جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
  • الجلسة الثانية والعشرين-الرابع عشر من شهر مارس 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال


    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الأحد 1442/8/1هـ ، 2021/3/14م - الساعة 9:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    3-الرسائل الواردة:
    • أ‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
    • ب‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
    • ​ج - الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)




  • ​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن مشروع إنزال الأرياف الاصطناعية، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط شركة ممتلكات البحرين القابضة للاستثمار في مجال التحول الرقمي، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن دعم صندوق العمل (تمكين) للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني خارج مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو نوار علي المحمود بشأن الاستزراع السمكي والتوسع فيه، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
  • ​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2020.
  • ​​مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م. (ابتداءً من المادة 328:329 بعد تعديل الترقيم).
  • ​​التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م.
  • ​​تقرير سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برنامج التكيف في المرتفعات، التابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون حول "التكيف مع تغير المناخ في المناطق الجبلية"، عبر أنظمة الاتصال المرئي (عن بعد) بتاريخ 11 ديسمبر 2020م.
  • ​​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المنتدى البرلماني الافتراضي على هامش منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنعقد بتاريخ 15 يوليو 2020م.
  • ​​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الافتراضي بعنوان " البرلمانيون وبرنامج الأمم المتحدة لنزع السلاح"، والمنعقد بتاريخ 1 يوليو 2020م.
  • ​​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الافتراضية الثانية من سلسلة الجلسات التي تنظمها شبكة حلول التنمية المستدامة SDSN بالتعاون مع مكتب رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: "جائحة كوفيد – 19 والمساواة بين الجنسين"، والمنعقدة بتاريخ 7 يوليو 2020م.
  • 16
    ​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • ​الرقـم: 22
    التاريخ: 1 شعبان 1442هـ
               14 مارس 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد غُرة شهر شعبان 1442هـ الموافق الرابع عشر من شهر مارس 2021م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو صباح سالم الدوسري.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.



      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.
      2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الخارجية:
      1. السفير محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2. السيد أنس يوسف السيد مستشار قانوني بإدارة الشؤون القانونية.
      3. السيد مبارك عبدالله الرميحي سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1. السيد ناجي سبت سالم مدير عام المساحة.
      2. السيد راشد عبدالله السويدي مدير إدارة المسح البحري.
      3. السيد محمد أبو الحمد مستشار قانوني.

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة لشؤون المالية.
      2. السيد طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية.
      3. الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي.
      4. السيد مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة.
      5. السيدة منار مصطفى السيد المستشار العام بمصرف البحرين المركزي.
      6. السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1. السيدة لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة.
      2. السيدة نوف علي الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.
      3. السيد محمد الأمين حسن الصادق المستشار قانوني بشؤون الزراعة والثروة البحرية.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1. السيد يوسف عيسى بوبشيت الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية.
      2. السيدة ابتسام محمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران.
      3. السيد بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشؤون الموانئ.
      4. السيد محمد يوسف المرباطي مدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بشؤون الموانئ والملاحة البحرية.
      5. السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية.
      6. السيد كمال حفني رياض مستشار النقل الجوي.
      7. السيدة كوثر عبدالرضا غلوم باحث قانوني أول.
      8. السيدة رائدة عبدالرحمن ياغي إداري برامج.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، واعتذرت عن حضور هذه الجلسة صاحبة السعادة سبيكة خليفة الفضالة لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بالنسبة إلى مداخلتي في الصفحة 58 عندما قلت: "لمكافحة الفساد"، في الواقع ليس المقصود هنا في الحكومة، بل من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، طبعًا الحكومة الموقرة لديها في وزارة الداخلية قسم خاص وإدارة خاصة لمكافحة الفساد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكررًا) إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبداللّه خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن مشروع إنزال الأرياف الصناعية، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ صباح سالم الدوسري، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 124)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، المقدّم من سعادة العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط شركة ممتلكات البحرين القابضة للاستثمار في مجالات التحول الرقمي، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 132)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، المقدّم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن دعم صندوق العمل (تمكين) للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني خارج مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت دلال جاسم الزايد، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 143)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو نوار علي المحمود بشأن الاستزراع السمكي والتوسع فيه، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ نوار علي المحمود، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 158)



      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لدي ملاحظة على البند (ج) في الرسائل الواردة بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، الذي تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وهذا إجراء صحيح؛ ولكنني أرى في الاقتراح إنشاء مرافق، ويمكن أن يكون ذلك باقتراح بقانون أو بقانون، فالهيئة العامة للأمن الغذائي شخصية اعتبارية مستقلة، ويمكن للدولة أن تخصص جزءًا من ميزانيتها لها؛ لذلك أقترح تحويل الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته بتمعن، والأخذ بملاحظات سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في جلسة سابقة حول مركز البحرين لحل المنازعات الرياضية، وأرى أن تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحًا مفصلًا بالكُلفة التي سوف تتحملها الدولة حتى يكون لديها علم بذلك. هذا اقتراح مهم، يجب أن ندعمه من جميع الجهات، ليكون متكاملًا عندما يصل إلى المجلس، حتى لا يتم إرجاعه مرة ثانية إلى اللجنة لدراسته وأخذ رأيها بشأنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرى أنه اقتراح وجيه، وفي اعتقادي أن اللجنة المختصة هي لجنة المرافق العامة والبيئة، ولكن لا مانع أيضًا من الاستنارة والاستئناس برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول كُلفة هذا المشروع، وأعتقد أنه من الممكن للجنتين أن تشتركا في إعداد هذا التقرير، وبالتالي يرسل الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتوافي لجنة المرافق العامة والبيئة بتقرير حول كُلفة إنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي؛ هذا الموضوع يجب أن يكون فيه تعاون بين أكثر من لجنة.
    •  

      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 176)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على الرد الكتابي الوارد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بناء على الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة بخصوص المرسوم بقانون، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، وتم تبادل وجهات النظر حول المرسوم بقانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي للجنة. وفضلًا عن الديباجة يتألف المرسوم بقانون من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، النصان الآتيان: مادة (1): "يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود (15.000) مليون دينار (خمسة عشر ألف مليون دينار) وذلك وفقًا لأحكام المادة (2) من هذا القانون". مادة (2): "تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار. ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلًا من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على (15.000) مليون دينار (خمسة عشر ألف مليون دينار)". فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى رفع سقف الاقتراض الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار باعتبار ذلك أحد التدابير الإجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لضخ السيولة اللازمة في القطاع الخاص لدعم الاستقرار الاقتصادي والحد من الآثار السلبية على العمالة الوطنية. ووفقًا للمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، فإن تغطية عجز الميزانية يكون عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانين الصادرة، حيث يقدر الانخفاض في الإيرادات النفطية وغير النفطية لعام 2020م بمبلغ 918 مليون دينار مقارنة بالميزانية المرصودة، ما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للفترة المتبقية من السنة المالية 2020م، بالإضافة إلى استحقاق إصدار سابق في يناير 2021م بمبلغ قدره 367 مليون دينار. وبالرجوع إلى سقف الاقتراض قبل صدور المرسوم بقانون البالغ 13 مليار دينار، فإن المتبقي منه هو مبلغ 673 مليون دينار فقط. كما تقدر أصول الدين ضمن سقف الدين العام خلال السنتين الماليتين 2021م و2022م بـ14,9 مليار دينار. وبعد دراسة المرسوم بقانون محل النظر وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه للأسباب التالية: أولًا: روعي في إصدار المرسوم بقانون المعروض ما أوجبته المادة (38) من الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، حيث صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ 13 يوليو 2020م، وتم عرضه عليهما بتاريخ 16 يوليو 2020م. ثانيًا: توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير إعمالًا لنص المادة (38) من الدستور، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ أن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها. ثالثًا: إن من الأسباب الموجبة للإسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي، تمويل عجز الميزانية العامة بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة للدولة، لتفادي أي تقلبات قد تحدث في الأسواق المالية يتعذر بسببها الحصول على القروض بالشكل والسعر المناسبين، بسبب التحديات المتمثلة في انخفاض أسعار بيع النفط الخام إلى ما دون (40) دولارًا للبرميل، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19)، والحاجة إلى سداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 2020م والسنتين الماليتين القادمتين 2021 و2022م، بالرغم من استمرارية الجهود القائمة لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وما تم تحقيقه في هذا الإطار من مبادرات لتعزيز كفاءة الإنفاق وتخفيض المصروفات الحكومية المتكررة. رابعًا: إن المتغيرات في الأسواق المالية العالمية تُشكل تحديًا للاقتراض وبالأخص من ناحية مستويات الفوائد على الإقراض واختيار الوقت المناسب للاقتراض لضمان تغطية الاحتياجات التمويلية وبأقل تكلفة ممكنة؛ حيث إن مؤشرات الأسواق المالية العالمية الحالية تصب في مصلحة حكومة مملكة البحرين لتغطية إجمالي الاحتياجات التمويلية، وإنه من الضرورة رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة ليتسنى لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع وقت ممكن واستغلال أوضاع الأسواق المالية العالمية. وإذ راعى المرسوم بقانون الماثل النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر، فإنه يكون قد صدر مستوفيًا شروط المادة (38) من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. وتأسيسًا على ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع توصية اللجنة بشأن هذا المرسوم بقانون. بخصوص ما جاء في تقرير اللجنة بشأن الاحتياج إلى زيادة الاقتراض من سندات التنمية، نحن نعلم أنه لولا الحاجة إليها لما صدر هذا المرسوم بقانون، فكل الظروف مبينة في تقرير اللجنة المفصل والشامل، لكن لدي سؤال أوجهه إلى الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني: هل زيادة الاقتراض ووصول حجم الدين العام إلى 15 مليار دينار لن يؤثر على التصنيف الائتماني والمالي للبحرين الذي بدوره قد يؤثر سلبًا على عملتنا في مقابل العملات الصعبة الأخرى؟ هناك مخاوف وهواجس تتبادر إلى الذهن بخصوص هذا الأمر، فأرجو من وزارة المالية الإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعاني معظم دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى من عجز في موازناتها، وهذه ظاهرة أصبحت جزءًا من الواقع الذي يلازم موازنات الدول. وساهمت جائحة كورونا بشكل خاص في تفاقم العجز في موازنات الدول، وبصورة خاصة في الدول النامية بشكل بات يمثل مصدر قلق نظرًا إلى تأثيرها الشديد على الناتج المحلي لتلك الدول؛ الأمر الذي أجبرها على سداد العجز في موازناتها العامة من خلال الاقتراض باعتباره ضرورة لابد منها. الملاحظ أن نسبة الدين العام في مملكة البحرين وفق ما تعانيه الميزانية من عجز أصبحت رقمًا تجب دراسته، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 118%، وهذا يعني أن الدين العام بدأ يزيد على الناتج المحلي الأمر الذي لم تغفله حكومتنا الرشيدة فقامت ــ مشكورة ــ بوضع خططها لعلاج ذلك العجز. ولهذا لابد لنا من دعم جهود الحكومة في جميع خططها الرامية إلى الحفاظ على برنامج التوازن المالي عبر وسيلتين جديرتين بالاهتمام تتمثلان في العمل على تقليص المصروفات العامة من جانب، والعمل على زيادة الإيرادات العامة وفق خطط مدروسة ومحددة من جانب آخر، كما أن التركيز على استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي، والتعامل المرن مع الذكاء الاصطناعي سيؤدي بدون شك إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويعجل بتحقيق التوازن المالي الذي تسعى حكومتنا الرشيدة لتحقيقه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. إن إيرادات قطاع النفط لعام 2020م انخفضت بنسبة 35%، بينما انخفضت نسبة الإيرادات غير النفطية في 2020م بنسبة 13%. العجز في ميزانية المملكة في النصف الأول لعام 2020م كان 12% من الناتج المحلي، بينما كان العجز لعام 2019م 4,6% فقط، ومرشح في عام 2021م لأن يزيد بنسبة 16%، هذه الأرقام ترتفع بشكل متسارع. نلاحظ انخفاض أسعار النفط بشدة مع تراجع الطلب العالمي منذ تفشي فيروس كورونا، فمازال سعر البرميل أقل بنحو 30% تقريبًا من متوسط الأسعار في عام 2019م، لكل هذه الأسباب أعتقد أن الموافقة على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م من أجل رفع سقف الاقتراض أمر لابد منه، كون هذا الموضوع مدروسًا، بحيث لا يتأثر وضع مملكة البحرين وتصنيفها في الخارج، وفي رأيي لابد من هذا الأمر لمواجهة المصروفات الطارئة ودعم الاستقرار الاقتصادي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول كذلك إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير. جهاز الدين العام له مبرراته التي تفضل الأخ المقرر الكريم وقرأها للأعضاء الكرام. البحرين في 2019م بجهود مكثفة ومشكورة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني كادت أن تصل إلى ما تصبو إليه في تحقيق التوازن المالي، أعني التوازن بين المصروفات ومدخول الدولة، ولكن بسبب وباء كورونا تعطل هذا المشروع، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ــ مشكورة ــ قامت بوضع بدائل، وبالتأكيد تأثرت بذلك الميزانية العامة. نحن مع توصية اللجنة، ولكن لدي بعض الأسئلة للإخوة المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الوزارة لديها نية لتشغيل مكتب إدارة الدين العام لتقليل تكاليف الدين العام، وبهذه المناسبة نشكر الوزارة على هذا التصور المستقبلي وخاصة في هذه الظروف الصعبة. والسؤال: متى سيعمل هذا المكتب؟ وهل سيعمل خلال شهر أو شهرين أو عدة أشهر كي يقوم بهذه المهمة؟ ومنتسبو هذا المكتب هل هم من البحرينيين أم من الخبراء الأجانب؟ ذكر التقرير أنه سيكون هناك تعاون وثيق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وصندوق النقد الدولي حتى يتم وضع اللبنات الأولى والسياسة الخاصة بهذا الصندوق، فما هي علاقة هذا الصندوق بمصرف البحرين المركزي؟ أرجو من الإخوة المسؤولين في الوزارة الإجابة عن هذه الأسئلة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة الزملاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهودهم وعلى تقريرهم، والشكر موصول كذلك إلى الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني على توفير المعلومات الوافية بخصوص الاقتراض الجديد. الكل يعلم أننا في البحرين محتاجون فعلًا إلى اقتراض هذا المبلغ، ولولا اتباع هذه السياسة لما استطعنا أن نمول عجز الموازنة العامة، ولكن لدي ملاحظات قليلة على تقرير اللجنة، وربما الإخوة في اللجنة أو في الحكومة يمكنهم الإجابة عنها. التقرير بشكل عام يتكلم عن الاقتراض وسياسة الاقتراض، ولم أجد في التقرير أو في رد الإخوة في الوزارة ما يشير إلى كيفية تسديد هذه الديون، نحن هنا نتكلم عن خطة للاقتراض ولكن لم نتكلم عن خطة لسداد هذه الديون! والسؤال للإخوة في الحكومة: هل هناك خطة واضحة لسداد هذه الديون؟ ومتى سنبدأ بها؟ سؤال آخر سيدي الرئيس، ذكر الإخوة أنهم استفادوا من خبرة صندوق النقد الدولي، وأنهم استحدثوا برنامجًا جديدًا أسموه MTN Program، الهدف منه خفض تكاليف الاقتراض؛ كما ذكروا أنهم بدأوا العمل فيه منذ أن تم تأسيس هذا المكتب، وسؤالي للإخوة: كم بلغت نسبة تخفيض تكاليف الاقتراض في عامي 2019 ــ 2020م منذ أن بدأ تأسيس هذا المكتب؟ وهل فعلًا استطعنا تحقيق بعض الفوائد من تأسيس هذا المكتب؟ مثل: زيادة تحسين الـ (Asessts) و(Liabilities)...إلخ مما هو مذكور في التقرير. لنتكلم عن تحسين الموارد، تقديراتنا أن تحسّن إيراداتنا "الأخرى" بين عام 2019م وعام 2020م ــ سواء كانت إيرادات أخرى أو إيرادات من الضرائب ــ كان مقداره حوالي 115 مليون دينار، في الوقت نفسه وفّرنا في مصروفاتنا حوالي 130 إلى 140 مليونًا بين مصاريفنا في عام 2019م ومصاريفنا المتكررة في 2022م، وطبعًا نعرف أن كل ما تم توفيره هو نتيجة للتقاعد المبكر للموظفين. نحن نتكلم عن أنه في الأربع السنوات سيكون لدينا توفير بمقدار 200 مليون في الميزانية، أي أننا قمنا بتحسين إيراداتنا بمقدار حوالي 100 مليون، وقمنا بتحسين مصروفاتنا بمقدار حوالي 115 مليونًا؛ وهذه المبالغ لا تكفي في الحقيقة، أعني أنها لا تكفي لكي نسد بها عجزًا مقداره 15 مليارًا، حبذا لو يُطلعنا الإخوان في الوزارة على خططهم لزيادة تحسين الموارد، وأيضًا زيادة خفض التكاليف. في الحقيقة لم أجد ما يشير إلى ذلك في باب خفض التكاليف؛ وقد تكلم الإخوان عند مناقشة الميزانية عن توجه إلى خفض 30% من التكاليف التشغيلية وغيرها، لكن عندما ننظر إلى هذه المبالغ التي تم تخفيضها فسنجد أنه تم تخفيضها من رواتب الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد. وسؤالي هو: ما هي خطة الوزارة لزيادة الموارد؟ وما هي خططها لتحسين أو تقليل المصروفات؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، والشكر موصول إلى أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لا يخفى عليكم أن هذا المرسوم بقانون سوف يساعد ــ في حال إقراره ــ على تعزيز السيطرة على الآثار السلبية التي قد تطرأ على الخدمات الحكومية ــ لا قدر الله ــ المقدّمة للمواطنين، وسوف يساهم في تحسين هذه الخدمات، وكذلك سوف يساعد في إتاحة مزيد من فرص التوظيف للمواطنين. ولله الحمد أن مصرف البحرين المركزي يراقب بشكل مستمر النمو في إجمالي محفظة القروض لرصد أي نمو غير طبيعي والوقوف على أسبابه ومعالجتها. لذلك أدعو إلى الموافقة على هذا المرسوم من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية ونموها ودعم القطاع الخاص في المستقبل، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالطبع طرح سعادة النائب الأول جمال فخرو أسئلة مهمة، وأنا لن أجيب عن الأسئلة نيابة عن الوزارة، فالوزارة بالتأكيد لديهم أجوبة مفصلة أكثر، ولكن أحب أن أبيّن أننا في الوقت الحالي في مرحلة تحقيق توازن ما بين الإيرادات والمصروفات عن طريق الالتزام ببرنامج التوازن المالي، وفي الوقت نفسه محاولة التعامل مع أمور خارج إرادتنا، وهي مسألة أسعار النفط بالذات، فمتى ما كانت أسعار النفط في حدود 60 دولارًا ــ أكثر أو أقل ــ فنحن في الاتجاه الصحيح لتقليص العجز في الميزانية، وكلما استطعنا زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل المصروفات ــ مثلما ذكر سعادة النائب الأول ــ اتجهنا إلى تقليص العجز، وهذه هي المرحلة الأولى. عندما نستطيع تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات سنستطيع بعدها ــ من خلال أي وفورات أو أي برامج تمويلية أخرى ــ تقليص الدين العام وصولًا إلى مسألة سداد الدين العام أو أن يكون في حدود المعقول، وأن تكون هناك سهولة في إدارته بشكل جيد. أعتقد أننا يجب أن نكون واقعيين في مسألة المرحلة التي نحن فيها الآن، مثلما ذكرنا الأسبوع الماضي ــ الذي أقررنا فيه الميزانية ــ هناك خيارات موجودة أمام الحكومة، وهي خيار سد العجز بشكل مباشر، وهذا يتطلب أن نقوم بتغييرات كبيرة في الميزانية حتى نوازن ما بين الإيرادات والمصروفات، وهذا من الممكن أن يكون على حساب أمور كثيرة في غير صالح المواطنين ومكتسباتهم الحالية، وبالتالي فإن التدرج في سد العجز وصولًا إلى نقطة التوازن بشكل لا يؤثر على المواطنين وعلى مكتسباتهم هو الاتجاه الذي نسير فيه الآن، ومتى ما استطعنا معادلة الإيرادات مع المصروفات فسنتجاوز هذه المرحلة، ونصل إلى مرحلة تقليص الدين العام. الإيرادات غير النفطية تحسنت بشكل كبير في السنوات الماضية، ربما بشكل أكبر بسبب ضريبة القيمة المضافة، ولكن بشكل عام الإيرادات غير النفطية أصبحت أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات الماضية. أيضًا المصروفات المتكررة انخفضت بسبب التقاعد الاختياري مثلما ذكر الأخ جمال فخرو، وأيضًا بسبب المبادرات الحكومية لتقليص المصروفات، ساهم في ذلك التحول الرقمي في الكثير من الخدمات الحكومية مما قلص المصاريف. أعتقد أن الصورة سوف تتضح بشكل أكبر خلال هذه السنة، وسوف نرى بالضبط كم نستطيع أن نقلص المصروفات ونزيد الإيرادات، ولكن في اعتقادي أننا لابد أن ننظر إلى المرحلة التي نحن فيها الآن، ثم ننظر إلى الانتقال إلى دين عام في حدود الممكن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف أعطي الكلمة لممثلي الوزارة المالية والاقتصاد الوطني، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون المالية.

      وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أوّد أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الوافي الذي غطى تقريبًا جميع النقاط التي تم التباحث معهم فيها، وغطى كل ما نعتقد أنه مهم فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي أمامنا اليوم. أثير الكثير من الأسئلة اليوم، ولكن في العموم أود أن أؤكد أننا كلنا نتشارك في هذا الهم، وخطة التوازن المالي التي وضعت وتمت الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف كان هدفها الرئيسي هو كيفية الوصول إلى ميزانية متوازنة يمكن من خلالها أن نتحول من ميزانية عجز إلى ميزانية فائض نستطيع من خلالها تمويل الديون المتراكمة السابقة خلال الفترة القادمة. بالتأكيد مادام هناك عجز فلابد أن تكون هناك حاجة إلى الاقتراض. سعادة النائب الأول جمال فخرو أشار بشكل سليم وصحيح إلى الخطة الخاصة بتمويل العجز، خطة التمويل تشتمل على جزئين أساسيين: الجزء الأول هو تمويل عجز الموازنة، والجزء الآخر هو المتعلق بخطة سداد الالتزامات التي على المملكة للأسواق العالمية. قمنا بكثير من التحاليل والدراسات الداخلية وتعاونّا مع كثير من الجهات لنصل إلى كيف يمكن أن نسيطر أو نتحكم قدر المستطاع في تخفيض فوائد الدين التي وصلت اليوم إلى مبالغ كبيرة تشكل عبئًا كبيرًا إضافة إلى الدين نفسه. استطعنا في الفترة الأخيرة من خلال مكتب إدارة الدين، ومن خلال الإخوان في الخزانة، وكثير من الدراسات التي تمت بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، استطعنا خلال هذه الفترة أن ننجح في أهم الإصدارات، وبالأخص الإصدار الأخير الذي صدر وكان أقل كُلفة من أي إصدارات سابقة تمت بالنسبة إلى الدين العام بشكل عام، سواء السندات المباشرة أو الصكوك. بالطبع هناك أسباب رئيسية لذلك منها مستوى السيولة في الأسواق، وأيضًا تحاليلنا وتقديراتنا للسوق، ومتى ندخل السوق، هذه الأمور كلها ساعدت في أن نستطيع الحصول على أسعار لم نكن نستطيع أن نحصل عليها سابقًا، وهذا يشكل بالنسبة لنا أيضًا توفير، لأن الحصول على معدلات فائدة منخفضة يعتبر بالدرجة الأولى تخفيضًا في حجم التكلفة والأعباء على الحكومة. أثير موضوع هل هذا سيؤثر على التصنيف الائتماني للبحرين أم لا؟ والطبيعي أننا إذا استمررنا على هذه المعدلات العالية فلابد أن يكون لذلك تأثير سلبي على التصنيف الائتماني، لكن حتى الآن ــ الحمد لله ــ تصنيفنا الائتماني في (S&P) و(Fitch) هو (B+) مع نظرة مستقرة للمستقبل، فمازال الوضع لا بأس به حتى الآن، ولكن استمرار العجوزات بهذا الشكل بالتأكيد سوف يؤثر على هذا التصنيف الائتماني، وقد تم تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين خلال الفترة السابقة، هذا شيء معروف ومؤكد. بالنسبة إلى كيف يمكن أن نسيطر على هذا الموضوع؟ نحن للتو انتهينا من إعداد الميزانية العامة التي وافقتم عليها مشكورين، وقد قمنا في هذا الوقت بإنشاء لجنة وزارية على مستوى، تضم الكثير من الجهات ذات العلاقة، لكي تدرس مجالات زيادة وتحسين الإيرادات الحكومية، وزيادة مساهمتها في الإيرادات العامة للدولة، وذلك من خلال مراجعة الكثير من الأنشطة والمجالات والخدمات التي تقدمها الحكومة، ليس بالضرورة أن يكون لها تأثير على المواطنين مباشرة، فهناك كثير من الأمور التي يُمكن تحسينها بشكل عام أو نحسن فيها خدمات معينة، ومن خلالها نحسّن الإيرادات. نحن حريصون على ألا تزيد الأعباء على المواطن بأي شكل من الأشكال، وعلى أن نوجد بدائل أخرى في هذا المجال؛ الأمر صعب ولكن يمكن إنجازه. بالنسبة إلى المصروفات أثير موضوع: هل الحكومة لم تُخفض مصروفاتها إلا من خلال التقاعد المبكر؟ من أجل الدقة نقول إن الموضوع ليس بهذا الشكل، بكل تأكيد خروج الموظفين إلى التقاعد أثر على جزء من المصروفات المتكررة بالنسبة إلى الرواتب والأجور، ولكن فيما يتعلق بالمصروفات الأخرى ــ مثلما ذكرنا في الميزانية العامة ــ الحكومة بدأت بنفسها، ضغطنا جميع المصروفات التشغيلية للحكومة إلى أبعد الحدود، واستطعنا من خلال هذه المبادرات أن نبقى في المعدلات نفسها التي وُضعت في برنامج التوازن المالي، ما عدا موضوع الإيرادات النفطية الذي ــ مثلما تعرفون ــ ليس لنا أي يد فيه، أعني تحديد الأسعار العالمية، ولكن بالنسبة إلى المصروفات نحن وصلنا إلى الأهداف نفسها الموضوعة في برنامج التوازن المالي رغم الظروف الاستثنائية، وهذا لم يكن بالإمكان أن يحدث إلا بوجود برنامج مبادرات محددة ودقيقة استطعنا من خلالها أن نخفض الميزانية التشغيلية للحكومة، وربما جميعكم شعرتم ــ سواء في مجلسكم الموقر أو في الأجهزة الحكومية ــ بمقدار الضغط الذي تم في ضبط وتخفيض المصروفات التشغيلية. أعتقد أن أمامنا مرحلة مهمة في المستقبل ولابد أن نتكاتف جميعًا وأن نعمل على استمرار مبدأ التوازن المالي، وإن شاء الله تعود أسعار النفط إلى ما كانت عليه، ولكن لا نريد أن نعتمد فقط على أسعار النفط، نريد أن نعيد هيكلة جميع المصروفات والإيرادات بحيث نستطيع أن نستمر في السيطرة على هذه المعادلة الصعبة، ونحفظ لأجيالنا القادمة ــ إن شاء الله ــ وضعًا ماليًا سليمًا يستطيعون من خلاله الاستمرار في التنمية المستدامة للبحرين. أشكر لكم إتاحة هذه الفرصة لي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أشكر الأخ يوسف عبدالله وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون المالية على هذا الإيضاح، والكلمة لرئيس اللجنة تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا، أشكر الإخوة أعضاء المجلس على مداخلاتهم، ولدي كلمة أخيرة أقدمها للمجلس. طالما أن لدينا عجز في الميزانية السنوية فسنحتاج إلى توفير أنواع من السيولة سواء عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية أو من الصناديق أو من غيرها حتى نضمن وجود التمويل لنفقات الميزانية العامة. لا يخفى عليكم جميعًا أننا على علم بأننا لو كنا في أوضاع اعتيادية غير التي مررنا بها خلال عام 2020م ــ نظرًا إلى أسباب ذكرها الجميع ومتفق عليها ــ فسنرى أن لدينا احتياجًا إلى تمويل العجز في الميزانية العامة، ربما سيكون أقل بكثير من احتياجنا اليوم إلى الاقتراض وإلى رفع سقف الاقتراض. أعتقد أن الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع العجز بالنسبة إلى الدولة خلال عام 2020م، في الأشهر الـ 12 أو الـ 14 التي مضت؛ نعتقد أنهم التزموا بكثير مما تم الاتفاق عليه في برنامج التوازن المالي، ولكن أعتقد مع الظروف غير الاعتيادية أنه لابد من أن تكون هناك استمرارية في مواصلة عملية التنمية، سواء في ظروف طبيعية أو غير طبيعية، والقرار بالنسبة إلى وجود المصروفات هو قرار لابد منه، وأعتقد أن الصرف مبني على أساس مبررات سياسية أكثر منها مبررات مالية، وسنظل نحتاج إلى ضبط المصروفات وتوفير إيرادات أكبر، وهذه معادلة صعبة جدًا، وإنْ تكلمنا عنها من خلال مؤسسات تجارية خاصة فمن الممكن أن يكون التعامل معها بشكل أبسط بكثير من التعامل على المستوى الدولي. اليوم من الممكن أن يكون هناك ضبط للمصروفات بشكل أكبر، ولكن إجابتي لمن لديه توجه إلى آلية لضبط المصروفات إلى حد أكبر مما قمنا به، أن الحكومة ــ مشكورة ــ قامت بالتعامل مع بند المصروفات المتكررة، الذي يعتبر البند الأكبر بالنسبة إلى المصروفات في ميزانية أي سنة، وعندما نأتي ونقول إنه حدث نوع من التعامل الصحيح مع هذا الباب (باب المصروفات المتكررة)، سواء عن طريق تقليل عدد الموظفين في القطاع العام أو من خلال ما جاءت به الحكومة من توفير في المصروفات التي تتعلق بكل مؤسسات وهيئات الدولة، فإن الحكومة مشكورة خفضت بنسبة 30%، وهذا يعد إنجازًا في ظروف غير اعتيادية؛ أعتقد أن الحاجة فعلًا موجودة، وسنظل دائمًا بحاجة إلى توفير أنواع وأدوات التمويل لمواجهة العجوزات الموجودة لدينا، ونأمل أن نلتزم بسياسة الدولة حتى تكون لدينا ميزانية فيها التزام، ويكون لدينا توجه مستقبلي لكيفية التعامل مع الدين العام، ولكن ليس بأثر سلبي مباشر يؤثر على المواطن أو يؤثر على مستوى المعيشة، نحن لدينا حاجة إلى التعامل مع هذه الحالة ــ وإن شاء الله تكون حالة مؤقتة ــ إلى أن يكون هناك تغير في معطيات الإيرادات الحكومية. وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن أموال، وفي الحقيقة لم أسمع من خلال أي من مداخلات الإخوة في اللجنة أو من الأخ يوسف عبدالله حمود ــ وهو مشكور على حضور جلسة اليوم ــ أي مبلغ وأي رقم، وأنا سألت عن أرقام، كل ما ذُكر ــ ولن أقول إنه كلام إنشائي ــ هو أمنيات وتمنيات، عندما أسأل: كم قيمة الوفر الذي حدث من عام 2019م وما سيحدث حتى 2022م فإنه بحسب القائمة التي لدي سيكون حوالي 140 مليونًا، ونحن عندما شجعنا التقاعد المبكر لموظفي الحكومة كان المقدر من الوفر هو 150 مليونًا، ومن الممكن أن ما تم 130 أو 140 مليونًا، وهذا معناه أننا لم نوفر شيئًا في الحقيقة، نحن لم نوفر شيئًا من المصاريف الأخرى، إلا إذا قال لنا الإخوان إن المصاريف الأخرى كانت كذا وأصبحت كذا، لم أسمع رقمًا واحدًا. أريد أن أفهم من الإخوان: من أين سنحسّن مواردنا؟ النفط ليس لنا علاقة به، أحيانًا يصعد بنا إلى الأعلى وأحيانًا أخرى ينزل بنا إلى الأسفل، ولكن بخصوص الموارد التي في يدنا وفي قراراتنا، في هذا المجلس كيف نستطيع أن نساعد الحكومة في تحسين مواردها؟ نحن نعمل مع بعضنا البعض، ونتشارك في المشكلة، وسبق أن قلنا إننا جميعًا شاركنا في هذه المشكلة ونشارك في هذه المشكلة إلى الآن، كيف يمكن أن نتعاون مع بعضنا البعض في حل هذه المشكلة؟ الأصل أن نسمع خطة من الحكومة وتقول لنا إنها ستعمل كذا وكذا، وأنتم السلطة التشريعية ضعوا يدكم في يدنا وساعدونا على تحقيقها، أو ناقشونا في هذه الخطة، ولكن لم نسمع خطة، وبالتالي نأتي كل سنة أو سنتين لرفع السقف من غير أن نعرف متى سنقف، وهذا السقف الذي لدينا إذا استقرت أسعار النفط على 50 أو 55 أو 60 دولارًا فسوف يكفينا حتى عام 2022م، وهذا معناه أننا سنلجأ على الاقتراض مجددًا؛ لأن البرنامج لا يوضح أن التوازن المالي سيتحقق كما كان مخططًا له في عام 2022م. طبعًا عندما نتكلم عن موضوع التصنيف الائتماني، وعندما نقول إن (B+) مستقرة، وإن هذا أمر إيجابي، لا، هذا ليس أمرًا إيجابيًا، (B+) مستقرة، ترتيبها 14 من 20 ترتيبًا موجودًا، فنحن من أسوأ ستة ترتيبات موجودة في التصنيف الائتماني، هذا ليس أمرًا إيجابيًا، كيف يمكن أن نحسن هذا الوضع؟ سيدي الرئيس، أنتَ تعلم أن التصنيف الائتماني للدولة يؤثر على كل الاقتراضات في البحرين وأساسها القطاع الخاص، اقتراضات البنوك وغيرها، فكلفة الاقتراض ترتفع لأن تصنيف البحرين الائتماني يضعنا في وضع حساس، والسؤال: ماذا سنعمل لنحسن هذا؟ لقد سألت سؤالًا آخر عن موضوع المكتب، وذكر الإخوان في تقريرهم أن برنامج الـ(MTN) وفر لنا، واستطعنا أن نوفر، فكم وفرنا؟! أعلم أن إصدارنا الأخير ــ ولله الحمد ــ كان بأسعار ممتازة مقارنة بالإصدار قبل سنتين أو ثلاث سنوات، ولكن هل فعلًا وفرنا فيما اتفقنا عليه من قبل، أم وفرنا لأن إصدارنا صار أقل الآن؟! وإذا كنا قد وفرنا فكم حجم التوفير من المصروف الحقيقي؟ هذه كلها أسئلة كنت أتمنى أن أستمع من الإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإجابات عنها، ولكن أن تبقى العملية مجرد أمنيات أو كلام من غير أرقام فلا أعتقد أن أحدًا سيستفيد منها، لا نحن ولا حتى الشارع البحريني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على إعطائي الفرصة مرة أخرى لأعلق على موضوع المرسوم بقانون المعروض أمامنا. الكل متفق على أن لدينا نوعين من الإيرادات، حيث لدينا إيرادات نفطية نعتمد عليها بشكل أكبر في الميزانية السنوية، ولدينا إيرادات غير نفطية، وهي الحمد لله تنمو ولكن ليس بالنسبة التي نتطلع إليها، وهذا جراء ظروف اقتصادية غير اعتيادية، والسؤال الذي يُطرح: كيف سنزيد إيراداتنا ونقلل احتياجاتنا إلى الاقتراض؟ أحب أن أذكر لمن يسأل هذا السؤال أن هناك طرقًا سريعة وسهلة يمكن اتخاذها بحيث تزيد الإيرادات غير النفطية، وخاصة في ضوء وجود إيراد نفطي، واليوم توقعاتنا للسنتين القادمتين أنه ليس فقط سيكون سعر البرميل على غير ما هو معتاد في السنوات الماضية، بل سيكون أيضًا بسعر أقل، وأيضًا الكميات المباعة ستكون أقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بسبب الاستهلاك العالمي الأقل لكميات النفط. أوضح لمن يسأل عن كيفية زيادة إيراداتنا غير النفطية، أن هناك حلولًا كثيرة تعرضها الحكومة ولكن أعتقد أنها لن تكون في صالح تنمية الاقتصاد الوطني، وجوابي لمن يسأل هو تساؤل على النحو التالي: هل نريد أن نرفع ضريبة القيمة المضافة؟ هذا سيزيد الإيرادات غير النفطية، هل أريد أن آتي وأسلك اتجاه ضريبة الدخل؟ بهذا سيكون هناك نوع من الإيراد غير النفطي، هل أريد أن أسلك مسار الضرائب على الشركات، بحيث أوفر سيولة أكثر بالنسبة إلى إيراداتي غير النفطية؟ هناك الكثير من الطرق السهلة السريعة التي ستوفر لي إيرادًا غير نفطي، ولكني أشكر الحكومة على أنها لم تسلك هذا المسار، حيث ستكون له سلبيات كثيرة. الحاجة إلى الاقتراض ومعالجة الاقتراض ومعالجة الدين العام من الممكن أنها ستكون أقل كُلفة على المدى البعيد من معالجة زيادة إيراداتي غير النفطية حتى لا أحتاج إلى أن تكون لدي حاجة إلى الاقتراض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون المالية.

      وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد أشرت إلى هذا الموضوع سابقًا، ولكن يبدو أنه لم يكن واضحًا بما فيه الكفاية. لا شك أن القبول بالتصنيف الائتماني (B+) ليس الهدف الرئيسي، ولكن في ظل ظروف معينة أتت مجتمعة كلها ــ في ظل الظروف الحالية السائدة ــ أقول الحمد لله على كل حال، كما يُقال بشكل عام، ولكن هل هذا هو الهدف؟ لا، نحن نحتاج إلى أن نرجع إلى الـ (investment grade) بأعلى من هذا المعدل بكثير، ونحن إن شاء الله قادرون على أن نرجع، ولن نرجع إلا بتوازن مالي مستقر لفترة طويلة. بخصوص السؤال عن: كم وفرنا في هذا الموضوع، من دون الدخول في أي تفصيل في الموضوع، يكفي النجاح في تخفيض سعر الفائدة خلال الإصدارات الأخيرة وهو التخفيض الحقيقي في كلفة الاقتراض بغض النظر عن الرقم، أستطيع أن أحسب الرقم بالتحديد، اليوم الفرق بين أعلى معدل وأدنى معدل حوالي 50%، ونستطيع أن نحسب الكلفة بكل سهولة، ولكن كل الفكرة في الموضوع هي أنه بما تم الاستعداد له والتحضير له خلال فترات الاقتراض الأخيرة، استطاعت الحكومة بهذا التصنيف الائتماني أن تقترض بمعدلات منخفضة جدًا نسبيًا، وأعتقد أن هذا نجاح. أعود إلى الموضوع الرئيسي وهو هل هناك خطة، من المؤكد أنه توجد خطة، الخطة واضحة، خطة التوازن المالي التي تم التوافق عليها من قبل الجميع هي روح العمل الذي نقوم به إلى الآن وإلى الغد أيضًا، والتوازن المالي هو الذي سينقلنا مما نعانيه الآن من صعوبات إلى وضع أكثر استقرارًا إن شاء الله. حدثت في عام 2020م الظروف الحالية التي يعرفها الكل، ولكن هذه الظروف غير دائمة، وإن شاء الله سوف نرجع إلى الظروف الاعتيادية، ونستطيع أن نرجع إلى خطة التوازن المالي بشكل كامل. ورغم هذه الظروف، فإنني أشرت إلى أنه فيما يتعلق بالأمور التي بيدنا (المصروفات)، استطعنا أن نلتزم تحديدًا بما ورد في خطة التوازن المالي. فيما يتعلق بالإيرادات، إذا نظرنا إلى هذا الأمر بشكل واسع، كل الاقتصاد الوطني ــ عندما نتمكن من تكبير قاعدته قدر المستطاع ــ سوف يسهم بشكل أو بآخر في زيادة النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الإيرادات. أنا أشرت إلى أن هناك ــ حتى في هذا الوضع ــ لجنة عليا برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من الوزراء في الحكومة، وتعمل فيها كثير من الجهات، حيث تجتمع كل أسبوعين تقريبًا، ومن خلال تلك الاجتماعات ننظر إلى مبادرات كل الجهات، وكيفية إمكانية تحسين خدماتهم من جهة، وفي الوقت نفسه تحسين الإيرادات. هذا الأمر لن ينقلنا نقلة بحيث نحصل على إيرادات بنسبة 100%، وإنما سوف تنقلنا تدريجيًا إلى تحسين موارد وخدمات الدولة بشكل عام، وذلك يحتاج إلى وقت. مسألة التحسين التي أتكلم عنها هي تحسين إعادة هيكلة الاقتصاد وإعادة هيكلة الخدمات الحكومية، وطريقة تقديم هذه الخدمات عبر التكنولوجيا، والشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها الكثير من الأمثلة والمواد التي يمكن أن أوردها في هذا الشأن، ولكن أود تأكيد نقطة مهمة هنا وهي أن هناك خطة، وعنصر هذه الخطة الرئيسي هو التوازن المالي، وهناك أيضًا الكثير من التفصيل. فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة المصروفات أنتم تعلمون أن هناك 6 لجان، يرأس وزير كل لجنة منها، وهذه اللجان تنظر في كل مصروف للحكومة، وتحاول أن تضع مثل Rational لكل صرف يمكن أن تصرفه الحكومة ضمن الميزانية العامة، مما يضعنا في وضع مسيطر سيطرة كاملة ــ إن شاء الله ــ على كل المصروفات، ونحاول تخفيض المصروفات التشغيلية وإعادة هيكلة بعض الأمور داخل الحكومة نفسها بحيث نوفر الموارد قدر المستطاع، ولكن لن يتحقق شيء خلال يوم وليلة وإنما نحتاج إلى وقت، وإن شاء الله ترجع الأمور إلى نصابها الطبيعي بالنسبة إلى الإيرادات النفطية؛ لتساعدنا في هذا الموضوع. وأيضًا أؤكد أن هذا لن يجعلنا نتوقف عما بدأناه بالنسبة إلى إعادة الهيكلة وإعادة ترتيب البيت من الداخل بالنسبة إلى الوضع المالي للدولة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم. أمانة التقرير مفصّل، وتضمن كل شيء يتعلق بهذا الموضوع وخاصة الظروف التي أدت إلى صدور هذا المرسوم الذي أجده محقًا. معالي الرئيس، وافق مجلسكم الموقر ــ أو مجلسنا جميعًا ــ الأسبوع الماضي على مشروع الميزانية العامة، وقد تم إقرار هذا المشروع وفق مبادئ رئيسية أولها أن تبدأ الحكومة بنفسها وتضبط نفقاتها ويكون هناك ترشيد في نفقات الحكومة. ثانيًا: ألا تُمس ــ وهذا شيء مهم ــ حزمة الدعم الاجتماعي التي يستلمها المواطن البحريني. ثالثًا: أن تستمر الحكومة في تقديم خدماتها بفعالية وكفاءة وعدالة. معالي الرئيس، أعتقد جازمًا أن ذلك الأمر مرتبط بالمرسوم الحالي ومرتبط أكثر بكيف تنظر الحكومة الموقرة وكيف سيتوافق هذا المجلس مع الحكومة في إحقاق ما نطلق عليه مبدأ ــ وليس نقطة ــ التوازن المالي. أعتقد أنه مبدأ توازن، لأن الحكومة لم تقدم هذا المشروع لكي تصل إلى نقطة توازن مالي، بل إن الموضوع يتجاوز ذلك، وكل الخيارات والخطط والبرامج التي طرحتها الحكومة ووافق عليها هذا المجلس وعدّلها جاءت كذلك متوازنة، بمعنى أنه رغم الظروف التي مرت بمملكة البحرين ورغم تفشي جائحة كورونا، ورغم الدعم السخي الذي قُدّم لكل القطاعات؛ مازال مشروع التوازن المالي يسير بخطى ــ الحمد لله ــ إيجابية، وأعتقد أن ذلك الأمر يستتبع أن أي مرسوم أو أي مبادرة أو خطة أو تشريع سيهدف إلى زيادة الاقتراض، يجب كذلك أن يمرر وفق هذه النظرة الإيجابية بألا تُمس الحزم الاجتماعية، وأن يكون هناك توازن لطرح كل المشاريع، وصولًا إلى نقطة التوازن المالي. وبالعودة إلى المرسوم الماثل أمامنا أتصور أن هناك مجموعة من الأسئلة يجب أن نسألها أنفسنا وهي: عندما نذهب إلى إصدار سندات التنمية، هل تم إعداد خطة شاملة لهذه المبادرات؟ بالعودة إلى التقرير سنجد أن هناك خططًا مفصلة تمت الإشارة إليها، وهي تتناول قطاعات وأنشطة اقتصادية، هل لجأت الحكومة إلى تحسين جودة خدماتها؟ بالعودة إلى التقرير سنجد أن الإجابة نعم. هل طرحت خيارات جديدة ذات قيمة مضافة تهدف إلى توفير خدمات مميزة اختيارية؟ الإجابة نعم. هل عملت الحكومة على تخفيض المصروفات والإيرادات من خلال إشراك القطاع الخاص وصولًا إلى أن يكون القطاع الخاص محرك الاقتصاد الوطني؟ الإجابة نعم. هل هناك عمل على تحسين الآليات التنفيذية في التحصيل وتشجيع قنوات الدفع الإلكتروني؟ سنجد أن الإجابة نعم. لا أريد أن أسرد الكثير ولكن لو ذهبنا إلى أسباب اللجوء إلى الاقتراض فسنجد أنها بطبيعة الحال الأسباب ذاتها التي لا نريد بموجبها أن نذهب إلى حلول أخرى قد يكون من ضمنها ــ وأكيد سيكون من ضمنها ــ أن القيمة المضافة تكون أعلى أو ستكون الرسوم أعلى. أنا أعتقد أن هذا المرسوم فيه نوع من التوازن. طبعًا لا تريد أي دولة أو أي جهة أن تلجأ إلى الاقتراض، ولكن لكي نحافظ على موضوع التوازن المالي والأهم من ذلك كله ألا يرهق المواطن، أتصور أن تمرير هذا المرسوم أهم شيء فيه هو أن الاحتياجات التي أتى من أجلها من ضمنها أن يكون هناك تغيير في موضوع العجز في الميزانية، وموضوع الديون المستحقة، ومبالغ الدعم، وغير ذلك. وقد أصدرت اللجنة المالية تقريرًا متوازنًا ــ بأمانة ــ وأنا مع هذا التقرير، وأنا أكثر تفاؤلًا بأن تمرير هذا المشروع سيحقق نوعًا من الأمان أيضًا للمواطن البحريني وللقطاع الاقتصادي. وإن شاء الله البحرين قادرة في يوم من الأيام على أن تتجاوز هذا الموضوع، والأهم من ذلك أن نخرج من هذا الوضع الاقتصادي الذي فرضته جائحة كورونا بأقل ضرر ممكن، والحمد لله أن البحرين تمر بأقل ضرر ممكن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لدي سؤال يتردد في ذهني دائمًا، وهو ما ذكره الأخ العزيز جمال فخرو، وأنا أتوقف عن سؤاله لسبب واحد. السؤال هو أننا لم نرَ خلال كل المشاريع التي مرت علينا في السلطة التشريعية مثل هذا المشروع وهو رفع سقف الاقتراض أو السندات أو غير ذلك، لم يمر علينا يوم فيه جدول وأرقام تشرح التخفيض أو المدة أو غيرها. والحقيقة دائمًا هذا يكون في النفس ونود السؤال عنه. بلا مجاملة، ما يمنعنا من السؤال هو أننا رغم تألمنا من هذا الوضع ورغبتنا في تغييره هو اعتقادي شخصيًا أن المسؤولين أشد حرصًا مني وأكثر تألمًا مني ومن غيري؛ لأنهم هم المسؤولون المباشرون عن هذا الموضوع، وهم يحبون الخير ــ إن لم يكن أكثر منا فعلى الأقل مثلنا ــ للبلد ولاقتصاد البلد؛ لذلك أنا لا أسأل هذا السؤال لأنني أعرف أنهم يجاهدون بما أوتوا من قوة لتخفيض الدين وتخفيض فائدة الدين والانتهاء منه، وأنهم يقومون بأعمال لا نعلم تفاصيلها، ولكننا نثق بأنهم يقومون بغاية جهدهم وإمكانياتهم. لن أسأل عن الدين ومتى ولماذا لأنني أعرف أنهم يعملون عليه، وخاصة هذا المكتب الذي يُرتجى منه كل الخير والتطوير في العمل إن شاء الله، ولكن لدي أيضًا كلمة في نفسي تطرق إليها أيضًا الأخ علي العرادي، وهي أننا عندما تكلمنا عن طيران الخليج كان من أهم أسباب دعم الشركة هو وصف الحكومة أو قولها إن الاقتصاد عبارة عن (ترس) وهذه ليست قضية شركة وإنما (ترس) تتحرك معه مئات الشركات، وهذا كلام صحيح. أنا أقول اليوم لرجال الاقتصاد الذين معنا من الحكومة الآن: إن الاقتصاد (ترس)، أنتم تقومون بأعمال كبيرة جبارة، ولكن هناك ثغرات بسيطة تُعطّل هذه التروس التي تحرك البلد. معلوم اجتهادنا ومحاولتنا لجعل البحرين وجهة للاستثمار، سأذكر على سبيل المثال سببًا واحدًا فقط: كيف يكون هناك استثمار والدخول إلى البلد من أصعب الصعوبات؟ والأصل في كل طلب يأتي إلى البلاد عن طريق (الأون لاين)، حيث أصبح كل شيء (أون لاين)، فكل طلب وكل مستثمر وكل تاجر يشتكي لدينا، فعندما يرغبون في زيارة البلاد يواجَه طلبهم بالرفض، طبعًا هناك قضية واحدة، أما من ناحية المسألة الأمنية فلا مساس بها، فإن كان أي شخص عليه أي ملاحظة أو حتى شبهة أمنية فنحن ــ والحمد لله ــ غنيون عنه، ولكن إذا كان هناك من يريد زيارة البحرين، والأصل في الناس السلام، فلماذا أصبحت البحرين مقفلة؟ كيف نريد أن نفتح الاستثمار ولا نفتح إلا إذا كانت هناك حفلة أو فعالية معينة لأيام ثم تقفل؟! لابد أن نكون بلدًا جاذبًا للاستثمار لكي ندعم هذه المشاريع وغيرها ولكي ندعم التجار الوافدين إلى البلد، ولكي نحيي الأسواق بالوافدين إلى البلد، أنا أقول إن هذا المكتب الذي يحاول أن يجتهد لمتابعة الدين العام وتقليل فوائده وغيره يجب أن يراعي أيضًا الاقتصاد نفسه ويعرف أن هناك أشياء مباشرة أو غير مباشرة تؤثر في استثمار البلد. الآن الكل يتكلم عن تنوع الاقتصاد، تنوع الاقتصاد يحتاج إلى شيء غير استخراج البترول من الأرض، وهذا يحتاج إلى شركات ومصانع ومعامل، وإلى معاهد وغير ذلك؛ إذن لابد ــ وهنا سوف أغتنم هذه الفرصة وأوجه هذا الكلام إلى رجال الاقتصاد ــ أن نسهّل على المستثمرين دخول البلد والاستثمار في البلد، ولا يكون (الأون لاين) حائطًا مقفلًا وكل الأصل فيه هو الرفض، بل يجب أن يكون الأصل في هذه التسهيلات الموافقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بعد هذا النقاش، أعتقد أن النقاش طيّب والمداخلات ثرية، وأيضًا كان رد الأخ الكريم يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون المالية ردًا مسؤولًا وأجاب بقدر الإمكان عما طرح من أسئلة. نحن في الواقع أمام معادلة صعبة نطالب بالشيء ونقيضه، نطالب بتخفيف الدين العام ونطالب بالتوازن المالي ونطالب أيضًا بتنويع قاعدة الاقتصاد، ونحن في ظروف استثنائية. كانت أوضاعنا المالية ليست على ما يرام وفاجأتنا جائحة كورونا وزادت الطين بلة، فبدل أن ننوع قاعدة الاقتصاد ويرفد القطاع الخاص ميزانية الدولة، أصبحت الدولة تساعد القطاع الخاص للوقوف على أرجله وتقدم له المساعدات. هذه نقطة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وهذا ليس في البحرين فقط وإنما في كل دول العالم، حيث صار هناك تباطؤ اقتصادي، فأسعار النفط بدل أن ترتفع انخفضت، وهذا عامل ثانٍ. وأيضًا حرص الجميع من مسؤولين وسلطة تشريعية على الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وهذا يحتاج إلى موارد مالية. إذن عملية الاقتراض ليست خيارًا مستحبًا ولكننا مجبرون عليها. وإن شاء الله هذه الأزمة وهذا التباطؤ سيكون حافزًا لنا على المزيد من العمل وإيجاد الحلول وتجاوز هذه الأزمة. أعتقد ــ كما قال الأخ عادل المعاودة ــ أن المسؤولين وعلى رأسهم سمو ولي العهد والفريق المالي الذي معه والحكومة بشكل عام حريصون مثلنا بل ربما أكثر منا على مجابهة هذه التحديات. وإن شاء الله بتعاون الجميع نصل إلى ما نصبو إليه جميعًا. الآن ليس أمامنا سوى التصويت على توصية اللجنة، وأرجو من الأخ درويش المناعي أن يقرأ التوصية مرة أخرى حتى نصوت عليها نداءً بالاسم، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2020م. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 192)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2020م مع ممثلي كل من: وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية. يتألف مشروع القانون من ديباجة وثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن الخدمات الجوية، ونصت المادة الثانية على إلغاء المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2001م بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. وفضلًا عن الديباجة تتألف الاتفاقية من (26) مادة وملحقين. وباستعراض الأحكام الواردة في الاتفاقية يتبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. ويأتي تصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية رغبة في تعزيز أطر التعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الخدمات الجوية، وتحديثًا لأحكام اتفاقية النقل الجوي بينهما المصدق عليها بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2001م، تسهيلًا لإنشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في السابع من ديسمبر 1944م. وعليه رأت اللجنة أهمية التصديق على هذه الاتفاقية، وخلصت إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، التحية لكم سيدي الرئيس وللإخوة الكرام الأعضاء المحترمين في هذا اليوم المبشر بمقدم فصل الربيع الجميل كونيًا، إلا أنه في واقع الحال عندنا تعلن تباشير فصل الصيف، جعله الله فصل خير وسلام وإيذانًا بإزالة الغمة عن هذه الأمة التي سببتها لنا هذه الجائحة، وقانا الله وإياكم منها ومن أمثالها. والشكر موصول إلى الإخوة الكرام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وإلى رئيسها الأخ يوسف الغتم والأخ المقرر الدكتور عبدالعزيز العجمان. مشروع القانون المتعلق بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية الصديقة المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2020م، هذا القانون الذي نحن بصدد مناقشته سبق لنا أن وافقنا على قوانين عديدة مشابهة له، لما لها من أهمية في تحسين العلاقات بين مملكة البحرين والدول الصديقة، إضافة إلى تعزيز اقتصادنا الوطني. هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات النموذجية، ومبررات الموافقة عليها لا تخفى علينا جميعًا؛ لأنها كما أورد التقرير وتقارير الجهات ذات العلاقة ستساهم في دعم القطاع السياحي لدينا من خلال فتح خط طيران مباشر بين البحرين وإيطاليا، وإضافة محطة أوروبية جديدة من خلال شركتنا الوطنية بين البحرين وإيطاليا. وغني عن البيان أنها ستساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ناهيكم عن زيادة تدفق الأفواج السياحية بين البلدين. سيدي الرئيس، إضافة إلى ما سبق بيانه فإنني أرجو من مجلسنا الموقر الأخذ بتوصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها في هذا الشأن. معالي الرئيس، لا يخفى على الجميع أن علاقة البحرين مع الجمهورية الإيطالية قديمة، ونحن نعرف جميعًا أن التبادل التجاري بين البحرين وإيطاليا في الستينيات والسبعينيات كان مشهودًا، وخاصة في المواد الإلكترونية والغسالات وغيرهما؛ هذه الاتفاقية بخصوص الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا سوف تعزز هذه العلاقات. ولا يخفى على الجميع أن علاقات البحرين الدبلوماسية مع إيطاليا عززت خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ في فبراير 2020م، حيث اصطحب معه إلى روما الكثير من الوزراء والمسؤولين والتجار البحرينيين، وتم افتتاح سفارة مملكة البحرين، وهذا بدون شك يصب في تعزيز هذه العلاقة القديمة ــ كما ذكرت ــ بين البحرين وإيطاليا. لا يخفى على الجميع موقف إيطاليا بالنسبة إلى البحرين في الفعاليات الدولية، وقد شاهدت ذلك في الأمم المتحدة خلال ترؤس البحرين للجمعية العامة، كان للوفد الإيطالي دور كبير في مساعدة وفد البحرين وقتها في رئاسة الجمعية العامة، وتقديم جميع التسهيلات من خلال سفير إيطاليا في الأمم المتحدة وقتها، ونحن ممتنون لهذا التعاون. حجم التبادل التجاري بين البحرين وإيطاليا في 2019م كان 414 مليون يورو، وفي عام 2020م ارتفع إلى 442 مليون يورو، وهذا من دون شك يعطينا صورة عن مدى التطور الاقتصادي والتجاري بين البحرين وإيطاليا. الاتفاقية ضمت (26) مادة، وبودي لو كان الإخوان في وزارة المواصلات والاتصالات موجودون؛ لأنني أرى فقط ممثلي وزارة الخارجية موجودين على الشاشة، ففي المادة (22) هناك إشكالية لغوية، وكذلك في المادة (26) هناك إشكالية لغوية، بودي لفت انتباه المسؤولين في وزارة الخارجية أو وزارة المواصلات والاتصالات إلى هذه الإشكالية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      يا أخ أحمد، أنت ذكرت أن هناك إشكالية لغوية ولم تذكر الإشكالية اللغوية، ما هي الإشكالية؟

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      الإشكالية في كلمة (الطرفين) فهي فاعل وليست مفعولًا به، وليست مجرورة، ليس (يعقد الطرفين) بل (يعقد الطرفان).

      الرئيــــس:
      تعني ملاحظة على الصياغة اللغوية، الإخوان في هيئة المستشارين القانونيين قبل أن يذهب مشروع القانون إلى مجلس النواب سوف يأخذون بعين الاعتبار التصحيحات اللغوية المطلوبة. على كل ٍ مشكور. تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أوافق على مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية. إن إيطاليا اليوم تعتبر ثالث أكبر دولة في أوروبا، وعاشر أكبر دولة مصدرة في العالم، وأكبر مصنع للموضة والماركات العالمية، وصناعة الملابس والجلود والسيارات والأدوية والمكائن والمأكولات. إن هذه الاتفاقية ستعمل على دعم حركة التبادل التجاري بين البلدين. اليوم يزور إيطاليا 94 مليون سائح سنويًا، وهي رابع دولة في العالم من حيث عدد السياح، وهو من أسرع القطاعات نموًا وربحًا، ويقدر مدخولها من السياحة بـ189 مليونًا في السنة. سيدي الرئيس، إن هذه الاتفاقية ستعزز أطر التعاون بين الدولتين، وتساهم في دعم السياحة، واقتصاد البحرين في أمس الحاجة إلى تطوير هذا القطاع المهم، وخصوصًا في ظل اهتمام الحكومة الرشيدة بتطوير المدخول غير النفطي من الميزانية العامة، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. وأخيرًا ستساهم هذه الاتفاقية في دعم المشاريع التنموية الكبرى من خلال زيادة عدد السياح، وسينعكس ذلك إيجابيًا على حركة المرور في مطار البحرين الجديد، حيث سيزور السياح البحرين عبر المطار في طريقهم إلى الشرق. لدي سؤال وهو: هل لدى المسؤولين في قطاع السياحة دراسة عن عدد السياح المتوقع من خلال هذه الاتفاقية؟ وهل لدى وزارة التجارة دراسة للمشاريع المتوقعة بعد هذه الاتفاقية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كوني عضوًا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فإنني مع تمرير هذه الاتفاقية، وخاصةً أنها تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها دعم القطاع السياحي ــ كما ورد في التقرير ــ ودعم القطاع الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية الكبرى بمملكة البحرين. بالنسبة إلى استفسار سعادة العضو الأخ أحمد الحداد، أمامي الاتفاقية الآن، المادة (20) تقول: "إذا حدث نزاع بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية يجب على الطرفين المتعاقدين أولًا محاولة .... إذا فشل الطرفين المتعاقدين"، وأجزم ــ كما أشرت معالي الرئيس ــ أن هذه الاتفاقية في النهاية لن تذهب من دون تصحيح الأخطاء اللغوية والإملائية، وكذلك في المادة (26) أجد الصياغة نفسها: "يخطر الطرفين بعضهما الآخر ..."، عمومًا من خلال فهمي المتواضع للغة العربية لم أجد أي مشكلة في الإعراب أو التشكيل، ومع ذلك ستذهب الاتفاقية إلى هيئة المستشارين القانونيين لتعديلها لو كان ذلك لازمًا. في نهاية الأمر أنا مع تمرير هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن جميع من تحدثوا يباركون هذه الاتفاقية. تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديرنا لكل ما أدلي به من معلومات، فإن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لا تستقيم سندًا لتمكين هيئة المستشارين القانونيين من تعديل متن الاتفاقية؛ لأن ذلك ما تنحسر عنه اختصاصات السلطة التشريعية قاطبة، فلا يمكن التعديل في مواد الاتفاقية.

      الرئيــــس:
      هذا ليس تعديلًا في المواد.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      حتى التصحيح ــ معالي الرئيس ــ لا يمس نصوص الاتفاقية، ومجالات التعديل مكفولة لمجلس الشورى والنواب فقط على قانون التصديق، مواد القانون المعروضة للنظر، أما متن الاتفاقية ذاتها فتشذ عن صلاحيات السلطة التشريعية.

      الرئيــــس:
      إذن ليس هناك مشكلة في مشروع القانون المعروض أمامنا.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      الملاحظات المُدلى بها تتعلق بمتن الاتفاقية، ومتن الاتفاقية تنحسر عنه صلاحيات المجلس الموقر في أن يتناولها بالتعديل ولو كان التعديل لغويًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن ما تفضل به الأخ أحمد الحداد ليس من اختصاص المجلس، ليس من اختصاصات المجلس أن يعدل في اتفاقيات دولية، وأما فيما يتعلق بمشروع القانون فليس عليه أي غبار. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوافق مع رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وقد قرأت عليكم المادة (22)، والمادة (26) من الاتفاقية ولا يوجد هناك أي إشكالية ــ مع فهمي المتواضع للغة العربية ــ من ناحية الإعراب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نحن الآن لسنا معنيين بالاتفاقية نفسها، وإنما بمشروع القانون الذي أمامنا. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. أشكر الأخ الدكتور عبدالعزيز العجمان والإخوان أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م (ابتداءً من المادة 328:329 بعد تعديل الترقيم)، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة.


      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الباب الخامس: التأمين البحري: الفصل الأول: أحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (329: 328 بعد إعادة الترقيم): نطاق سريان أحكام هذا الباب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (330: 329 بعد إعادة الترقيم): تعريف العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (331: 330 بعد إعادة الترقيم): إثبات العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (332: 331 بعد إعادة الترقيم): بيانات وثيقة التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (333: 332 بعد إعادة الترقيم): التنازل عن وثيقة التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (334: 333 بعد إعادة الترقيم): محل عقد التأمين البحري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (335: 334 بعد إعادة الترقيم): التأمين ضد أخطار الحرب والأخطار المشابهة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (336: 335 بعد إعادة الترقيم): إعادة التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (337: 336 بعد إعادة الترقيم): التزام المؤمن له بالإفصاح عن الظروف والبيانات عند التعاقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (338: 337 بعد إعادة الترقيم): جزاء مخالفة الالتزام بالإفصاح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (339: 338 بعد إعادة الترقيم): القيمة التأمينية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (340: 339 بعد إعادة الترقيم): أثر الخسائر السابقة لمحل التأمين قبل التعاقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (341: 340 بعد إعادة الترقيم): الإخطار بالظروف الطارئة أثناء سريان العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (342: 341 بعد إعادة الترقيم): تعدد التأمينات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (343: 342 بعد إعادة الترقيم): إنهاء عقد التأمين البحري قبل بدئه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (344: 343 بعد إعادة الترقيم): إنهاء عقد التأمين البحري بعد بدئه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (345: 344 بعد إعادة الترقيم): دفع أقساط التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (346: 345 بعد إعادة الترقيم): المحافظة على مصلحة المؤمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (347: 346 بعد إعادة الترقيم): تسوية الأضرار: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (348: 347 بعد إعادة الترقيم): مسؤولية المؤمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (349: 348 بعد إعادة الترقيم): التأمين الناقص: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (350: 349 بعد إعادة الترقيم): الخسائر المتتالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (351: 350 بعد إعادة الترقيم): حدود مسؤولية المؤمن عن أفعال المؤمن له والربان والبحارة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (352: 351 بعد إعادة الترقيم): تسديد النفقات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (353: 352 بعد إعادة الترقيم): المساهمة في الخسارة المشتركة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (354: 353 بعد إعادة الترقيم): الخسارة الكلية الفعلية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (355: 354 بعد إعادة الترقيم): الخسارة الكلية الحكمية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (356: 355 بعد إعادة الترقيم): الخسارة الجزئية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (357: 356 بعد إعادة الترقيم): ترك محل التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (358: 357 بعد إعادة الترقيم): آثار الترك: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (359: 358 بعد إعادة الترقيم): حلول المؤمن محل المؤمن له في مطالبة الطرف الثالث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (360: 359 بعد إعادة الترقيم): آثار دفع التعويض عبر الطرف الثالث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (361): نطاق مسؤولية المؤمن: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (362: 360 بعد إعادة الترقيم): حالات عدم مسؤولية المؤمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (363: 361 بعد إعادة الترقيم): عبء إثبات الخسارة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (364: 362 بعد إعادة الترقيم): إعفاء المؤمن من التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (365: 363 بعد إعادة الترقيم): تنازل المؤمن عن حقه في محل التأمين بعد الدفع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (366: 364 بعد إعادة الترقيم): تقادم دعاوى المطالبة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الفصل الثاني: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      أولًا: التأمين على السفينة: المادة (367: 365 بعد إعادة الترقيم): محل التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (368: 366 بعد إعادة الترقيم): النطاق الزماني والمكاني لضمان المؤمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (369: 367 بعد إعادة الترقيم): مسؤولية المؤمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (370: 368 بعد إعادة الترقيم): قسط التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (371: 369 بعد إعادة الترقيم): التسوية بطريق التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (372: 370 بعد إعادة الترقيم): فقدان السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (373: 371 بعد إعادة الترقيم): ترك السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (374: 372 بعد إعادة الترقيم): تعدد التأمينات على عدة سفن تابعة لمجهز واحد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (375: 373 بعد إعادة الترقيم): آثار انتقال ملكية السفينة على عقد التأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (376: 374 بعد إعادة الترقيم): التأمين على السفينة الموجودة في ميناء أو مرسى أو حوض بحري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      ثانيًا: التأمين على البضائع: المادة (377: 375 بعد إعادة الترقيم): وثيقة التأمين على البضائع ونطاقها المكاني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (378: 376 بعد إعادة الترقيم): مبلغ التأمين على البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (379: 377 بعد إعادة الترقيم): تقدير الخسائر التي تلحق البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (380: 378 بعد إعادة الترقيم): ترك البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (381: 379 بعد إعادة الترقيم): الإخطار بتلف البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (382: 380 بعد إعادة الترقيم): التغطية التأمينية المفتوحة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (383: 381 بعد إعادة الترقيم): بيانات وثيقة الغطاء المفتوح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (384: 382 بعد إعادة الترقيم): إصدار شهادات التأمين للتغطية التأمينية المفتوحة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (385: 383 بعد إعادة الترقيم): الإخطار بوصول الشحنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      ثالثًا: التأمين من المسؤولية: المادة (386: 384 بعد إعادة الترقيم): اشتراط المطالبة من المضرور للرجوع على المؤمّن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (387: 385 بعد إعادة الترقيم): حدود التأمين من المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (388: 386 بعد إعادة الترقيم): تعدد التأمينات من المسؤولية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (389: 387 بعد إعادة الترقيم): التأمين من المسؤولية أثناء بناء السفينة أو إصلاحها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى الباب السادس المستحدث، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الباب السادس المستحدث: العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث عنوان هذا الباب ليكون عنوانًا للمادة 390: 388 بعد إعادة الترقيم.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على استحداث عنوان هذا الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على استحداث عنوان هذا الباب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر عنوان هذا الباب المستحدث. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (390: 388 بعد إعادة الترقيم): العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. لا يمكننا التصويت على مشروع القانون في مجموعه ثم على الرأي النهائي إلا بعد مناقشة البند الذي يليه بخصوص المواد المعادة إلى اللجنة، فبعد إقرارها سنصوت على مشروع القانون في مجموعه، وإذا أردتم أخذ الرأي النهائي في هذه الجلسة أو الجلسة القادمة فلكم القرار. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط الاستفسار عن المادة 388 من مشروع القانون بخصوص البند (4) بشأن زيادة عدد الركاب، والبند (5) بخصوص زيادة حمولة السفينة. أرى أن العقوبة لا تتناسب مع حجم المأساة، فلنفترض أنه قد حدثت وفيات كما حدث في 2006م في البحرين مع سفينة البانوش المسماة (الدانة)، التي راح ضحيتها 57 راكبًا بسبب زيادة عدد الركاب، وهذا النوع من السفن يختلف عن الأنواع التي يشملها مشروع القانون هنا؛ لذا أرى أن العقوبة القصوى البالغة 10 آلاف دينار غير رادعة، ويجب أن تكون العقوبة متناسبة مع حجم الحدث بحيث لا يحدد سقف للعقوبة بل تترك للقضاء. أود أن أستمع لرد المختصين في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ يا أخ درويش المناعي المجلس صوّت على المادة بالموافقة، وأعتقد أنه لا يمكن مناقشة المادة بعد التصويت، وحتى لو أجاب الإخوة في اللجنة أو الحكومة عن استفسارك فالتصويت قد تم وتمت الموافقة على المادة. في المستقبل إذا أردت أن تعيد المناقشة قبل الرأي النهائي فيمكننا إعادة المناقشة حينها، أرجو أن نلتزم بصحيح اللائحة. نحن سنؤخر أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة القادمة فإن كان لديك تعديل على هذه المادة فيمكنك أن تأتينا به مكتوبًا قبل الجلسة. انتهينا من مناقشة مشروع القانون الآن وبقيت لدينا المواد المعادة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندما تدارست اللجنة المواد الثلاث المحالة إليها خرجت برأي موجود في التقرير، فإذا كنتم ترغبون في قراءة هذا الرأي فسأفعل، وإلا فسوف نتجاوزه للدخول في المواد الثلاث، لكن قبل ذلك أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 207)




      الرئيــــس:
      يا إخوان هل تفضلون قراءة التقرير أم أنكم قمتم بقراءته سابقًا وتفضلون الدخول في مناقشة المواد مباشرة؟ أرى أنكم تفضلون النقاش مباشرة، فهل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل الدخول في مناقشة المواد أحببت أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على ما بذلوه من جهد وتجاوب معنا بشأن إعادة هذه المواد إلى اللجنة. وأشكرهم كذلك لأنهم قدّروا الحاجة إلى مثل هذه الإضافات والتعديلات، وخاصة أنها أسهمت في إحكام صياغة النص. والشكر موصول أيضًا للأخ يوسف بوبشيت والأخ بدر المحمود والأخ مياس المعتز بالله من الحكومة، فمن خلال اجتماعنا معهم توصلنا إلى نص توافقي لما انتهت إليه اللجنة من قرار. أحببت أن أسجل شكري وامتناني لرئيس وأعضاء اللجنة على اجتماعهم معنا وتفهمهم لهذه الأبعاد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذه المواد أتت بالتوافق مع مقدمي التعديل ومع اللجنة الموقرة ومع ممثلي الحكومة الموقرة في وزارة المواصلات والاتصالات. قبل الدخول في مواد المشروع بقانون هل الحكومة ممثلة في سعادة الوزير أو أي من ممثلي الحكومة تتوافق مع ما تم التوصية به بشأن تعديل هذه المواد؟ أريد أن أستمع لرأي الحكومة، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. كما ذكرت الأخت دلال الزايد أننا توافقنا في اجتماعنا بين ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات والإخوان في اللجنة على هذه التغييرات، ولا خلاف في أن تمرر من جانبنا. كما أود أن أبيّن نقطة تم إثارتها في نهاية المادة: "هذه العقوبات عقوبات إدارية"، ولا يمنع أن تكون هناك عقوبات جنائية أقصى على المخالفين؛ فقد تمت إثارة هذه النقطة ولم أرغب أن تتكرر مرة ثانية، وإذا ناقشناها اليوم فلن ننتهي منها، فأتمنى أن تكون واضحة للجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أشكرك سعادة الوزير على حضورك وعلى توضيحك. بخصوص ما ذكره الأخ درويش المناعي فإذا اكتفى بما تفضلت به الآن اكتفينا به، وإذا مازال مصرًا على تغليظ العقوبة فعليه أن يتقدم بطلب إعادة المداولة قبل أخذ الرأي النهائي. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذا تسمح لي، أنا أحترم ما تفضلت به، ولكن فيما يتعلق بالأخ درويش المناعي ولكي يكون الموضوع واضحًا أمامه، فقد أرسلت (للكنترول) أننا طلبنا الكلام ولكن يبدو أنهم لم ينتبهوا عند مناقشة المادة. معالي الرئيس، أود فقط أن أؤكد أن المادة (388) فيما تطرقت إليه من أفعال اعتبرتها مجرّمة وحددت لها عقوبات أخذت صفة عقوبة الجنحة، كان ذلك منصرفًا تمامًا إلى مسألة الأفعال بوضع إرخاء حبل أو زيادة حمولة، ولكن فيما يتعلق بما قد يترتب عن هذا الفعل من إصابات تتعلق بجسم الغير أو أي فعل أفضى إلى موت أو أي فعل تسبب بوفاة الشخص؛ فهذه الأمور تخضع أحكامها لقوانين العقوبات التي تتضمن عقوبة تأخذ حكم الجناية وليست الجنحة، فعقوبتها تكون منفصلة جدًا، ويبقى ــ فيما يتعلق بالشخص ــ حق التعويض جراء ما تعرض له من أفعال تسببت له بأي أذى، وإذا توفي الشخص فيحال هذا الحق ويمنح للورثة، فقط للإيضاح حتى يطمئن الأخ درويش بأن هذا معاقب عليه كأفعال، أما ما يترتب عليه من نتيجة فتأخذ حكمها إذا اعتبرت جناية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، كلام الأخت دلال الزايد يتوافق مع كلام سعادة وزير المواصلات والاتصالات بأن قانون العقوبات فيه ما يكفي بفرض عقوبات جنائية إذا حصلت. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات، وكذلك الأخت دلال الزايد. أمر آخر، أود أن أشكر اللجنة كذلك على الاجتماع المثمر الذي خلص إلى التعديلات التي سنناقشها بعد قليل. كما بيّنت في جلسة سابقة أنه بعد أن ننتهي من مناقشة المشروع بقانون ونصل إلى أخذ الرأي النهائي؛ لدي مقترح بإضافة بعض القوانين إلى الديباجة، على سبيل المثال القانون المدني وقانون الإثبات، فهما قانونان مهمان أعتقد أنه يجب إضافتهما إلى الديباجة، وخاصة أن المشروع قد أشار إلى مواد كثيرة تتعلق بالقانون المدني والإثبات مثل تقارير الخبرة وغير ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ علي العرادي، أنت قانوني ونتعلم منك فإذا كانت هناك أي إضافات على قرار المجلس في مواد سبق أن وافق عليها المجلس فيجب أن يكون هذا بطلب إعادة المداولة قبل أخذ الرأي النهائي، فأرجو أن تتقدم بطلب ذلك بحسب اللائحة الداخلية. هذا هو الإجراء القانوني، ونحن إن شاء الله سوف نأخذ الرأي النهائي عليه في الأسبوع القادم، والأخ علي العرادي والأخ درويش المناعي إذا كان لديهما أي طلب بإعادة مداولة فأرجو أن يُقدّم مكتوبًا قبل الجلسة. الآن لن نستعرض تقرير اللجنة بالنسبة إلى المواد وخاصة أنه جرى التوافق عليها بين اللجنة ومقدمي التعديل والحكومة الموقرة، ولذلك نرجو أن ندخل في المواد الثلاث المحالة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (93): وقت وطريقة دفع الأجور: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا التقرير تكميلي، وبحسب اللائحة الداخلية يجب تثبيته في مضبطة الجلسة قبل الانتقال إلى المواد! هذا بحسب معرفتي ولا أعرف ما هو رأي الأخ المستشار القانوني في ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، اطمئن فقد تم تثبيته في مضبطة الجلسة، الأخ عبدالرحمن جمشير اشتبه عليه الأمر، فنؤكد له أن التقرير تم تثبيته في مضبطة الجلسة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (162): رفض التسوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (163): سلطة المحكمة في التصديق على التسوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.



      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. نشكر الأخ عبدالله الدوسري مقرر اللجنة، والشكر موصول أيضًا إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على الجهد الكبير الذي بذلوه في دراسة هذا القانون المهم، ولا أنسى هنا أن أكرر شكري لسعادة وزير المواصلات والاتصالات السيد كمال بن أحمد محمد، وكذلك للإخوة المرافقين من وزارة المواصلات والاتصالات على جهودهم وتعاونهم معنا، وأيضًا أشكر جميع الأعضاء على مداخلاتهم التي ساهمت في الانتهاء من مناقشة هذا القانون الكبير والمهم في هذه الفترة القياسية. وقبل أن ننتهي من هذا الموضوع سوف أعطي الكلمة للدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت في ختام مناقشة هذا المشروع بقانون الطويل والمهم، الذي بذل فيه المجلس الموقر جهدًا كبيرًا وصولًا إلى آخر المطاف؛ لابد من تقديم الشكر لمعاليكم أولًا لدعمكم في إخراج هذا القانون بصيغته الحالية، وكذلك الشكر الجزيل للإخوة في وزارة المواصلات والاتصالات وعلى رأسهم الأخ العزيز سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وجميع زملائه الذين بذلوا جهدًا كبيرًا مع المجلس للتوصل إلى الصيغة النهائية لهذا القانون. وكذلك لا يفوتني أن أشكر سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على متابعته وجهوده في هذا المجال، ولكافة أعضاء المجلس الكرام على ملاحظاتهم القيمة أثناء مناقشة هذا القانون، وأخص بالشكر هنا الأخوات الأستاذة جميلة سلمان والأستاذة دلال الزايد والأخ علي العرادي في مناقشة مواد القانون وخصوصًا المواد المعادة التي توافقنا عليها الآن. وأشكر الجميع على هذا الجهد الكبير، وأتمنى أن ينال هذا المشروع طريقه إلى التنفيذ بعد مناقشته الأخيرة من قبل مجلس النواب الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الكلمة الأخيرة لسعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أحب أن أنتهز هذه الفرصة وأشكر معاليكم، وأشكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الأخ الدكتور محمد علي حسن علي، والأخ مقرر اللجنة، وجميع أعضاء مجلس الشورى على ملاحظاتهم، وأيضًا أنتهز هذه الفرصة لأشكر سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأيضًا فريق وزارة المواصلات والاتصالات الذي عمل على هذا القانون. أتمنى أن يكون هذا القانون إضافة إلى تطوير وتنظيم قطاع الملاحة البحرية والموانئ في البحرين. مرة أخرى أجدد شكري، فالقانون طويل ولكن لم تدخروا جهدًا خلال هذه الفترة من خلال الاجتماعات وتقديم الملاحظات، وعليه أعتقد أن هذا القانون سيكون ممتازًا للجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ شكرًا جزيلًا للجميع، ولا ننسى أن نكرر الشكر مرة أخرى لسعادة الأخ العزيز غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ليس على هذا المشروع فقط وإنما على كل المشاريع بقوانين التي ترد إلى هذا المجلس، وكل الموضوعات التي تُطرح، وتعاونه التام والكامل مع المجلس بما ييسر أعماله وفقًا لصلاحياته، فشكرًا لك، وبالتوفيق إن شاء الله. أكرر مرة أخرى بالنسبة إلى الإخوة الذين طلبوا تعديل مواد سبق أن وافق مجلسكم عليها أن يرسلوا إلينا طلب المداولة قبل أخذ الرأي النهائي، وأرجو أن يكون الطلب مكتوبًا حتى يتم طرحه قبل أخذ الرأي النهائي.
    •  

      لم يتبقَ لدينا في جدول أعمال هذه الجلسة إلا تقرير سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برنامج التكيف في المرتفعات، التابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون حول "التكيف مع تغير المناخ في المناطق الجبلية"، عبر أنظمة الاتصال المرئي (عن بُعد) بتاريخ 11 ديسمبر 2020م. وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المنتدى البرلماني الافتراضي على هامش منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2020م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الافتراضي بعنوان "البرلمانيون وبرنامج الأمم المتحدة لنزع السلاح"، المنعقد بتاريخ 1 يوليو 2020م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الافتراضية الثانية من سلسلة الجلسات التي تنظمها شبكة حلول التنمية المستدامة SDSN بالتعاون مع مكتب رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: "جائحة كوفيد ــ 19 والمساواة بين الجنسين"، المنعقدة بتاريخ 7 يوليو 2020م. فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام للمجلس                                            رئيس المجلس




    الملاحق

  • 02
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن مشروع إنزال الأرياف الاصطناعية، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط شركة ممتلكات البحرين القابضة للاستثمار في مجال التحول الرقمي، ورد سعادة الوزير عليه.
    04
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن دعم صندوق العمل (تمكين) للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني خارج مملكة البحرين،
    05
    ملحق رقم (4)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو نوار علي المحمود بشأن الاستزراع السمكي والتوسع فيه،
    06
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية
    07
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2020م
    08
    ملحق رقم (7)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/10/11/12/13/17/1819/20/22/23/24/27/29/31/3235/37/39/41/45/46/47/48/4950/51/52/53/54/55/56/57/5859/61/62/63/64/65/67/68/6970/71/74/79/80/81/82/83/8485/86/87/88/89/90/91/92/9394/95/96/97/98/99/100/101102/103/104105/106/107
    02
    وزير المواصلات والاتصالات
    الصفحة :113/120
    03
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :7/19/48/49
    04
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :11/116
    05
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :12/13/40/111
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :17
    07
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :18
    08
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :19
    09
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :20/29
    10
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :22
    11
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :23
    12
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :28/31
    13
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :35/51/53/115
    14
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :37
    15
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :45/46/54/55/56/57
    16
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :47
    17
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :50
    18
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :58/59/60/61/62/63/64/65/6667/68/69/70/71/72/73/74/7576/77/78/79/80/81/82/83/8485/86/87/88/89/90/91/92/9394/95/96/97/98/99/100/101102/103/104/105/106/107
    19
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :113/114
    20
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :119
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7/8/9/10/11

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :124
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :132
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :143
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    14
    الصفحة :158
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    15
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :176
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    19
    الصفحة :192
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    20
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    21
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    23
    الصفحة :111
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    24
    الصفحة :207
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    25
    الصفحة :119
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية والعشرين
    الأحد 1/8/1442هـ - 14/3/2021م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحبة السعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.​
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل. ​
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • ​-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • -أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
    • - أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع:
    ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن مشروع إنزال الأرياف الاصطناعية، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​​ ​أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:
    ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط شركة ممتلكات البحرين القابضة للاستثمار في مجال التحول الرقمي، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن دعم صندوق العمل (تمكين) للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني خارج مملكة البحرين، ورد سعادة الوزير عليه.
    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.​
    البند السابع:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو نوار علي المحمود بشأن الاستزراع السمكي والتوسع فيه، ورد سعادة الوزير عليه.
    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2020م.- الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.-الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية، الثالثة).- الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر:
    ​مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، 
    (ابتداءً من المادة 328:329 بعد تعديل الترقيم)
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (331: 330 بعد إعادة الترقيم،332: 331 بعد إعادة الترقيم، 334: 333 بعد إعادة الترقيم، 336، 335 بعد إعادة الترقيم، 339: 338 بعد إعادة الترقيم، 340: 339 بعد إعادة الترقيم، 341: 340 بعد إعادة الترقيم، 342: 341 بعد إعادة الترقيم، 343: 342 بعد إعادة الترقيم، 347: 346 بعد إعادة الترقيم، 353: 352 بعد إعادة الترقيم، 354: 353 بعد إعادة الترقيم، 356: 355 بعد إعادة الترقيم، 359: 358  بعد إعادة الترقيم، 360: 359  بعد إعادة الترقيم،364: 362 بعد إعادة الترقيم، 367: 365 بعد إعادة الترقيم، 370: 368 بعد إعادة الترقيم، 372: 370  بعد إعادة الترقيم، 373: 371 بعد إعادة الترقيم، 375: 373 بعد إعادة الترقيم، 379: 377 بعد إعادة الترقيم، 381: 379  بعد إعادة الترقيم، 382: 380 بعد إعادة الترقيم، 384: 382 بعد إعادة الترقيم، 386: 384 بعد إعادة الترقيم، 389: 387 بعد إعادة الترقيم، 390: 388 بعد إعادة الترقيم).
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ) 329: 328 بعد إعادة الترقيم، 330: 329 بعد إعادة الترقيم، 333: 332 بعد إعادة الترقيم، 335: 334 بعد إعادة الترقيم، 337: 336 بعد إعادة الترقيم، 338: 337 بعد إعادة الترقيم، 343:344 بعد إعادة الترقيم، 345: 344 بعد إعادة الترقيم، 346: 345 بعد إعادة الترقيم، 348: 347  بعد إعادة الترقيم، 349: 348 بعد إعادة الترقيم، 350: 349 بعد إعادة الترقيم، 351: 350 بعد إعادة الترقيم، 352: 351 بعد إعادة الترقيم، 355: 354 بعد إعادة الترقيم، 357: 356 بعد إعادة الترقيم، 358: 357 بعد إعادة الترقيم، 362: 360 بعد إعادة الترقيم،363: 361 بعد تعديل الترقيم، 365: 363 بعد إعادة الترقيم، 366: 364 بعد إعادة الترقيم، 368: 366 بعد إعادة الترقيم، 369: 367 بعد إعادة الترقيم، 371: 369 بعد إعادة الترقيم، 374: 372 بعد إعادة الترقيم، 376: 374 بعد إعادة الترقيم، 377: 375 بعد إعادة الترقيم، 378: 376 بعد إعادة الترقيم، 380: 378 بعد إعادة الترقيم، 383: 381 بعد إعادة الترقيم، 385: 383 بعد إعادة الترقيم، 387: 385  بعد إعادة الترقيم، 388: 386 بعد إعادة الترقيم)
    - الموافقة على حذف المادة (361).
    - الموافقة على استحداث عنوان باب للمادة 390: 388 بعد تعديل الترقيم، ليكون: الباب السادس: العقوبات.​

    البند الحادي عشر:
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م.-الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (93، 162، 163).-الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثاني عشر:
    تقرير سعادة العضو الدكتور محمد علي حسن علي بشأن المشاركة في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برنامج التكيف في المرتفعات، التابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون حول "التكيف مع تغير المناخ في المناطق الجبلية"، عبر أنظمة الاتصال المرئي (عن بعد) بتاريخ 11 ديسمبر 2020م.-أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الثالث عشر:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المنتدى البرلماني الافتراضي على هامش منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنعقد بتاريخ 15 يوليو 2020م.-أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الرابع عشر:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الافتراضي بعنوان " البرلمانيون وبرنامج الأمم المتحدة لنزع السلاح"، والمنعقد بتاريخ 1 يوليو 2020م.-أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الخامس عشر:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الافتراضية الثانية من سلسلة الجلسات التي تنظمها شبكة حلول التنمية المستدامة SDSN بالتعاون مع مكتب رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: "جائحة كوفيد – 19 والمساواة بين الجنسين"، والمنعقدة بتاريخ 7 يوليو 2020م.-أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 10/03/2021 09:09 AM
    • وصلات الجلسة