الرئيــــس: شكرًا، أشكر الأخت دلال الزايد على هذا العرض القيّم، وهذا التقرير الجيد. بودي أن أعطي كل المساحة للإخوة المتداخلين ولكن نظرًا إلى ضيق الوقت سوف أقترح ألا تزيد المداخلة على دقيقتين حتى نستطيع أن نعطي أكبر فرصة لأكبر عدد من طالبي الكلام. أرجو أن يكون الكلام مُركزًا ومُختصرًا، وأرجو عدم التكرار. نبدأ بالأخ عبدالرحمن محمد جمشير فليتفضل.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها الشامل والمفصّل، حيث قامت بدراسة التشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين. وأشكرها كذلك على دعوتها العديد من الجهات الحكومية والهيئات الرسمية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأمن الغذائي، التي أبدت ملاحظاتها واقتراحاتها النيرة في هذا الخصوص، انطلاقًا من اهتمام عاهل مملكة البحرين المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بهذا القطاع، وتوجيه جلالته إلى ضرورة وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء النباتي والحيواني والسمكي، وتطوير ودعم الصناعات الغذائية. أعتقد أن هذا التقرير المعروض أمامنا سوف يكون مساهمة من مجلس الشورى في هذا المشروع الاستراتيجي الذي نوصي السلطة التنفيذية بالبدء به تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية. وأنا أتفق مع اللجنة في التوصيات التي تقدمت بها، وخصوصًا التوصية الأولى باعتماد استراتيجية وطنية لشؤون الأمن الغذائي، والتوصية الثانية بإنشاء هيئة مختصة بشؤون الأمن الغذائي وتوحيد الجهات الحكومية المتعددة في هذه الهيئة، مع تخصيص ميزانية موحدة لهذا القطاع بأكمله، وهي التوصية الثالثة. سيدي الرئيس، إن قطاع الأمن الغذائي بأجنحته المتعددة ــ أعني القطاع النباتي والقطاع الحيواني وقطاع الدواجن والقطاع السمكي ــ يواجه تحديات كبيرة ذكرتها اللجنة في تقريرها، منها ما يتعلق بالبُنية التحتية لهذا القطاع والآخر يتعلق بالتشريع ودعم المنتج المحلي وتخصيص الأراضي اللازمة للزراعة الحديثة والمتطورة، وإقامة الصوامع لتخزين المواد الأولية لصناعة الأعلاف، وكذلك المواد الغذائية لمخزون الأمن الاستراتيجي. وتخفيض كُلفة الكهرباء والماء وكذلك توفير الميزانية والدعم المالي لهذا القطاع. وإنني أرى أن تعاون القطاع الخاص بشركاته المتعددة في إنتاج الغذاء، والمبادرات الوطنية مثل المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية وأمينها العام معالي الشيخة مرام بنت عيسى
آل خليفة التي تحظى بدعم مباشر من صاحبة السمو الملكي الأميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق مع السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، والسلطة التشريعية، بالتعاون بين كل هؤلاء سوف نكون قادرين على تحقيق رؤية جلالة الملك حفظه الله في وضع مشروع استراتيجي وطني لإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والارتقاء بجودة حياة الإنسان في هذه المملكة الحبيبة. وأرى كذلك أن التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة، والمنظمات العربية مثل الهيئة العربية لتنمية الاستثمار والإنماء الزراعي، والتعاون مع الجهات الخليجية ومجلس التعاون الذي هو امتدادنا الاستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي، أرى أن هذا التعاون سوف يوصلنا إلى ما نصبو إليه من هذا التقرير المعروض أمامنا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أظن أن الأخ عبدالرحمن جمشير لم يسمعني حين قلت إن المداخلة لابد ألا تتجاوز دقيقتين، وأخذ أربع دقائق وعشرين ثانية، ولكن كلامه كان كلامًا موزونًا وقيّمًا، ولكنه سيكون على حساب مداخلات الآخرين، وإذا لم يلتزم الإخوة بمدة الدقيقتين فسوف نقفل باب النقاش في الساعة الواحدة وعشرين دقيقة، ونكتفي بمن أتاح لهم الوقت الكلام. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بالخير. في البداية أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن جمشير في توجيه الشكر الجزيل والتقدير إلى رئيسة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على جهودهم الكبيرة والمميزة في دراسة التشريعات المتعلقة بالأمن الغذائي، وحرصهم على التقاء جميع الجهات المعنية بُغية تغطية الجوانب المختلفة لهذا الموضوع، حيث جاء هذا التقرير داعمًا لجهود مجلس الشورى في ممارسته لوظيفته التشريعية. لا ننسى معالي الرئيس أن نوجه الشكر والثناء إلى فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على الجهود المتواصلة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، سواء من خلال المبادرة إلى وضع استراتيجية الأمن الغذائي، حيث تم تشكيل الفريق الوطني لوضع تلك الاستراتيجية في عام 2017م برئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وتم تدشين لوحة مؤشرات الأمن الغذائي في نهاية عام 2017م، فضلًا عن الجهود الجبارة التي بذلتها وتبذلها الحكومة في توفير متطلبات الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا وبصورة مستمرة. حقيقة تسلمنا تقريرًا مهنيًا للجنة برلمانية استقصت المعلومات وخلصت إلى استنباطات ونتائج وتوصيات موجهة إلى السلطة التنفيذية؛ كنت أتمنى على اللجنة الموقرة أن يشتمل التقرير على عرض شامل لجميع التشريعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي وتسليط الضوء على الثغرات التشريعية التي يجب علينا نحن المشرعين أن نعمل عليها. طبعًا من هنا أدعو السادة أعضاء المجلس إلى أهمية التعامل مع نتائج وتوصيات هذا التقرير من خلال الأدوات الدستورية المناسبة من أسئلة واقتراحات بقوانين، وهذا وفقًا للدستور وللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مع الانسجام مع طبيعة المهمة المسندة إلى اللجنة كما حددها المجلس في مضبطة الجلسة الثالثة في دراسة القوانين القائمة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلها أو الإضافة إليها أو استحداث قوانين تدعم الأمن الغذائي. وأكرر شكري في النهاية وإن شاء الله أكون قد التزمت بالدقيقتين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، مساكم الله بالخير جميعًا. بداية أوّد أن أشكر رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الأستاذة الدلال الزايد وجميع أعضاء اللجنة التي بحثت جميع الثغرات التشريعية من أجل تأسيس منظومة الأمن الغذائي على مدى 14 اجتماعًا غير الاجتماعات الجانبية مع جميع الجهات المعنية. نشكر اللجنة على هذا التقرير الشامل الذي أعتبره فعلًا تقريرًا استثنائيًا سواء بمضمونه أو بعرضه، حيث رصد كل التحديات وأعقبها بالتوصيات والاقتراحات التي تضمنت التدابير التشريعية لكل قطاع من قطاعات الغذاء، بدءًا من تدريب الكوادر الوطنية، وانتهاءً بسبل تحقيق الاستراتيجية بشكل متكامل. الحقيقة أن الأمن الغذائي متشعب المفاهيم، ولكن الأمن الغذائي يصب في مستويين: المستوى الأول هو الأمن الغذائي المطلق الذي يُعنى بموضوع الاكتفاء الذاتي بشكل كامل، إلا أن هذا يؤثر على موضوع التجارة الدولية بالنسبة إلى البحرين أو بالنسبة إلى الدول المختلفة. ثم هناك المستوى الثاني وهو مفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يرتكز على وجود السلع الغذائية واستمرارية وجودها، وأيضًا على أن تكون في المتناول لجميع المواطنين. مع ازدياد الفجوة الغذائية أصبحت هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومات، ومن ضمنها طبعًا حكومة البحرين التي دعت إلى وضع استراتيجية وطنية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وحصلت المملكة على مؤشرات عالية، مما يؤدي إلى تحفيز للمزيد من التقدم في هذا الموضوع، لن أدخل في التفاصيل إلا أننا نعلم جميعًا أن تأمين المخزون الغذائي في مملكة البحرين يعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد بنسبة 90%، وعلى الرغم من حصولنا على المؤشرات العالية فإننا نتأثر حتمًا ــ مثل جميع الدول ــ في الحالات الطارئة التي لا تعتمد على موضوع وجود منظومة تأمين الغذاء لدينا. وكان خطاب صاحب الجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لابد من دعمها بكل التدابير التشريعية اللازمة من أجل تطوير عملية التنمية المستدامة في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد أحد مبادئ ومقومات الأمن عامة. أخيرًا أوّد أن أشيد وأثمن فعلًا هذا العمل الجاد للحكومة الموقرة والقطاع الأهلي وتعاونهم مع السلطة التشريعية من أجل إبراز هذا العمل من أجل الوصول إلى منظومة الأمن الغذائي في البحرين. أرجو أني لم أتجاوز الوقت، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير الشامل، حيث شمل التقرير ثلاثة مجالات مهمة، وهي القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والسمكي، وسردت تحديات وتوصيات لكل مجال على حدة. هذا التغيير ركز على العديد من المتطلبات لإنجاح عملية توفير الأمن الغذائي، وركز بالأخص على الإنتاج المحلي أكثر من الاستيراد، وهذا هو الهدف، ونحن نؤيد هذا المطلب، وهنا يجب أن نوضح أن سن التشريعات ضروري، وهذه الخطوة الأولى تليها الخطوة المهمة وهي أننا من أجل تنفيذ هذه التشريعات المستقبلية نحتاج إلى تعيين بيوت خبرة واقتصاديين لمعرفة المناسب من المشاريع وكيفية تمويلها، لذلك صحيح أن هذه التحديات كثيرة والتوصيات تحتاج إلى وقت لتنفيذها، ومعنى ذلك أن هذه المطالب ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة إذا تعاونت الجهات الحكومية ذات الاختصاص مع بعضها البعض، وعملت على التغلب على التحديات وشرعت في تنفيذ التوصيات بأسلوب مدروس وتدريجي ممنهج بحسب خطة رصينة تشرف على تنفيذها هيئة عليا. بالطبع، مع تشجيع وتفعيل مساهمة القطاع الخاص، بالتأكيد ستتحقق رؤى جلالة الملك حفظه الله. هنا أود أن أضيف إلى ما تم بيانه في تقرير اللجنة ثلاثة أمور مهمة لتحقيق الهدف: أولًا: يجب تكوين لجنة عليا لكل مجال تحت مظلة الهيئة المقترحة، أعضاؤها من المختصين في المجالات الثلاثة بالإضافة إلى مشاركة صناعيين واقتصاديين مع الاستعانة بخبراء من المنظمات العالمية التابعة للأمم المتحدة؛ وذلك من أجل وضع الخطط ومتابعة تنفيذها. ثانيًا: توفير الأراضي الصالحة والمناسبة لهذه المجالات مع تزويدها بالشوارع ومجاري الصرف والمياه الصالحة لكل مجال مع توفير الكهرباء. ثالثًا: إذا توقعت الدراسات المستفيضة نجاح هذه الأنواع من المشاريع فإنه يجب تمويلها ليس فقط من اعتمادات تُرصد في الميزانيات العامة للدولة، وإنما يجب تمويلها كذلك بجزء من الاحتياطات السيادية عندنا، وذلك للزوم مساهمة هذه الاحتياطات في سياسة توفير الأمن الغذائي مما سيؤدي إلى نمو التنمية الإنتاجية الوطنية بالإضافة إلى توقع جنيها نسبة من عوائد مجزية، وبهذا نكون في الطريق السليم لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المحترمين. لا يخفى على معاليكم أن دول العالم المتقدمة أصبحت تتسابق من أجل تحقيق الكفاية والأمن الغذائي لمواطنيها من أجل الارتقاء بجودة حياتهم ومستقبلهم، وهذا ما أكده سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في 13 أكتوبر 2020م، الذي وجه جلالته خلالها إلى ضرورة وضع مشروع استراتيجي للإنتاج الغذائي يشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي؛ وذلك بهدف تقوية القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، وهذه نظرة ثاقبة من جلالته حفظه الله عز وجل، من أجل تمتّع المواطنين والمقيمين بالعيش الكريم وبجودة حياة الإنسان. وكل الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تم العمل عليه من بناء قاعدة متينة لتأمين الغذاء وعدم تأثره بالظروف الطارئة، وكذلك حجم النفقات التي لم تدّخر الحكومة جهدًا في توفيرها خلال السنوات الماضية. أتفق مع ما جاء من توصيات متميزة من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فهذا التقرير تقرير شامل ومتكامل، وهذا الجهد يُشكر عليه جميع من ساهم فيه، وبالأخص معاليكم وجميع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الموقرة ومن تعاون معهم، فكل الشكر والتقدير لكم جميعًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أقول إننا يجب أن نكون واقعيين ونتقبل الرأي الآخر. التقرير طبعًا لا شك أنه بُذل فيه جهد كبير، إلا أنه بيّن المشاكل أكثر من الحلول. لتوفير الأمن الغذائي نحتاج إلى عنصر رئيسي واحد مهم جدًا، وهو توفير الأراضي الزراعية. السؤال الذي يطرح نفسه هو أين هذه الأراضي الزراعية في البحرين؟ معظم الأراضي الزراعية تحولت إلى غابات من المباني. وأتذكر جيدًا في خمسينيات القرن العشرين أن صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد حاكم البلاد آنذاك قام بمشروع كبير جدًا وهو زراعة الأرز. وفي عام 1957م أقامت حكومة البحرين معرضًا، وهو أول المعارض التي تقام في البحرين في حديقة الأندلس، وهو المعرض الزراعي، وهذا المعرض ساهم كثيرًا جدًا في عملية مساعدة الفلاحين، وبالفعل انتشرت الزراعة في تلك الفترة. إذن معنى ذلك أننا نحتاج إلى أراضٍ زراعية، وهذا أهم شيء. ونحتاج أيضًا إلى خبراء متمرسين دوليين يأتون إلى البحرين ويعطوننا من أفكارهم، كيف نستطيع أن نستغل الأراضي القاحلة الآن ونحولها إلى أراضٍ زراعية؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى الأستاذة دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وإلى جميع أعضاء اللجنة على هذا الجهد الضخم في الواقع، وإعداد هذا التقرير المهني الممتاز، الذي يمكن أن يُطلق عليه أنه تقرير تشريعي تنفيذي، حيث إنه يضم آراء واستنتاجات وتوصيات لها علاقة بالجانبين التشريعي والتنفيذي، يستفيد منها من أراد أن يقترح مشروع قانون، وتستفيد منها الجهات التنفيذية لتعديل أو تحسين خططها. بالإضافة إلى ذلك لاحظت أن هذا التقرير أخذ آراء جميع الجهات الرسمية والأهلية، وهذا مدعاة للتقدير، ويؤكد تواصل مجلس الشورى مع كل الجهات والقطاعات الرسمية وشبه الرسمية والأهلية كذلك. كذلك يبين التقرير أيضًا استجابة المجلس لتوجيهات ورؤى صاحب الجلالة الملك المفدى في مجال الأمن الغذائي ودعم جهود الحكومة الموقرة في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. ذُكِرَ في التقرير موضوع الحفاظ على الأمن الغذائي، ومنه الزراعي والسمكي. أنا بدوري أطلب الحفاظ على الإنتاج السمكي المهدد بالانقراض بسبب الصيد الجائر من قبل العمالة الآسيوية الذين تم السماح لهم بمزاولة الصيد من دون مراقبة كاملة للحفاظ على البيئة البحرية وتطويرها. إن الحفاظ على الثروة مسؤولية الجميع لما فيه خير البلاد والعباد، والعمالة الآسيوية قضت على الأسماك والقشريات وحتى القواقع البحرية لم تسلم من أيديهم، والسبب هو تأجير رخص الصيد من قبل أصحاب الرخص، وما يقومون به من مضايقة للبحار البحريني صاحب الإمكانيات المحدودة. معالي الرئيس، في عام 2019م تم تصدير ما قيمته 97 مليون دينار من القشريات إلى خارج البلد، والمستفيد هو العامل الآسيوي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، والشكر موصول إلى جميع الإخوة الذين تداخلوا في هذا الموضوع وشكروا الأخت دلال الزايد واللجنة التي قامت بهذه الدراسة، وفعلًا لقد تشرفت بالمشاركة معهم في إعداد هذه الدراسة، وأريد فقط أن أشكر الأخت دلال الزايد على الجهود التي قامت بها في التواصل مع جميع هؤلاء الذين قاموا بإمدادها بهذه المعلومات. طبعًا نتيجة هذه الدراسة قد آتت أُكلها كما نرى الآن، فكثير من القطاعات الحكومية قامت بإعداد بعض الأراضي للمزارعين، مثل هورة عالي والبديع. وكما شاهدنا في المجال الصحفي اليوم الاهتمام بإعطاء أراضٍ لمزارع الدواجن بعيدًا عن المناطق السكنية، فالجهود التي بذلت في هذه الدراسة قد آتت أُكلها من قبل الجهاز الحكومي، فنحن نشكر هذا الجهاز الذي اهتم بهذا الموضوع، وأرجو أن أكون قد أوجزت ولا أريد أن أطيل عليكم، وشكرًا
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، في دقيقة واحدة أقول أولًا: اكتشفنا من خلال هذه الدراسة الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة وتسعى فيه، وكذلك القطاع الخاص والجمعيات التي يجب أن نتكاتف معها نحن المواطنين وأيضًا نحن المشرعين وأيضًا السلطة التنفيذية، حيث إن الجهد كبير والتحديات أكبر. ردًا على الأخ الدكتور منصور سرحان بخصوص أين هذه الأراضي؟ الدراسة كبيرة جدًا والجهد كبير جدًا، ونشكر الجميع وعلى رأسهم الأخت دلال الزايد على الجهود، توجد حلول كثيرة داخلية وخارجية للمياه وللأراضي وللقطاع الزراعي ولقطاع الإنتاج السمكي ولغيرها، لكنها تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها. أسجل شكري للجهود المبذولة التي إذا تكاتفنا معها إن شاء الله ستؤتي أكلها. وأتمنى أن يكون الوقت أطول ولكن هذا ما سمحت به الظروف، وإن شاء الله العمل سوف يستمر ولن يقف، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد من شكر اللجنة على هذا الجهد الكبير والمهم في هذا الموضوع المهم، ولكنني أيضًا أشاطر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في موضوع أننا كنا نأمل أن يتضمن هذا التقرير كل التشريعات التي تتعلق بهذا الموضوع ــ وهو الغذاء ــ من كل النواحي، وخصوصًا أن الخطاب الموجه من معالي رئيس المجلس إلى رئيسة اللجنة بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة التشريعات ذات الصلة بمختلف الجوانب التي يفترض أن يتضمنها هذا التقرير، هذا هو موضوع التكليف. ورغم أن هذا الكلام لا ينتقص من الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة، فإن ذلك هو التكليف الأساسي. الشيء الآخر هو أن هناك نقطة مهمة يجب ألا ننساها وأن نتكلم عنها في موضوع الأمن الغذائي، وهي موضوع الصيادين، حيث إن الصيادين البحرينيين وما تعرضوا له من السلطات القطرية يعتبر من التهديدات للأمن الغذائي، وخصوصًا أن صيد الأسماك مصدر مهم بالنسبة إلى البحرين وإلى كل دول الخليج العربية، وما تقوم به السلطات القطرية يتطلب إجراءات فعلية مهمة لوقف هذه الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الصيادون. ونؤكد أننا نتكلم عن أن هذا الموضوع جزءًا لا يتجزأ من الأمن الغذائي، ليس للبحرين فقط بل لكل منطقة الخليج، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل عليكم، ولكن لفت انتباهي شيء مهم في تقرير اللجنة، وهو استئجار الأراضي، وقد وفقت اللجنة في هذا المقترح وهو استئجار الأراضي في الخارج من قبل أفراد أو من الحكومة. اليوم جل زراعتنا في البحرين تعتمد على الورقيات، وهذا لا يندرج ضمن المخزون الاستراتيجي، بل السلع الأساسية من حبوب وغيرها هي التي تعتمد عليها الشعوب في معيشتها، فاللجنة وفقت وأرجو أن يستمر الجهد الذي بذلته. وقد ناشدت الأخت جميلة سلمان السلطات في دولة قطر بأن تخفف المعاملة المسيئة للبحارة البحرينيين، لأنه بالتضييق عليهم ضيقت علينا موردًا أساسيًا من الغذاء وهو وجبتنا الرئيسية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل الأعضاء على مداخلاتهم، وأشكر بشكل خاص الدكتورة ابتسام الدلال على حسن كلامها ومشاركتها المستمرة معنا. أحببت أن أنوه بما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، وأشكرها على مداخلتها. بخصوص التدابير التشريعية، أوضح للأخت جميلة سلمان أنه تم ذكرها، ولو استقرأتم التقرير جيدًا ستجدون أن الدراسة الموجودة تتضمن كل هذه التشريعات، بل أكثر من ذلك، حيث ستجدون الاتفاقيات والأمور التي دخلت فيها البحرين، فهذا أمر لم يغب عن بالنا، وجاء في ظل الاختصاصات الدستورية والتشريعية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، نهايةً باسمي واسمكم جميعًا أوجه الشكر الجزيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإلى رئيسة اللجنة الأخت دلال الزايد وأعضاء اللجنة على هذا المقترح الهام الذي يأتي ترجمة لتوجيهات ورؤى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبالفعل التقرير كامل ومتكامل، وهذا معروض عليكم جميعًا لتفعيل أدواتكم وصلاحياتكم الدستورية، سواء بتوجيه أسئلة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أو بالتقدم باقتراحات بقوانين تخدم بناء المخزون الغذائي للبحرين. والحقيقة أن جلالة الملك لم يقصر، ولم يكن ذلك من خلال توجيهات جلالته فقط، بل بإرادة ملكية جادة، وتم تخصيص مواقع للاستثمار النباتي والحيواني. أحببت فقط أن أذكر نقطة وبعدها سأختم كلامي: إن الإرادة الملكية موجودة، وعزم الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء أيضًا موجود، وهذا مثبت في جميع القضايا والمراحل. وأريد أن أذكر لكم نقطة كان بودي أن أشرحها: هولندا في الحرب العالمية الثانية تعرضت لمجاعة قاسية، وصار الناس يموتون من عدم توافر الغذاء، وهذه المأساة التي تعرض لها الشعب الهولندي وظفتها الحكومة لبناء المخزون الاستراتيجي لتوفير الغذاء لأبناء الشعب الهولندي، ووظفوا التكنولوجيا أيضًا للاستثمار في هذا الموضوع، والآن هولندا بعد هذه المأساة التي تعرضت لها أصبحت ثاني أكبر دولة في تصدير الغذاء إلى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك أقول إن إرادة صاحب الجلالة موجودة، وإرادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء موجودة، وإن شاء الله فريق البحرين ــ الذي أثبت نجاحه في مواقع أخرى ــ يثبت نجاحه في هذا الموقع. وختامًا أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من تداخل في هذا الموضوع. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)
المستشار أسامة أحمد العصفور علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام للمجلس رئيس المجلس