الرئيــــس:شكرًا، إن شاء الله يكون شهرًا كريمًا ومباركًا على الجميع، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه، وكل عام وأنتم بخير. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م، (ابتداءً من مسمى الباب السابع)، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: شكرًا سيدي الرئيس، الباب السابع: حماية البيئة البرية من التلوث: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (39): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (40): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (41): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (42): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الباب الثامن، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:الباب الثامن: بيئة العمل والبيئة الداخلية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (43): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول مرة أخرى إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم. لدي ملاحظة عامة على هذه المادة وبعض المواد الأخرى، حيث نلاحظ أن معظم مواد القانون فيها تزيد، مثلًا هذه المادة، المادة 43 أضافت "واستخدام آلات التنبيه"، ومن ثم أضافت "ومكبرات الصوت"، ومن ثم أضافت "والفترة الزمنية لذلك ووفقًا لما يقرره المجلس"، وإذا كان المجلس سيقرر ما هي الآلات وما هي الفترة الزمنية وما هي الآلية، فلماذا هذا التزيد؟ ملاحظتي فقط بشأن التزيد وإضافة فقرات وعبارات، وتحديدها دائمًا يضعنا في أسئلة قانونية. لماذا من آلات التنبيه حددنا فقط مكبرات الصوت؟ هناك حالات أخرى. لماذا حددنا أن هناك فترة زمنية؟ إذا كان كل ذلك سيحال إلى اللائحة التنفيذية، لماذا التحديد والتزيد؟ أنا سأصوت مع المادة، ولكن مثل هذا المثال كان موجودًا في الأسبوع الماضي، وأعتقد أنه موجود في مواد كثيرة بعد ذلك، فالتزيد في المواد وإضافة فقرات جديدة توقعنا أحيانا في المحظور. النص كما جاء من الحكومة كان متوازنًا، ولا يوجد داعٍ إلى التزيد؛ هذه ملاحظتي العامة، وشكرًا.
الرئيــــس: يا أخ علي، هل تفضل الرجوع إلى النص كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة؟
العضو علي عبدالله العرادي:لا، فقط لكيلا نطيل الحديث في المادة، أنا مع توصية اللجنة، وسأوافق بكل تأكيد على توصية اللجنة، لكيلا نعطل المادة، وملاحظتي هي ملاحظة عامة على معظم مواد المشروع في موضوع التزيد، وإضافة فقرات ستتكفل بها بعد ذلك اللائحة والقرارات. لا أطلب أن نصوت على المادة كما جاءت في النص الأصلي، وأنا مع المادة الموجودة، وفقط وددت أن أشير إلى التزيد في معظم المواد اللاحقة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:شكرًا، وأشكر الأخ علي العرادي على ملاحظته، وهي فعلًا جديرة بالاهتمام، والتفكير بشكل عام، ولكن بخصوص ما تمت إضافته من قبل مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة، أوضح أن آلات التنبيه تختلف عن مكبرات الصوت، وهي ليست من النوع نفسه، والصوت يقاس بالمدة وبالشدة؛ لذا أعتقد أن الإضافات التي أضيفت من قبل مجلس النواب في محلها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (44): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الباب التاسع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب التاسع: إدارة المواد الكيميائية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (45): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. كانت لدي مشكلة في طلب المداخلة على المادة 43، وقد تعطل لدي النظام، وصوت المجلس عليها. كانت لدي استفسارات بخصوص المادة 43 وكان بودي لو أجابت اللجنة عنها، ولكننا صوتنا عليها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، قد تكون هناك مشاكل تقنية، وقد يكون الإرسال في المنطقة لديكم ضعيفًا. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (46): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي ملاحظة على المادة 45، ولكن تم التصويت عليها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (47): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار إلى اللجنة بخصوص المادة (47) التي نصها: "على جميع الجهات التي تقوم بإنتاج أو تعبئة أو مناولة أو تخزين أو نقل أو استيراد المواد الكيميائية أو مرورها عبر إقليم المملكة..."، حيث جاء في توصية اللجنة توافقها مع قرار مجلس النواب، وأنا أتفق على تصويب الخطأ الإملائي في كلمة "الكيميائية"، ولكن بالنسبة إلى كلمة "مرورها" قد تم تعديلها إلى "تمريرها" وأعتقد أن كلمة "مرورها" كما وردت في مشروع القانون هي الأصح، فبالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية والتشريعات التي نظمت مثل هذه الأمور سنجدها تستخدم دائمًا مفردة "مرورها"، وهي التي تتعلق بمسألة المرور البري أو المرور العابر. كلمة "تمريرها" أعتقد أنها غير صحيحة قانونيًا، أنا لا أتكلم هنا لغويًا بل قانونيًا، فالمفترض أن تكون "مرورها" وليس "تمريرها". أحببت أن أعرف من رئيس اللجنة أو مقررها سبب تغيير هذه المفردة رغم أنها الأصح لغويًا وقانونيًا، وبحسب الاتفاقيات الدولية كذلك حيث تستخدم كلمة "مرورها" وليست كلمة "تمريرها"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا أخت دلال، أعتقد أن من يستطيع إفادتنا بخصوص هذا الموضوع من الناحية القانونية هو المستشار القانوني لشؤون اللجان أو رئيس هيئة المستشارين القانونيين، فما هي الكلمة القانونية الصحيحة في مثل هذا الوضع، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، فعلًا كلمة "مرورها" أصح من الناحية اللغوية من كلمة "تمريرها" لأن كلمة "مرور" قد يكون بإرادة الشخص الذي يمر أو أن توافق المملكة على المرور، إنما كلمة "تمريرها" فيرجع إلى الشخص الذي يأمر بالمرور، بالتالي كلمة "مرورها" هي الأفضل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، فعلًا كلمة "مرور" تستغرق المرور والتمرير. فهي فعلًا أكثر فصاحة وأدنى إلى أن يحتفظ بها كما وردت في مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذًا أنتم تتفقون مع الأخت دلال الزايد على أن كلمة "مرور" هي الأفضل. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نرى أن الفرق كبير بين كلمتي "مرور" و"تمرير"، وتوافقنا مع مجلس النواب من باب واحد فقط، وهو أن كلمة "مرور" قد يفهم منها أن المواد الكيماوية تمر لوحدها لكن "تمريرها" تعني أن هناك من يقوم بتمريرها أو بمرورها، فهي مفعول به في هذه الحالة، ليس من حيث الإعراب وإنما من حيث المعنى، فهي لا تمر لوحدها بل هناك أشخاص يقومون بتمريرها. الأمر راجع للمجلس الموقر، ولكننا لا نرى فرقًا بين الكلمتين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ الإخوة المستشارون القانونيون، والأخت دلال الزايد ــ وهي قانونية قديرة أيضًا ــ فضلوا كلمة "مرور" على "تمرير"، ولا أرى أن الخلاف كبير مع الإخوة في مجلس النواب على كلمة، وكونهم اعتبروها الكلمة القانونية المناسبة، فإن كان بالإمكان استخدام كلمة "مرورها" بدلًا من "تمريرها"، أعني أن تبقى كلمة "مرورها" ونقبل بالتصويب على تصحيح كلمة "الكيماوية"، فهل توافقون على ذلك؟ تفضل الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، بيّنت في رأيي مسبقًا، أنه ليس لدينا مانع من كلمة "مرور" فيمكن الإبقاء على كلمة "المرور" كما وردت، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي طرحته قبل قليل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (48): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة في هذه المرحلة، أنا لم أصوت في التصويت السابق؛ كوني لم أعلم على ماذا سنصوت، هل نصوت على أصل المشروع أم على توصية اللجنة؟
الرئيــــس: يا أخ علي العرادي، الإخوة في مجلس النواب استبدلوا كلمة "مرورها" بـ"تمريرها" مع تصحيح كلمة "الكيماوية" تصحيحًا لغويًا، الأخت دلال الزايد قالت إن كلمة "مرورها" هي الكلمة القانونية التي يفترض أن تستعمل، ويجب أن تُستبدل بكلمة "تمريرها" والإخوة المستشارون القانونيون في المجلس ــ المستشار القانوني لشؤون اللجان ورئيس هيئة المستشارين القانونيين ــ أكدوا هذا الكلام، ورئيس اللجنة ليس لديه مانع في أن تبقى كلمة "مرورها" وأن تصحح كلمة "كيماوية" بحسب ما وردت من مجلس النواب، ولذلك صوتنا على هذه المادة كما تم الاتفاق عليه. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، يعني المادة ليست كما وردت في الحكومة؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هي كما وردت من الحكومة مع تعديل كلمة "كيماوية" لغويًا فقط، هل هناك ملاحظات على المادة (48)؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب العاشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب العاشر: المواد والمصادر المشعة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الأول: المواد والمصادر المشعة المؤينة: المادة (49): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص العبارة التي تقول: "يحظر استيراد أو جلب النفايات..." هل هناك عقوبات أو جزاءات في حال مخالفة أحكام هذه المادة؟ حبذا لو تفيدنا اللجنة الموقرة بشأن ذلك، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 92 تعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالسجن والغرامة، وبالتالي هي مغطاة في الباب الخاص بالعقوبات، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أريد أن أقول إن باب العقوبات يفرض عقوبات على مخالفة هذه المادة وغيرها من المواد اللاحقة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (50): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (51): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، الأخ علي العرادي والأخت دلال الزايد يطلبان الكلام، أتمنى الاستماع لهما أولًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، النص كما جاء من الحكومة صياغته مضبوطة أكثر، ولا يُتصور بأننا سنفرض أمرًا قبل منح الترخيص، وخاصة أننا نتحدث عن أن الجهات المرخصة التي ستقوم بالترخيص هي التي يجب أن تفرض الاشتراط، وبالتالي هذا الاشتراط يكون بمناسبة، أي أثناء العملية وليس قبلها، فأعتقد أن تغيير عبارة "وبمناسبة" إلى كلمة "قبل" ليس في محله، والنص الأصلي كما ورد من الحكومة هو الأضبط، حيث يؤدي إلى المعنى المطلوب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخ علي العرادي، وأرى أن النص كما جاء من الحكومة هو الأضبط، وعلينا تقليل الاختلاف مع النواب لنصل إلى مشروع متكامل، الإخوة النواب وافقوا على النص كما ورد من الحكومة وهو الأفضل، فأرى أن نرجع إلى النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن غيرنا عبارة "وبمناسبة" إلى كلمة "قبل"؛ لأنه يفترض من أصحاب المشروعات عند استخدام مواد كيماوية أو أجهزة أو مواد مصدرة للإشعاع أو منتجة للإشعاع أن يأخذوا موافقة المجلس والجهات المرخصة أولًا. كلمة "مناسبة" ليست مفردة قانونية، الترخيص وأخذ الموافقات يؤخذ قبل عمل الشيء، فمن المفترض أن تتغير عبارة "وبمناسبة" التي ليس لها ربط بفكرة المادة، لذلك غيرناها إلى كلمة "قبل"، و"قبل" يجب أن تكون قبل منح الترخيص وقبل منح الموافقة، وشكرًا.
الرئيــــس:
ولكن يا دكتور محمد علي، ورد في المادة أن أخذ موافقة المجلس يكون قبل منح الترخيص، فكلمة "قبل" موجودة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
نعم سيدي الرئيس، بالفعل موجودة وقد جاءت للتأكيد، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، إذن كلمة "بمناسبة" لا تخل بالمعنى أبدًا، وقضية "قبل منح الترخيص" موجودة كذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، النص كما ورد في مشروع الحكومة هو الأسلم، حيث إن نص المادة يقول: "على الجهات المرخصة وبمناسبة منح التراخيص..." يستشف أن الغاية والغرض من هذا النص أن هناك موافقة مبدئية، ولذلك بعد الحصول على هذه الموافقات تم اشتراط أن يتم أخذ موافقة المجلس قبل منح الترخيص. ما اتجهت إليه اللجنة من تعديل والنص على: "على الجهات المرخصة قبل منح التراخيص..." معناه أنه في كل طلب سيُقدم لابد من اتخاذ هذا الإجراء، وربما تكون هناك طلبات ستُقدم وهي غير مستوفية للاشتراطات كاملة، أو غير مستوفية لما تم تحديده في اللائحة التنفيذية من إجراءات وغيرها؛ لذلك أتفق مع من سبقوني من الإخوان بالكلام في أن المادة 51 كما جاءت في مشروع القانون هي الأسلم صياغة ومضمونًا، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أوافق الأخت دلال الزايد والأخوين علي العرادي وعبدالرحمن جمشير فيما ذهبوا إليه. لو أردنا أن نقرّب المعنى فسنجد أن هناك جملة اعتراضية وسط هذه المادة، تبدأ من "... للمشروعات التي يُمكن أن يشمل..." إلى "... والأجهزة المصدرة للإشعاع..."، ولو أزلنا هذه الجملة الاعتراضية وقرأنا المادة مرة أخرى فسنجد أن النص الذي أتى من الحكومة هو الأصوب؛ ولو قرأنا النص على النحو التالي: "على الجهات المرخصة قبل منح التراخيص أخذ موافقة المجلس قبل منح الترخيص..." فسنجد أن الخلل واضح جدًا. ما المراد من الترخيص؟ ولماذا الترخيص؟ سيكون الجواب: "... للمشروعات التي يُمكن أن يشمل نشاطها استخدام المواد والمصادر المشعة المؤينة والمواد النووية والأجهزة المصدرة للإشعاع..."، لو أزلنا هذه العبارة وقرأنا المادة على النحو التالي: "على الجهات المرخصة قبل منح التراخيص أخذ موافقة المجلس قبل منح الترخيص" فلا أعتقد أنها تستقيم، والصحيح أن نقول: "على الجهات المرخصة بمناسبة منح التراخيص أخذ موافقة المجلس قبل منح الترخيص"، أي أن المادة كما جاءت في مشروع الحكومة أصوب وأدق، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد القراءة المتأنية الآن لهذه المادة أرى أن النص الوارد من الحكومة بالفعل هو الأفضل، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، إذن يا إخوان الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة والمتحدثون من الإخوان وسعادة الوزير كلهم قالوا إن النص الوارد من الحكومة هو النص الأفضل، وبالتالي سوف نصوّت على توصية اللجنة بالموافقة على المادة كما جاءت في مشروع القانون، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أعلق قبل أن يتحدث الأخ الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة، وأتفق مع ما تفضلتم به، وأوافق على قرار التصويت على المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على المادة (51) كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (52): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (53): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (54): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (55): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (56): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (57): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (58): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (59): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (60): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، ورد في المادة 60 أنه تتم إعادة المصادر المشعة إلى الجهة المصدرة للتخلص منها، ماذا لو أن الجهة المصدرة رفضت استلام هذه الشحنة؟! هل المادة 92 تنطبق على من يقوم بمخالفة ذلك؟ السؤال موجه إلى اللجنة الموقرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخ رئيس اللجنة هل لديك إجابة عن السؤال؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنت قد فهمت سؤال الأخ أحمد الحداد بشكل صحيح فإنه يذكر حالة إذا رفضت أي جهة مصدرة للنفايات استلامها مرة أخرى، وأعتقد أن هذا الأمر لن يحدث لأن هناك اتفاقيات دولية تُنظم عملية التجارة وتحرك النفايات عبر الحدود وبين الدول وتسمى اتفاقية "بازل"، فلا أعتقد أنه يُمكن للجهة المصدرة أن ترفض استلام النفايات. وأعتقد أن من الأفضل أن نسمع رأي الإخوان في البيئة إذا كان قد حدث أي تعديل على هذه الاتفاقية، أعني اتفاقية "بازل" للمواد الخطرة والنفايات عبر الحدود، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، من الجيد أن نستنير بآراء الإخوة في المجلس الأعلى للبيئة، وأرى أن معنا الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة، فليتفضل.
المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة : شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. مرحبًا بك معالي الرئيس أنت وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، ونشكركم على دعمكم لمشروع القانون الموجود بين أيديكم، وأشكر أعضاء اللجنة الذين قاموا بدور بناء في مراجعة المواد؛ وكذلك أشكر الإخوة الأعضاء الذين أبدوا آراءهم في بعض المواد. اليوم تعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة الدولية المسؤولة عن أي مواد مشعة، وعن التعامل بين الدول؛ وموضوع استيراد أي مواد مشعة ــ وأغلب المواد المشعة اليوم تكون لأجهزة طبية ــ يكون فيه اشتراط بين مورد هذه المواد وبين الوكيل المستورد لهذه المواد المشعة، حيث يكون الاتفاق بين هذين الاثنين بحسب اشتراطات مملكة البحرين، التي تنص على أنه بعد انتهاء مدة الإشعاع يتم إرجاع المادة إلى الوكيل الأساسي؛ هذا هو النهج الذي نعمل به حاليًا. وقد صادف أنه كانت هناك مادة مشعة في مستشفى السلمانية وانتهت مدة استخدامها ولكن الوكيل أفلس وأغلق أبوابه، وتمت الاستعانة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهم قاموا بتوفير مكان استطعنا أن نصدر له هذه المواد المشعة على حساب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالتعاون بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجود، وبناء عليه يتم التعامل مع كل المواد المشعة التي تدخل مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أرجو أن يكون الجواب شافيًا للأخ أحمد الحداد ولبقية الإخوة الأعضاء. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (61): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول مرة أخرى إلى رئيس وأعضاء اللجنة. معالي الرئيس، هذا أيضًا مثال آخر ربما بيّنته في أول مداخلة في الأسبوع الماضي في بند التعريفات. نجد أن جملًا في القانون دائمًا فيها تزيد، والأساس أن الصياغة الأصلية كما وردت من الحكومة منضبطة تمامًا، وهذا مثال آخر "يجب ألا يجاوز مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيز المواد المشعة المؤينة في الهواء أو الماء أو الغذاء أو التربة عن الحدود التي يحددها المجلس"، بمعنى أن المجلس الذي وردت صلاحياته وتم تعريفه ابتداءً في مادة التعريفات ثم وردت اختصاصاته في المادة (4)، حددت المادة (4) أن المجلس هو من يصدر القرارات وغير ذلك. ثم أتينا وحذفنا "عن الحدود" ووضعنا "الحدود التي يحددها المجلس"، وربطنا ذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون. ابتداءً لا يوجد تعريف للائحة التنفيذية، وانتهاء لا يحتاج النص إلى أن نتزيد فيه طالما أن المجلس هو من سيصدر القرارات. طبعًا عبارة اللائحة التنفيذية وردت في معظم التحليلات التي أتتنا من مجلس النواب وتوافقت اللجنة مشكورة معها، ولكني شخصيًا ومن الناحية القانونية أجد بها تزيدًا، من جهة لأنها أولًا ضمن صلاحيات المجلس وبالتالي لا توجد ضرورة للإشارة إليها. ثانيًا والأهم أننا لم نعرّف أصلًا اللائحة التنفيذية، ولم نقل إن اللائحة التنفيذية هي اللائحة التي يصدرها المجلس وتحدد الإجراءات والضوابط، ونحن لا نحتاج إلى تعريفها أصلًا؛ لأنها ضمن اختصاصات المجلس الأصيلة، وبالتالي هذا تزيد آخر. مرة أخرى لن أقف ضد النص ولكن هذا مثال على أننا كلما نتزيد ونضع جملًا فإن التفاصيل هنا تقيد النص ولا تطلقه. من المؤكد أنني في النهاية لن أصوت ضد قرار اللجنة، ولكن أجد فيه تزيدًا غير مقبول، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ يرى الأخ علي العرادي أن هناك تزيدًا في المادة ليس له داعٍ ولكنه مع توصية اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في قرار مجلس النواب الموقر. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الثاني: الإشعاع غير المؤين: المادة (62): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: ما هو الإشعاع غير المؤين؟ تفضل سعادة الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا معالي الرئيس، التعريف في المادة (1) من مشروع القانون بأنه "جميع أنواع الأشعة التي لا تؤدي إلى تأيين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها كأشعة الليزر وموجات الراديو والرادار" هذا هو التعريف الوارد في المادة (1)، والتعريف أحيانًا يعد تعريفًا علميًا محضًا.
الرئيــــس: "المؤين" هو "تأيين". ما هو "التأيين"؟
المستشار القانوني لشؤون اللجان المجلس:
هناك تعريف قبل هذا بالنسبة إلى الأشعة المؤينة، ذكر فيه إشعاعات جاما وبيتا، وهذه الإشعاعات غير معرفة، فعمومًا هي مصطلحات علمية بحتة يمكن أن تتناولها اللائحة التنفيذية وتضع لها تفسيرًا.
الرئيــــس: على كلٍ، أنت قانوني ولست فنيًا. ولذلك أتصور أن سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة قد يفهمنا معنى كلمة "المؤين"، تنويرًا للإخوة الأعضاء في المجلس، ما هو المؤين؟ تفضل الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة : شكرًا سيدي الرئيس، المواد المشعة تنشق إلى شقين مواد مؤينة ومواد غير مؤينة، وهذا يعتمد على الاستخدام، هل استخدامهم سيكون طبيًا مثلًا؟ غير المؤين أغلبه يستخدم في الاستخدامات الطبية ويكون تأثيره أقل من المؤين. والمؤين يستخدم في المفاعلات وإنتاج الطاقة وإنتاج القنابل النووية لا سمح الله، وشكرًا.
الرئيــــس: تريد أن تقول لنا إن المؤين هو للاستخدام الخطر أي الإشعاعات الخطرة للأسلحة الذرية وما شابهها. وغير المؤين للأغراض السلمية مثل الأغراض الطبية وما شابهها. أليس كذلك؟
المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة : نعم.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ لنستمع لرأي الأخ الدكتور محمد علي حسن علي، فليتفضل.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به سعادة الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة، الأشعة تنقسم إلى نوعين أشعة مؤينة وأشعة غير مؤينة أي ما تقوم بالتأيين، والأشعة المؤينة هي ذات الطاقة العالية التي تتحول فيها الإلكترونات إلى بروتونات، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل علمية كثيرة، ومن أمثلة ذلك أشعة جاما وأشعة إكس وغيرهما من الأشعة التي تُطلق من المواد الكيمياوية ذات الخطورة العالية مثل اليورانيوم وغيره. الأشعة غير المؤينة هي الأشعة ذات الطاقة المنخفضة مثل أشعة الراديو، أشعة الميكروويف وغيرهما. فهناك فرق بين ما تقوم به هذه المادة المشعة المؤينة من تحويل المادة إلى الأيونات، وهي مادة ذات ذرة واحدة فيها البروتونات أكثر من الإلكترونات، وهي عكس المواد غير المؤينة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ، ليس لنا إلا احترام كلمة العلم والعلماء في تعريف هذه المفردات، فلها تعريف علمي محدد، شرحه سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة وأيضًا الأخ الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة، وذلك كله لتنويرنا وتنوير الإخوة الأعضاء. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، سأدلي بدلوي في هذا التعريف لأنني وجدته في (Google) سهلًا وبإمكان الواحد معرفته: (Ionizing radiation) الإشعاع المؤين، الإشعاعات المؤينة للوسط الذي تمر فيه هي إشعاعات ذات طاقة عالية تعمل على تأيين الوسط الذي تمر فيه بسبب اصطدام الشعاع بذرات الوسط مما يؤدي إلى طرد بعض إلكترونات الذرات وتكوّن الأيونات في الوسط، ومن هذه الأشعة الجسيمات الأولية مثل الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات وأشعة ألفا التي هي عبارة عن نواة ذرة الهيليوم. ونجد أن مصادر الإشعاع المؤين البشرية الصنع الأكثر شيوعًا اليوم هي أجهزة الأشعة السينية وغيرها من الأجهزة الطبية. ثم يذكرون أنواع التعرض الإشعاعي. هذا موجود في (google)، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا لك أخ عبدالرحمن جمشير، لا تأخذنا إلى هذه المتاهات، ما نريده شرح بسيط ومفهوم، والإخوة شرحوه ولم يقصروا. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، موضوع التأين شيء بسيط جدًا، وهو أن الذرات والجزيئات متعادلة كهربائيًا، والتأيين هو تحويلها إلى ذرات وجزيئات مشحونة كهربائيًا، هذا هو التعريف البسيط لها، فهي متعادلة تحول إلى مشحونة فتصبح متأينة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخ أحمد مهدي الحداد هل لديك رأي آخر؟.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، هل نحن في المادة 63؟
الرئيــــس: نحن في المادة 62.
العضو أحمد مهدي الحداد: لدي ملاحظة في المادة 63، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الباب الحادي عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب الحادي عشر: إدارة المواد والمخلفات الخطرة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (63): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة (ج) من المادة (63) تنص على: "يُحظر السماح بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل المخلفات الخطرة أو النفايات النووية في البيئة البرية أو الجوية أو البحرية عبر إقليم المملكة"، إذا مرت طائرة أو سفينة مثلًا، السفينة ربما يمكن اعتراضها، ولكن كيف نستطيع أن نعترض الطائرات في الجو؟ هل هناك إجابة من قبل الإخوان في اللجنة أو المجلس؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الإخوان في اللجنة أو في المجلس الأعلى للبيئة هل لديكم جواب للأخ أحمد الحداد. تفضل الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة: شكرًا معالي الرئيس، المقصود هنا أغلبه من ناحية الـ(Transit)، فالانتقال قد يكون من بر إلى بحر إلى جو، ويمكن أن تكون البحرين اليوم منطقة (Transit)، فنحن نحذر أن تأتينا مخلفات عن طريق البر ويقول لنا الشخص إنه سوف يُصدّرها عن طريق الجو أو عن طريق الميناء في البحر مثلًا، فالمقصود أنه شمل خطوط النقل الثلاثة لكي يكون فيها حظر لأي نوع من أنواع الـ(Transit).
الرئيــــس: أي بمنتهى البساطة المواد العابرة (Transit) إلى منطقة أخرى تُمنع سواء كان ذلك برًا أو بحرًا أو جوًا.
المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة : نعم. هذا نوع من الخوف من أي عملية تهريب، فأنت اليوم ستحظر أي نوع من أنواع الاستيراد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أعتقد أن الجواب واضح. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (64): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (65): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (66): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (67): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (68): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، المادة 68 ذكر فيها "مراكز الأبحاث وعلاج الأسنان"، لقد وضعوا "علاج الأسنان" بسبب موضوع الزئبق الذي يجب أن يتم التخلص منه بطريقة معينة، إلا أنه منذ سنوات منع أصلًا دخول هذه المادة التي هي حشوات الـ (Amalgam)، وهي عبارة عن الزئبق مع الفضة والنحاس، وقد تم منع استيرادها أساسًا، ومنع تصنيعها حاليًا في معظم الدول، هي تصنع ولكن لا تستورد من قبل مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، لقد صوتنا على المادة 68، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (69): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أتقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وأيضًا أشكر الدكتورة ابتسام الدلال. أعتقد أنه في 26 أو 27 ديسمبر 2019م ــ إنْ لم تخني الذاكرة ــ صدر عن (نهرا) قرار بمنع استخدام هذه الحشوات، وأيضًا منع استخدام أي أجهزة طبية تحتوي على الزئبق. لكن نص المادة 69 وفق ما ورد في مشروع الحكومة يتحدث عن عملية إنتاج وتخزين ونقل، والنص المعدل يتحدث عن كيفية تنظيم عملية الإنتاج والتخزين، والمعنى مختلف تمامًا، ونحن نعلم أن عملية الإنتاج تشمل أصلًا موضوع التنظيم، فالإنتاج هو أي مدخل مادي أو معنوي، بما في ذلك التنسيق والتنظيم والترتيب وكل شيء، وبالتالي أجد أن النص بعد التعديل هو نص غير مكتمل ولا يحقق أصلًا الهدف من هذه المادة، وأعتقد أن المادة كما وردت في مشروع الحكومة هي الصحيحة، وأن إضافة كيفية تنظيم عمليات الإنتاج والتخزين والنقل هي قاصرة أصلًا وفي غير محلها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخ رئيس اللجنة، هذا رأي الأخ علي العرادي في الموضوع ويفضل العودة إلى المادة كما وردت في مشروع القانون الوارد من الحكومة، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للأخ علي العرادي على ملاحظته. صحيح أن عملية إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة تلك المخلفات موجودة، ولكن عملية تنظيمها هي أشمل من عملية الإنتاج؛ لذلك نحن توافقنا مع مجلس النواب في هذا الأمر، وربما ينظر إلى الموضوع على أنه ليس هناك فرق، ولكن عملية التنظيم تشمل عملية الإنتاج والإجراءات وما يتبع ذلك من أمور تتعلق بعملية التخزين والإنتاج نفسه، فنحن نرى في اللجنة أن هذه أشمل من المادة كما جاءت في أصل مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ الدكتور محمد علي حسن. أنا فقط سأقرأ المادة لكي يذهب اللبس. المادة الأصلية تقول: "يجب أن تشمل الشروط والمعايير التي تصدر بشأن التخلص من المخلفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية على عملية إنتاج وتخزين ومعالجة تلك المخلفات والتخلص منها..."، هذا هو النص الأصلي، بمعنى أن هذه الشروط وهذه المعايير معنية بكل هذه الأنشطة، سواء كانت العملية عملية إنتاج أو تخزين أو نقل. نأتي إلى تعديل اللجنة أو تعديل مجلس النواب الذي توافقت عليه اللجنة: "يجب أن تشمل الشروط والمعايير التي تصدر بشأن التخلص من المخلفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية على كيفية تنظيم عملية الإنتاج والتخزين والنقل"، بمعنى أننا في التعديل نتحدث فقط عن تنظيم هذه العمليات ولا نتحدث عن العمليات بشكل كامل، والمعنى مختلف تمامًا، أي أن الشروط والمعايير لم تنصب على عمليات الإنتاج والتخزين والنقل، ولكن ستنصب على كيفية تنظيم هذه العمليات، هذا جانب. طبعًا أنا لست مختصًا، أنا قانوني في الأساس، ولكن ــ والحمد
لله ــ أتشرف كذلك بأنني أحمل شهادة الماجستير في الـ (engineering management) من جامعة جورج واشنطن، وأعلم أن تعريف عملية الإنتاج يشمل كل المدخلات المادية وغير المادية، بما في ذلك التنظيم، وبالتالي موضوع التنظيم يدخل ضمن عملية الإنتاج، ونحن هنا نتحدث عن نص مغاير تمامًا. النص الأصلي أشمل، والأمور التي تندرج تحت عملية الإنتاج هي بالضرورة النقل والتخزين والجدولة وغير ذلك. الخلاصة
ــ وأعتذر عن الإطالة ــ أن النص إذا قرأناه وفق التعديل يتحدث فقط عن أن الشروط والمعايير ستتناول كيف ننظم الإنتاج والتخزين، ولن يتناول عمليات الإنتاج والتخزين والنقل، وبالتالي النص كما ورد في مشروع القانون مصيب بشكل أكبر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
المبعوث الخاص لشؤون المناخ
رئيس المجلس الأعلى للبيئة :
شكرًا سيدي الرئيس، الهدف واضح من المادة، وللأمانة ليس مهمًا لدي أن أتحكم في عملية الإنتاج أو تنظيم عملية الإنتاج، والأهم هو الفقرة التي تلي ذلك والتي تتكلم عن السيطرة على المخلفات والحيلولة دون انتشار آثارها الضارة بالصحة والبيئة، فهذه الفقرة بالنسبة إليَّ هي المهمة. وحتى أطمئن الأخ علي العرادي، أوضح أن العملية كلها ستخضع لعملية تقويم أثر بيئي، فأنا لا يفرق لدي سواء كانت العملية عملية إنتاج أو تنظيم؛ لأن تقويم الأثر البيئي سيوضح كمية المخلفات التي ستنتج وكمية المواد الخام التي ستستخدم، وهل سيكون لذلك تأثير على جودة الهواء أم لا؟ وأين ستذهب المخلفات؟ هل ستذهب ــ مثلًا ــ إلى مخرج في البحر أم لا؟ فكل هذه العملية محكمة ومنظمة من خلال عملية تقويم الأثر البيئي، التي ذكرتها مادة أخرى. فالأمر لن يحدث فارقًا، سواء ذكر تنظيم أو عملية إنتاج وتخزين، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، ولكن بخصوص هذا الموضوع، هل تجد أن الصيغتين لا تختلفان، الذي ورد في مشروع القانون، والتعديل الذي ورد من مجلس النواب؟
المبعوث الخاص لشؤون المناخ
رئيس المجلس الأعلى للبيئة :
نعم سيدي الرئيس، الأمر لا يفرق سواء تم التعديل أو لم يتم؛ لأن المهم في المادة هو السيطرة على هذه المخلفات، والهدف محقق في السيطرة على المخالفات، وعملية تقويم الأثر البيئي ستقوم بالدورين، سواء التنظيم أو عملية الإنتاج مباشرة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أسجل موافقتي على مداخلة الأخ علي العرادي، ولكنْ لدي سؤال موجه إلى الأخ رئيس اللجنة، المادة تتكلم عن شروط ومعايير، هل هذه الشروط والمعايير نريدها أن تنصب على عملية الإنتاج والتخزين والنقل، أم تنصب على كيفية تنظيم عملية الإنتاج والتخزين والنقل؟ الإجابة عن هذا السؤال يمكن أن تخرجنا من هذه الإشكالية، إذا كنا نريد من هذه المعايير والشروط أن تنصب فقط على كيفية تنظيم العمل فهي موافقة، وإن لم تكن كذلك ونريد فعلًا أن تنصب على عملية الإنتاج والتخزين والنقل، فإن هذه الإضافة سوف تخل بالمعنى، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أميل إلى مداخلة الأخ علي العرادي، لأني أعتقد أن النص الذي جاءت به الحكومة هو نص محكم وشامل، وموضوع كيفية التنظيم اختصر المراد أو الهدف من هذه المادة فقط في موضوع كيفية تنظيم عملية الإنتاج والتخزين والنقل ومعالجة تلك المخلفات، ولكن عندما نقول في النص: "يجب أن تشمل الشروط والمعايير التي تصدر بشأن التخلص..."، فإن مسألة الشروط والمعايير هي أشمل، أي عندما نضع الشروط والمعايير فهذه الشروط والمعايير ستتضمن عملية التنظيم التي وضعت بسببها عبارة "كيفية تنظيم". معالي الرئيس، ما أود توضيحه هو أن الشروط والمعايير هي الأشمل، وعبارة "كيفية تنظيم" اختصرت الهدف من معنى النص في هذه العبارة فقط، وكأن النص موضوع لكيفية تنظيم عملية الإنتاج والتخزين والنقل، بينما النص لا يعني ذلك، النص يعني موضوع أشمل للشروط والمعايير التي تصدر بشأن التخلص من المخلفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية وعملية إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة تلك المخلفات، فبقراءة النص قراءة بسيطة مع التعديل سوف نرى أن النص الذي جاءت به الحكومة هو الأضبط، ولذلك أنا أؤيد ما ذهب إليه الأخ علي العرادي في مداخلته، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كيفية تنظيم عملية الإنتاج وشروطها ومعاييرها تشمل عملية الإنتاج نفسها، أما تنظيم العملية فيشمل معايير الإنتاج والمعايير المحيطة بالعملية مثل شروط التكنولوجيا، وشروط كيفية تناول هذه المواد وغيرها، وكيفية تخزينها، ومن باب التوافق مع مجلس النواب فإن اللجنة رأت أن التعديل الذي ورد أشمل مما هو موجود ولا يخل بالمعنى الذي قصده الأخ العزيز علي العرادي والأخت جميلة سلمان. من أجل تقليل موضوع الاختلاف مع مجلس النواب ــ كما ذكر بعض الإخوة ــ أرى الإبقاء على النص كما جاء من مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة، والأخ الدكتور محمد بن دينة لم يرَ مانعًا من الإبقاء عليه، ونحن متمسكون بالنص كما جاء من مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أنني أذهب أيضًا إلى ما جاء به الأخ علي العرادي والأخت جميلة سلمان؛ لأن موضوع تنظيم الإنتاج يختلف عن الإنتاج نفسه، فأعتقد أن هذه الكلمة سوف تجعل الموضوع محدودًا جدًا، وهو موضوع المعالجة وإلى آخره. طبعًا ذكر الآن الأخ الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة أن التنظيم يشمل الإنتاج وما حول الإنتاج، ولكن هذا لا يتبين في النص، ويتبين فقط أن الموضوع هو تنظيم عملية الإنتاج، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أولًا يجب أن نأخذ في الاعتبار أننا أمام قانون مهم يمكن ــ كما تفضلت ــ أن ينظم أمورًا فنية متعددة وكثيرة، ولذلك يجب أن يكون النص محكمًا في صياغته وفي بنوده بما يؤدي الغرض من هذا المشروع بحيث لا يفلت أمرًا معينًا أو تنظيمًا معينًا يُخل في كمالية النص وتطبيقاته، وخاصة أن بعض نصوص المواد أوجبت أو حظرت ووضعت قواعد آمرة بهذا الشأن ورتبت عليها جزاءات في باب العقوبات وعقوبات أخرى أيضًا موجودة في قانون العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بالمحاذير والأمور التي يجب عدم اتباعها، فأي كلمة تؤثر في الصياغة، ولا شك أن هناك فرقًا عندما يُراد عملية الإنتاج برمتها أو مسألة التنظيم، لذلك أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ علي العرادي والأخت جميلة سلمان في هذا الجانب، وما أشار إليه أيضًا سعادة الوزير الأخ غانم البوعينين في هذه الجزئية. ولو اختلفنا مع الإخوان في مجلس النواب، وكان الاختلاف في مضمونه يؤدي إلى نتائج وإلى توقيع عقوبات وإلى اتخاذ إجراءات، أي أن الاختلاف له وجاهته وأسبابه؛ فلا مانع من الاختلاف، بحيث يُعاد الأمر ويُنظر فيه ويتم اتخاذ قرار بشأنه، أما إذا كان الاختلاف لمجرد كلمة أفضل أو كلمة مغايرة ولكنها تحقق الأثر والنتيجة ذاتها، فهنا يمكن ألا نقف عندها، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت لجنة المرافق العامة والبيئة تريد أن تضيف كلمة "التنظيم" فيمكن أن تضاف هذه الكلمة ولكن ليس في هذا الموقع. في رأيي الشخصي أن يكون النص على النحو التالي: "يجب أن تشمل الشروط والمعايير التي تصدر بشأن التخلص من المخلفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية على عملية إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة تلك المخلفات والتخلص منها، وتنظيم جميع هذه العمليات بهدف السيطرة على هذه المخلفات"، هذا هو رأيي، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أن التعديل يُفهم منه أنه قد يكون أفضل من النص الأصلي، ولكنني أتمنى أن نستمع لرأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بخصوص الصياغة، أيهما أفضل من حيث الصياغة والشمولية. أنا لم أسمع من الإخوان ما يفرّق ما بين الصياغتين، والأخ الدكتور محمد علي حسن قال إن كلتيهما بالنسبة إليه مناسبتان. الإخوان قد يكون لديهم رأي آخر. أتمنى أن نسمع من رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس تفسيره بخصوص أي النصين أفضل من حيث الصياغة القانونية والإحكام، النص كما جاء من الحكومة أم بتعديل مجلس النواب؟ بعد ذلك يمكننا أن نقرر، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الأمر لا يتعدى المفاضلة بين البدائل، وأعتقد أن الإضافة التي أتت بها اللجنة لم تشمل الغرض فعلًا أو أنها لا تفي بالغرض الذي انتهت إليه اللجنة أو مجلس النواب الموقر، لأنني أعتقد أنه يجب أن يبلغ الأمر مداه من التعديل المقترح من مجلس النواب والذي تقترحه اللجنة، وهو إضافة مفردة كيفية التنظيم والرقابة على عملية كذا وكذا، لأنه بدون شرط الرقابة يضحى النص الأصلي أكثر شمولًا، حيث إن كلمة "تنظيم" أو عبارة "كيفية التنظيم" لا تضيف أي شيء لأنها خلت من الرقابة التي هي جوهر العملية كاملة، والتي تكفل تحقيق الغاية التشريعية التي تحدث عنها سعادة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، ولكن عبارة "كيفية التنظيم" لا تفيد شيئًا إلا إذا اقترنت بكيفية تنظيمه والرقابة عليه، ولكن إذا وردت بدون "الرقابة" فأدنى أن يظل النص الأصلي مثلما ورد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أجد نفسي في هذه اللحظة أميل إلى أن نسترد هذه المادة لمزيد من الدراسة أسوة بالمادة السابقة في الجلسة السابقة، فهل يمكن ذلك يا سيدي الرئيس؟ وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، الدكتور محمد علي حسن، الأمور الآن واضحة، ونحن لا نريد أن نثقل عليكم في اللجنة. تكلم عدد من الإخوة وفضلوا الرجوع إلى النص كما ورد في مشروع القانون، وتقريبًا أغلب المتداخلين بمن فيهم سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وجدوا أن النص كما ورد وافٍ وكافٍ، وأيضًا الدكتور محمد بن دينة قال إنه لا فرق لديهم في ذلك، سواء الأخذ بالنص الوارد من الحكومة أو بعد التعديل. أيضًا الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أيد الرجوع إلى النص كما ورد في مشروع القانون، وقال إنه أشمل وأوفى بالغرض. الآن أعتقد أنه حتى لا نُثقل عليكم بإعادته فسوف نصوت على النص بحسب توصيتكم، وإذا لم يلقَ الموافقة فسنصوت على ما تفضل به معظم الإخوان المتداخلين وهو النص كما ورد في مشروع القانون. أعتقد أن هذا هو الأفضل والأسلم، وإذا اختلفنا مع مجلس النواب فأرجو ألا يختلفوا معنا إن شاء الله؛ لأننا نريد أن يكون هذا القانون قانونًا محكًما، وما دامت الجهة المعنية بهذا القانون لا تجد غضاضة بين النصين فقد أعطتنا فسحة لاتخاذ القرار بحسب قناعاتنا. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أريد أن أقول إنني ربما لم أكن مصيبًا في النهاية، ولكنني أرى أن التريث هو الأفضل لأنه في نهاية الأمر لن ينتهي هذا القانون اليوم، فلا مانع من إعادة النظر في هذه المادة، لأن عبارة "كيفية التنظيم" نحن نرى أنها أشمل، وفي النهاية الرأي لمعاليكم وللمجلس الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، أرى أن الأمور واضحة ومحسومة، ولا تحتاج إلى مزيد من النقاش. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، آسف على طلب الكلمة للمرة الثالثة، وأشكرك على سعة صدرك. سؤال سأله سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأنا كذلك سألته، وأعتقد أنه سيُذهب اللغط في هذه المادة. الفكرة من هذه المادة بخصوص الشروط والمعايير التي ستصدر، هل ستصدر على عمليات التخزين والنقل والمعالجة، أم أن هذه الشروط والمعايير ستصدر على عملية تنظيم عمليات الإنتاج والنقل والمعالجة؟ فهمي للمادة هو أن الشروط ستصدر لتحدد كيف ستتم عمليات الإنتاج والتخزين والنقل، ولن تصدر لكي تحدد كيف يتم تنظيمها، ومع ذلك أتمنى على سعادة الدكتور محمد علي حسن ــ مشكورًا ــ أن يجيب عن هذا السؤال، وأعتقد أنه سيُذهب اللغط، وهو السؤال نفسه الذي سأله سعادة الوزير، هل ستصدر الشروط والمعايير على عمليات التخزين والنقل أم ستصدر على كيفية تنظيم ذلك؟ أعتقد أن الإجابة سوف تُذهب اللغط بخصوص هذه المادة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، طالما أن رئيس اللجنة يريد أن يتريث في الموضوع، وطالما أن هناك رأيين مختلفين، وطالما أن لديهم مادة سابقة يقومون بدراستها، فبإمكاننا أن نعطيهم مدة أسبوع واحد ولن يشكل ذلك إثقالًا عليهم وإنما سيشكل اطمئنانًا أكثر لهم، بحيث يدرسون المادة ويأتونا بقرارهم في الأسبوع القادم. لا أعتقد أننا إذا صوتنا على المادة فسوف ننتهي من القانون اليوم، لأن لدينا مادة معادة إليهم، فأتمنى أن نستجيب لطلب رئيس اللجنة ونعيد المادة إليهم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذا كان هذا هو رأيكم ورئيس اللجنة أيضًا متمسك باسترداد المادة؛ فلا مانع لدي في ذلك، وإن كنت أرى غير ذلك، ولكن خضوعًا لرأي المجلس فسوف نأخذ الرأي على إعادة المادة إلى اللجنة أو التصويت عليها بتعديل اللجنة أو التصويت على المادة كما وردت في مشروع القانون بالترتيب. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (70): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (71): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، ما دام مجلس النواب وافق على المادة كما جاءت من الحكومة، فأرى أن نوافق عليها كذلك كما جاءت من الحكومة، لنقلل هذه الاختلافات. لا أعتقد أن هذه التعديلات ضرورية جدًا، ولن تؤثر في شيء؛ لذا أرى على أن نصوت على توصية مجلس النواب بالموافقة على النص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن اتفقنا في الجلسة الماضية على أن نغير كل المواد التي ترد فيها عبارة "المرتبطة بالمملكة" إلى عبارة "التي تكون المملكة طرفًا فيها"، وهو النص القانوني الصحيح باعتبار أن الدول تكون أطرافًا في الاتفاقيات ولا تكون مرتبطة بالاتفاقيات، فالنص المعدّل "التي تكون المملكة طرفًا فيها" هو الصحيح من الناحية القانونية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رئيس اللجنة، أولًا: نحن عدلنا مادة سابقة. ثانيًا: هذا هو نص المادة ــ إذا تخدمني الذاكرة ــ (37) من الدستور. ثالثًا: والأهم أن القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون المعاهدات فرّقت بين كيف تكون الدولة طرفًا في الاتفاقية، هناك ثلاث مراحل، هي: التوقيع، والانضمام، والتصديق. أن تكون البحرين مرتبطة باتفاقية قد تكون فقط وقعت عليها، ولم تدخل هذه الاتفاقية في البحرين حيز النفاذ وفق الآلية التي حددتها المادة (37) من الدستور، وبالتالي لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة للبحرين، بمعنى أن جملة "المرتبطة بها" قد تكون فقط توقيع، وقد تكون انضمام أو تصديق، بمعنى دخلت حيز النفاذ، وبالتالي لا نستطيع أن نصدق بالانضمام، بينما التي تكون طرفًا فيها، بمعنى دخلت حيز النفاذ، أي إما صدقنا عليها وإما تم الانضمام لها، وهذا كما هو وارد في اتفاقيات الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، والنص بعد التعديل هو النص الصحيح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثاني عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:الباب الثاني عشر: التنوع الحيوي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (72): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي اعتراض على هذه المادة، ولكن أريد أن أؤكد موضوعًا، وأود أن يضمّن في مضبطة الجلسة. المادة (72) نصت على أن: "يقوم المجلس وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي والجهات المعنية بتحديد المحميات الطبيعية والمناطق ذات الحساسية البيئية وحدودها الجغرافية وتصنيفها وتنظيمها"، نحن نتكلم عن مسألة تحديد تلك المناطق والحدود الجغرافية، وتمت إضافة فقرة إلى المادة تنص على: "وينشر قرار المجلس بتعيين الحدود الجغرافية..."، أردت أن أؤكد مفهومنا لنص المادة، إن تحديد الحدود الجغرافية للمحميات الطبيعية والمناطق ذات الحساسية لن يكون مجرد تنسيق مع اللجنة، بل إن هذا القرار سيصدر بالتوافق مع تلك الجهات وفق اللجنة المشكلة، فقط أردت تأكيدًا لهذا الموضوع، أعني أن دور المجلس هو نشر القرار المتفق عليه مع اللجنة الوطنية التوجيهية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (73): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (74): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (75): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (76): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (77): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، تقول هذه المادة: "لا يجوز التقدم بطلب للحصول على أي حق من حقوق الملكية الفكرية لأي اختراع يستند إلى أي بحث أو معلومات عن الموارد الجينية التي تم الحصول عليها من المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس"، هل هذا يتفق مع الاتفاقيات الدولية بالنسبة إلى حقوق الملكية الفكرية؟ أم أن هناك شيئًا خاصًا بالنسبة إلى هذا القانون؟ نتمنى أن يجيبنا أحد عن هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، لا أعلم إذا كان أحد يستطيع أن يجيب عن استفسارك، ولكن الأكيد أن الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة لديهم الجواب. تفضل الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ ورئيس المجلس الأعلى للبيئة.
المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة : شكرًا معالي الرئيس، ربما الأخت نوف الوسمي المعنية بهذا الموضوع والإجابة عن استفسار سعادة العضو الدكتورة ابتسام الدلال؛ لأنه للأمانة ليس لدي الجواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت نوف عبدالله الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة: شكرًا معالي الرئيس، نعم يتفق مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول (ناجويا) المضمن ضمن هذه الاتفاقية، فهو ضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك.
الرئيــــس: أي أن هذا الكلام لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومع قوانين الملكية الفكرية.
القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة: نعم، لا يتعارض معالي الرئيس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن الجواب واضح. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخت الدكتورة ابتسام الدلال، البحرين عضو في المنظمة الفكرية التي مقرها في جنيف، والدولة ذات سيادة وتعمل وتشرّع وفقًا للقوانين المحلية واتساقًا مع الاتفاقيات التي تعقدها مملكة البحرين. أعتقد أن ما تفضلت به ممثلة المجلس الأعلى صحيح بالنسبة إلى هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، هناك تعديلان في المادة، التعديل الأول هو إزالة جملة "داخل أو خارج المملكة"، وهذا التعديل صائب؛ لأن هناك اتفاقية ــ وهي اتفاقية مدريد ــ وبالتالي حقوق الملكية الفكرية عمليًا كيف تتم في البحرين؟ يتم ذلك بعد أن تستكمل الإجراءات وتسجل كذلك من قبل الجهة المعنية في البحرين في اتفاقية مدريد، وبالتالي لا يوجد داعٍ إلى أن تكون هذه الحقوق نصًا داخل أو خارج المملكة. الجزئية الأخرى، هل يتعارض ذلك مع الاتفاقيات المعنية بالملكية الفكرية؟ لا يتعارض؛ لأن كل اتفاقيات الملكية الفكرية والملكية الصناعية وبراءات الاختراع وكل الاتفاقيات التي تنضوي تحت منظمة الـ (WIPO) تنص صراحة في موادها على أن الدولة هي من تضع الإطار القانوني لكيف تتم عملية السماح والموافقة، وعمليتا السماح والموافقة تتطلبان ابتداءً موافقات الجهات المرخصة، بمعنى أنه من غير المعقول أو الوارد أن يخترع شخص شيئًا يضر النظام العام ويضر البيئة أو يخالف القوانين الداخلية ويُمنح من قبل الجهة داخل البلد موافقة ثم يسجلها، بمعنى ــ وبإجابة قصيرة ــ أن اتفاقيات الملكية الفكرية والصناعية وحقوق المؤلف وغير ذلك والعلامات التجارية وكل الاتفاقيات التي تنضوي تحت منظمة الـ (WIPO) أعطت الدولة الطرف أن تضع ضمن قوانينها الداخلية القواعد المنظمة لذلك؛ وبالتالي هذه المادة لا تتعارض أبدًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار أيضًا، المادة الأصلية تقول: "لا يجوز التقدم بطلب الحصول على حق من حقوق الملكية الفكرية داخل أو خارج المملكة لأي اختراع..."، وهي تتحدث عن الموارد الحيوية فقط، في حين أن النص المعدل يتحدث عن الموارد الجينية. أعتقد أن الموارد الحيوية أشمل من موضوع الموارد الجينية، لكن لا أعرف لماذا الإخوان في اللجنة اختاروا الجينية، والجينية محددة بشكل أقل، والحيوية أشمل، فهل هناك أي مبرر أو سبب لهذا الموضوع؟ أنا رأيت أيضًا أن النص سابقًا كان يتحدث عن داخل أو خارج المملكة، لكن التعديل ينص على: "الجينية التي تم الحصول عليها من المملكة"، مثلًا شخص صار عنده بحث خارج المملكة على موارد داخل المملكة، إذن هناك عدم ربط. أنا غير مختص، لكنني رأيت أن التعديلات التي أتى بها مجلس النواب يمكن أن تكون قد أخلت بشيء أو بآخر؛ لأن الحيوية والجينية مختلفان، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا دكتور عبدالعزيز أعتقد أن سؤالك المعني بتفسيره هو المجلس الأعلى للبيئة، وإلا لم يوافق على المادة كما اقترحها الإخوان إذا كانت الكلمة تخل بالغرض. تفضل الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ ورئيس المجلس الأعلى للبيئة.
المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة : شكرًا سيدي الرئيس، للأمانة مع أن النص المقدم من الحكومة وردت فيه كلمة "الحيوية" ولكن كلمة "الجينية" هي الأدق. هنا في نص المادة لا نتكلم عن موضوع حقوق الملكية الفكرية بقدر ما نتكلم عن بحث المعلومات على الموارد الجينية، مثلًا اليوم اللؤلؤ البحريني يتميز جينيًا عن بقية اللؤلؤ في دول العالم؛ لدينا تخوف من الحادثة التي حصلت لنا في السابق، ولأجل ذلك هذه المادة موجودة، إذا أراد أي أحد أن يستنسخ أو يحصل على جينات هذا اللؤلؤ فلابد أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للبيئة، فتركيزنا هو المحافظة على الجينات، وهذا نفسه الذي يتماشى مع بروتوكولنا.
الرئيــــس: يا دكتور محمد، بكلمة واحدة، ماذا تفضلون "الحيوية" أو "الجينية"؟
المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة : "الجينية" أدق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الدكتور محمد مبارك بن دينة في أن "الجينية" هي الأصح وهي الأدق؛ لأن المواد الجينية هي المواد التي لها قيمة فعلية الآن ــ أو في المستقبل ــ لحفظ السلالات، سواء كانت سلالات زراعية أو حيوانية أو تناسلية. فالمقصود بها هو الأدق في هذا الموضوع وليس الأمور الحيوية؛ وبالتالي نحن نميل إلى التعديل الذي ورد في النص، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، لقد أوضحت الفرق بين "الجينية" و"الحيوية" في مداخلات الأسبوع الماضي، وفعلًا أتفق مع رئيس اللجنة والجميع بالنسبة إلى كلمة "الجينية" لأنها مرتبطة بالخلية ونواتها. فأتفق تمامًا على أن "الجينية" أفضل من "الحيوية"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن كل المتداخلين، والمجلس الأعلى للبيئة، ورئيس اللجنة، والإخوة الأعضاء يفضلون كلمة "الجينية" على كلمة "الحيوية"، وأرجو أن يطمئن الدكتور عبدالعزيز أبل لسلامة المادة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الباب الثالث عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب الثالث عشر: المقاييس البيئية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (78): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (79): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (80): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (81): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (82): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد
غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار من أخي سعادة رئيس اللجنة لأننا هنا بلفظ وحيد أو بسيط أحدثنا خلافًا مع النواب ومع نص الحكومة. استبدلنا كلمة "المقاييس" بكلمة "المواصفات"، ألا يرى أن هناك فرقًا؟ وهل يرى أن كلمة المقاييس فعلًا هي المرادة في هذا النص بدلًا عن المواصفات؟ إذا كان كذلك فالقرار للجنة ثم المجلس، ولكن إن لم يكن كذلك، فأرى من باب التوافق مع النص الحكومي والنص الذي وافق عليه مجلس النواب أن الإبقاء على "المواصفات" ربما يكون أسلم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، عنوان الباب هو "المقاييس البيئية"، أولًا اتساقًا مع عنوان الباب غيرنا كلمة "المواصفات" إلى "المقاييس". الأمر الآخر أن المقاييس والمواصفات والشروط والضوابط أحيانًا في الأنظمة تُستخدم بالتبادل، وليس بالضرورة في محلها الصحيح. المقاييس هي الأشمل؛ لأنها في هذه الحالة تتعلق بأرقام. لو قرأنا نص المادة "يكون لكلٍ من الإدارة المختصة والجهة المعنية الحق في أخذ عينات سواء من التربة أو الماء أو الزيوت أو مواد أخرى ليتم تحليلها"، التحليل يؤدي بنا إلى معرفة أرقام، وهي مقاييس (Standard) بالإنجليزي؛ وعليه أعتقد أنها هي الكلمة الأصح والأدق في هذه الحالة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، وددت فقط أن أقول إنه في كل مرة نتحدث عن المجلس ونتحدث عن اختصاصاته ــ مثلًا المادة 12 "يضع المجلس المعايير والمواصفات والأسس" ــ في كل مرة دائمًا نستخدم كلمة "المواصفات". وفي المادة 70 الشيء نفسه "تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط...". في هذه المادة غيرناها إلى "المقاييس"، ربما نعم تماشيًا مع تسمية البعض، ولكن هناك فرق أيضًا بين "المواصفات" و"المقاييس"، فرق في اللغة وفرق في الاستخدامات كذلك. أعتقد أن النص الذي أتى من الحكومة أولًا يتوافق مع ما ورد في مواد المشروع، المادة 12 والمادة 70 وغيرهما، وكذلك يؤدي المعنى المطلوب. المقاييس أمر آخر مختلف، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ علي العرادي جملة وتفصيلًا في هذا الموضوع. المواصفات تطلق على الأشياء التي ذكرت في هذه المادة سواء التربة أو الماء أو السيول، فهذه ليس لها مقاييس وإنما لها مواصفات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت سابقًا أن كلمتي "المواصفات" و"المقاييس" تستخدمان أحيانًا بالتبادل لقصد المعنى نفسه. المواصفات لا تعني أرقامًا، المواصفات تعني صفات الشيء سواء لونه أو رائحته، هذا ما يتعلق بالأمور الكيميائية والفيزيائية. أما عندما يتعلق الأمر بالتحليل، فإن التحليل يؤدي إلى أرقام، وهنا نتكلم عن مقاييس، وقد ذكرتها سابقًا بالإنجليزي (Standard)، أي كذا مليجرام في اللتر المكعب أو إلى آخره، سواء تحليل التربة أو المواد الأخرى المذكورة في هذه المادة، فالمقصود هنا "المقاييس" وليس "المواصفات". ليطمئن قلب الأخ علي العرادي والدكتور أحمد العريض إلى أن الكلمة صحيحة وفي مكانها الصحيح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ، قبل أن نصوت على المادة لنطمئن إلى سلامة الكلمة ومعناها في هذه المادة من الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة. تفضل الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ ورئيس المجلس الأعلى للبيئة.
المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة : شكرًا سيدي الرئيس، الإخوان أدلوا بدلوهم بخصوص تصنيف المادة، ولكن أنا أميل إلى أنها فعلًا مقاييس وليست مواصفات؛ لأن المجلس الأعلى للبيئة اليوم لديه المقاييس والمعايير التي يرجع إليها لتحليل أي من هذه المواد، ولكن إذا كان نص المادة المشار إليها في المواد السابقة فعلًا هي مواصفات، فأنا لست قانونيًا ولكنني أرى أن الأجدى عدم الخروج عن نص المواد السابقة، وفنيًا هي مقاييس وليست مواصفات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا دكتور محمد تلخيص ما تفضلت به أنك تفضل كلمة "مقاييس"، ولكن إذا كانت المواد السابقة قد اعتمدت كلمة "مواصفات" فأنت أيضًا تريد أن تسير في هذه المادة بالاتساق مع المواد التي سبقتها، أليس كذلك؟
المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس المجلس الأعلى للبيئة : نعم سيدي الرئيس، كلامك صحيح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن الآن الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة رئيس المجلس الأعلى للبيئة يتفق مع كلمة "مقاييس" ولكن أيضًا إذا كانت مواد سابقة ذكرت كلمة "المواصفات" فيجب ألا تخرج هذه المادة عن كلمة "المواصفات" اتساقًا مع ما سبقها من مواد. تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، هذا الباب يتكلم عن المقاييس البيئية، وجميع المواد التي وردت فيه تتكلم عن المقاييس. كما قال سعادة الدكتور محمد علي حسن علي أنه عند تحليل عينات من التربة أو الماء أو الزيت، فإن التحاليل تأتي بمقاييس، وإذا كانت في غير حدود المقاييس المعمول بها أو تتجاوز هذه المقاييس فتعتبر مخالفة، وبالتالي كلمة "مقاييس" في هذه المادة في محلها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، كلمة "المقاييس" هي الكلمة المناسبة في هذا النص، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما ذكرته سابقًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، نحن سمينا هذا الباب "المقاييس"، فإما أن نغير تسمية الباب ونثبت "المواصفات"، وإما أن نثبت تسمية الباب ونغير كلمة "المواصفات" لتصبح "المقاييس"، حيث إنه لا يجوز أن نضع كلمتين مختلفتين في الباب نفسه. ربما استخدمنا كلمة "المواصفات" في أبواب أو أقسام أخرى لكي تتسق مع المطلوب في ذلك الباب أو ذلك القسم، وهنا نحن نتكلم عن "مقاييس"؛ وبالتالي أعتقد أن الكلمة الأصح هي "المقاييس" وليس كلمة "المواصفات"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، طالما أننا نتكلم عن تحليل فلابد أن يكون هناك مقاييس، لأن التحليل فيه معايير، ومثلما ذكر الأخ الدكتور محمد علي حسن أنه توجد أرقام، والأرقام تعني مقاييس، والمواصفات تعني (Description) وتعني وصف الأشياء التي سوف نراها، فإذا ذكرت كلمة "مواصفات" في بعض الأبواب سابقًا فهي مواصفات فعلًا، ولكن في هذا الباب هي "مقاييس"، لأنها تعنى بالأرقام، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بعد توضيح الدكتور محمد علي حسن وقبله كذلك سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة وكذلك رأي المستشار القانوني، أرى أن كلمة "مقاييس" صحيحة، وأسحب ملاحظتي، فنحن فعلًا نتحدث عن شيء آخر في هذا الباب، مثلما قال الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة نتحدث عن جانب فني وتقني. وأيضًا المواد اللاحقة، فأنا كنت سأقترح تغييرها، وهي المادة (79) وإلى آخر ذلك من مواد تحدثت عن المقاييس، ولكن بما أن الموضوع فني فسوف أسحب ملاحظتي، وكلمة "المقاييس" هي الصحيحة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الرابع عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب الرابع عشر: الرسوم: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (83): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الخامس عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب الخامس عشر: التفتيش والضبطية القضائية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (84): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحببت أن أطلب من رئيس اللجنة أن تُعاد المادة (84) تحديدًا إلى اللجنة نظرًا إلى أهميتها، فلو نظرنا إليها فسنجد أنها تتكلم عن مسألة المفتشين، ومسألة الضبطية القضائية أيضًا. ووردت كلمة "المفتشين" في البند (أ) ووردت فيما يتعلق بمأموري الضبط القضائي الذين سيخولون من قبل وزير العدل في البند (ب). توجد تعديلات أجراها أيضًا الإخوان في مجلس النواب، وذكرت مسألة الجهات الأخرى أو الجهات المرخصة، وأنا أعتبر أن تعديل الإخوان من مجلس النواب هو المناسب، ولكن أقول إن ما يتعلق بالبند (ج) لو نظرنا إليه بحسب مشروع القانون فسنجد أنه ورد فيه "لا يجوز للمفتشين المشار إليهم في أي من البندين (أ) و(ب)..."، البند (أ) يتكلم عن المفتشين الذين يندبهم رئيس المجلس، والبند (ب) يتكلم عن موظفي المجلس الذين سوف يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل صفة مأموري ضبط. بحسب المادة المنصوص فيها ــ في مشروع القانون ــ أن دخول الأماكن المخصصة للسكنى بالذات لا يجوز إعطاؤها حظرًا ومنعًا واضحًا وصريحًا، فلا يجوز دخول الأماكن المخصصة للسكنى من دون الحصول على تصريح وإذن من النيابة بذلك، وهذا روعي فيه المبدأ الدستوري الذي ينص على الملكية الخاصة ومسألة الدخول إلى حرمة المساكن، وأيضًا أعطى بموجب القانون وأيضًا بموجب التنظيم الوارد في قانون الإجراءات الجنائية ألا يتم إلا بإذن من النيابة العامة، وفي هذا ضمانة لصون هذا الحق. لو نظرنا إلى ما ورد في تعديلات الإخوان من مجلس النواب والإخوان من مجلس الشورى الذين اتفقوا على نص المادة، فسنجد أنه ورد فيه "لا يجوز لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في البند (ب) من هذه المادة دخول الأماكن المخصصة للسكنى دون الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة"، طبعًا معنى ذلك أن المفتشين يجوز لهم هنا دخول الأماكن من دون الحصول على هذا الإذن أو التصريح، وقصر وجوبية أخذ الإذن على المفتشين الذين يندبهم وزير العدل، وهذا فيه خطأ أعتبره جسيمًا، ومثلما بيّنا أن هذه المادة تُنظم عمل المفتشين ومأموري الضبط، وبمناسبة عملهم يتم اتخاذ وتحريك الدعوى الجنائية لكل فعل أو جريمة مخالفة. ونحن نعلم أنه عندما تتخذ أي من الإجراءات التي لا تكون مراعية للقواعد الإجرائية في محاضر الاستدلال والتحقيق، يُعرض ذلك كل الأدلة والإثبات للبطلان بسبب بطلان الإجراءات الشكلية لجمع تلك الاستدلالات فيها. أنا أستطيع الآن أن أوصي بالتعديلات ولكن للأمانة يجب إعادة هذه المادة لتُحسن صياغتها ويواءم فيها ما بين التعديلات المدخلة، والأخذ بهذه الملاحظات مع المستشار القانوني حتى يتم العمل بموجبها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أوافق الأخت دلال الزايد فيما ذهبت إليه، وربما سأضيف شيئًا بسيطًا. المادة تتكون من ثلاثة بنود: البند (أ) يتكلم عن مفتشين يندبهم رئيس المجلس للقيام بأعمال التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. والبند (ب) يتكلم عن موظفي الضبطية القضائية، ويتكلم هنا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. إذن البند (أ) حدد مهام المفتشين، والبند (ب) حدد المهام لموظفي الضبط القضائي، وكلهم مفتشون، حيث إن (أ) و(ب) يقومان بأعمال التفتيش، و(أ) و(ب) لا يعفيان من الحصول على إذن النيابة العامة، ولكن مع الأسف الإخوان في النواب أعفوا المفتشين المذكورين في البند (أ) من الحصول على إذن النيابة رغم أنهم يقومون بأعمال شبيهة بأعمال الضبط القضائي ولكن في اختصاص معين. إذن ما ذكرته الأخت دلال الزايد صحيح، حيث إنه يجب على الاثنين الحصول على إذن النيابة العامة في كلتي الحالتين، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر بخصوص قضية استبدال لفظ "الجهات الأخرى" بلفظ "الجهات المرخصة"، "الجهات الأخرى" أشمل وأعم وأصوب، والسبب هو التالي: ما هي الجهات المرخصة؟ لو ذهبنا إلى المادة (1) من التعاريف فسنجد أن الجهة المرخصة هي أي جهة منوط بها إصدار تراخيص مشروعات ذات تأثير محتمل على البيئة، فهناك تخصص في العمل، وفقط تراخيص المشروعات ذات التأثير المحتمل على البيئة. هناك جهات أخرى ليس منوط بها إصدار هذه التراخيص، فهي ليست ذات تخصص في هذا المجال، ولكن موظفوها مختصون بالتفتيش، على سبيل المثال: البلديات، كان التفتيش البيئي ضمن مهام البلديات، وصحة البيئة من ضمن مهامها كذلك، فهنا ربما يحتاج رئيس المجلس إلى الاستعانة بجهات أخرى غير مرخصة بحسب ما ألزمنا به هذا اللفظ، فيجب أن يكون مرخصًا، فهي غير مرخصة ولكنها مختصة بأعمال التفتيش. أعتقد أن اللفظ كما جاء في نص الحكومة ووافق عليه مجلس النواب أصوب وأضمن للعمل بحيث يستعين الرئيس بأي جهات أخرى ذات اختصاص. فلو حجرت عليّ بأن أنتدب موظفين من جهات مرخصة تحديدًا فربما أحتاج إلى جهات أخرى ليست ذات ترخيص ولكنها ذات اختصاص، أي لديها مختصون في هذا العمل. أعتقد أن اللفظ كما ورد في مشروع الحكومة ووافق عليه مجلس النواب في البند (أ) أوافق عليه تمامًا، وأختلف بشأنه مع إخواننا في لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى. بخصوص اللفظ في البند (ب) عليه توافق تام، وليس هناك اختلاف ما بين الحكومة ومجلس النواب واللجنة الموقرة بمجلس الشورى. وفي البند (ج) أيضًا توجد قضية أنه لا يجوز للمفتشين المشار إليهم في (أ) و(ب) كما جاء في مشروع الحكومة، وتعديل الإخوان في مجلس النواب الذي وافقت عليه اللجنة في مجلس الشورى، هو "لا يجوز لمأموري الضبط القضائي"، إذن أنا أعفيت المفتشين في البند (أ) من الحصول على إذن النيابة العامة، وهو إذن ضروري من أجل القيام بأعمالهم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أجد نفسي متفقًا مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد في هذا الموضوع الحساس جدًا. معالي الرئيس، حرمة المنازل حرمة مطلقة لأن الدستور نص عليها بنص واضح، وبالتالي تنظيم هذا الموضوع مهم جدًا. كما أن الباب يتحدث عن الضبطية القضائية، ومع الاحترام والتقدير لرئيس المجلس الأعلى للبيئة، فإن رئيس المجلس ليس من اختصاصه أي ضبطية قضائية؛ لأن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هو الوزير المختص بالضبطية القضائية، وبالتالي أنا أتفق مع النص الأصلي، ولا أعتقد أننا في حاجة إلى إعادته إلى اللجنة؛ لأن ما أدخل من قبل مجلس النواب الموقر مع كل الاحترام والتقدير ليس موفقًا، فقد أعفى المفتشين الذين يعينون من قبل رئيس المجلس من أي ضبطية أو أي رغبة في الحصول على الإذن، وقد نص فقط على من يعينون لاحقًا وفقًا للبند (ب)، ولكن المسألة الرئيسية هي أن من لديه الضبطية القضائية ينبغي أن يكون مخولًا من السلطة المختصة، والمجلس حتمًا هو مؤسسة رسمية، ولكنه ليس سلطة، والوزير هو الذي يمثل السلطة، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تصريح له بتعيينهم. ثم بخصوص دخول المنازل، التعبير الذي جاء في آخر نص البند (ج) هو "الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة"، والتصريح يجب أن يكون مكتوبًا ومحددًا، أما الإذن فقد يكون موافقة شفهية، والتصريح يمكن أن يبرز لصاحب السكن، أما الإذن فقد يكون لدي إذن فقط ولا أبرز التصريح. والتصريح ــ بتقديري ومع الاحترام والتقدير لكل من يختلف مع هذا الرأي ــ هو أدق بشكل أساسي من الإذن؛ لأن التصريح قد يكون مكتوبًا ومحدد المواصفات وما شابه ذلك. وفقط الجزئية التي أختلف فيها مع الأخت دلال الزايد هي أنني لا أرى إعادة المادة إلى اللجنة، وأرى التصويت على نص المادة الأصلي الذي جاء من الحكومة لأنه أدق وألزم، وفيه التزام بالدستور بشكل أكبر من التعديلات التي وردت من مجلس النواب الموقر مع كل الاحترام والتقدير له، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بداية لدي ملاحظة عامة وهي أننا نجد أن معظم الصياغات التي أتت في النص الأصلي في عموم هذا القانون كانت أدق، وقد يكون هذا مثالًا على ذلك. أنا مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، وكذلك ما أفاد به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأيضًا الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. هناك جزئيتان، الجزئية الأولى هي المتعلقة بالوضع الدستوري وأيضًا موضوع الإجراءات والطعن في هذا الموضوع؛ لأنه لم يتم وفق إجراءات صحيحة. والجزئية الأخرى هي أن الصياغة الجديدة أو النص المقترح الجديد فيه الكثير من المحاذير التي تمس موضوع الحقوق والحريات، ومثال على ذلك أن الضبطية القضائية هي سلطة استثنائية يتم منحها بناء على قرار صادر عن الوزير المعني بشؤون العدل، وقد حددت القوانين كيف تمنح هذه السلطة، وأيضًا هي تمنح فقط من قبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتمنح لعموم الجهات التي تكون مسؤولة إما عن التنظيم وإما التحقق، وعلى سبيل المثال: مأمورو الضبط القضائي في وزارة العمل والتنمية والاجتماعية يتأكدون من نسب البحرنة ووضع السجل، وفي هيئة تنظيم سوق العمل يتأكد مأمور الضبط القضائي من أن العامل لديه تصريح، ووزارة الصحة تتأكد من الوضع الصحي، والبلديات تتأكد من شق آخر، والدفاع المدني يتأكد من المخارج والمداخل وإلى آخر ذلك، وهي كلها جهات أعطاها القانون بموجب هذه الآلية وبموجب قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي، وهي ــ مرة أخرى ــ صفة استثنائية لها علاقة بإنفاذ القانون من خلال الرقابة والتفتيش. وإذا أتينا إلى النص بعد التعديل فسنجده قد فرّق بين حالتين، وبالتالي يوجد مساس بالحقوق هنا. الأمر الآخر هو أنه قصر هذه الفئة على فئة معينة، وهي الجهات المرخصة، هناك ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ جهات عديدة قد يرى رئيس المجلس أن ينتدبها للقيام بعمل معين أو بجزئية معينة، وهي ليست من الجهات المرخصة وفق التعريف الوارد في المادة (1) من هذا القانون التي تناولت التعريفات. لدي ملاحظات كثيرة، ولكن لكي لا تكون هناك إطالة أضم صوتي إلى صوت سعادة الأستاذة دلال الزايد في أن تعود هذه المادة إلى اللجنة، ويتم ضبط صياغتها لكي تتوافق مع القصد من ورائها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أقدر كل ما ذكر بخصوص هذه المادة فيما يتعلق بالملاحظات الثلاث التي ذكرت تحديدًا، وهي بشأن موضوع الجهات المرخصة والمفتشين وعلاقتهم بمأموري الضبط القضائي والاختلاف بين الفئتين والفرق بين الإذن والتصريح، ولن أناقش هذا الموضوع الآن، وطالما أن هناك اتجاهًا إلى إعادة هذه المادة (84) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فنحن نوافق على إعادتها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن الكل متفق على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب السادس عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب السادس عشر: التصرف في المخالفات البيئية والتعويض عن الأضرار: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الأول: التصرف في المخالفات البيئية: المادة (85): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (86): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (87): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الثاني: التعويض عن الأضرار البيئية: المادة (88): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، من يقرأ الفقرة الأخيرة يجد أنها جوازية للمجلس وليست إلزامًا عليه، "ويكون للمجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد قيمة التعويض"، وفي الأخير قلنا "إذا اقتضت الضرورة التنسيق معها"، أي أن هذا القيد الذي وضعه القانون على المجلس هو في صالح الجهات الأخرى، فإذا اقتضت الضرورة فكأن التنسيق إلزامي، ولكن في مجمل الأحوال هو جوازي وليس إلزاميًا، فأعتقد أن حذف ذلك من نهاية الفقرة لا يفيد النص، هذا في تصوري الشخصي، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك اختلاف ما بين رأي مجلس النواب والقانون كما جاء في النص الأصلي، فالأمر أولًا وأخيرًا هو جوازي، "ويكون للمجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد قيمة التعويض المناسب... إذا اقتضت الضرورة التنسيق معها"، وعندما حذفنا العبارة الأخيرة فكأننا نقول: له في كل الأحوال، ولكن إذا اقتضت الضرورة يكون له التنسيق، وربما في أغلب الأحوال ليس هناك من الضرورة ما يوجب هذا التنسيق. أعتقد أن النص كما جاء في مشروع الحكومة أقرب إلى الصحة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ غانم البوعينين في هذا الجانب، وخاصة ــ كما نعلم ــ أنه في الأمور المستوجبة للتعويض دائمًا يراعى وجود الفعل المستوجب للتعويض، وربطه بالأضرار المترتبة عليه، وبناء على تلك العلاقة السببية ينظر في موضوع مقدار التعويض، ولذلك من المهم جدًا تقدير مدة التعويض ــ لأنه سيتم التفاوض والمناقشة في موضوع قيمة التعويض ــ ومعاينة وحصر تلك الأضرار ومعرفة قيمة المبالغ التي ستكون جبرًا لهذا الضرر، فلا يترك للمجلس أن ينسق متى ما رأى أن هناك ضرورة؛ حتى يكون تحديد مقدار التعويض قائمًا على أسس معينة، ورصد مقدار هذا التعويض، فأعتقد أن حذف هذه العبارة ليس له سبب مبرر، وأقترح أن تبقى كما هي واردة في مشروع القانون، بالإضافة إلى ما أيده الإخوان في مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة حذفنا هذا النص حتى لا يحدث التباس في تفسير المعنى؛ لأن النص يتكلم عن جوازية أن يكون للمجلس التنسيق مع الجهات المعنية عند حدوث ضرر، وإذا كان هذا الأمر جوازيًا للمجلس فهو من يحدد إذا كانت هناك ضرورة أو لا توجد ضرورة، ولذلك وجود هذه العبارة "إذا اقتضت الضرورة التنسيق معها" في النص الأصلي يثير التباس بحسب رأي اللجنة، لأنه قد يرى المجلس أن هذا ليس من الضروريات، وبالتالي لا ينسق، ولكن التنسيق أساسًا هو موضوع جوازي له، فليس هناك داعٍ ــ في رأينا وفي نظرنا ــ إلى وجود هذه الجملة التي ربما تثير اللبس في التفسير فيما بعد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: بعد هذا النقاش سأطرح للتصويت المادة بحسب توصية اللجنة، إذا لم تحظَ على موافقتكم فسنعود إلى ما تفضل به الإخوة بالإبقاء على عبارة "إذا اقتضت الضرورة التنسيق معها". هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (89): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (90): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (91): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، جاء ذكر الاتفاقيات الدولية ولم يأتِ ذكر الاتفاقيات الإقليمية، والبحرين منضمة إلى اتفاقيات إقليمية، فأعتقد أنه ينبغي التنبيه إلى هذه النقطة، وإضافة "الإقليمية" أيضًا إلى هذه المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب السابع عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب السابع عشر: العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (92): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (93): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (94): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (95): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة وهي أننا عادة في العقوبات عندما نقرر عقوبة لا نضع فيها حكمًا يُنظم حقًا لجهة أخرى، باعتبار أنها تكون متصلة، والمخاطب بها هو القضاء فيما يتعلق بمسألة العقوبات والتقرير. وبودي أن أسمع رأي الأخ الدكتور نوفل غربال في هذا الجانب. المادة 95 تطرقت إلى وضع عقوبة لمن خالف المادة 10 من القانون، والمادة 10 هي المرتبطة بمن يقوم بأي عمل من أعمال التلوث؛ المفترض أن تقف المادة 95 عند حدود: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون"، وتقف عند هذا الحد. وُضِعَ في المادة نص: "دون الإخلال بحق المجلس في إيقاف الأعمال والمشروعات المخالفة متى كان الضرر على البيئة حالًا ولا يحتمل التأخير"، ولا ننسَ معالي الرئيس أن الحكم الجنائي يُقيد الإجراءات وما قد يصدر من أحكام مدنية، وبالتالي إقحام نص: "دون الإخلال بحق المجلس في إيقاف الأعمال والمشروعات..." في نص مادة يقرر فيها نص المادة المخالفة والعقوبة المقررة، أرى أنه في غير محله، والمفترض أن تبقى المادة فقط بشقها الأول الذي بيّن الفعل الذي يستوجب العقاب والعقوبة المقررة وفق القانون، وفيما خالف ذلك من المفترض أن تحذف العبارة الزائدة، أعني عبارة: "دون الإخلال..."، لأنه يبقى لجهة الإدارة الحق متى ما رصدت انطباق أي مخالفة لأي مادة ــ سواء المادة 10 أو غيرها من المواد ــ ووجود أي ضرر من أضرار التلوث ــ وفق ما وافقنا عليه ــ لها الحق في الوقف والسحب وتحديد مدة الوقف، وفي المقابل يُصبح لمن اُتخذ القرار في شأنه أن يتقدم بالطعن أمام المحاكم المدنية؛ ولكن ربط حق جهة الإدارة في اتخاذ قرارها الإداري بنص هذه المادة 95 أرى أنه غير ملائم وغير مناسب، وبودي أن أسمع رأي الأخ الدكتور نوفل غربال في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد. بالعودة إلى هذا الباب سنجد أنه يتحدث عن العقوبات، بمعنى أن هذا الباب يُحدد ما هي العقوبات ــ إن كانت حبسًا أو غرامة أو غير ذلك ــ التي يُعاقب بها من قام بفعل جرمي بمخالفة إحدى مواد هذا القانون؛ هذه المادة تتحدث عن مخالفة المادة 10. في هذه المادة نحن نتحدث عن عقوبة قررها القانون، وبالتالي من غير الوارد ــ وليس فقط من غير المناسب ــ أن نضمّن باب العقوبات أي صلاحيات قد تُعطى لمجلس الإدارة، أو تُعطى للمجلس، أو تُعطى لجهة تنفيذية أخرى معنية بهذا القانون. الآن إذا أردنا أن يكون لهذه الجهة الحق في إيقاف الأعمال والمشروعات المخالفة، فهناك باب بعد هذا الباب، أعني باب "أحكام متنوعة"، بإمكاننا أن نضع فيه هذه المادة ونصيغها بشكل مختلف من دون الإخلال بنص المادة 95 من هذا القانون، أو ننقل هذه المادة إلى صلاحيات المجلس، أو ننقلها إلى المادة 10، وبالتالي نربطها بالمادة التي خالفتها، أما أن نضع صلاحيات المجلس الإدارية هنا ضمن باب مخصص للعقوبات ــ بمعنى أنه يتضمن عقوبة على فعل جرمي ــ فهذا غير وارد، ولا توضع هذه المواد في هذا الباب، هذا أولًا. ثانيًا: عندما نناقش صلاحيات هذا المجلس، فهل يملك هذا المجلس من تلقاء نفسه إيقاف هذه الأعمال أم يوقفها بعد أن يصدر حكم؟! هذا أمر آخر، بما أننا أعطينا المجلس صلاحيات أخرى فبإمكاننا أن نعطيه هذه الصلاحية وفق القانون، ولكن لا توضع هذه الصلاحية في هذا الباب. وباختصار أتصور أن المادة يجب أن تقف فقط عند حد العقوبة، وتنقل الصلاحية الموجودة في المادة إلى الباب اللاحق ــ باب "أحكام متنوعة" ــ أو تذهب إلى صلاحيات المجلس أو في المادة 10 نفسها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، الصياغة التشريعية في مجال العقوبات الجنائية مضبوطة بدقة، وقد اقتضت الشرعية الدستورية أن تصاغ في أضيق الحدود وألا يتوسع فيها إطلاقًا، وألا تُقتحم في سياق العقوبات الجنائية أي إجراءات أخرى ليست من صميمها؛ والنظر المتمعن في عجز هذه المادة يفيد ــ فــعــلًا ــ بأن هذا العجز مقحم في غير ســـياقه. إذن ــ معالي الرئيس ــ الجواب عن تساؤل معاليك هو أنني أعتقد جازمًا أن عجز المادة التي نحن بصددها من حيث كونها مادة عقابية فيه خروج عن أصول الصياغة التشريعية الرشيدة في المادة الجنائية، ويستحسن حذف هذا العجز، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى الأخ علي العرادي وكذلك إلى الأخ الدكتور نوفل غربال على تأييده ما تمت إثارته في هذا الجانب؛ لذلك ألتمس من رئيس اللجنة ــ الذي أوجه له شكرًا كبيرًا هو وأعضاء اللجنة جميعًا على ما لمسناه من تعاون في كل الملاحظات واتخاذ القرار الصائب دائمًا في هذا الشأن ــ الأخ الدكتور محمد علي حسن إذا اقتنع بذلك أن يتم تعديل المادة بأن تبدأ فقط بـ: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون" ونقف عند هذا الحد، ويتم حذف عبارة: "دون الإخلال..." إلى نهاية المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ، الآن الأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي اتفقا على حذف عبارة: "دون الإخلال بحق المجلس في إيقاف الأعمال والمشروعات المخالفة متى كان الضرر على البيئة حالًّا ولا يحتمل التأخير"، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين أيضًا أيد هذا الأمر، فما هو رأي رئيس اللجنة؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، المادة كما ذكر وتفضل القانونيون تتكلم عن الغرامة أو الحبس لمن خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون. الحق الموجود للمجلس الأعلى للبيئة في إيقاف المشروعات، تفضلوا وذكروا أن هذا مخالف لأصول الصياغة التشريعية، وهو أصلًا موجود في نص القانون، وإذا أخذنا برأيهم فأعتقد أن رأيهم هو الصواب، أعني حذف عجز المادة المتعلق بحق المجلس، ولكن أريد أن أطمئن شخصيًا إلى أن هذا الحق موجود في مواد أخرى من القانون، وأعتقد أنه موجود في مواد أخرى؛ وعليه فإن خلاصة الكلام أنه لا مانع من حذف عجز المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: إذن سوف نصوّت على المادة 95 بعد حذف عجزها، أي حذف عبارة: "دون الإخلال بحق المجلس في إيقاف الأعمال والمشروعات المخالفة متى كان الضرر على البيئة حالًّا ولا يحتمل التأخير"، هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي ملاحظة قبل التصويت حول هل بالفعل هذا الحق موجود في مادة أخرى؟! أخشى ما أخشاه أن نحذف هذا الحق وهو غير موجود في مادة أخرى، ولكن بما أننا صوّتنا على المادة فلا يوجد إشكال، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل حق إيقاف النشاط والغلق موجود في المادتين 45 86 من المشروع، وبالتالي لا غضاضة من الحذف، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن يا أخ علي العرادي هذا هو الرد على تساؤلك، حيث يقول الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان إن هذا الحق موجود في مواد أخرى سابقة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (96): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (97): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (98): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (99): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (100): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (101): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (102): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (103): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (104): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (105): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (106): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (107): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (108): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (109): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (110): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (111): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (112): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثامن عشر، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب الثامن عشر: أحكام متنوعة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بالإشارة إلى مشروع قانون البيئة الذي نناقشه في هذه الجلسة ــ الجلسة 26 ــ بينت في مداخلتي في الجلسة السابقة موافقتي على مشروع القانون كونه يسد فراغًا تشريعيًا، ولكن يجب أن يعاقب المسؤول المباشر بسبب إهماله أو خيانته أو قيامه بعمل كيدي عما سببه من أضرار للبيئة، وليس المؤسسة التي يعمل فيها إلا إذا ثبت أن هناك تواطؤًا بين المخالف والمؤسسة التابع لها، ففي هذه الحالة يجب معاقبة الجميع. أتابع مداخلتي وأرجو يا معالي الرئيس ورئيس اللجنة أن يتسع صدركما، إلا أن زميلي العزيز رئيس اللجنة ذكر في رده على استفساري أن المؤسسة التي يعمل فيها العامل هي المسؤولة، وعلى المؤسسة محاسبته داخليًا، وأن المسؤول أمام الجهاز...
الرئيــــس: يا أخ درويش، نحن نتكلم عن الباب الثامن عشر: أحكام متنوعة، ويفترض أن يكون تعليقك على المواد المطروحة للنقاش، أنت الآن أخذتنا إلى مكان آخر.
العضو درويش أحمد المناعي: سيدي الرئيس، لا توجد مادة تشير إلى معاقبة المسؤول المخالف، وهنا المشكلة.
الرئيــــس: نحن الآن نناقش المواد. إن كان لديك اقتراح بإضافة مادة فيجب أن تتقدم باقتراحك مكتوبًا ويحول إلى اللجنة لدراسته وموافاة المجلس بالرأي، إنما نحن الآن نتكلم في الباب الثامن عشر: أحكام متنوعة، والمواد تتعلق بهذا الباب، فإذا كان لديك أي تعليق على موضوع هذا الباب فتفضل به، أما ما تطرحه الآن فله مكان آخر. أرى أن تتقدم باقتراحك والمجلس سوف يناقشه إن كنت مقتنعًا بإضافة مادة جديدة بحسب ما تفضلت، والمجلس له قراره.
العضو درويش أحمد المناعي: سيدي الرئيس، إذن المطلوب مني هو كتابة المقترح وإحالته إلى اللجنة؟
الرئيــــس: نعم، هل هناك ملاحظات أخرى على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (113): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (114): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (115): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (116): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع نص المادة 116 كما ورد في مشروع القانون؛ فهي تنص على: "لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة..." بينما نص الإخوة في مجلس النواب: "لكل شخص علِم عن وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون تبليغ المجلس"، والإخوة في اللجنة جعلوا المادة تنص على "لكل شخص أو جمعية معنيين بحماية البيئة علم عن وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون تبليغ المجلس"، أحببت التأكيد أنني شخصيًا مع ما ذهبت إليه اللجنة، كونها لم تقصر موضوع التبليغ على المواطن؛ باعتبار أن مسؤولية المواطنين والمقيمين مسؤولية مشتركة في الإبلاغ عن هذه الأمور. أحببت فقط أن أبين أن دور الجمعيات المعنية بحماية البيئة كبير اليوم في التعاون مع المجلس الأعلى للبيئة لإنفاذ هذا القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، لدي الملاحظة نفسها، ولكن من زاوية أخرى. ليس لكل مواطن، وإنما لكل شخص حق التبليغ إن علم بوقوع مخالفة، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا. بدايةً لكل شخص، من هو هذا الشخص؟ أنا أرى أن النص كما أقره مجلس النواب بمنتهى الدقة في الصياغة القانونية، الشخص ــ كما جاء في التعاريف في هذا القانون ــ هو أي شخص طبيعي أو اعتباري، والجمعيات هي أشخاص اعتبارية، إذن استوعبها واستغرقها لفظ شخص، فالشخص يمكن أن يكون فردًا أو جمعية؛ لذا أعتقد أن لفظ "شخص" يغني. ثانيًا: هل فقط المعنيون بحماية البيئة لهم حق التبليغ أم أي شخص آخر؟ لنذهب إلى المادة (2) المتعلقة بنطاق تطبيق القانون وأهدافه والتي تنص على: "تسري أحكام هذا القانون على الجهات العامة والخاصة والأفراد ..."، إذن الكل مخاطب بهذا القانون، وليس فقط الجمعيات ذات الاختصاص البيئي، لذا أعتقد أن النص كما جاء وأقره مجلس النواب دقيق جدًا، ويفي بالغرض بأقل ألفاظ ممكنة. فأولًا: الشخص وليس المواطن، أيضًا الشخص هو الشخص الطبيعي والاعتباري، فهو يشمل الجمعيات وغير الجمعيات. ثانيًا: هل فقط أولئك المسؤولون عن حماية البيئة؟ لا، أي شخص آخر من حقه لو رأى أي مخالفة أن يبلغ. حاليًا عندنا نظام ــ على سبيل المثال ــ في البلديات بإمكانك من خلاله أن تصور المخالفة وترسلها إلى المعنيين، ولا يسأل من هو المبلغ، وإنما من بلغ هو شخص يهتم بالبيئة، وليس من الضروري أن يكون عاملًا في جمعية بيئية، أو شخصًا له صفة في العمل البيئي، أي شخص يرى أي مخالفة بإمكانه أن يبلغ عنها. أعتقد أن النص كما أقره مجلس النواب ــ والأمر يعود إليكم معالي الرئيس ــ أكثر دقة وإحكام من نص الحكومة، وكذلك من النص الذي اقترحه الإخوان في اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل من سبقني في التحدث عن هذه المادة، وعن أهميتها. يجب أن نقسم المادة إلى قسمين ــ بحسب فهمي لهذه المادة ــ القسم الأول، هذه المادة تخاطب من؟ بمعنى القانون يخاطب من؟ هل القانون يخاطب العامة، وبالتالي لكل من علم سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا أو جمعية أو شركة، سواء كانت هذه الجمعية أو الشركة أو الشخص معنيين بحماية البيئة، أو كانت للعامة كما هو الإطار العام لتطبيق القانون في موضوع المخالفات، بمعنى كل من رأى مخالفة، وكل من علم بوقوع أي مخالفة، وليس فقط لكل شخص أو لكل جمعية، ولكن لكل من علم عن وقوع المخالفة. وهذا السؤال ــ من خلالكم سيدي الرئيس ــ أوجهه إلى الحكومة الموقرة، والجهة المعنية بالبيئة ــ ولهم كل الشكر والتقدير ــ وكذلك رئيس اللجنة، من هو المخاطب بهذه المادة؟ فهمي هو أن المخاطب هو الكل، ولا تقتصر المخاطبة على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ولا تقتصر على الشخص الطبيعي إن كان مواطنًا أو غير مواطن.
الرئيــــس: أخ علي، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أجاب عن السؤال، وقال إن كلمة "الشخص" تعني كل شخص طبيعي أو اعتباري، بمعنى أن الجميع مخاطبون بهذه المادة.
العضو علي عبدالله العرادي: سيدي الرئيس، ولكن النص الذي أتى من الحكومة لم يقل ذلك.
الرئيــــس: لا، هو يتكلم عن النص الذي أتى من الإخوة النواب.
العضو علي عبدالله العرادي: نعم، أنا أتكلم عن النص الأصلي الذي جاء في مشروع القانون.
الرئيــــس: الآن الحكومة تؤيد النص الذي ورد من مجلس النواب والذي يخاطب الجميع، وعبارة "كل شخص" ــ بحسب ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ تعني شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. وأنا أعتقد أن هذا هو الجواب.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، إذن السؤال الثاني ــ ولن أطيل سيدي الرئيس إذا تأذن لي ــ هل الذي لم يقم بالتبليغ تقع عليه عقوبة؟ السؤال الأول إذا تمت الإجابة عنه من خلال مداخلة سعادة الوزير، فسؤالي الثاني: من لم يقم بالتبليغ هل تقع عليه عقوبة أم لا؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد أنني أتفق تمامًا مع رأي الإخوة النواب، وأعتقد أن صياغتهم أشمل وأدق، وأعطت الجميع الحق، ولم تمنع أحدًا من المشاركة، ولم تلزم أحدًا بالمشاركة، حيث قالت إن لكل شخص علم عن وقوع أي مخالفة الحق في الإبلاغ، وبالتالي لم تحدد فئة معينة، ونص الحكومة كان فيه تحديد للمواطنين فقط، ونص اللجنة فيه تحديد للجمعيات المعنية، بينما النص المصاغ من الإخوة النواب أعطى الجميع مسؤولية مجتمعية بالإبلاغ. أيضًا أعتقد أن النص ليس فيه أي عقاب على من يبلغ، لأن النص جوازي، إذا أردت أن تبلغ بلغ، فهذه مسؤوليتك المجتمعية، وإذا أردت ألا تبلغ فلا تبلغ، فليس عليك إلزام، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن شيء يسمى المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وهذا ما يطلق عليه في علوم البيئة. المادة ــ كما تفضل الإخوان ــ أولًا: هي جوازية، وأمر مباح أن لكل من علم، وليس هناك إجبار، وهذا من الأمور المدعو إليها باعتبارها مسؤولية مشتركة، مسؤولية مدنية والجميع عليه أن يتحملها. ثانيًا: صحيح أن الشخص هو الشخص الإنسان أو الشخص الاعتباري سواء مؤسسة أو جمعية أو شركة...إلخ، وهذا لم نختلف عليه أبدًا، ونحن في اللجنة حصرنا الأمر في أن يكون عند الشخص، وعند الجمعيات، وهنا كلمة "الجمعيات" نريد أن نذكرها بالاسم، وليس بالاسم "الجمعية"، إنما بالاسم العام، باسم الجنس حتى يكون لها مسؤولية مباشرة في تحمل المسؤولية إن كانت الجمعيات ذات نفع عام، وهي الجمعيات الأولى بالإبلاغ عن مواضيع المخالفات البيئية. ثالثًا: نحن فردناها عن بقية الجمعيات الأخرى باعتبار أن الجمعيات البيئية أو التي تتعاطى مع الشأن البيئي هي أعلم من غيرها بالمخالفات البيئية، لأنه قد يكون هناك تبليغ من جمعية ليس لها علاقة بالموضوع البيئي، أيًا كان تخصص هذه الجمعية أو مجال عملها فقد تبلغ الجهات المختصة بالبيئة عن شيء، ويكون التبليغ خاطئًا، أو قد يسبب ضررًا. خلاصة الكلام ــ معالي الرئيس ـ أن النص الوارد من اللجنة أشمل، والنص الوارد من مجلس النواب أيضًا صحيح، ولكن النص الوارد في أصل مشروع القانون فيه قصور، لذلك علينا الآن المفاضلة ما بين نص مجلس النواب ونص اللجنة. نحن نرى أن نص اللجنة أشمل وأعم، ولا يضر من الناحية القانونية، ولا يخل بالمعنى أبدًا، لذلك نحن نتمسك بالنص الوارد من قبل اللجنة، لأنه لا توجد فيه أي مشكلة قانونية أو لغوية أو معنوية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، نتمنى على الأخ الدكتور محمد علي حسن ألا يتمسك بالنص الوارد من اللجنة، لأن النص الذي أتى من الإخوان في اللجنة حدد وقلص عدد المبلغين. نحن الآن في البحرين لدينا 600 جمعية، ولكن في الشؤون البيئية قد تكون هناك 5 جمعيات فقط، وبالتالي هناك 595 جمعية لا يسمح لها بالتبليغ. لنفترض أن هناك جمعية أمام مقرها قاذورات وأوساخ وأضرار بيئية، فهل هذا يعني أن الجمعية ليس من حقها أن تبلغ لكي تحمي المجتمع من تلك الأضرار؟! فقط لأنها جمعية لا تعنى بالبيئة! نحن نقول إن على كل شخص، كل مواطن، كل أجنبي، كل مقيم، كل شخصية اعتبارية أو شخصية معنوية أن تبلغ، ونطلب منهم
ــ مشكورين ــ ولا نلزمهم، بل نطلب منهم التبليغ من أجل المحافظة على البيئة. فكلما زاد عدد المبلغين كلما حافظنا أكثر على البيئة، لذلك أرجع وأقول إنه من الأفضل التوافق مع الإخوة النواب، لأن نصهم أشمل وأعم وأوسع، وليس فيه أي نوع من أنواع التضييق على المبلغين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، وأعتذر عن طلب الكلمة للمرة الثانية. سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة قال إن النص الذي اقترحته اللجنة ليس عليه أي خلاف قانوني أو لغوي أو خلاف في المعنى، وهذا غير صحيح، ففيه خلاف قانوني وخلاف لغوي وكذلك خلاف في المعنى. يوجد خلاف قانوني، لأنك أوقعت هذا الحق، وهو ليس واجب، بل إنه حق، فيحق لك أن تبلغ، ولكن اللجنة أوقعت هذا الحق على أشخاص محددين وعلى الجمعيات المعنية بحماية البيئة فقط. وكذلك آلية تقديم الشكوى، الشكوى تقدم إلى المجلس، ولا تقدم إلى الجهات المنفذة للقانون، وهذا القانون به باب يتعلق بالعقوبات، إذن الذي يقوم بالتبليغ يبلغ المجلس فقط أو يبلغ الجهات التي يناط بها تنفيذ هذا القانون، والجهات التي يناط بها تنفيذ هذا القانون ليست فقط المجلس الأعلى للبيئة، بمعنى أننا حصرناها فقط بالجمعيات المعنية بالبيئة، وحصرناها بالمخالفات القائمة لأحكام هذا القانون، وحصرنا جهة التبليغ بالمجلس. الأمر الآخر ، أشكر سعادة النائب الأول الأخ جمال فخرو، حيث ذكر أن التبليغ حق، وبالتالي لا توجد عليه عقوبة، إذن أعتقد أن المادة ككل تحتاج إلى صياغة، لذلك أقترح أن تقرأ المادة على النحو الآتي: "يحق لكل من علم عن وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون التبليغ عنها"، ونكتفي بذلك، بمعنى أنه حق للكافة، وهذا الحق لا توجد فيه مساءلة إذا لم تقم به، وإذا علمت سواء كنت شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو مواطنًا أو مقيمًا أو شركة أو مؤسسة أو جمعية تعمل في البيئة أو جمعية نفع عام، فلا يوجد تحديد، وجهة التبليغ لا تكون المجلس، بمعنى: "يحق لكل من علم عن وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون التبليغ عنها"، ونكتفي بذلك، هذا مقترحي، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ جمال فخرو. كلما قللنا الاختلاف بيننا وبين مجلس النواب كلما كان أفضل، وطالما أن الحكومة ومجلس النواب متفقان على الصيغة كما جاءت من مجلس النواب، فيجب أن نكون نحن متوافقين معهما، ولا نتوسع أكثر أو نتزيد كما يقول دائمًا الأخ علي العرادي. باختصار، أتصور أن الجميع مسؤولون عن التبليغ عن أي مخالفة بيئية، وهذا حق، ولهم أن يمارسوا هذا الحق أو لا يمارسونه، ولكن النص واضح، لكل شخص الحق بالتبليغ، سواء كان شخصًا اعتباريًا أو شخصًا معنويًا، وشمل الجميع من الوافدين والمواطنين، لذا أفضل النص كما جاء من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، ما جاء في قرار مجلس النواب هو الأفضل، ولكن تنقصه عبارة تطرق إليها الأخ علي العرادي، لأننا عندما نقول "لكل شخص... علم عن وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون تبليغ المجلس" هذا يعني أنه واجب، لكن عندما نقول "لكل شخص علم عن وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون حق تبليغ المجلس" فأنت إن أردت التبليغ أو لم ترد فهذا حقك الشخصي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أتفق مع ما تفضل به الإخوان فيما يتعلق بالاتفاق مع مجلس النواب؛ لأن الصياغة جاءت دقيقة جدًا ومحددة، ونحن نفهم ونعرف أن المشرع منزه عن اللغو وعن التناقض، أو حتى عن التزيد، وبالتالي عبارة "لكل شخص" عبارة شاملة، وكلمة "علم" تنطوي على واجب وتنطوي على حق أيضًا. طالما أن النص يقول "لكل شخص" سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ولكنني أعتقد أن الصياغة دقيقة جدًا وواضحة، وملائمة أيضًا لحسن الصياغة، مع الاحترام والتقدير للأخ العزيز الدكتور محمد علي حسن والإخوان في اللجنة، لأن نص اللجنة يقول "لكل شخص أو جمعية" وحدد "معنيين بحماية البيئة". قد أكون لست معنيًا بحماية البيئة إلا من جانب كوني مواطنًا، وبالتالي أرى شيئًا ما وأبلغ المجلس عنه، وبالتالي أعتقد أن هناك دقة وتحديدًا وشمولًا أكثر فيما يتعلق بنص الإخوة في مجلس النواب، وأشكرهم على هذه الدقة، والحمد لله أننا رأينا أن لديهم نصًا دقيقًا جدًا، أعتقد أن النص الذي جاء من مجلس النواب هو الأفضل في تقديري، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحب أن أؤكد أن النص الوارد من اللجنة ليس فيه مشكلة قانونية ولا لغوية، هذا أمر. الأمر الآخر هو أن كلمة "شخص" كما وردت من قبل مجلس النواب وكما فسرها القانونيون وكثير من الإخوة تشمل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، وبالتالي الجمعيات غير المذكورة في نص اللجنة هي أيضًا مشمولة بكلمة "شخص". خلاصة القول إننا كنا نتمنى أن نسمع رأي الدكتور محمد بن دينة لأنه يهمهم موضوع التبليغ عن المخالفات لهذا القانون، لكن في نهاية الأمر إذا رأى المجلس العودة إلى قرار مجلس النواب باعتباره أشمل فاللجنة ليس لديها مانع، وإذا كان الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة يرون التبليغ من الجمعيات الأخرى ليس فيه مشكلة، فأتمنى لو نسمع رأي الدكتور محمد بن دينة في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الآن كل الإخوة المتداخلين فضلوا الصيغة التي وردت من مجلس النواب، ووسعوا القاعدة بحيث يعطى الحق لكل شخص ولكل جمعية بغض النظر عما إذا كانت معنية بالبيئة أم لا، لأن كل إنسان مقيم على هذه الأرض الطيبة هو معني بشؤون البيئة؛ ولذلك الآن مع توافق رئيس اللجنة ومع ما طُرح من آراء سوف أعرض للتصويت المادة بحسب توصية مجلس النواب التي نصها الآتي: "لكل شخص علم عن وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون تبليغ المجلس". تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، لن أختلف مع رئيس اللجنة ولكن سأوضح فكرة أن هذا النص لا يمكن فهمه بمعزل عن المادة (108) من هذا المشروع بقانون. المادة (108) تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم معلومات أو قياسات بيئية غير صحيحة وغير مطابقة للواقع، وبالتالي أي شخص غير معني بالبيئة ولا علم له بالقياسات البيئية أو المواصفات البيئية أو المعايير، إذا قدم بلاغًا وتبين أن هذا البلاغ غير صحيح ففي هذه الحالة يُحبس، أي أنه فاعل خير ومع ذلك يُحبس. المادة (108) تعاقب كل من يقدم معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة للواقع، وبالتالي الهدف من هذا النص ومن تعديل اللجنة هو حماية للآخرين حَسَني النية، بحيث أن من يتقدم ببلاغ يكون ــ على الأقل ــ معنيًا بشؤون البيئة سواء كان شخصًا أو جمعية، وشكرًا.
الرئيــــس: يا سعادة المستشار، أنت تقول إن الجمعيات يجب أن تكون معنية بالبيئة، وماذا بشأن الأشخاص؟
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، الأشخاص معنيون بالبيئة كذلك، حيث إنه نص على "لكل شخص أو جمعية معنيين بحماية البيئة"، فحتى الشخص يكون معنيًا وذلك حتى لا يُحبس الشخص فاعل الخير وحسن النية. مثال على ذلك، لو أن شخصًا مرّ بجانب مصنع ورأى بخارًا يخرج منه، فأبلغ المجلس الأعلى للبيئة، فجاؤوا بأجهزتهم الفنية وتبيّن أن هذا البخار في حدود المقاييس البيئة، في هذا الحال يُعتبر بلاغه غير صحيح وغير مطابق للواقع، وطبقًا لنص المادة (108) الفقرة (3) يقدم هذا الشخص للمحاكمة ويُحبس، لذا يجب علينا التوفيق بين النصين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، في الحقيقة ما ذكره الآن الأخ المستشار نقطة لم يُلقَ الضوء عليها، وهي أن النص الوارد من الحكومة ومن اللجنة في مجلس الشورى يخص الأشخاص أو الجمعيات المعنية بالبيئة حتى تكون على علم عن موضوع التبليغ ولا تقع في خطأ يُكلفها عقوبة قد تصل إلى الحبس، هذا ما تكلم عنه الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين؛ ولذلك فإن توسيع المجال لكل شخص بأن يُبلّغ بحسب ما ورد من مجلس النواب قد يكون هناك من يبلغ بحسن نية وبعد ذلك يكتشف أن هذا التبليغ لم يكن دقيقًا أو غير صحيح وبالتالي يكلفهم ذلك التعرض لهذه العقوبة. أعتقد أن هذا الموضوع أيضًا جدير بالنظر وجدير بأخذه في الاعتبار، قبل أن نتخذ قرارًا بشأن هذه المادة. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أرجع وأستشهد بالفصل الثاني الخاص بنطاق تطبيق القانون وأهدافه، المادة (2) التي تنص على: "تسري أحكام هذا القانون على الجهات العامة والخاصة والأفراد، ويستثنى من ذلك الممتلكات والأنشطة والأعمال التي تقوم بها قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني"، فكما اعتدنا أن نستثني هذه الجهات من أي قانون أو قواعد عامة ليسوا مشمولين بها. إذن تسري أحكام هذا القانون على الجهات العامة والخاصة والأفراد، ولم يُحدد أن المعنيين بالبيئة أو المعنيين بالقضايا البيئية وخلاف ذلك. أعتقد أن هناك قواعد عامة في قضية مساءلة الأفراد، فهناك أمر أشمل مما ذهب إليه سعادة سعادة المستشار في قضية أن هذا الشخص بلّغ بكذا فإذن عليه العقوبة الفلانية. لا أعتقد أن القواعد العامة في القانون سوف تكون بهذا الضيق وبهذا المفهوم الضيق في مسألة التفسير. أعتقد أن القانون تسري أحكامه على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد بدون تحديد، وفعلًا إذا تكلمنا عن الحماية فلا أعتقد أن القصد من تعديل اللجنة هو حماية الأفراد من المسؤولية، ولكن كان القصد منه التعديل على النص كما جاء من مجلس النواب، وأعتقد أن لفظ "جمعية" يعتبر تزيدًا، لأننا لو أردنا أن نقول ذلك لقلنا "لكل شخص معني بحماية البيئة". إذن في هذه الحالة كل شخص اعتباري أو طبيعي معني بحماية البيئة، وفي هذه الحالة فإن كلمة "جمعية" هي تزيّد، والتزيد لا يجوز في القوانين، والشخص تم تعريفه في باب التعاريف: هو أي شخص اعتباري أو طبيعي. أعتقد أن النص كما جاء من مجلس النواب أسلم وأضمن، وهناك قواعد عامة تحكم ما أشار إليه سعادة المستشار، والأمر لكم ولمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أرجو من طالبي الكلام الاختصار قدر الإمكان، لأن الأفكار الآن أصبحت واضحة، وعلينا الانتهاء من هذه المادة. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر مرة أخرى على طلب الكلمة، ولكن ما أثاره سعادة المستشار القانونيين أمر مهم ويجب أن نناقشه. ابتداءً المادة (108) تتحدث عن مواضيع مختلفة تمامًا، ومع كل الاحترام والتقدير لسعادة المستشار وأيضًا مع الإشادة برئيس اللجنة ورحابة صدره. المادة (108) تنص على: "فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، يعاقب ..." ثم تفرد مواد وحالات العقوبة. ابتداءً مواضيع التبليغ وغير ذلك تحكمها قواعد القانون العام أولًا، أو القواعد العامة في القانون. ثانيًا: والأهم أنها تحصر العقوبة في الحالات التالية: 1. شخص لم يقم بالإبلاغ الفوري وهو متسبب أو مسؤول. 2. شخص تسبب في إعاقة أو تعطيل عمل المفتشين. 3. شخص قدم معلومات أو قياسات بيئية غير صحيحة أو غير مطابقة، أي أنه شخص مكلف بموجب هذا القانون بأن يقدم قياسات بيئية أو معلومات غير مطابقة للواقع، بمعنى أنه ضمن الذين يعملون في مجال البيئة، والمادة واضحة جدًا. 4. أتلف أو خرّب متعمدًا. بمعنى أن كل الحالات الموجودة ابتداءً لا تتطابق مع الشخص الذي سيبلغ عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون، ولا توقعه كذلك في المحظور. بشأن عدم تبليغه أو تبليغه فما سيحصل عمليًا هو أن شخصًا شاهد تسربًا وسوف يُبلغ المجلس الأعلى للبيئة أو الجهة المعنية وسيقول لها إنه يوجد تسرب في هذا المكان، ولا تُطبق أحكام هذه المادة عليه؛ وبالتالي أعتقد أن هذا التفسير في غير محله، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ علي العرادي صحيح تمامًا لأن العبرة هنا بصدر المادة (108) التي استثنت من الجرائم والعقوبات التي جرت بها ما ينص عليه نص خاص. هذه المقدمة في صدر المادة (108) استثنت بطريقة آلية ما نص عليه في المادة (116)، حيث إن جميع الأفعال التي جرمتها المادة (108) هي أفعال عمدية قصدية. المادة (116) لا تتعلق بأفعال قصدية، ولا تتعلق ببلاغ غير صحيح مع علم المبلغ بأنه غير صحيح، فهي تخاطب الناس حسني النية. أعتقد ــ مع تقديري لجميع الآراء التي وردت ــ أنه ليس ثمة مظنة في التعارض في أن تمتد الأحكام والعقوبات التي جاءت بها المادة (108) على المبلغين المنصوص عليهم في المادة (116). محصل القول هو أن النص الوارد من مجلس النواب هو الأكثر اتساقًا مع البنية التشريعية للقانون والغايات التشريعية المستهدفة منه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة؛ لأنه مهم جدًا الاستماع لرأي المجلس الأعلى للبيئة، حيث إن مسألة التبليغ كانت مهمة بالنسبة إليهم، وخاصة أن هذه المادة تناولت موضوع التبليغ عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، حتى أنه كُتب "جمعية معنية بحماية البيئة"، وعبارة "من هم المعنيين بحماية البيئة" كانت منصرفة إلى الجمعية وليس إلى الأشخاص، وبخصوص الأشخاص فيمكن أن يكون أي شخص سواء مهتم أو غير مهتم، ولكن بالنسبة إلى الجمعيات التي أعتقد أنه تم التركيز عليها لأنه من منطلق أن تلك الجمعيات دائمًا ترصد الأمور المرتبطة بالبيئة. بالنسبة إلى التفسيرات التي سمعناها الآن لدينا آراء قانونية متعددة، ولدينا آراء بيئية متعددة، وعليه أتمنى أن تُعاد إلى اللجنة حتى يتم التركيز مع المجلس الأعلى للبيئة أيضًا بتوثيق هذه الآراء، وألا نستعجل بالموافقة أو الرفض. صحيح أن هناك قواعد عامة تنظم متى يمتنع أي شخص عن التبليغ. قانون العقوبات في أحكامه العامة نظم مسألة الجزاءات والامتناع وغيرهما. لا يمكنني أن أقول إن هذا حسن النية وهذا سيء النية؛ لأن حسن النية سيقدم بيانات ومعلومات صحيحة، تعمده في تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة يعرضه للمسؤولية في ظل القانون. هذا اقتراحي والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، لأمرين: للتباين الشديد في الآراء القانونية وغيرها بين الإخوة الأعضاء، وأيضًا لعدم سماعنا لرأي الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة لأنهم المعنيون باستلام التبليغات؛ نطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، حسنًا فعلت. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، إذا أقر المجلس أن يعيد المادة إلى اللجنة فأنا معهم. أود بداية أن أشكر سعادة المستشار على هذا التفسير وما قد يترتب عليه من أمر التبليغ، ولكن إذا جاء بلاغ معين إلى المجلس الأعلى للبيئة بأن مصنعًا ما أو مكانًا ما يبث أبخرة أو مادة صفراء أو أدخنة، فالمجلس الأعلى للبيئة ليس بهذا الضيق بحيث يأخذ الشخص المبلغ للمحكمة لأنه قام بالتبليغ! هناك إجراءات للتبليغ وفي الوقت نفسه هناك إجراء للفحص عن هذه المعلومة. المجلس الأعلى للبيئة سيذهبون وبعدها سيستدعون الشخص المبلغ وسيخبرونه عن الأمر الذي بلغ عنه أنه مثلًا مجرد أبخرة أو أدخنة طبيعية ليس فيها ضرر، فإذا أنت مصر على تقديم بلاغ مكتوب فسيبين له ما يترتب عليك من عقوبات، والشخص سيدرك هذا الأمر، حتى المتخصصون والعاملون في جمعيات البيئة لا يعرفون بالضبط إذا كانت هذه الأبخرة أو الدخان المتصاعد مضرًا أم غير مضر، لأنه بمجرد رؤيته بالعين سيخبرون عنه. في الأخير لدينا كفاءات في المجلس الأعلى للبيئة تستطيع أن تفصل بين التبليغ المتعمد أو المضر أو غير الأساسي وبين التبليغ المضر للبيئة. أتصور أن المادة كما جاءت من النواب ليس فيها شيء أبدًا، ولكن إذا كنتم سترجعونها إلى اللجنة للتدقيق والتشاور بشأنها مع المجلس الأعلى للبيئة فلا مانع لدي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، إضافة بسيطة ما دامت المادة سترجع إلى الإخوان في اللجنة، عند التبليغ عادة أي شخص عندما يرى حادثًا أو عملًا سيبلغ عنه، بعض الناس لا تعرف هاتف المجلس الأعلى للبيئة، فأقرب شيء سيتصل به الداخلية مثلًا، فأتمنى أن يكون الاتصال بالمجلس الأعلى للبيئة أو الجهات المعنية، لأن ليس الجميع على علم بهاتف المجلس الأعلى للبيئة. أنا شخصيًا عندما أذهب إلى جنوب البر، أحيانًا يكون هناك حريق أو تسريب في أنابيب النفط، نتصل مباشرة بالداخلية وهي تقوم بالتبليغ؛ استغلالًا للوقت لأن البحث عن هاتف النفط أو البيئة يصعب علينا حصوله بسرعة، فأتمنى إضافة عبارة "أو الجهات المعنية"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على طلب رئيس اللجنة استرجاع المادة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (117): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (118): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (119): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (120): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (121): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (122): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، تم التصويت على المادة ولكنني أريد إضافة كلمة "الإقليمية" بالنسبة إلى الاتفاقية ليكون الأمر أكثر اتساقًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تقول: عدم الموافقة على قرار مجلس النواب الموقر مع توصية اللجنة بحذف كلمة "الأنظمة" الواردة بعجز المادة، ولكنها لم تقل بالرجوع إلى النص الأصلي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، الأخ عبدالرحمن جمشير يقول إن توصيتكم يشوبها الغموض.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، النص الوارد في مشروع القانون وردت فيه عبارة "يصدر المجلس اللوائح الأنظمة" ومجلس النواب عدلها "يصدر المجلس اللوائح والنظم". المجلس يصدر قرارات منفذة لأحكام هذا القانون ومنفذة للائحة التنفيذية؛ وبالتالي اللجنة رأت حذف كلمة "النظم" والإبقاء على النص كما ورد في مشروع القانون مع حذف كلمة "الأنظمة"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن الخطأ المطبعي الذي حصل. نحن موافقون على النص الأصلي ما عدا كلمة "الأنظمة" فبالتالي هناك خطأ حدث في الطباعة أو في المعنى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا إخوان توصية اللجنة الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون مع حذف كلمة "الأنظمة" التي وردت في عجز المادة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (123): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (124): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (125): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)