الجلسة السابعة والعشرين - الثامن عشر من شهر أبريل 2021م
  • الجلسة السابعة والعشرين - الثامن عشر من شهر أبريل 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين
    الأحد 1442/9/6هـ ، 2021/4/18م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو السيد أحمد مهدي الحداد بخصوص مطار البحرين الدولي الجديد، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص تقرير اللجنة السابقة حول مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى).
  • ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين بصيغتها المعدلة - المقدمة من مجلس النواب).
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، المقدم من أصحاب السعادة: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، ومنى يوسف المؤيد، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور محمد علي حسن علي.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية (المائدة المستديرة) التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي على هامش الاجتماع الخامس عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت التابع للأمم المتحدة (IGF) بعنوان "بناء الثقة في وقت الاستجابة لجائحة كوفيد -19 وما بعدها"، والمنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2020م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية بعنوان: التغطية الصحية الشاملة في زمن كوفيد -19 أفضل الممارسات والتحديات البرلمانية، والمنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2020م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول مراجعة عمليات الأمم المتحدة في بناء السلام، والمنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2020م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية بعنوان "العنف ضد المرأة في السياسة" والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مؤسسة كوفي عنان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والمنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.
  • 14
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • ​الرقـم: 27
    التاريخ: 6 رمضان 1442هـ
               18 إبريل 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس من شهر رمضان 1442هـ الموافق الثامن عشر من شهر إبريل 2021م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.


      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.
      2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الداخلية:
      1. الرائد محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2. النقيب فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1. السيدة لطيفة عيسى البونوظة الوكيل المساعد للتعليم.
      2. السيدة كفاية حبيب العنزور الوكيل المساعد للخدمات التعليمية.
      3. الدكتورة لطيفة عبدالعزيز الذوادي مستشار قانوني.

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. السيد طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية.
      2. السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
      3. السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.
      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1. الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
      2. السيدة لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة.
      3. السيدة نوف عبدالله الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.
      4. السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي مستشار قانوني بشؤون البلديات.
      5. السيد سامر أحمد الخروف استشاري شؤون الإشعاع النووي.
      6. السيد محمد الأمين حسن الصادق مستشار قانوني بشؤون الزراعة والثروة البحرية.
      7. السيد حسن سليس العتيبي مستشار قانوني بالمجلس الأعلى للبيئة.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      - محمد أحمد البوسميط مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1. السيد يوسف عيسى بوبشيت الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية.
      2. السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة.
      3. السيدة رائدة عبدالرحمن ياغي إداري برامج.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      1. الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
      2. الدكتورة مريم إبراهيم الهرمسي الهاجري الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة.
      3. الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة.
      4. الدكتورة بثينة يوسف عجلان رئيس قسم التغذية.
      5. السيد مهاب جلال عبدالمجيد مستشار قانوني.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1. السيد علي شبر جواد مدير إدارة الفحص والمقاييس.
      2. السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار خبير الشؤون القانونية.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، ولم يعتذر أحد عن المشاركة في هذه الجلسة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، المقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بخصوص مطار البحرين الدولي؛ ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ أحمد مهدي الحداد، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 129)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة. تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      ​​​

      (انظر الملحق 2/ صفحة 139)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، الذي يهدف إلى معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية وقواعد التفتيش والمراقبة من ناحية أخرى، وهو أمر يمثل خطورة في حال ترك هذا القطاع الحيوي بدون تنظيم واضح، كما أن هناك حاجة ماسة إلى تنظيم القواعد القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة بما يراعي الجوانب الأمنية من خلال منح خفر السواحل السلطات اللازمة لتفتيش السفن ومراقبتها في ظل الدور الأمني المهم الذي تطّلع به خفر السواحل في حماية شواطئ مملكة البحرين وسفنها البحرية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية وما تشهده المنطقة من توترات وتهديدات، كما يهدف المرسوم بقانون المعروض إلى تحديد اختصاصات ومهام كل من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات وخفر السواحل بوزارة الداخلية بما يمنع التداخل في الاختصاصات بينهما، ولمسايرة النصوص القانونية المتعلقة بالسفن الصغيرة للتطورات الحديثة بما يسهم في جذب الاستثمار وتعزيز أسس التنافسية من خلال وضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل تلك السفن. يتألف المرسوم بقانون المعروض من ديباجة و(25) مادة موزّعة على ثلاثة فصول، جاء الفصل الأول منها بعنوان "قواعد التسجيل والسلامة" ويشمل المواد من (1) إلى (16) حيث بيّنت المادة (1) المقصود بالسفن الصغيرة، وبيّنت المادة (2) اختصاص شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بتسجيل السفن الصغيرة، كما نظّمت المواد من (3) إلى (8) إجراءات وقواعد تسجيل السفن الصغيرة حتى تمام إصدار شهادة التسجيل، وأوجبت المادة (9) عند انتقال ملكية السفينة المسجلة أو حصة منها على المالك الجديد أن يقدم طلبًا للتأشير بذلك في السجل، وحظرت المادة (10) الإبحار بالسفن المسجلة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون في المياه الإقليمية البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة، وبينت المادة (11) الأحوال التي يجب فيها على مالك السفينة أو من يفوضه الامتناع عن الإبحار، وعالجت المادة (12) أحوال شطب التسجيل، وعددت المادة (13) الالتزامات التي تقع على عاتق مالك السفينة أو المسؤول عن تسييرها، كما أوضحت المادة (14) أنه على مالك السفينة التأكد من أنها صالحة للملاحة ومزوّدة بواحد أو أكثر من البحارة والأشخاص القادرين على قيادتها، وأعطت المادة (15) لشؤون الموانئ والملاحة البحرية أن تصدر قرارات بإلزام السفن بحمل معدات السلامة والإسعافات اللازمة، ونصت المادة (16) على أن يُصدر وزير المواصلات والاتصالات ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ قرارًا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أي شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها. أما الفصل الثاني فجاء بعنوان "إجراءات المراقبة والتفتيش" في مادتين، حيث منحت المادة (17) لخفر السواحل بوزارة الداخلية حق الرقابة والتفتيش والمعاينة لأي سفينة في المياه الإقليمية لمملكة البحرين لاكتشاف الجرائم أو منع وقوعها، وأعطت المادة (18) لخفر السواحل الحق في منع أي سفينة من الإبحار لمدة لا تجاوز شهرًا في حال قيامها بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ونظمت طريق التظلم من هذا القرار والطعن عليه أمام المحكمة المختصة. وجاء الفصل الثالث بعنوان "العقوبات" في المواد من (19) حتى (25)، حيث عدّدت المادة (19) الحالات التي يجوز فيها لشؤون الموانئ والملاحة البحرية أن توقف الترخيص الملاحي وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لا تزيد على ستة أشهر، كما نظّمت طريق التظلم في هذا القرار والطعن عليه أمام القضاء، وبينت المواد (20) و(21) و(22) الجرائم والعقوبات، وأناطت المادة (23) بكلٍ من وزير المواصلات والاتصالات ووزير الداخلية ــ كل فيما يخصه ــ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونصت المادة (24) على إلغاء القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وجاءت المادة (25) تنفيذية. اطلعت اللجنة على مواد المرسوم بقانون مادة مادة واستبان لها أن هذا المرسوم صدر استنادًا إلى المادة (38) من الدستور بتاريخ 30/09/2020م فيما بين أدوار الانعقاد لكل من مجلسي الشورى والنواب وتم عرضه على مجلس النواب بتاريخ 06/10/2020م، وقد توافرت فيه شروط ومبررات إصداره في ظل الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهة المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة على نحو ما سلف ذكره. كما اطلعت اللجنة على آراء وملاحظات الجهات المعنية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني للجان، انتهت اللجنة إلى الموافقة على المرسوم بقانون المعروض للأسباب الآتية: أولًا: أن المرسوم بقانون المعروض جاء تلبية لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، بنقل اختصاصات تسجيل السفن الصغيرة إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات لتتولى مسؤولية التسجيل والترخيص والرقابة الفنية بصورة كاملة على السفن والترخيص للأنشطة البحرية المستخدمة، ولكي يكون تسجيل السفن بمختلف أنواعها وأحجامها في جهة مركزية واحدة بما يزيد من فعالية تقديم الخدمات الحكومية ويقلل الوقت والجهد، ويسهل الإجراءات على ممارسة الأنشطة البحرية المختلفة بالمملكة، وكذلك بسط سلطة شؤون الموانئ والملاحة البحرية الرقابية والفنية للتحقق من التزام مالكي السفن الصغيرة بكل الضوابط المقررة لضمان سلامة الملاحة ودرء وقوع الحوادث البحرية إلى جانب تأكيد مسؤولية ودور قيادة خفر السواحل الرقابي والأمني على جميع السفن طوال فترة الإبحار. ثانيًا: أن المرسوم بقانون المعروض وإن كان قد التزم في غالبية نصوص مواده بالأحكام والقواعد الواردة بالقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م، فإنه راعى البعد الأمني في استخدام السفن الصغيرة، ومواجهة بعض التهديدات، مما حدا بأحكامه إلى إعطاء اختصاص رقابي منضبط لقيادة خفر السواحل لمتابعة هذه السفن ورصد الخروقات الأمنية والتفتيش والمعاينة لأي سفينة توجد في المياه الإقليمية للمملكة إذا اقتضت الدواعي الأمنية ذلك لاكتشاف الجرائم أو منع وقوعها. ثالثًا: استحدث المرسوم بقانون المعروض بموجب المادة (19) منه العديد من الاختصاصات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات حيث منحها الحق في وقف الترخيص الملاحي ومنع السفينة من الإبحار لمدة لا تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة المرخص له للأحكام المنصوص عليها في المواد المشار إليها بهذه المادة، وكذلك في حالة مخالفة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون. ويصدر قرار وقف ترخيص الملاحة والمنع من الإبحار من وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بعد عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة مع إخطار المرخص له بالقرار، ومنحت هذه المادة الحق لذوي الشأن في التظلم من هذا القرار خلال سبعة أيام والطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال (30) يومًا. كما استحدثت المادتان (13) و(21) من المرسوم بقانون حكمًا يقضي بإلزام مالك السفينة أو مجهّزها أو ربّانها بتركيب جهاز تعرّف Transponder حديث في السفينة، طبقًا للمواصفات التي تحددها إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية. رابعًا: جاءت المواد من (1) إلى (16) من المرسوم بقانون المعروض مطابقة للمواد من (1) إلى (16) من القانون رقم (2) لسنة 2018م (الملغي) فيما عدا: 1ــ استبدال عبارة "شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات" بعبارة "قيادة خفر السواحل". 2ــ استبدال عبارة "وزير المواصلات والاتصالات" بعبارة "وزير الداخلية". 3ــ استبدال عبارة "تصدر شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات" بعبارة "يصدر مكتب التسجيل". 4ــ إلزام مالك السفينة أو المسؤول عن تسييرها بتركيب جهاز تعرّف Transponder. خامسًا: جاءت المادتان (17) و(18) من المرسوم بقانون المعروض مطابقتين للمادتين (17) و(18) من القانون الملغي مع تعديل في الصياغة. كما جاءت المادتان (20) و(21) من المرسوم بقانون المعروض مطابقتين للمادتين (19) و(20) من القانون رقم (2) لسنة 2018م (الملغي) مع تعديل في تفريد العقوبة. ومن كل ما تقدم يتبين أن المرسوم بقانون المعروض جاءت أحكامه متفقة وأحكام الدستور والقانون. وتود اللجنة أن تشير إلى أن التصويت على المرسوم بقانون المعروض يكون جملة واحدة بالقبول أو بالرفض وليس مادة مادة، كما أنه لا يجوز تعديل أي نص في المرسوم بقانون، ويصدر قرار المجلس في حال عدم إقراره بأغلبية أعضاء المجلس عملًا بنص المادتين (22) و(23) من اللائحة الداخلية للمجلس. وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون المعروض اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر. وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة المرسوم بقانون؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. هناك 4 نقاط أحببت أن أسلط الضوء عليها بشأن المرسوم بقانون المعروض أمامنا اليوم؛ النقطة الأولى: جاء هذا المرسوم لمعالجة الفراغ التشريعي في تحديد الجهة المختصة بتسجيل السفن الصغيرة، حيث كانت قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية هي المختصة بتسجيل السفن طبقًا للقانون رقم (2) لسنة 2018م ثم صدر المرسوم بقانون رقم (58) في السنة نفسها وأناط الأمر بالجهة التي يصدر مرسوم بتسميتها، وظل الوضع على ذلك إلى أن صدر المرسوم رقم (32) لسنة 2020م بجعل الجهة المختصة بالتسجيل هي إدارة الموانئ والملاحة بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث أصبحت إدارة الموانئ هي الجهة المختصة بتسجيل السفن بمختلف أنواعها، وفي ذلك توفير للوقت وتيسير للإجراءات على أصحاب الشأن. النقطة الثانية: جاء المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بـ25 مادة ــ بخلاف الديباجة ــ عالج فيها جميع المسائل المتعلقة بتسجيل السفن الصغيرة وتحديد الجهة المختصة بالتفتيش والمراقبة، وحدد مهام واختصاصات كل من إدارة الموانئ بوزارة المواصلات وأيضًا بقيادة خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية منعًا للتداخل بينهما. النقطة الثالثة: استحدث المرسوم بقانون اختصاصات جديدة لإدارة الموانئ والملاحة التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات؛ حيث منحها الحق في وقف التراخيص ومنع السفن من الإبحار في حالة مخالفة أحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذًا له. النقطة الرابعة والأخيرة: إن هذا المرسوم بقانون صدر استنادًا إلى نص المادة رقم (38) من الدستور بتاريخ 30/9/2020م فيما بين أدوار انعقاد المجلسين، وقد توافرت فيه مبررات وشروط إصداره، الأمر الذي يتفق تمامًا مع قرار أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم. بداية أؤكد موافقتي على المرسوم بقانون وفق المبررات والأسباب التي تطرق إليها الأخ مقرر اللجنة. نحن نعلم أن المرسوم تناول المواد ذاتها الموجودة في القانون ولكن أحكم فيه موضوعين كما أشير إلى ذلك في تقرير اللجنة بالنسبة إلى إعطاء إدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية مسألتي التسجيل والترخيص وأناط بإدارة خفر السواحل مسألة الرقابة والمعاينة والتفتيش بشأن تطبيق أحكام هذا القانون. ومن أهم المواد التي تناولت هذا المرسوم تحديد الجهة المختصة والمسؤولة التي من شأنها تيسير مسألة تنظيم العمل بأحكام هذا القانون، كما جعل باب العقوبات تطاله مسألة التجريم المتعلقة بالتسبب في تعطيل جهاز التعرف، وبذلك يكون المرسوم قد غطى موضوعًا قد تكون له تأثيراته في باب العقوبات كونها أفعالًا مجرمة، وأنا مع تشديد العقوبات سواء ​ العقوبات السالبة للحرية أو الغرامات التي تم النص عليها وإدراجها ضمن باب العقوبات. فيما يتعلق بمسألتي قرار الوقف ومنع التراخيص والإبحار، هناك جزئية منصوص عليها، وذلك بإعطاء الحق لجهة الإدارة سواء كانت خفر السواحل أو إدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية في اتخاذ قرار المنع من الإبحار؛ حيث وضعت له ضوابط معينة ــ وهذا نص حميد في حكم النص ــ بأن يتم إبلاغ المرخص له بخطاب مسجل بعلم الوصول، وملاحظتي في هذا الشأن أن يتم اعتماد الوسائل الإلكترونية ضمن الخطاب المسجل بعلم الوصول للتبليغ أسوة بالأمور المتبعة في الإعلانات القضائية، بحيث يصل إلى علمه قرار منع الترخيص أو منع الإبحار بمجرد إيصال خطاب مسجل بهذه الوسائل المعتمدة بدلًا من كونها مقيدة بخطاب مسجل بعلم الوصول. في النهاية نحن مع هذا المرسوم بقانون ونتوافق على الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على هذا التقرير المفصل والوافي والواضح، نحن مع هذا المرسوم بقانون على الرغم من أن أغلبية المواد التي جاء بها المرسوم مطابقة للقانون رقم (2) لسنة 2018م إلا أنه جاء بأحكام جديدة كما تفضلت الأخت دلال الزايد، وفي رأيي أن من المادة التي كانت إضافة إلى هذا المرسوم هي المادة 17 التي تتكلم عن شروط وإجراءات اعتماد شركات الإشراف البحري، وأرى أن هذه الإضافة ستنظم عمل هذه الشركات وستكون وفق المعايير الدولية المطلوبة في هذه الشركات لممارسة عملها مما سينعكس إيجابًا على السلامة والأمان البحريين. الأمر الآخر: بالنسبة إلى الفقرة الرابعة من المادة 13 أعتقد أنها من الإضافات المهمة في المرسوم وهي المتعلقة بتركيب جهاز التعرف، بينما لم يكن ذلك إلزاميًا في السابق ولم يتضمنه القانون، ولكننا في هذا المرسوم نضعها بصيغة الإلزام حيث نظم هذه المسألة من ناحية السلامة البحرية للأفراد ولمستخدمي السفينة، كما أنه مهم أيضًا من الناحية الأمنية. لديّ بعض الاستفسارات إلى الحكومة بالنسبة إلى المادة 8 من القانون التي تتكلم عن اسم السفينة؛ حيث جاء ضمن الاشتراطات وجوب أن يشتمل على اسم السفينة، وكنت أتمنى أن يكون النص أكثر شمولية ــ حتى لا تحدث إشكالية ــ بحيث ينص على وجوب ألا يكون الاسم مخالفًا للنظام العام والآداب العامة، وألا يكون مكررًا لاسم سفن أخرى، ولو وضع ذلك الشرط في النص بشكل واضح فسيكون أفضل، قد يكون مطبقًا في الواقع ولكن في سبيل تنظيم كل المسائل بالقانون بجعله إلزاميًا مع تحديد عقوبات سيكون أفضل، كنت آمل لو شملت هذه المسألة بنص قانوني. لدي سؤال بشأن المادة 4 ــ وهو سؤال موجه إلى الحكومة أيضًا ــ الفقرة الثانية من المادة 4 تقول: "ويستثنى من ذلك السفن المملوكة لمملكة البحرين والمخصصة لخدمة عامة"، عندما قارناها مع القانون رقم (2) لسنة 2018م وجدنا أن الفقرة نفسها موجودة ولكن بدون وجود حرف (الواو) مما أحدث لبسًا لديّ، هل يقصد من وضع حرف (واو) العطف بالنسبة إلى المادة في هذا المرسوم، بحيث يقصد به السفن المملوكة لمملكة البحرين وأيضًا السفن المختصة لخدمة عامة؟ هل يقصد به نوعان من السفن أم أنها جملة واحدة، حيث يقصد بها السفن المملوكة لمملكة البحرين والمخصصة لخدمة عامة؟ أرى أنها تحتاج إلى توضيح من قبل الحكومة حتى لا يحدث أي لبس عند التطبيق. ولدي سؤال آخر بشأن المادة (5)، عندما نقرأ الفقرة الأولى التي تقول: "يقبل طلب التسجيل ما لم يكن مرفقًا به إقرار من مالك السفينة على النموذج الذي يعده مكتب تسجيل السفن بأن السفينة المطلوب تسجيلها مجهزة بالأضواء الملاحية اللازمة لمنع التصادم في البحر وتتوافر فيها شروط السلامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات بحسب الأحوال"، أريد تفسير عبارة "بحسب الأحوال" من الحكومة، عادة لو كان هناك اختصاص لجهتين ــ مثلًا ــ وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات فإننا نقول قرار من وزير المواصلات والاتصالات ووزير الداخلية بحسب الأحوال (مثلًا) ماذا يقصد بعبارة "بحسب الأحوال"؟ هناك أنواع من السفن وهناك قرارات تصدر عن وزير المواصلات وأخرى تصدر عن وزير الداخلية أم أنها تزيّد أضيف وسوف يؤثر على النص؟ هذه الأسئلة أوجهها إلى الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير وسرور، ومبارك عليكم الشهر الفضيل وأعاده الله عليكم بالصحة والسلامة. لديّ بعض الملاحظات، في البداية اسمح لي أن أؤكد أنني سأصوت حتمًا مع المرسوم بقانون وليست هذه هي المشكلة، ما أريد أن أركز عليه هو أولًا: فهمنا لمسألة الضرورة، أعتقد أن هناك فرقًا بين الاستعجال الذي تنظمه المادة (87) والضرورة التي تنظمها المادة (38)، حالة الضرورة في تقديري لا تنطبق على إصدار قوانين؛ لأن القانون ليس موضوعًا لإجراء معين تتطلبه الضرورة، كما حدث الآن في موضوع (كورونا)، الحكومة تصرفت واتخذت إجراءات مناسبة جدًا ــ تشكر عليها ــ ولم تصدر بها قوانين، بل القوانين صدرت فيما يتعلق مثلًا بزيادة النفقات وكلها سليمة، لكن أن نصدر قوانين ونعدل فيها بقوانين ثم نقول إن هذه حالة ضرورة فأعتقد أن ذلك أحدث مشاكل وستحدث مشكلة أخرى، حيث إن المرسوم بقانون للسجل التجاري أحدث مشكلة عندما استثنى تعريف المستفيد النهائي، والآن حدثت مشكلة في هذا الموضوع، ونحن تحدثنا مع الإخوة في الوزارة بخصوص هذا الموضوع تحديدًا، لأننا نراه تفويضًا ــ لم نوافق عليه ــ بينما لا يرونه تفويضًا. المرسوم بقانون فيما يتعلق بالشركات التجارية في المادة (188) رغم الشفافية التامة إلا أنه في رأيي أحدث مشكلة مع القطاع المصرفي نظرًا إلى أنها جاءت بتعديل وفق مرسوم قانون وليس وفق مشروع قانون، فلو كان مشروع قانون لكان يمكن الحديث فيه والاستماع لرأيهم لنتحاشى ما يحدث الآن من لغط. سوف أتحدث هنا عن التسبيب، وأعتقد أن كلامنا الآن هو مناقشة عامة حتى نثري الحوار لا أكثر ولا أقل. هيئة التشريع والرأي القانوني ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ تقول في البند "ثالثًا" من مبررات إصدار المشروع بقانون بأداة المرسوم بقانون: "تتمثل مبررات إصدار مشروع القانون بأداة المرسوم بقانون في معالجة الفراغ التشريعي"، وأنا أريد أن أفهم بأي مفهوم نتحدث عن الفراغ التشريعي اليوم؟! أنا أفهم أن تغيير الولاية لا يعتبر فراغًا تشريعيًا، وإعادة تنظيم الاختصاصات لا يعتبر أيضًا فراغًا تشريعيًا، لماذا؟ لأن عندنا في سنة 1978م قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14. وفي سنة 1979م لدينا المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة. وفي سنة 2018م عندنا أيضًا القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمعدّل بالمرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2018م. والآن نحن نناقش المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، هناك تعديلات حتمًا، فالتعديلات لا تعني حدوث فراغ تشريعي أو وجود فراغ تشريعي، وإنما من الممكن نقل ولاية من وزارة إلى وزارة كما حدث الآن في مرسوم القانون الماثل، أو إعادة تنظيم، بمعنى أن هيئة أو جهاز خفر السواحل كان هو الذي يقوم بالمهمة، الآن أعطي مهمة أقل، لكن التنظيم أُدخل في اختصاص وزارة المواصلات والاتصالات؛ وأنا ليس لدي اعتراض على الموضوع، ولكن حتى تكون الصورة منطقية وسليمة وتتوافق مع ما نسمعه في أحيان كثيرة من الوزارات التي تقول إن الاستقرار التشريعي مهم، السؤال: كيف يكون هناك استقرار تشريعي والوزارة تغيّر ما تم إقراره في 2018م الآن، ثم إذا أردنا نحن أن نغيّر أو نقدم اقتراحًا بقانون يقال لنا إن هناك استقرارًا تشريعيًا ينبغي مراعاته ولابد أن يستمر القانون خمس أو ثمان سنوات حتى نرى المثالب والإيجابيات ثم نعدل على أساسها، هو كلام منطقي، لكن لماذا لا يتم الالتزام به؟ نحن نلتزم به بالتأكيد، لأننا لابد أن نلتزم به، ولكن نتمنى على الإخوان في الحكومة الموقرة أن يتم الالتزام بهذا الموضوع، وأن تكون هناك مراعاة دقيقة للمادة 38 لأنها في تقديري لا تنطبق على كل حالات التعديلات التي تأتي بقوانين كاملة أو بتعديلات على قوانين ومواد لا تتم مناقشتها في السلطة التشريعية ثم في التطبيق تواجه بعض الإرباكات. معالي الرئيس، ليس من عادتي أن أطيل ولن أطيل كثيرًا؛ أقول إن هناك نقطة مهمة، اللجنة الموقرة أشارت في تقريرها في البند "رابعًا" إلى: "جاءت المواد من (1) إلى (16) من المرسوم بقانون..." واستعرضت التعديلات، هناك تعديل جوهري مهم جدًا أعتقد أنه ينبغي التركيز عليه وهو أن المادة (16) من القانون رقم 2 لسنة 2018م، عُدّلت بالرقم نفسه المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020م ــ أي المرسوم الماثل أمامنا ــ والمادة الجديدة حَذفت نصًا مهمًا جدًا، وهذا النص يلتزم بالحفاظ على مستوى معين للرسوم، النص المحذوف من المادة الأصلية الواردة في المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2018م يقول: "على ألا تتجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات في حالة الزيادة ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون"، في التعديل الجديد حذفت هذه الفقرة، وتم التوقف فقط عند: "وفقًا لأحكام هذا القانون"، بمعنى أن يصدرها الوزير الموقر، وزير المواصلات والاتصالات؛ وهذا أمر جيد لأن المسؤولية سوف تكون محددة أمام مجلس النواب لكي يمارس الرقابة بشكل سليم، حيث إن تسمية الوزير بمرسوم تحدد المسؤولية وتحدد أيضًا قواعد الرقابة. وما أراه أن حذف هذه المادة ــ وهذا مهم ــ هو نوع من التراجع عن حق للمستهلك أو للمستخدم يحمي حقوقه، وليست الرجعية في القانون بمعنى تاريخ النفاذ، بمعنى أن الزيادة لا تكون مطلقة وليس لها أي ضوابط، هنا الضوابط واضحة حيث تقول المادة: "ألا تتجاوز قيمة الرسم ضعف قيمة الرسم المقرر لأي خدمة قبل سريان..."، وبالتالي هناك ضمانات، ومع ثقتي في سعادة الوزير الأخ كمال بن أحمد، وهو موضع تقدير واحترام، وكذلك أي وزير آخر، ولكن أقول إن القانون هو القانون، ونحن في دولة تسعى لتأسيس نهج المؤسسات والقانون، وهو الأساس الذي تسير عليه المسيرة الديمقراطية كما تفضلت معاليك في تصريح سابق. أعتقد أن هذا الموضوع هو موضوع مهم جدًا، قد تحدث فيه مشكلات كما حدثت في تعريف "المستفيد النهائي" والمادة 188 والتعديلات الأخرى التي وردت في المراسيم بقوانين، وأعتذر عن الإطالة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. هذا القانون له أهمية خاصة بالنسبة إلى موضوع تسجيل السفن الصغيرة. طبعًا جلالة الملك حفظه الله أعطاه الدستور في المادة 38 كل الحق في إصدار القوانين خلال الإجازة البرلمانية. ولا شك في أن مثل هذه المراسيم عندما تصدر عن جلالة الملك لابد أن تكون هناك أرضية وأسباب تتطلب إصدار مثل هذه المراسيم. وفي هذه الحالة طبعًا استخدام السفن في المياه الإقليمية البحرينية ربما بشكل كبير يهدد الأمن، وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة؛ والكل يعرف الظروف الخطيرة. فهذا حق أصيل لجلالة الملك حفظه الله، وفي الوقت نفسه أعطى الدستور الحق لأعضاء مجلس الشورى في أن يقدموا أي مقترح تعديل بعد إقرار هذا المرسوم، فليس هناك ضرر في ذلك. هذا المرسوم بقانون اختصر الطريق بصورة كبيرة وحدد جهتين رئيسيتين لإصدار مثل هذه الرخص للسفن الصغيرة، وهي شؤون الملاحة والموانئ التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، وخفر السواحل ممثلًا عن وزارة الداخلية. لدي سؤالان للمسؤولين في الحكومة الموقرة: لماذا طُلِبَ من السفن وضع (Transponder) في كل سفينة؟ هل هذا الـ(Transponder) يساوي الـ(TSB) في عمله أم هناك اختلاف بين الجهازين؟ النقطة الأخرى: الكل يعرف أن هناك رياضة في البحر قائمة على الدراجات المائية التي تستخدم خاصة خلال الصيف في مياه مملكة البحرين الإقليمية، سؤالي للمسؤولين: هل هذه الدراجات تتطلب موافقة أو إذنًا مسبقًا من الجهات المعنية بالدولة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير، وأبارك لكم والسادة الأعضاء بشهر رمضان الكريم. وأشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء على تقريرها المفصل والواضح بخصوص المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، الذي يهدف إلى معالجة الفراغ التشريعي حيال تحديد الجهات المختصة بقواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة من ناحية قواعد التفتيش والمراقبة، ومن ناحية أخرى يراعي الجوانب الأمنية من خلال منح خفر السواحل السلطة اللازمة لتفتيش السفن ومراقبتها في ظل الدور الأمني المهم الذي تضطلع به خفر السواحل في حماية ومراقبة حدود مملكة البحرين البحرية وسفنها. كما أن لها دورًا مهمًا في البحث والإنقاذ وسلامة مرتادي البحر وتطبيق وتنفيذ قوانين المملكة في حدودها الإقليمية والاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة ومكافحة المخالفات البيئية ومخالفات الصيد ومناطق الصيد. كما أود أن أضيف أنه لابد أن تكون اشتراطات سرعة السفن القصوى محددة من حيث حجم السفينة ووزنها وقوة المحركات المناسبة لها، وفقًا للنشاط وللاستعمال المراد من استخدامها، بما يتناسب مع سرعة وقوة زوارق خفر السواحل لضمان السيطرة والقدرة على المطاردة والتتبع، وخاصة أن هذه القوانين معمول بها في بعض دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، ولها دور بارز في السيطرة والحفاظ على الأمن البحري. كما أني أتفق مع ضم مسؤوليات التسجيل والترخيص والرقابة الفنية على السفن تحت مظلة حكومية واحدة، بما يؤدي إلى تحسن وفعالية تقديم الخدمات الحكومية، ويقلل الوقت والجهد، ويسهل ممارسة الأنشطة البحرية المختلفة في المملكة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المرسوم بقانون واضح، وبخصوص الضرورة أقول إن الدستور أعطى الحق لجلالة الملك في تقدير الضرورة باعتباره رأس السلطات الثلاث، فهذه سلطة تقديرية لجلالة الملك إذا ارتأى ذلك بين أدوار الانعقاد أو في حالة حلّ المجلس الوطني يُصدر الملك مراسيم بقوانين لها قوة القانون، فهذا حق أصيل لجلالة الملك، هذا من ناحية. أريد أن أرد على أحد أسئلة الأخت جميلة سلمان بالنسبة إلى الأضواء بحسب الأحوال، من المعروف أن السُفن لها ضوءان أخضر وأحمر، يسميان (Port side guide) و(Stuff port side guide)، وضوء أبيض في الخلف، وضوء أبيض على (ماس) السفينة، ومن يرى هذه الأضواء ويرى الضوء الخلفي على بدن السفينة يعرف أن السفينة ذاهبة في اتجاه معاكس لاتجاهه، ومن يرى ضوء (الماس) من فوق يعرف أن السفينة آتية في الاتجاه نفسه الذي يسلكه، هذا من ناحية الأضواء بحسب الأحوال. نحن نتكلم عن سفن صغيرة أقل من 150 طنًا، من ضمنها الصنادل التي تُشحن عليها البضائع وتكون مقطورة بهذه السفن، في هذه الحالة لابد لهذه الصنادل أن تكون عليها أضواء حتى تبيّن طولها وعرضها في البحر، وخصوصًا أثناء الليل، وحتى حبل القطر تكون على بعض أجزائه أضواء لكي يكون أكثر سلامة لباقي البحارة والسفن الأخرى، ولتستطيع السفن أن تحدد موقعها، وكل حالة تختلف عن الحالة الأخرى، وهذه أمور فنية منوطة بوزارة المواصلات والاتصالات، فهي المسؤولة عن هذه الأمور وتركيباتها. وهذا المرسوم صنع خيرًا بأن حدد مسؤولية وزارة الداخلية في خفر السواحل، وقد أعطاها الرقابة الأمنية الكاملة على المياه الإقليمية، حتى في بعض مواد القانون نرى التفتيش على الجرائم وعلى إيقاف السفن سواء البحرينية التي تحمل علم البحرين أو غير البحرينية متى دخلت المياه الإقليمية، فلها الحق، ولكل دولة الحق في التفتيش المفاجئ والإيقاف والصعود إلى متن السفينة بطلب من قبطان السفينة. سيدي الرئيس، هذا مرسوم بقانون، ونحن اليوم لا نملك في مناقشته حق تبديل أي كلمة فيه، فإما نقبله وإما نرفضه، جرت هذه العادة في المراسيم بقانونين، وإذا كان هناك أي تعديل على هذا المرسوم فإنه يتم بمقترح من مجلس الشورى، والإخوان في المجلس يعدلون عليه، أما في الوقت الراهن فلا نملك نحن في هذا المجلس حق تبديل أي كلمة في هذا المرسوم بقانون، لأنه صادر عن جلالة الملك، وهو قانون، وتوجيهات جلالة الملك العادية هي قوانين، وعندما يوجهنا تصبح توجيهاته قانونًا، فما بالك إذا كنا نتحدث عن مرسوم بقانون! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، أحببت أن أبيّن أن الأركان التي استوجبها المشرّع الدستوري بخصوص تقديم المراسيم متوافرة، وهذا طبقًا لما انتهت إليه هيئة التشريع والرأي القانوني، وكذلك لجنتا الشؤون التشريعية والقانونية في المجلسين، وما أدلى به أيضًا المستشارون القانونيون في هذا الجانب من بيان. أضف إلى ذلك أن قانون 2018م نص في مواده على أنه يجب أن يتم تحديد الجهة التي سيتم نقل اختصاصات قيادة إدارة خفر السواحل إليها بشأن تسجيل تراخيص السفن وإصدارها، وبالتالي فإن مجرد تحديد هذه الجهة ضمن هذا المرسوم يعتبر ضرورة من الضرورات التي يتم نسبتها إلى مسألة أسباب إصدار المرسوم بقانون بهذا الشأن، وتحديد الاختصاصات مهم جدًا، وخاصة أن هناك مسؤوليات أُنيطت بخفر السواحل وهي المرتبطة بالأمن والسلامة وسيادة الدولة، وهذا أمر مهم، وبالتالي تتوافر معه كل أركان الضرورة. بالنسبة إلى القطاع السياحي والاستثمار وبحسب ما انتهت إليه اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، لابد أيضًا من اتخاذ الإجراءات التي تكون متاحة لإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية لتنشيط الاستثمار في القطاع السياحي. ومن الأمور المهمة التي أضيفت في هذا المرسوم ــ واعتبرها من الأمور الرئيسية ــ الأمور المرتبطة بتشديد العقوبات، و إدراج فعل بشكل صريح في مواد القانون حول التزامات مالك السفينة ــ أو العامل على تسييرها ــ بإلزامه بوضع جهاز التعرف، وربط هذا الأمر بأنه ضمن الأفعال المجرمة في حالة عدم الالتزام، سواء في حالة عدم الوضع أو تعطيل هذا الجهاز إذا تم وضعه، وهذا أمر مرتبط أيضًا بالسيادة الأمنية البحرية. الأمر الآخر، اليوم نحن في التشريعات البحرينية لا نتوانى عن إدخال التعديلات حتى لو أُصدر قانون حديث ــ وقد يكون الفارق بينه وبين القانون النافذ سنة أو
      أشهر ــ إذا كانت هناك ضرورة تحتم إدخال أي تعديلات على هذا القانون النافذ، فهذا لا يعيب المشرّع، بل يحسب للمشرّع أنه تفادى أو سد نقصًا في أحكام القانون ووضع التعديلات بحيث تخدم هذا القانون والأسس التي استهدفت أساسًا من إيجاد هذا القانون. أنا أجزم أن مبررات الضرورة والاستعجال متوافرة، ولذلك حتى لو كانت هناك أي ملاحظات فالمشرّع متاح له التقدم بأي تعديلات لاحقة إن وجد لها مبرر بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا جزيلًا لك ولجميع الأعضاء الكرام. وأحب أن أتقدم بالشكر إلى الأخ فؤاد الحاجي والأخت دلال الزايد على توضيحهما فيما يتعلق بحالة الضرورة والاستعجال التي هي في اعتقادنا كلنا أمر منوط بجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ فيما بين أدوار الانعقاد، هذا أمر. الأمر الآخر، نحن نعتقد في اللجنة أن وجود هذا المرسوم بشكله الحالي وصياغته الحالية له كثير من المبررات لما هو موجود أو بمقارنته بالقانون رقم 2 لسنة 2018م. هذا المرسوم فيه إضافات كثيرة إلى ما هو موجود في ذلك القانون. أولًا هناك ترتيبات إدارية واختصاصات إدارية تغيرت للجهتين المنوط بهما العمل من خلال هذا المرسوم وهما شؤون الموانئ والملاحة البحرية وخفر السواحل بوزارة الداخلية. المرسوم فرَّق بين الاختصاصات باعتبار أن شؤون الموانئ والملاحة البحرية لها اختصاصات تتعلق بالتسجيل والمتابعة والتأكد من سلامة السفينة، وأيضًا إدارة خفر السواحل حدد المرسوم اختصاصاتها بشكل منفصل عن شؤون الموانئ والملاحة البحرية، فلذلك تغير هذه الاختصاصات أدى إلى إصدار هذا المرسوم المهم الماثل أمامنا الآن. وأوضح للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن المرسوم بقانون يختلف في كثير من مواده عن القانون رقم 2 لسنة 2018م باعتبار أنه أضاف كثيرًا من المواد والاختصاصات إلى القانون النافذ، ولو نظرنا إلى المواد 17 و18 و19 من هذا المرسوم فسنجد أن فيها إضافات كثيرة إلى ذلك القانون، وأيضًا يعتبر هذا المرسوم متكاملًا مع القانون البحري الذي أقره مجلسكم الموقر قبل فترة قصيرة، فحالات الضرورة وحالات الاستعجال وأيضًا مكونات ومحتوى هذا المرسوم أدت إلى إصداره في هذا الوقت. هذا ما نعتقده في اللجنة، وأعتقد أن مجلسكم الموقر سيوافق على هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مبارك عليكم الشهر. الإخوان كما يقال كفوا ووفوا في قضية توضيح بعض ما غمض ربما على أستاذنا الدكتور عبدالعزيز أبل، ولكن لا ضير من إضافة إذا رأيناها مناسبة. أولًا تطرق سعادة الدكتور إلى المادة 38 المتعلقة بالمراسيم التي تقول: "... أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير"، وضرب مثالًا بالتدابير التي أخذتها الحكومة في جائحة كورونا، وكل هذه التدابير طبعًا لا تدخل في اختصاص السلطة التشريعية، هذا عمل أصيل من أعمال السلطة التنفيذية، فلا يُرجع فيها إلى السلطة التشريعية، إلا ما استلزم ذلك، على سبيل المثال المراسيم، وأعتقد أن هذا هو مقصد الدكتور عبدالعزيز أبل، ربما المراسيم التي نصت على قضية دفع رواتب البحرينيين على ثلاث فترات فيما مجموعه 9 أشهر، ولكن أن يقول إن هذا لا يشمل إصدار القوانين، لا، طبعًا إصدار القوانين هو المبرر الأساسي في هذه العملية؛ لأن النص يقول "...اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون"، وكما تفضل الإخوة والأخوات قبلي أنها سلطة تقديرية لجلالة الملك، ولكن نقول من باب التوضيح إن هذا القانون ــ تحديدًا ــ في الأصل صدر بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1979م، وكان يحيل الأمر إلى سلطة الموانئ التي تتبع حينها وزارة المالية، هذه كانت المرحلة الأولى، واستمر العمل إلى سنة 2000م، وفي سنة 2000م أحال المرسوم بقانون رقم 13 الأمر نصًا وتخصيصًا وحصرًا إلى إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية، ثم جاء القانون رقم 2 لسنة 2018م وعدل على المرسوم بقانون رقم 13، ولكن لايزال ينص نصًا على أن وزارة الداخلية ووزير الداخلية هما الوزارة والوزير المختصان. عندما جاء المرسوم بقانون رقم 58 الذي نحن الآن بصدده، لم ينص على وزارة الداخلية ووزير الداخلية، إنما قال الذي يصدر بتسميته مرسوم، أي إلى الآن لم يحدث ذلك، نحن ذهبنا فوق المرسوم الملكي العادي وخرج ذلك بمرسوم بقانون من جلالة الملك. طبعًا الضرورة كما قلت يقدرها جلالة الملك، ولكن نقول إن عملية تسجيل السفن وإلغاء تسجيل السفن هي عملية ربما تكون شبه يومية في الإدارات المختصة، فلو تأخرنا يومًا ــ على سبيل المثال ــ فمن الممكن أن تتراكم الطلبات. كما أننا نعلم ــ والدكتور يعلِّمنا في هذا الأمر ــ أن التشريع عن طريق السلطات التشريعية هو أبطأ أدوات إصدار القوانين، هذا ليس عيبًا عندنا، ولكن هذه سمة من سمات التشريع في العالم كله، وربما قرأناها في بدايات تعلمنا هذا العمل، فقضية أننا ننتظر دورة كاملة ربما تأخذ سبعة شهور من المجلسين ــ وخاصة أن لدينا في البحرين مجلسين لإقرار القانون ــ هذه طبعًا فترة طويلة بالنسبة إلى قضية إنفاذ عمل من الضرورة أن يكون نافذًا. تفضل سعادة الأخ يوسف الغتم بداية وقال إنها عملية تنظيم تحت مظلة حكومية واحدة، بهذه القوانين تم التفريق ما بين السفن الصغيرة التي تزن أقل من 150 طنًا والسفن الكبيرة، الآن كلها أصبحت تحت مظلة واحدة وهي مظلة وزارة المواصلات والاتصالات من خلال الإدارات المعنية بالأمر. هذا مجرد توضيح وأرجو أن يكون مفيدًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا سيدي الرئيس، ومبارك عليكم الشهر جميعًا. وأشكر أيضًا أصحاب السعادة على ملاحظاتهم. سوف أرد على بعض الملاحظات، والأخ غانم البوعينين رد على الملاحظة الرئيسية وهي ضرورة سرعة إصدار القانون. بعض الملاحظات كانت تتعلق بحرف "الواو" الذي تمت إضافته فيما يخص السفن الحكومية المعفاة، وأؤكد أن إضافة حرف "الواو" كانت مقصودة؛ لأن هناك سفنًا حكومية مملوكة للدولة ولكنها لا تقدم خدمات عامة، بل تقدم خدمات تجارية، وكنا نريد أن نحدد أن الاستثناء هو فقط للسفن التي تقدم خدمات عامة. تكلموا عن الدراجات المائية، هي ستنطبق عليها الشروط نفسها المتعلقة بالسفن الصغيرة، فهي تعتبر سفينة صغيرة. بالنسبة إلى الرسوم والتغيير الذي حصل في المادة المتعلقة بالرسوم، أؤكد أن معظم القوانين ــ إن لم تكن جميعها ــ لم يكن فيها سقف في المادة المتعلقة بالرسوم، ونحن نطبقها لمدة سنوات، والحكومة لم تضع يومًا رسومًا غير واقعية أو تؤثر على الأداء والعمل والنمو التجاري في البحرين، بل إنها تأخذ في الاعتبار الكلفة الحقيقية للدولة وأيضًا الـ (benchmark) مع الدول المجاورة ودول العالم، مع العلم أنه صدر قرار عن الوزير من غير أي تغيير في الرسوم السابقة التي هي موجودة منذ عشرات السنين. بخصوص سرعة السفينة، هناك جداول فنية خاصة تحدد قوة المحركات على السفن فيما يتعلق بحجمها، فالعملية مقننة من هذه الناحية، وأيضًا الإخوان تكلموا وتم التوضيح من سعادة الأخ فؤاد حاجي عن الموضوع. وإذا كانت هناك ملاحظات فنية ثانية تذكر فالأخ مياس الآغا بإمكانه الرد عليها. الموضوع موضوع تنظيمي وموجود في معظم دول العالم أن الجهة التنظيمية لتسجيل السفن سواء كانت كبيرة أو صغيرة تكون جهة واحدة لأنها أسهل للمواطنين والمقيمين الذي يملكون سفنًا، وتؤدي إلى كفاءة أكبر في العمل الحكومي، وإن شاء الله تتم العمليات، وهناك تنسيق دائم مع خفر السواحل وخاصة فيما يخص الجانب الأمني. بالنسبة إلى جهاز التعرف على السفن لماذا هو موجود؟ هذا متطلب أمني وأيضًا متطلب له علاقة بالسلامة، هناك حالات كثيرة يمكن أن يتعرض لها الشخص في البحر، ووجود هذا الجهاز سيساعد الجهات الأمنية ــ خفر السواحل ــ في العثور عليه وتقديم المساعدة له في الوقت نفسه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      ممثل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية مبارك عليكم الشهر. أحببت أن أوضح نقطة استفسر عنها سعادة الأستاذ أحمد الحداد فيما يتعلق بنظام وجهاز التعرف المنصوص عليهما في المادتين 4 و21. بداية هو نظام أو جهاز يرسل حزمة من المعلومات إلى مركز العمليات يبين فيها مواقع وسائل النقل البحري ومنها خاصية الاستغاثة التي يستفيد منها مرتادوا البحر وخصوصًا عندما يكون القارب خارج مناطق التغطية. وفيما يتعلق بأهميته فهو مهم جدًا للسلامة البحرية وحماية الحدود الإقليمية لمملكة البحرين. كان هناك استفسار أيضًا عن: لماذا هذا النظام بالضبط؟ هو مجرد جهاز معتمد أمنيًا، وهو الأفضل من الناحية العملية من خلال تجربته في الفترة السابقة عن طريق وضعه على بعض سفن الصيادين، وكان هو أفضل من العديد من الأنظمة والأجهزة الأخرى، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش الطيب ليس أمامنا إلا أخذ رأي المجلس على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 152)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، القاضي بالتمسك بقراره السابق وإعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى. واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، نصٌ آخر يلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد دراسة مشروع القانون المذكور، وقرار مجلس الشورى السابق، وقرار مجلس النواب بالتمسك بقراره السابق بالموافقة على مشروع القانون، واستعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وملاحظات المستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي؛ انتهت اللجنة إلى التوصية بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى، المتخذ في الجلسة الخامسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019م من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس؛ وذلك بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب)؛ وذلك للأسباب التالية: 1ــ من الناحية الموضوعية لم يأتِ مشروع القانون بأي جديد؛ حيث إن الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور قد حددت ميعاد تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث تنص على أنه: "ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل..."؛ لذلك فإن الغاية المرجوة من مشروع القانون تغطيها النصوص الدستورية والقانونية النافذة. أما ميعاد تقديم الوزارة مشروع قانون اعتماد الميزانية إلى مجلس الوزراء فهو شأن خاص بالسلطة التنفيذية التي تلتزم، وفق الدستور والقانون، بتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل شهرين من انتهاء السنة المالية. 2ــ نص مشروع القانون على عرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، ولا يتبين من هذا النص ما إذا كان العرض أو الإقرار من قبل مجلس الوزراء هو المقصود خلال المدة المشار إليها. في حين أن تقديم مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب يكون قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، بمعنى بداية شهر نوفمبر. فالعبرة بتوقيت إحالة المشروع إلى مجلسي الشورى والنواب، وهو الأمر الذي تمت معالجته بالأحكام الدستورية والقانونية. 3ــ لا يترتب على إقرار مشروع القانون أي آثار قانونية في حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد في مشروع القانون، وذلك لأن هذه المواعيد تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها أي أثر قانوني. 4ــ إن الدستور نظّم حالات التأخر في إقرار الميزانية وذلك بالعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدور قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، حيث تجبى الإيرادات وتنفق المصروفات بنسبة 1/12 من الميزانية السابقة لكل شهر، وذلك استنادًا إلى نص الفقرة (هـ) من المادة (109) من الدستور. 5ــ إن النص النافذ للمادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة قد جاء منسجمًا مع النصوص الدستورية في هذا الشأن وأعطى المرونة الكافية لتقديم وعرض مشروع الميزانية العامة. 6ــ قد يتأخر تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى السلطة التشريعية بداية كل فصل تشريعي بسبب ارتباطه ببرنامج عمل الحكومة ووجوب إقراره من مجلس النواب، الأمر الذي يصبح معه تحديد هذا الميعاد من غير جدوى. وبناءً على ما تقدم، فإن اللجنة خلصت إلى توصيتها بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا إلى أعضاء ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم الذي انتهوا فيه إلى التمسك بتوصية لجنتهم، وأيضًا أؤيد ما انتهت إليه اللجنة من توصية، وأدعو المجلس إلى أن يتخذ قراره بالتمسك بتوصيتنا برفض المشروع من حيث المبدأ. معالي الرئيس، التقرير تضمن أسبابًا كافية ووافية بشأن التمسك بالقرار بالرفض، وأحب أن أضيف جزئية في هذا الشأن، نص المادة (109) الفقرتان (ب) و(هـ)، وبحسب ما ورد في تقرير اللجنة، بيّن بشكل واضح بالنسبة إلى المشرّع العادي والمشرّع الدستوري أن المشرّع العادي ملتزم بمقاصد وتوجيهات المشرّع الدستوري ولا يخرج عنها، وبالنظر إلى الأحكام الدستورية المنظمة لمسألة عرض وإقرار الميزانية العامة فقد جاءت بنصوص تنظيمية ولم تلزم فيها أي مواعيد محددة بحيث ترمي إلى تضييق مسألة المرونة التي استهدفها المشرّع الدستوري من منحها للحكومة لإقرارها ووضعها في الميزانية العامة للدولة، ولذلك نجد أنه حتى في حالة مخالفة أو تجاوز تلك المواعيد لم يترتب عليها أي أثر، بل إن النص الدستوري عالج هذا الموضوع، وأيضًا ضمن التشريعات القانونية باعتبارها أدوات قانونية وضع الحلول وكيفية التعامل في حالة التأخير في عرض أو إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة الجديدة، وبالتالي هذه التنظيمات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت مسندة ولها أسبابها ولها مقاصدها التي قصدها ــ كما أسلفت ــ المشرّع الدستوري. نحن أيضًا نشهد في الواقع العملي ــ حتى عند إقرار وعرض الميزانية العامة ــ تشاورًا وتوافقًا ما بين الحكومة والسلطة التنفيذية، حيث جاء ذلك مكملًا وداعمًا لهذه القوانين المنظمة. أنا أشدد على أننا اليوم يجب ألا نقر تشريعًا يُصَعّب الأمر وتنشأ عنه إشكاليات نحن في غنى عنها؛ لذلك أنا أتفق مع ما انتهت إليه اللجنة من قرار، وفعلًا هذا هو القرار الصائب تجاه هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة للأسباب التي ذكرتها، ومنها أن الأمور التنظيمية لدى الحكومة الموقرة تستوجب منها أحيانًا التأخير أو مزيد من الدراسات أو التشاور مع جهات أخرى، هذا أولًا. ثانيًا: إن قانون وزارة المالية والإجراءات التي تتبعها ــ مثلما تفضلت اللجنة بذكرها في تقريرها ــ لو تأخرت الميزانية فيؤخذ من الميزانية السابقة 1/12 لكل شهر، فسوف تكون الميزانية مغطاة، هذا من جهة. من جهة أخرى، دستورنا شدّد على أن لكل سلطة من السلطات الثلاث اختصاصها، ويجوز التعاون ما بين هذه السلطات، ولكن لا يجوز أن تتدخل سلطة في شؤون سلطة أخرى. اليوم لا ينبغي أن نسن قانونًا ينظم عمل السلطة التنفيذية التي أعطاها الدستور الحق في تنظيم عملها، مثلما أعطت مواد الدستور كذلك السلطة التشريعية أو السلطة القضائية لها الحق في تنظيم عملها، فكيف نصدر قانونًا يُلزم إحدى وزارات هذه السلطة والحكومة بأن يقوموا بأداء عملهم بواسطة قانون؟! أنا لا أعتقد أن هذا من أسس التعاون بين السلطات الثلاث، وإنما من وجهة نظري أرى أنه تدخل صارخ في شؤون سلطة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ فؤاد الحاجي، أود أن أعدل لك كلمة، وهي أن السلطات مستقلة مع تعاونها، فهذا هو الكلام الوارد في الدستور، حيث إن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية سلطات مستقلة مع تعاونها، أوضح ذلك حتى تُكتب في المضبطة وفقًا لما ورد في الدستور. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في اللجنة وأتفق مع تقريرها، ولكن أود أن أوضح أكثر إذا سمحت لي. في البند رقم 2 هناك ما أردنا توضيحه ولم نكتبه، وهو أننا أردنا تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في الحياة الداخلية لكل سلطة، وبالتالي نحن عندما وجدنا أن هذا الاقتراح بقانون أو المشروع بقانون يُحدد للوزارة متى تُقدم لمجلس الوزراء وكيف يتصرف مجلس الوزراء، حرصنا على عدم مخالفة الدستور لأن الدستور ينص على الفصل بين السلطات، والفصل يعني عدم التدخل في الحياة الداخلية، لم نذكر ذلك، ولكننا أردنا تأكيد هذا الموضوع، وأتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد من توضيح، وكذلك ما أضافه الأخ فؤاد الحاجي من حرص على الاستقلالية والتعاون بشكل أساسي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير، طبعًا أود أن أشكر الإخوان والأخوات الذين سبقوني في الكلام، ومنهم الأستاذة دلال الزايد بخصوص ما تطرقت إليه من جانب قانوني، وأيضًا الأخ فؤاد الحاجي على ما أبداه بشأن اختصاص كل من السلطات الثلاث. وأحب أن أتطرق إلى جانب آخر وهو مفهوم اللجنة للميزانية عندما تأتي إلى السلطة التشريعية، لدينا اليوم ميزانية نعتبرها وسيلة للحكومة لتحقيق برنامج عمل تتولى الحكومة تنفيذه، وهو برنامج مالي وخطة عمل للحكومة، وأنا في اعتقادي شخصيًا أعتبرها أساسًا لوثيقة مالية، فهو جدول محاسبي يبيّن الوضع المالي المتوقع لفترة زمنية قادمة. لابد أن نذكر أهمية ما تمر به مرحلة إعداد الميزانية قبل أن تصل إلى السلطة التشريعية، وما أراه هو أن الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور كانت واضحة، ولها قوة أكبر بكثير من قوة القانون. من الضروري أن نبيّن المراحل التي تمر فيها الميزانية في مرحلة الإعداد قبل أن تصل إلى السلطة وقبل مناقشتها واعتمادها. لدينا المرحلة الأولى لتحديد أطر عامة للسياسة المالية والاقتصادية في الدورة القادمة. هناك إعداد للتقديرات الأولية للميزانية، وتلك تكون قبل فترة من إعداد الميزانية. أنا أحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء المبدئية الأولية على ما جاء من معلومات مبنية على الفترة التي سبقتها في السنة السابقة. لدينا أيضًا إعداد وإصدار الميزانية، وكذلك تقديم الوزارات لبرامجها واحتياجاتها. لدينا كذلك تقييم وتحليل، وتوجد مراحل تحتاج إلى وقت ودقة في مناقشتها حتى يتم إعداد ميزانية تتمكن الحكومة من تنفيذها عبر برنامج عمل الحكومة الذي قدم إلى مجلس النواب. وعليه فنحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أخذنا بمبدأ ليس فقط عدم التدخل في اختصاصات أي سلطة أخرى، وإنما نحن ــ بالعكس ــ نؤكد أهمية التعاون بين السلطات، وفي الوقت نفسه لدينا مادة دستورية تحكم طريقة تعامل السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالميزانية. نحن نشكر من أيّد في رأيه الموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق، وأتمنى أن يكون رأي المجلس اليوم وقراره هو تمسكه بقراره السابق مبنيًا على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموجودة أمام المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      أرجو قراءة التوصية مرة أخرى للتصويت عليها، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وآراء أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى، المتخذ في الجلسة الخامسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019م من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس؛ وذلك بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى)، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، ونبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 160)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة (السابقة) بشأن مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. يتألف مشروع القانون من ديباجة وإحدى عشرة مادة، تناولت المادة (1) التعريفات، بينما نصت المادة (2) منه على حظر تصنيع أو استيراد أو تداول منتجات الطاقة غير المتوافقة مع اللوائح الفنية، وتنص المادة (3) على حظر بيع أي من منتجات مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الثامنة عشرة. كما نص الاقتراح بقانون أيضًا على حظر توزيع مشروبات الطاقة مجانًا على المستهلكين بجميع فئاتهم العمرية وذلك في المادة (4) منه، بينما نصّت المادة (5) منه على حظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المؤسسات التعليمية والصحية، في حين نظمت المادة (6) منه الدعاية أو الترويج أو الإعلان عن منتجات مشروبات الطاقة، بينما ألزمت المادة (7) منه المصنعين والمستوردين والموزعين لمنتجات مشروبات الطاقة، بوضع نص تحذيري على تلك المنتجات باللغتين العربية والإنجليزية، يحذر من الآثار الضارة لها، في حين نظمت المادة (8) الضبطية القضائية، بينما تناولت المادة (9) منه النص على العقوبات، وجاءت المادة (10) بالنص على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، أما المادة (11) فجاءت تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى المساهمة في تحقيق رعاية النشء والشباب وحمايتهم ووقايتهم، وذلك لما نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (5/أ) منه، ولكي يبرز دور المشرّع في حفظ الصحة العامة لكل فئات المجتمع وليكون بمثابة ترجمة للنصوص الدستورية التي تهدف إلى تحقيق منافع صحية واجتماعية وصولًا إلى التخلص من العادات الضارة بالصحة، ونظرًا إلى ما تحتويه مشروبات الطاقة من مواد غير صحية تؤدي إلى اعتلال الصحة فإن الأمر يستدعي تدخل المشرّع لوضع القواعد والأحكام القانونية المناسبة للحد من استهلاك هذه المشروبات. وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أود لفت انتباهكم بداية إلى أنه تم إجراء بعض التعديل على (أولًا) فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة، أولًا: إن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع بموجب عدة تشريعات متخصصة تشمل قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018م، وقد أصدرت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة بموجب القرار رقم (13) لسنة 2021م المنشور في الجريدة الرسمية في مارس 2021م، الذي ضمنته المادتين (19) و(20) حول مشروبات الطاقة، وقانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، وقانون رقم (19) لسنة 2016م بشأن المواصفات والمقاييس، والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة الملغي كما هو موضح تفصيلًا في جدول المقارنة المرفق. ثانيًا: إن المواصفات الفنية المتعلقة بتركيبة ومكونات ونسب مكونات أي سائل هي التي تجعل منه مشروبًا للطاقة وليس مجرد تداوله أو تسويقه على أنه مشروب طاقة، أو مجرد احتوائه على مواد منبهة أو محفزة، وتحديد تلك التركيبة والنسب والمواصفات يندرج ضمن اختصاص الإدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ويخضع لاعتماد اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وفقًا للقانون رقم (9) لسنة 2016م بشأن المواصفات والمقاييس، ويتم بموجب مواصفات قياسية ولوائح فنية وطنية، وليس بحاجة إلى إصدار قانون جديد يتعلق بسلعة ما من دون غيرها. ثالثًا: إن إصدار مواصفات قياسية ولوائح فنية ووطنية متعلقة بالطاقة أو بمشروبات الطاقة وغيرها من الأغذية يتم وفقًا للمواد (2) و(3) و(5) من القانون رقم (9) لسنة 2016م بشأن المواصفات والمقاييس بمراعاة اتفاقية المعوقات الفنية للتجارة (TBT)، واتفاقية تطبيق تدابير الصحة، والصحة النباتية (SPS)، والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة بذلك القانون، وبمراعاة التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات والأجهزة التي تعمل في مجال المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة (مثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية). وقد اعتمدت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس اللائحة الفنية الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (91) لسنة 2015م بشأن اعتماد المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بقطاع المنتجات الغذائية والزراعية باعتبارها مواصفات قياسية وطنية. وهناك لائحة فنية خليجية محدثة لمشروبات الطاقة في طور الاعتماد، مما يؤكد أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع. رابعًا: إن محتوى مشروبات الطاقة من مادة الكافيين أو غيرها من المواد قد يتوافر في المشروبات التقليدية مثل الشاي والقهوة وغيرهما من المشروبات التي تقدم في المقاهي عادة، وخاصة إذا تم الإفراط في استهلاكها، الأمر الذي يقتضي: 1ــ ترك المسألة التنظيمية بصورة تفصيلية للسلطة التنفيذية طالما أن التشريعات النافذة تغطي ذلك، وقياسًا على موقف دول مجلس التعاون الخليجية الأخرى، ففي المملكة العربية السعودية تم فرض قيود على مشروبات الطاقة من حيث البيع والإعلان والتوزيع بموجب قرار من مجلس الوزراء. كما تم ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لقرار وزير البيئة والمياه رقم (19) لسنة 2011م بشأن اعتماد لائحة متطلبات تسجيل منتجات مشروبات الطاقة، حيث لا يسمح بتناول مشروبات الطاقة من قبل النساء خلال فترة الحمل والإرضاع، وكذلك الأطفال دون سن 16، والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين، وكذلك الرياضيين عند ممارسة الرياضة. وإذا تجاوزت كمية الكافيين 150مل/لتر. 2ــ أكدت لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني في ديسمبر 2018م في تقرير لها بعنوان (مشروبات الطاقة والأطفال): "أن الأدلة العلمية الحالية وحدها لا تكفي لتبرير إجراء مانع، مثل الحظر التشريعي لبيع مشروبات الطاقة للأطفال، وجزءًا من توصيات هيئة سلامة الأغذية الأوروبية بفرض قيود على استهلاك الأطفال لمادة الكافيين، فتلك القيود يمكن تجاوزها إذا تم استهلاك منتجات أخرى تحتوي أيضًا على مادة الكافيين، وكذلك إذا تم استهلاك مشروبات الطاقة بصورة مفرطة، والأمر نفسه يسري على الكثير من المنتجات المتاحة للبيع للأطفال بما في ذلك المشروبات الأخرى التي تحتوي على مادة الكافيين...، ودعت الحكومة إلى إجراء دراسات استشارية حول ما إذا كان فرض متطلبات تتعلق بمحتوى الكافيين سيشمل كل المنتجات التي تحتوي على مادة الكافيين (بنسبة معينة تقاس بالمليجرام لكل 100 مليلتر) بحيث تشمل متوسط قيم ما يتم تقديمه من شاي وقهوة...". خامسًا: إن  مشروبات الطاقة ليست السلعة الضارة الوحيدة التي يجب تقييد استهلاكها عملًا بالتشريعات النافذة، بل يشمل ذلك المشروبات الغازية (soft drinks) والمشروبات السكرية (sugary Drinks)، ولكن حظر أو تقييد أحدها من دون الأخرى قد يؤدي إلى تحول الاستهلاك إلى تلك الأنواع الأخرى من المشروبات. وقد نبّهت منظمة الصحة العالمية في منشور لها بعنوان (الضرائب على المشروبات ــ سنة 2017م) إلى أن الاستهلاك الزائد للسكر مسبب أساسي للبدانة وأمراض السكري وتآكل الأسنان، وأشارت إلى تزايد استهلاك السكر في معظم دول العالم، وخاصة بين فئة الأطفال والشباب، إلا أنها وجدت أن فرض الضرائب على تلك المشروبات هو وسيلة فاعلة للحد من الاستهلاك، وأن زيادة سعر تلك المشروبات بنسبة 10% تؤدي إلى تقليل استهلاكها بنسبة 20%. وتؤكد اللجنة أن رفضها لمشروع القانون ينبع من مراعاة أن التشريعات النافذة تغطي معظم مواده، وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا المجال، مما يقتضي معه ضرورة تفعيل هذه التشريعات لمواجهة خطورة مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة، لذا تدعو اللجنة الحكومة إلى مراعاة التوصيات التالية: 1ــ ضرورة تبني استراتيجية وطنية مستدامة تشمل برامج توعوية مستمرة حول مضار مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة بالصحة تغطي الأطفال والشباب وغيرهم من فئات المجتمع، بحيث تتبناها مختلف الوزارات كل في اختصاصه، ومنها بوجه خاص: وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة شؤون الإعلام. 2ــ ضرورة الرقابة على جميع سبل الدعاية والترويج المتعلقة بمشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة. 3ــ إجراء دراسة علمية شاملة لآثار مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة في المجتمع البحريني، وبصفة خاصة على فئة الأطفال والشباب بحيث تشمل الآثار الصحية والاقتصادية وغيرها من الآثار. 4ــ زيادة الفرائض المالية على مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة، والنظر في مسألة رفع نسبة الضريبة الانتقائية عليها للحد من استهلاكها، والنظر في إمكانية فرض رسوم على مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وشكرًا جزيلًا على هذا العرض التفصيلي الواضح. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايةً أشكر الإخوة والأخوات أصحاب فكرة مشروع القانون، وأتفق معهم في ضرورة وضع ضوابط لاستهلاك مشروبات الطاقة في البحرين، ولكن اختلف معهم في أن يكون تنظيم هذا الموضوع بقانون، لأنه من الممكن أن يصدر بأداة القرار الوزاري، وصدور القانون قد يعتبر تزيدًا تشريعيًا، وقد لا يتناسب مع السياسة التشريعية في البحرين، وهو رأي عدد من الجهات الحكومية أيضًا. وإذا أصدرنا اليوم قانونًا للحد من استهلاك مشروبات الطاقة، فعلينا مستقبلًا أن نبحث قوانين أخرى تفصيلية عن الأغذية الضارة ــ بدون ذكر أسمائها ــ وأنتم جميعًا تعلمون المقصود بالأغذية الضارة أو العصائر المحلاة أو غيرها من أمور تفصيلية قد يكون وضع ضوابطها لدى الوزارة المختصة. إن لجنة الخدمات اقتنعت بمرئيات مختلف الجهات الحكومية بشأن مشروع القانون، وقانون الصحة العامة الذي أقره مجلسكم الموقر قبل أعوام يغطي مشروع القانون. الأمر الأهم ــ معالي الرئيس ــ أن اللائحة التنفيذية ــ كما ذكرت الأخت المقررة ــ لقانون الصحة العامة التي نشرت في الجريدة الرسمية قبل ستة أسابيع نصت على ضوابط مهمة ترتبط باستهلاك مشروبات الطاقة، من بينها: حظر بيعها على الأطفال أو في المدارس، ومنع توزيعها مجانًا على جميع الأشخاص، وليس لسن محددة كما ورد في مشروع القانون، وإذا سمحت لي ــ معالي الرئيس ــ سأقرأ المادة (16) من اللائحة التنفيذية التي تقول: "أولًا: حظر مشروبات الطاقة التي تروج على أنها ترفع مستوى النشاط الذهني والبدني وتحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكر أو المحليات الصناعية كمكونات أساسية ويتم فيها إضافة مكونات أخرى لإعطائها خصائص منبهة مثل التورين والجوارانا والجنسنج وغيرها. ثانيًا: القيام ببيعها لمن هم دون سن 18 وعلى جميع بائعي هذه المشروبات أن يضعوا في مكان بارز داخل نقطة البيع عبارة واضحة باللغتين العربية والإنجليزية تبين عدم السماح ببيعها لمن هم دون هذه السن. ثالثًا: بيعها في المطاعم والمقاصف بالمؤسسات التعليمية والصحية. رابعًا: توزيعها مجانًا على المستهلكين بجميع فئاتهم العمرية. خامسًا: الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان بدون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من هذه اللائحة". علينا أن نقيس وجود الفراغ التشريعي ــ عندما نقول إن هناك فراغًا تشريعيًا ــ بما تعكسه نتائج الدراسات أو الإحصاءات المحلية. وزارة الصحة أفادتنا ــ مشكورة ــ من خلال عينة بحثية شملت 728 شخصًا بأن 16% منهم يستهلكون مشروبات الطاقة، و14% من العينة توقفوا عن استهلاك هذه المشروبات، و70% من عينة البحث لم يستهلكوا أبدًا هذه المشروبات. إن هذه الأرقام تضع توصية لجنة الخدمات مستندة إلى إطار علمي موضوعي يعزز موقفها. كذلك أضيف أمرًا مهمًا وهو أن السلطتين توافقتا على إصدار قانون الضريبة الانتقائية، وبدأ تطبيق الضريبة منذ ديسمبر 2017م، وشملت الضريبة أيضًا مشروبات الطاقة بنسبة 100%، وما كان يباع بـ 600 فلس أصبح الآن يباع بـدينار ومائتي فلس، وساهم فرض الضريبة في خفض عدد المستهلكين للعديد من السلع الضارة بما فيها مشروبات الطاقة. كل هذه الأسباب وهذه المبررات التي ذكرتها تؤكد موقف اللجنة بأن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع. والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، مبارك عليكم الشهر. والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء وإلى مقررة اللجنة الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي. صراحة تحديث التقرير كما ذكرته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل والأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي جعلني أغير موقفي 180 درجة من هذا التقرير. أولًا وزارة الصحة أدركت وأصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الصحة الصادر في 2018م في مارس الماضي، منذ 6 أسابيع بحسب ما ذكرت الدكتورة جهاد الفاضل، ونحن الآن في 2021م، أي استغرقت 3 سنوات تقريبًا لإصدار هذه اللائحة التنفيذية. وأرى أن الوقت لا يعد متأخرًا لذلك، وأنا أؤيد أنه يجب ألا نصدر قوانين كثيرة تربك العمل التشريعي، ونلتزم بما أصدرته وزارة الصحة في لائحتها التنفيذية، والمواد الـ19 التي ذكرتها من اللائحة التنفيذية والتي وضعت شروطًا وحظرًا على تناول مشروبات الطاقة. الصحة الأولية من ضمن أهداف برنامج عمل الحكومة، الذي دعا إلى تعزيز عناصر الاستدامة ومواكبة المتغيرات في جوانب التعليم والصحة الأولية والوقائية، والمشروع الذي تقدم به الإخوان ووافقت عليه لجنة شؤون الشباب هو مشروع صحي وقائي يسير في الهدف نفسه، وكذلك من أولويات المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الذي أولى الشباب والناشئة كل اهتمامه رياضيًا وتغذيتهم التغذية الصحيحة والابتعاد عن كل العادات الضارة، والمثل يقول (درهم وقاية خير من قنطار علاج). أكتفي بما أوردته رئيسة اللجنة ومقررة اللجنة بأن الغاية من هذا المشروع قد تحققت على أرض الواقع؛ ولذلك أؤيد توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على تقريرها. أود أن أشير إلى توصيات اللجنة، وأعتقد أن أهم توصيات اللجنة هي التوعية بخطورة هذا المشروب، وقد ذكرت المقررة الدكتورة فاطمة الكوهجي بكل وضوح أربع جهات وهي وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الإعلام ووزارة أخرى في هذا الشأن، فأعتقد أن التوعية مهمة بالنسبة إلى هذا الموضوع وهي توصية مهمة جدًا لكي يستطيع الشباب وخاصة من هم دون سن 16 أو 18 الابتعاد عن هذه المشروبات الخطرة. ربما لا أوافق ولا أتفق مع الدكتورة جهاد الفاضل أختنا العزيزة رئيسة اللجنة فيما قالته عن أنه يجب وضع علامات في المحلات التي تبيع هذه المشروبات ــ تشير إلى أنه لا يُسمح للشباب دون سن 16 بشراء مثل هذه المشروبات الخطرة. أعتقد أن وضع هذا التحذير في المحلات والأسواق ليس له معنى ولن يطبق في الواقع، لماذا؟ لأنه إذا أراد الشباب أن يشربوا مثل هذه المشروبات فمن الممكن أن يطلبوا من شخص تجاوز سن العشرين أن يشتري كمية منها، وبطريقة ما يعطي هؤلاء المشروبات، وهذا منتشر في المشروبات الكحولية والسجائر وغيرها، فهذه التوصية لن تطبق في الواقع. ولكن أكرر شكري للجنة الموقرة على أنها رفضت مشروع القانون هذا؛ لأنه كما ذكرت مطبق في الواقع، وأتت بمثل حي بالنسبة إلى وزارة الصحة، حيث ذكرت أن هناك 728 حالة، تم أخذ رأيها عشوائيًا، وهناك فقط 16% من الشباب دون سن 16 شربوا مثل هذه المشروبات. فألف شكر للجنة ورئيسة اللجنة على هذه التوصية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. أهنئ الجميع بشهر رمضان المبارك. بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على الشرح الوافي، ما أدى إلى رفض المشروع، وذلك بناء على الملاحظات التي سردت في التقرير، وعليه أشارك اللجنة في قرارها بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك لسبب رئيسي وهو أن مشروبات الطاقة ليست السلعة الضارة الوحيدة التي يجب تقييد استهلاكها عملًا بالتشريعات النافذة، بل يشمل ذلك المشروبات الغازية والمشروبات السكرية، وحظر أو تقييد أحدها من دون الآخر قد يؤدي إلى تحول الاستهلاك إلى تلك الأنواع الأخرى من المشروبات. علمًا بأن جميع هذه المشروبات سبب أساسي للبدانة وأمراض صحية أخرى. على كل حال، يمكن تقييد استهلاك هذه السلعة بفرض ضرائب عليها، وهي وسيلة فعالة، وبذلك نكون حمينا المجتمع وبالأخص الأطفال والشباب. علاوة على ذلك، تقييد الاستهلاك يؤدي إلى إيراد ضريبي إضافي يصب في ميزانيات الدولة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم، ومبارك عليكم شهر رمضان. أوافق على قرار اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة. إن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع، وبموجب عدة تشريعات متخصصة تشمل قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018م والقانون رقم 35 بشأن حماية المستهلك، وقانون رقم 9 لسنة 2016م بشأن المواصفات والمقاييس. إن رفض اللجنة لمشروع القانون ينبع من مراعاة أن التشريعات النافذة تغطي معظم مواده وتتوافق مع الاتفاقات الدولية والإقليمية في هذا المجال. أعتقد أن المنع لا يحقق الهدف، إنما يجب على الحكومة أن تبني استراتيجية وطنية مستدامة تشمل برامج توعية مستمرة حول مضار مشروبات الطاقة وتغطي الأطفال والشباب وغيرهم من فئات المجتمع، وتتبناها مختلف الوزارات، كل في إطار اختصاصه، وضرورة الرقابة على وسائل الإعلام والترويج المتعلقة بمشروبات الطاقة، وإجراء دراسة عن مضار مشروبات الطاقة وبصفة خاصة على فئة الشباب والأطفال. وكذلك أؤيد زيادة الضرائب على مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة؛ للحد من استهلاكها، واستخدام المبالغ المستحصلة لنشر التوعية بين الناس، عن طريق وسائل الإعلام، عن مضار استهلاك مشروبات الطاقة. وأثبتت التجارب في الماضي أن منع مشروبات الطاقة سيؤدي إلى وجود سوق سوداء وزيادة الرغبة فيها بين الشباب والأطفال، بينما التوعية تُنشئ شبابًا يعي مضار المشروبات، ما يؤدي إلى الامتناع عنها بإرادتهم. وأتفق مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على أنه يجب عدم بيع مشروبات الطاقة على من هم أقل من السن القانونية ــ 18 سنة ــ مثل السجائر في جميع (البرادات)؛ حمايةً لصحة الأطفال والشباب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم، وإنْ كنت أختلف معهم فيما انتهوا إليه من توصية، منذ أن عرض مشروع القانون لأول مرة، وفي هذه المرة أحببت أن أبين أنني غير مقتنعة برفض مشروع القانون. بالإضافة إلى أنه جاء من ضمن تقرير اللجنة جدول وضع فيه مشروع القانون وما يقابله في التشريعات النافذة. معالي الرئيس، نحن نعلم تمامًا جهود الحكومة وخاصة وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة والسياحة في كيفية العمل على موضوع مكافحة ووقف وحظر استيراد أي سلع تكون ضارة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، هذه الجهود لا يمكن إنكارها بأي شكل من الأشكال، ويكفي في ذلك المتابعات والتفتيش وما يتخذ الآن من تفعيل لقانون حماية المستهلك وقانون الصحة العامة. لكن في ظل ما تم قراءته من الأخت المقررة وأيضًا ما أوضحته الأخت جهاد الفاضل في هذا الجانب، هل أفهم من الكلام الذي قيل أن لدينا من التشريعات ما يغطي، وهناك قرارات صدرت تمنع وتحظر؟ وحتى في الجدول الموجود في تقرير اللجنة ــ الدراسة المقارنة ــ في الصفحة 26، هل سيعاقب بموجب القانون أي شخص يبيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 سنة؟ أريد إجابة بهذا الشأن حتى يثبت هذا الأمر في المضبطة. أمر آخر، هل مشروبات الطاقة ستعتبر من السلع التي جرمت بموجب قانون حماية المستهلك وقانون الصحة العامة؟ وبحسب رد الجهات الحكومية هل ستندرج ضمن السلع التي ستتم معاقبة من يتداولها ومن يقوم ببيعها؟ لأن هذه النقطة تمت الإشارة إليها في التقرير. الأمر الثالث، في بعض المواد تم ذكر حظر البيع لمن هم دون سن 18 بنص صريح، لا يأتي أي أحد ويقول لنا إن هذا النص موجود ويعاقب من يبيع، لا يوجد أي حظر. وبخصوص التوزيع المجاني، في بعض النقاط تم انتقاء تقرير الحماية المتكاملة لمن هم دون 18 سنة. اليوم حتى رد وزارة التربية والتعليم ــ ونشكرهم ــ يقول: في المقاصف المدرسية لا يتم بيع مثل هذه المشروبات، والحماية ينبغي أن تكون حماية ممتدة وليست قاصرة على المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، قُصد من هذا القانون تقرير الحماية المتكاملة، وعندما نشير إلى أننا يمكن أن نضع ذلك بموجب قرارات فلا يجوز أن يصدر أي قرار لم يصدر بشأنه قانون. أين النص القانوني الذي بموجبه نقول: بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 سنة غير جائز وهذا فعل معاقب بموجب القانون؟ لا يجوز أن أصدر قرارًا وليس لدي قانون يجرم أو يحظر هذا الفعل بنص صريح. نحن يمكن أن نتقبل أنه حاليًا لا يمكن العمل بمثل هذا المشروع، فهناك معوقات للأخذ به، ولكن لا يمكن أن نقول في الوقت ذاته إن الأمر مغطى في التشريعات النافذة، فإذا كان هناك أحد يقول ذلك فليعطنا نصًا صريحًا وواضحًا يقضي بأن بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 18 محظور ويعاقب من يقوم بذلك، هذا النص الذي نستهدفه. وزارة الصحة أشارت إلى أنها أجرت دراسة على 780 شخصًا وتبين لها أن 16% منهم مستمرون في شرب مشروبات الطاقة، و14% توقفوا، و70% لم يستهلكوا. مع احترامي الشديد، ولكنني كنت أود أن تكون هذه الدراسة مرفقة كاملة وليس فقط نتائجها، لأننا عندما ناقشنا الموضوع كاقتراح في مجلس الشورى، جئنا أيضًا بدراسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورأينا أن هناك دراسات أجريت على حوادث وقعت في بعض الأمور وتسببت في الوفاة وليس الإصابات، وكما أتذكر عندما عُرض الموضوع على المجلس كان ذلك بناء على هذه الدراسات والإحصائيات والبيانات. إذا كنا اليوم نتكلم عن مجرد شريحة عشوائية فنسبة 16% شيء ممتاز جدًا؛ لأن هناك آباء وأمهات أيضًا أتذكر أنهم تواصلوا معنا في لجنة شؤون الشباب عندما ناقشنا هذا الموضوع، وتم بيان أن هناك تضررًا واستهلاكًا، فهذا لا يكلفهم فقط الاستهلاك الصحي إنما يكلف أيضًا الاستهلاك المالي المادي. نعلم أن نوايا الجميع دائمًا ــ في كل اللجان بلا شك ــ هي دعم ومساندة الصحة العامة لكل الفئات، ولا نختلف عليه. نحن أمام آلية هل نأخذ بها أم لا؟ ولكن ما يأتي على لسان المقررة وكذلك ما ورد في تقرير لجنة الخدمات، إذا كان هذا النص كما يقال مغطى، أريد أن يعطوني النص القانوني الذي ارتكنوا إليه لحظر مشروبات الطاقة وتحديد السن بـ 18 سنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير. المستخلص من تقرير اللجنة أن التشريعات النافذة تغطي معظم مواد مشروع القانون وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا المجال. وأشارت اللجنة إلى أنه يقتضي تفعيل هذه التشريعات لمواجهة خطورة مشروبات الطاقة، وهذا ما ينادي به مشروع القانون المعروض. فعلى الرغم من وجود قانون الصحة العامة رقم 34 لسنة 2018م، وقانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012م، وقانون المواصفات والمقاييس رقم 9 لسنة 2016م، وقانون مراقبة المواد الغذائية رقم 3 لسنة 1985م، فلم نجد أي قرار صادر لتنفيذ هذه القوانين يعمل على الحد من استهلاك مشروبات الطاقة نظرًا إلى خطورتها على النشء وعلى المجتمع بالكامل؛ وبالتالي جاء مشروع القانون ليجمع النصوص المتفرقة ليكون هناك قانون صريح للحد من استهلاك مشروبات الطاقة كما هو معمول به في دولة ليتوانيا التي أصدرت قانونًا منذ عام 2014م بحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال والشباب دون سن الـ 18. معالي الرئيس، وإزاء معارضة كل الجهات لمشروع القانون على النحو الوارد في التقرير أؤكد ــ من خلال المجلس الموقر ــ ضرورة تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها اللجنة في تقريرها من ناحية، ومن ناحية أخرى أوصي بضرورة الإسراع في إصدار قرار للحد من استهلاك مشروبات الطاقة والترويج لها على غرار قرار المملكة العربية السعودية بحظر الدعاية والإعلان لمشروبات الطاقة، وإصدار قرار بوضع ضوابط محددة لتنظيم إنتاج وعرض وبيع وتداول مشروبات الطاقة كما هو معمول به في دولة الكويت، وأسوة بما قامت به بعض الدول مثل الدنمارك والأرجنتين وتركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي بمنع وحظر استخدام مشروبات الطاقة لخطورتها على الإنسان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل سنة وأنتم طيبون بمناسبة شهر رمضان. بالنسبة إلى رأيي في الموضوع أريد أن أؤكد ما ذكرته الأخت دلال الزايد والأخ رضا منفردي، وأؤيد تمامًا ما قدم من لجنة شؤون الشباب في هذا الخصوص، وأخص بالذكر أنه خلال تجربتي في هذا العمل الطبي فإن معظم ــ لن أقول كل ــ الوفيات المفاجئة التي تمت معالجتها خصوصًا للأعمار الشبابية وخصوصًا التي جلبت إلينا في المستشفيات خلال عملي؛ كانت تتعاطى مثل هذه المواد المحتوية على المنبهات العضلية والفكرية، وخصوصًا الكافيين ومشتقاته. الوفاة الفجائية تصدر لأن عضلات القلب أو رجفان البطين القلبي هو سبب الوفاة، نتيجة لكثرة المنبهات التي تضاف إلى هذه المكونات، وهذه لا تستطيع أن تقيسها إلا في مستشفيات خاصة لديها إمكانيات نسميها الطب الشرعي وهي غير متواجدة لدينا. فأنا مع منع هذه المشروبات في الأماكن العامة لفئة معينة وهم الشباب. وأعتقد أن ما قامت به لجنة شؤون الشباب عين الصواب في تقليل عدد الوفيات. الكثير من القوانين نسنها لوزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة والسياحة ونضع الكثير من القيود ولكن لا تؤتي أُكُلها، الذي يؤتي أكله هو تطبيق القانون والمنع. أؤكد أنني مع مقدمي المشروع إلى لجنة شؤون الشباب في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ياسر إبراهيم حميدان.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بكل خير، والشكر موصول إلى رئيس ومقرر وأعضاء اللجنة. بالرغم من وجود تشابه لحد ما بين ضرر مشروبات الطاقة والمشروبات السكرية والغازية، لكن ليس من العدل وضعهم في الميزان أو الكف نفسه، وأبرز دليل على ذلك الضريبة الانتقائية، فقد وضعت الضريبة الانتقائية للحد من استهلاك السلع المضرة، فكلما كان ضرر السلعة أكبر كلما زادت نسبة الضريبة الانتقائية المفروضة عليها. الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة هي 100%، بينما الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية هي فقط 50%، فإن كان الضرر الناتج من استهلاك مشروبات الطاقة أو منتجات التبغ أكبر نسبيًا من الضرر الناتج من المشروبات الغازية، فلا ضير من وجود قانون خاص يختص بمشروبات الطاقة مسماه القانون الخاص المعني بمكافحة التدخين والتبغ وأضراره، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بودي أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على جهودهم وعلى التقرير المفصل الذي قدموه. أحب أن أشيد وأثمن صدور اللائحة التنفيذية من قبل وزارة الصحة والمتضمنة حظر مشروبات الطاقة، وقد ذكرت الدكتورة جهاد الفاضل التفاصيل المتعلقة بحظر مشروبات الطاقة ولا داعي إلى أن أعيد سردها مرة ثانية. كنت أتمنى صدور القانون لأهميته ولكن مع رفض اللجنة أعيد وأتمنى أن تحقق اللائحة التنفيذية الغاية التي سعى إليها مشروع القانون في رعاية النشء والشباب وحمايتهم وتثقيفهم بضرورة الابتعاد عن تناول مشروبات الطاقة الضارة بالصحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، آسف لطلب الكلمة مرة ثانية. صراحة أقدر تشبث الأخت دلال الزايد بالنصوص القانونية التي تلزم تنفيذ أهداف المشروع لحماية الشباب والنشء، ولكنني أقول لنعطِ وزارة الصحة المجال والوقت لتنفيذ اللائحة التنفيذية وتحقيق أهداف المشروع الذي أمامنا. وأرى أن الوقت لا يعد متأخرًا لذلك. ولدي اقتراح وسط ــ مع إعطاء وزارة الصحة الوقت الكافي لإصدار قرارات تنفيذية وتنفيذ أهداف المشروع ــ وهو أن نؤجل البت في توصية اللجنة، وخصوصًا أن مجلس النواب قد اتخذ قراره برفض مشروع القانون، فموافقتنا أو رفضنا سيان في هذا الوقت؛ لأن المشروع دخل في المنطقة الرمادية، وأصعب شيء علينا باعتبارنا أعضاء مجلس الشورى ــ ومشروع القانون كان اقتراحًا بقانون من مجلس الشورى ــ هو أن نرفض مشروع قانون مصدره مجلسنا الذي سبق أن وافق عليه حين كان اقتراحًا بقانون. أقترح أن نؤجل البت في توصية اللجنة، ونعطي وزارة الصحة المجال لتنفيذ اللائحة التنفيذية وتحقيق أهداف المشروع بحسب ما جاء في مذكرتهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحببت أن أشكر الإخوان في لجنة الخدمات على تقريرهم. أحب أن أثبت موقف لجنة شؤون الشباب، نحن نظرنا إلى المقترح في حينه وأعطيناه حقه عندما كنا ننظره باعتبارنا لجنة مختصة. طبعًا تأثير هذا المقترح في وقته، وتقريرنا كان واضحًا للإخوان أننا كيف أعطيناه أهمية كبيرة؛ لأن هذا المقترح والذي صار مشروع قانون اليوم له تأثير كبير على المجتمع وعلى فئة الشباب، ونحن في اللجنة معنيون بهم وننظر إلى أمورهم بشكل أكبر في لجنتنا. أهمية هذا المقترح في حينه أثرت ــ في رأيي الشخصي ــ بشكل مباشر على قرارات وزارة الصحة، والدليل أنها أضافت ضوابط حول مشروبات الطاقة في اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة، وهذا أكبر دليل على أهمية المقترح الموجود، فنحن في اللجنة مازلنا متمسكين برأينا المضمن أيضًا في تقرير لجنة الخدمات الموجود أمامكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لأنني كنت أنتظر الجواب عن التساؤل الذي أثرته، ولكنني سلفًا أعرف أنه لا يمكن الإجابة، بخلاف ما أبديته في هذا الجانب من أنه لا يوجد اليوم ولا يمكن القول إن هناك تشريعات تحظر بنص صريح أن يبيع أي شخص مشروبات للطاقة لمن هم دون سن الـ 18، فيجب أن نكون صريحين، وخاصة في مثل هذه المواد المتعلقة بتقرير العقوبات. بلا شك أن هناك جهودًا مبذولة ــ كما أبديت في مداخلتي ــ من قبل الحكومة سواء على مستوى وزارة الصحة أو وزارة التجارة، وخاصة أنني أعتبر الاقتراح الذي نشأ وانبثق من مجلس الشورى بشأن مشروبات الطاقة لم يسقط مع رفض مجلس النواب له مرتين، والآن هو في مرحلة نظره الأخير أمام مجلس الشورى للمرة الثانية، باعتبار أن هذا الاقتراح لفت النظر وأيضًا وجه إلى أن هناك اهتمامًا بهذا الموضوع، والحكومة بذلت جهودها في هذا الجانب، وكذلك وزارة الصحة عندما أصدرت اللائحة التنفيذية. وأتفق مع ما تفضل به الإخوان عبدالرحمن جمشير وسبيكة الفضالة ونوار المحمود وكذلك الأخ ياسر حميدان، الذين تكلموا بشأن هذه اللائحة التنفيذية. كما نشكر وزارة الصحة على اتخاذها هذا الجانب، ولكن ما نرمي إليه أعمق من هذا الجانب. صحيح أن اللجنة وضعت التوصيات، ولكن هذه التوصيات أيضًا كانت تُذكر أو مذكورة باستمرار. الحماية لمن هم دون سن 18 مطلوبة في هذا الجانب. الكلام الذي قاله الدكتور أحمد العريض عن الآثار الصحية عندما ناقشناها كاقتراح أرعبنا فعلًا، وقد حضر عندنا عدد من الأطباء في لجنة شؤون الشباب وشرحوا لنا بالضبط الآثار سواء على مستوى القلب أو العقل أو الأرق أو الاضطراب، حيث لم نكن نتوقع أن حجم الإدمان عليها أو أخذها باستمرار يشكل هذا الضرر الصحي والنفسي؛ لذلك أنا اليوم عندما أؤكد أنه حتى نحقق هذه الغايات ونقول إن لدينا مشروع قانون متحققًا فلابد أن يكون لدينا السند القانوني لهذه الأمور والإفادات. ثقتنا كبيرة في أن وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة دائمًا تسعيان إلى حماية أبنائنا الطلبة، وكذلك أبناء كل مواطن ومقيم في هذا البلد، بأن يتم اتخاذ كل ما يلزم واستثمار كل ما يلزم من قرارات وتنظيمات حتى نضمن أن تكون هناك سيطرة على بيع مشروبات الطاقة، وأن تكون هناك سيطرة حتى بالنسبة إلى الوالدين ــ الأب والأم ــ بحيث لا يقلقان من كثرة الاستهلاك، حيث قد يسبب ذلك لأبنائهم متاعب مالية أو صحية، وعليه لا يمكنهم السيطرة على من هم في هذا العمر في مسألة الشراء أو عدم الشراء. أكرر أننا جميعنا نجتمع، ولا يوجد أحد يفوق الآخر في مسألة الحرص على صحة الأبناء لمن هم دون سن 18. ما كنا نستهدفه من هذا الاقتراح بقانون ــ الذي هو مشروع قانون الآن ــ هو تعزيز حماية كافية ووافية فيها حظر وجزاءات مترتبة على المخالفة في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نستمع لكلام جميع الأطراف نعرف أن كل الموجودين قلبهم على الطفل وعلى النشء في المجتمع البحريني. ظاهرة استهلاك مشروبات الطاقة هي ظاهرة موجودة وأظنها تتزايد، ولكنني أرى ــ من خلال توصياتنا التي أوصينا بها في اللجنة ــ أن الدور ليس فقط على الوزارات أن تعمل على ذلك، بل إن للأسرة دورًا في ذلك، أين الأسرة اليوم؟ إذا كنا سنفكر باعتبارنا مشرعين أو وزارات أننا نريد أن نمنع مشروبات الطاقة، فدائًما أو عادة كل ممنوع مرغوب، فأنا أدفع إلى أن يبتعد هذا النشء عن هذا المشروب، إذا لم يجده ويذهب إلى مشروبات أخرى لها ضرر عليه، وبالتالي يوجد بديل وأمور أخرى. أرى أن دور الأسرة يأتي أولًا، ثم العمل مع وزارة التربية والتعليم التي نشكرها عندما منعت بيع هذا النوع من المشروبات في مدارسها أو المدارس الخاصة. هذا العمل بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، حيث أظهرتا أثره السلبي على الأطفال، حيث إن الطفل تكون لديه زيادة نشاط في المدرسة؛ لذا أتى المنع من هذه الناحية حاله حال المشروبات الغازية الثانية، ولكن لأن مادة السكريات في مشروبات الطاقة أكثر فيؤدي ذلك إلى أن يكون نشاط الطفل أكثر بكثير. تم ذكر هدف من الأهداف في الدراسات، ونحن سنكمل الدراسة، فإذا كانت الدراسات مبنية على أسس علمية صحيحة، تُعطى هذه الدراسات للجنة من خلال جهات مختصة بإقامة مثل هذا النوع من الدراسات، ووزارة الصحة قامت ــ مشكورة ــ بدراسة، حتى لو كانت الدراسة على عيّنة بسيطة تقدر بـ 780 شخصًا، حيث إن الدراسات في العادة تكون على عينات كبيرة، فالمؤسسات المختصة هي التي تقوم على هذه الدراسات، حيث تقوم على شريحة مجتمعية بعينات كبيرة حتى تعطي الدراسة كل ما نتطلع إليه، وتعطينا الجواب الصحيح بشأن الفرضيات التي تضعها الدراسة. أنا لا أعرف أن الدراسة تكون بسيطة وبعدد قليل، علمًا بأن نتائج وزارة الصحة بيّنت أن حوالي 60% لا يتعاطون، و14% أو 16% تعتبر نسبة بسيطة، حيث إنه في النتائج هناك من تأثر وهناك من لم يتأثر؛ لذا نحن يجب أن نعمل ــ كما أوصينا في توصياتنا ــ كشريحة مجتمعية سواء من المدارس أو الأسرة، ولابد أن يكون لدينا وعي، حيث نتطلع إلى وعي مجتمعي، فأنا لا يمكنني منع النشء ولا يمكنني منع الكبار، فإذا كان الأب يشرب فكيف يمكنني منع الطفل؟! لابد أن يكون هناك دافع داخلي من الشخص بأنه لا يريد أن يشرب، مثله مثل المشروبات الكحولية، إذا كان لدى الشخص دافع ديني فلن يشرب، حيث إن لديه دافعًا داخليًا، فعلى أي أساس أقول له لا تشرب مشروبات الطاقة؟ سيسألني عن السبب. أين هي النتائج التي تتكلمون عنها والتي بني عليها ذلك؟ حيث إنه توجد نتائج دولية تقول إنه لم يؤثر على الأطفال، مثال على ذلك بريطانيا، حيث لم نحصل على دراسة تفيد بأن هناك تأثيرًا على الشخص حتى يتم منعه أو السيطرة عليه أو عدم بيع الأشخاص ما دون 18 سنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذا سمحتم لي، أتمنى على الإخوة المختصين في وزارة الصحة أن ينورونا برأيهم بخصوص ما طُرح حول هذا المشروع من مؤيد ومعارض. الكلام كله عن الحد من الاستهلاك، وأنا أعتقد أن المؤيدين والمعارضين هم مع الحد من الاستهلاك، وإنما هل يكون ذلك بقانون أم بلوائح داخلية منظمة؟ وهل يكون بقرارات وزارية؟ لذلك أود أن أسمع رأي الإخوة المسؤولين في وزارة الصحة، من المؤكد أنهم درسوا هذا الموضوع دراسة جيدة موثوقة وعلمية، فهل هناك أحد من وزارة الصحة، الدكتورة مريم الهرمسي أو الدكتورة نجاة أبو الفتح أو أي شخص آخر. تفضلي الأخت الدكتورة مريم الهرمسي الهاجري الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة.

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية
      والصحة العامة بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، وكل عام وأنتم بخير، ونبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك. أشكر أصحاب السعادة أعضاء لجنة الخدمات ولجنة شؤون الشباب على تفضلهم بمداخلاتهم القيمة. طبعًا رد وزارة الصحة ــ كما تفضلت اللجنة ــ يمكن أن نلخصه في ثلاث نقاط حتى لا نعيد الكلام. نحن قلنا إن الغاية المرجوة من مشروع القانون تتحقق في ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن هذا القانون متحقق في ظل وجود قانون الصحة العامة رقم (13)، واللوائح التنفيذية لقانون الصحة العامة رقم (13) لسنة 2021م، والتي صدرت في مارس 2021م في الجريدة الرسمية. الأمر الثاني: بالنسبة إلى إعداد مشروع القانون، فإذا كانت هناك مواد وأغذية ضارة أخرى، وسنضع لكل مواد ضارة قانونًا فسوف تتعدد القوانين. الأمر الثالث: وصل رد من وزارة الصناعة التجارة والسياحة بأن هناك مواصفات ومقاييس وطنية وكذلك لوائح تنفيذية صادرة من مجلس التعاون، وهذه كلها تغطي جميع أو معظم البنود التي جاءت في القانون المقترح. هذه هي الأمور الثلاثة. بالنسبة إلى ما تفضل به أصحاب السعادة الأعضاء، فنحن غطينا ما يختص بالتوعية وأن تكون هناك استراتيجية، ولا يخفى على الجميع أنه يوجد تعاون مشترك مع جميع المؤسسات الحكومية، وحتى غير الحكومية، فنحن وضعنا في دليل التاجر مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة الضوابط والإجراءات، ومثلما تفضلت سعادة العضو الأخت جهاد الفاضل ووضحت كل البنود التي جاءت في اللائحة التنفيذية. بالنسبة إلى التوعية فنحن سنواصل فيها مع تعزيز الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص المقاصف والطلبة والنشء وتوعيتهم، وكذلك نحن لدينا برنامج مع وزارة شؤون الشباب والرياضة خاص بطلبة الجامعة. هذه الأمور أود أن أوضحها للجميع، وهي التي تخص حظر هذه المشروبات الضارة والتوعية بشأنها مثلما تفضل أصحاب السعادة الأعضاء. بالنسبة إلى القانون ــ أنا لست قانونية والأخت دلال الزايد أهل اختصاص ــ نحن عند تطبيق العقوبات نطبق دائمًا العقوبات الخاصة بقانون الصحة العامة في هذا المجال، ولكن إذا كان هناك نص فحبذا لو تساعدنا في ذلك الأخت دلال الزايد حتى نضيفه إلى هذا القرار الذي تم وضعه في اللائحة التنفيذية فيما يخص العمر وهو 18 سنة. ربما هذه النقطة التي يمكن أن تفيدنا بشأنها مع الإخوة المستشارين القانونيين. خلاصة الكلام هي أن كل ما ذكر في مشروع القانون مُطبّق سواء في قانون الصحة العامة مع اللائحة التنفيذية أو سواء في القوانين الخاصة بالتجارة والصناعة وحماية المستهلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا على هذا التوضيح، ولكن ردًا على الكلام الذي تفضلتِ به بخصوص إضافتكم مواد في اللوائح لفرض عقوبات معينة فأنا أعتقد أن العقوبة لا تُفرض إلا بقانون، ولذلك لا يجوز أن تأتي اللوائح التنفيذية وتفرض عقوبات.

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية
      والصحة العامة بوزارة الصحة:
      في الفصل العاشر ربما المادة (110) يوجد فيه ما يخص العقوبات، ولكن أترك المجال لأصحاب الاختصاص في الشؤون القانونية.

      الرئيــــس:
      يمكن أن يُضاف ذلك إلى قانون الصحة العامة؟! ولكن لدي سؤالًا قبل الاستفادة من خبراتكم الطويلة، هل هناك دولة في العالم كله سواء كانت في محيطنا الخليجي أو العربي أو أي دولة من دول العالم الأخرى لديها مثل هذا القانون؟

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية
      والصحة العامة بوزارة الصحة:
      على مستوى دول مجلس التعاون يوجد في كل من الكويت والإمارات قرارات فيما يخص مشروبات الطاقة.

      الرئيــــس:
      سؤال، هل توجد قوانين مشابهة للقانون المعروض أمامنا في أي دولة من دول العالم؟ سواء في منطقتنا أو العالم أجمع؟

      الوكيل المساعد للرعاية الأولية
      والصحة العامة بوزارة الصحة:
      معي الأخت الدكتورة بثينة العجلان رئيس قسم التغذية وهي تقول إنه لا توجد قوانين تتعلق بهذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة نجاة محمد أبوالفتح مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

      مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، على مستوى دول الخليج ودول الشرق الأوسط لا يوجد أي قانون بحد ذاته يضبط مشروبات الطاقة أو أي مادة غذائية...

      الرئيــــس:
      يبدو أن هناك خللًا فنيًا، ولا يمكن التواصل مع الأخت الدكتورة نجاة أبوالفتح. على كلٍ، سنسمع رأيكم إن استطعنا أن نتواصل معكم مرة أخرى. تفضلي الأخت الدكتورة بثينة يوسف العجلان رئيس قسم التغذية بوزارة الصحة.

      رئيس قسم التغذية بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد أنه لا يوجد على مستوى الخليج أو دول الشرق الأوسط أي قانون للحد من استهلاك أي مادة غذائية سواء مشروبات الطاقة أو غيرها، ونحن منذ عام 2010م بدأنا بدراسة مشروع ضبط استهلاك مشروبات الطاقة ــ وهو ليس بجديد ــ حيث تم طرح مواصفة خليجية موحدة، وعلى هذا الأساس تمت دراسة كل ما هو متوافر من اللوائح والقوانين والضوابط على مستوى دول الخليج، ولم نجد في أي قانون سوى لائحة خليجية وحيدة قديمة تعتمد عليها دول الخليج، لذلك كان يجب على كل دولة اتخاذ الإجراءات للحد من استهلاك مشروبات الطاقة بما يتناسب مع قوانينها، ونحن في البحرين محظوظون بوجود الدعم من قبل القيادة لإيمانهم بالأمور الصحية. وأحببت هنا أن أطمئنكم بأن هذا الأمر كان على مدى سنوات طويلة محل دراسة وبحث وتقييم، والدراسة الأخيرة قد طرحناها كونها أحدث دراسة وليست هي الدراسة الوحيدة التي استندنا إليها، وهذه الدراسة هي دراسة معتمدة وتم عرضها على لجنة مكونة من عدد من أساتذة جامعة البحرين والجامعة الإيرلندية، وعلى أساسها تمت الموافقة على هذه الدراسة كونها دراسة مبنية على أسس علمية، حيث إن الـ 700 هي عينة ممثلة، ولو كانت غير ممثلة فلن نعتمدها، نحن نعي تمامًا الأسس العلمية لتوثيق واعتماد أي دراسة، واستنادًا إلى حسابات إحصائية للحصول على رقم قد يمثل هذه الفئة العمرية في البحرين ــ أعني اليافعين ــ وهذه الدراسة استندنا إليها باعتبارها الأحدث بعد اعتماد الضريبة الانتقائية ــ حيث إن هناك دراسات أخرى قبل الضريبة الانتقائية ــ لنعزز موقفنا بمعرفة هل بعد الضريبة الانتقائية مازلنا نستطيع استخراج ضوابط لمشروبات الطاقة أم لا يوجد داعٍ إلى ذلك؟ وقد وجدنا أن 16% هي نسبة كافية للاستمرار في هدفنا بوضع الضوابط المفروضة. أريد أن أؤكد أن هذه الدراسة معتمدة وقد سبقتها دراسات كثيرة، ولا ننسَ أن الضريبة الانتقائية لم تأتِ من عبث؛ بل جاءت بعد مجهود كبير على مستوى دول الخليج، ونحن ممثلون في هذه اللجنة ــ لجنة الضريبة المالية ولجنة الصحة والتغذية ــ حيث عقدت عدة اجتماعات وورش عملية على مشروبات الطاقة على مستوى الخليج، وبناء عليها فرضت الضريبة الانتقائية ومن ثم فرضنا هذه الضوابط. نحن فخورون بالقانون الذي اقترحه مجلس الشورى كون القيادة وأصحاب القرار في البحرين ينظرون إلى مثل هذه الأمور الصحية ويدعمونها، وقانون الصحة العامة في رأيي بلائحته التنفيذية يفي بالغاية التي سيحققها القانون، وكما قلنا إن المواد الغذائية الضارة كثيرة، مثل: الدهون المهدرجة والملح والسكر ومشروبات الطاقة وغيرها، لذا سنكتفي باللوائح والضوابط القابلة للتعديل على مدى السنوات، ومع تطور التجارة وتغيير النمط الغذائي في البحرين قد نضطر إلى التعديل والتطوير، وحينها سيكون الأمر أسهل وأكثر مرونة من خلال اللوائح والضوابط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور موفق سمور المحاميد المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، وأشكرك للسماح لي بالمداخلة في هذا المجال. بشأن السؤال حول وجود أو عدم وجود نص متعلق بحظر البيع لمن هم دون سن معينة، فالسؤال هو أولًا عن مدى وجود قاعدة إجرائية، والقواعد الإجرائية تأتي تنفيذًا لنص قانوني عام. مثلًا ورد حظر البيع لمن هم دون سن معينة في المادة 19 من اللائحة التنفيذية، والتي جاءت تنفيذًا لنص قانوني في قانون الصحة العامة، والأكثر من ذلك أن قانون المواصفات والمقاييس عندما أشار إلى تعريف اللوائح الفنية أكد أن اللوائح الفنية: هي اللوائح الملزمة والتي تحتوي على القواعد الإدارية ذات العلاقة، ولو رجعنا إلى اللائحة التنفيذية GSO 1926 لسنة 2009م التي اعتمدها معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة بقراره رقم 107 لسنة 2010م فسنجدها تحوي قواعد إجرائية منها حظر البيع لمن هم دون سن معينة، أي أن هناك لائحة أصدرتها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية احتوت على هذا القيد الإجرائي، وقد تبنتها مملكة البحرين انطلاقًا من التزامها بالقانون رقم (33) لسنة 2005م عندما وافقت على النظام الأساس لهيئة التقييس. ومملكة البحرين لها نظرة استشرافية في مجال المواصفات والمقاييس لذا وافقت على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون. وقد نصت الفقرة (4) من المادة الخامسة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون صراحة على أن لوائحه ملزمة في جميع الدول الأعضاء. من هنا فإن اللائحة الفنية المتعلقة باشتراطات مشروبات الطاقة بنسختها رقم 1926 لسنة 2009م التي اعتمدت في مملكة البحرين تحتوي على قيود متعلقة بمسألة البيع لمن هم دون سن قانونية معينة. إذن عندما نسأل هل هناك نص قانوني في هذا الشأن؟ نعم، هناك نص وهناك التزام قانوني بموجب أكثر من قانون. كذلك هناك نص في اللائحة التنفيذية لقانون الصحة. وكما قلنا النص لم يضف شيئاً جديدًا، بل وضع قاعدة إجرائية. وسواء أكان الأمر بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الصحة أو بموجب موافقة مملكة البحرين على الانضمام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون فهناك قواعد ملزمة وهناك نص صريح ينظم هذه المسألة. أي أن النص موجود ، ولو استعرضت ما يدرس الآن فهنالك تعديل للائحة الفنية رقم 1926 في عام 2015م أشار إلى مسألة تقييد محتوى مشروبات الطاقة من حيث موافقتها للشريعة الإسلامية، وعدم احتوائها على مشتقات دهن الخنزير أو غير ذلك، كما أشار إلى مسألة نسبة الكحول فيها، وهناك مراجعة جديدة لتلك اللائحة في 2019م، إذن نعم هناك نص، ولكن كما قلت هي قاعدة إجرائية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخت دلال الزايد تكلمتِ مرتين فأرجو الاختصار الآن لو سمحتِ، تفضلي.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، اعذرني معالي الرئيس، عادة أكتفي بمرتين لكن للأمر مقتضى. أشكر الأخت الدكتورة مريم الهاجري والدكتورة التي رافقتها في بيان الأسباب. وقد أثرت ــ يا معالي الرئيس ــ نقطة مهمة، وهي أن القرارات واللوائح لا يمكن أن تصدر إلا إذا كان هناك قانون ينظم ويحيل بإصدار القرار، ومع احترامي لما تفضل به المستشار القانوني لشؤون اللجان من بيان فأنا لا أتفق معه، وقد أشارت الدكتورة مريم الهاجري إلى أنه لا يوجد نص يحظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن الـ18، وعندما يقوم أي شخص ببيعها لمن هم دون هذه السن فلا يوجد نص يرتكن إليه لتجريمه، نحن لم نقل إن هذا الأمر إيجابي أو سلبي بل نحن نبني على اقتراح متفق عليه، وما أثرته ــ يا معالي الرئيس ــ هو أننا نلجأ إلى قانون الصحة العامة ليكون مدخلًا لتحقيق مثل هذه الغايات وتتويج جهود وزارة الصحة في هذا الجانب، هذه النقطة الأولى. هناك دول في العالم لديها قانون يحظر استهلاك مشروبات الطاقة، وهناك عدد من الدول الأوروبية لديها مشاريع قوانين لإدراجه بصفته قانونًا مستقلًا، الدول الخليجية لديها قرارات ــ بناء على منظومتها التشريعية ــ وبموجب هذه القرارات استطاعت أن تضع النص الذي يحظر القيام بمثل هذه الأفعال ويضع العقوبات المقررة؛ لأن منظومتها التشريعية في مكان ما تسمح لها بأن تدرج مثل هذه الأفعال والعقوبات بموجب قرار. الخلاصة، أؤكد أن الغرض من مداخلاتي الثلاث أنه لا يمكن إدراج أمر متعلق ببيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 18 بموجب التقرير وما تضمنه من بيانات في هذا الشأن كونه مغطى بقانون، فلا يمكن أن يحال أي شخص بموجب هذه القرارات، وإن حدث أن أحيل فسيكون لهذه الإحالة عدد من المطاعن. على الشخص أن يبلغ ما يميله عليه ضميره تجاه هذه التشريعات، ونحن نؤكد دعمنا ومساندتنا لجهود وزارة الصحة، ويمكن للأخت سبيكة الفضالة في لجنة شؤون الشباب دعوة الأخت الدكتورة مريم الهاجري لمناقشة كيف يمكن إيجاد مخرج لمثل هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير، وهو آخر المتكلمين فأرجو أن تكون مداخلته (ما قل ودل).

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سؤالك ــ معالي الرئيس ــ بخصوص هل هناك دول لديها مثل هذه القوانين التي تمنع مشروبات الطاقة؟ من خلال بحثي والمعلومات المتوافرة لديّ حول هذا المشروع بقانون وجدت أن ــ كما قال سعادة المستشار ــ دول الخليج تعالج الأمر عبر إصدار قرارات، وهي ملتزمة بما تصدره هيئة التقييس في مجلس التعاون الخليجي، ولكن وجدت كذلك أن هناك دولًا تحظر بيع مشروبات الطاقة في المحلات العامة مثل أستراليا والنرويج وماليزيا، كما تباع في فرنسا وكندا مع تحذير بعدم استهلاك أكثر من علبة في اليوم، وهناك دول أخرى تضع تحذيرًا بعدم بيعها لمن هم أقل من 16 سنة، والحكومة البريطانية في أيام رئيسة الوزراء السابقة (تيريزا ماي) كانت تدرس وضع ضوابط لمشروبات الطاقة، ولكن لا أعلم إن كانوا قد توصلوا إلى قرار في هذا الشأن أم لا. هذه معلومات عامة أردت أن أشارككم بها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      أمامنا الآن توصية اللجنة، وأطلب من الأخت مقررة اللجنة قراءة التوصية مرة أخرى، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وإن شاء الله يكون هذا المشروع دافعًا لجميع الأطراف المعنية لمحاولة الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، وهو هدف الجميع. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب). تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 176)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقـتـراحات بـقــوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب)، الذي يتألف من ديباجة وست مواد، نصّت المادة الأولى على استبدال تعاريف جديدة بتعاريف "الوزارة" و"الوزير" و"الإدارة المختصة" الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، فيما نصت المادة الثانية على استبدال نصوص المواد (9) و(12) و(16) و(24) والبندين (أ) و(ب) من المادة (33) من المرسوم بقانون المذكور، بينما نصّت المادة الثالثة على إضافة بند جديد برقم (د) إلى الفقرة (أولًا) من المادة (6)، وبند جديد برقم (د) إلى الفقرة (ثالثًا) من المادة (6)، ومادة جديدة برقم (9 مكررًا)، وإضافة بند جديد برقم (ح) إلى المادة (20)، ونصت المادة الرابعة على إلغاء عبارة "دون الحصول على موافقة من الإدارة المختصة" من البند (أ) من المادة (13) من المرسوم بقانون، ونصّت المادة الخامسة على استبدال عبارة "مملكة البحرين" بعبارة "دولة البحرين" وكلمة "للمملكة" بكلمة "للدولة" وكلمة "المملكة" بكلمة "الدولة" أينما وردت في المرسوم بقانون، فيما جاءت المادة السادسة تنفيذية. كما أضافت اللجنة مادة مستحدثة إلى مواد مشروع القانون برقم (12 مكررًا) إلى المادة الثالثة من مشروع القانون. يهدف مشروع القانون إلى حماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليص عددها، وحماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات، وحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات المذكورة في المادة (20) من القانون. تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية بعد مراعاة الملاحظات المشار إليها في تقريرها المرفق، كما اطلعت على ملاحظات الجهات المعنية، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنه بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والاستئناس برأي المستشار القانوني للجنة، فقد انتهت اللجنة إلى الملاحظات التالية: أولًا: تنص المادة (9/ح) من الدستور على أن "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، كما تنص المادة (11) من الدستور أيضًا على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني"، ومؤدى ذلك أن للمملكة حق اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة التي تتطلبها المحافظة على ثرواتها الطبيعية، ومنها الثروة البحرية واستغلالها واستثمارها، وفقًا لما يقتضيه أمن الدولة واقتصادها الوطني وبما يحقق المصلحة العامة. ثانيًا: وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب الموقر بحذف التعديل الوارد بمقتضى المادة الثانية من مشروع القانون على المادتين (16) و(24)، والإبقاء على النص النافذ لهما، حيث إن التعديل الوارد في المشروع على المادة (16) بتحديد مدة حظر الصيد بما لا يجاوز نصف الموسم المسموح به للصيد وتحديد عدد تراخيص الصيد وسفن الصيد بنطاق جغرافي معيّن، يضع قيدًا غير مبرر على سلطة الوزير ويتعارض مع نص المادة (36/أ) النافذ الذي يعطي الحق للوزير في منع وحظر الصيد لأي فترة يراها مناسبة لحماية الثروة البحرية، أما تعديل المادة (24) بحظر بيع أو شراء أو تداول الأجهزة والمعدات المنصوص عليها في المادة (20) طبقًا لما جاء بمشروع القانون المعروض، فإن النص النافذ للمادة (24) يحقق الهدف المقصود من التعديل المذكور، حيث إن حظر تداول الأجهزة يشمل البيع والشراء، كما أن الحظر يجب أن يكون على الاستخدام وليس على الاستيراد ولا مسوّغ لإيراد الحظر المطلق، وخاصة أن نص المادة (33/ب) النافذ يقرر عقوبة على مخالفة نص المادة (24). كذلك وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب الموقر بحذف البند (د) المضاف إلى الفقرة أولًا، وكذلك حذف الشطر الثاني من البند (د) من الفقرة ثالثًا من المادة (6)، والبند (ح) المضاف إلى المادة (20) بموجب المادة الثالثة من المشروع، لأن البند (د) من الفقرة أولًا من المادة (6) يتعلق بتجديد الرخصة، حال أن المادة (6) خاصة بشروط الترخيص، كما أن البند (د) من الفقرة ثالثًا من المادة (6) أجاز منح ترخيص الصيد للمقيد بالسجل التجاري حال أنه يجب أن يكون منح الترخيص للفئات البسيطة من محدودي الدخل، أما بخصوص إضافة البند (ح) للمادة (20) فإن الهدف منه متحقق بالبند (ز) من المادة (20) نفسها وكذلك بالبند (ج) من نص المادة (21) النافذ. كما وافقت اللجنة أيضًا على قرار مجلس النواب الموقر بشأن عدم حذف عبارة "دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة" الواردة بنص البند (أ) من المادة (13)، وانتهت إلى إبقاء النص النافذ للمادة (13) اتفاقًا مع أحكام القانون النافذ. كما وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب الموقر فيما انتهى إليه من تعويض أصحاب التراخيص المتضررين حال استعمال الوزير سلطته في تقليل عدد التراخيص كما جاء في استبدال نص المادة (9) بموجب المادة الثانية من مشروع القانون مراعاة لظروف أصحاب التراخيص المتضررين، ولكن ارتأت اللجنة أن يكون التعويض مناسبًا وليس عادلًا وأناطت باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون وضع الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن. ثالثًا: خالفت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر في موافقته على نص الفقرة الأولى من المادة (9 مكررًا) المضافة بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون الخاصة بأحقية صاحب الترخيص في استقدام العمالة الأجنبية لاستخدامها في أعمال الصيد، ورأت اللجنة حذف النص حتى لا تؤثر العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية، وحتى يترك هذا الأمر للقرارات الوزارية بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ولكي تكون هناك مرونة في تحديد عدد العمال المذكورين. واتفقت اللجنة مع قرار مجلس النواب الموقر في حذف الفقرة الثانية من المادة (9 مكررًا) المتعلقة بإعفاء صاحب الترخيص من أداء رسوم استقدام العمالة الأجنبية، لأن ذلك يتعارض صراحة مع نص المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ولأن هذه الفقرة أقامت تمييزًا غير مبرر لفئات العمال وأصحاب التراخيص وأرباب العمل بصفة عامة في خصوص الإعفاء من رسوم استقدام العمالة الأجنبية. رابعًا: رأت اللجنة الإبقاء على النص النافذ للمادة (12) من القانون واستحدثت مادة جديدة برقم (12 مكررًا) بنقل ترخيص الصيد إلى الزوج والأبناء القصّر، وأضافتها إلى المادة الثالثة من مشروع القانون، وذلك مراعاة لمصلحة القصَّر بشرط ألا يكون لهم مصدر دخل آخر خلاف الصيد وبشرط عدم استخدام واستغلال الترخيص إلا عن طريق بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه. وبذلك تكون اللجنة قد وضعت ضوابط وشروط لنقل ترخيص الصيد إلى المذكورين في الوقت الذي راعت فيه البعد الاجتماعي للزوج والأبناء القصًّر. وعلى ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والموافقة على نصوص مواده طبقًا للجدول المرفق بتقرير اللجنة. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أُبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب)، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأبارك لكم جميعًا بشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعًا باليُمن والبركات. إن هذا المشروع سوف يحقق أهدافًا منشودة نسعى لها جميعًا بشأن المحافظة على البيئة البحرية وتنوعها، وكذلك المحافظة على الثروة السمكية التي يعول عليها المواطنون والحكومة الموقرة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام لمملكة البحرين، وبالأخص الثروة السمكية التي تعتبر من أهم المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان مصدرًا للطعام والرزق، وعليه ينبغي على الحكومة الموقرة المحافظة على الثروة السمكية ووضع الضوابط والتنظيمات الكفيلة بحمايتها من الاستغلال المفرط والجائر من أجل استدامتها. ولا يخفى عليكم أن اقتحام العمالة الأجنبية السائبة لهذا المجال ساعد للأسف على الدمار والعبث بالبيئة البحرية. وأنا هنا لا أنكر الدور الإيجابي للعمالة الوافدة القانونية التي تعمل تحت مظلة القانون البحريني والتي لها دور كبير في تطوير البنية التحتية في مختلف المشاريع الاقتصادية، إلا أن الكثير منهم تركوا مهمتهم الأصلية واتجهوا إلى قطاع الثروة السمكية، ووجدت هذه العمالة من يؤويها ويساعدها، وتُركت تعمل من دون مراقبة أو اكتراث بمخزون هذه الثروة، وصار همهم الأول هو الربح السريع من دون الاكتراث لدمار الثروة والبيئة، الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة على الصيادين البحرينيين، لذا أرجو الموافقة على مشروع القانون، وعلى التعديلات التي أجريت عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير المنسق. بدايةً أود أن أشكر الإخوة في مجلس النواب على هذا المشروع بقانون المهم الذي يصب في مصلحة الصيادين من المواطنين البحرينيين، فبلا شك أنه مشروع مهم، وكما ذكر المقرر أنه سوف يساهم في حماية الثروة السمكية البحرينية، والحفاظ على البيئة، ووضع ضوابط تحمي من الاستغلال السيئ من قبل بعض الجاليات الأجنبية التي تعمل في هذا المجال. وفي هذا الشأن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ الذي قام بتقديم المساعدة والعون للمواطنين البحرينيين من الصيادين الذين تعرضوا لأمور غير قانونية وتعسفية من قبل دولة قطر، فقد أثلجت هذه المساعدة قلوب هؤلاء المواطنين، وساعدتهم على سداد ديونهم، وتحمل أعباء الحياة المعيشية، فالشكر الجزيل لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ في هذا الشأن، فهو كما عودنا دائمًا يقف مع المواطنين في مثل هذه الأمور. أود أن أشير إلى نقطة مهمة وهي أننا نأمل ونتمنى من "تمكين" أن تقوم بتقديم المساعدة والعون لهؤلاء الصيادين، ونحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما ناقشنا الاستراتيجية الوطنية للغذاء في البحرين استضفنا هؤلاء الصيادين عن طريق الاجتماع الافتراضي، وقد أوضحوا همومهم، ومن هذه الهموم المسائل المالية، فكلنا رجاء في مجلس الشورى ــ وأعتقد أن الكثير من الإخوان والأخوات في المجلس يؤيدون هذا التوجه ــ أن تقوم تمكين بتقديم العون والمساعدة إلى هذه الفئة المهمة من المواطنين. أود أن أشيد كذلك بوجود المادة التي تتطرق إلى إمكانية انتقال الترخيص إلى الأبناء في حالة وفاة المواطن الصياد، بحيث يكون لأهله الحق في مزاولة هذه المهمة، حيث لا يستطيعون مزاولتها بدون وجود مثل هذا القانون. في الختام، أنا متأكد وموقن أن هذا المشروع بقانون سوف تتم الموافقة عليه من قبل الإخوة والأخوات في مجلسنا الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. إن البحر وشؤونه وشجونه موضوع أرهقنا لسنوات طويلة منذ بدء الفصل التشريعي الأول، وظل هذا الموضوع ما بين لجان المجلس وجلساته، ولو أن الحلول التي وضعت منذ ذلك الوقت أخذ ببعضها لأصبح وضع البحر أفضل بكثير مما هو عليه الآن. إن المرسوم بقانون الذي صدر في يونيو 2002م قد مضى عليه الآن عشرون سنة تقريبًا، وجزئية مهمة في هذا القانون أُبطلت أو لم يتم العمل بها وهي النوخذة البحريني، وهي جزء مهم من هذا الحديث إذا أردنا أن ننقذ ما يمكن إنقاذه من البحر. نحن نتكلم عن العمالة الوافدة وأنها سبب البلاء الذي يتعرض له البحر عندنا في البحرين، البحر اليوم مُنتهك، ويعيش في فوضى كبيرة ومدمرة، ولو أخذنا على سبيل المثال رخص الصيد التي تمنح للبعض والتي يأخذ صاحب هذه الرخصة مهمة نوخذة البحر ــ وهذا مسمى معروف لدى من يمارس العمل في البحر ــ ليجلب عمالة وافدة، ويعطيهم الطراد وعدة الصيد ويقول لهم أنا ليس لدي راتب لأعطيكم إياه، ولكن اذهبوا للصيد وبيني وبينكم (النصيفة)، أي نصف القيمة لكم، والنصف الآخر لي. ولك أن تتخيل ماذا سيعمل هذا العامل الوافد الذي لا تهمه المصلحة الوطنية، ولا الحرص على الحياة البحرية والثروة السمكية، بل حرصه على كيف يدخل الدينار في جيبه، فيلجأ إلى السرقة، ويلجأ إلى تكسير مخابئ الأسماك، إضافة إلى أشياء كثيرة، والكثير إن لم يكن قد شاهد فقد سمع بـ(البلاوي) التي تحدث في البحر، وكلها بسبب العمالة الوافدة. أتمنى لو طبق موضوع النوخذة البحريني ــ وأنا أتمنى في هذه الجلسة أن يكون معنا الوزير المعني في هذا الشأن حتى أطرح عليه السؤال ــ لأن هذا الموضوع طرح منذ صدور المرسوم بقانون في 2002م، وسبق ذلك أيضًا صدور قرار في سنة 1994م حول هذا الموضوع، وطالبنا في شهر إبريل 2003م بتفعيل موضوع النوخذة البحريني، ولم تتم الاستجابة لهذا الموضوع، ثم عدنا وطالبنا في شهر يوليو 2005م بتفعيل موضوع النوخذة البحريني مرة أخرى، وكانت الوزارة المعنية تتعذر بأنه لابد من تدريب النواخذة ليكون لديهم المعرفة والمقدرة ليكونوا نواخذة، مرت 20 سنة ولم تستطع الوزارة المعنية ترتيب هذا الموضوع. نعود إلى موضوع آخر وهو المشكلة الكبرى التي عاشتها البحرين فيما يتعلق بالبحر، وهي مسألة صيد الروبيان بشباك الجر القاعية والمعروفة بـ(الكوف) وهي جمع (كوفة)، وأنا شاهدت ماذا تجر (الكوفة) عندما تسحب لصيد الربيان، فهي تحمل معها كل الأحياء البحرية والشعب، تسحب كل شيء، حتى أنني شاهدت في مرة من المرات أسماك الصافي بمقاس سنتيمتر واحد تجرف بـ(الشياول) اليدوية في مشهد إجرامي، يستحق مرتكبه أقصى العقوبات. أنا أقول إن الدنيا مازالت بخير، وبحسب ما يقول (الشيبان الأوليين) إن البحر لا يفنى ولا يموت، ولكن هذا قد يكون بمفهومهم عندما كان الصيد بالأدوات التقليدية، والآن مع وجود الشباك التي ربما لا تصلح لكي تستخدم في صيد السمك بالطريقة الصحيحة، فإننا نرجو أن تتضافر الجهود، وأن تكون النية الصالحة بالمراقبة الحقيقية لما يتم عمله في البحر، وأنا على ثقة وعلى يقين بأن الجهة المعنية الآن تدرس بشكل واضح وصحيح إنقاذ البحر بعد كل ما تعرض له من استنزاف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للمتحدثين الذين سبقونا في هذا الشأن. أود أن أبيّن أن القانون المعروض أمام المجلس الموقر ــ وكما ذكر أخي المقرر ــ هو أصله من مجلس النواب الموقر، وله أهداف رئيسية ثلاثة وهي تنظيم الصيد البحري، وتنظيم استغلال الثروة البحرية، وكذلك حماية الثروة والبيئة البحرية، وله أهداف فرعية من هذه الأهداف الرئيسية وهي: تحديد رخص الصيد ــ وهذا ما ستبيّنه المواد لاحقًا ــ وتحديد رخصة الصيد، وكذلك حماية الصيادين، وتحديد العمالة البحرينية التي تعمل على سفن الصيد، وكذلك التعويض عند إلغاء الترخيص. اللجنة درست هذا المشروع بقانون، والتقت كل الأطراف المعنية سواء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والجمعيات المتعلق عملها بمهنة الصيد. كما أن اللجنة قدرت الاعتراضات التي بيّنتها الحكومة بشكل واضح، وأيضًا اتفقت معها في جوانب كثيرة من هذه الملاحظات بما لا يقل عن 70% من الملاحظات التي أوردتها الحكومة، حيث اتفقت اللجنة مع تحديد سلطة الوزير لعدد التراخيص، وكذلك سلطة الوزير في إنقاص التراخيص إذا كانت أكثر من ثلاثة، وكذلك أبقت على سلطة الوزير في تحديد مناطق الصيد ومواسم الصيد، واتفقت مع الكثير من المواد الموجودة في القانون، وكذلك اتفقت مع مجلس النواب الموقر في كثير من المواد التي أوردها، والتعديلات التي أوردها، وخصوصًا فيما يتعلق بعدم إلغاء الرسوم، وتعويض الصيادين، وكذلك تشديد العقوبات للمخالفين لأحكام هذا القانون، ولكن المهم أن اللجنة في هذا المشروع راعت الكثير من الجوانب الإنسانية والاجتماعية للصيادين، فنحن نعلم أن الترخيص هو أمر تملكه الدولة بحسب المادة (11) من الدستور، حيث إن الموارد الطبيعية كلها ملك للدولة وهي التي تحميها، ولكن اللجنة راعت البعد الإنساني في هذا المجال للأسر التي ليس لديها عائل آخر، حيث أتاحت إمكانية انتقال الترخيص إلى الزوج أو إلى أبنائه بضوابط عامة تحددها السلطة المختصة، وكذلك اللجنة راعت أن يكون العاملون على سفن وقوارب الصيد بحرينيين فقط، وهذه المادة اختلفت فيها اللجنة مع مجلس النواب الموقر، وكذلك اللجنة راعت كثيرًا من الجوانب الأخرى بحيث يكون من يمارس مهنة الصيد لا يشتغل في مهنة عامة أو خاصة أو يكون له عمل خاص، وتقتصر هذه المهنة على الناس الذين لا يعملون في كل هذه المهن، أي على الفئات البسيطة، وبالتالي اللجنة راعت الصيادين في هذا المجال، وأيضًا راعت اختصاصات الجهة المختصة. والمهم في هذا الموضوع هو أن اللجنة تعتقد أن موضوع تعويض الصيادين موضوع مهم في حال إنقاص عدد الرخص الممنوحة، واللجنة رأت أن يكون التعويض مناسبًا بدلًا من كلمة "عادلًا"، وكلمة "مناسبًا" هنا أمر تقرره السلطة المختصة بالوزارة. هذا ما أحببنا أن نبيّنه للمجلس الموقر، ونتمنى أن يوافق على هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      مقدمة المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة (12): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع للأسف الإخوان لديكم في غرفة التحكم لم يفتحوا لي مكبر الصوت عندما رفعت يدي وقد رفعت يدي بحسب النظام، وكانت لدي ملاحظة على المادة 9. وإذا كنتم ترون أن الإجراء تم فلن أتداخل، ولكن إذا أردتم سماع رأيي فكان يجب على الإخوان في غرفة التحكم ــ على الأقل ــ أن يبقوا على مكبر الصوت مفتوحًا ولن أستخدمه إلا وقت مداخلتي.

      الرئيــــس:
      على كلٍ، نحن نأسف أنك لم تستطع التداخل، ولكن المخرج هو مداولة ثانية.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      سيدي الرئيس، لن أطلب مداولة ثانية، الأمر واضح، في قضية التعويض نص القانون المدني على حالات التعويض. التعويض يكون تبعًا للمسؤولية العقدية أو التقصيرية أو خطأ الإدارة، وقد تم تقليص الرخص للمصلحة العامة وليس خطأ من الإدارة وليس تقصيرًا منها ولا يوجد في العقد بين المستفيد والإدارة ما ينص على التعويض. هذا فقط ما أحببت أن أذكره، وهي مداخلة قانونية بحتة، حيث نرى أن مبدأ التعويض لو أقررناه في هذا القانون فسيقر في قوانين أخرى، وكل مهنة يرى الوزير المختص تقليل رخصها أو تعديل نظامها أو غير ذلك سيستلزم الأمر بهذه السابقة التعويض عن هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، وجهة نظرك واضحة ومقدرة، وإذا وصلنا إلى نهاية المشروع يمكن إعادة النظر في هذه المادة، واتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا. هل هناك ملاحظات على المادة 12؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة (33): البندين (أ) و(ب): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      مقدمة المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة (6): الفقرة (أولًا): البند (د): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة (6): الفقرة (ثالثًا): البند(د): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة تعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة (9 مكررًا): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة (12 مكررًا): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالنص الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، النص يقول: "ينقل الترخيص للزوجة والأبناء القصر"، تحديد الأبناء القصر يخالف المادة 6 من القانون نفسه، المادة 6 في (ثالثًا) تقول: "بالنسبة لطالب الحصول على رخصة الصيد أو الغوص يشترط ما يلي: أ- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية"، والقاصر لم يبلغ 18 سنة، إذن هذا النص يخالف نصًا صريحًا في القانون وقد مررنا عليه قبل قليل عندما تكلمنا عن المادة 6 وحذفنا البند (د) منها، هذا نص صريح وهو أنه من الشروط ألا يقل عمره عن 18 سنة، فأعتقد أن هذا التعديل لا يستقيم مع النص الموجود في القانون ذاته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      ولكن ــ يا سعادة الوزير ــ هذا استثناء من المادة السابقة التي ذكرتها، في حالة وفاة رب الأسرة وهو مصدر دخلهم الوحيد، فلهم أن يستعينوا بربان أو نوخذة سفينة متخصص. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الترخيص بعد وفاة صاحب الترخيص يجب أن يسجل باسم ما، فهل يجوز تسجيله باسم قاصر؟ هذا أيضًا سؤال، وبالمناسبة لقد أثرت هذا الموضوع مع إخواني وأخواتي في مجلس النواب، ووضعوا مخارج كثيرة، إما أن يسجل باسم إدارة أموال القاصرين، وهذا لا يجوز، لأنه يجب أن يكون شخصًا اعتباريًا، أو أن يظل باسم المتوفى، وهذا لا يجوز لأنه توفي وفقد شخصيته، فأعتقد أن النص المستحدث يتعارض بصريح النص مع المادة 6 في (ثالثًا)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      ولكن ــ يا سعادة الوزير ــ هذه حالة إنسانية، هل نحرمهم من دخلهم الوحيد ولا نجد حلًا لهم؟!

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      سيدي الرئيس، أنا أقول فقط إن من شروط صاحب الترخيص ألا يقل عمره عن 18 سنة، الحالات الإنسانية وخلاف ذلك لا أتحدث عنها...

      الرئيــــس:
      على كلٍ، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع معاليكم في نقطة جوهرية ذكرتموها وهي صدر المادة الذي يقول "استثناء من أحكام هذا القانون"، فالذي يرد في هذه المادة هو استثناء، استثناء لحالات إنسانية، للأسرة التي ليس لها دخل، يمكن أن ينتقل الترخيص إلى الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر، أي إلى أحد أفراد الأسرة من باب حالة إنسانية مهمة جدًا، لا نترك هذه الأسرة بدون دخل. وأعتقد أن الدولة والحكومة لن تقصرا مع هؤلاء الأفراد ومع هذه الحالات الإنسانية، وأعتقد أن هذه المادة مهمة جدًا وهي تستثني حالات معينة من أحكام هذا القانون، ونقل الترخيص يكون بشرطين، الأول: أن تكون هذه الأسرة ليس لها دخل، والشرط الثاني: إذا كانت هذه الأسرة لا تستطيع أن تمارس الصيد بأحد أفرادها فإنه يمارس الصيد عنها بحريني بنفسه، ولا تستقدم عمالة أجنبية، فهناك شرطان في هذه المادة لمعالجة حالة إنسانية مهمة يراعيها هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، أحترم تخوف سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص هذا الجانب. دعونا نوضح نقطة مهمة في هذا الجانب، عندما نتكلم عن هذه المادة فهنا استثناء من الأصل، وتعاملت معه ليس كونه ميراثًا، بل حددته في أشخاص فقط وهم الزوج والأبناء القصر، أي في محيط الأسرة فقط، لذلك حتى لو توفي ولديه زوجة وليس لديهما أبناء ولديه إخوة فلا ينتقل إلى باقي الورثة، ولذلك هي تعاملت معه باعتباره نصًا خاصًا فيما يتعلق بأسرة المرخص له. السؤال هنا، كما نفكر أنها ميزة لأبنائه القصر، أيضًا ينبغي التفكير في هذا الجانب في حالة نشوء مسؤولية قانونية عن الترخيص، ففي هذه الحالة هل سيتحملها الزوج وأولاده القصّر؟ بالذات الأولاد القصّر. قانون التجارة حدد سن 18 سنة لاعتبار الشخص ممارسًا، فيجوز له هنا ممارسة أمور التجارة. قانون أموال القاصرين أيضًا تعامل مع مسألة ممارسة القاصر، فأخذ في الاعتبار سن 16، وأدخل أيضًا تصرفاته بين التصرفات الدائرة بالنفع أو بالضرر، فإذا حققت له نفعًا فكانت تصرفاته له، وإذا حققت له ضررًا فجاز له عند بلوغه سن 21 أن يطلب إبطال تلك التصرفات بما فيها هذه المسؤولية؛ لذا أعتقد أن هذا التساؤل له أهمية في تحديد من سيقوم بمتابعة أمور هذا الترخيص؟ لا ننسَ بشأن الترخيص أن هناك موظفين عليهم مسؤولية ومتابعة، وغير ذلك من أمور، فبطبيعة الحال إذا توفي الشخص ولديه أبناء قصّر أنيط بإدارة أموال القاصرين متابعة أموره، وكذلك يمكن أن يكون هناك وصي أو قيم يطلب من إدارة أموال القاصرين، ويتم إصدار قرار من مجلس إدارة أموال القاصرين بذلك لتحديد من هو المتابع. ولكن ينبغي ألا نفكر فقط أن فيه استفادة بقدر ما لو حُمّلوا مسؤوليات أو التزامات مالية أو غيرها، فكيف سيتم التعامل معها هنا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على مداخلتها، فعلًا، القانون يُلزم صاحب الترخيص بكثير من الالتزامات. هل يستطيع هذا القاصر أن يقوم بها؟ وهل تستطيع الزوجة أن تقوم بها؟ هذا طبعًا من جانب. ولكن أيضًا يُثار تساؤل، لو توفي صاحب الرخصة عن ابن أو أكثر من ابن في عمر الـ 20 أو الـ 21، وكان عاطلًا عن العمل، أليس هو أحق أن يؤول إليه الترخيص بدل أن يؤول إلى القصّر؟ وفي حالة وفاته عن أكثر من زوجة، فباسم أي زوجة سيُسجّل الترخيص؟ أعتقد أن هذه المادة فيها إشكالية ويجب النظر إليها بتريث وتمعن، نحن والدولة عمومًا، والحكومة وعلى رأسها جلالة الملك لا نرتضي بتفويت مصالح لحالات إنسانية خاصة، ولكن أن يكون في حدود القانون. أيضًا ننظم ذلك، فنضع نصًا صريحًا بنقل الترخيص إلى الزوجة والأبناء القصر، لكن ماذا لو كان الأبناء غير قصّر ولا يعملون؟! هذا أولًا. ثانيًا: ماذا إذا كان لديه أكثر من زوجة، فكأننا فتحنا باب نزاع هنا بين الورثة حول رخصة الصيد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: أشكر اللجنة على إدخال هذا التعديل على النص، وليسمح لي الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن أختلف معه فيما ذهب إليه من شرح وتعقيب على هذه الأمور. ذكرت معاليك أن هذه الحالة استثنائية، وذكرت أن هذه الرخصة هي مصدر الرزق الوحيد للعائلة سواء كانت الزوجة أو أبناءها القصّر، ولم تعتبر إرثًا، حيث استثناها من الإرث واعتبرها جزءًا من مخصص الزوجة أو الزوجات والأبناء القصر. الأبناء القصر ليس هناك ما يمنع ــ وأعتقد أن الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والأخ الوزير على علم بذلك ــ من أن تؤول إليهم ملكية أي شركة أو أي حصة وأي عقار ما داموا مسجلين أو تحت وصاية أموال القاصرين. اليوم ــ ما شاء الله ــ لدينا عشرات الأولاد أقل من السن القانونية شركاء في شركات كبيرة وبرؤوس أموال ضخمة وهائلة، ولكن أموال القاصرين ترعى مصالحهم، وبالتالي سوف ترعى أموال القاصرين مصالح القصر، وستتابع احتياجاتهم من هذه الرخصة، حتى يبلغوا سن الرشد فتنتهي بالتالي عنهم فترة الرخصة. أعتقد أن هذا التعديل إنساني، ويجب على المجلس الموافقة عليه، وأتمنى على الإخوة في الحكومة ألا يعقدوا الأمر، فإذا كانت هناك إجراءات لتحسين الصياغة وضبطها فنحن معهم، ولكن أن نصل إلى إلغاء هذا التعديل وحرمان الزوجة أو الزوجات والأولاد القصر، وإذا كان هذا هو مصدر دخلهم الوحيد فأعتقد أن هذا الأمر غير محبب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس، فأنا لا أعقد الأمور، بل أنا أقرأ نصوصًا وأتداول الرأي معكم، فوضعنا فرضيات وقلنا إذا كان هناك أبناء فيجب أن يُسجّل الترخيص أولًا، مع كل الاحترام فهو أضلع مني في قوانين الشركات وخلافه، ولكن الترخيص يجب أن يُسجّل باسم ما؟ وبيّنت ذلك ولن أعيد. الأمر الآخر، بيّنت أنه إذا كان ضمن أبناء المتوفى من بلغ سن الرشد؛ أليس من الأجدر أن يحصل على الرخصة، أم يجب أن يكون القاصر فقط هو من يُسجّل باسمه؟! رغم أن ذاك لا يعمل، وربما عليه مسؤوليات ليست موجودة على القاصر. أيضًا بيّنت أنه إذا كانت لديه زوجة أو أكثر ــ على سبيل المثال ــ فباسم من يُسجل؟! إذا كنتم ترون أن بالإمكان حل ذلك ببساطه فأنا لن أمانع في تسهيل الأمور على المواطنين، ولكنني أبيّن محاذير قانونية وشرعية يمكن أن تُثار مستقبلًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع تخوّف الأخت دلال الزايد في مسألة الضرر في هذا الموضوع، ولكن أعتقد أن اللجنة أخذت هذا الموضوع في الاعتبار عندما اشترطت وجود نوخذة بحريني يمارس الصيد بنفسه على السفينة، أي أن التصريح فقط باسم الورثة أو القصّر والزوجة، ولكن النوخذة هو الذي يتحمل المسؤولية القانونية والمالية وغيرها من المسؤوليات نيابة عنه، هذا الموضوع غطيناه باشتراط هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبيّن للإخوان أن الأمور التوضيحية دائمًا أفضل من مجرد زجها كونها نصوصًا قانونية. من السهل جدًا أن يتكلم الشخص في نص قانوني بتأويلات مختلفة، ولكنني تحديدًا في هذه المادة، أرى أنه لابد أن يكون الزوج ــ سواء كان رجلًا أم امرأة ــ شخصًا لديه الأهلية القانونية وعلى مقدرة في تحديد مواقفه ومواقعه وكيفية التعامل مع الالتزام. بداية المادة تقول: ــ عندما ناقشناها في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ "استثناءً من أحكام هذا القانون يُنقل الترخيص"، وحتى لم تُعطَ الجوازية، إذا كانوا يرغبون في نقل هذا الترخيص أو لا، فالنص جاء إلزاميًا بأن يُنقل هذا الترخيص إلى الزوج والأبناء القصّر بدون إعطاء الخيار. ثانيًا: الأبناء القصّر كما أردنا من هذا النص أن نعطيهم حق الاستفادة من ترخيص والدهم رحمة الله عليه، ففي الوقت ذاته يجب أن نقرر لهم الحماية، فعلى افتراض أنهم لا أم لهم، وتوفي والدهم وهم أولاد قصّر، فمن الطبيعي أن تكون إدارة أموال القاصرين معنية بمتابعة الأولاد القصّر، ولكن هذا ما ينبغي إيضاحه بشكل قاطع بحيث نحقق الحماية أيضًا لهؤلاء الأولاد القصّر في الوقت ذاته، ولا أفرض عليهم واقعًا يمكن أن تأتي من ورائه تبعات؛ ولذلك النص القانوني أساسًا منذ جاء أعطى حق نقل الترخيص بدون الموافقة أو القبول، ولو رجعنا إلى قانون التجارة حتى في موضوع السجلات التجارية في حالة وفاة صاحب السجل التجاري؛ فإنه يتم إعطاء الورثة الحق في أن يستكملوا السجل التجاري ــ بصفتهم ورثة ــ أو ينهوه باعتبار أن صاحب الحق توفي عنه، هذه هي الأمور التنظيمية، ويجب ألا يقول أحد إننا نرغب في نظرة إنسانية وغيرها، فنحن جميعًا متفقون على ذلك ولا خلاف عليه. عندما نوقش هذا القانون فقد قُصد منه تقديم كل العون للصيادين البحرينيين، وفي الوقت ذاته استُحدث هذا النص من قبل الإخوان في مجلس النواب، ونحن دعمنا هذا التعديل باعتبار أنهم غطوا حاجة الزوج والأولاد القُصّر، فغير محبذ أن يتم التحدث دومًا عند مناقشة نصوص أو أحكام قانونية أن هذا معناه إعاقة أو منع، بل هذا معناه ضبط أحكام النص القانوني، ويكفي أن نشرح أن هذا هو فهمنا للنص القانوني، وحتى عندما تصدر اللوائح التنفيذية تُراعي هذه النقاط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، في هذا الموضوع أنا أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في أنه يحتاج إلى دقة، وأيضًا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد. أولًا: اسم الإدارة هو إدارة أموال القاصرين، وأموال القاصرين هي التركة، إذا كانوا قُصّر فهي من تتحمل المسؤولية عنهم، واختصاصها ليس إدارة التراخيص أو ما شابه، وبالتالي أتفق مع سعادة الوزير في أن هذه هيئة بصفة شخصية اعتبارية وعملها إدارة أموال القاصرين، وهنا لا نتحدث عن أموال، فينبغي علينا الدقة قليلًا. عندما نقول "يُنقل الترخيص إلى الزوج ــ وحرف الواو مهم هنا ــ والأبناء القُصّر"، الزوج والأبناء القصر هنا شخصيتان مختلفتان، فالشخصية الطبيعية للزوج والأبناء القصّر متعددة، وبالتالي أعتقد أنه يُفترض أن تكون الصياغة "الزوج أو أحد الأبناء غير القُصّر"، حتى تكون واضحة، نحددها بحيث تكون هناك شخصية محددة، فحتى الهيئة تتحدث عن فلان، فأعتقد أنها تحتاج إلى إعادة النظر في الصياغة، والحفاظ على موضوع المصلحة والحرص الإنساني طبيعي جدًا ومتفق عليه، ولا نختلف عليه مطلقًا، ولكن الصياغة ينبغي أن تكون دقيقة وألا تتناقض؛ لأن لدينا قاعدة فقهية تقول إن المشرع منزه عن اللغو والتعارض أو التناقض، فلا يمكن لنا أن نصيغ أي صياغة ونأخذ بجانب الاعتبار الإنساني، فغدًا سوف تأتي مادة أخرى وينبغي صياغتها صياغة غير دقيقة ونقول لأن فيها جانبًا أخلاقيًا أو إنسانيًا. أعتقد أن الدقة القانونية ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الذي أتفق معه تمامًا ــ مطلوبة، وأقترح أن تسترد اللجنة الموقرة هذه المادة لتصحح أولًا وضع حرف الواو لتصبح "أو" للتعدد، ثم نُعدل، من هم الأبناء القصّر، فنقول "الابن أو أحد الأبناء غير القُصّر" حتى يكون فعلًا فيه صفة، حيث إن الأبناء القصر لا يحق لهم أصلًا أن يصوتوا في الانتخابات، ولا يحق لهم أن يسافروا لوحدهم، فكيف يمكن أن نقول إن لديهم شخصية حتى يتملكوا؟ أعتقد أن هناك قوانين عديدة مثل قانون المال الخاص وفيه يجب أن يصل عمر الابن إلى 15 سنة حتى يمكنه التصرف في أمواله. أعتقد أنه ينبغي التدقيق فيها، ولا توجد أي مشكلة في أن نناقشها ونصيغها ثم ترجع بشكل مناسب جدًا ليس فيه أي خلل أو عوار قانوني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أمام هذا الجدل القانوني والإنساني أقترح إرجاع المادة إلى اللجنة ودراستها دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار الجانبين القانوني والإنساني وإرجاعها إلينا مرة ثانية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست قانونيًا، والإخوة المستشارون موجودون، كيف نقول اليوم إنه لا يجوز أن تنقل حصة الأب إذا توفي وهو لديه شركة أو مؤسسة إلى ابنه القاصر؟ لماذا أوجدنا أموال القاصرين؟ لأن لديها سيدرون أموالًا، الأموال قد تكون نقدية أو عينية أو عقارًا أو مبنى إلى آخره. الكثير من المباني في البحرين مملوكة للقاصرين، من اتخذ القرار في بيعها أو الحفاظ عليها أو صيانتها وإلى آخره؟ أنا لا أفهم كيف يفسر الإخوان بأن هذه ليست أموالًا، هذه أموال، الرخصة تدر مالًا، نحن هنا وضعنا حالة استثنائية بأن قلنا في هذه الرخصة تنقل إلى إدارة أموال القاصرين، إذا قالت لا أريد نقلها، هي التي تتصرف نيابة عن الأطفال، وإذا أبقتها فهي مسؤولة عن متابعتها بالنيابة عن الأطفال. قلنا إن هذا ليس إرثًا، إنما لمساعدة هذه العائلة في أن تعيش حياة مناسبة طالما أن الوالد هو العائل الوحيد لهم وهذه مهنته التي يعيلهم منها. مسألة الأولاد الأكبر من القصر، الأب ليس مسؤولًا عنهم، عندما يكون عمر الابن 21 سنة فهو مسؤول عن تصرفاته، لماذا أحول الرخصة باسمه؟ الزوجة أو الزوجات والأولاد القصر وضعنا لهم حالة خاصة حتى يعيشوا، وعندما يكبر الأولاد ويصلوا إلى سن البلوغ وليس لهم زوجات وأمهم توفيت، ترجع الرخصة إلى بحار تنطبق عليه الشروط، هذا جانب. الجانب الآخر، أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير، الآن نحن تشعبنا في المادة وأعتقد أنه ليس هناك ضرر من أن يقبل الإخوان في اللجنة استرجاع المادة والنظر فيها من جديد. فعلًا طُرحت بعض الأفكار التي قد تحتاج إلى تحسين في الصياغة أو إعادة الصياغة، والإخوان في الحكومة أو مستشاروهم ربما لديهم رأي آخر نستمع له، ولكنني أعتقد أن روح المادة يجب أن تبقى في هذا القانون بهذا النص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعذروني لطلب الكلمة مرة أخرى. الأخ جمال فخرو في المداخلتين الأولى والثانية كرر أن هذه الرخصة ليست إرثًا. الأسهم في الشركات والممتلكات التي توفي عنها أصحابها تلك إرث، وطالما أنها هنا ليست إرثًا فيجب ألا تعامل بصفتها إرثًا، هذا هو المبدأ. فلا يستغرب أن القصر عندما يتوفى والدهم ولديه أموال وأملاك ويُقال في مصر (لديه أطيان)، بالإمكان أن تذهب إلى أموال القاصرين وتشرف عليها، هذا أولًا. ثانيًا: إذا ارتأى المجلس إرجاع المادة إلى اللجنة والأمر لمجلسكم الموقر ولإرادة الرئيس والمقرر، في هذه الحالة ليس فقط لمخالفتها المادة 6 في (ثالثًا)، مخالفة البندين الأول والثاني، ولكن أيضًا يجب النظر في مدى مواءمتها للمادة 12 من القانون نفسه، المادة 12 تنص على أن "التراخيص التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون شخصية، لا يجوز التنازل عنها للغير، ويجب إبرازها..." إلا إذا قلنا استثناء من القانون فهذا التفسير راجع إليكم والقانون تحت يدكم. ولكن أتمنى النظر إلى مجمل القانون ــ وهذا الكلام أقوله دائمًا في مداخلاتي ــ قبل إصدار أحكام على أجزاء من القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أخذت من الجدل وحُملت أكثر مما تحمل. القصد من وضع هذه المادة كما وضعها الإخوة في مجلس النواب هو الناحية الإنسانية. نحن إذا دققنا ورجعنا إلى أهل القصر أو غير القصر إذا كان عندهم إخوة غير قصر، فلنفترض أن لهم إخوةً غير قصر تزوجوا واستقلوا، وبقي القصر مع والدتهم، فمن الأحق بالاستفادة من هذه الرخصة؟ والرخصة ملك للدولة وليست إرثًا، لكننا استثنينا من القانون لناحية إنسانية؛ حتى يعيش الأيتام حياة كريمة اعتمادًا على رخصة والدهم المتوفى، فلا أرى أن هذا الإشباع والجدل الزائد مهم على أشياء بسيطة. اللائحة التنفيذية لهذا القانون يمكن أن تفصل كل المعوقات أو تنظم كل الأمور بالنسبة إلى هذه المادة. مواد كثيرة في قوانين أقرها المجلس نترك التفاصيل فيها للائحة الداخلية. جئنا إلى الأبناء القصر ووالدتهم، ويمكن أعود وأقول إنه إذا هذا الموضوع كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن أموال القاصرين تتكلم عن الإرث، هذا باعتباره إرثًا كذلك، لو لم يكن إرثًا والرخصة مملوكة للدولة. وأموال القاصرين تستوفي إيجارات للقاصرين وتدير لهم أملاكهم، وليس لمن ورث عمارات وأبراج فقط وإنما أي فرد حتى الموظف من معاشه التقاعدي أموال القاصرين هي من تدير كل هذه المواضيع. لا أرى في هذه المادة هذا الإشكال الذي أُخذ عليها. أرى أن توصية اللجنة أُخذت بالتوافق مع مجلس النواب من الناحية الإنسانية، وكما قال زميلي الأخ عبدالله الدوسري إن الضمان لهم هو النوخذة البحريني، وإذا حصلت أي إشكالات مع هذا النوخذة تتولى أموال القاصرين تنظيم ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نص المادة وُضع بإحكام ووضعت له شروط داخل نص المادة. أولًا: كما ذكرنا سابقًا أن هذا استثناء من أحكام القانون. ثانيًا: إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تبين إجراءات نقل الترخيص أو استغلاله أو استخدامه بالنسبة إلى الزوجة أو الأبناء القصر. ثالثًا: إن هذا الترخيص ليس جوازيًا للإدارة المختصة في نقله أم لا، أي عندما يتوفى الزوج يجب على الإدارة المختصة نقله إلى الزوج أو الزوجة، إذا تُرك الخيار للإدارة المختصة هنا فقد تحدث إشكالية؛ لذلك وضعناها "ينقل الترخيص". رابعًا: إن الزوج والزوجة هم المسؤولان من الرجل المتوفى وليس أبناءه البالغين، أبناؤه البالغون ليسوا مسؤولين لاستلام الترخيص وليسوا مسؤولين من الرجل المتوفى، فقط من لا يملكون دخلًا هم الزوجة والأبناء القصر. أخيرًا: الأخ العزيز الدكتور عبدالعزيز أبل ذكر أن هذه ليست أموالًا. وقد ذكر الأخ جمال فخرو وأنا أؤيده في هذا الكلام أن هذا الترخيص يدر أموالًا على الزوجة والأبناء القصر، فكيف هي ليست أموالًا؟ وبالتالي نقل هذا الترخيص من الأهمية كحالة إنسانية وضعتها المادة بكل شروطها؛ لذا نرى أن النص الموجود ليست فيه مشكلة، ونرجو قبوله كما هو، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة وكل من سبقني بالتداخل حول هذه المادة. فعلًا القصد من هذه المادة وجميعنا نتفق مع ما ترمي إليه هذه المادة من إعطاء استثناء لحالات إنسانية معينة، وبالتأكيد نحن والحكومة الموقرة والسلطة التشريعية قبل ذلك تراعي هذه الحالات الإنسانية، ويمكن للقانون أن ينظم كيفية انتقال الترخيص، ولكن لكي نستطيع أن نصل إلى هذا الهدف بشكل لا يُوقع مَن سيكون لهم الحق في وضع قد يتعارض مع قوانين أخرى، أتصور أن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، ابتداءً نحن ننظر إلى الترخيص باعتباره مورد رزق لهذه العائلة التي توفي الزوج أو الزوجة ــ بحسب المادة ــ وهناك ترخيص مدر للمال من خلاله عمالة ستعمل وفق هذا الترخيص وستدر مالًا على هذه الأسرة، ولكن الأهم من إدرار المال هو المسؤولية، نحن سنعطي الترخيص للذين سيقومون باستخدامه في إدرار المال ولكن سنلقي على عاتقهم كذلك المسؤولية، وبالتالي أعتقد أن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة ضبط بحيث يكون هذا الانتقال انتقالًا لا تنتقل معه مشاكل يقع فيها القصر أو الزوجة، هذا أمر. الأمر الآخر، كان هناك حديث عن إدارة أموال القاصرين وهل ينتقل هذا إلى الإدارة، وهل هذا مال أو غير مال، وهل هو إرث أم لا؟ أعتقد أن هذا النقاش في غير محله. إدارة أموال القاصرين تدير الإرث، وقد سبقني بالتأكيد سعادة العضو الأخ عبدالرحمن جمشير وقبل ذلك سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب اقترح، أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى أن تعود إلى اللجنة لإعادة صياغتها بحيث تضبط بشكل يراعي الهدف الأساسي من وراء هذه المادة وهذا القانون. وأعتقد أننا جميعًا متوافقون على أهمية هذا القانون وهذه المادة، أما أن يخرج القانون وفيه هذا الخلل وهذا العوار فهذا أمر يجب أن نتجنبه جميعًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، بعد هذا النقاش المستفيض استشففت من جميع المداخلات أن الجميع حريص على فئة الأبناء القصر عندما يفقدون عائلهم وهو دخلهم الوحيد، ولكن الخلاف هو حول الصياغة القانونية، ولكي تحكم الصياغة بحيث ننقيها من أي ثغرات غير قانونية، أكثر من تداخل طلب إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والعودة إلى المجلس بنص محكم ليس فيه أي ثغرات قانونية؛ لدي الآن طلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة سأعرضه للتصويت، فإذا لم يلقَ موافقة الأغلبية فسنصوت على المادة بحسب توصية اللجنة. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سنريحكم من التصويت وبإمكاننا سحب المادة ولكنني أرجو ممن كان له رأي في الصياغة أن يوافينا بصياغة بديلة أو تعديل على هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ رئيس اللجنة ــ جزاه الله خيرًا ــ يطلب استرداد المادة لمزيد من الدراسة، وأرجو من الإخوة الأعضاء أو ممثلي الحكومة الموقرة أن يوافوهم بما يرون من صيغة دقيقة ومحكمة تتماشى مع صحيح القانون. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة (20): البند (ح): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على حذف المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة الخامسة: المادة الرابعة (بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      المادة السادسة: المادة الخامسة (بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وإن شاء الله ستوافينا اللجنة بصيغة المادة المستعادة ليتسنى لنا الانتهاء من هذا القانون المهم بشأن حماية شريحة عزيزة علينا جميعًا ألا وهم الصيادون.
    •  

      لدينا تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، المقدم من أصحاب السعادة: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، ومنى يوسف المؤيد، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور محمد علي حسن علي، الساعة الآن الثانية والنصف وكما أفتى لنا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب سابقًا أن صلاة الظهر يصح أداؤها إلى ما قبل صلاة العصر، ولم يتبقَ على وقت صلاة العصر سوى نصف ساعة من الآن ونحن في هذا الشهر الكريم. إذن أعتذر من الإخوة مقدمي هذا الاقتراح، فسيتم تأجيل مناقشته إلى الجلسة القادمة إن شاء الله؛ حتى يكون لدى الإخوة الأعضاء الزخم الكافي لإعطاء رأيهم في هذا المقترح المهم.
    •  

      لدينا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية (المائدة المستديرة)، التي نظمها الاتحاد الدولي على هامش الاجتماع الخامس عشر لمنتدى حوكمة الإنترنت التابع للأمم المتحدة (IGF) بعنوان "بناء الثقة في وقت الاستجابة لجائحة كوفيد ــ 19 وما بعدها"، المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2020م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن مشاركته في الندوة الافتراضية بعنوان: "التغطية الصحية الشاملة في زمن كوفيد ــ 19 أفضل الممارسات والتحديات البرلمانية"، المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2020م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن مشاركته في الندوة الافتراضية، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول مراجعة عمليات الأمم المتحدة في بناء السلام، المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر 2020م.
    •  

      تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن مشاركته في الندوة الافتراضية بعنوان "العنف ضد المرأة في السياسة" التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مؤسسة كوفي عنان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، المنعقدة بتاريخ 25 نوفمبر 2020م، هل هناك ملاحظات عليها؟


      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بهذا ننهي هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:30 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                     علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو السيد أحمد مهدي الحداد بخصوص مطار البحرين الدولي الجديد، ورد سعادة الوزير عليه
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغتها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/9/15/16/17/19/23/2425/27/28/30/32/33/34/3942/43/44/45/46/47/48/5456/57/58/59/60/63/64/6566/67/68/70/71/74/75/7779/80/81/82/83/88/89/9092/94/95/96/97/98/99/100101/102/103/104/105/106107/108/110/112/113/114116/117/118/119/120/121122/123/124/125/126/127128
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :30/99/106/107/110/112
    03
    وزير المواصلات والاتصالات
    الصفحة :32
    04
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :8/9/83/94/95/96/97/98
    05
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :15/63
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :16/27/42/60/68/79/108
    07
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :17
    08
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :19/44/114
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :23/57/89
    10
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :24
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :25/37/43/118
    12
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :28/92/108/119/122
    13
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :56/66/81/116
    14
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :48/70/82
    15
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :59
    16
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :90/112
    17
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :120
    18
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :38/47