الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب الأول: أحكام عامة: الفصل الأول: تعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب الأول كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب الأول؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب الأول. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الأول: تعاريف: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، أنا طلبت الكلمة بالنسبة إلى الديباجة، ولكن يبدو أنه لم يكن لي نصيب في هذا الموضوع؛ لأنني كان لدي اعتراض على إضافة القانون رقم (22) بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى الديباجة.
الرئيــــس: على كلٍ يا دكتورة ابتسام، نحن صوّتنا على الديباجة، ولكن يمكنك طلب إعادة المداولة إذا كان لديكِ تعديل عليها. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. بالتأكيد أنا مع هذا المشروع. هذا مشروع مهم وحيوي ومن المشاريع المتقدمة ونأمل أن يرى النور. أعتقد أن أي مشروع أو حتى أي قانون أهم باب فيه هو باب التعريفات، وهذا هو الباب الذي يضبط المعنى ويُذْهِب اللبس حول مفردات ومصطلحات هذا القانون. لدي مجموعة من الأسئلة أتمنى أن يتسع صدركم ــ وصدركم ما شاء الله دائمًا واسع ــ وصدر رئيس اللجنة وأيضًا صدر المعنيين لها. سأذكر بعض الأمثلة: تعريف الشخص كما ورد في المشروع هو "أي شخص طبيعي أو معنوي سواء كانت له الشخصية الاعتبارية أو لم تكن"، وجدت أن الإخوة في اللجنة المعنية بمجلس الشورى قد توافقوا مع مجلس النواب على تغيير هذا التعريف إلى تعريف الشخص باعتباره شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا بمعنى أنه تم إسقاط التعريف الأول، وكما نعلم أن القانون فرّق بين الشخص المعنوي والشخص الاعتباري، فالشخص المعنوي قد يكون هيئة أو مؤسسة يعطيها القانون الحق في ممارسة جميع أنواع التصرفات القانونية في التعامل، ويكسبها حقوقًا ويحملها التزامات ويكون لها ذمة مالية مستقلة عن الشركاء الطبيعيين. وكما نعلم أن هناك نوعين من الأشخاص: الشخصية المعنوية قد تكون شخصية عامة بمعنى تُنشأ باعتبارها هيئة أو غير ذلك، تُنشأ من قبل الدولة مثل المجلس الأعلى للبيئة أو غير ذلك، أو قد تكون مؤسسة خاصة مكونة من أفراد. بينما الشخصية الاعتبارية هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال تَنشأ أو يتم تأسيسها وفق اتفاق الشركاء من أجل تحقيق هدف معين. أجد أن المادة كما وردت في مشروع القانون أضبط من تعديل مجلس النواب وأشمل، وأضبط من تعديل اللجنة المعنية في مجلس الشورى، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: الإخوة في اللجنة ــ الذين نكن لهم كل الشكر والتقدير ــ بدّلوا عبارة "الموارد الحيوية" إلى "الموارد الجينية"، وأعتقد أن هذا التغيير كذلك ليس في محله أو إذا كان في محله نود من الإخوة في اللجنة أو المعنيين في الجهات الحكومية المعنية إلقاء الضوء عليه، ما هو الفرق بين الموارد "الحيوية" و"الجينية"؟ أخذًا في الاعتبار الاتفاقيات المتعلقة بذلك، على سبيل المثال، اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وضعت دراسات قانونية حددت الفرق بين الموارد الجينية في القانون الوطني، أخذتها مجموعة من الدول وفرّقت، واختلف التزامها، وتحدثت عن مفهوم الملكية. وهناك الاتفاقية أو المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية نظير الأغذية والزراعة كذلك فرّقت. فقط أود أن أعرف لماذا تم استبدال الحيوية بالجينية؟ موضوع آخر أيضًا، عرّفت اللجنة المواد المشعة في هذا الباب بأنها مادة تحتوي على النظائر المشعة يتجاوز فيها كل تركيز أو نشاط... إلى آخر ذلك، أعتقد أن هذا التعريف قاصر. كذلك اللجنة في تعريفها للاتجار بالأنواع لم تتناول جميع أشكال الاتجار بالأنواع، حيث قصرته على عمليات البيع والعرض للبيع والشراء وغير ذلك بدون أن تنص على المواد اللاحقة التي حددت ما هي هذه المواد، مثل الوسائل البحرية، والمخلفات، وتعريف الزيت على سبيل المثال باعتباره نفطًا وإلى آخر ذلك. أعتقد أن هناك بعض التعريفات التي يمكن أن تكون أضبط لكي يستقر المعنى. أكتفي فقط بذكر هذه الأمثلة وأترك المجال لغيري إذا كان لديه أي ملاحظة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أرد رغم أن الموضوع ــ كما تفضلت معاليك ــ فات فيما يتعلق بملاحظة الدكتورة ابتسام الدلال على الديباجة. الديباجة ورد فيها هذا القانون وهو في الواقع يتعلق بالمادة (76) التي وردت في القانون والتي تتعلق بالموارد الجينية وموضوع التعامل معها، فالتعامل مع الموارد الجينية يتعلق بهذا القانون المذكور في الديباجة. وهذا هو الموضوع الذي ذكره الأخ علي العرادي وهو الفرق بين الموارد الحيوية والموارد الجينية. الموارد الجينية أشمل في هذا الموضوع، وهي المقصودة بهذا الأمر ويمكن تداولها، وهي الموارد التي لها قيمة فعلية آنية أو مستقبلية تتعلق بإنتاج نباتات أو إنتاج محاصيل زراعية أو حتى تتعلق بإنتاج سلالات محددة، فالمقصود هنا ليس الموارد الحيوية بشكلها المطلق، وإنما الموارد الجينية بشكل محدد، وهي الواردة في هذا التعريف، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى باب التعريفات نراه مليئًا بالتعريفات، حقيقة نشكر الإخوان في مجلس النواب ومجلس الشورى على التوافق في كثير منها مع المجلس الأعلى للبيئة، وفي الوقت ذاته اللجنة في مجلس الشورى توافقت في غالبية تلك التعريفات مع الإخوان في مجلس النواب، إلا أنه في البند المتعلق بالمناطق ذات الحساسية البيئية بحسب الوارد في مشروع القانون نجد أن مجلس النواب توافق مع مشروع القانون بسياق التعريف ذاته، واللجنة في مجلس الشورى أضافت إليه عبارة "أو الدائمة"، في اعتقادي من خلال استقراء التعريف وأيضًا طبيعة المناطق التي تم النص عليها، وما رأيناه أيضًا في عرض المجلس الأعلى للبيئة، أنه تم التشاور والتوافق والتعديلات تمت بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية. أيضًا هي أتت بهذه التعريفات بعد مراجعتها؛ وباعتبار أن هناك توافقًا تم بشأن التعريفات سلفًا أقترح أن ما أدخلته اللجنة من تعديل يمكننا ألا نأخذ به ونتوافق مع مجلس النواب ومشروع القانون كما ورد في هذا التعريف المتعلق بالمناطق ذات الحساسية البيئية. في تعريف آخر متعلق بالأنواع المهددة بالانقراض جاء أيضًا مشروع القانون بتعريفه الطيور أو الحيوانات أو النباتات إلى آخر المادة، والإخوان في مجلس النواب أيضًا توافقوا على هذا التعريف الوارد في مشروع القانون، والإخوان في مجلس الشورى غيروا فقط في بداية هذا التعريف، فنُص على "كل كائن حي أو ميت أو مشتق أو منتج مدرج ضمن ملاحق اتفاقية سايكس"، فأنا أرى أنه بالإمكان أن تعدل اللجنة هذا التعريف ونتوافق مع ما جاء في مشروع القانون وما توافق عليه الإخوان في مجلس النواب. كذلك مسألة التعريف هي كما عُرفت في مشروع القانون كافية ووافية وينطبق عليها محور التعريف الوارد في الاتفاقية أو اللوائح التي يمكن أن تصدر بشأنها؛ لذلك أقترح أن نأخذ ــ بعد إذن رئيس اللجنة ــ رأي الأعضاء وما إذا كانوا يتوافقون مع هذا الطرح في التعريفين المتعلقين بالأنواع المهددة بالانقراض والمناطق ذات الحساسية البيئية كما وردا في مشروع القانون وكما أقرهما مجلس النواب. هذا اقتراح مني بذلك وبودنا أن نستمع لرئيس اللجنة وأعضائها إذا كانوا يتوافقون معي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخت دلال الزايد على هذه الملاحظة فيما يتعلق بالتعريفين. في الواقع أن تعريف المناطق ذات الحساسية البيئية وأيضًا تعريف الأنواع المهددة بالانقراض، أجرت اللجنة تعديلًا عليهما وتوافقت مع المجلس الأعلى للبيئة بشأنهما، وهناك رد من المجلس الأعلى للبيئة بالموافقة على التعديل الذي أجرته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى. الحماية للمواد المتعلقة بالمناطق ذات الحساسية البيئية لا يمكن أن تكون مؤقتة فقط، فهناك مناطق ذات حساسية بيئية لابد من حمايتها بشكل دائم، وهناك مناطق تتطلب حمايتها بشكل مؤقت. المجلس الأعلى للبيئة وافق على إضافة الكلمة التي أوردتها اللجنة. أما ما يتعلق بالمواد المهددة بالانقراض فهذا التعريف لا يختلف كثيرًا عن التعريف الذي جاء في مشروع القانون، إنما هو أكثر اتساقًا مع اتفاقية (سايتس) المذكورة في المشروع. وفي نهاية المطاف أعتقد أن التعريفين متوافق عليهما بين اللجنة والمجلس الأعلى للبيئة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التعريف لفت انتباهي ما أثاره الأخ علي العرادي بخصوص تعريف الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري، في اعتقادي أن التعريفين صحيحان سواء الوارد في مشروع القانون أو ما ذهب إليه مجلس النواب وما توافقت معه اللجنة؛ لأن الشخص الطبيعي هو الإنسان، والإنسان تبدأ شخصيته منذ ولادته، فله حقوق وعليه مسؤوليات، أما بالنسبة إلى الشخص الاعتباري فهو عبارة عن كيان من المنشآت سواء أشخاص أو أموال، وأعتقد أن التعريفين صحيحان، ولكن التعريف الذي توافقت عليه اللجنة مع مجلس النواب جاء بصورة أوضح من التعريف الوارد في مشروع القانون الذي قد يثير احتمال لبس في التفسير، فأنا أتصور أن هذا التعريف ــ تعريف الشخص ــ الذي جاءت به اللجنة هو تعريف موفق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ورئيسها، أنا أتفق تمامًا مع كلام الأخ العزيز رئيس اللجنة بالنسبة إلى التفرقة ما بين كلمة "الحيوية" وكلمة "الجينية"، وفعلًا كلمة "الجينية" هي الكلمة الأفضل هنا، لأن التغييرات تحدث في هذه الخلية الصغيرة أو الأشياء الدقيقة في الخلية، فأنا أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ العزيز رئيس اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً طبعًا أشكر الأخ الدكتور محمد علي حسن وكذلك الأخ الدكتور أحمد العريض. الآن فهمت ما المقصود بهذا التغيير من كلمة "الحيوية" إلى كلمة "الجينية"، وإذا كانا يريان ــ كونهما مختصين ــ أنها أشمل فهما بالتأكيد مصيبان فيما يقولانه. كذلك أود أن أشير إلى زميلتي وأستاذتي الأستاذة جميلة سلمان، حيث إن ما قصدته ليس الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، وإنما قصدت الفرق بين الشخص المعنوي والشخص الاعتباري، وسأعود مرة أخرى إلى القانون. تعريف الشخص كما ورد في مشروع القانون الذي ورد إلينا من الحكومة هو "أي شخص طبيعي أو معنوي سواء كانت له الشخصية الاعتبارية أو لم تكن". مجلس النواب واللجنة عرّفا الشخص بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري، بمعنى أنهما أسقطا موضوع الشخص المعنوي. ما أقصده أن الفرق بين الشخص الاعتباري والشخص المعنوي ليس الشخص الطبيعي والاعتباري، فالشخص الاعتباري والشخص المعنوي في القانون الفرق بينهما كبير، والأخت جميلة سلمان بالتأكيد تدرك ذلك أكثر مني، ولم أقصد الفرق بين الشخص الطبيعي والاعتباري، ما أعتقده هو أن الشخص المعنوي يشمل الشخص الاعتباري بينما الشخص الاعتباري لا يشمل الشخص المعنوي، لماذا؟ لأن الشخص المعنوي قد يكون هيئة أو منشأة أو مؤسسة، وقد تكون هذه المؤسسة من القطاع العام أو الخاص، بينما الشخصية الاعتبارية تنشأ لهدف محدد وتتكون من أشخاص طبيعيين واعتباريين. الفرق هنا بين الشخصية المعنوية والاعتبارية وليس الشخصية الاعتبارية والطبيعية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لدي توضيح بالنسبة إلى معنى الحيوية أو الجينية، وأنا أتفق مع اللجنة في تصنيفها أو توضيحها لهذه الحيثية. المواد الجينية الحيوانية للأغذية والزراعة هي مجموعة فرعية من المواد الجينية أو الوراثية، التي حددتها اتفاقية التنوع البيولوجي بأنها مادة جينية ذات قيمة فعلية أو محتملة، ويشير المصطلح الوارد "الجينية الحيوانية" تحديدًا إلى المواد الجينية لأنواع من الطيور التي تستخدم لأغراض غذائية وزراعية، ومن المصطلحات الأخرى التي تشير إلى الموارد الجينية الحيوانية الموارد الجينية الحيوانية المزروعة أو التنوع بالثروة الحيوانية. كما أن الموارد الجينية يمكن أن تشتمل على كائنات حية أو موارد جينية محفوظة مثل السائل المنوي أو الأجنّة المحفوظة، أو يشمل تنوع وتعدد الموارد الجينية الحيوانية في الأنواع والسلالات، وتنوع الجنس الكائن والتكاثر على مستوى السلالة الواحدة، ويصل عدد السلالات المعروفة إلى 8800 سلالة مختلفة من الطيور والثدييات، وتتضمن 38 نوعًا يستخدم في الغذاء والزراعة. وتعد الماشية والأغنام وأجلكم الله الخنازير والماعز والدواجن من الأنواع الحيوانية الرئيسية التي تستخدم في الإنتاج الغذائي والزراعي. ويشار إلى تلك المجموعة في عالم المواشي في كثير من الأحيان بالخمسة الكبار، حيث إنها الأكثر استخدامًا، كما أن هناك أنواعًا أقل استخدامًا وتشمل الجمل العربي وحيد السنام، وأجلكم الله الحمار والجمل ذو السنامين والجاموس والخيل والأرنب والثور والوز والبط والنعام وطائر الحجل وطائر الدرّاز واليمامة والديك الرومي. أنا أتفق سيدي الرئيس مع توضيح اللجنة في مصطلح الفرق ما بين الحيوية والجينية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الدكتور محمد علي حسن على توضيحه. أثناء قراءتنا لمشروع القانون يوم أمس رجعت إلى رد المجلس الأعلى للبيئة، طبعًا هم بعثوا رسالة بتاريخ 10 مارس وكان لديهم تعريف ــ ضمن أولًا ــ للمناطق ذات الحساسية البيئية حيث يرى المجلس ــ بالنسبة إلى الحذف ــ عدم حذف كلمة "المؤقتة"، وذلك لأنه قد يرغب في إضفاء حماية مؤقتة على بعض المناطق ذات الحساسية البيئية وهي من ضمن الأملاك الخاصة، فنفرض حماية مؤقتة ومرنة عليها بحيث لا تمنع هذه الحماية من تطويرها مستقبلًا؛ لذلك استفسرت من الدكتور محمد علي حسن، وحبذا لو نسمع أيضًا رأي المجلس الأعلى للبيئة، حيث إنهم ركزوا في ردهم على الإبقاء على عبارة "الحماية المؤقتة"، واللجنة في مجلس الشورى أضافت عبارة "أو الدائمة"، ونظرًا إلى التفسير وطبيعة التعريف فإن المستهدف منه هو الحماية المؤقتة المرنة، فهذا كان سبب توافقنا مع ما ورد في مشروع القانون ومجلس النواب، وحبذا لو يؤكد لنا الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة هذا الأمر من عدمه، طالما أنهم بحاجة إلى أن تكون دائمة أيضًا وفقًا لتفسيرهم الوارد في الرسالة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى الإخوة والأخوات المتداخلين. أرجع إلى ملاحظة أخي سعادة العضو علي العرادي، طبعًا كلامه مقدر، وفعلًا هناك مسوّغ لكل ما ذكره، ولكن لو رجعنا إلى القانون المدني في مملكة البحرين الصادر بقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن القانون المدني لوجدنا تعريفين للشخص، الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، طبعًا الشخص الطبيعي مُبَدّأ، فتعريف الشخص الطبيعي من المادة (9) إلى المادة (15) هو الإنسان منذ بدء خلقه حتى وفاته، أما بالنسبة إلى الشخص الاعتباري فقد ورد تعريفًا في المادة (16) التي تنص على: "تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال یعترف لها القانون بهذه الشخصية". لدينا تعريفان فقط وهما تعريف الشخص الاعتباري وتعريف الشخص الطبيعي. طبعًا كما قال أخي سعادة العضو علي العرادي هناك مسوّغ لذكر الشخص المعنوي كما ورد في أصل القانون من الحكومة، ولكن أعتقد أنه لا ضير في اتجاهنا إلى الأخذ برأي إخواننا في مجلس النواب بخصوص هذين التعريفين مثلما تفضل سعادة...
الرئيــــس:يبدو أن هناك خللًا تقنيًا لدى سعادة الوزير، وسوف نعود لاستكمال الاستماع لرأيه. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحت أيضًا أن أرجع إلى ما ذكرته الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى تعريف المناطق ذات الحساسية البيئية، الوارد من عنوان التعريف للمناطق ذات الحساسية البيئية ــ التعريف الوارد في أصل المشروع ــ هي مناطق ذات طبيعة خاصة تقتضي الحماية المؤقتة لما تحتويه من أنواع فطرية وموائل ذات قيمة بيئية. نحن ناقشنا هذا الأمر مليًا مع الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة، وفعلًا كان هناك رد بأنهم يريدون أن يبقوا على كلمة "مؤقتة"، ونحن لم نعترض وإنما طلبنا إضافة عبارة "المؤقتة أو الدائمة"، حيث لا يمكن وجود مناطق ذات حساسية بيئية فقط حمايتها تقتضي حماية مؤقتة، لأنه قد تكون هناك مناطق ذات حساسية بيئية يرى المجلس حمايتها حماية دائمة وليس مؤقتة، وهذا فعلًا ما وافق عليه الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة أثناء اجتماعنا معهم، فاتفقنا أن تُضاف كلمتا المؤقتة والدائمة في التعريف، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتذر، فقد فهمت من مداخلة الأخ علي العرادي أن الموضوع يتعلق بصياغة النص، ولكن إذا كان الموضوع هو الفرق ما بين الشخص المعنوي والاعتباري فأنا أعتقد أنه لا يوجد فرق ما بين كلمتي المعنوي والاعتباري، فهما كلمتان مترادفتان تعطيان المعنى نفسه، وبعض الفقهاء استخدموا عبارة الشخص الاعتباري وبعضهم استخدم عبارة الشخص المعنوي، وهناك قوانين تستخدم عبارة الشخص المعنوي، وهناك تشريعات تستخدم عبارة الشخص الاعتباري، فهي مترادفات فقط وفيها اختلافات ما بين الشرّاح، ولكن لا فرق في المعنى فيما بينهما، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، دخلنا الآن في نقاش قانوني، وأريد أن أستمع لرأي سعادة المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين لفض الاشتباك فليتفضل.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، مسألة التقسيمات الفرعية هي مسألة فقهية أكثر من كونها مسألة قانونية. نحن الآن بصدد تعريف، والأصل في الصياغة التشريعية للتعريف هو تقليل أو تقليص المبنى وتكثيف المعنى، فكلما قلّت المفردات الواردة في التعريف كان ذلك أدنى إلى مرونة في تطبيق القانون، فأعتقد ــ من حيث المبدأ ــ أن التعديل الذي أتى به مجلس النواب ومجلس الشورى الموقران هو أدعى إلى أن يُقبل ويُقر، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي إشكالية بسيطة ــ وربما انقطعت نهاية مداخلتي بالنسبة إلى التعريف ــ أنا رجعت إلى القانون المدني في البحرين ووجدته قد أورد فقط تعريفين محددين للشخص: الطبيعي: "وهو الإنسان منذ ولادته حتى وفاته"، والاعتباري: "وهو مجموعة أشخاص أو أموال". أنا قدرت ملاحظة الأخ علي العرادي لأن لها محلًا، ولكن من أجل تقليل الفجوة في الخلاف مع الإخوة النواب أرى أنه لا ضير فيما ذهب إليه مجلس النواب وما ذهبت إليه لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلسكم الموقر؛ لأن ملاحظة الدكتور محمد علي حسن بالنسبة إلى عبارة "كثير الألفاظ" ربما تثير لبسًا في الفهم، حيث يُفهم منها أنه عندما نتكلم عن الشخص الطبيعي والاعتباري فهما شخصان مخاطبان في هذا القانون، وهم الأشخاص أنفسهم المخاطبون في القانون المدني، وهو أبو القوانين بالنسبة إلى القوانين المدنية، فلا ضير في ذلك. عندما لا يكون الشخص طبيعيًا فهو بالضرورة سيكون اعتباريًا سواء كان بهذه الصفة أو بصفة أخرى، لكن من ناحية المنطق تفضل الأخ علي العرادي وقال إن ما يدخل في الشخص المعنوي لا يدخل في الشخص الاعتباري، بمعنى أن الشخص المعنوي هو أشمل في اللفظ من الشخص الاعتباري، ولكن أعتقد أنه لا ضير من هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة للمرة الثالثة. أنا أتوافق مع ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إذا كان القصد هنا فقط هو الشخص الاعتباري، أما إذا كان المقصود منه هذا المعنى فأنا أسحب ملاحظتي في هذا الجانب، مع ملاحظة مهمة أن هناك فرقًا كبيرًا بين الشخص الاعتباري والشخص المعنوي حدده القانون، حيث تحدث القانون عن الشخص المعنوي الخاص، والشخص المعنوي العام، والشخص الاعتباري. الشخص المعنوي والشخص الاعتباري ليسا الشخص نفسه، ولكن لكون قوانين البحرين اعتمدتها في القانون المدني ــ كما أشار سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ فأنا أسحب ملاحظتي، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبداللّه عباس.
العضو جواد عبداللّه عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف الشخصية المعنوية أعتقد أنها أشمل باعتبار أنها تشمل الهيئات والمؤسسات، ويعطيها القانون الحق في ممارسة كل أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والمسؤوليات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة عن شركائها الطبيعيين. هناك نوعان: شخصية معنوية عامة تنشأ من قبل الدولة، أو شخصية معنوية خاصة تكون بين الأفراد والمؤسسات الخاصة. الشخصية الاعتبارية هي مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت نوف عبداللّه الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.
ا
لقائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط التعليق على موضوع الحماية المؤقتة للمناطق ذات الحساسية البيئية، نحن أرسلنا خطابًا للجنة برئاسة الدكتور محمد علي حسن بينّا فيه أن المناطق المؤقتة هي مناطق (الباتل) الأملاك الخاصة، التي تتضمن أنواعًا مهمة تلزم حمايتها مؤقتًا، ولكن عندما ناقشنا في الاجتماع وجدنا أن إضافة كلمة "دائمة" مناسبة، حيث إننا نحمي المناطق ذات الحساسية البيئية التي تقع ــ على سبيل المثال ــ في حدود البحر الإقليمي لمملكة البحرين والتي تتطلب حماية دائمة لكنها لا ترتقي إلى إعلانها محمية طبيعية، بل ستكون منطقة ذات حساسية بيئية بحماية دائمة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يظهر من كلام الأخت نوف الوسمي أن هناك توافقًا بين اللجنة والمجلس الأعلى للبيئة. بعد هذا النقاش يا أخت دلال الزايد أما تزالين مصرة على ما تفضلت به من تعديل أم أنكِ تتوافقين مع الإخوة في اللجنة؟
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بعد توضيح الأخ رئيس اللجنة وممثلة المجلس الأعلى للبيئة نحن نتوافق مع اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على المادة (1) بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الثاني: نطاق تطبيق القانون وأهدافه: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية بوزارة شؤون الدفاع.
رئيس القضاء العسكري رئيس محكمةالتمييز العسكرية بوزارة شؤون الدفاع: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر رئيس اللجنة وأعضاءها على تقريرهم وملاحظاتهم الخاصة بهذا المشروع المهم. أحب أن أوضح لمعاليكم أن الجهات العسكرية والأمنية في مناطق البحرين والدفاع البحريني والحرس الوطني ووزارة الداخلية معنية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، وفي حدود المادة (2) كما تعلمون معاليكم أنه لا يتصور أن تقوم الضبطية المدنية بأعمال التفتيش والرقابة على أعمال ومنشآت عسكرية تابعة لهذه الجهات، لكن أؤكد لمجلسكم الموقر أن جميع هذه الجهات وبحسب التوجيهات الصادرة لها ستكون عونًا ومساعدًا للمجلس الأعلى للبيئة، نحن توافقنا مع المجلس الأعلى للبيئة في أمور كثيرة، والتنسيق دائم ومستمر بيننا، على سبيل المثال في مسألة إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية توافقنا معهم أيضًا، كما أنه في اتفاقية حظر وتقييد واستعمال الأسلحة التقليدية التي يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر توافقنا معهم بشأنها أيضًا، في هذا السياق نؤكد أن هذه الجهات العسكرية لن تتوانى عن التنسيق والمساعدة وتقديم العون للمجلس الأعلى للبيئة ولغيره من الجهات الرسمية في مملكة البحرين، وفيما يتعلق بشؤون البيئة بالذات نحن معنيون بالتوافق والتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة خدمة لمصلحة البحرين إن شاء الله. أشكر مجلسكم الموقر على الاهتمام بهذا المشروع الحيوي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الثالث: صلاحيات المجلس: المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب الثاني: الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي للمسؤولين في المجلس الأعلى للبيئة: هل ميزانية الصندوق مستقلة أم هي جزء من ميزانية الدولة؟
الرئيــــس: يا أخ أحمد، هل السؤال له علاقة بالمادة؟
العضو أحمد مهدي الحداد: سيدي الرئيس، ميزانية الصندوق الوطني من ضمنها المصروفات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت المهندسة لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة.
مديرة إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة: شكرًا سيدي الرئيس، سيكون لغرض تسهيل الإنفاق على المشاريع البيئية، وتمويل المواضيع الخاصة بالبيئة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا أخ أحمد، إن شاء الله ستسمع جواب سؤالك في المادة التي ستأتي لاحقًا. إذن نعود إلى المادة 6، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، إذا ذهبنا إلى أصل المادة كما وردت في المشروع بقانون فهي تتحدث عن الجمعيات، والبند 3 من المادة ينص على التالي: "التوصية بمنح الحوافز البيئية ودعم المبادرات والنشاطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات ذات الطبيعة البيئية والجهات غير الرسمية"، أجد أن الإخوة في مجلس النواب قد حصروا ذلك في الجمعيات ذات الطبيعة البيئية، وسؤالي هل يوجد جمعيات ذات طبيعة بيئية؟ المرسوم المعني بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة وغير ذلك قسم الجمعيات إلى جمعيات وأندية خاصة تعمل في ميدان الشباب والرياضة، وبعضها ترخص من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أعتقد أن المادة بدون إضافة "ذات الطبيعة البيئية" أشمل. كما أن الدعم هنا للأنشطة، وهنا مكتوب "والنشاطات البيئية"، ولا أعلم هل عبارة "المبادرات والنشاطات البيئية" أم عبارة "المبادرات والأنشطة البيئية" أقوى وأفضل لغويًا؟ ولكن إذا قلنا "المبادرات والأنشطة البيئية التي تقوم بها الجمعيات والجهات غير الرسمية" فستكون أشمل من أن نحصرها فقط في ذات الطبيعة البيئية، بمعنى إذا كانت هناك جمعية تعمل في مجال آخر وقامت بنشاط بيئي فسيشملها ذلك من دون أن نخصص فقط الجمعيات ذات الطبيعة البيئية. أعتقد أن النص في البداية كان أشمل بدون هذه الإضافة، وشكرًا.
الرئيــــس:يا أخ علي، هل تتوافق إذًا مع توصية اللجنة؟
العضو علي عبدالله العرادي:نعم سيدي الرئيس، أتوافق مع توصية اللجنة، ولا أتوافق مع توصية مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما تفضلتم به معاليكم، وما أردت قوله هو أن الأخ علي العرادي يتوافق مع نص اللجنة ولكنه صاغه بشكل مختلف، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: أرجو أن يجد الأخ أحمد الحداد في هذه المادة الجواب الشافي لسؤاله السابق. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص البند 3 من المادة 8، تناول البند مسألة الغرامات والتعويضات التي تعتبر موردًا من موارد الصندوق، النص الموجود في مشروع الحكومة الذي توافق معه الإخوان في مجلس النواب نص على أن "الغرامات والتعويضات التي يُحكم بها أو يُتفق عليها بطريق التصالح..." ، عبارة "يحكم بها" تعني أن يصدر بها حكم قضائي يقضي بإلزام المحكوم عليه بغرامة وفق القانون، والتصالح هو الذي قد يتم من دون أن يكون أمام القضاء ولا يصدر به حكم، ونحن نعرف أن مبدأ التصالح تنقضي معه الدعوى ويتم التنازل عنها بسبب وجود التصالح؛ لذا أحببت أن أستفسر لماذا أزالت اللجنة الشق المتعلق بأن تكون من موارد الصندوق الغرامات والتعويضات التي يحكم بها، واكتفت فقط بأن تكون الغرامات والتعويضات المحصلة من المخالفات في حالة التصالح؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، إن الغرامات والتعويضات التي يُحكم بها هي مورد من الموارد المالية للميزانية العامة، اللجنة فرّقت بين الغرامات والتعويضات المحكوم بها، التي تؤول إلى الدولة، وبين المبالغ المحصلة نتيجة التصالح؛ لأن المادة 115 تجيز التصالح قبل إحالة المخالفة إلى المحكمة، وبالتالي طالما يجوز التصالح فمبالغ التصالح تؤول إلى الصندوق، وخاصة أن الصندوق ليس له الشخصية الاعتبارية، ويكفيه ما تخصصه له الدولة والهبات والتبرعات، وما ينتج عنه التصالح طبقًا لنص المادة 115. أما بالنسبة إلى ما تحكم به المحكمة فيذهب إلى الميزانية العامة للدولة لتعزيز الميزانية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الكلام، لكن ما تفضل به سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان هو ما وافقت عليه اللجنة في هذا الموضوع، وما تفضل بشرحه أنا موافق عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان. أعلم أن الغرامات المحكوم بها تؤول إلى الميزانية العامة للدولة، وسؤالي كان بخصوص أن المشروع نص على أن تلك الغرامات المحكوم بها ارتضاها أن تكون موردًا من موارد الصندوق، واللجنة في تعديلاتها استبعدت ما تم النص عليه في المشروع بقانون واكتفت بالمبالغ والغرامات التي ستحصل فقط في حالة التصالح، وكان سؤالي: هل هناك توافق على الفصل ما بين الغرامات والمخالفات التي ستأتي من المبالغ التي سيُحكم بها أمام القضاء، وسيكتفى فقط بالمبالغ المتحصلة من التصالح؟ استفساري عن سبب عدم الأخذ بها، وليس التفسير، التفسير نعلمه، لكن سبب أخذ جزء من هذه الموارد والاستغناء عنها كما قررها المشروع بأن تذهب إلى الميزانية. المستشار القانوني قال إن أحد موارد الصندوق المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة، وهذا الأمر موجود ولم يتغير شيء بشأنه في المشروع وفيما اتجهت إليه اللجنة. وسؤالي: لماذا؟ وهل هناك توافق بهذا الشأن أم لا؟ أتمنى أن نستمع إذا كان هناك توافق مع الحكومة بهذا الشأن أم لا؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أقدر رأي اللجنة والرأي القانوني للجنة الشؤون القانونية. طبعًا الرأي القانوني للجنة عائد إلى نص عام في قانون الميزانية العامة للدولة، وهو تعريف الحساب العمومي، وهو الحساب الذي تودع فيه جميع المبالغ المتحصلة من جميع الوزارات والجهات الحكومية ما عدا الجهات المستثناة طبقًا لنص قانون ما، أعني قانون خاص لاستثناء جهات فتستثنى، هذا مفهوم هذه المادة، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ نحن ميّزنا ما بين تلك المبالغ سواء كانت غرامات أو تعويضات متحصلة من خلال التصالح أو من خلال أحكام قضائية، نحن أخذنا في الاعتبار وضع هذا الصندوق وطبيعة هذا الصندوق وحاجة هذا الصندوق إلى الموارد المالية، لذلك وضعنا ثلاثة مصادر بنص القانون، المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق ضمن الميزانية العامة، فهو محتاج إلى دعم الحكومة في تسيير أعماله، والتبرعات والإعانات، والغرامات والتعويضات. لجأنا للمبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق ضمن الميزانية العامة، ونحن كأننا قصرنا الطريق عندما تم النص في هذا القانون على أن جميع المبالغ المتحصلة سواء عن طريق التصالح أو عن طريق الأحكام القضائية تذهب إلى الصندوق، لأنه في الأخير لو استثنينا جزءًا منه وأوردناه إلى الميزانية العامة للدولة، سوف يمثل عجزًا في حساب الصندوق، وبالتالي تحتاج الدولة إلى رفع إعانتها التي تخصصها لهذا الصندوق في الميزانية العامة للدولة. أعتقد أننا إذا اكتفينا بالنص كما ورد في مشروع قانون الحكومة ربما يكون أسلم في العمل وخاصة في ضوء احتياج هذا الصندوق للدعم المالي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والأخت دلال الزايد. أرى أن النص كما جاء من الحكومة أشمل وأوضح، ويعطي حصيلة أموال للصندوق. الصندوق يحتاج إلى أموال قد لا تتمكن الدولة من صرفها على الأقل من المخالفات، من جهده ومن عمله تورد له الأموال، وهذا ليس فيه أي تضارب مع قانون الميزانية العامة، لأنه إذا خصصت الأموال بقانون، فنحن اكتفينا من الناحية القانونية والتشريعية؛ لذا أتمنى على الإخوان التصويت مع النص الأصلي كما جاء من حكومة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع النص الذي اقترحته اللجنة والمعروض أمامكم جاء بالتوافق مع المجلس الأعلى للبيئة، وفي هذا الوقت إذا كان المجلس الأعلى للبيئة ليس لديه مانع من الرجوع إلى النص الأصلي، وإذا كان ذلك لا يتعارض مع أي قوانين تختص بالميزانية، فاللجنة ليس لديها مانع من الإبقاء على النص الوارد في مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أعتقد أن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يفضل العودة إلى النص الوارد من الحكومة، ولا أعتقد أن الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة يختلفون في ذلك، ولكن نريد أن نستمع لرأيهم أيضًا. تفضلي الأخت لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
مديرة إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة: شكرًا سيدي الرئيس، لا مانع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، المجلس الأعلى للبيئة يتوافق مع سعادة الوزير وأيضًا رئيس اللجنة يتوافق معهما على العودة إلى النص الذي ورد من الحكومة، قبل أن نصوّت سوف أعطي الكلمة للأخت دلال جاسم الزايد فلتتفضل.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة الأخ غانم البوعينين على تأييده، والأخ جمال فخرو كذلك، وأحب أن أبيّن أنه لا يوجد أي تعارض مع أي قانون، ولا مع أحكام الدستور عندما يكون هناك أي تخصيص للغرامات والتعويضات فيما يُقضى فيه بأحكام قضائية. والتشريعات البحرينية فيها عدد من التشريعات التي تم النص فيها بنص صريح ــ وهي قوانين خاصة ــ على هذا الجانب؛ لأن هذا الأمر جاء لكي يسند ويدعم العمل الذي يستهدفه القانون الخاص، وهذا للإيضاح، وشكري لرئيس اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: بعد أن توافقت اللجنة مع ما تم طرحه من قبل الحكومة الموقرة ومن قبل المجلس الأعلى للبيئة ومن قبل الأخ النائب الأول لرئيس المجلس الأخ جمال فخرو، وأيضًا الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الآن سوف نصوّت على النص كما ورد من الحكومة، وعليه سيكون التصويت على أن رأي اللجنة هو الموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، ربما نعود إلى النص الوارد من الإخوة في مجلس النواب؛ لأن مجلس النواب اختلف مع النص الأصلي في كلمة واحدة هي كلمة "الموازنة" التي تم تغييرها إلى "الميزانية".
الرئيــــس: أي أن المطلوب الآن هو الموافقة على قرار مجلس النواب؟
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبدي الملاحظة نفسها التي أبداها رئيس اللجنة الأخ الدكتور محمد علي حسن علي، أعني التوافق مع النص الوارد من مجلس النواب لأنهم غيروا كلمة "الموازنة" إلى "الميزانية"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن توصية اللجنة هي التوافق مع قرار مجلس النواب، فهل يوافق المجلس على هذه المادة كما أقرها مجلس النواب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة كما أقرها مجلس النواب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الباب الثالث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب الثالث: تقويم الأثر البيئي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، جُملة "في الحالات القهرية" أعتقد أن المقصود بها هو (Force Majeure) أي القوة القاهرة، أنا مع اللجنة في ألا نكتفي بعبارة "عند الضرورة" لأنها فضفاضة جدًا، ولكن في "الحالات القهرية" هل نحتاج إلى تعريف لهذه الحالات لندرجه في التعريفات؟ لأننا نعرف أن القوة القاهرة الجبرية تنفي ابتداء التزام الأطراف بتنفيذ التزام معين، وبالتالي هل نحتاج إلى تعريفها باعتبارها قوة قاهرة أم نكتفي فقط ــ وهو سؤال للجنة ــ بعبارة "في الحالات القهرية" من دون أن نضع لها تعريفًا في مادة التعريفات؟! وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع المادة كما وردت في مشروع القانون، وأيضًا مع ما توافق عليه الإخوان في مجلس النواب، لأن لدي تحفظًا على المادة 17، وأعني الفقرة التي أضيفت في عجز المادة. المادة 17 تكلمت عن الحالات الطارئة القهرية، ونحن نعرف أنها تُعدّ من حالات الضرورة، وخاصة أن المادة بيّنت أنه إذا كان الأمر بهدف حماية الأرواح أو ضمان وتأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل، فقد أعطى الصلاحية في ظل هذه المادة. الإخوان في اللجنة أضافوا ــ وهذه الإضافة ليست موجودة في مشروع القانون باعتبار أن مواد أخرى نظمت هذه الجزئية ــ الإضافة التالية: "وعلى الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية دراسة موقع المشروع من الناحية البيئية وفقًا للمعايير التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا تبيّن لجهة الإدارة أن استمرار النشاط من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة فعليها اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف النشاط أو غلق المنشأة مؤقتًا للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو إلغاء الترخيص"، جهة الإدارة لها الحق في أن تغلق لأسباب الضرورة، ولمن صدر القرار في مواجهته حق الطعن على القرار أمام القضاء، ولكن نحن نتكلم عن صياغة لم تأتِ على ذكر هذا الجانب، ولم تغطِ أيضًا الإجراءات التي سيتم عبرها الوقف، فنحن أمام وقف نشاط أو غلق لمدة مؤقتة، أو أمام إلغاء ترخيص برمته، ونحن نعلم أن هذه الأمور يُمكن أن تخص مشاريع كبيرة ويجب أن تكون تحت إشراف ورقابة القضاء، وأن يُتخذ مثل هذا القرار ــ أعني مسألة الإلغاء ــ بعد دراسة؛ نحن نعلم أنه في مسألة الضرورة لابد من اتخاذ تدابير عاجلة، وعندها يصبح لدى جهة الإدارة الحق في اتخاذ تدبير عاجل ومؤقت بوقف النشاط، وتتخذ التدابير اللازمة، ولكن أن تقرر في حالات الضرورة الجزاءات وتخضعها لمسألة بسيطة من الإجراءات أعتقد أن ذلك لم يكن قرارًا موفقًا من اللجنة، ولم تكن الإضافة موفقة وكذلك هذه الصياغة. لو أبقت اللجنة على النص الوارد في مشروع القانون وما اتفق عليه مجلس النواب وتركت هذه القواعد المنظمة التي لم ترد في القانون لكان ذلك أفضل بكثير. هذه هي ملاحظتي على المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة ــ أعني المادة 17 ــ في الواقع هي مادة مهمة جدًا، وأيضًا خطرة في الوقت نفسه، فهي تتحدث عن الحالات الطارئة القهرية، وهناك فرق كبير ــ كما تفضل الأخ علي العرادي ــ بين حالات الضرورة التي يمكن أن تكون واسعة المعنى، فهي كلمة فضفاضة جدًا، ونحن حصرناها في الحالات الطارئة القهرية، هل يحتاج هذا الأمر إلى تعريف أم لا؟ نحن نرى في اللجنة أنه لا يحتاج إلى تعريف لأن موضوع الحالات الطارئة القهرية هو أمر متعارف عليه في القواعد العامة، أما أن نترك الأمر من دون تطبيق المقاييس بشكل دائم وبشكل واسع فهذا في اعتقادي فيه مخاطرة كبيرة على البيئة؛ ولذلك اقترحت اللجنة إضافة الفقرة المضافة على المادة، وهي التي تحدد إذا كان هذا المشروع فعلًا باستمراره بالوضع الذي هو عليه في الحالات القهرية يؤدي إلى تأثير كبير على البيئة، وهذا التأثير الكبير قد يمتد إلى الأرواح التي بالأساس هي الغاية من أي قانون آخر، فبالتالي وضعنا هذه الشروط، وهذه الشروط هي أيضًا متدرجة في التطبيق، فلا يكون هناك غلق أو إلغاء للترخيص من أول مرة، بل يجب أن يكون هناك تدرج في ذلك. إن هذا النص المضاف في اعتقادي لا يُلغي أبدًا موضوع اللجوء إلى القضاء وهو أمر مباح في كل الأحوال، فأنا أعتقد واللجنة تعتقد أن هذه المادة بتغيير كلمة "الضرورة" إلى "الحالات الطارئة القهرية"، وبالإضافة التي ذُكرت في المادة؛ تفي بالغرض، كما أن هذه التعديلات تمت بالتوافق مع الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التعديل الذي قامت به اللجنة في محله. ونحن في هذا المجلس الموقر أقررنا قوانين قبل صدور هذه القوانين المنظمة للبيئة، وفرّقنا فيها بين حالات الضرورة القهرية، والضرورة التي قد تكون طريقًا للتلاعب في حالة أخذنا بموضوعنا السابق. نحن في هذا المجلس الموقر قبل عدة سنوات عندما طلبت شركات نفطية التنقيب في المياه الإقليمية وضعنا ضوابط لها، الضوابط في بناء المنشأة وإزالتها والمحافظة على البيئة وسلامتها، حيث وضعنا كل الضوابط من خلال هذا المجلس الموقر، واليوم حالات الضرورة القهرية إذا استثنينا الضرورة بمعناها الواسع، فأي قبطان سفينة سوف يرمي مخلفات زيتية في البحر وسيقول كان ذلك بسبب حالة الضرورة، رغم أنه يستطيع أن ينظف سفينته بعد خروجه من الخليج إلى المحيط، ونعرف أن السفن ومخازنها ــ وخاصة صهاريج (تناكر) سفن نقل النفط ــ تحتاج بين فترة وأخرى إلى تنظيف من الداخل، فعندما ينظفها في مياهنا الإقليمية يسبب هذا تدميرًا بيئيًا للأحياء البحرية وللشعاب المرجانية، وفي حالة الضبط يقول إن هذه حالة ضرورة، لا، فهي ليست حالة ضرورة، ويمكنه الإبحار مدة أسبوعين ويصل إلى أي محيط ثم ينظف سفينته. أعتقد أن إضافة اللجنة جاءت في مكانها حتى لا يتم استغلال حالات الضرورة بمعناها الواسع للتهرب من المساءلة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتوافق مع صياغة اللجنة، لأن كلمة "الضرورة" هي كلمة فضفاضة جدًا وسوف تُستغل أثناء التطبيق العملي. ما هي الضرورة؟ كيف سنقيّم حالة الضرورة؟ كل شخص سوف يقيّمها بطريقته وسيتعذر بعدم تطبيق المقاييس والمعايير بسبب حالة الضرورة. توجد قوانين مقارنة ــ وخصوصًا في الحالات التي نظمتها هذه المادة ــ نصت على الحالات الطارئة القهرية، لا تسعفني الذاكرة لذكرها الآن، ولكن ربما القانون الكويتي أو القانون المصري، حيث لم يترك ذلك للضرورة فقط، ولكنه نصّ على الحالات الطارئة القهرية. لذلك أعتقد أن النص كما صاغته اللجنة صياغته محكمة، وخصوصًا أن عدم التقيّد بالمقاييس والمعايير قد تنتج عنه أضرار بيئية جسيمة، ليس فقط أضرار بيئية بل أيضًا أضرار قد تهدد أرواح الآخرين؛ ولذلك يجب أن نضع هذا الموضوع ــ عدم التقيّد ــ لأن الأصل يجب أن يكون هناك تقيّد، ويجب ألا يكون هناك تجاوز، وفي حالة التجاوز هناك عقوبات جنائية، ولكن هنا النص وضع استثناء، ويجب ألا نتوسع في الاستثناء، لذلك يجب أن يكون التجاوز أو السماح بحد ضيق جدًا وهو حالة الضرورة القهرية. وحتى صياغة النص ما بعد هذه الكلمة أعتقد أنها نظمت الأمور تنظيمًا دقيقًا جدًا، وخصوصًا عن موضوع الغلق؛ لأنه بعد السماح أو إعطاء هذا الترخيص بالتجاوز يجب أن يكون هناك تقييم للمؤسسة، فهل استمرارها فعلًا سوف يتسبب بضرر، أم أن وضعها سليم؟ لذلك جاءت المادة بتنظيم قد يكون هناك قرار لوقف النشاط، وقد يكون هناك إغلاق، وكل ذلك سيكون وفقًا للائحة التنفيذية، وأيضًا يمكن له أن يلجأ إلى إلغاء الترخيص بحسب تقييم المؤسسة بعد هذا التجاوز، فأعتقد أن الصياغة التي ذهبت إليها اللجنة في محلها، وهناك قوانين مقارنة أعتقد أنها مطابقة لهذا النص، إذن الصياغة سليمة وأنا أتفق معها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما تفضل به رئيس اللجنة الأخ الدكتور محمد علي حسن، أنا أكثر توافقًا بالتأكيد مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد، وخاصة أنه لا يوجد شيء اسمه الحالات الطارئة القهرية، هناك القوة القاهرة، وهناك شيء يُسمى الحالات أو الظروف الطارئة. الفرق بين القوة القاهرة والحالات أو الظروف القهرية بيّن، والفرق بسيط جدًا، فالقوة القاهرة تعني أنك لا تستطيع أن تنفذ التزامك لا جزئيًا ولا كليًا، وهذا ما يُطلق عليه (Force Majeure) وهو تعريف دولي معروف. بينما في الحالات أو الظروف الطارئة فيمكن هنا أن تنفذ التزامك جزئيًا أو كليًا ولكن تحت ظروف صعبة جدًا. مما قدمه الأخ الدكتور محمد علي حسن أجد أنه يقصد القوة القاهرة ولا يقصد الحالات الطارئة القهرية، وبالتالي أعتقد أننا إذا كنا سنضمّن شيئًا فيجب علينا أن نضمّن شيئًا اسمه القوة القاهرة كما أشار إلى ذلك القانون المدني في المادة 165 والمادة 175 وغير ذلك، حيث استخدم القانون المدني مصطلح القوة القاهرة ولم يستخدم شيئًا اسمه الحالات الطارئة القهرية، فلا يوجد ذلك في القانون، فهناك حالات وظروف طارئة وهناك قوة قاهرة، ولا يوجد ما يسمى حالات طارئة قهرية، هذا أولًا. ثانيًا: الأهم من ذلك ــ وبعد الشرح كذلك ــ أن ما تفضلت به سعادة الأخت دلال الزايد صحيح، وبالتالي هذه الإضافة في عجز المادة كذلك لا تحقق الهدف منها، ولذلك أتفق معها بالتأكيد ولا أتفق مع اللجنة في قرارها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخ علي العرادي على توافقه معي في التفسير والمعنى القانوني، وأشكر الدكتور محمد علي حسن والأخت جميلة علي سلمان كذلك على ما أبدياه من رأي، ولكن في مداخلتي لم يكن عندي أي اعتراض على المادة ذاتها، فالمادة سليمة كما وردت، لأن الأصل هو ضرورة التقيّد بالمقاييس والمعايير، والاستثناء الذي أجاز لك القانون الخروج عنه وعدم التقيّد بالمقاييس والمعايير هو في حالة الضرورة، ونحن نعلم أن حالة الضرورة ليس هناك تعريف واضح ومحدد لها ولكنها تخضع لتقديرات جهة الإدارة ورقابة القضاء إذا أقيم نزاع بهذا الشأن. المادة (17) عندما تحدثت عن حالات الضرورة أعطت المؤشرات أو نطاق تطبيق هذه المادة بأن حصرتها في مسألة حماية الأرواح وضمان وتأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل، فكانت هذه الحدود التي رأت منها ومن غيرها من الأمور التي يقدّرها من سيخرج عن عدم التقيّد بتلك القيود بحيث أنه يبلغ بأنه اضطر إلى عمل كذا وكذا. نص المادة هنا واضح بخلاف أنني لن أذهب إلى الحالات الطارئة والقهرية كما وُضعت من قبل اللجنة، مع العلم أنه حتى القانون المدني والتشريعات التي تفسر مثل هذه الأمور تتكلم عن الظروف الطارئة والقوة القاهرة، فمسمياتها وفق القانون ظروف طارئة وقوة قاهرة قد أخذ بها، وبالتالي القضاء البحريني وحتى جهة الإدارة أصبحت مع الممارسة تعلم تمامًا حدود تلك الحالات. اعتراضي هو أنه في نهاية هذه الفقرة التي بيّنت فيها اللجنة الجزاءات أو الإجراءات التي سوف تتخذها جهة الإدارة تجاه الشخص؛ لم تبيّن أن نشاطه يمكن أن يعرّض البيئة للضرر أكثر، وبالتالي معنى ذلك أنه زالت تلك القوة القاهرة بالنسبة إليه، أو زالت حالة الضرورة أو الحالة الطارئة التي أعطته هذا الاستثناء لأنها أجرت مثل هذه الدراسات وتبيّن فيها أن نشاطه مضر بالبيئة. كان قصدي أن هذه الفقرات هي التي رتبت الجزاءات، حيث إنك الآن تُرتّب جزاءً، وإذا رجعت إلى نهاية المواد فسترى أن المادة (90) منصوص فيها على أحكام العقوبات وكذلك الإجراءات التي ستتخذها جهة الإدارة تجاه هذا الشخص سواء الاعتباري أو الطبيعي، وبيّنت إجراءات صدور القرار وإجراءات التظلم وما إلى ذلك. الدكتور محمد علي حسن في بداية مداخلته قال إن هذه المادة تنظّم أمرًا خطرًا وحيويًا، وبالتالي يجب إحكام الصياغة وترتيب المواد بحيث لا نضعها مبتورة في قسم محدد، ونقلها إلى الباب المتعلق بالتدابير، والباب المتعلق بالعقوبات سيكون أفضل، لا أن نضع الأثر فقط بدون أن نبيّن الأمور كافة. فحتى المادة (95) في العقوبات نصت على التعامل معها كجنحة، وهناك أمور أخرى أخذت بالتعامل مع نوع الجريمة كجناية وشددت العقوبات فيها، سواء الغرامات المالية بالحد الأدنى والحد الأقصى منها، ونصت على جزاء لا يحتمل التأخير على كل من يخالف ويعمل على الإضرار بالبيئة. وكذلك المادة (96) نظمت مواد صحيحة بعينها، ولكن الباب تناول تشديد العقوبات في المواطن التي يثبت فيها القصد الجنائي وتعمد التأخير وتعمد الإضرار. لذلك كان اقتراحي الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون، وأن نترك هذا التفصيل للتدابير والعقوبات الموجودة في مشروع القانون لاحقًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الإخوة والأخوات وعلى رأسهم أخي الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة والأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي على مداخلاتهم الجيدة. من وجهة نظري أن العودة إلى النص الأصلي هي الأسلم لأكثر من اعتبار، الاعتبار الأول ما بينته الأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي. الأمر الآخر هو أن المادة 17 تتكلم عن حالات معينة، لماذا عدم التقيد بالمقاييس والمعايير والأخذ بالضرورة أو في الحالات الطارئة القهرية كما اقتبسها الإخوة من قانون الإمارات، وطبعًا هذا منهج محمود في العمل؛ لأن الإمارات سبقتنا بسنين. قانون الإمارات صادر سنة 1999م، أي نتكلم عن مدة طويلة من الزمن ــ أكثر من عشرين سنة ــ ولكن ملاحظتي أن المادة الأصلية كما جاءت في مشروع الحكومة تتكلم عن حالات معينة. عندما جئنا في اللجنة وأضفنا الفقرة الثانية الموجودة حاليًا فقد أخلت بالمقصود من المادة الأصلية. المادة الأصلية تقول يجوز عند الضرورة عدم التقيد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بتطبيق أحكام هذا القانون إذا كان الهدف من ذلك ــ من حالة الضرورة ــ حماية الأرواح أو ضمان وتأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل، لا تتكلم عن الإضرار بالبيئة مطلقًا، لا تتكلم عن أي شيء يمس البيئة، والتلوث البيئي، وخلاف ذلك. وهناك مواد في القانون ذاته وخاصة هذه المادة في الفقرة الثانية ــ وسنتكلم بعد قليل عن الإضرار بالبيئة ــ تتكلم تحديدًا عن حالات حماية الأرواح وضمان وتأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل. عندما نتكلم عن الإضرار بالبيئة فإننا نتكلم في مواد أخرى لاحقة وبينتها المواد بكل تفصيل. بيّن الإخوان أنهم اقتبسوا عبارة "في الحالات الطارئة القهرية" من قانون الإمارات، قانون الإمارات لو رجعنا إليه فسنجده يتقيد بهذا النص تحديدًا ولم يتوسع بإضافة أمور بيئية في هذه المادة، تقول المادة 11 "يجوز في الحالات الطارئة القهرية عدم التقيد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل"، إذن حددت ثلاث حالات بنص القانون لا يجوز الخروج عنها والتوسع فيها، في حين أننا عندما أضفنا الفقرة التالية فقد أضفنا موقف المشرع من الناحية البيئية وبينّا الإجراءات التي تتخذ في هذه الحالة. أعتقد أن موضوع المخالفات البيئية أو عدم التقيد بالاشتراطات البيئية ورد في مواد أخرى من القانون، هذه المادة تحديدًا تتكلم عن حالات محددة وأيضًا كما جاء في نص المادة 11 من القانون الإماراتي. أتمنى كما قالت الأخت دلال الزايد العودة إلى النص كما جاء من الحكومة فربما يخرجنا من هذه الإشكالات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى كل من تداخل وبالأخص سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على ملاحظاته القيمة. أحببت بالإضافة إلى ما ذكرته سابقًا أن أُبيّن بعض الأمور. بخصوص ما إذا كان هناك إشكال في موضوع التشابك القانوني بين القانون واللغة فيما يتعلق بالحالات الطارئة القهرية، الأخ علي العرادي ذكر أن هناك شيئًا اسمه القوة القاهرة ولا يوجد شيء اسمه الحالات الطارئة القهرية، ويمكن الرجوع إلى النص السائد في القوانين والاتفاق عليه. لكن لو قرأنا النص مرة أخرى "عند التقيد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون"، فسنجد أن المقاييس والمعايير هي المقاييس والمعايير البيئية، ولا توجد معايير أو مقاييس أخرى؛ وبالتالي لا يمكن في الحالات التي ذكُرت ــ الطارئة أو القهرية ــ أن يستمر عدم التقيد بتلك المقاييس والمعايير، لذلك وضعت الفقرة النهائية التي هي من مسؤولية الجهة الإدارية في البيئة أن تقوم بدراسة الوضع، مثلًا هناك حالة قهرية أدت إلى عدم التقيد بالمعايير والمقاييس، هل يستمر الوضع إلى ما لا نهاية؟! المفروض أن تقوم الجهة المختصة بدراسة الوضع من الناحية البيئية، وترى هل استمرار هذا النشاط يؤثر على البيئة والدولة، وبالتالي تتخذ التدابير اللازمة التي تتعلق بهذه المادة في الحالات القهرية أو في حالات الضرورة، سواء بوقف النشاط مؤقتًا أو بغلق المنشأة، أو غلق المكان الذي تسبب في زهق الأرواح، إلى أن يصل الأمر ربما إلى إلغاء الترخيص. خلاصة القول، إن الفقرة الثانية ليست إلزامية بشكل دائم، إنما هي في الحالات التي تستمر فيها القوة الطارئة التي تدعو إلى عدم التقيد بالمعايير والاشتراطات البيئية، لذلك نعتقد في اللجنة أن النص كما هو موجود محكم ولا يسبب أي مشكلة، ولو أنه اختلف قليلًا مع النص الأصلي أو مع قوانين موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في دولة الكويت أو في غيرهما، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان.
المستشار القانوني لشؤون اللجان: شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص بالصيغة الواردة في المشروع من شأنه الإطاحة بمشروع القانون كله، لأن هذا النص بهذه الصياغة معناه عدم التقيد بالمقاييس والمعايير البيئية، أي لا حاجة إلى هذا القانون بمعنى أصح. إذا كنا نتكلم عن القوة القاهرة فالمادة 90 من هذا المشروع تنص على أنه لا يُسأل كل من يحدث تلوثًا بالبيئة في ثلاث حالات، حالة القوة القاهرة وحالة الإهمال أو الخطأ من الجهة الإدارية وحالة خطأ المضرور، وبالتالي كلمة "الضرورة" في هذا النص كلمة واسعة، كلمة لها مفاهيم ومضامين مختلفة وآفاق شتى وآثار متباينة في القانون الجنائي والقانون المدني والشريعة الإسلامية، وبالتالي هذه الصياغة الواردة في المشروع لابد من ضبطها ، ولابد من تقييدها؛ لأنها استثنت من أي شخص أو مشروع أو منشأة من المقاييس والمعايير البيئية، فلابد أن يكون هنا الاستثناء ضيقًا وفي حدود محدودة حتى لا يطاح بأهداف هذا المشروع. هذا النص الوارد في المادة 17 لا يوجد له مثيل في جميع الدول العربية ما عدا في التشريع الإماراتي، وقد ذكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب النص نفسه كما ورد في المادة 11 من القانون الإماراتي. إذن يُفضَّل أن نأخذ بالنص الإماراتي، أي النص نفسه المطابق للنص الذي اقترحته اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أعتقد أننا أشبعنا الموضوع بحثًا، وكل الآراء المؤيدة والمعارضة واضحة، والاقتراحات الأخرى واضحة. أرى بدلًا من التصويت على هذه المادة أن يسترجع رئيس اللجنة الأخ الدكتور محمد علي حسن المادة لمزيد من الدراسة، فكل الآراء مقدرة، حتى لا نصوت على مادة مازلنا مختلفين عليها. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، لن أختلف مع معاليك ومن الممكن استرداد هذه المادة لمزيد من الدراسة، ولو أننا كنا مقتنعين بها، لكن التريث حسن أيضًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، كلها وجهات نظر سليمة ومقدرة، فلذلك بدلًا من أن نصوت ونختلف ابحثوا الموضوع أكثر وارجعوا إلينا بصيغة متوافق عليها وتؤدي الغرض. هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (20: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (21: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الباب الرابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب الرابع: مواجهة الكوارث والطوارئ البيئية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (18: 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي التوافق مع قرار مجلس النواب، بإضافة فقرة في عجز المادة تبدأ "وعلى جميع الجهات المعنية والأشخاص أن تسارع إلى تقديم جميع المساعدات...". وسؤالي إلى رئيس وأعضاء اللجنة هل هذه المادة تجعل هذا الأمر إلزاميًا؟ هذا أولًا. ثانيًا: من الطبيعي أن الجهات المعنية ستقدم المساعدات والإمكانيات؛ لأن ذلك يمكن أن يتم وضعه في اللائحة التنفيذية، لا أن نضعه في نص القانون باعتبار أن هذه الجهات لم تقدم المساعدة، وبالتالي يكون ذلك واجبًا. أعتقد أن الإضافة في غير محلها. وهذا رأيي الشخصي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا للأخ علي العرادي على ملاحظته، نحن نتوافق مع ما ورد من مجلس النواب الموقر، والفقرة كما هو واضح تبدأ بكلمة "على" وهي تفيد الإلزام، وأعتقد أن هذا الإلزام فيه مصلحة للبيئة؛ لأن تقديم المساعدات والإمكانيات لا يمكن أن يتحقق في أي منشأة إلا بتضافر الجهود البيئية وجهود العاملين في تلك المنشأة، فبالتالي نعتقد أن النص الذي أورده مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة في محله ويضيف إلى المعنى كثيرًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا أخ علي العرادي، الإخوة في اللجنة متمسكون بتوصيتهم، فهل تتوافق معهم أم تريد تعديل المادة بحسب ما تفضلت؟
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لإعطائي الكلمة مرة ثانية. سؤالي فقط في ضوء التوضيح الذي تقدم به الأخ الدكتور محمد علي حسن علي، وفي حال لم تلتزم هذه الجهات أو الأشخاص أو لم تسارع في تقديم المساعدة بالإمكانيات، هل تعد هذه مخالفة؟ وإذا عدت مخالفة فما هو الجزاء؟ أنا فهمي هو أن هذه الأمور تحدث بشكل طبيعي وتلقائي، وقد تنص عليها اللائحة التنفيذية، وأعتقد أنه من غير المقبول أن نضعها في القانون ولا نضع على من يخالفها جزاء ونقول إنها أمر وجوبي! في النهاية لن أتمسك برأيي، هو مجرد سؤال للمستقبل، عندما لا تلتزم إحدى الجهات هل سنوقع جزاء؟ وما هو الجزاء؟ أثير هذا السؤال فقط، ولا أتمسك بأن تعدل المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الأخ علي العرادي في ملاحظته، وكما بينت أنه في المادة 17 يوجد تزيد في النص من خلال إضافة الأضرار البيئية إلى موضوع لا علاقة له بموضوع المادة الأصلي، هنا أيضًا أبين جسامة تطبيق هذا النص المضاف، لأقرأ النص على إخواني وأخواتي وعلى معاليكم: "وعلى جميع الجهات المعنية والأشخاص أن تسارع إلى تقديم جميع المساعدات والإمكانيات التي تقتضيها مواجهة الكارثة البيئية، ويتولى الصندوق تقدير ورد النفقات الفعلية التي يتحملها الأشخاص والجهات المعنية غير الحكومية"، هنا نتكلم عن ما يسمى ــ ربما في القانون الدولي البحري ولست أعلم به ــ قضية الإنقاذ البحري، حتى بدون نص قانوني هناك إلزام على جميع من يرده طلب استغاثة من سفينة من السفن المعرضة للخطر بأن تبادر، ثم يأتون إلى عملية تعويضات ودفع مبالغ ويصل الأمر إلى المحاكم الدولية للبت فيه. هنا أدخلتمونا في قضية منازعات ربما تصل إلى المحاكم الدولية مع جهات قدمت المساعدة، وهنا ألزمت الصندوق، حيث جاء في النص التالي: "ويتولى الصندوق تقدير ورد النفقات الفعلية التي يتحملها الأشخاص والجهات المعنية غير الحكومية"، ولو رجعنا إلى النص الأصلي فسنجده يقول: "يضع المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المشروعات الصناعية والمنظمات خططًا لمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانيتها قرار من مجلس الوزراء"، فحاليًا ــ كما قلت لمعاليكم وللإخوة والأخوات ــ أدخلنا مجلس الوزراء باعتباره طرفًا، ويجب أن يضع في الميزانية ما يغطي أعمال عمليات الإنقاذ، وأتصور بقراءتي المتواضعة لهذا النص مدى خطورته في التطبيق العملي المستقبلي، "على أن تشمل هذه الخطط طرق تجنب الكوارث والوقاية منها والتنبؤ المبكر وطرق المكافحة والحد من آثارها، ومعالجة ما يتبقى منها بعد انتهاء الكارثة بطرق صحية وبيئية سليمة. كما يجب أن تتضمن الخطط تفاصيل قنوات الاتصال..."، وهنا يتكلم النص عن التزام الحكومة تحديدًا تجاه الغير، وهنا نتكلم فقط في حدود معينة، عندما ذكرنا لكل من قدم المساعدة قضية تقديم طلبه بالتعويض وبرد النفقات التي ترتبت على هذا العمل، وأعتقد أننا بذلك أدخلنا الصندوق في إشكالية لا تنتهي. وأعتقد أن النص المضاف من قبل الإخوان في مجلس النواب ليس تزيدًا فقط، بل إنه تزيد مضرّ، هذا إذا أردت أن تكون ألفاظي دقيقة في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوافق وأؤيد ما اتجه إليه الزميل الأخ علي العرادي بشأن هذه المادة تحديدًا. ولن أكرر التفصيل الذي أورده الأخ علي العرادي وكذلك الأخ غانم البوعينين في هذا الجانب، ولذلك نحن نقول دائمًا إن التزيد في النصوص في بعض الأحيان لا يحقق الغاية من النص، وفي هذه المادة تحديدًا النص وجوبي؛ لأنه بدأ بعبارة "وعلى جميع الجهات المعنية والأشخاص..."، أي بدأ بقاعدة آمرة وجوبية. نحن نعرف أنه في قانون العقوبات البحريني يوجد ما يطلق عليه (العقوبات المقررة في حالة النكول عن المساعدة)، وهذه أمور منظمة في حالة الكوارث أو في حالة وجود أي ظرف قاهر، والنكول هو أنك تمتنع عن تقديم هذه المساعدة. أنا أوصي بما أوصى به زميلي الأخ علي العرادي وهو أن تتم الموافقة على المادة كما وردت في المشروع، وخاصة أنه حتى سياق المادة مؤداه أن الأمر مسلم بأن الصندوق سيتولى تقدير ورد النفقات، بمعنى أنه من الممكن أن يقول الشخص الذي قدم هذه المساعدة إنني قدمت مبلغًا معينًا، أنت ستتكلم عن أشخاص وعن جهات، وهذا سيخلق نوعًا من الفوضى في موضوع تنظيم الإغاثة وتقديم المساعدة في حالة الكوارث. نحن لدينا لجنة عليا لمسألة مواجهة الأزمات والكوارث في عدد من القطاعات وأبرزها الموجودة لدى وزارة الداخلية، حيث إن لديهم تنظيمات لهذه المسائل، وحتى الخدمات التي تقدم من الأشخاص العاديين تدار الآن بشكل تنظيمي. نحن رتبنا أمور التطوع في الخدمة وتقديم المساعدة والمساهمة، وهذه الأمور لا يمكن أن تقدم بهذا النص التوجيهي الإلزامي بشكل مباشر إلى الأشخاص، ونحن أيضًا نتكلم عن الأشخاص العاديين وكيفية التعاطي مع الأزمة، وهذا لابد أن يكون وفق أمور منظمة ووفق نص محكم، وخاصة أن النص آمر، وقد تكون الإمكانيات والمساعدات التي يتكلم عنها من ضمن صلب عمل الصندوق في مسألة تنظيمها ووضع الخطط وإدارتها؛ لذلك أتفق مع الأخ علي العرادي على أن يتم الأخذ بهذه المادة كما وردت في مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، للمفاضلة بين المفيد والمضر كما ذكر أخي غانم البوعينين، نعود إلى النص كما ورد في مشروع القانون، ولا مانع من تبني النص كما ورد في مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، سوف أعطي الكلمة للأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وبعدها سنصوت على المادة بحسب توصية اللجنة بالعودة إلى النص كما ورد في مشروع القانون، تفضل.
العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه بعد طلب الأخ رئيس اللجنة العودة إلى نص المادة كما ورد في مشروع القانون، انتفت الحاجة إلى مداخلتي، فقد كنت فقط سألفت النظر إلى أن هناك مسألة مهمة وهي ماذا قد يحصل في حال بادر أشخاص غير مطلوب منهم أن يقدموا المساعدة؟ وبالتالي أضروا بالجهود التي تقوم بها الجهات المعنية، وقد تترتب أضرار من مبادرة أشخاص غير مطلوب منهم أن يبادروا أو أنهم يبادرون بتقديم المساعدة بشكل مضر، ولكن الآن بعدما تفضل الأخ رئيس اللجنة بطلب العودة إلى نص المادة كما ورد في مشروع القانون، فإنني أتفق معه في ذلك، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على المادة (18: 20 بعد إعادة الترقيم) بحسب توصية اللجنة التي ذكرها الأخ رئيس اللجنة قبل قليل وهي الموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الباب الخامس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب الخامس: حماية البيئة المائية من مصادر التلوث: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الأول: نطاق حماية البيئة المائية: المادة (19: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الثاني: التلوث الناتج عن الوسائل البحرية: المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في تعديلها، وخاصة التعديل المتعلق بعبارة "التي تكون المملكة طرفًا فيها"، ومن المؤكد أن النص كما ورد في مشروع القانون بوجود عبارة "المرتبطة بها المملكة" لا يؤدي إلى المعنى نفسه، وخاصة أن الاتفاقيات التي تكون البحرين طرفًا فيها، تكون طرفًا فيها إما عن طريق الانضمام أو عن طريق التصديق، مع الاختلاف في موضوع هل أنها دخلت حيز النفاذ أم لا؟ وهل تم التوقيع عليها وبعد ذلك دخلت حيز النفاذ؟ بينما أن تكون البحرين مرتبطة بها، فهذا معناه أنها من الممكن أن تكون قد وقعت عليها أيضًا، أي وقعت أو أصبحت طرفًا بعد الانضمام أو التصديق، وبالتالي عبارة "التي تكون المملكة طرفًا فيها" تتسق مع ما حدده الدستور في المادة 37 إنْ لم تخني الذاكرة، فأنا مع هذا التعديل، وهو تعديل ــ أمانةً ــ جيد وأشكر اللجنة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع ذكرت في مداخلتي خلال المناقشة العامة أن الصحيح هو عبارة "التي تكون المملكة طرفًا فيها" وليس عبارة "المرتبطة بها المملكة". ومن خلال قراءة بعض المواد يتبين أن بعضها يتكلم عن "المرتبطة بها"، والبعض الآخر يتكلم عن "طرفًا فيها"، فأتمنى على الإخوان في لجنة المرافق العامة والبيئة، والدكتور محمد علي حسن علي أن يأخذوا ذلك بالاعتبار. وكما ذكر الأخ العزيز علي العرادي أنه بحسب الاتفاقيات والقانون الدولي عادة تكون الدول طرفًا فيها وليست مرتبطة بها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الثالث: التلوث الناتج عن المصادر البرية: المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (28): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر، كانت لدي ملاحظة على المادة السابقة، ولكن مادمنا قد صوتنا عليها فلا بأس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الرابع: حماية مياه الشرب والمياه الجوفية: المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (31): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (32): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الباب السادس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الباب السادس: حماية الهواء من التلوث: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الأول: التلوث من المصادر الثابتة: المادة (33): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (34): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، عندما قرأت بداية المادة 34 شعرت بأن هناك كلمة ناقصة، عندما نقرأ المادة نجدها تقول: "تلتزم كافة المشروعات وغيرها من مصادر التلوث الهوائي..."، ما معنى أن تلتزم مصادر التلوث الهوائي؟! قد أكون فهمت العبارة بشكل خاطئ، ولكني لم أفهم عبارة: "تلتزم كافة المشروعات وغيرها من مصادر التلوث الهوائي بعمل شبكات ووحدات للرصد..."، قد تكون هناك كلمة ناقصة في هذه العبارة، وسؤالي للجنة أو مستشارها حول ذلك. أعتقد أنه ربما يكون المقصود من العبارة هو أن تلتزم جميع المشروعات وغيرها "بالوقاية" من مصادر التلوث الهوائي، ربما تكون هذه هي الكلمة الناقصة في الجُملة، وحبذا لو يفيدنا مستشار اللجنة أو رئيسها في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للأخت جميلة سلمان على ملاحظتها. في الواقع المقصود من هذه المادة هو أن تلتزم جميع المشروعات التي تُسبّب تلوثًا هوائيًا، والتي هي مصدر للتلوث الهوائي، وغيرها من الجهات أو المصادر التي هي أيضًا مصدر للتلوث الهوائي، هل كلامي واضح؟ هل وصل المعنى الذي تقصده المادة؟ المقصود أن المشروعات وغير المشروعات من مصادر التلوث الهوائي عليها أن تعمل شبكات ووحدات رصد، هذا هو المقصود من المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل العبارة تحتاج إلى إيضاح وإلى كلمة أخرى لإزالة اللبس، والكلمة التي اقترحتها الأستاذة جميلة سلمان في محلها.
الرئيــــس: ماذا تقترح؟
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: سيدي الرئيس، أقترح العبارة التالية: "تلتزم كافة المشروعات وغيرها بالوقاية من..." وهو اللفظ الذي اقترحته سعادة الأخت جميلة سلمان، وذلك حتى يُزال اللبس من العبارة، أي أن تصبح العبارة: "تلتزم كافة المشروعات وغيرها بالوقاية من مصادر التلوث الهوائي بعمل شبكات ووحدات للرصد..."، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ما هو رأيك؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، الصياغة قلقة ولا شك في ذلك، لكن قد يكون قلقها ناجمًا عن الزيادة وليس عن النقصان، تقول العبارة: "تلتزم كافة المشروعات..." وأعتقد أن المشروعات مخاطبة بقانون البيئة، عبارة: "تلتزم كافة المشروعات..." جاءت بصيغة عامة خالية من كل تخصيص، ومطلقة خالية من كل تقييد، ويُمكن أن نكتفي بعبارة: "تلتزم كافة المشروعات بعمل شبكات ووحدات للرصد..."، في اعتقادي أن القلق جاء من الإضافة وليس من الحذف؛ وفي جميع الحالات أعتقد أن ملاحظة سعادة النائب الثاني للرئيس السيدة جميلة سلمان صحيحة من حيث تعلقها بوجود صياغة انتابها القلق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين صحيح، ولكن دعوني أفسر ما هو المقصود من هذه العبارة؛ المقصود أن على جميع المشروعات وغير المشروعات التي هي مصدر من مصادر التلوث، لنقرأها بهذه الصورة: "تلتزم كافة المشروعات التي هي مصدر للتلوث الهوائي بعمل شبكات..."، لو حذفنا عبارة "مصادر التلوث الهوائي" كما تفضل رئيس هيئة المستشارين القانونيين فلن تسبب قلقًا باعتبار أن عنوان الموضوع وعنوان الفصل هو التلوث من المصادر الثابتة المتعلقة بحماية الهواء، فيُمكن أن تُقرأ المادة على النحو التالي: "تلتزم كافة المشروعات بعمل شبكات ووحدات للرصد..." لأن مصادر التلوث الهوائي هي للتفسير، ولكنها موجودة في عنوان الباب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، ابتداء أتفق مع من سبقوني، وأعتقد أن النص المقترح من الأخ مستشار شؤون اللجان بالمجلس لا يؤدي إلى المعنى نفسه. لدي اقتراح للصياغة وهو حذف كلمات: "كافة" و"غيرها" و"من"، وتقرأ العبارة على النحو التالي: "تلتزم المشروعات ومصادر التلوث الهوائي بعمل شبكات..."، أي نقوم فقط بحذف كلمات: "كافة" و"غيرها" و"من"، وتُقرأ العبارة: "تلتزم المشروعات ومصادر التلوث الهوائي بعمل شبكات..."، كما فهمت أن هذا هو المقصود، وهذه العبارة تغطي المطلوب، وإذا كان رئيس اللجنة يتفق مع هذه الصياغة فلنعتمدها، أعني عبارة: "تلتزم المشروعات ومصادر التلوث الهوائي بعمل شبكات..." بحذف كلمات: "كافة" و"غيرها" و"من"، والأمر راجع إلى رئيس اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جميع الأعضاء الذين فسروا هذه المادة، وإضافاتهم وتعديلاتهم، وكذلك المستشارين، هذه المادة مصدرها الحكومة، والحكومة حتى الآن صامتة، نرجو أن تعطينا تفسيرًا للمادة وهل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ ولتفسر لنا لماذا هذه المادة بهذا الشكل، وسبب هذا الإرباك والقلق كما قال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الجميع، وأشكر الأخ عبدالرحمن جمشير، طبعًا لن أسبق رأي إخواني أصحاب الاختصاص، ولكن أتكلم من جانب اللغة. لو رجعنا إلى تعريف المشروع الذي اشتق منه ما تكلمت عنه هذه المادة حين قالت: "... كافة المشروعات وغيرها..."، فسنجد أنه جاء في التعريفات: "المشروع: أي مرفق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدرًا للتلوث أو التدهور البيئي"، إذن هناك مشاريع، وهذه المادة تخاطب نوعين من المشاريع، المشروع المُخاطب في هذا القانون وهذا التعريف هو: "أي مرفق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدرًا للتلوث أو التدهور البيئي"، فهذه كلها مشاريع مخاطبة بهذا القانون، أيضًا: "... وغيرها من مصادر التلوث..." لأن هناك أيضًا مصادر تلوث لا ينطبق عليها تعريف المشروع، ولكنها تعد مصدرًا من مصادر التلوث، هذا القانون لا يعفيها من قضية عمل شبكات ووحدات للرصد والربط مع الجهة المعنية، وتزويدها بالبيانات والمعلومات، وإلا ستصير عندنا إشكالية أننا نطبق هذا النص فقط على المشروعات المُعرّفة في هذا القانون، ونُعفي تلك التي لا ينطبق عليها هذا التعريف؛ إذن هذا التعريف أو هذا النص بهذه الصيغة أشمل من أي تعريف آخر، لأنه يتكلم عن المشروعات المُخاطبة في التعريف أي المرافق والمنشآت والأنشطة التي يُحتمل أن تكون مصدرًا للتلوث، وأيضًا تلك التي ليست منشآت أو أنشطة ولا يُحتمل ربما أن تكون مصدرًا للتلوث، ولكن لمزيد من الحرص يجب أن تُنشئ وحدات للرصد وأن تُربط هذه الوحدات بالجهة المعنية، وأن تتم متابعة أنشطتها خشية أن تكون مصدرًا من مصادر التلوث مُستقبلًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت المهندسة لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة: شكرًا سيدي الرئيس، الغرض من هذه الفقرة هو أن تعطي الحق للمجلس الأعلى للبيئة في مراقبة مصادر التلوث الهوائي الثابتة، سواء كانت مشاريع ــ بمعنى أوضح الشركات ــ أو أي مرفق يكون لديه مصدر انبعاثات هوائية، هذا النص يُعطينا الحق في إلزامه بتركيب أنظمة للمراقبة المستمرة لهذه الانبعاثات، لتصلنا البيانات إلكترونيًا عبر الأنظمة الإلكترونية في المجلس الأعلى للبيئة بهدف مراقبتها، فليس الغرض كما تفضل بعض السادة الأعضاء هو حماية هذه المنشآت بل لإعطائنا الحق في مراقبة الانبعاثات الصادرة عن هذه المنشآت والوحدات ومراقبة الأرقام ومقارنتها بالمقاييس البيئية التي ستطبق عليها.
الرئيــــس: يا أخت لمى، هل أنتم مع ما ورد في مشروع القانون؟
مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة: سيدي الرئيس، أعتقد أن الأمر واضح، والأمر راجع إليكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أوضح مرة أخرى، النص في رأيي واضح، لكن لو قرأناه بشكل مختلف "تلتزم المشروعات وغيرها من المصادر بعمل شبكات..."، هنا يصبح النص واضحًا، وإذا كانت هناك مشكلة في إضافة كلمة "كافة" فهي تعني كل المشروعات، "ومن المصادر" المقصود هنا مصادر التلوث الهوائي، فلو قرأناها بهذه الإضافات كما ورد في نص المشروع "تلتزم كافة المشروعات وغيرها ــ أي غير المشروعات التي هي من مصادر التلوث الهوائي ــ من مصادر التلوث الهوائي بعمل شبكات"، فأعتقد أن النص واضح لغويًا وقد لا يحتاج إلى تعديل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان الهدف من النص كما فسره الأخ رئيس اللجنة وأيضًا الحكومة فأعتقد أن الخلل ربما في وضع الفواصل بين الكلمات، فلو وضعنا فاصلة تفصل عبارة بين "المشروعات" و"غيرها" ــ إذا كان المعنى بحسب ما قُصد وأوضحه رئيس اللجنة ــ فأعتقد أننا سنزيل اللبس والغموض أثناء قراءة النص، كما نعلم ــ معالي الرئيس ــ أن علامات الترقيم والحركات الإعرابية قد تؤثر في فهم المعنى، أنا لست ضليعة في اللغة العربية، لكن أعتقد أننا لو وضعنا بين "المشروعات" و"غيرها" فاصلة فلن يحدث لبس في قراءة النص؛ لأن القارئ سوف تستوقفه الفاصلة ثم سيواصل قراءة النص بدون أي غموض، ويمكن لسعادة رئيس هيئة المستشارين كونه ضليعًا في اللغة العربية أكثر مني أن يوضح إن كان هذا الأمر سيحل هذه الإشكالية ويزيل الغموض أو لا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أرى أن المادة واضحة، وربما تحتاج إلى تغيير في الكلمات، يمكننا القول مثلًا: "على كافة المشروعات وغيرها من مصادر التلوث الالتزام بعمل شبكات ووحدات..."، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في مداخلته بالقول إن مصادر تلوث الهواء أشمل من المشروعات، والمشروعات هي جزء من كل ما ينطبق عليه أن يكون من مصادر التلوث الهوائي، فيمكن إذن اقتراح صياغة ثانية "تلتزم كافة مصادر التلوث الهوائي بعمل شبكات"، لأن مصادر التلوث من المصادر التي تستغرق المشروعات، ويمكن أن نستغني عن هذا اللبس بهذه الصيغة: "تلتزم كافة مصادر التلوث الهوائي..." سواء كانت مشروعات أو غير مشروعات، أي أن جميع المصادر وكل ما يمكن أن يعتبر مصدرًا من مصادر التلوث الهوائي عليها أن تتقيد بهذه الضوابط التي جرت بها المادة، إذن "تلتزم كافة مصادر التلوث الهوائي" باعتبار أن مصادر التلوث تستغرق وتشمل المشروعات وغيرها، على هدي ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، مصادر التلوث الهوائي هي المشروعات وغير المشروعات، لذلك إذا كان هناك لبس أو قلق كما تفضل رئيس هيئة المستشارين فأنا أتبنى تعديله، "تلتزم كافة مصادر التلوث الهوائي بعمل الشبكات" حتى لا يكون هناك أدنى شيء من اللبس. أعتقد أن هذا الأمر ربما يحل الإشكال والجدل الذي أثير حول المادة. سأقرأ النص مرة أخرى "تلتزم كافة مصادر التلوث الهوائي بعمل الشبكات ووحدات الرصد..."، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، بكل أمانة أنا مع النص الأصلي كما ورد من الحكومة، ولا أرى فيه لبسًا أو احتمال لبس، نحن نتكلم عن "كافة المشروعات وغيرها من مصادر التلوث"، وهذا اللفظ استغرق الجميع، لغةً ــ كما تفضل سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين ــ عبارة "مصادر التلوث الهوائي" تستغرق المشروعات وغيرها، أيضًا لو فصلنا قليلًا وقلنا "كافة المشروعات وغيرها"، إذن كل المشروعات الملوثة للبيئة المعرّفة في مادة التعاريف "وغيرها" مخاطبة أيضًا بهذه المادة. الفائدة الأولى أنها فعلًا سوف تغطي الجميع. الفائدة الثانية التي أعتقد أنها أيضًا ضمن اهتماماتكم، أنه كلما قللنا نقاط الخلاف الشكلية مع تقرير مجلس النواب الموقر كلما كان هذا القانون أقرب إلى الإصدار والتنفيذ. فإذا كان مجلسكم الموقر يرى أن النص القائم حاليًا والموجود أمامنا ــ وهذه أيضًا ملاحظتي على المادتين السابقتين بحسب ملاحظة أخي علي العرادي ــ ورأينا أن النص يفي بالغرض وأنه ليس مبهمًا ولا يحتاج إلى مزيد من التوضيح وقللنا الاختلافات الشكلية واكتفينا بالنص الوارد من الحكومة الذي توافقت عليه الجهة الأولى ــ أعني مجلس النواب ــ فسيكون هذا مدعاة للإسراع في إصدار القانون. أعتقد أن النص كما ورد من الحكومة وكما أقرته اللجنة هو نص سليم ولا يحتاج إلى مزيد من التعديل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التريث في التصويت على هذه المادة هو الأفضل، كثرة المداخلات والتفسيرات والتغييرات أوجدت لدينا شكًا وأتصور أن إرجاعها إلى اللجنة مع المواد الأخرى التي تم إرجاعها وإعطاءنا صيغة محددة بالتوافق مع المجلس الأعلى للبيئة والحكومة سيكون أفضل لنا؛ لنصوت عليها في الجلسة القادمة. إن مجلس النواب موافق على هذه المادة كما جاءت من الحكومة وعلينا إقناعه بأن يكون معنا في التصويت، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلمة للمرة الثانية في هذه المادة، أنا لا أتفق مع رئيس هيئة المستشارين القانونيين لسبب بسيط وهو أن المشروعات معرّفة في القانون، المشروع كما هو معرّف: "أي مرفق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدرًا للتلوث أو التدهور البيئي"، وأعتقد أن أفضل صياغة قدمت هي الصياغة التي قدمتها معالي الرئيس، وهي صياغة واضحة إذا كنا سنقوم فقط بعكس المعنى كما اقترحتم في صياغتكم، أو أن نحذف كلمة "كافة" وكلمة "غيرها" ونقول "تلتزم مشروعات ومصادر التلوث الهوائي"، أعتقد أن النص المقترح أدق ويزيل هذا اللبس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، حتى يكون النص واضحًا اقترحت أن تكون الصياغة "على كافة المشروعات وغيرها من مصادر التلوث الهوائي الالتزام...". أكثر من هكذا وضوح لا يوجد في رأيي، أرى أنه الأفضل حتى يتم التوافق على النص المطلوب، ولكن الإخوان في الحكومة يرون أن النص كما ورد في مشروع القانون وافٍ، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أبيّن أن نص المادة سليم وواضح، حيث بدأ بكلمة "تلتزم" وهي الصياغة ذاتها في المواد أعلاه وأدناه، حيث استخدمت مثل هذه العبارات مباشرة مثل "تلتزم"، و"تتولى"، و"تقوم"، وقصد منها عنصر الإلزام. بالنسبة إلى قراءة المادة المخاطب فيها "كافة المشروعات" وغيرها التي تعتبر مصدرًا من مصادر التلوث. النقاش الذي دار حاليًا والتفسير الذي تفضل به رئيس اللجنة الدكتور محمد علي حسن سليم، وكذلك ما تفضل به الأخ غانم البوعينين وكذلك الأخت لمى المحروس في تفسيرها للنص واتفاقها على سلامته، حيث بيّنوا إلى ماذا تتجه نية المشرّع في هذا النص، في نهاية الفقرة وجد هذه الأمور المتعلقة بالالتزام وربطه إلكترونيًا، حيث نص على "وذلك في ضوء القرارات التي تصدر عن المجلس"، بالتالي إذا كان هناك تخوف من هذا الغموض ــ رغم أن هذا الغموض غير متوافر هنا ــ فالقرارات التي ستصدر ستكون واضحة ومحددة وسليمة في بيان النص الذي أنيط بها إصدار القرارات بموجبه، لذلك أتفق مع اللجنة في هذه المادة وأرى أنها سليمة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد اعتقادًا جازمًا أن النص سليم وصحيح وواضح وقوي في لغته العربية، والمداخلات التي دخلت لتصليح أو تعديل النص أجدها قاصرة تمامًا، بينما المادة هنا واضحة. سأقرأها لكم الآن "تلتزم كافة المشروعات وغيرها من مصادر التلوث الهوائي بعمل شبكات ووحدات للرصد والمراقبة...". هذا النص واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، ووجدت من يريد أن يضيف مثلًا شوْلة أو يقدم الاسم على الفعل أو كذا إلى آخره وهذا يضر بهذا النص، من وجهة نظري المتواضعة أرى أن هذا النص صحيح وواضح، والأمر لكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى المداخلات القيمة التي سبقتني وبالذات مداخلة الأخت دلال الزايد وأيضًا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمهندسة لمى المحروس ــ وكلامهم واضح ويؤدي إلى الغرض نفسه ــ أرى أن النص الذي جاء من الحكومة واضح ولا لبس فيه. وجود كلمة "المشروعات" أساسية جدًا لأن كل الأمور الأخرى ترتبط بها وإذا حذفنا كلمة "المشروعات" وقلنا "كافة مصادر التلوث"، معنى ذلك أننا شملنا السيارات والتدخين وأمورًا أخرى كثيرة وأننا سنبتعد عن الغاية والهدف الذي نربط فيه الأمر بالمشروعات وغيرها. في رأيي علينا أن نلتزم بالنص كما أتى من الحكومة وهذا هو الأسلم والأضبط، وخصوصًا أنه تم النظر فيه، واللجنة توافقت عليه وكذلك مجلس النواب، فإذا استعجلنا في الجلسة وأدخلنا تعديلات فقد نعقد الأمور ونبتعد بالنص عن الغاية المرجوة منه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، في الحقيقة بعد كل هذا النقاش لم يأتني نص متوافق عليه حتى من قبل من طلب تعديله، كلٌ أتى بنص مختلف، ولعدم وجود نص لديّ أطرحه للتصويت سأطرح توصية اللجنة بالتوافق مع مجلس النواب ومع الحكومة كما ورد في مشروع القانون، فإذا لم تلقَ موافقتكم فستعود المادة إلى اللجنة لإيجاد صيغة متفق عليها. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (35): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (36): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: الفصل الثاني: التلوث من المصادر المتحركة: المادة (37): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (38): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)