنة للتصويت إلا إذا ارتأت اللجنة أن تعود إلى النص الأصلي فهذا شأنهم، أما إذا أصرت على ما تم اقتراحه في المادة 84 فعليّ أن أصوت على توصية اللجنة؛ لأنها الأبعد عن النص الأصلي، وإذا لم تحظَ بموافقة مجلسكم الكريم فسنصوت على نص المادة كما ورد في مشروع القانون. الأخت دلال الزايد هل أنتِ تطلبين الكلام أم لديك نقطة نظام؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      سيدي الرئيس، يوجد اقتراح تقدمنا به لكي تطرحه للتصويت.

      الرئيــــس:
      لم أفهم ما تطلبين.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      يوجد اقتراح تقدمت به وهو أن يتم الأخذ بالنص كما ورد في مشروع القانون الأصلي.

      الرئيــــس:
      لا مشكلة، أنتِ قلتِ اقتراحكِ وثنى عليه الأخ علي العرادي وأيضًا الأخ عبدالرحمن جمشير وربما كذلك الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، لكننا لابد أن نصوت على المقترح الأبعد عن النص الأصلي فإذا لم يحصل على موافقة المجلس فسنعرض النص كما ورد في مشروع القانون الأصلي. يا دكتور محمد علي، لقد استمعت الآن لكل المداخلات فهل مازلتم مصرين على مقترحكم أم نعود إلى النص الأصلي؟


      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، نحن متمسكون بالنص باعتبار أننا لا نرى فيه أي مخالفة دستورية، وهذا ما أكده رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الدكتور نوفل غربال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة كما وردت في مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:
      المادة (116): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
      بقي لدينا على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن المشاركة في جلسة الاستماع الافتراضية حول "مكافحة الفساد لاستعادة الثقة في الحكومة وتحسين آفاق التنمية"، المنعقدة خلال الفترة 17 إلى 18 فبراير 2021م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن المشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات (اجتماع افتراضي) المنعقد بتاريخ 22 فبراير 2021م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن المشاركة في "ندوة التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة" التي عقدت تنفيذًا للتوصية الواردة في البند الرابع من بنود الاجتماع الدوري الرابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021م، عن بعد (الاتصال المرئي).
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن المشاركة في الجلسة النقاشية حول كيفية تأقلم البرلمانات في زمن الوباء وظروفه (اجتماع افتراضي)، المنعقدة بتاريخ 25 فبراير 2021م. هل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)




      الرئيــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                        علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى







    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدّم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بخصوص مشروع المرصد الوطني لسوق العمل، ورد سعادة الوزير عليه
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، المقدّم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بخصوص خطة الوزارة لتدريب وتوظيف الخريجين والعاطلين من الأطباء، ورد سعادة الوزيرة عليه
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2020م
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2010م
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016م، المعد من قبل وزارة المالية
    08
    ملحق رقم (8)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
    09
    ملحق رقم (9)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017م
    10
    ملحق رقم (10)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المواد أرقام (17) و(69) و(84) و(116) المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/9/10/11/12/13/14/1516/18/19/20/21/22/23/2628/29/32/33/35/36/37/4142/47/49/51/54/55/59/6162/64/66/67/69/73/76/7779/80/81/82/83/84/85/8687/88/89/90/91/95/98/99100/101/102/103/104/105107/108/109/110/111/113114/116/117/119/120/121122/124/125/126/127/128129
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :33/124
    03
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :8/22/98/107
    04
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :8
    05
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :14/15/27/60/117/122
    06
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :18
    07
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :19
    08
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :20/102/103
    09
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :21
    10
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :23/55
    11
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :29/51/64/111/114/121/125
    12
    الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال
    الصفحة :32/77
    13
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :35
    14
    جواد حبيب الخياط
    الصفحة :41/42
    15
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :47/66/96
    16
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :16/49/62/68
    17
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :54
    18
    فيصل راشد النعيمي
    الصفحة :74/75/80/81/82/83/84/8587/88/89
    19
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :76/108/113/126
    20
    نوار علي المحمود
    الصفحة :79
    21
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :90/91
    22
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :99/100/101/114
    23
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :103
    24
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :104/105/109/110/111/127
    25
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :116
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7/9/11/12
    27
    ممثل إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية
    الصفحة :26
    28
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :31
    29
    ممثل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :36
    30
    وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
    الصفحة :58
    31
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :102/119/120
    32
    مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة
    الصفحة :108
    33
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :117