الجلسة العشرين - الثامن والعشرين من شهر فبراير 2021م
  • الجلسة العشرين - الثامن والعشرين من شهر فبراير 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الأحد 28-2-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • __

    ​​الرسائل الواردة.

    • أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي. (لإخطار المجلس بحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ​ب- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. (لإخطار المجلس بحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج - الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة. (لإخطار المجلس بحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).


    • ​د- السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بشأن العقوبات البديلة، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • ​​التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • ​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • ​​تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب).
  • ​​تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • ​​تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • ​​​​تقرير لجنة شؤون الشباب بشأن الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد.

  • 10
    ​​​​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 20
    التاريخ: 16 رجب 1442هـ
    28 فبراير 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس عشر من شهر رجب 1442هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير 2021م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.


      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. السيدة آمنة أحمد الرميحي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني.
      2. السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      3. السيد إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة.
      4. السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.
      5. السيدة سعيده محمد الجودر باحث قانوني بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون الدفاع:
      - اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية.

      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      1. السيد صالح ناجي آل عثمان القائم بأعمال الوكيل المساعد للمنشآت والمشاريع.
      2. السيد راشد عبداللطيف الزياني مدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص.
      3. السيد عمرو عبدالحي مختار مستشار قانوني.
      4. السيدة نور يوسف محمد مستشار قانوني.


      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، ولم يعتذر أحد عن المشاركة في هذه الجلسة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      والاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المقدّم من سعادة العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي بشأن العقوبات البديلة، ورد معالي الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب معالي الوزير إلى الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وشكرًا.


    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 108)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. تفضل الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. سيدي الرئيس، تم تثبيت التقرير في جلسة سابقة، فهل هناك داعٍ إلى تثبيت التقرير للمرة الثانية، أم نكتفي بذلك؟

      الرئيــــس:
      المكتوب في جدول الأعمال أنه تقرير تكميلي.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      سيدي الرئيس، في جلسة سابقة قرأنا التقرير، وتمت مناقشته من قبل الأعضاء، ولعدم حضور الإخوة في الجهة المعنية للرد على الاستفسارات الموجودة في التقرير قررنا تأجيل مواصلة مناقشته.

      الرئيــــس:
      اسمح لي يا أخ رضا، إذا كان التقرير تكميليًا، فيجب أن نأخذ موافقة المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة، أما إذا كنا سنواصل مناقشة التقرير، وسبق أن أخذنا قرار المجلس عليه، فليس هناك داعٍ إلى أخذ موافقة المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      نعم سيدي الرئيس، هذا التقرير سبق تثبيته في مضبطة جلسة سابقة.

      الرئيــــس:
      حيث إنه لم يدخل على التقرير أي تعديل، إذن نكتفي بما تم أخذه في جلسة سابقة بتثبيت التقرير في المضبطة، وأيضًا الأخ مقرر اللجنة سبق أن قرأ هذا التقرير في جلسة سابقة، فلا داعي لتكرار قراءة التقرير، لأن الإخوة الأعضاء قد استمعوا له، والإخوة ممثلو الحكومة موجود لديهم هذا التقرير، وبالتالي توفيرًا للوقت نفتح الباب للنقاش، والإخوة ممثلو وزارة المالية والاقتصاد الوطني موجودون معنا، ونرجو منهم ــ إن شاء الله ــ الإجابة عن أسئلة السادة الأعضاء. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. أتصور أنه في جلسة سابقة أرجعنا التقرير إلى اللجنة لتقديم تقرير جديد بعد الاجتماع مع ممثلي الصندوق لمناقشة ملاحظاتهم، والذي يتبيّن لدي الآن أن اللجنة اجتمعوا مع ممثلي الصندوق، ولكنهم مصرون على تقريرهم. أعتقد أن الهدف كان فك الاشتباك ــ بحسب ما تفضلت سيدي الرئيس في جلسة سابقة ــ بين ما طرحته اللجنة من ملاحظات حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة، وبين ما طرحه بعض الأعضاء، وخصوصًا حول ملاحظات اللجنة التي تؤكد ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الصندوق في مجالات استثمارية ذات عائد جيد ومخاطر منخفضة. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مكونة من أعضاء نعتز بهم، وهم ذوو علم وخبرة بشؤون المال والاستثمار، وقد اجتمعوا مع ممثلي الصندوق ومازالوا مصرين على تقريرهم، وردهم هو أن استراتيجية الاستثمار التي لديهم والتي حصلوا عليها من الصندوق هي خطوط عامة (Guideline)، وهذا لا يرقى إلى الاستراتيجية المطلوبة التي تتطلب سياسة استثمارية واضحة المعالم تعتمد على عناصر المجالات الاستثمارية في مناطق جغرافية محددة، ومنخفضة المخاطر ومتنوعة، آخذة بعين الاعتبار المخاطر بوضوح. ملاحظة اللجنة الثانية حول تحسين عوائد الأرباح، وتحسين نسب الفوائد على الودائع، وتحسين العائد على الاستثمارات مع مراجعة الرسوم التي يدفعها الصندوق على الخدمات الاستثمارية؛ وتوصية اللجنة بإعادة النظر في البرامج والأدوات، والمحافظ الاستثمارية، ووضع إدارة مالية واستثمارية متخصصة وذات كفاءة عالية؛ كل هذه الملاحظات استرشادية وتنطبق على الحسابات المدققة في 2017م، كلها ملاحظات أكدتها اللجنة ومصرة عليها في تقريرها المعروض علينا اليوم للمرة الثانية، وهي بالفعل ملاحظات قيمة يجب الأخذ بها، ولا يضر ذلك إدارة الصندوق، وكلنا نهدف إلى تحسين أداء الصندوق، وتحقيق عائد مجزٍ من استثماراته. كان رأيي ــ في الجلسة التي تمت فيها مناقشة الموضوع ــ اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م من دون ملاحظات نذكرها، أما الآن وبعد إعادة النظر فإنني أرى أن نوافق على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بأكملها باعتماد الحساب الختامي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والموافقة كذلك على ملاحظات اللجنة وهي ملاحظات في صالح الصندوق، وهي ملاحظات استرشادية الهدف منها تحسين أدائه مستقبلًا. هذا موقفي، وينطبق كذلك على البند السادس من جدول الأعمال الخاص بتقرير اللجنة بشأن حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. سيدي الرئيس، طبعًا هذه الملاحظات يجب أن تنشر ويأخذ بها الصندوق، وهي على حسابات قديمة منذ 2017م، و2018م، و2019م، و2020م، وبالتالي ستكون في صالح الصندوق وتَـحسّن أدائه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ عبدالرحمن جمشير على مداخلته، وأحب أن أبيّن للمجلس أن التقرير المعروض عليكم اليوم هو تقرير تكميلي، حيث إننا استعرضنا التقرير الأصلي في جلسة 22 نوفمبر 2020م، ومن ثم تمت إعادة هذا التقرير إلى اللجنة باقتراح من الأخت دلال الزايد، وأخذنا في الاعتبار ما جاء من ملاحظات أثناء تلك الجلسة، واجتمعنا مع المسؤولين، وبعد أن أخذنا في التقرير الموجود أمامكم كل الأمور التي أدت إلى إصرار اللجنة على وجود ملاحظاتها كما جاءت في التقرير الأول، وبعد أن أخذنا في الاعتبار دراسة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة بدقة أكبر؛ جئنا بتفاصيل أكثر، وجئنا بملاحظات أضفناها إلى الملاحظات الأربع التي تقدمنا بها في التقرير الأصلي، ونحن نحافظ عليها بناءً على ما جاء في التقرير المعروض أمامكم، وأستذكر أنه خلال جلسة ماضية لمناقشة تقرير اللجنة كان هناك الكثير من الملاحظات التي أبداها الإخوان الذين تداخلوا في هذا الموضوع، وتم تأجيل مناقشة هذا التقرير حتى يتم حضور المسؤولين عن إدارة هذا الحساب، والذين لم يكونوا موجودين في تلك الجلسة. أتمنى أن تكون هناك مراجعة للمضبطة، وأنا شخصيًا قرأتها بكل تأنٍ، قرأت كل التساؤلات التي طرحت سابقًا والتي كانت موجهة إلى إدارة حساب احتياطي الأجيال القادمة، وأتمنى أن يتمكن الأعضاء من الحصول على إجابات عن تساؤلاتهم. وفي الوقت نفسه أوضح للمجلس أن الملاحظات الأربع التي جئنا بها في التقرير الأصلي هي الملاحظات نفسها ولكن بتفصيل أكثر ودقة أكبر؛ حتى تلاقي استحسان وموافقة أعضاء المجلس على تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ الأخ رئيس اللجنة يقول إن هذا التقرير تكميلي وبناء على قرار المجلس أدخلت بعض التفصيلات على التقرير السابق، وهذا الكلام لم يقله الأخ مقرر اللجنة مع احترامي له، بل قال: إن تقريرنا هو تقريرنا السابق نفسه، لذلك أعود لأخذ موافقة مجلسكم الموقر على تثبيت التقرير في المضبطة، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 119)




      الرئيــــس:
      تفضل الأخ خالد حسين المسقطي مرة أخرى.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ربما حدث سوء فهم لما أردت شرحه للمجلس الموقر؛ إن التقرير المعروض أمام المجلس اليوم هو تقرير اللجنة نفسه الذي قدّم ونوقش في جلسة سابقة، ومن ثم وبناء على طلب معاليكم تم تأجيل مناقشة هذا التقرير الذي تم تثبيته في مضبطة جلسة سابقة حتى تتمكن إدارة حساب احتياطي الأجيال القادمة من حضور الجلسة ومناقشته والرد على استفسارات الإخوة أعضاء المجلس الذين طرحوا استفساراتهم في تلك الجلسة، فالتقرير تم تثبيته في مضبطة جلسة سابقة، وأرجو ــ إن كان بالإمكان ــ الرجوع إلى رئيس هيئة المستشارين القانونيين لنأخذ منه الاستشارة الصحيحة؛ لكيلا يتم تثبيت تقرير اللجنة في مضبطتين وهو تقرير اللجنة الأصلي نفسه الذي جئنا به وناقشناه في جلسة سابقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ خالد المسقطي، الكلام الذي قلته هو أن هذا تقرير تكميلي، وأننا قد أحلناه إليكم مرة أخرى، وأنكم أدخلتم تفصيلات أكثر على التقرير السابق بناء على تساؤلات الإخوة الأعضاء، ألم تقل هذا الكلام؟! تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما ذكرته هو أن التقرير الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة هو التقرير الذي أجريت عليه التعديلات بناء على ملاحظات الإخوة في جلسة 22 نوفمبر 2020م، ومن ثم قدمنا التقرير التكميلي الذي عرض في جلسة سابقة ــ ولم يناقش ــ ولكن تم تثبيته في مضبطة الجلسة، لكن نظرًا إلى عدم وجود إدارة حساب احتياطي الأجيال القادمة في الجلسة الماضية لم نجرِ أي تعديلات على تقرير اللجنة الذي تم عرضه في جلسة سابقة وتم تأجيل مناقشته حتى جلسة قادمة؛ لتتمكن إدارة حساب احتياطي الأجيال القادمة من حضور الجلسة، فأرجو المعذرة إن تمت إساءة فهمي أو لم أتمكن من شرح الموضوع بصورة واضحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفيصل في هذا الأمر هو ما نصت عليه المادة (103) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الموقر، ويرشح من نصوص هذه المادة أنه ليس ثمة أي أثر قانوني يترتب على إعادة تثبيت نص تقرير لم يشرع في مناقشته أصلًا، العبرة هي بالمناقشة وليس بمجرد التثبيت، وطالما أنه سوف يصار إلى مناقشة التقرير في هذه الجلسة فسوف يكون من باب الأحوط والاحتياط الكلي أن يعاد تثبيته في هذه الجلسة؛ حتى يكون مدخلًا للنقاش، لمزيد من الإيضاح ليس ثمة ــ أصلًا ــ أي إشكال يترتب على ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ مدير شؤون الجلسات يقول إن التقرير قد ثبّت في جلسة سابقة، وسعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يقول: لا ضير من إعادة تثبيته في هذه الجلسة أيضًا، وبالتالي سواء ثبت التقرير في جلسة سابقة أو في هذه الجلسة فلا ضير من وجود هذا التثبيت لسلامة الإجراءات. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية إن كان بإمكان الإخوة في إدارة تقنية المعلومات أن يوصلوا معنا المسؤولين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ممن يحضرون معنا لكي نعرف أسماء هؤلاء الحضور. في تاريخ 22 نوفمبر تطرقت إلى عدة ملاحظات، وكما تعلمون أن الإخوة المسؤولين في صندوق احتياطي الأجيال لم يكونوا موجودين وقتها، فهل تحب يا معالي الرئيس أن أعيد هذه الملاحظة أم نكتفي بما جاء في المضبطة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ أحمد الحداد، بالنسبة إلى أسماء ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي موجودة ــ لا أعلم إن كانت تظهر لديكم أم لا ولكنها تظهر أمامي ــ وقد أخبرت أيضًا أن معالي الوزير حاضر معنا، فحيّاه الله معنا في هذه الجلسة، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، تظهر في الجهاز جميع أسماء الحضور، سواء الإخوة الأعضاء أو ممثلو الجهات، وبإمكان الأخ أحمد الحداد الرجوع إلى القائمة والبحث عن ذلك. في التقرير جزآن: جزء يمثل رأي الوزارة ومن ثم جزء يمثل رأي اللجنة، ولا أعلم في الحقيقة إن كانت الوزارة أبدت رأيها على رأي اللجنة أم أبدت رأيها قبل رأي اللجنة؟ على سبيل المثال، الإخوان في اللجنة يتكلمون عن موضوع السياسة الاستثمارية، وذكروا في الأخير "وإذا افتقرت الوثيقة المذكورة لكل ما تقدم فلا يمكن اعتبارها إلا تعليمات عامة لإعداد الاستراتيجية بحسب المفهوم العلمي لها"، وسؤالي للإخوان في الوزارة: هل أنتم مقتنعون برأي اللجنة وبأن ما قدم هو فقط تعليمات عامة أم أنها السياسة الاستثمارية التي يطلبها الإخوة في اللجنة؟ وهلمّ جَرّا بالنسبة إلى الملاحظات رقم 2 أو 3 أو 4، حيث لم أشعر بأنه قد تم تضمين ملاحظات الإخوة الأخيرة في رأي اللجنة. هناك فصل بين الرأيين، هل اللجنة متمسكة برأيها على الرغم من رد الإخوان في الوزارة ــ وأنهم لم يقنعوها ــ أم أن الوزارة متمسكة أيضًا برأيها ولم تقتنع برأي اللجنة؟ نحن نحتاج إلى أن نصل إلى تفاهم بشأن الوضع بين رأي اللجنة ورأي الوزارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني يطلب الكلمة، فحياه الله معنا، ونشكره على كريم حضوره، فليتفضل.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحك الله بالخير معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعًا، نشكر مجلسكم الموقر على إتاحة الفرصة لمناقشة هذا التقرير المهم اليوم. صندوق الأجيال القادمة هو صندوق مهم جدًا لجمع الأموال في الفترات التي يرتفع فيها سعر النفط، حيث تم وضع سياسة استثمارية محافظة لهذه الاستثمارات تتشكل بناء على محفظة عالمية ذات سيولة عالية لزيادة الأصول بشكل تدريجي مع زيادة الأسواق المالية. نشكر القائمين على هذا الصندوق لما نراه من عوائد استثمارية على مر السنين من الأموال التي تم تجميعها في هذه الفترة. هناك استفسارات من قبل اللجنة وهناك ملاحظات تخص تأكيد البيانات المدققة لعامي 2017م و2018م، ولكن الكثير من هذه الملاحظات التي تم طرحها من قبل اللجنة هي ملاحظات مهمة، تمت دراستها من قبل الإخوة في الصندوق وقد أخذت في الاعتبار لتحسين كل ما من شأنه تطوير إدارة وحوكمة هذا الصندوق. نشكر مجلسكم الموقر ونشكر اللجنة المعنية على الملاحظات التي وردت، وجميعها إن شاء الله تصب في تحسين العمل من ناحية الحوكمة، ومن ناحية وضع الاستراتيجيات، وقد نوقشت بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح من قبل الفريق مع اللجنة الموقرة. نشكر مجلسكم الموقر ونحن والإخوة فريق صندوق الأجيال القادمة على استعداد لأي توضيحات أو أي استفسارات. عمل الصندوق عمل شفاف دائمًا، وهناك تقرير سنوي يتم إعلانه، وفي العموم هذا تقرير سنوي يسير عليه الصندوق، بالإضافة إلى الإجابة عن أي استفسارات وملاحظات من الإخوة في مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا إخوان، معالي الوزير بيّن أن ما ورد من ملاحظات أو توصيات في تقرير اللجنة قد أُخذ بعين الاعتبار، وطبق في التقارير اللاحقة التي أتت، والحقيقة أننا نناقش تقرير 2017م والحكومة الموقرة قد أحالت الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة في وقته، ولكن التأخير كان من السلطة التشريعية في مناقشة هذا التقرير في حينه، وبالتالي أعتقد أن هناك تقارير أخرى للأعوام 2018م، و2019م، و2020م، تمت مناقشتها مطولًا في الاجتماعات السابقة، والكلام الذي أتى الآن على لسان المسؤول الأول في وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشكورًا هو أن هذه التوصيات أُخذت بعين الاعتبار، لذلك أعتقد أنه لا داعي لإعادة ما تم طرحه في اجتماعات سابقة، وخاصة أن التقرير قد مضت عليه سنوات، ولا نريد أن نضيع وقت مجلسكم الكريم في مناقشة تقرير مضت عليه هذه السنوات الطويلة، لذلك أرجو من الإخوة الأعضاء الاختصار، فالغرض من التوصيات هو أن تصل إلى المسؤولين، وهم يتفهمون هذه التوصيات، وكما بيّن معالي الوزير أنها أخذت بعين الاعتبار، وهذا هو المطلوب، لذلك أرجو الاختصار في الملاحظات حتى ننتقل إلى البند الذي يليه. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، يسعدني جدًا ما سمعته من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة. سعدت جدًا بما استمعت له، حيث سيتم الأخذ بهذه الملاحظات التي أتت بها اللجنة والتي هي مقتنعة بها، وهذا لا يعني إلا تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. أشكر معالي الوزير، وفي الوقت نفسه أتمنى على بعض الإخوان عند قراءتهم تقرير اللجنة أن يقرؤوه قراءة متأنية، وأن يقرؤوا ردود اللجنة على ما جرى من أمور تمت مناقشتها في اجتماعات مشتركة مع الجهة المعنية، فنحن نضمّن هذه الردود ونضمّن ردنا في تقريرنا. الأخ جمال فخرو عندما سأل لم يفهم ما إذا كانت هذه الوثيقة مقبولة أو غير مقبولة، أو أن اللجنة وافقت على ما عُرض عليها، أحب أن أؤكد للأخ جمال فخرو أن رأي اللجنة رأي محايد ويأخذ في الاعتبار المصلحة العليا، ونشكر معالي الوزير حيث اتفق معنا بأنه سيتم الأخذ بهذه الملاحظات. نتمنى على جميع الإخوان قراءة تقاريرنا وخاصة أن تقاريرنا موثقة بالأرقام وتحتاج إلى قراءة متأنية حتى نتفق معكم وتتفقوا معنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على التوضيحات التي ذكرها، حيث ذكر أن التوصيات أخذت في الاعتبار وهناك نوع من الرد عليها ولكن لم يتطرق معاليه إلى ملاحظات الأعضاء، إذ كانت هناك ملاحظات مهمة جدًا لبعض الأعضاء الذين تداخلوا في 22 نوفمبر وأدلوا بدلوهم وآرائهم حول مسائل مهمة جدًا، فهل بإمكان معالي الوزير الرد على هذه الاستفسارات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على حضوره الاجتماع. في الحقيقة أريد أن أتأكد الآن من موضوع واحد، معالي الوزير يقول إنه يوافق على الملاحظة التي أتت من الإخوان في اللجنة والتي تقول إنه لا توجد سياسة استثمارية واضحة، وبالتالي خرجت اللجنة إلى أنه "وإذ افتقدت الوثيقة المذكورة لكل ما تقدم، فلا يمكن اعتبارها إلا تعليمات عامة لإعداد الاستراتيجية بحسب المفهوم العلمي لها". معالي الوزير مشكورًا قال الآن إنه يأخذ بعين الاعتبار ويوافق على هذا، هل معالي الوزير يوافق على أنه في السابق فعلًا لم تكن هناك وثيقة محددة توضح السياسة الاستثمارية، وأن ما كان موجودًا هو مجرد وثيقة عامة أم أنه يتمسك بما جاء في رأي ممثلي الحكومة الذين قالوا إن الوثيقة هي وثيقة متكاملة كما جاء في التقرير نفسه؟ إذا كان معاليه يوافق الإخوان في اللجنة فهذا شيء جيد حتى يعدوا في السنوات القادمة الورقة التي تحدد السياسة الاستثمارية، وإذا كان يختلف مع اللجنة فنود أن نسمع منه ما هو الاختلاف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا معالي الرئيس، وأشكر أصحاب السعادة الأعضاء على مداخلاتهم. أولًا فيما يخص بعض الملاحظات التي وردت من ناحية الاستثمارات، بالإمكان أن ألخصها بعدد من الملاحظات التي تكلمت عن النسبة العالية للسيولة في هذا الصندوق؛ لأن الكثير من الملاحظات التي تم وضعها من قبل اللجنة هي ملاحظات حول أن هناك عددًا كبيرًا من الودائع أو من الاحتفاظ بالسيولة، فهذا ملخص لكثير من النقاط التي وردت من ناحية الاستثمار، وذلك بسبب هدف معين، نحن اليوم نتكلم عن أرقام سنتي 2017م و2018م ولن نرجع إلى تلك الفترة، ولكنا نرى أنه في عام 2020م بسبب الجائحة والظروف الاستثنائية النسبة العالية من السيولة في هذا الصندوق قد لعبت دورًا كبيرًا مما جعلنا نستطيع العمل مع السلطة التشريعية ومجلسكم الموقر في تمويل جزء من الاحتياجات الطارئة لهذا العام من خلال الاستقطاع الذي تم من الصندوق، ولم نستطع عمل ذلك لولا الاحتفاظ بنسب السيولة العالية التي هي موضع الكثير من الملاحظات، ولذلك من المهم جدًا في هذا الصندوق أن تكون فيه سيولة عالية. بالنسبة إلى ملاحظات سعادة النائب الأول للمجلس الأخ جمال فخرو حول السياسة الاستثمارية، نقول: نعم، بلا شك هناك سياسة استثمارية موجودة للصندوق يتم تحديثها بحسب الأوضاع في الأسواق، وقد أجابه فريق الصندوق بإرسال investment policy guidelines أي أطر الاستثمار، ولكن في هذه النقطة أبيّن لمجلسكم الموقر أنه في مجلس إدارة الصندوق توجد استراتيجية استثمارية يتم تحديثها بشكل دوري، وأهم شيء في الاستراتيجية الاستثمارية هو أن تكون محفظة متنوعة جغرافيًا ومتنوعة من ناحية الأدوات الاستثمارية، وكذلك فيها سيولة عالية، وهذه السياسة الاستثمارية تتم مراجعتها بشكل دوري والأخذ بالاستشارات المالية من قبل الصناديق العالمية والمؤسسات المالية العالمية والبنوك لتحديثها لتكون الاستراتيجية متكاملة وشفافة ويتم إعلانها بشكل دوري حتى ضمن التحديثات والإعلانات التي تتم من قبل الصندوق. أؤكد أهمية وجود الاستراتيجية التي تفضل بها الأخ جمال فخرو، وأؤكد كذلك أن ما تم مناقشته مع اللجنة والملاحظة التي جاءت من اللجنة ملاحظة مهمة، وأطمئن أعضاء مجلسكم الموقر أنه توجد استراتيجية واضحة للاستثمار يتم تحديثها بشكل دوري ويتم الإفصاح عنها بكل وضوح ضمن التقارير التي تم إعلانها من قبل الصندوق، هذا أمر. ما تم إرسالها إلى اللجنة هو policy guidelines للاستثمار، أي الأطر التي يصرح مجلس الإدارة للفريق أنه يستثمر من خلالها، واستراتيجية الاستثمار كذلك موجودة وتتم مراجعتها من قبل الفريق واعتمادها من قبل مجلس الإدارة. فأردت أن أبيّن ذلك لكيلا يكون هناك ارتباك بين الوثيقتين. الملاحظة كانت على وثيقة investment policy guidelines حيث يجب أن تكون هناك خطة استثمارية، وهذه الخطة يتم تحديثها بشكل دوري، وكذلك يتم الإفصاح عنها إضافة إلى ما ورد. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة، وبإمكاننا أن نوضح أكثر بما ترونه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر معالي الشيخ سلمان على ما تفضل به من توضيح للأخ جمال فخرو، وهو بالضبط ما كنت أود التطرق إليه، ويسعدني أن معالي الوزير أخذها بروح رياضية، أعني أنه يوجد لدينا ما تم استلامه من قبل اللجنة وهو investment policy guidelines وأكّد وجود نوع من الخطط الاستثمارية التفصيلية التي تحتاج إليها إدارة هذا الصندوق لمعالجة أي استثمارات سواء كانت مبالغ، أو ودائع، أو سيولة، أو أموالًا، والمناطق الجغرافية. نتفق تمامًا مع ما تفضل به معالي الوزير وهو ما تتطلع إليه اللجنة فعلًا من خلال هذه الملاحظة باعتبارها واحدة من الملاحظات في تقريرها، وأتمنى أن يكون الأمر قد اتضح للأخ جمال فخرو بأننا تكلمنا عن ضرورة وجود مثل هذه الخطة الاستراتيجية الاستثمارية التي أكد قبولها معالي الوزير، وأن وجودinvestment policy guidelines وحده لا يكفي. أعتقد الآن أن الموضوع واضح جدًا سواء ما طلبته اللجنة وكذلك قبول معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، ونحن منذ بداية مناقشته لمسنا تمامًا مدى حرفيتهم في وضع هذا التقرير، وأيضًا ما نقل إلينا من المختصين من أعضاء اللجنة الذين وضعوا أيضًا بجانب ذلك عددًا من الأمور التي أسهمت في تحليل البيانات الواردة. أيضًا الشكر موصول إلى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على حضوره الشخصي اليوم. كنا نتوقع أن الإخوان من مجلس الأجيال القادمة هم الذين سيحضرون معنا بناء على الظروف التي كانت لديهم، ولكن حضور معالي الوزير اليوم أعطى انعكاسًا تامًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بخصوص التواصل مع السلطة التشريعية وتعزيز العمل والمنظومة التشريعية في هذا الجانب، وهذا دائمًا ما نتأمله ويسنده فعلًا العمل التشريعي مع السلطة التنفيذية. سابقًا ناقشنا باستفاضة مسألة الملاحظات حول هذا التقرير، وأكثر ما ركزنا عليه ــ وهو أيضًا ما خرج به ديوان الرقابة المالية والإدارية ــ من ملاحظات بيّنت عمل هذا الصندوق وبيّنت العوائد وتحليل حساب الاحتياطي، والنمو الذي يشهده هذا الصندوق في الوقت ذاته. أيضًا تكلمنا عن مسألة وضع الملاحظات والتوصيات، وأنا صراحة لا آخذها بصفة الإلزام بقدر كونها ملاحظات وتوصيات، ومعنى ذلك النظر إليها والتشاور بشأنها والأخذ بما يتفق مع السياسات والقوانين المتبعة، وليست مسألة أنها طالما وضعت في تقرير ما تعني الإلزامية بكل حروفها ومضامينها عما وردت فيه، أي أنها لا تعتبر قيد إلزام، بل هي تكون لمناقشتها والأخذ بها أو عدم الأخذ بها بحسب ما تنص عليه التشريعات والتعليمات والمعايير الدولية المتبعة، وهنا تأتي مسألة التشاور والتوافق ومساندة العمل نحو الأفضل. الرقابة على البيانات المالية التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية، نجد أن الألفاظ التي انتقيت في هذا الجانب في بيان عمل هذا المجلس ومجلس إدارته ــ الذين نشكرهم ونثمن دورهم ــ تبين فعلًا أن هذا القانون سند البلد في وقت الأزمة الأخيرة التي مررنا بها من خلال تغطية وسد العجز الموجود بعيدًا عن تحميل الدولة الكثير من الأعباء، وهذا إن دل فإنه يدل على نجاح هذا التشريع، ويدل أيضًا على ثقتنا في العاملين على إدارة مجلس احتياطي الأجيال القادمة والجهود التي بذلوها. إن كان هناك أي قصور أو أي ملاحظات أو أي رغبة في مسألة التقدم والتنمية فيه، فهذا ما عملنا فيه مع الإخوان في مجلس النواب عندما أبدينا بعض هذه الملاحظات ليدرسها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مع الفريق المعني بها، ومع مجلس الإدارة المعني؛ لبيان ما هو أفضل ما طُرح من تلك الملاحظات والتوصيات للأخذ بها لكي تدعم هذا التشريع وتنميه بحسب الأهداف المتوخاة من هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية كل الشكر لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وفريق العمل، ونشارككم أيضًا الترحيب بمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني. كما أذكر أنه في الجلسة التي تمت فيها مناقشة هذا الموضوع كانت أغلب الآراء تنادي بأن نمرر التقرير، ولكن لأن بعض الإخوان ارتأوا أنه يجب أن يورد في التقرير بعض ملاحظات الجهات المعنية؛ أعدنا التقرير إلى اللجنة، والآن بعد أن استكمل التقرير هذه الملاحظات، وأخص بالذكر ما ورد في الصفحة 15 من التقرير وهو رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ملاحظات اللجنة، وهي الملاحظات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكذلك ما خلص إليه التقرير في خامسًا؛ أجد أن التقرير متكامل، وأتوجه بالشكر إلى الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المتكامل. نحن نتحدث عن تقرير للحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة الذي تم في 31 ديسمبر 2017م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأعتقد جازمًا أن هذه الملاحظة كذلك تتبع التقرير اللاحق، وبالتالي أدعو زملائي وزميلاتي أعضاء المجلس إلى تمرير هذا التقرير وفق ما أوصت به اللجنة، وإن شاء الله نتطلع إلى تقارير لاحقة للسنوات القادمة. وأنا متأكد ومتفائل دائمًا بأن هذه التقارير ستأخذ بالملاحظات التي قدمتها اللجنة المعنية ــ وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ والتي أيضًا سيوافق عليها المجلس اليوم وتعتبر جزءًا من آلية تقديم ومناقشة هذه التقارير، والأهم من ذلك أن تكون جزءًا من سياسة الصندوق لاحقًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ بسام إسماعيل البنمحمد طلب الكلام، وهو من اليوم أصبح الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، فمبروك ــ يا أخ بسام ــ و(تستاهل)، تفضل.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الشكر لك على دعمك خلال الفترة الماضية، والشكر لكل من ساهم وشجعني ودعمني بشكل أو بآخر. سيدي الرئيس، بخصوص التقرير الذي أمامنا اليوم، أعتقد أننا أمام ثلاث نقاط أساسية: أول نقطة هي أن توصية اللجنة هي الموافقة على الحساب الختامي. والنقطة الثانية هي أن هذا الحساب الختامي هو لعام 2017م، وما استجد من ظروف وما أتى من متغيرات كثيرة ليس أقلها جائحة (كورونا)؛ تجعلنا ننظر إليه بشكل مختلف تمامًا. والنقطة الأخيرة هي تعامل معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مع التقرير بشكل إيجابي. أعتقد أننا اليوم في اللجنة سعيدون جدًا بأن نرى هذا التعاون وهذه الطريقة في الأخذ بالتوصيات، لأنه كما قلت توصية اللجنة هي الموافقة، وهذه إنما هي ملاحظات تفيد القائمين على الصندوق وتفيد الجهة المعنية ــ عند الأخذ بها ــ لتحسين أداء الصندوق وتحسين وتجويد المخرجات التي تأتي منه، وأعتقد أن هذا هو هدفنا جميعًا، فالإخوان القائمون على الصندوق هدفهم أيضًا الاستمرار في تجويد المخرجات، وهذا هو هدفنا أيضًا، فالهدف واحد، وبالتالي نحن اليوم أمام تقرير إيجابي وأمام تعاون إيجابي من الحكومة الموقرة ومن معالي وزير المالية بشكل رائع جدًا، وأتمنى أيضًا في المستقبل أن يتم في كل التقارير النظر إلى الملاحظات التي تأتي من اللجان، سواء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو غيرها من اللجان، أتمنى أن ينظر إليها بشكل إيجابي؛ لأن هدفنا واحد في الأخير، ونتمنى أن يتم الأخذ بها بشكل إيجابي. وأعتقد أن التقارير القادمة مستقبلًا سنرى ونشهد تطورًا كبيرًا فيها من ناحية الأداء إذا تم الأخذ بهذه الملاحظات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

      وزير المالية والاقتصاد الوطني:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أصحاب السعادة الأعضاء على ملاحظاتهم، سعادة العضو دلال الزايد وسعادة العضو علي العرادي وسعادة العضو الدكتور بسام البنمحمد، وأشارككم التهنئة بنيل الأخ بسام البنمحمد درجة الدكتوراه، وأطلب من الله أن يؤمن بلادنا وأن يؤمن الخليج. دراسة الأخ الدكتور بسام البنمحمد عنوانها (التحولات الجديدة والواقع الأمني لمنطقة الخليج العربي)، وإن شاء الله يخدم بها مجلسكم الموقر ويخدم بها البحرين، ونهنئه على ذلك. معالي الرئيس، بودي أن أضيف ملاحظة، مع الشكر لمجلسكم الموقر ومع الشكر للجنة على هذا التقرير، ومع التزام الحكومة بالتعاون المثمر والمستمر مع السلطة التشريعية ومع مجلسكم الموقر؛ نجدد التزامنا بذلك، وإن شاء الله يدًا بيد مع السلطة التشريعية نحسن ونطور جميع آليات العمل، وفي هذه الفترة ــ وخاصة بعد جائحة الكورونا ــ العمل قائم على تشريع سيتم تقديمه بإذن الله إلى السلطة التشريعية في أقرب فرصة ممكنة، ويتم العمل كذلك مع الإخوة في مجلس النواب على زيادة الاستقطاع لصندوق الأجيال القادمة مع زيادة أسعار النفط، وهذا التشريع سيكون مهمًا لكي نسرع من استرجاع الصندوق للمبالغ، وبإذن الله في الأسابيع والأشهر القادمة سيتم العمل على التشريعات اللازمة لذلك، وبإذن الله مع السلطة التشريعية سيتم وضعها بأسرع وقت لكي نضع آلية تزيد من الاستقطاع لصندوق الأجيال القادمة، ومن المبالغ التي تذهب إلى صندوق الأجيال القادمة مع ارتفاع أسعار النفط، وهذا سيكون مهمًا جدًا. وكذلك نستمر في تطوير آليات عمل صندوق الأجيال القادمة بكل ما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأموال. ونشكر الفريق في صندوق الأجيال القادمة، من ناحية الفريق الرقابي في مجلس الإدارة، والفريق التنفيذي في فريق الاستثمار؛ لتبني أفضل الممارسات العالمية في استثمار الأموال، ووضع سياسة استثمارية واستراتيجية استثمارية تتواكب مع متطلبات الوقت وتبني لمملكة البحرين محفظة استثمارية متنوعة فيها عوائد استثمارية واعدة وفيها مخاطر معقولة مقارنة بالأسواق المالية العالمية. وأكرر الشكر لكل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ولرئيس اللجنة سعادة العضو خالد المسقطي على التقرير الذي قدموه، ونكرر أن جميع الملاحظات التي تم وضعها سيتم أخذها في الاعتبار لتحسين عمل صندوق الأجيال القادمة لخدمة مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش، أعتقد أن هذا اللقاء وبحضور معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني يترجم التعاون التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ وما طرحه اليوم معالي الوزير يترجم هذا التوجه. وبودي أيضًا أن أشكر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء على دعمه ومساندته المستمرة والدائمة للسلطة التشريعية، والتعاون معها إلى أبعد الحدود، وما لقيناه اليوم بحضور معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ما هو إلا ترجمة لهذا التوجه، فشكرًا لصاحب السمو الملكي ولي العهد، وشكرًا لمعالي الوزير، ونرجو إن شاء الله أن يستمر هذا التعاون بزخم أكبر في المستقبل. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      الآن لم يتبقً لدينا إلا التصويت على توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في التقرير، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول والأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً تحياتي للجميع، واسمح لي قبل أن أبدأ بقراءة رأي اللجنة، أن أنتهز الفرصة وأشكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على إيضاحه السياسة الاستثمارية، وإن شاء الله تكون في السنوات القادمة أفضل مما كانت عليه في السنوات الماضية. معالي الرئيس، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 145)




      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بعد إعادة تقريرها بخصوصه بناءً على قرار مجلس الشورى في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2020م، وذلك لإعادة دراسة الحساب الختامي آنف الذكر في ضوء مناقشات أعضاء المجلس بشأنه. وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والدراسة التحليلية المعدة بتكليف من اللجنة لسعادة الأستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي رأت سلامة الحساب المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين القانونيين للجنة ورأي المستشار المالي والاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب الموقر بتاريخ 18 يوليو 2019م في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، في حين أصدر مجلس النواب قراره باعتماده بتاريخ 21 إبريل 2020م في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وتمت إحالة قرار مجلس النواب إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتاريخ 29 إبريل 2020م، ورفعت تقريرها بشأنه بتاريخ 17 يونيو 2020م من الدور ذاته. ومع بداية دور الانعقاد الثالث الحالي أعاد معالي رئيس المجلس تقرير اللجنة (السابقة) بتاريخ 19 أكتوبر 2020م لإعادة النظر فيه، ورفعت اللجنة تقريرها بخصوصه بتاريخ 21 أكتوبر 2020م. وإذ تؤمن اللجنة بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة باعتباره أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها؛ فإنها تود أن تبدي الملاحظات التالية: 1ــ أوجبت المادة رقم (2) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008م بشأن نظام عمل مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة أن يضع المجلس السياسات الاستثمارية والقواعد التي تُتبع في استثمار أموال الصندوق ومتابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية، واستنادًا إلى ذلك، طلبت اللجنة من مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة نسخة من الاستراتيجية الاستثمارية المتبعة في استثمار الموارد المالية للحساب، وقد أرسلت الإدارة ــ مشكورة ــ وثيقة تحت مسمى:(The Investment Policy guidelines (THE "Policy") إلا أن مفهوم السياسة الاستثمارية، بصورة عامة، يعني وجود وثيقة تحدد عناصر الاستثمار مثل الأسهم، السندات، العقار، الودائع... إلخ، إضافة إلى جغرافية الاستثمار، أي المناطق (عالميًا)، ونسبة الموارد في الاستثمار في كل بند من البنود المذكورة، إضافة إلى تحديد المخاطر. وتُعتمد مثل هذه السياسة من قبل أعلى سلطة إدارية داخل الجهة، وتلتزم الإدارة المعنية باتباع هذه السياسة. وفي حالة تقلب الأسواق أو الظروف في المناطق الجغرافية، تغير الإدارة من سياستها الاستثمارية بعد اعتمادها من الجهة العليا. وإذ افتقدت الوثيقة المذكورة لكل ما تقدم، فلا يمكن اعتبارها إلا تعليمات عامة لإعداد الاستراتيجية بحسب المفهوم العلمي لها. 2ــ بعد الاطلاع على التقرير السنوي لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وبعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، اتضح ما يلي: أ) استمرار ارتفاع حجم الحسابات أو الودائع الجارية (بدون أي عائد أو ربح) بشكل كبير بين عامي 2017م و2018م، حيث ارتفعت من (4,183,030) دولارًا في عام 2017م إلى 34,404,275)) دولارًا في عام 2018م بمعدل زيادة بلغت حوالي (722%)، وقد استمر الصندوق في التعامل مع بنكين فقط. لذلك فإن من الملاحظ ارتفاع مبلغ الحسابات بين عامي 2017م و2018م بنسبة 722%، على الرغم من أنها لا تدر أي عوائد أو ربح لحساب الاحتياطي، وهو ما قد يتعارض مع الهدف الأساسي من هذا الحساب. ب) في عام 2018م لم يتم استثمار أي أموال من الاحتياطي في صورة ودائع قصيرة الأجل (التي تستحق خلال فترة ما بين 91 يومًا و360 يومًا من تاريخ إيداعها)، التي تراوحت نسبة الفائدة لها بين 1.65% و3% سنويًا؛ وعلى الرغم من انخفاض نسبة الفائدة فإنها أفضل من إيداع الأموال في صورة حسابات جارية لا تدر أي عائد؛ وهو ما يعني تحقيق حساب الاحتياطي خسارة تعادل حوالي 600 ألف دولار أمريكي (على افتراض أنه تم إيداع مبلغ 30 مليون دولار بمتوسط فائدة 2% بدلًا من إيداعها في صورة ودائع جارية). ويعني ما سبق أنه يجب مراجعة المسؤولين عن توزيع أموال الحساب على الاستثمارات المختلفة، حيث ترتب على ذلك تحقيق خسارة ناتجة عن عدم إيداع الأموال في صورة ودائع قصيرة الأجل. وقد يعني ما سبق أن كل الأموال التي كان من المفترض أن يتم إيداعها في صورة ودائع قصيرة الأجل تم تحويلها إلى ودائع جارية ذات عائد صفري، وهنا يثار تساؤل عن الهدف الحقيقي لهذا الإجراء الذي يبدو في ظاهره أنه يحقق خسارة كبيرة لحساب الاحتياطي؟ ج) ارتفع حجم الودائع الثابتة ​(ذات فترة استحقاق تتجاوز ثلاثة شهور ولا تتجاوز السنة) بين عامي 2017م و2018م بنسبة بلغت (67%)، حيث بلغت في عام 2017م حوالي (137,437,686) دولارًا، بينما بلغت في عام 2018م (229,592,476) دولارًا. وقد تم احتساب فوائد على هذه الودائع بمعدلات تتراوح ما بين 2,72% و4,5% سنويًا في عام 2018م. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الودائع الثابتة مقارنةً بالعام المنصرم، فإن مبلغ العائد بالنسبة إلى إجمالي الودائع الثابتة انخفض من 2,83% عام 2017م إلى 2,56% عام 2018م. كما يلاحظ أن معدل الإيراد من هذه الودائع أقل من المعدلات المعلنة من قبل البنوك (حيث تتراوح النسبة بين 2,72% و4,5%). فكيف تحصل الودائع الثابتة على نسبة أقل من النسب المعلنة؟ أضف إلى ذلك أنه كان من المتوقع أن تحصل الودائع الثابتة ــ نظرًا إلى ضخامة المبلغ ــ على معدلات أعلى، وهو ما لم يتحقق. ويعني ما سبق استمرارية سوء توزيع الموجودات المالية المتاحة، ومن ثم ضياع أرباح مالية كان يمكن تحقيقها ليستفيد منها احتياطي الأجيال القادمة، ومن ثم تحقيق الهدف المرجو من الاحتياطي. د) حقق حساب الاحتياطي خسائر من الاستثمارات المباعة للعام الثاني على التوالي بلغت (1,974,950) دولارًا، ويعني ذلك استمرارية سوء التخطيط المتعلق ببيع الاستثمارات المملوكة للحساب، مما قد يتسبب في ضياع حقوق الأجيال القادمة، وهو أيضًا ما يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للاحتياطي. مما يثير تساؤلًا حول دور المستشارين العاملين للحساب؟ هـ) انخفضت إيرادات الاستثمارات بنسبة (7,5%) بين عامي 2017م و2018م، ويبرز هنا تساؤل عن كيفية زيادة العائد لهذه الاستثمارات في المستقبل، ومن ثم تكون الملاحظة بشأن مدى وجود خطة مستقبلية لزيادة هذا العائد؟ و) بلغت نسبة رسوم الخدمات الاستشارية حوالي (23%) من إجمالي مصروفات الاحتياطي، وهي مازالت نسبة كبيرة بطبيعة الحال، وكان من المفترض أن ينعكس ذلك على زيادة عائدات الاحتياطي، بما يوازي المبلغ الضخم الذي يُدفع للخدمات الاستشارية، إلا أنه لم يؤدِ إلى أي تطور ملحوظ في عوائد الحساب، وإنما تحقيق خسائر كبيرة في الاستثمارات المباعة، والاستثمارات القائمة، والأموال المستثمرة في شكل ودائع مختلفة الآجال. فما مدى فاعلية هذه الخدمات الاستشارية؟ 3ــ مما سبق نؤكد أن مجلس إدارة الاحتياطي يحتاج إلى إعادة النظر في البرامج والأدوات والمحافظ الاستثمارية بشكل مختلف ومتنوع عما هو عليه، حتى يحقق أرباحًا أعلى من التي تم تحقيقها، ويقلل من الخسائر التي تحققت في عام 2018م، وقد يتحقق ذلك من خلال عملية التنويع في المحافظ الاستثمارية الخارجية ذات الربح المرتفع والأقل مخاطرة، وكذلك النظر في قيمة المبالغ المستثمرة مقارنة بحجم الأرباح، بالإضافة إلى التنوع الجغرافي للاستثمارات، كما أنه يجب إعادة النظر في الخدمات الاستشارية التي تقدم للحساب والتي لم يترتب عليها إلا تحقيق خسائر كبيرة في إيرادات الاستثمارات القائمة أو المباعة، بالإضافة إلى سوء توزيع المبالغ المخصص استثمارها لتكون ودائع بالبنوك المحلية والأجنبية؛ وهو ما يستلزم إجراء الدراسات المعمقة وتحديث جميع أوجه الاستثمار التي يمكن للحساب الاستفادة منها، من دون الإخلال بأحكام القانون أو القرارات المنظمة له. 4ــ بالإضافة إلى ما سبق، ترى اللجنة أهمية اطلاع المواطنين على أداء حساب احتياطي الأجيال القادمة، وذلك من باب الشفافية، وقد يتم ذلك من خلال نشر البيانات المالية بصورة دورية في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بما يعكس أداء مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة وفاعلية إدارته للحساب. وترى اللجنة أن نشر مثل هذه البيانات يُسهم في تقييم نتائج استثمارات الحساب ويضع جميع المواطنين على بيّنة من أدائه، مما يحفز مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة دومًا على أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار. وتؤكد اللجنة أن نشر اعتماد الحساب الختامي من قبل مجلسي الشورى والنواب في الجريدة الرسمية، باعتباره من الإجراءات التي نص عليها القانون، لا يحول دون اطلاع العامة على نتائج أداء الحساب، ولاسيما أن الإجراء القانوني المطلوب لاعتماد حساب الاحتياطي للأجيال القادمة قد يتأخر كثيرًا كما هو الحال في مناقشة الحساب محل النظر. وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات، فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أولًا أشكر رئيس وأعضاء اللجنة الموقرين على هذا التقرير الوافي والضافي، هذا التقرير يعود إلى عام 2018م وهو مثل التقرير السابق الذي سبق أن ناقشناه، ومعظم الملاحظات التي وردت في هذا التقرير سبق أن وردت في التقرير السابق، وقد أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه تم الأخذ بكل هذه الملاحظات والتوصيات في عين الاعتبار، ونرجو إن شاء الله أن تكون هذه التوصيات التي وردت في هذا التقرير مُعززة للتوصيات التي سبق أن تكلمنا عنها في التقرير السابق، لذلك أرى أن نصوّت على توصية اللجنة بإقرار هذا الحساب الختامي، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة باعتماد حساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. نشكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مرة أخرى على حضوره هذا الاجتماع، ونشكر أيضًا جميع الإخوة ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني الذين كانوا معنا، ونأمل إن شاء الله أن يستمر هذا التعاون في المستقبل بزخم أكبر. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المُقدّم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ صباح سالم الدوسري مقرر اللجنة عرض التقرير فليتفضل.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح أصحاب السعادة أعضاء المجلس بكل خير، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 172)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي صندوق التقاعد العسكري والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تناولت المادة الأولى منه تعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وذلك بأن يكون استبدال صندوق التقاعد العسكري لحقوق الضباط والأفراد والمتقاعدين في معاشاتهم بنقود متوافقـًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للخاضعين لأحكام القانون من ضباط وأفراد والمتقاعدين من أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، خلصت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك للاعتبارات التالية: أولًا: يتضمن مشروع القانون خلطـًا بين نظام الاستبدال والقرض حيث إن صندوق التقاعد العسكري المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م لا يتضمن صلاحية منح أي قروض لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمتقاعدين منهم في معاشاتهم للأسباب التالية: أــ ليس من اختصاص صندوق التقاعد العسكري منح القروض وفقـًا للمادتين (40 و41) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م وتعديلاته، وإنما يندرج ذلك ضمن اختصاص المؤسسات المالية، وفقـًا لسلسلةٍ من القيود والشروط، وتحت رقابة مصرف البحرين المركزي، ويمتنع خارج هذا النطاق على المؤسسات الحكومية بغير نص في قانون إنشائها وخلافـًا لأغراضها المقررة قانونـًا أن تمنح أي قروض. ب ــ لم يتضمن المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991م بإنشاء صندوق التـقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، أو المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010م بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد المذكور، أو قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م وتعديلاته؛ أي نص يخوّل الصندوق منح قروض للمستفيدين من أحكام تلك التشريعات. ج ــ إن ما يمنحه الصندوق للمستفيدين وفقـًا لأحكام الاستبدال التي عالجها قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام في الفصل السابع بعنوان (استبدال المعاش) ضمن المواد (من 43 إلى 49) ليس قرضًا وإنما حق تأميني مصدره المباشر نص القانون، يقوم على أساس استبدال جزء من قيمة المعاشات التقاعدية المستحقة بالنسبة إلى المتقاعدين، أو جزء من قيمة المعاشات المفترض استحقاقها بالنسبة إلى الضباط والأفراد الذين تؤهلهم مدة خدمتهم المحسوبة لغايات التقاعد للحق في المعاش، ويتحمل المُستبدِل عند رد المبلغ عبء الاستثمار ومقابل التكافل نظير صرف هذا المبلغ له قبل أوانهِ، ويتم تحديد القيمة الاستبدالية (مقدار مبلغ الاستبدال) بحسب السن ومدة الاستبدال، وللمُستبدِل في أي وقت طلب وقف العمل بالاستبدال ورد المبالغ المستحقة عليه نتيجة لذلك. دــ إن الأصلَ في القروضِ ألا تسقط بوفاةِ المُقتَرض، وقد ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ أنه قال: (نفس المؤمن مُعلَّقَةٌ بدَيْنِه حتى يُقْضَى عنه)، ومن ثم فإن الديون تستوفى من تركة المتوفى إعمالًا للقاعدة الشرعية (لا تركة إلا بعد سداد الديون)، فسداد الديون مقدمٌ على تقسيم التركة، أما الاستبدال فهو حق تأميني تكافلي يسقط بالوفاة ولا يؤخذ من التركة، حيث تنص المادة (46) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام على التالي: "تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المُستبدِل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئًا من معاشه". هـ ــ لم يشترط القانون لغايات الاستبدال بيان الغرض من الحصول على المبلغ المُستَبدل أو أوجه إنفاقه حيث يُمنَح مبلغ الاستبدال للمستفيد متى توافرت الشروط والأحكام المنصوص عليها في المواد (من 43 إلى 49) من القانون المذكور، في حين يتعين على طالب الاقتراض من المؤسسات المالية الإفصاح عن غايات الحصول على القرض وتقديم ما يُثبِت تلك الغايات من أوراق ومسـتـنـدات وتقديم ضمانات تكفل الســـداد. ثانيـًا: يتعارض مشروع القانون مع جوهر ومفهوم التأمين الاجتماعي الذي يقوم عليه المرسوم بقانون وذلك للأسباب التالية: أــ إن جوهر ومفهوم التأمين الاجتماعي قائم على أساس النظر إلى القيمة المستبدلة على أنها جزء من مستحقات المستفيدين من أموال الصندوق التي ينبغي دومًا الحرص على استثمارها وتنميتها، لذا ينبغي زيادة قيمة أقساط الاستبدال عن أصل القيمة المستبدلة بحيث تكون الزيادة بمثابة مقابل تكافل يحفظ حقوق جميع المستفيدين من الصندوق ويُمَكّن الصندوق من الاستمرار في أداء التزاماته، ويعد في الوقت ذاته تعويضًا عن فوات فرصة استثمار المبلغ الذي تم صرفه للمستفيد من الأموال المخصصة لمصلحة المستفيدين الآخرين من الصندوق. ب ــ إن نظام صندوق التقاعد العسكري قائم على التكافل والتضامن شأنه في ذلك شأن غيره من صناديق التأمينات الاجتماعية، استنادًا إلى الفقرة (ج) من المادة (5) من الدستور التي تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". وانطلاقًا من التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي تُخضع العاملين فيها لدى كل القطاعات لأحكام هذا النظام الذي بموجبه يتكافل جميع المستفيدين من النظام في مواجهة الأخطار التي يتعرض لها أي منهم، ويفرض النظام على أطراف العلاقة التأمينية المساهمة في تمويل الصناديق المنشأة بموجبه والمخصصة للصرف على أوجه الإنفاق المحددة بالمعاشات والمكافآت والتعويضات، ووفقـًا لذلك النظام فإن الاشتراكات الشهرية وعوائد الاستثمار يمثلان المصدر الأكبر من مصادر تمويل هذا الصندوق وغيره من الصناديق التكافلية، وبدون عائد الاستثمار يستحيل أن تغطي قيمة الاشتراكات وحدها إجمالي المعاشات المستحقة وما يتفرع عنها من حقوق ومزايا مثل الاستبدال. ج ــ إن أموال الصندوق والبناء الأساسي لنظامه قائم على الاشتراكات الشهرية وعوائد الاستثمار، وهي أموال مخصصة لمصلحة المستفيدين، أي أنها خصصت لنفع عام محدد ولا تختلط بغيرها من أموال الدولة حيث تدخل الذمة المالية للصندوق، وجميع ما يسدد من اشتراكات أيـًا كان القائم بها ينقطع عن ملكية من استحقت عليه بمجرد سداده، ولا تلازم بالضرورة بين الاشتراكات والاستفادة منها، ولا يشترط التماثل أو المساواة بين ما يسدد وما يصرف، ويتفرع عن ذلك أن زيادة أقساط الاستبدال على أصل القيمة المستبدلة ــ التي قد لا يتم سداد أي جزء منها نتيجة وفاة المستفيد الفورية بعد الاستبدال أو خلال فترة السداد ــ يعد تعويضًا عن المبلغ الذي صرف للمستبدل من الأموال المخصصة لمصلحة مجموع المشتركين في الصندوق، أي أن الحقوق التأمينية ومنها الاستبدال ذات طبيعة خاصة قائمة على التكافل والتعاون تختلف بطبيعتها عن القروض، شأنها شأن اختلاف أحكام استحقاق المعاش عند الوفاة عن أحكام الميراث. ثالثـًا: إن النظام القانوني للتأمينات الاجتماعية بوجه عام والاستبدال بوجه خاص لا يقوم على اعتبارات حسابية ليُخشى تضمنه فوائد ربوية ولكنه يقوم على اعتبارات اجتماعية قوامها فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي، وقد أكدت ذلك المحكمة الدستورية في القضية رقم (ح/1/2019) بتاريخ 25 مارس 2020م، حيث قضت بالآتي: "إن النظام القانوني للتأمينات الاجتماعية لا يقوم على اعتبارات حسابية كتلك التي تحكم نظام التأمين الخاص، ولكنه يقوم على اعتبار اجتماعي، مؤداه فكرة التضامن بين من تجمعهم ظروف متشابهة، فإن المتحمل لعبء التأمين لا يكون بالضرورة المستفيد منه، والتأمينات الاجتماعية تقوم على أساس أداء مقابل التأمين (الاشتراك) بصرف النظر عما إذا كان المؤمن عليه سيستفيد من التأمين بصفة شخصية أم لا"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الخدمات رئيسة وأعضاءً على تقريرها المفصل والوافي، وأتفق معها في توصيتها بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). هذا الرفض جاء بعد أن أكد ممثلو صندوق التقاعد العسكري تمسكهم بالأسباب والمبررات الواردة في مذكرة الحكومة الموقرة وهم مُجمِعون على ذلك؛ لأن اقتراح مجلس النواب يتضمن خلطًا بين نظام الاستبدال والقرض. أما استبدال المعاش فهو ساري المفعول، وهو ليس قرضًا وإنما حق تأميني مصدره المباشر نص القانون متى توافرت الشروط. سيدي الرئيس، لفت نظري ما ذكر في بعض منصات التواصل الاجتماعي وهو أن مجلس الشورى يرفض استبدال المعاش بحسب اقتراح مجلس النواب، وهذا غير صحيح بتاتًا، وأن مضمون الاقتراح الذي أمامنا المتضمن في مشروع القانون هو أن قواعد استبدال المعاش للخاضعين لأحكام القانون تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكل تشريعاتنا ــ الحمد لله ــ مصدرها الشريعة الإسلامية؛ لأن دستورنا ينص في المادة الثانية على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وهذا ما نسير على نهجه والحمد لله. أما استبدال المعاش فهو حق تأميني مصدره المباشر نص القانون ولا يمكن لأحد أن يلغيه. ورأيي هذا ينطبق كذلك على تقرير لجنة الخدمات في البند السابع من جدول الأعمال حول مشروع قانون بتعديل المادة (77) من القانون (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وكذلك البند الثامن من جدول الأعمال بخصوص تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وليطمئن جميع موظفي الدولة من ضباط وعسكريين وموظفين، وليطمئن كذلك موظفو القطاع الخاص بأن حقوقهم التأمينية باقية ولا تغيير فيها، وهذا ما يؤكده جلالة الملك حفظه الله في كل مناسبة، ويعمل على أساسه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإرادة وعزيمة وعين ساهرة على الوطن وعلى شعب البحرين الوفي الذي أثبت على الدوام وقوفه مع قيادته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وأعضاء اللجنة على ما انتهوا إليه من نتيجة في تقريرهم. قد نأتي إلى ذكر 3 تقارير متضمنة التعديلات ذاتها الموجودة في مشروع القانون المعروض، وأنا أؤكد ــ كما تفضل أيضًا أخي عبدالرحمن جمشير في مداخلته ــ تأييدي لما انتهت إليه اللجنة من توصيات بهذا الشأن، وأضمّن هذه المداخلة رأيي في المشاريع الأخرى التي ستأتي بعد هذا التقرير. كما هو ثابت من تقرير اللجنة ومرفقات المشروع بقانون أن هذا المشروع تم تقديمه من مجلس النواب السابق في الفصل التشريعي السابق، وينبغي كذلك الأخذ في الاعتبار أنه عندما عرض هذا المشروع بقانون كان فيه خطأ تضمن النص القانوني الموجود فيه، ولولا أنه كان هناك انتباه وتأييد من المستشار القانوني بمجلس النواب ــ وأتى على ذكره سعادة الوزير الأخ غانم البوعينين في مداخلته ــ وكان متضمنًا مسألة حذف الجدول المرتبط بنص المادة المراد تعديلها، ولهذا الجدول أهميته؛ لأنه كان يحدد الشروط والاستحقاقات الواجب توافرها في مقدم طلب الاستبدال، وبالتالي هذا أعطانا أيضًا أحد الانطباعات أن الاقتراح بقانون عندما بني لم تراعَ فيه بعض الضوابط والأشياء المطلوبة. لا شك أن نظام الاستبدال هو حق للمستبدل في أن يستفيد وينتفع منه وفق الضوابط المنظمة له. أيضًا أحد المبادئ التي كانت موجودة في الاقتراح بقانون عندما قدم هو الرغبة في زيادة المزايا المقدمة للأفراد والضباط، ولكن مع تغيير البند الأخير فيما يتعلق بإضافة عبارة "وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية" ــ ونشكر اللواء الدكتور يوسف فليفل على إيضاحه في اجتماعاتهم مع اللجان أن نظام الاستبدال يختلف تمامًا عن نظام
      القرض ــ أنا أتفق معهم وبشدة باعتبار أن الأخذ بهذا المبدأ، أعني أن يكون نظام اقتراض وليس استبدالًا، يضم مسألة أحد المبادئ التي كان مرادها زيادة المزايا، باعتبار أن نظام الاستبدال له ميزة وهي أنه بمجرد وفاة الشخص المستبدل يسقط عنه المبلغ، أما لو أخذ في تطبيق هذا النظام باعتباره نظام قرض فإنه يظل باقيًا وبالتالي ينصرف إلى أنه لابد أن يتم سداده من تركة المتوفى، وبالتالي لا تكون هناك زيادة في المزايا مقارنة ببقاء الدين ككل في ذمة الشخص المستبدل. أود أيضًا أن أنوه في هذا الجانب إلى أنه عندما تم شرح نظام الاستبدال ــ ونحن لا نملك أن ندخل في الجانب الشرعي ــ تم الحديث عن أنه للأخذ بتطبيق هذه الأمور لابد من الأخذ بوجهة نظر الجهات المختصة في بيان حدود وضوابط إذا ما كان مثل هذا النظام مطبقًا بتسميته نظام استبدال، وإن كان ينص عليه في حكم الشريعة الإسلامية، وتم تفصيل هذا الجانب، وكما قلت عند وضع مثل هذا الاقتراح لابد من الأخذ برأي جهة مختصة في مجال الشريعة الإسلامية. أود أن أشدد على نقطة مهمة في هذا الجانب، ينبغي أن نضع بعض الضوابط إذا أردنا التحسين والحفاظ على هذا الصندوق، حتى بالنسبة إلى مكتسبي الجنسية البحرينية، وفق المعمول به ضمن شروط استحقاق طلب الاستبدال، وهي مقررة بشرطين شرط الفحص الطبي (السلامة الطبية)، وشرط أن يكون سنه المقررة لا تقل عن سن الستين بحسب الأنظمة الموجودة. ودائمًا نوجه إلى أن يكون هناك أيضًا شروط وضوابط أخرى توضع فيما يخص مسألة الإقامة الدائمة الفعلية. هناك عدة أمور الآن تكون طريقة تقديم الطلبات لها عبر الـ (online)، وأن يكون الفرد موجودًا فقط لمسألة الكشف الطبي للحصول على موافقة الاستبدال. نحن نؤكد هذه النقطة ليس في هذا الأمر فقط، وإنما في جميع الاستحقاقات التي يحق للشخص أن يتقدم لطلبها، أو المميزات التي تقدم من الدولة مشكورة في هذا الجانب، والتي لابد فيها أن نحكم الضوابط المتعلقة بمسألة الإقامة حتى تكون هذه المنافع وهذه المزايا فعلًا توجه لمستحقيها، وللمقيمين فعليًا على أرض الوطن. نكرر شكرنا وتقديرنا لكل الجهات، ونقدر أيضًا ما يبذله الإخوان في مجلس النواب في تقديم مثل هذه المقترحات التي الهدف منها التخفيف، ولكننا نتفق معهم دائمًا في أن تكون مسألة التخفيف موضوعة وفقًا لضوابط مدروسة محكمة حتى تؤدي الغرض والحاجة التي يستهدفها الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أؤكد ما جاء في تقرير اللجنة بأن الاستبدال يختلف تمامًا عن القرض في جوهره ومعناه، حيث يتحمل المستبدل عند رد المبلغ عبء الاستثمار فقط، وهذه نقطة في غاية الأهمية باعتبارها تزيل اللبس في فهم معنى الاستبدال، كما أن الاستبدال يسقط بوفاة المستبدل على عكس متطلبات القرض التي لا تسقط بوفاة صاحبه. معالي الرئيس، إن إضافة عبارة على نظام الاستبدال وهي العبارة التي جاءت وفقًا للنص التالي "أن يكون متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة" ــ ومع كل الاحترام لما تعنيه هذه العبارة ــ إلا أن الغاية منها متحققة على أرض الواقع. وإنني هنا أقولها وبكل ثقة تامة ــ ويشاركني هذا القول بالتأكيد جميع الإخوة والأخوات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر ــ أن جميع القوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين لا تتعارض مطلقًا مع الشريعة الإسلامية، وإننا كوننا مشرعين نضع دائمًا هذا المفهوم نصب أعيننا أثناء مناقشة جميع المواد القانونية، حيث إننا لا نحتاج أن نذكرها أو نعيد ذكرها في كل مادة باعتبارها أمرًا بديهيًا مسلمًا به، وبهذا تنتفي الحاجة إلى ذكرها. إن الموافقة على مشروع القانون الذي أمامنا اليوم تؤثر تأثيرًا سلبيًا على عمليات الاستثمار في جميع صناديق التقاعد وتعجل بإفلاسها، فإن الجميع سواء كان محتاجًا أو غير محتاج سوف يتقدم بطلب الاستبدال، وسيؤثر ذلك تأثيرًا كبيرًا على أوضاع صناديق التقاعد، وذلك من خلال تفريغها من مصادر كانت تستثمر لصالح المتقاعدين، وهي مصالح تتمثل في المحافظة على ديمومة الصناديق، والعمل على إطالة أعمارها. إن الاقتصاد بمختلف مجالاته، التي من أهمها مجال الاستثمار، وهو علم توصل إليه الفكر الإنساني عبر عقود من الزمن، وعبر جهود مضنية، حفلت بتجارب ودراسات وأبحاث قام بها علماء وخبراء اقتصاديون متمرسون من مختلف الإثنيات والديانات، وهذا يعني أن الاقتصاد بمفهومه العام لا يرتبط بدين أو مذهب أو ملة، الأمر الذي سهل على المجتمعات البشرية الاستفادة منه، وتوظيفه من أجل الاستثمار وتنمية موارد الدول، ومملكة البحرين ليست استثناء من تلك الظاهرة، بل هي جزء لا يتجزأ من تلك المجتمعات البشرية، حيث تسعى حكومتنا الرشيدة لزيادة موارد صناديق التقاعد عن طريق الاستثمار الآمن، الذي لا تشوبه شائبة، وهنا أكرر "الذي لا تشوبه شائبة"، بغية إطالة أعمار تلك الصناديق، وهو هدف سامٍ تسعى له حكومتنا الرشيدة مشكورة، وانطلاقًا من تلك المعطيات يجب علينا جميعًا الموافقة على توصية اللجنة، باعتبار أن الموافقة على توصيتها واجب وطني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أشكر من سبقوني في المداخلة على توافقهم مع رأي اللجنة. أود أن أوضح بشكل مبسط مضمون هذا التعديل أو مشاريع القوانين الثلاثة، أولًا: مضمون التعديل على هذه المشاريع بقوانين هو اعتبار الاستبدال يتضمن فوائد ربوية، لذلك المشرّع أتى لإلغاء تلك الفوائد الربوية، ولكن لو نظرنا إلى المبادئ والأسس العامة التي تقوم عليها المشاريع التأمينية الثلاثة فسنجد أن أحد الغايات الرئيسية ــ لو تسمح لي بقراءتها ــ النقطة الأولى: أن تكون معاملة استبدال المعاش متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. النقطة الثالثة: إلغاء الفوائد الربوية، وهذا موجود في المشروعات بقانون الثلاثة. ثانيًا: إن المشرّع البحريني عندما استخدم مصطلح (الاستبدال) في التشريعات التأمينية الثلاثة حتى يفرق ما بين الاستبدال والقرض؛ لأنه في قوانين أخرى مثل القانون المدني، وقانون التجارة، وقانون مصرف البحرين المركزي، تم استخدم مصطلح (قرض)، وبالتالي هذا يؤكد أن إرادة المشرّع اتجهت إلى أن الاستبدال لا يعتبر قرضًا. في الفترة الأخيرة بحث مجلسكم الموقر عددًا من التشريعات المرتبطة بالتقاعد والتأمينات، وكان دائمًا موقف المجلس التريث في اعتماد أي تعديلات إضافية في القوانين، لأن الوضع المالي للصناديق التقاعدية بحاجة إلى إصلاح، وهذه الإصلاحات جرى التوافق عليها بين السلطتين، وتوجد أيضًا الآن نقاشات عن حزمة الإصلاحات التي ننتظر إحالتها من مجلس النواب الموقر، وهذا يتطلب التأني والتريث، والتوقف عن التعديلات الجزئية لقانون التقاعد، والعمل على إجراء إصلاحات جوهرية في النظام التقاعدي، لأن مكاسب الإصلاحات أكثر من التعديلات الجزئية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع رأي اللجنة فيما ذهبت إليه في هذا التقرير المسهب، الذي بيّنت وأظهرت فيه اللجنة مشكورة المواد الدستورية المتعلقة بهذا القانون. إن حكم المحكمة الدستورية في المادة (5) من الدستور الفقرة (ج) يتكلم عن حماية المواطن من الفقر والعوز، وكل هذه الأمور توجيهات نسمعها من جلالة الملك ــ حفظه الله ــ في كل افتتاح دور انعقاد أو فصل تشريعي، واللجنة مشكورة بيّنت لنا في رأيها ــ الذي كان مسببًا ــ الفرق ما بين الاستبدال والقرض. رأي الإخوان في مجلس النواب أن يكون الاستبدال بدون فوائد، وأن يكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، ونحن ولله الحمد في مملكة البحرين الشريعة الإسلامية من أهم مصادر التشريع، وليس لدينا قوانين صدرت تخالف الشريعة الإسلامية، أي أن في هذا القانون لابد أن نوضح أن مجلس الشورى مع الاستبدال بالضوابط والاشتراطات التي ذكرتها وسبقتني فيها زميلتي العزيزة الأخت دلال الزايد ومن سبقني في الكلام. مجلس الشورى ليس ضد الاستبدال كما تشيع اليوم منصات التواصل الاجتماعي، فنحن لا نتكلم عن قروض بفوائد ربوية، والاستبدال حق للمتقاعد، إذا كان له هذا الحق بعد وصوله سن معينة وقد استوفى جميع اشتراطات الاستبدال. كما أن اللجنة بيّنت في تقريرها أنه حتى المبلغ المستبدل في حالة الوفاة يسقط؛ لأن هذه صناديق تكافلية القصد منها حماية المتقاعدين أو حماية الموظفين والعسكريين أو أفراد قوات الأمن العام أو موظفي الدولة ككل، وهذا التكافل والتضامن يجب أن ينظر إليه من اليوم وتهيأ له الأسباب لبقاء هذه الصناديق وهذا الأهم، بقاء هذه الصناديق حتى لا يأتي يوم تعجز فيه هذه الصناديق عن الوفاء بالتزاماتها وتضيع حقوق المتقاعدين الذين دفعوا طوال مدة خدمتهم، أو يأتي وقت
      ــ لا سمح الله ــ يصيب هذه الصناديق العوز، لكننا على ثقة أن الدولة وعلى رأسها سيدي جلالة الملك هي الداعم وهي الحامي لكل مؤسسات الدولة، ولابد في هذا الوقت أن تتكاتف وتتضافر كل السلطات بقدر المستطاع لحماية هذه الصناديق لأن فيها حماية لحقوق المتقاعدين، سواء من قوة الدفاع أو الأمن العام أو باقي الصناديق التمويلية. وأكرر شكري للجنة، وأرفع أصدق التحيات إلى سيدي جلالة الملك على اهتمامه بالمواطنين صغيرهم وكبيرهم وكل شرائح المجتمع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للجنة الخدمات رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير المسهب. جميع الإخوان تطرقوا إلى تعديل هذه المادة، والمساوئ أو الفوائد من ذلك. وفي الواقع إن موضوع الاستبدال مطبق في مملكة البحرين منذ السبعينيات، وهذا طبعًا حق من حقوق الموظفين يُعطى، سواء خلال العمل أو عند التقاعد. الاستبدال ــ بشكل عام وكما ذكر الإخوان والتقرير كذلك ــ يعني أنه عند وفاة المستبدل يسقط المبلغ الذي بقي، وهنا تستفيد العائلة والأولاد بعكس القرض كما ذكر الإخوان، فقد تجبر العائلة على دفع هذا المبلغ وقد لا تكون في وضع مالي يساعدها على ذلك، وهنا تبدأ المشاكل وربما يلجأ المعنيون بهذا الأمر إلى المحاكم وتظل العائلة في وضع نفسي لا تحسد عليه. بخصوص الاستبدال، من الممكن للموظف خلال عمله في الحكومة أو القطاع الخاص أو قوة دفاع البحرين أو الأمن العام؛ أن يستفيد عدة مرات منه، وليس هناك وقت محدد، ومن الممكن أن يتم ذلك مرة أو مرتين بحسب الضوابط ومنها طبعًا الفحص الطبي، وهناك الكثير من الموظفين الذين استفادوا من هذه الميزة، ونحن لسنا ضد أن يأخذ الإخوان مبالغ معينة، ولكن بحسب التجربة ومنذ السبعينيات كما ذكرت، أثبت الاستبدال الفائدة منه في مواقع كثيرة، وكذلك عند أخد الاستبدال هناك فوائد ميسرة تؤخذ على هذا المبلغ، والجميع يستطيعون أن يأخذوا هذا الاستبدال، وهناك الكثير من الموظفين السابقين والحاليين يلجؤون إلى هذا العمل باستمرار، فنحن ــ كما ذكر الإخوة ــ لسنا ضد ما تقدم به الإخوان أعضاء مجلس النواب الموقرون، ونحن دائمًا نضع في الاعتبار مصلحة المواطن وتيسير أموره في جميع المجالات في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل وأعضاء اللجنة على جهودهم وعلى التقرير المفصل الذي قدموه. كما ذُكر في التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين الخاضعين لأحكامه والمتقاعدين من أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما أكدته المادة 2 من دستور مملكة البحرين وهو أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. حسنًا، طالما أن نظام الاستبدال المطبق حاليًا لا يتوافق مع الشريعة فلماذا لا يتم تعديل واستحداث نظام يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ هذا أيضًا تم ذكره من قبل المسؤولين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. إن هذا الموضوع يهم الكثير من الموظفين والمتقاعدين، ويمكن الاستعانة بمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، والبحرين بالتأكيد تزخر بالكثير منهم، ولا شك أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان. لجنة الخدمات مشكورة ذكرت في تقريرها ملاحظات مهمة جديرة بالبحث والدراسة. ملاحظة أخيرة، مجلس النواب الموقر ــ مثلما فهمت ــ ألغى جداول تحديد رأسمال الاستبدال المعمول به حاليًا، ولم يقترح جداول بديلة مما يصعب معه تطبيق التعديل المطلوب في مشروع القانون؛ لذلك أرى أن مشروع القانون بحاجة إلى إعادة مراجعة وتعديل بما يمكن من تطبيقه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم الوافي والذي غطى كل التساؤلات. كما أشكر أصحاب السعادة الأعضاء الذين تداخلوا في هذا الموضوع، وقد تكلموا عن كل التفاصيل والتفاصيل الدقيقة، ولا أرى داعيًا لذكرها، ولم يبقَ إلا أن أقول شكرًا لكم على هذا التقرير المفصل، وأن نقول شكرًا ونصوت على توصية اللجنة بالموافقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
      شكرًا سيدي الرئيس، جميع زملائي كفوا ووفوا إلا أنني يمكن أن أدلي بدلوي قليلًا في هذا الموضوع باعتباري عضوًا في لجنة الخدمات. هذا التقرير يوضح الفرق الجوهري بين الاستبدال والقرض في الصناديق التقاعدية، والاستبدال هنا لا يعتبر قرضًا إطلاقًا، فالاستبدال يسقط إيفاؤه في حالة وفاة المؤمن عليه، ولا ينطبق ذلك على القرض الذي لا يسقط في حالة وفاة المؤمن عليه، وما قد ينتج عن ذلك من أثر سلبي على العائلة. عند رد الاستبدال كأقساط يجب أن نعلم أن هذا المبلغ يُعطى كمساعدة للمستفيد، بينما يمكن للصندوق الاستثماري أن يستثمر هذا المبلغ المخصص لمصلحة جميع المستفيدين من هذا الصندوق، والذي يقوم على اعتبارات تأخذ التضامن الاجتماعي والتكافل كأولوية له، فمن المهم جدًا ديمومة هذه الصناديق. وأنا أؤيد ما تقدمت به سعادة الأخت دلال الزايد وهو وضع ضوابط محكمة للاستبدال فيما يخص موضوع إقامة المؤمن عليه في المملكة. ومن المهم جدًا في الأخير أن نوافق على توصية اللجنة التي تصب في مصلحة المصلحة العامة وتتوافق مع سياسات الحكومة الرشيدة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بكل خير جميعًا. بالنسبة إلى التوضيحات التي صدرت من قبل التأمينات الاجتماعية، لقد جاء في مرئيات التأمينات الاجتماعية التالي: "أـ ليس من اختصاص الصندوق منح القروض وفقًا للمادتين 40 و41 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم 64 لسنة 2006م وتعديلاته، وإنما يندرج ذلك ضمن اختصاص المؤسسات المالية ووفقًا لسلسلة من القيود والشروط وتحت رقابة ذلك المصرف، ويمتنع خارج هذا النطاق على المؤسسات الحكومية بغير نص في قانون إنشائها أو خلافًا لأغراضها المقررة قانونًا أن تمنح أي قروض، ولم يتضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون 24 لسنة 1976م وتعديلاته أي نص يخول الصندوق منح القروض"، وأعتقد أنه إذا رجعنا إلى كل هذه القوانين والمراسيم التي صدرت يتبين أن التأمينات الاجتماعية لا تعطي بمسمى القرض في الاستبدال، وهناك فرق واقعًا بين الاستبدال وبين القرض. حقيقة ما أريد أن أبينه هو أنه إذا كان قرضًا فلابد في حال وفاة المستفيد أن يدفع من أصل التركة، أي يجب أن تؤخذ الديون من التركة قبل توزيعها على الورثة، وهذه قاعدة شرعية معروفة في المتون الشرعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية بوزارة شؤون الدفاع.

      رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة
      التمييز العسكرية بوزارة شؤون الدفاع:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى. بداية أحب أن أشكر جميع الأعضاء المتداخلين في هذا الموضوع وعلى رأسهم الأخت جهاد الفاضل رئيسة اللجنة وأعضاء اللجنة، وكذلك الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وأحب أن أوضح لمعاليكم ولأصحاب السعادة أن قوة دفاع البحرين تأسست على العقيدة الإسلامية، والعقيدة القتالية هي نابعة من العقيدة الإسلامية. البحرين ولله الحمد في دستورها تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لجميع التشريعات في الدولة. وأرى أن غير الملم بالموضوع يعتقد أن الجهات المتخصصة في قوة الدفاع أو التأمينات الاجتماعية لا تريد أن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا عكس الحقيقة وعكس الواقع الذي نعيشه في البحرين. البحرين دولة إسلامية معروفة منذ الأزل. الأهم في هذا الموضوع هو أننا نود أن نوضح أن توجيهات سيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين دائمًا وأبدًا تنصب في مصلحة ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، وبالذات في مسألة التقاعد والقروض والاستبدال. أنا أؤيد جميع ما تفضل به الأعضاء من رفض هذا المشروع، وحاولنا مع الإخوان في مجلس النواب ونشكرهم على اجتهاداتهم ولكننا نرى أن هذا التعديل لا يتوافق مع ما بُني عليه صندوق التقاعد العسكري والصناديق الأخرى وخصوصًا في هذا الوقت. كما أن نظام الاستبدال ــ كما تعرفون معاليكم ــ لا يعتبر نوعًا من أنواع القروض وإنما هو نظام متكامل مبني على دراسات اكتوارية، وفي صندوق التقاعد العسكري وكذلك في التأمينات الاجتماعية نراعي دائمًا الدراسات الاكتوارية. إذن الاستبدال له ميزة للعسكريين من ضباط وأفراد، ونحن نراعي دائمًا السن والفحص الطبي، وهناك الآن أولوية لإعطاء الاستبدال لمن هو محتاج إلى علاج بعض الأمراض في الخارج أو غيرها، فهناك أولوية في منح قروض الاستبدال. في الحقيقة نحن نتوافق مع رأي الحكومة ورأي الأعضاء الموقرين في رفض المشروع وأيضًا مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. شاكرًا اهتمام معاليكم ــ حفظكم الله ــ بما يخص العسكريين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني، متمنيًا لمجلسكم إن شاء الله التوفيق في كل ما يتم نظره من قبلكم. شاكرًا لمعاليكم سعة صدركم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نشكر الأخ اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية على حضوره وعلى مداخلته الثمينة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ صباح سالم الدوسري مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو صباح سالم الدوسري:
      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). إخواني، هذه مشاريع ثلاثة تتعلق بالموضوع نفسه، وتوفيرًا لوقت مجلسكم الكريم أرى أن ما تم من مداخلات ومن توضيح لقرار اللجنة الموقرة هو نفسه ما سيذكر في هذا التقرير، والتقرير الذي يليه حول مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). فأقترح عليكم أن نثبت التقرير في المضبطة وأن نقرأ توصية اللجنة ونعرضها عليكم للتصويت. هل توافقون؟ أعتقد أن السكوت علامة الرضا. تفضل الأخ صباح سالم الدوسري مقرر اللجنة.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 184)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك لأنك وفرت علي الكلام الذي كنت أود قوله لأن جميع التقارير الثلاثة تتشابه في النص. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. الأخ عادل المعاودة طلب الكلمة، وإذا كانت الكلمة في الموضوع فالمجلس اتخذ قراره بعدم النقاش، وإذا كانت نقطة نظام فتفضل.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليست نقطة نظام ولكن كانت لدي إضافة لأني لم أتكلم في التقرير الأول، وقد طلبت الكلام ويبدو أنه لم يُنتبه لطلبي.

      الرئيــــس:
      أنا قلت ــ وربما سمعتني ــ إن المشاريع الثلاثة تتعلق بالأمور نفسها، ومداخلات الأعضاء عند مناقشة المشروع الأول واضحة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      كانت لدي إضافة لم أقلها في المشروع الأول، وطبعًا تندرج على مشروعات القوانين الثلاثة، خيرًا إن شاء الله.

    •  

      الرئيــــس:
      إن شاء الله. الآن لدينا المشروع الثالث بإمكانك أن تقول إضافتك فيه. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). تفضل الأخ صباح سالم الدوسري مقرر اللجنة.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 197)



      الرئيــــس:
      استأذنكم بإعطاء الأخ عادل المعاودة الكلمة ليدلي بملاحظته، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن شاء الله ــ كالعادة ــ لن أكرر ما قاله غيري، ولكن فقط ألفت نظركم إلى ملاحظة واحدة واقتراح لهذا المشروع ولغيره. في رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قالت: "مؤكدين أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لجميع التشريعات"، وعلى ذلك واصلت وقالت: فلا حاجة إلى إضافة عبارة وفق الشريعة الإسلامية، إذن هي موافقة على أن يكون وفق الشريعة الإسلامية، لكن البنوك التي تعمل بالشريعة الإسلامية لكي تُقر القانون أو الأسلوب أو المعاملة على الشريعة الإسلامية تكون لها لجان تحكم في ذلك، فالصندوق أيضًا حتى يكون مطبقًا للدستور ومنفذًا لما أكده وهو أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لجميع التشريعات؛ يجب أن تكون التشريعات معروضة على هيئة شرعية، وإن لم تكن خاصة بالصندوق فلتكن على الأقل خاصة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أو حتى تتعاون مع هيئات شرعية موجودة في البنوك حتى تدلي بدلوها. أعتقد أن هذا يعطي اطمئنانًا، ونحن نقول الآن إن المقترح يجب أن يكون موافقًا للشريعة الإسلامية، والهيئة تقول نحن أصلًا نعمل بالشريعة الإسلامية، إذن لا ضير في وضع العبارة، ولكن لا شك أن وضعها قد يفتح مجالًا للنقد أو غيره. الآن أنا أعرف النتيجة ولكن أقول إذا كنا نريد أن نتأكد أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية وليس هناك أحد يمانع ذلك فيجب أن يكون هناك متخصصون يحكمون في موضوع أن هذه المعاملة حقًا متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 210)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، عقدت اللجنة من أجل دراسة الاقتراح بقانون عدة اجتماعات بحسب الواضح في تقرير اللجنة ووفق ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، حيث استرشدت اللجنة برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرفق ضمن تقرير اللجنة، وكذلك مذكرة وزارة شؤون الشباب والرياضة، ونشكر في هذا الجانب لسعادة السيد أيمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة تعاونه وحضوره. تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد. وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل مقدمة الاقتراح وأعضاء اللجنة، ومستشارها القانوني، وقد اطلعت اللجنة على كل الآراء المرفقة ضمن الاقتراح بقانون، حيث يتألف الاقتراح بقانون من باب تمهيدي وأربعة أبواب رئيسية، تناول الباب التمهيدي تعاريف لأهم المصطلحات الواردة بالاقتراح، وتضمن الباب الأول النص على إنشاء وتنظيم مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، بينما اشتمل الباب الثاني على اختصاصات المركز في فصلين، بحيث يُـنَظِم الفصل الأول اختصاصات المركز بموجب القانون، بينما يُنَظِم الفصل الثاني اختصاصات المركز باتفاق الأطراف، وتناول الباب الثالث أحكام الإجراءات أمام المركز، وتناول الباب الرابع النص على الأحكام العامة. يهدف الاقتراح طبقًا لما جاء في مذكرته الإيضاحية، إلى إنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية، مُشَكَّل من هيئة قضائية، يتم اللجوء إليه بحيث يُقَدِم خدماته من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة، لمواكبة النهضة التشريعية الحديثة في المجال الرياضي وكذلك المنازعات الرياضية المستحدثة، التي تستدعي الحاجة إلى استحداث نظام متطور لتسوية تلك المنازعات، حيث إنه في الوقت الحاضر تُحال بعض تلك المنازعات إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية في سويسرا وهذا من شأنه أن يُكبِّد أطراف النزاع كلفة عالية وتحدّ من وسائل الانتصاف المحلية للأطراف، كما أن إنشاءه يسهم في الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتسوية وفض المنازعات بين الأطراف. وفي ظل تطور الرياضة وانفتاح مملكة البحرين على العالم الرياضي الدولي، وظهور طائفة جديدة من المنازعات الرياضية تتجاوز النطاق الإقليمي لمملكة البحرين، تتأكد الحاجة إلى إنشاء مركز متخصص، يتم اللجوء إليه لفض المنازعات الرياضية بحيث يُقدم خدماته من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة. وتؤكد اللجنة، على أن فكرة الاقتراح لاقت قبول كل الجهات بل إن الاقتراح ذاته مطلب أساسي واجب التطبيق في ظل النهضة التشريعية الرياضية التي تستهدف الارتقاء بالرياضة والانتقال بها من طور الهواية إلى مرحلة الصناعة الداعمة للاقتصاد والتي ترتقي بها البلاد، لمواكبة ما تشهده المرحلة الحالية من نهضة رياضية استنهضت السلطة التشريعية لإقرار واقتراح العديد من القوانين الرياضية لبناء منظومة تشريعية رياضية منها الآتي: 1- المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م بإضافة نص المادة (62 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م المعني بالرياضة والهيئات الرياضية، الذي يفتح المجال إلى إنشاء أندية رياضية وفقًا لقانون الشركات التجارية مع جواز تحويل الأندية القائمة إلى شركات. 2- مشروع قانون الاحتراف الرياضي، الذي أقرته السلطة التشريعية بمجلسيها. 3- المرسوم رقم (92) لسنة 2020م المتضمن إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م المعني بالرياضة والهيئات الرياضية، إلى مجلس النواب. 4- إقرار مجلس الشورى لاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية. 5- تحديث النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الصادر بموجب قرار اللجنة الأولمبية رقم (15) لسنة 2014م، ثُم تعديله بالقرارين رقمي (13) لسنة 2019م و(8) لسنة 2020م. 6ــ إن ما تقوم به وزارة شؤون الشباب والرياضة لتحقيق النهضة الرياضية في مملكة البحرين، حيث تم إنجاز العديد من المبادرات والبرامج، منها جائزة الملك حمد لتمكين الشباب، ومؤتمر الشباب الدولي، والمؤتمر الرياضي العربي، ومدينة الشباب 2030، ودوري كرة القدم للمراكز الشبابية، وبطولة الميثاق للألعاب الشاطئية، وبرنامج مملكة البحرين لاكتشاف المواهب الرياضية، وغيرها الكثير. إن القطاع الرياضي تجاوز حدود الرياضة وهيئاتها المعنية والمشرعة للرياضة، وغدا أحد أهدافه تقديم منتج رياضي متميز، أو طرح خدمات تلبي احتياجات الناس مثل صناعة الأحداث الرياضية أو مشاهدتها أو المشاركة فيها، إضافة إلى صناعة السلع الرياضية نفسها وصناعة مبيعاتها، أو صناعة الخدمات المرتبطة بها وغيرها، مما أدى إلى تنوع المنازعات الرياضية التي تستوجب إنشاء مركز قضائي مستقل متخصص في تسوية وفض المنازعات الرياضية. والاستقلال هنا واجب؛ لأن المنازعات الرياضية غدت منوعة ومتشعبة ومرتبطة بأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية فتحتاج إلى قاضٍ متخصص في المجال الرياضي، وأمانة إدارية متخصصة، ومبنى مستقل يمثل المركز ينبئ بأهمية المنازعات الرياضية واهتمام مملكة البحرين بهذا المجال المستحدث، كما يؤكد أن أحد أهداف هذا المركز هو تعزيز الاقتصاد القومي لمملكة البحرين، فضلًا عن تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويين الرياضي والقضائي. وقد انعقد اختصاص المركز بالمنازعات الرياضية وفق نظامين: الأول: اختصاص منعقد بحكم القانون: جاء بالفصل الأول من الباب الثاني من الاقتراح، ويُمثل اختصاص المركز بتسوية بالمنازعات الرياضية بناء على حكم القانون، حيث يختص المركز بالمنازعات الرياضية التي تزيد قيمتها على مائتي ألف دينار بحريني، أمَّا المنازعات التي تقل قيمتها عن هذا القدر فتظل بحكم القانون من اختصاص القضاء العادي، وتسري بشأنه القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتصدر بالإجراءات لائحة من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. الثاني: اختصاص باتفاق الأطراف: ورد بالفصل الثاني من الباب الثاني من الاقتراح، وتناول اتفاق أطراف المنازعة الرياضية كتابةً على اختصاص المركز بنظر المنازعة الرياضية، وتسري بشأن تلك التسوية القواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس الأمناء. وبعد تدارس الاقتراح بقانون، وفي ضوء الآراء التي تم استعراضها وسماع رأي سعادة العضو مقدمة الاقتراح، انتهت اللجنة إلى وجاهته وواقعية مبرراته وقانونية الأسباب التي بـُنيَ عليها؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون، عملًا بأحكام المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى إخواننا وأخواتنا أعضاء المجلس واللجنة المختصة ــ لجنة الشباب والرياضة ــ وللأخت دلال الزايد مقدمة الاقتراح ومقررة اللجنة. اللجنة طلبت رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة، وقد أبدت الوزارة رأيها مكتوبًا ــ والمتضمن في تقرير اليوم ــ التي ارتأت فيه إعادة النظر في هذا المقترح بسبب الكلفة المالية، هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر، بينت أيضًا أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق من خلال استحداث مكتب في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وهذا فعلًا ما تقوم به الحكومة حاليًا، حيث تقوم الحكومة بدراسة إضافة هذا النشاط إلى غرفة تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وهذا متحقق وقائم حاليًا عند الحكومة، بالإضافة ــ كما قلت ــ إلى الكلفة المالية، ولكن لن أستبق رأي الحكومة، فرأي الحكومة لن يأتي إلا بعد أن يحال الموضوع إلى الحكومة لصياغته وإبداء الرأي فيه ولكني أبيّن أمرًا جليًا وواضحًا في تقرير اللجنة الموقرة ــ مشكورة ــ وهو أن رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلا من أي رأي، فما هو موجود هو عبارتان، العبارة الأولى تميل إلى عدم الموافقة على المقترح، إذا فهمنا أنها تربط، وهي فعلًا تربط هذا المقترح بقانون الميزانية العامة للدولة، حيث إن من أهم موارد هذا المركز هو ما تخصصه الحكومة من ميزانية ضمن الميزانية العامة للدولة. الأمر الآخر يتكلم عن الحاجة إلى مثل هذا التشريع ونحن فعلًا نحتاج إلى مثل هذا التشريع بسبب المتغيرات الحالية. أقول لو كان بالإمكان إنشاء هذا المركز المستقل ضمن قانون الاحتراف الرياضي، وكان من الأولى أن يكون النص عليه في القانون ذاته؛ لأنه مرتبط أيضًا بقضية الاحتراف الرياضي، فعندما أغفل قانون الاحتراف الرياضي استحداث المركز فلأنه كان واضعًا في الاعتبار الكلفة المالية العالية التي تترتب على إنشاء هذا المركز؛ لذلك أقول إن تقرير اللجنة يشوبه قصور بسبب عدم وجود رأي واضح للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر، التي أعتقد أنها يجب أن تميل إلى الموافقة أو عدم الموافقة وألا يكون رأيها رأيًا إنشائيًا بالطريقة الموجودة حاليًا، بأن ترى اللجنة الموافقة على فكرة اقتراح بقانون لإنشاء مركز البحرين، حيث يقول: إن هذه الهيئة تؤدي إلى تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية جديدة. مشروع الميزانية لدى إخواننا في مجلس النواب حاليًا، وأعتقد أنه سيكون خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه ضمن جدول أعمال مجلسكم. هل هناك ما يشير إلى أن هناك اعتمادات مالية لتحمل هذه الكلفة المالية الطارئة على الميزانية؟ لا، والكل يوافقني على ذلك؛ لذلك أقول إن رأي لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لم يكن واضحًا؛ ولو رجعنا إلى نص المادة 95 في شأن الاقتراحات بقوانين فسنجده يشير إلى رأي اللجنة الأصلية وهي هنا لجنة شؤون الشباب، حيث يقول: إما جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو تعديله، فهناك احتمالات واضحة: إما أن يُقبل وإما أن يُرفض وإما أن يعدل، هل ترى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن بالإمكان استيعاب الكلفة المالية لهذا الاقتراح بقانون في ميزانية الدولة 2021 ــ 2022م فعلًا أم لا؟ إذا كان نعم، فلا بأس، يمكن أن نأتي للتفاوض مع الحكومة، وإذا كان الجواب لا، فأعتقد سيكون الإرجاء هو الرأي الأصوب بحسب ما أرى. كما قلت ــ معالي الرئيس ــ إنني لن أستبق رأي الحكومة ولكن أبيّن قصورًا في تقرير اللجنة الموقرة بعدم تضمين أي رأي واضح للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على مداخلة سعادة الوزير الأخ غانم البوعينين بأن التقرير يشوبه تقصير، أعتقد أن تقرير اللجنة كافٍ ووافٍ، الحمد لله أخذنا جميع الآراء وأخذنا رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإذا كان هناك ــ كما أوضح سعادته ــ أي تعقيب على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، فأعتقد أن الرد سيكون من قبل الأخ خالد المسقطي، ولكن نحن في اللجنة ــ ولله الحمد ــ تقريرنا كامل ووافٍ. بالنسبة إلى إجراءات اللجنة قمنا بدعوة وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى اجتماع ولكن لظرف ما ــ أعتقد أنه كان من جهتنا ــ تم تأجيل الاجتماع، وقد طلبنا رأي الوزارة مكتوبًا، وهو موجود في التقرير كما وافتنا به الوزارة. أيضًا طلبنا لقاءً مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولكن أيضًا لسبب ما تم الاعتذار من طرفهم، وأرسلنا خطابًا بتاريخ 22 نوفمبر 2020م نطلب فيه مرئياتهم مكتوبة، ويتضح من التقرير أمامكم أن المرئيات غير موجودة، ولم توافنا بها الوزارة. بخصوص ما ذكره الأخ غانم البوعينين حول وجود مشروع حاليًا أو اقتراح من قبل الحكومة، نحن في اللجنة رأينا جواز النظر في هذا الاقتراح بقانون المقدم لأنه لم يصلنا أي شيء من قبل الحكومة، وقد أحببت أن أوضح هذه النقطة. مثلما ذُكِرَ في التقرير أن الاقتراح بقانون المُقدّم من الأخت دلال الزايد هو اقتراح مطلوب نظرًا إلى نهج تطوير التشريعات الرياضية الذي تنتهجه مملكة البحرين حاليًا، بدءًا بقانون الاحتراف الرياضي، وتحويل الأندية إلى شركات رياضية، وهذه كلها أمور نتفق على أنه لابد أن يكون لها مركز لفض المنازعات الرياضية، وهذا أيضًا متوافق مع المتطلبات الدولية. نحن في اللجنة أخذنا كل إجراءاتنا، ورأينا جواز النظر في الاقتراح بقانون نظرًا إلى أهمية هذا الاقتراح وكونه مطلوبًا في الوقت الحالي. بالنسبة إلى نقطة أن هذا المركز سيشكل عبئًا على الدولة، نقول إنه لابد أن تكون هناك كُلفة لإنشاء هذا المركز ولكن لن تشكل عبئًا على الدولة، فالاحتراف الرياضي وتحويل الأندية سوف يدر دخلًا وإضافة إلى ميزانية الدولة، وأيضًا المركز نفسه سوف يدر دخلًا ماديًا، وبالتالي أختلف مع نقطة أنه سوف يكون عبئًا على الدولة وأقول إنه ستكون هناك كُلفة لإنشائه فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجنة رئيسة وأعضاء على هذا التقرير الوافي والمفصل. وشكر خاص إلى الأخت دلال الزايد على تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي جاء في وقته، وفي ظل تطور الرياضة وانفتاح مملكة البحرين على العالم الرياضي الدولي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد، وتطوير الرياضة والانتقال بها من طور الهواية إلى مرحلة رياضية متطورة واحتراف رياضي وتحويل الأندية إلى شركات؛ وهو ما يستدعي من السلطة التشريعية مواكبة التطور باقتراح العديد من القوانين التي تدعم هذا الأمر. وهذا الاقتراح الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد بإنشاء مركز متخصص لفض المنازعات الرياضية يصب في هذا الاتجاه. نبقى أمام مشكلة واحدة ذكرها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهي الأعباء المالية على ميزانية الدولة، وقد ذكر وزير شؤون الشباب والرياضة وقال صراحة إن هذا المركز سوف يشكل عبئًا على ميزانية الدولة وخصوصًا البند الثامن من الاقتراح بقانون، وذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مسألة الأعباء المالية ولكن لم تذكر صراحة حلًا لهذه المسألة. في رأيي أننا أمام أمرين، إما أن تقبل الحكومة صراحة في هذه الجلسة بتحميل ميزانية الدولة مخصصات مالية لهذا المركز المهم، وإما أن يكون هناك نوع من التوافق بين الحكومة والمجلس على أن تقبل الأخت دلال الزايد بتعديل الاقتراح ليكون إنشاء ــ بحسب اقتراح وزارة شؤون الشباب والرياضة ــ غرفة تحكيمية تختص بنظر المنازعات داخل كيان قائم حاليًا وهو غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. أتصور أن هذا الحل سيكون حلًا مرحليًا، ولكن مستقبلًا من الممكن أن نحتاج إلى مركز متكامل؛ وهذا بالطبع راجع أولًا إلى الحكومة الموقرة، وأعني سعادة الأخ غانم البوعينين إذا كان يملك جوابًا لنا، وإلى الأخت دلال الزايد إذا كانت تقبل بهذا الاقتراح الذي يمثل حلًا وسطًا، ومستقبلًا يتحول إلى مركز متكامل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى سعادة الأخت سبيكة الفضالة التي بالفعل وضعت الأصبع على مكان الخلل عندما قالت: "إنني لا أرى أن هناك عبئًا ماليًا تتحمله الدولة"، وهذا يؤيد كلامي السابق عندما قلت إنه كان يجب على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تذكر الكُلفة المالية، لكي نعلم نحن أيضًا هل هناك كُلفة مالية عالية فعلًا أم لا؟! وهل بالإمكان استيعابها ضمن ميزانية عامي 2021/2022م أم لا؟! وخلاف ذلك من الأمور. معالي الرئيس، أستشهدُ بتجربة ــ منذ أسبوعين أو ثلاثة على أكثر تقدير ــ مع إخواننا في مجلس النواب عندما قدمت مقترحات بقوانين ذات كُلفة مالية، ويترتب عليها أثر مالي، قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب مشكورة بوضع رقم تقريبي وقالت إن هذا الاقتراح يُكلف كذا مليون دينار، فعلمنا أنه ليس بالإمكان استيعاب هذا المقترح في ميزانية السنتين القادمتين؛ لذلك أقول إننا فعلًا نحتاج في هذه المواضيع المالية ــ وبالذات في الوضع المالي الحالي ــ إلى الحذر في قضية تحميل الميزانية أي تكاليف مالية قادمة، وإلا فإن قضية الاعتمادات المالية المستحدثة نظّمها القانون والدستور، أعني أنه بالإمكان فتح اعتماد مالي جديد من خلال قانون، وهذا لا ضير فيه، ولكن هل بالإمكان استيعاب ذلك؟ هذا هو السؤال، أكرر مرة أخرى أنني أتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد عبداللطيف الزياني مدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

      مدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص
      بوزارة شــؤون الشــبــاب والريــاضــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر مجلسكم الموقر على إتاحة الفرصة لمناقشة هذا الموضوع المهم، وإن كانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هي الوزارة المعنية بشؤون القضاء والعدالة إلا أن وزارة شؤون الشباب والرياضة من ناحيتها تُثمن هذه المبادرة الطيبة التي تدل على وعي كامل وإدراك تام لأهمية تطوير التشريعات الرياضية. فكرة إنشاء مركز مستقل في الوقت الراهن قد تكتنفها بعض الإشكاليات والصعوبات، ولاسيما طبعًا الجوانب المالية التي ذكرها السادة الأعضاء، في الوقت الذي تتجه فيه جميع قطاعات الدولة إلى ترشيد أوجه الإنفاق لمواجهة التحديات التي نواجهها في المملكة. وترى الوزارة أنه من الممكن تحقيق الهدف ذاته بنفقات أقل من خلال تنظيم مسار تحكيمي جديد يختص بنظر المنازعات الرياضية بداخل كيان قائم حاليًا بالفعل هو غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، من الممكن إنشاء مركز مستقل مستقبلًا بعد أن نبدأ في الغرفة الموجودة حاليًا، ولا نرى أن هناك حاجة إلى إنشاء مركز مختص ومستقل حاليًا. تؤكد الوزارة أن الرأي النهائي طبعًا هو ما سيرد في مذكرة الحكومة إذا ما عُرِضَ عليها الاقتراح بقانون. وما أحب أن أوصله إلى أصحاب السعادة الأعضاء أنه يُمكن تحقيق الهدف بأقل كُلفة. أرجو أن يكون كلامي واضحًا، ونحن مستعدون للتوضيح أكثر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر رئيسة اللجنة الأخت سبيكة الفضالة على توجيهها، وكذلك مداخلة الأخ عبدالرحمن جمشير. أحب أن أؤكد ما تفضل به الأخ غانم البوعينين مشكورًا، ونحن دائمًا نأخذ هذه الأمور في عين الاعتبار، وهذه مهمتنا، أعني أن تكون اقتراحاتنا مبنية على التوازن، وعلى الاحتياجات، وعلى القدرة على التنفيذ والتطبيق. معالي الرئيس، بالرجوع إلى محاضر لجنة شؤون الشباب سنجد أن هذه الفكرة ليست وليدة هذا الدور، وإنما سبق أن طرحنا وناقشنا هذه الأمور، ونحن نشكر الأخ أيمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. كانت لدينا عدة أمور ذات اتصال بالشؤون الرياضية، وقد حققنا بعضها، والبعض الآخر نحن الآن في سبيل تحقيقها. وأشكر الأخ خالد المسقطي على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرفق ضمن تقرير اللجنة، وأحب أن أبيّن أن الأخ خالد المسقطي أورد هذا التقرير بناءً على المطلوب منه وفق اللائحة الداخلية، وهم بصفتهم لجنة معنية بيّنوا أن هذا الاقتراح بطبيعته يستلزم تخصيص مخصص مالي واعتماد مالي في الميزانية، وبيّن الجوانب المالية، هذا من جانب. من الجانب الآخر، أبدى أن هناك حاجة إلى هذا الاقتراح، فلماذا بيّن أن هناك حاجة؟ ضمن تقرير اللجنة استقرأنا معكم عددًا من التشريعات التي صدرت مسبقًا، والمعنية بشؤون الرياضة بدءًا من خصخصة العمل الرياضي بأن تكون هناك شركات تعمل في المجال الرياضي، وكذلك المثال الذي تفضل به الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاحتراف الرياضي، والاحتراف الرياضي هو قانون خاص، وبالتالي اقتراح مركز فض وتسوية المنازعات الذي نحن أمامه لن يكون منصبًا فقط في المنازعات التي سيستهدفها الاحتراف الرياضي، بل سيكون الاحتراف الرياضي وما ينشأ عنه من منازعات هو إحدى مجالات الدعاوى التي قد ينظرها المركز. أحب أن أبيّن أيضًا أنه في رأي وزارة شؤون الشباب والرياضية نجد أنهم متفقون معنا على الفكرة، أي أن مضمون الفكرة هناك اتفاق عليه، وأنه لابد أن يكون هناك جهاز قضائي متخصص لفض وتسوية المنازعات، سواء بالاتفاق أو بحكم القانون حين تُنظر هذه المنازعات باعتبارها دعوى؛ المُختلف عليه ــ وهذا اختلاف طبيعي ــ هو أين وكيف سيُنشأ المركز؟ هل سيُنشأ باعتباره مركزًا مستقلًا أم سيتم إلحاقه بغرفة البحرين للمنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية؟ في كلتا الحالتين سنضطر إلى تأسيس مركز، وسنضطر إلى إيجاد جهاز قضائي وخبراء معنيين ومتخصصين في مجال المنازعات الرياضية، وبالتالي أكرر نقطة أن هذا المركز لو تم تأسيسه فلن يكون فقط تحت رعاية الحكومة من خلال تخصيص الأموال له، هذا المركز سيُسجِل دعاوى، وبالتالي ستكون لديه موارد، ومصدر هذه الموارد هي الرسوم التي سوف تُدفع لنظر القضايا، شأنها في ذلك شأن القضاء العادي، وشأنها في ذلك أيضًا شأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ونحن نعلم مدى حجم وكِبر تلك العوائد، ناهيك عن أنها لن تكون على المستوى البحريني الوطني فقط، فغدًا عندما نُنشئ مثل هذا المركز ــ بحجمه وقوته وكفاءته القضائية وقدرته وملاءته ــ سوف يكون مركزًا تسعى إلى الاستفادة منه دول الخليج والمنطقة، وسيُعيّن لديهم ضمن مراكز التحكيم المعتمدة، وسوف تكون كلفة اللجوء إليه أقل من كُلفة لجوئهم إلى المحاكم في سويسرا بحسب ما أوضحناه في التقرير. بالإضافة إلى أن الأخ غانم البوعينين قال كلمة مهمة جدًا وهي إنه لن يستبق رأي الحكومة، وهذا الرأي لن نستطيع الحصول عليه بشكل متكامل ونهائي إلا عندما يُحال الاقتراح إلى هيئة التشريع والرأي القانوني في حال وافق المجلس على جواز نظره، وتم إعداده في صيغة مشروع قانون. النهج الذي نتبعه في مجلس الشورى هو أنه حتى لو تبنينا الاقتراح وتمت الموافقة عليه وجاء في صيغة مشروع قانون فإنه سيأتي مع مذكرة الحكومة، ومع مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، ومع مذكرة الجهات المعنية بتطبيق القانون، وإذا أتت هذه الآراء بمبررات وأسانيد متينة لرفض هذا المشروع فدائمًا نحن نذهب إلى هذا التوجه، لأن لدينا توازنًا في النظرة، ويشاطرنا فيها أيضًا إخواننا في مجلس النواب. نحن نشكر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث إنه متعاون معنا دائمًا، ولكن لا أعلم بشأن الاقتراحات، ربما أحيانًا لا يمكننا الحصول منهم على رأي مكتوب، أو حضورهم معنا الاجتماع، وبالتالي ليس لدينا أي رفض واضح وصريح. ثقتنا كبيرة في إمكانية تعديل المنظومة القضائية تحديدًا، ونثمّن عاليًا توجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي أشار في عدد من خطاباته إلى المنظومة القضائية، فالمنظومة القضائية تُعد رافدًا من روافد تقدم الدولة، ورافدًا من الروافد التي تغطي كل الأمور التي تسند وتعضد فض أي منازعات موجودة عندنا. وزارة شؤون الشباب والرياضة أيضًا بيّنت في رأيها المحاذير، ونحن نقدّر هذه المحاذير، ولكنها أيضًا أشارت إلى "ولا يمنع ذلك من إنشاء مركز مستقبلًا"؛ ولذلك نحن خضنا هذه الخطوة بعد دراسة متأنية، ونحن نعلم ظروف الميزانية العامة، ولكن من خلال هذا الأمر ستكون هناك عوائد من تسجيل هذا الكم من القضايا ولا مانع من المضي فيه، وهو مجرد فكرة اقتراح الآن وليس قبولًا نهائيًا، وذلك حتى يحظى فعلًا بالدراسة والتمحيص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا للأخت دلال الزايد على مداخلاتها، حيث بيّنت أنني قلت إنني لن أستبق رأي الحكومة، وهذا طبعًا رأي جميع الجهات الحكومية عند نظر الاقتراحات بقوانين، أعني ألا تستبق الرأي، حتى في أدوات أدنى من ذلك، إذا تكلمنا عن اقتراحات برغبة في مجلس النواب، فنحن لا نستبق رأي الحكومة ولكننا نقول الرأي المبدئي بحسب ما طُلب منا. أود أن أبيّن أمرين: الأمر الأول: أنا لم أبدِ رأيًا شخصيًا في هذا الموضوع. الأمر الآخر: كل ما هنالك أنني أكدت وكررت ما جاء في مذكرة أخي سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، حيث إنه اختتم مذكرته أيضًا بأن الرأي النهائي هو ما سيرد في مذكرة الحكومة الموقرة إذا ما عُرض عليها الاقتراح بقانون. إذن نحن نتفق معكم بأنه لا يوجد رأي نهائي حاليًا في هذه الموضوعات. كل ما بيّنته هو ما رأيته ــ وربما لا يتفق معي عدد من السادة الأعضاء في المجلس ــ وهو أن التقرير قد خلا من رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الموقر. قالت الأخت دلال الزايد مرة أخرى إن وزير شؤون الشباب والرياضة يتفق مع الهدف، ونقول: نعم نحن نتفق مع الهدف، لأننا أمام خيارين، إما أن يكون التحكيم في البحرين وإما أن يكون تحكيمًا مكلفًا خارج البحرين، أي في المحافل الدولية، وهذا شيء مؤكد ولا شك فيه، لكننا نستطيع الوصول إلى هذا الهدف بكلفة أقل من خلال استيعاب غرفة تسوية المنازعات لهذا النشاط الجديد. عندما نقول إنه ستكون هناك كلفة، نعم، ولكنها ستكون أقل بقليل من إنشاء مركزٍ مستقل. الجهازان الإداري والفني الموجودان في غرفة تسوية المنازعات سوف يخدمان المنازعات الرياضية، ونحتاج إلى بعض الاختصاصيين في المجال الرياضي من أجل النظر في هذه المنازعات، ولكن الأعمال الإدارية والفنية سوف يقوم بها جهاز موجود حاليًا وكلفته معروفة، وذلك موجود في الميزانية العامة للدولة؛ لذلك أقول إن أي تعديل على الميزانية يجب أن يستند إلى مبدئين أساسيين: المبدأ الأول: أن التقرير قد خلا من أرقام حقيقية واضحة تعين لجنة شؤون الشباب أو مقدمي المقترح أو حتى الحكومة على تقدير الكلفة الحقيقية لهذا المقترح وإبداء الرأي فيه بشكل صحيح. الأمر الآخر ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ أنني لن أستبق رأي الحكومة، ولكن أقول إن هذا تترتب عليه كلفة مالية، وكان بالإمكان تضمين رأي أكثر دقة من الناحية المالية والنظر فيه، أو إعادة النظر في المقترح بقانون ذاته، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أود أن أنبه إلى نقطة مهمة وهي أنه في المقترحات بقوانين أثناء الفصول السابقة كانت الحكومة الموقرة والوزراء المحترمون يمتنعون عن الإدلاء برأي أو حتى حضور اجتماعات اللجان التي تناقش هذه المقترحات، هذا ما كان يحصل سابقًا. تماشيًا مع توجه القيادة الحكيمة وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يؤكد التعاون مع السلطة التشريعية، الآن الإخوة الوزراء والمعنيون يقومون فعلًا بالإدلاء بآراء مبدئية، ويقولون إن الرأي النهائي سيأتيكم مكتوبًا من الحكومة الموقرة، وهذا هو الرأي الذي سيكون ملزمًا. إذن يا صاحب السعادة الأخ العزيز غانم بن فضل البوعينين، هذا مقترح بقانون سوف يذهب للصياغة وسوف يأتي مقرونًا برأي الحكومة، فإما أن تتوافق السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب مع رأي الحكومة، وإما أن تقتنع الحكومة بالمقترح كما ورد، وقد يكون هناك تعديل عليه بحيث يحقق ذلك الفائدة. النقطة المهمة في هذا المقترح أن الجميع يرى ضرورة وجود هذا المقترح، وهذا المقترح هو بديل اللجوء إلى جهات أجنبية قد تكون كلفتها عالية، ولكن هل يكون مركزًا مستقلًا أم يكون مركزًا ضمن غرفة تسوية المنازعات التجارية؟ هذا الموضوع كله مطروح، والمهم أن كل ذلك يحقق الهدف منه. بالنسبة إلى موضوع الميزانية، نقول لكل حادث حديث، فعندما يأتي هذا المشروع ــ والله أعلم متى سيأتي ــ من الممكن أن تكون لدينا ميزانية اعتماد خاص ملحق، وإما أن يؤجل التنفيذ إلى أن تأتي دورة الميزانية القادمة للسنتين الماليتين 2023م و2024م. على كلٍ، في رأيي أن هذا المقترح يجوز النظر فيه، ومتى ما ورد سوف تبدي الحكومة الموقرة رأيها فيه، والإخوان في مجلس النواب سيكون لهم رأي، وعندما يأتي إلى مجلس الشورى سنكون دائمًا متعاونين مع الحكومة الموقرة في سن تشريعات تحقق المصلحة الوطنية أولًا، وتصب في النشاط الرياضي ثانيًا، وتحقق التوافق ما بين المجلسين أيضًا، وما بين المجلسين والحكومة. رأيي هو أن فكرة الاقتراح فكرة لا خلاف عليها، وبقية الأشياء يمكن أن تعدل بحسب ما تقتضيه الضرورة. وليسمح لي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فأنا أحببت أن أثير هذه النقطة حتى لا نناقش الاقتراح بقانون وكأنه قرار نهائي، فهذا القرار ابتدائي وإن شاء الله سوف يأتي النقاش لاحقًا وله إجراءات طويلة، وسوف تدرسه الحكومة إن شاء الله، وأنا أعتقد أننا منفتحون جميعًا على كل رأي يخدم الغرض، وليس هناك إصرار على أن ما نقدمه يجب أن يكون هو الأصلح. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم على سعة صدركم، وأتفق معكم في كل ما ذكرتموه، واعذروني، فأنا أكدت أكثر من مرة أن سبب مداخلتي هو خلو تقرير لجنة شؤون الشباب من رأي واضح للجنة الشؤون المالية والاقتصادية. معالي الرئيس، لأهمية موضوع الميزانية وأهمية موضوع نقص الإيرادات وزيادة المصروفات نصت اللائحة ــ اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تحديدًا ــ في المادة (95) على أنه: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه الزيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات، عما ورد في الميزانية العامة للدولة ..." نعم نحن نناقش الآن قانون في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2021م و2022م، وحتى لو تعدّى ذلك فنحن نناقشه في هذه الميزانية نفسها، إذن هناك زيادة في مصروفات ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2021م و2022م عمّا ورد في قانون الميزانية المعروض أمام السلطة التشريعية خلال هذه الأيام؛ هذه ملاحظتي فقط يا سيدي الرئيس، وهي أهمية وجود تشريع، أو وجود حل لهذا الوضع في قضية التحكيم وفض المنازعات، لا شك في ذلك، ولكن هناك أدوات أقل كلفة من غيرها ترى الحكومة ــ بحسب رأي أخي وزميلي سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة ــ أنه يمكن اللجوء إليها، وبحسب ما شاهدته أيضًا في أروقة الحكومة فإن هناك توجهًا من أجل إحلال هذا الحل لهذه المرحلة على الخصوص، إلى أن ــ كما قلت ــ تتغير الأمور المالية. الأمر طبعًا في النهاية يرجع إليكم، ولكن أكرر مرة أخرى أنني كنت أتمنى أن أرى رأيًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية أكثر وضوحًا في قضية الكلفة المالية، وأيضًا رأيًا يوضح هل هم يؤيدون أم يعارضون أو خلاف ذلك، فالأمر راجع إليهم في مسألة الصياغة، ولكن عندما تقول المادة "إذا كان هناك زيادة في المصروفات أو نقص في الإيرادات" فأعتقد أن الموضوع يتكلم عن أرقام في الميزانية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أنا مضطر إلى أن أطلب المداخلة مستبقًا باقي الإخوان الذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير، فليسمحوا لي. بالنسبة إلى ما تطرق إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن دور لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيما يتعلق بأي من المقترحات التي تُقدّم إلى أي من اللجان ويكون فيها عبء مالي على الميزانية، أو وجود عبء مالي بشكل عام، المادة (95) من اللائحة الداخلية واضحة في أن دور لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هو إعطاء رأيها بالنسبة إلى ما يُطلب منها من باقي اللجان، واسمح لي سيدي الرئيس أن أقرأها كما قرأها سعادة وزير شؤون المجلسين؛ المادة (95) من اللائحة الداخلية تقول: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة المصروفات، أو نقص في الإيرادات، عما ورد في الميزانية العامة للدولة، أحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه. ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها". معالي الرئيس، هل أفهم مما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن المطلوب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تستدعي الجهات المعنية لتناقشها في التفاصيل إلى جانب مناقشة اللجنة الأصلية الموضوع، وهنا نتكلم عن وزارة شؤون الشباب والرياضة! نحن نتكلم عن وجود مثل هذا المركز الذي يرى الكثيرون أنه مهم، وهذا بخلاف الرأي الذي أعطيناه اللجنة المعنية، وهو رأي مهني يبيّن وجود كُلفة مالية. سؤالي لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: لم أجد في مرفقات التقرير ــ أعني في ردود الوزارة أو الحكومة ــ كلفة هذا المركز، فهل يطلب منا ــ من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ أن نقدر الكلفة؟! أنا ليست لدي هذه التكاليف، وليست لدي المعلومة لأعطيها للجنة المعنية. أتكلم ليكون الأمر واضحًا، يجب ألا نلقي اللوم على تقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية مرفق مع تقرير اللجنة الأصلية ونقول إنه غير واضح، بل على العكس أعتقد أن رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية واضح وضوح الشمس كما جاءت به المادة 95 من اللائحة الداخلية. بيّنا أن هناك كلفة مالية، ولكن ليس من مسؤولية اللجنة تحديد أو تقدير الكلفة المالية، فهذه مسؤولية الحكومة، ونحن اليوم نتكلم عن فكرة، فكرة سوف تأخذ دورها عندما تأتي مرة ثانية في صيغة مشروع بقانون مع الآراء، ومع كل الإيضاحات والتفاصيل من الجهات المعنية. نستشهد بأن مجلس النواب أعطى كُلفة تقديرية لمقترح ما، ومع احترامي الشديد للإخوان في مجلس النواب نقول: كثر الله خيرهم، قاموا بجهد يشكرون عليه وجاؤوا بأرقام، ولكن أعتقد أننا عندما نحسب الكُلفة حسابًا علميًا سنحتاج إلى كثير من المعطيات لكي نقدر كُلفة إقامة شيء ما. نحن قلنا إن هناك ميزانية، أو أن الميزانية في طور النقاش، وردنا كان واضحًا، وأتمنى على الإخوان أن يأخذوا في الاعتبار أننا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قمنا بدورنا على أكمل وجه، وأعطينا رأينا، وبحسب ما فهمناه من اللجنة المعنية أنه سيكون هناك إيراد ربما يأتي عن طريق مزاولة هذا المركز لأعماله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر إلى مقدمة الاقتراح بقانون على هذا الجهد المميز في إعداده، ولا شك في أننا نثمن أهدافه؛ كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة على تقريرها. لا شك أنه بعد تطبيق قانون الاحتراف الرياضي ستنشأ منازعات بين أطرافه، ما مدى حجمها؟ هذا لا يمكن التنبؤ به، وخصوصًا أن هذا القانون قانون جديد، وأعداد القضايا والنزاعات والإشكاليات لا يمكن التنبؤ بها مسبقًا. لو تكلمنا عن تجارب الوطن العربي في هذا المجال، فنحن تقريبًا لدينا ثلاث تجارب في الوطن العربي واضحة في موضوع إنشاء مراكز متخصصة في نظر النزاعات الرياضية وهي: جمهورية مصر العربية، حيث توجد لجنة شؤون اللاعبين، وهذه اللجنة لا تمارس اختصاصات قضائية، وإنما مجرد تحاول حل النزاعات التي تنشأ بطريقة ودية، لأنها لم تنشأ بقانون. النموذج الوحيد القضائي هو النموذج الكويتي، حيث أنشئ بقانون، واللجنة أو هيئة التحكيم تنظر المنازعات الرياضية، ورغم ذلك فهذا لا يسلب الولاية للمحاكم العادية في نظر النزاعات بناءً على حكم محكمة التمييز الكويتية الذي صدر مؤخرًا. ولدينا كذلك التجربة السعودية، حيث توجد غرفة لفض المنازعات الرياضية، ولكنها أيضًا ليست ذات طابع قضائي، بل هي ذات طابع إداري، ويمكن الطعن في قراراتها لدى المحاكم الإدارية. لا شك أننا في المستقبل القريب سوف نحتاج إلى جهة متخصصة لنظر هذه النزاعات، ولكن هذا لا يعني أن النزاعات عندما تنشأ في الوقت الحالي ولحين إقرار قانون أو آلية لنظر النزاعات أو تحديد جهة متخصصة لنظر النزاعات الإدارية، لا يعني أن القضايا والحقوق ستقف ولن تنظر فيها، طبعًا لا، هناك ولاية للمحاكم المدنية العادية لنظر هذه النزاعات، ولا شك أن هناك تطورًا في المنظومة العدلية، فالمجلس الأعلى للقضاء أنشأ محاكم متخصصة لنظر القضايا العمالية والمدنية والتجارية وغيرها. وعقود الاحتراف الرياضي لن تخرج ــ في تصوري ــ في منظورها عن كونها عقودًا رضائية، عقود معاوضة قد تكون عمالية أو قد تكون تجارية، وبالتالي تستطيع المحاكم العادية في الوقت الحالي أن تنظر في هذه النزاعات، أما إذا نص في العقود على مسألة التحكيم أو الوساطة، فهذا أيضًا ليس بعائق، فمن الممكن اللجوء إلى محكمين أو اللجوء إلى جهات وساطة لحل هذا النزاع. أشاطر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في موضوع الميزانية وفي التساؤل الذي أثير، قد تكون هناك جوانب لم تتطرق إليها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رغم أنني أتوافق مع رئيس اللجنة في أنه لا يمكن تحديد أرقام عن الكُلفة الإجمالية لهذا المركز، وفعليًا لا شك أن إنشاء مركز قضائي سوف تكون له كُلفة، وقد تكون الكُلفة ليست قليلة بل عالية، وخصوصًا أن الاعتماد الكبير في ميزانية المركز سيكون على المبالغ التي سوف تخصصها الدولة في الميزانية العامة، بالإضافة إلى أن هناك نصًا مقترحًا لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، وستحدد المكافأة بمرسوم، وهناك أيضًا تكاليف تشغيلية، وهناك تكاليف تتعلق برواتب الموظفين، وتكاليف إيجار المقر لو استؤجر، كل هذه التكاليف ــ في تصوري ــ لن تكون قليلة، ولا يمكن تحديدها في المرحلة الحالية، وخصوصًا من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لا يمكن أن تحدد أرقامًا، ولا يمكن أن تحدد الكُلفة الإجمالية. الشيء الآخر، لدي تساؤل للجنة أو لمقرر اللجنة، ونحن لن نناقش المقترح، ولكن هذا التساؤل أتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأتمنى أن تكون هناك إجابة عنه. لفتت انتباهي المادة (31) المتعلقة بالترخيص لمؤسسات تسوية المنازعات والتصريح لها بالعمل داخل البحرين، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذه المادة مستقبلًا، والنظر إليها بعين الاعتبار. عندما أنشئ مركزًا بهذا الحجم وأصرف عليه، وتُخصص له ميزانية من ميزانية الدولة، فلماذا أسمح لمؤسسات خارجية أن تمارس الدور نفسه والتخصص نفسه؟ ولماذا أعطيها هذا التصريح في البحرين؟ سوف تكون هناك منافسة لهذا المركز الذي تم الصرف عليه لو أقررنا إنشاءه، وأيضًا المدخول الذي سوف نعتمد عليه في التشغيل سيتأثر، أتمنى الإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. أولًا: أشكر الأخ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على كلام يعتبر قاعدة، لأن التفصيل الكامل والدقيق في المشروع من الناحية المالية يأتي لاحقًا، ولا شك أن الناحية المالية مهمة جدًا جدًا، ولكن إذا كانت الفــكرة كبــيــرة، فيجب التعاون في إنجازها قبل التفكير فقط في كلفتها، وإن كان التفكير في الكلفة مهمًا. ثانيًا: خلال السنتين القادمتين ــ حتى لو أقرت الميزانية ــ لابد ستأتي للإنسان أفكار وآراء تحمل تكاليف مادية، والحكومة ستنظر في مردود هذا المقترح، قد يكون مكلفًا، وقد يكون مكلفًا جدًا، ولكن قد يكون المردود منه أيضًا كبيرًا جدًا، ولا شك أن هذا هو المبدأ الآن، والبلد يجب أن يحرص على التميز. إن التصالح فوائده لا تعد ولا تحصى من ناحية الجهد والمال والنفس، يكفي مدح الله عز وجل لهذا المبدأ في قوله تعالى: ﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾، فالإصلاح عليه أجر، وتستفيد منه البلد. ثم لابد أن نفكر في إنجازات للبلد، نحن نتكلم عن تنوع الاقتصاد، التنوع في الاقتصاد ليس فقط ما يكون في باطن الأرض، اليوم ميزانية دولة تكون باختراع تلفون، اختراع (تلفون) مردوده يوازي ميزانية دول وليست دولة واحدة. أيضًا أن نتميز نحن في تشريع تصالح بين الناس، وبدل أن نكون قبل سويسرا، نكون على الأقل قبل العالم العربي، ثم قبل العالم الإسلامي، وخاصة أن لدينا شرعًا قويمًا يُنصف الناس، ولابد أن نتحمل شيئًا، وكما يقال:
      لَوْلا المَشَقّةُ سَادَ النّاسُ كُلُّهُمُ الجُودُ يُفْقِرُ وَالإقدامُ قَتّالُ
      لابد أن تدفع وتضحي إذا أردت أن تثبت في المكان، أما إذا كان التواضع دائمًا في النظرة المستقبلية فستبقى، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر لماذا نريد أن نكون فقط بحجم صغير ونحن نستطيع أن نكون كبارًا؟! نستطيع ونحن نعرف سمعة البحرين، ومكانة البحرين، وحب الناس للبحرين، وهذا كلنا الحمد لله نعرفه، فإذا تأسست هذه المؤسسة تأسيسًا صحيحًا، وكان بها إقدام، وكان فيها جسارة، وكان فيها تميز، أعتقد أن كلفتها الكاملة للتأسيس يمكن أن تغطى في أول سنة، ونحن نعرف هذه الأمور. أرجو ألا يتعطل هذا المشروع، وأن تعطى الحكومة وقتًا لتدرس الفكرة، لتتبنى الحكومة الفكرة ولتسوق لها. الآن سياحة حفلات مضرتها أكثر من نفعها، ويجتهدون فيها عسى أن تدخل شيئًا إلى البلد، وهذا معروف ماذا سيدخل إلى البلد، فأعتقد أنه يجب ألا نضع العصا في العجلة ونعطل المشاريع التي نظن أنها ستكون رائدة وسباقة وسيكون لها تميز وريادة في المنطقة. كثير من الأمور ــ لنكن واقعيين ــ أخذها غيرنا في المنطقة لأننا تأخرنا وتقاعسنا وخفنا. هو مجرد اقتراح الآن وسيذهب إلى الحكومة وتنظر فيه وتدرسه الحكومة بإمكانياتها وخبرائها والذين لا شك أنهم يفوقون مجلس النواب ومجلس الشورى وكل المجالس، فهناك تقول رأيها وتأتي بالكلام، هذه الكلفة كذا، ومردودها سيكون بهذه الحدود، فلن يغطي الأمر؛ حتى نفهم، ولكن كفكرة يجب ألا تُوأد في مهدها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد لك أنني لن أطيل في الكلام. أحب أن أشكر سعادتك على رأيك في هذا الموضوع، وأشكر الأخت دلال الزايد على هذا الاقتراح المهم، فنحن نعلم اليوم أهمية الرياضة في حياتنا وحياة أولادنا والجيل الجديد، والحكومة مهتمة بخصخصة الرياضة، وتجعلها قطاعًا خاصًا، وهذا النوع من الاقتراح الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد مهم جدًا للرياضة، فمركز تسوية المنازعات سيكون مهمًا، ولكني لا أعلم ميزانية هذا المركز، فأقترح أن تتم الدراسة الكافية لمعرفة ما هي كلفة هذا المركز، وإذا كان بالإمكان وجوده كقسم من مركز البحرين للمنازعات فسيكون ذلك أمرًا حسنًا، ولكن المهم أن يسد هذه الثغرة التي ستأتي مع كثرة النوادي التي ستكون شركات، واهتمام الناس بالرياضة، وأتصور أن هذا الاقتراح جيد ويجب أن تتم دراسته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مداخلة الأخت جميلة سلمان بشأن المادة 31، نحن في اللجنة سنأخذ بعين الاعتبار حاليًا هذه الملاحظات وأي ملاحظة سيدلي بها الإخوة في المداخلات القادمة. حاليًا لدينا رد ولكني لن أتجاوز اللائحة وأدخل في تفاصيل ومواد القانون إلا عندما يأتينا في صيغة مشروع قانون، فأحببت أن أوضح هذه النقطة، ولكن ملاحظة الأخت جميلة سلمان ستؤخذ بعين الاعتبار. سيدي الرئيس، باعتباري رئيسة اللجنة أكرر وأعيد مرة ثانية لسعادة الأخ العزيز غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، واسمح لي أن أعيد هذه النقطة، نحن في اللجنة اتخذنا كل الإجراءات السليمة في إعداد تقريرنا، وكما هو واضح للجميع أخذنا الآراء وأخذنا الوقت الكافي وأيضًا طلبنا من معاليكم التمديد مرتين، وهذا طبعًا لأهمية الموضوع وأهمية الاقتراح، فأتمنى ألا توصف اللجنة بأننا مقصرون في إعداد تقريرنا، فهذا التقرير أخذ جهدًا مني ومن الإخوان الأعضاء ومستشار اللجنة وجميع من عمل في اللجنة، فلا أريد أن يكون هناك انتقاص من دورهم وعملهم بأن يصفونا بأننا مقصرون في إعداد تقريرنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون الشباب رئيسة وأعضاء على إعداد هذا التقرير المهم والمفصل، والشكر كذلك لمقدمة الاقتراح الأخت دلال الزايد على تقديمها هذا الاقتراح المهم المتعلق بإنشاء مركز لتسوية المنازعات وفض المنازعات الرياضية. لن أطيل ولدي ملاحظتان فقط، لأني أعتقد أن الموضوع أشبع نقاشًا من قبل من سبقوني في هذا المجال، حيث إنهم أثنوا وأيدوا هذا المقترح. الملاحظة الأولى: هناك فكرة أو مقترح لأن يحول هذا المركز أو تضم اختصاصاته إلى الغرفة القائمة حاليا وهي غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وأعتقد من قراءتي للمقترح أن اختصاصات هذا المركز تختلف عن اختصاصات غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والواضح أن الغرفة هذه اختصاصاتها اقتصادية ومالية واستثمارية، بينما المركز المقترح أعتقد أنه يحتوي على اختصاصات أخرى، فالمنازعات الرياضية لا تقتصر فقط على منازعات اقتصادية أو مالية، حيث إن هناك منازعات أخرى تختص بالرياضة. الملاحظة الأخرى: أحد الأسباب التي تدعو إلى التريث في إنشاء هذا المركز هو ما قد تتكبده أو تتحمله الميزانية العامة للدولة من أعباء مالية، وأعتقد أن كل مشروع وكل مقترح لابد أنه يحتاج إلى أعباء مالية في كل الأحوال سواء كبر أو صغر، وبالتالي في هذه المرحلة قد لا نستطيع أن نحدد
      ــ كما ذكر الإخوان وذكر أيضًا سعادة الأخ غانم البوعينين هذا الموضوع ــ ما يحتاج إليه المركز من أمور مالية، ولكن هذا سيحدد فيما بعد، وإذا قارنا الحاجة إلى إنشاء هذا المركز بما يحتاج إليه من أمور مالية، فسنرى أن المركز مهم وأن إنشاءه ضروري. أمر آخر وأخير، هناك الآن منازعات مالية تم اللجوء إلى حلها عن طريق ما يسمى محكمة التحكيم الرياضية الدولية في سويسرا، وهذا أيضًا يحتاج إلى أمور مالية، وبالتالي أرى بالمقارنة وبأخذ هذه الأمور كلها في الحسبان أن هذا المقترح بوجاهته جدير بالنظر إليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون الشباب وإلى مقدمة المقترح الأخت الدلال الزايد. أنا سوف أصوت لصالح هذا المقترح. الجهات الحكومية مشكورة أبدت رأيها، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كذلك أبدى وجهة نظره، وخاصة أنه حرص على الإيضاح للمجلس الموقر بأن العبء والعائق الرئيسي هو الالتزامات المالية. ووزارة شؤون الشباب والرياضة كذلك أوضحت بهذا الشكل، وتطرقت إلى بدائل كثيرة ذكرها التقرير. ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمسكت في تقريرها العصا من الوسط، وهذا أعطى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب المجال في القول إن رأيها غير واضح، ولكن نشكر الأخ خالد المسقطي على توضيحه في هذا الشأن، وهو يؤيد هذا المقترح، ونحن سنصوت في صالح هذا المقترح؛ لأني أعتقد أنه مقترح مهم جدًا، وخاصة مع وجود قانون الاحتراف الرياضي وأن النوادي ستكون استثمارية وتجارية. ولكن لدي سؤال بالنسبة إلى عنوان المقترح فقط، فالمذكور هو تسوية وفض المنازعات، تسوية المنازعات أمر واضح، ولكن لماذا أضفنا كلمة "فض"، فالفض هو فض اشتباك بين ــ مثلًا ــ شخصين أو جيشين، لماذا وضعنا هذه الكلمة؟ لماذا لم نجعلها تسوية المنازعات؟ لماذا لا يكون العنوان ــ مثلًا ــ مركز حل وتسوية المنازعات أسوة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الكلمة لإيضاح ثلاثة أمور. أولًا: كل الشكر والتقدير للإخوان الذين تقدموا بآرائهم ودعمهم لهذا المقترح. بالنسبة إلى ملاحظة الأخت جميلة سلمان حول المادة 31 من الاقتراح التي تطرقت إليها والتي نصت على جوازية أن يكون لوزير العدل السماح للمؤسسات الخاصة بممارسة هذا الحق في مجال التسوية، أحببت أن أبين لها أن هذا النص هو نص شبيه لعدد من النصوص الموجودة في القوانين المرتبطة بالتحكيم والمنازعات، وهو النص ذاته الموجود في قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات المالية والتجارية بموجب المادة 32 منه المذكورة، وهي أعطت الوزير جوازية إعطاء بعض المؤسسات حق ممارسة نطاق معين في مجال التسوية، ويدفعون عن ذلك رسوم تراخيص وأيضًا رسومًا مستحقة عن مباشرة الأعمال، فبالتالي هذا النص موجود حاليًا. أشكر الدكتور محمد علي حسن، فقد أشار إلى موضوع مهم جدًا، وأعني مسألة الاختصاصات، وهذا هو القصد من أن يكون هناك مركز مستقل؛ لأن الاختصاصات يجب أن تتطابق، وتكون أيضًا آلية عمل هذا المركز ــ كونه سوف يتولى مسألة فض وتسوية المنازعات ــ متطابقة مع المتطلبات وفق ما تشترطه اللجنة الأولمبية الدولية والتحكيم الرياضي الدولي بشأن هذا التشريع، فليس الأمر مقصورًا على أن أضع غرفة وأضع لها مسمى كآلية تابعة، حيث يراد منها أن تأخذ صفة الاستقلالية، وحتى نضمن أن الأحكام التي تصدر عن الغرفة تكون أحكامًا متوافقًا عليها؛ لأن الهيئة القضائية مستكملة الشرائط وفق هذه المعايير الدولية والإجراءات والآليات، مركز أمناء متخصص، إذا لاحظنا أنه متخصص، وعامل الخبرة أيضًا موجود في عمله، هذه نقطة. أحببت أيضًا أن أشكر الأخ عادل المعاودة على ما تفضل به، ولو عدنا بالذاكرة إلى مناقشة مشروع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، فسنجد أنه كان هناك تخوف من أن نقبل وجود هذه الفكرة وكيف سنعطيها جانبًا معينًا من الأمور، واليوم الحمد لله اُعتبرت هذه الغرفة إحدى الآليات التي يتم الارتكان إليها في مجال التحكيم، وقد أعطت رجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين ما يصبون إليه من سرعة الفصل في القضايا، وفي الوقت ذاته أعطت البحرين مركزًا رياديًا، بحيث عندما يصلون إلى مسألة التحكيم أو الوساطة يضعوا غرفة البحرين لتسوية المنازعات كمكان متفق عليه لإجراء التحكيم. بخصوص استفسار الأخ أحمد الحداد فيما يتعلق بتسوية وفض المنازعات، فض المنازعات هو تعبير قانوني لا يعني المعنى اللغوي الذي تطرق إليه، وهو تعبير دارج، ومثلما قلنا إن الاقتراح أخذ بأمرين، وهما أن يتم اتخاذ إجراءات قضائية بحكم القانون ذاته عندما يكون هناك نصاب قيمي معين ومنازعة معينة، أو أن يكون الأمر اتفاقًا بأن نلجأ أنا وأنت إلى هذا المركز بقصد أنه من يتولى الحكم في أي منازعة بيننا. وأعود وأكرر أنه ــ إن شاء الله ــ إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح، وأشكرك ــ معالي الرئيس ــ فقد قلت كلمة مهمة جدًا هي مسلكنا في التشريع وهي ما نؤمن به، وإذا وجدنا عندما يتم التوافق على هذا الاقتراح ويذهب إلى الحكومة الموقرة، وتضع رأيها فيه وكان فيه عدم إمكانية التطبيق؛ فسنقوم بمهمتنا ومسؤوليتنا بألا نكابر في أمر نعلم تمامًا أنه لن يتم تنفيذه. نحن نسعى للأفضل للبحرين، ونسعى أن نكون مستعدين على الأقل من الناحية التشريعية لهذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرجو عدم التكرار والاختصار. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء لجنة شؤون الشباب، وكذلك إلى الأخت دلال الزايد على هذا الاقتراح المهم المُعد بشكل احترافي. سوف يكون مركز فض المنازعات الرياضية إحدى الدعائم المهمة في استكمال المنظومة التشريعية والقضائية في المجال الرياضي، وخاصة مع التحول المستقبلي للأندية الرياضية إلى شركات تجارية، ثم قانون الاحتراف الرياضي، وكذلك تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، والنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية في تحديثه الجديد. برأيي أن هذا المركز سوف يساهم في دفع عجلة التطور في المجال الرياضي والتشريعي بشكل متسارع، وسوف يضع البحرين ــ برأيي ــ أيضًا على الخريطة العالمية في صناعة الرياضة وتوابعها؛ مما سيسهم ــ وأصر على هذا الموضوع ــ حتمًا في زيادة الدخل القومي لمملكة البحرين. أثمن كلمة الأخ عادل المعاودة بأننا يجب أن ننظر نظرة مستقبلية كبيرة للبحرين. نحن نسعى إلى أن يكون هذا المركز مركزًا إقليميًا ومركزًا عربيًا. نحن نفضل فض المنازعات هنا في البحرين على أن نذهب إلى دول أجنبية، أعتقد أن هذا الموضوع مهم جدًا ولابد أن نفكر بهذه الطريقة، وأعتقد أن الحكومة الموقرة عندما يذهب إليها هذا المشروع سوف يكون لديها أيضًا نظرة بعيدة المدى وثاقبة في أن تكون هناك مكانة متميزة لمملكة البحرين على الخريطة العالمية في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.


      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة على تقديم هذا التقرير، والشكر والتقدير أيضًا إلى سعادة الأخت دلال الزايد. سيدي الرئيس، كلنا نعلم أن الرياضة اليوم تفرعت وتطورت تطورًا كبيرًا جدًا، فهي اليوم أصبحت جزءًا من السياحة الرياضية، وتكونت منها مواسم رياضية إقليمية وقارية ودولية أيضًا؛ على سبيل المثال كأس العالم والمسابقات الأولمبية وغيرها من البطولات التي تستقطب ملايين البشر؛ لذلك تعتني كل الدول اليوم بتطوير منشآتها الرياضية والشبابية، وإنشاء مركز متخصص هو طريق لتطوير الرياضة، وهو طلب وليد حاجة اليوم إلى أن يكون هناك مركز سواء كان مركزًا أو هيئة أو مكتبًا، المهم على الأقل أن تكون هناك جهة مختصة لحل وتسوية المنازعات الرياضية، وهذا جزء مهم وعمل من الدرجة الأولى وأولوية كبرى تدعم تطوير وتنمية قطاع الرياضة. أنا من المتحمسين للموافقة على الاقتراح بقانون لإنشاء مركز متخصص وأدعو مجلسكم الموقر أيضًا إلى الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى أصوات زملائي الذين أبدوا موافقتهم على هذا المقترح المهم، وخصوصًا المداخلة التي قدمها الأخ عادل المعاودة ومداخلة الأخت الدكتورة ابتسام الدلال. البحرين دائمًا سباقة ونحن نفتخر بالقضاء الذي كان لدينا منذ قرن من الزمان والذي تأتي إليه جميع المنازعات في دول الخليج لفضها؛ محاكم الدولة تطورت حتى وصلت إلى ما نراه الآن. ويجب أن ننظر ــ كما قالت الدكتورة ابتسام الدلال ــ بشكل كبير إلى أن نستقطب جميع هذه المنازعات التي تحصل في المنطقة، ليس فقط الخليجية وإنما حتى الإقليمية ــ لأنه لا توجد محاكم في المنطقة تقوم بهذه الأعمال ــ كي لا نلجأ إلى سويسرا وإلى بلدان الغرب، نحن أولى بإنشاء مثل هذه المراكز لتقديم هذه الخدمات، ولا أعتقد أن المادة ستكون عائقًا أمامنا، ولا ينبغي أن نقول دائمًا إننا سنكون عاجزين عن توفير الموارد، مثل هذه المراكز ستكون موردًا ماليًا للبحرين مثل السياحة ومثل الاستقطاب العلاجي في البحرين. أرجو أن نوافق جميعًا على هذا المقترح، وأشكر مقدمته الأخت دلال الزايد وسنكون معكِ في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أمسي عليكم وعلى الإخوة الأعضاء. أتقدم بالشكر إلى اللجنة رئيسة وأعضاء وإلى مقدمة الاقتراح الأخت دلال الزايد. الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية المنازعات الرياضية يهدف إلى أن يكون مركزًا مشكلًا من هيئة قضائية يتم اللجوء إليها بحيث يقدم خدمات من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة، وهو أمر ضروري لمواكبة النهضة التشريعية الحديثة في المجال الرياضي، وكذلك المنازعات الرياضية المستحدثة التي تستدعي الحاجة إلى استحداث نظام متطور لتسوية تلك المنازعات، حيث إن انفتاح مملكة البحرين على العالم الرياضي الدولي والتطوير الرياضي وتنوع المنازعات الرياضية وتشعبها وارتباطها بأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية؛ يحتاج إلى قاضٍ متخصص في المجال الرياضي يعزز مكانة البحرين على المستويين الرياضي والقضائي. لا أعتقد أن المسألة المالية سوف تكون عائقًا في هذا المجال نظرًا إلى أهمية المقترح، حيث إنه من الملاحظ قلة اختصاص المراكز بالمنازعات الرياضية وفق أنظمة معروفة؛ لذا فإنني أشيد بالمقترح لوجاهته وأهميته والحاجة إلى مثل هذه المراكز لاستكمال تطوير المسيرة الرياضية في مملكة البحرين التي يقودها بكل حنكة واقتدار صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رياضي البحرين الأول وقدوة شباب البحرين الرياضي في العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الفاضلة رئيسة لجنة شؤون الشباب وجميع أصحاب السعادة الأعضاء الكرام وكذلك الشكر إلى الأخت الفاضلة مقدمة هذا المقترح الوجيه والمهني. إن هذا المقترح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية سوف يضع مملكة البحرين في صفوف الدول المتقدمة، وللعلم فإن هذا النوع من المراكز أصبحت هناك حاجة ملحة إليه في دول الخليج العربي، وبالأخص مملكة البحرين لمنحها السمعة الطيبة والمتقدمة. ولو تمت إحالة المقترح بالطرق القانونية المتبعة في مجلسي الشورى والنواب والحكومة لمناقشته فأنا متأكد أننا سوف نصل إلى توافق تامٍ من أجل أن يرى هذا المقترح المتميز النور وبتوافق الجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى الأخت سبيكة الفضالة والأخت دلال الزايد على هذا المقترح. سأختصر كلامي لأن الموضوع حُمِّل أكثر مما يحتمل. الموضوع في حد ذاته مقترح بقانون معروض علينا لجواز النظر فيه. فهذا الاقتراح عندما يأخذ دورته التشريعية سيرجع إلينا ربما نهاية دور الانعقاد الرابع إذا لم يتأخر أكثر؛ لأنه سيمر على الحكومة الموقرة وعلى هيئة التشريع والرأي القانوني وسيؤخذ رأي باقي الجهات مثل وزارة العدل، ووزارة المالية التي ستضع التقديرات، ثم يرجع إلى المجلس. أهمية هذا القانون لا يختلف عليها اثنان؛ اليوم نتكلم عن تنوع الرياضة بمعناها الشمولي، فهي لا تعني الرياضة البدنية فقط، هناك رياضة سباق السيارات الفورمولا، وكلفة الاشتراك فيها بالملايين وليس بمئات الآلاف، ونتكلم عن رياضة الفروسية وسباق الخيل والقدرة التي تشارك فيها اليوم دول الخليج ودول مختلفة من كل العالم. البحرين أخذت مركزًا مرموقًا واسمًا عالميًا كونته من سباقات القدرة، وهذا بفضل الله ثم سمو الشيخ ناصر بن حمد، وكذلك ألعاب القوى والفضل فيها لله ثم للشيخ خالد بن حمد؛ هذا النوع من الرياضات بنت فيه البحرين لنفسها اسمًا متقدمًا على مستوى العالم، ولابد أن ــ إذا أقرت فكرة المقترح ورجع إلينا وأصبح مركز التحكيم في البحرين ــ يكون لنا قصب السبق على باقي الدول، وتكون البحرين مركزًا إقليميًا وعربيًا للدول العربية كلها. لماذا أخذت سويسرا هذه المكانة؟ نحن السباقون في كل الأمور فلماذا لا نوافق على هذا المقترح؟ لكي يكون لنا قصب السبق، نحن فعلًا في حاجة ماسة إليه لتعدد أنواع الرياضات وتقدم الرياضة منذ تولى سيدي جلالة الملك حفظه الله مقاليد الحكم، وبتوجيهاته أصبح للرياضة وللشباب البحريني الدور البارز على مستوى العالم. أنا مع هذا المقترح، وإن شاء الله عندما يرجع إلينا نناقشه بتوسع أكثر، وأتمنى التوفيق لأختي دلال الزايد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد مقدمة الاقتراح الرائد، دافعت عنه دفاعًا قويًا قانونيًا واستثماريًا ورياضيًا، وأعتقد أن هذا التشعب في النقاش هو نتيجة لخروجنا عن اللائحة الداخلية، التي تقول إنه يجب أن تنصب المناقشة في فكرة المقترح فقط، وبعد ذلك إن وافق المجلس عليه يذهب إلى الحكومة ويصاغ في صيغة مشروع قانون، ويحول إلى السلطة التشريعية، وللسلطة التشريعية رأيها بعد ذلك. أعتقد أنه يجب أن نجيز هذا الاقتراح بقانون ويذهب إلى الحكومة وتضع رأيها إن كان لديها رأي في ذلك، فإذا رجع إلينا ووجدنا أن المقترح سيشكل عبئًا على الدولة فإننا ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ أعضاء مسؤولون ويجب أن نواجه ما يحال إلينا بمسؤولية. أرجو من المجلس أن يجيز فكرة المقترح ويرفعه إلى الحكومة لصياغته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون الشباب رئيسة وأعضاء والأخت صاحبة المقترح. لن أطيل ولكن إذا كانت البحرين تفكر في الاحتراف والعالمية فيجب أن تكون لديها قاعدة صلبة، ومن ضمن هذه القواعد الصلبة هذا المركز الذي نحتاج إليه فعلًا، وإن كنا نتعذر بالكلفة في كل مشروع فلن تتقدم البحرين. صحيح هناك تكاليف لكن العائد إن شاء الله سيكون أحسن. الرسالة التي تريد أن توصلها البحرين هي رسالة السلام عن طريق الرياضة، تصل إلى العالمية عن طريق الرياضة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمة المقترح الأخت دلال الزايد على هذا المقترح الجميل أمانة، الذي صيغ صياغة جيدة وبيّن الاختصاصات وكل الأمور الأخرى. سأتقيد باللائحة وأتحدث عن فكرة المقترح. كذلك الشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة المعنية ــ لجنة شؤون الشباب ــ على تقريرهم الممتاز أمانة. المسائل البديلة لتسوية المنازعات أصبحت ــ كما نعلم ــ اليوم صناعة، فالدول التي تريد أن تستقطب الاستثمار، والدول التي تريد أن يكون القطاع الخاص محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، الدول التي تريد أن يكون لها موقع على الخريطة الاقتصادية العالمية وموقف في التنافسية الاقتصادية العالمية يجب أن تكون لديها منظومة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وهذه المنظومة لا تتم إلا من خلال إيجاد وتعزيز دور هذه الوسائل وإيجاد ما نطلق عليها (الصناعة). مملكة البحرين ــ والحمد لله ــ منذ تدشين غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بموجب مرسوم رقم (30) لعام 2009م، وما تبع ذلك من قوانين متعلقة بالتحكيم، وقانون عام 2015م وقانون رقم (22) لعام 2019م المعني بالوساطة وغيرها، وضعت اللبنات الأساسية لهذه الصناعة. المقترح الذي قدمته سعادة الأخت دلال الزايد أعتقد أنه لبنة جديدة وخطوة مهمة في تدشين وتعزيز هذه الصناعة. البحرين اليوم فخورة بأن فيها عددًا لا يستهان به من الوسطاء والمحكّمين المدرجين في غرف سواء داخل البحرين أو خارجها، على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، وسطاء ومحكمو البحرين اليوم ــ ليس فقط في البحرين ولكن ــ مدرجون في محكمة باريس الدولية، وفي محكمة لندن الدولية للتحكيم، والجمعية الأمريكية للتحكيم وغيرها. البحرين قادرة على أن يكون لها دور أكبر بكثير من خلال هذا النوع من التشريعات. باختصار، هذا التشريع يعزز هذه الجهود التي تعزز صناعة الوسائل البديلة، والمقترح مصاغ صياغة جيدة وبيّن كل أوجه الاختصاص، وحدد هيئة تسوية النزاع، وحدد مجلس الأمناء، وأيضًا فتح المجال في المادة (32) لمعالي وزير العدل
      ــ بعد بدء الاقتراع وبعد موافقة مجلس الوزراء كذلك ــ أن يرخص لغرف أخرى لكي تقوم بهذا الدور. الأمر الثاني، هل هذا المقترح يصدر كقانون لوحده؟ وهل هذا المقترح يضاف إلى غرفة البحرين أو غيرها؟ هذا أمر في اعتقادي مناط بالحكومة، وهذا ما يأخذني إلى القسم الآخر من مداخلتي، وسأختم هنا معالي الرئيس، أتصور أن مناقشة مقترحات القوانين تكون دائمًا على مناقشة الفكرة، فقد أشرتم ــ معالي الرئيس ــ إلى أنكم ترون أن من الواجب أخذ رد الحكومة، وهو أكيد ضمن إطار تعزيز التعاون مع الحكومة، وهذا صحيح، ولكن أعتقد أنه عندما لا يأتي إلينا رد فبإمكان هذا المجلس كذلك ــ وهو سيد قراره ــ أن يذهب في الاتجاه الذي يراه. في الأخير نحن أمام مقترح بقانون طموح، يعرض هذا المقترح ــ إن تمت الموافقة عليه بإذن الله ــ على الحكومة، والحكومة تضعه في صيغة مشروع، ويعود إلينا وإلى مجلس النواب. في نهاية الأمر أنا مع هذا المقترح وأضم صوتي إلى من سبقني، وأشكر الأخت دلال الزايد على هذا المقترح المتقدم والرائع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ علي، قلتَ إنني قلتُ إن رأي الحكومة سيأتي وعلينا أن نأخذ رأيها، وأنا لم أقل هذا الكلام، وربما فهمت خطأ. ما قلته: عندما يأتي رأي الحكومة وتبدي وجهة نظرها في المقترح بقانون سيكون لكل حادث حديث، هذا ما قلته، حتى يثبت في المضبطة ويكون الكلام واضحًا، والسلطة التشريعية سيدة قرارها. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      الآن ليس أمامنا إلا التصويت على توصية اللجنة. أرجو من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة قراءة التوصية فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع أعضاء المجلس وإليك معالي الرئيس وإلى الأخ غانم البوعينين وكذلك الأخ راشد الزياني. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بشأن العقوبات البديلة، ورد معالي الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة شؤون الشباب بشأن الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/11/13/14/15/16/1718/20/21/23/24/25/27/28
    02
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :17/21/28
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :70/75/80/83
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :24/46/65/66/77/94/105
    05
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :27
    06
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :31/32
    07
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :8/9
    08
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :12/13/14/19/23/84
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :16/20/53/93
    10
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :16/20
    11
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :26/103
    12
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :38/39/59/60/61/63/64/100
    13
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :10/44/74/102
    14
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :48
    15
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :50
    16
    فؤاد أحمد حاجي
    الصفحة :51/101
    17
    نوار علي المحمود
    الصفحة :54
    18
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :55
    19
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :55/96
    20
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :56/97
    21
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :62/63/89
    22
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :72/91
    23
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :86
    24
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :91
    25
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :92
    26
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :98
    27
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :99
    28
    فيصل راشد النعيمي
    الصفحة :102
    29
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7
    30
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :15
    31
    رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية بوزارة شؤون الدفاع
    الصفحة :57
    32
    مدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بوزارة شــؤون الشــبــاب والريــاضــة
    الصفحة :76

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    08
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف;
    التصنيف النوعي :إخطار;سؤال;
    10
    الصفحة :119
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    11
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;
    13
    الصفحة :145
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    14
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;
    16
    الصفحة :172
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    19
    الصفحة :184
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;