وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م (ابتداءً من المادة 328:329 بعد تعديل الترقيم)، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الباب الخامس: التأمين البحري: الفصل الأول: أحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (329: 328 بعد إعادة الترقيم): نطاق سريان أحكام هذا الباب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (330: 329 بعد إعادة الترقيم): تعريف العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (331: 330 بعد إعادة الترقيم): إثبات العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (332: 331 بعد إعادة الترقيم): بيانات وثيقة التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (333: 332 بعد إعادة الترقيم): التنازل عن وثيقة التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (334: 333 بعد إعادة الترقيم): محل عقد التأمين البحري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (335: 334 بعد إعادة الترقيم): التأمين ضد أخطار الحرب والأخطار المشابهة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (336: 335 بعد إعادة الترقيم): إعادة التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (337: 336 بعد إعادة الترقيم): التزام المؤمن له بالإفصاح عن الظروف والبيانات عند التعاقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (338: 337 بعد إعادة الترقيم): جزاء مخالفة الالتزام بالإفصاح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (339: 338 بعد إعادة الترقيم): القيمة التأمينية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (340: 339 بعد إعادة الترقيم): أثر الخسائر السابقة لمحل التأمين قبل التعاقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (341: 340 بعد إعادة الترقيم): الإخطار بالظروف الطارئة أثناء سريان العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (342: 341 بعد إعادة الترقيم): تعدد التأمينات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (343: 342 بعد إعادة الترقيم): إنهاء عقد التأمين البحري قبل بدئه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (344: 343 بعد إعادة الترقيم): إنهاء عقد التأمين البحري بعد بدئه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (345: 344 بعد إعادة الترقيم): دفع أقساط التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (346: 345 بعد إعادة الترقيم): المحافظة على مصلحة المؤمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (347: 346 بعد إعادة الترقيم): تسوية الأضرار: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (348: 347 بعد إعادة الترقيم): مسؤولية المؤمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (349: 348 بعد إعادة الترقيم): التأمين الناقص: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (350: 349 بعد إعادة الترقيم): الخسائر المتتالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (351: 350 بعد إعادة الترقيم): حدود مسؤولية المؤمن عن أفعال المؤمن له والربان والبحارة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (352: 351 بعد إعادة الترقيم): تسديد النفقات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (353: 352 بعد إعادة الترقيم): المساهمة في الخسارة المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (354: 353 بعد إعادة الترقيم): الخسارة الكلية الفعلية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (355: 354 بعد إعادة الترقيم): الخسارة الكلية الحكمية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (356: 355 بعد إعادة الترقيم): الخسارة الجزئية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (357: 356 بعد إعادة الترقيم): ترك محل التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (358: 357 بعد إعادة الترقيم): آثار الترك: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (359: 358 بعد إعادة الترقيم): حلول المؤمن محل المؤمن له في مطالبة الطرف الثالث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (360: 359 بعد إعادة الترقيم): آثار دفع التعويض عبر الطرف الثالث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (361): نطاق مسؤولية المؤمن: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (362: 360 بعد إعادة الترقيم): حالات عدم مسؤولية المؤمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (363: 361 بعد إعادة الترقيم): عبء إثبات الخسارة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (364: 362 بعد إعادة الترقيم): إعفاء المؤمن من التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (365: 363 بعد إعادة الترقيم): تنازل المؤمن عن حقه في محل التأمين بعد الدفع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (366: 364 بعد إعادة الترقيم): تقادم دعاوى المطالبة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الثاني: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: أولًا: التأمين على السفينة: المادة (367: 365 بعد إعادة الترقيم): محل التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (368: 366 بعد إعادة الترقيم): النطاق الزماني والمكاني لضمان المؤمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (369: 367 بعد إعادة الترقيم): مسؤولية المؤمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (370: 368 بعد إعادة الترقيم): قسط التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (371: 369 بعد إعادة الترقيم): التسوية بطريق التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (372: 370 بعد إعادة الترقيم): فقدان السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (373: 371 بعد إعادة الترقيم): ترك السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (374: 372 بعد إعادة الترقيم): تعدد التأمينات على عدة سفن تابعة لمجهز واحد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (375: 373 بعد إعادة الترقيم): آثار انتقال ملكية السفينة على عقد التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (376: 374 بعد إعادة الترقيم): التأمين على السفينة الموجودة في ميناء أو مرسى أو حوض بحري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: ثانيًا: التأمين على البضائع: المادة (377: 375 بعد إعادة الترقيم): وثيقة التأمين على البضائع ونطاقها المكاني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (378: 376 بعد إعادة الترقيم): مبلغ التأمين على البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (379: 377 بعد إعادة الترقيم): تقدير الخسائر التي تلحق البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (380: 378 بعد إعادة الترقيم): ترك البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (381: 379 بعد إعادة الترقيم): الإخطار بتلف البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (382: 380 بعد إعادة الترقيم): التغطية التأمينية المفتوحة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (383: 381 بعد إعادة الترقيم): بيانات وثيقة الغطاء المفتوح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (384: 382 بعد إعادة الترقيم): إصدار شهادات التأمين للتغطية التأمينية المفتوحة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (385: 383 بعد إعادة الترقيم): الإخطار بوصول الشحنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: ثالثًا: التأمين من المسؤولية: المادة (386: 384 بعد إعادة الترقيم): اشتراط المطالبة من المضرور للرجوع على المؤمّن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (387: 385 بعد إعادة الترقيم): حدود التأمين من المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (388: 386 بعد إعادة الترقيم): تعدد التأمينات من المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (389: 387 بعد إعادة الترقيم): التأمين من المسؤولية أثناء بناء السفينة أو إصلاحها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الباب السادس المستحدث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الباب السادس المستحدث: العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث عنوان هذا الباب ليكون عنوانًا للمادة 390: 388 بعد إعادة الترقيم.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على استحداث عنوان هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على استحداث عنوان هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يقر عنوان هذا الباب المستحدث. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (390: 388 بعد إعادة الترقيم): العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. لا يمكننا التصويت على مشروع القانون في مجموعه ثم على الرأي النهائي إلا بعد مناقشة البند الذي يليه بخصوص المواد المعادة إلى اللجنة، فبعد إقرارها سنصوت على مشروع القانون في مجموعه، وإذا أردتم أخذ الرأي النهائي في هذه الجلسة أو الجلسة القادمة فلكم القرار. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط الاستفسار عن المادة 388 من مشروع القانون بخصوص البند (4) بشأن زيادة عدد الركاب، والبند (5) بخصوص زيادة حمولة السفينة. أرى أن العقوبة لا تتناسب مع حجم المأساة، فلنفترض أنه قد حدثت وفيات كما حدث في 2006م في البحرين مع سفينة البانوش المسماة (الدانة)، التي راح ضحيتها 57 راكبًا بسبب زيادة عدد الركاب، وهذا النوع من السفن يختلف عن الأنواع التي يشملها مشروع القانون هنا؛ لذا أرى أن العقوبة القصوى البالغة 10 آلاف دينار غير رادعة، ويجب أن تكون العقوبة متناسبة مع حجم الحدث بحيث لا يحدد سقف للعقوبة بل تترك للقضاء. أود أن أستمع لرد المختصين في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ يا أخ درويش المناعي المجلس صوّت على المادة بالموافقة، وأعتقد أنه لا يمكن مناقشة المادة بعد التصويت، وحتى لو أجاب الإخوة في اللجنة أو الحكومة عن استفسارك فالتصويت قد تم وتمت الموافقة على المادة. في المستقبل إذا أردت أن تعيد المناقشة قبل الرأي النهائي فيمكننا إعادة المناقشة حينها، أرجو أن نلتزم بصحيح اللائحة. نحن سنؤخر أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة القادمة فإن كان لديك تعديل على هذه المادة فيمكنك أن تأتينا به مكتوبًا قبل الجلسة. انتهينا من مناقشة مشروع القانون الآن وبقيت لدينا المواد المعادة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.