الرئيــــس: إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018م ابتداءً من (المادة 276 بعد إعادة الترقيم). الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة يطلب الكلمة فليتفضل.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. الموضوع يتعلق بطلب إعادة مناقشة إحدى مواد القانون التي سبق إقرارها؛ وذلك تأسيسًا على المادة 108 من اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب. واسمح لي معالي الرئيس أن أقرأ نص المادة 108 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي على ضوئها طلبنا إعادة المناقشة، نص المادة يقول: "إذا قرر المجلس حكًما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة، ويجوز للمجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع". معالي الرئيس، حيث إن مشروع القانون وردت فيه عبارة "المياه البحرينية" في المادة 2 من القانون نفسه التي سبق إقرارها؛ وهذه العبارة وردت في مادة: نطاق تطبيق القانون، ولم يوجد لها تعريف خاص، ربما يثير ذلك بعضًا من اللبس في تفسير ما هو المقصود بـ"المياه البحرينية"؛ فارتأت اللجنة إضافة تعريف إلى المادة (1) من التعريفات، والنص المقترح هو: "المياه البحرينية هي المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وذلك على النحو المبين في المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1993م بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة". الفكرة معالي الرئيس هي إضافة هذا النص لإزالة أي لبس قد يعتري مفهوم أو تعريف "المياه البحرينية"؛ وذلك تأسيسًا على مرسوم قانون صدر سنة 1993م، هو المرسوم بقانون رقم 8 الذي يتعلق بهذا الموضوع. فنرجو من معاليكم والمجلس الموقر اعتماد هذا التعريف ضمن التعريفات الموجودة في المادة (1) من القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن الأخ رئيس اللجنة يطرح التعديل على مادة سبق أن ناقشها المجلس، واللائحة الداخلية تسمح للجنة أو لأي عضو من الأعضاء أو الحكومة الموقرة بالتقدم باقتراح أثناء مناقشة مشروع القانون وقبل الانتهاء منه وأخذ الرأي النهائي عليه؛ ولذلك سأعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ موافقتكم عليه. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة. أنا مع ما جاء به من رأي وهو رأي سديد وسليم. كذلك أود أن أضيف أنه في فترة لاحقة عندما ننتهي من القانون هناك بعض المواد تحتاج إلى تعديل، وقد سبق أن طرحت في الجلسة الماضية عندما تمت مناقشة مشروع القانون أنه يجب علينا أن نضيف بعض القوانين إلى الديباجة، وحبذا لو أضيفت هذه الإشارة كذلك إلى ديباجة المشروع، لأنه من المهم جدًا أن نشير إلى هذا القانون في ديباجة المشروع، وسأتقدم إلى اللجنة بمقترح مكتوب حول ما هي المواد وما هي القوانين التي يجب أن نشير إليها في الديباجة. إذن أنا مع رأي سعادة رئيس اللجنة الدكتور محمد علي حسن، وكذلك أريد أن أنوه إلى أنني سأتقدم مستقبلًا بمقترح بإضافة بعض القوانين إلى الديباجة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أولًا أشكر الأخ رئيس اللجنة واللجنة على الالتفاتة الواضحة في هذا الموضوع، وأعتقد أن الإشارة إلى إضافة هذا التعريف إلى القانون إشارة ممتازة ستغنينا كثيرًا عن بعض الأخطاء التي ربما تفهم في تفسير مواد هذا القانون. وأيضًا أتفق مع زميلي الأخ علي العرادي في ضرورة تعديل القوانين المشار إليها في ديباجة المشروع وإضافة هذا القانون إلى القوانين التي يعتمد عليها هذا القانون، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخ الدكتور محمد علي حسن على هذا الاستدراك المهم، حيث إن هذا التعريف مهم جدًا وهو متعلق بـ"المياه البحرينية"، وبحسب التعريف الذي تفضل به الدكتور محمد علي حسن وأيضًا إشارته إلى المادة التي تجيز ذلك وفق اللائحة الداخلية، أتفق تمامًا معه في هذه الإضافة والانتباه من قبل اللجنة، واستكمالًا أيضًا لما تفضل به الأخ علي العرادي والأخ جمال فخرو أتفق معهم وأؤيد هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في الواقع ما ذكره الدكتور محمد علي حسن موضوع مهم جدًا وخاصة بالنسبة إلى تعريف الحدود البحرية لمملكة البحرين. ذكر الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية، البحرين خلال الثمانينيات ساهمت بشكل كبير في اجتماعات المؤتمر الدولي الخاص باتفاقية قانون البحار التي أقرت في جامايكا، وكان للبحرين مشاركة مشرفة تساهم بشكل كبير في التعريف الحدودي، وهذه النقطة التي ذكرها رئيس اللجنة من المهم جدًا تثبيتها في قوانين مملكة البحرين حتى تكون الصورة واضحة للجميع؛ فالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية من أهم ما توصل إليه مؤتمر قانون البحار الذي كان حدثًا تاريخيًا خلال القرن الماضي. أعتقد أن تحديد مثل هذه المواد في قوانين حدودية لجميع الدول مهم جدًا، وإذا طرح هذا الموضوع للتصويت فبدون شك سوف نصوت بالإيجاب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رئيس اللجنة ومع الإخوة والأخوات الذين سبقوني بالكلام على إضافة هذا التعريف، ولكن أريد أن أثبته أكثر بالاستماع لرأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس حتى يكون ثابتًا وموثقًا، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة إجرائية، لو أن معاليك أخذ موافقة المجلس على إعادة المناقشة ومن ثم ندخل في المناقشة، لأني أعتقد أننا دخلنا في المناقشة قبل التصويت، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة ورئيسها على هذا التدارك، فهو في محله، وكثير من الدول حددت حدودها الإقليمية والبحرية في قوانينها البحرية وخصوصًا أنه جاء بموجب اتفاقيات دولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الذي صدر في عام 1982م، والذي أعطى الدول الحق في أن تحدد حدودها الإقليمية والبحرية من ناحية العرض والمسافة، لأن هذا يرتبط بأمور كثيرة من ضمنها السيادة ومن ضمنها الصيد وغيرها من حقوق الدولة السيادية على بحارها الإقليمية. نحن مع هذا التعديل، وأكرر شكري للجنة ولرئيسها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، قبل أن نسمع رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين ــ بحسب طلب الأخ عبدالرحمن جمشير ــ فاتني أن آخذ موافقتكم على طلب رئيس اللجنة مناقشة هذا التعديل، ومن خلال الكلام الذي ذُكِرَ الآن أرى أن هناك موافقة من جميع من تحدثوا، وأعتقد أن ذلك يشمل الإخوة الآخرين، ولكن الإجراء يجب أن يُتخذ. هل يوافق المجلس على طلب رئيس اللجنة إعادة المناقشة في المادة (1)؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بإيضاح فحوى هذا المقترح للإخوة لمزيد من الإيضاح.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح استوفى شرائطه شكلًا وموضوعًا. فشكلًا يستند إلى المادة 108، ورُوعي في تقديمه ما نصت عليه المادة من إجراءات بحيث قُدِّمَ مُحددًا وأُرسل إلى معالي الرئيس كتابة قبل الجلسة، ثم تم تثبيته شفاهة داخل الجلسة. ومن حيث الموضوع، القاعدة الأصولية هي ألا تُورد العبارات إذا كانت مصطلحات قانونية ترتب مراكز قانونية مُعينة مُجهَّلة، بحيث لا يُحاط بتخومها، ولا يُدرك كنهها ومعناها. مسألة "المياه البحرينية" وردت في المادة (2) باعتبارها نطاقًا لهذا القانون ولكنها وردت من دون تحديد، أي تقريبًا منفلتة من عقالها، وهذا قد يكون مشوبًا من منظور الصياغة التشريعية الرشيدة، ولاسيما في مسألة تمُتُّ بصلة مباشرة ــ وبالطبع ترتبط ارتباط قرار ــ بمجالات إعمال السيادة الوطنية في أبهى مظاهرها؛ من هنا توجهت عناية اللجنة الكريمة إلى أن تُفرد لهذه العبارة تعريفًا دقيقًا، ولاسيما أنه لم يجرِ لا في متن هذا القانون الذي نحن بصدد نظره، ولا فيما سلف من تشريعات، إيجاد تحديد لمعنى هذا المصطلح الذي يُورد للمرة الأولى في التشريع البحريني، ولكنه ورد مُجهّلًا في بعض وجوهه، أي غير مقرون بتعريف دقيق. هذا هو السبب أو القصد التشريعي الذي استهدفت اللجنة الكريمة تحقيقه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: بعد هذا التوضيح هل يوافق المجلس على طلب اللجنة إدخال التعديل المذكور على المادة (1)؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى استكمال مناقشة مواد مشروع القانون بدءًا من المادة (277: 276 بعد إعادة الترقيم)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (277: 276 بعد إعادة الترقيم): المحكمة المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار يتعلق بهذه المادة، طبعًا هذه المادة نظّمت مسألة المحكمة المختصة عند وجود نزاع منظور بشأن عقد النقل الذي يتم بين الأشخاص والناقل. المادة حددت أن الدعاوى الناشئة تُرفع في المحكمة المختصة في موطن الناقل، وأتاحت في الوقت نفسه للشخص المدعي ــ من باب التيسير ــ رفع الدعوى في ميناء القيام أو ميناء الوصول أو في الميناء الذي يتم فيه حجز السفينة. وجاء في الفقرة (ب) أنه: "ويقع باطلًا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب هذا الحق من المدعي أو يقيده"، والمنصوص عليه في الفقرة (ب) يعني أنه متى ما كان هناك قيد على حق المدعي في رفع دعوى نتيجة وجود أي نزاع متعلق بعقد النقل، يُصبح هذا الاتفاق بموجب هذا النص باطلًا. ما تعودناه والمتعارف عليه وفق القواعد العامة في القانون، هو أن يكون العقد صحيحًا والشرط باطلًا، بمعنى أن يبقى عقد النقل ذاته صحيحًا، أما التقييد ــ الذي قُيِّدَ فيه حق المدعي في اللجوء إلى رفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة ــ المشار إليه فيكون باطلًا، فالشرط هو الذي يبطل بينما يبقى العقد الذي بين الناقل والشخص ساري المفعول. حقيقة استوقفتني هذه الفقرة في صياغتها، ولذلك أطلب من الحكومة الموقرة ــ باعتبار أنها أفادت بأن هذا المشروع تم إعداده وصياغته ومراجعته ــ أن ترد عليّ في هذا الجانب، أعني: هل سنكون أمام عقد باطل برمته أما سيبطل فقط الشرط المتعلق بحجب أو سلب هذا الحق؟ وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، استوقفني الفقرة نفسها ولكن بالتدقيق في الفقرة (أ) ثم بعدها الفقرة (ب) من المادة نجد أن الفقرة (أ) تقول: "تُرفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص..."، فهي تكلمت عن العقد بشموليته، والفقرة (ب) تقول: "ويقع باطلًا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب هذا الحق من المدعي أو يقيده"، وما فهمته من هذه العبارة أنه في البداية تُرفع الدعاوى الناشئة عن العقد، بمعنى أن أي نزاع ينشأ عن العقد بيّنت المادة الإجراءات التي تتبع في هذه الحالة، ولكن الفقرة (ب) واضحة في أنه "يقع باطلًا كل اتفاق..."، والاتفاق قد يكون بندًا في العقد وليس العقد نفسه، أي نص في العقد ينص على أنه ليس من حق الأشخاص في حالة النزاع التقدم للمطالبة بأي حق من الحقوق أمام المحكمة، فالبندان فرقا ما بين العقد وما بين الاتفاق على نص معين، وعليه أتصور أنه لا يوجد أي غموض في هذه الصياغة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر كلًا من الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد. شخصيًا أجد أن المادة واضحة جدًا، لأن الفقرة (ب) عندما تتحدث عن "اتفاق"، فإنه قد يؤخذ منه اتفاق عقدي، وقد يؤخذ منه بند أو شرط، وقد يؤخذ منه كذلك اتفاق خارج العقد، بمعنى أنه بعد أن صير إلى توقيع العقد والاتفاق عليه، يتفق الأطراف بعد ذلك ــ وعندما ينشأ نزاع بينهما ــ على توقيع اتفاق، بمعنى أنه اتفاق منفصل يشيرون فيه إلى العقد، واستأذنكم في الإشارة إلى أن المادة نفسها وردت سابقًا، وتمت الإشارة إلى أن كلمة "اتفاق" قد تعني شرطًا أو عقدًا أو بندًا، وذلك في القانون رقم 9 لسنة 2015م بإصدار قانون التحكيم، حيث أشار هذا القانون في المادة العاشرة ــ فيما يتعلق باتفاق التحكيم ــ إلى جملة: "ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك"، و"اتفاق التحكيم" يُفسّر باعتباره اتفاقًا كاملًا أو شرطًا أو بندًا أو اتفاقًا خارج إطار العقد، ويشار إلى العقد أو يُصار إليه ويشار إلى البند الأساسي. أعتقد أن المادة واضحة جدًا، وشملت الأمور الثلاثة، وشخصيًا لا أجد أن بها غموضًا يحتاج إلى تعديل، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنظر إلى الفقرتين (أ) و(ب) نحن لا نرى أي تناقض بين الفقرتين، حيث إن الفقرة الأولى (أ) تُجيز رفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص في أي محكمة من المحاكم المذكورة في البند (أ)؛ والبند (ب) يؤكد ذلك، لو قرأناه بهدوء فسنجده يقول: "ويقع باطلًا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب هذا الحق..." أي أن هذا الحق لا يُمكن سلبه في رفع الدعاوى، وبالتالي هذا الأمر لا يتناقض مع البند (أ)، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد مرة أخرى.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوان على التوضيح، ولن تفوتني مسألة ما تم النص عليه في البند (أ) والبند (ب)، قمت باستقراء المادة بهدوء
ــ كما قال الأخ الدكتور محمد علي حسن ــ وأيضًا تنقلت ما بينها وما بين المفردات التي استخدمت في القانون. أنا لم أُسجل اعتراضًا على هذه المادة، وإنما أردت أن يكون هناك توضيح لهذه المادة، ونحن دائمًا نحرص على أن يتم إثبات هذا التوضيح في مضبطة الجلسة حتى يتم الرجوع إليه. عبارة "ويقع باطلًا كل اتفاق سابق..." المُعتاد في الصياغة القانونية السليمة ــ وهي مدرجة كذلك ضمن الإشارة إليها سواء من القواعد العامة أو الخاصة ــ أن نقول: ويقع باطلًا كل شرط، "كل شرط" تم تضمينه في العقد، أو كل حكم من أحكام هذا العقد، ولذلك أردت أن يُثبت هنا أن العقد سيكون نافذًا وصحيحًا باستثناء الشرط الذي يتعارض مع إتاحة أن يلجأ الشخص إلى المحاكم المختصة وهو الذي سيطاله البطلان وليس كامل الاتفاق؛ هذا ما أردت أن نبيّنه، وطالما أن رئيس اللجنة ــ ولم أسمع رأيًا من الحكومة ردًا في هذا الجانب ــ يؤكد هذه المعلومة، فهذا ما أردت أن يُثبت في المضبطة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (278: 277 بعد إعادة الترقيم): النقل المجاني والتسلل خلسة إلى السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى عبارة "التسلل خلسة" في بعض الحالات ربما لا تكون هناك مراقبة، ولكن عادة في السفن التي ترسو في البحرين هناك حماية مستمرة، فكيف يتسلل شخص إلى هذه السُفن بطريقة ما إذا كانت هناك حماية؟! بودي أن أسمع من المسؤولين في وزارة المواصلات والاتصالات هل هناك بالفعل حماية للسُفن؟ وهل هذه الحماية تقع على الحكومة الموقرة أم على مالك السُفن؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الإخوان في الحكومة، هل هناك توضيح؟ تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.
وزير المواصلات والاتصالات: شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة طبعًا تخص جميع الموانئ البحرية التي تقف فيها السفن، وهذه الموانئ محمية من الجهات التي تديرها سواء في مملكة البحرين أو خارج مملكة البحرين، والقصد أن من يخالف هذه القوانين لا تنطبق عليهم الأحكام، ولا يوجد شيء إضافي يمكن أن يضاف إلى المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التسلل والاختباء لقد تم التطرق إليهما وتعريفهما في مواد سابقة. هذه إحدى الحالات التي يمكن أن تقع في أي سفينة، حتى مع وجود الأمن والرقابة؛ لذلك وُضعت تلك المفردات ضمن الأفعال التي تعد مجرّمة ويُعاقب عليها، وتم النص عليها في هذه المادة فقط لبيان حالات الإعفاء من المسؤولية تجاه المتسلل باعتبار أنه لا يحظى بالحقوق أو الحماية التي يتمتع بها الشخص في حالة تعاقده بعقد نقل مع الناقل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، فعلًا ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ يوجد نص سابق وهو نص المادة 102، ينص على عقوبة لمن يتسلل خلسة إلى ظهر السفينة أو يختبئ فيها وهي الحبس والغرامة، وعلى الربان أن يحرر محضرًا بذلك وأن يسلّم المختبئ أو المتسلل إلى البلد الذي ينتمي إليه، وبالتالي النصوص يكمل بعضها بعضًا، وهذا ليس شيئًا جديدًا؛ لأن مشروع القانون يعالج كل النواحي المتعلقة بالنقل البحري ونقل البضائع ونقل الأشخاص، وبالتالي طبقًا للاتفاقيات الدولية أراد أن يعالج هذه المسألة في نص المادة 102، والنص الماثل أمامكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (279: 278 بعد إعادة الترقيم): الرحلات البحرية السياحية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى الرحلات البحرية السياحية، ما المقصود هنا بالرحلات البحرية السياحية؟ هل هي ضمن حدود مملكة البحرين البحرية الإقليمية أم تتعداها إلى خارج حدودها الإقليمية؟ حبذا لو أحصل على إجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، الرحلات البحرية السياحية هي الرحلات التي تبحر من الميناء المحلي الموجود ليس بغرض نقل البضائع أو الركاب وإنما لأغراض سياحية إلى بعض المناطق فقط، وقد تتعدى أيضًا المياه الإقليمية البحرينية، فلا يوجد مانع من ذلك أبدًا. إذن هي الرحلة التي تختلف عن الرحلات التي يكون الغرض منها نقل الركاب أو نقل البضائع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، في الحقيقة الأخ أحمد الحداد قال: "ماذا تشمل؟"، تعرفون أن هذه الرحلات السياحية تشمل عددًا كبيرًا من الدول، وعندما تدخل المياه الإقليمية لأي دولة تطبق عليها قوانين تلك الدولة. أعتقد أن الموضوع واضح ولا يحتاج إلى كثير من التوضيح. تفضل الأخ السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات: شكرًا سيدي الرئيس، إجابةً عن السؤال الذي تفضل به الأخ أحمد الحداد أود أن أوضح أن نطاق تطبيق هذا القانون هو مملكة البحرين أو السفن التي تحمل العلم البحريني، وبالتالي إذا كانت هذه السفينة السياحية تنطلق من مملكة البحرين أو من أحد موانئ مملكة البحرين أو تبحر تحت العلم البحريني فينطبق عليها ما ورد في هذا القانون. أردت فقط أن أوضح هذا الشيء البسيط لسعادة العضو أحمد الحداد، فأرجو أن أكون وضّحت النقطة التي أثارها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أردت التكلم قبل كلامك، وأنت أجبت. القانون الذي لدينا قانون دول، فعندما نتكلم عن الرحلات السياحية سواء التي تنطلق من مملكة البحرين أو التي يخاطبها القانون وهي تشمل حتى الرحلات على البواخر السياحية وحقوق المسافر فيها، وإذا كانت البواخر تنطلق إلى موانئ عالمية وعابرة للمحيطات؛ فأنت ــ يا سيدي الرئيس ــ تفضلت ووضحت الموضوع، والأخ مياس المعتز بالله بيّن أن السفينة إذا كانت منطلقة من مملكة البحرين وعلم السفينة هو علم مملكة البحرين فالقوانين التي يأخذ بها قبطان الباخرة هي القوانين المعمول بها في البحرين، أو إذا حدث أي حادث في مياه إقليمية أخرى فإن قوانين الدولة التي دخل فيها هي التي تحكم هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى البواخر السياحية التي سأل عنها الأخ أحمد الحداد، نحن ليس لدينا بواخر سياحية في البحرين، لدينا بواخر صغيرة لا تُعد، ولكن تأتي إلى البحرين بواخر سياحية من دول الخليج وهي بواخر أجنبية، حيث تأتي ما بين شهر نوفمبر وشهر إبريل، وترسو في ميناء خليفة بن سلمان. هذه البواخر تحمل حوالي 2000 إلى 2500 سائح؛ عندما يصلون إلى البحرين يقوم بالخدمات القائمون على شؤون الجوازات والجمارك والأمن وغيرهم، أي أن البحرين تقوم بكل الأمور المنوطة بها والمسؤولة عنها حال وصول الباخرة حتى خروجها، وذلك من جهة الأمن والسلامة وجميع النواحي الأخرى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (280: 279 بعد إعادة الترقيم): الالتزام بتسليم تذكرة الرحلة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، تم النص في نهاية المادة على "وللمشترك وحده التمسك بهذا البطلان"، بمعنى الالتزام بتسليم تذكرة الرحلة للمشترك، ولكن إذا لم يتم تسليمه فهذا يُعتبر باطلًا. لكن هل للمشترك فقط أن يتمسك بالبطلان أم بإمكان الجهة الحكومية كذلك؟ حيث إنها تواجه الشركة لأنه التزام على الشركة بأن تُسلّم تذكرة الرحلة، أنا لا أعرف لماذا للمشترك وحده التمسك بهذا البطلان؟! وكيف يكون ذلك؟ وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي أقول: بالنسبة إلى الرحلة البحرية يعتبر هذا التزامًا ما بين المشترك وما بين منظم الرحلة، وبالتالي وكأنها علاقة عقدية ما بين الطرفين ولا دخل للحكومة في هذا العقد؛ ولذلك المادة واضحة وتقول "وللمشترك وحده التمسك بهذا البطلان" لأنه هو صاحب الحق، وإذا لم يلتزم المنظم بهذه الإجراءات التي نص عليها القانون فمن حقه أن يطلب بطلان هذا الاتفاق الذي بينه وبين منظم الرحلة، وبالتالي الحكومة ليست جهة في العقد حتى تقوم بهذا الإجراء نيابة وتضامنًا مع المشترك، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات.
الوكيل الـمسـاعد لشؤون الـموانئ
بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أتداخل في الموضوع. مثلما تفضلت سعادة الأخت جميلة سلمان أن هذه العلاقة تعاقدية بين منظم الرحلة والمشترك، والحكومة ليس لها دخل في الموضوع، ولكن من حق المشترك أن يرفع دعاوى على منظم الرحلة بحسب عقد تذكرة السفر، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، المعروف أن لدينا في البحرين ــ كما تفضل الإخوان الذين سبقوني في الحديث عن هذا الموضوع ــ سفنًا صغيرة ومحددة لنقل المسافرين والبضائع. الفقرة الرابعة من المادة تقول: "درجة السفر ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر في السفينة"، إذا أمكن الاستفسار من الجهات المعنية، ليست كل السفن التي تبحر من البحرين ــ سواء بهدف سياحي أو بهدف السفر ــ فيها غرف، فالسفن الصغيرة عادة لا توجد فيها غرف، فكيف يكون وضع هذه السفن ووضع المسافرين؟ كيف يمكن أن نفسر الفقرة الرابعة من هذه المادة؟ وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لجميع الإخوان على مداخلاتهم. كانت المداخلة الأولى من الأخ أحمد الحداد حول مسألة الرحلات السياحية، والمداخلة الأخرى من الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي بشأن فسخ العقد. القانون يُقرأ في مجمله والمواد تُقرأ في مجملها، ويجب على من يريد أن يقرأ أي مادة في هذا الفصل أن يرجع بداية إلى "ثانيًا: نقل الأشخاص: المادة (261 بعد إعادة الترقيم): تعريف العقد"، من هنا تبدأ عقود نقل الأشخاص، منها الرحلات السياحية ومنها العقود وتوقيع العقود والتزامات كل طرف من الأطراف، فالمواد واضحة جدًا، وأتمنى ألا نمكث طويلًا عند كل مادة إذا أردنا أن ننتهي من هذا الموضوع، فمن حق الإخوة والأخوات الأعضاء التساؤل، ولكن ــ كما قلت ــ القانون يقرأ في مجمله، والمواد الخاصة بعقد نقل الأشخاص تبدأ من المادة 261، ولو تسلسلنا في قراءتها فسنجد أنه لا يوجد هناك أي تضارب أو أي لبس في النصوص الواردة في القانون، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.
وزير المواصلات والاتصالات:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أذكِّر الأخ أحمد الحداد بأن هذا القانون ليس له علاقة بالسفن الصغيرة، وهناك قانون آخر يختص بالسفن الصغيرة، وهذا القانون يتعلق بالسفن الكبيرة المرخصة التي تراقب من قبل المنظمة الدولية، وهي السفن الكبيرة جدًا التي تزن 500 طن فأكثر، وهناك بعض المواد تتعلق بالسفن التي تزن بين 150 و500 طن، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا إلى سعادة الأخ غانم البوعينين والأخت جميلة سلمان على التوضيحات المتعلقة بقراءة المواد في مجملها بشكل متكامل، وأيضًا الشكر للأخ أحمد الحداد على ما تطرق إليه وهو يقصد شيئًا في مادة لم نصل إلى مناقشتها بعد وهي المادة التالية 280، التي تتناول موضوع بيانات تذكرة الرحلة، حيث جاء في البند 4 "درجة السفر ورقم الغرفة التي يشغلها المسافر في السفينة"، طبعًا هذه المعلومة يجب أن تكون في التذكرة إلا إذا كانت هذه المعلومة لا يمكن الحصول عليها فلا تكتب في التذكرة، وهذا أمر منطقي جدًا، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن العقد الموجود هو عقد خدمة، وبالتالي موضوع البطلان هنا نظمته القوانين المعنية مثل القانون المدني وغيره. والإشارة إلى البطلان هنا ليست فقط إشارة إلى القانون فقد يكون المشترك قد قام بتأمين سفر أو غير ذلك، وبالتالي لكي يحصل على مقابل ذلك يجب أن يكون الالتزام على مقدم الخدمة، وأعتقد أن المادة واضحة كذلك فيما يتعلق بالبطلان، ولا تستوجب توضيحًا، هذا أولًا. ثانيًا: بخصوص مجمل ما ذهب إليه القانون، أعتقد أن القانون تضمن أشياء كثيرة، وليس من المناسب أن نقوم بتعريف كل كلمة، وإذا كانت هذه الكلمات والعبارات هي عبارات تنظم أحوال معينة وهي معرَّفة ــ وإنْ كان تعريفها خارج القانون مثل الرحلات السياحية وغير ذلك ــ فمن غير المناسب أن نتوقف عند كل مادة طالما أن هذه المواد معرَّفة في مجملها بتعاملات مختلفة خارجة حتى عن إطار هذا القانون، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل سعادة وزير المواصلات والاتصالات قانون السفن الصغيرة قانون منفصل ولا يُناقش أثناء مناقشة هذا القانون الذي نناقشه الآن. ولكن عندما نتكلم عن عقد وتذكرة، والتذكرة هي عقد بين الناقل وبين المسافر، فنحن نتكلم عن السفن الصغيرة. وقد تفضل الأخ جمعة الكعبي وقال إنه تأتي إلينا بواخر بين شهري نوفمبر وإبريل من مختلف بلدان العالم، وترسي في ميناء خليفة بن سلمان، وهذه بواخر سياحية تحمل عددًا كبيرًا من السائحين، وعندما يركب راكب من البحرين في مثل هذه البواخر السياحية فلابد أن يكون هناك رقم للغرفة، وحتى الخدمات التي تقدم يجب ذكرها في التذكرة التي اشتراها. وأعتقد أنه من غير المناسب أن نتوقف عند كل كلمة ونستفسر عنها في قانون بهذا الحجم يغطي وينظم موضوع الملاحة الدولية، فبهذا الشكل لن نتمكن من الانتهاء من مناقشة القانون كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، وأعتذر عن طلب الكلمة للمرة الثانية. أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الأخ غانم البوعينين. نحن نعي ونعرف أن هذه المواد في هذا القانون المهم مرتبطة بعضها ببعض، وهذا ليس بغريب وواضح للجميع. فقط أريد أن أوضح نقطة وهي أنه عندما يستفسر الأعضاء عن مواضيع معينة فهذا طبعًا حق مكفول لهم، ونحن ربما نفهم ذلك، ولكن المواطن البحريني الذي يستمع لنا الآن ونحن نناقش هذه الأمور ربما لا يعرف الصورة كاملة، فليس هناك من ضرر في ذلك، وكما ذكر الأخ رئيس اللجنة في بداية الأمر بخصوص المادة 2 عندما تكلم عن تعريف الحدود الإقليمية لمملكة البحرين، هذه النقطة مهمة جدًا، وليس هناك من ضرر في أن نأخذ من وقتنا في مناقشة مثل هذا القانون المهم، ويمكن أن ننتهي منه اليوم أو غدًا، ليس هناك استعجال، ومن حقي باعتباري عضوًا في مجلس الشورى أنا أعرف ما معنى هذا وما معنى ذاك، فليس هناك من ضرر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخ أحمد الحداد، سعادة الوزير قال إن القانون كل متكامل، والإجابة عن سؤالك قد تكمن في مادة أخرى سابقة أو لاحقة لهذه المادة، فعلينا عندما نناقش القانون أن نكون قد قرأنا القانون بمجمله واستوعبناه، ولا نعتبر أن كل مادة مستقلة ومنفصلة عن غيرها، هذا ما قاله سعادة الوزير، ومثلما ذكرت أن من حق أي عضو أن يسأل، ولكن أيضًا عندما نناقش القانون يجب أن ندرسه برمته؛ حتى ندرك بعض الاستفسارات التي قد تغيب عنا عندما نجزئ سؤالنا على كل مادة على حدة وكأنها ليس لها علاقة بالمواد الأخرى. هذا هو ما تفضل به سعادة الوزير. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم كل الكلام الذي ذُكر، سواء من قبل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أو سعادة وزير المواصلات والاتصالات، ونحن معهما وكلامهما صحيح. كان استفساري حول عنوان المادة، وبدأ العنوان بكلمة "الالتزام"، وهذا يعني أن جميع الأطراف ملتزمة في حالة عدم تسليم تذكرة الرحلة، أي أن أمام القانون الشركة ملتزمة بتسليم التذكرة، فلماذا أقول في النهاية: "وللمشترك وحده التمسك بهذا البطلان"؟ لنفترض أن المشترك غير عارف، فهل الجهات الأخرى ليس من حقها أن تتمسك ببطلان هذا العقد؟ لأن هذا التزام، والشركة مساءلة أمام القانون عن سبب عدم تسليم تذكرة الرحلة، فهل المشترك ــ الذي من المفترض أن يستلم التذكرة ولم يستلمها ــ هو من له الحق فقط في التمسك بهذا البطلان، أم أن الحق لجميع الجهات المسؤولة عن الرحلة وعن الشركة وعن الباخرة في أن تتمسك بأن هذا العقد باطل إذا لم يتم تسليم التذكرة؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا دكتورة فاطمة، أعتقد أن الإجابة كانت واضحة وهي أن هذا العقد هو ما بين الشركة وما بين الراكب أو السائح، فإذا كان هناك إخلال بهذا العقد فصاحب المصلحة هو من عليه أن يقيم دعوى لدى القضاء ضد الشركة أو ضد الناقل، والحكومة ليس لها علاقة بالعقد ما بين الطرفين، ولكن هناك قضاء يسمح لكل متضرر بأن يلجأ إليه، والقضاء يصدر حكمه الصحيح تجاه أي انتهاك للاتفاق الموجود ما بين الطرفين، وكما تقول القاعدة القانونية (العقد شريعة المتعاقدين)؛ أعتقد أن الموضوع واضح. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا على توضيحكم السابق واللاحق في هذا الموضوع. أضطر مرة أخرى إلى أن أقول: لنرجع إلى المادة، ليست المادة (261) بل المادة (262 بعد إعادة الترقيم)، فهذه المادة الأخيرة تعرِّف ما هو العقد، العقد الذي تكلمت عنه الدكتورة فاطمة الكوهجي والذي من حق المشترك وحده التمسك ببطلانه؛ العقد هنا هو تذكرة السفر، حيث تقول المادة (262 بعد إعادة الترقيم): "يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر، بمحرر يسمى (تذكرة السفر)"، حسنًا، لننظر من هي الأطراف الموجودة في هذا العقد؟ "1ــ اسم الناقل واسم المسافر"، ولا يوجد أي طرف آخر، هل من حق الناقل أم من حق المسافر؟ المسافر هو صاحب المصلحة وصاحب الصفة في هذا الموضوع؛ لذلك هو له الحق في التمسك بهذا البطلان، فأعتقد أن الموضوع ــ كما قلت ــ واضح جدًا، ولو عدنا إلى المادة (262 بعد إعادة الترقيم) لرأينا أن العقد ــ في الأصل ــ هو تذكرة السفر، والأطراف الموجودة في تذكرة سفر هما طرفان لا ثالث لهما وهما المسافر والناقل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، باختصار وكما تفضل الإخوان في توضيحهم، سؤال الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي: لماذا تقرر حق البطلان للمشترك فقط من دون أن يكون لمنظم الرحلة حق في البطلان؟ لأن هذا الالتزام بإصدار هذه التذكرة هو التزام واقع على منظم الرحلة أساسًا، وأنا بصفتي مشتركًا عندما لا يسلمني منظم الرحلة هذه التذكرة، فإن القانون أعطاني الحق في أن أقوم برفع دعوى بطلان استنادًا إلى عدم إصدار تلك التذكرة، فهذا هو الجزاء المترتب على عدم إصدار هذه التذكرة، بالإضافة إلى أن البطلان دائمًا مقرر لمصلحة الشخص الذي يضار من تصرف الشخص الذي يقع عليه الالتزام، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (281: 280 بعد إعادة الترقيم): بيانات تذكرة الرحلة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (282: 281 بعد إعادة الترقيم): دفتر قسائم الخدمات على البر في الميناء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (283: 282 بعد إعادة الترقيم): مسؤولية منظم الرحلة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الفصل الثاني: إيجار السفن: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: أولًا: الأحكام العامة: المادة (284: 283 بعد إعادة الترقيم): تعريف العقد وإثباته: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (285: 284 بعد إعادة الترقيم): حق المستأجر في التنازل عن العقد وتأجير السفينة من الباطن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي أي اعتراض على فحوى المادة، ولكن لدي استفسار ــ وحبذا لو أجاب الأخ رئيس اللجنة الدكتور محمد علي حسن، أو أحد ممثلي الحكومة عنه ــ مراعاة لحسن الصياغة، فالصياغة عادة تكون بشكل مختلف، بمعنى أنها تكون على النحو التالي: "ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، أــ للمستأجر تأجير السفينة من الباطن... ب ــ يظل المستأجر الأصلي...
ج ــ لا تنشأ عن الإيجار من الباطن..."، عادة في هذا النوع من المواد نعطي الحق العام بأنه ما لم يوجد نص أو ما لم يخالف نصًا، ثم نأتي بالحالات، ولكن هنا أعتقد أن الصياغة مختلفة مع أن المعنى نفسه، حيث نصت على "أ ــ للمستأجر تأجير السفينة ما لم يتفق على غير ذلك في العقد"، وعادة ما نقدم عبارة "ما لم ينص العقد على خلاف ذلك"، ومن ثم نسرد باقي نص المادة. هذه الملاحظة فقط لحسن الصياغة، وليس لدي أي اعتراض على فحوى المادة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، ملاحظة الأخ علي العرادي كانت بشأن الصياغة، والصياغة القانونية كما تراها المحكمة أن تكون كما وردت، هل تقترح ــ يا أخ علي ــ التعديل بإعادة الصياغة، وأن يطرح التعديل للتصويت؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أرى ــ كما تفضل الأخ علي العرادي وليس لديه اعتراض على النص الموجود ــ أن النصين صحيحان سواء قدمنا كلمة "للمستأجر" أو بدأنا بعبارة: "ما لم يتفق على غير ذلك"، النصان يؤديان إلى المعنى نفسه. الفكرة الرئيسية هي أننا نحاول أن نقلص الاختلافات مع مجلس النواب في الصياغة أو غيرها، أتمنى ألا يكون لدى الأخ علي العرادي مانع في إبقاء النص كما هو، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أثرت السؤال لحسن الصياغة فقط، ولكن المعنى واضح، وليس لدي مانع من الإبقاء على النص الحالي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (286: 285 بعد إعادة الترقيم): آثار بيع السفينة على عقد إيجارها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (287: 286 بعد إعادة الترقيم): تجديد عقد إيجار السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (288: 287 بعد إعادة الترقيم): حق المؤجر في حبس البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (289: 288 بعد إعادة الترقيم): امتياز أجرة السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (290: 289 بعد إعادة الترقيم): إجراءات التنفيذ على البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (291: 290 بعد إعادة الترقيم): تقادم دعاوى إيجار السفن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: ثانيًا: إيجار السفينة مجهزة: المادة (292: 291 بعد إعادة الترقيم): التعريف العام لعقد إيجار السفينة مجهزة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: (1) إيجار السفينة بمدة: المادة (293: 292 بعد إعادة الترقيم): تعريف عقد إيجار السفينة لمدة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (294: 293 بعد إعادة الترقيم): بيانات العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (295: 294 بعد إعادة الترقيم): تجهيز السفينة ووضعها تحت تصرف المستأجر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (296: 295 بعد إعادة الترقيم): الإدارة الملاحية والتجارية للسفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (297: 296 بعد إعادة الترقيم): الأجرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (298: 297 بعد إعادة الترقيم): أثر القوة القاهرة أو هلاك السفينة على استحقاق الأجرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (299: 298 بعد إعادة الترقيم): التزامات المستأجر في شأن استخدام السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (300: 299 بعد إعادة الترقيم): مسؤولية المؤجر عن البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (301: 300 بعد إعادة الترقيم): التزام المستأجر برد السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن ألفت انتباه الإخوان في اللجنة ورئيس اللجنة إلى أننا أوردنا أنه من الممكن أن يتم التأجير من الباطن؛ وبالتالي أعتقد أن نص المادة فيه إشكالية وخاصة أن المادة تقول: "ما لم يتفق على غير ذلك"، فهي مفتوحة، وأقترح إعادة الصياغة وأجدها لازمة في هذه المادة، وتكون بالشكل التالي: "يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار برد السفينة وتسليمها للمؤجر في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك"، بمعنى يجب أن نحكم صياغة المادة بإضافة كلمة "الطرفان"؛ لأن عبارة "ما لم يتفق على غير ذلك" قد تؤخذ بمعنى واسع، أي إذا كان التأجير له بالباطن وغير ذلك، ونحن نتحدث عن علاقة بين المستأجر والمؤجر، لذا أقترح إضافة كلمة "الطرفان"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أنا فهمت العبارة فهمًا مختلفًا لما فهمها الأخ علي العرادي. بالنسبة إلى صياغة النص، نحن القانونيين حريصون دائمًا على أن يكون النص دقيقًا في الصياغة لكيلا تكون هناك أي ثغرات في التطبيق. أرى أن النص بصيغته الحالية مستخدم في الكثير من النصوص القانونية في التشريعات الأخرى؛ لأنه عند استقراء النص نجده ينص على "يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار برد السفينة وتسليمها للمؤجر في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه، ما لم يُتفق على غير ذلك" فمن الطبيعي أن أطراف الاتفاق هم المؤجر والمستأجر أو حتى المستأجر بالباطن، فأعتقد أن هذه الصياغة سليمة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخت جميلة سلمان، باعتبار أن مثل هذه العقود أساسًا هي عقود رضائية وتستوجب الرضا. ومسألة "ما لم يتفق على غير ذلك" تنصرف إلى الالتزام، أي أن يكون الاتفاق برضا وموافقة أطراف هذا العقد بدون أن يكون مقررًا لطرف واحد من دون سواه، فهذا النص سليم ولا يوجد فيه أي شيء يمكن أن يضر بالمعنى أو يضر بالأثر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.
وزير المواصلات والاتصالات: شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا لا يفتى وقد أدلى الممثلون القانونيون بدلوهم، فمن الصعب أن يدلو الشخص بدلوه في ظل وجود القانونيين الذين تكلموا، ولكن في مادة سابقة تبين أنه حتى لو تأجر بالباطن فهذا لا يغني عن أن المستأجر الأصلي مسؤول عند المالك، ففي مادة سابقة ــ لا أتذكر رقمها ــ تقرر أنه سيظل ــ حتى لو أجر بالباطن ــ المؤجر الأصلي هو المسؤول عند المالك، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر سعادة السيد كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات أنه لا يفتى ومالك في المدينة. المشكلة أن كلهم مالك، الأخ علي العرادي والأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد محامون كبار، وأنا أتفق مع الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد فيما ذهبتا إليه من أن الموضوع لا يحتاج إلى تفسير أكثر. والأخ علي العرادي يتفق معي إذا كان يريد إضافة كلمة "الطرفان" فالطرفان المستأجر والمؤجر مذكوران في متن النص، وبالتالي ما تم الاتفاق عليه أو ما يتفق عليه هو بالتأكيد بين هذين الطرفين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، للأمانة مقترحي لإحكام الصياغة، كما نعلم أن في العقود يجب أن نحدد الأطراف والأشخاص وصفاتهم وتوقيعهم وغير ذلك، وأنا أتذكر جيدًا أنه كانت هناك قضية كبيرة فيها نص شبيه، وفي هذه القضية موضوع الاتفاق خرج عن الطرفين بمعنى أن أحد الأطراف كان لديه تعاقد مع طرف آخر، ولكن إذا كان ذلك سيثير إشكالية فأنا مع الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد. ما اقترحته فقط كان لإحكام الصياغة، ولعلمي بوجود نزاع مشابه بالاستناد إلى نص مشابه، ولكن أسحب مقترحي أو ملاحظتي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (302: 301 بعد إعادة الترقيم): أثر انتهاء عقد الإيجار قبل مدته على الأجرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (303: 302 بعد إعادة الترقيم): حق المستأجر في إصدار التعليمات للربان: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (304: 303 بعد إعادة الترقيم): اشتراك السفينة المؤجرة لمدة في عملية الإنقاذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (305: 304 بعد إعادة الترقيم): تمديد العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: (2) إيجار السفينة لرحلة: المادة (306: 305 بعد إعادة الترقيم): تعريف العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (307: 306 بعد إعادة الترقيم): بيانات العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (308: 307 بعد إعادة الترقيم): التزام المؤجر بتجهيز السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (309: 308 بعد إعادة الترقيم): التزام المؤجر بالمسار: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (310: 309 بعد إعادة الترقيم): حق الإدارة الملاحية والتجارية للسفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (311: 310 بعد إعادة الترقيم): حق المستأجر في استبدال البضائع المقرر نقلها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (312: 311 بعد إعادة الترقيم): إنهاء العقد قبل البدء في شحن البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي سؤال، هذه المادة جوازية تجيز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار في أي وقت، وتتكلم المادة عما إذا كان هناك ضرر، وتقول: "...عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على ألا يجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها"، وسؤالي: أليس إنهاء العقد ــ ابتداءً ــ التزامًا تعاقديًا؟ بمعنى إذا نص العقد على خلاف ذلك ــ ونحن نتحدث عن التزام تعاقدي ــ فالأصل في الالتزامات التعاقدية هي سلطان إرادة الأطراف، وطالما أن موضوع العقد لا يعارض النظام العام فلماذا لا يوجد نص في هذه المادة ينص على "ما لم ينص العقد على خلاف ذلك"؟ هذا هو سؤالي. أعتقد أننا في هذه المادة نقيد مبدأ سلطان الإرادة، حيث نقيد إرادة الأطراف في الالتزام التعاقدي بموضوع تجاري أو مدني، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.
وزير المواصلات والاتصالات: شكرًا سيدي الرئيس، القانون ينظم العلاقات بين الأطراف المختلفة؛ في مرحلة سابقة كان ينظم العلاقة بين منظم رحلة وسائح، اليوم وفق هذه المادة ينظم بين المؤجر والمستأجر، في الأخير العقود هي التي تلزم الأطراف كلها، فالهدف من إضافة هذه المادة هو معالجة حالات حدثت في السابق وكانت حولها قضايا وخلافات بين المؤجر والمستأجر، فحاول هذا القانون أن يضع معظم الحالات التي حدثت وتعرفت عليها الدول المختلفة، الفكرة كلها هي في تحديد الجوازية وفي الوقت نفسه ألا تتجاوز الأجرة المبلغ المتفق عليه للمدة المعينة التي فيها الإلغاء، فلا أرى مشكلة في هذه المادة. في الأخير العقد دائمًا هو أساس التعاقد بين الطرفين، الحكومة تضع هذه المواد لتساعد القاضي إذا حكم في المستقبل، كون الجوازية موجودة وقيمة التعويض محددة في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، بإيجاز شديد، جميع القواعد الحاكمة للعقود بعضها آمر، والقواعد الآمرة تعتبر قواعد مكملة، فأي عقد من العقود يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالف أحكامه ما لم تكن الأحكام آمرة متعلقة بشروط العقد وصحته وأركانه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أهمية هذه المادة واضحة، حيث تقول إنه "يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على ألا يجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها"، أعتقد أنه عند إنهاء هذا العقد هناك عدالة؛ لأن المؤجر والمستأجر اتفقا على أجرة معينة، مثلًا قد أتفق مع المؤجر على ألف دينار أجرة، فإذا أنهيت عقد الإيجار فهو لن يصيبه ضرر إذا كان القانون قد حدد أن قيمة التعويض هي قيمة الأجرة المتفق عليها، ففي هذه المادة تحققت العدالة للطرفين؛ فمن حق المستأجر أن ينهي العقد ومن حق المؤجر ــ إذا أصابه ضرر من ذلك الإنهاء ــ أن يطالب بهذا التعويض ويكون بقيمة العقد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتفهم استفسار الأخ علي العرادي عن هذه الأمور التي يجب أن تكون واضحة، وأشكر سعادة السيد كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات على ما تفضل به. كلما يسَّرنا على القاضي بشأن هذه الأحكام كانت هذه ميزة لمتانة الحكم الصادر في هذا الجانب. عندما تقرر حق الإنهاء بموجب هذا النص باعتباره حقًا جوازيًا للمستأجر فقد قرر في المقابل التعويض ووضع سقفًا لهذا التعويض، لماذا حدد سقف التعويض بقيمة الأجرة المتفق عليها؟! على اعتبار أنه قد ذهب منه هذا المستأجر، ولو كان قد أجرّه لشخص آخر لكان سيحصل على الأجرة ذاتها المعروضة عليه في الوقت الراهن بموجب هذا الحق، لذلك جاء جبر الضرر والتعويض المحدد بهذا المبلغ تحديدًا؛ ليكون (لا ضرر ولا ضرار) للطرفين المؤجر والمستأجر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قيمة التعويض قد تقل عن ذلك ولكن لا تتجاوز ذلك، الحد الأقصى لها هو قيمة التأجير والحد قد يقل عن قيمة التعويض وفق ما نص عليه حكم المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد، وكذلك سعادة وزير المواصلات والاتصالات. استفساري لا يتعلق بموضوع العدالة؛ هل هذا التعويض عادل أم غير عادل؟ كما أن استفساري كذلك لا يتعلق بجوازية إنهاء العقد من قبل المستأجر، أنا أتحدث عن الشق الآخر من المادة، وهي أن تكون قيمة التعويض هي قيمة الأجرة المتفق عليها، وأعتقد أن الإرادة الحرة ــ مبدأ سلطان الإرادة ــ قائمة على إرادة الأطراف، ونحن في التزام تعاقدي وبالتالي الإرادة الحرة للأطراف تقوم مقام الوجه الشرعي في نصوص العقود، وأعتقد أن تدخل هذه الإرادة التي تكون إرادة تعاقدية بوضع سقف للتعويض يخالف مبدأ سلطان الإرادة مخالفة واضحة وصريحة ومباشرة. القانون ينظم العلاقات التعاقدية، ولكن مبدأ العدالة ــ وأنا هنا لا أتحدث عن العدالة ــ في أن يكون سقف التعويض هو المبلغ الذي اتفق عليه منذ البداية يخالف مبدأ العدالة نفسه، لماذا؟ لأن العدالة هنا موضوعية، بمعنى أنه قد يكون هناك موسم ــ أستطيع أن أسرد عشر حالات أو أسرد واحدة على سبيل المثال ــ فيه شح في السفن التي تقدم هذه الخدمة، ونظرًا إلى ذلك ولكي يكون هناك تنافسية فقد عرض أحد المستأجرين أنه في حالة الإلغاء سيدفع 150% وليس 100% من قيمة التعويض، هنا هذه المادة تحد من ذلك، وهي بالتالي تحد من مبدأ سلطان الإرادة، واتفاق الأطراف فيما بينهم على العقود المدنية والتجارية هو أمر يجب ألا يتدخل فيه القانون إلا تنظيمًا، أعتقد أن مبدأ التعويض تجاوز موضوع التنظيم. هذه هي ملاحظتي على هذه المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص ليس بجديد في تشريعاتنا، لو رأينا قانون العمل فسنجده قد حدد سقفًا معينًا بالنسبة إلى التعويض عن الفصل التعسفي في حالة فصل العامل، وهذه أيضًا علاقة تعاقدية بين العامل ورب العمل، فقد سبق للتشريعات أن حددت مقدار التعويض. هذه المادة تتكلم عن التعويض الجابر للضرر في حالة إنهاء العقد، لتحديد ما هو مقدار الضرر الذي سيلحق بالشخص في حالة إنهاء هذه العلاقة، الطبيعي أنه سيكون مقدار الأجرة، إذا فسخ العقد فسيكون قد خسر الأجرة، ولكن المشرّع أعطاه ما يجبر ضرره بهذا المبلغ وهو مقدار الأجرة. وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أن هذا قد يكون خاضعًا لتقدير المحكمة، وقد يكون مقدار الأجرة نفسه في حالة أن النزاع قد وصل إلى المحكمة، وقد يكون أقل وهنا المحكمة أو القاضي هو من يقدر المبلغ الجابر للضرر، بحيث لا يتجاوز هذا المبلغ. هذه المادة تتكلم عن ضرر وجبر للضرر، وهذا ليس فيه تدخل من قبل المشرّع أو من قبل أي جهة كانت في مسألة التأثير على الإرادتين أو التدخل في الإرادة التعاقدية؛ فقد سبق للمشرّع في قانون العمل أن حدد مقدار التعويض بحيث حدد له أن يعوض عن مقدار مدة معينة من الأجر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، سأضيف نقطتين إلى ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان. أعي تمامًا ما تفضل به الأخ علي العرادي، حيث ينبغي أن ننتبه إلى أن هذه المادة نظمت حق المستأجر في إنهاء العقد، متى؟ قبل بدء شحن البضائع؛ أي قبل أن يستلم المؤجر البضائع، ولم يوصلها إلى السفينة ولم تتم فيها أي إجراءات، حق الإنهاء يكون قبل مرحلة البدء في الشحن، وهذا يعني أن نسبة الأضرار تكون أقل من المرحلة التي يبدأ فيها شحن البضائع. وهذا النهج متبع دائمًا حتى بموجب الاتفاقيات الدولية، صحيح أنه قد تركت مسألة تحديد مقدار التعويض، ولكن ما اعتيد عليه في عدد من التشريعات التي اطلعت عليها سواء في القانون المصري أو قانون النقل الفرنسي أو في القانون الجزائري أيضًا، الذي شرح بعض الأمور المتعلقة بهذا الجانب، دائمًا حدود التعويض يؤخذ في الاعتبار فيها عدم المغالاة في مقدار هذا التعويض حتى لا ندخل في مسألة إساءة استعمال الحق بالنسبة إلى الطرف المضرور، أعني أن حد الضرر دائمًا يقف عند ما لحق الشخص من ضرر في هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.
وزير المواصلات والاتصالات: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أرد على الأخ علي العرادي، ولا أعلم إنْ كنت قد فهمته بشكل صحيح. أعتقد أن هذه المادة تعطي الحق للمستأجر وليس للمؤجر؛ تقلبات الأسعار قد يستغلها المؤجر، فقد يقول سوف ألغي هذا العقد حتى أؤجر لأناس آخرين بسعر أعلى. هنا المادة تتكلم عن المستأجر، المستأجر ربما يريد إلغاء العقد لأنه يريد أن يستفيد في حالة انخفاض الأسعار، ولكن في حالة انخفاض الأسعار ــ واستفادته الافتراضية ــ فإنه مُجبر على الدفع بحسب العقد الأساسي الذي وقعه مع المؤجر، فاستغلال الفرص متاح للمؤجر، وفيها عدالة كما قلت، ولا أرى أن هناك أي مشكلة في هذه المادة، وكل ما في الأمر أنه تم وضع حد وسقف للتعويض، وهو ما تم الاتفاق عليه ما بين المؤجر والمستأجر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي للمرة الثالثة.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا على إعطائي الكلمة للمرة الثالثة. مرة أخرى أقول إنني لا أتحدث عن موضوع العدالة، وهل هذا التعويض عادل أو غير عادل؟ ولا أتحدث عن عقود عمالية، بمعنى أن الإشارة إلى العقود العمالية مختلفة، وإنما أتحدث هنا عن عقد تجاري ومدني، وأتحدث عن مبدأ آخر هو: هل يُمكن أو هل يجوز للمشرّع أن يفرض في هذه المادة جبرًا للضرر ــ مبلغ تعويض ــ محددًا أو أن يضع سقفًا لمبلغ التعويض؟ وهل هذا التحديد يتنافى مع مبدأ سلطان الإرادة باعتبار أن الاتفاق بين الأطراف؟ بمعنى أنه لو أضفنا جملة: "... المتفق عليه، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك"، لو أضفنا مثل هذه الجُملة فسأقول إن الجملة لا تتدخل في مبدأ سلطان الإرادة، بمعنى أن نضع قاعدة عامة ونقول: إن قيمة التعويض هي قيمة متفق عليها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، مع عدم وجود هذه العبارة نحن نقول إن أي اتفاق بين الأطراف يكون باطلًا، لأن هذه المادة حددت مبلغ التعويض، وهذا التحديد ــ بغض النظر عن كونه عادلًا وأنا أجده عادلًا بالطبع ــ بغض النظر عن مبدأ العدالة من عدمها هو تدخل في مبدأ سلطان الإرادة في عقود والتزامات تعاقدية مدنية وتجارية وليست عمالية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ، اللجنة توصي بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون. تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، إذا أذنتم لي قبل المرور والتصويت على هذه المادة. سعادة الأخ علي العرادي طرح قضية مهمة جدًا، وهي المبدأ الدستوري حول سلطان الإرادة وحرية التعاقد. صحيح أنه في متن الدستور لا يُنص صراحة على مبدأ حرية التعاقد، ولكن هذا المبدأ يرشح من المادة 19/أ فيما اقتضته من أن الحرية الشخصية مكفولة. صحيح أن في القضاء الدستوري المقارن مبدأ مفاده ألا يعصف المشرّع بحرية التعاقد بحيث تستحيل هباءً، ولكن إقرار مبدأ حرية التعاقد باعتباره باعتباره حقًا دستوريًا يخضع لحدود التنظيم التشريعي في المادة 31 من الدستور، ليس ثمة ــ وأعتقد أن الأخ علي العرادي يشاطرني ذلك ــ في مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد ما يعصمه من التنظيم التشريعي، وحدود هذا التنظيم التشريعي من حيث مشروعيته الدستورية تتحدد بمقتضيات المادة 31 من الدستور فيما اقتضته من أنه لا ينال التنظيم من جوهر هذا الحق. أعتقد أن هذه المادة فيما أوردته من حدود للتعويض لم تنقض هذا الحق من أساسه، ولم تنتقصه من أطرافه، وبالتالي هي داخلة في إطار ما هو مكفول للمشرّع ــ معالي الرئيس ــ من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. قبل أن يُكمل المقرر قراءة المواد لدي ملاحظة، إذا اختلف القانونيون فعلينا أن نستمع، وأريد أن أؤكد أن هذا الاختلاف هو ظاهرة صحية، وقد قيل إن اختلاف الأمة رحمة، وفي الأخير يبقى القرار لمجلسكم الكريم في اتخاذ ما يراه مناسبًا، فشكرًا على الآراء والأفكار التي طُرحت في هذا الموضوع، وشكرًا جزيلًا لكم. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (313: 312 بعد إعادة الترقيم): مواعيد شحن وتفريغ البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (314: 313 بعد إعادة الترقيم): الأجرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (315: 314 بعد إعادة الترقيم): تفريغ البضائع قبل الوصول إلى ميناء التفريغ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (316: 315 بعد إعادة الترقيم): حقوق والتزامات حامل سند الشحن غير المستأجر والناقل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (317: 316 بعد إعادة الترقيم): ميناء التفريغ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (318: 317 بعد إعادة الترقيم): أثر القوة القاهرة على العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: رابعًا: عقد إيجار السفينة خالية الطاقم: المادة (319: 318 بعد إعادة الترقيم): تعريف العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (320: 319 بعد إعادة الترقيم): بيانات العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (321: 320 بعد إعادة الترقيم): حق الإدارة الملاحية والتجارية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (322: 321 بعد إعادة الترقيم): التزامات المؤجر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (323: 322 بعد إعادة الترقيم): التزامات المستأجر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (324: 323 بعد إعادة الترقيم): مسؤولية المستأجر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (325: 324 بعد إعادة الترقيم): رهن السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (326: 325 بعد إعادة الترقيم): الأجرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (327: 326 بعد إعادة الترقيم): تمديد العقد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (328: 327 بعد إعادة الترقيم): الإيجار المنتهي بالتملك: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)