(انظر الملحق 7/ صفحة 210)
الرئيــــس: تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، عقدت اللجنة من أجل دراسة الاقتراح بقانون عدة اجتماعات بحسب الواضح في تقرير اللجنة ووفق ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، حيث استرشدت اللجنة برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرفق ضمن تقرير اللجنة، وكذلك مذكرة وزارة شؤون الشباب والرياضة، ونشكر في هذا الجانب لسعادة السيد أيمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة تعاونه وحضوره. تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد. وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل مقدمة الاقتراح وأعضاء اللجنة، ومستشارها القانوني، وقد اطلعت اللجنة على كل الآراء المرفقة ضمن الاقتراح بقانون، حيث يتألف الاقتراح بقانون من باب تمهيدي وأربعة أبواب رئيسية، تناول الباب التمهيدي تعاريف لأهم المصطلحات الواردة بالاقتراح، وتضمن الباب الأول النص على إنشاء وتنظيم مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، بينما اشتمل الباب الثاني على اختصاصات المركز في فصلين، بحيث يُـنَظِم الفصل الأول اختصاصات المركز بموجب القانون، بينما يُنَظِم الفصل الثاني اختصاصات المركز باتفاق الأطراف، وتناول الباب الثالث أحكام الإجراءات أمام المركز، وتناول الباب الرابع النص على الأحكام العامة. يهدف الاقتراح طبقًا لما جاء في مذكرته الإيضاحية، إلى إنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية، مُشَكَّل من هيئة قضائية، يتم اللجوء إليه بحيث يُقَدِم خدماته من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة، لمواكبة النهضة التشريعية الحديثة في المجال الرياضي وكذلك المنازعات الرياضية المستحدثة، التي تستدعي الحاجة إلى استحداث نظام متطور لتسوية تلك المنازعات، حيث إنه في الوقت الحاضر تُحال بعض تلك المنازعات إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية في سويسرا وهذا من شأنه أن يُكبِّد أطراف النزاع كلفة عالية وتحدّ من وسائل الانتصاف المحلية للأطراف، كما أن إنشاءه يسهم في الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتسوية وفض المنازعات بين الأطراف. وفي ظل تطور الرياضة وانفتاح مملكة البحرين على العالم الرياضي الدولي، وظهور طائفة جديدة من المنازعات الرياضية تتجاوز النطاق الإقليمي لمملكة البحرين، تتأكد الحاجة إلى إنشاء مركز متخصص، يتم اللجوء إليه لفض المنازعات الرياضية بحيث يُقدم خدماته من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة. وتؤكد اللجنة، على أن فكرة الاقتراح لاقت قبول كل الجهات بل إن الاقتراح ذاته مطلب أساسي واجب التطبيق في ظل النهضة التشريعية الرياضية التي تستهدف الارتقاء بالرياضة والانتقال بها من طور الهواية إلى مرحلة الصناعة الداعمة للاقتصاد والتي ترتقي بها البلاد، لمواكبة ما تشهده المرحلة الحالية من نهضة رياضية استنهضت السلطة التشريعية لإقرار واقتراح العديد من القوانين الرياضية لبناء منظومة تشريعية رياضية منها الآتي: 1- المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م بإضافة نص المادة (62 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م المعني بالرياضة والهيئات الرياضية، الذي يفتح المجال إلى إنشاء أندية رياضية وفقًا لقانون الشركات التجارية مع جواز تحويل الأندية القائمة إلى شركات. 2- مشروع قانون الاحتراف الرياضي، الذي أقرته السلطة التشريعية بمجلسيها. 3- المرسوم رقم (92) لسنة 2020م المتضمن إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م المعني بالرياضة والهيئات الرياضية، إلى مجلس النواب. 4- إقرار مجلس الشورى لاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية. 5- تحديث النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية الصادر بموجب قرار اللجنة الأولمبية رقم (15) لسنة 2014م، ثُم تعديله بالقرارين رقمي (13) لسنة 2019م و(8) لسنة 2020م. 6ــ إن ما تقوم به وزارة شؤون الشباب والرياضة لتحقيق النهضة الرياضية في مملكة البحرين، حيث تم إنجاز العديد من المبادرات والبرامج، منها جائزة الملك حمد لتمكين الشباب، ومؤتمر الشباب الدولي، والمؤتمر الرياضي العربي، ومدينة الشباب 2030، ودوري كرة القدم للمراكز الشبابية، وبطولة الميثاق للألعاب الشاطئية، وبرنامج مملكة البحرين لاكتشاف المواهب الرياضية، وغيرها الكثير. إن القطاع الرياضي تجاوز حدود الرياضة وهيئاتها المعنية والمشرعة للرياضة، وغدا أحد أهدافه تقديم منتج رياضي متميز، أو طرح خدمات تلبي احتياجات الناس مثل صناعة الأحداث الرياضية أو مشاهدتها أو المشاركة فيها، إضافة إلى صناعة السلع الرياضية نفسها وصناعة مبيعاتها، أو صناعة الخدمات المرتبطة بها وغيرها، مما أدى إلى تنوع المنازعات الرياضية التي تستوجب إنشاء مركز قضائي مستقل متخصص في تسوية وفض المنازعات الرياضية. والاستقلال هنا واجب؛ لأن المنازعات الرياضية غدت منوعة ومتشعبة ومرتبطة بأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية فتحتاج إلى قاضٍ متخصص في المجال الرياضي، وأمانة إدارية متخصصة، ومبنى مستقل يمثل المركز ينبئ بأهمية المنازعات الرياضية واهتمام مملكة البحرين بهذا المجال المستحدث، كما يؤكد أن أحد أهداف هذا المركز هو تعزيز الاقتصاد القومي لمملكة البحرين، فضلًا عن تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويين الرياضي والقضائي. وقد انعقد اختصاص المركز بالمنازعات الرياضية وفق نظامين: الأول: اختصاص منعقد بحكم القانون: جاء بالفصل الأول من الباب الثاني من الاقتراح، ويُمثل اختصاص المركز بتسوية بالمنازعات الرياضية بناء على حكم القانون، حيث يختص المركز بالمنازعات الرياضية التي تزيد قيمتها على مائتي ألف دينار بحريني، أمَّا المنازعات التي تقل قيمتها عن هذا القدر فتظل بحكم القانون من اختصاص القضاء العادي، وتسري بشأنه القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتصدر بالإجراءات لائحة من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. الثاني: اختصاص باتفاق الأطراف: ورد بالفصل الثاني من الباب الثاني من الاقتراح، وتناول اتفاق أطراف المنازعة الرياضية كتابةً على اختصاص المركز بنظر المنازعة الرياضية، وتسري بشأن تلك التسوية القواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس الأمناء. وبعد تدارس الاقتراح بقانون، وفي ضوء الآراء التي تم استعراضها وسماع رأي سعادة العضو مقدمة الاقتراح، انتهت اللجنة إلى وجاهته وواقعية مبرراته وقانونية الأسباب التي بـُنيَ عليها؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون، عملًا بأحكام المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى إخواننا وأخواتنا أعضاء المجلس واللجنة المختصة ــ لجنة الشباب والرياضة ــ وللأخت دلال الزايد مقدمة الاقتراح ومقررة اللجنة. اللجنة طلبت رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة، وقد أبدت الوزارة رأيها مكتوبًا ــ والمتضمن في تقرير اليوم ــ التي ارتأت فيه إعادة النظر في هذا المقترح بسبب الكلفة المالية، هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر، بينت أيضًا أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق من خلال استحداث مكتب في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وهذا فعلًا ما تقوم به الحكومة حاليًا، حيث تقوم الحكومة بدراسة إضافة هذا النشاط إلى غرفة تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وهذا متحقق وقائم حاليًا عند الحكومة، بالإضافة ــ كما قلت ــ إلى الكلفة المالية، ولكن لن أستبق رأي الحكومة، فرأي الحكومة لن يأتي إلا بعد أن يحال الموضوع إلى الحكومة لصياغته وإبداء الرأي فيه ولكني أبيّن أمرًا جليًا وواضحًا في تقرير اللجنة الموقرة ــ مشكورة ــ وهو أن رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلا من أي رأي، فما هو موجود هو عبارتان، العبارة الأولى تميل إلى عدم الموافقة على المقترح، إذا فهمنا أنها تربط، وهي فعلًا تربط هذا المقترح بقانون الميزانية العامة للدولة، حيث إن من أهم موارد هذا المركز هو ما تخصصه الحكومة من ميزانية ضمن الميزانية العامة للدولة. الأمر الآخر يتكلم عن الحاجة إلى مثل هذا التشريع ونحن فعلًا نحتاج إلى مثل هذا التشريع بسبب المتغيرات الحالية. أقول لو كان بالإمكان إنشاء هذا المركز المستقل ضمن قانون الاحتراف الرياضي، وكان من الأولى أن يكون النص عليه في القانون ذاته؛ لأنه مرتبط أيضًا بقضية الاحتراف الرياضي، فعندما أغفل قانون الاحتراف الرياضي استحداث المركز فلأنه كان واضعًا في الاعتبار الكلفة المالية العالية التي تترتب على إنشاء هذا المركز؛ لذلك أقول إن تقرير اللجنة يشوبه قصور بسبب عدم وجود رأي واضح للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر، التي أعتقد أنها يجب أن تميل إلى الموافقة أو عدم الموافقة وألا يكون رأيها رأيًا إنشائيًا بالطريقة الموجودة حاليًا، بأن ترى اللجنة الموافقة على فكرة اقتراح بقانون لإنشاء مركز البحرين، حيث يقول: إن هذه الهيئة تؤدي إلى تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية جديدة. مشروع الميزانية لدى إخواننا في مجلس النواب حاليًا، وأعتقد أنه سيكون خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه ضمن جدول أعمال مجلسكم. هل هناك ما يشير إلى أن هناك اعتمادات مالية لتحمل هذه الكلفة المالية الطارئة على الميزانية؟ لا، والكل يوافقني على ذلك؛ لذلك أقول إن رأي لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لم يكن واضحًا؛ ولو رجعنا إلى نص المادة 95 في شأن الاقتراحات بقوانين فسنجده يشير إلى رأي اللجنة الأصلية وهي هنا لجنة شؤون الشباب، حيث يقول: إما جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو تعديله، فهناك احتمالات واضحة: إما أن يُقبل وإما أن يُرفض وإما أن يعدل، هل ترى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن بالإمكان استيعاب الكلفة المالية لهذا الاقتراح بقانون في ميزانية الدولة 2021 ــ 2022م فعلًا أم لا؟ إذا كان نعم، فلا بأس، يمكن أن نأتي للتفاوض مع الحكومة، وإذا كان الجواب لا، فأعتقد سيكون الإرجاء هو الرأي الأصوب بحسب ما أرى. كما قلت ــ معالي الرئيس ــ إنني لن أستبق رأي الحكومة ولكن أبيّن قصورًا في تقرير اللجنة الموقرة بعدم تضمين أي رأي واضح للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.
العضو سبيكة خليفة الفضالة: شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على مداخلة سعادة الوزير الأخ غانم البوعينين بأن التقرير يشوبه تقصير، أعتقد أن تقرير اللجنة كافٍ ووافٍ، الحمد لله أخذنا جميع الآراء وأخذنا رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإذا كان هناك ــ كما أوضح سعادته ــ أي تعقيب على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، فأعتقد أن الرد سيكون من قبل الأخ خالد المسقطي، ولكن نحن في اللجنة ــ ولله الحمد ــ تقريرنا كامل ووافٍ. بالنسبة إلى إجراءات اللجنة قمنا بدعوة وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى اجتماع ولكن لظرف ما ــ أعتقد أنه كان من جهتنا ــ تم تأجيل الاجتماع، وقد طلبنا رأي الوزارة مكتوبًا، وهو موجود في التقرير كما وافتنا به الوزارة. أيضًا طلبنا لقاءً مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولكن أيضًا لسبب ما تم الاعتذار من طرفهم، وأرسلنا خطابًا بتاريخ 22 نوفمبر 2020م نطلب فيه مرئياتهم مكتوبة، ويتضح من التقرير أمامكم أن المرئيات غير موجودة، ولم توافنا بها الوزارة. بخصوص ما ذكره الأخ غانم البوعينين حول وجود مشروع حاليًا أو اقتراح من قبل الحكومة، نحن في اللجنة رأينا جواز النظر في هذا الاقتراح بقانون المقدم لأنه لم يصلنا أي شيء من قبل الحكومة، وقد أحببت أن أوضح هذه النقطة. مثلما ذُكِرَ في التقرير أن الاقتراح بقانون المُقدّم من الأخت دلال الزايد هو اقتراح مطلوب نظرًا إلى نهج تطوير التشريعات الرياضية الذي تنتهجه مملكة البحرين حاليًا، بدءًا بقانون الاحتراف الرياضي، وتحويل الأندية إلى شركات رياضية، وهذه كلها أمور نتفق على أنه لابد أن يكون لها مركز لفض المنازعات الرياضية، وهذا أيضًا متوافق مع المتطلبات الدولية. نحن في اللجنة أخذنا كل إجراءاتنا، ورأينا جواز النظر في الاقتراح بقانون نظرًا إلى أهمية هذا الاقتراح وكونه مطلوبًا في الوقت الحالي. بالنسبة إلى نقطة أن هذا المركز سيشكل عبئًا على الدولة، نقول إنه لابد أن تكون هناك كُلفة لإنشاء هذا المركز ولكن لن تشكل عبئًا على الدولة، فالاحتراف الرياضي وتحويل الأندية سوف يدر دخلًا وإضافة إلى ميزانية الدولة، وأيضًا المركز نفسه سوف يدر دخلًا ماديًا، وبالتالي أختلف مع نقطة أنه سوف يكون عبئًا على الدولة وأقول إنه ستكون هناك كُلفة لإنشائه فقط، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجنة رئيسة وأعضاء على هذا التقرير الوافي والمفصل. وشكر خاص إلى الأخت دلال الزايد على تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي جاء في وقته، وفي ظل تطور الرياضة وانفتاح مملكة البحرين على العالم الرياضي الدولي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد، وتطوير الرياضة والانتقال بها من طور الهواية إلى مرحلة رياضية متطورة واحتراف رياضي وتحويل الأندية إلى شركات؛ وهو ما يستدعي من السلطة التشريعية مواكبة التطور باقتراح العديد من القوانين التي تدعم هذا الأمر. وهذا الاقتراح الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد بإنشاء مركز متخصص لفض المنازعات الرياضية يصب في هذا الاتجاه. نبقى أمام مشكلة واحدة ذكرها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهي الأعباء المالية على ميزانية الدولة، وقد ذكر وزير شؤون الشباب والرياضة وقال صراحة إن هذا المركز سوف يشكل عبئًا على ميزانية الدولة وخصوصًا البند الثامن من الاقتراح بقانون، وذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مسألة الأعباء المالية ولكن لم تذكر صراحة حلًا لهذه المسألة. في رأيي أننا أمام أمرين، إما أن تقبل الحكومة صراحة في هذه الجلسة بتحميل ميزانية الدولة مخصصات مالية لهذا المركز المهم، وإما أن يكون هناك نوع من التوافق بين الحكومة والمجلس على أن تقبل الأخت دلال الزايد بتعديل الاقتراح ليكون إنشاء ــ بحسب اقتراح وزارة شؤون الشباب والرياضة ــ غرفة تحكيمية تختص بنظر المنازعات داخل كيان قائم حاليًا وهو غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. أتصور أن هذا الحل سيكون حلًا مرحليًا، ولكن مستقبلًا من الممكن أن نحتاج إلى مركز متكامل؛ وهذا بالطبع راجع أولًا إلى الحكومة الموقرة، وأعني سعادة الأخ غانم البوعينين إذا كان يملك جوابًا لنا، وإلى الأخت دلال الزايد إذا كانت تقبل بهذا الاقتراح الذي يمثل حلًا وسطًا، ومستقبلًا يتحول إلى مركز متكامل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى سعادة الأخت سبيكة الفضالة التي بالفعل وضعت الأصبع على مكان الخلل عندما قالت: "إنني لا أرى أن هناك عبئًا ماليًا تتحمله الدولة"، وهذا يؤيد كلامي السابق عندما قلت إنه كان يجب على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تذكر الكُلفة المالية، لكي نعلم نحن أيضًا هل هناك كُلفة مالية عالية فعلًا أم لا؟! وهل بالإمكان استيعابها ضمن ميزانية عامي 2021/2022م أم لا؟! وخلاف ذلك من الأمور. معالي الرئيس، أستشهدُ بتجربة ــ منذ أسبوعين أو ثلاثة على أكثر تقدير ــ مع إخواننا في مجلس النواب عندما قدمت مقترحات بقوانين ذات كُلفة مالية، ويترتب عليها أثر مالي، قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب مشكورة بوضع رقم تقريبي وقالت إن هذا الاقتراح يُكلف كذا مليون دينار، فعلمنا أنه ليس بالإمكان استيعاب هذا المقترح في ميزانية السنتين القادمتين؛ لذلك أقول إننا فعلًا نحتاج في هذه المواضيع المالية ــ وبالذات في الوضع المالي الحالي ــ إلى الحذر في قضية تحميل الميزانية أي تكاليف مالية قادمة، وإلا فإن قضية الاعتمادات المالية المستحدثة نظّمها القانون والدستور، أعني أنه بالإمكان فتح اعتماد مالي جديد من خلال قانون، وهذا لا ضير فيه، ولكن هل بالإمكان استيعاب ذلك؟ هذا هو السؤال، أكرر مرة أخرى أنني أتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ راشد عبداللطيف الزياني مدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
مدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بوزارة شــؤون الشــبــاب والريــاضــة: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر مجلسكم الموقر على إتاحة الفرصة لمناقشة هذا الموضوع المهم، وإن كانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هي الوزارة المعنية بشؤون القضاء والعدالة إلا أن وزارة شؤون الشباب والرياضة من ناحيتها تُثمن هذه المبادرة الطيبة التي تدل على وعي كامل وإدراك تام لأهمية تطوير التشريعات الرياضية. فكرة إنشاء مركز مستقل في الوقت الراهن قد تكتنفها بعض الإشكاليات والصعوبات، ولاسيما طبعًا الجوانب المالية التي ذكرها السادة الأعضاء، في الوقت الذي تتجه فيه جميع قطاعات الدولة إلى ترشيد أوجه الإنفاق لمواجهة التحديات التي نواجهها في المملكة. وترى الوزارة أنه من الممكن تحقيق الهدف ذاته بنفقات أقل من خلال تنظيم مسار تحكيمي جديد يختص بنظر المنازعات الرياضية بداخل كيان قائم حاليًا بالفعل هو غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، من الممكن إنشاء مركز مستقل مستقبلًا بعد أن نبدأ في الغرفة الموجودة حاليًا، ولا نرى أن هناك حاجة إلى إنشاء مركز مختص ومستقل حاليًا. تؤكد الوزارة أن الرأي النهائي طبعًا هو ما سيرد في مذكرة الحكومة إذا ما عُرِضَ عليها الاقتراح بقانون. وما أحب أن أوصله إلى أصحاب السعادة الأعضاء أنه يُمكن تحقيق الهدف بأقل كُلفة. أرجو أن يكون كلامي واضحًا، ونحن مستعدون للتوضيح أكثر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر رئيسة اللجنة الأخت سبيكة الفضالة على توجيهها، وكذلك مداخلة الأخ عبدالرحمن جمشير. أحب أن أؤكد ما تفضل به الأخ غانم البوعينين مشكورًا، ونحن دائمًا نأخذ هذه الأمور في عين الاعتبار، وهذه مهمتنا، أعني أن تكون اقتراحاتنا مبنية على التوازن، وعلى الاحتياجات، وعلى القدرة على التنفيذ والتطبيق. معالي الرئيس، بالرجوع إلى محاضر لجنة شؤون الشباب سنجد أن هذه الفكرة ليست وليدة هذا الدور، وإنما سبق أن طرحنا وناقشنا هذه الأمور، ونحن نشكر الأخ أيمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. كانت لدينا عدة أمور ذات اتصال بالشؤون الرياضية، وقد حققنا بعضها، والبعض الآخر نحن الآن في سبيل تحقيقها. وأشكر الأخ خالد المسقطي على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرفق ضمن تقرير اللجنة، وأحب أن أبيّن أن الأخ خالد المسقطي أورد هذا التقرير بناءً على المطلوب منه وفق اللائحة الداخلية، وهم بصفتهم لجنة معنية بيّنوا أن هذا الاقتراح بطبيعته يستلزم تخصيص مخصص مالي واعتماد مالي في الميزانية، وبيّن الجوانب المالية، هذا من جانب. من الجانب الآخر، أبدى أن هناك حاجة إلى هذا الاقتراح، فلماذا بيّن أن هناك حاجة؟ ضمن تقرير اللجنة استقرأنا معكم عددًا من التشريعات التي صدرت مسبقًا، والمعنية بشؤون الرياضة بدءًا من خصخصة العمل الرياضي بأن تكون هناك شركات تعمل في المجال الرياضي، وكذلك المثال الذي تفضل به الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاحتراف الرياضي، والاحتراف الرياضي هو قانون خاص، وبالتالي اقتراح مركز فض وتسوية المنازعات الذي نحن أمامه لن يكون منصبًا فقط في المنازعات التي سيستهدفها الاحتراف الرياضي، بل سيكون الاحتراف الرياضي وما ينشأ عنه من منازعات هو إحدى مجالات الدعاوى التي قد ينظرها المركز. أحب أن أبيّن أيضًا أنه في رأي وزارة شؤون الشباب والرياضية نجد أنهم متفقون معنا على الفكرة، أي أن مضمون الفكرة هناك اتفاق عليه، وأنه لابد أن يكون هناك جهاز قضائي متخصص لفض وتسوية المنازعات، سواء بالاتفاق أو بحكم القانون حين تُنظر هذه المنازعات باعتبارها دعوى؛ المُختلف عليه ــ وهذا اختلاف طبيعي ــ هو أين وكيف سيُنشأ المركز؟ هل سيُنشأ باعتباره مركزًا مستقلًا أم سيتم إلحاقه بغرفة البحرين للمنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية؟ في كلتا الحالتين سنضطر إلى تأسيس مركز، وسنضطر إلى إيجاد جهاز قضائي وخبراء معنيين ومتخصصين في مجال المنازعات الرياضية، وبالتالي أكرر نقطة أن هذا المركز لو تم تأسيسه فلن يكون فقط تحت رعاية الحكومة من خلال تخصيص الأموال له، هذا المركز سيُسجِل دعاوى، وبالتالي ستكون لديه موارد، ومصدر هذه الموارد هي الرسوم التي سوف تُدفع لنظر القضايا، شأنها في ذلك شأن القضاء العادي، وشأنها في ذلك أيضًا شأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ونحن نعلم مدى حجم وكِبر تلك العوائد، ناهيك عن أنها لن تكون على المستوى البحريني الوطني فقط، فغدًا عندما نُنشئ مثل هذا المركز ــ بحجمه وقوته وكفاءته القضائية وقدرته وملاءته ــ سوف يكون مركزًا تسعى إلى الاستفادة منه دول الخليج والمنطقة، وسيُعيّن لديهم ضمن مراكز التحكيم المعتمدة، وسوف تكون كلفة اللجوء إليه أقل من كُلفة لجوئهم إلى المحاكم في سويسرا بحسب ما أوضحناه في التقرير. بالإضافة إلى أن الأخ غانم البوعينين قال كلمة مهمة جدًا وهي إنه لن يستبق رأي الحكومة، وهذا الرأي لن نستطيع الحصول عليه بشكل متكامل ونهائي إلا عندما يُحال الاقتراح إلى هيئة التشريع والرأي القانوني في حال وافق المجلس على جواز نظره، وتم إعداده في صيغة مشروع قانون. النهج الذي نتبعه في مجلس الشورى هو أنه حتى لو تبنينا الاقتراح وتمت الموافقة عليه وجاء في صيغة مشروع قانون فإنه سيأتي مع مذكرة الحكومة، ومع مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، ومع مذكرة الجهات المعنية بتطبيق القانون، وإذا أتت هذه الآراء بمبررات وأسانيد متينة لرفض هذا المشروع فدائمًا نحن نذهب إلى هذا التوجه، لأن لدينا توازنًا في النظرة، ويشاطرنا فيها أيضًا إخواننا في مجلس النواب. نحن نشكر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث إنه متعاون معنا دائمًا، ولكن لا أعلم بشأن الاقتراحات، ربما أحيانًا لا يمكننا الحصول منهم على رأي مكتوب، أو حضورهم معنا الاجتماع، وبالتالي ليس لدينا أي رفض واضح وصريح. ثقتنا كبيرة في إمكانية تعديل المنظومة القضائية تحديدًا، ونثمّن عاليًا توجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي أشار في عدد من خطاباته إلى المنظومة القضائية، فالمنظومة القضائية تُعد رافدًا من روافد تقدم الدولة، ورافدًا من الروافد التي تغطي كل الأمور التي تسند وتعضد فض أي منازعات موجودة عندنا. وزارة شؤون الشباب والرياضة أيضًا بيّنت في رأيها المحاذير، ونحن نقدّر هذه المحاذير، ولكنها أيضًا أشارت إلى "ولا يمنع ذلك من إنشاء مركز مستقبلًا"؛ ولذلك نحن خضنا هذه الخطوة بعد دراسة متأنية، ونحن نعلم ظروف الميزانية العامة، ولكن من خلال هذا الأمر ستكون هناك عوائد من تسجيل هذا الكم من القضايا ولا مانع من المضي فيه، وهو مجرد فكرة اقتراح الآن وليس قبولًا نهائيًا، وذلك حتى يحظى فعلًا بالدراسة والتمحيص، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا للأخت دلال الزايد على مداخلاتها، حيث بيّنت أنني قلت إنني لن أستبق رأي الحكومة، وهذا طبعًا رأي جميع الجهات الحكومية عند نظر الاقتراحات بقوانين، أعني ألا تستبق الرأي، حتى في أدوات أدنى من ذلك، إذا تكلمنا عن اقتراحات برغبة في مجلس النواب، فنحن لا نستبق رأي الحكومة ولكننا نقول الرأي المبدئي بحسب ما طُلب منا. أود أن أبيّن أمرين: الأمر الأول: أنا لم أبدِ رأيًا شخصيًا في هذا الموضوع. الأمر الآخر: كل ما هنالك أنني أكدت وكررت ما جاء في مذكرة أخي سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، حيث إنه اختتم مذكرته أيضًا بأن الرأي النهائي هو ما سيرد في مذكرة الحكومة الموقرة إذا ما عُرض عليها الاقتراح بقانون. إذن نحن نتفق معكم بأنه لا يوجد رأي نهائي حاليًا في هذه الموضوعات. كل ما بيّنته هو ما رأيته ــ وربما لا يتفق معي عدد من السادة الأعضاء في المجلس ــ وهو أن التقرير قد خلا من رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الموقر. قالت الأخت دلال الزايد مرة أخرى إن وزير شؤون الشباب والرياضة يتفق مع الهدف، ونقول: نعم نحن نتفق مع الهدف، لأننا أمام خيارين، إما أن يكون التحكيم في البحرين وإما أن يكون تحكيمًا مكلفًا خارج البحرين، أي في المحافل الدولية، وهذا شيء مؤكد ولا شك فيه، لكننا نستطيع الوصول إلى هذا الهدف بكلفة أقل من خلال استيعاب غرفة تسوية المنازعات لهذا النشاط الجديد. عندما نقول إنه ستكون هناك كلفة، نعم، ولكنها ستكون أقل بقليل من إنشاء مركزٍ مستقل. الجهازان الإداري والفني الموجودان في غرفة تسوية المنازعات سوف يخدمان المنازعات الرياضية، ونحتاج إلى بعض الاختصاصيين في المجال الرياضي من أجل النظر في هذه المنازعات، ولكن الأعمال الإدارية والفنية سوف يقوم بها جهاز موجود حاليًا وكلفته معروفة، وذلك موجود في الميزانية العامة للدولة؛ لذلك أقول إن أي تعديل على الميزانية يجب أن يستند إلى مبدئين أساسيين: المبدأ الأول: أن التقرير قد خلا من أرقام حقيقية واضحة تعين لجنة شؤون الشباب أو مقدمي المقترح أو حتى الحكومة على تقدير الكلفة الحقيقية لهذا المقترح وإبداء الرأي فيه بشكل صحيح. الأمر الآخر ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ أنني لن أستبق رأي الحكومة، ولكن أقول إن هذا تترتب عليه كلفة مالية، وكان بالإمكان تضمين رأي أكثر دقة من الناحية المالية والنظر فيه، أو إعادة النظر في المقترح بقانون ذاته، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أود أن أنبه إلى نقطة مهمة وهي أنه في المقترحات بقوانين أثناء الفصول السابقة كانت الحكومة الموقرة والوزراء المحترمون يمتنعون عن الإدلاء برأي أو حتى حضور اجتماعات اللجان التي تناقش هذه المقترحات، هذا ما كان يحصل سابقًا. تماشيًا مع توجه القيادة الحكيمة وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يؤكد التعاون مع السلطة التشريعية، الآن الإخوة الوزراء والمعنيون يقومون فعلًا بالإدلاء بآراء مبدئية، ويقولون إن الرأي النهائي سيأتيكم مكتوبًا من الحكومة الموقرة، وهذا هو الرأي الذي سيكون ملزمًا. إذن يا صاحب السعادة الأخ العزيز غانم بن فضل البوعينين، هذا مقترح بقانون سوف يذهب للصياغة وسوف يأتي مقرونًا برأي الحكومة، فإما أن تتوافق السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب مع رأي الحكومة، وإما أن تقتنع الحكومة بالمقترح كما ورد، وقد يكون هناك تعديل عليه بحيث يحقق ذلك الفائدة. النقطة المهمة في هذا المقترح أن الجميع يرى ضرورة وجود هذا المقترح، وهذا المقترح هو بديل اللجوء إلى جهات أجنبية قد تكون كلفتها عالية، ولكن هل يكون مركزًا مستقلًا أم يكون مركزًا ضمن غرفة تسوية المنازعات التجارية؟ هذا الموضوع كله مطروح، والمهم أن كل ذلك يحقق الهدف منه. بالنسبة إلى موضوع الميزانية، نقول لكل حادث حديث، فعندما يأتي هذا المشروع ــ والله أعلم متى سيأتي ــ من الممكن أن تكون لدينا ميزانية اعتماد خاص ملحق، وإما أن يؤجل التنفيذ إلى أن تأتي دورة الميزانية القادمة للسنتين الماليتين 2023م و2024م. على كلٍ، في رأيي أن هذا المقترح يجوز النظر فيه، ومتى ما ورد سوف تبدي الحكومة الموقرة رأيها فيه، والإخوان في مجلس النواب سيكون لهم رأي، وعندما يأتي إلى مجلس الشورى سنكون دائمًا متعاونين مع الحكومة الموقرة في سن تشريعات تحقق المصلحة الوطنية أولًا، وتصب في النشاط الرياضي ثانيًا، وتحقق التوافق ما بين المجلسين أيضًا، وما بين المجلسين والحكومة. رأيي هو أن فكرة الاقتراح فكرة لا خلاف عليها، وبقية الأشياء يمكن أن تعدل بحسب ما تقتضيه الضرورة. وليسمح لي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فأنا أحببت أن أثير هذه النقطة حتى لا نناقش الاقتراح بقانون وكأنه قرار نهائي، فهذا القرار ابتدائي وإن شاء الله سوف يأتي النقاش لاحقًا وله إجراءات طويلة، وسوف تدرسه الحكومة إن شاء الله، وأنا أعتقد أننا منفتحون جميعًا على كل رأي يخدم الغرض، وليس هناك إصرار على أن ما نقدمه يجب أن يكون هو الأصلح. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم على سعة صدركم، وأتفق معكم في كل ما ذكرتموه، واعذروني، فأنا أكدت أكثر من مرة أن سبب مداخلتي هو خلو تقرير لجنة شؤون الشباب من رأي واضح للجنة الشؤون المالية والاقتصادية. معالي الرئيس، لأهمية موضوع الميزانية وأهمية موضوع نقص الإيرادات وزيادة المصروفات نصت اللائحة ــ اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تحديدًا ــ في المادة (95) على أنه: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه الزيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات، عما ورد في الميزانية العامة للدولة ..." نعم نحن نناقش الآن قانون في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2021م و2022م، وحتى لو تعدّى ذلك فنحن نناقشه في هذه الميزانية نفسها، إذن هناك زيادة في مصروفات ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2021م و2022م عمّا ورد في قانون الميزانية المعروض أمام السلطة التشريعية خلال هذه الأيام؛ هذه ملاحظتي فقط يا سيدي الرئيس، وهي أهمية وجود تشريع، أو وجود حل لهذا الوضع في قضية التحكيم وفض المنازعات، لا شك في ذلك، ولكن هناك أدوات أقل كلفة من غيرها ترى الحكومة ــ بحسب رأي أخي وزميلي سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة ــ أنه يمكن اللجوء إليها، وبحسب ما شاهدته أيضًا في أروقة الحكومة فإن هناك توجهًا من أجل إحلال هذا الحل لهذه المرحلة على الخصوص، إلى أن ــ كما قلت ــ تتغير الأمور المالية. الأمر طبعًا في النهاية يرجع إليكم، ولكن أكرر مرة أخرى أنني كنت أتمنى أن أرى رأيًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية أكثر وضوحًا في قضية الكلفة المالية، وأيضًا رأيًا يوضح هل هم يؤيدون أم يعارضون أو خلاف ذلك، فالأمر راجع إليهم في مسألة الصياغة، ولكن عندما تقول المادة "إذا كان هناك زيادة في المصروفات أو نقص في الإيرادات" فأعتقد أن الموضوع يتكلم عن أرقام في الميزانية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أنا مضطر إلى أن أطلب المداخلة مستبقًا باقي الإخوان الذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير، فليسمحوا لي. بالنسبة إلى ما تطرق إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن دور لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيما يتعلق بأي من المقترحات التي تُقدّم إلى أي من اللجان ويكون فيها عبء مالي على الميزانية، أو وجود عبء مالي بشكل عام، المادة (95) من اللائحة الداخلية واضحة في أن دور لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هو إعطاء رأيها بالنسبة إلى ما يُطلب منها من باقي اللجان، واسمح لي سيدي الرئيس أن أقرأها كما قرأها سعادة وزير شؤون المجلسين؛ المادة (95) من اللائحة الداخلية تقول: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة المصروفات، أو نقص في الإيرادات، عما ورد في الميزانية العامة للدولة، أحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه. ويجب في هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها". معالي الرئيس، هل أفهم مما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن المطلوب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تستدعي الجهات المعنية لتناقشها في التفاصيل إلى جانب مناقشة اللجنة الأصلية الموضوع، وهنا نتكلم عن وزارة شؤون الشباب والرياضة! نحن نتكلم عن وجود مثل هذا المركز الذي يرى الكثيرون أنه مهم، وهذا بخلاف الرأي الذي أعطيناه اللجنة المعنية، وهو رأي مهني يبيّن وجود كُلفة مالية. سؤالي لسعادة
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: لم أجد في مرفقات التقرير ــ أعني في ردود الوزارة أو الحكومة ــ كلفة هذا المركز، فهل يطلب منا ــ من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ أن نقدر الكلفة؟! أنا ليست لدي هذه التكاليف، وليست لدي المعلومة لأعطيها للجنة المعنية. أتكلم ليكون الأمر واضحًا، يجب ألا نلقي اللوم على تقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية مرفق مع تقرير اللجنة الأصلية ونقول إنه غير واضح، بل على العكس أعتقد أن رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية واضح وضوح الشمس كما جاءت به المادة 95 من اللائحة الداخلية. بيّنا أن هناك كلفة مالية، ولكن ليس من مسؤولية اللجنة تحديد أو تقدير الكلفة المالية، فهذه مسؤولية الحكومة، ونحن اليوم نتكلم عن فكرة، فكرة سوف تأخذ دورها عندما تأتي مرة ثانية في صيغة مشروع بقانون مع الآراء، ومع كل الإيضاحات والتفاصيل من الجهات المعنية. نستشهد بأن مجلس النواب أعطى كُلفة تقديرية لمقترح ما، ومع احترامي الشديد للإخوان في مجلس النواب نقول: كثر الله خيرهم، قاموا بجهد يشكرون عليه وجاؤوا بأرقام، ولكن أعتقد أننا عندما نحسب الكُلفة حسابًا علميًا سنحتاج إلى كثير من المعطيات لكي نقدر كُلفة إقامة شيء ما. نحن قلنا إن هناك ميزانية، أو أن الميزانية في طور النقاش، وردنا كان واضحًا، وأتمنى على الإخوان أن يأخذوا في الاعتبار أننا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قمنا بدورنا على أكمل وجه، وأعطينا رأينا، وبحسب ما فهمناه من اللجنة المعنية أنه سيكون هناك إيراد ربما يأتي عن طريق مزاولة هذا المركز لأعماله، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر إلى مقدمة الاقتراح بقانون على هذا الجهد المميز في إعداده، ولا شك في أننا نثمن أهدافه؛ كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة على تقريرها. لا شك أنه بعد تطبيق قانون الاحتراف الرياضي ستنشأ منازعات بين أطرافه، ما مدى حجمها؟ هذا لا يمكن التنبؤ به، وخصوصًا أن هذا القانون قانون جديد، وأعداد القضايا والنزاعات والإشكاليات لا يمكن التنبؤ بها مسبقًا. لو تكلمنا عن تجارب الوطن العربي في هذا المجال، فنحن تقريبًا لدينا ثلاث تجارب في الوطن العربي واضحة في موضوع إنشاء مراكز متخصصة في نظر النزاعات الرياضية وهي: جمهورية مصر العربية، حيث توجد لجنة شؤون اللاعبين، وهذه اللجنة لا تمارس اختصاصات قضائية، وإنما مجرد تحاول حل النزاعات التي تنشأ بطريقة ودية، لأنها لم تنشأ بقانون. النموذج الوحيد القضائي هو النموذج الكويتي، حيث أنشئ بقانون، واللجنة أو هيئة التحكيم تنظر المنازعات الرياضية، ورغم ذلك فهذا لا يسلب الولاية للمحاكم العادية في نظر النزاعات بناءً على حكم محكمة التمييز الكويتية الذي صدر مؤخرًا. ولدينا كذلك التجربة السعودية، حيث توجد غرفة لفض المنازعات الرياضية، ولكنها أيضًا ليست ذات طابع قضائي، بل هي ذات طابع إداري، ويمكن الطعن في قراراتها لدى المحاكم الإدارية. لا شك أننا في المستقبل القريب سوف نحتاج إلى جهة متخصصة لنظر هذه النزاعات، ولكن هذا لا يعني أن النزاعات عندما تنشأ في الوقت الحالي ولحين إقرار قانون أو آلية لنظر النزاعات أو تحديد جهة متخصصة لنظر النزاعات الإدارية، لا يعني أن القضايا والحقوق ستقف ولن تنظر فيها، طبعًا لا، هناك ولاية للمحاكم المدنية العادية لنظر هذه النزاعات، ولا شك أن هناك تطورًا في المنظومة العدلية، فالمجلس الأعلى للقضاء أنشأ محاكم متخصصة لنظر القضايا العمالية والمدنية والتجارية وغيرها. وعقود الاحتراف الرياضي لن تخرج ــ في تصوري ــ في منظورها عن كونها عقودًا رضائية، عقود معاوضة قد تكون عمالية أو قد تكون تجارية، وبالتالي تستطيع المحاكم العادية في الوقت الحالي أن تنظر في هذه النزاعات، أما إذا نص في العقود على مسألة التحكيم أو الوساطة، فهذا أيضًا ليس بعائق، فمن الممكن اللجوء إلى محكمين أو اللجوء إلى جهات وساطة لحل هذا النزاع. أشاطر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في موضوع الميزانية وفي التساؤل الذي أثير، قد تكون هناك جوانب لم تتطرق إليها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رغم أنني أتوافق مع رئيس اللجنة في أنه لا يمكن تحديد أرقام عن الكُلفة الإجمالية لهذا المركز، وفعليًا لا شك أن إنشاء مركز قضائي سوف تكون له كُلفة، وقد تكون الكُلفة ليست قليلة بل عالية، وخصوصًا أن الاعتماد الكبير في ميزانية المركز سيكون على المبالغ التي سوف تخصصها الدولة في الميزانية العامة، بالإضافة إلى أن هناك نصًا مقترحًا لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، وستحدد المكافأة بمرسوم، وهناك أيضًا تكاليف تشغيلية، وهناك تكاليف تتعلق برواتب الموظفين، وتكاليف إيجار المقر لو استؤجر، كل هذه التكاليف ــ في تصوري ــ لن تكون قليلة، ولا يمكن تحديدها في المرحلة الحالية، وخصوصًا من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لا يمكن أن تحدد أرقامًا، ولا يمكن أن تحدد الكُلفة الإجمالية. الشيء الآخر، لدي تساؤل للجنة أو لمقرر اللجنة، ونحن لن نناقش المقترح، ولكن هذا التساؤل أتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأتمنى أن تكون هناك إجابة عنه. لفتت انتباهي المادة (31) المتعلقة بالترخيص لمؤسسات تسوية المنازعات والتصريح لها بالعمل داخل البحرين، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذه المادة مستقبلًا، والنظر إليها بعين الاعتبار. عندما أنشئ مركزًا بهذا الحجم وأصرف عليه، وتُخصص له ميزانية من ميزانية الدولة، فلماذا أسمح لمؤسسات خارجية أن تمارس الدور نفسه والتخصص نفسه؟ ولماذا أعطيها هذا التصريح في البحرين؟ سوف تكون هناك منافسة لهذا المركز الذي تم الصرف عليه لو أقررنا إنشاءه، وأيضًا المدخول الذي سوف نعتمد عليه في التشغيل سيتأثر، أتمنى الإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. أولًا: أشكر الأخ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على كلام يعتبر قاعدة، لأن التفصيل الكامل والدقيق في المشروع من الناحية المالية يأتي لاحقًا، ولا شك أن الناحية المالية مهمة جدًا جدًا، ولكن إذا كانت الفــكرة كبــيــرة، فيجب التعاون في إنجازها قبل التفكير فقط في كلفتها، وإن كان التفكير في الكلفة مهمًا. ثانيًا: خلال السنتين القادمتين ــ حتى لو أقرت الميزانية ــ لابد ستأتي للإنسان أفكار وآراء تحمل تكاليف مادية، والحكومة ستنظر في مردود هذا المقترح، قد يكون مكلفًا، وقد يكون مكلفًا جدًا، ولكن قد يكون المردود منه أيضًا كبيرًا جدًا، ولا شك أن هذا هو المبدأ الآن، والبلد يجب أن يحرص على التميز. إن التصالح فوائده لا تعد ولا تحصى من ناحية الجهد والمال والنفس، يكفي مدح الله عز وجل لهذا المبدأ في قوله تعالى: ﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾، فالإصلاح عليه أجر، وتستفيد منه البلد. ثم لابد أن نفكر في إنجازات للبلد، نحن نتكلم عن تنوع الاقتصاد، التنوع في الاقتصاد ليس فقط ما يكون في باطن الأرض، اليوم ميزانية دولة تكون باختراع تلفون، اختراع (تلفون) مردوده يوازي ميزانية دول وليست دولة واحدة. أيضًا أن نتميز نحن في تشريع تصالح بين الناس، وبدل أن نكون قبل سويسرا، نكون على الأقل قبل العالم العربي، ثم قبل العالم الإسلامي، وخاصة أن لدينا شرعًا قويمًا يُنصف الناس، ولابد أن نتحمل شيئًا، وكما يقال:
لَوْلا المَشَقّةُ سَادَ النّاسُ كُلُّهُمُ الجُودُ يُفْقِرُ وَالإقدامُ قَتّالُ
لابد أن تدفع وتضحي إذا أردت أن تثبت في المكان، أما إذا كان التواضع دائمًا في النظرة المستقبلية فستبقى، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر لماذا نريد أن نكون فقط بحجم صغير ونحن نستطيع أن نكون كبارًا؟! نستطيع ونحن نعرف سمعة البحرين، ومكانة البحرين، وحب الناس للبحرين، وهذا كلنا الحمد لله نعرفه، فإذا تأسست هذه المؤسسة تأسيسًا صحيحًا، وكان بها إقدام، وكان فيها جسارة، وكان فيها تميز، أعتقد أن كلفتها الكاملة للتأسيس يمكن أن تغطى في أول سنة، ونحن نعرف هذه الأمور. أرجو ألا يتعطل هذا المشروع، وأن تعطى الحكومة وقتًا لتدرس الفكرة، لتتبنى الحكومة الفكرة ولتسوق لها. الآن سياحة حفلات مضرتها أكثر من نفعها، ويجتهدون فيها عسى أن تدخل شيئًا إلى البلد، وهذا معروف ماذا سيدخل إلى البلد، فأعتقد أنه يجب ألا نضع العصا في العجلة ونعطل المشاريع التي نظن أنها ستكون رائدة وسباقة وسيكون لها تميز وريادة في المنطقة. كثير من الأمور ــ لنكن واقعيين ــ أخذها غيرنا في المنطقة لأننا تأخرنا وتقاعسنا وخفنا. هو مجرد اقتراح الآن وسيذهب إلى الحكومة وتنظر فيه وتدرسه الحكومة بإمكانياتها وخبرائها والذين لا شك أنهم يفوقون مجلس النواب ومجلس الشورى وكل المجالس، فهناك تقول رأيها وتأتي بالكلام، هذه الكلفة كذا، ومردودها سيكون بهذه الحدود، فلن يغطي الأمر؛ حتى نفهم، ولكن كفكرة يجب ألا تُوأد في مهدها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد لك أنني لن أطيل في الكلام. أحب أن أشكر سعادتك على رأيك في هذا الموضوع، وأشكر الأخت دلال الزايد على هذا الاقتراح المهم، فنحن نعلم اليوم أهمية الرياضة في حياتنا وحياة أولادنا والجيل الجديد، والحكومة مهتمة بخصخصة الرياضة، وتجعلها قطاعًا خاصًا، وهذا النوع من الاقتراح الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد مهم جدًا للرياضة، فمركز تسوية المنازعات سيكون مهمًا، ولكني لا أعلم ميزانية هذا المركز، فأقترح أن تتم الدراسة الكافية لمعرفة ما هي كلفة هذا المركز، وإذا كان بالإمكان وجوده كقسم من مركز البحرين للمنازعات فسيكون ذلك أمرًا حسنًا، ولكن المهم أن يسد هذه الثغرة التي ستأتي مع كثرة النوادي التي ستكون شركات، واهتمام الناس بالرياضة، وأتصور أن هذا الاقتراح جيد ويجب أن تتم دراسته، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.
العضو سبيكة خليفة الفضالة: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مداخلة الأخت جميلة سلمان بشأن المادة 31، نحن في اللجنة سنأخذ بعين الاعتبار حاليًا هذه الملاحظات وأي ملاحظة سيدلي بها الإخوة في المداخلات القادمة. حاليًا لدينا رد ولكني لن أتجاوز اللائحة وأدخل في تفاصيل ومواد القانون إلا عندما يأتينا في صيغة مشروع قانون، فأحببت أن أوضح هذه النقطة، ولكن ملاحظة الأخت جميلة سلمان ستؤخذ بعين الاعتبار. سيدي الرئيس، باعتباري رئيسة اللجنة أكرر وأعيد مرة ثانية لسعادة الأخ العزيز غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، واسمح لي أن أعيد هذه النقطة، نحن في اللجنة اتخذنا كل الإجراءات السليمة في إعداد تقريرنا، وكما هو واضح للجميع أخذنا الآراء وأخذنا الوقت الكافي وأيضًا طلبنا من معاليكم التمديد مرتين، وهذا طبعًا لأهمية الموضوع وأهمية الاقتراح، فأتمنى ألا توصف اللجنة بأننا مقصرون في إعداد تقريرنا، فهذا التقرير أخذ جهدًا مني ومن الإخوان الأعضاء ومستشار اللجنة وجميع من عمل في اللجنة، فلا أريد أن يكون هناك انتقاص من دورهم وعملهم بأن يصفونا بأننا مقصرون في إعداد تقريرنا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون الشباب رئيسة وأعضاء على إعداد هذا التقرير المهم والمفصل، والشكر كذلك لمقدمة الاقتراح الأخت دلال الزايد على تقديمها هذا الاقتراح المهم المتعلق بإنشاء مركز لتسوية المنازعات وفض المنازعات الرياضية. لن أطيل ولدي ملاحظتان فقط، لأني أعتقد أن الموضوع أشبع نقاشًا من قبل من سبقوني في هذا المجال، حيث إنهم أثنوا وأيدوا هذا المقترح. الملاحظة الأولى: هناك فكرة أو مقترح لأن يحول هذا المركز أو تضم اختصاصاته إلى الغرفة القائمة حاليا وهي غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وأعتقد من قراءتي للمقترح أن اختصاصات هذا المركز تختلف عن اختصاصات غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والواضح أن الغرفة هذه اختصاصاتها اقتصادية ومالية واستثمارية، بينما المركز المقترح أعتقد أنه يحتوي على اختصاصات أخرى، فالمنازعات الرياضية لا تقتصر فقط على منازعات اقتصادية أو مالية، حيث إن هناك منازعات أخرى تختص بالرياضة. الملاحظة الأخرى: أحد الأسباب التي تدعو إلى التريث في إنشاء هذا المركز هو ما قد تتكبده أو تتحمله الميزانية العامة للدولة من أعباء مالية، وأعتقد أن كل مشروع وكل مقترح لابد أنه يحتاج إلى أعباء مالية في كل الأحوال سواء كبر أو صغر، وبالتالي في هذه المرحلة قد لا نستطيع أن نحدد
ــ كما ذكر الإخوان وذكر أيضًا سعادة الأخ غانم البوعينين هذا الموضوع ــ ما يحتاج إليه المركز من أمور مالية، ولكن هذا سيحدد فيما بعد، وإذا قارنا الحاجة إلى إنشاء هذا المركز بما يحتاج إليه من أمور مالية، فسنرى أن المركز مهم وأن إنشاءه ضروري. أمر آخر وأخير، هناك الآن منازعات مالية تم اللجوء إلى حلها عن طريق ما يسمى محكمة التحكيم الرياضية الدولية في سويسرا، وهذا أيضًا يحتاج إلى أمور مالية، وبالتالي أرى بالمقارنة وبأخذ هذه الأمور كلها في الحسبان أن هذا المقترح بوجاهته جدير بالنظر إليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون الشباب وإلى مقدمة المقترح الأخت الدلال الزايد. أنا سوف أصوت لصالح هذا المقترح. الجهات الحكومية مشكورة أبدت رأيها، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كذلك أبدى وجهة نظره، وخاصة أنه حرص على الإيضاح للمجلس الموقر بأن العبء والعائق الرئيسي هو الالتزامات المالية. ووزارة شؤون الشباب والرياضة كذلك أوضحت بهذا الشكل، وتطرقت إلى بدائل كثيرة ذكرها التقرير. ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمسكت في تقريرها العصا من الوسط، وهذا أعطى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب المجال في القول إن رأيها غير واضح، ولكن نشكر الأخ خالد المسقطي على توضيحه في هذا الشأن، وهو يؤيد هذا المقترح، ونحن سنصوت في صالح هذا المقترح؛ لأني أعتقد أنه مقترح مهم جدًا، وخاصة مع وجود قانون الاحتراف الرياضي وأن النوادي ستكون استثمارية وتجارية. ولكن لدي سؤال بالنسبة إلى عنوان المقترح فقط، فالمذكور هو تسوية وفض المنازعات، تسوية المنازعات أمر واضح، ولكن لماذا أضفنا كلمة "فض"، فالفض هو فض اشتباك بين ــ مثلًا ــ شخصين أو جيشين، لماذا وضعنا هذه الكلمة؟ لماذا لم نجعلها تسوية المنازعات؟ لماذا لا يكون العنوان ــ مثلًا ــ مركز حل وتسوية المنازعات أسوة بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الكلمة لإيضاح ثلاثة أمور. أولًا: كل الشكر والتقدير للإخوان الذين تقدموا بآرائهم ودعمهم لهذا المقترح. بالنسبة إلى ملاحظة الأخت جميلة سلمان حول المادة 31 من الاقتراح التي تطرقت إليها والتي نصت على جوازية أن يكون لوزير العدل السماح للمؤسسات الخاصة بممارسة هذا الحق في مجال التسوية، أحببت أن أبين لها أن هذا النص هو نص شبيه لعدد من النصوص الموجودة في القوانين المرتبطة بالتحكيم والمنازعات، وهو النص ذاته الموجود في قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات المالية والتجارية بموجب المادة 32 منه المذكورة، وهي أعطت الوزير جوازية إعطاء بعض المؤسسات حق ممارسة نطاق معين في مجال التسوية، ويدفعون عن ذلك رسوم تراخيص وأيضًا رسومًا مستحقة عن مباشرة الأعمال، فبالتالي هذا النص موجود حاليًا. أشكر الدكتور محمد علي حسن، فقد أشار إلى موضوع مهم جدًا، وأعني مسألة الاختصاصات، وهذا هو القصد من أن يكون هناك مركز مستقل؛ لأن الاختصاصات يجب أن تتطابق، وتكون أيضًا آلية عمل هذا المركز ــ كونه سوف يتولى مسألة فض وتسوية المنازعات ــ متطابقة مع المتطلبات وفق ما تشترطه اللجنة الأولمبية الدولية والتحكيم الرياضي الدولي بشأن هذا التشريع، فليس الأمر مقصورًا على أن أضع غرفة وأضع لها مسمى كآلية تابعة، حيث يراد منها أن تأخذ صفة الاستقلالية، وحتى نضمن أن الأحكام التي تصدر عن الغرفة تكون أحكامًا متوافقًا عليها؛ لأن الهيئة القضائية مستكملة الشرائط وفق هذه المعايير الدولية والإجراءات والآليات، مركز أمناء متخصص، إذا لاحظنا أنه متخصص، وعامل الخبرة أيضًا موجود في عمله، هذه نقطة. أحببت أيضًا أن أشكر الأخ عادل المعاودة على ما تفضل به، ولو عدنا بالذاكرة إلى مناقشة مشروع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، فسنجد أنه كان هناك تخوف من أن نقبل وجود هذه الفكرة وكيف سنعطيها جانبًا معينًا من الأمور، واليوم الحمد لله اُعتبرت هذه الغرفة إحدى الآليات التي يتم الارتكان إليها في مجال التحكيم، وقد أعطت رجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين ما يصبون إليه من سرعة الفصل في القضايا، وفي الوقت ذاته أعطت البحرين مركزًا رياديًا، بحيث عندما يصلون إلى مسألة التحكيم أو الوساطة يضعوا غرفة البحرين لتسوية المنازعات كمكان متفق عليه لإجراء التحكيم. بخصوص استفسار الأخ أحمد الحداد فيما يتعلق بتسوية وفض المنازعات، فض المنازعات هو تعبير قانوني لا يعني المعنى اللغوي الذي تطرق إليه، وهو تعبير دارج، ومثلما قلنا إن الاقتراح أخذ بأمرين، وهما أن يتم اتخاذ إجراءات قضائية بحكم القانون ذاته عندما يكون هناك نصاب قيمي معين ومنازعة معينة، أو أن يكون الأمر اتفاقًا بأن نلجأ أنا وأنت إلى هذا المركز بقصد أنه من يتولى الحكم في أي منازعة بيننا. وأعود وأكرر أنه ــ إن شاء الله ــ إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح، وأشكرك ــ معالي الرئيس ــ فقد قلت كلمة مهمة جدًا هي مسلكنا في التشريع وهي ما نؤمن به، وإذا وجدنا عندما يتم التوافق على هذا الاقتراح ويذهب إلى الحكومة الموقرة، وتضع رأيها فيه وكان فيه عدم إمكانية التطبيق؛ فسنقوم بمهمتنا ومسؤوليتنا بألا نكابر في أمر نعلم تمامًا أنه لن يتم تنفيذه. نحن نسعى للأفضل للبحرين، ونسعى أن نكون مستعدين على الأقل من الناحية التشريعية لهذا الأمر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أرجو عدم التكرار والاختصار. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء لجنة شؤون الشباب، وكذلك إلى الأخت دلال الزايد على هذا الاقتراح المهم المُعد بشكل احترافي. سوف يكون مركز فض المنازعات الرياضية إحدى الدعائم المهمة في استكمال المنظومة التشريعية والقضائية في المجال الرياضي، وخاصة مع التحول المستقبلي للأندية الرياضية إلى شركات تجارية، ثم قانون الاحتراف الرياضي، وكذلك تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، والنظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية في تحديثه الجديد. برأيي أن هذا المركز سوف يساهم في دفع عجلة التطور في المجال الرياضي والتشريعي بشكل متسارع، وسوف يضع البحرين ــ برأيي ــ أيضًا على الخريطة العالمية في صناعة الرياضة وتوابعها؛ مما سيسهم ــ وأصر على هذا الموضوع ــ حتمًا في زيادة الدخل القومي لمملكة البحرين. أثمن كلمة الأخ عادل المعاودة بأننا يجب أن ننظر نظرة مستقبلية كبيرة للبحرين. نحن نسعى إلى أن يكون هذا المركز مركزًا إقليميًا ومركزًا عربيًا. نحن نفضل فض المنازعات هنا في البحرين على أن نذهب إلى دول أجنبية، أعتقد أن هذا الموضوع مهم جدًا ولابد أن نفكر بهذه الطريقة، وأعتقد أن الحكومة الموقرة عندما يذهب إليها هذا المشروع سوف يكون لديها أيضًا نظرة بعيدة المدى وثاقبة في أن تكون هناك مكانة متميزة لمملكة البحرين على الخريطة العالمية في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة على تقديم هذا التقرير، والشكر والتقدير أيضًا إلى سعادة الأخت دلال الزايد. سيدي الرئيس، كلنا نعلم أن الرياضة اليوم تفرعت وتطورت تطورًا كبيرًا جدًا، فهي اليوم أصبحت جزءًا من السياحة الرياضية، وتكونت منها مواسم رياضية إقليمية وقارية ودولية أيضًا؛ على سبيل المثال كأس العالم والمسابقات الأولمبية وغيرها من البطولات التي تستقطب ملايين البشر؛ لذلك تعتني كل الدول اليوم بتطوير منشآتها الرياضية والشبابية، وإنشاء مركز متخصص هو طريق لتطوير الرياضة، وهو طلب وليد حاجة اليوم إلى أن يكون هناك مركز سواء كان مركزًا أو هيئة أو مكتبًا، المهم على الأقل أن تكون هناك جهة مختصة لحل وتسوية المنازعات الرياضية، وهذا جزء مهم وعمل من الدرجة الأولى وأولوية كبرى تدعم تطوير وتنمية قطاع الرياضة. أنا من المتحمسين للموافقة على الاقتراح بقانون لإنشاء مركز متخصص وأدعو مجلسكم الموقر أيضًا إلى الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى أصوات زملائي الذين أبدوا موافقتهم على هذا المقترح المهم، وخصوصًا المداخلة التي قدمها الأخ عادل المعاودة ومداخلة الأخت الدكتورة ابتسام الدلال. البحرين دائمًا سباقة ونحن نفتخر بالقضاء الذي كان لدينا منذ قرن من الزمان والذي تأتي إليه جميع المنازعات في دول الخليج لفضها؛ محاكم الدولة تطورت حتى وصلت إلى ما نراه الآن. ويجب أن ننظر ــ كما قالت الدكتورة ابتسام الدلال ــ بشكل كبير إلى أن نستقطب جميع هذه المنازعات التي تحصل في المنطقة، ليس فقط الخليجية وإنما حتى الإقليمية ــ لأنه لا توجد محاكم في المنطقة تقوم بهذه الأعمال ــ كي لا نلجأ إلى سويسرا وإلى بلدان الغرب، نحن أولى بإنشاء مثل هذه المراكز لتقديم هذه الخدمات، ولا أعتقد أن المادة ستكون عائقًا أمامنا، ولا ينبغي أن نقول دائمًا إننا سنكون عاجزين عن توفير الموارد، مثل هذه المراكز ستكون موردًا ماليًا للبحرين مثل السياحة ومثل الاستقطاب العلاجي في البحرين. أرجو أن نوافق جميعًا على هذا المقترح، وأشكر مقدمته الأخت دلال الزايد وسنكون معكِ في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.
العضو يوسف أحمد الغتم: شكرًا سيدي الرئيس، أمسي عليكم وعلى الإخوة الأعضاء. أتقدم بالشكر إلى اللجنة رئيسة وأعضاء وإلى مقدمة الاقتراح الأخت دلال الزايد. الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية المنازعات الرياضية يهدف إلى أن يكون مركزًا مشكلًا من هيئة قضائية يتم اللجوء إليها بحيث يقدم خدمات من أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة، وهو أمر ضروري لمواكبة النهضة التشريعية الحديثة في المجال الرياضي، وكذلك المنازعات الرياضية المستحدثة التي تستدعي الحاجة إلى استحداث نظام متطور لتسوية تلك المنازعات، حيث إن انفتاح مملكة البحرين على العالم الرياضي الدولي والتطوير الرياضي وتنوع المنازعات الرياضية وتشعبها وارتباطها بأنظمة الاتحادات الرياضية الدولية؛ يحتاج إلى قاضٍ متخصص في المجال الرياضي يعزز مكانة البحرين على المستويين الرياضي والقضائي. لا أعتقد أن المسألة المالية سوف تكون عائقًا في هذا المجال نظرًا إلى أهمية المقترح، حيث إنه من الملاحظ قلة اختصاص المراكز بالمنازعات الرياضية وفق أنظمة معروفة؛ لذا فإنني أشيد بالمقترح لوجاهته وأهميته والحاجة إلى مثل هذه المراكز لاستكمال تطوير المسيرة الرياضية في مملكة البحرين التي يقودها بكل حنكة واقتدار صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رياضي البحرين الأول وقدوة شباب البحرين الرياضي في العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الفاضلة رئيسة لجنة شؤون الشباب وجميع أصحاب السعادة الأعضاء الكرام وكذلك الشكر إلى الأخت الفاضلة مقدمة هذا المقترح الوجيه والمهني. إن هذا المقترح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية سوف يضع مملكة البحرين في صفوف الدول المتقدمة، وللعلم فإن هذا النوع من المراكز أصبحت هناك حاجة ملحة إليه في دول الخليج العربي، وبالأخص مملكة البحرين لمنحها السمعة الطيبة والمتقدمة. ولو تمت إحالة المقترح بالطرق القانونية المتبعة في مجلسي الشورى والنواب والحكومة لمناقشته فأنا متأكد أننا سوف نصل إلى توافق تامٍ من أجل أن يرى هذا المقترح المتميز النور وبتوافق الجميع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى الأخت سبيكة الفضالة والأخت دلال الزايد على هذا المقترح. سأختصر كلامي لأن الموضوع حُمِّل أكثر مما يحتمل. الموضوع في حد ذاته مقترح بقانون معروض علينا لجواز النظر فيه. فهذا الاقتراح عندما يأخذ دورته التشريعية سيرجع إلينا ربما نهاية دور الانعقاد الرابع إذا لم يتأخر أكثر؛ لأنه سيمر على الحكومة الموقرة وعلى هيئة التشريع والرأي القانوني وسيؤخذ رأي باقي الجهات مثل وزارة العدل، ووزارة المالية التي ستضع التقديرات، ثم يرجع إلى المجلس. أهمية هذا القانون لا يختلف عليها اثنان؛ اليوم نتكلم عن تنوع الرياضة بمعناها الشمولي، فهي لا تعني الرياضة البدنية فقط، هناك رياضة سباق السيارات الفورمولا، وكلفة الاشتراك فيها بالملايين وليس بمئات الآلاف، ونتكلم عن رياضة الفروسية وسباق الخيل والقدرة التي تشارك فيها اليوم دول الخليج ودول مختلفة من كل العالم. البحرين أخذت مركزًا مرموقًا واسمًا عالميًا كونته من سباقات القدرة، وهذا بفضل الله ثم سمو الشيخ ناصر بن حمد، وكذلك ألعاب القوى والفضل فيها لله ثم للشيخ خالد بن حمد؛ هذا النوع من الرياضات بنت فيه البحرين لنفسها اسمًا متقدمًا على مستوى العالم، ولابد أن ــ إذا أقرت فكرة المقترح ورجع إلينا وأصبح مركز التحكيم في البحرين ــ يكون لنا قصب السبق على باقي الدول، وتكون البحرين مركزًا إقليميًا وعربيًا للدول العربية كلها. لماذا أخذت سويسرا هذه المكانة؟ نحن السباقون في كل الأمور فلماذا لا نوافق على هذا المقترح؟ لكي يكون لنا قصب السبق، نحن فعلًا في حاجة ماسة إليه لتعدد أنواع الرياضات وتقدم الرياضة منذ تولى سيدي جلالة الملك حفظه الله مقاليد الحكم، وبتوجيهاته أصبح للرياضة وللشباب البحريني الدور البارز على مستوى العالم. أنا مع هذا المقترح، وإن شاء الله عندما يرجع إلينا نناقشه بتوسع أكثر، وأتمنى التوفيق لأختي دلال الزايد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد مقدمة الاقتراح الرائد، دافعت عنه دفاعًا قويًا قانونيًا واستثماريًا ورياضيًا، وأعتقد أن هذا التشعب في النقاش هو نتيجة لخروجنا عن اللائحة الداخلية، التي تقول إنه يجب أن تنصب المناقشة في فكرة المقترح فقط، وبعد ذلك إن وافق المجلس عليه يذهب إلى الحكومة ويصاغ في صيغة مشروع قانون، ويحول إلى السلطة التشريعية، وللسلطة التشريعية رأيها بعد ذلك. أعتقد أنه يجب أن نجيز هذا الاقتراح بقانون ويذهب إلى الحكومة وتضع رأيها إن كان لديها رأي في ذلك، فإذا رجع إلينا ووجدنا أن المقترح سيشكل عبئًا على الدولة فإننا ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ أعضاء مسؤولون ويجب أن نواجه ما يحال إلينا بمسؤولية. أرجو من المجلس أن يجيز فكرة المقترح ويرفعه إلى الحكومة لصياغته، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي.
العضو فيصل راشد النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون الشباب رئيسة وأعضاء والأخت صاحبة المقترح. لن أطيل ولكن إذا كانت البحرين تفكر في الاحتراف والعالمية فيجب أن تكون لديها قاعدة صلبة، ومن ضمن هذه القواعد الصلبة هذا المركز الذي نحتاج إليه فعلًا، وإن كنا نتعذر بالكلفة في كل مشروع فلن تتقدم البحرين. صحيح هناك تكاليف لكن العائد إن شاء الله سيكون أحسن. الرسالة التي تريد أن توصلها البحرين هي رسالة السلام عن طريق الرياضة، تصل إلى العالمية عن طريق الرياضة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمة المقترح الأخت دلال الزايد على هذا المقترح الجميل أمانة، الذي صيغ صياغة جيدة وبيّن الاختصاصات وكل الأمور الأخرى. سأتقيد باللائحة وأتحدث عن فكرة المقترح. كذلك الشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة المعنية ــ لجنة شؤون الشباب ــ على تقريرهم الممتاز أمانة. المسائل البديلة لتسوية المنازعات أصبحت ــ كما نعلم ــ اليوم صناعة، فالدول التي تريد أن تستقطب الاستثمار، والدول التي تريد أن يكون القطاع الخاص محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، الدول التي تريد أن يكون لها موقع على الخريطة الاقتصادية العالمية وموقف في التنافسية الاقتصادية العالمية يجب أن تكون لديها منظومة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وهذه المنظومة لا تتم إلا من خلال إيجاد وتعزيز دور هذه الوسائل وإيجاد ما نطلق عليها (الصناعة). مملكة البحرين ــ والحمد لله ــ منذ تدشين غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بموجب مرسوم رقم (30) لعام 2009م، وما تبع ذلك من قوانين متعلقة بالتحكيم، وقانون عام 2015م وقانون رقم (22) لعام 2019م المعني بالوساطة وغيرها، وضعت اللبنات الأساسية لهذه الصناعة. المقترح الذي قدمته سعادة الأخت دلال الزايد أعتقد أنه لبنة جديدة وخطوة مهمة في تدشين وتعزيز هذه الصناعة. البحرين اليوم فخورة بأن فيها عددًا لا يستهان به من الوسطاء والمحكّمين المدرجين في غرف سواء داخل البحرين أو خارجها، على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، وسطاء ومحكمو البحرين اليوم ــ ليس فقط في البحرين ولكن ــ مدرجون في محكمة باريس الدولية، وفي محكمة لندن الدولية للتحكيم، والجمعية الأمريكية للتحكيم وغيرها. البحرين قادرة على أن يكون لها دور أكبر بكثير من خلال هذا النوع من التشريعات. باختصار، هذا التشريع يعزز هذه الجهود التي تعزز صناعة الوسائل البديلة، والمقترح مصاغ صياغة جيدة وبيّن كل أوجه الاختصاص، وحدد هيئة تسوية النزاع، وحدد مجلس الأمناء، وأيضًا فتح المجال في المادة (32) لمعالي وزير العدل
ــ بعد بدء الاقتراع وبعد موافقة مجلس الوزراء كذلك ــ أن يرخص لغرف أخرى لكي تقوم بهذا الدور. الأمر الثاني، هل هذا المقترح يصدر كقانون لوحده؟ وهل هذا المقترح يضاف إلى غرفة البحرين أو غيرها؟ هذا أمر في اعتقادي مناط بالحكومة، وهذا ما يأخذني إلى القسم الآخر من مداخلتي، وسأختم هنا معالي الرئيس، أتصور أن مناقشة مقترحات القوانين تكون دائمًا على مناقشة الفكرة، فقد أشرتم ــ معالي الرئيس ــ إلى أنكم ترون أن من الواجب أخذ رد الحكومة، وهو أكيد ضمن إطار تعزيز التعاون مع الحكومة، وهذا صحيح، ولكن أعتقد أنه عندما لا يأتي إلينا رد فبإمكان هذا المجلس كذلك ــ وهو سيد قراره ــ أن يذهب في الاتجاه الذي يراه. في الأخير نحن أمام مقترح بقانون طموح، يعرض هذا المقترح ــ إن تمت الموافقة عليه بإذن الله ــ على الحكومة، والحكومة تضعه في صيغة مشروع، ويعود إلينا وإلى مجلس النواب. في نهاية الأمر أنا مع هذا المقترح وأضم صوتي إلى من سبقني، وأشكر الأخت دلال الزايد على هذا المقترح المتقدم والرائع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا أخ علي، قلتَ إنني قلتُ إن رأي الحكومة سيأتي وعلينا أن نأخذ رأيها، وأنا لم أقل هذا الكلام، وربما فهمت خطأ. ما قلته: عندما يأتي رأي الحكومة وتبدي وجهة نظرها في المقترح بقانون سيكون لكل حادث حديث، هذا ما قلته، حتى يثبت في المضبطة ويكون الكلام واضحًا، والسلطة التشريعية سيدة قرارها. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: الآن ليس أمامنا إلا التصويت على توصية اللجنة. أرجو من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة قراءة التوصية فلتتفضل.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع أعضاء المجلس وإليك معالي الرئيس وإلى الأخ غانم البوعينين وكذلك الأخ راشد الزياني. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، وشكرًا.