الجلسة الثامنة والعشرين- الخامس والعشرين من شهر إبريل 2021 م
  • جلسة مجلس الشورى - الخامس والعشرين من شهر إبريل 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    الأحد 1442/9/13هـ ، 2021/4/25م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.

    • أ‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ​ب‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2021. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج -الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د - الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن، ودلال جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).



  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو نوار علي المحمود بخصوص الارتقاء بجودة التعليم وتحسين المخرجات بما يتناسب مع رؤية البحرين 2030م، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بخصوص الحزمة التحفيزية المالية والاقتصادية التي تم تخصيصها لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة فايروس كورونا، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020م.
  • ​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • ​​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م.
  • ​​​تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، والمقدم من أصحاب السعادة: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، ومنى يوسف المؤيد، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور محمد علي حسن علي.
  • ​​​​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعلي عبدالله العرادي، وجميلة علي سلمان.
  • ​​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية المعنية بالاقتصاد العالمي ما بعد كوفيد 19، بتنظيم مشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي، والمنعقدة بتاريخ 3 ديسمبر 2020م.
  • ​​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: "إصلاح مجلس الأمن: متى؟"، والمنعقدة بتاريخ 20 يناير 2021م.
  • ​​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية بعنوان: "دور البرلمانيين في تعزيز نزع السلاح في الفضاء الإلكتروني: تركيزًا على الحرب الإلكترونية والسلام"، والمنعقدة بتاريخ27 يناير 2021م.
  • 15
    ​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 28
    التاريخ: 13 رمضان 1442هـ
               25 إبريل 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث عشر من شهر رمضان 1442هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر إبريل 2021م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسـري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.


      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      2. سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      3. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      4. سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الخارجية:
      1. السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.
      2. السيد أنس يوسف السيد مستشار قانوني بإدارة الشؤون القانونية.
      3. السيد مبارك عبدالله الرميحي سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. السيد رغدان صالح عبدالرسول مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة.
      2. السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1. الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
      2. الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة للثروة الحيوانية.
      3. السيدة نوف عبدالله الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.
      4. السيد محمد الأمين حسن الصادق مستشار قانوني بشؤون الزراعة والثروة البحرية.
      5. السيدة الفا يحيى زين الدين من سكرتارية سعادة الوزير.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1. السيد محمد ثامر الكعبي وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني.
      2. السيد كمال حفني رياض مستشار النقل الجوي.
      3. الدكتور حمدي يعقوب عبدالكريم مستشار قانوني.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      - الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1. الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
      2. السيدة فاطمة جعفر الصيرفي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
      3. السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار خبير الشؤون القانونية.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، ولم يعتذر أحد عن المشاركة في هذه الجلسة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.


      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل في الصفحة 64 في السطر 23 وهو: استبدال كلمة "المنبهات" بكلمة "الأدوات"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل في الصفحة 25 في السطر الثاني وهو: إضافة كلمة "سرعة" قبل عبارة "السفن القصوى" لتصبح العبارة على النحو التالي: "سرعة السفن القصوى"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: 1- المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      2- مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2021م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، المقدم من سعادة العضو نوار علي المحمود بخصوص الارتقاء بجودة التعليم وتحسين المخرجات بما يتناسب مع رؤية البحرين 2030؛ ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ نوار علي المحمود، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 156)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، المقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بخصوص الحزمة التحفيزية المالية والاقتصادية التي تم تخصيصها لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا؛ ورد معالي الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب معالي الوزير إلى الأخ درويش أحمد المناعي، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 172)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020م. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 186)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، يأتي نقاشنا لهذا التقرير في ذكرى يوم الأرض الذي يصادف 22 إبريل، والذي تحتفل به دول العالم كل عام لإظهار الدعم العالمي لحماية البيئة والحياة الفطرية. وللتذكير، فإنه قد سبق بتاريخ 29 مارس 2020م في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس أن قام مجلس الشورى بمناقشة وإقرار مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية من الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية. واليوم أمامنا مشروع آخر في المسار نفسه ويتعلق بالحياة الفطرية والمحافظة عليها، أعني الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020م، ويأتي انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية الدولية انطلاقًا من سياسة مملكة البحرين الرامية إلى المشاركة الفاعلة في المعاهدات التي تحافظ على البيئة والحياة الفطرية، والعمل على تحقيق أهدافها تلبية لطموحات الشعوب والدول في تحقيق بيئة مستدامة، الأمر الذي يتماشى مع الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ــ حفظه الله ورعاه ــ بالمشاركة في الجهود العالمية المتواصلة لإيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان. سيدي الرئيس، إن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بجهد ملموس للمحافظة على الحياة الفطرية النباتية، والحيوانات والطيور المهاجرة، وعلى الحياة الفطرية في البحر، وهناك مراكز حماية ومحميات طبيعية في البر والبحر موزعة على الدول الخليجية هدفها الحفاظ على النظام الإيكولوجي للأرض لتكون بيئة خضراء خالية من الأمراض والفيروسات والتلوث، وآمنة للعيش فيها. وعليه تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتطوير العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى الموافقة الانضمام إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة في مدينة بون في 23 يونيو 1979م، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتتألف المعاهدة فضلًا عن الديباجة من عشرين مادة وملحقين. وترى اللجنة أهمية الانضمام لهذه المعاهدة التي تهدف إلى تعزيز جهود مملكة البحرين في حماية البيئة والحياة الفطرية، وحماية الحيوانات الفطرية المهاجرة، التي انضمت وصدقت عليها حوالي (130) دولة ومنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، منها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية. وباستعراض أحكام المعاهدة تبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، التحية لكم أيها الإخوة الكرام الأعضاء المحترمون، وإلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة الأخ يوسف الغتم، وإلى المقرر الأخ عبدالرحمن جمشير على تقريرهم المتعلق بمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020م. تهدف المعاهدة إلى تعزيز جهود مملكة البحرين ومشاركتها دول العالم الأخرى في الموافقة على هذه الاتفاقية المهمة. إن حماية البيئة وحماية الحياة الفطرية والحيوانات المهاجرة تقع في صميم اهتمام كل دول العالم المهتمة بالبيئة والحياة الفطرية؛ لذا فإن الكثير من دول العالم سارعت إلى الانضمام والتصديق على هذه المعاهدة، والموافقة على مشروع القانون المعروض أمام مجلسكم الموقر، وهذا يعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين لاهتمامها بالمحافظة على البيئة والحياة الفطرية. أعتقد أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قد فعلت خيرًا عندما أوصت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون ونصوصه، وإذ نتوجه إلى اللجنة بالشكر الجزيل فإني أتوافق مع ما ذهبت إليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير. بداية أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الوافي والشافي، وأحب أن أؤكد أن هذه المعاهدة المتعلقة بحماية الأنواع المهاجرة هي إدراك في الواقع من دول العالم والمجتمع الدولي لأهمية دوره وأهمية دور الإنسان في المحافظة على الثروات والكائنات الحية الفطرية وغيرها، وهو دليل أيضًا على أهمية بقاء واستدامة هذه الحيوانات وأهمية انتقالها إلى الأجيال القادمة، وهذا الأمر بطبيعته لا يمكن تحقيقه بعمل فردي إنما بعمل جماعي تشترك فيه كل دول العالم، وبالتالي جاءت مملكة البحرين لتبين دورها الرائد في حماية البيئة وأهمية دورها في المحافظة على الحيوانات الفطرية وغيرها، وهي دليل على مساهمة مملكة البحرين مع المجتمع الدولي في حماية الأنواع الفطرية. ولذلك تعد هذه الاتفاقية استكمالًا لمساهمة مملكة البحرين في انضمامها وتصديقها على الاتفاقيات الكفيلة بحماية البيئة، لذلك جاء هذا المشروع بقانون مهمًا، ولذلك أتوافق مع توصية اللجنة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، وأبارك لكم وللسادة الأعضاء بالشهر الفضيل، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله. أشكر اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاء على تقديم هذا التقرير الموضوعي والمهني. هذه المعاهدة ــ معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية ــ هي معاهدة حكومية دولية أبرمت سنة 1979م برعاية من برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ألمانيا. ودخلت حيز التنفيذ سنة 1983م، ولا شك ولا ريب في أن هذه المعاهدة تضع الأساس القانوني والتدابير اللازمة من أجل الحفاظ على أنواع الحيوانات البرية المهاجرة في جميع أنحاء العالم؛ حيث توجد لائحة للأنواع المهاجرة المهددة بالانقراض في الملحق الأول من الاتفاقية. وتسعى الأطراف الموقعة على هذه المعاهدة لحماية الحيوانات المهاجرة والحفاظ عليها من الانقراض واستعادة الأماكن التي تعيش فيها الحيوانات المهاجرة التي تتطلب التخفيف من هجرتها والسيطرة على العوامل الأخرى التي قد تعرضها للخطر، أو ربما قد تكون سببًا في هجرتها مثل الصيد السلبي والجائر، كما أن تغير الظروف المناخية من منطقة إلى منطقة قد يكون سببًا من الأسباب التي تؤدي إلى هجرة الحيوانات أيضًا. نحن مع هذا التعاون الدولي، وأعتقد أن هذا التعاون الدولي، يصب في مصلحة المحافظة وحماية الحيوانات البرية، ونحن من الداعمين والمؤيدين والمشجعين لهذه المعاهدة الدولية في إبرام اتفاقات عالمية أو إقليمية تستهدف حماية ورعاية الحيوانات المهاجرة وحياتها الفطرية، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رئيسًا وأعضاء ومقررًا. هذه المعاهدة تأتي تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتهدف إلى تعزيز جهود المملكة في حماية البيئة والحياة الفطرية وحماية الحيوانات الفطرية المهاجرة والتنوع الحيوي، كما تهدف إلى المحافظة على النظم البيئية بحالة سليمة وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض. ويأتي التصديق على هذه المعاهدة ضمن الخطط الهادفة إلى التنمية المستدامة، حيث إن الحفاظ على البيئة هو خيار استراتيجي لضمان حماية واستدامة الموارد الطبيعية. وتلتزم مملكة البحرين بالإيفاء بكل التعهدات والاتفاقيات البيئية الدولية للمحافظة على التوازن البيئي برًا وبحرًا، وتعد مملكة البحرين اليوم ضمن أكثر دول العالم وعيًا وإدراكًا لمفاهيم الأمن البيئي، فهي في مقدمة الدول التي وضعت أطرًا تشريعية من أجل الحفاظ على البيئة، وهي أيضًا في المقدمة في مجال التعاون الإقليمي والدولي لوضع الحلول البيئية. يأمل المجلس الأعلى للبيئة، من خلال رؤية واضحة الملامح، حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها للأجيال القادمة، حيث حقق المجلس عددًا من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي. وتم مؤخرًا تقييم 23 نوعًا من الحيوانات، واستقرت نتائج التقييم على وجود ستة أنواع مهددة بالانقراض بشكل حرج، وخمسة أنواع مهددة بالخطر، وخمسة أنواع معرضة للخطر، وأربعة تحت التهديد، والأخرى أقل تهديدًا. وفي هذا السياق لابد من الاهتمام بتوفير بيئة لتكاثر الأنواع الأحيائية المختلفة، واعتماد وسائل فاعلة في توعية وتثقيف المجتمع بالتراث الطبيعي، وتفعيل القوانين التي تتبناها المملكة لصون الحياة الفطرية وحمايتها، ومنها مهاد اللؤلؤ المعروفة بـ(الهيرات). وبذلك يشكل تصديق مملكة البحرين على هذه المعاهدة دعمًا وتعزيزًا للتشريعات التي تحافظ على التوازن البيئي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، أشكر اللجنة على هذا التقرير، بشأن الموافقة على انضمام البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020م. إن هذا القرار يعزز جهود مملكة البحرين في حماية البيئة والحياة الفطرية وحماية الحيوانات الفطرية المهاجرة من بلد إلى آخر بحثًا عن الغذاء والمأوى، وتوفير أطر التعاون والتنسيق بين الدول الواقعة على مسار هجرة تلك الحيوانات في سبيل الحفاظ عليها. كما نعلم جميعًا أن هناك 30 ألف نوع من الحيوانات والنباتات مهددة بالانقراض، وقد وقعت البحرين على اتفاقية "سايتس" اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، التي وقعت عليها أكثر من 90% من دول العالم؛ لتهتم بتنظيم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تهدف إلى الحد من هذه التجارة لإبقاء هذه الثروات للأجيال القادمة عن طريق المحافظة على الحياة الفطرية من خطر الانقراض. كما توجد مجموعة من الطيور والحيوانات مهددة بالانقراض مثل الببغاء الإفريقي الرمادي، وهو من الطيور الشائعة بالتجارة في البحرين، والصقور بأنواعها، ومن الطيور المهددة بالانقراض البلبل البحريني وصقر الغروب. أشكر الحكومة مقدمة المشروع وذلك لأهميته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم رئيس اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة الزملاء الذين تداخلوا وأبدوا ملاحظاتهم القيمة على مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020م. هذه المعاهدة لا تتعارض مع أحكام الدستور، بل جاءت أحكامها متناغمة مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة. يأتي تقديم مشروع القانون المنظور انطلاقًا من سياسة مملكة البحرين الرامية إلى المشاركة الفاعلة في المعاهدات التي تحافظ على البيئة والحياة الفطرية. والعمل على تحقيق أهدافها وتوثيق أطر التعاون والتنسيق بين الدول الواقعة على مسار هجرة تلك الحيوانات في سبيل الحفاظ عليها. كما تتوافق مع عدد كبير من التشريعات الوطنية التي سبق لمملكة البحرين أن أصدرتها والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها المملكة. وترى اللجنة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ونأمل من مجلسكم الموقر الموافقة عليه، والأمر متروك لما يراه مجلسكم الموقر مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، وصباح الخير جميعًا. بداية كل الشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020م، لابد من الموافقة على مثل هذه المشاريع والاتفاقيات التي تعزز دور البحرين الدولي، وكما جاء في تقرير وزارة الخارجية فإن الانضمام إلى هذه الاتفاقية سوف يعطي نوعًا من المصداقية لمملكة البحرين كما يعزز موقفها الدولي في هذا المجال. وجاء كذلك رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني متفقًا مع رأي اللجنة بخصوص الانضمام لهذه الاتفاقية، وكذلك المجلس الأعلى للبيئة. هذه الاتفاقية مهمة ــ كما ذكر الإخوان ــ حيث تساهم في تنفيذ أهداف الألفية للتنمية المستدامة التي نرجو تحقيقها سنة 2030م ضمن جهود مملكة البحرين الدولية في هذا الشأن. هذه الاتفاقية تتكون من 20 مادة وملحقين ــ الملحق الأول والملحق الثاني ــ وقد وجدت صعوبة كبيرة في قراءة نصوصها؛ فأرجو من اللجنة أو منسقها أو الأمانة العامة واللجان الأخرى أن تكون هذه المواد مقروءة، بحيث يستطيع أعضاء المجلس الموقرين أن يفهموها، بودنا يا معالي الرئيس أن نطّلع على فحوى هذه المواد ودراستها ومحاولة إيجاد بعض الأمور التي قد تتطلب استفسارات من اللجنة أو من الحكومة الموقرة. قرأت التقرير كاملًا كون مواد هذه الاتفاقية غير واضحة مطلقًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ملاحظة الأخ أحمد الحداد بخصوص عدم وضوح نصوص الاتفاقية التي أرفقتها إدارة شؤون الجلسات في الحقيبة البرلمانية، لقد لاحظت هذا الأمر من البداية، وتواصلت مع الأخ عبدالرحيم بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات الذي لم يقصر ووضع نسخة واضحة من الاتفاقية، ولو فتح الأخ أحمد الحداد الحقيبة البرلمانية الآن فسيجد نصًا واضحًا للاتفاقية بكل فصولها وموادها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أننا جميعًا نؤيد هذه الاتفاقية لما لها من أهمية. نتكلم في موضوع حماية الطيور والحيوانات المهاجرة التي يسعى العالم اليوم للحفاظ عليها، وذلك يتطلب بيئة سليمة وصحية حتى تمر هذه الحيوانات المهاجرة وتتكاثر أو تستوطن عندنا، وهذا ينبهنا إلى الوضع المؤسف الذي وصلت إليه مياه الخليج العربي الذي نعيش فيه، وليس أدل على ذلك من فيديو انتشر مؤخرًا عن حالة نفوق أسماك في مياه الخليج، وهو أمر محزن، وينبّه إلى الخطر، والشكر الجزيل لكل من علّق الجرس ونبّه إلى هذا الأمر. لابد من وضع دراسات لمعرفة أسباب نفوق الأحياء البحرية التي هي مصدر رزق ومعيشة، لاعتماد أهل الخليج على هذه الأحياء البحرية في معيشتهم. الدراسات لابد أن توضح ما هو السبب في هذا النفوق، هل هو تلوث في مياه الخليج ناتج عن مخالفات من سفن أو ناقلات نفط أم هو أكبر من ذلك؟ وهل هو ناتج عن زيادة الملوحة بسبب محطات تحلية المياه التي تسحب المياه للتحلية وتعيد الزائد منها إلى الخليج مرة أخرى؟ الدراسات تقول إن حركة دوران المياه في بحر الخليج العربي بطيئة جدًا، ولابد من إيجاد دراسات ووضع قوانين وكذلك مراقبة مشددة على كل من يخالف ويلوث مياه الخليج. نحن نعرف الطيور المهاجرة التي تمر في كل موسم على البحرين، مثل طيور (الفلامينجو) التي نراها عادة على السواحل، واليوم أصبحنا لا نرى هذه الطيور ــ وغيرها ــ في البحرين، لماذا؟ هل هناك اختلاف في المياه؟ إذا كان هناك اختلاف في المياه فلابد من وضع دراسة لجعل البيئة جاذبة لمثل هذه الطيور المهاجرة، والحفاظ على الثروة البحرية والأحياء البحرية، وهذا يتطلب منا اليوم الانضمام لاتفاقيات دولية، ويتطلب كذلك تكاتف كل دول مجلس التعاون للحفاظ على مياه الخليج، وإرجاعها إلى سابق عهدها، حين كان الخليج العربي يمد دول العالم ــ ويصدر ــ بالمنتوجات البحرية مثل السمك المجفف والقشريات. لابد أن نعلق الجرس ونوجه الأنظار إلى هذه المشكلة، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما ورد من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، تفضل الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، ومبارك عليكم ما تبقى من شهر رمضان المبارك. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 199)




      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته حول مشروع القانون. يهدف مشروع القانون إلى تعديل الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، التي توجب على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسؤولية مزود خدمات الثقة غير المعتمد عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر مخالف للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية وأحكام الإثبات. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، النص التالي: "د- بالنسبة لمزود خدمات الثقة غير المعتمد، يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به قد نتج عن عمد أو إهمال من قبل مزود الخدمة". فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. جدير بالذكر أن "خدمات الثقة" التي ينص عليها قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية هي "خدمات إلكترونية خاصة بالتوقيع الإلكتروني، والختْم الإلكتروني، ومهر إلكتروني للوقت، والتوصيل الإلكتروني المسجَّل، والتصديق الإلكتروني لموقع على شبكة الإنترنت"، كما أن المقصود بـ"مزود خدمات الثقة" هو "الشخص الذي يقوم بتقديم واحدة أو أكثر من خدمات الثقة". بعد تدارس مشروع القانون وتبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي للجنة، خلصت اللجنة إلى ما يلي: 1ــ يأتي مشروع القانون لتحقيق ما تنص عليه القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، وأحكام الإثبات؛ حيث ينص البند (د) النافذ من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية على أنه "بالنسبة لمزود خدمات الثقة غير المعتمَد، يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به لم ينتج عن عمْد أو إهمال من قِبَل المزود"، وهذا النص يخالف قواعد المسؤولية التقصيرية وأحكام الإثبات؛ حيث إن تفسير هذا النص يُوجب على الشخص الذي أصابه الضرر نتيجة الخدمات التي يقدمها مزود خدمات الثقة غير المعتمد أن يثبت انتفاء مسؤولية خصمه عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر لا يتفق مع قواعد الإثبات والمسؤولية التقصيرية، فضلًا عن أنه يتنافى مع إرادة المشرّع الحقيقية. وعليه، فإن النص الوارد في مشروع القانون محل النظر الذي ينص على أنه "بالنسبة لمزود خدمات الثقة غير المعتمد، يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به قد نتج عن عمْد أو إهمال من قبل مزود الخدمة"، يكون صحيحًا من الناحية القانونية. 2ــ ينص البند (ج) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية على أن "تقوم القرينة إلى أن يثبت العكس بأن الضرر نتج عن عمْد أو إهمال من قِبَل مزود خدمات الثقة المعتمَد"، وهي قرينة قانونية قد قررها القانون تجاه مزود خدمات الثقة المعتمد، في مصلحة المضرور، لذلك فإنه بالنسبة إلى مزود الخدمة غير المعتمد لم يحمّله القانون مسؤولية الخطأ تلقائيًا، بل يجب أن يثبت المضرور أن ما وقع عليه من ضرر هو نتيجة عمد أو خطأ هذا المزود. وبناء على ما سبق، انتهت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على مشروع القانون للأسباب المذكورة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص كان يجب تعديله بالفعل لأنه يعتريه عوار. البند (د) من المادة (3) محل التعديل كان يوجب على المضرور إثبات انتفاء مسؤولية مزود خدمات الثقة غير المعتمد عن الأضرار التي لحقت به، وهذا الحكم كما ذكر تقرير اللجنة فيه مخالفة صريحة للقواعد العامة وأيضًا لقواعد الإثبات، فالمسؤولية بصفة عامة هي التزام يقع على عاتق الشخص بتعويض الأضرار التي أحدثها للآخرين، وسواء كانت المسؤولية عقدية أو كانت مسؤولية تقصيرية فإنه يجب أن تتوافر في المسؤولية ثلاثة عناصر: الخطأ والضرر والعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر، والضرر هو العنصر الثاني من عناصر المسؤولية، الذي يؤدي إلى أن يصيب المضرور في حق أو مصلحة مشروعة، وإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تتحقق المسؤولية، وقانونيًا عبء إثبات الضرر وتحديد مقداره وبيان عناصره يقع على الدائن أي المدعي وهو المضرور، وعبء إثبات نفي وقوع الضرر يقع على عاتق المدين، أي مزود خدمات الثقة في هذا القانون، فمن غير الجائز أن يقوم المضرور بنفي مسؤولية مزود خدمات الثقة عن الضرر الذي يتعرض له، لذلك كان من اللازم إجراء هذا التعديل؛ لأن الأمر لا يستقيم، لا مع القواعد العامة ولا مع أحكام الإثبات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم، وخاصة أن مشروع القانون ــ مثلما تفضلت الأخت جميلة سلمان ولن أكرر الكلام حيث إن مداخلتي تنصب في الكلام ذاته الذي تطرقت إليه ــ من أهم القوانين المنظمة لقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية تحديدًا، وقد جاء لتصحيح وضع، وبناء على اقتراح من مجلس الشورى توافقت معه الحكومة وكذلك الإخوان في مجلس النواب؛ كونه جاء لمعالجة أمر يتعلق بقواعد الإثبات، وهي من الأمور التي تبنى عليها الأحكام ويبنى عليها ترتيب الحقوق وأيضًا جبر الضرر بالنسبة إلى من وقع عليه ضرر في هذا الجانب. فقط أحببت أن أؤكد أن الأسباب القانونية التي تضمنها تقرير اللجنة بنيت عليها الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد على ما أدلتا به من خبرتهما القانونية بالنسبة إلى تقرير اللجنة. ولا يخفى عليكم ــ أحببت أن أضيف إلى ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة ــ أن هذا القانون صدر في عام 2018م، وبالتحديد صدر في 28 نوفمبر 2019م، ولاحظت اللجنة المختصة ــ وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ عند دراستها لهذا المرسوم وجود مثل هذا النوع من الخلل الذي يخالف ــ كما ذكرت الأختان جميلة سلمان ودلال الزايد ــ القواعد العامة والمسؤولية التقصيرية وإلى آخره من تفسير قانوني، وما شاء الله فقد قدمتا التفسير الصحيح إلى الإخوة أعضاء المجلس. وأنا شاكر لهما هذا التفسير، والحمد لله أنه منذ أن صدر هذا المرسوم في 2018م إلى يومنا هذا لم يتقدم أحد بادعاء خلال فترة الثلاث السنوات الماضية بأنه كان هناك ضرر يستوجب أن يأخذ القضاء مجراه بحسب المادة التي كانت غير صحيحة في صياغتها. واليوم جئنا ــ والحمد لله ــ باقتراح إلى الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى بتعديل هذه المادة، وأتمنى الحصول على موافقة أعضاء مجلس الشورى على مشروع القانون هذا، الذي هو في الأصل مقدم من أعضاء مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة وكذلك كل من سبقني في الحديث عن أهمية هذا المشروع. الأخت الأستاذة جميلة سلمان والأخت الأستاذة دلال الزايد تحدثتا بإسهاب عن المسؤولية العقدية والتقصيرية، وأنا سأتحدث عن جزء آخر يشمل موضوعين، الموضوع الأول: أعتقد أن هذا المشروع دليل على أن هناك تشريعات قد تصدر حديثًا، ولكن مع ذلك بعد الممارسة العملية قد تحتاج هذه التشريعات إلى تعديل، حتى إنْ كانت قد صدرت حديثًا؛ لأن الممارسة العملية تثبت أن هذه التشريعات قد يكون فيها عوار، وهذا هو الدور الأساسي للمجلس التشريعي. الموضوع الآخر: نحن لا نعدل كفتي الميزان بحيث يقع على من إثبات الضرر، ولكن بشكل عام الإثبات هو تأكيد أو وجود أو صحة أمر معين، ونحن عندما نتكلم عن إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون لكي نثبت وجود أو صحة واقعة قانونية تترتب عليها آثار؛ فيجب ألا يقع إثبات ذلك على المضرور نفسه، بمعنى أن المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018م قد أوقع على الشخص الذي لحق به الضرر عبء إثبات الضرر الذي لحق به، وأعتقد أن هذا الأمر من الاستحالة إثباته، وبالتالي أعتقد أن هذا التعديل في محله وهو يعدل كفتي الميزان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 215)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي انتهى إلى سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته حول مشروع القانون، حيث انتهى إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ. يهدف مشروع القانون إلى كفالة السيطرة على مجالس إدارة الشركات التي تساهم هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تأسيسها باشتراط أن تكون نسبة مساهمة الهيئة في رأس مال الشركة أكثر من 50%، بالإضافة إلى ضرورة التوافق مع وزارة المالية في شأن ما تضعه الهيئة من لوائح داخلية تتضمن قواعد وإجراءات استثمار أموالها وضبط حساباتها والرقابة عليها، وضمان أيلولة جميع إيرادات الهيئة إلى خزينة الدولة باستثناء ما يتم تخصيصه لمشروعات التطوير المستقبلية أو حصة مساهمتها في تأسيس الشركات. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تنص المادة الأولى منه على استبدال النصوص المقترحة بنص البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الثانية، ونص الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة، والفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث تضمنت النصوص المقترحة أحكامًا توجب أن تكون حصة الهيئة في رأس مال الشركات التي تساهم في تأسيسها مع الغير لتحقيق أغراضها تزيد على 50%، وأن تلتزم الهيئة بالتنسيق والاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وضع اللوائح الداخلية التي تبين القواعد والإجراءات المالية اللازمة لاستثمار جزء من أموالها والتصرف فيما تبقى منها، والدفاتر الواجب إمساكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها. وأخيرًا، أيلولة جميع إيرادات الهيئة إلى الحساب العمومي للدولة، إلا ما يتقرر الاحتفاظ به مع وزير المالية والاقتصاد الوطني لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية أو لتأسيس الشركات. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد تدارس مشروع القانون وتبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي للجنة، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، توافقًا مع قرار مجلس النواب الموقر؛ وذلك للأسباب التالية:
      1ــ من شأن التعديل المقترح الحد من فرص إقدام المستثمرين على مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تأسيس الشركات، وهو ما قد يقيد الهيئة في ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها. 2ــ الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع بموجب نص البند (5) من الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، الذي ينص على " 5ــ إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنها بالتنسيق مع وزارة المالية". فضلًا عن أن ميزانية الهيئة وحسابها الختامي يخضعان لأحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة وعلى الأخص المادة (3) منه. 3ــ إن إحالة إيرادات هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى الحساب العمومي للدولة من شأنه أن يحد من قدرة الهيئة على القيام بمهامها في تأسيس الشركات، وتمويل احتياجات مشروعات التطوير المستقبلية، حيث تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، في البند رقم (3) بشأن اختصاصات الهيئة على "إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها". كذلك تنص المادة السابعة عشرة من القانون على أن تحتفظ الهيئة بفائض إيراداتها لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية. ولكل ما سبق ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة والأخ المقرر. أنا أشكرهم على هذا التقرير الذي تضمن أمورًا ومستندات وآراء الجهات الحكومية وكذلك الجهات المختصة بهذا الجانب. أتفق مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة من نتيجة، ولكن بودي يا معالي الرئيس أن أطلب من رئيس اللجنة أن يتم تصحيح موضوع متعلق برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بحسب الوارد في الصفحة 3 من التقرير، نحن في رأينا للجنة بينّا أن مشروع القانون لا توجد فيه مخالفة لأحكام الدستور، وكذلك تم تضمينه أن هناك عدم مواءمة من الناحية القانونية للمشروع بقانون، والمفترض أن يكون رأي اللجنة مكتملًا في التقرير، فربما تكون الفقرة الأخيرة من العبارة قد سقطت سهوًا من اللجنة، فأتمنى عليهم إضافة إيضاح إليها لأننا في اللجنة عندما نظرنا إلى مشروع القانون رأينا أن مواد المشروع لا تتفق تمامًا مع الأسس التي بُني عليها مشروع القانون عند إصداره في حينه، كما أن عددًا من الأمور التي تم التطرق إليها مذكورة ومضمنة ــ كما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ في سرد أسباب رفضه التي تتوافق أيضًا مع مجلس النواب في هذا القرار، حيث إن رفض مشروع القانون من حيث المبدأ كان على الاقتراح المقدم بالأساس من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم بكل خير. والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير الوافي والمفصل. معالي الرئيس، لا يخفى على معاليكم أن مملكة البحرين تسعى دائمًا لأن تكون على خريطة السياحة العالمية للمعارض تنفيذًا للمشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتجسيدًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 لسيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك من خلال المقومات الجاذبة للمستثمرين من أجل النمو الاقتصادي وزيادة السياحة العالمية، ومضاعفة دور قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني. وإذا أردنا النجاح لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض فيجب علينا عدم تقييدها في إدارة إيراداتها، وإلا سوف يحد ذلك من قدرتها على القيام بما تراه لتمويل احتياجاتها المستقبلية في المشاريع. مع العلم أن المادة السابعة عشرة كما ذكرها الأخ المقرر من قانون رقم (62) لسنة 2006م بشأن تنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض في البند رقم (3) تنص على أنه من حق الهيئة أن تحتفظ بفائض إيراداتها لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية. ومملكة البحرين بإذن الله مقبلة على نقلة نوعية من الانفتاح والتنوع في تنظيم واستقطاب المعارض العالمية، التي من شأنها تعزيز موقعها الاقتصادي على خريطة العالم للمعارض من خلال المقومات الجاذبة للمستثمرين من أجل النمو الاقتصادي وزيادة السياحة العالمية؛ لذلك أرجو عدم الموافقة على المشروع بقانون، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.


      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم مرة أخرى. في البداية أحب أن أشكر الأخت الأستاذة دلال الزايد على ملاحظتها، التي أخذناها في الاعتبار ولكنها سقطت سهوًا، فأرجو المعذرة. من ناحية أخرى، أحببت أن أتطرق إلى تقرير اللجنة بالنسبة إلى الموضوع، فإذا سمحت لي معالي الرئيس أن أرجع إلى ما تطرق إليه سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين عندما ذكر قبل أيام في تصريح له أن مخزون الاستثمار الأجنبي في البحرين يبلغ حوالي 31 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 80% من حجم الناتج المحلي لمملكة البحرين، الذي يقدر بأكثر من 38 مليار دولار أمريكي، وهذه نسبة عالية مقارنة بالمقاييس الدولية. ما يهمنا اليوم هو وجوبية المحافظة على مكانة البحرين التنافسية التي حققناها من قبل جائحة (كورونا) التي جاءتنا مع بداية سنة 2020م. هذه الاستثمارات كان لها دور كبير في التعافي من الظروف الاقتصادية غير الطبيعية التي مررنا بها، واليوم لا ننس أننا بحاجة إلى الرجوع إلى ما كنا عليه قبل الظروف الاقتصادية غير الطبيعية أثناء الجائحة، وهذا يعطينا نوعًا من الاهتمام بأحد موارد هذه المكانة الاقتصادية التي حققناها قبل الجائحة وهو القطاع السياحي. قطاع السياحة في البحرين هو قطاع مهم جدًا جدًا، وفي الوقت نفسه يسعى لتسريع نمو الاقتصاد البحريني. لا ننس أننا استطعنا قبل الجائحة استقطاب حوالي 11 مليون سائح في البحرين، واليوم بحسب التوقعات الموجودة لولا الظروف الاقتصادية غير العادية، لوصلنا على الأقل إلى 13 مليون سائح للبحرين. في الحقيقة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي وفي نمو الاقتصاد البحريني مساهمة كبيرة جدًا جدًا، وتستحق الاهتمام بهذا القطاع بالذات. اليوم عندما نطلب أن تكون هناك قيود على الاستثمار في السياحة على هيئة السياحة، فنحن لا نشجع تطوير هذا القطاع المهم بالنسبة إلى اقتصادنا الوطني. لا يمكن لأي مستثمر في هذا القطاع أن يقبل بوجود مثل هذه القيود التي جاء بها مشروع القانون المبني أساسًا على اقتراح من إخواننا في مجلس النواب. اليوم جئنا بتوصيتنا واضحة، والحمد لله من تحدث في هذا الموضوع وأبدى مداخلته كان هناك وضوح بالموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. وأتمنى على الإخوان والأخوات أعضاء المجلس أن يأخذوا توصيتنا بعين الاعتبار والموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة للتصويت عليها.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بشأن إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب، والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. تفضل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

      وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير. أحببت أن أشكر مجلسكم الموقر على دعم هيئة البحرين للسياحة والمعارض في قراركم صباح هذا اليوم. لا شك أن هذا الدعم سوف يعطينا حافزًا أكبر لنقوم بإتمام المشاريع التي هي قيد التنفيذ الآن على أسرع وتيرة. وأحب أن أبشركم أنه يوجد على طاولة هيئة البحرين للسياحة والمعارض مشروعات بقيمة 139 مليون دينار بحريني، كلها تم تمويلها من موارد الهيئة وليس من ميزانية الدولة، ولعل من أكبرها ــ إن شاء الله ــ مركز المعارض وكلفته حوالي 83 مليونًا، وإن شاء الله بحلول العام القادم في هذا الوقت نفسه ــ الله يعطينا وإياكم طول العمر ــ سيكون المشروع على وشك الانتهاء من التشييد. أحببت أن أشكركم وأقدر موقفكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م. تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 224)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م، الذي يهدف إلى مواكبة التشريعات والأنظمة الوطنية للتغييرات التي تشهدها صناعة النقل الجوي الدولي، وتضمين قانون تنظيم الطيران المدني القائم بالمستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مملكة البحرين. يتألف المشروع بقانون المعروض من ديباجة وست مواد، تناولت المادة الأولى منه استبدال تعاريف "شؤون الطيران المدني" و"الطائرة الوطنية" و"الوحدة أو وحدة التحقيق" الواردة في المادة (1) من القانون، وكذلك استبدال نصوص المواد (3) الفقرة (2) و(21) و(34) الفقرة (3) و(57) و(67) و(69) و(90) و(94) و(96) و(97) و(135) و(136)، ونصت المادة الثانية على استبدال عنوان المادة (133) ليكون "الرسوم ومقابل الخدمات" بدلًا من "سلطة فرض الرسوم"، ونصت المادة الثالثة على استبدال عبارة "السجل الوطني للطائرات" بعبارتي "السجل الوطني لتسجيل الطائرات" و"السجل الوطني للطيران" أينما وردتا في نصوص القانون، ونصت المادة الرابعة على إضافة بعض التعاريف إلى المادة (1) وهي "واقعة خطرة"، "الأعمال الجوية"، "حقوق الارتفاق الجوي"، "البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي"، فيما نصت المادة الخامسة على إضافة بنود وفقرات ومواد جديدة إلى القانون، أما المادة السادسة فجاءت تنفيذية. اطلعت اللجنة على نصوص مواد مشروع القانون، وعلى ملاحظات وإيضاحات وزارة المواصلات والاتصالات (شؤون الطيران المدني)، كما اطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد تداول وتبادل وجهات النظر حول مشروع القانون بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والاستئناس برأي المستشار القانوني للجنة، انتهت اللجنة إلى الملاحظات الآتية: أولًا: جاء مشروع القانون مواكبًا للمستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة النقل الجوي الدولي، ومستجيبًا لملاحظات منظمة الطيران الدولي، وموافقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني التي انضمت لها المملكة. ثانيًا: أسند مشروع القانون التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات إلى (وحدة التحقيق) المنشأة بقرار من الوزير، وهي وحدة مستقلة تُشكَّل ويصدر بتسمية أعضائها قرار عن الوزير، وتختص هذه الوحدة بالتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات الوطنية في المياه الدولية أو الطائرات المشغلة بواسطة مشغل جوي يتخذ من المملكة مركزًا رئيسيًا له، وأناط بهذه اللجنة جمع وتسجيل وتحليل معلومات السلامة ذات الصلة بالحادث وتحديد أسبابه، وإعداد التقارير اللازمة بشأن الحادث، ولها في سبيل ذلك حق دخول مكان الحادث، والتفتيش والمعاينة، والاطلاع على المستندات والمحادثات والسجلات والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستجواب الأشخاص وسماع الشهود، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها، ونقل كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها. ثالثًا: أناط مشروع القانون بشؤون الطيران المدني الحق في منح التراخيص للجهات والشركات والمؤسسات التي تباشر أنشطة في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية، ولها الحق أيضًا في سحب الإجازات ووقف التراخيص وغلق مكاتب وشركات الطيران ووكالات الشحن الجوي، وكذلك يجوز لها فرض الغرامات الإدارية التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار فيما عدا الجرائم المتعلقة بالاعتداء على سلامة الطيران أو الاستيلاء غير المشروع عليها، علمًا بأن هذه الغرامات الإدارية لا تحول دون إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لتوقيع العقوبة الجنائية المقررة. رابعًا: استحدثت المادة الخامسة من مشروع القانون مادة برقم (50 مكررًا) بشأن تعريف الحجز التحفظي على الطائرات، وبيّنت الطائرات التي لا يجوز التحفظ عليها وهي الطائرات المخصّصة لخدمة الدولة مثل الطائرات المخصصة للخدمات العسكرية والشرطة والجمارك أو التي تقوم بخدمة من الخدمات المتصلة بتنفيذ القوانين، وكذلك الطائرات المستخدمة فعلًا وبصورة دائمة على خط جوي منتظم، والطائرات الاحتياطية لتشغيل هذا الخط، وكذلك الطائرات المعدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال متى كانت على وشك الإقلاع. خامسًا: رأت اللجنة أن المادة (69) المستبدلة بموجب المادة الأولى من مشروع القانون، أضافت بعض الجهات إلى صدر المادة، وفي الوقت نفسه لم تخضع هذه الجهات للتفتيش المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة، ولذا رأت اللجنة إعادة صياغة البند (3) من المادة (69) ليكون على النحو التالي: "التفتيش على مكاتب شركات ومؤسسات النقل الجوي ومالكي الطائرات أو مشغليها بما في ذلك الطائرات بدون طيار، ومشغلي المطارات ومقدمي الخدمات والمرخص لهم بممارسة أنشطة الطيران والأنشطة المرتبطة بها والاطلاع على مستنداتهم والوثائق اللازمة للتأكد من التزامهم بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها شؤون الطيران المدني". سادسًا: رأت اللجنة أن صياغة البند (5) من المادة (91) الذي ينص على أنه "على كل من شاهد حادثًا في إقليم الدولة إبلاغ شؤون الطيران المدني فور وقوع الحادث بأي وسيلة"، هذه الصياغة واسعة وغير محددة، وملزمة لكل من شاهد حادثًا في إقليم المملكة، ولذا رأت إعادة صياغة البند (5) ليكون على النحو التالي: "لكل من شاهد حادثًا لطائرة في إقليم الدولة إبلاغ شؤون الطيران المدني فور وقوع الحادث بأي وسيلة ممكنة". كما رأت اللجنة أيضًا إعادة صياغة البند (و) من المادة (122) الفقرة (2) ليكون على النحو التالي: "تصوير منشآت وتسهيلات الطيران المدني ذات الصلة بسلامة وأمن الطيران والمبين عليها ما يفيد حظر تصويرها بدون تصريح بذلك من شؤون الطيران المدني". سابعًا: قامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات على نصوص مواد مشروع القانون بالاتفاق مع ممثلي (شؤون الطيران المدني) بوزارة المواصلات والاتصالات، كما وافقت على جميع التعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون؛ توصي اللجنة بالآتي: أولًا: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م. ثانيًا: الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القانون هو قانون مهم لأنه جاء استجابة لقوانين منظمة الطيران المدني الدولية ومقرها مونتريال في كندا. جاء تحديث قوانين الطيران في البحرين حتى يواكب صناعة الطيران التي أصبحت تمثل ثقلًا بالنسبة إلى اقتصاد العالم
      ــ والبحرين إحدى هذه الدول ــ ويشمل ليس طائرات نقل الركاب فقط، وإنما نقل البضائع، والزراعة وإطفاء الحرائق، كل تلك من مهمات الطيران. خيرًا فعلت وزارة المواصلات عندما حدّثت القوانين. لن أتكلم عن القانون كله، ولكن توجد بعض النقاط يجب تسليط الضوء عليها، مثل وحدة التحقيق في الحوادث، واللجنة التابعة للوحدة، وأن تكون الوحدة بقرار من الوزير. هذه الوحدة محترفة تقوم بالتحقيق في الكوارث الجوية لمعرفة الأسباب ولتلافي مثل تلك الأسباب في المستقبل، وتشكل من خبراء دوليين متخصصين وتساندها لجنة، قد تكون هذه اللجنة من صناع الطائرة حتى يتعرفوا على الخلل، سواء كان خللًا بشريًا أو خطأً بشريًا، أو خللًا في التصميم أو قصورًا من إحدى معداتها. خيرًا فعلت الوزارة بتضمين القانون هذه الوحدة وهذه اللجنة. في المادة الثانية فرّقت الوزارة وأتت ​ بمصطلحين هما الترخيص والإجازة، هذان المصطلحان يتبين من النظرة الأولى أنهما مترادفان، وهما ليسا مترادفين وإنما الترخيص يكون للطائرة، سواء كانت الطائرة الخفيفة أو الطائرة الضخمة أو جميع أنواع الطائرات، هذا بخصوص الترخيص، بينما الإجازة تكون لطاقم الطائرة مثل الطيار والطيار المساعد وطاقم الطائرة الآخر من موظفين مؤهلين للتعامل مع الحوادث التي تقع على الطائرة، وتكون الإجازة أيضًا للمشغل (Air controller) الذي يوجه الطائرات عند دخولها المجال الجوي ويتابع الطائرات القادمة منذ مغادرتها حتى هبوطها بسلام في مطار البحرين. هذا القانون مهم، فأرجو من الإخوان الأعضاء والزملاء الكرام الموافقة عليه، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م. أوّد أن أشكر كذلك الحكومة الموقرة التي تقدمت بهذا المشروع. إن الموافقة على هذا المشروع بقانون من قبل مجلسنا الموقر سوف تعطي ــ بدون شك ــ دفعة كبيرة للمحافظة على أمن المسافرين وعلى أمن الطائرات التي تنطلق من مطارات مملكة البحرين وكذلك التي تأتي إلى هذه المطارات. هذا المشروع بقانون عند إقراره سوف يعزز مكافحة الإرهاب الذي قد يقع في بعض الأحيان، وكذلك يعزز سلامة المسافرين في هذه الطائرات. كما أود أن أشير إلى نقطة مهمة في هذا الشأن، فقد تضمن هذا التعديل قيام الجهات المعنية في مملكة البحرين بتدريب ضباط لحفظ الأمن والمحافظة على سلامة المسافرين والطائرات ضمن هذا القانون. وطبعًا هؤلاء الضباط سوف يخضعون لدورات تدريبية مهمة ومتواصلة طبقًا لاتفاقيات الطيران المدني
      وكذلك الاتفاقيات الأخرى بالنسبة إلى الأمم المتحدة. وجود هؤلاء الـ(Air marshal) مهم لطمأنة المسافرين الذين يستقلون هذه الطائرات، وهذه نقطة مهمة جدًا، ونحن نشكر الحكومة الموقرة على الإشارة إلى هذه النقطة التي تعزز الأمن وتطمئن المسافرين الذين يستقلون الطائرات في مناسبات كثيرة. هناك نقطة أخرى كذلك في التقرير وهي وحدة التحقيق الخاصة: طبعًا وحدة التحقيق الخاصة تقوم بالتحقيق في حالة ــ لا سمح الله ــ حدوث نوع من الإرهاب أو تعرض سلامة الطائرات لحوادث، فهي لها سلطات واسعة، فتقوم بإصدار توصيات وقرارات في هذا الشأن. سؤالي للمسؤولين في وزارة المواصلات: عندما تصدر هذه التوصيات هل هذه التوصيات الصادرة نهائية وملزمة أم يحق للمتضررين من المواطنين وغيرهم أن يلجؤوا إلى المحاكم؟ لأن اللجنة الفرعية المنبثقة عن وحدة التحقيق ذكرت في التقرير أن لهم الحق في اللجوء إلى محاكم البحرين، ولكن بالنسبة إلى توصيات وقرارات وحدة التحقيق لم يذكر التقرير هذه النقطة بالذات، فأود لو يتكرم المسؤولون بوزارة المواصلات والاتصالات بالإجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية لابد من تقديم الشكر الجزيل للحكومة الموقرة ممثلة في وزارة المواصلات والاتصالات على مبادرتها الرائعة بتقديم هذه التعديلات على مشروع قانون بشأن تنظيم الطيران المدني. في الواقع أن التقرير وجدول المواد حوى كل التفاصيل ولا أريد ذكرها، ولكن أهم ما في هذا القانون هو مواكبته للتشريعات العالمية التي تصدر في مجال الطيران، وأيضًا موضوع سلامة وأمن الطيران، فالشكر الجزيل لوزارة المواصلات والاتصالات على جهودهم، وعلى تجاوبهم أيضًا وسعة صدرهم في وقت مناقشة التعديلات الواردة من قبل مجلس النواب الموقر أو من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلسكم الموقر. أتمنى أن ينال هذا المشروع بقانون موافقة مجلسكم الكريم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (3): الفقرة (2): مجال تطبيق القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لم أجد أي تفسير في التقرير أو في الجدول يبيّن أسباب طلب الإخوان في اللجنة نشر هذا الإعفاء، بالإضافة إلى ذلك لا أجد أي مبرر لأن نلزم الوزارة بنشر كل إعفاء على الموقع الرسمي لشؤون الطيران المدني. ما هي أسباب ضرورة نشر مثل هذه الإعفاءات؟ هذه الأعمال روتينية، وقد يكون جزء منها أعمالًا خاصة أو أعمالاً عسكرية أو أعمالاً سيادية، فلا أرى سببًا لوجوب نشر مثل هذه الإعفاءات، والإعفاءات حددها القانون في نطاق ضيق في طائرات الدولة ومشغلي المطارات وغير ذلك، وبالتالي أرى أن نكتفي بالنص الذي أتى من الحكومة الموقرة بدون أي تعديل، والذي وافق عليه الإخوان في مجلس النواب، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان على هذه المادة، أولًا: كما تفضل الأخ جمال فخرو بخصوص النشر، أرى أن موقع العبارة الخاصة بالنشر التي أضيفت في النص غير سليم، موضوع النشر موجود في النص الأصلي النافذ، ولكن النص النافذ لم يحدد أين ينشر هذا الإعفاء، ولكن في النص المعدل أضافوا أن ينشر هذا الإعفاء على الموقع الرسمي لشؤون الطيران المدني، وأرى أن وضع هذه العبارة في هذا الموقع غير سليم، والصحيح أن يكون موقعها بعد كلمة "القانون" وفقًا للنص النافذ، لأن الفقرة التي تسبق هذه العبارة تتناول مسألة تفويض ممارسة السلطة من قبل الوزير والأوضاع التي يجوز فيها الإعفاء، لذلك أرى أن موقعها يكون بعد كلمة "القانون" بحسب ما ورد في النص النافذ. ثانيًا: لدي سؤال للحكومة وهو: أن المادة نصت على التالي: "يجور للوزير، عند الضرورة، وبشرط توافر مقتضيات المصلحة العامة، إعفاء بعض طائرات الدولة ومشغلي المطارات ومقدمي الخدمات من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون"، أي أن هناك استثناءات، وهذه الاستثناءات هي إعفاء طائرات الدولة، وأرى أن هذه الاستثناءات تحقيقًا للمصلحة العامة، وليس لدينا أي خلاف في أن طائرات الدولة يتم إعفاؤها ويتحقق هذا الاستثناء، لأن طائرات الدولة بحسب التعريف يمكن أن تكون طائرات عسكرية أو طائرات الشرطة أو الطائرات التي تحقق تنفيذ هذا القانون، ولكن لفت انتباهي إعفاء مقدمي الخدمات ومشغلي المطارات من تطبيق هذا القانون، حيث من الممكن أن يكون مقدمو الخدمات ومشغلو المطارات من الشركات الخاصة أو الشركات الأجنبية التي قد يسمح لها بتقديم هذه الخدمات، وسؤالي للحكومة: لماذا نضع استثناء لمشغلي المطارات ومقدمي الخدمات؟ ما أفهمه أن استثناء طائرات الدولة فيه مصلحة عامة لو استثنيتها من هذا القانون، ولكن بالنسبة إلى مقدمي الخدمات ومشغلي المطارات لماذا نمنحهم هذا الاستثناء؟ وما هي المصلحة العامة التي ستتحقق من منح هؤلاء الاستثناء من تطبيق القانون؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: بالنظر إلى هذه المادة وأسباب إدخال التعديلات فيها، نرى أنها جاءت في مجالات تطبيق القانون حيث إنها أضافت إلى المستفيدين من الإعفاء من تطبيق بعض أحكام القانون، وليس كله، فأضافت المادة مشغلي المطارات ومقدمي الخدمة. ثانيًا: أتفق مع ما تفضل به الأخ جمال فخرو بخصوص ما أضيف في عجز هذه المادة بشأن الإلزام بنشر تفاصيل الإعفاء على الموقع الرسمي لشؤون الطيران المدني، أعتقد أن هذه الإضافة غير موفقة للأسباب التي بيّنها، ومن الممكن أن ينشر الإعفاء ولكن بدون تفاصيل، فهذه الأمور قد تكون لها أمنيتها وسريتها، ومصلحة عليا تراعى فيها. وأحب أن أؤكد أن نص مجال تطبيق هذا القانون عندما أعفى بعض المشمولين في مسألة الإعفاء اشترط ضوابط وهي أن يكون بعد إذن الوزير بناءً على مقتضيات الضرورة والمصلحة، وبالتالي هناك أمور تحكم مسألة هذا الإعفاء. إن المبرر لشمول مشغلي المطارات ومقدمي الخدمات يندرج تحت وجود المصلحة العامة، لذلك أقترح أن تتم الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون بدون أن يكون هناك اشتراط لمسألة نشر تفاصيل الإعفاء على الموقع الرسمي لشؤون الطيران المدني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل من سبقني في الحديث عن موضوع الإعفاء. كما هو واضح من نص المادة أن هذا الأمر جوازي، وهذا الأمر أيضًا خاضع لضوابط وشروط عامة. الأمر الآخر، إن موضوع الإعفاء ورد أصلًا في النص النافذ، فهو يقول: "يجوز للوزير، عند الضرورة بشرط توافر مقتضيات المصلحة العامة، إعفاء بعض طائرات الدولة ...، على أن يتم نشر تفاصيل هذا الإعفاء"، إذن موضوع النشر موجود في النص النافذ أصلًا، وبخصوص موقعه ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ سواء كان في وسط المادة أو في آخر المادة فهو سواء، ونحن وضعنا الكلمة في آخر المادة لأنه في الواقع يأتي بعد كلمة "الإعفاء"، بحيث تصبح العبارة "بإعداد شروط ومتطلبات الإعفاء، مع نشر تفاصيل هذا الإعفاء"، ووجدنا أن سياق متطلبات نشر الإعفاء في الموقع الرسمي جاء في نهاية المادة، وهذا كله ــ معالي الرئيس ــ تم بالتوافق مع الإخوة المسؤولين في شؤون الطيران المدني عند مناقشة هذا المشروع بقانون، وهذه الإضافة وموقعها تمت بالاتفاق معهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، رغم توضيح رئيس اللجنة لهذه الإضافة، فإنني أثني على كلام الأخ جمال فخرو، والأخت دلال الزايد في أنه يجب أن نصوّت على النص كما ورد في مشروع الحكومة منعًا لأي تفسير خاطئ مستقبلًا، وأتصور أن النص الذي جاء من الحكومة منضبط ومحكم، لذا أرى أن نصوت على النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أقدر ما تفضل به رئيس اللجنة بشأن توضيحه للإضافة، ولكنه تطرق إلى نص المادة النافذ حاليًا الذي أجاز نشر تفاصيل الإعفاء بدون أن يبيّن أين يتم نشر هذا الإعفاء، ولكن نية الحكومة عندما وضعت مشروع القانون بالتعديلات الواردة فيه، وما تضمنته من أسباب أزالت موضوع وجوبية نشر تفاصيل هذا الإعفاء. هذا ما أتساءل عنه وهذا ما أكده الأخ جمال فخرو والأخ عبدالرحمن جمشير في هذا السياق، ما هي الحاجة إلى نشر تفاصيل هذا الإعفاء؟ وخاصة أنه إجراء إداري تقوم به الوزارة ويكون خاضعًا للرقابة من قبل الوزارة ذاتها، وخاضعًا لمتابعة مجلس الوزراء، وخاضعًا أيضًا لموضوع الرقابة الإدارية للديوان في هذا الجانب، وبالتالي أعمال الوزارة تكون تحت المتابعة في هذا الجانب. أحببنا أن نؤكد هذا الموضوع، ونترك للمجلس اتخاذ القرار المناسب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      إذن هناك اقتراح بإلغاء ما أضافته اللجنة الموقرة وهي عبارة: "مع نشر تفاصيل هذا الإعفاء على الموقع الرسمي لشؤون الطيران المدني"، والأخ رئيس اللجنة ذكر أن النشر موجود في النص الوارد من الحكومة وهو أمر جوازي، بينما هنا أصبح وجوبيًا. لذلك أمامنا خياران: إما أن توافق اللجنة على إلغاء هذه الإضافة وتذهب إلى ما ورد من الحكومة، وإما أن نصوّت على توصية اللجنة، وإذا لم تتم الموافقة من قبل أعضاء المجلس الموقرين على توصية اللجنة، فسنذهب إلى التصويت على المقترح، يعني إلغاء ما تمت إضافته من قبل اللجنة. الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة: هل توافقون على ما اقترحه الإخوان أم أنتم متمسكون بتعديلاتكم؟ تفضل.



      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نترك الأمر للتصويت، ونحن في اللجنة ليس لدينا مانع في أي نص تتم الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (21): أنواع المطارات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (34): الفقرة (3): حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (57): خدمات الأرصاد الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (67): الترخيص بأنشطة الطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (69): الالتزام بأوامر وتعليمات شؤون الطيران المدني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (90): الجهة المختصة بالتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (94): لجنة التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن في هذه المادة خطأ مطبعيًا في كلمة "بجوز" والصحيح هو "يجوز"، ولا أعلم هل هذا خطأ مطبعي أم لا؟

      الرئيــــس:
      طبعًا هذا خطأ مطبعي، فكلمة "بجوز" ليس لها معنى أصلًا...

      العضو جميلة علي سلمان:

      أعلم سيدي الرئيس، فقط أحببت أن ألفت الانتباه إلى هذا الخطأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة مع تعديل الخطأ المطبعي؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة مع تعديل الخطأ المطبعي. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (96): تمثيل الدولة في التحقيق في الحوادث التي تقع للطائرات الوطنية في الخارج: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (97): صلاحيات وحدة التحقيق ولجان التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (135): مأموري الضبط القضائي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (136): الجزاءات الإدارية التي توقعها شؤون الطيران المدني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)




      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      مقدمة المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (3): الفقرة (1): البند (ج): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (56) الفقرة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (91): الفقرة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (122) الفقرة (2): البنود (هـ)، (و)، (ز): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (122): الفقرة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (133): الفقرة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (139): الفقرة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (32 مكررًا): أحكام التسهيلات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (50 مكررًا): الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (90 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، والمقدم من أصحاب السعادة: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، ومنى يوسف المؤيد، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور محمد علي حسن علي. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 312)


      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية ــ بصيغته المعدلة ــ واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراح والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على مرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة وثمانية فصول تشتمل على (16) مادة على النحو التالي: المادة (1) تناولت تعريف الكلمات والعبارات المستخدمة، وبيّنت المادة (2) نطاق سريان القانون، ونظمت المادة (3) اللجان الفنية الاستشارية، وتناولت المادة (4) موضوع التراخيص، وذكرت المادة (5) أنواع ومصادر الخلايا الجذعية وضوابط استخدامها، واستعرضت المادة (6) المحظورات، وغطت المادة (7) الأحكام العامة، وشملت المواد (من 9 إلى 13) العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، وعالجت المادة (14) نطاق سريان المرسوم بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية في المسائل التي لم يرد بشأنها نص، أما المادة (15) والمادة (16) فقد تضمنتا الأحكام الختامية. يهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم الإطار التشريعي للطب التجديدي ــ فيما يخص زراعة الأعضاء ــ ومصادر واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج والبحث العلمي والصناعات الدوائية، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في الخدمات الطبية والبحثية في المملكة وشمولها لأحدث تقنيات وأساليب العلاج، ويساهم في المحافظة على الموارد المالية الوطنية من خلال توفير فرصة العلاج بالخلايا الجذعية وطنيًا، وتقليل الاعتماد على الخدمات الطبية الخارجية. وبعد تدارس الاقتراح بقانون والتوافق مع مقدميه على إعادة صياغته بما يتفق ومرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ويتفادى ما أُثير حوله من ملاحظات، انتهت اللجنة إلى الموافقة على فكرته وجواز نظره ــ بصيغته المعدّلة ــ عملًا بالمادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وقد استندت اللجنة إلى الاعتبارات التالية: أولًا: يهدف الاقتراح بقانون الى الاستفادة من استخدام الخلايا الجذعية في التعرف على مسببات الأمراض من خلال مراقبة نمو الخلايا الجذعية التي تُمكن المتخصصين من تحقيق فهم أفضل لكيفية الإصابة بالأمراض وسبل علاجها، كما يسهم في تطوير الصناعات الدوائية من خلال اختبار الأدوية الجديدة لمعرفة سلامتها وفاعليتها قبل استخدامها على الأفراد. ثانيًا: يشكل الاقتراح بقانون تقدمًا مهمًا في مجال التنظيم التشريعي للطب التجديدي واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج والبحث العلمي مع التقيد بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية بما يحقق تطويرًا منضبطًا ــ في المعالجة التشريعية لاستخدامات ومصادر الخلايا الجذعية ــ لم يُغْفِل الاستفادة المعتدلة من التشريعات المقارنة لعدة دول شملت: نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) بتاريخ 24 أغسطس 2010م، ونظام الخلايا الجذعية الأردني رقم (10) لسنة 2014م والتعليمات الصادرة بموجبه، وقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (6) لسنة 2020م في شأن اعتماد ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2017م بإنشاء "مركز البحوث الطبية والطب التجديدي (الخلايا الجذعية)". ثالثًا: يهدف الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ إلى المحافظة على الموارد المالية الوطنية من خلال توفير فرصة العلاج بالخلايا الجذعية وطنيًا، وتقليل الاعتماد على الخدمات الطبية الخارجية، ويفتح آفاق السياحة العلاجية في مملكة البحرين، ويؤدي إلى تطوير الخبرات وإعداد كوادر طبية وطنية متخصصة في هذا المجال. رابعًا: يساهم الاقــتراح بقانــون ــ بصيغــته المعدّلة ــ في تحقيق التنمية الاقتصادية في القطاع الطبي وخدمات الرعاية الصحية من خلال تنظيم الإطار التشريعي للطب التجديدي واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج والبحث العلمي، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في الخدمات الطبية والبحثية في المملكة وشمولها لأحدث تقنيات وأساليب البحث والعلاج. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ووفقًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية ــ بصيغته المعدّلة ــ، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، ومنى يوسف المؤيد، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور محمد علي حسن علي. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله طاعاتكم. بداية أوّد أن أشكر مقدمي هذا الاقتراح المهم، فهذا التشريع يعتبر قراءة للمستقبل بعيون تشريعية، وسيُسهم بشكل كبير في أن يكون للبحرين موطئ قدم في مشروعات التنمية الاقتصادية للقطاع الطبي، وهو القطاع الواعد بمزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة. على الصعيد المحلي هذا القانون سيعود بفائدة كبيرة على مرضى السكري ومرضى القلب والسرطان والحروق ــ شافاهم الله ــ وغيرها من الأمراض. أيضًا سيوفر القانون غطاءً قانونيًا يحدد الحقوق والواجبات للمريض وللجهة الطبية، وهو الموقف الذي اتخذه مجلسكم الموقر في العديد من التشريعات الطبية التي تراعي مصلحة المريض وتحفظ حقه وواجبه أمام الجهة الطبية. نقطة مهمة أود التنويه إليها ونحن في شهر الخير وهي أنني أتمنى بعد إقرار هذا الاقتراح وإحالته في صيغة مشروع بقانون أن يتضمن ضمانات كفيلة بتأمين العلاج بالخلايا الجذعية بالمجان في الجهات الحكومية الطبية، فمثلما نعرف جميعًا أن هذا النوع من العلاج كلفته مرتفعة جدًا، ويجب علينا جميعًا أن نكفل حق الرعاية الصحية وتقديم العلاج المناسب للمواطنين، وبخاصة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحية لكم مرة أخرى وللإخوة الأعضاء الكرام. والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الخدمات برئاسة أختنا الفاضلة الدكتورة جهاد الفاضل وأعضاء لجنتها الكرام على تقريرهم المتعلق بالنظر في الاقتراح المقدّم من أصحاب السعادة: الدكتور أحمد العريض والدكتورة ابتسام الدلال ومنى المؤيد وعبدالرحمن جمشير والدكتور محمد علي حسن. وإذ أتقدم لهم بالشكر الجزيل على هذا الاقتراح بقانون، فإنني أوّد أن أبيّن أنه لا يخفى على أعضاء المجلس الكرام أن العلاج الطبي في البلاد المتقدمة قد خطى خطوات كبيرة تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على صحة الإنسان والقضاء على الأمراض التي تصيب البشر، وقد أثبتت الأبحاث أن العلاج باستخدام الخلايا الجذعية أصبح من الأمور الشائعة في تلك البلاد نتيجة لوجود مراكز الأبحاث وصناعة الأدوية، وكلاهما للأسف الشديد غير متوافرين حاليًا في مملكة البحرين، ونأمل أن يأتي اليوم الذي نجد فيه مراكز أبحاث وصناعة دوائية متقدمة. معالي الرئيس، يقول الإخوة الذين قدموا الاقتراح إن هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى تنظيم الإطار التشريعي للطب التجديدي ومصادر واستخدامات الخلايا الجذعية والبحث العلمي والصناعات الدوائية، وأن هذا يساهم في المحافظة على الموارد المالية الوطنية من خلال توفير فرصة العلاج بالخلايا الجذعية وتقليل الاعتماد على الخدمات الطبية الخارجية؛ كنت أتمنى على اللجنة من خلال مقدمي الاقتراح بقانون لو أنهم أوردوا لنا معلومات حول مدى استخدام الخلايا الجذعية في العلاج، وخصوصًا للأمراض المستعصية مثل السرطانات وأمراض الدم في مملكة البحرين، وما هي إمكانيات مراكز البحوث الطبية الموجودة لدينا، لذا أرى أنه من الأفضل إعادة هذا التقرير إلى اللجنة الموقرة لمزيد من الدراسة والبحث، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة جهاد الفاضل على تفضلها بأن يكون هذا الاقتراح ضمن الخدمات الحكومية والعلاج المجاني، وأضم صوتي إلى صوتها وأقول إنه في المستقبل القريب عندما يُطبق الضمان الصحي أرجو أن تكون هذه الخيارات العلاجية ضمن التأمين الصحي لجميع المواطنين على هذه الأرض الطيبة. بالنسبة إلى مداخلة الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي أقول إن الاقتراح بقانون جاء ليركز على الموضوع الأساسي، ولكن هناك العديد من الاستخدامات لموضوع الخلايا الجذعية في البحرين، وهو حاليًا موجود ولكن ليس في الإطار التشريعي المفروض، أي أنه لا يوجد قانون ينظمه، ولكنه موجود، وخاصة بالنسبة إلى الطب التجديدي؛ والطب التجديدي هو أننا بدل أن نستبدل الأعضاء نقوم بتجديد خلايا الأعضاء التالفة، مثلًا ــ في المستقبل ــ إذا كانت هناك حاجة إلى تغيير الكبد أو نقل عضو مثل الكلية، فإنه يمكن في الطب التجديدي ألا نقوم بعملية الزرع، وإنما نقوم بتجديد الخلايا التالفة في هذه الأعضاء، وبالتالي يكون الجهد قليلًا جدًا في العلاج، وخاصة للأشخاص الذين تكون مناعتهم ضعيفة أو الذين يكون لديهم رفض لهذه الأعضاء. هذا الموضوع سيكون متوافرًا جدًا إن شاء الله مستقبلًا، وسيغطي المصابين بإصابات الحبل الشوكي، ومرض السكري من النوع الأول طبعًا، ومرض باركنسون، والزهايمر، والتصلب الجانبي الضموري وهو عبارة عن مرض عصبي يسبب فقدان التحكم في العضلات، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والحروق، والسرطان، والفصال العظمي، وغيرها الكثير من الأمراض التي يمكن علاجها، وهذه أمور تفصيلية لم نكن نريد أن نذكرها في الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مساكم الله بالخير، وتحياتي للجميع. بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، أشكر مقدمي الاقتراح الزملاء والزميلات: الدكتور أحمد العريض، والدكتورة ابتسام الدلال، ومنى المؤيد، وعبدالرحمن جمشير، والدكتور محمد علي حسن. والشكر كذلك إلى رئيسة وأعضاء ومقررة لجنة الخدمات على التقرير الشامل. وحيث إن هدف هذا المقترح هو توفير إطار تشريعي لمراكز العلاج والبحث العلمي في مجال الخلايا الجذعية، مع ضرورة تنظيم الاستنساخ العلاجي بأسلوب شرعي؛ فإنني أشارك زملائي في التوصية بالموافقة على هذا المقترح بصيغته المعدلة. نحن هنا نشدُّ على أيدي الزملاء مقدمي المقترح لما لهذا المقترح من أهمية عظيمة في التقدم والصحة العلاجية في هذا المجال. ونناشد الدولة توفير الاعتمادات المالية والاحتياجات الفنية لأجل نجاح المقترح، حيث نأمل في المستقبل أن يؤدي نجاح هذا المقترح إلى نوع جديد من الصناعة العلاجية في منطقتنا، وبهذا نكون قد نجحنا في إيجاد نوع آخر من مصادر الدخل التي تصب في نمو اقتصادنا الوطني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات ومقدمي هذا المقترح المهم بخصوص إيجاد إطار قانوني لمراكز العلاج فيما يخص الخلايا الجذعية. هذا الاقتراح مهم، وإذا ما أُقر وذهب إلى الحكومة الموقرة فبدون شك سوف يساهم في تعزيز المنظومة الصحية لمملكة البحرين. تطرقت الدكتورة ابتسام الدلال إلى مجالات استخدام الخلايا الجذعية فيما يخص العلاج، وهذا شيء جيد، ولكن هناك دراسة تتوقع في المستقبل المنظور أن تستخدم الخلايا الجذعية في استبدال الكثير من أعضاء جسم الإنسان، وهذا لو حدث سوف يكون نقلة نوعية للعلاج ليس في البحرين فقط بل في العالم أجمع. إنشاء مثل هذا المركز يتطلب مبالغ كبيرة. دولة الكويت كانت سباقة بإنشاء مركز المرحومة سلوى الأحمد الصباح للخلايا الجذعية، وهم بدأوا وسبقونا في هذا الشأن، وهناك دراسة بأنهم قاموا بإجراء 600 عملية تقريبًا في هذا المجال معظمها تكللت بالنجاح. هناك نقطة مهمة وهي التمويل. إنشاء مثل هذا المركز في الكويت كلف 7 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 23.5 مليون دولار، وهذا المبلغ أتى من البنوك والجمعيات الخيرية والتجار الكويتيين، وكذلك حكومة الكويت الموقرة تبرعت بأرض مساحتها 12 ألف متر مربع، ونحن في البحرين نطمع بأن تساهم الحكومة الموقرة ــ كما ذكر بعض الإخوان ــ والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية والتجار في إنشاء هذا المركز، والحكومة لن تبخل في توفير الأرض لهذا المركز المهم. كذلك دولة الإمارات افتتحت في مستشفى الإمارات في جميرا مركز (ريجين) للخلايا الجذعية، وهم يقومون الآن بإجراء مثل هذه العمليات. تطرق بعض الإخوان إلى موضوع التأمين، التأمين في البحرين قادم، وهو يخص المواطنين الكرام والمقيمين من الجاليات العربية والأجنبية، فيجب كذلك أن يتضمن هذا القانون علاجًا ليس فقط للمواطنين البحرينيين بل كذلك للجاليات العربية والجاليات الأجنبية الذين يساهمون في نهضة مملكة البحرين الاقتصادية وغيرها. سوف أكون من مؤيدي هذا المقترح وكلي شكر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع مقدمي هذا الاقتراح المتميز. نحن في مملكة البحرين نعتبر السياحة العلاجية مصدرًا من مصادر نمو الاقتصاد الوطني، وهذا ليس وليد اليوم بل بدأ منذ سنوات، وكذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية الحكيمة حفظهم الله ورعاهم الهادفة إلى تعزيز موقع مملكة البحرين على خارطة السياحة وبالأخص السياحة العلاجية باعتبارها أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة لتطوير الخدمات الصحية، والقيادة السياسية الحكيمة والحكومة الموقرة لا يدخرون جهدًا في تعزيز وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاعين الطبي والصحي من أجل جعل مملكة البحرين مقصدًا ووجهة للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة. ويعتبر هذا الاقتراح بقانون من المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز القطاع الصحي؛ لذلك أرجو الموافقة عليه. وأؤكد للأخ العزيز أحمد الحداد إذا أراد الموقع فإن الموقع موجود وهو مدينة الملك عبدالله عبدالعزيز عند درة البحرين، بارك الله في المملكة العربية السعودية على هذه الهدية التي بإمكانها أن تستوعب مشاريع طبية ثابتة كثيرة في المستقبل، فجزاهم الله خيرًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، الموافقة على توصية اللجنة تساهم مساهمة مباشرة في دعم وتطوير القطاع الطبي في مملكة البحرين، وخاصة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى الاستفادة القصوى من الطب التجديدي الذي يشمل استخدام الخلايا الجذعية في العلاج، والذي سيؤدي حين تطبيقه إلى تحقيق هدفين رئيسيين مهمين، أولهما: توفير فرص العلاج بالخلايا الجذعية داخل مملكة البحرين. ويتمثل الهدف الثاني في تحقيق التنمية الاقتصادية في القطاع الطبي وتنشيط ما يعرف بالسياحة العلاجية. معالي الرئيس، لقد سبقتنا الكثير من دول العالم في توفير الإطار التشريعي لاستخدام الخلايا الجذعية في العلاج، وعلينا ألا نتأخر أكثر مما تأخرنا عن ذلك الركب الذي كان يفترض أن نكون في مقدمته، لا أن نكون من اللاحقين المتأخرين به، باعتبار البحرين من بين الدول التي سعت عبر تاريخها المبكر إلى الاهتمام بالقطاع الطبي، وكان لها قصب السبق في ذلك من بين دول المنطقة. ففي بداية العقد الأخير من القرن التاسع عشر وبالتحديد في عام 1892 تم تأسيس أول عيادة صحية في البحرين بمدينة المنامة تابعة للإرسالية الأمريكية. كما تمكنت حكومة البحرين في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في عام 1897 من افتتاح أول محجر صحي في البلاد نظرًا إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية حينذاك. وحصل التطور الأهم في المجال الصحي في البلاد في شهر يناير من عام 1903 بافتتاح مستشفى فيكتوريا التذكاري الذي عُد أول مستشفى يؤسس في منطقتنا الخليجية، تلاه مباشرة تحويل العيادة الصحية للإرسالية الأميركية إلى مستشفى أيضًا. هكذا يا معالي الرئيس كانت البحرين في الصدارة دائمًا، وهي اليوم وفي ظل قيادتنا الحكيمة تُسرع الخطى لتكون في المقدمة دائمًا. راجيًا الموافقة على توصية اللجنة من قبل جميع الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الخدمات برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل على الموافقة على الاقتراح، وأشكر مقدمي الاقتراح برئاسة الدكتور أحمد العريض على هذا الاقتراح القيم. يهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم الإطار التشريعي للطب التجديدي ومصادره واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج والبحث العلمي والصناعات الدوائية، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في الخدمات الطبية والبحثية في المملكة، وشمولها أحدث التقنيات وأساليب العلاج، وذلك يساهم في المحافظة على الموارد المالية الوطنية من خلال توفير فرص العلاج بالخلايا الجذعية وطنيًا، وتقليل الاعتماد على الخدمات الطبية الخارجية. يهدف الاقتراح بقانون إلى الاستفادة من استخدامات الخلايا الجذعية والتعرف على مسببات الأمراض وسبل العلاج، كما يسهم في تطوير الصناعات الدوائية لمعرفة سلامتها قبل استخدامها على الأفراد. يشمل الاقتراح بقانون تقدمًا هامًا في مجال التنظيم التشريعي للطب التجديدي واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج والبحث العلمي، وأهمها عمل مراكز تخزين دم الحبل السري للطفل المولود حديثًا والخلايا الجذعية، ويساهم الاقتراح في المحافظة على الموارد البشرية من خلال توفير العلاج بالخلايا الجذعية وطنيًا وليس الخدمات الطبية الخارجية؛ فذلك يؤدي إلى تطوير الخبرات وإعداد كوادر طبية متخصصة في هذا المجال. أخيرًا، يساهم الاقتراح في تحقيق التنمية الاقتصادية في القطاع الطبي وخدمات الرعاية الصحية من خلال تنظيم الإطار التشريعي للطب التجديدي واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج والبحث العلمي، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في الخدمات الطبية والبحثية في المملكة. وأتمنى أن يكون هذا العلاج لعامة الشعب مجانًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع المتداخلين والذين أيدوا الاقتراح، وأخص بالشكر لجنة الخدمات برئاسة الفاضلة الدكتورة جهاد الفاضل، وكذلك من ساهم معي في إعداد هذا الاقتراح. يجب دائمًا أن نضع نصب أعيننا أننا يجب أن نكون روادًا في تقديم العلاج كما ذكر الدكتور منصور سرحان. وفعلًا كنا طيلة القرن الماضي من الرواد في تقديم العلاج للمواطنين ولسكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لا ننسَ كذلك أننا كنا روادًا في مجال زراعة الأعضاء منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد استفاد كثير من دول الخليج من القانون الذي أصدره المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في هذا المجال الخاص بمشروع زراعة الأعضاء. هذا القانون الذي تنظرونه اليوم سيكمل هذه المرحلة من الريادة إن شاء الله، وستخطو البحرين خطوات في هذا المجال، كما هو الحال في دولة الإمارات ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة، حيث توجد لديها تشريعات بهذا الشأن، فكل هذه الدول بدأت في وضع التشريعات والقوانين التي تضبط هذه الممارسات؛ لأنه يمكن استغلالها استغلالًا غير إسلامي. ونشكر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وعلى رأسها الدكتورة مريم الجلاهمة، فقد ساعدتنا كثيرًا في الاتصال بالمناطق التي مارست هذا العلاج مثل المملكة الأردنية الهاشمية، وقد نصحتنا بوضع الكثير من التنظيمات التي اعتمدوها وخصوصًا الحمائية للمريض وللعاملين في هذا المجال، فلها الشكر، وقد وافقت على جميع ما قدمته الهيئة في هذا المجال. بالنسبة إلى الذين أثاروا قضية التمويل وغير ذلك من المواضيع، أقول لهم إن البحرين سباقة في هذا المجال وخصوصًا في مجال البحث العلمي التابع لجامعة الخليج العربي، وكما أخبرنا الأستاذ صباح الدوسري حاليًا أن الجامعة ستنتقل إلى الصخير في القريب العاجل، وستكون هناك أبحاث نعتمد عليها في هذا المجال. فكل الشكر لجميع الذين ساهموا في المشاركة بتأييد هذا المشروع الذي سينقل البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة. لا أنسى أن أذكر كذلك الاستثمار العلاجي الذي سيدر على البحرين كثيرًا، فالشركات خارج البحرين وفي الدول المتقدمة عندما تجد أن هناك تشريعات منظمة لهذه العلاجات ستُقْدِم بخبرائها وآلاتها وأجهزتها وأطبائها لتنمية الكوادر البحرينية في تقديم هذا العلاج. هناك كذلك مركز حاليًا يقوم بالعلاجات العادية والبحثية في هذا المجال، وهو كذلك مرتبط بمراكز أبحاث في المملكة المتحدة. أرجو أن تكون مداخلتي قد أوضحت الكثير، وإذا كان لديكم بعض الأسئلة فأستطيع الإجابة عنها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً. والشكر والتقدير إلى أصحاب السعادة الكرام مقدمي هذا الاقتراح، وأخص بالشكر سعادة الدكتور أحمد العريض. سيدي الرئيس، نرحب بهذا الاقتراح، ونرى أنه اقتراح جيد. وسيسهم إن شاء الله في معالجة الكثير من الأمراض المستعصية. وهذا الاقتراح يُعنى بالاستنساخ العلاجي الذي يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لإنتاج خلايا جزر البنكرياس لعلاج السكر، أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري الثالث. سيدي الرئيس، هذا الاستنساخ العلاجي يجد قبولًا لدى الكثير من العلماء ورجال الشريعة؛ لأنه لا يقتل الأجنّة كاملة النمو، ولا يمس الموروث الجيني للبشر كما خلقه الله سبحانه وتعالى، أو يتلاعب في موروثاته التي ميزته وجعلته بشرًا. سيدي الرئيس، نحن مع هذا التنظيم، وهو تنظيم موضوع الاستنساخ العلاجي والاستفادة من الخلايا الجذعية لمعالجة الكثير من الأمراض، وأيضًا للاستفادة من البحوث والدراسات العلمية وتوظيفها في خدمة الصالح العام. ونرى أنه من الواجب أن نؤكد مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من أنه يجب أن ينظم الاستنساخ العلاجي تنظيمًا منفصلًا ومفصلًا وواضًحا يتناول كل الضوابط الشرعية والمعايير القانونية والحدود والجوانب والحيثيات، على أن يتم تنظيمها في تشريع منفصل تفاديًا لأي مخالفات شرعية أو آثار سلبية أخلاقية أو اجتماعية أو صحية أو غير ذلك. كما نتمنى أن تكون الأولوية في التوظيف للكوادر والكفاءات الوطنية المحلية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير، في الحقيقة أنا لم يتبق لي شيئًا لأضيفه إلى مجمل ما تفضل به الإخوة والأخوات في مداخلاتهم، فقط أحببت أن أسجل شكري وتقديري لمقدمي الاقتراح وبالأخص الأخ الدكتور أحمد العريض، فقد كنت متابعة مدى حرصه على هذا المقترح تحديدًا، ونشكره لمراعاته النواحي الشرعية والقانونية في هذا الجانب. أثني أيضًا على ذكره للخدمات الصحية المجانية التي تقدمها وتسعى إلى تقديمها الدولة في القطاعات العامة والمطلوبة في هذا الجانب. اليوم ــ إن شاء الله ــ سيكون هناك توجه لدعم التخصصات في تلك المجالات التي تحتاج إليها الدولة، وكلما كان هناك قوانين خاصة منظمة لمجالات معينة كلما أسهم ذلك أيضًا في تسليط الضوء على مثل هذه التخصصات الطبية، فلكم كل الشكر والتقدير، ونحن ــ طبعًا ــ داعمون لهذا الاقتراح لما فيه مصلحة وخير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولًا أشكر مقدمي الاقتراح وأخص بالشكر الأخ العزيز الدكتور أحمد العريض الذي كان مهتمًا جدًا بهذا الموضوع منذ زمن، حتى إنه ــ مما ذُكر ــ بالغ في الاهتمام أحيانًا، فأقول يكفيه أن يكون هذا المشروع مشروع عمر إن تحقق على أرض الواقع، هذا مشروع عمر، وأنا أقول: كل من سيساهم في دعمه سينال الأجر في قوله تعالى: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا". إن الاهتمام لابد منه؛ لأنه هنا يُخاف جدًا من المخالفات الشرعية في مثل هذه الأعمال، ولكن أن يؤسس القانون وترتيبه على يد أناس أمثال الدكتور أحمد العريض والدكتورة ابتسام الدلال والإخوة والأخوات مقدمي المقترح وأعضاء مجلس الشورى الكرام جميعًا وعلى رأسهم معالي الرئيس، فهم حريصون على أن يكون هذا في أدق تفاصيله غير مخالف للشريعة الإسلامية وموافق لها، وأعتقد أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اختصر المطلوب في أن يكون تنظيم هذا الموضوع تنظيمًا منفصلًا ومفصلًا وواضحًا ويتناول جميع الضوابط والمعايير الشرعية والحدود والجوانب والحيثيات في إطار تشريع منفصل تفاديًا لأي مخالفات شرعية محتملة أو آثار سلبية أخلاقية أو اجتماعية أو صحية أو غير ذلك. وبالإضافة إلى نبل هذا الموضوع، فهو تطور كبير في الطب وهو تسهيل لعلاج الناس، وقد قطعت الدول شوطًا في ذلك، كما ذكر الإخوان وأخص بالذكر الأخ الدكتور منصور سرحان الذي ذكر كيف كانت البحرين رائدة في المشاريع العلمية والمشاريع التطويرية. والحكومة حريصة على أن تكون لهذا الموضوع العناية الكبرى، فإن هذا الموضوع يسوى عشرات بل مئات من المشاريع الترويجية المؤقتة التي في أحيان كثيرة يكون الصرف عليها أكثر من مدخولها. أما لو نُظر إلى هذا المشروع نظرة اقتصادية بحتة؛ فسنجده رافدًا عظيمًا، ونرى في البحرين عشرات ومئات بل ألوف الأطباء، وهناك متميزون، فعندما نذكر أن أحدًا فيه مرض من الأمراض فدائمًا تُذكر لنا أسماء بحرينية متمكنة ومتمرسة وذات خبرة طويلة، فأعتقد أن علينا أن نسعى من خلال مثل هذا المشروع وهذا المركز والمراكز الأخرى إلى أن تكون البحرين قبلة للسياحة العلاجية. السياحة العلاجية لا يستغني عنها العالم، ونحن وسط منطقة ثرية، ويعلمون أنهم يبحثون عن العلاج الطيب والمأمون، ولا شك أن العلاج في البحرين سيوفر على المنطقة ككل ــ ليس فقط للبحرين بل حتى لجيرانها ــ توفيرًا كبيرًا بالنسبة إلى السفر إلى الدول الغربية وغيرها. أعتقد أن هذا المشروع يحتاج إلى أن تتكاتف فيه الجهود وتصطف الأيدي متكاتفة من أجل إنجاحه على أعلى مستوياته التي يطمح إليها الدكتور وكل مواطن بحريني مخلص لهذا البلد. وعليه أشكر أصحاب المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر الجزيل للجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على هذا التقرير، والشكر الكبير في الواقع يعود إلى الدكتور أحمد العريض صاحب فكرة هذا المشروع الرائد. أتمنى أن يحقق الدكتور أحمد العريض مبتغاه وأمنيته في تحقيق هذا المشروع. في الواقع من سبقوني غطوا كل جوانب المشروع، ولكن باختصار أرى أنه في المجال الصحي في أي دولة إذا تطور العلاج وتطور البحث العلمي المصاحب لهذا العلاج، وكذلك تطورت الصناعات الدوائية؛ فهذا دليل على حسن المنظومة الصحية في تلك الدولة. وأعتقد أن هذا المقترح هو أحد أساليب العلاج التجديدي المتطور على مستوى العالم، فالبحرين تستحق أن يكون لديها مشاريع من هذا النوع؛ لذا أتمنى أن ينال هذا المشروع موافقة مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لجنة الخدمات على تقريرها، وكذلك الشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح. في الحقيقة أنا من المؤيدين لهذا الاقتراح بشدة، وأحببت أن أؤكد ضرورة وضع ضوابط لتحديد عمليات العلاج بالخلايا الجذعية من خلال تشديد العقوبات على من يخالف هذا القانون، باعتبار أن الإنسان مصون في جسده وكرامته حيًا أو ميتًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أخي الدكتور أحمد العريض على قيادته هذا المقترح بقانون المهم للجميع، وكذلك على تقديمه اقتراحًا آخر سبق أن وافقنا عليه وهو مركز زراعة الكلى وتطويره. سبقني المتداخلون وكفوا فيما قدموه وما ذكروه من أهمية هذا المركز، وكذلك الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في مداخلتها وفي تقرير اللجنة، كل هذا انصبّ في صالح الاقتراح بقانون. الذي يهمني هو أن فكرة المقترح الذي أيدته الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي أكدت أهمية إصدار تشريع ينظم عملية استخدام الخلايا الجذعية في مملكة البحرين، سواء للعلاج أو لإجراء البحوث السريرية، ولدينا ملاحظات سوف تأتي لاحقًا عندما يحال إلينا المشروع من الحكومة متكاملًا، وكما قال الإخوان إن البحرين سبّاقة، حيث إن لدينا مراكز ممتازة جدًا وقوية مثل مركز الشيخ محمد للقلب الذي أصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا يسعى إليه الجميع لعلاج القلب، ومعظم عملياته ناجحة ــ ولله الحمد ــ وفيه أطباء متمكنون، وإن شاء الله سيكون لدينا مركز لزراعة الكلى، في السابق بدأنا بمركز السلمانية ولو استمر لكان لدينا مركز متقدم جدًا في زراعة الكلى، ولدينا الآن اقتراح بشأن استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مختلف الأمراض، وإن شاء الله تكون هذه المراكز داعمة للسياحة العلاجية في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرها، أنا بالتأكيد مع تقرير اللجنة، وأضم صوتي إلى من سبقوني في توجيه الشكر إلى مقدمي المقترح، وعلى رأسهم الدكتور أحمد العريض على هذا الجهد الكبير وعلى هذا المقترح المتميز، الذي يبين أن هذه الكفاءات الموجودة في مجلس الشورى بما لديها من خبرة ومعرفة تستطيع دائمًا أن ترفد القطاع التشريعي والقانوني في البحرين بتشريعات أولًا ناضجة وثانيًا مهمة، ويمكن أيضًا أن تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد والاستثمار. أمر أخير ــ معالي الرئيس ــ وفي عجالة، أعتقد أن الدكتور أحمد العريض وغيره من الرعيل الأول الذين وضعوا أسس الخدمات الصحية في البحرين؛ سباقون دائمًا، وهذه فرصة لكي نوجه إليه الشكر الجزيل على هذا الجهد الكبير. أعتقد أنه من المهم جدًا عندما يحال هذا المقترح إلى الحكومة لوضعه في صورة مشروع بقانون أن يؤخذ في الاعتبار مرئيات أو رأي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، التي أتت بتعديلات على مجمل هذا المقترح، وأجدها تعديلات مهمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة ليس لدي ما أضيفه ولكن هذا المقترح يستحق وبحق تسجيل الإشادة به في مضبطة الجلسة؛ لأنه من المقترحات التي نجمع عليها في المجلس جميعنا كونه سيشكل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية الصحية، لذلك أضم صوتي إلى كل من سبقوني، وأشكر جميع مقدمي الاقتراح على هذا الجهد المتميز والمهم، الذي سيكون إضافة نوعية مهمة إلى منظومتنا التشريعية الصحية. كما أشكر لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء لأن جهد اللجنة في التقرير كبير جدًا على الرغم من كونه مقترحًا ولكنه جهد يستحق الإشادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرى أن الجميع متفقون على أهمية هذا المقترح. فالشكر أولًا وأخيرًا لمقدمي الاقتراح، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على تقريرها الوافي والكافي. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال مقررة اللجنة بقراءة التوصية مرة أخرى.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، ووفقًا لنص المادة 94 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، ومنى يوسف المؤيد، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور محمد علي حسن علي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م وتعديلاته، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعلي عبداللّه العرادي، وجميلة علي سلمان. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 8/ صفحة 324)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون موضوع الدراسة والبحث، وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ومستشارها القانوني، وانتهت اللجنة إلى التالي: يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، ليحل محله نص آخر يتضمن إلغاء غرفة المشورة بمحكمة التمييز، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون وفق ما جاء في مذكرته الإيضاحية إلى إلغاء النص على نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز، المعمول به مُنذ عام 2014م بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة المشورة. وقد ارتأت اللجنة سلامة فكرة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية على النحو الآتي: 1ــ من ناحية السلامة الدستورية: جاء الاقتراح بقانون مستندًا إلى نص المادة (92) من الدستور ومستوفيًا لضوابطها، كما استهدف تطبيق نصوص ومبادئ الدستور المستقر عليها، التي تكفل حق التقاضي الذي تنص عليه المادة (20) فقرة (و) من الدستور. وكذلك تحقيق العدالة وعدم التدخل في سيرها وفق ما تنص عليه المادة 104 فقرة (ب) منه، وتأكيد أن السرعة في التقاضي أو قصرها على إجراءات معينة يجب ألا تكون على حساب تحقيق العدالة أو التأثير في حق التقاضي المكفول دستوريًا. 2ــ من الناحية القانونية: تمهد اللجنة لرأيها بعرض أسباب استحداث العمل بنظام غرفة المشورة والمشكلات العملية والدستورية التي نتجت عن العمل به، وذلك في المحورين على النحو التالي: الأول: أسباب استحداث نظام غرفة المشورة بمحكمة التمييز بموجب القانون رقم (47) لسنة 2014م: صدر القانون رقم (47) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م متضمنًا تعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز ليشمل النص على غرفة مشورة بمحكمة التمييز، وذلك لأسباب أوردتها هيئة التشريع والرأي القانوني تمثلت في الآتي: "... ومن أجل سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام محكمة التمييز، ولتوفير جهد ووقت المحكمة للطعون ذات الأهمية، فلا يهدر في الطعون المعنية شكلًا أو التي أقيمت على أسباب غير جائزة، أو على خلاف المبادئ التي استقرت عليها المحكمة في أحكامها، فقد تضمن التعديل أن تنظر محكمة الطعون أولًا في غرفة المشورة، ولا تحدد جلسة إلا للطعن الذي ترى جدارته للفصل في موضوعه". وعلى هذا فقد كان السبب الداعي إلى تقرير نظر الطعون في غرفة المشورة بمحكمة التمييز هو توفير وقت وجهد المحكمة للطعون ذات الأهمية، فإذا رأت المحكمة المنعقدة بهذه الصفة أن الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (8 و9) من قانون محكمة التمييز، أو بسبب مخالفته لمبدأ سابق للمحكمة يكفي للرد على سبب الطعن المعروض وأنه لا وجه للعدول عن هذا المبدأ، قررت المحكمة عدم قبول الطعن بقرار غير قابل للطعن وذلك بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلًا عن مصادرة الكفالة؛ وإذا رأت جدارته للفصل في موضوعه، حددت جلسة لنظر الطعن. الثاني: بشأن العيوب التي أظهرها تطبيق نظام غرفة المشورة بمحكمة التمييز، والأسباب الداعية إلى العدول عنه: يرجع الأساس القانوني لغرفة المشورة إلى محكمة النقض الفرنسية، وكانت تُسمى دائرة العرائض وقد تم إلغاؤها في عام 1947م، نظرًا إلى العديد من أوجه النقد الموجهة إليها، ثم أصبحت الغرف القضائية نفسها هي التي تبحث الشكل وذلك منذ عام 2001م. تم العمل بنظام غرفة المشورة لمحكمة التمييز من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون رقم (47) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 سبتمبر 2014م، وحتى الآن. وحيث إن تطبيق هذا النظام أظهر بعض المشكلات العملية المتمثلة في حرمان المدعي من بعض المبادئ المستقر عليها في محكمة التمييز، كما أصبحت غرفة المشورة في سبيل تحقيق ما أُنيط بها من أهداف تتدخل في الموضوع، كما اشتمل على إخلال بقواعد العدالة، وذلك على النحو التالي: 1ــ أنه يوجد لدى المتقاضي شعور بأن المحكمة لم تُقسط طعنه حقه من البحث والتمحيص والدراسة، وخاصة أن نظره يتم في جلسة سرية في غرفة المشورة وتُقرر معه قبول أو عدم قبول الطعن، ولا يخضع ما قد تقع به من خطأ لولاية محكمة التمييز عند نظر الطعن، كما هو معمول به في النظام السابق الذي كان أصوب في التطبيق وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ففي اجتماع غرفة المشورة يعرض القاضي المُقَرِر خُلاصة لموضوع النزاع، وما إذا كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية، ثم لأسباب الطعن، وبعد المداولة تصدر الغرفة قرارًا في الطعن. والذي يحدث أن مصير الطعن يتحدد في غرفة المشورة، فإمَّا أن ينتهي بقرار تصدره المحكمة بعدم قبول الطعن، وإمَّا أن تحدد جلسة لنظره إذا رأت جدارة النظر في موضوعه. ولأن القرار الصادر عن غرفة المشورة بعدم قبول الطعن ينهي الخصومة، فإن القانون أوجب تسبيب القرار بشكل موجز، وغالبًا ما يكون القاضي المقرر قد أعد مسودة بأسباب ومنطوق القرار. وتقتصر أسباب القرار على بيان أنه صدر بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة، ثم إشارة موجزة إلى المبررات الموجبة لعدم قبول الطعن، مثل سقوطه، أو بطلان إجراءات الطعن أو ابتناء الطعن على غير الحالات المحددة حصرًا في القانون، أو مخالفته لمبدأ سابق قررته محكمة التمييز، أو توافر حالة من حالات عدم جدارة نظر الطعن، ثم بيان منطوق القرار، الذي يصدر دائمًا على نحو واحد، وهو "أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن". 2ــ يؤدي نظام غرفة المشورة إلى الحد من دور محكمة التمييز في توحيد فهم النصوص القانونية وتطبيقها وتأويلها، إذ تقتصر قرارات غرفة المشورة على إشارة موجزة إلى مبررات القرار الصادر، بخلاف الحكم الذي يصدر عن الدائرة الذي يتناول الرد على أسباب الطعن ردًا كافيًا يقتنع معه الطاعن بأن المحكمة تناولت أوجه طعنه بالبحث والتمحيص. فالثابت أن محكمة التمييز تُرسي مبادئ قانونية تَتَجَدَد بِتَجَدُد الموضوعات واختلافها، فيتم استحداث مبادئ جديدة يتمكن معها الخصوم من الركون إليها في كل جديد، كما يُعتبر بحث محكمة التمييز لموضوع كل مسألة على حدة إقرارًا لمبدأ جديد مُستَحدث على ضوء النصوص القانونية، أو تأكيد استمرار العمل بمبدأ قانوني سابق ومُستقر. وإن من شأن غرفة المشورة الحد من دور محكمة التمييز في إرساء المبادئ القانونية الجديدة التي تُمثل مبادئ قانونية، وبالتالي ظهور ما يُمكن وصفه بالفقر القانوني، وهو ما يؤيد سلامة فكرة الاقتراح بقانون المعروض. 3ــ صعوبة تدارك تصحيح الخطأ الذي قد تقع فيه الغرفة، كما لو قررت عدم قبول الطعن لسبب شكلي تبين عدم صحته، مثل الحكم بعدم قبول الطعن لعدم إيداع سند وكالة المحامي برفقة صحيفة الطعن، ثم تبين أن السند كان مودعـًا، وخاصة أن القانون لم يرسم طريقـًا لإصلاح وتدارك مثل هذا الخطأ. حيث يعتبر القرار الصادر في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن، بمثابة حكم قضائي نهائي باتٍ، يقطع في خصومة الطعن بالتمييز، شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز في الموضوع، وهو غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن؛ ويختلف عن الحكم القضائي، لأنه لا يلزم فيه سرد الوقائع، ولا إيراد أوجه الدفاع المقدمة من الخصوم، كما أنه لا يصدر في جلسة علنية، إذ خلت النصوص من الالتزام بهذه القاعدة، ولا تسري عليه القاعدة العامة في هذا الشأن، لأنه يستند إلى نصوص خاصة تتغاير مع طبيعة الأحكام، ولا تراعى في تسبيبه جميع قواعد تسبيب الأحكام. ويتضمن القرار إلزام الطاعن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة إن وجدت، وتصادر بموجبه الكفالة ويترتب عليه أن يصير الحكم المطعون فيه باتًا. 4ــ إن اعتبار قرار غرفة المشورة بعدم قبول الطعن استنادًا إلى مخالفته لمبادئ سابقة للمحكمة كافٍ للرد على سبب الطعن المعروض، يؤكد أن القضاء البحريني يأخذ بالنظام الإنجلوسكسوني الذي يعتمد على السوابق القضائية، في حين أن القضاء البحريني يأخذ بالنظام اللاتيني الذي تحكمه النصوص التشريعية. كما أن المشرّع لم يعتبر السوابق القضائية مصدرًا للتشريع، عملًا بنص المادة (الأولى) من القانون المدني رقم (19) لسنة 2001م التي تنص على أن: "أ) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تحكمها هذه النصوص بلفظها أو بمفهومها. ب) فإذا لم يوجد نص تشريعي يحكم به القاضي، حكم بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية مستهديًا بأصلح الآراء فيها بالنظر لواقع البلد وأحواله، فإذا لم يوجد، حكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة"، ويترتب على ذلك أن قرار غرفة المشورة بعدم قبول الطعون لمخالفتها للمبادئ السابقة للمحكمة يُعد مخالفة لمبدأ المساواة، فحق الطاعن في اقتضاء حقه والحصول على "العدالة القضائية" يكون مرهونًا بغرفة المشورة التي من الممكن أن تفوت على الطاعن فرصة نظر طعنه ــ بقرار غير قابل للطعن ــ إن رأت عدم جدوى نظره استنادًا إلى مخالفة الطعن "للمبادئ السابقة للمحكمة" الأمر الذي لا يُعد أساسًا تشريعيًا لعدم قبول الطعن ابتداءً، مِما يُعد إخلالًا بمبدأ المساواة وإهدارًا للعدالة القضائية. كل ما تقدم يـُعد عيوبًا جوهرية في نظام غرفة مشورة محكمة التمييز، تعمل على تفويت فرصة الطعن على المتقاضين من دون سند قانوني، وتخل بمبدأ المساواة بين المتقاضين. وتؤكد اللجنة أن بسط رقابة محكمة التمييز على الأحكام الصادرة وما قد يكتنفها من خطأ في تطبيق القانون أو إخلال بحق الدفاع أو قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، هو ما يُحقق فِعلًا ما كفله دستور مملكة البحرين من تحقيق العدالة وكفالة حق التقاضي للجميع، ولا يُمكن أن تكون السرعة في التقاضي أو قصرها على إجراءات معينة تحقيقًا لهذا الهدف على حساب تحقيق العدالة. وهو ما يدعم الموافقة على ما جاء بالاقتراح بقانون بإجماع سعادة أعضاء اللجنة، وما يترتب عليه من ضرورة العودة إلى نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز قبل تعديله بالقانون رقم (47) لسنة 2014م، وفق الصياغة الواردة بالاقتراح بقانون المعروض. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م وتعديلاته، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وعلي عبدالله العرادي، وجميلة علي سلمان. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا معالي الرئيس، في هذه المرحلة، وهي مرحلة مناقشة الاقتراح بقانون، وقبل أن تتم الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة، وقبل أيضًا أن أستبق رأي الحكومة، أود أن أبين مجموعة نقاط ــ اسمحوا لي بها ــ ثم أستأذنكم في عدم المواصلة في النقاش لأنني لا أستطيع أن أتناقش في الموضوع بذاته. النقطة الأولى: فعلًا أنا دعيت إلى اللجنة الأسبوع الماضي ولم أكن أعلم أنه مدرج على جدول الأعمال، وعلمت أن الموضوع مدرج على جدول الأعمال في الجلسة نفسها، وبالفعل كانت هناك إحصاءات مطلوبة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، هذه الإحصاءات لم تكن جاهزة، وقلنا إنها ستكون جاهزة هذا الأسبوع، ثم تفاجأنا بأن الموضوع مدرج على جدول الأعمال. النقطة الثانية: إذا نظرنا إلى الإحصاءات التي لدينا، فسنجد أن المؤشرات التي لدي تشير إلى أن نسبة القضايا التي حسمت في غرفة المشورة خلال خمس سنوات لا تتجاوز ثلث القضايا التي نظرتها المحكمة، أكرر ثلث القضايا التي نظرتها المحكمة، وهذه هي النقطة الثانية التي أود أن أوضحها. النقطة الثالثة: أود أن أوضح أن هناك أربع دول خليجية في منطقتنا لديها هذا النظام نفسه وهو نظام غرفة المشورة، صحيح أن الاقتراح بقانون قد قدمه السادة المحامون الموجودون في مجلسكم الموقر، ولكن أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى الموضوع من عدة جهات وليس من جهة واحدة ــ وهذه المسألة هي التي دفعتني إلى الحضور اليوم ــ فهناك فرق بين أن أقول إنني أريد أن أطور شيئًا، وبين أنه في سبيل ذلك أذهب إلى تعييبه، تعييبه بمعنى أن أقول التالي: 1ــ إنني قد مسست بحق التقاضي المكفول في الدستور، وهذا الأمر فيه مبالغة غير مقبولة، فمن المعروف ــ وخاصة لدى من قدموا الاقتراح ــ أن محكمة التمييز هي محكمة قانون تأتي في آخر سلم عمل القضاء، ولا يمكن أبدًا أن نقول إنه إذا كانت محكمة التمييز تنظر في غرفة المشورة، فإن هذا يعتبر مخالفًا للدستور، وإن مبدأ المساواة والعدالة القضائية يقتضي أن المحكمة في هذه المرحلة تتنازل عن مبدأ الجدارة الذي تأخذ به كل المحاكم العليا في العالم تقريبًا، وفي كل قضية تنظر، لماذا؟ لأن هناك أسبابًا ــ كانت تعييبًا ــ موجودة في مذكرة اللجنة، موجود فيها أن المتقاضي لديه شعور بأن المحكمة لم تقسط طعنه حقه، شعور؟! لابد من أن نغير القانون على أساس أن هناك شعورًا؟! 2ــ هناك أيضًا حرمان المدعي من بعض المبادئ المستقر عليها، غرفة المشورة أصلًا تؤكد المبادئ المستقر عليها، فليس هناك من داعٍ إلى أن أصدر مبدأ جديدًا، ولكن أؤكد أن المبدأ موجود ومستقر عليه، فلا داعي إلى التغيير. 3ــ تم النظر إلى موضوع محكمة النقض الفرنسية، وحتى محكمة النقض الفرنسية تأخذ بمبدأ الجدارة، وكل المحامون في فرنسا مقيدون أمام محكمة الاستئناف العليا، ومن تجد المحكمة فيه الجدارة أن يكون محاميًا أمامها يكتب مذكرة الطعن بالتمييز، حينها هي التي تعطي ترخيصًا لكي يكون مجازًا أمام محكمة التمييز، والنتيجة أنه إذا كانت طعون المحامي ليست على القدر الصحيح من الجدارة يلغى ترخيصه؛ أما هنا فهي مسألة وقت، عشر سنوات ويأتي المحامي، ولدينا أمثلة كنا قد ذكرناها منذ ست سنوات فقط، أمثلة من تعمد إطالة أمد التقاضي بمجرد أن أقول هذا الطعن والطعن الذي يليه، والذي يلي الذي يليه وهكذا. أنا إلى الآن أبيّن فقط بعض المعلومات، وأعتقد أنه ليس هناك حرمان من المبادئ بل تم تأكيدها. أما كلمة "الفقر القانوني"، فإن الفقر القانوني يأتي عندما أغرق المحكمة العليا، حيث إن المحكمة العليا في خمس سنوات حكمت في 13742 طعنًا، ثلثها أو أقل من الثلث هو الذي كان في غرفة المشورة، هذا الإنهاك للمحكمة العليا هو الذي يؤدي إلى "الفقر القانوني"، وليس شيئًا آخر. آخر شيء في مسألة التعييب، ماذا لو كان سند وكالة قدم من قبل ولم يظهر فيما بعد؟ هذا الكلام يمكن أن يكون حتى في الحكم؛ إما أن نقول إنه لا توجد أي وسيلة لهذا الحكم، وأن الحكم قد استحال باتًا ولا يمكن النظر فيه، وإما أن هناك حالات معينة يلتمس فيها إعادة النظر، وإما أن تفتح لأسباب معينة مثل ما هو موجود في القانون الجنائي، في القانون الجنائي موجود مثل هذا الكلام، أما في القانونين المدني والتجاري فهو غير موجود، هذه مسألة من الممكن أن تدرس. سيدي الرئيس، أنا أقتصر في مداخلتي عند هذا الحد، وأردت أن أبيّن بعض الحقائق لمجلسكم الموقر، واعذرني في أنني لا أستطيع أن أستبق رأي الحكومة في النقاش أكثر في موضوع إذا دخلت في تفاصيله أكون غير موفق فيه، وأكتفي بهذا، وأستميحكم عذرًا بأن انصرف من الجلسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أشكرك معالي الوزير على حضورك أولًا، وعلى بيانك بالنسبة إلى هذا المقترح، وكما هو معروف أن رأي الوزارة المعنية أو رأي الحكومة يأتي عندما يأتي مشروع القانون إلى السلطة التشريعية، فنرجو إن شاء الله أن نصل إلى القرار المناسب. وسأعطي الكلمة الآن للأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كنت أتمنى لو واصل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معنا نظر هذا الاقتراح كما عهدناه في اقتراحات أخرى، حيث تكون فيها الحكومة موجودة معنا، حيث يكون لهم حضور معنا سواء في اللجان أو في المجلس. بدايةً، نيابة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكذلك عن أعضاء مجلس الشورى ــ إذا سمحوا لي ــ أحببت أن أقول إننا في كل الأوقات كنا سندًا وعونًا للسلطة القضائية التي دائمًا نحترم ونقدر عملهم ــ كونهم قضاة من البحرينيين والعرب الذين أسهموا دومًا في رفع العدالة وتطبيقاتها ــ وتصديهم للحكم في القضايا والنزاعات بين الأفراد المعروضة أمامهم. أحببت أن أوضح أن ما تقدمنا به من مقترح في شأن غرفة المشورة، تقدمنا به بصفتنا أعضاء في مجلس الشورى وليس باعتبارنا محامين، هذا للتذكير فقط. كما أننا في هذا المجلس دائمًا حريصون ــ سواء في لجنتنا أو في أي لجنة أخرى، وفي كل ما يطلب منا ــ على أن يتم إعطاء المهلة المطلوبة للحضور معنا، سواء في اللجنة أو لتقديم أي رأي مكتوب أو أي أمر آخر. تم توجيه الدعوة في الأسبوع الأول من شهر إبريل إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك إلى جمعية المحامين البحرينية لإرسال مرئياتهم مكتوبة حول الاقتراح بقانون، ووردنا فقط رأي جمعية المحامين البحرينية الذي أشير إليه في التقرير، وقد جاء بالإجماع على الموافقة على الاقتراح بقانون؛ نظرًا إلى ما يشهده المحامي البحريني والجمعية مما آلت إليه التطبيقات في غرفة المشورة. وقد تم التواصل معي شخصيًا وكذلك مع الأمانة العامة، وتم إبلاغي بأن الوزير لن يستطيع الحضور في الموعد وهو بتاريخ 11 إبريل بسبب ارتباطات نقدرها، وطلب أن نؤجل الاجتماع وبالفعل أجلنا الاجتماع، وكما تعلم ــ معاليك ــ أنه كان من المقرر أن نناقش التقرير الأسبوع الماضي، ولكن أجلنا مناقشته حتى نتمكن من الالتقاء بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وأخذ مرئياته حول هذا الجانب. وحتى في الاجتماع بعد أن نظرنا في كل الأمور التي تطرق إليها ــ ونحترم وجهة نظره في هذا الجانب ــ سألت عما إذا كانوا يرغبون في أن يكون لهم رد مكتوب أو يكتفون بما تم إفادتنا به، فكان جوابهم هو أننا لا نستبق رأي الحكومة في هذا الجانب، وعلى أساس أن يدرج هذا الأمر شفويًا. بخصوص أنه في المذكرة الايضاحية وردت منا أمور تعييبية، أبدًا، فقد أشرت منذ البداية إلى أنه لم يصدر منا يومًا فيما يتعلق بالسلطة القضائية وعملها ــ التزامًا منا بأحكام الدستور والقانون، واحترامًا منا للقضاء ــ أي أمر من هذه الأمور التي أشار إليها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مداخلته. عندما تطرق إلى مسألة الأسباب التي ضمنت في التقرير وأنها توجد لدى المتقاضي شعورًا بأنه لم يقسط طعنه حقه، أحببت أن أبين لمعالي الوزير أن هذا الكلام نحن استشهدنا به بناء على ما تفضل به القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الورقة المرفقة بتقرير اللجنة، وهو قد أبدى وجهة نظره في شأن ورقة قدمت هنا في مملكة البحرين كان يتكلم فيها عن غرفة المشورة ــ النص التشريعي لها ــ وتطرق إلى العيوب التي تشوب غرفة المشورة والممارسات التي تمت في غرفة المشورة كبحث متكامل، وبالتالي هذا قول منقول بناء على ما تفضل به قضاة أفاضل في هذا الجانب. الوزير أوضح أن هناك دولًا خليجية تطبق نظام غرفة المشورة، ونحب أن نوضح أن هناك دولًا أيضًا لا تطبق هذا النظام، وحتى من الدول العربية لا تطبق غرفة المشورة، وحتى النظام القضائي في أمريكا وفي بريطانيا أيضًا لا يأخذ بهذا النظام في تطبيقاته، وبغض النظر عن ذلك، نحترم أن لكل دولة ما تراه في منظومتها القضائية، نحن نريد الأفضل، نحن نريد النصوص القانونية التي تجعل من تحقيق العدالة والقضاء في هذا الشأن هو الأساس الذي يحكم. وفي هذا الجانب تحديدًا نحن نكرر دائمًا أنه يجب ألا نعول على كم الأحكام التي تم حسمها أو إنهاؤها بقدر مدى تحقيقها للعدالة، وبالذات في المجال القضائي. نقتبس دومًا من جلالة الملك حفظه الله أن القضاء هو أهم ركيزة في الدولة، وأيضًا ما انتهجه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في هذا الجانب مؤخرًا في التطرق دومًا إلى ما فيه تعضيد وتطوير المنظومة القضائية، وبالتالي هذا هو المنبع الذي استندنا إليه، حتى في حضور المحامي هادي العلوي ممثلًا عن جمعية المحامين، جاء وشرح بشكل وافٍ كافٍ هذه الأمور والتي ضمنها بكل أمانة في كل تقرير أنجز. أيضًا نحيل إلى التقرير الذي تفضلت به الدكتورة حنان المولى وهي أستاذ مساعد بكلية الحقوق، وقد بينت في البحث المقدم منها تحديدًا ما رأته من وضع غرفة المشورة في البحرين. غرفة المشورة ــ كما تعلمون وكما قرأ الأخ الشيخ عادل المعاودة عند عرض التقرير ــ تم تطبيقها منذ عام 2014م، لكن أحب أن أذكِّر مجلسكم الموقر بأنه سبق لنا في قانون الإيجارات أن جئنا وساندنا تشريعًا تقدمت به الحكومة حتى تكون هناك لجنة المنازعات الإيجارية التي ستقوم بالبحث والفصل والنظر في القضايا المتعلقة في قانون الإيجارات، ورغم أنه كانت لدينا عدد من الاعتراضات على هذه اللجنة تمت الموافقة عليها، وبعد أن تم تطبيقها والعمل فيها في المحاكم، تم في الدور الماضي عرض مشروع قانون يطلب أن يكون هناك إلغاء للجنة المنازعات الإيجارية، وتوافقنا مع ذلك، لماذا؟ لأننا وجدنا أن هذه اللجنة لم تأتِ بالغايات والأسس المستهدفة منها؛ لذلك ــ معالي الرئيس ــ أحببت أن أوضح هذه الأمور. كما أن هيئة المستشارين القانونيين ــ ممثلة في رئيسها الدكتور نوفل عبدالسلام غربال ــ أحيل إليها الاقتراح بقانون، ولو كان يتضمن أمرًا مما ذكره معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة؛ فلن يفوت ذلك على هيئة المستشارين القانونيين، وقبل أن يفوت على هيئة المستشارين القانونيين لم يكن سيفوت على معاليكم ــ معالي الرئيس ــ أو على أعضاء مكتب المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أصحاب السعادة زملائي مقدمي هذا الاقتراح بقانون. وكما نقول: (أهل مكة أدرى بشعابها)، فمقدمو الاقتراح هم من أصحاب مكاتب المحاماة، ويعلمون بشكل كبير أهمية هذا التشريع وتطبيقاته الميدانية. معالي الرئيس، لفت انتباهي في تقرير اللجنة الإشارة إلى أن نظام غرفة المشورة يخالف مبدأ المساواة ويهدر الحقوق، وذكر ذلك معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الذي أشكره على تعاونه المستمر مع السلطة التشريعية ومع مجلس الشورى على وجه الخصوص، وأيضًا أحييه على شفافيته في الطرح. اللجنة أشارت بصورة غير مباشرة إلى أن النص الحالي مخالف للدستور، وأعتقد أن هذه الغرفة ساهمت بشكل كبير في ترشيد الطعون وعدم إغراق محكمة التمييز بالقضايا التي تستنزف وقتها وجهدها، ومثلما قال معالي الشيخ خالد بن علي إنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع. من هذا المنطلق أتساءل عما إذا كان وجود غرفة المشورة يخالف الدستور بحسب تقرير اللجنة، وإذا كان بالإمكان الحصول على رأي من سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بشأن دستورية وجود الغرفة منذ عام 2014م، وهل هي تخالف مبدأ المساواة وتهدر الحقوق مثلما ذهبت اللجنة؟ نقطة أخرى، بلا شك أن الاقتراح بقانون يتضمن تعديلًا جوهريًا في نظام عمل إحدى أهم محاكم البحرين، ولكن أعتقد أنه لم ينل الوقت الكافي من الدراسة والتمحيص والمناقشات مع مختلف الجهات المعنية. مثلما ذكر سعادة الوزير أنه جرى استطلاع رأيه على وجه السرعة في الأسبوع الماضي قبل رفع اللجنة تقريرها بساعات، وتضمن التقرير مرئيات جمعية المحامين وهي جمعية تمثل طرفًا واحدًا فقط في القانون، ولم يتضمن التقرير مرئيات الجهات المعنية الأخرى، وهذا ما تنص عليه المادة 28 من اللائحة الداخلية التي تلزم اللجان بطلب مرئيات الجهات الرسمية، وهذا ما درجنا على عمله، سواء في التعامل مع المقترحات أو المشاريع، ومن أهم الجهات المجلس الأعلى للقضاء، وحقيقةً لم أرَ في تقرير اللجنة أي إشارة إلى أن اللجنة طلبت مرئياتهم ولم يتم تزويدهم بها، وطبعًا المجلس الأعلى للقضاء يقود مبادرات رائعة لتطوير القضاء، وكما نعلم أنه ساهم بخططه في خفض عمر الدعاوى القضائية. معالي الرئيس، حتى لو وجدت عيوبًا في تطبيقات غرفة المشورة، فعلينا أن نتساءل ونبحث: هل الحل التشريعي لهذه المشكلة بتطوير عمل الغرفة أم بإلغائها؟ لا أظن أن إلغاء هذه الغرفة هو الخيار الأنسب، الحل هو أن نكون دائمًا روادًا في عملية التطوير القضائي. تقرير اللجنة يجب أن يكون شاملًا لجميع وجهات النظر، ويضع معلومات واضحة من جميع الجوانب، وما يجعل التقرير أكثر رصانة أن يتضمن معلومات مستقاة من جهات وليست آراء فردية وشخصية، وكما نعلم جميعًا أن الحقائق الموضوعية تبنى على الأدلة والبراهين ولا تبنى على الأشخاص واعتقاداتهم الشخصية. كذلك لم يشر التقرير إلى الدول العربية التي اتجهت إلى استحداث واعتماد نظام المشورة، فبعض الدول العربية استحدثت غرفة المشورة بعد البحرين، بما يثبت أن البحرين رائدة في المجال القضائي بتبنيها النظم القانونية القضائية المتطورة. إذن لماذا نعود إلى الوراء إنْ كنا متقدمين؟! معالي الرئيس، عرف عن مجلسكم الموقر أنه يتأنى في نظر التشريعات ولا يتعجل، حتى يصل إلى القناعة التي فيها مصلحة البحرين وخير أهلها. معالي الرئيس، أرى أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذا التقرير؛ حتى لا يأخذ هذا الاقتراح دورة تشريعية كاملة ويرجع إلى المجلس ومن ثم يرفض مثلما حدث لدينا في عدد من المشروعات التي رفضت وكانت أساسًا اقتراحات مقدمة من قبل مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي نقطة نظام، وربما معاليك لم تنتبه إلى طلبي في حينه. أطلب شطب كلمة الدكتورة جهاد الفاضل، وهي أننا أشرنا في تقرير اللجنة ضمنيًا إلى مخالفة النص النافذ لأحكام الدستور. وهذا كلام غير صحيح، لم يكن ضمن تقريرنا إشارة إلى عدم دستورية النص النافذ، لا ضمنًا ولا وضوحًا. ثانيًا: بَنَتْ عددًا من الأمور القانونية وبيّنت أن ما ورد في التقرير حول هذا الاقتراح مبني على آراء شخصية، وأقول: لا، جمعية المحامين هي الوحيدة التي تمثل المحامين في مملكة البحرين. بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء تم توجيه رسالة مكتوبة إليه صدرت عن مكتب معالي الرئيس لتزويد اللجنة برأيه القانوني، وتمت إفادتنا من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن المجلس الأعلى للقضاء لن يقوم بتزويدنا برأي مكتوب، وأن وزير العدل هو الذي سيكون معنيًا بالرد كتابيًا في هذا الجانب. بالإضافة إلى أنه لم يتم استدعاء معالي وزير العدل ــ كما أفادت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في هذا الجانب ــ إلا قبل سويعات، وإنما وجهت إليه دعوة رسمية في الأسبوع الأول من شهر إبريل، وتم الرد من وزير العدل من خلال السيد إسماعيل العصفور المستشار بمكتب معالي الوزير، وتم إثبات عدم تمكنه من حضور الاجتماع المقرر معنا وطلب التأجيل، وقد قلت له إنه لا توجد مشكلة، ونحن لن نرفع تقريرنا إلا بعد الجلوس مع الوزير، وأجلنا اجتماع اللجنة. أيضًا تعذر على الوزير حضور الاجتماع بتاريخ 11 إبريل، وتم بناء على ذلك تأجيل الاجتماع، وقد تكلم معي الوزير شخصيًا وأخبرته أننا سوف نؤجل الاجتماع حتى ينتهي من ارتباطاته، ولن نرفع التقرير إلا بعد الاجتماع معه، ووزير العدل موجود ويمكن أن يؤكد أو لا يوافق على هذا الكلام الذي أقوله الآن، والذي كله موثق رسميًا بموجب المخاطبات. في الاجتماع أفاد الوزير بأن هذا كل ما لديه ولن يستبق رأي الحكومة في هذا الجانب، وبناء عليه ــ أمام جميع الأعضاء وهو مثبت في المحضر ــ سألت الوزير هل يريد أن نؤجل لحين إرسال مذكرة مكتوبة، وقد أفاد الوزير بأنه لا حاجة إلى ذلك، ونكتفي فقط بما تفضل به شفويًا، وقد قرأت له المنطوق، وستجد معالي الرئيس في ردنا بشأن رأي وزارة العدل أنه جاء صريحًا واضحًا، فالتقول بغير ذلك وقول إننا نرفع أمورًا شخصية وفردية ليس ما اعتدناه في اللجنة نهائيًا. هذا ــ معالي الرئيس ــ للإيضاح مع احترامي لوجهات النظر، فقد يكون هناك من يوافق ومن يعارض هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي معالي الوزير الكلمة، الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل تطلب نقطة نظام، فلتتفضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد لزميلتي الأستاذة دلال الزايد أن كلامي لم يأتِ من فراغ، ولكنه موجود في تقرير اللجنة في الصفحتين 11 و12، فقد أشاروا إلى أن الغرفة تخالف مبدأ المساواة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى جميع المتحدثين، ومقدمي الاقتراح بقانون، وأحب أن أبيّن أمرين لفتا انتباهي أثناء المناقشة: أولًا عندما قال معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن المجلس الأعلى للقضاء لن يزود المجلس برأي، فهذا ضمن اختصاصاته بحسب القانون، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء تنص في الاختصاص رقم (3) على: "إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة" ولم يتكلم عن الاقتراحات بقوانين، ودائمًا المجلس الأعلى للقضاء يبدي رأيًا في مشروعات القوانين وليس في الاقتراحات بقوانين. ثانيًا: في قضية الإشارة إلى وجود عدم دستورية، جاء نص صريح في أحد مرفقات اللجنة الموقرة، وهو رأي جمعية المحامين البحرينية الذي سأقرأ منه البند (2) والذي يقول: "إن نظام غرفة المشورة مطبق منذ عام 2014م أثر على حقوق المتقاضين ونال من الضمانات القضائية المقررة بموجب الدستور"، أكرر: "نال من الضمانات القضائية المقررة بموجب الدستور"، إذن هو مس الدستور وخالف الدستور في ذلك. لأكون صريحًا، إذا كان قانونًا مثل هذا يُرى أنه يمس الضمانات القانونية، بمعنى أن فيه مخالفة قانونية، فأين القانونيون؟ وأين الجمعية ــ على سبيل المثال ــ منذ 2014م إلى اليوم؟ وهم أناس يزاولون ــ البعض منهم وليس جميعهم مسجلون ــ أمام محكمة التمييز، أين هم من الطعن على القانون بعدم الدستورية على سبيل المثال؟! إذا كان هناك عدم دستورية فهل هذه الدول التي أوردها معالي وزير العدل وتحديدًا دول مجلس التعاون، أعني عمان، وقطر، والإمارات، وكذلك مصر التي تعلمنا منها القانون المدني والجنائي والعام والدستوري وخلاف ذلك، هل كل هذه الدول غابت عنها قضية المس بالضمانات الدستورية للمتقاضين، وسارت على هذه القوانين منذ سنوات؟! ومثلما تفضل بعض الإخوة المتحدثين أن هناك دولة خليجية أخذت بالنظام بعد مملكة البحرين. تفضل معالي وزير العدل وقال إن القانون مطبق منذ تقريبًا 6 أو 7 سنوات، وإذا كانت هناك أثناء الممارسة والعمل بعض الثغرات فإنها لا تصل إلى جسامة القصور وما وصفت به هذه الغرفة من أوصاف. هذا فقط رأيي الشخصي، وقد أحببت أن أشارككم به، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد قضيتين من بعد إذنك بصفتي مقررًا. كما بدأت الأخت الدكتورة جهاد كلامها، (أهل مكة أدرى بشعابها)، فنحن لا شك لسنا أهل الاختصاص في هذا الباب بالذات، وفيه أمور بعضها نستوعبها وبعضها نتعلمها، مثل غرفة المشورة التي عرفت عنها حقيقة لأول مرة من خلال مناقشة هذا الاقتراح بقانون، ولكن لابد أن نذكر كل ما حصل. كما ذكرت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن بالنسبة إلينا ندرس الموضوع، وننظر إلى أكثرنا تخصصًا في هذا المجال في المجلس. وذكر الأخ هادي العلوي ــ والمذكرة موجودة مع التقرير ــ رئيس جمعية المحامين "الإجماع"، وقال "الإجماع" في جمعية المحامين، وطبعًا هذا بالنسبة إلينا بصفتنا نناقش هذا الاقتراح بقانون يُعطي الاقتراح قوة؛ ولا شك أن كلام معالي الوزير يأتي من ممارسة ومن واقع ومن علم ويُستفاد منه. ما ذكر في اللجنة يُقصد به أن الطاعن لا يحضر الطعن، أي لا يحضر الحكم في الطعن وهذا يفقده جانبًا كان موجودًا في التقاضي في المحاكم، أعني أن يكون موجودًا، أما في غرفة المشورة فلا يكون موجودًا وإنما يسمع الحكم، هذا ما يقصدونه، وأعتقد أن الأخت دلال الزايد أعلم إذا كان كلامي خطأً، وهذا ما فهمناه. العيب الذي يذكرونه هو عدم قدرة الطاعن على أن يبين أو يستدرك أو يقول أي شيء، وهذا هو الطعن الذي فهمناه، أما وجود طعن دستوري في المسألة فلم يمر علينا أبدًا، وأردت أن أؤكد ذلك. هذا ما أحببت أن أبينه، وأقول إن الخلاف لا يُفسد للود قضية، والمراد ما هو أصلح للقضاء وللناس، وطبعًا نحن سمعنا كلام الإخوة مقدمي المقترح، وسمعنا كلام المحامين من خلال رئيس جمعيتهم، وسنسمع رأي الحكومة. وقد ذكر سعادة الوزير أنه تم طلب رأي المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للقضاء لا يعطي رأيه الآن حين يكون المشروع في صورته الأولى اقتراحًا بقانون، وإنما يعطي رأيه عندما يكون المشروع في صورة مشروع قانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقبل الله صيامكم وصالح أعمالكم. أنا من مؤيدي هذا المقترح، وأشكر مقدمي الاقتراح لأنه سوف يؤدي إلى تحقيق تطوير جوهري للضمانات القانونية والقضائية وسوف يعزز حقوق المتقاضين، لأنه كما نعلم محكمة التمييز تعتبر آخر مرحلة من مراحل التقاضي، وكل الاحترام والتقدير للسلطة القضائية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع، بشأن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م وتعديلاته، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال الزايد، وعلي العرادي، وجميلة سلمان؛ أشكر مقدمي الاقتراح بقانون، وكذلك أشكر اللجنة على تقريرها الواضح، وعليه أوافق على التعديل المقترح للأسباب التالية: أولًا: التعديل يهدف إلى إلغاء النص على نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز المعمول به منذ عام 2014م بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقص لنظام غرفة المشورة كما ذكرتها اللجنة بالتفصيل. ثانيًا: أيدت جمعية المحامين المقترح بقانون، وأكدت أن هناك إجماعًا من قبل المحامين، وسيؤدي التعديل المقترح إلى تحقيق الضمانات القانونية والقضائية. ثالثًا: كذلك أيّد التعديل العديد من الخصوم، حيث إن التعديل سيوفر لهم الحصول على أحكام قضائية مكتملة الأركان، ومن أهمها المواجهة باعتبارها ركيزة من ركائز التقاضي. في الختام، يُلاحظ أن جميع أصحاب الشأن أيدوا التعديل بسبب قصور النظام النافذ، لذلك أنا مع الجماعة وأؤيد التعديل لأنه لصالح الجميع؛ وللمرة الثانية أشكر مقدمي المقترح على تقدمهم بهذا التعديل، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود هنا أن أؤكد وأوافق على ما تفضلت به رئيسة اللجنة الأخت دلال الزايد، وكذلك مقرر اللجنة الأخ عادل المعاودة، فما ذكراه صحيح 100% ونحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ قمنا بالواجب وأكثر بالاتصال بالجهات المعنية، وما ذكرته محاولة أن يقوم معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية بإعطاء رأيهم في هذا صحيح كذلك. معالي الوزير عندما تشرفت اللجنة بلقائه قبل أسبوع ذكر بكل وضوح أن هناك قصورًا في غرفة المشورة، فهو طبعًا لا يحبذ أن تلغى، ولكنه اعترف بأن هناك قصورًا ويمكننا معالجة هذا القصور. هذا مقترح من قبل الأعضاء الكرام ويمكن لوفد من الحكومة الموقرة أن يدرسوا هذا المقترح وأن يعطوا رأيهم بشأنه، وهذا المقترح ليس هو الأول والأخير، حيث مرت علينا مقترحات كثيرة في هذا الشأن، تذهب هذه المقترحات إلى الحكومة الموقرة وتعطي رأيها بشأنها، وكذلك الجهة المعنية تعطي رأيها، فليس هناك عيب في ذلك، بالعكس، ذهاب هذا المقترح إلى الحكومة الموقرة يأخذ الوقت الذي يمكن أن يأخذه، فليس هناك عجالة أو عيب في ذلك. بل نتفق جميعنا عليه، وأنا سأصوّت لصالح هذا المقترح، وليذهب إلى الحكومة، ويمكن للحكومة الموقرة أن تأخذ وقتها وتعطي رأيها بهذا الشأن، ثم يحوّل إلى مجلس النواب، ثم يأتي إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء مقدمي الاقتراح وأيضًا إلى الزملاء في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرهم المفصل وعلى المعلومات الوافية التي قدموها إلينا، وأيضًا الشكر موصول إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على حضوره اليوم وتنويره المجلس ببعض المعلومات المهمة التي رافقت إعداد هذا الاقتراح بقانون في البداية، كما رد على ملاحظات الأعضاء الآن. معالي الرئيس، في كل عمل تشريعي هناك فترة تجريبية، وفي كل قانون تُظهر التجربة مدى صحة أو خطأ هذا القانون من حيث التطبيق العملي. وأنا في الحقيقة أميل إلى أن ندرس هذه القوانين عن طريق دراسة المواد وتعديل ما يمكن تعديله، وأنا لست مع إلغاء منظومة كاملة في فلسفة القضاء في البحرين. غرف المشورة أتت لكي تخفف الضغط عن المحاكم، وغرف المشورة ليست غرفًا مكونة من أفراد عاديين، وإنما تنعقد في صورة محكمة، وهذا هو النص الأصلي، وأتى المشرع في القانون النافذ في المادة (34) وقال: "إحالته إلى محكمة منعقدة في غرفة مشورة للنظر في مدى جدارته..."، وهذا ما أكده معالي الوزير، "... فإذا رأت المحكمة... أن الطعن غير مقبول..." لأربع أسباب، وهي: "لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (8، 9)... أو بسبب مخالفته لمبدأ سابق للمحكمة... وأنه لا وجه للعدول عن هذا المبدأ، قررت المحكمة عدم قبول الطعن...". وبالتالي المشرع في المادة الحالية أو في القانون النافذ حدد أربع نقاط أساسية على هذه الغرفة أن تنظر إليها وتقرر هل هذا ينطبق عليه ويذهب إلى النظر في محكمة التمييز أو أنه يلغى كونه ناقصًا من حيث الأسباب الأربعة. إذا كان هناك خطأ في التطبيق فيجب ألا نأتي لإلغاء فكرة الغرفة، بل يجب أن نقوم بتعديلها والوقوف على أسباب هذا الخطأ. تقرير اللجنة تطرق إلى شيء، حيث قال: "وحيث إن تطبيق هذا النظام أظهر بعض المشكلات العملية المتمثلة في حرمان المدعي من بعض المبادئ المستقاة" وبالتالي قال هنا "بعض"، ولم يقل الإخوة إنه حرمه حرمانًا كاملًا، ولم يقل الإخوة إن كل إجراءات الغرفة أظهرت مشاكل عملية، وإنما ذكروا كلمة "بعض"، وبالتالي أعتقد لو أن الإخوان مقدمي الاقتراح أتوا بمقترحات للإبقاء على الغرفة وتعديل أو تطبيق بعض النصوص من الناحية العملية لكان أجدى لكي يستقيم النظام العدلي لدينا. نحن لم نأت بهذا النظام بأنفسنا، بل أتى هذا النظام من تجارب سابقة، وأتى لهدف أساسي واحد وهو تقليل الضغط على محكمة التمييز العليا، وهي أعلى محكمة لدينا في البحرين. لم يأتِ الضغط من خلال اللجنة أو أفراد عاديين، وإنما من خلال محكمة منعقدة في صورة غرفة، وبالتالي أعتقد أن كل الضمانات موجودة لكي تكون أحكام هذه الغرفة أحكامًا صحيحة، ولكن إذا أثبتت التجربة العملية خلاف ذلك فبإمكان الإخوة المحامين أو جمعية المحامين أن يلجؤوا إلى المجلس الأعلى للقضاء، أو إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أو إلى سلطات أعلى لكي تضع الموضوع في مكانه الصحيح؛ لذا كنت أتمنى على الزملاء والزميلات ألا يطالبوا بإلغاء الغرفة بإعادة المادة إلى وضعها السابق، وإنما بإدخال تعديلات تساعدنا في المضي قدمًا في وضع تشريعات صحيحة ومفيدة للبحرين، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نسن التشريعات دائمًا ومن خلال الممارسات العملية نجد أن التشريع ليس جامدًا، وعندما نسن تشريعًا فليس معنى ذلك أن هذا التشريع قاعدة دستورية لا يمكن المساس به، أو لا يمكن تعديله إلا بإجراءات صعبة، هذا قانون وليس دستورًا، ففي القوانين يمكنني أن أستند إلى ما قالته الأخت جهاد الفاضل وهو (أهل مكة أدرى بشعابها). صحيح أن الحكومة أبدت بعض الملاحظات، ولكن كما تفضل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه في هذه المرحلة لا يمكن أن يستبق رأي الحكومة وأن يبدي رأيًا، وهذا في الحقيقة ما تفضل به أثناء اجتماعه مع اللجنة ومع مقدمي الاقتراح. هناك من قال إن الاقتراح ليس مكتملًا لأنه لم يستند إلى آراء الجهات الأخرى، وكما تفضلت رئيسة اللجنة وقالت إنه تمت مخاطبتهم، ولكن لكون هذا القانون يتعلق أساسًا بتعديل نظام في محكمة التمييز أو السلطة القضائية، فهذا طبيعي، ولن تبدي أي جهة رأيها إلا بعد ذهاب المقترح إلى الحكومة وبعد أن يعود إلى السلطة التشريعية، بعدها بإمكان الجهات المختصة ذات العلاقة أن تبدي رأيها فيه. نحن وافقنا منذ قليل على مقترح يؤدي إلى تطوير المنظومة الصحية، وهو مقترح مقدم من أطباء، لأنهم هم الأكثر معرفة بالاحتياجات. وعندما اُقترح هذا المقترح نتيجة للتطبيق العملي تمت إثارة الكثير من الإشكاليات في هذا النظام، مثله مثل موضوع غرفة فض المنازعات التجارية، فمازلت أتذكر في موضوع فض المنازعات التجارية أننا اعترضنا على هذه الغرفة وعلى هذا النظام، وأصرّت عليه الحكومة، ولكن مع التطبيق العملي رأوا أن في هذا النظام إشكاليات في التطبيق، وهم من تقدموا بطلب إلغائه، ونحن بصفتنا مختصين في هذا المجال نرى أن هذا النظام أيضًا فيه عقبات، فإلغاء غرفة المشورة لا يعني أننا سوف نلغي منظومة قضائية كاملة كما قيل، فالغرفة ليست منظومة قضائية كاملة، بل إنها جزء من المنظومة، وقبل إضافة هذا النظام كانت محكمة التمييز هي من تنظر في كل الطعون بدون أي إشكاليات، ولكن تم التفكير في هذا النظام من أجل تقليل عدد القضايا على دوائر محاكم التمييز. نحن نقول إنني كمتقاضٍ لا أطمئن إلا عند صدور حكم مسبب بأسباب من محكمة. وأنا أيضًا دفعت رسومًا، وكل المتقاضين عندما يطعن بالتمييز دفعوا الرسم نفسه. هناك قضايا تذهب إلى محكمة التمييز وتنظر في الدوائر، وهناك قضايا تذهب إلى غرفة المشورة، رغم أن الطرفين سدد الالتزامات نفسها، فمن دفع الرسوم القضائية حصل على حكمٍ سواء بالرفض أو بالقبول ولكنه مسبب بوضوح، وهنا اطمأن الشخص بأنه عرف أسباب حكمه وعرف أسباب الرفض. يوجد حكم مسبب، وغرفة المشورة لا تصدر أحكامًا ولكنها تصدر قرارات غير مسببة، وغير واضحة للخصوم من حيث لماذا رُفض طعنه؟ وما هي الأسباب؟ وهل لديّ مجال في أن أسلك طريقًا آخر؟ هناك بعض الطعون تُرفض، ولكن في فحواها ــ ما بين السطور ــ مخرج لصاحب الحق بأن يلجأ إلى محكمة وبتكييف آخر للقضية، ولكن أمام غرفة المشورة لا توجد أسباب، ولا توضّح الغرفة لماذا رفضت الطعن بالتمييز! حتى لو قالت إن هناك مبدأ مستقرًا، أو أن هناك مبدأ صادرًا في هذه القضية، وأنا لا أتفق مع هذا الشيء، حيث إن المبادئ تتغير، وكثير من مبادئ محكمة التمييز تتغير لأن الوقائع أيضًا تتغير، بحيث تختلف وقائع هذه القضية عن وقائع القضية الأخرى، وبالتالي المبادئ لا تستقر، وحتى لو كانت مستقرة فقد تستقر لفترة من الزمن ومن ثم تتغير؛ ولذلك نحن نقول إن هذا المقترح لم يستكمل أركانه، ليذهب إلى الحكومة وتبدي رأيها في الموضوع، وقد تقول إنه يمكن تعديل المقترح بطريقة ما بدل إلغائه، وتكون هناك مقترحات أخرى، بعدها سيكون هناك توافق بين الحكومة والسلطة التشريعية، فنحن مازلنا في طور المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا إخواني قبل كل شيء هذا مقترح بقانون، اجتهد الإخوة المقدمون له ورأوا أن غرفة المشورة قد ــ كما قالوا ــ لا تحقق العدالة بين المتقاضين، ومعالي وزير العدل قد بين رأيه في الموضوع، وقال إذا كان هناك قصور فمن الممكن تلافيه بقرارات أو إجراءات وليس بـإلغاء محكمة التسويات. ما أحببت قوله تأكيدًا للنظم التي نسير عليها، الإخوان في الحكومة وفي السلطة التشريعية دائمًا عندما نقترح مقترحات بقوانين لا يدلون بآرائهم في هذه المرحلة، ونحن نشكر الحكومة على توجهها بالتعاون مع السلطة التشريعية، بحيث إن الوزير المعني يبدي وجهة نظر ولكن القرار النهائي للحكومة يأتي عندما يحال مشروع القانون من الحكومة الموقرة إلى السلطة التشريعية؛ فلذلك أشكر الحكومة والوزراء على تجاوبهم معنا في فترة المقترحات، وفي الوقت نفسه يجب أن نأخذ كل الآراء ونفترض أن كل ما يُقدم قابل للأخذ والعطاء والنقاش والتعديل؛ وبالتالي إذا ذهب الاقتراح إلى الحكومة الموقرة سيحال بعدها إلى مجلس النواب في صورة مشروع قانون وسيأتينا في مجلس الشورى، حينها ستكون هناك مواقف وآراء مختلفة، وفي الأخير القرار الذي سيتخذ بالتأكيد سيكون قرارًا معبرًا عن مصلحة وطنية. هناك وجهتا نظر ولكل وجهة نظر وجاهتها. ولكن في الأخير يجب أن نكون ــ كما يقولون ــ ديمقراطيين في نقاشنا لمثل هذه الأمور. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أُبين نقطة أثيرت في الكلام وهي عدم المساواة في القضية داخل غرفة المشورة، هذا كلام رئيس جمعية المحامين وتقرير جمعية المحامين وليس كلام اللجنة بل كان نقلًا عنهم، وذكرنا المبدأ الذي يرونه وهو ألا إخلال فيه بمبدأ المساواة ولا يمكن أن يُتدارك لأنه قد يصدر الحكم ويحتاج إلى بيان، وهذا قد جاء واضحًا أيضًا حتى في كلام معالي الوزير، وأنا أُثني على كلامك معالي الرئيس في شكر معالي الوزير لأنه أنار قضية لنا في اللجنة ولجميع الأعضاء، وهذا مبدأ نتمنى أن يتطور ويستمر، كذلك أثني على كلامك أنه لم يرد أي اتهام من أحد لأحد، لكن قضية المساواة التي فُهمت أنها طعن دستوري، هذا من كلام جمعية المحامين ومثبت في التقرير الكامل على لسانها. هذا ما أحببت أن أُبينه وجزاك الله خيرًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل من سبقني بالحديث سواء من اتفق مع هذا المقترح أو اختلف معه. أود كذلك أن أُشيد بمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لحضوره اليوم ليس فقط باسمي وباسم مقدمي المقترح بل عموم من تداخل اليوم بأن هناك كل الاحترام والتقدير للمؤسسة القضائية والمؤسسة العدلية كذلك على جهودها الكبيرة التي تضطلع بها في تحقيق مسألتي الحق والعدالة في مملكة البحرين. معالي الرئيس، أعتقد أن الموضوع بسيط جدًا، وأشيد بكل المداخلات التي سبقت سواء ــ كما قلت قبل قليل ــ من اتفق أو اختلف مع هذا المقترح، فهي محل تقدير واحترام. في الأصل كان هذا النوع من الأحكام يصدر عن محكمة التمييز، وكما نعلم جميعًا بأن محكمة التمييز هي محكمة قانون وهي أعلى سلطة قضائية تنظر في الأحكام وأحكامها دائمًا مسببة. نحن عموم المحامين والعاملين في القطاع القانوني وغيرنا نعتبرها مبادئ أساسية وسامية نعتمد عليها حتى في تقديم الطعون والدفوع والمشاركة مع القضاء الجالس ــ باعتبار أن المحامين من القضاء الواقف ــ في تحقيق رسالة الحق والعدالة. في 2014م تم تعديل القانون، وبموجب هذا التعديل استحدث هذا النوع من الآليات، الذي أعطى الحق لغرفة المشـــورة في أن تختــص في جزء من القضايا ــ فلنقل المرفوضة ــ وتصدر أحكامًا على شكل قرارات، وبعد هذه الفترة من الممارسة أود أن أُؤكد كذلك أن المذكرة الشارحة لم تتحدث عن أي شيء له علاقة بعدم المساواة ولم تتضمن المذكرة الشارحة كذلك أي نوع من التأييد، نعم قد نكون نحن أخذنا رأي جهات عديدة وبالتأكيد من ضمنها جمعيات المحامين التي بيّن عموم من قدموا هذا الرأي أنهم لم يتفقوا مع هذا المقترح، ربما وردت كلمة هنا وهناك في ملاحظات ومرئيات جمعية المحامين البحرينية، وهي جمعية لها كل الاحترام والتقدير، ونحن نقدرها ونشيد بها، وهي حرة في تقديم هذا الرأي، ورأيها رأي موضوعي وجوهري وفني في هذا الموضوع. ونحن أصلًا لا نقبل أن يكون هناك أي تأييد للقضاء، فجمعية المحامين وعلى رأسهم رئيس الجمعية والمحامون يحترمون القضاء، ونحن كذلك أعضاء السلطة التنفيذية نحترم ونقدر القضاء، وأعتقد أن الموضوع أُعطي أكثر من حجمه. بالعودة إلى هذا التعديل سأحاول أن أختصر، الفكرة الأساسية هي أن هذه الغرفة أصبحت تصدر هذه الأحكام على شكل قرارات، نحن نعرف من خلال الممارسة وكذلك المادة 20 من الدستور وغيرها تحدثت بشكل عام عن كفالة حق التقاضي، ونحن نعلم بأن هذا الحق المكفول ينظمه القانون، ولكننا نعلم كذلك أن الأحكام لكي نستطيع أن نستفيد منها ــ والأخت جميلة سلمان ذكرت موضوع التسبيب ــ يجب أن يأخذ الحكم بعين الاعتبار ما قُدم، وكذلك تسبيب الحكم ومن ثم النطق به. لاحظنا بصفتنا محامين وعاملين في القطاع القانوني وبالتأكيد لاحظ غيرنا كذلك ممن يعملون في القطاع القانوني بشكل عام وليس فقط المحامين، المحامون والخبراء ومن في حكمهم، أن هذه القرارات أو الأحكام التي تصدر على شكل قرارات من غرفة المشورة تكون غير مسببة، ولا تكون في جلسات علنية، ولا يحضر فيها الخصوم، والأحكام لا تتضمن الدفاع والدفوع، وغير ذلك. ونعتقد نحن مقدمو الاقتراح أن هذه التجربة تحتاج إلى إعادة النظر، هذه هي كل الفكرة، هي فكرة بسيطة جدًا، أخذت بعض الدول بغرفة المشورة وبعض الدول لم تأخذ بها، وبعض الدول أخذت بها وبعد ذلك عدلت، أرى والأمر لمجلسكم الموقر أن نمرر هذا المقترح، فليذهب إلى الحكومة، والحكومة الموقرة ستنظر هذا المقترح وستعدله إذا كانت هناك بعض التعديلات، وقد تذهب إلى إقراره، وقد تذهب إلى تضمين بعض الصلاحيات أو تعدل أحكام غرفة المشورة، وقد تذهب إلى إلغاء غرفة المشورة، بعد ذلك عندما يأتينا المقترح مرة أخرى نتناقش نحن والسلطة التنفيذية وبمعية الغرفة الأخرى في السلطة التشريعية في هذا المقترح. هذا المقترح هو مقترح بسيط جدًا، أتمنى أن يقره المجلس الموقر ويذهب إلى الحكومة الموقرة، وبعد ذلك نناقشه عندما يأتينا في صيغة مشروع قانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس بودي أن أكرر ما قيل، ولكن لدي إضافة أود ذكرها، هناك تظلمات جديرة بالنظر وجهت إلى غرفة المشورة تتعلق بقراراتها وتأخرها، فأعتقد أنه من الواجب الرد على أصحابها وعدم إهمالها تحقيقًا لمبدأ العدالة وكذلك لتجويد العمل في المحكمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي سأتكلم بكل صراحة ووضوح وشفافية. قبل الجلسة وبعد قراءتي للمذكرات التي أتت بها اللجنة والوصول إلى قرار بجواز النظر في هذا الاقتراح كنت مع هذه التوصية، ولكن بعد استماعي لمعالي الوزير ولجميع المتداخلين غيرت رأيي في الأمر، لذا أرجو من المجلس أن يعيد النظر في هذا الاقتراح بقانون؛ كوننا نناقش موضوعًا يمس هيبة القضاء ويمس الركن الأساسي وهو القضاء في الدولة، ولاسيما محكمة التمييز. ومعالي الوزير أبدى استعداده للتجاوب مع مقدمي الاقتراح بتعجيل الإجراءات ووضع ضوابط لهذه الغرفة ــ غرفة المشورة ــ لذا أرجو إعطاءهم فرصة للنظر فيه، ولنا ــ إن لم تنجح هذه المحاولة ــ أن نأتي بهذا الاقتراح. لذا أتمنى أن نؤجل النظر في هذا الاقتراح وأن نعطي المجال لمعالي الوزير ليقوم بالتعديلات اللازمة وبوضع الإجراءات والضوابط لهذه الغرفة، وخصوصًا أن هذه الغرفة موجودة في جميع الدول الخليجية تقريبًا ــ ما عدا المملكة العربية السعودية ــ وفي مصر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحبيت فقط أن أوضح عددًا من النقاط التي أثيرت في هذا الجانب تحديدًا، بداية أردت أن أبيّن أن هذا المقترح وما يحتمله من تعديلات لا علاقة لها بهيبة القضاء، هيبة القضاء مصونة ولم تمس، ولا يوجد في أي من ثنايا هذا التقرير أو المداخلات التي تمت بهذا الشأن ما يحمل هذا المعنى. ما المقصود بـ "غرفة المشورة"؟ حتى يكون الأعضاء على بينة في هذا الأمر نقول إن النظام القضائي في البحرين قائم على درجتي تقاضٍ؛ بحيث ترفع دعوى أمام المحكمة فإذا صدر حكم برفض دعواك فتستطيع أن تقوم باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف سواء الكبرى أو العليا بحسب الأحوال، وإذا صدر حكم عن محكمة الاستئناف برفض دعواك وتأييد الحكم المستأنف تكون حينها قد استوفيت طرق التقاضي القائمة على درجتي التقاضي، حيث أتيح لك بموجب قانون محكمة التمييز أن تطعن على الحكم الصادر أمام محكمة التمييز، ومحكمة التمييز هنا لا تبحث في الموضوع بل تبحث في مخالفة الأحكام التي صدرت للقانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، هذا هو نطاق عمل محكمة التمييز، وبناء عليه، كل ما يصدر عن محكمة التمييز يصبح مبادئ قانونية، باعتبارها أحكامًا نسترشد ونستهدي بها في كل القضايا التي يتم نظرها، وحتى المحاكم الأقل درجة تستهدي بتلك المبادئ القانونية. ما الذي استجد قبل 2014م وبعدها؟ قبل 2014م هناك مكتب فني، وأي طعون تحال إلى هذا المكتب يقوم بوضع رأي فني استشاري ــ غير ملزم ــ لمحكمة التمييز ثم ينقل لاحقًا إلى محكمة التمييز لتنظره في جلسة علنية تمكّن أطراف الدعوى من تقديم مذكرات شارحة إذا أرادت منها ذلك خلال مدة مقررة بعشرة أيام، ولو احتاجت المحكمة إلى بيانات أكثر جاز لها بموجب القانون أن تطلب توضيحًا وإيضاحًا، فكانت هناك ضمانات أفضل في مسألة التقاضي، وفي عام 2014م صدرت غرفة المشورة ــ تصحيحًا لما تفضل به الأخ جمال فخرو الذي ذكر أنها محكمة ــ وهي غرفة مشورة مكونة من قضاة، وتكون جلساتها سرية ــ وليست علنية ــ ولا تصدر أحكامًا، بل تصدر قرارات، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال، فهي تحال إلى محكمة التمييز متى ما قررت هذه الغرفة أن هناك خطأ ما في الإجراءات الشكلية، ولكنها مع الواقع العملي وجدت أن هناك بعض الأخطاء، ونقصد هنا بالأخطاء ما يصدر عنها من قرارات وليس فيما انتهجه القاضي، فالتسبيب الذي يصدر يكون موجزًا جدًا؛ ففي بعض الأوقات لا نعلم أسباب رفض هذا الطعن بالنسبة إلى المتقاضين، ولذلك القول بأنه قد خفف حجم الطعون وغير ذلك نقول في مقابله إننا دائمًا نقدّم العدالة على السرعة والإنجاز، وهذا مبدأ متفق عليه. مسألة القول إن كل الدول العربية تطبق ذلك، هذا غير صحيح، فليست كل الدول العربية تطبق غرفة المشورة، فالأردن والمغرب وليبيا والجزائر وغيرها من الدول العربية لا تطبق هذا الأمر، وقد ذكر تفصيلًا في الدراسة الموجودة أمامكم الدول التي لا تطبق غرفة المشورة، وهناك دول تدرس فكرة إلغاء غرفة المشورة الآن. لو سمحت معالي الرئيس، في الدراسة المقدمة من قبل الدكتورة حنان المولى، في الصفحة 82 ــ في الخاتمة ــ ذكرت "والفهم الكامل للمسألة درست هذه الورقة المبادئ القانونية السابقة، ثم درست الموقف الذي اتخذه مشرعون قانونيون، وعاينت الورقة قضية معينة عرضت على محكمة التمييز البحرينية، حيث تم البت في طعنين متطابقين بشكل مختلف، إذ قُبِل الأول ورفض الثاني"، وفي الختام وضعت عددًا من النقاط التالية: 1 و2 و3، واسمح لي معالي الرئيس سأقرأ النقطة الثالثة فقط ــ وهي ضمن مرفقات التقرير ــ التي تقول: "ويبدو أن ممارسات غرفة المشورة الحالية من الممكن أن تخلق مخاطر قانونية جدية، وقد تجلى ذلك بوضوح في القرار الذي اتخذته المحكمة في استئنافين متطابقين..."، وكتبت فيها: "... وهو الأمر الذي حرم مقدم الطعن من أن ينال العدالة القضائية"، وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نقول كما ذكر الأخ جمال فخرو أنها عمود! فغرفة المشورة مستحدثة في سنة 2014م والعمود هو محكمة التمييز عندما كان هناك مكتب فني يضع رأيه الاستشاري في هذا الجانب. الأمر الآخر، معالي وزير العدل قال بشكل صريح جدًا، إنني لا أستطيع اليوم أن أستبق رأي الحكومة وسأنتظر إلى أن يحال المقترح ويُنظر فيه، ونحن أيضًا نستم