الجلسة الرابعة والعشرين
  • الجلسة الرابعة والعشرين- الثامن والعشرين من شهر مارس 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    الأحد 1442/8/15هـ ، 2021/3/28م- الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس



  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  •  بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة سباق الفورمولا واحد.

  • 04
    الرسائل الواردة.
    • أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2016، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016، والمعد من قبل وزارة المالية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • هـ - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • ​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو السيد أحمد مهدي الحداد بخصوص الصيادين الهواة من الشباب البحرينيين، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بخصوص البعثات الدراسية في تخصص الزراعة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • ​​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23 مكررًا) إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، المقدم من صاحب السعادة العضو علي عبدالله العرادي.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الإلكترونية المقدمة من الاتحاد الدولي بعنوان: الاستعداد بشكل أفضل: دروس من كوفيد 19 للعمل البرلماني بشأن الحد من المخاطر وتعزيز الاستعداد للطوارئ وزيادة القدرة على التصدي، والمنعقدة بتاريخ 28 إبريل 2020م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية الأولى "لسلسة ندوات عبر الإنترنت حول التشريعات المناخية ـ الامتثال والتنفيذ بموجب اتفاقية باريس"، والمنعقدة بتاريخ 27 أغسطس 2020م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الافتراضية الثالثة من سلسلة الجلسات التي تنظمها شبكة حلول التنمية المستدامة SDSN بالتعاون مع مكتب رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: "جائحة كوفيد 19 وتغير المناخ"، والمنعقدة بتاريخ 4 أغسطس 2020م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات، والتي عقدت خلال الفترة من 17-18 أغسطس 2020م.
  • 17
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • ​الرقـم: 24
    التاريخ: 15 شعبان 1442هـ
               28مارس 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس عشر من شهر شعبان 1442هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس 2021م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو صباح سالم الدوسري.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو فيصل راشد النعيمي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو منى يوسف المؤيد.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو هالة رمزي فايز.
      35. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      36. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. سعادة السيد عصام بن عبداللّه خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الداخلية:
      - النقيب فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. السيد رغدان صالح عبدالرسول مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة.
      2. السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.
      3. السيد أحمد محمد أحمد رئيس قسم تنفيذ ومتابعة سياسات الإيرادات.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1. السيد بدر صالح التميمي رئيس المجلس البلدي الجنوبي.
      2. السيدة زينة جاسم علي رئيس اللجنة القانونية والمالية بالمجلس البلدي الشمالي.
      3. السيد باسم عبدالله المجدمي رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي.
      4. السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات.
      5. السيدة ألفا يحيى زين الدين من سكرتارية سعادة الوزير.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      - السيد محمد أحمد البوسميط مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      - السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار خبير الشؤون القانونية.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، واعتذر عن المشاركة في جلسة هذا اليوم كل من أصحاب السعادة: عادل عبد الرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، والسيد رضا إبراهيم منفردي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والسيدة نانسي دينا إيلي خضوري لمناسبة دينية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل في الصفحة 86 في السطر 10 وهو: إحلال كلمة "العملية" محل كلمة "التعليمية"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة سباق الفورمولا واحد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة سباق الفورمولا واحد: بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد لعام 2021م، يعرب مجلس الشورى عن خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا المجلس أن المستوى العالي الذي تحققه مملكة البحرين في تنظيم واستضافة هذا السباق العالمي، يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها المملكة إقليميًا ودوليًا، وتميّزها المستمر في احتضان الفعاليات الرياضية العالمية، بفضل الدعم والمساندة المشهودة من لدن جلالة الملك المفدى رعاه الله. ويثمن مجلس الشورى عاليًا الجهود التي بذلتها الفرق واللجان العاملة، والمساعي الوطنية التي قدموها من أجل نجاح السباق، وإسهاماتها المتميزة التي عززت اسم مملكة البحرين على الخريطة العالمية لرياضة السيارات. ويشيد مجلس الشورى بالروح الوطنية العالية التي تحلى بها الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، والمساعي الحثيثة لإقامة السباق وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير المعتمدة من الفريق الوطني للتصدي للجائحة. ويعرب مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالثقة التي حظيت بها مملكة البحرين على مدى 17 عامًا في استضافة سباقات الفورمولا واحد، حيث استطاعت البحرين بتضافر جهود الجميع أن تحقق نجاحات متتالية، وترسّخ دورها في تطوير رياضة السيارات، مؤكدًا المجلس أن المنظومة الرياضية أصبحت جزءًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنشيط الحركة السياحية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2016م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016م، المعد من قبل وزارة المالية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبداللّه خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بخصوص الصيادين الهواة من الشباب البحرينيين؛ ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ أحمد مهدي الحداد، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 131)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، المقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي بخصوص البعثات الدراسية في تخصص الزراعة؛ ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 144)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 158)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي للجنة. ويأتي المرسوم بقانون محل النظر في ضوء ما كشفته دراسة التطبيقات العملية لنصوص القانون القائم، والمراجعة والتطوير المستمرين للبنية القانونية بالمملكة بما يواكب التغييرات السريعة والمستمرة، ولمواءمة المتطلبات والمعايير الدولية في المجال الاقتصادي. كما يهدف المرسوم بقانون إلى توفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات، وتعزيز حقوق الدائنين وتشجيعهم على اللجوء إلى المميزات التي أقرها المشرّع البحريني. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنصوص المواد (19)، و(30) الفقرة (ب)، و(33) الفقرتين (أ) و(ب) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، نصوصٌ جديدة. فيما أضافت المادة الثانية مادة جديدة برقم (56) مكررًا إلى قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وفقرة ثانية إلى المادة (110) من القانون ذاته. وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. وبشأن بيان الأحكام الموضوعية التي جاء بها المرسوم بقانون، فقد تم إجراء الآتي: 1ــ تم تعديل نص المادة (19) ليكون حق الحصول على المعلومات من المحكمة أو أمين التفليسة فيما يتعلق بإجراءات التفليسة متضمنًا المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية، في حين كان النص الوارد في القانون النافذ مقصورًا على حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخـذة من المحكمة أو من أمين التفليسة. 2ــ جعلت المادة (30/ب) المعدلة بموجب المرسوم بقانون المعروض ميعاد الطعن بالاستئناف في قرارات وأوامر المحكمة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع التقرير، بدلًا من ميعاد العشرين يومًا المنصوص عليه في القانون النافذ. 3ــ منحت المادة (33 الفقرتين أ، ب) الحق لأغلبية الدائنين الحاضرين في اختيار أمين التفليسة، كما أجازت للمحكمة تعيين أمين تفليسة ولها أن تعين أمين تفليسة مؤقتًا لحين اختيار الدائنين أمينًا للتفليسة، وهذا الحكم الأخير جديد لم يكن منصوصًا عليه في القانون النافذ، إذ كان التعيين يتم من قبل المحكمة بناء على ترشيح لجنة الدائنين أو الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من مجموع الديون غير المضمونة. كما أجازت للدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 50% من مجموع الديون غير المضمونة أن يطلبوا تعيين شخص مناسب مع الأمين المعين أو بدلًا منه. 4ــ أضاف المرسوم بقانون مادة جديدة برقم (56) مكررًا إلى قانون إعادة التنظيم والإفلاس، تضمنت حكمًا جديدًا بشأن بيع أو التصرف في جزء رئيس من أصول التفليسة، حيث اشترط النص موافقة لجنة الدائنين أو أغلبية الدائنين لما لا يقل عن 50% من مجمع الديون غير المضمونة التي تم قبولها. وأوجب على أمين التفليسة أن يودع تقريرًا عن عملية التصرف في سجل الإفلاس لاطلاع مجموع الدائنين، وأوجب على المحكمة التحقق من موافقة الدائنين، فإذا تبين لها عدم موافقتهم جاز لها الموافقة على طلب البيع أو التصرف بعد إجراء إعلان وسماع الرأي بشروط أن يحقق البيع المصلحة الفضلى لأصول التفليسة، أو مناسبة البيع لظروف الحال، أو توصية أمين التفليسة بالبيع. 5ــ أضاف المرسوم بقانون فقرة ثانية إلى المادة (110)، نصت على معاملة الدائنين من الفئة ذاتها على قدم المساواة، بعد أن قسمت المادة الأصلية الدائنين لفئات، منها دائنون مضمونون وغير مضمونين، دائنون عمال وغيرهم من أصحاب الامتياز ومُلَّاك الحصص، وهذا التعديل هو من باب تأكيد حكم مستفاد من القواعد العامة، فمن تماثلت مراكزهم توحدت معاملتهم. وحيث توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير إعمالًا لنص المادة (38) من الدستور، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ إن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها. وإذ راعى المرسوم بقانون الماثل النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر، فإنه يكون قد صدر مستوفيًا شروطَ المادة (38) من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. وتأسيسًا على ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على تقريرها المتكامل. أرى أن قانون الإفلاس من القوانين الاقتصادية المهمة لما للإفلاس من أبعاد اجتماعية واقتصادية على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، وكلنا نتذكر أزمة إفلاس البنوك الأمريكية في عام 2008م وتأثيرها الكبير على اقتصاد ليس فقط أمريكا بل امتد تأثيرها إلى الكثير من الدول. الآن جميع الدول ــ بدون استثناء ــ مطالبة بإصلاح نظام الإفلاس لديها، هناك الكثير من التوصيات سواء من الجهات الدولية أو المؤتمرات التي تقام خصوصًا لهذا الموضوع سواء على المستويين الإقليمي أو الوطني، والتي تتوجه إلى دول معينة أو مناطق معينة من أجل إصلاح نظام الإفلاس لديها؛ لأن نظام الإفلاس له تأثيرات كبيرة جدًا. قانون الإفلاس لعام 2018م في البحرين راعى جميع التوصيات والممارسات الحديثة والاقتصادية في هذا الشأن، وهذا التعديل هو ضمن المراجعات المستمرة التي تقوم بها البحرين بخصوص هذا القانون المهم، وأرى أن هذا التعديل بموجب هذا المرسوم سيحقق عدة أهداف مهمة. بالنسبة إلى التعديل على المادة 30 (ب) أرى أن جعل ميعاد الطعن 30 يومًا بدلًا من 20 يومًا هو تعديل في مكانه، وخصوصًا في مثل هذه القضايا ــ أعني قضايا الإفلاس بالذات وتشعبها ــ حيث إنه بسبب العدد الكبير والأطراف المشتركة فيها والديون لم تكن مدة 20 يومًا كافية من أجل الطعن على قرارات وأوامر المحكمة في هذا النوع من القضايا. من ناحية أخرى، المواد الأخرى ــ سواء المادة المضافة أو المادة المعدلة ــ وخصوصًا فيما يتعلق باختيار أمين التفليسة فإنه وفقًا للمادة 23 الفقرتين (أ) و(ب) سيحقق الكثير من الشفافية، ويرفع مستوى الثقة في أعمال وإجراءات التفليسة، وسيجعل جميع الأطراف شركاء في المسؤولية من أجل تسهيل الإجراءات، وخصوصًا أنني أتكلم عن القانون القديم قبل عام 2018م، حيث كان الدائنون يعانون معاناة كبيرة من أجل الحصول على المعلومة سواء من المحكمة أو من أمين التفليسة، هذه الصعوبات التي كانت تواجه الدائنين تجعل إجراءات التفليسة مطولة قد تستغرق سنين طويلة، وقد تمتد في بعض القضايا إلى عشر سنوات، وقد تضيع بعض الحقوق أو تحدث تصرفات غير مسؤولة من قبل بعض أمناء التفليسة، ولكن بهذا التعديل ستكون أموال التفليسة تحت رقابة جماعية من جميع الأطراف، بما يحقق المصلحة المرجوة من هذا التعديل؛ بحيث تدار الحقوق أو الأموال ــ إن وجدت في التفليسة ــ بطريقة عادلة وشفافة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الوافي، الذي بيّن مدى الحاجة إلى الموافقة على هذا المرسوم، وأنا أتفق مع ما تفضلت به زميلتي الأخت جميلة سلمان بخصوص البواعث التي تدفعنا إلى الموافقة على ما جاء في توصية اللجنة. أحببت أن أبيّن أيضًا أنه منذ صدور هذا القانون تحديدًا كان هناك تغير كبير في مجال النظر في الموضوع المتعلق بإعادة التنظيم والإفلاس بالنسبة إلى المدين، حيث تحققت الغايات المذكورة في القانون ذاته من حيث كيفية تجنب التصفية قدر الإمكان، إذا كان هناك مجال لإعادة التنظيم، وكفالة التوزيع العادل بين الدائنين بما يضمن الحصول على المبالغ في حدود ما ينتهي إليه قرار أمين التفليسة، فبلا شك أن هذا الأمر سيعزز الثقة في النظام المالي والاقتصادي، كما سيعزز مكانة البحرين في التصنيف الائتماني؛ ونحن نعلم أن البنك الدولي يتابع ويضع توصياته بشأن ما تتبعه الدول من إجراءات في مجال التشريع لتحقيق تلك الغايات. نشكر أيضًا القضاء الذي نظر في مثل هذه القضايا منذ صدور القانون في 2018م وكيف تعاطى مع القضايا المتعلقة بضمان إعادة التنظيم والإفلاس. نشير هنا كذلك إلى دور مجلس التنمية الاقتصادية، الذي وضع كل هذه التشريعات في موضع المتنازعين، كما وضع لنا التشريعات الاقتصادية برمتها بما يحقق حزمة من التشريعات الاقتصادية الداعمة، وخاصة أن التعديلات التي تمت وفق ما ورد في تقرير اللجنة ــ ولن أكرر ما تفضل به الدكتور عبد العزيز أبل إلى جانب ما أشارت إليه الأخت جميلة سلمان في مداخلتها ــ أكدت أن حق الحصول على المعلومة سوف يعين ويساعد فيما ينتهي إليه أمين التفليسة من تقرير تنظيمي للمحكمة بما يكلف به في مسألة الاتفاق على أمين التفليسة في الوضع المؤقت لحين الاتفاق بشأنه. تساوي وتوحيد المراكز القانونية للدائنين من الفئة ذاتها أعطى نوعًا من المساواة التي يجب أن نتواتر على إدخالها على أي تعديل يكون محط حاجة وضرورة لدعم النظامين المالي والاقتصادي في مملكة البحرين. زيادة مدة الطعن التي روعي فيها إعطاء الوقت الكافي لتقديم أي طعون تصدر من تاريخ إيداع تقرير أمين التفليسة، حيث جاءت هذه المدة متناسبة مع حجم عمل أمين التفليسة؛ حتى يتمكن الجميع في حالة وجود أي رغبة في الطعن من أن يكون هذا الطعن قائمًا على أسس تسمح لهم بأخذ الوقت الكافي لتقديمه. لذلك نشكر الأخ خالد المسقطي وأعضاء اللجنة على هذا التقرير ونؤكد دعمنا لمثل هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها، والشكر موصول إلى الزميلتين الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد على مداخلاتهما القيمة. أنا أتفق مع التعديلات ــ التي لا خلاف عليها ــ ولكن كنت أتمنى على الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية إشراك الجميع في صياغة هذه التعديلات، لكي تظهر في صورة مشروع قانون وليس في صورة مرسوم، أتفهم موضوع الاستعجال ومحاولة تلبية متطلبات البنك الدولي، ولكن متطلبات البنك الدولي أيضًا ينبغي أن تراعي أن هناك منظومة تشريعية في البحرين، وأن مجرد البدء في صياغة التشريعات يعطي البنك الدولي تأكيدًا أن الدولة تهتم بملاحظاته وبتوصياته. ليعذرني معالي الوزير والإخوة في الحكومة بشكل عام، حيث إن التبرير دائمًا بموضوع التقارير الدولية في مسألة الاستعجال أنا لا أتفق معه، حيث نجد دائمًا الاستعجال مبررًا في أي مرسوم، ثم نأتي بعد ذلك بفترة ونصحح فيما أدخلناه من تعديلات أو ما أصدرناه من قوانين. كان بالإمكان في أسوأ الحالات تطبيق المادة الدستورية التي تقول إنه إذا وجدت تعديلات في قانون فيمكن تطبيق المادة ــ كما أعتقد ــ 38 من الدستور بإعطاء صفة الاستعجال ولكن ليس إصداره بصورة مرسوم. كنت أتمنى أن أجد في التقرير رأي المؤسسات المالية في البحرين، اليوم من يتعامل بشكل عام مع قضايا الإفلاس والحماية من الإفلاس بشكل كبير هي المؤسسات المالية، والأخ الوزير يعلم أننا طبقنا هذا القانون على شركة (جامكو) ومرّت سنتان الآن ونحن نراوح مكاننا لأن بعض النقاط في القانون غير واضحة، وإجراءات التكليف أيضًا غير واضحة، وربما تساعدنا هذه التعديلات الآن في ذلك، ولكن كنت أتمنى أن نستمع لرأي المؤسسات المالية التي لها النصيب الأكبر في عمليات التصنيف. أقول مرة أخرى إنني أتفق مع هذه التعديلات، ولكن كنت أتمنى أن تأتي بشكل مختلف عن هذا الشكل. الأمر الآخر هو أنني أتمنى على الإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ ولا أعرف إن كان وزير العدل حاضرًا معنا أو لا ــ أن يهتموا بتدريب الجهات المتعاملة مع هذا القانون، سواء الإخوة القضاة أو البنوك الدائنة أو وكلاء وأمناء التفليسة وغيرهم، مع الأسف الشديد التجربة السابقة أوضحت لنا أن هناك عدم وضوح لدى كل المتعاملين مع هذا القانون في إجراءات تطبيقه. أن نصحح ونأتي بقوانين جديدة هذا شيء مهم، ولكن تطبيق القانون أهم من عملية إصدار القانون. أكرر شكري للإخوان في اللجنة وأكرر شكري للإخوان في الحكومة، وأؤكد مرة أخرى أنه كان بالإمكان إجراء التعديلات ضمن الإجراءات العادية وليس عن طريق مرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، أشكر اللجنة على تقريرها المتكامل. بالنسبة إلى التعقيب الذي تفضل به سعادة العضو جمال فخرو أقول إن التعديلات التي تم إجراؤها على القانون عبر المرسوم هي في مجملها تعديلات إجرائية جاءت نتيجة لما تبيّن من الممارسة القضائية لهذه النصوص. التعديلات لم تتطرق إلى المسائل الفنية التي قد تكون جهات أخرى أكثر معرفة بها، أغلب التعديلات التي تم إجراؤها سواء بالنسبة إلى مدد الطعن أو الأمور المتعلقة بمنح الدائنين حق الاختيار ــ في اجتماعات معينة ــ لو لاحظنا هذه التعديلات فسنجدها منصبة على مسائل إجرائية جاءت نتيجة ممارسة القضاء منذ صدور القانون حتى وقت صدور هذه التعديلات، حيث تم تسجيل ملاحظات على القانون تحتاج إلى إعادة نظر، بالإضافة إلى ما أوصت به أيضًا التقارير الدورية الدولية التي وردت لمملكة البحرين، وبالتالي كان لازمًا أن يتم إصدار القانون وإعطاء مهلة حتى يتم التقنين في هذا العام، والفكرة ليست في أن تُصدر التشريع ولكن في أن يُعطى أيضًا مُهلة للنظر في مدى فعالية هذه التعديلات على أرض الواقع. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة معالي الرئيس فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إجراؤها على القانون، وأن أغلبها يتعلق بمسائل إجرائية، وبالتالي كان من اللازم أن تصدر في التوقيت الذي تفضلت به الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أشكر الأخ إسماعيل العصفور على التوضيح، وبهذه المناسبة أحب أن أبلغ سلامي لمعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأقول له إننا مشتاقون لرؤيته، وفي الوقت نفسه نقدر مشاغله. تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أود بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأخ العزيز رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وجميع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على هذا التقرير الوافي. سيدي الرئيس، المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، هذا القانون سوف يخرج بأفضل صيغة مضاهية للمواصفات العالمية في هذا المجال في حال إقراره، وموافقة القطاع الخاص عليه ضرورية باعتباره شريكًا في التنمية. إن هذا القانون سوف يساهم في تحسين بيئة العمل، ويعزز مزايا البيئة الاستثمارية والتمويل في مملكة البحرين، وسوف يساهم كذلك في نمو الاقتصاد الوطني وتطوره بإذن الله. وكذلك سوف يعزز قانون الإفلاس الثقة لدى المستثمرين الحاليين والمستقبليين من خلال ما يُمكن أن يوفره من مناخ استثماري مُشجع ومُستقر ومطمئن، وهذا أحد أهم متطلبات النمو واستدامته، لذلك نرجو الموافقة على المرسوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأوافق الأخ جمال فخرو في رأيه والأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد على رأييهما القانوني، ولكني أمثل الشركات التجارية وما تعانيه من بطء في الإجراءات في المحاكم في حالة التفليسة، ففي بعض الأحيان تستغرق قضايا الإفلاس عشرات السنين، فتضيع حقوق الشركات التي تم التعامل معها، وأتمنى أن يحل هذا المرسوم بقانون مشكلة البطء في المحاكم. أعتقد أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م جاء في وقته المناسب ليحل محل القانون القائم الذي يتصف بالبطء في الإجراءات، ويهدف إلى إجراء التعديلات قبل وقت كافٍ من مراجعات البنك الدولي من أجل عملية تقييم البحرين باعتبارها مركزًا تجاريًا واقتصاديًا. بالطبع البحرين معروفة بمركزها التجاري، وهذا البطء في القضايا قد يؤدي إلى التأثير على منزلة البحرين لدى البنك الدولي، وأتمنى بعد إقرار هذا المرسوم بقانون أن يكون الحصول على المعلومات من المحكمة أو أمين التفليسة متضمنًا المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية، وكذلك النص في القانون الحالي مقصور على الحصول على المعلومات، وجاءت هذه التعديلات للتسهيل على الشركات التي تلجأ إلى المحاكم في قضايا الإفلاس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم المتميز والمحترف؛ وأضم صوتي إلى من سبقني في الحديث عن أهمية هذا المرسوم، وخاصة أننا نتحدث عن قانون صدر حديثًا في عام 2018م، وأعتقد أنه أمر جميل جدًا أن نراجع هذه التشريعات ونحاول تعديلها لكي تتوافق مع الوضع على أرض الواقع، وخاصة أننا نتحدث عن تشريع ذي طبيعة اقتصادية ومالية. وأود هنا أن أضم صوتي إلى صوت سعادة الأخ جمال فخرو النائب الأول في ضرورة تكثيف التدريب، وخاصة لأمناء التفليسة، ولنتذكر دائمًا أن القانون هو ليس فقط للإفلاس وإنما أصل القانون هو إعادة التنظيم، وبالتالي أعتقد أن أمناء التفليسة يقع عليهم عبء كبير في إعادة تنظيم الشركات المتعثرة، وأن يكون الإفلاس هو الخطوة الأخيرة لهذه الشركات، بمعنى أن الأساس في هذا القانون هو إعادة التنظيم وإعادة هيكلة الشركة لكي تنتج مرة أخرى، ولكي تساهم في الاقتصاد الوطني، ولكي يكون لها موقع من خلاله تستثمر وتوظف عمالة بحرينية، وغير ذلك، فالأساس هو ليس الإفلاس وإشهاره، وإنما الأساس هو إعادة التنظيم، وحبذا لو تم تكثيف البرامج التدريبية التي تُعين أمناء التفليسة على معرفة ما هي المعايير الفُضلى في هذا الجانب. في النهاية بالتأكيد أنا مع اللجنة في تقريرها، ومع تمرير هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا. أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير الوافي، وأتفق معها في توصيتها بالموافقة على هذا المرسوم بقانون. مثلما قال ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التعديلات هي تعديلات إجرائية تمس تنظيم الإفلاس، وقد أصبح الأمر أكثر شفافية من السابق. الزملاء الذين سبقوني بالحديث غطوا العديد من الجوانب، وأقول إنه عبر هذا المرسوم وهذه التعديلات يُمكن أن نرتقي بالتقييمات العادلة لمستوى البحرين عالميًا. أعتقد أن هذه الإجراءات سوف تساعد البحرين اقتصاديًا، وأشكر الأخت جميلة سلمان على ذكرها الأزمة الاقتصادية في سنة 2008م وحال البنوك الأمريكية الذي أثر على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. سيدي الرئيس، نحن يجب أن نتدارك الأمر قبل وقوعه، وأعتقد أننا بالموافقة على هذا المرسوم وهذا التنظيم سوف نساعد عملية التنظيم وتحسين الشفافية، وفي المستقبل إن كانت هناك تعديلات فنية فأرجو ــ وأتفق في ذلك مع الأخ جمال فخرو ــ أن يتم إشراك المؤسسات المالية المختصة في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ إسماعيل العصفور على توضيحه، وأريد أن أقول إنه بالفعل أكد ما ذكرته من قصور في النظر إلى هذه التعديلات، فقد قال إن التعديلات تمت على مسائل إجرائية، وأنا أعتقد أن أي تعديلات من الحكومة كان لابد أن تكون أكثر شمولية وتغطي الجوانب الإجرائية والجوانب المالية والجوانب القانونية وغيرها؛ أنا قريب جدًا من عمليات الإفلاس، وقريب جدًا من البنوك التجارية العاملة في البحرين، وقريب جدًا من بعض القضايا التي عُرضت لإعادة التنظيم، وأعلم جيدًا أن هناك عدم توافق في عملية التطبيق بين الفريق الإداري والفريق القانوني والفريق المالي، فالكل يعمل في اتجاه مغاير، وغياب التعديلات الوافية، وغياب الاستماع للأطراف الفاعلة في تنفيذ هذا القانون وضعت التعديلات ورسختها فقط في المسائل الإجرائية وليس في كل المسائل. ما أتمناه الآن ــ وربما يقوم الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو الإخوان في الحكومة بذلك ــ هو دعوة كل من تعامل مع هذا القانون لإبداء رأيه وإدخال التعديلات المطلوبة على القانون، ولا نكتفي فقط بالمسائل الإجرائية أو الجهة القضائية، لأن التعديلات يجب أن تأتي شاملة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح عددًا من النقاط التي أثيرت. أولًا لابد أن نعلم أن القانون الحالي الصادر في عام 2018م تضمن مسألة الإفلاس وأخذ منحى إعادة التنظيم والإفلاس في الوقت ذاته، وقُصد من ذلك اتخاذ إجراءات لمنع التصفية وجعلها في أضيق الحدود؛ وبالتالي أتفق مع الجزئية التي تفضل بها الأخ جمال فخرو، ليس في هذه التشريعات فقط وإنما في التشريعات كافة. الإجراء المُتبع الآن هو أنه لابد دائمًا من وجود دعوى، وفي أي قانون ــ وخاصة إذا كان من القوانين المفصلية التي تمس مباشرة الحقوق والاقتصاد والاستثمار ــ لابد أن تكون هناك جلسات للقائمين على إنفاذه وتطبيقه لبيان حدود تطبيق هذا القانون. نحن لمسنا مؤخرًا من وزارة العدل أخذها بمبدأ العقوبات البديلة، وأخذها بنظام الوساطة المدنية، والوساطة الجنائية، ووجدنا أن هناك تعاونًا لإشراك عدد من المعنيين بتطبيقات هذه القوانين بحيث يتم شرح القانون ذاته ويتم شرح القرارات والإجراءات وكيف يتم تطبيقها؛ حتى نضمن سلامة وحسن التطبيق، فهذا النهج الذي أخذت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كان نهجًا بيَّن حذافير هذه النصوص، ونحن أصحاب الخبرة حضرنا وكذلك المبتدئون في هذا المجال حضروا، سواء في مجال المحاماة أو أي مجال له علاقة بالقانون، وقد استفدنا من هذا الجانب، فنحن في هذه الإجراءات ــ وخاصة في التشريع الذي يتضمن قواعد إجرائية كثيرة ــ نحتاج بالفعل إلى التدريب، ولا نترك ذلك للاجتهاد الشخصي في التفسير لأي جهة كانت، فهناك قواعد عامة وأحكام عامة منصوص عليها في القانون بنص صريح واضح ولا يجوز الخروج عنها، وإنْ تم الخروج عنها فهذا يؤدي إلى بطلان في الإجراءات وبطلان فيما صدر عن ذلك من أحكام، وهذا متعارف عليه، وبالتالي إذا صدر حكم غير صحيح في هذا الجانب جاز لمن صدر الحكم في مواجهته أن يطعن على الدعوى ابتداءً شكلًا وليس موضوعًا، يطعن شكلًا بأنه لم يتم اتباع الإجراءات الواجبة والمنصوص عليها بموجب القانون، ونحن نعلم تمامًا أنه في محاكم الاستئناف العليا وكذلك ما انتهت إليه محاكم التمييز من مبادئ استقر العمل عليها في أي إجراءات شكلية تمت مخالفتها؛ يتم نقض الأحكام، إما الحكم فيها وإما إعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها. الأمر الآخر، نحن دائمًا نطلب ــ في تطبيق القضاء أيضًا وأينما كان هناك لبس في فهم مضمون النص ــ أن يتم الرجوع إلى مضابط الجلسة التي نوقشت فيها هذه القوانين، سواء كانت مشروعات أو مراسيم؛ حتى تستبان نية المشرع في حدود هذا النص، وهذا طبعًا مأخذ يحسب للمحكمة الدستورية في كثير من الأحكام، حيث رجعت إلى مضابط جلسات مجلسي الشورى والنواب لكي تستقي منها نية المشرّع في وضع النص. أمر آخر يؤخذ به أيضًا وهو: ما هو رد الحكومة على أي استفسار تُسأل فيه من قبل أي عضو من أعضاء المجلس، وأيضًا يوضع في الاعتبار تفسير هذا النص. الأمر الذي أدعو إليه باعتباري محامية ممارسة للمهنة هو ألا نضع إجراءات ونشير إلى مسألة وجوب الإسراع في البت في القضايا، فهذا كما يُقال (سيف ذو حدين)، نعم، في بعض الجوانب نحن ندعو إلى الإسراع في الحكم في أي قضايا معروضة على القضاء؛ لأن القضاء هو الرقم واحد في جذب الاستثمار، متى ما كان محكًما في أحكامه، جالبًا للحقوق، مانعًا لأي نص أو ممارسات فيها خطأ في تطبيق القانون، وهذا مطلب حتى ننهض بمسألة التقييم المالي والاقتصادي. الجانب الآخر هو ألا نجعل السرعة والعجلة في بعض مناحي التشريعات وبعض القضايا على حساب العدالة، فهذا أمر غير محبذ في مجال التشريع، اليوم موضوع إعادة التنظيم والإفلاس فيه بعض الإجراءات التي أعطي للقاضي صلاحية أن يصدر فيها قرارًا خلال مدة معينة منذ استلامه الدعوى وفق مواعيد محددة، وقُصرت هذه المواعيد على أمور شكلية بسيطة مثل قبول إجراءات افتتاح الدعوى، ولكن عندما يبت القاضي في موضوع معين يعطى مدة ثلاثين يومًا؛ حتى يعترض من يرغب من الدائنين في الاعتراض، فتم ترتيب بعض المواعيد، والقصد منها ليس الإطالة، بل القصد منها أن يمنح الدائنون أصحاب المصلحة مهلة للطعن على قرارات المحكمة الصادرة. ختامًا، نحن نطلب دائمًا ــ ونتفق على ــ أن تُنشر التشريعات وتُفسر ونُدرب عليها جميعًا، الصغير والكبير في هذا المجال، وفي الوقت ذاته لا نغفل أن البحرين وضعت تشريعات اقتصادية مالية مميزة، وعدلت فيها، وأدخلت التعديلات بطريقة متواترة، وهذا أيضًا يحسب، وكذلك ينبغي علينا الالتزام بالاستجابة للبنك الدولي في تشريعات معينة إذا كانت فيها وجهة نظر صحيحة وسديدة؛ لأنها مرتبطة بمؤشرات ووضع مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. بدوري أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين تفضلوا بالثناء على تقرير اللجنة. نحن اليوم ولله الحمد بوجود مثل هذه النوعية من أعضاء المجلس الذين يمتلكون الخبرة ــ ما شاء الله ــ مثل الأستاذة دلال الزايد والأستاذة جميلة سلمان والأخ العزيز جمال فخرو؛ نبدي نوعًا من المداخلات التي دائمًا تعين جميع اللجان في المجلس على أن تقدم دراسة وافية للتشريع، بحيث يصدر مكتملًا. وأنا بصراحة أعجبتني مداخلة الأستاذة دلال الزايد، عندما قالت إن العجلة في التشريع يجب ألا تكون على حساب العدالة، وهذا ما تطرق إليه أيضًا الأخ جمال فخرو، وأنا متفق معه تمامًا في أن هناك حالات خاصة مستعجلة تستدعي إصدار مراسيم لظروف معينة، ولكن لا يمكن أن تكون هناك حاجة دائمة إلى إصدار هذه المراسيم على حساب ألا يكون هذا التشريع متكاملًا، بل يجب أن يأخذ طريق الإجراءات العادية التي ستأخذها اللجنة بعين الاعتبار، حيث ستجتمع بكل من سيتعامل مع هذا التشريع الذي سيصدر، وليس كما هو الحال بالنسبة إلى المرسوم الذي سيأتي، والحمد لله أننا جئنا اليوم باتفاق، سواء كان من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو من جميع الإخوة والأخوات الأعضاء الذين طرحوا مداخلاتهم متفقين مع هذه التعديلات التي جاءت في صورة مرسوم بقانون. أتمنى أن يكون هناك تواصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يتعلق بإصدار المراسيم بقوانين، ولو أنها حق من حقوق جلالة الملك حفظه الله، ولكن أعود مرة ثانية وأذكر ما ذكرته الأخت دلال الزايد وهو أنه يجب ألا تكون هناك عجلة في التشريع على حساب العدالة. في كثير من الأحيان نأتي بمراسيم بقوانين، وتكون العملية معقدة جدًا، بحيث لا يمكن أن نعدل في أي من مواد المرسوم بقانون الذي صدر، ونأتي بالملاحظات ونبديها خلال النقاش العام في المجلس، وأيضًا هناك ملاحظات للإخوة أعضاء المجلس بالنسبة إلى هذه المواد التي جاءت في صورة مرسوم بقانون، ومن ثم نأتي بتعديل أو محاولات تعديل هذه المواد التي لم نتفق عليها مع السلطة التنفيذية أثناء مناقشتها، ولذلك في كثير من الأحوال لا يكون هناك نوع من القبول من السلطة التنفيذية للتعديلات التي تأتي بها السلطة التشريعية، وخاصة مجلس الشورى الذي من صلب عمله التشريع بتعديل أي من مواد المراسيم بقوانين التي صدرت. أتمنى أن تكون هذه رسالة مفادها أننا اليوم نأتي ونحاول أن نصدر تشريعًا متكاملًا يؤدي الغرض المرجو منه، وفي نهاية المطاف، نحن ــ فيما بيننا ــ نكمل بعضنا البعض. والشكر موصول مرة أخرى إلى الإخوان على ما تفضلوا به من مداخلات وعلى موافقتهم على هذا المرسوم بقانون وعلى توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى للتصويت عليها.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 169)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، الذي تناول تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة بحيث تحدد مدة فتح باب الترشيح وغلقه على ألا تزيد على ثلاثة أيام متتالية. كما جاء مشروع القانون بتعديل المادة السادسة والعشرين من المرسوم بقانون، حيث قرر التعديل اعتبار الأصوات التي حصل عليها المرشح باطلة إذا ثبت تنازله عن الترشيح. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، ومذكرتي الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والرأي القانوني بشأن مشروع القانون، واستعرضت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لها، وانتهت ــ بإجماع الآراء ــ إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك وفق التفصيل التالي: 1ــ إن رفض اللجنة لمشروع القانون من حيث المبدأ يرجع في الأساس إلى تقديرها للمصلحة العامة في المسائل المختلف عليها في أي مشروع قانون يكون الاختلاف فيه على قبوله من حيث المبدأ أو عدمه، وقد أتت آراء الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والرأي القانوني غير متفقة مع فكرة مشروع القانون ابتداءً، كما جاء قرار مجلس النواب الموقر مُتفقًا مع تلك الآراء حيث رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، ومن ثم وبعد الاطلاع على أسباب ومبررات الرفض اطمأنت اللجنة إلى التوافق مع مجلس النواب برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. 2ــ إن الدستور منح جلالة الملك اختصاص تحديد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب وذلك وفق البند (أ) من المادة (42)؛ لذا فمن الأنسب ترك تحديد مدة الترشيح للسلطة التقديرية لجلالة الملك في الانتخابات العامة لمجلس النواب، ولوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الانتخابات التكميلية، ولاسيما أن المدة تختلف بين الانتخابات العامة والتكميلية، وما إذا كانت الانتخابات التكميلية لمقعد واحد في محافظة واحدة أو أكثر. 3ــ إن تحديد تاريخ فتح باب الترشيح وقفله خلال ثلاثة أيام متتالية على الأكثر، هي مدة قصيرة نسبيًا قد لا تمكّن راغبي الترشيح من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للترشيح، أو إتاحة الفرصة الكافية للراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب لدراسة الأمر، وحسم اختياراتهم للدوائر الانتخابية المناسبة. 4ــ إن ما جاء به مشروع القانون بشأن تعديل المادة السادسة والعشرين، باعتبار الأصوات التي حصل عليها المرشح باطلة إذا ثبت تنازله، لا تنسجم مع المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، التي تقرر عدم الاعتداد بتنازل المرشح عن الترشيح إلا إذا كان خلال المدة القانونية المقررة للتنازل، وهي عشرة أيام على الأقل قبل اليوم المحدد لإجراء الانتخابات. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع توصية اللجنة والأسباب الوجيهة التي أبدتها اللجنة، وأشكر رئيسة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير المفصل. سيدي الرئيس، جاء المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك لتسهيل العملية الانتخابية بالنسبة إلى الناخب والمترشح، بينما جاء هذا المقترح بقانون لوضع معوقات، فهل من المعقول من الناحية العملية مدة ثلاثة أيام ــ وهذا جاء في تقرير اللجنة ــ ولم تبيّن هل ثلاثة أيام عمل أو ثلاثة أيام عادية؟ أنا أعتقد ــ كما جاء في تقرير اللجنة ــ أن هذا لا يكفي حتى يحصل المترشح على من يدعمه أو يزكيه وهو عشرة أشخاص. من أين يستحصل على جميع الأوراق الثبوتية بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى جداول الناخبين؟ هذه كلها أمور تتطلب وقتًا. المشروع في القانون الأصلي وضع مدة يتيح من خلالها للمترشح الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات كافة، وحق تحديد موعد الانتخابات هو حق أصيل لسيدي جلالة الملك متى يشاء، وأُعطي الحق في الانتخابات التكميلية لمعالي وزير العدل. ثم نأتي من دون أي تفكير في عواقب هذا التعديل، ونضع المعوقات أمام المترشح والإرباك أمام الناخب من خلال عدم وضع ضوابط في المدة القانونية، إذا كان المترشح يريد التنازل فلابد أن يكون ذلك قبل عشرة أيام من بدء الانتخابات، والتعديل جعلها مطلقة بدون أي ضوابط، وهذا ما يسبب إرباكًا للناخبين في آخر لحظة، وإرباكًا لعملية تنظيم الانتخابات من جداول ومن أسماء المترشحين. أعيد وأكرر أن القانون النافذ هو الأصح أما التعديل المقترح فلا أعلم لمَ جاء بمعوقات أمام برنامج جلالة الملك الإصلاحي الذي يهدف إلى تسهيل كل عمليات الديمقراطية؟ الحمد لله قطعنا شوطًا طويلًا وأصبحت ممارستنا للديمقراطية يشار إليها بالبنان. أنا مع توصية اللجنة، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق في جوهر الأمر مع ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي، وأيضًا مع توصية اللجنة، وتحية للجنة، لكن الأمر الآن الذي ينبغي أن يطرح علينا بصفتنا أعضاء في مجلس الشورى وعلى المجلس الموقر نفسه هو أن هذا الاقتراح بقانون جاء أصلًا من مجلس الشورى، وهو اقتراح بقانون فعلًا. المادة 95 من اللائحة تقول إن علينا مناقشة فكرة الاقتراح بقانون فقط. أتصور وأستدرك في هذا التفسير أن الفكرة قد لا تكون كافية للمناقشة في ذلك الوقت، والآن عندما رأينا التطبيق والحديث عن مضمون القانون نرى أن المجلس مضطر لرفضه أيضًا من حيث المبدأ ابتداءً؛ لأنه أيضًا رُفض من حيث المبدأ من قبل مجلس النواب ومن الحكومة الموقرة، لذا استجبنا لذلك. هناك حاجة الآن إلى ألا أُخطئ أحدًا؛ لأن الكل ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مررنا بالأمر نفسه مع تفاوت معين في هذا الموضوع، لكن أعتقد أنه ينبغي علينا الآن ــ وخاصة أننا مجلس مختص بالتشريع ــ أن نتوقف كثيرًا أمام أي اقتراحات بقوانين تمس الحقوق العامة أو تمس مثلًا ــ كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي ــ المشروع الإصلاحي. وتحدثت معاليك في منتدى البلاد عن نقطة مهمة جدًا، نحن نتحدث عن مسار ديمقراطي وليس تجربة ديمقراطية، وأنا أتفق مع معاليك بشكل كامل. ينبغي أن نبني على هذا المسار وأن نعززه، أعتقد أن الظرف التاريخي الآن يقول ليس هناك عودة عن المسار الديمقراطي بأي شكل من الأشكال، ليس في البحرين فقط وإنما في العالم ككل، فحتى الدول التي لم تبدأ الآن حتمًا ستبدأ في مسار ديمقراطي. معالي الرئيس، أنا أتفق مع توجيهك بأن نتحدث عن مسار ديمقراطي، وهذه مسألة مهمة، وكيف نعززه مثلما تفضل أخي العزيز فؤاد الحاجي في هذا الموضوع. ألتمس من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ لأن الاقتراح بقانون مر على اللجنة نفسها ــ وهي أوصت بالموافقة على الفكرة لأنها التزمت بنص اللائحة. أرى أننا ربما مطالبون بالنظر الآن في المادة نفسها وأن نُفصّل فيها قليلًا، وأن نقول إنها ليست الفكرة فقط وإنما أيضًا التوجه العام، الإطار العام، خدمة المسار الديمقراطي وما شابه، والأمر متروك للمجلس ولمعاليكم بتوجيهاتكم الكريمة، ولكن أرى أنه حان الأوان أن ننظر في المادة نفسها حتى لا يتكرر هذا الموضوع فنقدم اقتراحًا ثم نرفضه. أنا مع توصية اللجنة ومع كل ما يرسي الديمقراطية ويعززها في البحرين الغالية بقيادة سيد البلاد جلالة الملك المفدى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا لمن تداخل من الأعضاء في هذا الجانب، وأحب أن أوضح أنه بالنسبة إلينا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما اتخذنا القرار في هذه التوصية كان قرارنا مبنيًا أيضًا على المصلحة العامة، وتماشيًا وتوافقًا مع ما انتهى إليه إخواننا في مجلس النواب بعدم الموافقة على هذا المشروع بقانون؛ لأننا في المجلس ننتهج دائمًا أن يكون القرار ليس مبنيًا على أنه اقتراح مقدم من مجلس الشورى فقط، ولذلك عندما يأتي مرة أخرى في صورة مشروع قانون ونرى أن هناك اعتبارات تجرنا إلى الرفض أو القبول لها أهميتها وثقلها وردود الفعل المتعلقة بها لا تأخذنا أي مكابرة في رفض أي مشروع كان منبثقًا وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى. كما أذكّر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بأن هذا الاقتراح كما مر على اللجنة فقد مر على المجلس أيضًا، وتمت الموافقة على فكرة الاقتراح بناء على توافق من المجلس لأسباب واعتبارات بُيّنت في الوقت ذاته في الاقتراح، ولكن بعدما أتى في صورة مشروع قانون وضعت الحكومة رأيها بشأنه، ومن ثم أخذ الإخوان في مجلس النواب في تداوله، كان هناك توافق بين النواب والحكومة على رفض هذا المشروع من حيث المبدأ، فليس من الأصلح أو اليسير بالنسبة إلينا في اللجنة أن نتمسك بشيء نعلم تمامًا أنه سيكون مآله الاختلاف في الرأي، ونضيف إلى قائمتنا مشروع قانون آخر، لا نعلم هل هذا رأي صائب أم خاطئ؛ لذلك رأينا أن الرأي الصائب هو أن نرفضه ونتوافق معهم. المتغيرات في الوقت الراهن نعلمها ولكن قد تكون فكرة هذا الاقتراح أو قد يكون هذا المشروع مطلوبًا في المرحلة المقبلة لأي سبب من الأسباب؛ فلذلك كان عندنا هذا التوجه. أشكر الإخوان الذين تحدثوا وأطلب من المجلس الموقر للمصلحة أن تتم الموافقة على ما انتهينا إليه من توصية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، المصلحة أن تتم الموافقة على ما انتهينا إليه من توصية، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      أرجو من الأخ مقرر اللجنة قراءة التوصية مرة أخرى حتى يتم التصويت عليها من قبل الإخوة الأعضاء، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 175)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، الذي يهدف إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (12) وذلك بزيادة المبلغ المتحصّل عليه من عملية الترشيح ليصبح الرسم (400 دينار) بدلًا من (200 دينار)، كما تناول التعديل في المادة ذاتها أن تؤول تلك المبالغ المتحصلة إلى الخزينة العامة للدولة بدلًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كما تناول مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة (15) من المرسوم بقانون، الذي يستهدف فتح باب التنازل عن الترشح من دون تحديد ميعاد معين للتنازل، واعتبار الأصوات التي حصل عليها المرشح المتنازِل عن ترشحه باطلة. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، ومذكرتي الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والرأي القانوني بشأن مشروع القانون، واستعرضت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لها، وانتهت ــ بإجماع الآراء ــ إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك وفق التفصيل الآتي: 1ــ إن رفض اللجنة لمشروع القانون من حيث المبدأ يرجع في الأساس إلى تقديرها للمصلحة العامة في المسائل المختلف عليها في أي مشروع قانون يكون الاختلاف فيه على قبوله من حيث المبدأ أو عدمه، وقد أتت آراء الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والرأي القانوني غير متفقة مع مذكرة مشروع القانون ابتداءً، كما جاء قرار مجلس النواب الموقر مُتفقًا مع تلك الآراء، حيث رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، ومن ثم وبعد الاطلاع على أسباب ومبررات الرفض فقد اطمأنت اللجنة إلى التوافق مع مجلس النواب على رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. 2ــ إن زيادة المبلغ المتحصل عليه من عملية الترشيح يخضع لتقدير الجهات المعنية بالعملية الانتخابية من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما لا يؤثر على سير العملية الانتخابية والإقبال على الترشح، ولا يقيد حق الترشيح ويعوق ممارسته بصورة جدية. 3ــ إن مشروع القانون خالف غاية المشرّع من وراء تحديد ميعاد للتنازل عن الترشيح، التي تتحدد في استقرار الأوضاع الإدارية المنظمة للعملية الانتخابية، وكذلك توفير الحماية والاستقرار للمراكز القانونية للمترشحين لمجلس النواب وعدم زعزعتها، وحماية حقوق الناخبين في التعبير عن إرادتهم وعدم إرباكهم في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، حتى تكون العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية لجموع الناخبين. فالمصلحة العامة تقتضي تحديد ميعاد فتح باب التنازل عن الترشيح وإغلاقه أمام المترشحين حتى يتسنى لمن يرغب في التنازل عن الترشيح إثبات تنازله عن ذلك من دون التأثير على إرادة الناخبين وإرباكهم حال التصويت. إضافة إلى أن عدم تحديد ميعاد معين لفتح باب التنازل عن الترشيح وإغلاقه سيؤدي إلى انسحاب بعض المترشحين قبل عملية الانتخاب بفترة وجيزة مما يسبب إرباكـًا للناخب في اختيار المرشح، فضلًا عن إهدار صوت الناخب ومصادرة حقه في اختيار من يمثله في المجلس النيابي. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 181)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مع ممثلي كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى الفصل الأول من الباب الخامس ــ القسم الخاص ــ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م نصها الآتي: "إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال الأختام والإمضاءات والتمغات والدمغات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابع البريد المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، عُدّ ذلك عذرًا مخففًا. ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلًا لذلك. ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى الجاني الذي يُمَكّن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين". أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وترى اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع المساهمين في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة على الإبلاغ عنها، بجعل هذا الإبلاغ عذرًا مخففًا، أو الإعفاء من العقوبة إذا رأى القاضي محلًا لذلك، وذلك لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم. وقد توافقت اللجنة مع ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر من تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون، وذلك بدمج الفقرتين الثانية والثالثة من المادة وفقًا لمقتضيات حسن الصياغة. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، وبالتعديلات التي أجراها مجلس النواب عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، في الواقع أعتقد أن هذا الموضوع وهذا التعديل مهمان جدًا. نحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ناقشنا هذا الأمر في لجنة الحقوق والحريات، وارتأينا أن هناك أهمية خاصة فعلًا إذا قام أحد المساهمين بإبلاغ الجهات المعنية قبل بدء المحاكمة فيما يخص الأحكام المزيفة وغيرها، فهذا يساعد على تخفيف الحكم ضد هؤلاء. ولكن لدي تساؤل هنا في الفقرة الأخيرة التي فيها يجعل هذا البلاغ عذرًا مخففًا للعقوبة أو الإعفاء منها إذا رأى القاضي محلًا لذلك، بمعنى أنه يمكن للقاضي أن يقبل بها ويمكن أن يرفضها، أي أن هذا التعديل ليس فيه إلزام مطلق في هذا الشأن، فهل لهذا التعديل قيمة في هذه الحالة؟ حيث إن للقاضي أن يقتنع أو لا يقتنع، ففي هذه الحالة هناك نوع من عدم الأخذ المطلق بالحكم، فلا أعلم إذا أمكن أن تفيدنا الأخت دلال الزايد بهذا الشأن، لأن القاضي هنا هو السلطة المخوّلة بالقبول أو الرفض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالعودة إلى ما ذكره سعادة الأخ أحمد الحداد في جزئيتين: الجزئية الأولى: بالتأكيد أن اللجنة أخذت المذكرة الواردة من الإخوة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، وقد جاء رأيهم كذلك متوافقًا مع هذا التعديل المهم. الجزئية الثانية من مداخلة سعادة العضو الأخ أحمد الحداد: أذهب هنا إلى القواعد العامة، نحن عندما نضع مواد معينة دائمًا نترك للقاضي في الأعذار المخففة أو المشددة السلطة في اتخاذ ما يراه مناسبًا وفقًا لقناعته ووفقًا لما يعتقد أنه الأفضل، ولا نتدخل في ذلك؛ وذلك لأن السلطة القضائية مستقلة، وتشكيل قناعة القاضي مرتبطة بأمور أخرى كثيرة لها علاقة بما يقدم في هذا النزاع من دفوع وأسانيد، ولأن هذا النوع كذلك من القضايا هو ــ أمانةً ــ قضايا جنائية، وبالتالي النيابة العامة بما تقوم به أو ما تدفع به فهي أمينة على الدعوى الجنائية. بالعودة إلى السؤال بشكل أدق: هل يعتبر ذلك تعقيدًا للقاضي؟ بالعكس، فهنا نترك الموضوع للسلطة القضائية المستقلة بما يراه القاضي وبما يقتنع به، وبالتالي من غير المعقول أن نحدد أو نفرض على السلطة القضائية أن تعد ذلك عذرًا أو لا، ففي النهاية الإعفاء من العقوبة له علاقة بقناعة القاضي، وهذا هو الأمر المأخوذ به تقريبًا في كل المواد ذات العلاقة بقانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط التعليق على ما تفضل به أخي العزيز أحمد الحداد وأيضًا على توضيح الأخ الأستاذ علي العرادي. فعلًا هنا النص يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات، لأن السلطة التشريعية تترك المجال دائمًا فيما يتعلق بضمير القاضي وتقدير القاضي للقضاة أنفسهم حرصًا على استقلاليتهم وعدم التدخل في شؤونهم. وأنا أعتقد أن نص المادة الدستورية يقول إنه لا سلطان على القاضي في قضائه مطلقًا، فأنا أعتقد أن هذا يلتزم وينسجم مع التوجه الدستوري وأيضًا مع مبدأ الفصل بين السلطات، وأعتقد أنه ليس فيه مساس مطلقًا بأي تقييد أو فرض ولا حتى مساس بحقوق المتهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة المحترمة. بناء على تساؤل أخي سعادة العضو أحمد الحداد فالإبلاغ سوف يرتب أثرين: الأثر الأول: لا نقول إنه ملزم ولكن نقول إنه واجب إن عُدَّ ذلك عُذرًا مخففًا، فقضية إنما يكون عذرًا مخففًا في الحكم، سيكون مخففًا للجاني الذي يُبلّغ ولكن قضية الإعفاء من العقوبة كليًا يرجع إلى إرادة القاضي نفسه، فهناك أثرين وفي جميع الأحوال المبلّغ مستفيد، لا نقول إنه سوف يعامل مثل باقي الجناة الذين تستروا على الجرم وعلى الفعل، ولكن سوف يستفيد أولًا كونه سيعد ــ بالنسبة إليه ــ عذرًا مخففًا في الحكم، وربما يذهب القاضي إلى أدنى عقوبة يمكن أن يأخذها هذا الجاني ولكن فيما يتعلق بالإعفاء الكلي من العقوبة فهو راجع لتقدير القاضي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف إلى ما تفضل به الإخوة بخصوص تساؤل الأخ أحمد الحداد أن الشروط المخففة للعقوبة هي مبدأ أرسي ونصّ عليه في قانون العقوبات البحريني، وهو دائمًا مرتبط بتحقق شروط معينة؛ فوفق النص الماثل أمامنا القاضي عندما يتحقق فله الحق إما في التخفيف وإما في الإعفاء، وفيما يتعلق باعتباره عذرًا مخففًا للعقوبة بأن ينزل الحد الأدنى من العقوبة، فقد اشترط أمرين أيضًا، الشرط الأول ــ وهذا الأمر أريد منه تشجيع الجناة على التبليغ عن الجريمة ــ أن يكون قبل استعمال الأختام والإمضاءات المزورة. الشرط الثاني أن يكون قبل البدء في التحقيق الابتدائي، وبالتالي حتى مسألة الإبلاغ أُنيطت بهذين الشرطين، وكان القصد منها المبادرة بحيث تغطي حدوث تلك الجريمة، بالإبلاغ في حالة تعدد المساهمين في الجريمة، فهنا يتحقق الغرض من مسألة تخفيف العقوبة؛ كونه أبلغ عن الجريمة قبل تحقق الشرطين اللذين ذكرتهما وللقاضي هنا أن يخفف العقوبة، وإذا رأى القاضي أثناء نظر وتداول الدعوى ــ وأثناء ما أثير من استدلالات وأمور أخرى في هذا الشأن ــ أن الشخص يستحق أن يعفى من العقوبة كما هي مناطة له من سلطة جوازية فإنه يقضي بذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، تفضل الأخ سمير صادق البحارنة مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 196)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، الذي يهدف إلى تحديد المدة الكافية لفتح باب الترشيح وقفله بالنسبة إلى المرشح لعضوية المجلس البلدي بجعلها ثلاثة أيام، أسوة بالتعديل المقترح على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وزيادة رسم الترشيح من خمسين دينارًا إلى مائتي دينار، نظرًا إلى أن الرسم الحالي زهيد جدًا ولا يتناسب وحجم الوظيفة التي يشغلها المترشح، وإزالة اللبس الحاصل من عملية تنازل المترشح، حتى لا يكون هناك من يستغل سكوت القانون عمن يتنازل بعد المدة المحددة بمشروع القانون لتحقيق غايات وأهداف خاصة. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على أن تستبدل بنصوص المواد (الثالثة عشرة، والفقرتين الثانية والرابعة من المادة الرابعة عشرة، والفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة، والرابعة والعشرين) نصوصًا جديدة بتحديد مدة فتح باب الترشيح وقفله بثلاثة أيام، ورفع رسم الترشيح من خمسين دينارًا إلى مائتي دينار وأيلولة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدلًا من البلدية، مع إزالة اللبس الحاصل في عملية تنازل المترشح عن الترشيح بجعلها في أي وقت بدلًا من تقديم التنازل قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل طبقًا للنص النافذ، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. اطلعت اللجنة على مشروع القانون وتدارست نصوص مواده، واطلعت على ملاحظات الجهات المعنية بشأنه، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني خلصت اللجنة إلى الملاحظات الآتية: أولًا: تنص المادة (1/هـ) من الدستور على أنه "للمواطنين، رجالًا ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها الحق في الانتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لأحكام الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب والترشيح إلا وفقًا للقانون". وتنص المادة (18) من الدستور على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وتنص المادة (31) من الدستور أيضًا على أن "لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية". ولقد قضت المحكمة الدستورية بالمملكة في القضية رقم (د/3/06) لسنة 4 ق بجلسة 30/03/2009م بأن "الأصل الدستوري، لسلطة المشرّع في مجال تنظيم الحقوق والواجبات أنها سلطة تقديرية، ما لم يكن الدستور قد فرض عليه في شأن ممارستها ضوابط محددة تحد من إطلاقها، باعتبار أن جوهر هذه السلطة يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرّع بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها، ومرجًحا ما يراه أنسب لمضمونها وأجدر بتحقيق مصالح الجماعة واختيار أصلحها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم". ثانيًا: أن نص المادة الثالثة عشرة النافذ ترك أمر تحديد فتح وقفل باب الترشيح لرئيس مجلس الوزراء وهو ما يحقق المصلحة العامة ويتفق مع السياسة التشريعية في تنظيم عملية الانتخاب، وخاصة أن المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية لم تحدد ميعادًا لذلك بل تركت أمر تحديد الميعاد المذكور لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ في الانتخابات العامة ولوزير العدل والشؤون الإسلامية في الانتخابات التكميلية بحيث يتضمن الأمر الملكي والقرار الوزاري تاريخ فتح باب الترشيح وقفله، حال أن النص الوارد في المادة (13) المستبدلة بموجب المادة الأولى من مشروع القانون قد حدد ميعاد فتح باب الترشيح وقفله بما لا يجاوز ثلاثة أيام متتالية، وهذه المدة قصيرة لا تكفي لاستيفاء مسوغات أوراق الترشيح، ولم يحدد النص الوارد بالمشروع ما إذا كانت هذه الأيام، أيام عمل أم أيامًا عادية، ولا يمكن قياس تحديد المدة المذكورة على تحديد مدة إعداد جداول الناخبين وتقديم الطلبات والاعتراضات والتظلمات والطعن عليها، لأن هذه المدد الأخيرة خاصة بالإجراءات الإدارية والقضائية التي يتعين تحديدها بمدد للبت فيها على وجه عاجل لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية، أضف إلى ذلك أن تحديد المدة بما لا يجاوز ثلاثة أيام قد لا يستطيع معه المترشح الحصول على تزكية عشرة ناخبين في الدائرة الانتخابية عملًا بنص المادة (14/1) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. ثالثًا: أن المادة الرابعة عشرة في فقرتيها الثانية والرابعة المستبدلة بموجب المادة الأولى من مشروع القانون، رفعت مبلغ الإيداع النقدي الذي يدفعه المترشح من خمسين دينارًا إلى مائتي دينار، ونصت على أيلولة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدلًا من أيلولتها إلى البلدية للصرف منها على أوجه الأنشطة التي تشرف عليها، علمًا بأن تحديد هذا المبلغ يخضع لتقدير الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ودرجة الإقبال على الترشيح، كما أن أيلولة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدلًا من البلديات من شأنه التأثير على الموارد المالية للبلديات، ومن ثم التأثير على مستوى الخدمات التي تؤديها وهو ما يؤثر أيضًا على استقلالها المنصوص عليه في المادة (50/أ) من الدستور. رابعًا: أن نص المادة السابعة عشرة النافذ من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م سالف الذكر، اشترط للتنازل عن الترشيح أن يكون قبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، حتى يتم ضبط العملية الانتخابية من حيث إعداد قوائم المرشحين وطبع بطاقات الاقتراع ولإعطاء الناخبين حرية الاختيار بين المترشحين، ويستطيع المترشح استعمال حقه في التنازل عن إرادة حرة وقناعة تامة واستيفاء إجراءات التنازل، حال أن النص الوارد بمشروع القانون قد ألغى هذا القيد الزمني وهو ما يؤثر على عملية الانتخاب وحساب الأصوات ويؤدي إلى إرباك الناخبين وإرباك عملية التصويت والعملية الانتخابية بأسرها، وخاصة إذا ما تنازل المترشح يوم الانتخاب أو أثناء سريان العملية الانتخابية. ولا شك في أن التنازل بعد انقضاء مدة العشرة الأيام طبقًا للنص النافذ يعد حابط الأثر ولا يعوّل عليه ولا ينتج آثاره. أما بخصوص ما جاء بنص المادة (17) المستبدلة بموجب مشروع القانون من إضافة عبارة "وتعتبر جميع الأصوات التي حصل عليها المرشح أصواتًا باطلة"، فإن ذلك مجاله نص المادة (24) التي تعالج حالات بطلان الأصوات، وليس محله نص المادة (17) المذكورة. هذا فضلًا عن أن تعديل المادة (17) بموجب مشروع القانون المعروض كان يقتضي تعديل الفقرة الثانية من نص المادة (17) النافذ فيما تضمنه من نشر التنازل في إحدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل، حيث لا يتصور منطقًا نشر التنازل قبل الانتخابات بثلاثة أيام طالما أن مشروع القانون يجيز التنازل في أي وقت ولو في يوم إجراء الانتخابات. خامسًا: لا محل لتعديل المادة (24) من المرسوم حول التنازل قبل الانتخابات بثلاثة أيام طالما أن مشروع القانون يجيز التنازل في أي وقت ولو في يوم إجراء الانتخابات. سادسًا: لا محل لتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون سالف الذكر، حيث إن حالات بطلان الأصوات المنصوص عليها في النص النافذ تستوعب جميع صور الممارسات التي يترتب عليها بطلان الأصوات بما لا حاجة معه إلى إضافة حالات جديدة. وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون المشار إليه فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن هذا المشروع المعروض أمامنا الآن هو مشروع مشابه للمشروعين السابقين، الأول المتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، والآخر المتعلق بمجلسي الشورى والنواب؛ صحيح أن هذا المشروع هو أيضًا مُقدّم من مجلس الشورى، وهو الذي أجاز النظر فيه، لكن نتيجة للأسباب المذكورة في التقرير، ومراعاة للمصلحة العامة، ترى اللجنة رفض هذا المشروع اتساقًا مع العملية التشريعية والسياسة التشريعية في البحرين، وكذلك المصلحة العامة، لكل ذلك ترى اللجنة عدم الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ سمير صادق البحارنة مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون المشار إليه فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23 مكررًا) إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، المقدّم من صاحب السعادة العضو علي عبدالله العرادي. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      ​​

      (انظر الملحق 8/ صفحة 208)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (23) مكررًا إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، المقدّم من صاحب السعادة العضو علي عبدالله العرادي، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومقدم الاقتراح والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على مذكرة غرفة تجارة وصناعة البحرين ومرئيات هيئة تنظيم سوق العمل. يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين، نص في مادته الأولى على إضافة مادة برقم (23) مكررًا إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون بحسب مقدمه إلى إعطاء فترة تجريبية لصاحب العمل الجديد لتجربة العامل قبل انتقاله له، وإعطاء فرصة للعامل الأجنبي للتحقق من قدراته ومهاراته لتطبيق عقد العمل، بالإضافة إلى تنظيم انتقال العامل لصاحب عمل جديد من دون وقوع مخالفات لقانون هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك لضمان المرونة في انتقال العامل الأجنبي عن طريق تجربة العامل قبل الانتقال الفعلي، وتجنب المخالفات القانونية والغرامات المالية، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل وتصاريح العمل بشكل يواكب تطورات سوق العمل. وبعد تدارس الاقتراح بقانون وفي ضوء الآراء التي تم استعراضها أعلاه، انتهت اللجنة إلى رفضه وذلك للمبررات التالية: أولًا: إن غاية الاقتراح بقانون، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية المرفقة به، هي معالجة إغفال قانون تنظيم سوق العمل إعطاء أطراف عملية الانتقال وهم: (صاحب العمل الحالي، والعامل الأجنبي، وصاحب العمل الجديد) ــ رغم موافقتهم على عملية الانتقال ــ الفرصة في فترة تجريبية تحقق مصلحة كل منهم، وهذه الغاية بالنسبة إلى صاحب العمل الأول (الحالي) عديمة الجدوى ولا تحقق مصلحته للأسباب الآتية: أ- إن صاحب العمل الحالي محدد في علاقته مع هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتصل باستخدام العمال الأجانب بعدد معين من تصاريح العمل، ومرتبط بالجداول المرجعية لنسب البحرنة التي تختلف من قطاع إلى آخر، وقد تختلف من صاحب عمل إلى آخر، وموافقته على انتقال العامل الأجنبي إلى غيره قد تعد مؤشرًا على عدم وجود حاجة فعلية إلى العمالة الأجنبية لديه بالعدد المرخص له به. ب- ليس من مصلحة صاحب العامل (الحالي) التضحية باستقرار أعماله، ووضع نفسه في مرحلة انتقالية مضطربة غير مستقرة من حيث نتائجها وآثارها بالصورة التي يتضمنها الاقتراح بقانون، بحيث يبقى مهددًا بعودة العامل إليه والتزامه به رغم وضوح رغبة العامل في عدم العمل لديه، وأثر ذلك على دقة وجودة أداء العامل والتزاماته في حال عدم انتقاله. ثانيًا: لا يُحقق الاقتراح بقانون مصلحة العامل، إذ إن موافقة صاحب العمل الأول (الحالي) محمولة على عدم حاجته إلى العامل ورغبته في تحقيق مصلحة اقتصادية من تمام عملية الانتقال، ولن تكون له مصلحة في بقاء العامل إلا إذا كانت الفائدة التي يحققها من موافقته على التجربة قبل الانتقال ستغطي ما يفوته من كسب نتيجة عدم أداء العامل أي عمل لمصلحته طيلة فترة التجربة رغم ما يتحمله عنه من نفقات، كما أن موافقة صاحب العمل الجديد محمولة على تحقيق مصلحته بالدرجة الأولى في أن تسبق مرحلة التجربة مرحلة التعاقد مع العامل، وطالما أن قصد الربح مفترض في الأعمال التجارية؛ فيُخشى أن يؤدي الاقتراح بقانون إلى فتح المجال بشكل غير مباشر ليصبح العامل سلعة تباع وتشترى "مع خيار التجربة لمدة لا تزيد على شهر" مما قد يحمل في طياته فتح الباب أمام الاتجار بالأشخاص. ثالثًا: أكد القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته الطابع الاستثنائي لتوظيف العمالة الأجنبية واعتبار تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل أجنبي معين شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير، لذا نصت المادة (24/أ) على التالي: "لصاحب العمل الذي يرغب في استخدام عامل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأنه طبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة. ويكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير". توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ووفقًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي برفض الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (23 مكررًا) إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، المقدّم من صاحب السعادة العضو علي عبدالله العرادي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن توصية اللجنة هي رفض الاقتراح بقانون. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (23) مكررًا إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، المقدّم من الزميل سعادة العضو علي عبدالله العرادي، بشأن إعطاء فترة تجريبية لصاحب العمل الجديد لتجربة العامل قبل انتقاله إليه، وكذلك إعطاء فرصة للعامل الأجنبي للتحقق من قدراته ومهاراته لتطبيق عقد العمل، بالإضافة إلى مبررات جوهرية أخرى سردها مقدم المقترح، والجهة الممثلة للقطاع الخاص ــ وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ أبدت في مذكرتها موافقتها على المقترح، وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أشارت إلى سلامة الاقتراح من الناحيتين الدستورية والقانونية، لكن مع الأسف لجنة الخدمات الموقرة رفضت المقترح لأسباب أغلبها تنظيمية، كذلك رفض هيئة تنظيم سوق العمل لهذا المقترح أسبابه أغلبها كذلك تنظيمية، لذلك في كلتا الحالتين يمكن معالجة هذه الأسباب بإصدار لوائح تنظيمية أو بسن تشريعات تنظم فترة التجربة. بالإضافة إلى ذلك استشهدت الهيئة بأن الغاية من التعديل ــ بحسب ادعاءاتها ــ متحققة في القانون الحالي على أرض الواقع وذلك بموجب المادة (25)، ولكن بالرجوع إلى المادة نجد في طياتها أنها تجيز للعامل الحصول على فترة تجريبية، بمعنى أنها راعت طرفًا واحدًا فقط، وهو العامل؛ إذن أين العدالة؟! المقترح الذي نحن بصدده حاول تصحيح الوضع والمساواة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي؛ وعليه أناشد لجنة الخدمات الموقرة إعادة دراسة المقترح، مع الأخذ في الاعتبار الأسباب التي ذكرناها أعلاه لأجل توفير الظروف المناسبة للعمل لدى القطاع الخاص، وذلك سيعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذا التعديل المقترح يتعارض ــ كما ذكرت ــ مع نص المادة (23/ب) من القانون رقم (19) التي تحظر على صاحب العمل استقدام عامل أجنبي بدون تصريح عمل، هذه نقطة منظمة كما ذكر زميلي الأخ درويش المناعي. أيضًا يتعارض هذا الاقتراح مع القوانين المنظمة لبعض المهن التخصصية ــ مثل الطب والهندسة ــ التي تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص للعمل في جهة معينة. عندما نتكلم عن العامل فإننا نتكلم عن العامل بشكل عام، ابتداءً من الكوادر التخصصية والمهنية العليا إلى العمال العاديين. أيضًا في حالة تعرض العامل لإصابة عمل، الآن هذا العامل موجود لدى صاحب عمل جديد، وهو مازال على كفالة صاحب العمل القديم؛ وتوفي، فمن سيتكفل بنقل جثمانه؟ وفي حالة ارتكابه جريمة مثلًا فكيف تتم المحاسبة في هذه الحالة؟ أيضًا يتعارض ذلك مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ لأنه يمكن أن يتفق أصحاب العمل بينهما وينتقل العامل بدون رغبته، وهذا أيضًا يمكن أن يحدث. أيضًا ذلك سيفتح الباب لاستغلال العامل، فقد يكون صاحب العمل الجديد يريد أن يحل العامل مكان أحد من موظفيه الذي خرج في إجازة مثلًا، وهذا سيتسبب في إشكالية، فكل عامل يخرج في إجازة يمكن أن يستعيض صاحب العمل بعامل من صاحب عمل آخر لمدة شهر ــ كما ذكر مقدم الاقتراح سعادة الأخ علي العرادي ــ أو لمدة شهرين، أي يمكن أن ينتقل لمدة شهر ويعود مرة أخرى إلى صاحب العمل الأصلي، ثم صاحب العمل هذا الذي يستخدم العمال بهذه الطريقة يمكن أن يطلب أيضًا عمالًا من شركات أخرى. أيضًا تنظم المادة (25) من القانون عملية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، فهو محقق أيضًا على أرض الواقع بطريقة قانونية ومنظمة بدون تجربة، لأننا أيضًا لا يمكن أن نعرّض العامل إلى تجربتين، تجربة شهر وتجربة 3 شهور، وهذا طبعًا غير متوافق مع قانون العمل. صاحب العمل الحالي أيضًا ليس من مصلحته أن تكون لديه فترة انتقالية مضطربة، يذهب هذا العامل إلى صاحب العمل الآخر وقد لا يعجبه ذلك ولا يحب الاستمرار في هذا العمل، أو أن صاحب العمل الآخر يرى أن هذا غير مناسب، ثم يعود، ففي هذه الفترة ماذا يكون وضع صاحب العمل الأول؟ فقد ذهب هذا العامل وسوف يعود وقد لا يعود، فماذا يعمل في هذه الفترة الانتقالية؟ هل يطلب آخر؟ هل هو محتاج فعلًا إلى هذا العامل؟ هل هو محتاج إلى العامل الأجنبي أو غير محتاج؟ وما هو موضوع التأمينات؟ وإلى آخره من هذه الأمور التي قد تثير الجدل في الشارع البحريني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أمامنا اقتراح بقانون جديد آخر، بعدما شاهدنا اليوم رفض المجلس لثلاثة مشاريع بقوانين أصلها اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس الشورى، وهي الحقوق السياسية ومجلسي الشورى والنواب وانتخاب المجالس البلدية. الاقتراح بقانون تقدم به الأخ علي العرادي وهو قانوني معروف، وكذلك كان ــ بحسب علمي ــ عضوًا في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، إذن هو مطلع على كل الأمور الداخلة في سوق العمل، وربما لديه فكرة لتقديمه هذا المقترح، ولكنني أرى أن هيئة تنظيم سوق العمل رفضت هذا المقترح، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وافقت عليه وهي تمثّل القطاع الخاص، إذن لدينا جهتان، هيئة تنظيم سوق العمل التي رفضته، وغرفة تجارة وصناعة البحرين التي وافقت عليه، وحتى لا أعرّض هذا المقترح للرفض، فيجوز أن تكون فكرته جيدة؛ لذا أقترح على المجلس إرجاع هذا التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. فإما أن يقنع الأخ علي العرادي هيئة تنظيم سوق العمل بأن فكرته جيدة ويحثهم على الموافقة، وكذلك يقنع اللجنة بهذا الأمر، ثم يأتي إلينا، ونحن طبعًا ليس مقبولًا أن نوافق على اقتراح بقانون رفضته اللجنة في الأصل، وفي الوقت نفسه يذهب لصياغته في صيغة مشروع بقانون وبعدها نرفضه مرة ثانية. أنا أتصور أنه لابد أن يتأنى المجلس قليلًا ويرجع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإقناع الأخ علي العرادي بتعديله وإقناعه لهيئة تنظيم سوق العمل، ويقدمه إلينا من جديد، أو أن يقوم بسحبه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود بداية أن أشكر مقدم المقترح الأخ علي العرادي على هذا المقترح الطيب، وأيضًا أشكر الإخوان في اللجنة على تقريرهم. أنا بلا شك من مؤيدي المقترح، وأختلف مع رأي اللجنة، وطبعًا اختلافنا باعتبارنا أعضاء في المجلس أمر طبيعي، فنحن 40 عضوًا تختلف الأعمار  والتخصصات وأيضًا الديانات والدراسات، فلكل عضو فينا رأي، ولكن الاختلاف مع اللجنة لا يعني أن هناك خطأ في تقريرهم أو أن رأيي هو الصواب، ولكن بحسب قناعتي وتخصصي أرى أن المقترح الذي جاء به الأخ علي العرادي مقترح سوف يفيد فئة كبيرة من المجتمع من الناس المتضررين، فهناك الكثير من المتضررين من العمالة ومن انتقالهم وغير ذلك. على كلٍ، كنت أتمنى على اللجنة ــ خاصة أننا ننظر اليوم إلى جواز النظر في المقترح من عدمه ــ أن توافق على جواز نظر الاقتراح، ونحن نعرف الدورة التشريعية التي سيمر فيها المقترح، حيث سيذهب إلى الحكومة ويُصاغ وستضع ملاحظاتها عليه، وأيضًا سيذهب إلى الإخوان في مجلس النواب. نحن لا نتدخل في عمل الحكومة كسلطة تنفيذية ولكن دورنا باعتبارنا سلطة تشريعية مع إخواننا في مجلس النواب يظهر في هذه الفترة بالذات، فعندما يُحال إلى مجلس النواب ــ أتمنى أن يحصل هذا الشيء، وأنت دعوت إلى ذلك سابقًا يا سيدي الرئيس ــ أتمنى أن يدعونا الإخوة في مجلس النواب، أي يدعون صاحب المقترح. بالنسبة إلى كيفية حل الإشكاليات، اللجنة وضعت العديد من الإشكاليات التي يتعارض فيها المقترح، وأيضًا الهيئة نفسها وضعت عدة إشكاليات، ونحن نستطيع تجاوزها إذا اجتمع الأخ علي العرادي مثلًا أو الأعضاء في لجنة الخدمات من مجلس الشورى مع الأعضاء في لجنة الخدمات من مجلس النواب، وحاولوا التعديل بشكل يتوافق مع المجلسين، هنا سنخرج بقانون أو مقترح يتناسب مع كل الأطراف. مثلما قلت ــ معالي الرئيس ــ إن هذا هو مقترحٌ حاليًا، ولا أود الدخول في تفاصيله، ولكن لفتت انتباهي بعض الملاحظات في تقرير اللجنة. طبعًا مثلما قال الأخ عبدالرحمن جمشير إن الغرفة موافقة والهيئة معارضة، وهما عنصران أساسيان. بعض الأمور التي لفتت انتباهي هي أن الاقتراح يتعارض مع المادة (23/ب)، في حين أنني بمفهومي أرى أنه يعتبر داعمًا ومؤيدًا لما جاءت به الفقرة (ب). نقطة ثانية، جاء في تقرير اللجنة أنه يتعارض مع الاتفاقيات ويسبب في أن نتحول إلى الاتجار بالبشر، أنا أرى أن هذا الاقتراح بحد ذاته يعطي مميزات زائدة للعمالة في البحرين، فيسمح للعامل أن يتخيّر، ومن سيأخذ الرخصة الجديدة منه سوف يقرر إذا ما عجبه العمل أم لم يعجبه، وكأننا سوف نعطيه رفاهية أكثر. أنا لا أرى أن فيه أي تعارض أو ما يتعلق بالاتجار بالبشر، وإنما نحن ننظم العملية. معالي الرئيس، أيضًا بخصوص أن هناك طرفًا سوف يستفيد على حساب الطرف الآخر، فنحن لدينا صاحب العمل الأساسي، وعندنا العامل، وعندنا صاحب العمل الجديد. أولًا العامل سوف يخرج من عمله سواء برضا أو بدون رضا الكفيل الأول أو صاحب الرخصة الأولى، فهو لو يرى أي زيادة مادية في الراتب فسوف يقرر الانتقال إلى العمل الآخر، في حين أن صاحب العمل الأول هنا سوف يتضرر من ذلك. الموظف هنا أو العامل ــ سوف نأتي هنا إلى استفادته فهو من سيختار ــ سوف يرى إذا كان العمل يناسبه أم لا، أو هل يوافق أم لا، بينما صاحب العمل الجديد إذا لم يطبق هذه الفترة التجريبية فهو سينتهي من أموره كلها، حيث سيدفع كل الرسوم وينهي كل أموره مع الهيئة، وفي النهاية لو رأى أن العمل لا يناسبه أو لا يناسب تخصصه في العمل، فهنا أيضًا لو تقول لنا الهيئة إن أي مبلغ سوف يُدفع لصاحب العمل الثاني سوف تعوضه الهيئة لو أخذ عاملًا آخر، ولكن من سيعوضه عن فترة إجراء المعاملات، ومن سيعوضه عن الفترة التي يلتزم فيها صاحب العمل بدفع الإيجار ومصاريف الكهرباء وأمور أخرى؟ متى سيحصل على عامل آخر؟ لابد أن ننظر إلى هذه الأمور وإلى كل النقاط. نقطة أخيرة، ذُكر في التقرير أنه لو وقع حادث للعامل في الفترة التجريبية، مثل الوفاة لا سمح الله أو وقوع إشكالية، أي أمور فيها تكاليف مادية أو أخرى، فالمادة (25) من القانون ذاته ــ لا يحضرني نصها حاليًا ــ تذكر أنه في حال إلغاء التصريح أو انتهائه تعطي الهيئة فترة للعامل لحين إيجاد عمل آخر، فهنا لو كان التخوف من هذه النقطة فهنا أيضًا التخوف موجود لأنه أيضًا في فترة بحث عن عمل آخر، فنحن كلنا ثقة ــ إن شاء الله ــ في المجلس بأن يجيز النظر في الاقتراح، وأيضًا أن يساعدنا الإخوان في اللجنة سواء رجع إليهم أو تمت الموافقة عليه، فمثلما ترون أن المقترح ترك للهيئة القرارات التنظيمية والقرارات الأخرى التي ــ إن شاء الله ــ يمكن أن تكون داعمة لهذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لأخينا العزيز علي العرادي مقدم المقترح وعلى من تداخل من الأخوات والإخوة أعضاء المجلس. معالي الرئيس، سوف أعيد ما ذكرته هيئة تنظيم سوق العمل وأبدي ملاحظة أو ملاحظتين على بعض المداخلات. أولًا: مع احترامنا الشديد لممثلي القطاع التجاري والصناعي في البحريين وهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، فإنهم يمثلون رأي أصحاب الأعمال ولا يمثلون رأي العمال أنفسهم، فهذا الرأي ــ إذا أردنا أن نكون دقيقين ــ هو رأي أصحاب العمل وليس رأي العمال، هذا بالنسبة إلى فحوى هذا الرأي. ثانيًا: في رأيي أقول إنه أبدت الغرفة في مذكرتها أنها موافقة على الاقتراح بقانون وأنه يهدف إلى إعطاء فرصة للعامل للتكيف، العامل لم يطلب أن يتكيف مع الوضع الجديد حتى نمنحه ذلك، ولم يؤخذ رأيه أصلًا، وهذا ما ذهبت إليه الهيئة.

      الرئيــــس:
      انقطع الاتصال مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ونحن في انتظار إصلاح الخلل الذي أعتقد أنه من جانبه، يا سعادة الوزير، سوف ننتظر إصلاح الخلل من جانبكم وسوف نعطي الكلمة الآن للأخت منى يوسف المؤيد فلتتفضل.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم. أتفق مع قرار اللجنة رفض الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23 مكررًا) وذلك لضياع حق صاحب العمل الحالي وهو في أمس الحاجة إلى استعمال تصريح ورخصة العامل الأجنبي لجلب عامل جديد لتأدية مهامه في العمل، فهو مهدد برجوع العامل إذا لم يتفق مع العامل الجديد، وكذلك لا يحقق الاقتراح بقانون مصلحة العامل وهو يتنقل بين أصحاب العمل، وقد يفتح هذا القانون مجالًا لسوء المعاملة مع العامل، ويصبح كسلعة تباع وتشترى في هذه الفترة التجريبية، وقد يؤدي إلى فتح باب الاتجار بالبشر، وهو لا يتماشى مع مبادئ البحرين للحفاظ على حقوق العمال الأجانب. سيدي الرئيس، لم يعالج القانون تنظيم حقوق العمال، ومن هو المسؤول عن العامل إذا ارتكب جريمة في هذه الفترة التجريبية؟ ومن سيتحمل نفقات ترحيل العامل في تلك الفترة التجريبية؟ إن التعديل المقترح يتجاهل موافقة العامل الأجنبي على وضعه تحت التجربة عند صاحب العمل الجديد، ولذلك يعمل جبرًا، وهو ما يتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري الشديد لسعادة الأستاذ علي العرادي وهو محامٍ محنك، فإن الاقتراح اقتصر على بيان فكرة تجربة العامل قبل الانتقال إلى صاحب العمل الجديد، وأحال إلى هيئة تنظيم سوق العمل وضع جميع الضوابط والإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك. ورغم تنظيم هذه المسألة فإنها تتصل بحقوق العمال وتقتضي أن تكون الضوابط والأحكام الموضوعية ضمن الاقتراح ذاته؛ لذا فقد خلا الاقتراح بقانون من بيان الأحكام المتعلقة بتأديب العامل في حالة ارتكابه مخالفة تأديبية، وهذا ذكرناه خلال المداخلات. كما أن الاقتراح لم يعالج أثر العلاقة الثلاثية التي ضمنها الاقتراح بقانون في تعريف عقد العمل وتعريف العامل في قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون تنظيم سوق العمل، ولم يتطرق أيضًا إلى بيان من سيتحمل النفقات خلال هذه الفترة الانتقالية. أخلص من هذا الموضوع إلى أننا في اللجنة أشبعنا الموضوع نقاشًا بطريقة تفصيلية جدًا. أثير هنا موضوع المخصصات، الأطباء والممرضون كيف سيتم التعامل في هذه القطاعات التخصصية الأكاديمية المهنية العالية؟ كيف سيتم التعامل مع هؤلاء الموظفين الذين هم على درجة عالية جدًا من الكفاءة التي نجلبها من الخارج؟ أعتقد أنه سيثير جدلًا شديدًا في هذه القطاعات، وسوف يؤدي إلى خلخلة، وحتى موضوع الاستثمار فلن يكون مستقرًا في البحرين بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، معذرة كان لدينا خلل في الاتصال. أبديت ملاحظات سأُعيدها مرة ثانية لأنني علمت أنكم لم تستمعوا لشيء منها. أولًا: مع احترامي الشديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين ورأيها المقدر فإنها تمثل رجال الأعمال ولا تمثل العامل نفسه، فهي إذن تتكلم من ناحية معينة وهي ناحية أصحاب الأعمال تحديدًا. وبعدها ذكرت الغرفة في الوقت نفسه أن صاحب العمل يجنب المخالفات القانونية، نعم، وسوف يخالف قانونًا إذا استخدم عاملًا بدون ترخيص، وهذا ما نص عليه قانون هيئة تنظيم العمل. المقترح يقول إنه يجب مراعاة أحكام المادة 23 عند تطبيق هذا النص، ماذا تقول المادة 23؟ المادة 23 تنظم تصاريح العمل وتقول: "أ. يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه"، فهو حاليًا يشتغل فترة تجربة، أي يعمل بدون تصريح، فهو خالف البند (أ) من المادة 23، هذا بالنسبة إلى العامل. نأتي إلى صاحب العمل، "ب. يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه". إذن أيضًا صاحب العمل عندما أخذ هذا العامل للتجربة من خلال هذه المادة المخالفة للمادة 23 في البندين (أ) و(ب)؛ خالف القانون أيضًا، هذا الأمر الأول. لنأتِ إلى التطبيق، تكلمت الدكتورة ابتسام الدلال عن قضية من يتحمل التأمين الاجتماعي ــ 4% ــ عن إصابات العمل خلال هذه الفترة، صاحب العمل الأول أم صاحب العمل المجرب؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: عند وقوع حوادث للعامل من يتحمل تبعات وفاة العامل خلال هذه الفترة؟ هناك تبعات قانونية رتبها القانون بمواده المحكمة في الوضع الحالي على جميع الأطراف، العامل وصاحب العمل وهيئة تنظيم سوق العمل كمنظمة، ولكن في هذه المادة أعتقد أنه سوف يكون هناك خرق للقانون لأنها تخالف القانون نفسه. أيضًا بينت الدكتورة ابتسام الدلال ــ وهذا كذلك جاء في رأي الهيئة ــ عندما تكلمت عن قضية المهن، وعندما نتكلم عن العامل نتكلم عن العامل عمومًا، فكل عامل أجنبي يستلزم حصوله على تصريح عمل سواء كان طبيبًا أو مهندسًا أو عاملًا عاديًا، هذا مع احترامي لجميع المهن. إذن كيف يمارس عملًا؟ على سبيل المثال يذهب إلى (س) من المستشفيات لكي يجرب من دون حصوله على تصريح العمل السابق، جاء بناء على صاحب العمل السابق، هنا يستوجب أن يكون لديه تصريح آخر غير التصريح السابق. أعتقد أن الأمور واضحة جدًا، مخالفة هذا النص للقانون القائم واضحة، ومحاذير تطبيق هذا النص واضحة، والمسؤولية على من تترتب خلال فترة التجربة، على صاحب العمل الذي سوف يجرب أم على صاحب العمل الذي مازال العامل يعمل بتصريح منه؟ وهذا بنفسه مخالف. أعتقد إخواننا في غرفة تجارة وصناعة البحرين ربما يتجنبون قضية تحويل العامل وربما بعد فترة يخرج، فهم يخسرون مصاريف التصريح الجديد، لا، يدفع التصريح إذا كان واثقًا من الشخص الذي يريده ويجربه، فلو لم ينفعه فالعامل في حل وصاحب العمل في حل، يمكنه أن يستغني عنه في أي وقت، ولكن أن نصل إلى هذه التخريجة من أجل أن نقول إن هناك فترة تجربة، أولًا نص المقترح تكلم عن موافقة صاحب العمل الجديد وعن صاحب العمل الذي لا يزال العامل بكفالته أو خرج التصريح باسمه، ولا يتكلم عن قضية العامل نفسه، والنص كما قلت واضحًا بشرط موافقة الأخير، فهو يأخذ موافقة صاحب العمل الذي يجرب العامل، ولكن في كل الأحوال هناك مخالفة صريحة للمادة 23 وتحديدًا في البندين (أ) و(ب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة المادة 23 مكررًا إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2006م، نحن في هذا المجلس الموقر نقف دائمًا على مسافة واحدة من حقوق أصحاب الأعمال وحقوق العمال، وهذا ما يمليه علينا ضميرنا الوطني، وهذا الاقتراح بقانون ــ للأسف ــ سوف يتعارض مع مصلحة العامل في حال تعرض العامل الأجنبي ــ لا قدر الله ــ لإصابة عمل خلال فترة التجربة، وفي هذه الحالة من سيتحمل المسؤولية، صاحب العمل الأول أم الثاني؟ والأخت المقررة جزاها الله خيرًا قدمت جميع المعلومات المطلوبة. وكذلك عدم أخذ موافقة العامل سوف يدخلنا في مخالفة اتفاقية العمل الجبري، وهي الاتفاقية المتعلقة بالسخرة والعمل الإجباري والتي صدقت عليها مملكة البحرين بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1998م. وكنت أتمنى دعوة الإخوة في الهيئة للحضور والمشاركة معنا للاستئناس برأيهم ولكن سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب جزاه الله خيرًا كفى ووفى، والأمر متروك لكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات. أتفق مع هذا الاقتراح ولا أتوافق مع ما انتهت إليه اللجنة في هذا الجانب. تحكمنا في سياق المواءمة ما بين أصحاب العمل والعمال مادة دستورية نصت على العمل على تلك المواءمة ما بين العمال وأصحاب العمل. لو نظرنا إلى الاقتراح، لوجدنا فيه الكثير من التساؤلات التي أثيرت في هذا الشأن ما بين مؤيد ومعارض من خلال ما تفضل به الأعضاء. بداية أحببت أن أُبين أن نص الاقتراح قائم على علاقة ثلاثية تجمع ما بين صاحب العمل الحالي الذي يكون العامل تحت كفالته، وصاحب العمل الراغب في أن يتم انتقال العامل إليه، والعامل، وبالتالي كل ما أثير بشأن من سيحاسب في حال ارتكاب العامل جريمة؟ وفي حالة تعرضه لإصابة عمل كيف سيتم التعامل مع ذلك؟ سداد التأمين الاجتماعي. أحب أن أُجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة، أولًا: وفق النص المقترح سيظل العامل تحت كفالة صاحب العمل الحالي، وبالتالي إذا ارتكب أي جريمة بصفته الشخصية لفعل قام به مخالف للقانون سوئل بصفته الشخصية وتكون العقوبة شخصية في مواجهته، وإذا ارتكبها بسبب عمله فالعلاقة تخضع لارتكاب جريمة بسبب العمل، ويستفاد منها ماهية أركان الجريمة المرتكبة، فهذا النص لن يعفيه أو لن يمنع أو يحجب مساءلته الجنائية. ثانيًا: فيما يتعلق بمسألة إصابة العمل، في هذا الجانب طالما ذُكر في عجز نص الاقتراح شرطان لوجوب تنظيم هذه العلاقة، الأول: حددها بمدة زمنية وهي لا تزيد على مدة شهر. والثاني: اشترط موافقة الأخير الذي هو صاحب العمل الحالي، وبالتالي لن يكون هناك جبر لأي علاقة، حتى بشأن العامل الذي سيكون تحت التجربة، هذا التنظيم قائم على الرضائية؛ لأنه هو الذي يطلب الانتقال إلى العمل لدى صاحب عمل آخر، وبالتالي لن يفرض عليه عمل جبري، فأي أمور تثار بشأن العمل الجبري غير موجودة؛ لأن العمل الجبري يعني أنك تجبر عاملًا ما على أن ينجز عملًا ما بدون رضاه وموافقته. ثالثًا: جاء في الاقتراح أن تضع الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، بمعنى أن أي إخلال أو طلب تنظيم أمر معين أو إجراء معين بموجب التفويض التشريعي الذي سنمنحه للهيئة سيكون لها سلطة أن تضع تلك الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك بعد التحقق من توافر كل هذه الشروط. حتى في البحث عن الأمور المتعلقة بهذا التنظيم، نجد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين عندما أيدت هذا الاقتراح أيدته من واقع، ونحن نعلم أن الغرفة تضم في عضويتها أصحاب الأعمال، ولكن في الوقت ذاته لها نظرتها المتوازنة فيما يتعلق بالعلاقة العمالية. وأيضًا هناك انفتاح في البحرين بإعطاء المرونة في علاقة العمل، ونحن نشهده من خلال الرخصة المرنة والأمور الأخرى، وهذا الإجراء يكفينا عن الدخول أيضًا في قضايا عمالية لاحقة تنشأ عن الفصل التعسفي أو انتهاء عقد العامل أو أي من هذه الإجراءات. أنا أتفق مع كل شخص بمن فيهم أعضاء اللجنة في التخوف من هذا النص، ولكن في الوقت ذاته لا يوجد ما يمنع من أن نقوم بإجراء تنظيمي موافق للقانون، ومراقب من قبل هيئة سوق العمل، ومراقب في إجراءاته في إطار تنظيمي يحصر فيه. أعتقد أنه لا يوجد ما يمنع من أن نوافق على هذا الاقتراح طالما أن لدينا أيضًا جهة معنية موافقة عليه. بالنسبة إلى ما أثير بشأن التعارض مع نص المادة (23/ب)، إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح بقانون وفي ظل الفقرة الأخيرة منه التي تنص على أن "تضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك"، أزيل هذا التعارض باعتبار أن الهيئة ستنظم هذا الإجراء الجديد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على تقريرها. بالنسبة إلى الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23 مكررًا) إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، استمعنا لرأيين مختلفين أحدهما يؤيد هذا الاقتراح بقانون والآخر يعارض هذا الاقتراح بقانون. الأخ عبدالرحمن جمشير في البداية طلب من الأخ علي العرادي سحب الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة، وخاصة في ظل ما تفضل به الإخوان من توضيحات عديدة، وبودنا لو أن المعنيين في لجنة الخدمات أخذوا برأي اتحاد عمال البحرين الحر، وكذلك الاتحاد البحريني، لأن هذين الاتحادين هما المسؤولان والمعنيان بأمور العمالة سواء الأجنبية أو الوطنية في مملكة البحرين. كذلك خلا تقرير اللجنة من رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحبذا لو يعطينا أحد المسؤولين في الوزارة الموقرة رأيًا في هذا الشأن. أعتقد أن تعديل هذا قانون ليس سهلًا، وقد ذكر المتحدثون أن هناك تعقيدات كثيرة، وأنا أشكر الأخت دلال الزايد؛ إذ وضحت الإشكاليات التي قد تحدث. نظريًا نحن من الممكن أن نطبق ما طُرِحَ، ولكن عمليًا هناك مشكلة كبيرة، الآن مع (الفيزا) المرنة نلاحظ أن هناك إشكاليات كثيرة، وخاصة أن الكثير من المواطنين البحرينيين أصحاب المصانع الصغيرة تأثروا كثيرًا من هذا القانون ــ وباعتراف الجميع ــ وإذا ما أقر مثل هذا القانون فسوف يزيد من (بلبلة) سوق العمل في البحرين ويزيد المشاكل. الأخ صباح الدوسري تطرق إلى اتفاقيات البحرين الدولية والتزاماتها مع منظمة العمل الدولية، نحن مهتمون بهذا الموضوع، ومنظمة العمل الدولية دائمًا ترسل مبعوثين ووفودًا إلى البحرين للتأكد من أن البحرين ملتزمة بالقوانين، وإذا أقر مثل هذا القانون فسوف تقع أعباء كبيرة على البحرين نحن في غنى عنها. وقد حضرت عدة اجتماعات بهذا الشأن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد قامت منظمة العمل الدولية بإصدار تقارير لصالح البحرين، وفي حالة الموافقة على مثل هذا الاقتراح بقانون فقد يسبب إشكالية للبحرين نحن في غنى عنها. رجائي للأخ مقدم الاقتراح بقانون الأخ علي العرادي أن يسحب هذا الاقتراح بقانون الآن، وينظر في مناقشته من جديد، وأن يتم استدعاء الأطراف الأخرى المعنية التي لم تقدم رأيها في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم، وأنا أقدر لهم كثيرًا تناولهم هذا الاقتراح بقانون في 11 اجتماعًا، وكان لي الشرف كذلك في أن أجتمع معهم اجتماعين للوقوف على دواعي هذا الاقتراح بقانون، والفكرة الأساسية منه. لقد أثيرت الكثير من النقاط حول هذا الاقتراح بقانون، ولكي يذهب هذا اللغط ــ لأني أعتقد أن معظم الإجابات عن هذه النقاط إنْ لم تكن 90% منها موجودة في نص المقترح وموجودة كذلك في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح بقانون ــ سأقرأ الاقتراح بقانون بشكل سريع ــ لا أريد أن آخذ وقتًا كثيرًا ــ حيث يقول النص: "مع مراعاة أحكام المادة 23 من هذا القانون يسمح لصاحب العمل الذي يرغب في انتقال العامل الأجنبي إليه"، بمعنى صاحب العمل الذي يرغب في تجربة العامل الأجنبي الذي يعمل لدى صاحب عمل آخر، "لمدة لا تزيد على شهر واحد، قبل إصدار تصريح العمل الجديد بشرط موافقة الأخير، وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك". الفكرة الأساسية من هذا الاقتراح بقانون هي أن إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل تتيح للعامل الأجنبي حق طلب الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون الحاجة إلى إلغاء تصريح العمل الخاص به، بمعنى أنه يوجد اليوم في هيئة تنظيم سوق العمل نظام يسمح للعامل بأن ينتقل إلى صاحب عمل آخر، بمعنى أن يوافق صاحب العمل الأول، ويقبل صاحب العمل الآخر، وتكون هناك فترة ينتقل فيها العامل إلى صاحب العمل الآخر، وتأخذ هذه الفترة أحيانًا أيامًا وأحيانًا أسابيع حتى ينتقل هذا العامل. إذن هذا الإجراء موجود ومطبق، الفرق في هذا الاقتراح بقانون هو أنه ينظم هذا الإجراء، ينظم تبعية العامل، وينظم حقوق العامل، وينظم كيف ينتقل هذا العامل إلى صاحب عمل جديد وفق ضوابط وشروط نص المقترح على أن الهيئة هي التي تقوم بتحديدها، لماذا؟ لأن القانون أغفل بيان كيف تتم عملية الانتقال لأطراف هذه العملية الثلاثة، صاحب العمل والعامل الأجنبي وصاحب العمل الجديد. قانون هيئة تنظيم سوق العمل صدر في عام 2006م، وكان لي شرف أن أكون ضمن الرعيل الأول الذي عمل لمدة ستة أشهر من صدور القانون، وكلفت بموضوع التنسيق القانوني في تلك الفترة، في فترة الأشهر الستة التي أعطيت للهيئة لوضع أنظمتها وقوانينها وقواعدها الداخلية وغير ذلك، ولا أدعي أنني مختص، ولكن ما أريد أن أقوله هو أن قانون الهيئة صدر منذ 15 عامًا، ومنذ 15 عامًا حتى اليوم صدرت 63 أداة تشريعية، ثلاث منها فقط كانت تعدل القانون، بمعنى باقي الأدوات التشريعية كانت تتناول تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين الرئيس التنفيذي، والتسجيل للرئيس التنفيذي، وتنظيم تصاريح العمل ــ وكلها قرارات ــ وتخويل موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي ــ تصدر عن معالي وزير العدل ــ وإعادة تنظيم الهيئة. 63 أداة تشريعية، ثلاثة قوانين فقط صدرت للتعديل من الــ 63 قانونًا. هذه القوانين الثلاثة هي: القانون رقم 18 لسنة 2015م الذي عدل المادة (6)، وأضاف إلى مجلس الإدارة عضوًا جديدًا يمثل الاتحاد الحر. والقانون رقم (40) لسنة 2014م الذي عدل المادة (23)، بشأن الحظر على صاحب العمل تقديم معلومات خاطئة. والقانون رقم (15) لسنة 2011م، الذي نظم مسألة أن العامل الأجنبي لا ينتقل إلا بعد مرور سنة. إذا أتينا إلى قانون الهيئة فسنجد أن القانون بالفعل لم يغير لمدة 15عامًا. هناك مشاكل حقيقية، ولا نقول مشاكل، بل نقول إن هناك تحديات حقيقية، ومن غير المعقول أنه بعد 15عامًا يكون هناك 63 أداة تشريعية كلها قرارات تنظيمية، وألا يمس أصل القانون، القانون في النهاية تطور ومن الجيد أن نعدّل هذا القانون. لا أريد أن أطيل، ولكن أود أن أشير إلى أن ــ وأذكر نفسي وأصحاب السعادة ــ مهام وصلاحيات الهيئة كما هو وارد في المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بإصدار هيئة تنظيم سوق العمل ــ والأساس منها أن يكون البحريني هو الخيار الأمثل ــ هي: 1ــ وضع وتنفذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة... إلخ، بما في ذلك تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وغير ذلك، 2ــ جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات... إلخ. 3ــ اقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل... إلخ. 4ــ توعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل... إلخ. هناك 13 مهمة للهيئة، ونحن لا نتذكر من هذه المهام إلا مهمة واحدة وهي إصدار تصاريح العمل، بما في ذلك المراقبة على هذه التصاريح والتفتيش. ما أريد أن أصل إليه هو أن هذا الاقتراح بقانون جاء لكي يعالج إشكالية وتحديًا موجودًا على أرض الواقع. وسأختم بردي على المذكرة الواردة من هيئة تنظيم سوق العمل، وتجدر الإشارة إلى أن الجهة المعنية وهي الضلع الثالث في هذه العملية وهم أصحاب العمل الممثلين رسميًا في غرفة تجارة وصناعة البحرين قد وافقوا على هذا الاقتراح بقانون، ووضعوا أسباب موافقتهم على هذا الاقتراح بقانون، وذلك في رسالتهم الموجهة إليكم معالي الرئيس والموجودة في تقرير اللجنة، وقد بيّنوا أنهم يوافقون للأسباب الواردة في التقرير، وأعتقد أنهم كانوا مصيبين في ذلك. أذهب الآن إلى رأي هيئة تنظيم سوق العمل وسأختم به، هيئة تنظيم سوق العمل لم تتوافق مع الاقتراح بقانون، وقد وضعت لذلك الأسباب التالية: أ- أن التعديل يتعارض مع نص المادة (23/ب) من القانون رقم (19) لسنة 2006م وتعديلاته... إلخ، وأعتقد أن هذا السبب غير موفق، لماذا؟ لأنه عندما تعدل المادة، فمن الطبيعي أن يكون ضمن هذه المادة تنظيم للمادة التي سبقتها، وأيضا لأنهم قالوا في هذه الملاحظة إنه لا يمكن لصاحب العمل استخدام عامل أجنبي من دون صدور تصريح عمل بشأنه، وهذه المادة أساسًا جاءت لتنظيم هذا الأمر؛ أعتقد أن هذه الملاحظة غير موفقة. ب- أن التعديل المقترح يتعارض مع قوانين أخرى ومن بينها القوانين المنظمة لبعض المهن التخصصية مثل مهنة الطب والهندسة وغيرهما... إلخ، هذا السبب كذلك جانبه الصواب لسبب بسيط جدًا وهو أننا لا نتحدث عن عامل سيأتي للمرة الأولى ويعمل، وكوني صاحب عمل وممارسًا أعلم أن هناك بعض المهن التخصصية تتطلب ــ على سبيل المثال الأطباء ومن في حكمهم ــ موافقة مسبقة، والاقتراح بقانون جاء ليعالج حالة عامل أجنبي يعمل في مملكة البحرين ويريد أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر، ويعطي هذا الاقتراح بقانون آلية معينة قانونية تضمن انتقال هذا العامل إلى صاحب عمل آخر، ولم ينص الاقتراح بقانون على أن العامل سينتقل غدًا إلى صاحب عمل آخر، هذا غير موجود في الاقتراح بقانون، ولا حتى في المذكرة التفسيرية، وبالتالي هذا السبب الموجود في النقطة (ب) في غير محله، وجانبه الصواب، لأننا لا نتحدث عن مهندس أو عن طبيب يعمل للمرة الأولى، لا، هو يعمل في البحرين وسينتقل إلى صاحب عمل آخر، وسيكون انتقاله ضمن الاشتراطات التي تضعها الهيئة ذاتها وضمن العقد الذي ستضعه الهيئة ذاتها، وضمن الأسلوب والأساس القانوني، وقد فصلت الأخت دلال الزايد هذا الأمر، وأشكرها على التوضيح بشكل دقيق لا يحتمل التأويل؛ وبالتالي هذه الملاحظة في النقطة (ب) في غير محلها. ج- إن تطبيق التعديل المقترح يثير العديد من المشاكل في التطبيق العملي في حالة تعرض العامل الأجنبي لإصابة عمل أو بعض الأمراض المهنية... إلخ، أعتقد أن من كتب هذه النقطة ربما قرأ المقترح، وربما لم يقرأ المذكرة التفسيرية، وربما اجتهد، وأعتقد أن عجز المادة المقترحة يجيب عن هذا الأمر بشكل واضح ومباشر بأن هناك إجراء تضعه هيئة تنظيم سوق العمل، وهنا أذكر على سبيل المثال أن هناك العديد من المهن التخصصية مثل المدققين الخارجيين وعمال الإنشاء وغيرهم ممن يعملون لدى صاحب عمل ولكن ينفذون أعمالهم لدى صاحب عمل آخر، وقد عالج القانون وضعهم القانوني، لذلك أعتقد أن النقطة (ج) كذلك قد جانبها الصواب بشكل واضح، وأتصور أن موضوع من يغطي ذلك واضح جدًا، وخاصة أننا نتحدث عن مدة أقصاها 30 يومًا. نحن لا نتحدث عن فترة تجربة 10 أشهر أو 12 شهرًا، ومع ذلك صاحب العمل الأول، وصاحب العمل الأخير، والعامل ــ وهو الأهم في هذه المعادلة ــ هو من يوافق. د- إن التعديل المقترح يتجاهل موافقة العامل الأجنبي على وضعه تحت التجربة عند صاحب العمل الجديد قبل التصريح له باستخدامه، الأمر الذي يجعل العامل الأجنبي يعمل جبرًا لدى صاحب العمل الجديد مما يتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان... وإلى آخره، لا أريد أن أدعي، ولكن تشرفت بأن أكون (ILO Officer) في جنيف على الأقل لمدة أربع سنوات، وتشرفت بأن أكون ضمن معظم الوفود التي شاركت في صياغة ومناقشة تقارير البحرين. وأعتقد جازمًا أن هذا المقترح لا يتعارض مع أي اتفاقية، بل على العكس هو يعطي هذا العامل الأجنبي ميزة غير موجودة في القانون الحالي، وأن نقول إن هذا المقترح يتعارض مع اتفاقية العمل الجبري فهذا كلام غير صحيح وجانبه الصواب؛ لأن هذا المقترح يفترض ابتداءً موافقة العامل الذي سينتقل إلى صاحب عمل آخر، وليس العكس، فهذا المقترح لا يفرض على العامل، بل يتيح للعامل الفرصة، لماذا؟ لكي لا يتحول العامل إلى وضع قانوني يكون فيه لا صاحب عمل له، أو ينتقل هذا العامل إلى عمالة مرنة ويعمل عند أصحاب عمل متعددين. هذا المقترح يدعم موقف البحرين في اتفاقيات حقوق الإنسان، وهو أمر مطبق في معظم دول العالم، وإذا سمحت الفرصة فمن الممكن أن نسرد كيف يتم ذلك. هذا المقترح لا يتعارض بل على العكس، فهو يعزز هذا الأمر تعزيزًا كبيرًا، وأنا شخصيًا كنت عضوًا في اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر، وأعي تمامًا ما أقوله، فهو يعمل على تعزيز موقف مملكة البحرين، لو استعنا برأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فإنه سيكون لها الرأي الفيصل في ذلك. لن أطيل، تقول الهيئة: "إن الغاية من التعديل المقترح متحققة على أرض الواقع، حيث إن المشرع نظم عملية انتقال العامل الأجنبي"، وأود هنا أن أذكر وأضم صوتي إلى ما ذكره سعادة الأخ درويش المناعي، حيث إن المادة 25 لم تعالج هذا الموضوع بشكل كامل، والقول إن التعديل متحقق على أرض الواقع ينافي كل الحجج السابقة، إذا قلنا إن هذا التعديل منافٍ لاتفاقية حقوق الإنسان ولا يعطي فرصة...إلخ، ثم نقول إن الأمر متحقق على أرض الواقع؛ فهذا غير صحيح، والمادة 25 تحدثت عن موضوع مختلف تمامًا. أخيرًا، غرفة تجارة وصناعة البحرين قالت رأيها في هذا المقترح، والأوضاع القانونية التي نظمها القانون لم تتكفل بهذا الموضوع، وهناك فراغ تشريعي حقيقي موجود اليوم، وما يحدث على أرض الواقع هو أنه بمجرد ما يُسجِل عامل في نظام الـ(mobility) ــ الانتقال إلى صاحب عمل آخر ــ فإن هذا العامل يكون في فترة لا صاحب عمل له ولا راتب له، ولا يوجد من يعمل لديه هذا العامل، وأعتقد أن هذا الأمر المهم هو ما استوعبته غرفة صناعة وتجارة البحرين مع كل الشكر والتقدير لها، وهو أن العامل لو اضطر إلى أن يعمل فهو مخالف، وبالتالي نريد أن نستحدث نظامًا يكفل ألا يكون هذا العامل مخالفًا. في النهاية هو اجتهاد، والأمر لمجلسكم الموقر، وأنا أحترم وأقدر كل الحجج، ولكن القول إن هذا المقترح بقانون يتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان هو قول في غير محله ويتنافى مع المقترح بقانون، والمذكرة التفسيرية موجودة في نظام الحقيبة البرلمانية، وبإمكان الأعضاء الذين قالوا هذا الكلام الاطلاع عليها، ويحددون أين يتنافى ذلك. وأعتذر عن الإطالة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للأخ علي العرادي الذي بيَّن وفصَّل في اقتراحه ودعم اقتراحه، وطبعًا هذا من حقه. ولكن لدي أكثر من ملاحظة. الملاحظة الأولى: عندما قال إن هذا خاضع لموافقة الأطراف جميعًا ــ العامل وصاحب العمل المجرِّب وصاحب العمل الأصلي ــ فلا أرى في النص ما يتيح هذا للعامل، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: أحالنا سعادة العضو إلى المذكرة الإيضاحية، وقال لو قرأتموها فستجدون فيها تفصيلًا، وأقول إنه في الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى ورد التالي: "بيد أن القانون لم يعطِ تلك العملية في حالة نية انتقال العامل الأجنبي"، أي كان يتكلم عن أن العامل الأجنبي لديه النية للانتقال، ولذلك هذا النص يتيح له ذلك، لم نرَ لا في النص ولا في أي أمر آخر ما يفيد برغبة العامل أو نية العامل أو موافقة العامل على الانتقال. أكثر من مداخلة أعادتنا إلى السطر الأخير من المادة محل التعديل (23 مكررًا)، "وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك"، أقول: هل تستطيع الهيئة أن تخالف القانون عندما تضع الضوابط؟ والضوابط سوف تأتي من خلال اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للوائح التنفيذية أن تخالف القانون، كما لا يجوز للقانون أن يخالف القانون الأسمى وهو الدستور. الهيئة أمامها نص واضح في قانونها في المادة 23، لفظ "يحظر" تكرر مرتين، في البندين (أ) و(ب)، (أ) خاطب العامل و(ب) خاطب صاحب العمل، "يحظر على العامل أن يعمل دون صدور تصريح العمل بشأنه"، "ويحظر على صاحب العمل أن يستخدم عاملًا أجنبيًا دون صدور تصريح..."، شاهدوا كيف هي غلظة المادة وشدتها في قضية ضرورة الحصول على ترخيص، ونأتي ونقول: نعطيه مدة شهر يعمل بدون تصريح عمل! أنا لست قانونيًا، الأخ علي العرادي والأخت دلال الزايد قانونيان وضليعان في القانون، أنا لست قانونيًا، ولكن أقول: ما هو الحال في هذه الفترة؟ شهر كامل يعمل بفرضية التجربة من دون تصريح العمل الذي نص عليه القانون، يعمل حاليًا لدى صاحب عمل غير من صدر له تصريح العمل، بل لدى طرف ثالث جديد ليس بصاحب العمل الأصلي. إذن ما هو الوضع؟ كررنا وقلنا وأعدنا، في حالة الوفاة ما هو الوضع؟ أعتقد أن الأخت دلال الزايد ذكرت بعض التبريرات لا أذكرها، ولكن في حالة وفاته من يتحمل مصاريفه؟ من الممكن أن نقول إنه يتحملها صاحب العمل الأصلي بناء على موافقته، ولكن هل يجوز لصاحب العمل أن يكون أسوأ من القانون؟ هل يجوز لصاحب العمل أن يوافق لصاحب عمل آخر على انتقال عامل لديه لفترة التجربة بدون حصوله على التصريح الذي نص عليه القانون؟! القانون واضح، ونتكلم عن فترة تجربة لن تكون مغطاة بالقانون ومخالفة للقانون، وإذا قلنا إننا نريد أن نعالج إشكاليات موجودة حاليًا بوضع قانوني جديد يجنبنا المخالفة القانونية فهذا غير صحيح؛ لأننا وقعنا في المخالفة القانونية، ولن تستطيع الهيئة أن تضع ضوابط وإجراءات وشروطًا وخلاف ذلك مخالفة لنص القانون، القانون يقول لصاحب العمل: لا تستخدم عاملًا أجنبيًا من دون الحصول على تصريح، ويقول للعامل: لا تعمل لدى صاحب عمل آخر من دون الحصول على تصريح، ثُم نأتي ونقول: يمكن أن يعمل فترة شهر على سبيل التجربة ولا بأس من ذلك من خلال تبريرات. معالي الرئيس، تفضل الأخ الدكتور عبد العزيز أبل بدايةً عند مناقشة القوانين السابقة، وتفضل أخي عبدالرحمن جمشير قبل قليل وبيَّن، وأعتقد أن محل المحك الآن وليس عندما يأتي الاقتراح في صيغة مشروع قانون، وإذا كانت هناك قناعة تامة فلا سلطة فوق السلطة التشريعية في اتخاذ قرارها، وإذا كانت لديها قناعة تامة بجدوى القانون وعدم مخالفته لقانون قائم وبالإمكان تطبيقه فهذا أمر راجع إلى المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد أحمد البوسميط مدير الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل.

      مدير الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نتمسك بملاحظاتنا الواردة في مرئيات الهيئة التي قدمت إلى اللجنة. وبالإضافة إلى ما ورد من شرح من قبل سعادة الوزير، نؤكد أن نقطة المخالفة في الاقتراح بقانون لا تصب في المادة 23 فقط، فهي تخالف أيضًا نص المادة 1 فيما يتعلق بتعريف (تصريح العمل)، حيث إن تصريح العمل يصدر لصاحب العمل بشأن عامل أجنبي معين مبين فيه، والمقترح مؤداه هو أن العامل الأجنبي يزاول العمل لدى صاحب عمل آخر غير المبين في تصريح العمل الصادر بشأن صاحب العمل الأول، وهنا نترك المسألة لرغبات أصحاب العمل خارج التنظيم والقانون، وبالتالي هذا الأمر لا يتسق مع باقي أحكام قانون تنظيم سوق العمل، فأحكام قانون تنظيم سوق العمل نصوص تسلم المركز القانوني من مرحلة إلى مرحلة، والوضع القائم حاليًا هو أن العامل الأجنبي متى رغب في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، يتقدم بطلب نية انتقال، وفي حال موافقة صاحب العمل ستتم عملية الانتقال وفق القانون، وبذلك يراعي القانون ويُرجِع نسبة من الرسوم التي خسرها صاحب العمل كتعويض عن الخسائر، وبالتالي حتى لو افترضنا أن هذا ليس التعويض الكافي الذي اقتنع به صاحب العمل، فإن لصاحب العمل ــ طبقًا لنص المادة 25 في القانون النافذ ــ أن يرجع العامل للتعويض إذا لحقه ضرر من ترك العامل للعمل بالمخالفة للقانون أو العقد المبرم بينهما، فكل المسائل التي تم طرحها باعتبارها مبررات لهذا المقترح متحققة على أرض الواقع، وهذا ما نؤكده من واقع عملي مارسناه خلال السنوات الماضية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الاقتراح بقانون حضاري ومتقدم، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ علي العرادي والأخت دلال الزايد والأخت سبيكة الفضالة في تأييده؛ لأن هذا المقترح بقانون حضاري ومتقدم ومطبق في كثير من الدول التي عملنا فيها، في أوروبا وغيرها، فالعامل هنا ينتقل من صاحب عمل أول إلى صاحب عمل ثانٍ، والحقوق متوافرة لدى الاثنين، والكل متفق على الانتقال للتجربة لمدة شهر أو شهرين، فلا أرى أي مخالفة لحقوق الإنسان في هذا الموضوع، الكل في هذا المقترح حقوقه مصانة. أما بخصوص موضوع على من تقع المسؤولية إذا تعرض العامل إلى حوادث في عمله الجديد، مثلًا الوفاة أو غير ذلك، فهنا توجد التأمينات، وحاليًا معظم القادمين إلى العمل يؤمن عليهم، في حال الوفاة أو حال الهروب...إلخ، فشركات التأمين تتحمل هذا. أنا مع هذا الاقتراح بقانون، وأضم صوتي إلى صوت الأخت سبيكة الفضالة والأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي. أعتقد أن هذا اقتراح حضاري، ويجب أن نؤيده، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الاقتراح بقانون له وجاهته، هو قائم على رضا أطراف العلاقة الثلاثة، صاحب العمل الأول والعامل الأجنبي وصاحب العمل الجديد الذي سيجربه لمدة شهر، وعندما تكون هذه الأطراف الثلاثة متفقة فما المانع؟! ما المانع من أن يُجرَّب هذا العامل لمدة شهر؟! وأما القول إنه نظام سُخرة فهو ليس كذلك، حيث إن موافقة العامل موجودة، وانتقال العامل من صاحب عمل إلى غيره يتم برضا العامل وبرضا صاحب العمل الأول. إذن الاقتراح بقانون لم يتح للعامل أن ينتقل مخالفًا لشروط العقد، بل برضا صاحب العمل الأصلي. وعندما نقول إن الاقتراح سيخالف حقوق الإنسان ومعاهدات دولية، فإن هذا الاقتراح فيه مرونة أكثر، بل أعتقد أنه سيكون إشارة نيِّرة لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، أعني الحرية التي أعطيت للعامل الأجنبي في الانتقال من مكان عمل إلى آخر مع توافق جميع أطراف العلاقة، هذا إنجاز يُضاف إلى القوانين الحضارية في البحرين. لنتكلم عن أصحاب التخصصات العُليا، لماذا لا يكون لأصحاب التخصصات العُليا هذه الميزة؟! نقول إن هذا أولًا حماية لهم، نعني حماية من التعسف ضدهم، عندما يأتي صاحب تخصص سواء كان مهندسًا أو طبيبًا أو أكاديميًا وتكون له بعد استيفاء العقد أو بعد اتفاق أطراف العلاقة حرية الانتقال من مكان إلى آخر، فهذا هو ما تعنيه المحافظة على حقوق الإنسان في التنقل. وثانيًا: ذكر البعض أنه لم يتم أخذ رأي اتحاد عمال البحرين، أو اتحاد النقابات الحر، وكذلك أصحاب المهن، أو جمعيات المهندسين أو الأطباء أو  الأكاديميين؛ ونقول: عندما يعود إلينا المقترح في صورة مشروع بقانون في تلك الحالة ستقوم اللجنة بدعوة أصحاب العلاقة الذين ذكرتهم سالفًا وتأخذ آراءهم. أكرر أن هذا المقترح هو الداعم لحقوق الإنسان، ونحن في هذا البلد ــ ولله الحمد ــ من قبل صدور هذه القوانين حقوق العامل الأجنبي مُصانة، والمحاكم العُمالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بدورها، ومحاكم الدولة تنصف أي عامل متضرر من صاحب العامل الذي يعمل عنده أو الذي سيلتحق بالعمل عنده، فالدولة بها قوانين ومحاكم تحفظ حقوق العامل الأجنبي مثلما تحفظ حقوق المواطن. أنا مع هذا الاقتراح بقانون، وأرجو من إخواني الأعضاء التصويت لصالحه، لأنه في اعتقادي سيكون إنجازًا لمجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة وإلى مقدم الاقتراح. معالي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن جمشير في إعادة المقترح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، واجتماعهم مع هيئة سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والتوافق معهم على الرفض أو الموافقة، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم جميعًا بكل خير. لقد فضلت أن أسمع جميع الآراء، وكل الآراء مقدرة ومحترمة منا في اللجنة. لن أكرر مبررات اللجنة، فاللجنة اقتنعت بقرارها برفض المقترح وليس فقط رفض جواز النظر فيه، ورفضه لأسباب تتعلق بالموضوع. اللجنة لن تسترد تقريرها لأنها اجتمعت 11 اجتماعًا لمناقشة هذا المقترح، من ضمنها اجتماعان مع الأخ العزيز سعادة العضو علي العرادي مقدم المقترح؛ ووصلت إلى القناعة المذكورة أمامكم في التقرير. ردًا على من قال إن هناك ثلاثة أطراف، وإن الاقتراح لا يمس حقوق الإنسان، أقول: لا، واعذروني؛ أين ذكرت موافقة العامل في النص المقترح؟! إذن نحن أمام موافقة طرفين، صاحب العمل الحالي وصاحب العمل الذي سينتقل إليه العامل. هذا الاقتراح لم يأخذ موافقة العامل. هناك أيضًا من ذكر أن هذا التشريع موجود في العالم، وأطلب منكم اسم دولة واحدة تطبق ــ نريد مثالًا واحدًا ــ هذا التشريع في أي مكان في العالم وفي أي دولة، ولا يصح أن نذكر فقط أن هناك دولًا في العالم تطبق مثل هذا التشريع على الإطلاق؛ نريد اسم الدولة واسم المشروع المماثل لديها. اللجنة لن تسترد التقرير والأمر معروض على مجلسكم الموقر للموافقة على قرار اللجنة أو رفضه، والأمر متروك لمجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا دكتورة جهاد، القرار للمجلس، فإذا قرّر المجلس إعادته إلى اللجنة فعلينا أن نحترم القرار، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل في الواقع، الواضح من خلال المداولات التي تمت الآن بين الإخوة الأعضاء أن هناك تباينًا في التبرير القانوني، هناك تباين شديد في التبرير القانوني بين المؤيدين والرافضين. سأذكر أمرين فقط: ذكرت اللجنة في تقريرها أن الغاية من هذا المقترح متحققة، ولو نظرنا إلى هذه العبارة من منظور آخر ــ أي إذا نظرنا إلى الصورة من جانب آخر ــ وإذا كانت الغاية متحققة فمعنى ذلك أن جوهر هذا المقترح موجود ولا غبار عليه، أعني إذا كانت الغاية متحققة، فبالتالي يجوز النظر في هذا الأمر. الجانب الآخر هو أن لجنة الخدمات الموقرة ــ التي لها الشكر الجزيل على هذا التقرير ــ ذكرت أن المقترح يتعارض مع بعض الأنظمة والإجراءات، ولو قرأنا المادة المقترح إضافتها إلى نص القانون رقم (19) لعام 2006م فسنجد أنها تنص على التالي: "مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون يُسمح لصاحب العمل الذي يرغب في انتقال العامل الأجنبي إليه بتجربة العامل الأجنبي الذي يعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة لا تزيد على شهر واحد قبل إصدار ترخيص العمل الجديد بشرط موافقة الأخير، وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك"، جوهر هذا النص هو أن العامل الذي سينتقل إلى رب عمل آخر تصريحه لايزال قائمًا، فهو لن يعمل بدون تصريح، فالتصريح القائم عند صاحب العمل الأول مازال موجودًا، وعند انتقاله إلى صاحب عمل جديد على سبيل التجربة ــ كما نصت عليه المادة ــ فإن تصريح عمله مازال ساريًا، وبالتالي ليست هناك مشكلة؛ أي أنه لن يعمل في فراغ تشريعي من التصريح. هيئة تنظيم سوق العمل ــ بحسب النص الموجود ــ عليها أن تضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك من دون مخالفة للقانون؛ وأعتقد أن الصياغة الموجودة التي وضعها مقدم الاقتراح الأخ علي العرادي مناسبة، وبالتالي أرى معالي الرئيس إما أن نوافق على هذا المقترح، وإما ــ في أسوأ الأحوال ــ أن نعيده إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضطر من حين إلى آخر إلى التعليق، وأشعر أن الموضوع يحتاج إلى التعمق في الفهم أكثر. لدي ملاحظة على كلمة أخي العزيز الدكتور محمد علي حسن الذي علاقتي به منذ أن كان مديرًا عامًا في البلديات، وكانت لي معه تجربة جميلة جدًا وتعاون أكثر من ممتاز، عندما قال إن العامل سوف يعمل وأن التصريح موجود ولن يعمل بدون تصريح، أقول ــ كما أقول دائمًا ــ إنه يجب قراءة القانون بالكامل، فالمادة 24 البند (أ) التي تتكلم عن إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل، تقول: "... ويكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه للغير"، أي أن التصريح ملازم لصاحب العمل، إذا أراد العامل أن يذهب إلى صاحب عمل آخر فهناك أيضًا تصريح عمل آخر ملازم لصاحب العمل الآخر. النصوص واضحة، وأعتقد أنني لن أحتاج إلى مزيد من الكلام، ولن أتكلم مرة أخرى بقدر ما تكلمت لأنه ليس لدي ما أضيفه، ولكن عندما أشعر أن هناك إضافة فإن شاء الله يشرفني أن أضيف، وقد أحببت أن أبيّن لسعادة الدكتور محمد علي حسن أن التصريح هو تصريح شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير، فماذا نسمي هذه الفترة؟ هل هو تنازل؟! إذن خالف القانون، وإذا كان عدم تنازل فليس لديه تصريح عمل. من الواضح تصادم هذه المادة مع مواد قائمة وملازمة، أعني أن المادة 23 مكررًا تخالف المادة 23 وتخالف المادة 24، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أوّد أن أقول إننا لسنا ضد هذا التعديل بل نطلب إيضاحات أكثر، هذه نقطة. النقطة الثانية: الأخ علي العرادي ذكر أنه كان في جنيف وتعامل مع منظمة العمل الدولية، الكثير من البحرينيين يتعاملون مع المنظمة، فهناك وفود من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورجال الأعمال واتحاد العمال البحرينيين، وهم يعلمون خفايا ومشاكل حقوق الإنسان بالنسبة إلى العمالة الأجنبية في البحرين. بالنسبة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ذكر الأخ صباح الدوسري جهودهم في التقليل من انتقادات هذه المنظمة لحقوق الإنسان، أنا أكرر أن هناك انتهاكًا لحقوق الإنسان، وأنا أحترم رأي الأخ علي العرادي، ولكن أرجو أن يحترم رأي الآخرين. الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة ذكرت أن هناك انتهاكًا لحقوق الإنسان، وهناك عدم موافقة من الشخص الذي سوف ينتقل؛ ونحن لا نعلم ظروف انتقال هؤلاء، ربما هناك ضغوط نفسية ومالية وإشكاليات لهذا العامل حتى ينتقل إلى عمل آخر؛ لابد ألا نستبق الأحداث؛ الأخ علي العرادي قال إنه لا توجد انتهاكات، ونقول لم ترسل منظمة العمل الدولية وفودًا للتأكد من ذلك، هذا لم يتم حتى يقر هذا الاقتراح بقانون. رجائي للأخ علي العرادي أن يسترجع هذا الاقتراح، ونحن معه في حال حل هذه الإشكالات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك لبسًا في هذا الموضوع. طبعًا أنا أتفق تمامًا مع رأي اللجنة بعدم الموافقة على هذا الاقتراح. هناك الكثير من الأعضاء تناولوا أن هذا الأمر يُعيق حرية انتقال العامل وهذا غير صحيح، القانون الحالي نظّم حرية انتقال العامل بكل سلاسة وبكل سهولة. هذا إجراء جديد، وأستغرب من بعض الإخوان عندما قالوا إنه موجود في دول متقدمة في أوروبا! في أوروبا لكي تنتقل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر يتطلب ذلك ستة شهور من الإجراءات وليس أيامًا أو أسابيع مثلما هو حاصل في البحرين. تكلم الإخوة عن إعطاء العامل فرصة، والإخوة في غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ وهذا في الحقيقة أمر غريب أسمعه للمرة الأولى ــ قالوا إن الغرفة توافق على المقترح لإعطاء العامل فرصة للتكيف مع بيئة وظروف العمل قبل منحه تصريح العمل والانتقال الفعلي للعمل، ما هذا الكلام؟! إذا كان هذا المنطق موجودًا فعندما نأتي بعامل أجنبي من الخارج ونعطيه هذه الفرصة، فسيقول لك حينها لأجرب إن كان يمكنني أن أتكيف مع عملك أم لا؟ بهذا نكون قد فتحنا سوق العمل للأجانب بشكل يمثل مضايقة حقيقية للعمالة البحرينية. كنا بالأمس نقول إن البحرينيين يعانون من المضايقات، ثم نأتي اليوم بهذا الاقتراح بدلًا من التسهيل على البحريني والتضييق على انتقال الأجنبي. ناقشنا موضوع (الفيزا) المرنة والإخوة في اللجنة المعنية قالوا إن (الفيزا) المرنة ضد مصالح البحرينيين، والكل تكلم عن ذلك، ثم نأتي الآن ــ وكأننا نعدل قليلًا في موضوع (الفيزا) المرنة ــ ونقول للعامل: اعمل هناك وإن لم يعجبك المكان ارجع مكانك! هذا لا يجوز سيدي الرئيس، القانون الحالي يعطي صاحب العمل والعامل فترة تجربة مدة ثلاثة شهور، إذا كان هذا العامل الأجنبي يريد الانتقال إلى عمل آخر فليوقع معه عقدًا، ويعطيه صاحب العمل الجديد فترة تجربة ثلاثة شهور، وإذا لم يعجب الاثنين انهوا العقد، كيف نقول لأحدهما: أنت الآن تعمل بـ(فيزتي) وأنا مسؤول عنك اعمل في المحل الآخر وإن لم يعجبك العمل ارجع لديّ! أو اعمل في المحل الآخر، وإذا لم يعجب عملك صاحب العمل ارجع، أصبحت مثل وكالة تأجير! سيدي الرئيس هناك مسؤولية قانونية على الأطراف كلها، هناك مسؤولية قانونية نظمها القانون على العامل، ومسؤولية قانونية على صاحب العمل، هنا لدينا صاحبا عمل؛ صاحب العمل الحالي وهو من يملك (الفيزا)، وصاحب العمل المؤقت ــ الذي لم نذكره ــ وسوف ننظم المسؤولية التي عليه، والمسؤولية على الدولة في أن تحمي هذا المجتمع من التصرفات السيئة لهذا العامل الأجنبي أو صاحب العمل، تخيل ــ معالي الرئيس ــ أنك تملك شركة مقاولات كهربائية، أنت صاحب العمل ويعمل مهندس كهربائي لديك، وسمحت له بأن ينتقل إلى الشركة (أ) وهذه الشركة ارتكبت مخالفة، وحدث تماس كهربائي ومات على إثره عامل، من المسؤول؟ بحسب القانون له كفيل بحريني هو صاحب العمل الأصلي؛ هناك تابع ومتبوع، هل يعقل لأني أعطيتك الحق في أن تستخدمه هذه المدة ــ وهو أخطأ وأنت أخطأت معه ــ أن أتحمل أنا هذه المسؤولية عنه؟! أريد أن أقول دعونا من هذه التخريجات التي ليست في مصلحة سوق العمل البحريني، وليست في مصلحة العامل البحريني، فبدلًا من القول إنه إذا انتهت مدة عامل أجنبي عليه أن يعود إلى بلاده، نقول له ابقَ عندنا وإن شاء الله سنبحث لك عن عمل آخر وجرب عند الشركة (أ) وعند (ب) وعند (ج)! بالأمس اشتكينا من العامل الذي يملك فيزا مرنة ومازلنا نشتكي حتى الآن، ووقفنا مع التجار الذين نادوا بالتعديل الذي عرض علينا، كون (الفيزا) المرنة مضرة بالاقتصاد الوطني، وما نقوم به الآن هو العملية نفسها ولكن بشكل آخر، القانون الحالي نظّم المسؤوليات جميعها، وإن كان لدينا وقت لمناقشة أمور سوق العمل فلنبحث عن فرص عمل لإخواننا البحرينيين العاطلين عن العمل بدلًا من تسهيل فرص عمل للأجانب، افسحوا المجال للبحرينيين. حبذا لو ناقشنا هذا الموضوع اليوم، كل هذه المدة لتسهيل البحث عن فرص عمل للبحرينيين وليس تسهيل بقاء الأجنبي للعمل في البحرين بتجريب العمل هنا وهناك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لإعطائي الكلمة للمرة الثانية. مرة أخرى أكرر شكري لرئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم ولإعطائهم الفرصة لهذا المقترح، ولحرصهم على أن يناقش هذا المقترح في أكثر من 11 اجتماعًا، وهذا دليل أن هذه اللجنة تتعاطى ــ كما هو معروف عنها ــ باحترافية، لذا الشكر لرئيسها ولشخوص أعضائها واجب. معالي الرئيس أحاول فقط أن أرد على نقطتين، أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة الفيصل هنا وهي أين يتعارض هذا القانون؟ وأين موافقة العامل؟ ابتداءً نقول إن العامل الذي سيذهب إلى صاحب عمل آخر من المؤكد أنه سيكون موافقًا وإلا كيف سيقدم هو طلب الالتحاق بصاحب عمل جديد؟! كيف نفرض أنه سيُجبر على أن يُوقع هذا العقد؟! هذا الكلام غير معقول. الأمر الآخر، لاحظنا أن الكثير من الإخوة الأعضاء ــ والاختلاف هنا لا يعني الخلاف ــ استخدموا كلمة "كفيل"، وأعتقد أن البحرين منذ إصدار القانون رقم 15 لعام 2006م ألغت نظام الكفالة، وأوجدت نظامًا آخر يقوم على أن تصريح العمل هو من يؤسس لوجود العامل في البحرين مع مراعاة أن يعمل هذا العامل لدى صاحب عمل. هناك نقطة تفيد بأن هذا المقترح يخالف المادة 23، والقوانين كما نعلم جميعًا تُقرأ في مجملها، بمعنى أنه يجب أن نقرأ القانون كله ابتداءً من التعريف، ثم المادة الأولى وانتهاء بآخر مادة في القانون، ولا أقول جازمًا إن هذه المادة لا تخالف، بل بالعكس هي تشير إلى المادة 23 وتراعي أحكامها. نأتي إلى النقطة الأخيرة هنا في الخلاف، ونسأل هل يوجد تصريح عمل؟ وهذا ــ ربما ــ ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، الذي له كل الاحترام والتقدير، وكذلك الأخ العزيز المستشار محمد البوسميط مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل، حيث ذكرا أنه سيكون هناك فراغ، بمعنى أن العامل سيعمل بدون تصريح عمل، وهذا غير صحيح، فالمادة أوضحت أن العامل سينتقل وفق موافقة صاحب العمل الأخير، بمعنى أنه سيكون هناك تصريح عمل، ولا أتصور معالي الرئيس أن عدد العمالة التي ستنتقل كبير، بمعنى أن هذا المقترح لن يأتي لكي يفتح بابًا آخر لنظام العمالة المرنة، بل هو يعطي خيارًا لكي لا يذهب الناس إلى العمالة المرنة بما يشكل عبئًا على الاقتصاد، هو أعطى وفق مقترح متواضع أن يكون هذا الانتقال سلسًا لمدة لا تتجاوز الـ30 يومًا، والهيئة هي المختصة بوضع الإجراءات الداخلية ولها أن تشترط ألا يتم الانتقال أكثر من مرة، وكل الاشتراطات التي راعاها المقترح جعل صمام الأمان فيها الهيئة كما هو الحال الآن. أختم بأن قانون هيئة تنظيم سوق العمل مضى عليه 15 عامًا، حيث أصدر 63 أداة تشريعية ولم يعدل هذا القانون إلا في 3 مواد فيما يتعلق بإمكان انتقال العامل بعد سنة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وفي المادة 23 فيما يتعلق بتقديم معلومات خاطئة، هذا القانون مضت عليه 15 سنة ــ وهو ليس نصًا قرآنيًا ــ والممارسة على أرض الواقع تدعم أن نذهب إلى تعديل هذا القانون حيث أمكن، وأود هنا أن أشكر كل من اتفق أو لم يتفق مع هذا المقترح. وفي النهاية المجلس سيد قراره، ولكل المتداخلين الحرية، وأشكر كذلك الأخ أحمد الحداد الذي أكن له كل الاحترام والتقدير، وأتمسك بما قالته الجهة المعنية الأولى ــ غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ من أن هذا المقترح به ما يفيد تنظيم سوق العمل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ علي العرادي، هناك ملاحظات أبداها الأخ علي العرادي، وكما قلت إذا أحسست بأنني سأضيف فسأتكلم وإذا لم يكن لدي ما أضيفه فسألتزم الصمت. ذكر الأخ علي العرادي أنه فهم ــ ولا أدري من أين جاء هذا الفهم ــ أنه طالما أن هناك إجراءات سوف تتبع، فإذن يُفهم أن العامل موافق على هذا الانتقال، والمادة لم تنص على ذلك، ولكنه قال طالما أنه سيذهب إلى صاحب عمل آخر جديد فهو قد وافق على ذلك. إذا كان هذا هو الفهم فلنُزْل أيضًا موافقة الأخير، نحن أخذنا موافقة صاحب العمل الجديد وصاحب العمل الأصلي ولم نأخذ موافقة العامل، إذن إذا كان هذا هو الفهم فلا داعي إلى اشتراط موافقة الأخير وهو صاحب العمل الأصلي. ثم قال إن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ محمد البوسميط مدير الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل قالا إن العامل خلال هذه الفترة سوف يعمل بدون تصريح، وأقول: نعم، سوف يعمل من دون تصريح. وقال طالما أن صاحب العمل الأصلي موافق على الانتقال فهذا يعتبر تصريحًا، وأقول من يملك منح التصريح هي الهيئة، فهي من يصدر التصريح وليس صاحب العمل. للعلم فقط، من أجل إصدار التصريح يجب أن نثبت المادة 24 بالنسبة إلى اشتراط إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل، فقد وضعت اشتراطات منها على سبيل المثال: 1ــ وفاء صاحب العمل بكافة رسوم مستحقات الهيئة المتعلقة بصاحب العمل، ربما صاحب العمل الجديد مازال لم يسدد كل المتعلقات، إذن سيلتف على القانون ويوظف عاملًا أجنبيًا لمدة شهر على سبيل المثال، وهو مازالت عليه التزامات. ومن الاشتراطات كذلك: 2ــ ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال، لنفترض أن صاحب العمل السابق عليه التزامات تجاه عماله، إذن لا يجوز له أصلًا الحصول على تصريح عمل يخوله استخدام عامل أجنبي. المخالفات واضحة. تفضل الأخ علي العرادي وقال ربما أحد مبررات التعديل أنه قد مضت 15 سنة على صدور القانون ولم يعدل سوى ثلاث مرات، وسأصحح له الرقم، فقد عدل أربع مرات خلال 15 سنة، أي بمعدل أقل من أربع سنوات للتعديل الواحد. نتكلم عن قانون عدّل في سنة 2015م ونحن الآن في 2021م، إذا كنا نتكلم بالأرقام فقد عدل أربع مرات خلال هذه الفترة، وأي تعديل آخر سترحب به الجهات الرسمية، ولكن ــ كما قلنا ــ أن يأتي التعديل بالقانون مخالفًا لمواد مجاورة وتحديدًا المادتين 23 و24 من القانون ذاته فأعتقد أن هذا يحتاج إلى إعادة نظر من المجلس الموقر، شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع أخذ فترة طويلة كما تفضل أخي سعادة الأخ جمال فخرو، وأنا أضيف فقط ــ تأكيدًا ــ ولن أتوسع كثيرًا. أنا طبعًا داعم لقرار اللجنة وداعم لرأي الأخ جمال فخرو في أن الأجدر أن ندافع عن مصالح البحرينيين، لا أن ندافع عن مصالح العمالة الأجنبية. العمالة الأجنبية أخذت حقوقها أكثر مما يجب، ويجب أن يكون تركيزنا الآن على من يعاني من البطالة، ومن يعاني من وضع صعب جدًا، على شباب لا يجدون عملًا. هناك قاعدة قانونية راسخة وفيها حكم للمحكمة الدستورية البحرينية الموقرة، تقول: المشرّع مُنزه عن اللغو والتناقض، وأعتقد أننا دائمًا ننسى مسألة أساسية ــ كما يقال ــ أن الشيطان يكمن في التفاصيل، الآن اقتراح بقانون مادة واحدة يعالج انتقال مؤقت مدة شهر واحد، لكن التفاصيل هنا هي المهمة، أولًا: المادة لم تعالج التعديلات التي تفضل بها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص المادتين 23 و24 ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية واجهنا المشكلة نفسها، عالجنا مواد معينة أوضحت الحكومة الموقرة أنها تتعارض مع عدم تعديل مواد لاحقة، واضطررنا في اللجنة إلى أن نعيد النظر ونرفض نحن أصحاب الاقتراح بقانون الاقتراح، وأن نقدم إلى المجلس الذي وافق على توصياتنا؛ كونها تتعارض مع مواد معينة قائمة إن لم يجرِ تعديلها، وهذا الاقتراح نفسه يتعارض الآن مع المادتين 23 و24 اللتين تنظمان بشكل واضح حظر انتقال العامل بدون ترخيص للعمل ورب العمل المحددين في الترخيص، وبالتالي من يسدد راتب هذا العامل خلال مدة الشهر الذي يكون تجربة، هل هو المرخص له أولًا أم هو المجرب كما تفضل سعادة الوزير؟! هذه الاعتبارات على الراتب فقط فيها اعتبارات قانونية، مثلًا إذا كان الراتب الذي اتفق عليه مع صاحب الترخيص الأول أم الراتب الذي اتفق عليه مع المجرب، هل هو أكثر أم أقل؟ هذه التفاصيل في حد ذاتها موضع خلل لحقوق العامل، قد يريد العامل راتبًا أعلى بينما صاحب العمل المجرب يقول له بل هو ما تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل السابق، أرى أن التفاصيل مسألة مهمة جدًا، وأنا لن أطيل. أنا أتفق مع توجه اللجنة، ولكيلا نعود فيما بعد ونرفضه بعد أن تقدم الحكومة رأيها بإعادة النظر، وهيئة التشريع والرأي القانوني تقول رأيها أيضًا والذي أعتقد أنه سيتفق مع رأي هيئة تنظيم سوق العمل، وأيضًا نأتي نحن لنقول إننا نتفق مع السلطات الثلاث، وربما يتفق مجلس النواب مع الاتجاه نفسه ونقع نحن في المشكلة نفسها التي وقعنا فيها اليوم برفضنا لثلاثة مشاريع بقوانين، والتي أساسًا قدمناها نحن في مجلس الشورى واضطررنا إلى رفضها. أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حرص على صورة المجلس، وأنا أختلف مع أخي الحبيب (بوأحمد) الذي قال: حرصًا على إنجاز للمجلس، فأنا أعتقد أننا إذا رفضناه فسيكون شيئًا يُضاف إلى الجانب السلبي الذي لا نتمناه أبدًا للمجلس الموقر لأننا نعتز بوجودنا في المجلس وبالتعيين الذي شرفنا به صاحب المقام السامي، وينبغي دائمًا أن نكون مركزين على التشريع لأن هذا هو اختصاصنا جميعًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد أحمد البوسميط مدير الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل.

      مدير الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، المقترح إذا سرى ونفذ في مملكة البحرين فسوف يتعذر علينا في هيئة تنظيم سوق العمل صياغة إجراءات تخالف نص فقرة تسبق هذا المقترح. الفقرة (أ) نصها آمر يخاطب صاحب العامل بعدم جواز مزاولته للعمل بدون تصريح. والفقرة (ب) تخاطب صاحب العمل بعدم جواز استخدام عامل بدون تصريح. نأتي إلى مادة تالية لهذه المادة ونجيز عملية استخدام عامل بتصريح، فهناك تصريح أم لا؟! إذا لم يكن هناك تصريح فالنص غير واضح. لو افترضنا الحالتين، هناك تصريح أو لا يوجد تصريح، ففي النهاية نحن باعتبارنا جهة منفذة لحكم القانون سوف يتعذر علينا صياغة إجراءات تُخالف نصًا آمرًا في مملكة البحرين، وهذا يتعذر على الهيئة وعلى أي جهة أخرى. هذه النقطة التي أحببت أن أؤكدها لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا لإعطائي الفرصة للمرة الثالثة، وبغض النظر عن المخالفة القانونية التي ستحدث حتى لو تم التعديل، وقد أخبرنا الآن ممثل هيئة تنظيم سوق العمل عن ذلك، إلا أنه دائمًا في العمل لابد أن يكون هناك استقرار في بيئة العمل، هذا سيُحدث فعلًا عدم استقرار كبيرًا في بيئة العمل، فهذه الفترة ــ التجربة لمدة شهر ــ هي فترة خطرة جدًا، فترة انتقال خطرة تعزز موضوع (الفيزا) المرنة التي كنا نرفض أصلًا وجودها. استقرار بيئة العمل مهم، وكما قال أخي الأستاذ جمال فخرو بالنسبة إلى الكهربائي فأنا أعطي هنا مثالًا آخر قد يكون معقدًا أكثر، هذا المثال هو طبيب ذهب إلى جهة أخرى وخلال عمله حدث خلل طبي وأدى هذا الخطأ إلى وفاة المريض، وموضوع وفاة هذا المريض سيكون بين المؤسسة والطبيب، فكيف ستتم المحاسبة؟ الموضوع فعلًا في منتهى الخطورة. قانون العمل الحالي يؤدي إلى انتقال العامل من جهة لديه تصريح فيها إلى جهة أخرى لديه أيضًا تصريح فيها، وهذه الفترة الانتقالية ليست بدون تصريح، وهي فعلًا فترة خطرة جدًا وأيضًا تؤثر على الاقتصاد وعلى الاستثمار. كيف تؤثر على الاقتصاد؟ نحن لا نفكر في عامل واحد فقط بل نفكر في عشرات ومئات العمال الذين سينتقلون وربما برواتب أعلى، وبذلك رأسًا سوف يرتفع الـ(Inflation) في البلد. هذا هو رأيي، حيث إن هذه الفترة بالفعل خطرة جدًا، وبدونها سيكون الانتقال سلس، وحاليًا الانتقال سلس جدًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لدي ثلاثة من المتحدثين وبعدها سوف أقفل باب النقاش، وهم الأخت دلال الزايد والأخ الدكتور أحمد العريض والأخ عبدالرحمن جمشير. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحببت أن أبين أن الاختلاف في الرأي القانوني اليوم أو الموقف ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاقتراح بقانون، نحن الأعضاء نستشعره لأهميته. أشكر الأخت جهاد الفاضل لتعقيبها على مداخلات الأعضاء، حيث قالت إنني أحترم المؤيد والمعارض لرأي اللجنة، ونحن كثيرًا ما نتفق مع آراء اللجان ونختلف في بعض آراء هذه اللجان عندما نخرج عما اعتدنا عليه في المجلس، باعتبار بعض الأمور التي نرى فيها إمكانية العمل، ولكنني في الحقيقة أعترض على ما تفضل به الأخ جمال فخرو وما أيده فيه الدكتور عبدالعزيز أبل وأعتبره غير مقبول، فلا يجوز الترويج عن مجلس الشورى بأعضائه، فنحن سخرنا كل هذا الوقت لمناقشة أمر، ويجب علينا أن نناقش موضوع العاطلين عن العمل البحرينيين، فهم معنا في المجلس ويعلمون تمامًا ــ من رئيس هذا المجلس إلى كل أعضائه ــ مدى اهتمامنا بهذا الموضوع، ومدى قيامنا بعدد من الإجراءات التشريعية في هذا الموضوع، ويعلم تمامًا عدد من قدموا أسئلة مرتبطة بهذا الموضوع، ولا أعلم إذا كانوا هم من مقدمي بعض الأسئلة بشأن الأمور المتعلقة بالعاطلين عن العمل في هذا الجانب. ولا يجوز أصلًا أن نُخرج هذا الأمر بهذا الشكل، ونضرب به الجهود التي تقوم بها السلطة التشريعية بمجلسيها وكذلك الحكومة في تأمين مسألة التأمين ضد التعطل، لا ربط بين هذا الموضوع وبين هذا الاقتراح. لا نتكلم لأننا من أصحاب الأعمال والمال وننظر فقط إلى أن المخاطب فيها هي الشركات الكبرى، لا، فهذا الاقتراح أيضًا يمس المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يعاني ملاكها من الجنسية البحرينية من أنه بعدما ينقل كفالة عامل آخر للعمل لديه بأن هذا العامل يتم إلغاؤه خلال فترة قصيرة بحكم أنه لا يرغب في الاستمرار ويود الانتقال، وسوف يستخرج (فيزا) مرنة أو غيرها، ويتكبد هنا هذا الشخص مصروفات أيضًا. قد تكون مصروفات نقله أو مصروفات تدريبه، فيتعذر على هذا المبتدئ في مجال القطاع الاستثماري أو المالي أو الاقتصادي ــ وهو بحريني من رواد الأعمال ــ أن يتحمل تلك المصاريف، ولذلك وافقت على هذا الاقتراح غرفة تجارة وصناعة البحرين، لأنها أصبحت الآن تضم في عضويتها أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر، فأصبحت تتلمس أيضًا احتياجاتهم، وبالتالي أتوقع ــ مثلما قال الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ أحمد الحداد ــ أن هناك أمورًا ملتبسة علينا نحن المؤيدين وملتبسة أيضًا على الرافضين. أيضًا مقدم الاقتراح في مذكرته الإيضاحية رغم شرحه لهذا الأمر المهم، ولكن أيضًا أنا أخذت ذلك بنية مقدّم الاقتراح، ماذا تضمن اقتراحه؟ ولذلك أنا آمنت به كاقتراح، مع تأكيد ما قلته في مداخلتي وهو أنني أحترم تخوف اللجنة لأنه لا يوجد تشريع بهذا التكامل، ربما توجد قرارات، وربما توجد تطلعات بأن يتم هذا الأمر، فأنا تابعت المملكة العربية السعودية في موقعهم ووجدت تطلعًا بأن يحصل ذلك في هذه الفترة، يوجد تطلع في سائر الدول الخليجية تحديدًا لأننا نعاني من هذا الأمر. أنا مفهومي للنص ألا نجبر أحدًا، فإذا كنتُ عاملًا وسوف أعمل لدى علي الصالح وسوف أنتقل إلى العمل لدي علي العرادي، فأنا سوف آتي إليك وسوف أنتقل إلى عامل آخر، ومن هنا نشأ الرضا للعامل، فبينما تكون العلاقة مستقرة ما بيني وبينك لا يجوز أن تفرض عليّ أن أذهب إلى صاحب عمل آخر. انبثاق عنصر الرضا جاء من العامل ذاته، وبعدها انتقل الأصل فيها، أنت كصاحب عمل حالي تقول لي هل أوافق على انتقالك أم لا أوافق، ولذلك جاء هذا التنظيم هكذا. تخوف الأخت الدكتورة ابتسام الدلال وغيرها من الأعضاء في محله وأتفق معه. فلذلك عندما نقول وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، أخرج بعض المهن التي ترى أنها يجب ألا تخضع لمثل هذه الأمور. أعيد وأؤكد نقطة مهمة: الأصل أنه لابد من وجود تصريح عمل، هذا الأصل، ولا يمكن أن يعمل أي شخص بدون أن يكون لديه تصريح عمل. الاقتراح هو استثناء من الأصل، فالمواد الأخرى التي أتت بعدها لا تناقش هذا الأمر لأنه غير منصوص عليه في القانون، ومع وجوده لن تتأثر المادة 24 ولا غيرها، لأن هذا تشريع لاحق، وبالتالي سيصدر بتنظيمه. لذلك ــ يا معالي الرئيس ــ أنا أقدر جدًا لجنة الخدمات من رئيسها إلى أعضائها. أنا لدي اقتراح إن قُبل كان بها، وإن لم يُقبل فنحن نحترم قرار المجلس. فليرجع إلى اللجنة، ولتجتمع اللجنة مع الأطراف كافة، حتى الأعضاء قالوا لماذا لا تكون هذه الأطراف موجودة؟ ويتم التداول فيه والدخول في مسألة الضوابط، فحتى هيئة المستشارين يمكن أن تنظر في الأمور القانونية التي أثيرت بهذا الشأن. نحن لا نقبل كأعضاء مجلس شورى أن نشرع تشريعًا يكون بسببه شخص معلق بدون وجود أي مسؤولية يخضع لها! لماذا؟ مع احترامي، فأنا مقتنعة بالضوابط والمسؤوليات القانونية، ولكن توجد أسئلة قانونية أثيرت، ربما لا يوجد أحد يقتنع بجواب مقررة اللجنة أو بجوابي أنا أو غيرنا، فلندع المجال لهيئة المستشارين القانونيين أن تستجمع هذا الأمر ويُعقد اجتماع لمناقشته، فنحن غير مستعجلين عليه، فهذا مجرد اقتراح، ولكن عندما نرى أنه من أجل المصلحة العامة ومصلحة جميع الأطراف، فاليوم البحرين لم تعتد بأن تقول إنها سوف تحفظ حقوق البحريني ولن تحفظ حقوق الوافد، لا، فالبحرين طالما في دستورها وفي تشريعاتها احترمت المواطن البحريني وقدّرت العمالة الوافدة التي تعمل لديها، فنحن نضع تشريعات متساوية لمراكز الحقوق الأساسية ونضع أولوية فضلى لتشجيع ودعم المواطن البحريني في مناحيه كافة، لا يرتقي فيها أحد على أحد. ونحن الأعضاء مهمتنا ومسؤوليتنا في الوقت الراهن هي كل ما يذلل عقبات المواطن البحريني سواء كان صاحب عمل أو موظفًا، نعمل لدعمه عليها، فهذا واجبنا ومسؤوليتنا الوطنية في اتجاههم. أنا هذا مطلبي، وإذا رأت اللجنة ذلك كان بها، وإذا رأى المجلس ذلك كان بها، وإذا لم يتم قبولها فنكون قد أثبتنا رأينا وفي وقت لاحق سيكون هناك رد عليه، وإذا رُفض الاقتراح فيكون الأخ علي العرادي على الأقل قد حاول ويمكن أن يضع تشريعًا منيرًا. وغير ذلك، هذا هو مطلبي والأمر يعود لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا لإعطائي الكلمة، وسوف أختصر. ردًا على الأخت رئيسة اللجنة التي أكنّ لها كل الاحترام والتقدير، واللجنة كذلك، وأيضًا الأخ جمال فخرو عندما قال إن بعض الدول تطبق هذا القانون؛ فأنا أذكر تجربة شخصية لي في بريطانيا عندما عملت طبيبًا، فالمجلس الأعلى الطبي هناك أعطانا ترخيصًا وانتقلنا من مستشفيات عدة، وفي مستويات درجة استشاري، ولمدة سنة، ومادام اتفق المستشفى الأول والمستشفى الثاني وأنا موافق على ذلك فأنا أنتقل من مكان إلى مكان، فهناك دول كثيرة في أوروبا تطبق هذا القانون. لم أتكلم لغوًا كما سمعت وإنما من تجربة شخصية في العمل في بريطانيا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، في بداية مداخلتي هذا الصباح طلبت إرجاع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ونعطي فرصة للأخ علي العرادي لإقناع الجهات المعارضة لمقترحه وأن يأتينا بمقترح جديد. أخذنا وقتًا طويلًا في مناقشة هذا التقرير، وأنا صراحة لا أرى أي مبرر للاستعجال في الموافقة على هذا الاقتراح بقانون. الأخ علي العرادي في مداخلته لم يعطنا مبررات كافية أو قوية لنناقش الاقتراح ونقره في هذه الجلسة. في الأخير أتفق مع ما طرحه سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وما طرحه الأخ جمال فخرو من أن أولويتنا للبحريني، وقانون تنظيم سوق العمل جاء أساسًا لصالح البحريني، وفي الوقت نفسه أزال الغبن عن العامل الأجنبي. العامل الأجنبي الآن ليست لديه كفالة ويتمتع بكل حقوقه، ولذلك هيئة تنظيم سوق العمل حصلت على الفئة الأولى في وزارة الخارجية الأمريكية منذ بضع سنوات بسبب إعطاء العامل الأجنبي كل حقوقه وكل ما يطلبه من عيش كريم وراتب أساسي. أساسًا سوق العمل جاء لتهيئة البحريني وتدريبه وتأهيله ليأخذ مكانه وأن يكون الاختيار الأول في سوق العمل لدى صاحب العمل. بالنسبة إلى الغرفة التجارية، صحيح المكتوب في تقرير اللجنة أنها مع الاقتراح بقانون ولكنهم ليسوا موجودين هنا لنسألهم هل مازالوا مع هذا الاقتراح أو لا؟ أرى أن الاقتراح الأبعد هو إرجاع التقرير إلى اللجنة، وإذا لم يُوافق عليه فأنا ضد هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا ردًا على أستاذنا وأخينا العزيز الدكتور أحمد العريض، أنا لم أنتقد أو أنتقص من قدر أحد بل بالعكس له كل الاحترام والتقدير. كان قصدي أن يأتونا بنص قانوني؛ لأننا في اللجنة أمانةً لم نجد تشريعًا في هذا الجانب. النقطة الأخرى، ناقشنا الموضوع في 11 اجتماعًا فلا أعرف ما الذي سنناقشه أكثر، أعتقد أننا أعطينا هذا المقترح حقه وزيادة. والأخ علي العرادي اجتمعنا معه مرتين وهذه قناعة اللجنة وليس لدينا ما نضيفه إلى هذا المقترح. اللجنة بجميع أعضائها مقتنعة بما توصلت إليه من قرار؛ فلذلك أرجو التصويت عليه، ودائمًا هناك مؤيد ومعارض، وإن شاء الله سيكون القرار لصالح رأي الأغلبية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ الدكتور محمد علي، قلنا سنقفل باب النقاش، فهل لديك جديد تضيفه؟

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي جديد في الموضوع وإنما أحببت أن أُعلق فقط بألا يفهم نقاش المجلس طول هذه الفترة في دعم هذا القانون أو رفضه أن هذا ترويج للعامل للأجنبي. مجلس الشورى يفخر دائمًا بأنه أول وأكثر المناصرين للعامل البحريني. هذا النقاش نقاش موضوعي قانوني يتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي ــ وفق المقترح الموجود ــ إلى صاحب عمل آخر، والموضوع ليست له علاقة بأي ترويج يتعلق بدعم عامل أجنبي على حساب العامل البحريني أبدًا ومطلقًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا نقفل باب النقاش. لدينا الآن مقترح من عدد من الإخوان بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. أحببت أن أقول كلمة: إنه بعد هذا النقاش ووجهات النظر وكلها مقدرة ولكن نأخذ الحكمة التي تقول (كل تأخيرة وفيها خيرة) إن شاء الله. سنصوت أولًا على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإن شاء الله نصل إلى توافق ما بين الأطراف المختلفة، حتى يصب هذا القانون في مكانه الصحيح. هل يوافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ يا إخوان، أنا مستغرب من التصويت لأن من تقدم بطلب الإعادة إلى اللجنة لم يصوت، فهل هناك مشكلة في التصويت أم أنه ممتنع؟ الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ عبدالوهاب المنصور والأخ جمال فخرو والأخ خالد المسقطي والأخ سمير البحارنة موجودون أم تركونا؟

      العضو جمال محمد فخرو:

      سيدي الرئيس، أنا لم أستطع أن أصوت.

      الرئيــــس:
      هذا ما أسأل عنه، أخشى أن هناك مشكلة في التصويت. الآن هناك 16 عضوًا موافقًا و15 عضوًا غير موافق، والإخوان يقولون نصاب الأغلبية هو 19 عضوًا. الأخ عبدالرحمن جمشير موجود معنا؟

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      سيدي الرئيس، أنا صوّت بالموافقة ولكن النظام لا يعمل لدي.

      الرئيــــس:
      حسنًا، والأخ جمال فخرو كذلك موافق ولكن النظام لا يعمل لديه. الأخ عبدالوهاب المنصور هل صوّت أم ممتنع؟ إذن نحن الآن بإضافة الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ جمال فخرو يكون عدد الموافقين 18 عضوًا، وأنا أضم صوتي إليهم، فبذلك يكون عدد الموافقين 19 عضوًا. إذن الأغلبية موافقة وبناء عليه يعود الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، مع شكري الجزيل لكل المتداخلين وكل من أبدى رأيه، فقد كنت سعيدًا وأنا أستمع لاختلاف وجهات النظر، وهذا شيء مطلوب حتى نستطيع فعلًا أن نتوصل إلى مقترح بقانون يكون واضحًا ومحكمًا ويؤدي الغرض منه، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، لو سمحت لي، نريد أن نستمع لرأي الأخ جمال فخرو فقد أرسل إلي أنه غير موافق، والذي له حق الاسترداد هو اللجنة أو مقدم المقترح، واللجنة ترفض الاسترداد. لو سمحتم هذا التصويت ليس واضحًا، فهل بالإمكان إعادة التصويت؟ أو أن اللجنة ترفض إرجاعه إليها.

      الرئيــــس:
      لحظة، لكيلا ندخل في إشكالات قانونية، الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، ما رأيك؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 38 في عجزها واضحة، وقد أعطت اللجنة الأولوية ــ في الفقرة الأخيرة منها عن طريق رئيسها أو مقررها ــ في رد التقرير إليها، وما لم يقرر المجلس غير ذلك فإن ذلك يبقى من إطلاقات المجلس، ومؤدى هذه المادة أن المجلس يملك أن يعيد الموضوع المطروح إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ مع تقديري واحترامي لكل الأعضاء ــ المجلس هو سيد قراره، ولا نقول إن قرار الإرجاع يعود إلى مقدم الاقتراح أو إلى اللجنة المعنية، المجلس صوت واتخذ قرارًا بإعادته، فقرار المجلس سليم من الناحية القانونية والدستورية وليس عليه غبار.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      صحيح معالي الرئيس، ولكن التصويت صار فيه (ربكة)، فهل تسمح بإعادة التصويت.

      الرئيــــس:
      التصويت لا غبار عليه، كان هناك 16 صوتًا موافقًا على الإرجاع، و15 صوتًا معارضًا. بخصوص الإخوة الذين لم يقوموا بالتصويت أحببت أن أطمئنكم، فسألت: هل هناك مشكلة في التصويت، فقال الأخ عبدالرحمن جمشير إن هناك مشكلة في التصويت، وكذلك قال الأخ جمال فخرو إن هناك مشكلة في التصويت، ولذلك أخذنا رأيهما في الموضوع.

      العضو جهاد عبدالله الفاضل:

      معالي الرئيس، لا يمنع حتى يكون تصويتنا صحيحًا أن نعيد التصويت، والموافق سيوافق مرة أخرى، والرافض سيرفض مرة أخرى، فحبذا يا معالي الرئيس أن تتكرم بإعادة التصويت.

      الرئيــــس:
      هل يجوز قانونيًا أن نعيد التصويت؟ تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 77 من اللائحة الداخلية ورد فيها أنه "إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام، فإذا لم يتبين النتيجة، يعاد أخذ الرأي بطريقة عكسية بأن يطلب من المعارضين القيام، وإذا لم تتبين النتيجة مع ذلك يؤخذ الرأي نداءً بالاسم"، وأعتقد أنه في ظل العمل عن بُعد يحتمل منطوق المادة أن يصار مباشرة إلى أخذ الرأي نداءً بالاسم.

      الرئيــــس:
      التصويت نداءً بالاسم؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      نعم، لأن المادة تنتهي بالنداء بالاسم كآخر سبيل، وأعتقد أن الإمكانيات الوسيطة لا تتماشى 100% مع طريقة العمل عن بُعد، وبالتالي طالما أن النص أجاز طريقة التصويت نداءً بالاسم، فلمعاليكم أن تطلب ذلك، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      إذن، لنطمئن إلى قرارنا، وبحسب توصية رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وحتى لا نتخذ قرارًا غير قانوني، سوف نأخذ رأيكم على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على إعادة التقرير إلى اللجنة نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      غير موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      غير موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      غير موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      غير موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      غير موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      غير موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      غير موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      غير موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      غير موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      غير موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      غير موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      غير موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      غير موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      غير موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      غير موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      غير موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.


      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. أغلبية موافقة. إذن يُعاد التقرير إلى اللجنة. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت طالبًا للكلام لأنني اُعتبرت مصوتًا مع الإعادة، ولكن بعد إعادة التصويت أثبَتّ رأيي، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن بهذا يعاد التقرير إلى اللجنة الموقرة مع خالص التقدير لجهودهم، وإن شاء الله نصل إلى كلمة سواء بين الرأيين. لم يتبقَ لدينا على جدول أعمال هذه الجلسة إلا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الإلكترونية المقدمة من الاتحاد الدولي بعنوان: (الاستعداد بشكل أفضل: دروس من كوفيد 19 للعمل البرلماني بشأن الحد من المخاطر وتعزيز الاستعداد للطوارئ وزيادة القدرة على التصدي)، المنعقدة بتاريخ 28 إبريل 2020م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية الأولى "لسلسة ندوات عبر الإنترنت حول التشريعات المناخية ــ الامتثال والتنفيذ بموجب اتفاقية باريس"، المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس 2020م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن المشاركة في الجلسة الافتراضية الثالثة من سلسلة الجلسات التي تنظمها شبكة حلول التنمية المستدامة SDSN بالتعاون مع مكتب رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: "جائحة كوفيد – 19 وتغير المناخ"، المنعقدة بتاريخ 4 أغسطس 2020م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن المشاركة في القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات، التي عقدت خلال الفترة من 17 إلى 18 أغسطس 2020م. فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تحت بند ما يستجد من أعمال الأخ درويش أحمد المناعي لديه مداخلة فليتفضل.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أشيد بمشاركتكم القيمة في منتدى صحيفة البلاد يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2021م. تابعت بشوق واهتمام المنتدى، وعليه أشكر أسرة صحيفة البلاد على الترتيب الراقي، وعلى اهتمامهم بمسيرة مجلس الشورى، والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. وقد جاءت محاور المنتدى لتؤكد وتعزز النهج الديمقراطي الذي أرساه عاهل البلاد المفدى على مدى عقدين ونصف، وقد تم تحقيق المزيد من الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى تدعيم النهج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان. معالي الرئيس، أنتم من القامات الوطنية التي عاصرت وشاركت هذه المسيرة النموذجية للسلطة التشريعية بغرفتيها في منطقتنا، وعليه نهنئ صحيفة البلاد على حسن اختيار معاليكم من أجل قراءة سريعة لهذه المسيرة المباركة. ونحن نفتخر ونعتز بهذا الاختيار، حيث ركزت معاليك على الفترة منذ المجلس التأسيسي مرورًا بالمجلس الوطني وصولًا إلى المرحلة الراهنة التي تمثل المسيرة الديمقراطية البحرينية، موضحًا التكاتف الشعبي مع القيادة. لأهمية هذا المنتدى ومشاركتكم القيمة، شارك معكم أكثر من 70 من الإخوة والأخوات الأفاضل من الشوريين والبرلمانيين والمسؤولين وقادة الجمعيات السياسية والمدنية، ومن العديد من الجهات الرسمية، مع عدد متابعين وصل إلى أكثر من مليونين. معالي الرئيس، طرح المشاركون والمتابعون عدة أسئلة أهمها: متى يعود السؤال الشوري كاملًا كما كان قبل عام 2012م، ومعاليكم يتفق مع السائل على أن يعود في الوقت المناسب، ونحن نتطلع إلى إضافة حق التعقيب والرد على السؤال الشوري، وذلك من أجل الاستفادة من إدارة السؤال البرلماني، فالسؤال الذي يقدمه أحد أعضاء مجلس الشورى قد يكون نواة للإجراءات الرقابية الأخرى التي يمارسها مجلس الشورى. ختامًا، يسعدنا العمل معكم وبقيادة معاليكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرجو أن تتوالى مثل هذه الندوات، وأن يخرج صوت أعضاء مجلس الشورى في مختلف المنتديات لتدعيم المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حفظه الله، وأيضًا لتنوير الرأي العام بكل الآراء والمقترحات التي ستضيف إلى الواقع، أي كما يقال (قوة على قوة) للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ولمسيرتنا الديمقراطية، شكرًا لكل من شارك في هذا المنتدى، وشكرًا لكل من تداخل في هذا المنتدى، وأيضًا شكرًا مرة أخرى لجريدة البلاد على ما قامت به، ونرجو أن تكون هناك مناسبات أخرى نلتقي فيها. بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد لعصفور           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام للمجلس                        رئيس المجلس





    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو السيد أحمد مهدي الحداد بخصوص الصيادين الهواة من الشباب البحرينيين، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بخصوص البعثات الدراسية في تخصص الزراعة، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات ال