الجلسة السادسة عشرة - الحادي والثلاثين من شهر يناير 2021م
  • الجلسة السادسة عشرة - الحادي والثلاثين من شهر يناير 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    الأحد 31-1-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
    • أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
      ب- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
      ج - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • ​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الضوابط والشروط المحددة لمنح تصاريح العمل المرن للأجانب، ورد الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • 05
    ​​​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م.
  • ​​​​​​​​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م.
  • 07
    ​​​​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 16
    التاريخ: 18 جمادى الآخرة 1442هـ
               31 يناير 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة 1442هـ الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير 2021م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. الـعضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. الـــــعضو ســمير صـادق البـحـارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو صباح سالم الدوسري.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.


      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. سعادة السيد كمال بن أحمد​ محمد وزير المواصلات والاتصالات.
      2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1. الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية.
      2. السيدة نوف علي الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.
      3. السيد محمد الأمين حسن الصادق مستشار قانوني بشؤون الزراعة والثروة البحرية.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1. السيد يوسف عيسى بوبشيت الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية.
      2. السيد بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشؤون الموانئ.
      3. السيد محمد إبراهيم الحميدي مدير إدارة عمليات الموانئ والخدمات الفنية.
      4. السيد محمد يوسف المرباطي مدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بشؤون الموانئ والملاحة البحرية.
      5. السيد مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية.
      6. السيدة كوثر عبدالرضا غلوم باحث قانوني أول.
      7. السيدة رائدة عبدالرحمن ياغي إداري برامج.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون الدفاع:
      - اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكري.

      • من جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
      1. المهندس ناجي سبت سالم مدير عام المساحة.
      2. السيد راشد عبداللّه السويدي مدير إدارة المسح البحري.
      3. السيد محمد أبو الحمد مستشار قانوني.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة عن بُعد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، واعتذر عن المشاركة في جلسة هذا اليوم كل من صاحبي السعادة: جواد عبدالله عباس لظرف خاص، وهالة رمزي فايز للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشير إلى أنه في الصفحتين 93 و110 ورد أن من يعارض فكرة الاقتراح بقانون بخصوص التمديد هو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهذا غير صحيح، والصحيح هو رئيس جمعية تجار البحرين السيد أحمد المناعي. أود تصحيح هذا الخطأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. في الصفحة 93 أرجو تغيير عبارة "التوتر العام" إلى عبارة "توفر العامل" لتقرأ العبارة "التي قد يصعب فيها توفر العامل"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدّم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن تصريح العمل المرن، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ فؤاد أحمد الحاجي، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق1/ صفحة 125)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشـروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م. وأطلب من الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق2/ صفحة 141)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م. واطلعت اللجنة على مشروع القانون وتدارست نصوص مواده، واطلعت على ملاحظات الجهات المعنية بشأنه، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته وما أجراه من تعديلات على بعض نصوص مشروع القانون، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني خلصت اللجنة إلى الملاحظات التالية: أولًا: أن مشروع القانون قامت بإعداده وزارة المواصلات والاتصالات عن طريق خبراء في مجال الموانئ والملاحة البحرية، وفنيين متخصصين وقانونيين من جهات حكومية وخاصة مختلفة، وتم تشكيل لجان متخصصة لمراجعته وتدقيقه من شؤون الموانئ والملاحة البحرية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمجلس الأعلى للبيئة، وهيئة التشريع والرأي القانوني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والشركة المشغّلة لميناء خليفة بن سلمان، وجامعة البحرين، وجمعية وكلاء الشحن، وتم تعديل بعض أحكامه ليتناسب مع القطاع البحري والتجاري ويكون متناسقًا مع القوانين السارية بالمملكة. ثانيًا: أن مشروع القانون المعروض قد تضمن العديد من أحكام القانون البحري النافذ الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، وكذلك أحكام قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978م، وأضاف العديد من الأحكام والقواعد الحديثة، ليواكب التطور الكبير في صناعة الملاحة البحرية والنقل البحري، كما أضاف الأحكام والقواعد الدولية للسفن، وأخذ العديد من القواعد والأحكام من التشريعات المقارنة وجاء متوافقًا أيضًا مع الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت إليها المملكة. ثالثًا: أن مشروع القانون وضع تنظيمًا تشريعيًا متكاملًا ومتناسقًا للسفينة، واستحدث تنظيمًا شاملًا للموضوعات التي عالجها، وامتاز بوضع عناوين فرعية لكل مادة من مواده على النحو الذي يُسهّل الرجوع إليها وتقصي مضمونها اتساقًا مع الاتجاهات الفقهية الحديثة، وخرج في أحكامه ونصوصه عن بعض القواعد العامة في القانون المدني وهو ما يميزه باعتباره فرعًا من القانون التجاري، يهدف إلى تطوير منظومة النقل البحري. رابعًا: وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب الموقر في تصحيح وتصويب الأخطاء الإملائية والنحوية والجمل التركيبية الواردة في بعض مواد مشروع القانون، كما وافقته على حذف المادة (186) من مشروع القانون المعروض، حيث إنها خاصة بالمسؤولية عن أضرار البيئة، وذلك لأن المواد (6)، (8)، (9) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، تحظر تلوث البيئة وأفردت المادة (29) منه عقوبة الحبس والغرامة على مخالفة ذلك، فضلًا عن أن هناك مشروع قانون متكاملًا بشأن البيئة مؤلف من (125) مادة، عالج فيها التلوث الناتج عن الوسائل البحرية في المواد من (22) حتى (26) منه وأفرد لها عقوبات في المواد (93)، (94)، (96)، (101). كما وافقت اللجنة أيضًا على قرار مجلس النواب الموقر بحذف المادة (361) من مشروع القانون لتكرار نصها في البند رقم (1) من المادة (348) من المشروع التي أصبحت المادة (347) بعد إعادة الترقيم. خامسًا: رأت اللجنة إضافة فقرة ثانية إلى المادة (13) من مشروع القانون الخاصة بفقدان شهادة التسجيل نصها: "وإذا فقدت أو تلفت شهادة التسجيل في الخارج، تمنح القنصلية المختصة إفادة تثبت أن السفينة مسجلة في سجل السفن البحرينية حتى وصولها إلى أقرب ميناء بالمملكة" وذلك قياسًا على نص المادتين (9/ب) و(17) من مشروع القانون. كما رأت اللجنة أيضًا إضافة فقرة ثانية إلى المادة (286) من مشروع القانون التي أصبحت المادة (285) بعد إعادة الترقيم، نصها الآتي: "ومع ذلك يجوز للمشتري طلب فسخ العقد إذا أثبت أنه لم يكن عالمًا بعقد الإيجار وقت البيع وأن في استمرار الإيجار لنهاية مدته ضررًا عليه" وذلك عملًا بنص المادة (138) من القانون البحري القائم. سادسًا: خالفت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر فيما أجراه من إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (150) من مشروع القانون، نصها الآتي: "أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة بهذه الكيفية أو جرى العرف في هذا الميناء على ذلك". ورأت اللجنة أن هذه الفقرة غير متسقة، ولذلك قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة على النحو التالي: "البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافًا للعرف البحري تساهم في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، أما إذا أُلقيت في البحر أو أُتلفت جاز لصاحبها أن يطالب باعتبارها خسارة مشتركة إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة شحنها، أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف البحري في هذا الميناء على ذلك. ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة". ولقد استندت اللجنة في إعادة صياغة هذه المادة إلى نص المادة (240/أ) من مشروع القانون وإلى نص المادة (324) من القانون البحري المصري. سابعًا: رأت اللجنة استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات على النحو المبين بمواد مشروع القانون بالجدول المرفق. ثامنًا: التعديلات التي اقترحتها اللجنة جاءت بالتوافق مع المختصين في وزارة المواصلات والاتصالات، والمختصين في قوة دفاع البحرين. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، وبالموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير، وشكرًا على إعطائي الكلمة، وأشكر المجلس الموقر على تخصيص هذه الجلسة لهذا القانون المهم. في الواقع أريد أن أبيّن ــ كما بيّن المقرر ــ بعض الأمور البسيطة؛ حيث إن اللجنة ناقشت هذا المشروع بقانون ــ الذي هو في غاية الأهمية ــ على مدى أحد عشر اجتماعًا، واطلعت على مرئيات جميع الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر، أخذًا في الاعتبار محتويات القانون ورأي مجلس النواب الموقر، وكما تعلم معالي الرئيس أن هذا القانون صيغ وفقًا للقواعد والأحكام الخاصة بالملاحة البحرية والسفن وتسجيلها، وأخذًا في الاعتبار كذلك الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين. في الواقع هذا القانون معني بالدرجة الأساسية بحماية الملاحة البحرية وكذلك الحقوق السياسية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة. وفي هذا السياق بودي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الحكومة الموقرة على صياغة هذا القانون المهم المتمثل في وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة شؤون الدفاع والجهات الحكومية الأخرى التي ساهمت في صياغة هذا القانون الذي ــ كما رأينا ــ خضع للفحص والتمحيص والمراجعة الدقيقة من كل هذه الجهات، وأود كذلك أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مجلس النواب الموقر على مراجعته وتعديله المهم والمبرر لكثير من المواد. في نهاية كلامي أود أن أوضح للمجلس الموقر أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد القانون وهي تقريبًا 41 تعديلًا، كلها تمت بالتوافق مع وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الحكومية الأخرى، فلا يوجد في القانون بحسب رأي اللجنة ــ الآن في هذه المرحلة ــ أي اختلاف مع وزارة المواصلات والاتصالات، فهو قانون متوافق عليه بالكامل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، أشكر رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على التقرير الشامل، وأؤيد التوصية التي جاؤوا بها، وأناشد زملائي الأعضاء الموافقة على التوصية؛ وذلك لأجل تطوير قانون النظام البحري بما يتناسب مع صناعة الملاحة والنقل البحري، آملين أن يحقق ذلك النمو والازدهار للمملكة في مجال النقل البحري، حيث سيكون جاذبًا للاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية للمملكة. في الختام أشكر وزارة المواصلات والاتصالات وكل الجهات التي قامت بإعداد هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، والشكر موصول إلى الأخ رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وجميع أصحاب السعادة الأعضاء الكرام. كنت أتمنى أن أرى رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص حقوق البحارة الموجودين على ظهر السفن وأي قانون سوف يحميهم، إذ لا يخفى على معاليكم أننا شاهدنا في الأعوام الماضية معاناة كثير من البحارة على ظهر السفن الراسية في حدود مملكة البحرين وقد تقطعت بهم سبل الحصول على حقوقهم، وبالأخص رواتبهم وقوت يومهم مع العلم أن هذا المشروع بقانون مشروع متميز وسوف يرفع مكانة البحرين؛ لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها. إقرار الموافقة على هذا المشروع يعد طفرة نوعية وإنجازًا كبيرًا بالنسبة إلى مملكة البحرين فيما يخص القانون البحري، هذا القانون يعتبر الثاني بعد قانون العقوبات لسنة 1976م، حيث يتضمن 392 مادة بينما حوى قانون العقوبات 418 مادة. هذا القانون سيعطي البحرين ميزة ومصداقية فيما يخص الملاحة الدولية وعضوية مملكة البحرين في منظمة الملاحة الدولية التي يعرف الجميع أن مقرها الرئيسي في لندن وهي تضم 174 عضوًا، والتي أنشئت سنة 1948م، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة التي تعنى بمكافحة التلوث البيئي وسلامة النقل البحري بالنسبة إلى جميع الدول التي انضمت إليها. حسنًا فعلت وزارة المواصلات والاتصالات عندما أخذت رأي أحد الخبراء من المنظمة المذكورة لصياغة مشروع هذا القانون وبدون شك أن مثل هذه الرؤى من قبل الجهات المسؤولة تعد شيئًا جميلًا بالنسبة إلى البحرين، وسؤالي في هذا الخصوص إلى المسؤولين في وزارة المواصلات والاتصالات متى تم أخذ رأي هذا الخبير القانوني؟ هل خلال جائحة كورونا أم مضى على ذلك فترة طويلة؟ وهل أتى إلى البحرين أم كان من خلال التباعد الافتراضي؟ وهل تم دفع مبالغ معينة مقابل إعطاء هذا الخبير رأيه أم أن المنظمة الدولية للملاحة هي التي تتحمل مثل هذه التكاليف؟ بدون شك أن هذا القانون البحري يفرض عقوبات شديدة من حيث السجن أو فرض الغرامات التي قد يصل بعضها إلى 150 ألف دينار عند وجود أنشطة غير قانونية في البحار مثل: التلوث البحري وشحن بضائع غير مرخص لها طبقًا للقانون. يعد ذلك شيئًا جيدًا بالنسبة إلى البحرين. لدي سؤال آخر للمسؤولين في وزارة المواصلات والاتصالات: هل هذا القانون سوف يطبق على السفن الخاصة بالبحرين التي عليها ملاح من المواطنين البحرينيين في أعالي البحار أو على اليابسة؟ أي على أرض مملكة البحرين. سؤالي الأخير: كيف يمكن حماية حقوق المواطنين البحرينيين الذين يعملون على السفن الأجنبية إذا تعرضوا إلى حوادث أو مضايقات في هذه الحالة؟ وهل يطبق عليهم قانون المنظمة الدولية للملاحة أم القانون البحريني في هذا الشأن؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أشكر إخواني أعضاء اللجنة على تقريرهم الوافي بشأن مشروع القانون البحري. عند الموافقة على هذا المشروع سيكون نقلة نوعية وعامل جذب للاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في مملكة البحرين لما يتضمنه من شفافية وحماية للحقوق مع الحفاظ على المرتكزات السياسية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة. الحياة البحرية تعتبر من أهم ركائز التطور الاقتصادي في البحرين؛ فقد كان جميع البحرينيين يعيشون على خيرات البحر قبل الثروة النفطية من لؤلؤ وأسماك وخيرات. سعيدة أن أرى هذا القانون المميز والكامل يرى النور، ويكفل لمملكة البحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز وإمكانياتها، ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري؛ لتكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل والتجارة البحرية. بهذا القانون سيتم تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري الحالي لسنة 1982م وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة لسنة 1978م واستحداث أحكام جديدة من حيث تسجيل السفن وحقوق الامتياز وحماية البيئة والقواعد المنظمة للمرور وتصاريح دخول السفن للموانئ والتأمين البحري والعقوبات. أخيرًا، نود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة المواصلات والاتصالات لما قامت به من تحضير لهذا القانون وجلب الخبراء في مجال الموانئ والملاحة البحرية، وإشراك جميع الوزارات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للبيئة وغرفة تجارة وصناعة البحرين. أتوافق مع قرار اللجنة حيث جاء مشروع القانون متكاملًا مع القانون البحري الحالي، وأضاف العديد من الأحكام والقواعد الجديدة لمواكبة التطور الكبير في صناعة الملاحة بمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس. أسعد الله صباحكم جميعًا. أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة رئيسًا وأعضاء وأشكر كذلك الأخ عبداللّه الدوسري مقرر اللجنة على استعراض مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الموقرة. هذا القانون ــ بحسب ما نرى ــ عصري ويواكب التطور في القوانين البحرية ويتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري  والاتفاقيات البحرية التي صدقت عليها مملكة البحرين، وهو قانون حضاري يواكب التطور الحاصل في دول العالم المتحضرة ويربط مملكة البحرين بدول العالم والدول التي تربطنا بها مصالح وتجارة. وهو تعزيز لموقع البحرين العالمي في التجارة الدولية وجذب الاستثمارات والأنشطة التجارية المتنوعة مما يعود على الجميع وعلى البحرين والمواطنين بالنفع. وهذا ما تعمل عليه الحكومة وتهدف إليه وإن كان هذا في مجال البحر أو الجو، ومع بدء العمل في تشغيل مطار البحرين الدولي الجديد نتقدم بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك المفدى على هذا الإنجاز الكبير، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء على متابعته الحثيثة لتنفيذ هذا المشروع مع الوزارة المسؤولة، وهي وزارة المواصلات والاتصالات ووزيرها سعادة السيد كمال بن أحمد محمد المسؤول عن المرافق البحرية والجوية. المشروع الذي أمامنا تم إعداده بالاستعانة بخبير بحري دولي من قبل المنظمة البحرية الدولية، كما خضع لمراحل عديدة من المراجعة الدقيقة والشاملة مع الحكومة ومع جميع الجهات المتخصصة في هذا القانون، حيث تمت مراجعته من قبل لجان مجلس النواب وتمت الموافقة عليه وعلى مواده ثم أحيل إلينا وتمت مراجعته من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة، وهو الآن معروض أمامنا مع بعض الإضافات والاختلافات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة ومع الوزارة المعنية. أنا أتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة كما أتفق مع ما طرحه الأخ صباح الدوسري من ضرورة إشراك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المشروع وتبيانها لحقوق العمال العاملين في البحر وعلى متن السفن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة رئيسًا وأعضاء. بإصدار هذا القانون ستكون هناك نقلة نوعية في تطوير منظومة النقل البحري من أجل تعزيز البنية التحتية للنمو الاقتصادي الفاعل لدعم الصناعة البحرية وصناعة الشحن بالمملكة وذلك بتطبيق المقاييس والمعايير الدولية على المنشآت المينائية والمرافق والخدمات نظرًا إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتفرد للبحرين في الخليج العربي. سيدي الرئيس، سوف يشمل هذا القانون القضايا التي تتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية، وكذلك تحديد مسؤوليات ووظائف شؤون الموانئ والملاحة البحرية الدولية، وسيجعل البحرين تواكب التطورات التي حدثت في القانون البحري الدولي. سيدي الرئيس، يأتي هذا القانون ضمن المنظومة التشريعية لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030م من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة، وهي من أولويات الحكومة الموقرة. ندعم مثل هذه التشريعات التي تستهدف تعزيز نشاط تجاري فاعل في المملكة، ويأتي هذا القانون بعد مروره بالعديد من المراحل من المراجعة الدقيقة والشاملة، كما تمت مقارنته أيضًا بقوانين الدول المجاورة من أجل الخروج بقانون متكامل يعالج كل ما يتعلق بالتجارة والملاحة البحرية، حيث جاء فعلًا بتفاصيل غاية في الدقة. أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من صاغ وراجع هذا القانون، والشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة بجميع جهاتها وخاصة وزارة المواصلات والاتصالات التي صاغت وأعدت هذا القانون المفصل، كما أنضم أيضًا إلى الأخ صباح الدوسري في مساءلته بالنسبة إلى حقوق الملاحين البحرينيين على ظهر هذه السفن. أخيرًا أوافق على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بإصدار القانون البحري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بودي أن أضم صوتي إلى أصوات زملائي الذين سبقوني بشكر وزارة المواصلات. لفت نظري الباب الثالث من هذا المشروع، وأحس أنه باب مهم جدًا؛ لأنه يعرض الأحكام المتعلقة بامتثال المرافق المينائية للقواعد المدونة دوليًا لأمن السفن، وهذا مهم جدًا بالنسبة إلينا سواء في مملكة البحرين أو الإقليم أو بشكل دولي؛ لأنه يتماشى مع القواعد الدولية. المرافق المينائية مهمة للسفن التي نستقبلها والتي تخرج من مملكة البحرين حيث تساعد على الأريحية للسفن. هذه المرافق المينائية تمثل نقلة نوعية لاستقبال السفن الخارجية؛ لذلك متطلبات السلامة وحماية البيئة والقواعد المنظمة وتصاريح دخول السفن مهمة جدًا لمستقبل الميناء سواء في مملكة البحرين أو الخارج مما يساعد على النمو والازدهار لمملكة البحرين في المجال البحري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر جميع القائمين على إعداد هذا التقرير وهذا القانون، وأشكر الأخ الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة وجميع الأعضاء. سيدي الرئيس، نحن مع كل ما يقدم من قوانين واقتراحات لنهضة وازدهار مملكتنا الغالية. أنا مع القانون لكن استوقفتني نقطتان فقط في هذا التقرير. النقطة الأولى: ذكر سعادة الأخ عبداللّه الدوسري مقرر اللجنة في سياق الحديث ما معناه أنهم رجعوا إلى القانون المصري، ومع احترامنا وتقديرنا للجمهورية العربية المصرية فإننا في منطقة الخليج ربما نختلف في القوانين والمصطلحات عن بعض الدول الأخرى. إن شاء الله أُخذت في الاعتبار القوانين السارية في منطقة الخليج. النقطة الثانية: رأي وزارة الداخلية، لا أرى في التقرير أي ملاحظات لوزارة الداخلية، وفي نظري يدخل هذا المشروع تحت مسؤولية خفر السواحل التابع لوزارة الداخلية أو شيء من هذا القبيل، لكن التقرير ذكر أنه لا علاقة للوزارة بهذا القانون، فهل فعلًا ليس من اختصاصهم؟ هذا أمر آخر. العرف العام أن خفر السواحل دائمًا ترجع لوزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الملاحظة التي تفضل بها الأخ صباح الدوسري أوافقه على كلامه، إذ هناك بعض المشاكل تقع لبحارة السفن الراسية في المياه الإقليمية. أنا عملت بوزارة الداخلية بمنصب رئيس جوازات الموانئ البحرية حوالي أربعين سنة، ولدي خبرة في الأمور التي تقع على البحارة وخاصة على السفن الراسية في المياه، مثل تخلي صاحب السفينة بسبب خسارة مالية أو تعطل محركات السفينة وهو لا يستطيع الوفاء بالمسؤولية. وبحسب معلوماتي أنه توجد جمعية في البحرين لمساعدة البحارة المتعطلين على ظهر السفن، إذ إنها تقوم بتزويد البحارة بالمؤن وكذلك سفرهم إلى بلدانهم. وهذا يتكرر في البحرين في السنة لسفينتين أو ثلاث سفن تقريبًا. الجهات الأهلية هي التي تقوم بمساعدتهم وتقديم كل ما يمكن تقديمه. أرجو من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموافقة على رأي اللجنة لأن فيه فائدة كبيرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة لسعادة وزير المواصلات والاتصالات السيد كمال بن أحمد بن محمد أريد أن أقول: شرفتنا اليوم بحضورك معنا عن بُعد، هذا أولًا. ثانيًا: أريد أن أهنئك على الإنجاز الحضاري الكبير بتدشين مطار البحرين الجديد، وأهنئ جلالة الملك على توجيهاته بإنجاز هذا المشروع، وأهنئ سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لإنجاز هذا المشروع الحضاري الذي يمثل بوابة مشرّفة للبحرين. ثالثًا: أشكرك على دعوة السلطة التشريعية لزيارة المطار والاطلاع على هذا الإنجاز المهم، الذي نرجو أن يكون إضافة كبيرة إلى البحرين وإلى التنمية المستدامة الاقتصادية لمملكة البحرين إن شاء الله مستقبلًا. أخيرًا: أُؤكد أيضًا تشرفنا اليوم بحضورك والاستئناس برأيك في هذا المشروع الحيوي المهم، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أشكركم جزيل الشكر على التهنئة، وفي الوقت نفسه أشكركم على دعمكم وتعاونكم خلال الفترة الماضية لمراجعة القانون البحري الجديد. أحب أن أخص بالشكر لجنة المرافق العامة والبيئة ورئيسها الأخ الدكتور محمد علي حسن وجميع أعضاء اللجنة. هذا القانون ضروري لمملكة البحرين ليواكب التطورات والمتغيرات التي طرأت في تنظيم القطاع البحري خلال سنوات عديدة، والقانون الموجود قديم. تم التطرق إلى عدة أسئلة واستفسارات، سأحاول الرد على بعضها، وسأترك لممثلي الوزارة وبالخصوص ممثلي شؤون الموانئ مهمة الرد على بعض الاستفسارات الأخرى. ما أُؤكده أن هذا القانون تمت مراجعته من قبل جهات حكومية ومنها خفر السواحل ووزارة الداخلية في عدة اجتماعات، واللجنة اجتمعت بنا لصياغة هذا القانون خلال فترة الإعداد وخلال فترة اجتماعات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. ردًا على استفسار سعادة الأخ عضو مجلس الشورى فإن خفر السواحل ووزارة الداخلية كانوا موجودين خلال فترة إعداد المشروع بالكامل بل حضروا الاجتماعات النيابية في بعض الأوقات. فيما يخص المستشار الذي ساعدنا في إعداد القانون من (IMO)، الكلفة الوحيدة التي كانت علينا هي كلفة إقامته في الفندق ومعيشته، فلم تكن هناك كُلفة لأنهم يقدمون هذه الخدمات للدول الأعضاء. هناك أيضًا استفسار عن نطاق عمل القانون، القانون في مملكة البحرين واضح، كل السفن التي تأتي إلى مياه مملكة البحرين يُطبق عليها هذا القانون. هناك مواد خاصة للسفن التي تم تسجيلها في مملكة البحرين، وهناك مواد للسفن الزائرة لموانئ البحرين، فهي تشمل أي سفينة تدخل مياه مملكة البحرين فيُطبق عليها القانون. طبعًا معظم مواد القانون مأخوذة من القانون الدولي (IMO) وهي المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بتنظيم شؤون البحر. وهذه المنظمة تجتمع سنويًا في لجان مختلفة وأيضًا تجتمع اجتماعات جانبية، وخلال هذه الاجتماعات دائمًا يكون هناك تغيير، فمنذ إعدادنا للقانون ومراجعتنا مع اللجان الوزارية حصلت تعديلات عليه كي نواكب أي تغيرات. لا أستغرب في المستقبل أن تحصل تغييرات، فهذا أمر طبيعي مع تطور العملية على المستوى العالمي. هذا القانون أكثر ما ينظمه، ينظم السفن الكبيرة المعترف بها من قبل الـ(IMO)، وهي عادة ما تكون للسفن الأكثر من 150 ألف طن. هناك قوانين أخرى في البحرين لتنظيم عمليات السفن الصغيرة مرت على مجلسكم، وهناك خفر السواحل الذي يركز أكثر على السفن الكبيرة التي تزور مملكة البحرين. هناك أيضًا بعض الاستفسارات سأترك المجال للأخ يوسف بوبشيت أو الأخ مياس الآغا إذا أمكن أن يردوا عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة
      بـشـؤون الـمــوانئ والـمـلاحــة البـحــريــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر السادة الأعضاء بخصوص ملاحظتهم الوجيهة التي تتعلق بحقوق البحارة وظروف معيشتهم، وشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات لم تغفل عن هذا الموضوع المهم؛ ولذلك مشروع القانون الذي بين أيديكم أفرد فصلًا كاملًا تحت مسمى "رعاية البحارة" يتكلم عن حقوق البحارة، من المادة (92) التي تتكلم عن شروط الخدمة ووقت وطريقة دفع الأجور، ووفاة البحار أو أحد الركاب، وممتلكات المتوفى من البحارة، ونفقات العلاج ونفقات الدفن، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بإعادة البحار إلى وطنه، وكذلك أمور كثيرة منها طريقة إنهاء خدمة البحار، والشهادة الطبية للبحار، وأمور كثيرة تطرقت إلى حقوق البحارة، فبهذا القانون سوف تكون حقوق البحارة ــ إن شاء الله ــ محفوظة. كما أود أن ألفت نظر معاليكم إلى أن المادة (92) من مشروع القانون ذكرت التالي: "تنظم الإدارة شروط الخدمة لأفراد الطاقم العاملين على السفن البحرينية، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الآتية: أــ استخدام ورعاية أمن ووضع طاقم السفينة. ب ــ الأجور والحقوق المرتبطة بها للأشخاص العاملين على السفن البحرينية. ج ــ سلامة العمل والصحة ورعاية طاقم السفينة. دــ معايير الإقامة والطعام والشراب التي يتم توفيرها على متن السفينة"، هذه المادة تركت الموضوع للإدارة ــ غير المواد الموجودة في مشروع القانون ــ بإصدار قرارات إدارية أيضًا تتعلق بحقوق البحارة وظروف معيشتهم، وهذه القرارات جميعها جاهزة، وإن شاء الله بصدور هذا القانون سوف تصدر قرارات إدارية كثيرة بناء على هذه المادة لحفظ حقوق البحارة. كما أود أن ألفت انتباه السادة الأعضاء إلى المادة (6)، حيث تم استحداث شرط جديد لتسجيل السفن تحت العلم البحريني، وهو أن يكون لدى مالك السفينة غطاء تأميني يتكفل برواتب وجميع حقوق البحارة قبل تسجيله أي سفينة في مملكة البحرين، وفي حالة أنه ترك السفينة وهجرها أو تأخر في دفع الرواتب فسوف يقوم هذا الغطاء التأميني بالتكفل بدفع الرواتب أو الأجور المتعلقة بالبحارة العاملين على السفن البحرينية. أخيرًا، تم رفع طلب ودراسة متكاملة إلى الإخوة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية العمل البحري الموحدة، أو ما تسمى باللغة الأجنبية Maritime Labour Convention 2006 إذا قامت مملكة البحرين بالانضمام أو التوقيع على هذه الاتفاقية وهي اتفاقية دولية خاصة بالعناية بحقوق وظروف البحارة المعيشية على السفن البحرينية والسفن الأجنبية الموجودة في مملكة البحرين، ونحن في تواصل دائم مع الإخوة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونتمنى التوقيع على هذه الاتفاقية قريبًا حتى نضمن حقوق البحارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف عيسى بوبشيت الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.

      الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية
      بوزارة الـمـواصــلات والاتــصـالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا لأصحاب السعادة الأعضاء، وأخص بالشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا المجهود. طبعًا سعادة وزير المواصلات والاتصالات رد على بعض الاستفسارات، وكذلك زميلي الأخ مياس الآغا. لدينا بعض الجوانب المختصة بالقانون المصري، فالقانون المصري أخذ جزءًا من عدة قوانين تم الاسترشاد بها في القانون المصري، والقانون  الاسترشادي من جامعة الدول العربية، والقانون السنغافوري، كل هذه القوانين هي قوانين استرشادية تم الأخذ بها لصياغة هذا القانون، فبالإضافة إلى القانون المصري هناك عدة قوانين حديثة تم الأخذ بها أثناء إعداد هذا القانون ولكن تمت مراعاة جميع الظروف أو الخصائص المتعلقة بدول الخليج والبحرين بشكل خاص، وحتى قوانين دول مجلس التعاون تم الأخذ بها بشكل استرشادي، وما نراه الآن هو عبارة عن مجموعة من القوانين التي تم الاسترشاد بها، وتم تطويعها لخدمة الظروف الخليجية في المقام العام، وظروف مملكة البحرين بشكل خاص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في اللجنة بذلنا أقصى جهد، ومثلما تفضل سعادة رئيس اللجنة أننا اجتمعنا 12 اجتماعًا مع المعنيين ومع وزارة المواصلات والاتصالات ومع وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين حتى يخرج هذا المشروع بقانون. توافقنا مع مجلس النواب في التعديلات كافة ما عدا جزئيات بسيطة؛ وذلك لأهمية هذا القانون. تساؤل الأخ أحمد الحداد له وجاهته، حيث تكلم عن حقوق العمال البحارة، وتساؤل الأخ صباح الدوسري كذلك عن حقوقهم، وقد تفضل سعادة الوزير بالإجابة عنه. القانون تكلم عن القانون البحري الدولي، يُطبق القانون على أي سفينة في المياه الإقليمية بخرق قانون أي دولة، حيث تطبق قوانين الدولة التي تبحر السفينة في مياهها، أما في أعالي البحر فيطبق قانون الدولة التي ترفع السفينة علمها، هذه إحدى الإجابات عن الأسئلة. ذكر الأخ يوسف بوبشيت أنه يوجد باب في القانون واضح وموسع يبيّن كل حقوق البحارة في حالة الخلاف مع القبطان أو مع مالك السفينة. سؤالي الذي أكرره والذي طرحته أثناء الاجتماع مع الإخوان من وزارة المواصلات والاتصالات وطلبت من اللجنة أن تثبت تحفظنا عليه بخصوص المواد التي تتكلم عن مسؤولية المرشد مع قبطان السفينة، فعندما يحدث الخطأ من قبطان السفينة فهذه مسؤوليته ومسؤولية مالك السفينة، ولكن عندما يحدث الخطأ من جانب مرشد السفينة، كيف يُحمّل قبطان السفينة وبالتبعية مالك السفينة مسؤولية هذا الخطأ رغم أنه حدث من المرشد؟! وهذان شخصان يمثلان جهات مختلفة، فالمرشد تابع لهيئة الموانئ، وهذا سؤالي للأخ مياس المعتز بالله، إذا كان المرشد تابعًا لهيئة الموانئ وصعد على برج السفينة واستلم المسؤولية عن قبطان السفينة في المياه الضحلة أو في القنوات التي يمر بها، والخطأ خطأ هذا المرشد، فكيف يُحمّل القبطان أو مالك السفينة خطأ هذا المرشد الذي هو أدرى بهذه المياه التي يبحر فيها وعمله هو إرشاد السفن في هذه المياه، وهو الذي أخطأ وليس القبطان، سواء كان في سفينة أخرى أو في قارب إرشاد، والإحداثيات التي أعطاها القبطان هي التي سببت الضرر، فكيف تقع المسؤولية على القبطان؟! هذا سؤالي للأخ مياس المعتز بالله. نحن نشكر سعادة الوزير الذي أشرف على هذا الصرح المعماري بتوجيهات سيدي صاحب الجلالة، هذا الصرح الذي سوف يدخل البحرين ــ إن شاء الله ــ في مرحلة جديدة، أعني مطار البحرين. سوف أصيغ السؤال بطريقة أخرى، اليوم المرشد الجوي التابع لوزارة المواصلات والاتصالات، عندما يعطي إحداثيات لقائد الطائرة أو كابتن الطائرة وتتسبب هذه الإحداثيات بضرر، فالمسؤولية الطبيعية هي مسؤولية الـ(Air Control)، فكيف يمكن أن نحمّل خطأ المرشد التابع لوزارة المواصلات والاتصالات لقبطان السفينة، وبالتالي يتحمل مالك السفينة خطأ قام به غيره؟! هذا هو سؤالي للأخ مياس المعتز، وأنا أكرر أنني تحفظت على ذلك في اجتماعات اللجنة وطالبت أن يُذكر تحفظي، ولكن للأسف لم أجده مذكورًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير الذي وضّح التساؤل الذي طرحته بخصوص وزارة الداخلية. الكل قرأ التقرير، أنا وزملائي الإخوان، ولو لم يحضر سعادة الوزير هذه الجلسة ويجيب عن تساؤلي بأن هناك اجتماعات مع وزارة الداخلية وخفر السواحل وقد ساهما في إعداد هذا القانون وكان لهما دور بارز، لمرّت هذه الملاحظة بحسب ما هو مكتوب في تقرير اللجنة، فكيف لي أن أفهم هذا الكلام وأفهم من رأي وزارة الداخلية أنه ليس من اختصاصها! سيدي الرئيس، نحن نبني قراراتنا على أشياء مكتوبة أمامنا، نقرأها ونعطي القرار، وأنا سؤالي لسعادة المستشار القانوني ــ إذا سمحت لي معالي الرئيس ــ أيهما أصوب؟ هل نعتمد على الكلام الشفهي أم المكتوب في محضر الاجتماع وهو أن وزارة الداخلية ليس لها اختصاص؟ أرجو توضيح هذه النقطة، وإذا كانت وزارة الداخلية سقطت سهوًا فأرجو تعديل التقرير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد يوسف المرباطي مدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مـدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية
      بـشـؤون الـمــوانئ والـمــلاحة البـحــريــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع المسؤولية بين ربان السفينة وبين المرشد البحري، جرت العادة الدولية على أن ربان السفينة لا يتحرك من أي نقطة إلى أي نقطة أخرى إلا بعد عمل خطة سير محكمة فيها المعلومات الخاصة بالموانئ وخط السير وكيفية طلب خدمة الإرشاد وغير ذلك، فإذا اقترب من الموانئ ــ مثلًا ميناء خليفة بن سلمان ــ يطلب المرشد البحري وفي نقطة معينة يصعد المرشد إلى المركب وتتم عملية تبادل المعلومات، ولن يتحرك من هذه النقطة إلى داخل الرصيف إلا بعد أن يتفقا على الخطة بشكل كامل، والربان يتولى مسؤولية القيادة والمسؤولية الكاملة عن المركب، والمرشد لا يستطيع أن يلزم الربان بأي أوامر لا يقبلها، فلذلك الربان هو المسؤول الأول والأخير عن سلامة السفينة سواء كانت في عرض البحر أو كانت في المياه الإقليمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة
      بـشـؤون الـمــوانئ والـمـلاحــة البـحــريــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، زميلي الأخ محمد المرباطي كفى ووفى. وفي الإطار نفسه أحب فقط أن أذكر أن المرشد ــ مثلما ذكر زميلي ــ دوره استرشادي يقدم النصيحة لربان السفينة، ولكن ربان السفينة يبقى هو المتحكم والسيطرة المطلقة تكون لديه، فهو الذي لديه الخيار بأن يأخذ برأي المرشد أو لا يأخذ به، والمرشد مجرد يقدم النصح على ظهر السفينة، ولكن تبقى السيطرة المطلقة عند الربان، هذا بالإضافة إلى ما ذكره زميلي الأخ محمد المرباطي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ مياس، سؤال الأخ فؤاد الحاجي يقول: لو أن المرشد أعطى إرشاده إلى ربان السفينة وحصل ما حصل، فهل يكون الربان مسؤولًا أم المرشد هو المسؤول؟ هذا السؤال الذي طرحه الأخ فؤاد الحاجي.

      مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة
      بـشـؤون الـمــوانئ والـمـلاحــة البـحــريــة:
      سيدي الرئيس، بحسب هذا القانون الربان هو المسؤول؛ لأن المرشد يقدم النصح فقط لربان السفينة، ولكن ربان السفينة هو المتحكم في السفينة، وهو الذي كان من المفترض قبل أن يصل إلى مملكة البحرين أن يدرس الأعماق ويدرس المسار الصحيح ويدرس العلامات البحرية وإلى آخره على الخريطة الملاحية، فهو المسؤول المتحكم في السفينة، فإذا قدم المرشد نصيحة خاطئة فإن الربان لديه الخيار، إما يأخذ بنصيحة المرشد وإما لا يأخذ بها، فهو المتحكم الأول والأخير في السفينة، وبالتالي إذا قدم المرشد نصيحة خاطئة فالربان يتحمل المسؤولية لأنه قبل هذه النصيحة من دون أن يتأكد من خلال الأجهزة الموجودة لديه والخرائط الملاحية، وكان من الممكن أن يرفض هذه النصيحة إذا ارتأى أنها خاطئة، فبحسب هذا القانون الربان هو المسؤول، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد بن محمد وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا معالي الرئيس، هذه النقطة ليست مقصورة على مملكة البحرين، حيث إن هذا النظام معمول به في كل دول العالم، فدائمًا الربان هو المسؤول، وفي كل دولة يوجد مرشدون يقدمون الإرشاد للربان، ولكن في الأخير المسؤولية تقع على الربان، سواء كان في البحرين أو في بريطانيا أو في أي دولة في العالم، فهذا النظام معمول به على مستوى العالم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، توضيح سريع فقط. وأشكر سعادة الوزير على توضيحاته، وكذلك الإخوان في وزارة المواصلات والاتصالات على ردودهم. باختصار سريع، نطاق تطبيق القانون مذكور بشكل واضح في المادة 2 من القانون. فيما يتعلق بحقوق البحارة، ذكر الإخوان أن هناك فصلًا كاملًا بخصوص هذا الموضوع وهو الفصل الثامن، حيث إن المواد من 92 إلى 100 ترعى البحارة وكل ما يتعلق بهم في أعالي البحار. الأخ حمد النعيمي ذكر ما يتعلق برأي وزارة الداخلية، وفي الواقع وزارة الداخلية في ردها على مجلس النواب الموقر بيّنت أن هذا القانون يخرج عن اختصاصها، وبالتالي نحن اعتمدنا على هذا الرأي ولم نطلب رأيهم مرة أخرى باعتبار أنهم ردوا بأن هذا يخرج عن اختصاصهم. بخصوص العلاقة بين المرشد والربان، سعادة الوزير والأخ محمد المرباطي بيَّنا هذا الأمر بشكل واضح وهو ما معمول به في الاتفاقيات الدولية. وأقدر سؤال الأخ العزيز فؤاد الحاجي وتحفظه على هذا الموضوع باعتبار أن سؤاله مهم وتحفظاته موجودة في محاضر اجتماعات اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة. كما نشكر سعادة الوزير الأخ كمال بن أحمد والأخ مياس المعتز بالله والأخ يوسف بوبشيت على ما تم إيضاحه بالنسبة إلى بعض الأمور. حقيقة أحببت أن أوضح ــ باعتباري قانونية ــ أننا فعلًا نفتخر بمستوى الأحكام والصياغة التي وردت في مشروع القانون والتي أخذت البعد الوطني والبعد الدولي في الوقت ذاته. والشكر موصول أيضًا إلى هيئة التشريع والرأي القانوني على إحكام تلك الصياغات. وأحببت أيضًا أن أثني على سعادة الوزير، حيث إنه استفاد من الخدمات والدعم الفني المقدم من المنظمات والهيئات الدولية، فدائمًا نوقع اتفاقيات وتكون هذه الاتفاقيات متضمنة تقديم الدعم الفني إلى الدول الأعضاء في الاتفاقية، وجميل أننا اليوم نستثمر تلك النصوص ونستفيد منها. بخصوص الأحكام والصياغة بشكل عام، هناك دقة في وصف الوقائع والآليات والتصرف بشكل واضح جدًا للمتعاملين وللمخاطبين بهذا القانون، وكذلك للقضاء والهيئات القضائية التي ستنظر مثل هذا النوع من أنواع النزاع إن وُجِدَ لا قدر الله، فنجد أنها رتبت الأحكام بصياغة محكمة ورتبت الآثار ورتبت الجزاءات. كما تناولت عددًا من الأمور التي وضعت فيها الأحكام العامة المتعلقة بالدعاوى والمطالبات والتقادم، وكذلك الأضرار والمسؤوليات القانونية المترتبة وحدود مسألة التأمين. بخصوص ما أثاره الأخ فؤاد الحاجي في شأن المرشد والربان، أتفق مع ما تفضل به الأخ مياس المعتز بالله، وكذلك ما تفضل به سعادة وزير المواصلات والاتصالات وهو أنه تؤخذ الأحكام الدولية في هذا الشأن، وأيضًا تطبق في هذه المسألة قواعد معينة في شأن المسؤولية التقصيرية عند ارتكاب أي من الأخطاء، وأيضًا هي تخضع لمدى توافر أركان المسؤولية، ودائمًا الأمر يختلف من حالة إلى حالة بحسب الواقعة وكيف حدثت وبحسب السلطة التقديرية للقضاء في كيفية تطبيق الأحكام الموجودة في النصوص، وأيضًا في نظر مدى توافر تلك الأركان الواجب توافرها في مثل هذه القضايا. في النهاية، هذا القانون ــ ما شاء الله ــ يتكون من 388 مادة، وقد تمت تغطية عدد من المواضيع، ولن نحتاج إلى توزيعها على عدد من القوانين الأخرى، فالقانون بالفعل جاء قانونًا متكاملًا جامعًا أُحكم في الصياغة والمدلول، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن متأكدون من أن الإخوة في وزارة المواصلات والاتصالات وعلى رأسهم سعادة الوزير كمال بن أحمد حريصون على أن يكون هذا القانون قانونًا عصريًا وحضاريًا يتضمن جميع الجوانب، واتساع القانون ليشمل كل النواحي دليل على أنه قانون متكامل. ونحن متأكدون من هذا الأمر كما اتضح من ردود المسؤولين في الوزارة، الأخ يوسف بوبشيت والأخ مياس المعتز بالله. سؤالنا أنا والأخ صباح الدوسري كان موجهًا إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى، لماذا لم تدع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى حضور اجتماعات اللجنة لمناقشة هذا القانون؟ لأن هناك الكثير من المواد تخصها، وقد يكون لديها ردود عليها، فسؤالنا كان موجهًا إلى اللجنة أساسًا وليس إلى الوزارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعود ونقول إن الموضوع شائك. وقد تفضلت زميلتي الأخت دلال الزايد بذكر ذلك عندما وضحت أن كل حالة تختلف عن الأخرى، وهناك قضاء يحكم في الموضوع في نهاية المطاف، وكوننا نقول إن هذا معمول به في كل أنحاء العالم فهذا لا يعني أنه يتناسب معنا، ففي الخليج عامةً وفي البحرين خاصةً المياه في المناطق القريبة من جميع موانئنا ضحلة، وهذه السفن العابرة للمحيطات بضخامتها لابد أن ــ مثلما هو حاصل في ميناء سلمان وميناء خليفة وميناء سترة ــ تمر في قناة مائية توصلها إلى رصيف الميناء، وهذه القنوات مع تراكم الرمل فيها لابد أن تنظف دوريًا، وقبطان السفينة عابرة المحيطات عندما وصوله إلى الميناء، ليست لديه نسبة امتلاء القناة بالرمل المقيدة في الـ (chart)، عندما يأتي بناء على إحداثيات خاطئة، وهو ربان مستجد في هذه المنطقة، أعني منطقة الخليج، وتكون الإحداثيات مصدرها الخبير وهو المرشد الذي عمله هو الإرشاد البحري، عندما يصعد إلى برج السفينة، ويعطيه الإحداثيات الخاطئة، والربان يدير الدفة، أو أنه يدير الدفة عن الربان؛ قد يحدث الخطأ بسبب هذه الإحداثيات، وهذه الأخطاء تكلف الملايين، نحن لا نتكلم عن أخطاء بسيطة، بل نتكلم عن أخطاء كبيرة فيها تعويضات وتكلف الكثير عندما تبيّن تحقيقات الحوادث أن الخطأ كان سببه المرشد الذي أخذ بتوصياته قبطان السفينة الذي ليس عنده الـ(Updated Chart) لعمق الجرف وعمق الغاطس للقناة التي توصله إلى الميناء البحري، فهل من المعقول أن يتحمل مالك السفينة أو القبطان خطأً لم يرتكباه؟! هذا هو تساؤلي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ فؤاد الحاجي سعادة الوزير بيّن أن هذا هو المُتبع في جميع دول العالم، ولن تكون البحرين استثناءً، وكذلك قال الأخ مياس المعتز بالله أن المُرشد يُعطي الإرشاد للقبطان، ولكن القبطان له حق أن يأخذ به أو لا يأخذ به، وإذا أخذ بالإرشاد أو لم يفعل فإنه يبقى هو المسؤول الأول ويتحمل المسؤولية، هذا هو الكلام الذي قيل، وأعتقد أننا لا نريد أن نشذ أو أن نكون استثناءً مما هو مُتبع في دول العالم كما بيّن سعادة الوزير وأيضًا الإخوة في وزارة المواصلات والاتصالات. تفضل سعادة السيد كمال بن أحمد بن محمد وزير المواصلات والاتصالات.

      وزير المواصلات والاتصالات:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر مرة أخرى سعادة العضو. أريد أن أبيّن أن هناك دائمًا قضاء يحكم في أي نزاع بين طرفين مختلفين؛ نحن اليوم نمثل الحكومة وقلنا إن الخطأ من مسؤولية الكابتن، ولكن الحكومة والدولة عليهما مسؤوليات، فمثلًا علينا تحديد القناة البحرية، والكابتن يعتمد على الرسومات التي ننشرها ونعتمدها، ويعتمد على خرائطنا وعلى علاماتنا البحرية والعمق وغيرها من الأمور، وإذا وقع الخطأ أو وقع حادث سببه أننا وضعنا علامة بحرية بشكل خاطئ أو تغير العمق فلا شك ــ ولا نقاش ــ في أن المسؤولية سوف تقع على الحكومة بعد أن يتم البت في النزاع، ولكن نحن نتكلم هنا عن حالة كون كل الأمور صحيحة، والعلامات البحرية في مواقعها، والأعماق صحيحة، ولذلك تتأكد الدولة بشكل مستمر من هذه الأمور، وعندنا صيانة دورية للعلامات، ونتأكد من الأعماق بشكل دوري، وإذا احتجنا إلى صيانتها وتنظيفها فإننا نقوم بذلك؛ والأمور التي يقع فيها خلاف لها قنوات للحل، أما المسؤولية بشكل عام فإنها مسؤولية الكابتن، وإذا وضعنا علامة بحرية في مكان خاطئ وتسبب ذلك في وقوع حادث فبالتأكيد سوف تقع مسؤولية الخطأ علينا ولا يوجد داعٍ إلى كتابة ذلك في قانون أو غيره. أتمنى أن أكون قد وضحّت الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد يوسف المرباطي مدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بشؤون الموانئ والملاحة البحرية :
      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام سعادة الوزير في أن المعلومات البحرية، سواء الخرائط البحرية أو بعض المعلومات الأخرى، يتم تحديثها بشكل أسبوعي، وتُرسل إلى المراكب عن طريق جهات مُعينة، في البحرين عندنا تقوم بذلك إدارة المساحة البحرية التي تقوم بتحديث هذه المعلومات وإرسالها إلى الـ(UKHO) وهي ترسلها إلى جميع السُفن القادمة إلى البحرين، فهناك تحديث دوري لتغير العلامات إذا كان هناك تغيير لها، أو إذا كان هناك تغير في الأعمال، والكابتن لديه التحديث الأخير لكل المعلومات الضرورية لسلامة الملاحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بإيجاز شديد نقول إن وزارة الداخلية مستثناة مع قوة دفاع البحرين بمقتضى المادة 2 من المشروع، فضلًا عن أنها عند مخاطبتها ردت بأنها غير مختصة بهذا الموضوع، وبالتالي لم يجب ذكرها في التقرير أو في مرفقاته، لأن التقرير يتضمن ــ فضلًا عن الهيكل التشريعي للقانون ــ الأهداف والأسس التي قام عليها والمسائل الجوهرية التي فيها اتفاق مع مجلس النواب أو خلاف أو إعادة صياغة، وبالتالي الجهات غير المعنية لا يلزم ذكرها في التقرير. بالنسبة إلى نص المادة 150 الخاصة بالشحن على سطح السفينة، يجوز الشحن على سطح السفينة إذا اقتضى العُرف ذلك أو إذا أوجب القانون ذلك أو إذا وافق صاحب البضاعة على شحنها بهذه الطريقة، هذه المادة قام مجلس النواب بإعادة صياغتها، وهي مطابقة للمادة 240 من مشروع القانون، ومطابقة لنص المادة 324 من القانون المصري، ولكن عند صياغته في مجلس النواب تم حذف فقرة أو ربما سقطت سهوًا، وبالتالي لم يكن الكلام متفقًا أو منسجمًا في المادة، وعليه قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة أخذًا بنص المادة 240 من مشروع القانون وأخذًا بالمادة 324 من القانون المصري. بالنسبة إلى رعاية البحارة هناك الفصل الثامن من الباب الثالث من مشروع القانون، وهو فصل كامل بعنوان "رعاية البحارة"، هذا الفصل تضمن في المواد من 192 إلى 200 رعاية البحارة ابتداءً من تعيينهم من قبل الربان بمقتضى عقد عمل بعد أن يقدموا مدة الخبرة ومدة الخدمة إلى حين وفاة البحار، وبالتالي كل المسائل تم علاجها في مشروع القانون، فضلًا عن أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفسها ساهمت في إعداد مشروع القانون مع الجهات المعنية، وبالتالي نقول إن التقرير في محله، ولا يوجد به أي خلاف أو أي مسائل تثير الشك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      القانون البحري: الباب الأول: أحكام عامة: الفصل الأول: تعاريف ونطاق تطبيق القانون: المادة (1): التعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)




      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (2): نطاق تطبيق القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الفصل الثاني، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الفصل الثاني: الاختصاص والرسوم: المادة (3): الاختصاص: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (4): الرسوم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الباب الثاني: السفينة والملاحة البحرية: الفصل الأول: تسجيل السفينة: المادة (5): التسجيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (6): التأمين اللازم للتسجيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (7): طلب التسجيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (8): وثائق ومستندات طلب التسجيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (9): صلاحيات مسجل السفن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (10): التسجيل المؤقت: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (11): العلامات الدائمة على السفينة البحرينية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (12): ترخيص الملاحة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (13): فقدان شهادة التسجيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تم التطرق إلى فقدان الشهادة وأن القنصلية المعنية سوف تصدر هذه الشهادة، ماذا يقصد بالقنصلية المعنية؟ هل يقصد قنصلية مملكة البحرين العاملة في الخارج؟ وإذا فقدت مثل هذه الشهادة في دول ليست للبحرين قنصلية أو بعثة دبلوماسية فيها، كيف يمكن أن توافق الجهات المعنية على هذه الشهادة؟ أتمنى على الإخوان في وزارة المواصلات والاتصالات الإجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك توضيح حول ما طرحه الأخ أحمد الحداد من قبل ممثلي الوزارة؟ تفضل الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استفسار سعادة العضو أحمد الحداد، سوف تقوم قنصلية أو سفارة مملكة البحرين برعاية المواطنين البحرينيين في ذلك البلد، أو سوف يقوم به أقرب بلد تتوافر فيه قنصلية أو سفارة لمملكة البحرين إذا لم تتوافر في ذلك البلد قنصلية أو سفارة لمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (14): التغييرات أو التعديلات على السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (15): شطب السفينة من السجل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (16): تعليق تسجيل السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (17): تسليم شهادة تسجيل السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (18): إلغاء التسجيل بناء على طلب المالك: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (19): اسم السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (20): تغيير الاسم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (21): التجهيز اللاسلكي للسفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (22): شهادات الحمولة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (23): شهادة البيانات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (24): المسؤولية عن السلامة والأمن والوقاية من التلوث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الفصل الثاني: جنسية السفينة وعلمها: المادة (25): جنسية السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (26): علم السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الفصل الثالث: ملكية السفينة: المادة (27): نقل ملكية السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الفصل الرابع: الملكية الشائعة: المادة (28): الأحكام العامة لملكية السفينة على الشيوع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (29): التصرف في السفينة المملوكة على الشيوع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (30): إدارة السفينة المملوكة على الشيوع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (31): انقضاء ملكية السفينة على الشيوع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما المقصود بـ"انقضاء ملكية السفينة على الشيوع"؟ هل يمكن للأخ رئيس اللجنة توضيح ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يمكن للأخ مقرر اللجنة أو رئيسها أو مستشار اللجنة أو سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين توضيح ذلك؟ تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المُلك المشاع هو المُلك الذي يشترك فيه مساهمون ولكن من دون تحديد نصاب مفروز لكل منهم، وقد وضع القانون المدني البحريني مثل سائر القوانين المدنية الأحكام العامة لإدارة الملك المشاع، واعتبر أن تحمل نفقات المُلك المشاع بحسب حصة كل منهم في الملكية، وأعتقد أن هذا يفي بالغرض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بيّن المُلكية الخاصة للسفينة وبيّن المُلكية العامة التي تعود إلى شركة، فالشيوع هنا يُقصد به أنه قد لا تكون مملوكة لفرد بعينه أو يملكها مُلكية خاصة،
      وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الفصل الخامس: الحقوق المترتبة على السفن: الامتياز، الرهن، الحجز التحفظي، الحجز التنفيذي (البيع القضائي): المادة (32): حقوق الامتياز: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (33): ترتيب الحقوق الممتازة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (34): إثبات حق الامتياز: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (35): نطاق حقوق الامتياز: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (36): ما يخرج عن نطاق ملحقات السفينة وأجرة النقل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (37): الامتياز على أجرة النقل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (38): ترتيب حقوق الامتياز في حالة تعدد الرحلات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:
      المادة (39): انقضاء حقوق الامتياز ببيع السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (40): انقضاء حقوق الامتياز بمضي المدة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (41): سلطة الإدارة في حبس حطام السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (42): الرهن البحري (الرهن): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (43): رهن السفينة في دور البناء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:
      المادة (44): قيد الرهن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:
      المادة (45): إجراء قيد الرهن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (46): أسبقية قيد الرهن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (47): تحديد مرتبة الرهن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (48): حماية الرهن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (49): آثار الرهن بالنسبة للراهن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:
      المادة (50): حقوق الدائن المرتهن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (51): نقل الرهن والتنازل عنه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (52): انقضاء الرهن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (53): انتقال ملكية السفينة المرهونة وأثره على الرهن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (54): أثر حكم رسو المزاد في تطهير السفينة المرهونة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (55): شطب الرهن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (56): الحجز التحفظي على السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (57): ضوابط الحجز التحفظي على السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (58): أثر الحجز على الاختصاص السيادي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (59): إجراء الحجز: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (60): الحجز على سفن المالك الأخرى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (61): رفع الحجز على السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (62): رفع دعوى الدين وصحة الحجز: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (63): الحجز التنفيذي (البيع القضائي): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:
      المادة (64): شروط البيع في المزاد العلني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (65): إجراءات البيع بالمزاد العلني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (66): دفع الثمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (67): الطعن في حكم رسو المزاد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (68): استخدام الخدمات المتخصصة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:
      المادة (69): أثر الحكم برسو المزاد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (70): توزيع الثمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (71): بطلان الحجز: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الفصل السادس: الملاحة الساحلية: المادة (72): الملاحة الساحلية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الفصل السابع: تعيين واختصاصات الربّان والطاقم: المادة (73): تعيين الربان: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (74): قيادة السفينة وضمان السلامة والأمن وحماية البيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (75): سلطة التوثيق على السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (76): وقوع جريمة على ظهر السفينة أو حوادث غير عادية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (77): الاحتفاظ بالوثائق والسجلات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (78): المحافظة على مصلحة المالك: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (79): الربّان الممثل القانوني لمالك السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:
      المادة (80): بيع السفينة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (81): الاستعانة بالسفن الأخرى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (82): ترك السفينة في البحر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (83): الالتزام بمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر في البحر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لقد طلبت الكلمة قبل التصويت على المادة 82، وكان لدي تعديل على نصها، حيث ورد في نصها: "ويتخذ الربّان كافة الإجراءات لتسهيل مغادرة المسافرين المعاقين والنساء والأطفال"، ولا أعرف لماذا أبقي على مفردة "المعاقين"، فقد اعتدنا وتم تعديل اللفظ ليكون "من ذوي الإعاقة" وليس "المعاقين"؛ لأن هناك تحفظًا على هذه المفردة، وقد طلبت الكلمة أثناء مناقشة المادة 82، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، بالإمكان أن تطلبي إعادة المداولة لإدخال هذا التعديل.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      سيدي الرئيس، أتمنى أن تعطي توجيهًا للقائمين على الأمور التقنية بأن ينتبهوا إلى رفع اليد أثناء المناقشة، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، لقد سمعوا كلامكِ. هل هناك ملاحظات على المادة 83؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:
      المادة (84): واجبات الربّان في حالة التصادم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (85): واجبات الربّان في حالات العدوان: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (86): تغيير الربّان: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (87): التطقيم السليم والآمن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (88): التدريب وإصدار الشهادات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:
      المادة (89): سن العمل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:
      المادة (90): اتفاقية الطاقم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (91): سجل وشهادة الخدمة البحرية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. لقد وصلنا إلى الفصل الثامن (رعاية البحارة) عند المادة (92)، وأرى أن نقف هنا ونواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون المهم والأساسي في الجلسة القادمة. وأشكركم على مداخلاتكم وصبركم معنا. كما أشكر الأخ مقرر اللجنة على تقديمه الجيد لهذا التقرير. وبهذا ننهي جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام للمجلس                                              رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدّم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الضوابط والشروط المحددة لمنح تصاريح العمل المرن للأجانب، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/10/13/14/15/16
    02
    وزير المواصلات والاتصالات
    الصفحة :24/33/38
    03
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :6/16/57/72
    04
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :7/15
    05
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :9/10/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/5556/58/59/60/61/62/63/6465/66/67/68/69/70/71/7274/75/76/77/78/79/80/8182/83/84/85/86/87/88/8990/91/92/93/94/95/96/9798/99/100/101/102/103
    06
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :13/34
    07
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :15
    08
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :17
    09
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :18/36
    10
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :20
    11
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :21
    12
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :22
    13
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :22/30
    14
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :28/37
    15
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :35/115/116
    16
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :73
    17
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/8
    18
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :73
    19
    الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية بوزارة الـمـواصــلات والاتــصـالات
    الصفحة :27
    20
    مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بـشـؤون الـمــوانئ والـمـلاحــة البـحــريــة
    الصفحة :25/32/57
    21
    مـدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية بـشـؤون الـمــوانئ والـمــلاحة البـحــريــة
    الصفحة :31/39
    22
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :40
    23
    مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات
    الصفحة :57

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :124
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    09
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :140
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :123
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة عشرة
    الأحد 31/1/2120م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من صاحبي السعادة جواد عبدالله عباس، وهالة رمزي فايز، ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة.
    • -أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (الثالثة والعشرون مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • -أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • -أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن الضوابط والشروط المحددة لمنح تصاريح العمل المرن للأجانب، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م.
    • ​-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري،المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م
    • ​-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • -الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الثانية، الرابعة، 3، 4، 6، 9، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 24، 25، 29، 31، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 51، 52، 56، 58، 59، 67، 70، 71، 73، 75، 77، 79، 81، 83، 84، 88، 90، 91).
    • -الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، الأولى، الثالثة، 1، 2، 5، 7، 8، 10، 11، 13، 15، 19، 23، 26، 27، 28، 30، 32، 35، 50، 53، 54، 55، 57، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 68، 69، 72، 74، 76، 78، 80، 82، 85، 86، 87، 89).
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT5/CP3/s16/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 26/01/2021 11:29 AM
    • وصلات الجلسة