الجلسةالثالثة والعشرين - الحادي والعشرين من شهر مارس 2021م
  • الجلسة الثالثة والعشرين - الحادي والعشرين من شهرمارس 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    الأحد 1442/8/8هـ ، 2021/3/21م- الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس
  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    ​رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    ​​​الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وجواد عبدالله حسين، وصباح سالم الدوسري. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الزراعة الأسرية والزراعة بدون تربة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو عادل عبدالرحمن المعاودة بشأن المخزون الغذائي الاستراتيجي وأهميته، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • 06
    ​​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2020.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
  • ​​​تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
  • ​تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بشأن التقرير التكميلي الأول للجنة (السابقة) حول مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (2 مكررًا) إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي عبدالله العرادي، وحمد مبارك النعيمي، ويوسف أحمد الغتم، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الافتراضي الأول للجمعية البرلمانية الآسيوية حول انتشار فايروس كوفيد -19، والمنعقد بتاريخ 9 يوليو 2020م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية بعنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: دروس من جائحة كوفيد -19 لتعزيز دور البرلمانات في الحد من مخاطر الكوارث"، والمنعقدة بتاريخ 9 يوليو 2020م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة التي عقدت عبر الإنترنت بعنوان "الاستجابة لكوفيد – 19 وأهداف التنمية المستدامة"، والمنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2020م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الافتراضي الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي للاحتفال باليوم العالمي للعمل البرلماني "يوم البرلمانية" والذكرى الـ130 لتأسيس الاتحاد، والمنعقد بتاريخ 30 يونيو 2020م.
  • 18
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 23
    التاريخ: 8 شعبان 1442هـ
              21 مارس 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن من شهر شعبان 1442هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس 2021م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو منى يوسف المؤيد.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
      2. معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
      3. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1. الدكتور عبدالغني صالح الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي.
      2. السيدة لطيفة عيسى البونوظة الوكيل المساعد للتعليم.
      3. الدكتور عماد محمد ثابت مستشار قانوني بمكتب سعادة الوزير.

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. السيدة آمنة أحمد الرميحي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني.
      2. السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة للشؤون المالية.
      3. السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      4. السيد طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية.
      5. السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      6. السيد مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة.
      7. السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
      8. الشيخ علي بن سلمان آل خليفة مدير إدارة الاستثمار بمجلس احتياطي الأجيال القادمة.
      9. السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1. السيد أحمد جعفر الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل.
      2. السيد أحمد جعفر مفتاح مدير إدارة شؤون معاهد التدريب.
      3. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، واعتذر عن المشاركة في جلسة هذا اليوم كل من صاحبي السعادة: عادل عبد الرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وجواد عبدالله حسين، وصباح سالم الدوسري؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبداللّه خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الزراعة الأسرية والزراعة بدون تربة، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت سبيكة خليفة الفضالة، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 111)


    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبداللّه خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو عادل عبدالرحمن المعاودة بشأن المخزون الغذائي الاستراتيجي وأهميته، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 127)


    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2020م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة والأخوات أصحاب السعادة، أسعد الله صباحكم بكل خير، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 144)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، واطلعت على الرد الكتابي الوارد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني على استفسارات اللجنة بخصوص المرسوم بقانون، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي للجنة. يهدف المرسوم بقانون إلى إدراج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد وتبعاته ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020م. وفضلًا عن الديباجة يتألف المرسوم بقانون من مادتين، نصت المادة الأولى منه على إدراج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتبعاته والمقدرة بمبلغ (177,360,117) دينارًا (مائة وسبعة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وستون ألفًا ومائة وسبعة عشر دينارًا) ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020م المعتمدة بالقانون رقم (11) لسنة 2019م. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد دراسة المرسوم بقانون محل النظر وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة الى التوصية بالموافقة عليه للأسباب الآتية: أولًا: روعي في إصدار المرسوم بقانون المعروض ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 13 يوليو 2020م، وتم عرضه عليهما بتاريخ 16 يوليو 2020م. ثانيًا: توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير إعمالًا لنص المادة (38) من الدستور، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ إن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها. ثالثًا: يأتي المرسوم بقانون مُلبيًا لما يوجبه نص المادة (110) من الدستور من أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون. وإذ راعى المرسوم بقانون الماثل النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر، فإنه يكون قد صدر مستوفيًا شروطَ المادة (38) من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. وبالنظر لحسن إدارة الحكومة الموقرة لجائحة (COVID-19) وتداعياتها الاقتصادية والصحية؛ فإن اللجنة تثمن ذلك وتؤكد أنه قد كان لصدور هذا المرسوم بقانون بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، بالإضافة إلى السياسات والحِزَم المالية الأخرى؛ بالغ الأثر في التخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة العالمية. وتأسيسًا على ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. فيما يتعلق بهذا المرسوم بقانون، أود أن أشيد بالخطوات الاحترازية والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الموقرة من أجل السيطرة على جائحة كورونا (كوفيد 19)، وتوجيه الميزانية اللازمة من أجل توفير الفحص المجاني والتطعيم المجاني للمواطنين والمقيمين على الرغم من العجز الذي تمر به مملكة البحرين، هذا عدا مجموعة الاستراتيجيات والدعم التي تبنتها المملكة من أجل الحفاظ ما أمكن على وضع اقتصادي متوازن، والحفاظ أيضًا على وضع البحرينيين في القطاع الخاص. لقد كانت هذه التحركات كلعبة الشطرنج أتقنتها حكومتنا الموقرة، وذلك من خلال إطلاق حزمة مالية واقتصادية تتألف من أكثر من عشرين مبادرة بقيمة تعادل ثلث الناتج المحلي للمملكة، ويأتي هذا المرسوم للتحرك بحرفية خاصة ضمن ميزانية محددة، ولكنها موجهة بطريقة حاذقة، فلا فرحة تعلو على فرحة الوطن وجميع أبنائه ينعمون بالصحة والعافية ــ كما قال سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ــ ونحن بكل تأكيد مع هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صبحكم الله بالخير جميعًا. يسرنا أن نكون معكم اليوم لمناقشة هذه المراسيم بقانون المهمة. وأتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وإلى لجنة الخدمات في مجلسكم الموقر على العمل الذي تم بشأن المراسيم بقوانين المعروضة أمام مجلسكم اليوم. لله الحمد، وبفضل حكمة وتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ وحرص ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ أخذت البحرين خطوات ريادية وسباقة لحماية المواطنين والمقيمين وحماية صحة المجتمع ككل. وخلال هذه الفترة، وبرغم التحديات جميعها، تم التركيز على إعطاء الأولوية لكل ما يخدم الصحة العامة، وكل ما يخدم حماية المجتمع والمقيمين في البحرين، وإعطاء الأولوية لحماية الجميع، مع تأكيد كون القطاع الخاص محركًا رئيسيًا في الاقتصاد، بإطلاق حزم مالية واقتصادية تفوق قيمتها ثلث الناتج المحلي للاقتصاد، وكان ذلك لتحقيق هدف كبير في حماية الاقتصاد والعمالة الوطنية والقطاعات الأكثر تأثرًا، من أجل وضع البحرين في أفضل مكان ممكن لتعافي الاقتصاد بإذن الله. أود أن أؤكد أهمية استمرار تضافر جميع الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، ففي هذه الفترة الصعبة وعلى الرغم من التحديات والانخفاض الحاد في أسعار النفط في الوقت نفسه فإن هناك التزامًا كبيرًا ــ ولله الحمد ــ من جميع الجهات الحكومية، حيث بيّنت الأرقام النهائية لعام 2020م مدى التزام الجهات الحكومية بمستويات المصروفات. والمرسوم الذي أمام مجلسكم اليوم بشأن إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة، يبيّن أن جميع المبالغ التي تم توجيهها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، سوف تدرج ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2020م. المرحلة الحالية تتطلب منا الاستمرار في وضع البرامج السباقة والريادية والفعالة للاستمرار في حماية المجتمع والبناء على ما كنا عليه من ازدهار وتنمية. أشكر مجلسكم الموقر وأشكر اللجان على كل ما بذلوه من جهد، كما نشكر الجهات الحكومية جميعها، والسلطة التشريعية والقطاع الخاص؛ لأن نجاح البحرين في مواجهة جائحة كورونا كان بعمل الفريق الواحد ــ فريق البحرين ــ الذي اجتمعت فيه جميع الجهود، ونشكرهم جميعًا على مساهمتهم في ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير. أضم صوتي إلى ما تفضلت به زميلتي الدكتورة ابتسام الدلال وأكتفي بما أشارت إليه بخصوص المبالغ والمصروفات التي تم توجيهها نحو الرعاية الصحية، حيث يُحسب لمملكة البحرين قيامها بتقديم خدمات ساهمت في حماية صحة المواطن والمقيم، وقد حققت الكثير ــ ولله الحمد ــ من الإنجازات في مجال رعاية ومعالجة المصابين وغيره إلى جانب ما نشهده من أمور من بينها كفالة التطعيم للجميع، كل هذا ــ كما تفضل معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ــ بفضل توجيهات جلالة الملك حفظه الله ودعم ولي العهد الأمير سلمان بن حمد كذلك فيما يتعلق بتقديم كل خدمات الرعاية الصحية. أحببت أن أوضح نقطة تشكر عليها وزارة المالية، وهي أن هناك عددًا من الأسئلة تم توجيهها من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كانت منصبة حول هذا المشروع، وفيها عدد من النقاط التوضيحية للتساؤلات التي أثيرت من قبل الإخوة الأعضاء، حيث غطت اللجنة عددًا من الأمور التي كنا نرغب في الحصول عليها، وبشأن بعض الإجابات الواردة أحببت الإشارة إلى أن هناك مشروع قانون مرتبط بزيادة أسعار النفط، حيث سيتم تعديل نسبة الاستقطاع نظرًا إلى أهمية أثر هذا القانون في مواجهة هذه التحديات التي واجهتنا في هذه الفترة، وعندما يأتي هذا المشروع ــ إن شاء الله ــ سنكون مساندين له، لأنه
      ــ كما ذكرت ــ سيحقق نتائج جيدة يمكن أن نعوّل عليها في مواجهة الأزمة التي مررنا بها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على هذا التقرير. اتضح جليًا أهمية صندوق احتياطي الأجيال القادمة وخاصة في هذه الظروف، فقد تم توجيه مبلغ 450 مليون دولار، أي ما يقارب 170 مليون دينار بحريني من حساب احتياطي الأجيال القادمة لسداد مصروفات الطوارئ دعمًا لجهود الحكومة الموقرة في احتواء انتشار فيروس كورونا، وتدرج ضمن هذه المصروفات تكاليف التجهيزات والمعدات الطبية والتكاليف اللوجستية، وغيرها، هذا الأمر يعطينا فكرة واضحة عن أهمية هذا الصندوق بالنسبة إلى مملكة البحرين، ونأمل من الحكومة الموقرة تطوير استثمار هذا الصندوق. قبل أسبوعين تمت مناقشة هذا الموضوع وإيجاد بدائل ناجحة لزيادة استثمارات هذا الصندوق المهم. ذكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة أن هناك توجهًا إلى زيادة نسبة مشاركة الحكومة ــ من دولار إلى دولارين ــ عندما يصل سعر البرميل الواحد إلى 40 دولارًا، ونأمل إن شاء الله أن نرى ذلك في المستقبل القريب. هناك نقطة مهمة أثرتها خلال مناقشة هذا الموضوع وهي أنه حتى الآن مازال هناك قائم بأعمال لإدارة هذا الصندوق، وقد ذكرت أننا لا نشك في مقدرة هذه الشخصية البحرينية التي نقدر جهودها، ولكن ألم يحن الوقت لتعيين رئيس لهذا الصندوق المهم، كي يقوم بدور أكبر في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مملكة البحرين؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)
      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م، بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، تفضل الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  
      ​​

      (انظر الملحق 4/ صفحة 155)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي للجنة. يهدف المرسوم بقانون إلى تغطية النفقات اللازمة المدرجة في الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020م، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتداعياته، من خلال التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة. وفضلًا عن الديباجة يتألف المرسوم بقانون من أربع مواد، نصت المادة (1) على وقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020م. في حين نصت المادة (2) على استقطاع مبلغ قدره (450,000,000) دولار أمريكي (أربعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي) من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط، ويُخصص لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020م، وذلك للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، على أن تتم تغطية هذا المبلغ عند انتهاء هذه التداعيات المالية الطارئة. وأعطت المادة (3) وزير المالية والاقتصاد الوطني الحق في إصدار القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ هذا القانون. فيما جاءت المادة (4) تنفيذية. وبعد دراسة المرسوم بقانون سالف الذكر وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه للأسباب التالية: أولًا: رُوعي في إصدار المرسوم بقانون المعروض ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون ــ حال غياب المجلسين ــ بتاريخ 13 يوليو 2020م، وتم عرضه عليهما بتاريخ 16 يوليو 2020م. ثانيًا: توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير إعمالًا لنص المادة (38) من الدستور، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ إن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها، حيث إن جائحة كورونا تستوجب تضافر جميع مؤسسات الدولة لمجابهتها، وهو ما يستلزم ــ وعلى نحو عاجل ــ رفد الميزانية العامة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020م بالمبالغ اللازمة للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، بسبب الزيادة غير المتوقعة في الإنفاق لمواجهة الظروف الاستثنائية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس وما ترتب عليه من أزمة اقتصادية عالمية، كان لها تأثير على الاقتصاد البحريني. ثالثًا: يأتي المرسوم بقانون مُلبيًا لما يوجبه نص المادة (110) من الدستور من أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون. وقد جاء المرسوم بقانون جزءًا من المبادرات التي تقدمها مملكة البحرين في فترة عصيبة بسبب انتشار فيروس كورونا على المستوى الدولي، ومواجهة الانتشار السريع لهذا الوباء الذي يتطلب السرعة في المواجهة الطبية العاجلة وإيجاد حلول استباقية للحد من انتشاره، وهو ما ترتب عليه إنفاق مصاريف طارئة وغير متوقعة، وجب دعم الميزانية العامة بها، ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنة القادمة لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة. رابعًا: يأتي المرسوم بقانون إعمالًا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة من أنه "... ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون"؛ لذلك فإن المرسوم بقانون محل الرأي يأتي متوافقًا مع متطلبات الدستور والقانون. خامسًا: إن ما قرره المرسوم بقانون في مادته الأولى من وقف الاقتطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، هو وقف بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020م، أي لمدة تزيد قليلًا على خمسة أشهر، وقد انقضت بالفعل هذه المدة، وعادت إمكانية الاستقطاع مرة أخرى لحساب احتياطي الأجيال إعمالًا لحكم المادة الأولى من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة التي تنص على أن يُقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارًا ويتم تصديره خارج مملكة البحرين. وإذ راعى المرسوم بقانون محل النظر النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر، فإنه يكون قد صدر مستوفيًا شروطَ المادة (38) من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. وبالنظر إلى حسن إدارة الحكومة الموقرة لأزمة COVID 19 وتداعياتها الاقتصادية والصحية فإن اللجنة تثمن ذلك وتؤكد أمرين: أولًا: كان لاستقطاع هذه الأموال
      من حساب الأجيال القادمة ــ بالإضافة إلى السياسات والحِزم المالية
      الأخرى ــ بالغ الأثر في التخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة العالمية. ثانيًا: تشدد اللجنة على أهمية أن تبذل الحكومة والقائمون على احتياطي الأجيال القادمة جهودًا مضاعفة لتعويض المبلغ المسحوب والعمل على زيادة الأرباح مع الحفاظ على الأموال المتبقية فيه. وتأسيسًا على ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، وأشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأتفق معها في توصيتها بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (19-COVID) الاقتصادية والصحية؛ وذلك نتيجة حُسن إدارة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وتكاتف شعب مملكة البحرين مع قيادته في مواجهة هذه الجائحة، والالتزام بالاشتراطات الصحية، والإقدام على التطعيم الذي وفرته الحكومة للمواطنين والمقيمين مجانًا وبدون تمييز ضمن روح الفريق الواحد. سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات على تقرير اللجنة أرجو الإجابة عنها: الملاحظة الأولى: أولًا: في الصفحة 4 من تقرير اللجنة في البند (5) ذُكِرَ في رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني على استفسارات اللجنة بشأن المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، أن المرسوم لم يتضمن كيفية تغطية المبلغ المستقطع مع العوائد التي كان من الممكن أن يحققها الحساب من خلال استثماراته لو لم يتم الاستقطاع، وأقول إنه في المادة 2 من المرسوم ذُكِرَ بوضوح التالي: "... على أن يتم العمل على تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة". ثانيًا: تأكيد معالي الوزير أنه سوف يزيد الاستقطاع في المرحلة القادمة، وهذا طبعًا يُعدُّ كافيًا، وكذلك أن هذا المبلغ تم تسجيله باعتباره منحة في الحساب الختامي الموحد للدور القادم، وهذا دليل آخر على أن المنحة سوف تُرد. وعندنا ضمانات كافية بأن هذا المبلغ المُستقطع سوف يُرد عند انتهاء هذه الجائحة. الملاحظة الثانية هي: ذكرت المادة (1) من المرسوم بقانون أنه: "يوقف الاستقطاع من إيرادات النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة... بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020م"، طبعًا نحن الآن في نهاية شهر مارس تقريبًا، وسؤالي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني هو: هل تم إرجاع الاستقطاع بداية من 1 يناير 2021م؟ الملاحظة الثالثة: العُملة التي نستعملها في مملكة البحرين والتي صدرت بحسب المادة 33 من الدستور باسم جلالة الملك حفظه الله ورعاه هي "الدينار البحريني"، والدينار البحريني هو عملتنا الوطنية، والتمسك به هو فرض علينا لأنه جزء لا يتجزأ من سيادتنا، والحمد لله ظل سعر الصرف ثابتًا ولم يتأثر بالتقلبات السياسية أو الاقتصادية بسبب السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومتنا الموقرة، والميزانية العامة للدولة تصدر بالدينار البحريني، وهذا المستقطع من حساب احتياطي الأجيال القادمة سوف يخصص لدعم الميزانية العامة للدولة للحد من التداعيات المالية الطارئة نتيجة لفيروس كورونا؛ النفط يُباع بالدولار، والمبلغ المستقطع هو دولار واحد حين يزيد سعر النفط على 40 دولارًا للبرميل، ويتم وضع هذه المبالغ في حساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالدولار، وبعدها يحوّل إلى عملات أخرى للاستثمار مثل الجنيه واليورو والين، وعدة عملات أخرى، وسؤالي هو: لماذا لم يُذكر في المرسوم بقانون في المادة (2) أن المبلغ المستقطع هو 170 مليون دينار بحريني بدلًا من أن يُذكر 450 مليون دولار؟! المرسوم الذي قبله ــ رقم (22) ــ ذكر مبلغ 170 مليون دينار بحريني ولم يذكر المبلغ بالدولار؛ نحن لا نستطيع التغيير في المراسيم بقوانين، ولكن مستقبلًا يجب أن ننتبه إلى أن الدينار البحريني هو عملتنا الوطنية، ويجب أن نعززها في كل مكان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للزملاء في اللجنة الموقرة، وأيضًا الشكر للحكومة الموقرة على استخدام أموال الاحتياطي الاستخدام الأمثل. في الحقيقة ليس هناك مجال أفضل من محاربة جائحة كورونا للبدء باستقطاع الأموال من احتياطي الأجيال القادمة. سيدي الرئيس، لدي مجموعة من الأسئلة وقد سبقني الأخ عبدالرحمن جمشير في طرح معظمها، ولكن سأكرر حتى نسمع إجابة من الإخوان في اللجنة أو الإخوان في الحكومة. أول أسئلتي أوجهه إلى اللجنة التي ذكرت في البند رقم 6 من تقريرها أن السحب لن يؤثر على "الملاءة المالية للصندوق"؛ فما هو المقصود بـ"الملاءة المالية للصندوق"؟ أنا أفهم أن الملاءة هي أن يكون لديك أصول مقابلها التزامات؛ هنا ليس على الصندوق أي التزامات، فما هو المقصود بـ"الملاءة المالية" في هذه الفقرة؟! حتى نفهم تحديدًا ماذا تريد اللجنة أن تقول في هذا الجانب، بخصوص ما جاء في المرسوم بقانون نفسه وذكره الأخ عبد الرحمن جمشير، حيث يقول المرسوم بقانون: "على أن يتم العمل على تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة"، الإخوان في تقرير اللجنة وأيضًا في رد الوزارة، ذكروا أن المبلغ سُجل باعتباره منحة في باب الإيرادات في الميزانية وليس باعتباره قرضًا، والمعروف أن المنحة هبة لا ترد، والمرسوم بقانون يتكلم عن أنه ستتم تغطية هذا المبلغ، فهل هذا معناه أن هذا المبلغ دين على الحكومة ومسجل في دفاتر الصندوق أم لا؟ أفهم من هذه الفقرة أن هذا المبلغ يعتبر نوعًا من الدين، ولم تحدد مواعيد تسديده، ولكن عندما يقول المرسوم بقانون: "على أن يتم العمل على تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة"، فهذا معناه أن هناك التزامًا من الحكومة برد 450 مليونًا إلى الصندوق، والسؤال: هل فعلًا تعتبره الحكومة نوعًا من القرض؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتم الإفصاح عنه، لا في رد الحكومة ولا في رد الإخوان في اللجنة؟ تكلم الإخوان في تقرير اللجنة وأيضًا في رد الحكومة عن أنه سوف يصدر تشريع جديد لزيادة الاستقطاع، وحبذا لو يوضح الإخوة في الحكومة ملامح التشريع الجديد حتى نعلم كيف يخططون لرد هذا المبلغ. وسؤالي أيضًا ــ كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير ــ هل فعلًا بدأنا نستقطع الدولار من إيرادات برميل النفط الذي يتجاوز سعره 40 دولارًا؟ وهل فعلًا تم التحويل إلى الصندوق أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا معالي الرئيس، وأشكر أصحاب السعادة الأعضاء على ملاحظاتهم واستفساراتهم. اسمحوا لي في البداية أن أعلق على الملاحظات التي تفضل بها سعادة العضو عبدالرحمن جمشير وأشكره على ذلك. أولًا: في قانون إنشاء هذا الحساب، الذي كان قانونًا مهمًا بالفعل لتكوين محفظة استثمارية عالمية بالإيرادات النفطية، يتم استقطاع دولار واحد من إيراد كل برميل نفط يباع بأعلى من 40 دولارًا، ولذلك عملة الصندوق وعملة التشريعات المتعلقة بالصندوق هي الدولار الأمريكي، ويأتي هذا المرسوم بقانون متماشيًا مع جميع التشريعات السابقة المتعلقة بالصندوق. وكما تفضل سعادة العضو عبدالرحمن جمشير أنه عندما تكلمنا عن الميزانية والمصاريف الطارئة فقد تم رصدها بالدينار البحريني؛ لأن الميزانية العامة وجميع المستندات والميزانيات التي يتم وضعها هي بالعملة الوطنية وهي الدينار البحريني. أما صندوق احتياطي الأجيال القادمة ــ منذ إنشائه ــ فإن جميع التشريعات والقرارات المتعلقة به، بسبب آلية الاستقطاع وبسبب المحفظة واستثماراتها؛ يتم رصدها بعملة عالمية مثل الدولار الأمريكي. ثانيًا: بخصوص بعض النقاط التي تفضل بها سعادة العضو عبدالرحمن جمشير وكذلك سعادة العضو جمال فخرو، أود أن أؤكد أن الاستقطاع بدأ بالفعل في هذا العام 2021م من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة مع ارتفاع أسعار النفط، وهذا تم منذ بداية عام 2021م. ولا ننسى أن هذا المرسوم بقانون مرتبط بالمصاريف الطارئة التي طرأت في عام 2020م لمواجهة جائحة (كورونا)، ولكن في الوقت نفسه، مع جائحة كورونا (كوفيد 19) كان هناك نزول حاد في أسعار النفط على المستوى العالمي، والهدف الأساسي من وراء تكوين هذه المحفظة هو جمع الأموال من مبيعات النفط في فترة زيادة أسعار النفط، وقد رأينا ــ وخاصة في شهر 3 وشهر 4 من العام الماضي 2020م ــ نزولًا حادًا في أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة في آخر عقد، كان هناك نزول حاد في الإيرادات، ولذلك جاءت فكرة استخدام هذا الصندوق في وقتها، والأمر كذلك مرتبط بالنزول الحاد الذي رأيناه في أسعار النفط العالمية. بخصوص موضوع "الملاءة المالية" الذي تفضل بذكره سعادة العضو جمال فخرو، الملاءة المالية لهذا الصندوق متعلقة باستطاعة الصندوق القيام باستثمار الأصول بشكل محافظ ومتزن، واتباع استراتيجية تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات ذات الدخل الثابت مع تقليل المخاطر، وبهذا الشأن ومع هذا الاستقطاع استطاع الصندوق أن تكون لديه الملاءة والسيولة اللازمة للاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية، ولم يتم التأثير على ذلك، فنحن نتكلم عن استطاعة الصندوق ألا يتأثر بموضوع السيولة والاحتياجات التي تم وضعها والاستراتيجية الاستثمارية التي تم وضعها، وهذا هو المهم. بخصوص استرجاع المبالغ المشار إليه في المرسوم بقانون، لقد وافقت الحكومة الموقرة على إحالة تشريع جديد إلى السلطة التشريعية لزيادة المبالغ من مبيعات النفط التي يتم رصدها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، لدعم الصندوق وتعزيز إيراداته، وهذا التشريع يربط زيادة أسعار النفط بالزيادة في المبالغ التي يتم رصدها من مبيعات النفط لصالح الصندوق، حيث إن التشريع الحالي لصندوق الأجيال القادمة يستقطع دولارًا من إيراد كل برميل يباع بأعلى من 40 دولارًا، بغض النظر عن السعر، والتعديل المقترح الذي تم إرساله إلى السلطة التشريعية من قبل الحكومة يزيد المبالغ التي يتم رصدها لصالح الصندوق من مبيعات النفط مع زيادة أسعار النفط، وهذا بحد ذاته يفي بغرض الإسراع في إرجاع المبالغ التي تم استقطاعها في فترة الحاجة وأثناء نزول سعر النفط، ويربط ذلك مع الارتفاع في أسعار النفط باعتباره معيارًا أساسيًا لتحديد استطاعة رصد هذه المبالغ بشكل أسرع، ولذلك حتى تقدير متى ترجع هذه المبالغ، أصبح تقديرًا مرتبطًا بأسعار النفط، كلما ارتفعت أسعار النفط تم تسريع وتيرة المبالغ التي تم رصدها، وكلما قلت أسعار النفط استغرق ذلك فترة طويلة، فحتى تقدير المبالغ التي يتم رصدها له آلية واضحة مرتبطة بأسعار براميل النفط التي تباع، وبشكل يسرع وتيرة المبالغ التي يتم رصدها للصندوق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على حرصه ووجوده معنا في الجلسة، وكذلك الشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم. ذكر مجلس احتياطي الأجيال أن المجلس سيتخذ إجراءات لتعويض المبلغ المستقطع تشمل إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وزيادة الاستثمارات، ومعالي الوزير ــ جزاه الله خيرًا ــ ذكر بعض الأمور التي اتخذوها، ولكن حبذا لو نتعرف على الإجراءات التي تمت في هذا الخصوص؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للأخ الوزير على توضيحه. في الحقيقة مازلت أسأل: هل المبلغ سيسجل في دفاتر صندوق الأجيال باعتباره دينًا على الحكومة أم أنه سيخفض من رصيد الصندوق؟ أفهم من كلام معالي الوزير أنهم سيقومون بتعديل القانون للقيام باسترداد المبلغ، هذا من ناحية الحكومة، ولكن في دفاتر الصندوق، إذا كان رصيد الصندوق سابقًا 900 مليون، وسحبنا منه 450 مليونًا، فهل ستظل قيمة الصندوق 900 مليون، جزء منها نقد واستثمارات وجزء منها دين، أم سيبقى رصيد الصندوق 450 مليونًا، وبالتالي سوف نعوض هذا المبلغ من دون أن نشير إليه باعتباره جزءًا من قيمة الصندوق؟ أما بخصوص الملاءة فأنا قد أختلف مع معالي الوزير في تعريفها، أعتقد أن الملاءة المالية مقصود بها أن أصولك تزيد على خصوماتك، وأن موجوداتك تزيد على مطلوباتك، وليست لها علاقة بحسن إدارة أموال الصندوق، فهذا موضوع آخر لا نختلف عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها، ونحن نشاركها الإشادة بما قامت به الحكومة الموقرة، والإشادة بحسن إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، وبتوجيهات سيد البلاد سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، ونشيد بحسن إدارة الحكومة للأزمة وكل الأمور الاستباقية التي جنبت البحرين مشاكل عانت منها مجتمعات أخرى، من خلال كل التدابير الاحترازية التي اتخذتها، وقد بين تقرير اللجنة ورد وزارة المالية والاقتصاد الوطني ــ مشكورة ــ إلى أين ذهبت هذه الأموال التي استقطعت من خلال المرسومين بقانونين المعروضين أمامنا، حيث ذهبت إلى الوجهة الصحيحة، ومنها ــ ونعيد ونكرر ــ المصروفات على المعدات الطبية، وإجلاء البحرينيين وإحضارهم إلى أرض الوطن، وهو الأمر الأهم الذي كلف مبالغ كبيرة. جاء تقرير اللجنة والملاحظات التي أوردتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتوضيح معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، هذا التوضيح الذي يبين حرصه، وأشكر معالي الشيخ سلمان بن خليفة على حضوره كل اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وحضوره جلسات المجلس، والتوضيح الذي قدمه في رده على أسئلة واستفسارات الإخوان في المجلس، كل ذلك دليل واضح على اهتمام وتوجه الحكومة الموقرة إلى الحفاظ على المال العام، وتوجيهه إلى القناة والوجهة الصحيحة. بخصوص الاستقطاع، بيَّن معالي الوزير أن هناك قانونًا قادمًا في المستقبل إلى السلطة التشريعية لزيادة الاستقطاع من دولار إلى أكثر من دولار، وهذا إن شاء الله في القريب. وبيّن معالي الشيخ سلمان بن خليفة أنه منذ الأول من يناير بدأ وقف الاستقطاع من أموال احتياطي الأجيال القادمة. وكما بيّن تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني أنه كانت هناك حاجة ملحة، وظروف ذكرها تقرير اللجنة لا تحتمل التأخير وتأجيل ما حدث إلى الميزانية القادمة. أمور طارئة، السلطة التقديرية لجلالة الملك قدرت مدى الحاجة إليها، وهذا حقه الدستوري. المادة (33/أ) أعطته حق التقدير إذا كانت هناك أمور ملحة، وفعلًا كانت أمورًا ملحة علينا وعلى العالم أجمع. الشكر لله ثم إلى جلالة الملك على إطلاقه الحزمة المالية، والإدارة الحكيمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وإلى القطاع التجاري ككل، ولا ننسى وقفته وتكاتفه، وله الشكر لأنه حاول قدر المستطاع الإبقاء على الموظفين وتحمل جانب كبير من الخسائر. أنا مع دعم هذا المرسوم بقانون، وأشكر لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حضوره وشرحه لنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا سيدي الرئيس، بشأن الملاحظة التي تفضل بها سعادة العضو جمال فخرو، هذا المبلغ كما بيّن المرسوم بقانون المعروض أمام مجلسكم الموقر اليوم استقطاع من الصندوق، فهو يخفض من أصول الصندوق، ولذلك والتزامًا بالمادة 2 من المرسوم بقانون التي تنص على أن يتم العمل على تغطية هذا المبلغ عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة؛ فقد تقدمت الحكومة الموقرة بالتشريع الذي وصل إلى مجلسكم الموقر، والذي يزيد المبالغ التي يتم رصدها من إيرادات النفط لكل برميل يباع بسعر يتجاوز 40 دولارًا، ويربط الزيادة في هذه المبالغ التي يتم رصدها مع زيادة أسعار النفط للالتزام بذلك. أما من ناحية العمل فما تم هو استقطاع للمبلغ من الصندوق كما جاء في المرسوم. ومن ناحية العمل على إعادة هيكلة الاستثمارات ومتابعتها في هذا الصندوق هو عمل فني مستمر، تقوم به فرق استثمارية، ومجلس الإدارة يتابع ذلك للتأكد من أن هناك سياسة للاستثمارات المتنوعة التي تهدف إلى الإيرادات والعوائد بشكل مستمر وآمن على المدى الطويل، فهاتان هما النقطتان الرئيسيتان. من ناحية ملاءة الصندوق، بغض النظر عما تم التطرق إليه، المهم أنه حتى إذا كانت هناك أي التزامات على الصندوق أو لم تكن، فملاءة الصندوق هي بعض المصروفات الإدارية على الصندوق فقط وتتم تغطيتها ورصدها بميزانية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فملاءة الصندوق ملاءة جيدة ولم تتأثر بهذا المرسوم بقانون. فبدلًا من النقاش حول كيف نستطيع أن نعرّف معنى الملاءة، فالملاءة ولله الحمد موجودة بجميع التعريفات لهذا المصطلح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير. أحببت أن أرجع لأشكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تفضل به بالنسبة إلى تفسير ما يتعلق بصندوق احتياطي الأجيال القادمة في موضوع الملاءة المالية. وأحب أن أوضح وجهة نظر اللجنة عندما جئنا بإعطاء أحد المبررات في الصفحة 4 البند 6 بخصوص الملاءة المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة، عبّرت الوزارة عن أن السياسة الاستثمارية الموضوعة ونسب السيولة تكفل تغطية أي التزامات طارئة على المديين القصير والبعيد. أوّد أن أوضح أن إيرادات هذا الصندوق تأتي من خلال ما يستقطع من بيع النفط إذا كان سعر البرميل يتجاوز 40 دولارًا، هذا مصدر واحد لإيرادات الصندوق، والمصدر الآخر يأتي مما يترتب على استثمار الصندوق للأموال التي لديه وتأتي بصورة إيراد إذا كان استثمارًا إيجابيًا. ناقشنا قبل أسابيع قليلة حسابًا ختاميًا لصندوق الأجيال القادمة، ونحن الآن في اللجنة نناقش الحساب الختامي لصندوق الأجيال القادمة لسنة 2019م. التفسير الصحيح لدي للملاءة هو عندما تفوق الموجودات الالتزامات والمصروفات، وهذا ما أحببنا أن نتأكد منه وخاصة مع نوعية الاستثمارات ومع ما طرح من ملاحظات أثناء مناقشاتنا السابقة. يوجد نوع من التأثير على الملاءة، والحمد لله أنه لم يكن تأثيرًا سلبيًا على ملاءة الصندوق عندما تم أخذ هذا المبلغ لتمويل المصروفات التي كنا في أشد الحاجة إليها. لدينا في مصروف هذا الصندوق أصول خدمات ورواتب ومكافآت ونوع من المصاريف يتعلق بإدارة وتشغيل هذا الصندوق، مثال على ذلك لدينا في عام 2019م مصروفات في حدود 5 إلى 6 ملايين دينار، وكذلك هناك نوع من الالتزامات الاستثمارية التي يجب أن نأخذ في الاعتبار مقدار مردودها عندما يحين موعدها، وما هي قيمة هذه الاستثمارات عندما أُعيد تثمينها. الحمد لله أنه في وقت الاستقطاع وإعطاء هذا المبلغ للميزانية العامة كانت كل الأمور لصالح ليس فقط تمويل الميزانية العامة بمبالغ تحتاج إليها بصورة ملحة جدًا، بل أيضًا لم تؤثر سلبًا على وضع الصندوق. تفسيري للملاءة المالية أن يحافظ الصندوق على قدرته وجوده واستمراريته وقدرة الاستثمار في المستقبل وهو الغرض الأساسي من وراء إنشاء هذا الصندوق. أحببت أن أوضح هذا للإخوة الأعضاء للتحقق من وجود الملاءة المالية، وكان هذا مهمًا جدًا بالنسبة إلينا في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التساؤلات التي أُثيرت في هذا الجانب، أتفق مع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على ما تفضل به من أننا تحكمنا نصوص المرسوم بقانون الواردة فيه، وخاصة المادة الثانية من المرسوم التي نظمت موضوع الاستقطاع وحجمه، في عجز هذه المادة أُوردت فقرة صريحة نصت على التالي: "على أن يتم العمل على تغطية هذا المبلغ..." وأيضًا وضعت الميعاد الزمني المقرر فيه لبدء مثل تلك الإعادة عند انتهاء التداعيات المالية الطارئة. حقيقة التداعيات المالية الطارئة مازالت مستمرة، ونحن نعرف التقلبات التي تحدث في جميع البلدان في هذه الفترة ما بين انخفاض وزيادة حتى في متطلبات مواجهة الاحتياجات بالنسبة إلى الدولة والمواطنين مقارنة بالنقد المتوافر لتيسير تلك الاحتياجات. كذلك بالنسبة إلى الملاءة المالية التي تم التطرق إليها، والتي وضعت في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، نعتبرها بكل المقاييس، سواء اتخذت من المقياس المالي أو الاقتصادي أو القانوني، فعلًا جاءت صحيحة كما وردت في تقرير اللجنة، بمعنى أنّكَ اليوم تتكلم عن مجموع أصول تزيد على الالتزامات المالية على هذا الحساب، وفي الوقت ذاته ومع الأمور التي قام فيها بهذا التمويل، وحسبما هو موجود نتيجة للتخارج من عدد من المحافظ الاستثمارية أيضًا؛ لم يتم التخارج أيضًا بأي خسائر كبيرة تذكر بفضل حسن إدارة هذا المجلس، بل على العكس كان الأمر ضمن الحدود التي يمكن أن يتم التخارج فيها. أيضًا هذا الصندوق مع ما اُستقطع منه وما سيُستقطع منه، هناك استمرارية وديمومة بالنسبة إليه؛ فلذلك تم الربط بين مسألة الملاءة وهذه المسألة. وبغض النظر عن مصدر تمويل هذه الاحتياجات التي احتاجت إليها الدولة بشكل عاجل للصرف على أوجه الإنفاق؛ فإن البحرين فعلًا استطاعت أن تعمل ما لم تستطع عمله دول كبرى لمواطنيها في هذه الفترة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم المفصل، وكذلك أضم صوتي إلى صوت أعضاء اللجنة بالتصويت لصالح هذا المرسوم بقانون الذي يهدف في الأساس إلى تغطية النفقات اللازمة والمدرجة في الميزانية العامة لمواجهة تحديات جائحة كورونا. وأعتقد كذلك أنها فرصة لتوجيه التحية والتقدير إلى فريق البحرين، الذي استطاع أن يقفز على هذه الجائحة، وأن تكون البحرين مثالًا يحتذى، حيث استطاعت أن تتخذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات، من خلال فريق عمل وطني، وخطط وطنية تم تنفيذها على أرض الواقع، استطاعت البحرين أن تكون من أقل الدول التي تأثرت بهذه الجائحة ولله الحمد، بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد لفريق البحرين، وكذلك بتحقيق رؤية صاحب الجلالة، وبوجود الخيّرين من أبناء وبنات البحرين، سواء العاملين ضمن الفرق الوطنية في القطاع الصحي أو غيره، وكذلك العاملين في القطاع الذي أوجد مجموعة من هذه المبادرات والحزم وأعتقد أن من أهمها توفير الدعم المالي اللازم والتفكير خارج الصندوق في كيف نستطيع أن نورد موارد مالية يمكن لنا استخدامها، ومثال على ذلك هو هذا المرسوم بقانون. بالعودة إلى المرسوم بقانون نجد أن اللجنة ــ مشكورة ــ وجّهت إلى وزارة المالية مجموعة من الأسئلة التفصيلية التي أتت في تقرير اللجنة ووزارة المالية ــ مشكورة ــ بقيادة معالي وزير المالية الشيخ سلمان آل خليفة ردت على هذه الأسئلة في 14 نقطة، حيث بيّنت من حيث المبدأ ما هي تفاصيل أوجه الصرف، وكيف سيتم استقطاع المبالغ، وهل هناك خطط لإعادة هذه المبالغ، وما هو الجدول الزمني، وما هي آلية التعويض، وما هي تفاصيل الخطة السياسية الاستثمارية، وكيف سيتم استرجاع المبلغ المستقطع مع عوائده، وما هو تأثير هذا الاستقطاع على الملاءة المالية بالحساب مستقبلًا، وما هي القرارات والتعاميم، وغيرها، 14 نقطة أتت مفصّلة، وأعتقد أن مداخلات معالي وزير المالية قد أضفت الكثير من الوضوح والتفصيل على هذه النقاط، وهذا يأخذنا إلى الموضوع الأهم وهو أن البحرين ــ ولله الحمد ــ لديها خطط واضحة المعالم، ليس فقط لكي تواجه آثار جائحة كورونا ولكن لكي تواجه التأثير أو تقلل من التأثير المالي المرتقب مستقبلًا الذي بالتأكيد سوف يكون له أثر على كل الدول. البحرين من خلال هذه التشريعات ومن خلال هذه المراسيم تقلل من التأثير الاقتصادي لهذه الجائحة، وبالتالي أعتقد أننا من الواجب علينا بالتأكيد دعم هذه الجهود الوطنية، وأعتقد أن أقل شيء يمكن عمله اليوم هو الموافقة على هذا المرسوم بقانون. أعتذر عن الإطالة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً بعد الإشادة بجهود الحكومة الموقرة في استخدام أموال الصندوق بشكل أمثل، وعلى رأسها الحفاظ على الكوادر الوطنية في المؤسسات، واستدامت الكثير من هذه المؤسسات، والأموال التي تم استقطاعها ذهبت مباشرة إلى خدمة المواطن البحريني واستقرار الوضع بشكل عام، فلذلك لابد من الإشادة بذلك في هذه الجزئية. النقطة التي أحببت أن أضيفها ــ حتى لا أطيل في الكلام ولأن الإخوان غطوا أغلب النقاط ــ هي أنه في المستقبل ومع زيادة الاستقطاع ومع وجود فرص لتعويض الأموال التي تم استقطاعها أتمنى أن يتم التركيز على قطاعات ذات القيمة المضافة، مثلما وجّه جلالة الملك حفظه الله في الخطاب السامي المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية إلى الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة وعلى رأسها التحول الرقمي والقطاع الطبي وأيضًا الاكتفاء الغذائي، ولذلك سوف يكون من المكاسب الكبيرة مستقبلًا امتلاك أي من الصناديق الاستثمارية الموجودة أموالًا للاستثمار الذي يعتبر مكسبًا كبيرًا. إضافة إلى ذلك فإن جلالة الملك برؤية جديدة وجّه إلى هذه القطاعات الحيوية التي سوف تعزز مكانة البحرين مستقبلًا بشكل أكبر وأوسع، فأعتقد أنه لو يتم التركيز على الاستثمار بشكل مدروس في هذه القطاعات فسوف تكون المكاسب أكبر وسيكون تعزيز النهوض الاقتصادي من هذه الأزمة أفضل من دول كثيرة ليست لديها الإمكانية في النهوض واستثمار الأموال في مراحل مستقبلية، ومازالت تعاني من آثار الجائحة لأنها لم تتمكن من إدارة الأزمة بالشكل الذي ــ الحمد لله ــ توفقنا في إدارتنا لها في مملكة البحرين. أحببت أن ألفت نظركم لهذه الجزئية مع الإشادة بالجهود التي قامت بها الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 169)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطُّـل، وقرار مجلس النواب ومرفقاته وما تضمنه من آراء للجهات الحكومية، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. صدر المرسوم بقانون وفقًا للمادة (38) من الدستور بين دوري الانعقاد الثاني والثالث لمجلس الشورى في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وما أوجبته من الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير لمواجهة تلك التداعيات، وتم عرضه على المجلس ضمن الموعد الدستوري المحدد في تلك المادة، ويتمتع مجلس الشورى إزاء هذا المرسوم بقانون بصلاحية الموافقة أو الرفض من دون إدخال أي تعديلات على نصوصه عملًا بالمادة (38) من الدستور، وبالمادتين (122 و123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، جاءت المادة الأولى بإضافة بند جديد إلى الفقرة (ج) من المادة (8) المتعلقة بأغراض التصرف بفائض حساب الاحتياطي العام لحساب التأمين ضد التعطل، من خلال إضافة غرض سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤَمَّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بحد أقصى مقداره (50٪) من الأجر المؤَمَّن بموجبه، وذلك في الشركات الأكثر تضَرُّرًا من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تسجَّل لدى الوزارة وِفْـقًا للشروط والضوابط التي يحدِّدها الوزير، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر أكتوبر 2020م، مع مراعاة الفقرة (هـ) من تلك المادة، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز قدرة الشركات الأكثر تضَرُّرًا من تداعيات فيروس كورونا المستجد على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من أجل سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤَمَّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بحد أقصى مقداره (50٪) من الأجر المؤَمَّن بموجبه. وبعد تدارس المرسوم بقانون وقرار مجلس النواب ومرفقاته، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية: أولًا: تتوافق أهداف المرسوم بقانون مع النصوص الدستورية الآتية: 1ــ المادة (5) الفقرة (ج) من الدستور التي تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". 2ــ المادة (10) الفقرة (أ) من الدستور التي تنص على أن: "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص". 3ــ المادة (12) من الدستور التي تنص على أن: "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمّـل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة". ثانيًا: يندرج المرسوم بقانون ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على المجتمع والاقتصاد البحريني تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بتطبيق الحزمة الاقتصادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تداعيات الأوضاع الصحية التي تمر بها مملكة البحرين وغيرها من دول العالم، وينسجم المرسوم بقانون مع الجهود الدولية في هذا المجال فقد تضمن البيان المشترك لغرفة التجارة الدولية ومنظمة الصحة العالمية بتاريخ 16 مارس 2020م أن: "جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) هي جائحة طارئة صحية واجتماعية عالمية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة فورية من الحكومات والأفراد ومؤسسات الأعمال على السواء، ويقع على عاتق جميع مؤسسات الأعمال دور رئيسي في الحد من احتمالات انتقال المرض وأثره على المجتمع. فالإجراءات الناجعة والجريئة والمبكرة من شأنها الحدّ من المخاطر القصيرة الأمد بالنسبة إلى الموظفين والتكاليف طويلة الأمد بالنسبة إلى مؤسسات الأعمال والاقتصاد". ثالثًا: يستهدف المرسوم بقانون تعزيز قدرة الشركات الأكثر تضَرُّرًا من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار الفيروس، وضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص الأكثر تضررًا من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد الشركات والمنشآت الأكثر تضَرُّرًا المستحِـقة للدعم وفقًا "للقرار رقم (59) لسنة 2020م بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020م"، مع مراعاة توافر مجموعة من الشروط التي تضمنها القرار المذكور ومنها: توقُّف العمل في الشركة كليًا أو جزئيًا أو تأثُّرها بحركة السفر والسياحة بشكل يؤثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، والالتزام بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي. رابعًا: يساهم المرسوم بقانون في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل دفع رواتب العمال البحرينيين في الشركات الأكثر تضَرُّرًا من تداعيات الفيروس المذكور خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020م من دون اللجوء إلى الاقتراض. خامسًا: إن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل لحماية المواطنين العاملين في الشركات الأكثر تضَرُّرًا من تداعيات الفيروس من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق
      ــ وفقًا للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م ــ حيث تتحمل الحكومة 1% من أجور المؤمن عليهم شهريًا باعتبارها صاحبة عمل، و1% من أجور المؤمن عليهم شهريًا باعتبارها حكومة، أي أنها من حيث الأصل تتحمل النسبة الأكبر من اشتراكات التأمين ضد التعطل عن موظفي القطاعين العام والأهلي. سادسًا: إن الحكومة ملزمة بدعم صندوق التأمين ضد التعطل في حال حصول أي عجز مالي مستقبلي فيه حيث تنص المادة (8/هـ) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بشأن التأمين ضد التعطل على: "إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود عجز في الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، جاز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بناءً على طلب من الوزير بتخصيص الاعتمادات اللازمة لسد هذا العجز من الميزانية العامة، أو زيادة نسب الاشتراكات...". توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطُّـل. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. يجب علينا ألا نناقش هذا المرسوم بقانون بشكله الجزئي وإنما ببعده الأشمل والأكبر، فهذا التشريع ساهم في الحفاظ على استقرار الأسرة البحرينية اجتماعيًا وماديًا. أغلب التقارير عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول نجدها تشير إلى سيناريوهات متشائمة عن ارتفاع معدل البطالة في بلدانهم، ولكن مملكة البحرين بفضل الله سبحانه وتعالى أولًا، ومن ثم بجهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ اجتازت المراحل الأصعب من هذه الجائحة. أيضًا السلطتان التشريعية والتنفيذية تعاونتا في إصدار تشريعات تسهم في تخفيف التداعيات المضرة نتيجة هذه الجائحة. دائمًا نجد أن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية يعلن وبشكل دوري وشفاف نسبة البطالة في مملكة البحرين، ولله الحمد مازلنا في النسب الآمنة بسبب تضافر الجهود، وبسبب المعالجة السريعة لمشكلات كورونا الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود منظومة قوانين تسهم في حل المشاكل الناجمة عن فقدان الوظائف مثل قانون التأمين ضد التعطل. معالي الرئيس، أنا متأكدة ــ إن شاء الله ــ أن مجلسكم الموقر سيصوت بالإجماع على الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وأحب أن أوجه رسالة وهي أن هذا المرسوم بقانون بمثابة رسالة مهمة للشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات ــ بمختلف أحجامها إن كانت كبيرة أو صغيرة ــ بضرورة توظيف العناصر البحرينية المؤهلة، والجديرة بشغل مختلف المواقع. كلنا على ثقة تامة بكفاءة البحريني متى ما أعطي الثقة والفرصة والتقدير الملائم. يجب على الشركات والمؤسسات أن تقرأ الرسالة مما جرى في أزمة كورونا، وهي أن ثقتها وتشجيعها على توظيف العناصر الوطنية ساهم في حصولها على امتياز الدعم من الحكومة بسداد نسب من رواتب الموظفين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أمانة لا يخفى على معاليك إعلان عدد كبير من الدول حول العالم تقديم حوافز مالية ونقدية لدعم النمو الاقتصادي وسط التداعيات غير المسبوقة لفيروس كورونا، وتصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي واستمراره، ويأتي هذا المرسوم بقانون الإنساني من قبل سيدي جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ من أجل دعم رواتب البحرينيين الذين يعملون في المؤسسات والقطاع الخاص، الذين لاتزال أعمالهم متوقفة تبعًا للاحترازات الوقائية المتخذة في هذا الصدد، وذلك بنسبة 50% من الراتب الأساسي لمدة ثلاثة شهور، وهذا يأتي انسجامًا مع الجهود الوطنية والمبادرات المقدمة لدعم القطاع الخاص أمام تداعيات الجائحة بناءً على توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه؛ لذا أدعو إلى الموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسةً وأعضاءً. إن هذا المرسوم بقانون بدون شك ساهم في الحفاظ على الكثير من الوظائف للبحرينيين والبحرينيات الذين يعملون في القطاع الخاص، وأهميته كانت واضحة للجميع خلال جائحة كورونا التي بدأت في فبراير 2020م ومازالت مستمرة. هناك أخبار في بعض الصحف تشير إلى أن بعض الشركات استغنت عن عدد من البحرينيين خلال هذه الجائحة، وبودي لو أن لدى المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أرقام محددة بخصوص الشركات التي استغنت عن البحرينيين أو البحرينيات ابتداءً من فبراير 2020م وحتى تاريخ اليوم، لأن هذا الأمر يهم الجميع، ومن الضروري أن يعرف المواطنون البحرينيون عن هذا الموضوع المهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المرسوم بقانون مهم، ومن المهم أيضًا أن تبين لنا اللجنة أو الحكومة مدى تأثير هذا السحب على الملاءة المالية لهذا الصندوق. لدينا التزامات للعاطلين عن العمل، والقانون نفسه ــ قانون الصندوق ــ ينص على أن على إدارة الصندوق تعيين خبير اكتواري مرة كل ثلاث سنوات أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وسؤالي ــ وهذا السؤال طرحته عندما ناقشنا الموضوع في فترة سابقة ــ هو: هل تم تكليف خبير اكتواري لدراسة مدى تأثير هذه السحوبات من هذا الصندوق على الملاءة المالية للصندوق؟ إذا لم يتم ذلك، فهل تنوي الوزارة أن تعين خبيرًا اكتواريًا في القريب العاجل لدراسة الملاءة المالية؟ لأنه من المهم أن نلتزم بنصوص القانون وروح القانون، ونصوص القانون تنص على مرة كل ثلاث سنوات. نحن سحبنا مبالغ كبيرة ونريد أن نتأكد من قدرتنا على الالتزام بوفائنا للعاطلين عن العمل. الحكومة في النص ليست هي الملزمة نهائيًا، فالنص يقول إما أن ترفع الحكومة أو ترفع الاشتراكات، فهناك خياران، ونريد أن نعرف، لأنه إذا كان هناك عجز، وليست هناك قدرة على السداد، فحتمًا سوف تلجأ الحكومة إلى أن تزيد من عندها أو إلى فرض رسوم إضافية على القطاع الخاص. كما قلت سابقًا إن هذا حل ممتاز، واستخدام أمثل لأموال الصندوق في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة، ولكن أيضًا يهمنا جدًا كيف نحافظ على هذا الصندوق. أتمنى على اللجنة أو الإخوة ممثلي الحكومة الرد على هذا الاستفسار، هل تم تكليف خبير اكتواري أو سوف يتم تكليف خبير اكتواري؟ ومتى سيتم ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الإخوة في اللجنة، هل هناك رد على استفسارات الإخوة الأعضاء؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاستفسارات من المفترض أن يرد عليها ممثلو الحكومة، وأستغرب من عدم ردهم على هذه الاستفسارات. كما تعرفون أن الخيار الذي أمامنا بشأن هذا المرسوم بقانون هو إما قبوله كما هو أو رفضه، وبالنسبة إلى الاستفسارات التي تفضل بها السادة الأعضاء، الأنسب أن الوزارة هي الجهة المعنية بالرد عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد جعفر الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد لشـــؤون العـــمل
      بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفضل لله سبحانه وتعالى، ومن ثم للتوجيهات السامية من جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ والمتابعة المستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ على الدعم الذي تقدمت به الحكومة لأجور العمالة الوطنية، والذي أسهم في المحافظة على استقرار سوق العمل من خلال المحافظة على وظائف المواطنين، حيث تشير الأرقام التي تم الاستفسار عنها من قبل سعادة العضو الأخ أحمد الحداد إلى أن عدد العمالة المسرحة في عام 2020م بلغ (212) شخصًا، أي أقل من عدد العمالة التي تم تسريحها في 2019م، والذي يتجاوز ضعف ذلك العدد، وهذا دليل واضح على استيعاب هذا الدعم للمحافظة على العمالة الوطنية وعلى وظائف المواطنين واستقرار سوق العمل. تجربة مملكة البحرين في هذا المجال تجربة رائدة يجب الاحتذاء بها، وهي نموذج تم الاستشهاد به من قبل منظمات دولية ومحلية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هناك سؤال من الأخ جمال فخرو: هل تم تعيين خبير اكتواري لتقييم ملاءة الصندوق؟ تفضل الأخ أحمد جعفر الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد لشـــؤون العـــمل
      بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، يؤسفني ذلك، فهذا من اختصاص الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولكنني على ثقة بأن هناك دراسة إذا لم تتم فسوف تتم، والميزانية الموجودة حاليًا في الصندوق تستوعب ما قامت به الحكومة، ونحن على ثقة بقدرة الصندوق على استيعاب مثل هذه الأزمات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن ليس هناك مسؤول من قبل الحكومة الموقرة للرد على سؤالك يا أخ جمال فخرو، وإن شاء الله نحصل على الإجابة لاحقًا. تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا الاستفسار، أحببت أن أوضح أن صندوق التعطل تجري عليه دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات بحسب القانون، فإذا كانت قد تمت دراسة له في عام 2018م فستكون هناك دراسة أخرى بعد ثلاث سنوات. وكل السحوبات التي سحبناها نراقب بعدها الرصيد الاحتياطي للصندوق، والرصيد ــ الحمد لله ــ ينمو مرة ثانية. كانت قيمة الاحتياطي 703 ملايين في 2019م، وبعد هذه السحوبات أصبحت 520 مليونًا، ولكن في استثماراته ومتابعته سيعرض على الخبير الاكتواري في 2021م أو 2022م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ أحمد الحداد من تساؤل، وما تفضل به الأخ أحمد الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من توضيح في هذا الشأن، أحببت أن أوضح ــ وفق القرار الصادر رقم 59 لسنة 2020م الذي جاء منظمًا لشروط وضوابط الاستحقاق ضمن حزمة من الاشتراطات ــ أن على المؤسسات أو الشركات التي يتم دعمها وتخصيص هذا الدعم لها أن تلتزم بالمحافظة على العمالة الوطنية المسجلة والمقيدة لها، فإذا ما قامت بأي عملية فصل غير مشروع أو سرّحت أيًا من موظفيها فستكون في هذه الحالة فقدت شرطًا من شروط الاستحقاق، وهذا الذي تتابعه الجهات المختصة، ومن المفترض ألا يكون صاحب العمل أو القائمون على الشركة قد خالف هذا الشرط الجوهري. يلازم ذلك في الوقت ذاته، أنه حتى قانون العمل أجاز ــ فيما يتعلق بتقليل حجم العمالة وغيرها متى ما كانت هناك ظروف قاهرة وطارئة أدت إلى تقليص حجم العمل ــ أن يتم عمل مثل هذه الأمور ولا تفسر على أنها فصل تعسفي؛ لذلك نحب أن نؤكد أن القرار الذي صدر جاء حافظًا لتنفيذ شروط ​الاستحقاقات بما يضمن ديمومة واستمرارية العمالة الوطنية. أؤكد ما تفضل به الأخ جمال فخرو في هذا الجانب نظرًا إلى ما أكدته الأخت إيمان المرباطي وهو أن قانون التأمين ضد التعطل في المادة 8 جاء بنص واضح بل بقاعدة آمرة عندما استخدم عبارة "يعين خبير اكتواري" لمراقبة هذه الأمور، وأيضًا مراقبة الحساب ومراقبة المصروفات ومراقبة الحجم إذا ما وجد هناك فائض وكيف يحوَّل هذا الفائض إلى الحساب العام. فهذه الأمور من المفترض أن تضمّن في المرفقات لكي تكون هناك فكرة عما انتهى إليه الخبير، وربما لا يقف عند حدود السنوات الثلاث فقط، بل بإمكانه أن يضع ــ أينما كانت هناك ضرورة ــ تقريرًا معينًا لأي ظرف طارئ في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، طالما أن الأخت إيمان المرباطي معنا ونشكرها على حضورها، سؤالي: ماذا كانت نتيجة تقرير الخبير الاكتواري في عام 2018م؟ هذا سيعطينا على الأقل بيانًا بأنه لا يوجد عجز في ذلك الوقت. وإذا كان هناك فائض فهل تم تحويله إلى حساب احتياطي في الصندوق أم بقي ضمن الحساب العام للصندوق بحسب نص المادة؟ الذي يهمنا أن نعرف ماذا كانت نتيجة المراجعة؟ وهل تم نشر هذا التقرير ــ تقرير الخبير الاكتواري ــ كما نص القانون؟ حتى يمكننا الاطلاع عليه، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن سؤال الأخ جمال فخرو مهم جدًا ويجب الانتباه إليه. المصروفات لمواجهة أزمة كورونا بدأت في عام 2019م والخبير ​ الاكتواري قام بدراسته في عام 2018م، كان من المفترض من إدارة الصندوق أن تقوم بتعيين الخبير الاكتواري في هذه الأيام لدراسة مدى تأثير السحوبات التي تمت في سنة 2020م حتى الآن. سيدي الرئيس، الأخت إيمان المرباطي قالت إن رصيد الصندوق نزل من 703 ملايين إلى 520 مليونًا، السؤال ما هي المصروفات والالتزامات التي على الصندوق من هذه المبالغ حتى نعرف مدى ملاءمة الصندوق في الاستمرار في صرف المبالغ المخصصة لدعم العاملين في القطاع الخاص؟ وكذلك كي لا ترجع الحكومة لتدفع الزيادة أو أن يرفع القطاع الخاص اشتراكاته، إذا أمكن تعيين الخبير الاكتواري بأسرع وقت ممكن. الأخت إيمان المرباطي قالت إنه تم تعيينه في 2018م ونحن الآن في 2021م، أي مرت ثلاث سنوات أو ستمر ثلاث سنوات بعد أشهر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نعود مرة أخرى إلى الأخت إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للإجابة عن استفسار الأخ جمال فخرو بخصوص موضوع تقرير الخبير الاكتواري، تفضلي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تقرير الخبير الاكتواري في عام 2018م، لم يكن هناك عجز في هذا الصندوق، والبيانات كانت تعرض ضمن البيانات المالية للحساب الخاص بالصندوق. وبالنسبة إلى المبالغ التي كانت موجودة، السحوبات التي حصلت في حساب دعم الأجور كان مجموعها حوالي 253 مليونًا، وتم سحب 230 مليونًا للتقاعد الاختياري، هذه السحوبات الكبيرة التي حصلت في حساب التأمين ضد التعطل. أما المصروفات العادية فكانت عادية جدًا ولم تؤدِ إلى مثل هذه العجوزات.

      الرئيــــس:
      الأخت إيمان، هل كنتم في عام 2018م مسؤولون عن صندوق التأمين ضد التعطل أم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      بحسب القانون هناك مشاركة بيننا وبين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكن الحساب والأموال موجودة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي مسؤولة عن تحصيل الاشتراكات وعن المصروفات بالتوافق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. بمعنى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعطينا الكشوف التي من اللازم أن نصرف لها ما يخص التعطل، أي التعويضات التي ندفعها، فبناءً على هذه الكشوف تصرف الهيئة، ونتوافق معها على أن تكون هذه الكشوف صحيحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي، الأخت إيمان المرباطي لم تجب عن سؤالي. أنا أقول ما هي المبالغ اللازم على الصندوق دفعها كأجور للعاطلين عن العمل سنويًا؟ كم مجموع المبالغ الملزم الصندوق بدفعها كأجور للعاطلين؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا ليست لدي هذه الأرقام، والأرقام التي لدينا هي الأرقام الخاصة بالتعطل، ولكنها موجودة وبإمكاننا موافاتكم بها إذا أحببتم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، الأخ عبدالرحمن جمشير تستطيع أن تستفيد من آلية توجيه السؤال، وإن شاء الله يصل إليك الجواب المطلوب. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة مع تصويب الخطأ المادي الوارد في الصفحة الثالثة والصفحة الخامسة وفي ملخص التقرير، بحيث يتم استخدام عبارة "إعداد السياسة" بدلًا من "رسم السياسة"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة مع مراعاة التعديل الوارد من قبل مقررة اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 181)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وست مواد، نصت المادة الأولى منه على استبدال تعريفي (الوزير) و(الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي) الواردين في المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي. ونصّت المادة الثانية على استبدال نصوص المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الخامسة عشرة) من القانون المذكور. وأضافت المادة الثالثة مواد جديدة بأرقام (الثالثة مكرر) و(الخامسة مكرر) و(الرابعة عشرة مكرر) إلى القانون. واستبدلت المادة الرابعة عبارة (مجلس الأمناء) بكلمة (المجلس) الواردة في المواد السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة، وعبارة (لمجلس الأمناء) بكلمة (للمجلس) الواردة في المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي. وألغت المادة الخامسة تعريف (الوزارة) الوارد في المادة (الأولى) من القانون المذكور. في حين جاءت المادة السادسة مادة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى توفير غطاء تشريعي مُنظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم. وبعد تدارس المرسوم بقانون، وقرار مجلس النواب ومرفقاته ومرئيات الجهات ذات العلاقة، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية: أولًا: تتوافق أهداف المرسوم بقانون مع النصوص الدستورية الآتية: 1ــ المادة (7) التي تنص على ما يلي: "أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.... ج- يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقـًا للقانون". 2ــ المادة (23) التي تنص على أن: "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة... وذلك وفقـًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون...". ثانيًا: يساهم المرسوم بقانون في تحقيق مجموعة من المبادئ والأسس تشمل: أ- توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم الذي تمت إعادة تنظيمه بالمرسوم رقم (85) لسنة 2020م بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم. ب- نقل تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء. ج- فصل قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم من الناحيتين التنظيمية والمالية وغيرها من الجوانب الأخرى. د- إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم بهدف تطوير إدارة التعليم من خلال إعادة هيكلة جديدة للوزارة تراعي متطلبات التطوير. ثالثًا: يضفي المرسوم بقانون مزيدًا من الشفافية والحيادية والاستقلالية على مجلس التعليم العالي من خلال منحه شخصيةً اعتباريةً مستقلةً، والنص على تمتعه بالاستقلال المالي والإداري تحت رقابة (وزير التربية والتعليم أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم)، بصورة تُسهم في تحقيق أهداف القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي التي نصت عليها المادة الثانية بحيث تغطي التعليم العالي والبحث العلمي وجودتهما وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتحقق دورًا أكثر فاعلية لمجلس التعليم العالي في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون التي تشمل مؤسسات التعليم العالي في القطاعين العام والخاص، ومن بين تلك الاختصاصات: إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، ووضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف أشكالها، واقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تُدَرَّسْ فيها والتعديلات التي تطرأ عليها وغيرها من الاختصاصات التي تضمنتها تلك المادة. رابعًا: حَرَصَ المرسوم بقانون على تعزيز دور مجلس التعليم العالي في مواجهة المخالفات التي يرتكبها المرخَّـص لهم من خلال توسيع نطاق الجزاءات الإدارية التي يمكن إيقاعها من مجلس الأمناء بحق المخالفين من مؤسسات التعليم العالي وفقًا للمادة الحادية عشرة من القانون، في حين كان أقصى جزاء منصوص عليه صراحةً يمكن إيقاعه بحق المؤسسات التي تثبت مخالفتها للقانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه هو "وقف ترخيص أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص"، مما اضطر المجلس في بعض الأحيان إلى اللجوء للقواعد العامة فيما يتعلق بسحب الترخيص وخاصة بالنسبة إلى المخالفات الجسيمة التي واجهها من بعض المؤسسات. خامسًا: يمثل المرسوم بقانون خطوة ريادية جادة نحو تطوير التعليم العالي والبحث العلمي حيث إنه: أ- ينبثق من الرؤية الاقتصادية 2030م لمملكة البحرين التي أكدت: "أهمية التعليم في تحويل رؤية البحرين الاقتصادية إلى حقيقة، ويجب أن تكون الإجراءات المتخذة لتطوير النظام التعليمي محورًا أساسيًا للإصلاحات. إننا بحاجة إلى تطوير نظام تعليمي يُتيح لكل مواطن الفرص التعليمية التي تتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته، وتلبي احتياجات البحرين واقتصادها، كما يجب أن تكون تلك الفرص على أعلى معايير الجودة الممكنة، وأن يتم توفيرها بناءً على القدرة والجدارة"، كما نصت على أهمية: "وضع معايير للجودة لجميع مستويات القطاع التعليمي، والمراجعة المنتظمة لأداء مؤسساتنا التعليمية، والتدريبية، ومقارنتها بمنافسينا. وتشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة". ب- ينسجم مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للسنوات (2019م-2022م) وبصفة خاصة الأولوية رقم (ثالثًا) بعنوان "تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة" التي تتضمن في البند (3) منها تأكيد: "الاستمرار في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومخرجاته لخدمة القطاعات الأخرى وتحسين جودة التعليم والتدريب مع ضمان مواءمتها سوق العمل والاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات لتطوير المؤسسات التعليمية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع التعليمي". ج- يدعم جهود مملكة البحرين في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبصفة خاصة الهدف رقم (4)، المتصل بتحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع، وهو ما تم تأكيده في التقرير الوطني الطوعي الأول لمملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة 2030م المقدم إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة (يوليو 2018م). د- ينسجم المرسوم بقانون مع الجهود المبذولة عربيًا ودوليًا في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ذلك ما نصت عليه "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" الصادرة عن "البرلمان العربي" في سبتمبر 2020م، وبصفة خاصة الفصل الثاني. رابعًا: التعليم العالي والبحث العلمي، المواد من (الثانية والثلاثين إلى التاسعة والأربعين) التي أكدت مجموعة من الأمور المهمة ومن بينها ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثين حيث تضمنت ضرورة: "الأخذ بمنهج إدارة الجودة الشاملة والاعتماد والتنافسية والحوكمة الرشيدة في إدارة مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وإنشاء مؤسسات ووكالات الاعتماد الأكاديمي وتطبيقات الجودة وضمان المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي وفق المعايير الدولية". توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل رئيسة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، يتابع الجميع في الفترة الأخيرة إعادة ترتيب الهياكل التنظيمية للعديد من الجهات الحكومية، ومن بين هذه الجهات وزارة التربية والتعليم، فقد صدر هيكل جديد، وتم تحديد واجبات ومهام جديدة في ضوء المساعي لتطوير جودة التعليم. هذا القانون الذي يفصل قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم يُسهم بشكل كبير في عدد من الأمور المهمة، الأمر الأول: هو أنه جعل الوزارة متفرغة للتعليم بشكل تام، وبخاصة مع زيادة المهام المطلوبة في تطوير التعليم وما تتطلبه من تركيز أكبر من جميع القطاعات. الأمر الثاني: أن هذا القانون يُسهم في تعزيز الحوكمة في العمل الحكومي، فتحوّل مجلس التعليم العالي إلى هيئة محايدة ومراقبة ومُنظِمة لعمل الجامعات الخاصة. الأمر الثالث: ما تضمنه التشريع من معالجات قانونية لثغرات لم يتم النص عليها في القانون السابق، حيث جاء التعديل ليعالج الحاجة إلى تعزيز صلاحيات مجلس الأمناء وترتيب الجزاءات. بالطبع يتذكر الجميع أنه في فترة ماضية كانت هناك فوضى في الجامعات الخاصة، التي نستطيع أن نقول إنها تحولت إلى متاجر تمنح الشهادات للطلبة، وبقي الأمر كذلك حتى تدخل مجلس التعليم العالي ووضع حدًا لهذه الفوضى، وتم إصدار الترتيبات الإدارية والتنظيمية، ولله الحمد أصبح قطاع الجامعات الخاصة حاليًا مُنظمًا وخاضعًا لإدارة صحيحة. إذن المرحلة الجديدة هي انتقال هذا القطاع إلى مرحلة التسويق واجتذاب الطلبة، وهذا حتى تكون البحرين عاصمة للتعليم العالي في المنطقة. اليوم ولله الحمد لدينا أفضل الجامعات، ولدينا أفضل الشراكات الجامعية مع أعرق الجامعات الأجنبية، وهذا الدور يجب أن يتحمل مسؤوليته مجلس التعليم العالي المقبل بعد فصله عن وزارة التربية والتعليم، وبإذن الله سيحصل هذا المجلس ــ مجلس التعليم العالي ــ على كل الدعم من السلطة التشريعية، وخاصة أنه سيكون مستقلًا إداريًا وماديًا لإنجاز الواجبات القانونية المنوطة به، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، معنا سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، أولًا نرحب بك في جلسة مجلس الشورى اليوم، ونشكرك على حضورك، والكلمة لكم، تفضل.
      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا سيدي الرئيس، وتحياتي وتقديري لأصحاب السعادة الحضور، شاكرًا أيضًا الأخت رئيسة اللجنة والأخ المقرر على ما تفضلا به من نقاط تصب في خدمة هذا المشروع. معالي الرئيس، تتذكرون ــ معاليكم ــ أن هذا المشروع ــ قانون التعليم العالي السابق ــ كان في عام 2005م، وأقر من قبل هذا المجلس الكريم أيضًا، والآن بعد مرور سنوات طويلة، وكذلك جهود كبيرة بُذلت من الإخوان في مجلس التعليم العالي والأمانة العامة، ومثلما تفضلت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، أنه اليوم على مستوى التعليم العالي بذلت جهود كبيرة في إغلاق كل مؤسسة ترتكب أي مخالفات ولا تحترم اللوائح، حتى أصبحت ــ ولله الحمد ــ مملكة البحرين اليوم توجد فيها العديد من مؤسسات التعليم العالي، ولكن كما هو معروف أن التطوير مستمر والتقدم غاية منشودة. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الحضور، في الواقع نحن بيَّنا موقفنا خلال اجتماعات اللجنة، وهذا الجهد أتى بعد سنوات طويلة من دراسة إعادة هيكلة التعليم في مملكة البحرين، وأنتم توافقوني ــ معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء ــ في أنه مر ما يقارب 15 عامًا، فنحن بحاجة أيضًا إلى أن نطور الجانب الإداري في مؤسساتنا التعليمية في مختلف مراحلها؛ لذلك صدرت الآن مراسيم، وأيضًا تمت إعادة هيكلة الوزارة لكي تركز على ما يتعلق بجانب المدارس، وأيضًا متابعة هذا الجانب؛ لأن مسؤولية الوزارة مسؤولية كبيرة جدًا، لدينا ما يقارب 150 ألف طالب، ولدينا في حدود 211 مدرسة، غير تلك الموجودة في قطاع التعليم الخاص، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية، وكل هذه الأمور دعتنا إلى مناقشة هذا الموضوع مناقشة مستفيضة والاستفادة من كل ما هو جديد على هذا الصعيد، وفعلًا مجلس التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم ناقشا هذا الموضوع، وقدما بعد ذلك المرسوم بقانون من خلال الأداة القانونية اللازمة لذلك. وبيَّنا أيضًا موقفنا في وزارة التربية والتعليم في مجلس النواب، واليوم نتشرف أن نقدمه أمامكم وأمام أصحاب السعادة الموجودين. نحن في الواقع نعتقد أن هذا الوضع الجديد تفرضه حتمية الزمن والتطور؛ لأنه خلال 15 سنة خرجت لدينا كثير من الأمور التي حاولنا أن نعالجها في هذا القانون، من حيث موضوع المخالفات وموضوع المتابعة وموضوع الاعتماد الأكاديمي وموضوع البحث العلمي، وليس تقصيرًا فيما سبق ولكن التطور هو سنة الحياة، فأشكرك ــ معالي الرئيس ــ وأشكر إخواني أعضاء اللجنة، والأخت رئيسة اللجنة والأخت المقررة، وكذلك أصحاب السعادة الحضور، ونحن مستعدون دائمًا للإجابة عن أي استفسارات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت رئيسة اللجنة، وإلى لجنة الخدمات على هذا التقرير الوافي الذي تضمن تفاصيل المرسوم بقانون وكثيرًا من الأمور التي تستحق البحرين أن نطرحها في مجال التعليم، وشكرنا موصول بالطبع إلى سعادة وزير التربية والتعليم الأخ ماجد النعيمي على الجهود التي بذلها سواء في مجال التربية والتعليم أو مجال التعليم العالي أيضًا. أنا مع المرسوم بقانون، ولكن لدي بعض الاستفسارات، بداية نثمن أنه تم تضمين المرسوم بقانون بعض الأمور المهمة، حيث إنه في السابق كان يتصدى فقط في حالة المخالفات للأمور المتعلقة بمسألة وقف برنامج معين أو أن يكون هناك وقف للترخيص لفترة زمنية معينة، ولكن أضيفت في المرسوم مسألة سحب الرخصة، ونحن نعتبر هذا تطورًا في الإجراءات؛ لأن بعض المؤسسات المعنية ــ وخاصة في القطاع الخاص ــ لديها الكثير من المخالفات، وتضرر منها الكثير من الطلبة، وحدث لهم تعطيل في مسيرتهم التعليمية، وحتى فيما يتعلق بعدم جودة المرافق أو البرامج التي تطرح، بحيث تكون مستوفية لكل المعايير. الجيد أن المرسوم بقانون أعطى جهة الإدارة حق سحب الرخصة، وأتاح أيضًا لمن صدر الحق في مواجهته أن يتظلم ويطعن أمام المحكمة بهذا الشأن، وفي الوقت ذاته أعطى الأولوية ونص على أن تكون هناك ضمانات يجب أن يؤخذ بها لعدم تضرر الطلبة، وأيضًا كفل حق استردادهم المبالغ التي تم دفعها من قبلهم كرسوم إلى جهة التعليم، وكذلك آلية التحاقهم بجهة أخرى حتى يستمروا في التعليم. طبعًا هذا النص كان موجودًا في النص النافذ، والآن أضيف إليه أن يتم وضع القواعد في هذا الشأن، وأتمنى فقط أن يتم إطلاعنا، وهذه نقطة أحببت من خلالها أن نتأكد من آلية المطالبة، هل سيتم ضمان إرجاع المبالغ في حال سحب الرخصة؟ هناك مبالغ مدفوعة كرسوم من الطلبة، هل سيتصدى المجلس لآلية استرجاعها من خلال قواعد وتخضع للمطالبة بها أمام المحاكم العادية باعتبارها مطالبات مالية؟ كذلك بالنسبة إلى مسألة توفيق أوضاع الطلبة، في حال سحب ترخيص فهل سيتم من الآن التنسيق مع مؤسسات تعليم عالٍ يكون مشهودًا لها بالالتزام وتقاريرها السنوية تنال التقدير الممتاز أو الجيد جدًا؟ هل سيتم التنسيق في حالة الطوارئ لاستقبال مثل هؤلاء الطلبة، وخاصة إذا تزامن السحب مع نهاية مدة الفصل الدراسي أو مع وجود الطالب في فصل تخرج أو أيًا كانت ظروفه؟ أي يجب أن ننسق مع مؤسسات أخرى، بحيث تقبل هؤلاء الطلبة حتى يستمروا في مسيرتهم التعليمية. بالإضافة إلى أنه من المهم جدًا أن نؤكد أن الطالب قد يكون منضمًا إلى بعض المؤسسات مقابل رسوم في حدود معينة، وعندما تريد نقله إلى مؤسسة تعليم أخرى حتى يوفق أوضاعه، فقد يتعذر عليه دفع الرسم الأعلى، فأتمنى أن يكون من ضمن القواعد التي سيعمل بها أن يراعى في المؤسسة التعليمية التي سينقل إليها الفارق المالي إن وجد؛ لأنه في النهاية وبمجرد أننا نضمِّن هذا القانون ضمانة ألا يتأثر الطلاب وأنهم يحصلون بقوة القانون على حقهم في الاستمرار في تلقي التعليم في حالة سحب الرخصة، فإن هذا يحسب أننا بالفعل نعطي ضمانات قانونية عادلة. كذلك أحببت أن أشيد ــ بموجب المرسوم بقانون في المادة الحادية عشرة ــ بأنه حتى في مجالات إجراء التحقيق مع من يوجه إليه الاتهام بالمخالفة؛ أتى المرسوم بقانون بضمانات أعلى، بحيث يستطيع من وجهت إليه الاتهامات أو المخالفات تقديم دفاعه ودفوعه في هذا الجانب، ويعمل على تصحيح تلك المخالفات المنسوبة إليه، وفق ما نُص عليه من غرامات تهديدية وإجراءات في هذا الجانب. ختامًا، نحن فخورون دومًا ــ والحمد لله رب العالمين ــ بما نحققه في مسألة التعليم في البحرين، وإن شاء الله نرى تحقيق تطور أكبر وأعمق في مجال البحث العلمي مثلما تفضلت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي عند قراءتها للتقرير، حيث أشارت بشكل مكثف إلى مسألة البحث العلمي، وحتى بالنسبة إلى ما تطرقت إليه بشأن وثيقة التعليم، فهذا تطلع ورؤى ليست على المستوى الوطني فقط بل على المستوى العربي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا الأخت الكريمة دلال الزايد على ما تفضلت به. وأحب أن أبين ثلاث نقاط إذا سمحتم لي معاليكم. النقطة الأولى: أطمئن الأخت دلال الزايد وكذلك الإخوة الكرام بأن هناك لوائح صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية، وأن التطبيق على أرض الواقع كان تطبيقًا مهمًا وأثبت نجاحه ونجاعته بكل معنى الكلمة، فمثلًا: نحن اتخذنا إجراءات ضد ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ في مملكة البحرين، ارتكبت العديد من المخالفات أو أنها لم تستوفِ الشروط الأكاديمية والمالية لهذا الجانب، وفي ذلك الوقت راعينا ألا يتضرر هؤلاء الطلبة، واستخدمنا الضمان البنكي الموجود لدى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لحفظ حقوق الإخوة العاملين في تلك المؤسسات، وكذلك حقوق أبنائنا الطلبة، والتنسيق مع الجامعات حتى يتم تسجيلهم بالرسوم نفسها، وفعلًا هذا ما تم ولله الحمد، وسوف تستمر اللوائح بهذه الطريقة، وتطويرها أمر مهم، ولدينا 3% من صافي الأرباح يجب أن يصرف على البحث العلمي في السابق، و2% يصرف على التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، فهذا جانب أحببت أن أرد به على استفسار الأخت الكريمة دلال الزايد فيما يتعلق بضمان حقوق الطلبة وتطوير اللوائح. ولا شك أن هذا المرسوم سيكون فرصة طيبة كما تم ذكره في تقرير اللجنة الموقرة، وذلك بتطوير لوائحنا وتطوير قوانيننا، وقد بينت في بداية كلمتي أمام معاليك ــ سيدي الرئيس ــ وأصحاب السعادة أن هذا حتمته الظروف؛ لأن هناك تطويرًا لقطاع التعليم بشكل كامل، من إعادة هيكلة للوزارة وكذلك استحداث كثير من المواد التي لم تكن موجودة سابقًا، كما استحدثنا إجراءات تتيح لنا التعامل مع كل من لا يلتزم بأي إجراءات موضوعة لحماية الطلبة وحقهم الأكاديمي في العيش والتعليم الممتاز مقابل الرسوم التي يدفعونها، وبالتالي سوف تشهد ــ إن شاء الله ــ اللوائح الجديدة الكثير من التطور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع أهداف المرسوم بقانون ومع تقرير اللجنة، ولكن لدي بعض الملاحظات على هذا المرسوم بقانون، ونحن نعلم أنه في هذه المرحلة لا يمكن إلا رفض المرسوم بقانون أو الموافقة عليه، ولكن إذا ارتأى الأعضاء أو الحكومة أن هذه الملاحظات مجدية فمن الممكن إجراء التعديل مستقبلًا. معالي الرئيس، عندما قرأت المادة 11 رأيت بعض الأمور وأحببت أن أستفسر من الحكومة الموقرة أو سعادة وزير التربية والتعليم بشأنها، من بين هذه الأمور الفقرة الثانية من البند (ب)، حيث نصت على أنه: "في حالة ثبوت المخالفة يُصدر مجلس الأمناء قرارًا مسببًا تسبيبًا كافيًا باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية..."، حيث نصت على 6 تدابير تتخذ في حالات المخالفات، بالنسبة إلى التدبير (ج)، الذي ينص على فرض قيود مناسبة على ترخيص المخالف، بالنسبة إلى التدابير نحن بيّناها بشكل واضح لا لبس فيه، ولكن ما هي القيود؟! أرى أن هناك غموضًا في هذا الموضوع، ويفترض أن يكون المخاطب بهذا القانون على بيّنة بالقيود التي سوف تُفرض على الترخيص في حالة ارتكاب إحدى هذه المخالفات، أتمنى على سعادة الوزير الرد على هذه الجزئية بشأن ما هي القيود التي ستفرض بحيث يكون النص واضحًا. من ناحية أخرى، نصت الفقرة 3 على أنه: "في حالة ثبوت المخالفة يُصدر مجلس الأمناء قرارًا مسببًا تسبيبًا كافيًا باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير"، ومن خلال خبرتنا المتواضعة نرى أنه من الناحية الفقهية أو فقه القانون هناك ما يسمى )وحدة الجزاء الإداري(، وهذا يعني أنه لا يجوز توقيع عقوبتين إداريتين أصليتين على مخالفة واحدة، وخصوصًا أن نص هذه الفقرة واضح "باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير"، أتمنى توضيح هذه الجزئية من قبل الإخوة المستشارين القانونيين أو من قبل سعادة وزير التربية والتعليم، لأنه بحسب الفقه الإداري لا يجوز توقيع عقوبتين إدارتين أصليتين على الخطأ نفسه، وقد نواجه في المستقبل طعونًا بعدم دستورية هذه الجزئية، فأتمنى توضيح هذه الفقرة. الفقرة (و) تنص على: "وقف ترخيص المخالف جزئيًا أو كليًا"، وأعتقد أن المقصود من هذا البند هو الوقف الزمني وليس الموضوعي، فقد اعتدنا في تشريعاتنا ــ إذا كان الوقف زمنيًا ــ أن نحدد هذا الوقف بمدة معينة، ولا يترك بهذه الطريقة، وخصوصًا بالنسبة إلى التشريعات الأخيرة، فقد أكدنا تحديد الوقف بمدة معينة وألا يترك لجهة الإدارة، حتى لا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الحق من جهة الإدارة مستقبلًا؛ لأن الوقف تترتب عليه تبعات، وخصوصًا أننا نتكلم عن مرافق تعليمية ترتبط بحقوق طلبة ومستقبلهم والتزامات هذه الجهة التعليمية أيضًا، فالوقف يُفترض أن يحدد مدة زمنية معينة إذا كان المقصود منه الوقف الزمني، لذلك أتمنى يا معالي الرئيس الرد على هذا الاستفسار أو توضيحه. الشيء الآخر، بالنسبة إلى استفسار الأخت دلال الزايد الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم بشأن كيف سيتم استرجاع المبالغ في حالة غلق المرفق التعليمي أو المؤسسة التعليمية؟ وقفت عند هذه النقطة تحديدًا، هل ستفرض ــ ضمن هذا التنظيم ــ ضمانات بنكية على هذه المؤسسات التعليمية يمكن من خلالها استرجاع حقوق الطلبة في حالة صدور قرار عن الجهة المعنية بوقف أو سحب الترخيص أو أي إجراء يترتب عليه تعطيل الطالب عن الاستفادة من هذا المرفق التعليمي؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخت جميلة سلمان، سؤالكِ الأخير أجاب عنه سعادة الوزير، حيث قال: إن هناك ضمانًا بنكيًا سوف يستعمل ــ وقد استُعمل
      فعلًا ــ في رد الأموال إلى الطلبة المنتمين إلى هذا المعهد أو هذه الجامعة، وأعتقد أن الجواب واضح، على كلٍ سنترك لسعادة الوزير الإجابة عن الاستفسار مرة أخرى، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المفصل، يعتبر هذا القانون ــ بلا شك ــ نقلة نوعية بالنسبة إلى تطور المنظومة التعليمية في مملكة البحرين، وفصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم سوف يساهم في إزالة الكثير من المسؤوليات والثقل الإداري عن وزارة التربية والتعليم، الكل يثني على الجهود الكبيرة لوزارة التربية والتعليم وإدارتها المميزة ممثلة في سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ونحن نقدر كل الجهود لتطوير التعليم في مملكة البحرين. أعتقد أن فصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم قد تم بناء على توصية من هيئة جودة التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة حفظه الله إن لم أكن مخطئًا، وهذه الهيئة تعمل بكل جد لتطوير المنظومة التعليمية في مملكة البحرين. أعتقد أن هذا القانون مهم جدًا بالنسبة إلى النظام التعليمي في مملكة البحرين، وبلا شك سوف يُسهم في القضاء على كثير من الإشكالات التي كانت تواجه وزارة التربية والتعليم على الرغم من جهودها الكثيرة وعملها الدؤوب في هذا الشأن. لدي استفسار موجه إلى سعادة الوزير، هل هناك تصور بالنسبة إلى ميزانية مجلس الأمانة العامة للتعليم العالي؟ حيث إنه من المعروف أن ميزانية وزارة التربية والتعليم تشمل التعليم العالي، والآن هناك نوع من الفصل بين الاثنين، وهذه نقطة مهمة جدًا بالنسبة إلى الميزانية، حيث تتعلق بتطوير وتنمية هذا الجزء المهم من المنظومة التعليمية في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أقدم الشكر إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على تقريرها الوافي، وكذلك الشكر إلى سعادة وزير التربية والتعليم وجميع العاملين معه في الوزارة على جهودهم الكبيرة في تطوير التعليم بشكل عام. من المعروف أن التعليم العالي أو التعليم الجامعي في كل مراحله، البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة، يختلف اختلافًا جوهريًا عن التعليم المدرسي ــ والتعليم المدرسي أيضًا يختلف بمراحله الثلاث ــ حيث إن تركيز التعليم العالي يختلف في مضمونه، وكذلك تخصصاته مختلفة، وكذلك أنماط التعليم والتعلم، فمن حيث الأصل والغاية ينبغي فصل التعليم العالي عن التعليم المدرسي، وبالتالي جاء هذا المرسوم ــ الذي له أهمية بالغة في هذا المجال ــ في الوقت المناسب كونه يمثل غطاءً قانونيًا للتعليم العالي، ويوفر استقلالية ومزيد من الشخصية الاعتبارية لمجلس التعليم العالي، ومن شأن ذلك كله أن يُسهم في تطوير التعليم العالي بشكل أفضل وبشكل مباشر مع الجامعات. وفي هذا المقام بودي أن تعمل الجامعات ــ بالتنسيق والتعاون مع مجلس التعليم العالي ــ جاهدة لتطوير برامجها الأكاديمية وبالأخص في مجال البحث والتدريس، حتى تستطيع منافسة الجامعات العالمية ومستوى التعليم بشكل عام في العالم؛ ولتستطيع تمثيل البحرين خير تمثيل، باعتبار مملكة البحرين بلدًا مشهورًا بالعلوم والفنون والآداب. في هذا المقام أود ــ إذا سمحت معالي الرئيس ــ أن أوجه سؤالًا أو استيضاحًا إلى سعادة الأخ الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم، المادة الثانية من المرسوم في البند (أ) تنص على التالي: "ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لرقابة سعادة الوزير"، وسؤالي إلى سعادة الوزير هو: ما مدى رقابة الوزير على مجلس التعليم العالي؟ وهل هناك لوائح ستوضع لتنظيم هذه العلاقة بين الوزير ومجلس التعليم العالي؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر لجنة الخدمات برئاسة الأخت العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل على تقريرهم الوافي، وعلى مقابلة جميع المسؤولين من ممثلي وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي. يمثل المرسوم بقانون خطوة ريادية جادة نحو تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك انبثاقًا من الرؤية الاقتصادية 2030م، التي أكدت أهمية التعليم في تحويل رؤية البحرين الاقتصادية إلى حقيقة، وأن تكون الإجراءات المتخذة لتطوير التعليم العالي محورًا أساسيًا للإصلاحات. إننا بحاجة إلى تطوير النظام التعليمي بحيث يتيح لكل مواطن الفرص التعليمية التي تتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته، وتلبي احتياجات الدولة واقتصادها، كما يجب أن تكون الفرص على أعلى معايير الجودة الممكنة، وأهمها المراجعة المنتظمة لأداء مؤسساتنا التعليمية والتدريبية وتشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي. ومن أهم ثمرات المرسوم بقانون رقم 31 اعتماد التنافسية والحوكمة الرشيدة في إدارة مؤسسات التعليم العالي والجامعات وتطبيق الجودة بمعايير دولية. سؤالي إلى سعادة وزير التربية والتعليم ــ وقد طرحه الإخوة قبلي ــ ما هي ميزانية التعليم العالي؟ وهل تم فصلها عن ميزانية وزارة التربية والتعليم؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بشأن المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي، أشكر اللجنة على تقريرها الشامل والمؤيد للتعديل، وأنا موافق على هذه التوصية، وكنا نتمنى ذلك منذ مدة طويلة؛ لأن هذا التعديل يوفر غطاءً تشريعيًا منظمًا لقطاع التعليم العالي وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، مما يساعد في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبالتالي نمو اقتصادنا الوطني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المرسوم بقانون الصادر عن سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، يهدف إلى توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي بعيدًا عن الهيكل الجديد لوزارة التربية والتعليم، وذلك من أجل منح مجلس التعليم العالي الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومن أجل أن يتمكن المجلس من رسم السياسة التعليمية في مملكة البحرين، كما سيتولى مهمة الإشراف على جميع مؤسسات التعليم العالي انسجامًا مع الجهود المبذولة عربيًا ودوليًا في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الدائم التغير، فأرجو الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم، أضمّ صوتي إلى الإخوان الذين سبقوني في الكلام بخصوص هذا الموضوع، وأؤكد أهمية إنشاء مجلس التعليم العالي، ولكن لدي بعض الملاحظات حول أهمية إنشاء مجلس خاص كذلك من خلال هذا المجلس ــ أعني مجلس التعليم العالي ــ يُغطي الجامعات الطبية، فالجامعات الطبية مرتبطة بمستشفيات لتخريج الأطباء، وهذه المستشفيات دائمًا تكون تابعة للقطاع العام، وهو الدولة. وتساؤلي هو هل ستشمل صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم العالي الجامعات الطبية المرتبطة بجامعات عامة وبالدولة كذلك؟ في معظم الدول يكون التعليم العالي الطبي منفصلًا عن التعليم العالي الإنساني، مثلًا الذين يدرسون تخصص الحقوق أو بقية التخصصات يدرسونها على مرحلة واحدة، أما التعليم الطبي فيرتبط بمرحلتين، المرحلة النظرية والمرحلة العملية، فالمستشفيات لابد أن يكون لها صوت في هذا التعليم. في إنجلترا مثلًا التعليم العالي الطبي منفصل عن التعليم العالي الإنساني، فهل سيشمل هذا إنشاء مجلس للتعليم العالي الطبي؟ سؤالي موجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وإلى أعضاء لجنة الخدمات، وأيضًا نستغل الفرصة ونشكر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي على وجوده اليوم معنا. طبعًا المرسوم بقانون يعتبر خطوة تشريعية مهمة، ونتطلع من موقعنا في لجنة شؤون الشباب بالمجلس إلى أن يكون هذا المرسوم خطوة لتطوير التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، وذلك يخدم فئة الشباب تحديدًا ويحقق تطلعاتهم في إيجاد فرص عمل تمكّنهم من تحقيق وتعزيز إمكانياتهم. الأهم من هذا كله هو الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حدثت في الزمن الحالي في التعليم بالذات، حيث أصبح لدينا التعليم عن بُعد، وأيضًا متطلبات سوق العمل الحالية التي تختلف في كل فترة، وعليه نحن نطمح إلى أن يحقق التغيير الحاصل طموح الشباب ويساعدهم في مواكبة متطلبات سوق العمل، فنحن بودنا أن نخرّج شبابًا بمستوى تعليمي عالٍ، وشهاداتهم وتخصصاتهم تواكب متطلبات سوق العمل، وأيضًا تحقق رؤية البحرين بما يساعدهم في خدمة بلدهم وتحقيق رؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه التي يراها دائمًا في الشباب البحريني. نتمنى ــ إن شاء الله ــ أن يكون هذا المرسوم بداية خير ويخدم الشباب بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة الكرام في هذا المجلس الموقر. من الواضح أننا التقينا في اللجنة ونلتقي دائمًا في أكثر من مناسبة مع أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين، وكثير من الأمور التي تم طرحها هي نقاط قيمة، نحن ثمّنها أيضًا في قطاع التعليم. سأحاول أن أرد على ما تم التطرق إليه؛ لأننا متفقون في الهدف وفي الغاية، ومتفقون أيضًا في الإجراءات بإذن الله تعالى. أولًا بالنسبة إلى موضوع المخالفات وتنوعها وتعددها، صحيح أننا في هذا الجانب نحرص على أن تكون قضايانا ــ ولله الحمد ــ مستوفية الشروط وألا يكون فيها تعسف في استخدام الحق، والدليل على ذلك أنه تم رفع الكثير من القضايا على مجلس التعليم العالي وقد كسبها جميعًا ولله الحمد؛ وذلك لأن تطبيق القانون هو الأساس في أي معاملة، بعيدًا عن أي مجاملات، فمصلحة الطلبة لا يمكن أن يُسَاوَم عليها. بالنسبة إلى المخالفات، صحيح أنها تختلف، ففي بعض الأحيان يكون في الكلية برنامج أو برنامجان مخالفان، ونحن نتعامل مع هذا الوضع. توجد جامعات لديها أكثر من كلية، ولديها مشاكل كبيرة، ولديها قضايا بعيدة عن نوعية التعليم أو تمس الطلبة، وخلال هذه السنوات الطويلة وجدنا أن القضايا تختلف من واحدة إلى أخرى، ومن كلية إلى أخرى، وفي بعض الأحيان نأخذ إجراءات مثل وقف قبول الطلبة في هذه البرامج التي فيها إشكالية حتى يتم تعديل الأوضاع؛ لأنه لا يمكن أن يستمر الأمر بالصورة التي لا تليق ولا توفر خريجين لديهم القدرة والمهارات كما أشار زملائي في هذا اللقاء. أنت أجبت ــ معالي الرئيس ــ عما أشارت إليه الأخت جميلة سلمان بخصوص موضوع استرجاع الضمان البنكي، وفعلًا نحن استخدمناه في أكثر من مكان، في أكثر من ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ، ولله الحمد ضمنت الحقوق لأبنائنا الطلبة، ولم يأخذوا أي رسوم إضافية عليهم، وهذا الجانب الآخر. بالنسبة إلى هذا المرسوم بقانون، لقد بيّنت لمعاليك ولأصحاب السعادة الحضور أنه أتى بعد سنوات طويلة من الخبرة والتعامل مع مجالات التعليم العالي والبرامج التي تم إطلاقها والجامعات التي أغلقت، حتى استطعنا اليوم ــ ولله الحمد بفضل دعم قيادتنا الحكيمة حفظها الله ورعاها ــ أن نرى جامعات أجنبية تأتي إلى مملكة البحرين، وهذا ناتج أولًا عن الثقة في المؤسسات التعليمية الموجودة وفي النظام التعليمي، وكذلك ضمان حقهم سواء كان استثماريًا أو تعليميًا؛ ولذلك قررت الوزارة ومجلس التعليم العالي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك وكذلك قيادتنا الحكيمة ــ حفظها الله ورعاها ــ أن نستمر في تطوير التعليم؛ ولذلك عندما أتت هذه الشركة المتخصصة في هيكلة الوزارات والعمل مع الوزارات وشكلت لها لجان أخرى؛ اقترحت هذا الجانب وتبنت وجهة نظر وزارة التربية والتعليم في استمرار تطوير التعليم. بالنسبة إلى موضوع الميزانية، نعم الميزانية حاليًا تُصرف بشكل مسبق، ولكنها تحت بند خاص بالأمانة العامة، والآن حتى في ضوء الميزانية التي سبق أن أقرّت من مجلس النواب ومجلس الشورى، عندما طلبنا مبالغ جديدة راعينا آليات تنفيذ هذا القانون وآلية العمل الجديدة، فنطمئن الإخوة الكرام بأن هذا موجود. بالنسبة إلى استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي: بُذِلَت جهود كبيرة مع بيوت وجامعات عريقة حتى استطعنا الوصول إلى هذه الاستراتيجية سواء على صعيد التعليم العالي أو على صعيد البحث العلمي، وإن شاء الله سوف تستمر الجهات المختصة بحسب هذا القانون في التنفيذ. بالنسبة إلى موضوع الرقابة والإشراف: نعم، هذا الأمر موجود في المادة 3 الفقرة (ج)، حيث تمت الإشارة إلى أن دور الوزير هو الرقابة والإشراف، ولكن هذا ليس حقًا مطلقًا، وإنما يحكمه القانون فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال أعمال المجلس ومباشرتها بكل كفاءة وفعالية بما يحقق الأهداف التي رُسِمَت، وهذا الحق ليس مطلقًا كما ذكرت، وإنما إذا كان هناك خلاف مع مجلس الأمناء وأصرّ مجلس الأمناء على رأيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالاعتراض؛ عُرِض الأمر على مجلس الوزراء ليحسم الخلاف من خلال قرار يصدره خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر اليه؛ ولذلك نحن حرصنا على أن يُغطي هذا القانون جميع الاحتياجات وأن يكون مبنيًا على خبرة وممارسة طويلة في واقع التعليم العالي في مملكة البحرين. بالنسبة إلى موضوع الجامعات الطبية، نعم، لها دور كبير، ولله الحمد أننا اليوم في البحرين لدينا كلية الجراحين وجامعة البحرين الطبية وجامعة الخليج العربي ووزارة الصحة أيضًا الممثلة معنا في مجلس التعليم العالي، فأنا أتكلم عن السابق ولا أتكلم عن القادم، ولكن القادم لن يقل ــ إن شاء الله ــ عن السابق من ناحية الجودة والتطوير. هناك متابعة لهذه البرامج الطبية، وحتى لو صدرت تقارير ليست في صالح بعض البرامج التي تُقدّم فإن مجلس التعليم العالي كان يتخذ إجراءات من أجل مصلحة الطلاب، وحرصًا عليهم، وجعل الجامعات متطورة سواء على الصعيد الإنساني أو على الصعيد الهندسي أو على الصعيد الطبي، فهذا هدف سامٍ ننشده. تم التطرق أيضًا إلى موضوع الشباب، وبلا شك أن كل ما يُبذل اليوم في مملكة البحرين هو لخدمة الشباب وخدمة هذا القطاع. فعلًا نحن في مملكة البحرين قمنا بإغلاق وإيقاف عدد من البرامج الأكاديمية، حتى على مستوى جامعة البحرين، حيث تم إغلاق برامج أكاديمية، وتم إغلاق كلية التربية بالكامل، واتفقنا مع المعهد السنغافوري لتطوير التعليم والتدريب، وأتى إلى البحرين ونقل إلينا خبرته وتجربته، واستطاعت كلية المعلمين أن تأخذ الطلبة الذين لديهم رغبة في التعليم ولا يسمح بقبول دخول الكلية بأقل من 80% من المجموع؛ لأننا نعتقد أننا حتى لو وفرّنا كتابًا متميزًا ومبنى مشيدًا ولم يكن هناك معلم قادر على ذلك فسنبقى في دائرة فارغة، ولن يكون التعليم بالصورة الصحيحة. نحن نشكر مجلس الشورى على دعمه أيضًا لما سعت إليه وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بزيادة ميزانية كلية المعلمين، لأن هذا يضمن لنا بحرنة هذا القطاع بالشكل الذي يكون فيه المعلم قادرًا على إيصال المعلومة لأبنائكم بالصورة التي تنشدونها جميعًا؛ ولذلك نحن مستمرون، وإن شاء الله سوف يكون هناك قبول كبير وتطورات كبيرة في كلية المعلمين، ولن نسمح بأي برامج نجد فيها أعدادًا كبيرة من خلال مجلس التعليم، وسوف يستمر ــ إن شاء الله ــ مجلس التعليم الحالي، وعندما يأتي المجلس الجديد سوف يراعي جميع هذه النقاط بلا شك. في الواقع أيضًا ضمن جهود التطوير على الصعيد الحكومي، جاء القرار من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أثناء احتفالنا بمرور مائة عام على التعليم بإنشاء جامعة عيسى الكبير (الهداية الخلفية)، وهو مشروع متطور بكل معنى الكلمة، وقد استعنّا ببيوت خبرة سوف تقدم برامج أكاديمية وتستضيف جامعات عريقة جدًا في مجالات الذكاء الصناعي و(النانو التكنولوجي) وغيرها من المجالات التي ينشدها العالم اليوم، ولقد قمنا بدراسة على مستوى المنطقة ووجدنا حاجة إلى هذه التخصصات. جامعة البحرين كذلك لديها الآن جهود على هذا الصعيد. معالي الرئيس، حاولت الإجابة عن كل ما تفضل به الإخوان من ملاحظات أقدرها وأحترمها، وفي الوقت نفسه هي محط اهتمامنا وسوف تبقى محط اهتمام الجميع، فالشكر لك معالي الرئيس، والشكر أيضًا لأصحاب السعادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء والزميلات في اللجنة، وإلى الأخ الوزير على حضوره الاجتماع وعلى مشاركته في اجتماعات اللجنة. معالي الرئيس، أعتقد أن هذه التعديلات التي صدرت بمرسوم سيكون لها تأثير إيجابي كبير على مستوى التعليم العالي في البحرين، وأتمنى من كل قلبي أن تؤخذ هذه التعديلات بشكل جدي، لكي يأتي مجلس التعليم العالي الجديد برؤية جديدة مدروسة وباستراتيجية واضحة للتعليم الجامعي في البحرين في المستقبل. مع الأسف الشديد في السنوات الماضية لم يكن هناك وضوح في الرؤية الاستراتيجية لمجلس التعليم العالي، ماذا يراد من الجامعات الخاصة والحكومية في مملكة البحرين؟ إننا نقدم الدروس نفسها، والمواد نفسها، والموضوعات نفسها، والعالم متقدم في مجالات أخرى، نحن مع الأسف الشديد لا نظهر حتى على قوائم أكبر 500 و600 جامعة على مستوى العالم. أفهم أن هناك سياسة واضحة عند الحكومة، والاهتمام بالتعليم أولوية يجب ألا تسبقها أولوية أخرى، وإن مستقبل هذا البلد في التنمية البشرية، إذا استطعنا أن نستقطب جامعات، وأن نضع استراتيجية واضحة، وفلسفة واضحة لما نريد من التعليم، فإن هذه الدولة ستكون بخير. نحن دائمًا نقول إن ثروتنا في أبنائنا، ولكن مع الأسف الشديد في الفترة السابقة لم نركز على هذا الجانب. أملي كبير في مجلس الأمناء أن يعين الخبراء في مجال التعليم العالي، والخبرة قد تكون موجودة داخل البحرين، وقد يؤتى بها من خارج البحرين. سيدي الرئيس، معاليك كنت ضمن أعضاء مجلس أمناء جامعة البحرين في فترة سابقة، واستعنتم بخبراء عرب معكم في إدارة جامعة البحرين، وقد قاموا بوضع الأساس، وأعتقد أنه ليس من المعيب أن يكون لدينا في مجلس أمناء التعليم العالي في البحرين خبراء من دول متقدمة، خبراء عرب وأجانب، لما لهم من دور في تطوير العملية التعليمية الجامعية في البحرين. في الفترة السابقة كنا نتابع ونعلم أن العلاقة بين مجلس التعليم العالي ــ كونه رقيبًا على العملية التعليمية ــ والجامعات لم تكن علاقة جيدة. سوف أعطيك مثالًا، البنك المركزي يقوم بتفتيش ومراقبة جميع البنوك، ويجد أخطاء في هذه المؤسسات المالية، ولكن لم نجد تقريرًا واحدًا أو خبرًا صحفيًا واحدًا في أي مجلة محلية يقول إن هذا البنك قد ارتكب هذه المخالفة أو تلك، في حين أن تقرير تفتيش التعليم العالي يُنشر بالكامل، سمعة الجامعات لا يستهان بها، اليوم عدد كبير من دول الخليج لا ترسل طلابها للدراسة في جامعاتنا، لأننا أسأنا إلى سمعة الجامعات، ولا يمكن لهذه الجامعات أن تستقطب طلابًا من البحرين فقط، كل هذه الجامعات قامت على طلاب الخليج. أنا مع الرقابة وتشديدها، ولكن أن نأتي كل يوم ونرفع قضية في النيابة العامة على رئيس جامعة، أو على رئيس مجلس أمناء جامعة، فهذا لا يجوز، يجب أن نحافظ على سمعة التعليم العالي، ولذلك أقول إن أملي كبير في مجلس التعليم العالي في أن يغير فلسفة العلاقة بينه وبين الجامعات الخاصة. تكلم معالي الوزير عن تخصيص البحث العلمي في البحرين، اليوم لكي تعقد ندوة أو ترسل دكتورًا للمشاركة في ندوة، فإن الإجراءات المتبعة حاليًا تجعلك تتراجع عن المشاركة في تقديم الطلب، وتقديم الأوراق، ويأتيك الخبر قبل يوم من السفر، كل هذه الأمور يجب أن تتغير. أنا أقول إن فلسفة العلاقة يجب أن تختلف، الرقابة هي عبارة عن شراكة بين الجامعة والمجلس، كما هي بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، وبين شركة الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات، وبين الشركات العقارية وهيئة التنظيم العقاري، لأننا نريد أن نوجد دولة تقوم على النظام والقانون، وتقوم على مبدأ التعاون بين الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، أو حتى القطاع التعليمي العام من جهة أخرى. البحث العلمي موضوع مهم، ولكن ماذا حققنا في البحث العلمي خلال السنوات الماضية؟ ماذا حقق الإخوة أساتذة الجامعة من المشاركة في الندوات؟! غيرنا يتقدم خطوات، ونحن مع الأسف الشديد نراوح مكاننا في هذا الجانب، لماذا؟ لأن إجراءات المشاركة في البحث العلمي سواء بحضور الندوات أو استقطاب الندوات صعبة. أملي كبير ــ من روح التغيير التي تسود البحرين الآن ــ في أن نجد مجلس أمناء متفتحًا، مجلس أمناء للتعليم العالي قادرًا على إعادة فلسفة التعليم العالي، وتوجيه دفة التعليم العالي لمصلحة البحرين لما بعد 2050م، وليس للتعليم العالي اليوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، كان النقاش ثريًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم ما تفضل به الإخوة الأعضاء وأقدره. لا شك أن رأس المال البشري هو هدفنا جميعًا، وأتفق على أهمية تطويره وحمايته، وهذا حق، وكذلك من حق أولياء الأمور الذين يدفعون الرسوم أن يتلقى أبناؤهم تعليمًا مناسبًا، لأنه يأخذ من جهدهم ومتابعتهم. فيما يتعلق بموضوع السيطرة، هذه إجراءات موجودة، ولا يمكن لمجلس التعليم العالي ــ وهذا حق يجب أن أقوله ــ أن يسمح لدكتور أن يشرف على 89 رسالة ماجستير في أكثر من جامعة، ما هي طاقته؟! لابد لمجلس التعليم العالي أن يتدخل. هل يعقل أن يحضر إنسان ميت اجتماعات مناقشة رسائل ماجستير؟! لابد أن يحال الأمر إلى النيابة، لأن هذا تزوير في أوراق رسمية ثابتة، وكل من يخالف يتعرض للمساءلة، وإذا لم يقم بذلك مجلس التعليم العالي فسيكون شريكًا في المخالفة أيضًا. بخصوص موضوع النشر، من حق أولياء الأمور معرفة مستوى الجامعة، وهذا متبع في جميع دول العالم، وولي الأمر يختار الجامعة التي تحافظ على سمعته وسمعة أبنائه، وحتى قانون هيئة ضمان الجودة ينص على نشر تقارير الجودة ومستوى كل برنامج أكاديمي؛ لأن هذا حق أصيل لأولياء الأمور في أن يعرفوا البرنامج قبل أن يدفعوا الرسوم، وبالتالي لا يعقل أن يسمح مجلس التعليم العالي ببرامج لا تتناسب مع العدد، أو طالب يقدم رسالة ماجستير وهو لم يدخل البحرين، أو أن يتم تقديم أوراق ليست صحيحة، وبالتالي لابد لمجلس التعليم العالي أن يتخذ إجراءاته لحماية المواطن قبل كل شيء، وحتى تقارير مدارس وزارة التربية والتعليم تنشر، وهذا ليس عيبًا، جميع دول العالم الكبيرة تغير لوائحها فيما يتعلق بالجامعات. المادة الرابعة نصت على أن يكون أعضاء مجلس الأمناء ــ كما جاء في النص ــ من ذوي الخبرة والمكانة العلمية، ويواصلوا ما تم تنفيذه، لأن الدولة تبني على الموجود، فهذا أمر تراكمي، وإن شاء الله نلتقي معكم في أماكن تفخرون فيها بخريجيكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      شكرًا يا سعادة الوزير على التوضيح الوافي والكافي، وشكرًا على جهودك، وجهود الإخوة العاملين معك في وزارة التربية والتعليم طوال الفترة الماضية، وهذا المرسوم بقانون سيعزز من جودة التعليم العالي، كما نعلم جميعنا ابتداءً من القيادة الحكيمة، عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد والحكومة الموقرة، فالجميع يقر بأن للعملية التعليمية والتعليم بشكل عام أولوية لا تعلوها أولوية، والدول التي تقدمت وحققت الإنجازات والازدهار لشعوبها ركزت على التعليم، ووصلت إلى ما وصلت إليه، وإن شاء الله بجهود الحكومة الموقرة، وبجهود الجميع سنصل إلى مستوى تعليمي تتشرف به البحرين وشعب البحرين، والحمد لله الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتأكد من سلامة البرامج والإجراءات وغيرها جهود مشكورة ومقدرة في السنوات الماضية. الآن المرسوم بقانون أمامنا، وبعد كل ما ورد من كلام، وما شهدناه من تطابق وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ممثلة في وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها الأخ العزيز الدكتور ماجد بن علي النعيمي؛ أعتقد أن هذا المرسوم بقانون سيكون بداية طيبة لمسيرة تكللت بالنجاح والازدهار. سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

    •  

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. في الأخير نشكر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي على وجوده معنا اليوم، ونشكر مرافقيه أيضًا على جهودهم الكبيرة في مجال التربية والتعليم، ونشكر اللجنة ممثلة في رئيسة اللجنة وأيضًا الإخوان أعضاء اللجنة على هذا التقرير، ونشكر جميع المتداخلين الذين أثروا المجلس بكثير من الأفكار والآراء، وعلى بركة الله. قبل أن أختم هذا الموضوع سأعطي الكلمة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، فليتفضل.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا معالي الرئيس، أحببت بالنيابة عن إخواني في مجلس التعليم العالي ــ وهم موجودون ويسمعون كلامك الكريم ــ أن أكرر الشكر لكم ولأصحاب السعادة أعضاء المجلس. كل الملاحظات هي محط الاهتمام والتسجيل، وإن شاء الله نلتقي معكم دائمًا على الخير، وأشكركم على ما تفضلتم به من ملاحظات قيمة، ونؤكد لكم أن جميع الإخوة في الأمانة العامة وفي وزارة التربية والتعليم قبل ذلك لن يدخروا جهدًا في خدمة مملكة البحرين وأجيالها التي نأمل إن شاء الله أن تكون دائمًا في أحسن حال وأفضل تقدم. اسمح لي ــ معالي الرئيس ــ أن أكرر الشكر لشخصك الكريم ولأصحاب السعادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أشكرك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي على هذه الكلمات الطيبة، وإلى اللقاء إن شاء الله في لقاءات أخرى.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن التقرير التكميلي الأول للجنة (السابقة) حول مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). الأخت رئيسة اللجنة أبلغتني بأنها تريد الكلمة، ولكن قبل أن أعطيها الكلمة أريد من الأخت المقررة أن تبدأ بطلب تثبيت التقرير في المضبطة ثم سأعطي الكلمة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة. تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للأعضاء جميعًا. بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 195)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن لجنة الخدمات تنظر بعين التقدير والمراعاة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأيضًا تضع ضمن أولوياتها تقديم مصلحة الأسرة البحرينية التي هي غاية عملنا جميعًا والتي تستحق منا جميعًا ودومًا الأفضل، وتقديمًا للمصلحة العامة لكل ما فيه خير ورفعة للمجتمع البحريني بكل قطاعاته، وهذا وفق توجيهات معاليكم التي هي بوصلة عملنا جميعًا في المجلس؛ لهذه الأسباب أتقدم إلى معاليكم بطلب استرداد تقرير اللجنة لمزيد من الدراسة، فالمواطن البحريني يتوقع منا الكثير وهو يستحق الأفضل دائمًا وأبدًا، وإن شاء الله نكون دائمًا عند حسن ظن الجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا دكتورة جهاد، هل طلبكم هو استرداد التقرير؟

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      نعم، وهذا وفق المادة 38 من اللائحة الداخلية للمجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أختنا العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل طلبت استرداد هذا التقرير. أحببت أن أذكّر اللجنة بأنهم استدعوا بعض المدارس الخاصة ولم يستدعوا مدارس أخرى لها أهمية كبيرة في هذا الشأن، فأملي بعد استرجاع هذا التقرير أن يستدعوا هذه المدارس، ومنها ــ مثلًا ــ المدارس الأجنبية التي لم تُمثل، وهي مدارس أجنبية مهمة جدًا في البحرين مثل المدرسة الهندية والمدرسة الباكستانية.

      الرئيــــس:
      يا أخ أحمد الحداد، قبل أن تسترسل، اللجنة طلبت استرداد التقرير، فلا يجوز أن نناقش التقرير قبل النظر في طلب اللجنة، وإذا أعادت اللجنة التقرير إلى المجلس فبإمكانك السؤال عن موضوع التقرير، أرى أن طرحك هذا السؤال ــ ضمن أمور تتعلق بالتقرير ــ سابق لأوانه.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      هذا فقط للتذكير وربما تأخذ به الأخت رئيسة اللجنة أو لا تأخذ به، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      إن شاء الله إذا جاء وقته فسنعطيك المجال لتقول ما تريد قوله. هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. سعادة وزير التربية والتعليم، ألتمس من سعادتك العذر، أخبروني بطلبك الكلام وأنا لم ألتفت، تفضل.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنت دائمًا محل التقدير. فقط أحببت أن أؤكد لمعاليك ولأصحاب السعادة وقبل ذلك لرئيسة اللجنة أن الإخوان سيجدون منا كل التعاون في هذا الموضوع؛ لأن هدفنا في الأخير خدمة أبنائنا في المدارس الخاصة أيضًا، فأحببت أن أقول أمام معاليك وأمام الإخوان في المجلس أننا رهن الإشارة لحضور أي اجتماع والرد على أي استفسارات؛ لأن غايتنا واحدة وهدفنا سامٍ وهو خدمة أبنائنا الطلبة في هذه المؤسسات أيضًا، وكذلك تشجيع الاستثمار فيها في الوقت نفسه ومراعاة نوعية التعليم المقدم وخدمة جميع الطلاب وأولياء الأمور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير لا داعي إلى تأكيد المؤكد؛ لأن تعاونك ملموس ومقدر سواء من خلال حضور اللجان المعنية أو جلسات المجلس، فلك كل الشكر والتقدير على تعاونك مع مجلس الشورى، وتأكد أننا نبادلك الرغبة نفسها في التعاون معكم لكل ما فيه مصلحة البحرين الغالية والوصول بها إلى مستوى من التقدم والإنجاز الذي تستحقه. شكرًا سعادة الوزير على كل الكلمات التي قلتها وعلى كل المواقف التي اتخذتها وعلى كل الجهود التي تبذلها، ونكرر الشكر باسمي وباسم الإخوان أعضاء المجلس لكم ولجميع الإخوة أعضاء الفريق المرافق لك وللعاملين أيضًا في وزارة التربية والتعليم، وإلى اللقاء في مناسبات قادمة إن شاء الله.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تقرير اللجنة السابقة بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة (2 مكررًا) إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي عبدالله العرادي، وحمد مبارك النعيمي، ويوسف أحمد الغتم، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري. تفضل الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 8/ صفحة 218)



      الرئيــــس:
      قبل البدء بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة تطلب الكلمة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تم إبلاغنا بأن الأخ علي العرادي وكل مقدمي الاقتراح تقدموا إلى معاليكم بطلب سحب الاقتراح، فأحببت أن أبيّن لمعاليكم ذلك قبل مناقشة تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، فعلًا ما نما إلى علمي هو أن الأخ علي العرادي والإخوان مقدمي الاقتراح طلبوا سحب الاقتراح، فسأُعطي الكلمة للأخ علي العرادي، ثم نطرح الطلب على المجلس للتصويت. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. باسم جميع مقدمي المقترح أطلب سحبه لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن الإخوة مقدمو الاقتراح بقانون طلبوا سحبه لمزيد من الدراسة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتقدم بالشكر إلى الأخ علي العرادي ومقدمي الاقتراح على موقفهم بسحب الاقتراح نظرًا إلى ما تم بحثه معهم، وكانت للأخ علي العرادي كلمة أحببت أن أشيد بها وأشكره عليها لاقتناعه بما انتهينا إليه من رأي، حيث قال إنه لا يود أن يستهلك وقت وجهد المجلس، كما أنه لو تمت الموافقة عليه فسأدخل في إشكاليات عدم المواءمة من ناحية قانونية، فأحببت أن أشكر الأخ علي العرادي على ذلك، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب مقدمي الاقتراح بقانون سحبه لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. لدينا الآن أربعة تقارير للشعبة البرلمانية. تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الافتراضي الأول للجمعية البرلمانية الآسيوية حول انتشار فايروس كوفيد ــ 19، المنعقد بتاريخ 9 يوليو 2020م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية بعنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: دروس من جائحة كوفيد ــ 19 لتعزيز دور البرلمانات في الحد من مخاطر الكوارث"، المنعقدة بتاريخ 9 يوليو 2020م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة التي عقدت عبر الإنترنت بعنوان "الاستجابة لكوفيد ــ 19 وأهداف التنمية المستدامة"، المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2020م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الافتراضي الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي للاحتفال باليوم العالمي للعمل البرلماني "يوم البرلمانية" والذكرى الـ 130 لتأسيس الاتحاد، المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2020م. فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال جلسة اليوم، وأشكركم على ما تمت مناقشته في هذه الجلسة من مراسيم بقوانين مهمة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                                 رئيس مجلس الشورى




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الزراعة الأسرية والزراعة بدون تربة، ورد سعادة الوزير عليه
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو عادل عبدالرحمن المعاودة بشأن المخزون الغذائي الاستراتيجي وأهميته، ورد سعادة الوزير عليه
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل​


    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن التقرير التكميلي الأول للجنة (السابقة) حول مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)
    08
    ملحق رقم (8)
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (2 مكررًا) إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي عبدالله العرادي، وحمد مبارك النعيمي، ويوسف أحمد الغتم، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري​

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/10/12/13/15/16/17
    02
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :13/30/35
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :74/78/87/94/101/105
    04
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :10
    05
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :13
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/38/58/75/107
    07
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :16/53/81/103/104
    08
    جواد حبيب الخياط
    الصفحة :22
    09
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :26/60/62
    10
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :28/33/54/59/91
    11
    نوار علي المحمود
    الصفحة :32/106
    12
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :34
    13
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :36
    14
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :39/107
    15
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :41
    16
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :46/47
    17
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :51/55/72/102/103
    18
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :53/85
    19
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :67/68
    20
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :79
    21
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :82
    22
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :83
    23
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :84
    24
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :85
    25
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :86
    26
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :102
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/8
    28
    الوكيل المساعد لشـــؤون العـــمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :56/57
    29
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :57/61/62

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :111
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    09
    الصفحة :127
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    11
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :144
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;مرسوم بقوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :21
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;مرسوم بقوانين;
    15
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :155
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    19
    الصفحة :169
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    20
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    21
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    22
    الصفحة :181
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    23
    الصفحة :101
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    25
    الصفحة :195
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    26
    الصفحة :105
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    28
    الصفحة :218
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    29
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;