(انظر الملحق 6/ صفحة 181)
الرئيــــس: تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وست مواد، نصت المادة الأولى منه على استبدال تعريفي (الوزير) و(الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي) الواردين في المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي. ونصّت المادة الثانية على استبدال نصوص المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الخامسة عشرة) من القانون المذكور. وأضافت المادة الثالثة مواد جديدة بأرقام (الثالثة مكرر) و(الخامسة مكرر) و(الرابعة عشرة مكرر) إلى القانون. واستبدلت المادة الرابعة عبارة (مجلس الأمناء) بكلمة (المجلس) الواردة في المواد السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة، وعبارة (لمجلس الأمناء) بكلمة (للمجلس) الواردة في المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي. وألغت المادة الخامسة تعريف (الوزارة) الوارد في المادة (الأولى) من القانون المذكور. في حين جاءت المادة السادسة مادة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى توفير غطاء تشريعي مُنظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم. وبعد تدارس المرسوم بقانون، وقرار مجلس النواب ومرفقاته ومرئيات الجهات ذات العلاقة، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية: أولًا: تتوافق أهداف المرسوم بقانون مع النصوص الدستورية الآتية: 1ــ المادة (7) التي تنص على ما يلي: "أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.... ج- يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقـًا للقانون". 2ــ المادة (23) التي تنص على أن: "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة... وذلك وفقـًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون...". ثانيًا: يساهم المرسوم بقانون في تحقيق مجموعة من المبادئ والأسس تشمل: أ- توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم الذي تمت إعادة تنظيمه بالمرسوم رقم (85) لسنة 2020م بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم. ب- نقل تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء. ج- فصل قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم من الناحيتين التنظيمية والمالية وغيرها من الجوانب الأخرى. د- إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم بهدف تطوير إدارة التعليم من خلال إعادة هيكلة جديدة للوزارة تراعي متطلبات التطوير. ثالثًا: يضفي المرسوم بقانون مزيدًا من الشفافية والحيادية والاستقلالية على مجلس التعليم العالي من خلال منحه شخصيةً اعتباريةً مستقلةً، والنص على تمتعه بالاستقلال المالي والإداري تحت رقابة (وزير التربية والتعليم أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم)، بصورة تُسهم في تحقيق أهداف القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي التي نصت عليها المادة الثانية بحيث تغطي التعليم العالي والبحث العلمي وجودتهما وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتحقق دورًا أكثر فاعلية لمجلس التعليم العالي في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون التي تشمل مؤسسات التعليم العالي في القطاعين العام والخاص، ومن بين تلك الاختصاصات: إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، ووضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف أشكالها، واقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تُدَرَّسْ فيها والتعديلات التي تطرأ عليها وغيرها من الاختصاصات التي تضمنتها تلك المادة. رابعًا: حَرَصَ المرسوم بقانون على تعزيز دور مجلس التعليم العالي في مواجهة المخالفات التي يرتكبها المرخَّـص لهم من خلال توسيع نطاق الجزاءات الإدارية التي يمكن إيقاعها من مجلس الأمناء بحق المخالفين من مؤسسات التعليم العالي وفقًا للمادة الحادية عشرة من القانون، في حين كان أقصى جزاء منصوص عليه صراحةً يمكن إيقاعه بحق المؤسسات التي تثبت مخالفتها للقانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه هو "وقف ترخيص أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص"، مما اضطر المجلس في بعض الأحيان إلى اللجوء للقواعد العامة فيما يتعلق بسحب الترخيص وخاصة بالنسبة إلى المخالفات الجسيمة التي واجهها من بعض المؤسسات. خامسًا: يمثل المرسوم بقانون خطوة ريادية جادة نحو تطوير التعليم العالي والبحث العلمي حيث إنه: أ- ينبثق من الرؤية الاقتصادية 2030م لمملكة البحرين التي أكدت: "أهمية التعليم في تحويل رؤية البحرين الاقتصادية إلى حقيقة، ويجب أن تكون الإجراءات المتخذة لتطوير النظام التعليمي محورًا أساسيًا للإصلاحات. إننا بحاجة إلى تطوير نظام تعليمي يُتيح لكل مواطن الفرص التعليمية التي تتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته، وتلبي احتياجات البحرين واقتصادها، كما يجب أن تكون تلك الفرص على أعلى معايير الجودة الممكنة، وأن يتم توفيرها بناءً على القدرة والجدارة"، كما نصت على أهمية: "وضع معايير للجودة لجميع مستويات القطاع التعليمي، والمراجعة المنتظمة لأداء مؤسساتنا التعليمية، والتدريبية، ومقارنتها بمنافسينا. وتشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة". ب- ينسجم مع ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للسنوات (2019م-2022م) وبصفة خاصة الأولوية رقم (ثالثًا) بعنوان "تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة" التي تتضمن في البند (3) منها تأكيد: "الاستمرار في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومخرجاته لخدمة القطاعات الأخرى وتحسين جودة التعليم والتدريب مع ضمان مواءمتها سوق العمل والاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات لتطوير المؤسسات التعليمية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع التعليمي". ج- يدعم جهود مملكة البحرين في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبصفة خاصة الهدف رقم (4)، المتصل بتحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع، وهو ما تم تأكيده في التقرير الوطني الطوعي الأول لمملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة 2030م المقدم إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة (يوليو 2018م). د- ينسجم المرسوم بقانون مع الجهود المبذولة عربيًا ودوليًا في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ذلك ما نصت عليه "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي" الصادرة عن "البرلمان العربي" في سبتمبر 2020م، وبصفة خاصة الفصل الثاني. رابعًا: التعليم العالي والبحث العلمي، المواد من (الثانية والثلاثين إلى التاسعة والأربعين) التي أكدت مجموعة من الأمور المهمة ومن بينها ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثين حيث تضمنت ضرورة: "الأخذ بمنهج إدارة الجودة الشاملة والاعتماد والتنافسية والحوكمة الرشيدة في إدارة مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وإنشاء مؤسسات ووكالات الاعتماد الأكاديمي وتطبيقات الجودة وضمان المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي وفق المعايير الدولية". توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل رئيسة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، يتابع الجميع في الفترة الأخيرة إعادة ترتيب الهياكل التنظيمية للعديد من الجهات الحكومية، ومن بين هذه الجهات وزارة التربية والتعليم، فقد صدر هيكل جديد، وتم تحديد واجبات ومهام جديدة في ضوء المساعي لتطوير جودة التعليم. هذا القانون الذي يفصل قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم يُسهم بشكل كبير في عدد من الأمور المهمة، الأمر الأول: هو أنه جعل الوزارة متفرغة للتعليم بشكل تام، وبخاصة مع زيادة المهام المطلوبة في تطوير التعليم وما تتطلبه من تركيز أكبر من جميع القطاعات. الأمر الثاني: أن هذا القانون يُسهم في تعزيز الحوكمة في العمل الحكومي، فتحوّل مجلس التعليم العالي إلى هيئة محايدة ومراقبة ومُنظِمة لعمل الجامعات الخاصة. الأمر الثالث: ما تضمنه التشريع من معالجات قانونية لثغرات لم يتم النص عليها في القانون السابق، حيث جاء التعديل ليعالج الحاجة إلى تعزيز صلاحيات مجلس الأمناء وترتيب الجزاءات. بالطبع يتذكر الجميع أنه في فترة ماضية كانت هناك فوضى في الجامعات الخاصة، التي نستطيع أن نقول إنها تحولت إلى متاجر تمنح الشهادات للطلبة، وبقي الأمر كذلك حتى تدخل مجلس التعليم العالي ووضع حدًا لهذه الفوضى، وتم إصدار الترتيبات الإدارية والتنظيمية، ولله الحمد أصبح قطاع الجامعات الخاصة حاليًا مُنظمًا وخاضعًا لإدارة صحيحة. إذن المرحلة الجديدة هي انتقال هذا القطاع إلى مرحلة التسويق واجتذاب الطلبة، وهذا حتى تكون البحرين عاصمة للتعليم العالي في المنطقة. اليوم ولله الحمد لدينا أفضل الجامعات، ولدينا أفضل الشراكات الجامعية مع أعرق الجامعات الأجنبية، وهذا الدور يجب أن يتحمل مسؤوليته مجلس التعليم العالي المقبل بعد فصله عن وزارة التربية والتعليم، وبإذن الله سيحصل هذا المجلس ــ مجلس التعليم العالي ــ على كل الدعم من السلطة التشريعية، وخاصة أنه سيكون مستقلًا إداريًا وماديًا لإنجاز الواجبات القانونية المنوطة به، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، معنا سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، أولًا نرحب بك في جلسة مجلس الشورى اليوم، ونشكرك على حضورك، والكلمة لكم، تفضل.
وزير التربية والتعليم: شكرًا سيدي الرئيس، وتحياتي وتقديري لأصحاب السعادة الحضور، شاكرًا أيضًا الأخت رئيسة اللجنة والأخ المقرر على ما تفضلا به من نقاط تصب في خدمة هذا المشروع. معالي الرئيس، تتذكرون ــ معاليكم ــ أن هذا المشروع ــ قانون التعليم العالي السابق ــ كان في عام 2005م، وأقر من قبل هذا المجلس الكريم أيضًا، والآن بعد مرور سنوات طويلة، وكذلك جهود كبيرة بُذلت من الإخوان في مجلس التعليم العالي والأمانة العامة، ومثلما تفضلت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، أنه اليوم على مستوى التعليم العالي بذلت جهود كبيرة في إغلاق كل مؤسسة ترتكب أي مخالفات ولا تحترم اللوائح، حتى أصبحت ــ ولله الحمد ــ مملكة البحرين اليوم توجد فيها العديد من مؤسسات التعليم العالي، ولكن كما هو معروف أن التطوير مستمر والتقدم غاية منشودة. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الحضور، في الواقع نحن بيَّنا موقفنا خلال اجتماعات اللجنة، وهذا الجهد أتى بعد سنوات طويلة من دراسة إعادة هيكلة التعليم في مملكة البحرين، وأنتم توافقوني ــ معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء ــ في أنه مر ما يقارب 15 عامًا، فنحن بحاجة أيضًا إلى أن نطور الجانب الإداري في مؤسساتنا التعليمية في مختلف مراحلها؛ لذلك صدرت الآن مراسيم، وأيضًا تمت إعادة هيكلة الوزارة لكي تركز على ما يتعلق بجانب المدارس، وأيضًا متابعة هذا الجانب؛ لأن مسؤولية الوزارة مسؤولية كبيرة جدًا، لدينا ما يقارب 150 ألف طالب، ولدينا في حدود 211 مدرسة، غير تلك الموجودة في قطاع التعليم الخاص، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية، وكل هذه الأمور دعتنا إلى مناقشة هذا الموضوع مناقشة مستفيضة والاستفادة من كل ما هو جديد على هذا الصعيد، وفعلًا مجلس التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم ناقشا هذا الموضوع، وقدما بعد ذلك المرسوم بقانون من خلال الأداة القانونية اللازمة لذلك. وبيَّنا أيضًا موقفنا في وزارة التربية والتعليم في مجلس النواب، واليوم نتشرف أن نقدمه أمامكم وأمام أصحاب السعادة الموجودين. نحن في الواقع نعتقد أن هذا الوضع الجديد تفرضه حتمية الزمن والتطور؛ لأنه خلال 15 سنة خرجت لدينا كثير من الأمور التي حاولنا أن نعالجها في هذا القانون، من حيث موضوع المخالفات وموضوع المتابعة وموضوع الاعتماد الأكاديمي وموضوع البحث العلمي، وليس تقصيرًا فيما سبق ولكن التطور هو سنة الحياة، فأشكرك ــ معالي الرئيس ــ وأشكر إخواني أعضاء اللجنة، والأخت رئيسة اللجنة والأخت المقررة، وكذلك أصحاب السعادة الحضور، ونحن مستعدون دائمًا للإجابة عن أي استفسارات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت رئيسة اللجنة، وإلى لجنة الخدمات على هذا التقرير الوافي الذي تضمن تفاصيل المرسوم بقانون وكثيرًا من الأمور التي تستحق البحرين أن نطرحها في مجال التعليم، وشكرنا موصول بالطبع إلى سعادة وزير التربية والتعليم الأخ ماجد النعيمي على الجهود التي بذلها سواء في مجال التربية والتعليم أو مجال التعليم العالي أيضًا. أنا مع المرسوم بقانون، ولكن لدي بعض الاستفسارات، بداية نثمن أنه تم تضمين المرسوم بقانون بعض الأمور المهمة، حيث إنه في السابق كان يتصدى فقط في حالة المخالفات للأمور المتعلقة بمسألة وقف برنامج معين أو أن يكون هناك وقف للترخيص لفترة زمنية معينة، ولكن أضيفت في المرسوم مسألة سحب الرخصة، ونحن نعتبر هذا تطورًا في الإجراءات؛ لأن بعض المؤسسات المعنية ــ وخاصة في القطاع الخاص ــ لديها الكثير من المخالفات، وتضرر منها الكثير من الطلبة، وحدث لهم تعطيل في مسيرتهم التعليمية، وحتى فيما يتعلق بعدم جودة المرافق أو البرامج التي تطرح، بحيث تكون مستوفية لكل المعايير. الجيد أن المرسوم بقانون أعطى جهة الإدارة حق سحب الرخصة، وأتاح أيضًا لمن صدر الحق في مواجهته أن يتظلم ويطعن أمام المحكمة بهذا الشأن، وفي الوقت ذاته أعطى الأولوية ونص على أن تكون هناك ضمانات يجب أن يؤخذ بها لعدم تضرر الطلبة، وأيضًا كفل حق استردادهم المبالغ التي تم دفعها من قبلهم كرسوم إلى جهة التعليم، وكذلك آلية التحاقهم بجهة أخرى حتى يستمروا في التعليم. طبعًا هذا النص كان موجودًا في النص النافذ، والآن أضيف إليه أن يتم وضع القواعد في هذا الشأن، وأتمنى فقط أن يتم إطلاعنا، وهذه نقطة أحببت من خلالها أن نتأكد من آلية المطالبة، هل سيتم ضمان إرجاع المبالغ في حال سحب الرخصة؟ هناك مبالغ مدفوعة كرسوم من الطلبة، هل سيتصدى المجلس لآلية استرجاعها من خلال قواعد وتخضع للمطالبة بها أمام المحاكم العادية باعتبارها مطالبات مالية؟ كذلك بالنسبة إلى مسألة توفيق أوضاع الطلبة، في حال سحب ترخيص فهل سيتم من الآن التنسيق مع مؤسسات تعليم عالٍ يكون مشهودًا لها بالالتزام وتقاريرها السنوية تنال التقدير الممتاز أو الجيد جدًا؟ هل سيتم التنسيق في حالة الطوارئ لاستقبال مثل هؤلاء الطلبة، وخاصة إذا تزامن السحب مع نهاية مدة الفصل الدراسي أو مع وجود الطالب في فصل تخرج أو أيًا كانت ظروفه؟ أي يجب أن ننسق مع مؤسسات أخرى، بحيث تقبل هؤلاء الطلبة حتى يستمروا في مسيرتهم التعليمية. بالإضافة إلى أنه من المهم جدًا أن نؤكد أن الطالب قد يكون منضمًا إلى بعض المؤسسات مقابل رسوم في حدود معينة، وعندما تريد نقله إلى مؤسسة تعليم أخرى حتى يوفق أوضاعه، فقد يتعذر عليه دفع الرسم الأعلى، فأتمنى أن يكون من ضمن القواعد التي سيعمل بها أن يراعى في المؤسسة التعليمية التي سينقل إليها الفارق المالي إن وجد؛ لأنه في النهاية وبمجرد أننا نضمِّن هذا القانون ضمانة ألا يتأثر الطلاب وأنهم يحصلون بقوة القانون على حقهم في الاستمرار في تلقي التعليم في حالة سحب الرخصة، فإن هذا يحسب أننا بالفعل نعطي ضمانات قانونية عادلة. كذلك أحببت أن أشيد ــ بموجب المرسوم بقانون في المادة الحادية عشرة ــ بأنه حتى في مجالات إجراء التحقيق مع من يوجه إليه الاتهام بالمخالفة؛ أتى المرسوم بقانون بضمانات أعلى، بحيث يستطيع من وجهت إليه الاتهامات أو المخالفات تقديم دفاعه ودفوعه في هذا الجانب، ويعمل على تصحيح تلك المخالفات المنسوبة إليه، وفق ما نُص عليه من غرامات تهديدية وإجراءات في هذا الجانب. ختامًا، نحن فخورون دومًا ــ والحمد لله رب العالمين ــ بما نحققه في مسألة التعليم في البحرين، وإن شاء الله نرى تحقيق تطور أكبر وأعمق في مجال البحث العلمي مثلما تفضلت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي عند قراءتها للتقرير، حيث أشارت بشكل مكثف إلى مسألة البحث العلمي، وحتى بالنسبة إلى ما تطرقت إليه بشأن وثيقة التعليم، فهذا تطلع ورؤى ليست على المستوى الوطني فقط بل على المستوى العربي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا الأخت الكريمة دلال الزايد على ما تفضلت به. وأحب أن أبين ثلاث نقاط إذا سمحتم لي معاليكم. النقطة الأولى: أطمئن الأخت دلال الزايد وكذلك الإخوة الكرام بأن هناك لوائح صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية، وأن التطبيق على أرض الواقع كان تطبيقًا مهمًا وأثبت نجاحه ونجاعته بكل معنى الكلمة، فمثلًا: نحن اتخذنا إجراءات ضد ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ في مملكة البحرين، ارتكبت العديد من المخالفات أو أنها لم تستوفِ الشروط الأكاديمية والمالية لهذا الجانب، وفي ذلك الوقت راعينا ألا يتضرر هؤلاء الطلبة، واستخدمنا الضمان البنكي الموجود لدى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لحفظ حقوق الإخوة العاملين في تلك المؤسسات، وكذلك حقوق أبنائنا الطلبة، والتنسيق مع الجامعات حتى يتم تسجيلهم بالرسوم نفسها، وفعلًا هذا ما تم ولله الحمد، وسوف تستمر اللوائح بهذه الطريقة، وتطويرها أمر مهم، ولدينا 3% من صافي الأرباح يجب أن يصرف على البحث العلمي في السابق، و2% يصرف على التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، فهذا جانب أحببت أن أرد به على استفسار الأخت الكريمة دلال الزايد فيما يتعلق بضمان حقوق الطلبة وتطوير اللوائح. ولا شك أن هذا المرسوم سيكون فرصة طيبة كما تم ذكره في تقرير اللجنة الموقرة، وذلك بتطوير لوائحنا وتطوير قوانيننا، وقد بينت في بداية كلمتي أمام معاليك ــ سيدي الرئيس ــ وأصحاب السعادة أن هذا حتمته الظروف؛ لأن هناك تطويرًا لقطاع التعليم بشكل كامل، من إعادة هيكلة للوزارة وكذلك استحداث كثير من المواد التي لم تكن موجودة سابقًا، كما استحدثنا إجراءات تتيح لنا التعامل مع كل من لا يلتزم بأي إجراءات موضوعة لحماية الطلبة وحقهم الأكاديمي في العيش والتعليم الممتاز مقابل الرسوم التي يدفعونها، وبالتالي سوف تشهد ــ إن شاء الله ــ اللوائح الجديدة الكثير من التطور، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع أهداف المرسوم بقانون ومع تقرير اللجنة، ولكن لدي بعض الملاحظات على هذا المرسوم بقانون، ونحن نعلم أنه في هذه المرحلة لا يمكن إلا رفض المرسوم بقانون أو الموافقة عليه، ولكن إذا ارتأى الأعضاء أو الحكومة أن هذه الملاحظات مجدية فمن الممكن إجراء التعديل مستقبلًا. معالي الرئيس، عندما قرأت المادة 11 رأيت بعض الأمور وأحببت أن أستفسر من الحكومة الموقرة أو سعادة وزير التربية والتعليم بشأنها، من بين هذه الأمور الفقرة الثانية من البند (ب)، حيث نصت على أنه: "في حالة ثبوت المخالفة يُصدر مجلس الأمناء قرارًا مسببًا تسبيبًا كافيًا باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية..."، حيث نصت على 6 تدابير تتخذ في حالات المخالفات، بالنسبة إلى التدبير (ج)، الذي ينص على فرض قيود مناسبة على ترخيص المخالف، بالنسبة إلى التدابير نحن بيّناها بشكل واضح لا لبس فيه، ولكن ما هي القيود؟! أرى أن هناك غموضًا في هذا الموضوع، ويفترض أن يكون المخاطب بهذا القانون على بيّنة بالقيود التي سوف تُفرض على الترخيص في حالة ارتكاب إحدى هذه المخالفات، أتمنى على سعادة الوزير الرد على هذه الجزئية بشأن ما هي القيود التي ستفرض بحيث يكون النص واضحًا. من ناحية أخرى، نصت الفقرة 3 على أنه: "في حالة ثبوت المخالفة يُصدر مجلس الأمناء قرارًا مسببًا تسبيبًا كافيًا باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير"، ومن خلال خبرتنا المتواضعة نرى أنه من الناحية الفقهية أو فقه القانون هناك ما يسمى )وحدة الجزاء الإداري(، وهذا يعني أنه لا يجوز توقيع عقوبتين إداريتين أصليتين على مخالفة واحدة، وخصوصًا أن نص هذه الفقرة واضح "باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير"، أتمنى توضيح هذه الجزئية من قبل الإخوة المستشارين القانونيين أو من قبل سعادة وزير التربية والتعليم، لأنه بحسب الفقه الإداري لا يجوز توقيع عقوبتين إدارتين أصليتين على الخطأ نفسه، وقد نواجه في المستقبل طعونًا بعدم دستورية هذه الجزئية، فأتمنى توضيح هذه الفقرة. الفقرة (و) تنص على: "وقف ترخيص المخالف جزئيًا أو كليًا"، وأعتقد أن المقصود من هذا البند هو الوقف الزمني وليس الموضوعي، فقد اعتدنا في تشريعاتنا ــ إذا كان الوقف زمنيًا ــ أن نحدد هذا الوقف بمدة معينة، ولا يترك بهذه الطريقة، وخصوصًا بالنسبة إلى التشريعات الأخيرة، فقد أكدنا تحديد الوقف بمدة معينة وألا يترك لجهة الإدارة، حتى لا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الحق من جهة الإدارة مستقبلًا؛ لأن الوقف تترتب عليه تبعات، وخصوصًا أننا نتكلم عن مرافق تعليمية ترتبط بحقوق طلبة ومستقبلهم والتزامات هذه الجهة التعليمية أيضًا، فالوقف يُفترض أن يحدد مدة زمنية معينة إذا كان المقصود منه الوقف الزمني، لذلك أتمنى يا معالي الرئيس الرد على هذا الاستفسار أو توضيحه. الشيء الآخر، بالنسبة إلى استفسار الأخت دلال الزايد الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم بشأن كيف سيتم استرجاع المبالغ في حالة غلق المرفق التعليمي أو المؤسسة التعليمية؟ وقفت عند هذه النقطة تحديدًا، هل ستفرض ــ ضمن هذا التنظيم ــ ضمانات بنكية على هذه المؤسسات التعليمية يمكن من خلالها استرجاع حقوق الطلبة في حالة صدور قرار عن الجهة المعنية بوقف أو سحب الترخيص أو أي إجراء يترتب عليه تعطيل الطالب عن الاستفادة من هذا المرفق التعليمي؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا أخت جميلة سلمان، سؤالكِ الأخير أجاب عنه سعادة الوزير، حيث قال: إن هناك ضمانًا بنكيًا سوف يستعمل ــ وقد استُعمل
فعلًا ــ في رد الأموال إلى الطلبة المنتمين إلى هذا المعهد أو هذه الجامعة، وأعتقد أن الجواب واضح، على كلٍ سنترك لسعادة الوزير الإجابة عن الاستفسار مرة أخرى، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المفصل، يعتبر هذا القانون ــ بلا شك ــ نقلة نوعية بالنسبة إلى تطور المنظومة التعليمية في مملكة البحرين، وفصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم سوف يساهم في إزالة الكثير من المسؤوليات والثقل الإداري عن وزارة التربية والتعليم، الكل يثني على الجهود الكبيرة لوزارة التربية والتعليم وإدارتها المميزة ممثلة في سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ونحن نقدر كل الجهود لتطوير التعليم في مملكة البحرين. أعتقد أن فصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم قد تم بناء على توصية من هيئة جودة التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة حفظه الله إن لم أكن مخطئًا، وهذه الهيئة تعمل بكل جد لتطوير المنظومة التعليمية في مملكة البحرين. أعتقد أن هذا القانون مهم جدًا بالنسبة إلى النظام التعليمي في مملكة البحرين، وبلا شك سوف يُسهم في القضاء على كثير من الإشكالات التي كانت تواجه وزارة التربية والتعليم على الرغم من جهودها الكثيرة وعملها الدؤوب في هذا الشأن. لدي استفسار موجه إلى سعادة الوزير، هل هناك تصور بالنسبة إلى ميزانية مجلس الأمانة العامة للتعليم العالي؟ حيث إنه من المعروف أن ميزانية وزارة التربية والتعليم تشمل التعليم العالي، والآن هناك نوع من الفصل بين الاثنين، وهذه نقطة مهمة جدًا بالنسبة إلى الميزانية، حيث تتعلق بتطوير وتنمية هذا الجزء المهم من المنظومة التعليمية في مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أقدم الشكر إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على تقريرها الوافي، وكذلك الشكر إلى سعادة وزير التربية والتعليم وجميع العاملين معه في الوزارة على جهودهم الكبيرة في تطوير التعليم بشكل عام. من المعروف أن التعليم العالي أو التعليم الجامعي في كل مراحله، البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة، يختلف اختلافًا جوهريًا عن التعليم المدرسي ــ والتعليم المدرسي أيضًا يختلف بمراحله الثلاث ــ حيث إن تركيز التعليم العالي يختلف في مضمونه، وكذلك تخصصاته مختلفة، وكذلك أنماط التعليم والتعلم، فمن حيث الأصل والغاية ينبغي فصل التعليم العالي عن التعليم المدرسي، وبالتالي جاء هذا المرسوم ــ الذي له أهمية بالغة في هذا المجال ــ في الوقت المناسب كونه يمثل غطاءً قانونيًا للتعليم العالي، ويوفر استقلالية ومزيد من الشخصية الاعتبارية لمجلس التعليم العالي، ومن شأن ذلك كله أن يُسهم في تطوير التعليم العالي بشكل أفضل وبشكل مباشر مع الجامعات. وفي هذا المقام بودي أن تعمل الجامعات ــ بالتنسيق والتعاون مع مجلس التعليم العالي ــ جاهدة لتطوير برامجها الأكاديمية وبالأخص في مجال البحث والتدريس، حتى تستطيع منافسة الجامعات العالمية ومستوى التعليم بشكل عام في العالم؛ ولتستطيع تمثيل البحرين خير تمثيل، باعتبار مملكة البحرين بلدًا مشهورًا بالعلوم والفنون والآداب. في هذا المقام أود ــ إذا سمحت معالي الرئيس ــ أن أوجه سؤالًا أو استيضاحًا إلى سعادة الأخ الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم، المادة الثانية من المرسوم في البند (أ) تنص على التالي: "ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لرقابة سعادة الوزير"، وسؤالي إلى سعادة الوزير هو: ما مدى رقابة الوزير على مجلس التعليم العالي؟ وهل هناك لوائح ستوضع لتنظيم هذه العلاقة بين الوزير ومجلس التعليم العالي؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر لجنة الخدمات برئاسة الأخت العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل على تقريرهم الوافي، وعلى مقابلة جميع المسؤولين من ممثلي وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي. يمثل المرسوم بقانون خطوة ريادية جادة نحو تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك انبثاقًا من الرؤية الاقتصادية 2030م، التي أكدت أهمية التعليم في تحويل رؤية البحرين الاقتصادية إلى حقيقة، وأن تكون الإجراءات المتخذة لتطوير التعليم العالي محورًا أساسيًا للإصلاحات. إننا بحاجة إلى تطوير النظام التعليمي بحيث يتيح لكل مواطن الفرص التعليمية التي تتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته، وتلبي احتياجات الدولة واقتصادها، كما يجب أن تكون الفرص على أعلى معايير الجودة الممكنة، وأهمها المراجعة المنتظمة لأداء مؤسساتنا التعليمية والتدريبية وتشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي. ومن أهم ثمرات المرسوم بقانون رقم 31 اعتماد التنافسية والحوكمة الرشيدة في إدارة مؤسسات التعليم العالي والجامعات وتطبيق الجودة بمعايير دولية. سؤالي إلى سعادة وزير التربية والتعليم ــ وقد طرحه الإخوة قبلي ــ ما هي ميزانية التعليم العالي؟ وهل تم فصلها عن ميزانية وزارة التربية والتعليم؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بشأن المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي، أشكر اللجنة على تقريرها الشامل والمؤيد للتعديل، وأنا موافق على هذه التوصية، وكنا نتمنى ذلك منذ مدة طويلة؛ لأن هذا التعديل يوفر غطاءً تشريعيًا منظمًا لقطاع التعليم العالي وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، مما يساعد في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبالتالي نمو اقتصادنا الوطني، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المرسوم بقانون الصادر عن سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، يهدف إلى توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي بعيدًا عن الهيكل الجديد لوزارة التربية والتعليم، وذلك من أجل منح مجلس التعليم العالي الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومن أجل أن يتمكن المجلس من رسم السياسة التعليمية في مملكة البحرين، كما سيتولى مهمة الإشراف على جميع مؤسسات التعليم العالي انسجامًا مع الجهود المبذولة عربيًا ودوليًا في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الدائم التغير، فأرجو الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم، أضمّ صوتي إلى الإخوان الذين سبقوني في الكلام بخصوص هذا الموضوع، وأؤكد أهمية إنشاء مجلس التعليم العالي، ولكن لدي بعض الملاحظات حول أهمية إنشاء مجلس خاص كذلك من خلال هذا المجلس ــ أعني مجلس التعليم العالي ــ يُغطي الجامعات الطبية، فالجامعات الطبية مرتبطة بمستشفيات لتخريج الأطباء، وهذه المستشفيات دائمًا تكون تابعة للقطاع العام، وهو الدولة. وتساؤلي هو هل ستشمل صلاحيات المجلس الأعلى للتعليم العالي الجامعات الطبية المرتبطة بجامعات عامة وبالدولة كذلك؟ في معظم الدول يكون التعليم العالي الطبي منفصلًا عن التعليم العالي الإنساني، مثلًا الذين يدرسون تخصص الحقوق أو بقية التخصصات يدرسونها على مرحلة واحدة، أما التعليم الطبي فيرتبط بمرحلتين، المرحلة النظرية والمرحلة العملية، فالمستشفيات لابد أن يكون لها صوت في هذا التعليم. في إنجلترا مثلًا التعليم العالي الطبي منفصل عن التعليم العالي الإنساني، فهل سيشمل هذا إنشاء مجلس للتعليم العالي الطبي؟ سؤالي موجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.
العضو سبيكة خليفة الفضالة: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وإلى أعضاء لجنة الخدمات، وأيضًا نستغل الفرصة ونشكر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي على وجوده اليوم معنا. طبعًا المرسوم بقانون يعتبر خطوة تشريعية مهمة، ونتطلع من موقعنا في لجنة شؤون الشباب بالمجلس إلى أن يكون هذا المرسوم خطوة لتطوير التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، وذلك يخدم فئة الشباب تحديدًا ويحقق تطلعاتهم في إيجاد فرص عمل تمكّنهم من تحقيق وتعزيز إمكانياتهم. الأهم من هذا كله هو الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حدثت في الزمن الحالي في التعليم بالذات، حيث أصبح لدينا التعليم عن بُعد، وأيضًا متطلبات سوق العمل الحالية التي تختلف في كل فترة، وعليه نحن نطمح إلى أن يحقق التغيير الحاصل طموح الشباب ويساعدهم في مواكبة متطلبات سوق العمل، فنحن بودنا أن نخرّج شبابًا بمستوى تعليمي عالٍ، وشهاداتهم وتخصصاتهم تواكب متطلبات سوق العمل، وأيضًا تحقق رؤية البحرين بما يساعدهم في خدمة بلدهم وتحقيق رؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه التي يراها دائمًا في الشباب البحريني. نتمنى ــ إن شاء الله ــ أن يكون هذا المرسوم بداية خير ويخدم الشباب بشكل عام، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة الكرام في هذا المجلس الموقر. من الواضح أننا التقينا في اللجنة ونلتقي دائمًا في أكثر من مناسبة مع أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين، وكثير من الأمور التي تم طرحها هي نقاط قيمة، نحن ثمّنها أيضًا في قطاع التعليم. سأحاول أن أرد على ما تم التطرق إليه؛ لأننا متفقون في الهدف وفي الغاية، ومتفقون أيضًا في الإجراءات بإذن الله تعالى. أولًا بالنسبة إلى موضوع المخالفات وتنوعها وتعددها، صحيح أننا في هذا الجانب نحرص على أن تكون قضايانا ــ ولله الحمد ــ مستوفية الشروط وألا يكون فيها تعسف في استخدام الحق، والدليل على ذلك أنه تم رفع الكثير من القضايا على مجلس التعليم العالي وقد كسبها جميعًا ولله الحمد؛ وذلك لأن تطبيق القانون هو الأساس في أي معاملة، بعيدًا عن أي مجاملات، فمصلحة الطلبة لا يمكن أن يُسَاوَم عليها. بالنسبة إلى المخالفات، صحيح أنها تختلف، ففي بعض الأحيان يكون في الكلية برنامج أو برنامجان مخالفان، ونحن نتعامل مع هذا الوضع. توجد جامعات لديها أكثر من كلية، ولديها مشاكل كبيرة، ولديها قضايا بعيدة عن نوعية التعليم أو تمس الطلبة، وخلال هذه السنوات الطويلة وجدنا أن القضايا تختلف من واحدة إلى أخرى، ومن كلية إلى أخرى، وفي بعض الأحيان نأخذ إجراءات مثل وقف قبول الطلبة في هذه البرامج التي فيها إشكالية حتى يتم تعديل الأوضاع؛ لأنه لا يمكن أن يستمر الأمر بالصورة التي لا تليق ولا توفر خريجين لديهم القدرة والمهارات كما أشار زملائي في هذا اللقاء. أنت أجبت ــ معالي الرئيس ــ عما أشارت إليه الأخت جميلة سلمان بخصوص موضوع استرجاع الضمان البنكي، وفعلًا نحن استخدمناه في أكثر من مكان، في أكثر من ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ، ولله الحمد ضمنت الحقوق لأبنائنا الطلبة، ولم يأخذوا أي رسوم إضافية عليهم، وهذا الجانب الآخر. بالنسبة إلى هذا المرسوم بقانون، لقد بيّنت لمعاليك ولأصحاب السعادة الحضور أنه أتى بعد سنوات طويلة من الخبرة والتعامل مع مجالات التعليم العالي والبرامج التي تم إطلاقها والجامعات التي أغلقت، حتى استطعنا اليوم ــ ولله الحمد بفضل دعم قيادتنا الحكيمة حفظها الله ورعاها ــ أن نرى جامعات أجنبية تأتي إلى مملكة البحرين، وهذا ناتج أولًا عن الثقة في المؤسسات التعليمية الموجودة وفي النظام التعليمي، وكذلك ضمان حقهم سواء كان استثماريًا أو تعليميًا؛ ولذلك قررت الوزارة ومجلس التعليم العالي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك وكذلك قيادتنا الحكيمة ــ حفظها الله ورعاها ــ أن نستمر في تطوير التعليم؛ ولذلك عندما أتت هذه الشركة المتخصصة في هيكلة الوزارات والعمل مع الوزارات وشكلت لها لجان أخرى؛ اقترحت هذا الجانب وتبنت وجهة نظر وزارة التربية والتعليم في استمرار تطوير التعليم. بالنسبة إلى موضوع الميزانية، نعم الميزانية حاليًا تُصرف بشكل مسبق، ولكنها تحت بند خاص بالأمانة العامة، والآن حتى في ضوء الميزانية التي سبق أن أقرّت من مجلس النواب ومجلس الشورى، عندما طلبنا مبالغ جديدة راعينا آليات تنفيذ هذا القانون وآلية العمل الجديدة، فنطمئن الإخوة الكرام بأن هذا موجود. بالنسبة إلى استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي: بُذِلَت جهود كبيرة مع بيوت وجامعات عريقة حتى استطعنا الوصول إلى هذه الاستراتيجية سواء على صعيد التعليم العالي أو على صعيد البحث العلمي، وإن شاء الله سوف تستمر الجهات المختصة بحسب هذا القانون في التنفيذ. بالنسبة إلى موضوع الرقابة والإشراف: نعم، هذا الأمر موجود في المادة 3 الفقرة (ج)، حيث تمت الإشارة إلى أن دور الوزير هو الرقابة والإشراف، ولكن هذا ليس حقًا مطلقًا، وإنما يحكمه القانون فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال أعمال المجلس ومباشرتها بكل كفاءة وفعالية بما يحقق الأهداف التي رُسِمَت، وهذا الحق ليس مطلقًا كما ذكرت، وإنما إذا كان هناك خلاف مع مجلس الأمناء وأصرّ مجلس الأمناء على رأيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالاعتراض؛ عُرِض الأمر على مجلس الوزراء ليحسم الخلاف من خلال قرار يصدره خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر اليه؛ ولذلك نحن حرصنا على أن يُغطي هذا القانون جميع الاحتياجات وأن يكون مبنيًا على خبرة وممارسة طويلة في واقع التعليم العالي في مملكة البحرين. بالنسبة إلى موضوع الجامعات الطبية، نعم، لها دور كبير، ولله الحمد أننا اليوم في البحرين لدينا كلية الجراحين وجامعة البحرين الطبية وجامعة الخليج العربي ووزارة الصحة أيضًا الممثلة معنا في مجلس التعليم العالي، فأنا أتكلم عن السابق ولا أتكلم عن القادم، ولكن القادم لن يقل ــ إن شاء الله ــ عن السابق من ناحية الجودة والتطوير. هناك متابعة لهذه البرامج الطبية، وحتى لو صدرت تقارير ليست في صالح بعض البرامج التي تُقدّم فإن مجلس التعليم العالي كان يتخذ إجراءات من أجل مصلحة الطلاب، وحرصًا عليهم، وجعل الجامعات متطورة سواء على الصعيد الإنساني أو على الصعيد الهندسي أو على الصعيد الطبي، فهذا هدف سامٍ ننشده. تم التطرق أيضًا إلى موضوع الشباب، وبلا شك أن كل ما يُبذل اليوم في مملكة البحرين هو لخدمة الشباب وخدمة هذا القطاع. فعلًا نحن في مملكة البحرين قمنا بإغلاق وإيقاف عدد من البرامج الأكاديمية، حتى على مستوى جامعة البحرين، حيث تم إغلاق برامج أكاديمية، وتم إغلاق كلية التربية بالكامل، واتفقنا مع المعهد السنغافوري لتطوير التعليم والتدريب، وأتى إلى البحرين ونقل إلينا خبرته وتجربته، واستطاعت كلية المعلمين أن تأخذ الطلبة الذين لديهم رغبة في التعليم ولا يسمح بقبول دخول الكلية بأقل من 80% من المجموع؛ لأننا نعتقد أننا حتى لو وفرّنا كتابًا متميزًا ومبنى مشيدًا ولم يكن هناك معلم قادر على ذلك فسنبقى في دائرة فارغة، ولن يكون التعليم بالصورة الصحيحة. نحن نشكر مجلس الشورى على دعمه أيضًا لما سعت إليه وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بزيادة ميزانية كلية المعلمين، لأن هذا يضمن لنا بحرنة هذا القطاع بالشكل الذي يكون فيه المعلم قادرًا على إيصال المعلومة لأبنائكم بالصورة التي تنشدونها جميعًا؛ ولذلك نحن مستمرون، وإن شاء الله سوف يكون هناك قبول كبير وتطورات كبيرة في كلية المعلمين، ولن نسمح بأي برامج نجد فيها أعدادًا كبيرة من خلال مجلس التعليم، وسوف يستمر ــ إن شاء الله ــ مجلس التعليم الحالي، وعندما يأتي المجلس الجديد سوف يراعي جميع هذه النقاط بلا شك. في الواقع أيضًا ضمن جهود التطوير على الصعيد الحكومي، جاء القرار من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أثناء احتفالنا بمرور مائة عام على التعليم بإنشاء جامعة عيسى الكبير (الهداية الخلفية)، وهو مشروع متطور بكل معنى الكلمة، وقد استعنّا ببيوت خبرة سوف تقدم برامج أكاديمية وتستضيف جامعات عريقة جدًا في مجالات الذكاء الصناعي و(النانو التكنولوجي) وغيرها من المجالات التي ينشدها العالم اليوم، ولقد قمنا بدراسة على مستوى المنطقة ووجدنا حاجة إلى هذه التخصصات. جامعة البحرين كذلك لديها الآن جهود على هذا الصعيد. معالي الرئيس، حاولت الإجابة عن كل ما تفضل به الإخوان من ملاحظات أقدرها وأحترمها، وفي الوقت نفسه هي محط اهتمامنا وسوف تبقى محط اهتمام الجميع، فالشكر لك معالي الرئيس، والشكر أيضًا لأصحاب السعادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء والزميلات في اللجنة، وإلى الأخ الوزير على حضوره الاجتماع وعلى مشاركته في اجتماعات اللجنة. معالي الرئيس، أعتقد أن هذه التعديلات التي صدرت بمرسوم سيكون لها تأثير إيجابي كبير على مستوى التعليم العالي في البحرين، وأتمنى من كل قلبي أن تؤخذ هذه التعديلات بشكل جدي، لكي يأتي مجلس التعليم العالي الجديد برؤية جديدة مدروسة وباستراتيجية واضحة للتعليم الجامعي في البحرين في المستقبل. مع الأسف الشديد في السنوات الماضية لم يكن هناك وضوح في الرؤية الاستراتيجية لمجلس التعليم العالي، ماذا يراد من الجامعات الخاصة والحكومية في مملكة البحرين؟ إننا نقدم الدروس نفسها، والمواد نفسها، والموضوعات نفسها، والعالم متقدم في مجالات أخرى، نحن مع الأسف الشديد لا نظهر حتى على قوائم أكبر 500 و600 جامعة على مستوى العالم. أفهم أن هناك سياسة واضحة عند الحكومة، والاهتمام بالتعليم أولوية يجب ألا تسبقها أولوية أخرى، وإن مستقبل هذا البلد في التنمية البشرية، إذا استطعنا أن نستقطب جامعات، وأن نضع استراتيجية واضحة، وفلسفة واضحة لما نريد من التعليم، فإن هذه الدولة ستكون بخير. نحن دائمًا نقول إن ثروتنا في أبنائنا، ولكن مع الأسف الشديد في الفترة السابقة لم نركز على هذا الجانب. أملي كبير في مجلس الأمناء أن يعين الخبراء في مجال التعليم العالي، والخبرة قد تكون موجودة داخل البحرين، وقد يؤتى بها من خارج البحرين. سيدي الرئيس، معاليك كنت ضمن أعضاء مجلس أمناء جامعة البحرين في فترة سابقة، واستعنتم بخبراء عرب معكم في إدارة جامعة البحرين، وقد قاموا بوضع الأساس، وأعتقد أنه ليس من المعيب أن يكون لدينا في مجلس أمناء التعليم العالي في البحرين خبراء من دول متقدمة، خبراء عرب وأجانب، لما لهم من دور في تطوير العملية التعليمية الجامعية في البحرين. في الفترة السابقة كنا نتابع ونعلم أن العلاقة بين مجلس التعليم العالي ــ كونه رقيبًا على العملية التعليمية ــ والجامعات لم تكن علاقة جيدة. سوف أعطيك مثالًا، البنك المركزي يقوم بتفتيش ومراقبة جميع البنوك، ويجد أخطاء في هذه المؤسسات المالية، ولكن لم نجد تقريرًا واحدًا أو خبرًا صحفيًا واحدًا في أي مجلة محلية يقول إن هذا البنك قد ارتكب هذه المخالفة أو تلك، في حين أن تقرير تفتيش التعليم العالي يُنشر بالكامل، سمعة الجامعات لا يستهان بها، اليوم عدد كبير من دول الخليج لا ترسل طلابها للدراسة في جامعاتنا، لأننا أسأنا إلى سمعة الجامعات، ولا يمكن لهذه الجامعات أن تستقطب طلابًا من البحرين فقط، كل هذه الجامعات قامت على طلاب الخليج. أنا مع الرقابة وتشديدها، ولكن أن نأتي كل يوم ونرفع قضية في النيابة العامة على رئيس جامعة، أو على رئيس مجلس أمناء جامعة، فهذا لا يجوز، يجب أن نحافظ على سمعة التعليم العالي، ولذلك أقول إن أملي كبير في مجلس التعليم العالي في أن يغير فلسفة العلاقة بينه وبين الجامعات الخاصة. تكلم معالي الوزير عن تخصيص البحث العلمي في البحرين، اليوم لكي تعقد ندوة أو ترسل دكتورًا للمشاركة في ندوة، فإن الإجراءات المتبعة حاليًا تجعلك تتراجع عن المشاركة في تقديم الطلب، وتقديم الأوراق، ويأتيك الخبر قبل يوم من السفر، كل هذه الأمور يجب أن تتغير. أنا أقول إن فلسفة العلاقة يجب أن تختلف، الرقابة هي عبارة عن شراكة بين الجامعة والمجلس، كما هي بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، وبين شركة الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات، وبين الشركات العقارية وهيئة التنظيم العقاري، لأننا نريد أن نوجد دولة تقوم على النظام والقانون، وتقوم على مبدأ التعاون بين الحكومة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، أو حتى القطاع التعليمي العام من جهة أخرى. البحث العلمي موضوع مهم، ولكن ماذا حققنا في البحث العلمي خلال السنوات الماضية؟ ماذا حقق الإخوة أساتذة الجامعة من المشاركة في الندوات؟! غيرنا يتقدم خطوات، ونحن مع الأسف الشديد نراوح مكاننا في هذا الجانب، لماذا؟ لأن إجراءات المشاركة في البحث العلمي سواء بحضور الندوات أو استقطاب الندوات صعبة. أملي كبير ــ من روح التغيير التي تسود البحرين الآن ــ في أن نجد مجلس أمناء متفتحًا، مجلس أمناء للتعليم العالي قادرًا على إعادة فلسفة التعليم العالي، وتوجيه دفة التعليم العالي لمصلحة البحرين لما بعد 2050م، وليس للتعليم العالي اليوم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، كان النقاش ثريًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم ما تفضل به الإخوة الأعضاء وأقدره. لا شك أن رأس المال البشري هو هدفنا جميعًا، وأتفق على أهمية تطويره وحمايته، وهذا حق، وكذلك من حق أولياء الأمور الذين يدفعون الرسوم أن يتلقى أبناؤهم تعليمًا مناسبًا، لأنه يأخذ من جهدهم ومتابعتهم. فيما يتعلق بموضوع السيطرة، هذه إجراءات موجودة، ولا يمكن لمجلس التعليم العالي ــ وهذا حق يجب أن أقوله ــ أن يسمح لدكتور أن يشرف على 89 رسالة ماجستير في أكثر من جامعة، ما هي طاقته؟! لابد لمجلس التعليم العالي أن يتدخل. هل يعقل أن يحضر إنسان ميت اجتماعات مناقشة رسائل ماجستير؟! لابد أن يحال الأمر إلى النيابة، لأن هذا تزوير في أوراق رسمية ثابتة، وكل من يخالف يتعرض للمساءلة، وإذا لم يقم بذلك مجلس التعليم العالي فسيكون شريكًا في المخالفة أيضًا. بخصوص موضوع النشر، من حق أولياء الأمور معرفة مستوى الجامعة، وهذا متبع في جميع دول العالم، وولي الأمر يختار الجامعة التي تحافظ على سمعته وسمعة أبنائه، وحتى قانون هيئة ضمان الجودة ينص على نشر تقارير الجودة ومستوى كل برنامج أكاديمي؛ لأن هذا حق أصيل لأولياء الأمور في أن يعرفوا البرنامج قبل أن يدفعوا الرسوم، وبالتالي لا يعقل أن يسمح مجلس التعليم العالي ببرامج لا تتناسب مع العدد، أو طالب يقدم رسالة ماجستير وهو لم يدخل البحرين، أو أن يتم تقديم أوراق ليست صحيحة، وبالتالي لابد لمجلس التعليم العالي أن يتخذ إجراءاته لحماية المواطن قبل كل شيء، وحتى تقارير مدارس وزارة التربية والتعليم تنشر، وهذا ليس عيبًا، جميع دول العالم الكبيرة تغير لوائحها فيما يتعلق بالجامعات. المادة الرابعة نصت على أن يكون أعضاء مجلس الأمناء ــ كما جاء في النص ــ من ذوي الخبرة والمكانة العلمية، ويواصلوا ما تم تنفيذه، لأن الدولة تبني على الموجود، فهذا أمر تراكمي، وإن شاء الله نلتقي معكم في أماكن تفخرون فيها بخريجيكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: شكرًا يا سعادة الوزير على التوضيح الوافي والكافي، وشكرًا على جهودك، وجهود الإخوة العاملين معك في وزارة التربية والتعليم طوال الفترة الماضية، وهذا المرسوم بقانون سيعزز من جودة التعليم العالي، كما نعلم جميعنا ابتداءً من القيادة الحكيمة، عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد والحكومة الموقرة، فالجميع يقر بأن للعملية التعليمية والتعليم بشكل عام أولوية لا تعلوها أولوية، والدول التي تقدمت وحققت الإنجازات والازدهار لشعوبها ركزت على التعليم، ووصلت إلى ما وصلت إليه، وإن شاء الله بجهود الحكومة الموقرة، وبجهود الجميع سنصل إلى مستوى تعليمي تتشرف به البحرين وشعب البحرين، والحمد لله الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتأكد من سلامة البرامج والإجراءات وغيرها جهود مشكورة ومقدرة في السنوات الماضية. الآن المرسوم بقانون أمامنا، وبعد كل ما ورد من كلام، وما شهدناه من تطابق وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ممثلة في وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها الأخ العزيز الدكتور ماجد بن علي النعيمي؛ أعتقد أن هذا المرسوم بقانون سيكون بداية طيبة لمسيرة تكللت بالنجاح والازدهار. سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.