الجلسة السابعة عشرة - السابع من شهر فبراير 2021م
  • الجلسة السابعة عشرة - السابع من شهر فبراير 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الأحد 7-2-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
    • ​​أ​​-رسالة معالي السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن طلب المداولة الثانية في الفقرة (ج) من المادة (3) من مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

  • __



    • ب- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ​ج - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • هـ - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ​و - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ز - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    ​​​​


  • ​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن العدادات الذكية، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • 05
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​​تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.
  • ​​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى).
  • ​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • 09
    ​​​​​​​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن دراسة التشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين. 
  • 10
    ​​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 17
    التاريخ: 25 جمادى الآخرة 1442هـ
               7 فبراير 2021م

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1442هـ الموافق السابع من شهر فبراير 2021م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.



        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.



        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        من وزارة الداخلية:
        الرائد محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
        النقيب فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

        من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        السيد إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني.

        من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        ــ السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار الشؤون القانونية.

        من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
        السيد محمد حسن النصف الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية.
        السيد عبدالرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
        السيد عمرو عبدالحي مختار مستشار قانوني.
        السيدة نور يوسف محمد مستشار قانوني.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، واعتذر عن المشاركة في جلسة هذا اليوم صاحب السعادة فيصل راشد النعيمي لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن طلب إعادة المداولة في الفقرة (ج) من المادة (3) من مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ لإخطار المجلس.
    •  

      ورسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
      ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، المقدّم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن العدادات الذكية، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ صباح سالم الدوسري، وشكرًا.


    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 92)



      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعًا. بهذه المناسبة السعيدة التي شهدنا احتفالاتها واحتفاء المواطنين وإخواننا في القوات المسلحة بيوم قوة دفاع البحرين، لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أشيد بالجهود المبذولة التي عملت دائمًا وأبدًا على حفظ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والتضحيات التي قدمتها قوة دفاع البحرين في كل المجالات المطلوبة منها في حفظ الأمن وحفظ السلام. وبهذه المناسبة أيضًا أهنئ سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه القائد الأعلى، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء نائب القائد الأعلى، وصاحب المعالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة المشير الركن، على ما قدموه ويقدمونه من دعم وجهود مشكورة في الحفاظ على الأمن والسلام، وهذا يوم من الأيام الخالدة التي تشهدها مملكة البحرين، وأتمنى إن شاء الله الرفعة والتقدم للجميع في ظل قيادتنا الحكيمة. وهذا قليل من كثير يجب أن نعبر عنه، ولكن الشواهد كثيرة والبطولات كثيرة والإنجازات كثيرة، وما وصلت إليه الجاهزية في القوات المسلحة يدل دلالة واضحة على أهمية الأمن وحفظ السلام في مملكة البحرين، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). في الحقيقة وصلتني رسالة من سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، الرسالة تقول: صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالإشارة إلى الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة في 24 يناير 2021م، التي تم فيها مناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي، يطيب لي إحاطة معاليكم علمًا بطلب إعادة طرح الفقرة (ج) من المادة 3 من مشروع القانون المشار إليه أعلاه للمداولة الثانية خلال الجلسة القادمة لمجلسكم الموقر، وذلك طبقًا للمادتين 102 و110 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ليكون النص المقترح على النحو التالي: "ج- يصدر بتحديد المبالغ المستحقة على تسجيل عقود الاحتراف واعتمادها وأي تعديل يطرأ عليها قرار من مجلس إدارة اتحاد اللعبة الرياضية بعد موافقة جمعيته العمومية، وتلتزم الجهة المتعاقد معها وعلى نفقتها بتسجيل عقود الاحتراف واعتمادها". وذلك للملاءمة اللازمة لمقاصد التشريع وتوخيًا لحسن الصياغة التشريعية، وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير. هذا هو مضمون الرسالة وسأعطي الكلمة لسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع إخواني وأخواتي أعضاء المجلس. معالي الرئيس، إعمالًا للمادة 110 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، التي تنص على طلب إعادة المداولة وتشترط اشتراطات محددة التزمنا بها في طلبنا هذا المقدم من الحكومة، ألا وهي: أولًا: أن يقدم الطلب قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، وهذا ما التزمنا به، خاطبتكم ــ كما تفضلتم ــ في 1 فبراير 2021م، ومن الاشتراطات في طلب إعادة المداولة أن تبين المادة أو المواد المطلوب تعديلها، وطلبنا تعديل البند (ج) من المادة 3، وأيضًا من الاشتراطات إبداء أو بيان أسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها، وقد قدمنا الصياغة ــ كما تفضلت معاليك بقراءتها قبل قليل ــ والمبررات والأسباب بينّاها إجمالًا في الخطاب، وقلنا: للملاءمة اللازمة لمقاصد التشريع وتوخيًا لحسن الصياغة التشريعية. ولأفصل قليلًا لعلمكم الموقر وعلم أعضاء المجلس الموقرين، نقصد هنا أن لفظ "الرسوم" أثيرت حوله مخاوف وشبهات وهي أن يختلط هذا اللفظ الموجود في هذا القانون باللفظ الموجود في المادة 107/أ من الدستور، تلك الرسوم التي تفرضها الدولة تحديدًا من أجل القيام بخدمات معينة، وهذه الرسوم تؤول إلى الخزينة العامة للدولة، وهذه الرسوم لها اشتراطات معينة ومحددة من تخوم وغيرها، ولكن لإزالة الشبهة الموجودة ما بين هذا اللفظ والمقصود من هذه المبالغ؛ ارتأينا أن يكون اللفظ "المبالغ" عوضًا عن "الرسوم" فبدلًا من "تحديد الرسوم المستحقة" تكون العبارة "تحديد المبالغ المستحقة"، وهذا كما قلت من أجل التفريق ما بين اللفظ المقصود وهو "المبالغ" وبين لفظ "الرسوم" الموجود في المادة 107/أ من الدستور، تلك الرسوم التي تفرضها الدولة، رأينا تسمية الرسوم باسمها الحقيقي والمراد منها وهي مبالغ تستوفى ويحددها أولًا القانون من حق الهيئة، وأيضًا تؤول مآلها إلى...

      الرئيــــس:
      يبدو أن الاتصال انقطع مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وإلى أن يتم التواصل معه مرة أخرى سأعطي الكلمة لسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة فليتفضل.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ونشكر مجلسكم الموقر وجميع من تعاونوا في تقديم هذا المشروع، وأخص بالشكر لجنة شؤون الشباب ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية اللتان لم تترددا في استثمار أوقاتهما الثمينة في دراسة هذا الموضوع. كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب التعديل المقترح جاء بعد دراسة فنية أو ملاحظات فنية، وكانت الفكرة لتحديد أو تأكيد أن "المبالغ المستحقة" يجب أن تكون ضمن إيرادات الاتحادات الرياضية، التي هي عبارة عن اتحادات مستقلة، ولملاءمة الصياغة التي استلمناها ارتأى الفنيون أنه إذا تم تعديل أو تغيير كلمة "رسوم" إلى عبارة "مبالغ مستحقة" فإننا بهذه الطريقة نحسم أي شبهات أو شكوك مستقبلية كون الرسم سيدخل خزينة الدولة أم لا، لهذا السبب طلبنا تعديل كلمة واحدة لنقطع الشك باليقين كما يقال، فإذا سمحتم لنا بداية بهذا التعديل وبأخذ موافقة مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أعلم أين انقطع الكلام ولكنني بيّنت مبرر طلب إعادة المداولة بحسب ما نصت عليه المادة 110 من اللائحة، وبينت كما بيّن قبل قليل أخي وزميلي سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة أن ذلك لإزالة الشبهة أو اللبس الذي يمكن أن يرد على ذهن أي شخص الآن أو مستقبلًا، أعني الخلط بين المقصود بالرسم وهو ليس برسم، بالمعنى الوارد في المادة 107 (أ) من الدستور، الذي يوجب أن يُحصَّل من الدولة ويتم توريده للخزينة العامة للدولة، بينما المقصود به مبالغ تقوم الاتحادات الرياضية باستيفائها مقابل خدمة توثيق عقود الاحتراف، وهذه المبالغ تورد إلى حسابات الاتحادات الرياضية وليس إلى حسابات الدولة، وكما قلت ــ فقط ــ من أجل إزالة هذا اللبس ارتأينا أن يكون لفظ "المبالغ" وليس "الرسوم" للتفريق بين المرادين الحقيقيين من هذه الألفاظ، حيث إن المراد هو مبالغ وليس رسومًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أتكلم الآن بصفتي رئيسًا للجنة لأن الموضوع إعادة مداولة على مشروع تم التصويت عليه وأصبح قرارًا للمجلس، بل سأتكلم كوني أحد مقدمي هذا الاقتراح وكوني عضوًا في مجلسكم الموقر. قانون الاحتراف الرياضي هو من أهم التشريعات التي ستحدث تطورًا وتحديثًا للمنظومة التشريعية وخاصة في القطاع الرياضي البحريني، نحن لاحظنا خلال مناقشتنا لهذا القانون موافقة جميع الجهات، التي من ضمنها وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات وجميع الأندية، وأيضًا موافقة الحكومة والإخوة في هيئة التشريع والرأي القانوني، كل آرائهم جاءت مؤيدة لأهمية هذا القانون، ولا ننسى تعديلات الإخوة في مجلس النواب أثناء مرور هذا المشروع عليهم، حيث استغرقوا الكثير من الوقت في إعادة صياغة بعض مواد هذا القانون، كل هذا يرجع إلى أهمية القانون. بخصوص طلب تعديل الحكومة في الفقرة (ج) من المادة 3 يحضرني دائمًا كلام رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الدكتور نوفل غربال الذي يكرر دائمًا أن القانون بالمقاصد والمرامي وليس بالكلمات والمعاني، فإذا قمنا اليوم بتغيير هذا المصطلح وتغيير هذه الكلمة فلن يتغير معنى المشروع ومعنى القانون وأهدافه، ونحن نتوافق تمامًا مع ما جاءت به الحكومة، وهذا هو دورنا بصفتنا سلطة تشريعية وعملنا مكمل للإخوان في الحكومة؛ تغيير المصطلح إن كان سيساهم ويخدم فنحن مؤيدون لهذا التغيير. اهتمامنا وحرصنا المتوافق مع الإخوان في الحكومة مبني على توجيهات سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه الذي يوجهنا دائمًا إلى الاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وتوافقنا اليوم على هذا التعديل يكمل جهود سيدي صاحب الجلالة وأيضًا جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، فدورنا اليوم خدمة القطاع الرياضي في مملكة البحرين، فأتمنى على جميع أعضاء المجلس أيضًا الموافقة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أحببت أن أوضح أنه لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات الواردة في الطلب، فلا نريد أن نعود إلى النقاش الذي دار على مشروع القانون في جلسة سابقة، لكن إذا كانت لديكم أي ملاحظات على الطلب نفسه أو على الصياغة التي تقدمت بها الحكومة لتغيير الفقرة (ج) من المادة (3) فيمكنكم ذلك؛ حتى لا ندخل في متاهات إعادة المناقشة في مشروع القانون نفسه، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء الرسالة المقدمة من الحكومة الموقرة بإعادة المداولة التي جاء في أسبابها: وذلك للملاءمة اللازمة لمقاصد التشريع وتوخيًا لحسن الصياغة التشريعية، وبناء عليه فإن الحاجة إلى تغيير هذا النص جاءت للملاءمة في المقاصد وفي الصياغة التشريعية بعيدًا عن وجود أي شبهة دستورية، ونحن نتفق مع الحكومة الموقرة في خيارها هذا، وخاصة أننا نحب دائمًا تأكيد حكم المحكمة الدستورية الصادر برقم (د 91 سنة 7 قضائية) التي أرست فعلًا هذا الحكم، حيث أفادت بالمعنى القانوني، ومن ثم لا تخضع للضوابط الدستورية التي تخضع لها، حيث حددت الضرائب والرسوم والتكاليف العامة الأخرى، ولا مخالفة فيها لأحكام الدستور؛ لتحدد مضامينها ومعانيها ومراميها، وبالتالي إن كانت كلمة "الرسوم" وردت في أي قانون ــ مثل قانون هيئة السياحة الذي نجد فيه هذا الأمر ــ يخضع للنص ذاته الموجود حاليًا في مشروع الاحتراف الرياضي فإننا يجب دائمًا أن نضع نصب أعيننا هذا الحكم الدستوري؛ لكي نفهم أن المقاصد بالنسبة إلى الكلمة هي التي تحدد وضع النص ونية المشرّع من وضعه، وعليه أنا لا أمانع في الأخذ بما اتجهت إليه الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول كذلك إلى من سبقني في الحديث، وقبل ذلك إلى من قدم هذا المقترح في البداية. أنا شخصيًا أختلف مع ما ذهبت إليه الحكومة، وأتصور ابتداء أن هذا القانون قد جاء بصفته مقترحًا وذهب إلى الحكومة وتمت صياغته، وذهب إلى مجلس النواب وتمت مناقشته، وأقرت دستوريته اللجنة المعنية في مجلس النواب، ثم أتى إلى مجلس الشورى وأقرته اللجنة المعنية ــ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ ثم أتى إلى المجلس وتمت مناقشته، ومر على العديد من المستشارين واللجان والهيئات. من المؤكد أن حسن الصياغة شيء مهم ولكن لا يُفهم من هذه الكلمة "الرسوم" التي قصدتها الحكومة في مذكراتها، وسأحيلكم جميعًا إلى الباب الخامس من دستور مملكة البحرين؛ الشؤون المالية المادة (107): "أــ إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون؛ ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها ...
      ب ــ يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها"، بمعنى أن هذه المادة تحدثت صراحة عن الضرائب والرسوم التي تعود إلى الدولة وهذا القانون لا يتحدث عن رسوم تعود إلى الدولة، وبالتالي لا يوجد أي نوع من سوء الفهم في هذا القانون، نحن لا نتحدث هنا عن رسوم ستذهب إلى الدولة، هذا أولًا. ثانيًا: كلمة "رسوم" تستخدم مثلًا في رسوم المدارس ورسوم الجامعات ورسوم فحص الكورونا... وإلى آخره، وتستخدم في قطاعات كثيرة، والكلمة عندما تحدد رسومًا فهي متعلقة بالقانون، فالقانون يحدد مفردة "رسوم" ويقصد بها الرسوم التي تذهب إلى الدولة وهي كلمة رسم مثل رسم الطالب في الجامعة أو في المدرسة لكن الأكثر من ذلك عندنا قوانين أخرى وردت فيها كلمة "رسوم" ولم يقصد بها الرسوم التي تذهب إلى الدولة، على سبيل المثال مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، المادة (25) بيّنت أن من أحد اشتراطات العضوية: "5ــ أن يكون مسددًا لرسوم الاشتراك..."، غرفة المنازعات التي صدرت بالمرسوم بقانون رقم (30) لعام 2009م بيّنت المادة الثامنة بأن تكون الغرفة مستقلة، وتكون إيراداتها مما يأتي: الرسوم والإيرادات التي تتقاضاها الغرفة مقابل خدماتها، وهذه الرسوم هي ليست رسومًا تذهب إلى الدولة، وبالتالي لا يقصد بها الرسوم والضرائب الواردة في المادة 107 من الدستور، ولم يعقب أحد هذين القانونين أن مفردة "رسوم" هنا فيها نوع من اللغط أو قد تثير في معناها شيء آخر؟ أريد أن أختم بالتالي معالي الرئيس، هذا القانون أخذ فترة طويلة ومرّ من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى، وأعتقد أن الجميع ينتظر أن يرى هذا القانون النور، سأتحدث فقط إجرائيًا، عندما نقوم بإعادة المداولة الآن فسيذهب مرة أخرى إلى مجلس النواب وسيأتينا بعد ذلك وهذا سوف يستغرق وقتًا، قد يكون هذا الوقت طويلًا في أمر لا أجده ــ بصفتي قانونيًا على الأقل ــ لازمًا، مع ذلك إن كان توجه المجلس أن يصوّت لصالح هذه الفكرة فلن أعارض المجلس، ولكن ما أود أن أقوله إنه لا يوجد داع أصلًا لذلك، وفي الأخير الأمر للمجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ أنا أقدّر رأي الأخ العزيز علي العرادي، وهو قانوني ضليع وخبير، ومن وضع التعديل في الحكومة الموقرة هم قانونيون تفهموا الإشكال في هذا الموضوع أيضًا. أحببت أن أوضح كلمة وهي أن الأخ علي العرادي ذكر قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين لكنه لم يقل إن القانون ينص على أن يذهب إلى مجلس الوزراء لتقرير هذه الرسوم، وهذا هو الإشكال في هذا القانون. المفروض عندما قرأ أن غرفة التجارة ورد في نظامها رسوم أيضًا أن يبين أنه تتم إحالة تحديد الرسوم إلى مجلس الوزراء، وهذا ما لم يتم في هذا القانون؛ والتعديل لتكون هذه الاتحادات الرياضية مستقلة بدخلها. أما فيما يتعلق برسوم المدارس الخاصة أو المؤسسات الخاصة فأعتقد أن هذا ليس بقانون، وتستطيع كل مؤسسة أن تضع الرسوم، إنما نحن نتكلم عما إذا وردت كلمة "الرسوم" في قانون أو في مرسوم بقانون. على كلٍ أنا مع تقديري للأخ علي العرادي في مداخلته إلا أنني أحببت أن أوضح بعض ما ورد على لسانه، وأرجو أن يتقبل ذلك. تفضل الأخ العزيز سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعزك الله ورفع قدرك. لدي الملاحظة نفسها التي أبديتها معاليك على مداخلة الأخ العزيز سعادة العضو علي العرادي، وكل رأي يطرح في هذا المجلس الموقر هو رأي معتبر ومحترم من الجميع، ولكن أقول إنك تفضلت وقلت إن الحكومة لديها قانونيون، وأقول تحديدًا إن خبيرًا في القانون الدستوري هو من رأى هذا الرأي وقدم لنا طلب إعادة المداولة من أجل تصحيح الوضع كما رأيتم. أنت بيّنت وأشرت إلى قانون رقم 48 لسنة 2012م الذي تفضل بإيراده سعادة العضو، أيضًا المادة 9 من القانون ذاته تقول "يكون تحديد المبالغ المستحقة عن التسديد" ولم يقل الرسوم المستحقة. لسنا بصدد دفوع وأخذ وعطاء، ولكن أردت أن أبيّن ذلك، والأخ علي العرادي له رأيه ولكن أيضًا الحكومة لديها من القانونيين الدستوريين والخبراء الدستوريين من رأوا هذا الرأي، وأعتقد كما نحترم الآراء في المقابل أيضًا الآراء الأخرى يجب أن تُحترم، وكما تفضلت حفظك الله المادة 9 تحيل إقرار هذه المبالغ إلى أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الإدارة، هنا المبالغ تكون من اختصاص الاتحاد للبُعد عن قضية أي إشكالات مستقبلية مع الاتحادات الدولية وأنظمتها ومواثيقها؛ لذلك نحن نرى أن طلبنا مستوفٍ لشروطه الدستورية وأيضًا مستوفٍ لشروطه القانونية بحسب المادة 110 من اللائحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الإخوان في الحكومة على طلب إعادة المداولة، وقبل ذلك أشكر المستشار القانوني للجنة فقد ذكر في إحدى مذكراته أن هناك فعلًا احتمال وجود شبهة عدم دستورية، ولكن مع الأسف ربما لم تلتفت اللجنة إلى ذلك وارتأت عدم وجود هذه الشبهة، والأخ الدكتور رئيس هيئة المستشارين القانونيين مشكورًا أيضًا بعد الجلسة نبّهنا إلى احتمال وجود شبهة عدم دستورية وأعد مذكرة قيمة بهذا الخصوص. فيما يتعلق بالموضوع الذي ذكرته سيدي الرئيس عن غرفة التجارة؛ نعم، مجلس إدارة غرفة التجارة يقترح الرسوم وترفع إلى مجلس الوزراء ويقرها وتصدر بقرار عن سمو رئيس الوزراء، وفي الحقيقة هذا مختلف عن هذه الحالة. لدي تساؤل لا أعرف إن كان هذا مكانه أم لا، حتى لا أخرج عن نطاق إعادة المداولة، سؤالي للإخوان في وزارة شؤون الشباب والرياضة: هل لديهم سقف أو حدود مُعينة لمقدار رسوم التسجيل؟ لاحظنا أن الكويت مثلًا حددت الحد الأقصى لرسم التسجيل بخمسمائة دينار كويتي، وفي مصر حددوا الحد الأقصى لرسم التسجيل بـ50 ألف جنيه مصري، وسؤالي: هل للإخوان في الحكومة حد معين حتى يطمئن قلبنا بأنه لن تكون هناك مغالاة في تسجيل العقد؟ اليوم كما هو معروف تسجيل أي عقد في الحكومة يصدر بقرار من وزير العدل، على سبيل المثال تسجيل الشركات المساهمة المقفلة 250 دينارًا، والشركات المساهمة المحدودة 30 أو 40 دينارًا؛ فهل نتكلم عن هذه الرسوم أو نتكلم عن رسوم كبيرة بحاجة إلى قرار مجلس إدارة وجمعية عمومية أو عن غيرها؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على السؤال الذي تقدم به سعادة العضو بالنسبة إلى الرسوم التي تطلبها الاتحادات، الرسوم كلها يجب أن تتماشى مع الميثاق الأولمبي أولًا. وثانيًا مع توجه الاتحادات أو برامج الاتحادات. الاتحادات منشؤها لسبب واحد لا أكثر، وهو زيادة الوعي بالرياضات التي يتم التطرق إليها، فمثلًا اتحاد كرة القدم أحد أهم أهدافه هو زيادة عدد اللاعبين والمشاهدين والمشاركين في هذه اللعبة، فلهذا السبب على الاتحاد المحلي التنسيق مع الاتحاد الدولي لتحديد هذه المبالغ، لكنني أؤكد للجميع كما نرى في الدول الأخرى أن دائمًا علينا أن نتذكر أن الاتحادات المحلية هي اتحادات غير ربحية وليست مؤسسات ربحية، فدائمًا نرى أن الرسوم التي يطلبونها أو المبالغ التي يطلبونها للمشاركة في اللعبة هي مبالغ بسيطة جدًا جدًا؛ ولهذا السبب لا أرى أي تخوف بالنسبة إلى هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أنا في الحقيقة أحببت أن أوضح للأخ جمال فخرو أنني اجتمعت مع الأخ مستشار لجنة شؤون الشباب واستوضحت منه موقفه، وموقفه أن النص الوارد ليس فيه شبهة دستورية، وأكد لي أن هذا موقفه، وهذا ما هو مقتنع به. طبعًا رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس كان له رأي آخر، والحكومة الموقرة أيضًا أتتنا بهذا التعديل وكتبت في نهاية الخطاب الموجه ولم تقل شبهة دستورية وإنما قالت لحسن الصياغة، وأعتقد أن هذا أيضًا توفيق بين جميع الأطراف حتى لا ندخل في متاهات شبهة عدم الدستورية. في الواقع أحببت أن أوضح هذه النقاط حتى تكونوا على علم، مع تقديرنا للجنة الموقرة ورئيسة اللجنة ومقدمي الاقتراح وأيضًا للحكومة الموقرة، وكذلك لسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة؛ لأننا أردنا أن نحصّن هذا المشروع المهم من أي شبهة في الصياغة. والحقيقة أن التعديل كله في كلمة واحدة، أعني تغيير "رسوم" إلى "مبالغ"، وهذا لن يخل بالقانون بل سيعزز القانون ويعطيه قوة أكبر في المستقبل ضد أي طعون قد توجه إلى هذا القانون أو غيره من القوانين. على كلٍ سأعطي الكلمة الآن لرئيسة اللجنة مرة أخرى، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، واجبي بصفتي رئيسة للجنة أن أرد على تساؤلات الأخ جمال فخرو، وأحب أن أقول له إننا بصفتنا أعضاء لجنة أصحاب القرار في أي مشروع يمر علينا أو أي اقتراح يمر علينا في اللجنة. المستشارون رأيهم مقدر ومحترم ونأخذ به، ولكن في النهاية نحن أصحاب القرار. مازلنا في اللجنة ــ كما ذكرتم معالي الرئيس بالنيابة عني وتأكيدًا لكلامك ــ متمسكون بعدم وجود شبهة عدم دستورية. وبعيدًا عن هذا الموضوع نحن نسير بناء على الأوراق والرسائل التي تردنا. الرسالة الواردة إلينا رسالة واضحة بطلب إعادة المداولة، ولم يتم ذكر وجود شبهة عدم دستورية، وإنما ذكر حُسن الصياغة التشريعية، هذا ما نتوافق عليه في اللجنة وبصفتنا أعضاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلمة مرة أخرى. فقط وددت أن أشكرك على مداخلتك القيمة وكذلك مداخلة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. أريد أن أوضح أنني عندما تحدثت وأوردت هذه الأسئلة أوردتها لأعطي أمثلة على استخدام مفردة "الرسوم"، والطلب الأساسي الذي أتى من الحكومة أعلنت أنني لن أصوت إلا لصالحه وليس ضده، وهو طلب يتعلق بما نطلق عليه حُسن الصياغة؛ أما لو كان الموضوع مختلفًا، أعني لو كان الموضوع أن هناك شبهة عدم دستورية فأنا سأصوت ضد رأي الحكومة؛ لأنه لا وجود لشبهة عدم دستورية. واستخدمت ــ أمانة ــ الأمثلة نفسها التي تعد شبيهة جدًا بهذا القانون فيما يتعلق برسوم الغرفة وأن هناك تفويضًا تشريعيًا لمجلس الوزراء، وذلك فيما يتعلق برسوم غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وغير ذلك؛ وبالتالي استخدمت أمثلة، لأن كلمة "رسوم" قد تستخدم ولا يقصد منها رسوم تذهب إلى الحكومة، وقد تستخدم كذلك في القطاع الخاص، وأنا أدرك أن الاستخدام لا يكون بقانون، الناس تستخدم رسوم الجامعة ورسوم المدارس. الفكرة هي التدليل متى نستخدم كلمة "رسوم"، ومن المؤكد إذا كان الأمر يتعلق بحسن الصياغة فأنا مع المجلس ومع رأيكم بأن نصوت لصالح طلب الحكومة، أما إذا كان الأمر ــ وأشكرك على بيانك أنه لحسن الصياغة ــ يتعلق بشبهة عدم الدستورية فمن المؤكد أن لي رأيًا مختلفًا تمامًا، وهذه المادة وهذه الجملة دستورية 100%، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تعديل الحكـــومة على الفقرة (ج) من المادة 3؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. أتقدم بالشكر مرة أخرى إلى راعي الحركة الرياضية في البحرين صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على جهوده الكبيرة في وضع البحرين على خريطة الرياضة العالمية، وكذلك الشكر موصول إلى الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمساهمته في كل ما يتعلق بالشأن الرياضي في البحرين، والشكر موصول إلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد على تعاونه مع المجلس وحضوره اجتماعات اللجنة وحضوره اجتماعات المجلس، فنحن نقدر له هذا الاهتمام بالتواصل مع المجلس في كل ما من شأنه التطوير سواء بالنسبة إلى الشباب أو بالنسبة إلى الرياضة، وأشكر كذلك سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فالشكر له دائم وتعاونه أيضًا دائم، فله كل الشكر في تعاطيه مع مجلس الشورى بشكل عام، وبشكل خاص في هذا القانون ولا أنسى أيضًا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمي الاقتراح المهم والحيوي، وأيضًا لجنة شؤون الشباب وعلى رأسها الأخت العزيزة سبيكة خليفة الفضالة على جهدها الملموس في كل ما يتعلق بالشأن الشبابي والرياضي. وأخيرًا أشكر جميع الإخوة أعضاء المجلس الكرام، ونتمنى إن شاء الله أن يعود هذا القانون إلى الإخوة الكرام في مجلس النواب، وإن شاء الله يرى النور قريبًا حتى يُؤتي ثماره في الاحتراف الرياضي الذي سيكون قفزة نوعية بالنسبة إلى الرياضة في البحرين. شكرًا جزيلًا للجميع، واسمحوا لي إذا كنت قد نسيت من يجب أن أذكره.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بشأن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 103)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون من مادتين فضلًا عن الديباجة، نصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، تُجيز على سبيل الاستثناء من أحكامه، إنشاء أندية رياضية في شكل شركات تجارية وِفْقًا لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، على أن يتم قيْدُها في السجل المعد لذلك بالهيئة الإدارية المختصة بعد صدور قرار عن الوزير المختص. كما تُجيز للأندية القائمة تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وِفْقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء. على أن يُصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعنِي بشؤون التجارة قرارًا بتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتِّخاذها، والقواعد المنظِّمة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني والإداري وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى استكمال حزمة التشريعات الاقتصادية التي اتخذتها مملكة البحرين بإجراءات سريعة وعاجلة لمواكبة التطور الاقتصادي والاستثماري في القطاع الرياضي في الوقت الذي أصبحت فيه صناعة الرياضة محركًا رئيسيًا لاقتصاد كثير من دول العالم الجادة في بناء صناعة رياضية متقدمة. كما يهدف إلى معالجة حالة الأندية الرياضية المعسرة والمَدينة بمبالغ ضخمة تجاوزت الحدود الآمنة وتعدت قدرتها على السداد، وإخضاع الأندية لإدارة احترافية وفق نُظم الحوكمة المعمول بها في الشركات التجارية والقطاع المصرفي. ومن الناحية الدستورية، تؤكد اللجنة توافقها مع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى السلامة الدستورية للمرسوم بقانون، إذ أنه صدر بتاريخ 13 يوليو 2020م، فيما بين دوري الانعقادين الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس وتم عرضه على مجلس الشورى خلال المدة القانونية، إعمالًا لنص المادة (38) من الدستور، ومستوفيًا لشروطه الشكلية والموضوعية. ومن الناحية القانونية والموضوعية، ترى اللجنة أن القطاع الرياضي تجاوز في مفهومه حدود الرياضة وهيئاتها المعنية بالمجال الرياضي، ليصبح من القطاعات المشاركة في التنمية الاقتصادية، في ظل ما تشهده مملكة البحرين من ارتقاء للرياضة في المجالات كافة، للوصول إلى أن تصبح مملكة البحرين عاصمة للرياضة. وقد جاء نص المادة (62 مكررًا) المضاف بالمرسوم بقانون المعروض، متناسبًا مع نصوص قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م وتعديلاته، فقد فتح المجال لإنشاء الأندية الرياضية ابتداءً في شكل شركات تجارية، كما أجاز للأندية القائمة تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وِفْقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء. ولهذا النص المضاف أهمية بالغة في تطوير قطاع الرياضة في مملكة البحرين، فضلًا عن المردود الاقتصادي الإيجابي على المستوى الوطني، بالإضافة إلى أن إصدار تشريع في هذا الأمر يُعدُ تشجيعًا للاستثمار في مجال صناعة الرياضة سعيًا لجذب المستثمرين لهذا القطاع وإبرازه بجانب القطاعات الاقتصادية الأخرى في مملكة البحرين. وترى اللجنة أن النص المُضاف يُحقق فضلًا عما سبق، الأهداف التالية: 1ــ تنمية صناعة الرياضة وفتح آفاقٍ جديدة للأندية بهدف الاستفادة من الدعم المُقدّم من صندوق العمل (تمكين) والبنوك التجارية، بالإضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل في القطاع الخاص، مِمَّا يدعم الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى تطوير القطاع الرياضي ومنظومته الإدارية والفنية. 2ــ يُساهم في تطوير الرياضة والأندية الرياضية في مملكة البحرين وتعزيز احترافيتها، ويكون داعمًا لاستقطاب الرعاة. 3ــ لن يكون لهذا النص تأثير سلبي على الأندية القائمة، إذ إن تحويل الأندية إلى شركات هو أمر اختياري ليس به أي إجبار أو إلزام، وخاصةً أن الجمعية العمومية للأندية هي التي تقرر عملية التحويل، وفق ضوابط ومعايير محددة بقرار من الوزير المختص.
      4ــ النهوض بالأندية الرياضية المُعسرة والـمَدينة بمبالغ ضخمة تجاوزت الحدود الآمنة، عن طريق إخضاعها لإدارة احترافية وفق نظم الحوكمة المعمول بها في الشركات التجارية والقطاع المصرفي. 5ــ تحويل الأندية الوطنية إلى شركات تجارية يُسهم في الارتقاء بقطاع الأندية وابتكار المبادرات الحيوية التي تعزز مخرجات الرياضة البحرينية. 6ــ يُعزز الاتجاه المتنامي نحو الصناعة الرياضية، بمنح فرصة إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقًا لقانون الشركات التجارية من أجل مواصلة صناعة الرياضة وتحويل مملكة البحرين إلى عاصمة للشباب والرياضة. فقد أضحى العالم يعتمد على صناعة الرياضة وعلى أثرها المباشر والملموس في المجال الاقتصادي بزيادة الناتج المحلي والموارد المالية للدولة، وفي المجال الاجتماعي لأنها تحد من معدلات البطالة. كما يؤكد المرسوم بقانون تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبار أن النص المعروض نَبعت فكرته من الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن الاحتراف الرياضي، وهو ما أكده سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة في اجتماع اللجنة، وقد ارتأت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن وضعه الأنسب في القانون المتعلق بالأندية والهيئات الرياضية، وعلى ذلك فقد صدر به المرسوم بقانون المعروض، دعمًا لمنظومة التشريعات الرياضية التي انتهجتها مملكة البحرين، المتمثلة في إقرار قانون الاحتراف الرياضي، وصدور المرسوم رقم (92) لسنة 2020م المتضمن إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالأندية الرياضية إلى مجلس النواب، واقتراح إنشاء مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية، واقتراح تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية وغيرها، فضلًا عن صدور العديد من القرارات الإدارية والتنظيمية بشأن التشريعات الرياضية. وتُنوه اللجنة وتُشيد بالدور الرائد للسلطة التنفيذية في صناعة الرياضة والترفيه الرياضي المتمثل في وضع استراتيجية وطنية للرياضة، ووضع خطة عمل لتصبح مملكة البحرين مركزًا إقليميًا للسياحة العلاجية الرياضية، ومقرًا للدراسات والبحوث العلمية الرياضية، مع اعتماد عدد من البرامج الرياضية التي تسهم في تطوير الرياضة، عن طريق توفير برامج الرياضة والترفيه التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، ووضع الأسس السليمة للخصخصة الرياضية، وتحويل الأندية التنافسية إلى شركات ربحية، وتوفير مساعدة مالية محدودة للأفراد، الذين يتم اختيارهم للأحداث الرياضية المهمة، وتوفير التفرغ الرياضي الذي يُسهم في التفوق الرياضي، وتحديد وتعزيز الأشخاص الذين لديهم مستوى عالٍ من الموهبة، من خلال إنشاء معاهد رياضية وطنية للمسارات الرياضية المتنوعة. وعلى صعيد الدول المقارنة فإن العديد من دول العالم انتهجت نهجًا قَوَامُهُ اقتحام القطاع الخاص لمجال الرياضة، إذ إن قطاع الرياضة تجاوز في مفهومه حدود الرياضة وهيئاتها المعنية والمشرّعة للرياضة، وغدا أحد أهدافها تقديم منتج رياضي متميز، أو طرح خدمات تلبي احتياجات الناس مثل صناعة الأحداث الرياضية أو مشاهدتها أو المشاركة فيها، إضافة إلى صناعة السلع الرياضية نفسها وصناعة مبيعاتها، أو صناعة الخدمات المرتبطة بها. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يتم الاهتمام بالرياضة والرياضيين لمسايرة التطور الرياضي الكبير الذي تتجه إليه جميع دول العالم، إذ أن مفهوم صناعة الرياضة يتجاوز المفهوم التقليدي لحدود الرياضة وهيئاتها ومنشآتها وكذلك مرافقها؛ وأصبحت تعمل على إنتاج منتج رياضي أو تقدم خدمات تلبي احتياجات الناس في صناعة الأحداث الرياضية أو مشاهدتها أو المشاركة فيها، مع مراعاة العوائد الهائلة من البث التلفزيوني والإعلانات، وخصوصًا خلال الأحداث العالمية البارزة والكبيرة مثل الأولمبيات والمونديال، هذا بالإضافة إلى صناعة السلع الرياضية ومبيعاتها وصناعة الخدمات المرتبطة بها. معالي رئيس، التدريب الرياضي ذاته أصبح صناعة في ظل تطور الخطط التدريبية وتأهيل المدربين؛ جاء المرسوم بقانون لتعزيز هذا الاتجاه، فتم إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقًا لقانون الشركات التجارية، كما أجاز للأندية القائمة أن تعمل على تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة مما يكون له أثر إيجابي على مسيرة الأندية الوطنية فيؤدي إلى ارتقائها وتعزيز الاتجاه إلى الصناعة الرياضية وتحويل مملكة البحرين إلى عاصمة للشباب والرياضة في هذا العهد الزاهر. طبعًا مع قوانين أخرى مثل الاحتراف الرياضي والمرسوم بقانون المتمثل أمامنا اليوم بتحويل الأندية إلى شركات تجارية، وإن شاء الله صدور قوانين مثل غرفة المنازعات الرياضية والمحكمة الرياضية؛ هذه كلها أضلع تكمل بعضها البعض، وسوف تضع أساسًا وبنية تحتية لصناعة الرياضة وتحويلها من منظومة الهواية إلى الاحتراف والصناعة. معالي الرئيس، المرسوم بقانون له أثره على الأندية غير القادرة على الاستمرار بسبب زيادة الإنفاق، فتحويلها إلى شركات يعمل على إخراجها من دائرة الإعسار وإخضاعها لإدارة احترافية وفق النُظم المعمول بها في الشركات التجارية. أيضًا يشير المرسوم بقانون إلى أن نظام تحويل الأندية إلى شركات هو أمر اختياري وليس فيه أي إجبار، حيث إن الجمعيات العمومية للأندية هي التي ستقرر عملية التحويل. من جانبنا نثمن ونقدم كل الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على هذا التوجه الذي سيضع مملكتنا في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. وأيضًا أقدم الشكر والتقدير إلى سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على كل ما يبذله من جهد في تطوير الرياضة في مملكتنا، والمساعي المبذولة في تحويل هذا القطاع إلى صناعة، وأيضًا أثمن التوجه العام لوزارة شؤون الشباب والرياضة وعلى رأسها الأخ الوزير سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد لوضع استراتيجية وطنية للرياضة تدعم استقلالية الأندية ماليًا وإداريًا. في النهاية أنا من المؤيدين والداعمين لهذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة شؤون الشباب على هذا التقرير المميز. أعتقد أن ما جاء في هذا التقرير بخصوص الاحتراف الرياضي هو نهضة وتقدم لمملكة البحرين في المجال الرياضي. وبهذه المناسبة أود كذلك أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة الأخ أيمن بن توفيق المؤيد الذي يحرص دائمًا على الحضور معنا سواء في اللجنة أو في اجتماعات المجلس. معالي الرئيس، الأخ المقرر تطرق إلى عدة أمور للموافقة على هذا المرسوم، وإلى أهمية هذه النقاط التي ذكرها، وبودي أن أتطرق إلى النقطة رقم 4 المذكورة في التقرير، التي أود أن أستفسر بشأنها من المسؤولين في وزارة شؤون الشباب والرياضة. النقطة 4 تقول: "4ــ النهوض بالأندية الرياضية المُعسرة والمدينة بمبالغ ضخمة تجاوزت الحدود الآمنة، عن طريق إخضاعها لإدارة احترافية وفق نظم الحوكمة المعمول بها في الشركات التجارية والقطاع المصرفي"، وسؤالي إلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة هو: هل لدى الوزارة الموقرة أرقام معينة بخصوص هذه الأندية المتعسرة المَدينة بمبالغ كبيرة؟ وهل لديهم إحصائيات بهذا الشأن؟ النقطة الأخرى هي أن التقرير ذكر أن التحويل اختياري، والنقطة 4 تنص على: "إخضاعها" بمعنى أن هناك إجبارًا، فهل من الممكن أن يتفضل الإخوان في وزارة شؤون الشباب والرياضة بالإجابة ــ إن أمكن ــ عن هذه الاستفسارات؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا من واجبي أن أشكر مجلسكم الموقر، وأشكر الإخوان في لجنة شؤون الشباب على دعمهم لهذا المشروع. مثلما سمع السادة الأعضاء مشروع إضافة هذه المادة إلى قانون الجمعيات والأندية كان بالتنسيق معنا، وبناء على دراسات عميقة تمت بيننا وبين بعض الأعضاء في لجنة شؤون الشباب، ومن هنا علينا أن نشكرهم وأن نثنّي على الجهود الجبارة التي استثمروها. ردًا على سؤال سعادة العضو بالنسبة إلى أهمية القانون أو التعديل في المؤسسات الرياضية أو الهيئات العامة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، أهم ما يتطرق إليه هذا التعديل هو إدخال المؤسسات التي يتم تحويلها بشكل إرادي واختياري وبدون أي إجبار، فعدم وجود الإجبار هو أحد أعمدة البرنامج، فيتم التحويل بشكل اختياري، هذا أولًا. ثانيًا: يكون التحويل بناء على القوانين والقرارات الموجودة والمعمول بها في مملكة البحرين في الوقت الحالي، معنى ذلك أنها تخضع لقواعد الحوكمة، وقواعد حوكمة الشركات أقوى من قواعد الحوكمة الموجودة في قانون الجمعيات والأندية، ولهذا السبب نراها أفضل في طريقة إدارة الهيئات العامة في قطاع الشباب والرياضة، ولا شك لدينا في منظومة الحوكمة (Corporate Governance) التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مشكورة، وليس لدينا أي شك في أن هذه المنظومة سوف تساهم في توجيه استثمار جهود وموارد الأندية في المسار الصحيح. أما بالنسبة إلى سؤال سعادة العضو بخصوص وجود إحصائيات، فالجواب هو نعم، لا شك أن الإحصائيات كلها موجودة لدى الوزارة، فمثلما على أي شركة أن تقدم التقارير المالية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة للدراسة في نهاية كل عام، فعلى كل نادٍ أن يقدم هذه الإحصائيات للوزارة وتتم دراستها مع النادي بشكل ممنهج ومستمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أمامنا اليوم مرسوم بقانون يهدف إلى إحداث طفرة في مجال الحراك الرياضي في مملكة البحرين، وذلك عن طريق إنجاز ثلاثة أهداف في غاية الأهمية وهي: أولًا: دوره الكبير في دعم وتطوير الاستثمار في القطاع الرياضي، وهو هدف سامٍ تسعى الكثير من دول العالم التي تهتم بالرياضة لتحقيقه. وكان في الواقع حلمًا يراود جميع أبناء البحرين، وسيصبح بفضل المرسوم بقانون حقيقة منجزة على أرض الواقع. ثانيًا: يعالج المرسوم بقانون مشكلة في غاية الأهمية، وهي مشكلة مؤرقة في واقع الحال، وتبحث عن حل لها قبل أن يستفحل خطرها ويصعب حلها، وتتمثل في معالجة ــ بل انتشال ــ الأندية الرياضية المعسرة التي أصبحت غير قادرة على سداد الديون المتراكمة عليها؛ الأمر الذي يؤدي إلى تهديد استمرارها وقد يصل الأمر إلى توقيف نشاطها وبالتالي غلقها، إلا أن المرسوم بقانون هو سفينة النجاة لتلك الأندية. ثالثًا: يكمن الهدف الثالث والأخير في السعي لجعل مملكة البحرين تحتضن الكثير من الألعاب الرياضية وهذا يؤدي بدوره إلى أن تكون مملكة البحرين في دائرة الأضواء العالمية في مجال الرياضة باعتبارها عاصمة رياضية أسوة ببقية عواصم العالم المهتمة بالرياضة، وعليه فلا خيار أمامنا إلا الموافقة على توصية اللجنة بالإجماع من أجل إحداث نقلة نوعية في النشاط الرياضي في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد من تكرار أن هذا المرسوم بقانون الذي أمامنا اليوم هو استمرار للخطوات التي تخطوها الدولة في تحديث وتطوير البنية التشريعية في القطاع الرياضي. أهمية المرسوم بقانون الذي أمامنا والتعديل هو في تطوير البنية التحتية للقطاع الرياضي من ناحية وجود تشريعات محفزة للنمو الاقتصادي في الجانب الرياضي، فالقطاع الرياضي سابقًا كان يُدار عن طريق الهواية والتطوع، أما بوجود منظومة تشريعات رافدة ــ مثل هذه ــ وحماية قانونية وأيضًا وجود قنوات للاستثمار وفرص لتطوير وتعزيز البنية التحتية، وأيضًا القنوات الاستثمارية في القطاع التجاري والقطاع الخاص، بوجودها أصبح هناك إمكانية للمساهمة في الارتقاء بهذا القطاع وأيضًا إمكانية للنمو الاقتصادي. الفائدة اليوم تعم ولا تخص، سوف تعم لأنها سوف تطور القطاع الرياضي، وأيضًا سوف تعم القطاع الخاص لأنه بالإمكان أن يحقق أرباحًا في قطاع لم يكن مستثمرًا في السابق، واليوم دائمًا في القطاع الاستثماري عندما يدخل أي شخص في قطاع جديد يبدأ في تحقيق فرص وأرباح أكثر بكثير من القطاعات المستهلكة الموجودة منذ فترة طويلة ويصبح المردود عليها قليلًا جدًا، إنما الاستثمار في قطاعات حديثة مستحدثة مثل القطاع الرياضي الذي لم يكن متاحًا باعتباره فرصة استثمارية في السابق وباعتباره قطاعًا اقتصاديًا أيضًا يخدم اقتصاد الدولة، هذا يدعم النمو الاقتصادي ويحقق أرباحًا مجزية للقطاع الخاص. أنا من هذا المنطلق أكرر تشجيعي للقطاع الخاص على أن يغيروا نظرتهم للقطاع الرياضي وينظروا إليه نظرة مختلفة بعد وجود حزمة القوانين الموجودة والتوجهات التي حصلت في هذا القطاع، لابد أن يُنظر إليه بنظرة مختلفة، نظرة اقتصادية داعمة. طبعًا الجهود التي تقوم بها الدولة من عدة أطراف ومؤسسات مثل وزارة شؤون الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية الموجودة، وكذلك الرياضيين، موجودة دائمًا بنظرة جلالة الملك لتطوير القطاع الرياضي والاهتمام به، وأيضًا جهود سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد في تشجيعهم لهذا القطاع ودعمهم، وهم أصبحوا اليوم قدوة لكل رياضي في البحرين، وأيضًا قدوة لكل من يبادر لتجاوز التحديات الموجودة، وأيضًا النظرة التقليدية السابقة الموجودة للقطاع الرياضي. أيضًا الأهمية الأخرى في هذا التعديل الذي أتى في المرسوم بقانون هو الفصل بين من يعمل في القطاع الرياضي هواية وتطوعًا وبين من يحب أن يعمل فيه باعتباره حرفة وصناعة متطورة مرتبطة بالاقتصاد الوطني وبقطاعات أخرى تكمّل بعضها البعض. لم يعد موضوع القطاع الرياضي اليوم فقط هواية أو تطوع، الذي يحب أن يستمر في القطاع الرياضي تطوعًا أو هواية من غير التزام موجود ومتاح بالوضع المعمول به في السنوات الماضية؛ ومن يحب أن يرتقي بهذا القطاع ويتعامل معه باعتباره حرفة وصناعة تُسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق أرباح وتطوير وأيضًا تحقيق طموح الرياضيين الذين لهم اهتمامات احترافية في هذا المجال؛ فهذا المرسوم بقانون ــ معالي الرئيس ــ سيساعدهم في تحقيق ذلك. أكرر شكري لكل من ساهم فيه وأيضًا تشجيع القطاع الخاص على النظر نظرة مختلفة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أؤيد من سبقوني ممن أشاروا إلى أهمية هذا المرسوم وما سيحققه من مردود على الرياضة البحرينية. أحببت أن أضيف أن هذه التعديلات من التعديلات المهمة في هذه المرحلة. هناك توجه كبير في الدول وحراك كبير في الدول العربية فيما يخص تحويل الأندية إلى شركات. أنا قرأت من فترة أن الاستثمارات الرياضية على مستوى العالم بحسب إحصائيات (الفيفا) تتخطى تقريبًا 30 مليار دولار سنويًا، وأن(الفيفا) اشترطت في قوانينها التي صدرت عام 2016م أن تكون إدارة الاستثمار الرياضي بواسطة شركات متخصصة رياضية؛ لذلك هناك تحرك وحراك كبير من أجل الفوز بجزء من رؤوس الأموال التي تستهدف الرياضة، وهذا التعديل أتى في هذا الوقت المناسب متزامنًا مع هذا الحراك، ولا شك في أن مردوده سيكون كبيرًا جدًا على الرياضة البحرينية؛ لأن الأندية الرياضية أو الرياضة ليست فقط لعبة رياضية إنما هي صناعة الآن في العالم، وجاء الوقت الذي ننظر فيه إلى الرياضة باعتبارها صناعة؛ لما تحققه من مردود كبير على ميزانيات الدول، وتستفيد منه الأندية وبدورها تضخ هذه المبالغ في الميزانيات عن طريق صناعة الملابس ورعاية الأنشطة الرياضية وإقامة المعسكرات والإعلانات والبث وغيرها. ولا شك في أن هذه مردودات كبيرة ستعود على البحرين إذا وُفقنا ــ إن شاء الله ــ في هذا الموضوع وتمت إدارة هذا المشروع وتنفيذه على أرض الواقع بحرفية، والبحرين لديها الكوادر القادرة على تنفيذه، وأيضًا نتمنى أن يكون مردوده الاقتصادي كبيرًا إن شاء الله على اقتصاد البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود توجيه الشكر الجزيل إلى جلالة الملك حفظه الله الراعي الأول للشباب والرياضة في البلد، كما أود توجيه شكري إلى كل من سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد لما يقدمانه من دعم مستمر للشباب في المجال الرياضي. بالنسبة إلى هذا المرسوم بقانون أرى أن الهدف السامي منه يصب في مصلحة بعض الأندية الرياضية المعسرة والمَدينة بمبالغ ضخمة تعدَّت قدرتها على السداد، وذلك من خلال إخضاع هذه الأندية لإدارات احترافية وفق نظم الحوكمة المعمول بها في الشركات التجارية والقطاع المصرفي. وتطبيق هذا المرسوم بقانون سوف يزيح شبح الاقتراض الذي كان يهدد هذه الأندية المعسرة التي لجأت إلى اقتراض هذه المبالغ الضخمة بهدف تحسين مستواها وتقديم الخدمات الرياضية اللازمة لأعضائها؛ لذا أرى أن هذا المرسوم بقانون مهم، ونحن من المؤيدين له، وإن شاء الله يوافق عليه الكل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. في البداية أيضًا أود أن أشكر كل من يساهم في موضوع دعم المنظومة الرياضية في البحرين، إذ إن مفهوم الاحتراف الرياضي بات شديد التشعب اليوم، وسيكون بهذا المرسوم مصدرًا ورافدًا للاقتصاد الوطني وسيدخل في منظومة التنمية المستدامة. لدي سؤال بسيط هنا إلى اللجنة وإلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، ما هي المعايير التي ستعتمد من أجل نقل النادي الرياضي إلى شركة تجارية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك بكل خير. وأُصبّح على أصحاب السعادة الأعضاء الكرام، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء لجنة شؤون الشباب. سيدي الرئيس، لقد حان الوقت لأن يصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا وفعالًا في الأنشطة الخاصة بالشباب والرياضة، وسوف يساهم بدوره في الميزانية التشغيلية للمنشآت الرياضية مما يخفف العبء على ميزانية مؤسسة الشباب والرياضة وبالإمكان توجيه هذه الميزانية المتوافرة للمناسبات الرياضية والأنشطة الأخرى الخاصة بالشباب والأفراد، وتأهيل الكوادر الإدارية والتخصصية في جميع المجالات من أجل تجسيد رؤى سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه واهتمامه بالأسرة الرياضية لتحقيق الإنجاز والتميز والنجاح والتفوق في المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية، وسوف يساهم القطاع الخاص كذلك في تطوير الأندية الرياضية في مملكة البحرين وتعزيز احترافيتها وسيكون داعمًا لتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل في القطاع الخاص، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحد من معدلات البطالة؛ لذلك أرجو الموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن كل المجلس بإجماع أعضائه موافق على هذا المرسوم. وأنا أنتهز هذه الفرصة لأن خطابي سيكون مختلفًا وأنا واضح في أن هذا مرسوم مهم والكل أبدى دعمه لهذا المرسوم. أنتهز هذه المناسبة لأرفع إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه كل الشكر والتقدير على رعايته للشباب ورعايته للرياضة بكل فروعها. اليوم ولله الحمد نشهد النقلة النوعية للرياضة في مملكة البحرين منذ تسلم سيدي صاحب الجلالة مقاليد الحكم، تلك النقلة التي أوصلتنا إلى الفوز بكأس الخليج الذي هو المفخرة، وجاء ذلك نتيجة عمل دؤوب استمر سنوات والفضل فيه يعود إلى الله ثم إلى صاحب الجلالة الملك، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد، وإلى الأدوار المهمة التي قام بها أنجال جلالة الملك سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد. اليوم البحرين وصلت بفضل رعاية جلالة الملك إلى هذه المكانة التي تألقت بها إقليميًا، وإن شاء الله نتطلع إلى أن تأخذ البحرين دورها وتكون ــ كما ذكر تقرير اللجنة ــ عاصمة الرياضة وعاصمة الشباب على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم بفضل الجهود والدعم اللامحدود من سيدي جلالة الملك. أنا مثل إخواني الذين سبقوني في الكلام من الداعمين لهذا المرسوم، وإن شاء الله إلى نجاحات مستقبلية في العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر مداخلات جميع الأعضاء الذين أثنوا على تقرير اللجنة، ولن أضيف الكثير لأن تقريرنا كان واضحًا ومداخلة سعادة الوزير كانت فيها ردود على تساؤلات الأعضاء، ولكن أحببت أن أضيف نقطة وهي أن المرسوم بقانون الموجود أمامكم هو استكمال للمنظومة التشريعية التي انتهجتها مملكة البحرين لتطوير الاقتصاد والاستثمار، فالمرسوم بقانون هو مكمل لهذه التشريعات، وإن شاء الله سيساهم من الناحية الرياضية في تطوير الاقتصاد والاستثمار في البحرين. معالي الرئيس، ذكر سمو الشيخ ناصر بن حمد في أحد المحافل الرياضية أن سعادة السيد أيمن المؤيد هو اليد اليمنى له في التطوير ومساندته في الشأن الرياضي، ونحن باعتبارنا سلطة تشريعية وأعضاء في اللجنة خاصةً نرى ما قدمه سعادة السيد أيمن المؤيد، ومن الواجب الشكر والثناء له. ونحن نلاحظ تطور التشريعات مثل المرسوم بقانون الموجود أمامكم اليوم، نعم مصدره اللجنة ولكن سعادة الوزير ارتأى أن الأفضل له أن يكون في قانون الرياضة، فالنظرة المستقبلية للسيد أيمن المؤيد في القطاع الرياضي وأيضًا الإنجازات التي حققها في هذه الفترة كلها توجب الشكر والثناء له. معالي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخت الدكتورة ابتسام الدلال عن المعايير، طبعًا المادة واضحة وهي جوازية انتقال الأندية وتغيير كيانها إلى شركات خاصة، فالمعايير التي ستتخذ ستكون وفقًا للإجراءات والقواعد التي يصدرها الوزير بناء على موافقة مجلس الوزراء. أتمنى أننا أوضحنا هذه النقطة. وأكرر شكري لجميع الأعضاء ولكم جميعًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، من واجبي أن أشكر كل من ساهم في هذا المشروع وكل من رأى أن الاستثمار في الشباب مهم. جلالة الملك مثلما نسمع في كلمات جلالته يذكرنا في كل محفل وفي كل اجتماع بأن الاستثمار في الشباب رهان مضمون، فنشكر كل من ساهم في هذا الموضوع وأخص بالذكر لجنة شؤون الشباب في مجلسكم الموقر، منذ سنة ونصف أو سنتين تقريبًا ونحن نتواصل معهم ولم نرَ منهم إلا الشريك الداعم والخبير المستشار الذي يساعدنا في تسليط الضوء على النقاط الأساسية والمؤسسية التي يجب تعديلها حتى نرتقي بالبيئة الحالية لتصبح البحرين عاصمة للشباب والرياضة. وأحب أن أخص بالذكر رئيسة اللجنة فهي لم تقصر للأمانة وتواصلنا معها بشكل أسبوعي، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة وإلى كل من يقوم على رعاية الشباب والرياضة في مجلسكم الموقر. رد إضافي للأعضاء بالنسبة إلى القادم في مجال الشباب والرياضة، أولًا ليس هناك شك في أن ــ مثلما قلنا ــ تحويل الأندية إلى شركات أمر اختياري، وهذا جزء أساسي من البرنامج، والأمر الآخر هو أن هدف البحرين كان ولايزال بأمر من سمو الشيخ ناصر أن تكون عاصمة للشباب والرياضة. ولدينا أهداف زمنية محددة، وإن شاء الله نتطرق إليها في الجلسات القادمة. أما بالنسبة إلى الآلية ففي المرحلة الحالية سيتم تحويل الأندية إلى شركات بناء على طلب من الأندية التي ترتأي جمعياتها العمومية التحويل، ولها أن تأخذ أحد 3 أشكال، إما أن تكون شركة مساهمة مقفلة أو تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو تكون شركة غير ربحية، وهذا بالتنسيق مع لجنة يتم تشكيلها من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة وينضم إليها إن شاء الله أعضاء من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، الذين من واجبنا جميعًا ألا ننساهم من الشكر فهم استثمروا وقتهم في هذا المشروع، وكذلك طبعًا إخواننا الأعزاء في وزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ للتنويه سوف تكون الشركات في أحد هذه الأشكال القانونية، وإن شاء الله نرى الارتقاء بالرياضة والنقلة النوعية في الفترة القادمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      بعد انتهاء النقاش أرجو من الأخ مقرر اللجنة قراءة توصية اللجنة مرة أخرى، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 115)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس الشورى)، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الخصومة، فضلًا عن الحفاظ على حق الدائن، من خلال إلغاء الحكم المتعلق بسقوط أمر الأداء إذا لم يتم إعلانه خلال المدة المحددة قانونـًا، مِمَّا يؤدي إلى عدم ضياع الرسوم التي دفعها الدائن لإصدار الأمر من جانب، مع سد أي ثغرات تسمح للمَدين الصادر ضده الأمر بالتهرب من تنفيذ الأمر أو التأخر في تنفيذه من جانب آخر. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، واستعرضت رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الذي أبدته أثناء الاجتماع السادس للجنة، واستعرضت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لها، وانتهت إلى ما يلي: أولًا: من ناحية السلامة الدستورية: ترى اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، ذلك أنه جاء محققـًا لنص المادة (20) من الدستور فيما تقرره من أن حق التقاضي مكفول وفقـًا للقانون، فضلًا عن أن الغرض منه هو تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الخصومة، مما يُسهم في التخفيف عن كاهل القضاء، نظرًا إلى الطبيعة الاستثنائية لأمر الأداء. ثانيـًا: من ناحية المُلاءمة القانونية والموضوعية: ترى اللجنة ــ بإجماع الآراء ــ عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك بعد صدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي أعاد النظر في نظام أوامر الأداء، وذلك على التفصيل التالي: جعل المشرّع الأصل في التقاضي أن يلجأ المدعي إلى القضاء برفع دعوى وفق إجراءات المرافعات العادية، ووضع على هذه القاعدة العامة استثناءً مؤداه أنَّه إذا كان الدَين مبلغـًا من النقود معين المقدار وثابتـًا بالكتابة وحال الأداء، فإنه يجب على الدائن أن يسلك طريق أمر الأداء، وقد نظمه المشرّع في المواد من (323) حتى (332) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م وتعديلاته. وأوجب على الدائن أن يكلف المَدين بالوفاء أولًا خلال سبعة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر الأداء من أحد قُضاة المحكمة الكبرى أو من أحد قُضاة المحكمة الصغرى، بحسب الاختصاص النوعي لكل من المحكمتين. فإذا صدر الأمر، وجب على الدائن أن يُعلن المَدين بشخصه أو في محل إقامته بالطلب وبالأمر الصادر ضده بالأداء خلال مدة شهر، فإذا لم يتم الإعلان أو لم يتمكن الدائن من الإعلان خلال مُدة الشهر تم اعتبار الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن من تاريخ صدور الأمر، وبالتالي يسقط حق الدائن في أمر الأداء ويخسر الرسوم القضائية المسددة وتسقط جميع الإجراءات التي قام بها. ونظرًا إلى أن مدة الشهر قليلة جدًا ليتمكن خلالها الدائن من استيفاء إجراءات الإعلان، ويترتب على ذلك أن يفقد طريق أمر الأداء هدفه المتمثل في سرعة الحصول على الحق، أتى مشروع القانون في إبريل 2018م ليعالج هذا الأمر بإلغاء هذا الجزاء، باعتبار أن الدائن بحسب الظاهر من المستندات صاحب حق، ولِتوقي محاولات المَدين للتهرب من السداد عن طريق التهرب من الإعلان، فيسقط الأمر وتعتبر جميع الإجراءات كأن لم تكن. وإبان تداول مشروع القانون بمجلس النواب الموقر، أصدر جلالة الملك المفدى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي تضمن تعديلًا للفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ليصبح نصها: "ويُعتبَر الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانهما خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر"، فجعل مدة إعلان طلب أمر الأداء والأمر الصادر عليه (ثلاثة أشهر) بدلًا من شهر واحد، استنادًا إلى أن مُدة الشهر تُعد غير كافية لإعلان الأمر فيسقط الأمر ويخسر الرسوم وتُعتبر الإجراءات كأن لم تكن، ويضطر الدائن لاتخاذ إجراءات جديدة، وهذا التعديل يُحقق مصلحة الدائن فيكون لديه مدة طويلة ليتمكن من الإعلان وفق ما رسمه القانون، وبالتالي تتحقق الموازنة بين المصالح المختلفة. كذلك بات سلوك طريق أمر الأداء اختياريـًا، حيث تضمن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م، تعديلًا على المادة (323) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أصبح بموجبه سلوك طريق أمر الأداء أمرًا اختياريـًا بيد الدائن الذي تتوافر في حقه شروط استصدار أمر الأداء، فله الخيار ــ في مجال المطالبة بحقه ــ أن يسلك طريق إجراءات استصدار أمر الأداء أو أن يسلك طريق رفع الدعوى القضائية وفق إجراءات التقاضي العادية، وبالتالي يكون قد اختار الطريق المناسب له قانونـًا من دون إلزامٍ بنهج محدد للمطالبة، وهو المسؤول عن اختياره للطريق القانوني المناسب له للمطالبة بحقوقه لدى المَدين. وعلى هذا فقد انتفت الحاجة إلى الاستمرار في مشروع القانون، حيث أصبح لدى الدائن الحق في اختيار الطريق الأنسب له للمطالبة بحقه الثابت، فإذا اختار طريق أمر الأداء، فيكون لديه مدة ثلاثة أشهر كاملة ليقوم خلالها بإعلان المَدين. كذلك فقد أتت مدة الثلاثة الأشهر المحددة لإعلان أمر الأداء التي قررها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م، متوافقة مع التشريعات المقارنة التي نظّمت أمر الأداء، حيث نصّت أغلب التشريعات المنظمة لأمر الأداء في الدول العربية على أن مدة إعلان الطلب والأمر الصادر بالأداء هي ثلاثة أشهر. كما ارتأت اللجنة أن مدة الثلاثة الأشهر التي قررها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م تُعد كافية للعمل على إعادة التوازن بين المصالح المتعارضة بين الدائن والمدين، في ظل ما تم البدء فيه من إنشاء قاعدة بيانات بوزارة العدل تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الموطن القانوني لأحد طرفي الخصومة القضائية، مما يرفع عن الدائن في أمر الأداء الكثير من المعاناة التي كان يلاقيها للوصول إلى محل الإقامة الحقيقي للمدين. الأمر الذي ارتأت معه اللجنة التوافق بالإجماع مع قرار مجلس النواب الموقر برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، لتحقق الغرض منه بعد صدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشيد بالتقرير المتكامل للجنة وما أتى به من تفصيل، والذي أتفق معه ومع التوصية التي تضمنها. فعلًا قبل صدور المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2019م كانت تواجه أصحاب الحقوق مشكلة كبيرة خصوصًا عندما يضطرون إلى أن يسلكوا أمر الأداء، وكان أمر الأداء في ذلك الوقت قبل التعديل وجوبيًا، فتكليف المدين كان يتم في 7 أيام، وبعدها عندما يلجأ إلى القضاء بطلب استصدار أمر أداء، وعندما يصدر أمر الأداء؛ كان يتوجب عليه إعلانه، وهناك الكثير من المدينين كانوا يتهربون لأنهم يعرفون الإجراءات والقانون وما سيتمخض عن عدم إعلانهم أو استلامهم الإعلان، فيتهربون من استلام الإعلان، وخصوصًا أن القانون نص على أن يكون التبليغ أو الإعلان لشخصه، أي يجب أن يبلغ شخصيًا بأمر الأداء، وبالتالي هناك كثير من القضايا التي اُعتبرت كأن لم تكن، وضاعت على الدائنين أو أصحاب الحقوق الرسوم التي دُفعت، ويضطرون مرة أخرى إلى دفعها عندما يُحكم باعتبار أمر الأداء كأن لم يكن، فكان هذا مخرج للذي يريد أن يتهرب أو يطيل أمد التقاضي عن طريق عدم استلام الإعلان، أو قد تكون هناك صعوبات في الإعلان مثل أن يكون الشخص غير موجود أو مسافرًا أو لأي سبب من الأسباب، فكان الدائنون للخروج من هذه الإشكالية والمدينون للخروج من هذه الإشكالية وعدم خسارتهم الرسوم؛ كانوا يستخدمون عدة طرق، منها ــ مثلًا ــ عند رفع أمر الأداء لا يرفقون أصل المستندات أو أصل التبليغ أو غيرها من الإجراءات؛ حتى يتفادوا هذا الوضع، وبالتالي عندما تكون المستندات ناقصة يحول القاضي القضية إلى المحكمة وتحدد جلسة وتبلغ فيها الأطراف. تعديل 2019م حل هذه الإشكالية، وحقق الموازنة بين أصحاب الحقوق وبين الدائن والمدين، وبالتالي أتفق مع اللجنة على أن الهدف والغاية من المشروع قد تحققا؛ لذلك جاءت توصية اللجنة صحيحة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا الأخت جميلة سلمان على ما تفضلت به من توضيح قانوني في هذا الشأن. أحببت فقط أن أوضح نقطة معينة بالنسبة إلينا في اللجنة، عندما خلصنا إلى هذه النتيجة التي قرأها الأخ أحمد الحداد من تقرير اللجنة، تقدمنا نحن في مجلس الشورى باقتراح بقانون منذ سنة 2018م، وكان منصرفًا إلى مسألة تنظيم أمر الأداء بسبب المشاكل التي لن أكررها وتم تضمينها في التقرير وتطرقت إليها الأخت جميلة سلمان. ومن خلال جلوسنا مع وزير العدل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، استطلعنا أهم العقبات في هذا الجانب، وعليه تم تقديم اقتراح بقانون وافق عليه المجلس، وتمت صياغته وهو مشروع القانون الماثل أمامكم. وحقيقة نحن لم نتوانَ في رفض مشروع قانون صدر أساسًا بناء على اقتراح بقانون من المجلس؛ نظرًا إلى انعدام الحاجة التشريعية إليه، وخاصة أن التعديل الذي تضمنه المرسوم أعطى الدائن نفسه حق اختيار طريقة التقاضي التي يرغب فيها بالجوازية التي أجازها، وفي مسألة المدد جارى التشريعات التي أخذت بالمدة الأطول من شهر إلى ثلاثة أشهر، وأيضًا فيما يتعلق بهذا العمل ستكون هناك آلية انعكس فيها ما هو موجود في الواقع، والذي كان فيه يتفادى الأشخاص المدينون إما بالتهرب من استلام الإعلانات أو غير ذلك إلى مسألة عدم ضياع الرسوم، وخاصة للدائن والتي يدفعها. وعليه، أردنا أن نشير إلى أننا رفضنا هذا المشروع رغم أنه اقتراح بقانون من المجلس أساسًا وأننا نتوافق مع ما صدر من مرسوم؛ لأنه يغطي ما كان يتضمنه الاقتراح بقانون، بل فيه ميزات أفضل مما كان يتضمنه الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). الأخ حمد مبارك النعيمي مقرر اللجنة سيتواصل معنا عن بُعد فليتفضل.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية وقبل استعراض التقرير، اسمحوا لي أن أشكر معاليكم على سماحكم لي بقراءة تقرير اللجنة عن بُعد، فكل الشكر والتقدير لمعاليك. وأطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 125)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث اجتمعت اللجنة مع ممثلي كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، واستعرضت اللجنة مواد المشروع والذي يتألف ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة مادتين جديدتين برقمي (21 مكررًا)، (21 مكررًا ــ ثانيًا) إلى الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون متحقق بالفعل من خلال القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والذي تضمن ذات المواد المنصوص عليها في مشروع القانون موضوع الدراسة، وعلى ذلك توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور؛ وذلك لتحقق الغاية منه في القانون رقم (7) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، وشمول القانون الصادر لكل الأحكام المبتغاة من مشروع القانون موضوع النقاش. توصيـة اللجنـة: توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ المقرر حمد النعيمي ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير وما تضمنه من أسباب. أتفق مع ما انتهوا إليه من نتيجة في هذا الجانب. نكرر أن هذا هو مشروع القانون الثاني الذي جاء بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، ونشير بشكل أكبر إلى أن مبدأ التصالح أيضًا نبع من اقتراح بقانون كان مقدمًا من مجلس الشورى، عندما كنا نتكلم عن مبدأ التصالح في مسائل متعلقة بإصدار الشيكات. ونشكر وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، فقد بذلت جهدًا كبيرًا جدًا في موضوع التصالح في المسائل الجنائية خاصةً. مبدأ التصالح والصلح الذي أخذت به مملكة البحرين هو توجه هام جدًا، وفي الفترة الأخيرة نشهد أنه تم الإعلان عن مسألة الوساطة في المسائل الجنائية، ونشكر جهود الأخ علي بن فضل البوعينين النائب العام على إدراج ومساندة هذا التوجه؛ لأن مثل هذه الأمور المرتبطة بمسألة إشاعة التصالح فيها كقضايا أو دعاوى جنائية جاءت منصبة في الدعاوى التي يكون فيها نوع الجريمة جنحة، وحددت بمدة حبس معينة أو أن تكون العقوبة المقررة فيها غرامة أو حبسًا في نطاق مدة معينة. مسألة التصالح عانت فعلًا في مسألة تقويم المتهمين الذين من الممكن أن يكونوا ضليعين في مثل هذه الدعاوى حتى قبل البت في دعاواهم، بدءًا من عرضها أمام النيابة العامة قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، وكذلك امتدت لتشمل أثناء تداول الدعوى، بحيث إذا تم الأمر أُخذ بمسألة انقضاء الدعوى الجنائية، كما أنها مُدت حتى بعد الحكم في الدعوى، وتم مدها بحيث يمكن أن تُشمل بوقف تنفيذ العقوبة. كل هذه الآليات والتدابير منهج إصلاحي يدعو إلى تقليل ارتكاب الجريمة، وخلو سجل الشخص من أي جرائم قد تكون بسيطة في درجة الجنح ويمكن التصالح بشأنها، وبالتالي سيكون لها انعكاساتها سواء على المستوى الشخصي للأفراد أو على مستوى العمل النيابي وفي القضايا الجنائية، لذلك عندما صدر القانون المشار إليه ضمن التقرير فقد سبق ذلك اجتماع مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمعنيين في هذا الجانب وتم شرح مسألة المواد والجنح المشمولة بمسألة إجازة التصالح. هذا التوسع في بعض الجرائم أتت ثماره وإن شاء الله سيحقق هذا الأمر الغاية التي استهدف منها، وبناء على أن هذه القوانين الصادرة انطوت على ما تضمنه الاقتراح الذي تم تقديمه من قبل مجلس الشورى، فإن الحاجة التشريعية إليه انتفت، وهذا ما نتفق فيه مع ما انتهت إليه اللجنة من قرار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، موضوع التصالح من المواضيع المهمة جدًا التي لها علاقة بموضوع حقوق الإنسان. والبحرين حريصة دائمًا على أن توائم تشريعاتها مع المعايير الدولية والاتفاقيات والصكوك التي تتعلق بحقوق الإنسان بصورة فعالة، ونحن قطعنا شوطًا كبيرًا في ذلك سواء من ناحية الممارسات العملية أو من ناحية التشريعات. التعديل الذي أشار إلى التقرير الصادر بقانون رقم (7) لسنة 2020م المتعلق بالصلح نفى الحاجة فعلًا إلى هذا المشروع؛ لأن تعديل 2020 حقق أهدافًا كبيرة، حيث تجاوز ما نص عليه هذا المشروع، منها مواءمة التعديل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومنها قواعد الأمم المتحدة النموذجية للتدابير غير الاحترازية وهي التي دعت الدول إلى وقف استعمال العقوبات السالبة للحرية والحد منها إلا في الجرائم الخطرة وإيجاد بدائل أخرى وهذا ما حققته البحرين من خلال تشريعاتها. الشيء الثاني: أنه راعى مصلحة المضرور من الجريمة فهو لم ينص فقط على التصالح بل جعل من حق الصلح أو التصالح عدم التأثير على مصلحة المضرور أو المجني عليهم بأن جعلهم يلجؤون إلى المطالبة بحقوقهم المدنية أو الأضرار الناتجة عن الجريمة، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أنه قلل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم ووفر الجهد على النيابة العامة أو على المحاكم التي تستغرق وقتًا في نظر هذه القضايا البسيطة كذلك، كما أنه وسع نطاق الصلح والتصالح بأن شمل مواد أكثر، فقد كان طموح المجلس عندما أعد هذا المقترح هو أن يشمل فقط القضايا المتعلقة بالحوادث المرورية والقتل الخطأ، وقد شمل ثلاث أو أربع مواد ولكن عندما نرى التعديل الحاصل في القانون رقم (7) لسنة 2020م نجده وسع من نطاق المواد في مشروع القانون. لاحظنا في الآونة الأخيرة أن النيابة العامة فعّلت موضوع الوساطة بحسب ما تفضلت به الأخت دلال الزايد في مسائل الصلح والتصالح، حيث أصدر النائب العام تعميمًا بشأن إتاحة الوساطة في الجرائم التي يجوز فيها الصلح، وقد سبقها صدور قرار من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالنسبة إلى تنظيم الوساطة في المسائل الجنائية بحيث تتيح للأطراف اللجوء للوساطة بوساطة أشخاص، وهذا التقدم كبير جدًا يحسب للبحرين وخصوصًا في مسألة حقوق الإنسان وفي تطور النظام العدلي الجنائي في مملكة البحرين، لذلك نحن مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك للأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان على مداخلاتهما القيمة. لست بصفتي عضوًا في اللجنة ولكن بصفتي قانونيًا أتفق مع ما خلصت إليه اللجنة من أن هذا المشروع متحقق على أرض الواقع. ويؤكد ذلك أن البحرين انتهجت نهجًا هو ليس فقط حقق ما رمى إليه المرسوم ولكن تجاوز ذلك إلى أن سياسة البحرين العقابية تتواءم ليس فقط مع مبادئ حقوق الإنسان وليست فقط تعزز من هذه المبادئ وتحميها ولكنها انتهجت نهجًا جديدًا فيما يتعلق بإقرار مبدأ الصلح والتصالح في القضايا الجنائية. وقد سبقتني زميلتي في التعرض للقانون رقم (7) لعام 2020م ولكن أود أن أتحدث عن البداية التي كانت بإقرار قانون الوساطة والذي أعطى وزير العدل أن يصدر قرارًا يبين فيه المسائل المتعلقة بالوساطة الجنائية، وكان ذلك من خلال القرار رقم 32 لسنة 2020م الذي لم يحدد فقط الوساطة ويعرفها ولكن حدد نطاق فترة سريانها ووضع شروط القيد في جدول الوسطاء، كيف تتم هذه الوساطة؟ وما هي سرية الإجراءات؟ وكيف يتم الانتقال إلى محبس المتهم؟ وشروط انعقادها، ووضع كذلك تشريعًا مهمًا يتعلق بكيفية نظر الدعوى من قبل الوسيط. أعتقد أن البحرين سلكت مسلكًا عالميًا عندما عرّفت الوساطة في المسائل الجنائية بأنها عملية يطلب فيها الأطراف من شخص ثالث يسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم إلى الوصول إلى اتفاق تسوية، وتكون في الجرائم التي يجوز فيها الصلح والتصالح. هنا أريد أن أبين أن الفرق بين جرائم التصالح والصلح وبينته كذلك المادة 21 مكرر من القانون نفسه رقم (7) لسنة 2020م التي حددت كذلك أن الجرائم التي يجوز فيها التصالح تكون كنتيجة منطقية يمكن أن نعمل فيها الوساطة وحددت هذه الجرائم. كما حددت الجرائم التي يكون فيها نطاق الصلح أكثر من ذلك. الأكثر من ذلك هو أن الجرائم هذه لم تنحصر في جرائم بسيطة أو قليلة، ولكن الأمر تجاوز ذلك إلى أنها وضعت العديد من الجرائم التي يمكن أن يتم فيها موضوع الصلح بمواد كثيرة، على سبيل المثال: جنح استعمال أجهزة الاتصالات، والامتناع عن إغاثة الملهوف، والاعتداء على حرمة جثة بغرض علمي أو تعليمي، وجريمة خطف المحضون، والاعتداء على سلامة جسم الغير، والعديد من الجنح بما في ذلك جنح الإتلاف ونقل الحدود وغيرهما، وبالتالي أعتقد أن الأثر القانوني المترتب هنا على الوساطة قد أدى ليس فقط مغزاها ولكنه جعل البحرين من الدول الرائدة في تطبيق ذلك، وذلك يتصل مع السياسة العقابية لمملكة البحرين القائمة على إصلاح المتهم لكي يعود مرة أخرى وينخرط في المجتمع باعتباره عضوًا صالحًا. أنا مع تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بشأن تكليف مجلس الشورى بدراسة التشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين. هذا التقرير مهم جدًا، وأريد أن أشير إلى أن التقرير موجود لديكم، وستقوم الأخت العزيزة رئيسة اللجنة بتقديم تقرير اللجنة، وأريد إبلاغها بأننا سنخصص ساعة من الآن لمناقشة هذا التقرير، حيث إن لدينا لقاء مع سعادة وزير الخارجية وسيكون معنا نائبا الرئيس وكذلك معالي رئيسة مجلس النواب والإخوة أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلسين، فأرجو أن ننتهي من هذا التقرير المهم خلال ساعة من الآن، وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  
      ​​

      (انظر الملحق 5/ صفحة 148)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تنطلق أهمية الأمن الغذائي من اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث أولى جلالته هذا الموضوع أهمية كبيرة في عددٍ من خطبه السامية، وقد ألقى جلالته في 13 أكتوبر 2019م خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، كلمةً ساميةً وجّه خلالها إلى ضرورة وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي، وذلك بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية. وقد تضمن الخطاب الملكي السامي رسائل مهمة تبين النظرة الثاقبة لجلالة الملك المفدى ورغبته في ضرورة تطوير مجالات الاكتفاء الذاتي من تأمين الغذاء والارتقاء بجودة حياة الإنسان بما يكفل تمتع المواطنين والمقيمين بالعيش الكريم، كما تظهر أهمية هذه الكلمة السامية في كونها تعد خارطة طريق توجيهية لعمل السلطات العامة في المملكة خلال الفترة القادمة، وأداء مسؤوليتها الوطنية بما يضمن ويكفل تحقيق الكفاية والأمن الغذائي. حيث يُعد موضوع الأمن الغذائي من الحاجات والركائز الأساسية للحياة وللأمن الإنساني، وله العديد من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، باعتباره حقـًا أساسيـًا من حقوق الإنسان التي يجب كفالتها وضمان تأمينها كونها أولوية في حياة الإنسان، وخاصة في ظل تنامي معدل النمو السكاني وبالتالي ارتفاع الاستهلاك والحاجات الغذائية. بداية تتقدم اللجنة بجزيل الشكر إلى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على دعمه ومساندته وتوجيهاته للأمانة العامة لتيسير أعمال اللجنة، والشكر موصول إلى سعادة أعضاء المجلس الموقرين. وقد شرعت اللجنة بعقد الاجتماعات وإعداد وجمع البحوث والدراسات والإحصائيات المعنية بالأمن الغذائي؛ حتى يتسنى لها معرفة الاحتياجات والنواقص والفراغ التشريعي، لتقديم المقترحات اللازمة ورفعها إلى معالي الرئيس تمهيدًا لعرضها على المجلس. وعليه تم الاجتماع والتشاور مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، لمعرفة واقع الأمن الغذائي في المملكة والتحديات والمعوقات ذات الصلة بالجانب التشريعي لاتخاذ التدابير المطلوبة لدعم الجهود الوطنية والأهلية لتطوير الإنتاج المحلي المستدام وتأمين نظم الدعم والمساندة وتمويل القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، وارتأت اللجنة أن يتضمن تقريرها: 1ــ رصد التحديات والمعوقات التي تواجه التنمية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، تعقبها توصيات عامة تستهدف مواجهة وحل تلك التحديات والمعوقات، لتضعها أمام الجهات التنفيذية مع عددٍ من التوصيات الخاصة بتطوير كل قطاع على حدة. 2ــ تقديم عددٍ من الأسئلة البرلمانية والاقتراحات بقوانين من قبل السادة الأعضاء تضمنت من التدابير التشريعية ما يسهم في التغلب وحل التحديات والمعوقات، واشتملت آليات وتدابير محفزة ومدعمة لتحقيق الأمن الغذائي. أود أن أبيّن أننا اليوم تقدمنا إلى معاليكم بعدد من الأسئلة وكذلك اقتراح يتعلق بإنشاء هيئة الأمن الغذائي. وبذلك تتقدم اللجنة بالشكر والتقدير وتثمن عاليًا جهود الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما تم إنشاؤه وإنجازه من بناء قاعدة متينة لتأمين الغذاء وعدم تأثره بالظروف الطارئة، والتي انعكست بشكل جلي خلال أزمة جائحة كورونا مما كان له بالغ الأثر في تأمين الغذاء للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حجم الإنفاقات التي لم تدّخر الحكومة جهدًا في توفيرها خلال السنوات الماضية، وحرصها على توفير التدريب اللازم للكوادر الوطنية إيمانـًا منها بدورها في تطوير قطاعات الأمن الغذائي. تثمن اللجنة أيضًا الشراكة مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة بموجب اتفاقيات التعاون المبرمة بين مجلس الشورى والمركز؛ وذلك لعمل دراسة مشتركة ترتكز على المعطيات والتوصيات الواردة في التقرير الماثل أمامكم لتأمين واستدامة الأمن الغذائي في مملكة البحرين، كما توجه اللجنة جزيل الشكر إلى الكوادر الوطنية البحرينية والشركات الخاصة العاملة في مختلف القطاعات الغذائية. وبدوري أحب أن أوجه الشكر إلى أعضاء اللجنة الأخ عادل المعاودة والدكتور أحمد العريض والأخت سبيكة الفضالة والأخ أحمد الحداد والأخ جواد حسين والدكتور محمد الخزاعي والأخ نوار المحمود على كل ما بذلوه بتخصيص جهدهم ووقتهم في عمل هذا التقرير. كما نشكر الجهات الحكومية والرسمية التي شاركت في اجتماعات اللجنة، وكما هو معروض عليكم في الشاشة وفق التقرير، ولهم منا كل الشكر على ما بذلوه من جهد معنا، وأيضًا الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي شاركت أيضًا في اجتماعاتنا، ومنها طبعًا وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وصندوق العمل (تمكين)، وجامعة البحرين، ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. كما نتقدم بالشكر إلى صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على ما قامت به من جهد وتحفيز وترغيب في القطاع الزراعي والذي فعلًا عمت فيه الفائدة للكل من هذه المبادرة، وأيضًا شركة دلمون للدواجن، والشركة العامة للدواجن، وشركة (دار أكوا) للاستزراع، وجمعية المهندسين الزراعيين البحرينية، وجمعية الصيادين، وجمعية مربي الدواجن التعاونية، وجمعية سترة للصيادين، وكذلك جمعية قلالي للصيادين. اسمح لي ــ معالي الرئيس ــ أن أشكرك أيضًا جزيل الشكر على التألق الذي حظينا به من فريق الدعم الفني والمساندة من الأمانة العامة. ونبدأ بالأستاذ عبدالموجود الشتلة مستشار اللجنة، والأخ ياسر العسم والأخت سهير بني حماد والأخت ميرفت علي حيدر التي نتوجه إليها بالشكر، والتي لمسنا منها الولاء المؤسسي، حيث إنها تعمل حتى خارج ساعات العمل ولساعات متأخرة، فنكرر لها كل الشكر، وكذلك الأخت منى العيد والأخت أمل عبدالله والأخ محسن الغريري والأخ علي القطان والسيد علي سلمان. والشكر الخاص أيضًا للأخ علي حسين الشيخ والأخ طلال العصفور. كما تتقدم اللجنة بالشكر إلى سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على الجهود التي بذلتها الوزارة في تغطية أعمال اللجنة أثناء دراستها موضوع الأمن الغذائي. والشكر موصول إلى الصحف المحلية كافة لنشرها أخبار اجتماعات اللجنة واستعراضها ما تمت مناقشته. ونستأذن معاليكم لعرض شريط تصويري قصير لأعمال اللجنة:

      (وهنا تم عرض شريط تصويري قصير لأعمال اللجنة، ثم استأنفت مقررة اللجنة استعراض التقرير)

      نظرًا إلى الوقت المحدد من قبلكم ــ وإن شاء الله نستفيد من الأعضاء ــ سأختصر في قراءة التحديات والمعوقات وأيضًا توصياتنا كون التقرير موجودًا أمامهم. سنأخذ أهم الأمور التي واجهتنا في مسألة تحديدها، وقد استقينا هذه التحديات من الإخوان الذين اجتمعنا معهم، حيث تتمثل في عدم وجود جهة واحدة تتولى الأمور الإدارية والتنظيمية والرقابية والإشرافية اللازمة وإصدار الرخص لشؤون الزراعة، وبالتالي كان هناك ضعف في التنسيق والتنظيم بين الجهات المعنية، وتعدد للميزانيات المرصودة وهدر للوقت فيما يتعلق باستصدار الرخص. كان هناك محدودية في التمويل أو الدعم الذي لا يغطي كلفة الأعمال التشغيلية في القطاع الزراعي حيث يتحمل فيه المزارعون النسبة الأكبر، وخاصة أن المعدات والآليات والأسمدة تستهلك الكثير من ذلك التمويل. ارتفاع كلفة التشغيل وشراء المستلزمات الزراعية في ظل محدودية الإمكانيات المتاحة لدى المزارعين المحليين. ارتفاع كلفة تعرفة الكهرباء والماء على الشركات الزراعية والمزارعين، حيث يعامل المنتج في القطاع الزراعي معاملة المستثمر في القطاعين التجاري أو العقاري. محدودية الموارد الطبيعية والمائية والتوسع العمراني. أيضًا الظروف المناخية كانت من أهم هذه التحديات نظرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والرياح، وكذلك نوعية التربة وملوحتها وقلة الأمطار. انخفاض مستوى منسوب المياه الجوفية وأيضًا الظروف المصاحبة لها من تسرب المياه وأيضًا طبيعة خشونة التربة وتغير المناخ. غالبية المزارعين لا يمتلكون الأراضي التي يمارسون الزراعة فيها فمازال بعضهم تحت نظام الضمان القديم لاستغلال الأرض أو متعاقدين بعقود إيجار قصيرة المدى أو عدم حيازتهم لعقود الإيجار كونها شرطًا للحصول على الخدمات اللازمة بإمدادات الكهرباء والماء. قيام عدد من ملاك الأراضي المصنفة زراعيًا بتغيير تصنيف الأراضي وتحويلها إلى أراضٍ تجارية باعتبار أن العائد أكثر من العائد الذي ستحصل عليه لو استمرت في القطاع الزراعي. نقص وقلة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الزراعي مثل المزارعين، والفنيين، والمهندسين، والمختصين بعلم الأحياء وعلم الجينات النباتية. أيضًا كان هناك عزوف من الشباب البحرينيين عن العمل في القطاع الزراعي في ظل تزايد سيطرة العمالة الوافدة. استخدام العمالة غير النظامية في القطاع الزراعي الذين يستخدمون أساليب غير مشروعة أو صحيحة أدت إلى تدهور سلامة النباتات والحفاظ على الإنتاج. صعوبة حصول أصحاب المشاريع الزراعية المنزلية على سجل أو ترخيص يمكنهم من استقدام عمالة لبيع المنتجات الزراعية في وقت أصبحت فيه الزراعة المنزلية تمثل مصدرًا من المصادر، وطبقًا لمنظمة (الفاو) في تقريرها الصادر في 2020م يوجد في العالم أكثر من خمسمائة مليون مزرعة أسرية. عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة البضاعة الزراعية المستوردة من حيث السعر والكميات نظرًا إلى ارتفاع كلفة الإنتاج فضلًا عن عدم تنوع الإنتاج المحلي بحسب احتياجات السوق. صعوبة تسويق المنتجات الزراعية. أيضًا عدم وجود شركات متخصصة كافية، انتقلنا الآن إلى القطاعين الإنتاجي والحيواني. أول تحدٍ تمثل في عدم وجود شركات كافية متخصصة في تربية وإنتاج الدواجن لعدم الرغبة في الاستثمار بهذا القطاع بالرغم من أن مملكة البحرين تشكل سوقًا ناجحًا لهذا القطاع. تعتمد تربية الحيوان بالكامل على استيراد الأعلاف والحبوب مما شكل ضغطًا على استدامة هذا القطاع وصعوبة تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة، وخاصة في الأعلاف التي تحتاج إلى مساحات كبيرة مما يترتب عليها ارتفاع أسعار المنتج المحلي مقارنة بالمنتج المستورد. البنية التحتية تحتاج وقتًا لتحقيق الأمن الغذائي الكامل. نسبة محدودية الأراضي المتاحة للاستثمار في القطاع الحيواني. غالبية عقود الإيجار أيضًا كانت من المشاكل لقصر المدة. قلة المزارع المملوكة للقطاع الخاص حيث لا توجد إلا مزرعتان فقط لتربية الدواجن مملوكة للمربيين من أصل 15 مزرعة. مشروعات الاستثمار في القطاع الحيواني، كانت هناك مشكلة بانبعاث الروائح المنفرة والأوبئة مما يتسبب في انتشار الأمراض وخاصة إذا كانت ملازمة للبيئة السكنية. توقف الدعم الحكومي لقطاع الدواجن منذ عام 2015م. تواجه الشركات البحرينية التي تتعامل مع الأسواق الخارجية صعوبة في الحصول على الشهادات المطلوبة لكي يسمح لها بالتصدير سواء الشهادات الصحية أو شهادة الذبح (شهادة الحلال). في القطاع السمكي كانت هناك مشكلة عدم قدرة بعض المستثمرين من المواطنين في مجال الاستزراع على الصمود والاستمرار بسبب قلة الموارد المالية وضعف الدعم المالي. أيضًا كان هناك الاستزراع السمكي كونه مهنة وعملًا مستدامًا يخضع لدورة حياة معينة للأسماك بحسب أحجامها وأنواعها، فإذا لم يتم الالتزام بعملية الاستزراع بصورة صحيحة فسيؤدي ذلك إلى خسارة الموسم بأكمله. انخفاض المخزون السمكي بسبب عملية الاستنزاف واستخدام أساليب الصيد الجائر عن طريق (الكراف) التي تتم بمخالفة القانون وغيرها من الطرق المدمرة للبيئة البحرية. أيضًا ساهمت زيادة أعداد الرخص بالنسبة إلى الصيد والقوارب بشكل كبير في استنزاف المخزون السمكي، وكان هذا بالطبع من المشاكل التي كانت فعلًا جوهرية عندما ناقشناها. أيضًا تم التطرق إلى مسألة التلوث البيئي، ومثال على ذلك خليج توبلي الذي يعاني من التلوث الناتج عن عملية تصريف مياه الصرف الصحي. التوسع في دفان البحر كانت له انعكاساته على القطاع السمكي. عدم استمرارية تقديم برامج الدعم من صندوق تمكين للصيادين، إذ إن الدعم المقدم من الصندوق يتعرض للتوقف المؤقت من حين إلى آخر. العزوف عن امتهان مهنة الصيد بسبب ضعف المردود المالي. النقص في وجود الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع مثل العلوم المائية والبحرية وعلم تربية الأحياء المائية والكيميائية البحرية. لاحظنا أيضًا أن البعض لا يشملهم نظام التأمينات الاجتماعية مثل المشتغلين في الصيد وعدم خضوعهم ــ وكذلك مربو الأسماك من غير العاملين في المؤسسات والشركات ــ لمظلات التأمين الاجتماعي. وانتهينا إلى توصيات عامة سأذكر أهمها وأترك لكم قراءة ما تبقى منها حتى نتمكن من الاستماع لمداخلات الأعضاء. بدايةً التوصيات العامة المشمولة بتوصيات خاصة: أولًا: اعتماد استراتيجية وطنية معنية بشؤون الأمن الغذائي يتم العمل على الالتزام بها ضمن إطار زمني محدد ومتابعة تنفيذها وتطويرها. ثانيًا: إنشاء هيئة مستقلة مختصة بشؤون الأمن الغذائي وخاصة في ظل الحاجة إلى جهاز حكومي مختص بالأمن الغذائي في مملكة البحرين نظرًا لتشعب التخصصات ذات العلاقة في العديد من الجهات الحكومية والرسمية مما يترتب عليه كثرة الإجراءات والتأخير في إصدار التراخيص والخدمات الأساسية والتداخل في الاختصاص والتخصيص المالي الموزع على أكثر من جهة. ثالثًا: توفير ميزانية مستجيبة لاحتياجات الأمن الغذائي ضمن الميزانية العامة للدولة باعتبارها أولوية. رابعًا: ضرورة مراجعة التشريعات النافذة المتعلقة بالغذاء وذات الصلة بالأمن الغذائي سواء القوانين أو اللوائح التنفيذية أو القرارات. خامسًا: الاستفادة من الأراضي التي تكون تحت مظلة الأوقاف للانتفاع منها في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية. سادسًا: ضرورة تأمين مخزون غذائي للسلع الأساسية لمواجهة الظروف الاستثنائية والقاهرة بسبب حدوث نقص لأي من الدول المصدرة بسبب التدابير المتخذة. سابعًا: اتخاذ تدابير تشريعية مؤقتة لفترة زمنية محددة لمنح ميزات خاصة لدعم المساهمين في قطاعات الغذاء محليًا مثل إلغاء الضريبة الجمركية والقيمة المضافة عن الشركات الغذائية المحلية والشركات الخارجية المستثمرة حتى يكون المنتج المحلي قادرًا على المنافسة. ثامنًا: ضرورة تشجيع البنوك والمصارف وجهات الدعم على الإسهام في تمويل الاستثمار الغذائي عبر استحداث برامج تمويلية وتوجيه جزء من برامجها التمويلية لدعم الشركات الغذائية لمختلف القطاعات. تاسعًا: تعزيز التعاون الخليجي في مجال تحقيق الأمن الغذائي عن طريق تشجيع التعاون والشراكات الدولية والثنائية لتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون. عاشرًا: اتخاذ التدابير التشريعية والتنسيق مع الدول للسماح باستئجار الأراضي في الدول سواء من الحكومات أو تلك التي تعود مُلكيتها للأفراد لإقامة مشاريع عليها تُسهم في دعم الأمن الغذائي. ختامًا، نختم بقوله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ صدق الله العظيم، وأستسمحكم عذرًا أني لم أذكر الكثير من التوصيات التزامًا بالوقت الذي مُنح لنا من رئاسة المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، أشكر الأخت دلال الزايد على هذا العرض القيّم، وهذا التقرير الجيد. بودي أن أعطي كل المساحة للإخوة المتداخلين ولكن نظرًا إلى ضيق الوقت سوف أقترح ألا تزيد المداخلة على دقيقتين حتى نستطيع أن نعطي أكبر فرصة لأكبر عدد من طالبي الكلام. أرجو أن يكون الكلام مُركزًا ومُختصرًا، وأرجو عدم التكرار. نبدأ بالأخ عبدالرحمن محمد جمشير فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها الشامل والمفصّل، حيث قامت بدراسة التشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين. وأشكرها كذلك على دعوتها العديد من الجهات الحكومية والهيئات الرسمية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأمن الغذائي، التي أبدت ملاحظاتها واقتراحاتها النيرة في هذا الخصوص، انطلاقًا من اهتمام عاهل مملكة البحرين المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بهذا القطاع، وتوجيه جلالته إلى ضرورة وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء النباتي والحيواني والسمكي، وتطوير ودعم الصناعات الغذائية. أعتقد أن هذا التقرير المعروض أمامنا سوف يكون مساهمة من مجلس الشورى في هذا المشروع الاستراتيجي الذي نوصي السلطة التنفيذية بالبدء به تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية. وأنا أتفق مع اللجنة في التوصيات التي تقدمت بها، وخصوصًا التوصية الأولى باعتماد استراتيجية وطنية لشؤون الأمن الغذائي، والتوصية الثانية بإنشاء هيئة مختصة بشؤون الأمن الغذائي وتوحيد الجهات الحكومية المتعددة في هذه الهيئة، مع تخصيص ميزانية موحدة لهذا القطاع بأكمله، وهي التوصية الثالثة. سيدي الرئيس، إن قطاع الأمن الغذائي بأجنحته المتعددة ــ أعني القطاع النباتي والقطاع الحيواني وقطاع الدواجن والقطاع السمكي ــ يواجه تحديات كبيرة ذكرتها اللجنة في تقريرها، منها ما يتعلق بالبُنية التحتية لهذا القطاع والآخر يتعلق بالتشريع ودعم المنتج المحلي وتخصيص الأراضي اللازمة للزراعة الحديثة والمتطورة، وإقامة الصوامع لتخزين المواد الأولية لصناعة الأعلاف، وكذلك المواد الغذائية لمخزون الأمن الاستراتيجي. وتخفيض كُلفة الكهرباء والماء وكذلك توفير الميزانية والدعم المالي لهذا القطاع. وإنني أرى أن تعاون القطاع الخاص بشركاته المتعددة في إنتاج الغذاء، والمبادرات الوطنية مثل المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية وأمينها العام معالي الشيخة مرام بنت عيسى
      آل خليفة التي تحظى بدعم مباشر من صاحبة السمو الملكي الأميرة
      سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق مع السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، والسلطة التشريعية، بالتعاون بين كل هؤلاء سوف نكون قادرين على تحقيق رؤية جلالة الملك حفظه الله في وضع مشروع استراتيجي وطني لإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والارتقاء بجودة حياة الإنسان في هذه المملكة الحبيبة. وأرى كذلك أن التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمات العربية مثل الهيئة العربية لتنمية الاستثمار والإنماء الزراعي، والتعاون مع الجهات الخليجية ومجلس التعاون الذي هو امتدادنا الاستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي، أرى أن هذا التعاون سوف يوصلنا إلى ما نصبو إليه من هذا التقرير المعروض أمامنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أظن أن الأخ عبدالرحمن جمشير لم يسمعني حين قلت إن المداخلة لابد ألا تتجاوز دقيقتين، وأخذ أربع دقائق وعشرين ثانية، ولكن كلامه كان كلامًا موزونًا وقيّمًا، ولكنه سيكون على حساب مداخلات الآخرين، وإذا لم يلتزم الإخوة بمدة الدقيقتين فسوف نقفل باب النقاش في الساعة الواحدة وعشرين دقيقة، ونكتفي بمن أتاح لهم الوقت الكلام. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بالخير. في البداية أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن جمشير في توجيه الشكر الجزيل والتقدير إلى رئيسة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على جهودهم الكبيرة والمميزة في دراسة التشريعات المتعلقة بالأمن الغذائي، وحرصهم على التقاء جميع الجهات المعنية بُغية تغطية الجوانب المختلفة لهذا الموضوع، حيث جاء هذا التقرير داعمًا لجهود مجلس الشورى في ممارسته لوظيفته التشريعية. لا ننسى معالي الرئيس أن نوجه الشكر والثناء إلى فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على الجهود المتواصلة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، سواء من خلال المبادرة إلى وضع استراتيجية الأمن الغذائي، حيث تم تشكيل الفريق الوطني لوضع تلك الاستراتيجية في عام 2017م برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وتم تدشين لوحة مؤشرات الأمن الغذائي في نهاية عام 2017م، فضلًا عن الجهود الجبارة التي بذلتها وتبذلها الحكومة في توفير متطلبات الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا وبصورة مستمرة. حقيقة تسلمنا تقريرًا مهنيًا للجنة برلمانية استقصت المعلومات وخلصت إلى استنباطات ونتائج وتوصيات موجهة إلى السلطة التنفيذية؛ كنت أتمنى على اللجنة الموقرة أن يشتمل التقرير على عرض شامل لجميع التشريعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي وتسليط الضوء على الثغرات التشريعية التي يجب علينا نحن المشرعين أن نعمل عليها. طبعًا من هنا أدعو السادة أعضاء المجلس إلى أهمية التعامل مع نتائج وتوصيات هذا التقرير من خلال الأدوات الدستورية المناسبة من أسئلة واقتراحات بقوانين، وهذا وفقًا للدستور وللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مع الانسجام مع طبيعة المهمة المسندة إلى اللجنة كما حددها المجلس في مضبطة الجلسة الثالثة في دراسة القوانين القائمة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلها أو الإضافة إليها أو استحداث قوانين تدعم الأمن الغذائي. وأكرر شكري في النهاية وإن شاء الله أكون قد التزمت بالدقيقتين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، مساكم الله بالخير جميعًا. بداية أوّد أن أشكر رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الأستاذة الدلال الزايد وجميع أعضاء اللجنة التي بحثت جميع الثغرات التشريعية من أجل تأسيس منظومة الأمن الغذائي على مدى 14 اجتماعًا غير الاجتماعات الجانبية مع جميع الجهات المعنية. نشكر اللجنة على هذا التقرير الشامل الذي أعتبره فعلًا تقريرًا استثنائيًا سواء بمضمونه أو بعرضه، حيث رصد كل التحديات وأعقبها بالتوصيات والاقتراحات التي تضمنت التدابير التشريعية لكل قطاع من قطاعات الغذاء، بدءًا من تدريب الكوادر الوطنية، وانتهاءً بسبل تحقيق الاستراتيجية بشكل متكامل. الحقيقة أن الأمن الغذائي متشعب المفاهيم، ولكن الأمن الغذائي يصب في مستويين: المستوى الأول هو الأمن الغذائي المطلق الذي يُعنى بموضوع الاكتفاء الذاتي بشكل كامل، إلا أن هذا يؤثر على موضوع التجارة الدولية بالنسبة إلى البحرين أو بالنسبة إلى الدول المختلفة. ثم هناك المستوى الثاني وهو مفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يرتكز على وجود السلع الغذائية واستمرارية وجودها، وأيضًا على أن تكون في المتناول لجميع المواطنين. مع ازدياد الفجوة الغذائية أصبحت هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومات، ومن ضمنها طبعًا حكومة البحرين التي دعت إلى وضع استراتيجية وطنية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وحصلت المملكة على مؤشرات عالية، مما يؤدي إلى تحفيز للمزيد من التقدم في هذا الموضوع، لن أدخل في التفاصيل إلا أننا نعلم جميعًا أن تأمين المخزون الغذائي في مملكة البحرين يعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد بنسبة 90%، وعلى الرغم من حصولنا على المؤشرات العالية فإننا نتأثر حتمًا ــ مثل جميع الدول ــ في الحالات الطارئة التي لا تعتمد على موضوع وجود منظومة تأمين الغذاء لدينا. وكان خطاب صاحب الجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لابد من دعمها بكل التدابير التشريعية اللازمة من أجل تطوير عملية التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد أحد مبادئ ومقومات الأمن عامة. أخيرًا أوّد أن أشيد وأثمن فعلًا هذا العمل الجاد للحكومة الموقرة والقطاع الأهلي وتعاونهم مع السلطة التشريعية من أجل إبراز هذا العمل من أجل الوصول إلى منظومة الأمن الغذائي في البحرين. أرجو أني لم أتجاوز الوقت، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير الشامل، حيث شمل التقرير ثلاثة مجالات مهمة، وهي القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والسمكي، وسردت تحديات وتوصيات لكل مجال على حدة. هذا التغيير ركز على العديد من المتطلبات لإنجاح عملية توفير الأمن الغذائي، وركز بالأخص على الإنتاج المحلي أكثر من الاستيراد، وهذا هو الهدف، ونحن نؤيد هذا المطلب، وهنا يجب أن نوضح أن سن التشريعات ضروري، وهذه الخطوة الأولى تليها الخطوة المهمة وهي أننا من أجل تنفيذ هذه التشريعات المستقبلية نحتاج إلى تعيين بيوت خبرة واقتصاديين لمعرفة المناسب من المشاريع وكيفية تمويلها، لذلك صحيح أن هذه التحديات كثيرة والتوصيات تحتاج إلى وقت لتنفيذها، ومعنى ذلك أن هذه المطالب ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة إذا تعاونت الجهات الحكومية ذات الاختصاص مع بعضها البعض، وعملت على التغلب على التحديات وشرعت في تنفيذ التوصيات بأسلوب مدروس وتدريجي ممنهج بحسب خطة رصينة تشرف على تنفيذها هيئة عليا. بالطبع، مع تشجيع وتفعيل مساهمة القطاع الخاص، بالتأكيد ستتحقق رؤى جلالة الملك حفظه الله. هنا أود أن أضيف إلى ما تم بيانه في تقرير اللجنة ثلاثة أمور مهمة لتحقيق الهدف: أولًا: يجب تكوين لجنة عليا لكل مجال تحت مظلة الهيئة المقترحة، أعضاؤها من المختصين في المجالات الثلاثة بالإضافة إلى مشاركة صناعيين واقتصاديين مع الاستعانة بخبراء من المنظمات العالمية التابعة للأمم المتحدة؛ وذلك من أجل وضع الخطط ومتابعة تنفيذها. ثانيًا: توفير الأراضي الصالحة والمناسبة لهذه المجالات مع تزويدها بالشوارع ومجاري الصرف والمياه الصالحة لكل مجال مع توفير الكهرباء. ثالثًا: إذا توقعت الدراسات المستفيضة نجاح هذه الأنواع من المشاريع فإنه يجب تمويلها ليس فقط من اعتمادات تُرصد في الميزانيات العامة للدولة، وإنما يجب تمويلها كذلك بجزء من الاحتياطات السيادية عندنا، وذلك للزوم مساهمة هذه الاحتياطات في سياسة توفير الأمن الغذائي مما سيؤدي إلى نمو التنمية الإنتاجية الوطنية بالإضافة إلى توقع جنيها نسبة من عوائد مجزية، وبهذا نكون في الطريق السليم لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المحترمين. لا يخفى على معاليكم أن دول العالم المتقدمة أصبحت تتسابق من أجل تحقيق الكفاية والأمن الغذائي لمواطنيها من أجل الارتقاء بجودة حياتهم ومستقبلهم، وهذا ما أكده سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في 13 أكتوبر 2020م، الذي وجه جلالته خلالها إلى ضرورة وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الغذائي يشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي؛ وذلك بهدف تقوية القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، وهذه نظرة ثاقبة من جلالته حفظه الله عز وجل، من أجل تمتّع المواطنين والمقيمين بالعيش الكريم وبجودة حياة الإنسان. وكل الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تم العمل عليه من بناء قاعدة متينة لتأمين الغذاء وعدم تأثره بالظروف الطارئة، وكذلك حجم النفقات التي لم تدّخر الحكومة جهدًا في توفيرها خلال السنوات الماضية. أتفق مع ما جاء من توصيات متميزة من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فهذا التقرير تقرير شامل ومتكامل، وهذا الجهد يُشكر عليه جميع من ساهم فيه، وبالأخص معاليكم وجميع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الموقرة ومن تعاون معهم، فكل الشكر والتقدير لكم جميعًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أقول إننا يجب أن نكون واقعيين ونتقبل الرأي الآخر. التقرير طبعًا لا شك أنه بُذل فيه جهد كبير، إلا أنه بيّن المشاكل أكثر من الحلول. لتوفير الأمن الغذائي نحتاج إلى عنصر رئيسي واحد مهم جدًا، وهو توفير الأراضي الزراعية. السؤال الذي يطرح نفسه هو أين هذه الأراضي الزراعية في البحرين؟ معظم الأراضي الزراعية تحولت إلى غابات من المباني. وأتذكر جيدًا في خمسينيات القرن العشرين أن صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد حاكم البلاد آنذاك قام بمشروع كبير جدًا وهو زراعة الأرز. وفي عام 1957م أقامت حكومة البحرين معرضًا، وهو أول المعارض التي تقام في البحرين في حديقة الأندلس، وهو المعرض الزراعي، وهذا المعرض ساهم كثيرًا جدًا في عملية مساعدة الفلاحين، وبالفعل انتشرت الزراعة في تلك الفترة. إذن معنى ذلك أننا نحتاج إلى أراضٍ زراعية، وهذا أهم شيء. ونحتاج أيضًا إلى خبراء متمرسين دوليين يأتون إلى البحرين ويعطوننا من أفكارهم، كيف نستطيع أن نستغل الأراضي القاحلة الآن ونحولها إلى أراضٍ زراعية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى الأستاذة دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وإلى جميع أعضاء اللجنة على هذا الجهد الضخم في الواقع، وإعداد هذا التقرير المهني الممتاز، الذي يمكن أن يُطلق عليه أنه تقرير تشريعي تنفيذي، حيث إنه يضم آراء واستنتاجات وتوصيات لها علاقة بالجانبين التشريعي والتنفيذي، يستفيد منها من أراد أن يقترح مشروع قانون، وتستفيد منها الجهات التنفيذية لتعديل أو تحسين خططها. بالإضافة إلى ذلك لاحظت أن هذا التقرير أخذ آراء جميع الجهات الرسمية والأهلية، وهذا مدعاة للتقدير، ويؤكد تواصل مجلس الشورى مع كل الجهات والقطاعات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية كذلك. كذلك يبين التقرير أيضًا استجابة المجلس لتوجيهات ورؤى صاحب الجلالة الملك المفدى في مجال الأمن الغذائي ودعم جهود الحكومة الموقرة في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. ذُكِرَ في التقرير موضوع الحفاظ على الأمن الغذائي، ومنه الزراعي والسمكي. أنا بدوري أطلب الحفاظ على الإنتاج السمكي المهدد بالانقراض بسبب الصيد الجائر من قبل العمالة الآسيوية الذين تم السماح لهم بمزاولة الصيد من دون مراقبة كاملة للحفاظ على البيئة البحرية وتطويرها. إن الحفاظ على الثروة مسؤولية الجميع لما فيه خير البلاد والعباد، والعمالة الآسيوية قضت على الأسماك والقشريات وحتى القواقع البحرية لم تسلم من أيديهم، والسبب هو تأجير رخص الصيد من قبل أصحاب الرخص، وما يقومون به من مضايقة للبحار البحريني صاحب الإمكانيات المحدودة. معالي الرئيس، في عام 2019م تم تصدير ما قيمته 97 مليون دينار من القشريات إلى خارج البلد، والمستفيد هو العامل الآسيوي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، والشكر موصول إلى جميع الإخوة الذين تداخلوا في هذا الموضوع وشكروا الأخت دلال الزايد واللجنة التي قامت بهذه الدراسة، وفعلًا لقد تشرفت بالمشاركة معهم في إعداد هذه الدراسة، وأريد فقط أن أشكر الأخت دلال الزايد على الجهود التي قامت بها في التواصل مع جميع هؤلاء الذين قاموا بإمدادها بهذه المعلومات. طبعًا نتيجة هذه الدراسة قد آتت أُكلها كما نرى الآن، فكثير من القطاعات الحكومية قامت بإعداد بعض الأراضي للمزارعين، مثل هورة عالي والبديع. وكما شاهدنا في المجال الصحفي اليوم الاهتمام بإعطاء أراضٍ لمزارع الدواجن بعيدًا عن المناطق السكنية، فالجهود التي بذلت في هذه الدراسة قد آتت أُكلها من قبل الجهاز الحكومي، فنحن نشكر هذا الجهاز الذي اهتم بهذا الموضوع، وأرجو أن أكون قد أوجزت ولا أريد أن أطيل عليكم، وشكرًا

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، في دقيقة واحدة أقول أولًا: اكتشفنا من خلال هذه الدراسة الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة وتسعى فيه، وكذلك القطاع الخاص والجمعيات التي يجب أن نتكاتف معها نحن المواطنين وأيضًا نحن المشرعين وأيضًا السلطة التنفيذية، حيث إن الجهد كبير والتحديات أكبر. ردًا على الأخ الدكتور منصور سرحان بخصوص أين هذه الأراضي؟ الدراسة كبيرة جدًا والجهد كبير جدًا، ونشكر الجميع وعلى رأسهم الأخت دلال الزايد على الجهود، توجد حلول كثيرة داخلية وخارجية للمياه وللأراضي وللقطاع الزراعي ولقطاع الإنتاج السمكي ولغيرها، لكنها تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها. أسجل شكري للجهود المبذولة التي إذا تكاتفنا معها إن شاء الله ستؤتي أكلها. وأتمنى أن يكون الوقت أطول ولكن هذا ما سمحت به الظروف، وإن شاء الله العمل سوف يستمر ولن يقف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد من شكر اللجنة على هذا الجهد الكبير والمهم في هذا الموضوع المهم، ولكنني أيضًا أشاطر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في موضوع أننا كنا نأمل أن يتضمن هذا التقرير كل التشريعات التي تتعلق بهذا الموضوع ــ وهو الغذاء ــ من كل النواحي، وخصوصًا أن الخطاب الموجه من معالي رئيس المجلس إلى رئيسة اللجنة بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة التشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب التي يفترض أن يتضمنها هذا التقرير، هذا هو موضوع التكليف. ورغم أن هذا الكلام لا ينتقص من الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة، فإن ذلك هو التكليف الأساسي. الشيء الآخر هو أن هناك نقطة مهمة يجب ألا ننساها وأن نتكلم عنها في موضوع الأمن الغذائي، وهي موضوع الصيادين، حيث إن الصيادين البحرينيين وما تعرضوا له من السلطات القطرية يعتبر من التهديدات للأمن الغذائي، وخصوصًا أن صيد الأسماك مصدر مهم بالنسبة إلى البحرين وإلى كل دول الخليج العربية، وما تقوم به السلطات القطرية يتطلب إجراءات فعلية مهمة لوقف هذه الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الصيادون. ونؤكد أننا نتكلم عن أن هذا الموضوع جزءًا لا يتجزأ من الأمن الغذائي، ليس للبحرين فقط بل لكل منطقة الخليج، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل عليكم، ولكن لفت انتباهي شيء مهم في تقرير اللجنة، وهو استئجار الأراضي، وقد وفقت اللجنة في هذا المقترح وهو استئجار الأراضي في الخارج من قبل أفراد أو من الحكومة. اليوم جل زراعتنا في البحرين تعتمد على الورقيات، وهذا لا يندرج ضمن المخزون الاستراتيجي، بل السلع الأساسية من حبوب وغيرها هي التي تعتمد عليها الشعوب في معيشتها، فاللجنة وفقت وأرجو أن يستمر الجهد الذي بذلته. وقد ناشدت الأخت جميلة سلمان السلطات في دولة قطر بأن تخفف المعاملة المسيئة للبحارة البحرينيين، لأنه بالتضييق عليهم ضيقت علينا موردًا أساسيًا من الغذاء وهو وجبتنا الرئيسية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل الأعضاء على مداخلاتهم، وأشكر بشكل خاص الدكتورة ابتسام الدلال على حسن كلامها ومشاركتها المستمرة معنا. أحببت أن أنوه بما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، وأشكرها على مداخلتها. بخصوص التدابير التشريعية، أوضح للأخت جميلة سلمان أنه تم ذكرها، ولو استقرأتم التقرير جيدًا ستجدون أن الدراسة الموجودة تتضمن كل هذه التشريعات، بل أكثر من ذلك، حيث ستجدون الاتفاقيات والأمور التي دخلت فيها البحرين، فهذا أمر لم يغب عن بالنا، وجاء في ظل الاختصاصات الدستورية والتشريعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نهايةً باسمي واسمكم جميعًا أوجه الشكر الجزيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإلى رئيسة اللجنة الأخت دلال الزايد وأعضاء اللجنة على هذا المقترح الهام الذي يأتي ترجمة لتوجيهات ورؤى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبالفعل التقرير كامل ومتكامل، وهذا معروض عليكم جميعًا لتفعيل أدواتكم وصلاحياتكم الدستورية، سواء بتوجيه أسئلة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أو بالتقدم باقتراحات بقوانين تخدم بناء المخزون الغذائي للبحرين. والحقيقة أن جلالة الملك لم يقصر، ولم يكن ذلك من خلال توجيهات جلالته فقط، بل بإرادة ملكية جادة، وتم تخصيص مواقع للاستثمار النباتي والحيواني. أحببت فقط أن أذكر نقطة وبعدها سأختم كلامي: إن الإرادة الملكية موجودة، وعزم الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء أيضًا موجود، وهذا مثبت في جميع القضايا والمراحل. وأريد أن أذكر لكم نقطة كان بودي أن أشرحها: هولندا في الحرب العالمية الثانية تعرضت لمجاعة قاسية، وصار الناس يموتون من عدم توافر الغذاء، وهذه المأساة التي تعرض لها الشعب الهولندي وظفتها الحكومة لبناء المخزون الاستراتيجي لتوفير الغذاء لأبناء الشعب الهولندي، ووظفوا التكنولوجيا أيضًا للاستثمار في هذا الموضوع، والآن هولندا بعد هذه المأساة التي تعرضت لها أصبحت ثاني أكبر دولة في تصدير الغذاء إلى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك أقول إن إرادة صاحب الجلالة موجودة، وإرادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء موجودة، وإن شاء الله فريق البحرين ــ الذي أثبت نجاحه في مواقع أخرى ــ يثبت نجاحه في هذا الموقع. وختامًا أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من تداخل في هذا الموضوع. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.




      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)







      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام للمجلس                                              رئيس المجلس


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن العدادات الذكية، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن دراسة التشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/11/12/13/14/15/1719/20/21/22/23/24/25/26/3032/33/35/36/38/39/40/41/4243/44/45/49/50/54/55/56/5758/55/61/62/64/65/66/75/7778/80/81/82/83/84/85/86/8788/89
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :10/12/18
    03
    وزير شؤون الشباب والرياضة
    الصفحة :12/20/33/43
    04
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :9
    05
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :13/22/42
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/55/59/66/67/88
    07
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :16/22/62
    08
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :19
    09
    نوار علي المحمود
    الصفحة :25/26/45
    10
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :31
    11
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :32/49/50
    12
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :35/82
    13
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :36
    14
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :38/54/61/86
    15
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :39
    16
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :40/78
    17
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :40/81
    18
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :41/87
    19
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :57/58/64
    20
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :75
    21
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :77
    22
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :80
    23
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :83
    24
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :84
    25
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :85
    26
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :86
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/8

    فهرس المواضيع

  • 12
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    14
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :103
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    17
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    19
    الصفحة :115
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    20
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    22
    الصفحة :125
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    23
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    25
    الصفحة :148
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة عشرة
    الأحد 7/2/2120م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة-اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو فيصل راشد النعيمي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بدون تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة-أُخطر المجلس برسالة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن طلب المداولة الثانية في الفقرة (ج) من المادة (3) من مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل
    البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن.-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لســـنة 1976 (المعد في ضوء الاقــتراح بقانــــو-بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الكهرباء والماء والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن العدادات الذكية، ورد سعادة الوزير عليه-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)-الموافقة على الفقرة (ج) من المادة (3) من المشروع المذكور بالصيغة المطروحة من قبل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند السادس:
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م-الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس الشورى)-عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)-عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن دراسة التشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي بمملكة البحرين-تم التعليق على التقرير والإشادة بمضمونه وتوصياته، وحث معالي رئيس المجلس أصحاب السعادة الأعضاء على التقدم بالأسئلة والاقتراحات بقوانين في مجال توصيات اللجنة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT5/CP3/s17/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 03/02/2021 08:01 AM
    • وصلات الجلسة