الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة (12): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، مع للأسف الإخوان لديكم في غرفة التحكم لم يفتحوا لي مكبر الصوت عندما رفعت يدي وقد رفعت يدي بحسب النظام، وكانت لدي ملاحظة على المادة 9. وإذا كنتم ترون أن الإجراء تم فلن أتداخل، ولكن إذا أردتم سماع رأيي فكان يجب على الإخوان في غرفة التحكم ــ على الأقل ــ أن يبقوا على مكبر الصوت مفتوحًا ولن أستخدمه إلا وقت مداخلتي.
الرئيــــس: على كلٍ، نحن نأسف أنك لم تستطع التداخل، ولكن المخرج هو مداولة ثانية.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: سيدي الرئيس، لن أطلب مداولة ثانية، الأمر واضح، في قضية التعويض نص القانون المدني على حالات التعويض. التعويض يكون تبعًا للمسؤولية العقدية أو التقصيرية أو خطأ الإدارة، وقد تم تقليص الرخص للمصلحة العامة وليس خطأ من الإدارة وليس تقصيرًا منها ولا يوجد في العقد بين المستفيد والإدارة ما ينص على التعويض. هذا فقط ما أحببت أن أذكره، وهي مداخلة قانونية بحتة، حيث نرى أن مبدأ التعويض لو أقررناه في هذا القانون فسيقر في قوانين أخرى، وكل مهنة يرى الوزير المختص تقليل رخصها أو تعديل نظامها أو غير ذلك سيستلزم الأمر بهذه السابقة التعويض عن هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ، وجهة نظرك واضحة ومقدرة، وإذا وصلنا إلى نهاية المشروع يمكن إعادة النظر في هذه المادة، واتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا. هل هناك ملاحظات على المادة 12؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة (33): البندين (أ) و(ب): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: مقدمة المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة (6): الفقرة (أولًا): البند (د): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة (6): الفقرة (ثالثًا): البند(د): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة تعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة (9 مكررًا): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة (12 مكررًا): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، النص يقول: "ينقل الترخيص للزوجة والأبناء القصر"، تحديد الأبناء القصر يخالف المادة 6 من القانون نفسه، المادة 6 في (ثالثًا) تقول: "بالنسبة لطالب الحصول على رخصة الصيد أو الغوص يشترط ما يلي: أ- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية"، والقاصر لم يبلغ 18 سنة، إذن هذا النص يخالف نصًا صريحًا في القانون وقد مررنا عليه قبل قليل عندما تكلمنا عن المادة 6 وحذفنا البند (د) منها، هذا نص صريح وهو أنه من الشروط ألا يقل عمره عن 18 سنة، فأعتقد أن هذا التعديل لا يستقيم مع النص الموجود في القانون ذاته، وشكرًا.
الرئيــــس: ولكن ــ يا سعادة الوزير ــ هذا استثناء من المادة السابقة التي ذكرتها، في حالة وفاة رب الأسرة وهو مصدر دخلهم الوحيد، فلهم أن يستعينوا بربان أو نوخذة سفينة متخصص. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، الترخيص بعد وفاة صاحب الترخيص يجب أن يسجل باسم ما، فهل يجوز تسجيله باسم قاصر؟ هذا أيضًا سؤال، وبالمناسبة لقد أثرت هذا الموضوع مع إخواني وأخواتي في مجلس النواب، ووضعوا مخارج كثيرة، إما أن يسجل باسم إدارة أموال القاصرين، وهذا لا يجوز، لأنه يجب أن يكون شخصًا اعتباريًا، أو أن يظل باسم المتوفى، وهذا لا يجوز لأنه توفي وفقد شخصيته، فأعتقد أن النص المستحدث يتعارض بصريح النص مع المادة 6 في (ثالثًا)، وشكرًا.
الرئيــــس: ولكن ــ يا سعادة الوزير ــ هذه حالة إنسانية، هل نحرمهم من دخلهم الوحيد ولا نجد حلًا لهم؟!
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: سيدي الرئيس، أنا أقول فقط إن من شروط صاحب الترخيص ألا يقل عمره عن 18 سنة، الحالات الإنسانية وخلاف ذلك لا أتحدث عنها...
الرئيــــس: على كلٍ، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع معاليكم في نقطة جوهرية ذكرتموها وهي صدر المادة الذي يقول "استثناء من أحكام هذا القانون"، فالذي يرد في هذه المادة هو استثناء، استثناء لحالات إنسانية، للأسرة التي ليس لها دخل، يمكن أن ينتقل الترخيص إلى الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر، أي إلى أحد أفراد الأسرة من باب حالة إنسانية مهمة جدًا، لا نترك هذه الأسرة بدون دخل. وأعتقد أن الدولة والحكومة لن تقصرا مع هؤلاء الأفراد ومع هذه الحالات الإنسانية، وأعتقد أن هذه المادة مهمة جدًا وهي تستثني حالات معينة من أحكام هذا القانون، ونقل الترخيص يكون بشرطين، الأول: أن تكون هذه الأسرة ليس لها دخل، والشرط الثاني: إذا كانت هذه الأسرة لا تستطيع أن تمارس الصيد بأحد أفرادها فإنه يمارس الصيد عنها بحريني بنفسه، ولا تستقدم عمالة أجنبية، فهناك شرطان في هذه المادة لمعالجة حالة إنسانية مهمة يراعيها هذا القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، أحترم تخوف سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص هذا الجانب. دعونا نوضح نقطة مهمة في هذا الجانب، عندما نتكلم عن هذه المادة فهنا استثناء من الأصل، وتعاملت معه ليس كونه ميراثًا، بل حددته في أشخاص فقط وهم الزوج والأبناء القصر، أي في محيط الأسرة فقط، لذلك حتى لو توفي ولديه زوجة وليس لديهما أبناء ولديه إخوة فلا ينتقل إلى باقي الورثة، ولذلك هي تعاملت معه باعتباره نصًا خاصًا فيما يتعلق بأسرة المرخص له. السؤال هنا، كما نفكر أنها ميزة لأبنائه القصر، أيضًا ينبغي التفكير في هذا الجانب في حالة نشوء مسؤولية قانونية عن الترخيص، ففي هذه الحالة هل سيتحملها الزوج وأولاده القصّر؟ بالذات الأولاد القصّر. قانون التجارة حدد سن 18 سنة لاعتبار الشخص ممارسًا، فيجوز له هنا ممارسة أمور التجارة. قانون أموال القاصرين أيضًا تعامل مع مسألة ممارسة القاصر، فأخذ في الاعتبار سن 16، وأدخل أيضًا تصرفاته بين التصرفات الدائرة بالنفع أو بالضرر، فإذا حققت له نفعًا فكانت تصرفاته له، وإذا حققت له ضررًا فجاز له عند بلوغه سن 21 أن يطلب إبطال تلك التصرفات بما فيها هذه المسؤولية؛ لذا أعتقد أن هذا التساؤل له أهمية في تحديد من سيقوم بمتابعة أمور هذا الترخيص؟ لا ننسَ بشأن الترخيص أن هناك موظفين عليهم مسؤولية ومتابعة، وغير ذلك من أمور، فبطبيعة الحال إذا توفي الشخص ولديه أبناء قصّر أنيط بإدارة أموال القاصرين متابعة أموره، وكذلك يمكن أن يكون هناك وصي أو قيم يطلب من إدارة أموال القاصرين، ويتم إصدار قرار من مجلس إدارة أموال القاصرين بذلك لتحديد من هو المتابع. ولكن ينبغي ألا نفكر فقط أن فيه استفادة بقدر ما لو حُمّلوا مسؤوليات أو التزامات مالية أو غيرها، فكيف سيتم التعامل معها هنا؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على مداخلتها، فعلًا، القانون يُلزم صاحب الترخيص بكثير من الالتزامات. هل يستطيع هذا القاصر أن يقوم بها؟ وهل تستطيع الزوجة أن تقوم بها؟ هذا طبعًا من جانب. ولكن أيضًا يُثار تساؤل، لو توفي صاحب الرخصة عن ابن أو أكثر من ابن في عمر الـ 20 أو الـ 21، وكان عاطلًا عن العمل، أليس هو أحق أن يؤول إليه الترخيص بدل أن يؤول إلى القصّر؟ وفي حالة وفاته عن أكثر من زوجة، فباسم أي زوجة سيُسجّل الترخيص؟ أعتقد أن هذه المادة فيها إشكالية ويجب النظر إليها بتريث وتمعن، نحن والدولة عمومًا، والحكومة وعلى رأسها جلالة الملك لا نرتضي بتفويت مصالح لحالات إنسانية خاصة، ولكن أن يكون في حدود القانون. أيضًا ننظم ذلك، فنضع نصًا صريحًا بنقل الترخيص إلى الزوجة والأبناء القصر، لكن ماذا لو كان الأبناء غير قصّر ولا يعملون؟! هذا أولًا. ثانيًا: ماذا إذا كان لديه أكثر من زوجة، فكأننا فتحنا باب نزاع هنا بين الورثة حول رخصة الصيد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: أشكر اللجنة على إدخال هذا التعديل على النص، وليسمح لي الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن أختلف معه فيما ذهب إليه من شرح وتعقيب على هذه الأمور. ذكرت معاليك أن هذه الحالة استثنائية، وذكرت أن هذه الرخصة هي مصدر الرزق الوحيد للعائلة سواء كانت الزوجة أو أبناءها القصّر، ولم تعتبر إرثًا، حيث استثناها من الإرث واعتبرها جزءًا من مخصص الزوجة أو الزوجات والأبناء القصر. الأبناء القصر ليس هناك ما يمنع ــ وأعتقد أن الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والأخ الوزير على علم بذلك ــ من أن تؤول إليهم ملكية أي شركة أو أي حصة وأي عقار ما داموا مسجلين أو تحت وصاية أموال القاصرين. اليوم ــ ما شاء الله ــ لدينا عشرات الأولاد أقل من السن القانونية شركاء في شركات كبيرة وبرؤوس أموال ضخمة وهائلة، ولكن أموال القاصرين ترعى مصالحهم، وبالتالي سوف ترعى أموال القاصرين مصالح القصر، وستتابع احتياجاتهم من هذه الرخصة، حتى يبلغوا سن الرشد فتنتهي بالتالي عنهم فترة الرخصة. أعتقد أن هذا التعديل إنساني، ويجب على المجلس الموافقة عليه، وأتمنى على الإخوة في الحكومة ألا يعقدوا الأمر، فإذا كانت هناك إجراءات لتحسين الصياغة وضبطها فنحن معهم، ولكن أن نصل إلى إلغاء هذا التعديل وحرمان الزوجة أو الزوجات والأولاد القصر، وإذا كان هذا هو مصدر دخلهم الوحيد فأعتقد أن هذا الأمر غير محبب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس، فأنا لا أعقد الأمور، بل أنا أقرأ نصوصًا وأتداول الرأي معكم، فوضعنا فرضيات وقلنا إذا كان هناك أبناء فيجب أن يُسجّل الترخيص أولًا، مع كل الاحترام فهو أضلع مني في قوانين الشركات وخلافه، ولكن الترخيص يجب أن يُسجّل باسم ما؟ وبيّنت ذلك ولن أعيد. الأمر الآخر، بيّنت أنه إذا كان ضمن أبناء المتوفى من بلغ سن الرشد؛ أليس من الأجدر أن يحصل على الرخصة، أم يجب أن يكون القاصر فقط هو من يُسجّل باسمه؟! رغم أن ذاك لا يعمل، وربما عليه مسؤوليات ليست موجودة على القاصر. أيضًا بيّنت أنه إذا كانت لديه زوجة أو أكثر ــ على سبيل المثال ــ فباسم من يُسجل؟! إذا كنتم ترون أن بالإمكان حل ذلك ببساطه فأنا لن أمانع في تسهيل الأمور على المواطنين، ولكنني أبيّن محاذير قانونية وشرعية يمكن أن تُثار مستقبلًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع تخوّف الأخت دلال الزايد في مسألة الضرر في هذا الموضوع، ولكن أعتقد أن اللجنة أخذت هذا الموضوع في الاعتبار عندما اشترطت وجود نوخذة بحريني يمارس الصيد بنفسه على السفينة، أي أن التصريح فقط باسم الورثة أو القصّر والزوجة، ولكن النوخذة هو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والمالية وغيرها من المسؤوليات نيابة عنه، هذا الموضوع غطيناه باشتراط هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبيّن للإخوان أن الأمور التوضيحية دائمًا أفضل من مجرد زجها كونها نصوصًا قانونية. من السهل جدًا أن يتكلم الشخص في نص قانوني بتأويلات مختلفة، ولكنني تحديدًا في هذه المادة، أرى أنه لابد أن يكون الزوج ــ سواء كان رجلًا أم امرأة ــ شخصًا لديه الأهلية القانونية وعلى مقدرة في تحديد مواقفه ومواقعه وكيفية التعامل مع الالتزام. بداية المادة تقول: ــ عندما ناقشناها في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ "استثناءً من أحكام هذا القانون يُنقل الترخيص"، وحتى لم تُعطَ الجوازية، إذا كانوا يرغبون في نقل هذا الترخيص أو لا، فالنص جاء إلزاميًا بأن يُنقل هذا الترخيص إلى الزوج والأبناء القصّر بدون إعطاء الخيار. ثانيًا: الأبناء القصّر كما أردنا من هذا النص أن نعطيهم حق الاستفادة من ترخيص والدهم رحمة الله عليه، ففي الوقت ذاته يجب أن نقرر لهم الحماية، فعلى افتراض أنهم لا أم لهم، وتوفي والدهم وهم أولاد قصّر، فمن الطبيعي أن تكون إدارة أموال القاصرين معنية بمتابعة الأولاد القصّر، ولكن هذا ما ينبغي إيضاحه بشكل قاطع بحيث نحقق الحماية أيضًا لهؤلاء الأولاد القصّر في الوقت ذاته، ولا أفرض عليهم واقعًا يمكن أن تأتي من ورائه تبعات؛ ولذلك النص القانوني أساسًا منذ جاء أعطى حق نقل الترخيص بدون الموافقة أو القبول، ولو رجعنا إلى قانون التجارة حتى في موضوع السجلات التجارية في حالة وفاة صاحب السجل التجاري؛ فإنه يتم إعطاء الورثة الحق في أن يستكملوا السجل التجاري ــ بصفتهم ورثة ــ أو ينهوه باعتبار أن صاحب الحق توفي عنه، هذه هي الأمور التنظيمية، ويجب ألا يقول أحد إننا نرغب في نظرة إنسانية وغيرها، فنحن جميعًا متفقون على ذلك ولا خلاف عليه. عندما نوقش هذا القانون فقد قُصد منه تقديم كل العون للصيادين البحرينيين، وفي الوقت ذاته استُحدث هذا النص من قبل الإخوان في مجلس النواب، ونحن دعمنا هذا التعديل باعتبار أنهم غطوا حاجة الزوج والأولاد القُصّر، فغير محبذ أن يتم التحدث دومًا عند مناقشة نصوص أو أحكام قانونية أن هذا معناه إعاقة أو منع، بل هذا معناه ضبط أحكام النص القانوني، ويكفي أن نشرح أن هذا هو فهمنا للنص القانوني، وحتى عندما تصدر اللوائح التنفيذية تُراعي هذه النقاط، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، في هذا الموضوع أنا أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في أنه يحتاج إلى دقة، وأيضًا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد. أولًا: اسم الإدارة هو إدارة أموال القاصرين، وأموال القاصرين هي التركة، إذا كانوا قُصّر فهي من تتحمل المسؤولية عنهم، واختصاصها ليس إدارة التراخيص أو ما شابه، وبالتالي أتفق مع سعادة الوزير في أن هذه هيئة بصفة شخصية اعتبارية وعملها إدارة أموال القاصرين، وهنا لا نتحدث عن أموال، فينبغي علينا الدقة قليلًا. عندما نقول "يُنقل الترخيص إلى الزوج ــ وحرف الواو مهم هنا ــ والأبناء القُصّر"، الزوج والأبناء القصر هنا شخصيتان مختلفتان، فالشخصية الطبيعية للزوج والأبناء القصّر متعددة، وبالتالي أعتقد أنه يُفترض أن تكون الصياغة "الزوج أو أحد الأبناء غير القُصّر"، حتى تكون واضحة، نحددها بحيث تكون هناك شخصية محددة، فحتى الهيئة تتحدث عن فلان، فأعتقد أنها تحتاج إلى إعادة النظر في الصياغة، والحفاظ على موضوع المصلحة والحرص الإنساني طبيعي جدًا ومتفق عليه، ولا نختلف عليه مطلقًا، ولكن الصياغة ينبغي أن تكون دقيقة وألا تتناقض؛ لأن لدينا قاعدة فقهية تقول إن المشرع منزه عن اللغو والتعارض أو التناقض، فلا يمكن لنا أن نصيغ أي صياغة ونأخذ بجانب الاعتبار الإنساني، فغدًا سوف تأتي مادة أخرى وينبغي صياغتها صياغة غير دقيقة ونقول لأن فيها جانبًا أخلاقيًا أو إنسانيًا. أعتقد أن الدقة القانونية ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الذي أتفق معه تمامًا ــ مطلوبة، وأقترح أن تسترد اللجنة الموقرة هذه المادة لتصحح أولًا وضع حرف الواو لتصبح "أو" للتعدد، ثم نُعدل، من هم الأبناء القصّر، فنقول "الابن أو أحد الأبناء غير القُصّر" حتى يكون فعلًا فيه صفة، حيث إن الأبناء القصر لا يحق لهم أصلًا أن يصوتوا في الانتخابات، ولا يحق لهم أن يسافروا لوحدهم، فكيف يمكن أن نقول إن لديهم شخصية حتى يتملكوا؟ أعتقد أن هناك قوانين عديدة مثل قانون المال الخاص وفيه يجب أن يصل عمر الابن إلى 15 سنة حتى يمكنه التصرف في أمواله. أعتقد أنه ينبغي التدقيق فيها، ولا توجد أي مشكلة في أن نناقشها ونصيغها ثم ترجع بشكل مناسب جدًا ليس فيه أي خلل أو عوار قانوني، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أمام هذا الجدل القانوني والإنساني أقترح إرجاع المادة إلى اللجنة ودراستها دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار الجانبين القانوني والإنساني وإرجاعها إلينا مرة ثانية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست قانونيًا، والإخوة المستشارون موجودون، كيف نقول اليوم إنه لا يجوز أن تنقل حصة الأب إذا توفي وهو لديه شركة أو مؤسسة إلى ابنه القاصر؟ لماذا أوجدنا أموال القاصرين؟ لأن لديها سيدرون أموالًا، الأموال قد تكون نقدية أو عينية أو عقارًا أو مبنى إلى آخره. الكثير من المباني في البحرين مملوكة للقاصرين، من اتخذ القرار في بيعها أو الحفاظ عليها أو صيانتها وإلى آخره؟ أنا لا أفهم كيف يفسر الإخوان بأن هذه ليست أموالًا، هذه أموال، الرخصة تدر مالًا، نحن هنا وضعنا حالة استثنائية بأن قلنا في هذه الرخصة تنقل إلى إدارة أموال القاصرين، إذا قالت لا أريد نقلها، هي التي تتصرف نيابة عن الأطفال، وإذا أبقتها فهي مسؤولة عن متابعتها بالنيابة عن الأطفال. قلنا إن هذا ليس إرثًا، إنما لمساعدة هذه العائلة في أن تعيش حياة مناسبة طالما أن الوالد هو العائل الوحيد لهم وهذه مهنته التي يعيلهم منها. مسألة الأولاد الأكبر من القصر، الأب ليس مسؤولًا عنهم، عندما يكون عمر الابن 21 سنة فهو مسؤول عن تصرفاته، لماذا أحول الرخصة باسمه؟ الزوجة أو الزوجات والأولاد القصر وضعنا لهم حالة خاصة حتى يعيشوا، وعندما يكبر الأولاد ويصلوا إلى سن البلوغ وليس لهم زوجات وأمهم توفيت، ترجع الرخصة إلى بحار تنطبق عليه الشروط، هذا جانب. الجانب الآخر، أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير، الآن نحن تشعبنا في المادة وأعتقد أنه ليس هناك ضرر من أن يقبل الإخوان في اللجنة استرجاع المادة والنظر فيها من جديد. فعلًا طُرحت بعض الأفكار التي قد تحتاج إلى تحسين في الصياغة أو إعادة الصياغة، والإخوان في الحكومة أو مستشاروهم ربما لديهم رأي آخر نستمع له، ولكنني أعتقد أن روح المادة يجب أن تبقى في هذا القانون بهذا النص، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، اعذروني لطلب الكلمة مرة أخرى. الأخ جمال فخرو في المداخلتين الأولى والثانية كرر أن هذه الرخصة ليست إرثًا. الأسهم في الشركات والممتلكات التي توفي عنها أصحابها تلك إرث، وطالما أنها هنا ليست إرثًا فيجب ألا تعامل بصفتها إرثًا، هذا هو المبدأ. فلا يستغرب أن القصر عندما يتوفى والدهم ولديه أموال وأملاك ويُقال في مصر (لديه أطيان)، بالإمكان أن تذهب إلى أموال القاصرين وتشرف عليها، هذا أولًا. ثانيًا: إذا ارتأى المجلس إرجاع المادة إلى اللجنة والأمر لمجلسكم الموقر ولإرادة الرئيس والمقرر، في هذه الحالة ليس فقط لمخالفتها المادة 6 في (ثالثًا)، مخالفة البندين الأول والثاني، ولكن أيضًا يجب النظر في مدى مواءمتها للمادة 12 من القانون نفسه، المادة 12 تنص على أن "التراخيص التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون شخصية، لا يجوز التنازل عنها للغير، ويجب إبرازها..." إلا إذا قلنا استثناء من القانون فهذا التفسير راجع إليكم والقانون تحت يدكم. ولكن أتمنى النظر إلى مجمل القانون ــ وهذا الكلام أقوله دائمًا في مداخلاتي ــ قبل إصدار أحكام على أجزاء من القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أخذت من الجدل وحُملت أكثر مما تحمل. القصد من وضع هذه المادة كما وضعها الإخوة في مجلس النواب هو الناحية الإنسانية. نحن إذا دققنا ورجعنا إلى أهل القصر أو غير القصر إذا كان عندهم إخوة غير قصر، فلنفترض أن لهم إخوةً غير قصر تزوجوا واستقلوا، وبقي القصر مع والدتهم، فمن الأحق بالاستفادة من هذه الرخصة؟ والرخصة ملك للدولة وليست إرثًا، لكننا استثنينا من القانون لناحية إنسانية؛ حتى يعيش الأيتام حياة كريمة اعتمادًا على رخصة والدهم المتوفى، فلا أرى أن هذا الإشباع والجدل الزائد مهم على أشياء بسيطة. اللائحة التنفيذية لهذا القانون يمكن أن تفصل كل المعوقات أو تنظم كل الأمور بالنسبة إلى هذه المادة. مواد كثيرة في قوانين أقرها المجلس نترك التفاصيل فيها للائحة الداخلية. جئنا إلى الأبناء القصر ووالدتهم، ويمكن أعود وأقول إنه إذا هذا الموضوع كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن أموال القاصرين تتكلم عن الإرث، هذا باعتباره إرثًا كذلك، لو لم يكن إرثًا والرخصة مملوكة للدولة. وأموال القاصرين تستوفي إيجارات للقاصرين وتدير لهم أملاكهم، وليس لمن ورث عمارات وأبراج فقط وإنما أي فرد حتى الموظف من معاشه التقاعدي أموال القاصرين هي من تدير كل هذه المواضيع. لا أرى في هذه المادة هذا الإشكال الذي أُخذ عليها. أرى أن توصية اللجنة أُخذت بالتوافق مع مجلس النواب من الناحية الإنسانية، وكما قال زميلي الأخ عبدالله الدوسري إن الضمان لهم هو النوخذة البحريني، وإذا حصلت أي إشكالات مع هذا النوخذة تتولى أموال القاصرين تنظيم ذلك، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نص المادة وُضع بإحكام ووضعت له شروط داخل نص المادة. أولًا: كما ذكرنا سابقًا أن هذا استثناء من أحكام القانون. ثانيًا: إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبين إجراءات نقل الترخيص أو استغلاله أو استخدامه بالنسبة إلى الزوجة أو الأبناء القصر. ثالثًا: إن هذا الترخيص ليس جوازيًا للإدارة المختصة في نقله أم لا، أي عندما يتوفى الزوج يجب على الإدارة المختصة نقله إلى الزوج أو الزوجة، إذا تُرك الخيار للإدارة المختصة هنا فقد تحدث إشكالية؛ لذلك وضعناها "ينقل الترخيص". رابعًا: إن الزوج والزوجة هم المسؤولان من الرجل المتوفى وليس أبناءه البالغين، أبناؤه البالغون ليسوا مسؤولين لاستلام الترخيص وليسوا مسؤولين من الرجل المتوفى، فقط من لا يملكون دخلًا هم الزوجة والأبناء القصر. أخيرًا: الأخ العزيز الدكتور عبدالعزيز أبل ذكر أن هذه ليست أموالًا. وقد ذكر الأخ جمال فخرو وأنا أؤيده في هذا الكلام أن هذا الترخيص يدر أموالًا على الزوجة والأبناء القصر، فكيف هي ليست أموالًا؟ وبالتالي نقل هذا الترخيص من الأهمية كحالة إنسانية وضعتها المادة بكل شروطها؛ لذا نرى أن النص الموجود ليست فيه مشكلة، ونرجو قبوله كما هو، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة وكل من سبقني بالتداخل حول هذه المادة. فعلًا القصد من هذه المادة وجميعنا نتفق مع ما ترمي إليه هذه المادة من إعطاء استثناء لحالات إنسانية معينة، وبالتأكيد نحن والحكومة الموقرة والسلطة التشريعية قبل ذلك تراعي هذه الحالات الإنسانية، ويمكن للقانون أن ينظم كيفية انتقال الترخيص، ولكن لكي نستطيع أن نصل إلى هذا الهدف بشكل لا يُوقع مَن سيكون لهم الحق في وضع قد يتعارض مع قوانين أخرى، أتصور أن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، ابتداءً نحن ننظر إلى الترخيص باعتباره مورد رزق لهذه العائلة التي توفي الزوج أو الزوجة ــ بحسب المادة ــ وهناك ترخيص مدر للمال من خلاله عمالة ستعمل وفق هذا الترخيص وستدر مالًا على هذه الأسرة، ولكن الأهم من إدرار المال هو المسؤولية، نحن سنعطي الترخيص للذين سيقومون باستخدامه في إدرار المال ولكن سنلقي على عاتقهم كذلك المسؤولية، وبالتالي أعتقد أن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة ضبط بحيث يكون هذا الانتقال انتقالًا لا تنتقل معه مشاكل يقع فيها القصر أو الزوجة، هذا أمر. الأمر الآخر، كان هناك حديث عن إدارة أموال القاصرين وهل ينتقل هذا إلى الإدارة، وهل هذا مال أو غير مال، وهل هو إرث أم لا؟ أعتقد أن هذا النقاش في غير محله. إدارة أموال القاصرين تدير الإرث، وقد سبقني بالتأكيد سعادة العضو الأخ عبدالرحمن جمشير وقبل ذلك سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب اقترح، أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى أن تعود إلى اللجنة لإعادة صياغتها بحيث تضبط بشكل يراعي الهدف الأساسي من وراء هذه المادة وهذا القانون. وأعتقد أننا جميعًا متوافقون على أهمية هذا القانون وهذه المادة، أما أن يخرج القانون وفيه هذا الخلل وهذا العوار فهذا أمر يجب أن نتجنبه جميعًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ، بعد هذا النقاش المستفيض استشففت من جميع المداخلات أن الجميع حريص على فئة الأبناء القصر عندما يفقدون عائلهم وهو دخلهم الوحيد، ولكن الخلاف هو حول الصياغة القانونية، ولكي تحكم الصياغة بحيث ننقيها من أي ثغرات غير قانونية، أكثر من تداخل طلب إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والعودة إلى المجلس بنص محكم ليس فيه أي ثغرات قانونية؛ لدي الآن طلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة سأعرضه للتصويت، فإذا لم يلقَ موافقة الأغلبية فسنصوت على المادة بحسب توصية اللجنة. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، سنريحكم من التصويت وبإمكاننا سحب المادة ولكنني أرجو ممن كان له رأي في الصياغة أن يوافينا بصياغة بديلة أو تعديل على هذه المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخ رئيس اللجنة ــ جزاه الله خيرًا ــ يطلب استرداد المادة لمزيد من الدراسة، وأرجو من الإخوة الأعضاء أو ممثلي الحكومة الموقرة أن يوافوهم بما يرون من صيغة دقيقة ومحكمة تتماشى مع صحيح القانون. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة (20): البند (ح): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على حذف المادة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة الخامسة: المادة الرابعة (بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو جمعة محمد الكعبي: المادة السادسة: المادة الخامسة (بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وإن شاء الله ستوافينا اللجنة بصيغة المادة المستعادة ليتسنى لنا الانتهاء من هذا القانون المهم بشأن حماية شريحة عزيزة علينا جميعًا ألا وهم الصيادون.