الجلسة الرابعة عشرة - السابع عشر من شهر يناير 2021م
  • الجلسة الرابعة عشرة-السابع عشر من شهر يناير2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    الأحد 17-1-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
    • رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​
    • ​​​​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بشأن تدوير النفايات، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • __
    • ​​ السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن التخطيط وصيانة الشوارع والأرصفة والبنية التحتية لمنطقة الزلاق، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)​


  • 06
    • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات والمقدم من سعادة العضو يوسف أحمد الغتم بشأن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين في مجال تطوير وتوسعة شبكات الاتصالات للأعوام الخمسة القادمة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).




  • 07
    ​​​​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35)لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​​​تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
  • ​​​التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقاً).
  • ​​​​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م.
  • ​​​التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  •  تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • 13
    ما يستجد من أعمال.​

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 14
    التاريخ: 4 جمادى الآخرة 1442هـ
               17 يناير 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع من شهر جمادى الآخرة 1442هـ الموافق السابع عشر من شهر يناير 2021م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      2. المهندس طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية.
      3. السيد مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة.
      4. السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
      5. السيدة نوال أحمد العويض مدير العلاقات الخارجية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      6. السيد إبراهيم أحمد كمال القائم بأعمال مدير إدارة تمويل المشاريع.
      7. السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1. السيد أحمد جعفر الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل.
      2. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، ولم يعتذر أحد عن المشاركة في هذه الجلسة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل في الصفحة 17 في السطر الثاني وهو إضافة جملة "عند زوال المانع" بعد جملة "أعيد إليها هذا النصيب من الاستحقاق". وكذلك لدي تعديل في الصفحة ذاتها في السطر السادس وهو إضافة "بهذا الشأن" بعد جملة "وهناك موضوع مطروح على القضاء الشرعي"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بشأن تدوير النفايات، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت منى يوسف المؤيد، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق1/ صفحة 92)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن التخطيط وصيانة الشوارع والأرصفة والبنية التحتية لمنطقة الزلاق، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ صباح سالم الدوسري، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 110)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، المقدّم من سعادة العضو يوسف أحمد الغتم بشأن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين في مجال تطوير وتوسعة شبكات الاتصالات للأعوام الخمسة القادمة، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ يوسف أحمد الغتم، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق3/ صفحة 120)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. وأطلب الآن من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق4/ صفحة 129)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وقرار مجلس النواب ومرفقاته وما تضمنه من آراء للجهات الحكومية، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. صدر المرسوم بقانون وفقـًا للمادة (38) من الدستور بين دوري الانعقاد الثاني والثالث لمجلس الشورى في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19))، وما أوجبته من الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير لمواجهة تلك التداعيات، وتم عرضه على المجلس ضمن الموعد الدستوري المحدد في تلك المادة، ويتمتع مجلس الشورى في مواجهة هذا المرسوم بقانون بصلاحية الموافقة أو الرفض من دون إدخال أي تعديلات على نصوصه عملًا بالمادة (38) من الدستور، والمواد (122 و123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، جاءت المادة الأولى بإضافة بند جديد إلى الفقرة (ج) من المادة (8) المتعلقة بأغراض التصرف بفائض حساب الاحتياطي العام لحساب التأمين ضد التعطل، من خلال إضافة غرض سداد نسبة من أجور العاملين البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي، بحد أقصى مقداره (50%) من أجر المؤمن عليه، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المسجلة لدى الوزارة، ووفقـًا للشروط والضوابط التي يحددها الوزير، ويكون السداد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من شهر يوليو 2020م، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال دفع نسبة (50%) من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم العاملين في شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا. وبعد تدارس المرسوم بقانون وقرار مجلس النواب ومرفقاته، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية: أولًا: تتوافق أهداف المرسوم بقانون مع النصوص الدستورية التالية: 1ــ المادة (5) الفقرة (ج) من الدستور التي تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". 2ــ المادة (10) الفقرة (أ) من الدستور التي تنص على أن: "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص". 3ــ المادة (12) من الدستور التي تنص على أن: "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمّـل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة". ثانيًا: يندرج المرسوم بقانون ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19) على المجتمع والاقتصاد البحريني تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بتطبيق الحزمة الاقتصادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تداعيات الأوضاع الصحية التي تمر بها مملكة البحرين وغيرها من دول العالم، وينسجم المرسوم بقانون مع الجهود الدولية في هذا المجال فقد تضمن البيان المشترك لغرفة التجارة الدولية ومنظمة الصحة العالمية بتاريخ 16 مارس 2020م أن: "جائحة كوفيد-19 هي جائحة طارئة صحية واجتماعية عالمية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة فورية من الحكومات والأفراد ومؤسسات الأعمال على السواء، ويقع على عاتق جميع مؤسسات الأعمال دور رئيسي في الحد من احتمالات انتقال المرض وأثره على المجتمع. فالإجراءات الناجعة والجريئة والمبكرة من شأنها الحدّ من المخاطر القصيرة الأمد بالنسبة إلى الموظفين والتكاليف الطويلة الأمد بالنسبة إلى مؤسسات الأعمال والاقتصاد". ثالثًا: يساهم المرسوم بقانون في تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وبحد أقصى مقداره (50%) من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، التي تسجل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفقـًا للشروط والضوابط التي تضمنها (القرار رقم (36) لسنة 2020م بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020م) الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية. رابعًا: يساهم المرسوم بقانون في تمكين الحكومة من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص للأشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر) من عام 2020م بدون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي. خامسًا: إن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل لحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق ــ وفقـًا للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م ــ حيث تتحمل الحكومة 1% من أجور المؤمن عليهم شهريًا باعتبارها صاحبة عمل، و1% من أجور المؤمن عليهم شهريًا باعتبارها حكومة، أي أنها من حيث الأصل تتحمل النسبة الأكبر من اشتراكات التأمين ضد التعطل عن موظفي القطاعين العام والأهلي. سادسًا: إن الحكومة ملزمة بدعم صندوق التأمين ضد التعطل في حال حصول أي عجز مالي مستقبلي، حيث تنص المادة (8/هـ) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بشأن التأمين ضد التعطل: "إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود عجز في الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، جاز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بناءً على طلب من الوزير بتخصيص الاعتمادات اللازمة لسد هذا العجز من الميزانية العامة، أو زيادة نسب الاشتراكات ...". وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير المميز والوافي. هذا المرسوم يتألف من مادتين ــ فضلًا عن الديباجة ــ المادة الأولى خاصة بسداد نسبة لا تتعدى 50% من أجور العاملين البحرينيين المؤمن عليهم في الشركات المتضررة في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، والمادة الثانية تنفيذية. المرسوم بقانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة 38 لدواعي الاستعجال والضرورة متمثلًا في دواعي جائحة كورونا (Covid-19)، ومن ثم صدر المرسوم بقانون بين دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس؛ حتى تتمكن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من صرف مبالغ الدعم بدون أي تأخير. هذا المرسوم يهدف إلى احتواء بعض المشاكل الاقتصادية للشركات، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وفيه استمرارية لدعم الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص. هذا المرسوم بقانون جاء متفقًا مع التوجيهات السامية لسيدي جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ لدعم المواطنين وتخفيف آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات الأوضاع الصحية التي تمر بها المملكة والعالم أجمع، حيث كانت البحرين سباقة للتصدي لهذه الآثار. هذا المرسوم بقانون استند إلى المادة 38 من الدستور، التي تشير إلى أنه إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو أثناء حل مجلس الشورى ما يتوجب اتخاذ إجراءات لا تتحمل التأخير جاز لجلالة الملك أن يصدر بشأنها مرسومًا، وهذا المرسوم صدر فعلًا بين دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس، حيث توافرت حالة الضرورة أو الاستعجال بسبب جائحة كورونا، وبالتالي اقتضى الأمر صدور هذا المرسوم بدفع 50% كحد أقصى من أجور البحرينيين المؤمن عليهم في الشركات المتضررة. جاء هذا المرسوم لتخفيف جزء كبير من العبء على الشركات في القطاع الخاص ولدعم الاقتصاد الوطني أيضًا. الحقيقة أن مملكة البحرين كانت سباقة في التصدي لجائحة كورونا سواء على المستوى العلاجي بفتح المستشفيات وتوفير العلاج وجميع الأدوية والفحوص أو على مستوى دعم المواطنين البحرينيين الذين تم تعويضهم، ويأتي هذا لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والحؤول دون الركود. لا يخفى علينا أن هذه الجائحة قد أثرت على الاقتصاد تأثيرًا مباشرًا، وكان من الضروري التدخل لإنعاش الاقتصاد والحؤول دون الركود، وهذا ما فعلته حكومة مملكة البحرين بتوجيهات من سيدي جلالة الملك، وتنفيذ وحكمة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقد وافق مجلس النواب على هذا المرسوم بقانون ومجلس الشورى سيوافق عليه أيضًا بالإجماع إن شاء الله؛ لأن هذا المرسوم مهم جدًا على المستوى الفردي بالنسبة إلى المواطنين والعاملين في القطاع الخاص، وعلى مستوى المجتمع بأسره، حيث تضافرت في هذا المرسوم الشروط كلها. المرسوم بقانون طبقًا للمادتين 122 و123 من اللائحة الداخلية يمكن رفضه أو قبوله، ولكن لا يجوز تعديله، وبالتالي كل ما يثار حوله هي آراء أو ملاحظات، وأنا من الموافقين والمؤيدين لتوصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للأخت الدكتورة جهاد الفاضل وإلى أعضاء اللجنة على هذا التقرير وما تضمنه من مرفقات. نحن في الحقيقة نقدر جهود الدولة التي اتخذت عددًا من التدابير التشريعية المؤقتة الحمائية والوقائية خلال الفترة السابقة، والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك وأسهمت في ضمان ديمومة واستمرار الأعمال في القطاع الخاص. من خلال تتبعنا للإحصائيات لمعرفة مدى ثبات بعض الأعمال في القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بتأمين الحفاظ على الوظيفة بالنسبة إلى البحرينيين، وجدنا أثرًا لهذا المرسوم في إعانة صاحب العمل في القطاع الخاص في تأمين دفع الرواتب في مواعيدها وعدم تأخيرها، وبالتالي انتقال هذا الأثر مباشرة إلى الموظف البحريني. بحسب الإحصائيات التي اطلعنا عليها فإن عدد المستفيدين من الموظفين البحرينيين يتراوح بين 58 ألفًا و59 ألف موظف، وبالتالي لاحظنا انخفاض أعداد المسرحين أو المفصولين تعسفيًا، كما ساهم في حماية الشركات من الغلق والتأثر سلبيًا من الأزمة، ولكي نحافظ على ما قمنا به من تدابير مؤقتة للحفاظ على الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، فقد دُفعت الأجور بنسبة 100% خلال الثلاثة الأشهر الأولى حتى شهر يوليو ثم أعقبها سداد ما نسبته 50% من الأجور، ومن ضمن برامج تمكين المتعلقة بدعم أجور الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، خلال هذه الفترة تم وقف هذا البرنامج باعتبار أن هناك نظامًا آخر يغطيه في الوقت الراهن، استفساري للإخوة المشاركين معنا في الجلسة من الجهات الحكومية: هل ستتم إعادة فتح باب الدعم في "تمكين" بالنسبة إلى أجور البحرينيين حاليًا بحيث لا يكون هناك انقطاع وتأثر في ظل وجود برامج تم دعمها من قبل (تمكين)؟ هذه البرامج شجعت على زيادة أعداد الموظفين البحرينيين، كما شجعت على رفع رواتب الموظفين البحرينيين، وتحويلهم من عاطلين إلى عاملين؛ لنحافظ على تلك البرامج التي تم تأسيسها وعوّل عليها صاحب العمل أيضًا للحفاظ على هذا العدد من الموظفين البحرينيين، أحببت فقط أن أعرف هل ستتم إعادة فتح هذا البرنامج والاستمرار في صرف دعم الأجور أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أشكر الأخت دلال الزايد والأخ رضا منفردي على ما تفضلا به في مداخلاتهما. التوجيهات الملكية السامية هي خريطة عمل للجميع؛ لقد ذكر جلالة الملك عند افتتاح هذا الدور أن من مقدمة أولويات العمل المقبلة التعافي السريع لاقتصادنا الوطني بتبني الحلول والمبادرات المنسجمة مع متطلبات الظرف، وهذا المرسوم بقانون يصب في تحقيق التوجيهات الملكية السامية وهو أحد الأدوات الفعالة للاقتصاد، وجسر العبور لمرحلة التعافي التي يتمنى الجميع بلوغها. هذا المرسوم بقانون هو مثال حي على النموذج البحريني في مواجهة أزمة كورونا، وهذه العبارة ــ معالي الرئيس ــ جاءت في النطق السامي لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ الذي اعتبر أن النموذج البحريني في مواجهة الجائحة استطاع أن يحقق صيتًا عالميًا وموقعًا رياديًا، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى أولًا، ومن ثم بعمل دؤوب من فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ثانيًا. عندما نتحدث عن هذا المرسوم لا ننظر إلى استفادة 60 ألف مواطن بحريني فقط أو 60 ألف عائلة بحرينية، وإنما نتحدث عن صيانة حقوق دستورية تحقق للمواطن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. حيث نال المواطن الحياة الكريمة التي يستحقها وأزيح عنه شبح التسريح من العمل، ولله الحمد تيسرت حوائج الكثير من الناس، لنرى بعدها الصورة الأشمل عن النموذج البحريني في إدارة الجائحة، ولا نكتفي بالنظر إلى هذا القانون وأهميته الكبيرة فقط وإنما ننظر إلى توجيه جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بإطلاق حزم تحفيز اقتصادية تشمل الإعفاءات من الرسوم أو فواتير الكهرباء أو تأجيل القروض، وبالإضافة إلى ذلك لم يفقد المواطن البحريني المكتسبات، وجميعنا نتابع المناقشات الجارية للميزانية العامة الجديدة والتوافق بين السلطتين على استمرار الدعم الحكومي وعلاوات المتقاعدين والغلاء وبدل الإيجار وغيرها. بحسب إفادة الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال مناقشة هذا المرسوم بقانون في جلسة مجلس النواب فقد ذكر أن عام 2020م ــ وهو عام الجائحة ــ شهد تسريحات بعدد أقل من عام 2019م، وفي المقابل نرى دولًا أخرى عانت من زيادة عدد العاطلين بسبب الأوضاع الاقتصادية وإغلاق الشركات وتقليص النفقات في العديد من الجهات. إذن نحن أمام مرسوم بقانون يعالج بشكل استباقي أي اختلال كان متوقعًا في سوق العمل، ويقودنا تطبيقه إلى عام جديد ومرحلة جديدة فيها يأمل الجميع الانتقال إلى مرحلة التعافي، التي قد تستغرق فترة طويلة ولكن تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل تحصين المجتمع بالتطعيم والالتزام والحذر في التواصل. من المتوقع من مجلسكم الموقر التصويت بالإجماع على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، صبحكم الله بالخير. والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات وإلى جميع أعضاء اللجنة على تقريرهم وعلى التوصية بالموافقة على المرسوم. كلنا على علم بأن هذا المرسوم جاء جزءًا من الحزمة المالية التي قامت الحكومة بتنفيذها بناء على توجيهات جلالة الملك حفظه الله، والتي جاءت في توقيت متميز كي تخفف الأعباء والتداعيات السلبية مع بداية أزمة كورونا. اليوم عندما أنظر إلى هذا المرسوم أرى أنه أحد عناصر الحزمة التي جاءت بها الحكومة عن طريق الإعفاءات من دفع رسوم الكهرباء والماء والبلدية بالإضافة إلى القروض وصدور نوع من القرارات والتوجيهات بإيقاف القروض وفوائدها الربحية، وجئنا بإعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لعدة أشهر، وجئنا بإعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة عن استئجار الأراضي الصناعية الحكومية، إلى آخره. في الأخير حققنا من وراء وجود هذا المرسوم عدم تسريح المواطن البحريني خلال فترة 12 شهرًا تقريبًا من بداية الجائحة في يناير 2020م، وفي الوقت نفسه استفاد منها آلاف البحرينيين وأيضًا مئات المؤسسات التي خفف عنها العبء المالي بدفع 50% من رواتب الموظفين البحرينيين. اليوم بعد مرور 12 شهرًا من بدء هذه الجائحة أعتقد أننا فعلًا اتخذنا خطوات جريئة جدًا وفي التوقيت المناسب للتعامل مع التداعيات السلبية على الاقتصاد من وراء هذه الظروف الاستثنائية. واليوم بكل فخر نقول نحن بحمد الله بدأنا عام 2021م بداية جديدة وإن شاء الله تكون أعباؤها أخف من 2020م. السؤال الذي أجد نفسي أتطرق إليه هو أن الوضع اليوم للأسف لم يتغير كثيرًا عما كان عليه أثناء 2020م، ونقول رغم أنه بالتوجيهات الملكية وبتنفيذ من قبل الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء تخطينا مرحلة حرجة جدًا في السنة الماضية، فإنه مازالت ــ ليس عندنا في البحرين وإنما في المنطقة وعلى المستوى العالمي ــ هناك تأثيرات سلبية وخاصة بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي. يزعجني اليوم عندما أقرأ تصريحًا لوزير الصناعة والتجارة والسياحة بوجود خسارة 4 ملايين دينار يوميًا و108 ملايين شهريًا، أي ما يساوي كذا مليار خلال 9 شهور. الحمد لله أن هذا المرسوم جاء في الوقت المناسب. هل توجد استمرارية في الحزمة تأخذ في الاعتبار أننا مازلنا في وضع حرج خلال الأشهر القادمة بناء على ما نتابعه عالميًا من التداعيات السلبية على الاقتصاد؟ لابد أن يكون هناك نوع من المبادرة لدعم الاقتصاد البحريني كي لا نضطر إلى دخول مرحلة على عكس ما حققناه ــ الحمد لله ــ من إيجابيات خلال الأشهر الأولى التي كانت أكثر صعوبة مع بداية الجائحة وتخطيناها. سؤالي للمسؤولين المشاركين معنا في جلسة اليوم، هل هناك تصورات بالنسبة إلى التعامل ــ وخصوصًا ــ مع البحريني والراتب والمؤسسة البحرينية واستمراريتها في العمل خلال الأشهر القادمة؟ حتى إن كانت بصورة قصيرة فإن الدعم على ما أعتقد لهذه المؤسسات سيكون مهمًا جدًا وضروريًا خلال المرحلة القادمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. أشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة وأعضاء اللجنة كافة على هذا التقرير المفصل، وأعتقد أن مناقشته ستكون فقط لدعمه؛ لأنه جاء مفصلًا، ويصب في جهود الحكومة الموقرة التي استبقت الأزمة بتخفيف تداعيات هذه الجائحة وآثارها السلبية سواء كانت صحية أو اقتصادية أو اجتماعية على شعب البحرين. هذه الأزمة التي عانى منها العالم ولايزال يعاني، بالنسبة إلينا نحن أهل البحرين ربما لها حسنة واحدة كلها وهي أنها بيّنت تلاحم شعب البحرين مع سيد البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. جلالة الملك بيّن بوضوح حبه لشعبه ومراعاته لهم، ليس فقط في الحزم المالية والاقتصادية وتوقيف الرسوم في هذه الفترة فقط وإنما في حضوره معهم من خلال شاشات التلفزيون وتفاعله واهتمامه بهم اهتمامًا ذاع صيته وأصبح مثالًا يحتذيه العالم سواء في المجال الإقليمي أو العربي أو العالمي، فجهوده وتوجيهاته للحكومة الموقرة ممثلة بسيدي سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أثبتت نجاحها في كل الخطوات التي اتخذها صاحب السمو الملكي، وآخر هذه الخطوات التي ذاع صيتها وأصبحت مجالًا للإشادة في القنوات العالمية توفير اللقاح لكبار السن في بيوتهم، وقد لاقت إشادة ليس من منظمة الصحة العالمية فقط وإنما من جميع السياسيين على مستوى العالم والحمد لله. لا أعتقد أنه يوجد عضو واحد في مجلس الشورى غير داعم لهذا المرسوم بقانون، ربما هناك استفسارات يحب الواحد منا الاطلاع عليها لكننا نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تزول عنا هذه الغمة؛ لأننا إذا نظرنا إلى هذا الوضع الذي أصاب اقتصاديات العالم بالشلل نحمد الله أننا بخير في مملكة البحرين على مستوى تدني أسعار النفط، وعلى مستوى توقف التجارة الدولية، وعلى مستوى خطوط الطيران وخطوط الملاحة. الحمد لله نحن في نعمة من الله سبحانه وتعالى، نحن حتى هذه اللحظة في موقف صلب وقوي ببركات من الله سبحانه وتعالى. نأمل أن تمر هذه الأزمة مهما طالت، وأن يفرج الله سبحانه وتعالى هذه الغمة. ونكرر جزيل الشكر إلى سيدي وسيد البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على كل هذا الدعم والمساندة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على تقريرها بخصوص التأمين ضد التعطل المتعلق بالتعديل الذي يمكّن الحكومة من التصرف في فائض حساب الاحتياطي العام لحساب التأمين ضد التعطل من خلال إضافة قرض سداد نسبة من أجور العاملين البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي بحد أقصى 50% من أجر المؤمن عليهم، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، والهدف الأساسي هو تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية لهذه الجائحة على أصحاب الأعمال، وهذا ما درجت عليه الحكومة الموقرة منذ تفشي الوباء، وضمن الحزم الاقتصادية التي جاءت بتوجيه من جلالة الملك حفظه الله ورعاه لضمان الاستقرار المعيشي للمواطنين، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشركات الوطنية من الإفلاس، وحماية العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل حتى لا يكونوا عبئًا على صندوق التعطل. سيدي الرئيس، الأسباب الدستورية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية التي استندت إليها اللجنة صحيحة ومنطقية للموافقة على هذا المرسوم بقانون. وأضيف كذلك أن الاحتياطيات تساهم بشكل كبير في إسناد الدول والمؤسسات والهيئات في الأوقات الصعبة والحرجة مثل الظروف الراهنة. كما أن الحكومة ملزمة بدعم صندوق التأمين ضد التعطل في حال حصول أي عجز مالي مستقبلي في هذا الصندوق. إن تطبيق الحزم الاقتصادية منذ بدء هذه الجائحة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد جعل مملكة البحرين في مصاف الدول التي تمكنت من معالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة بنجاح باعتراف المنظمات الدولية والدول الأخرى. ومن واجبنا دستوريًا أن ندعم جهود حكومتنا الموقرة وأن نقف مع قيادتنا الرشيدة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح أصحاب السعادة الأعضاء جميعًا بكل خير، والشكر موصول إلى الأخت الفاضلة رئيسة لجنة الخدمات وأعضائها على هذا التقرير الوافي والمتميز، وأشكر جميع أصحاب السعادة الذين سبقوني في الكلام، فقد كفّوا ووفّوا في شرح الحاجة التي أدت إلى صدور هذا المرسوم بقانون. سيدي الرئيس، هذا المرسوم بقانون ــ أمانة ــ جاء في وقته المناسب لمساعدة أصحاب الأعمال في التخفيف من أعبائهم نظرًا إلى الظروف الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا، وكذلك تجنب كثير من المواطنين التسريح والحاجة في ذلك الوقت، وأصبح هذا المرسوم مرسومًا ــ أمانة ــ إنسانيًا من قبل سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه قبل أن يكون مرسومًا من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛ لذلك ــ ولن أطيل عليكم ــ أرجو الموافقة عليه، والشكر للجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية كل الشكر إلى رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل وإلى جميع أعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير المسهب والمميز. كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله وإلى سمو ولي العهد الأمين رئيس الوزراء على هذه المبادرة، فلطالما عودونا دائمًا الوقوف مع شعب البحرين الوفي وكذلك الجالية الأجنبية التي تساهم بشكل فعال في بناء الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين. طبعًا هذا المرسوم ــ كما ذكر الإخوان من قبل ــ مرسوم مهم ومن خلاله تمكن الكثير من البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من المحافظة على وظائفهم، وفي هذا الشأن أود أن أتقدم بالشكر إلى السلطة التشريعية بشقيها مجلس الشورى ومجلس النواب حيث كان لهما دور فعال في ثني الكثير من المؤسسات الخاصة عن تسريح المواطنين البحرينيين. معالي الرئيس، الجهد ليس فقط في مجال إعطاء مبالغ معينة إلى الجهات والمؤسسات الخاصة، بل منذ فبراير ولمدة ستة شهور عملت كذلك الحكومة الموقرة على استثناء الرسوم الكهربائية، ليس فقط للمواطنين بل شمل ذلك الجاليات الأجنبية والجميع، وكان ذلك فرجًا، واستطاعت هذه الفئات أن تقف على رجليها وأن تتمتع بحياة فاضلة ولا تلجأ إلى أعمال قد تضر بمصلحتهم ومصلحة البلاد، وهذا طبعًا يعتبر إنجازًا كبيرًا يُحسب للقيادة وللمسؤولين في الدولة ولجميع المواطنين. إحدى الكاتبات في إحدى الصحف الصادرة اليوم باللغة العربية في البحرين ذكرت أن البحرين ــ والحمد لله ــ استطاعت بفضل توجيهات الملك المفدى والحكومة الموقرة أن تتخطى هذه الأزمة، وذكرت أن البحرين لم تقم بتسريح أي شخص من القطاع الخاص أو الحكومة، وذكرت أن الدول العربية شهدت 14 مليون تسريح عمل خلال هذه الجائحة وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، وهذا ــ كما ذكر الإخوان ــ تُشكر عليه الحكومة الموقرة والمسؤولون، ولا ننسى طبعًا المواطنين الكرام الذين وقفوا صفًا واحدًا مع الحكومة بالالتزام بجميع الأمور التي قللت وتقلل من هذه الجائحة. ونأمل إن شاء الله في القريب العاجل التخلص منها من خلال هذه الخطوات الكبيرة التي اتخذتها البحرين، وكما ذكر الإخوان الكرام أن المنظمات الدولية ــ وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ــ أثنت على البحرين وشكرتها. معالي الرئيس، كان هناك تصريح لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني قبل أسبوع بأن الاقتصاد البحريني ــ ولله الحمد ــ بجهود الجميع بدأ يتعافى من هذه الجائحة، ونأمل إن شاء الله أن نكون في نهاية هذه الجائحة، وأن تكون بداية سنة 2021م خير على البحرين وعلى جميع الدول في العالم، وأن نتخلص من هذا الوباء الذي أضر بالاقتصاد وبحياة الجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير إخواني وأخواتي أعضاء المجلس. أود أن أشير إلى أن الحكومة استطاعت خلال هذه الفترة من الجائحة أن توازن بدقة متناهية جدًا بين صحة المواطن باعتبارها أولوية وبين الاقتصاد العصب الأساس للمعيشة. طبعًا يأتي هذا المرسوم الذي يُطرح اليوم من قبل لجنة الخدمات ليتوج جميع مشاريع المساعدات الحكومية التي بدأت بتطبيق الحزمة الاقتصادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية على المواطنين والمقيمين أيضًا. معالي الرئيس، لقد عززت المبادرات الحكومية من الإدارة الحكيمة للأزمة وحافظت أيضًا على سلامة البيئة الصحية والاجتماعية والاقتصادية في آنٍ واحد، حيث حقق فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، حتى قبل تسجيل أي حالة في مملكة البحرين، حقق مبادرات استباقية وتجلّت أيضًا الروح الوطنية بشدة في التعامل مع انتشار الفيروس، فعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم منذ انتشار الجائحة فإن مملكة البحرين استطاعت بإمكانياتها المتواضعة مع وجود دَين عام مرتفع أن تخصص حزمة اقتصادية شملت دعم جميع الإجراءات في مواجهة فيروس كورونا من خلال مشروع قانون تعديل التأمين ضد التعطل الذي صدّق عليه المجلس مؤخرًا، وهي الدفعة الأولى، واليوم بين يدينا الدفعة الثانية، التي نرجو أن يتم التصديق عليها أيضًا. كذلك كان هناك إيقاف لتحصيل إيجارات حكومية، وإيقاف لتسديد القروض لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى دعم أجور سائقي السيارات العاملين في رياض الأطفال مما أدى فعلًا إلى التخفيف الشديد من الأزمة، وأظهر طبيعة البنية التحتية القوية والأداء المتميز للحكومة في تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص لاستمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها في مبادرات كانت استباقية فعلًا؛ نشعر أننا عاجزون عن تثمينها في ظل هذا العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. يلزم هنا أيضًا أن نؤكد أن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل هو في الأصل جزء من مساهمة الحكومة في هذا الصندوق، حيث تتحمل 2% وهي النسبة الأكبر من اشتراكات التأمين ضد التعطل ــ كما ذكر التقرير ــ عن موظفي القطاعين العام والأهلي. واليوم مع بداية عام 2021م نتمنى أن تكون هناك استراتيجية واضحة لتعافي الاقتصاد خلال السنوات القادمة من أجل الوصول إلى تطلعاتنا لعام 2030م. أيضًا أود أن أشير هنا إلى انضمامي إلى ما ذكرته الأخت الدلال الزائد عن موضوع إمكانية استمرار (تمكين) في دعمها لرواتب الموظفين البحرينيين، حيث بدأت المؤسسات الخاصة فعلًا في التضرر من هذا الوقف، فنرجو أن يتم ذلك بأسرع فرصة ممكنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، صباح الخير جميعًا. أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير رئيسًا وأعضاء. سيدي الرئيس، في الحقيقة أن هذا الضمان الاجتماعي هو ضمن البرامج المهمة التي وضعتها الدولة. وهناك الكثير من البرامج والخطوات التي أوجدت ارتياحًا كبيرًا في الأوساط الاجتماعية وأوساط الشركات والمؤسسات العمالية. وهذا البرنامج ــ حقيقة ــ هو حماية اجتماعية تم وضعه بموجب التشريع أو بموجب القوانين أو أي ترتيب إلزامي آخر مثل القرارات التي صدرت سواء في خدمة الأوساط الاجتماعية أو المؤسسات أو في دعم أجور العمال في القطاع الخاص. هذا الضمان أوجد ارتياحًا كبيرًا للأفراد والأسر أيضًا، حيث أمّن لهم درجة كبيرة من الدخل وأوجَدَ الاستقرار عندما واجهت البحرين هذه الأزمة (COVID 19)، وهي حالات طارئة مثل المتعلقة بالشيخوخة أو العجز أو الإعاقة أو غير ذلك من الأمور والحوادث. هذه الخطوة المباركة أوجدت ارتياحًا كبيرًا بالنسبة إلى الأفراد والأسر وكذلك بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات، وهو نظام وفّر الحماية الكافية واللازمة للأسرة والأفراد، وهو حق أساسي من حقوق الأفراد. نحن نشكر الحكومة الموقرة والدولة على هذه الجهود الكبيرة المشكورة والمقدرة لضمان توفير الأجور المؤمنة للأفراد وتحقيق الاستقرار المالي وحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من أي أخطار طارئة. تضمن القرار رقم (36) لسنة 2020م ضوابط بشأن الشروط والضوابط للدعم المالي للأجور في القطاع الخاص، وكل هذه القرارات التي صدرت نعجز عن الشكر والتقدير والامتنان والعرفان لحكومتنا الموقرة ولسيدي صاحب الجلالة حفظه الله، وأيضًا لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، على هذه الجهود، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الكلام في هذا المرسوم كلام ــ كما يقال ــ ذو شجون، وسمعت ممن سبقني من الإخوة والأخوات الثناء على هذا المرسوم وهذا المشروع وهذا التقرير، ولا شك أنهم مصيبون في ذلك لأهميته، ولكن تذكرت أنه عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب جاءه جبريل عليه السلام وقال: "أَوَقَدْ وَضَعْتَ السّلَاحَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ جِبْرِيلُ فَمَا وَضَعَتْ الْمَلَائِكَةُ السّلَاحَ بَعْدُ"، أي لم تنتهِ المعركة، المعركة لم تنتهِ بعد في مواجهة هذه الجائحة في ظني والله أعلم؛ لذلك أشكر اللجنة على تقريرها، ونشكر سعادة رئيسة اللجنة والأعضاء جميعًا، وخاصة في بيان أن المساهمة الكبرى في هذا الصندوق هي أصلًا من الحكومة، ولأن هناك من انتقد استخدام المال في هذا الباب نقول: لا شك أن عند العرب قاعدة، وهي "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، فليس من الحكمة أبدًا أن ننتظر الموظف البحريني حتى يكون عاطلًا لكي ندفع له من الصندوق حتى نتجاوز التعطل، بل إنه يستمر في عمله ويُدعم من نفس الصندوق حتى يكون هذا دعمًا له وللمؤسسة التي يعمل فيها، فلا شك أن هذا مرسوم صائب وموفق ويصب في حلقة من حلقات الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة مشكورة ومأجورة. ولكن هذا يجب أن يستمر، وليس فقط أن يستمر بل كما يقول المثل الشعبي عندنا (اليد الوحدة ما تصفق)، كان هناك ثناء على التلاحم الشعبي وعلى تعاون الناس، ولكن هل هذا الكلام واقع؟ نحن نرى أن هناك حاجة إلى تعاون أكبر ومساهمة أكبر من الناس. الحكومة قامت بدور كبير جدًا، ولكن العملية هي (ترس)، والحكومة إذا دعمت فإن الشركات الكبيرة يجب أن تدعم الشركات الأصغر وهكذا، وتدعم الموظفين وغيرهم، فالعملية متكاملة، ومازالت هناك شركات متضررة، وإغلاق هذه الشركات سواء كانت صغيرة أو كبيرة سيعود بالعبء الكبير على الدولة؛ لذلك نحن نفتخر ليلًا ونهارًا بما قامت به الدولة واللجنة الوطنية برئاسة سمو ولي العهد، وهذا عمل نتفاخر به على الملأ، ولكن هذا لا يدعونا إلى أن نكون مكتوفي الأيدي ونتفرج، لا، يجب ــ بدلًا من أن نقضي الوقت الأطول في أن نفرح بما تم إنجازه ــ أن نحافظ على هذه الإنجازات. مثال: مازالت هناك شركات تغلق بسبب فواتير الكهرباء وبسبب رسوم حكومية وغير ذلك، نعم، نقول إن للناس حقوقًا يجب أن يأخذوها، ولكن الحكومة ــ مازالت ــ يجب أن تحمل العبء الأكبر، وعلى سبيل المثال لا الحصر أبدًا: أحد المواطنين اشتكى وقال إن لديه مطعمًا فيه 27 ثلاجة، وأن تقطع الكهرباء عنه معناه تدمير له ولكل من يعمل في هذه المؤسسة؛ لأن إغلاق الكهرباء مدة يومين أو ثلاثة عن ثلاجات معناه خسارة رأس المال كله، إذن من يقف مع هذا؟ يجب ألا نقول إن الحكومة دعمت مدة 6 شهور، فالجائحة لم تنتهِ بعد، لا تضعوا أسلحتكم بعد، مازلنا في معركة أمام هذه الجائحة، ويجب ألا نقف مكتوفي الأيدي جميعًا، وأصر على أن أقول جميعًا، يجب ألا يكون العبء على الحكومة فقط، العبء الأكبر على الحكومة ولكن أيضًا التجار الكبار يجب أن يرحموا الأصغر منهم، والمتوسطون يرحمون الصغار، وخاصة في مسألة الكهرباء وفي مسألة الإيجارات، هناك بعض المقتدرين لم يتساهلوا مع المستأجرين ولا بنسبة ضئيلة، مع أنه ــ كما ذكر الإخوة والأخوات الأعضاء ــ دُعمت الكهرباء لمدة طويلة ودعمت الأجور ودعمت القروض. وثناؤنا على هذه الخطوة المباركة من الحكومة بهذا المرسوم الذي أنقذ شيئًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني. يجب أيضًا أن نُذكِّر الحكومة، ونحن عندما نتكلم نعرف أن الحكومة حاضرة معنا، ومعنا من خيرة رجال الحكومة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الموصل لهذا الصوت إلى مجلس الوزراء وإلى الوزراء مباشرة، حتى نستمر في العمل وفي الدعم. وأنا أقول: كلنا نعجز في الثناء على سمو ولي العهد على وقفته وقيادته المتميزة، ولكن نحن نقول بالعامية (اليد الوحدة ما تصفق)، يجب أن يكون كل من يعمل تحت صاحب السمو الملكي ولي العهد بهذا المستوى من الحرص وبهذا المستوى من الاهتمام بإنقاذ الاقتصاد الوطني، فعلى كل وزير كل في وزارته أن ينظر إلى الجوانب التي يمكن أن يَدعم فيها المواطن البحريني، وبالذات التجار الصغار والمتوسطون، طبعًا حتى التجار الكبار لهم الحق في الوقوف معهم، لأنهم يدعمون الباقي، ولكننا نقول إن الحكومة لم تقصر، مؤسسة واحدة خاصة ــ كما أُعلن ــ قالت إنها تلقت الدعم الحكومي بمبلغ مليونين ونصف دينار، فهل معنى هذا أن مبلغ مليونين ونصف دينار ــ أعتقد في الشهر ــ هو دعم حكومي لهذه المؤسسة؟! إذن هذا الدعم يجب أن ينعكس على المؤسسات الصغيرة التي تتعامل مع هذه المؤسسة الكبيرة. ولا شك أن هذا التقرير يدعو إلى الموافقة على هذا المرسوم، ولكن أريد أن أرسل رسالة مفادها أننا يجب أن نستمر وألا نترك العمل ونقول إن الحكومة لم تقصر، بل يجب أن نتعاون. ما ذكره الإخوة الأعضاء حول التلاحم بين الشعب والتعاون نريد أن نراه واقعًا، وخاصة بين التجار الكبار والتجار الذين هم أقل منهم، يجب أن يقفوا معهم ولا يقولوا لهم إن أمركم لا يعنينا، إما أن تدفع وإما أن أغلق محلك، "أغلق محلك" معناه تدمير عائلة، وتدمير كل من يعيش من وراء هذه المؤسسة الصغيرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة جهاد الفاضل وأعضاء اللجنة الكرام. أحببت أن أنوه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والتي جاءت تنفيذًا للتوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بتطبيق الحزمة الاقتصادية التي ساهمت إلى حد كبير في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. معالي الرئيس، حقيقة إن المحنة التي مررنا بها ومازلنا نعيشها أكدت أهمية قانون التأمين ضد التعطل، الذي هو نوع من أنواع الادخار الذي يمكن الاستفادة منه في الأوقات الصعبة؛ لذلك نتمنى أن يتم الاهتمام بهذا الصندوق وتطويره، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء والزميلات في لجنة الخدمات. لن أزيد على ما ذكره الزملاء الأعضاء من تقديم الشكر إلى جلالة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على وضع هذه الحزمة الكبيرة لحماية الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي في البحرين. أود أن أعلق على ما ذكره زميلي الأخ عادل المعاودة قبل قليل وأُذكِّره بأن البحرين هي أكبر دولة في العالم خصصت حزمة مالية تبلغ أكثر من 34% من حجم اقتصادها الوطني. نحن احتللنا المركز الأول في النسبة العالمية من حجم اقتصادنا، وهذه نسبة تحسب للبحرين وتضاف إلى الخطوات الكبيرة التي قمنا بها. هذا هو التعديل الثاني على القانون، حيث سبق أن عدلنا عندما سمحنا بدفع رواتب الشهور الثلاثة الأُوَل بنسبة 100% والآن بنسبة 50%. ولدي مجموعة من الأسئلة أتمنى على الإخوة في اللجنة أو الإخوة في الحكومة الحاضرين معنا الإجابة عنها. السؤال الأول: كم هو مجموع المبالغ التي تم سحبها من رصيد الاحتياطي في الدفعتين الأولى والثانية، عندما دفعنا رواتب كاملة مدة ثلاثة شهور وعندما دفعنا رواتب مدة ثلاثة شهور بنسبة 50% للشركات المتضررة؟ وسؤالي الثاني هو: كم يبلغ رصيد الاحتياطي الآن؟ والسؤال الثالث: هل تم تكليف الخبير الاكتواري بدراسة الوضع المالي للصندوق الآن بعد هذا الصرف؟ وهل هناك حاجة إلى الإضافة إليه؟ وهل لديه قدرة على الاستمرار في تأدية عمله لدفع رواتب العاطلين؟ وهل لدى الحكومة نية الآن للاستمرار في هذا الدعم والسحب من الصندوق أم سيتوقف السحب بحيث نعيد بناء الاحتياطي في هذا الصندوق؟ وأخيرًا، سؤالي الذي ربما تكون اللجنة لديها علم عنه أو الإخوة في الحكومة: هل زاد عدد العاطلين الذين يتلقون دعمًا من الصندوق في الأشهر الأخيرة، عندما تم وقف دعم هذه الشركات؟ إذا كان قد توقف الدعم ــ أتوقع أن آخر سحب قمنا به في 30 سبتمبر ــ فربما من 1 أكتوبر لم يكن هناك دعم كافٍ للشركات الأخرى، فهل زاد عدد العاطلين الذين يتلقون دعمًا من الصندوق أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ جمال فخرو بخصوص الجزئية الأخيرة، لقد ذكرت في مداخلتي الأولى أن عدد العاطلين قلّ في عام 2020م مقارنة بعام 2019م، ويمكن أن يجيب الإخوة في الحكومة عن بقية التساؤلات. أحببت في ختام هذه المناقشة أن أتوجه بالشكر إلى إخواني وأخواتي أعضاء المجلس على دعمهم وعلى إشادتهم بتقرير اللجنة، الذي هو نتيجة عمل دؤوب لفريق متعاون وفريق متكامل من ذوي الاختصاص، وأنا بدوري أتوجه بالشكر إليهم، وهم إخواني وأخواتي أعضاء اللجنة وكذلك الأخ مستشار اللجنة الدكتور موفق المحاميد وأمينة سر اللجنة الأخت العزيزة خولة هاشم على كل الجهود التي يقومون بها، وأيضًا أشكر موظفي الأمانة العامة المساعدين من الإعلام والبحوث، وكل الشكر والتقدير للجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير المحترف أمانة، الذي بيّن ــ ليس فقط أهمية المرسوم بقانون ولكن أيضًا ــ وتحدث عن الظروف الاقتصادية، وكذلك ظروف جائحة كورونا، والأهداف التي يرمي المرسوم بقانون إلى تحقيقها من خلال إصداره. أعتقد أن الإشادة واجبة ومحقة بسيدي صاحب الجلالة الراعي الأول للطموحات الوطنية الذي وجّه ابتداءً إلى أن يكون هناك فريق عمل وجهود وطنية في مواجهة هذه الجائحة، حيث إن سيدي صاحب الجلالة دائمًا يستشرف المستقبل، بمعنى أنه لم يرَ فقط المنظور القريب ولكنه نظر إلى المنظور الأبعد، وبالتالي أصبحت لدينا هذه الحزمة الكبيرة من المبادرات والتعديلات على بعض القوانين، وكذلك لابد أن نذكر الجهود التي قادها مقتدرًا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أتصور أنه من المهم جدًا أن نشيد بجهود معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي نفذ معظم هذه المبادرات. أوّد أن أتطرق كذلك ــ ابتداءً ــ إلى أهمية فريق العمل، كل في موقعه، وفي هذا الخصوص كذلك نشيد بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 36 لسنة 2020م، الذي لم يكتفِ فقط بتحديد الشركات والمنشآت المتضررة ولكن وضع ضوابط موضوعية قابلة للتحقيق على أرض الواقع، وحدّد القطاعات ــ وكذلك الاشتراطات ــ لضمان ألا تكون هذه الأموال مستخدمة فقط لدعم البحرينيين، ولكن أن تكون هناك استمرارية لعمل البحرينيين بعد أن يأخذوا هذه الرواتب. النقطة الأخيرة هي النقطة التي أثارها سعادة العضو الأخ نوار المحمود ــ وهي نقطة مهمة ــ وهي أن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي سعت لإنشاء هذا الصندوق الذي نال في بداية إنشائه انتقادًا كبيرًا، وخاصة أنه يقتطع من الموظفين 1% رغم أن الحكومة هي من يكون عليها الجانب الأكبر من دفع هذا التأمين. هذا الصندوق أثبت الرؤية التي نادت بوضعه، وكذلك بإصدار قانون منظم له، فهذا الصندوق هو ضمانة حقيقية؛ نحن اليوم نقطف ثمار هذه الرؤية، وثمار الذين ساهموا في إنشاء وإصدار هذا القانون المهم الذي اعتمدنا عليه في الجائحة مرتين، ويعتمد عليه الآن أيضًا المؤمن عليهم العاطلون عن العمل؛ ومستقبلًا أعتقد أن هذا القانون والقوانين الأخرى الرديفة والمشابهة لهذا القانون تثبت دائمًا أن مملكة البحرين لديها رؤية ــ ليست فقط رؤية اقتصادية وإنما كذلك ــ مستقبلية، وهناك ضمانات كثيرة، وبالتالي تعد البحرين من أقل الدول تأثرًا بجائحة كورونا. هي فرصة كذلك لكي نراجع التشريعات، ولننظر هل بإمكاننا إصدار قوانين، وهل بإمكاننا تفعيل أدوات أخرى كما تم تفعيل قانون التأمين ضد التعطل منذ إصداره. لقد أثبت وجود هذا الصندوق الداعم ــ كما يقول المثل ــ أن القرش الأبيض تصرفه في اليوم الأسود؛ من المهم جدًا أن نحذو هذا الحذو، وألا نكتفي فقط بهذا الصندوق، وأن تكون هناك أيضًا مبادرات أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح ما أجمع عليه الجميع، فجميعنا بلا استثناء ثمنّا الحزمة التي قامت الحكومة بتقديمها، فلا أعلم لماذا أُذكّر أنا بما دفعته الحكومة، وهو ما أثنيت عليه في كل كلامي، فهذا لم يكن بالنسبة إليّ غير واضح، بل هو واضح وضوح الشمس، لكن ربما لعلي ذكرت مثلًا شعبيًا وقلت: (اليد الوحدة ما تصفق)، وربما بالترجمة تُفهم، فقد تعودنا أن نسمع (It takes two to tango)، وهذا هو المعنى، نحن في البحرين نقول: (اليد الوحدة ما تصفق)، أعني أن اليد الواحدة هي الحكومة بما فعلته من إنجاز عظيم، وأنا هنا بكل وضوح أناشد اليد الثانية، التجار الكبار، أن يساهموا مع الحكومة. هناك تجار صغار تضرروا تضررًا كبيرًا، والتجار الصغار هم القاعدة للتجار الكبار أيضًا، ويجب أن يكون ــ كما ذكرت بوضوح ــ التجار الكبار، وكذلك المؤسسات الكبيرة، وكذلك الوزارات، أن يكون هؤلاء على مستوى الطموح الذي قاده صاحب السمو الملكي ولي العهد، أرجو أن يكون كلامي واضحًا. على سبيل المثال ألا تُغلق مؤسسة بسبب كهرباء، أعني ألا تُغلق مؤسسة بحرينية يعمل بها بحرينيون مواطنون ومستفيدون آخرون، وتعيش عوائل معتمدة عليها، بسبب فاتورة كهرباء أو بسبب إيجارات، فكثير من الإيجارات ترجع إلى البلدية أو الأوقاف أو إلى غيرهما، يجب أن يتعاون الجميع حتى تستمر هذه الحلقة كلها، لا أن نضع العبء كله على الحكومة. نعم نحن دائمًا نتفاخر بكل ما تقدمه حكومتنا ودولتنا وقيادتنا، ويجب أن يكون واضحًا أن المناشدة هنا لأن نكون جميعًا على مستوى المبادرة، أعني مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وقيادته لإنقاذ الوضع، وقد نجح نجاحًا باهرًا، ولكني ذكرت أننا يجب أن نكون جميعًا شركاء، لأن الكل قالوا: "تكاتف الشعب"، وأنا أريد "تكاتف الشعب"، وخاصة التجار الكبار يجب أن يرحموا الصغار، ولا يقولون لهم: (تدفع ولّا تطلع)، "ادفع أو يُغلق محلك"، ولنرجع إلى السوق والواقع الذي نحن فيه، وسنجد أن هناك الكثير، وإذا لم ننقذ هؤلاء الصغار فسيأتي الدور على الكبار، والله أعلم. أرجو أن يكون كلامي واضحًا، وهذه قضية نحن متفقون عليها بالإجماع، ولا خلاف على ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مداخلة الأخ عادل المعاودة الأولى كانت واضحة بأن الجميع عليهم أن يتكاتفوا، وأود أن أذكّر الزملاء الأعضاء بأن القطاع الخاص أيضًا لَعِبَ دورًا كبيرًا. أولًا حملة "فينا خير" تم تمويل معظمها من القطاع الخاص، فالقطاع الخاص دفع حوالي 100 مليون دولار في هذه الحملة. البنوك التجارية ــ وأنت أعلم بذلك سيدي الرئيس ــ بموافقتها على تأجيل دفع الأقساط، وتأجيل دفع الفوائد، تحملت ما مقداره 220 مليون دينار بالكامل خُصمت من أرباحها المتراكمة في السنوات السابقة. عدد كبير من التجار من أصحاب العقارات والأملاك بمبادرة منهم خفّضوا الإيجارات، وبعضهم ألغى إيجار شهر، وبعضهم شهرين، وبعضهم ثلاثة، وبعضهم خفض الإيجار عمومًا. أنا أعتقد أن ما يقوله الأخ عادل المعاودة كلام صحيح 100%، التضامن الاجتماعي هذا هو وقته، وأريد أن أقول إن الحكومة لم تُقصّر، والقطاع الخاص لم يُقصر، ولن يُقصر. نحن اليوم نحمد الله أننا لم نرَ حالات إفلاس أو إغلاق محلات بشكل كبير في البحرين، أعني بشكل غير طبيعي، ولو قارنّا أنفسنا بدول أخرى في الجوار أو في العالم فسنجد أن حالات الإفلاس متكررة وزائدة على الحد، وهذا الشيء طبيعي في الاقتصاد الحر. نحن سنجد حالات إفلاس في المستقبل القريب في البحرين، ولا أقول إن المجتمع سيكون محميًا، ولكن التضامن والتكاتف في البحرين حصل، وهناك أمثلة قريبة. أما موضوع الكهرباء والماء فالكل يعلم أن الدولة لم تُقصّر في إلغاء رسوم الكهرباء عن المسكن الأول أو عن المحل التجاري أو غيرهما في البحرين للجميع، وبالتالي هناك دعم حكومي موجود، وهناك نوع من التكاتف الاجتماعي، وهناك تكاتف من الدولة مع المجتمع، وهناك تكاتف من القطاع الخاص مع المجتمع، وأتمنى أن تصل رسالة الأخ عادل المعاودة إلى الجميع، أعني أن الجميع عليهم أدوار، والجميع عليهم واجب، حتى نخرج من هذه الجائحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ عادل المعاودة، ومع ما تفضل به الأخ جمال فخرو، ولكن لابد ألا ننسى أيضًا أنه في الفترة الماضية كانت هناك مساهمة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمواطنين لدعوة الحكومة وما جاءت به في وقت من الأوقات خلال الفترات الصعبة من الجائحة. لدينا اليوم بجانب الثماني النقاط التي جاءت بها الحزمة المالية، الحملة التي قام بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حملة "فينا خير" التي جاءت بحوالي 100 مليون دولار. المجتمع البحريني هو مجتمع واعٍ، وهو مجتمع تكافلي، وأعتقد أنه لولا وجود هذه الخصال في هذا المجتمع لم يكن من الممكن أن نتخطى الأشهر الماضية بما جاءت به الحكومة فقط. العملية الموجودة حاليًا يجب أن تكون متواصلة ومستمرة، سواء من القطاع التجاري أو من المواطنين أو ــ من الجانب الأكبر ــ من الحكومة. توجيهات جلالة الملك حفظه الله دائمًا تؤكد تنمية مستوى معيشة المواطن، والحكومة دائمًا جاءت ملبيةً لهذه التوجيهات. أعتقد أن المرسوم الذي أمامنا هو مرسوم لابد من الموافقة عليه بكل تأكيد، وأتمنى أن نكون حريصين خلال الفترة القادمة على أن تكون هناك استمرارية لهذا الدعم حتى لا يؤدي ما قمنا به خلال الأشهر الماضية ــ إن لم نستمر فيه بالقدر الكافي ــ في الأخير إلى آثار سلبية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للأخوات والإخوة الذين تحدثوا وبيّنوا دور الحكومة، وهذا هو الواجب الأول لها خلال أزمة هذه الجائحة التي مرّت، وكما تفضل الإخوان ــ وفي الختام بيّن سعادة النائب الأول الأخ جمال فخرو ــ في قضية دعم الكهرباء في المسكن الأول، هذا الأمر هو سياسة عامة للدولة، ولكن أثناء الجائحة قامت الحكومة أيضًا ضمن الحزمة الاقتصادية بإيقاف إيجار الأراضي الصناعية وإيجارات المحلات المملوكة للدولة، سواء عن طريق البلديات أو غيرها، وتم أيضًا إيقاف الرسوم البلدية على هذه المحلات، بالإضافة إلى دعم المحلات في موضوع الكهرباء كذلك، فالحزمة شملت هذه النقاط التي بيّنها سعادة الأخ عادل المعاودة في قضية الإيجارات وقضية الكهرباء وقضية الرسوم، فكلها كانت مشمولة ضمن الحزمة الاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الإخوة المسؤولون الحاضرون معنا سواء من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو من المؤسسات الأخرى، هناك بعض التساؤلات التي تم طرحها من قبل بعض الإخوة الأعضاء، فإذا كانت هناك ردود فأرجو التفضل بها، تفضلي السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الحزمة الأولى كانت في أشهر إبريل ومايو ويونيو، وكان إجمالي مبلغ الدعم حوالي 189 مليونًا، منها 63 مليونًا و500 ألف تقريبًا لشهر إبريل وكان عدد المستفيدين 11 ألفًا و707 أشخاص، و63 مليونًا و500 ألف للحزمة الأولى وعدد المستفيدين 11 ألفًا و507 أشخاص. والشيء نفسه بالنسبة إلى شهر يونيو، حيث كان العدد 11 ألفًا و42 شخصًا والمبلغ 62 مليونًا و126 ألفًا، فإجمالي المبلغ كان 189 مليونًا. الحزمة الثانية التي كانت 50% كان المبلغ الإجمالي 45 مليونًا باعتبار أن لكل شهر تقريبًا 15 مليونًا. الحزمة الثالثة لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر كانت 19مليونًا و400 ألف، وكان عدد المستفيدين تقريبًا 4 آلاف و208 أشخاص؛ فإجمالي المبالغ المصروفة والمبلغ المتبقي في حساب التعطل حاليًا 483 مليونًا و717 ألفًا. بالنسبة إلى صرف مبالغ التعطل الإحصائية غير موجودة لدي الآن ولكنها تدخل ضمن الرصيد المتبقي؛ لأن الرصيد في بداية الأزمة كان 703 ملايين واليوم 483 مليونًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل لدى الإخوان في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توضيح على تساؤلات السادة الأعضاء؟ على كلٍ، إذا لم يكن هناك أي مداخلات أخرى، الأخت المقررة هل لديكِ ما تقولينه؟

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن هناك أسئلة أخرى متبقية. بخصوص موضوع استفسار الأختين دلال الزايد والدكتورة ابتسام الدلال، أرى أن الجهات المعنية هي من عليها الرد بشأن استمرار دعم المؤسسات برواتب المعينين قبل موضوع جائحة كورونا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن نتلقى جوابًا من الإخوان في وزارة العمل أو (تمكين) إذا كانوا موجودين فيما يتعلق بالسؤال الذي استفسرنا عنه نظرًا ــ كما بيَّنّا ــ إلى أن برنامج دعم الأجور للبحرينيين من الأمور الرائدة التي نثمنها كثيرًا. هناك تساؤل حول وضعها الآن، ماذا سيتم؟ أتمنى على الإخوان طالما أنهم موجودون معنا الإجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ نحن طلبنا منهم ذلك، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      في الحقيقة بعد أن استمعت لكل تعليقاتكم على ما ورد، كأنني أسمعكم تروون ملحمة وطنية يقودها صاحب الجلالة الملك المفدى وينفذها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتضامن الجميع في القطاع الخاص. وأعتقد أن هذه الجائحة أظهرت معدن هذا الشعب الأصيل ومعدن هذه القيادة التي دائمًا يكون المواطن أولوية بالنسبة إليها وتحرص على توفير أفضل سبل العيش الكريم له. وبوجود هذه الروح على مستوى القيادة وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى السلطة التشريعية وعلى مستوى المؤسسات الخاصة والعامة؛ فإن البحرين إن شاء الله بخير، وسنتجاوز هذه الجائحة ونحن رؤوسنا مرفوعة، وستعود الأمور ليس كما كانت ولكن إن شاء الله أفضل مما كانت. أخيرًا، نحن لا نتوقع اليوم أننا سنصوت على هذا المرسوم بقانون إلا بموافقة بالإجماع تأييدًا لهذا التوجه الكريم من قبل ملك كريم. وسوف نأخذ الآن رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)
      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:
      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:
      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، وأطلب من الأخ ياسر إبراهيم حميدان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 141)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، بعد إعادة تقريرها بخصوصه بناءً على قرار مجلس الشورى في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2020م، وذلك لإعادة دراسة الحساب الختامي آنف الذكر في ضوء مناقشات أعضاء المجلس بشأنه. واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والدراسة التحليلية المعدة بتكليف من اللجنة لسعادة الأستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين القانونيين للجنة. وتؤكد اللجنة أنها قامت بدورها المنوط بها دستوريًا وقانونيًا لدراسة الحساب الختامي المذكور، تطبيقًا للمادة (113) من الدستور والتي تنص على أن "الحساب الختامي للشؤون المالية عن العام المنقضي يقدم أولًا إلى مجلس النواب خلال الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية"، وتنفيذًا للمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على أن "يقدم الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولًا خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشورى، ويكون اعتماده بقرار من المجلسين مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". وتؤكد اللجنة أنها لم تدخر الجهد والوقت لإعداد تقريرها (السابق) بخصوص الحساب المذكور في إطار من الدقة والمصداقية، كما أوردت ملاحظاتها التي ترى ضرورة مراعاتها. كما تشير إلى أنها قامت بدراسة الحساب الختامي للدولة للعام 2017م بحسب المعطيات الموجودة آنذاك وبدون النظر إلى ما طرأ من تطورات لاحقة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب الموقر بتاريخ 31 مايو 2018م في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، في حين أصدر مجلس النواب قراره بعدم اعتماده بتاريخ 21 إبريل 2020م في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وتمت إحالة قرار مجلس النواب إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتاريخ 29 إبريل 2020م، ورفعت تقريرها بشأنه بتاريخ 17 يونيو 2020م من الدور ذاته. ومع بداية دور الانعقاد الثالث الحالي أعاد معالي رئيس المجلس تقرير اللجنة (السابقة) بتاريخ 19 أكتوبر 2020م لإعادة النظر فيه، ورفعت اللجنة تقريرها بخصوصه بتاريخ 21 أكتوبر 2020م. وإذ تقدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بُذل لإعداد الحساب الختامي المذكور الذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصّلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إلا أنها ترى أنه لاتزال هناك بعض الملاحظات على الحساب الختامي توجزها في النقاط الآتية: 1ــ يشتمل الحساب الختامي على البيانات الآتية: أــ الرأي المهني حول الحساب الختامي الموحد للدولة موقعًا من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية. ب ــ بيان الإيرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2017م. ج ــ إيضاحات عن الحساب الختامي الموحد للدولة بما في ذلك أهم السياسات المالية وتفاصيل الإيرادات والمصروفات مقارنة بالاعتماد لسنة 2017م. وترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م. 2ــ إن الأساس المحاسبي المتبع في إعداد البيانات المالية لم يأتِ بشكلٍ موحد، حيث تم تسجيل إيرادات النفط والغاز والإيرادات الحكومية الأخرى على الأساس النقدي، في حين تم تسجيل المصروفات على الأساس النقدي والاستحقاق، إضافة إلى ذلك فقد تم إعداد حسابات المؤسسات والشركات التابعة للدولة على أسس الاستحقاق؛ مما قد يثير تساؤلًا بشأن مبدأ المماثلة (consistency). ومن ثم تؤكد اللجنة ضرورة توحيد الأسس المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية. 3ــ تشيد اللجنة بما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لايزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، ولايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي. وعليه، تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع، وتنويعها، لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديًا لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض تلك الإيرادات. 4ــ يعتبر ترشيد الإنفاق من السياسات التي تتخذها الحكومة الموقرة ضمن سياساتها المالية، إلا أن اللجنة لم تستطع الوقوف على ما تم تحقيقه في هذا المجال، لاسيما أنه مازال هناك تجاوز في المصروفات المتكررة (نفقات الخدمات، نفقات الصيانة)، وتوصي اللجنة الحكومة الموقرة بمراعاة قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك. 5ــ إن من الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية العامة ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم، والتي كان عليها في السنوات الماضية، والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها، إلا أن الدين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلبًا على قدرة الدولة في تحقيق الرؤية الاقتصادية. وترى اللجنة أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي هو أمر غاية في الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمة الدين يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة الصارمة. وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات، فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور، وتشيد بما ورد فيه من تفصيلات وإحصاءات عن الإيرادات والمصروفات. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده. توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بالملاحظات الواردة في التقرير. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر الحساب الختامي. في الحقيقة بعدما طلبت منكم التصويت أبدت الأخت منى المؤيد رغبتها في المداخلة، طبعًا نحن الآن صوتنا ولكن سنعطيها المجال لإبداء رأيها إذا كان لديها ما تقوله، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر، فقد طلبت المداخلة ولكن الجهاز لم يستجب لي. أنا موافقة على التقرير ولكن لدي استفسار بسيط وهو: لماذا اليوم ونحن في سنة 2021م ندرس الحساب الختامي لسنة 2017م، التقرير يذكر أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب الختامي لسنة 2017م إلى مجلس النواب بتاريخ 31 مايو 2018م، أي بعد نهاية السنة بخمسة شهور، ولكن مجلس النواب لم يرسل الحساب إلا بعد سنتين أي بعد 24 شهرًا! السؤال الذي أوجهه إلى الحكومة الموقرة: لماذا لا يوجد وقت محدد للدراسة؟ ولماذا تستغرق الدراسة 24 شهرًا؟ ونتيجة لذلك نحن اليوم في سنة 2021م وندرس الحساب الختامي لسنة 2017م! أتمنى أن يوضح لنا مجلس النواب سبب التأخير، وأن تلزم الحكومة المجلس بتقديم الجواب في وقت محدد، فالمفترض أن تكون الحكومة شأنها شأن الشركات الخاصة، فنحن في نهاية السنة بعد خمسة شهور لدينا كل حسابات السنة الماضية ونستفيد من أخطاء السنة الماضية حتى نتفادها في السنة التي تليها، لكن ما هي الفائدة إذا مرّت 4 سنوات على هذه الحسابات؟! هذه مداخلتي وأتمنى أن أعرف الجواب بهذا الخصوص، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      يا أخت منى، أعتقد أنك كنت معنا عندما ناقشنا الموضوع في جلسة سابقة. وهذا الموضوع سبق أن تكلمنا فيه، وبينّا أن أسباب التأخير راجعة إلينا بصفتنا سلطة تشريعية، حيث إن الحكومة قدمته في الوقت المحدد ولكنه تأخر لدى مجلس النواب، وعندما وصل إلينا لم يتأخر، فقد جاء في نهاية دور الانعقاد، ثم وضعناه الآن على جدول الأعمال. أعتقد أنه يجب أن نراعي المدد المناسبة لتقديم التقارير في وقتها، هذا الموضوع أيضًا ينطبق على التقرير اللاحق المتعلق بسنة 2018م، حيث جاءنا متأخرًا أيضًا كما هو التقرير السابق، ونأمل إن شاء الله أن نتفادى مثل هذه الأمور مستقبلًا. وننتقل الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، وأطلب من الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 152)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2020م، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والدراسة التحليلية المعدة بتكليف من اللجنة لسعادة الأستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين القانونيين للجنة. وتؤكد اللجنة أنها قامت بدورها المنوط بها دستوريًا وقانونيًا لدراسة الحساب الختامي المذكور، تطبيقًا للمادة (113) من الدستور التي تنص على أن "الحساب الختامي للشؤون المالية عن العام المنقضي يقدم أولًا إلى مجلس النواب خلال الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية"، وتنفيذًا للمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تنص على أن "يقدم الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولًا خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشورى، ويكون اعتماده بقرار من المجلسين مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". وتؤكد اللجنة أنها لم تدخر الجهد والوقت لإعداد تقريرها (السابق) بخصوص الحساب المذكور في إطار من الدقة والمصداقية، كما أوردت ملاحظاتها التي ترى ضرورة مراعاتها. كما تشير إلى أنها قامت بدراسة الحساب الختامي للدولة للعام 2018م بحسب المعطيات الموجودة آنذاك وبدون النظر لما طرأ من تطورات لاحقة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب الموقر بتاريخ 20 أغسطس 2019م في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، في حين أصدر مجلس النواب قراره بعدم اعتماده بتاريخ 21 إبريل 2020م في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وتمت إحالة قرار مجلس النواب إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتاريخ 29 إبريل 2020م، ورفعت تقريرها بشأنه بتاريخ 17 يونيو 2020م من الدور ذاته. ومع بداية دور الانعقاد الثالث الحالي أعاد معالي رئيس المجلس تقرير اللجنة (السابقة) بتاريخ 19 أكتوبر 2020م لإعادة النظر فيه، ورفعت اللجنة تقريرها بخصوصه بتاريخ 21 أكتوبر 2020م. وإذ تقدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل لإعداد الحساب الختامي المذكور الذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصّلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إلا أنها ترى أنه لاتزال هناك بعض الملاحظات على الحساب الختامي توجزها في النقاط الآتية: 1. يشتمل الحساب الختامي على البيانات الآتية: أــ الرأي المهني حول الحسابات الختامية الموحد للدولة موقعًا من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية. ب ــ بيان الإيرادات والمصروفات الموحد للدولة. جـ ــ إيضاحات على الحساب الختامي الموحد للدولة بما في ذلك أهم السياسات المالية وتفاصيل الإيرادات والمصروفات. وترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م. 2. إن الأساس المحاسبي المتبع في إعداد البيانات المالية لم يأتِ بشكلٍ موحد، حيث تم تسجيل إيرادات النفط والغاز والإيرادات الحكومية الأخرى على الأساس النقدي في حين تم تسجيل المصروفات على الأساس النقدي والاستحقاق، إضافة إلى ذلك فقد تم إعداد حسابات المؤسسات والشركات التابعة للدولة على أساس الاستحقاق؛ مما قد يثير تساؤلًا بشأن مبدأ المماثلةconsistency))، ومن ثم تؤكد اللجنة ضرورة توحيد الأسس المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية. 3. تشيد اللجنة بما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لايزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، ولايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي. وعليه، تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع، وتنويعها، لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديًا لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض تلك الإيرادات. 4. هناك بعض الأبواب والبنود التي تجاوزت المصروفات فيها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة، ولم يراع بشأنها حكم المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة التي تنص على أن: "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون. ولا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون. ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية. ويدرج في قانون اعتماد الميزانية بند يسمى "الاعتماد الاحتياطي" بقيمة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة، وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأي التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة. ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي". 5ــ لاحظت اللجنة أن بعض السلع المخزّنة وردت تحت بند المصروفات، أي تم احتسابها ضمن التكاليف بالوزارات والجهات الحكومية فور استلامها بغض النظر عن الكميات المستهلكة بالفعل خلال السنة المالية، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف الرقابة على هذا المخزون من السلع والأدوات والمعدات. 6ــ وفقًا للإيضاح رقم (14) فإن المبالغ المذكورة فيه من اعتمادات ميزانية المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية تم ترحيلها إلى السنة المالية التالية، حيث تم تدوير مبلغ 98,955 دينارًا من ميزانية سنة 2018م إلى ميزانية سنة 2019م، وهو ما يخالف العرف المحاسبي من أن المصروفات المتكررة المرصودة التي لم يتم صرفها بالفعل خلال السنة المالية لا يتم تدويرها إلى السنة التالية. 7ــ بلغ الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2018م مبلغ 12,441 مليار دينار مقارنة بالدين العام في سنة 2017م حيث كان 10,731 مليار دينار، أي بزيادة 1,710 مليار دينار، في حين بلغ العجز الكلي للسنة المالية 2018م مبلغ 894,918,793 دينارًا بحرينيًا وفق الحسابات المدققة. وفى ظل غياب بيان عن التدفقات النقدية لا يمكن الوقوف على طريقة تغطية العجز المشار إليه. 8ــ لاحظت اللجنة أنه تم تحويل دعم الحكومة لهيئة الكهرباء والماء بالكامل دفعة واحدة بدون أي تفاصيل فيما يتعلق بالمصروفات الفعلية. 9ــ وفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فإن هناك مبالغ للوزارات والهيئات الحكومية لم تستحصل خلال السنة ولا توجد أي إشارة إلى حجم هذه المبالغ ولا أعمارها. 10ــ من الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية العامة ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم التي كان عليها في السنوات الماضية والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها، إلا أن الدين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلبًا على قدرة الدولة في تحقيق الرؤية الاقتصادية. وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات، فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور، وتشيد بما ورد فيه من تفصيلات وإحصاءات عن الإيرادات والمصروفات. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى اللجنة على ملاحظاتها القيمة في هذا التقرير، وأتمنى على الإخوان ممثلي الحكومة أن يجيبوا عن بعض الأسئلة المهمة التي وردت في خلاصة هذا التقرير. لدي سؤال موجه إلى اللجنة، وكذلك سؤال موجه إلى الإخوان في الحكومة. ذُكِرَ في تقرير اللجنة في البند رقم 3 التالي: "تشيد اللجنة بما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لايزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، ولايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي. وعليه، تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية..."، إن نسبة مشاركة القطاع النفطي في الاقتصاد الوطني حوالي 20% أو 22%، وبالتالي لا أعرف كيف وردت هذه الفقرة في التقرير؟! إلا إذا كان المقصود منها أن مالية الحكومة تعتمد بشكل أساسي على إيرادات القطاع النفطي! وبالتالي تحتاج هذه الفقرة إلى تعديل، فهناك فرق ما بين الإيرادات وما بين الاقتصاد الوطني. بالنسبة إلى البند رقم 4، أعتقد أن الإخوان أعضاء اللجنة قدموا ملاحظة مهمة جدًا في هذا البند، فعلًا تم صرف مبالغ زادت على المقدر لها في الميزانية، وهذا خطأ واضح كما جاء في ملاحظة إخواننا أعضاء اللجنة. أنا لم أطلع على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا أعلم إذا كان قد أشار إلى هذا التجاوز. ما هو السبب الذي لدى الإخوان في الحكومة لعدم إصدار مرسوم لزيادة الإنفاق أو لنقل المبالغ من أبواب معينة إلى أبواب أخرى بدلًا من الصرف بزيادة على الاعتماد المحدد في المرسوم؟ وقد ذكر الأخ جواد الخياط عندما قرأ المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة أنها تنص على أنه لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون، فلماذا تم هذا التجاوز في الصرف؟ ولماذا لم يتم التعديل؟ هناك 3 أو 4 أسئلة أخرى أتت في ملاحظات اللجنة، وأتمنى على الإخوة ممثلي الحكومة الإجابة عنها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. أنا من الموافقين على ما جاء في التقرير، إلا أنه من المناسب أن نستعرض اليوم أنه في الربع الثالث من عام 2020م جاءت نتائج النمو الاقتصادي لمملكة البحرين متماشية مع أداء الاقتصاد العالمي الذي بدأ في التعافي بعد النكسة التي سببتها تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأيضًا انخفاض أسعار النفط العالمية. إن الناتج المحلي في البحرين حقق نموًا بنسبة 1,4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020م، كذلك عكست المؤشرات الاقتصادية التطور في أداء عدد من القطاعات غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2020م مقارنة بالربع الثاني، حيث سجل قطاع الفنادق والمطاعم نسبة بلغت 71% تقريبًا، تلاه قطاع الاتصالات والمواصلات، حيث حقق نسبة نمو بلغت 22,4%، وهناك أيضًا قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد نسبة نمو بلغت 4,2%، فيما حقق قطاع المشروعات المالية نموًا بلغ تقريبًا 3%. إن عجز الموازنة لدينا يضعه صندوق النقد الدولي من بين الأكبر عالميًا لهذا العام، ونرجو أن يتراجع الدين الحكومي من 110% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 105% خلال عام 2021م. إن ضبط المصروفات وترشيد الإنفاق وتقنينه على درجة كبيرة من الأهمية، بالإضافة إلى ذلك أرى ضرورة عودة الموظفين إلى الدوام الطبيعي مع الشعور بالمسؤولية واتخاذ الاحترازات كافة؛ لأن عمل الموظفين عن بعد أثّر كثيرًا على مجرى الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المملكة بشكل مقلق. يبقى الاقتصاد مرهون بتطورات الجائحة، وقد طرحت سيناريوهات متعددة، ولكن جميعها تقودنا إلى نمو عالمي في الاقتصاد مع توافر اللقاحات، لأنه لا يوجد أي حل آخر غير ذلك، واستطاعت البحرين أن تتعامل بحكمة للسيطرة على الجائحة وتداعياتها لتحافظ على صحة المواطنين ومستوى معيشتهم، وأصبح لدى البحرين خبرة في ذلك لتنطلق من أجل تحقيق علاقة متوازنة بين معدل النمو الاقتصادي وبين معدل الدَين العام، وننتظر من الحكومة الموقرة استراتيجية واضحة لتعافي الاقتصاد وترشيد الإنفاق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكر بعض التفاصيل بالنسبة إلى ملاحظاتنا، خاصة الملاحظة الثالثة التي جاءت بشأن بطء معدل نمو القطاعات غير النفطية. يمكن أن نذكر تفاصيل أكثر بالنسبة إلى إجمالي الإيرادات العامة لسنة 2018م التي بلغت 2,765 مليار دينار، وإذا لاحظتم صافي الإيرادات النفطية لسنة 2018م فقد بلغت 2,289 مليار دينار، ومساهمة الإيرادات غير النفطية لا تتعدى مبلغ 498 مليون دينار، أي ما يقارب 17% من مجمل الإيرادات التي حصلنا عليها خلال سنة 2018م. الإشكالية الموجودة هي أننا مازلنا نعتمد إلى الآن ــ ونحن بدأنا في مناقشتنا لميزانية 2021/2022م ــ على الإيرادات النفطية التي تشكل نسبة كبيرة بالنسبة إلى مجمل الإيرادات. لن أتطرق إلى أي أرقام ونسب بالنسبة إلى الميزانية الحالية التي هي حاليًا تحت الدراسة والاجتماعات المشتركة قائمة لمناقشتها، ولكن أحببت أن أذكر أننا نعمل بنفس الوتيرة، وأعتقد أننا بحاجة إلى تطوير الإيرادات غير النفطية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأخ خالد المسقطي وإلى جميع أعضاء اللجنة. نحن في مجلس الشورى فخورون بجهودكم الجبارة التي تبذلونها لإعداد ميزانية الدولة 2020/2021م، وطبعًا هذه جهود تشكرون عليها، فأنتم تبذلون من الوقت والجهد الكثير حتى نستطيع إقرار هذه الميزانية في الأشهر القادمة. بالنسبة إلى الملاحظة الخاصة بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط، هذه الملاحظة تتكرر منذ ست سنوات، وهذه السنة السابعة مع الأسف، ولقد ذكرت سابقًا أنه كان للبحرين ودول الخليج فرصة في السبعينيات، وفي سنة 2014م عندما وصل سعر النفط إلى 140 دولارًا ولم تتم الاستفادة من هذه الطفرة في تنويع مصادر الدخل بشكل مناسب وقتها، وهذه فرصة فوتت، وهذا ليس كلامي أنا فقط، فهناك الكثير من المحللين الاقتصاديين الذين أشاروا إلى نقطة عدم استفادة دول الخليج من هذه الميزة التي توافرت لها. ذُكِرَ في التقرير أن الدولة تعتمد في مصروفاتها بنسبة 80% على القطاع النفطي، والأخ جمال فخرو قال إن 20% من المصروفات الأخرى، وهذا يكمل 100%. لدي سؤال للجهات المعنية في الحكومة الموقرة: لماذا لم نرَ في الواقع مشاريع أقيمت في البحرين فعلًا لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بصورة كبيرة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سنعطي الكلمة لممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني للإجابة عما ورد من تساؤلات على تقرير اللجنة عن الحساب الختامي. تفضل الأخ طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

      الوكيل المساعد للعمليات المالية
      بوزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الملاحظة التي تفضل بها سعادة العضو الأخ جمال فخرو بخصوص الميزانية العامة، أحب أن أبيّن أنه في الإجمالي لا يوجد هناك أي عجز في الميزانية، فمجموع المصروفات بالنسبة إلى سنة 2018م يقل عن الميزانية المُعتمدة. سعادة الأخ جمال فخرو ذكر موضوع المصروفات المتكررة في جزئية معينة، وهذه الجزئية متعلقة بعدم تسديد فوائد القروض، وعادة تكون فوائد القروض متقلبة في الأرقام، ولكن في الإجمالي ليس هناك أي عجز في الميزانية في المصروفات، والمصروفات الفعلية في عام 2018م أقل من الميزانية المعتمدة.

      الرئيــــس:
      يا أخ طه، هناك الكثير من الملاحظات التي وردت في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فهل من الممكن إحاطتنا بالرد على هذه الملاحظات؟ وهل اطلعتم على التقرير؟

      الوكيل المساعد للعمليات المالية
      بوزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      نعم سيدي الرئيس اطلعنا عليه، ومعي زميلي الأخ مبارك مطر سوف يتكلم عن بعض الملاحظات الأخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

      مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم. بخصوص موضوع الإيرادات النفطية، مثلما تفضل سعادة الأخ جمال فخرو، نسبة الإيرادات النفطية تمثل أغلبية الإيرادات الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، الاقتصاد البحريني متنوع، والقطاع النفطي يُشكل في حدود 20% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بالنسبة إلى الإيرادات النفطية هي بالفعل تشكل الجانب الأكبر من الإيرادات الحكومية، وهناك توجه حكومي حاليًا لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وقد أحببت تأكيد هذه المعلومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ مبارك، من الواضح أن دخل النفط يشكل أغلبية موارد الدولة المالية، وأنه يشكل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا هو الكلام الذي قاله الأخ جمال فخرو، ولكنه أيضًا قال إن التقرير لم يكن واضحًا في تحديد هذا الأمر. هناك أيضًا عدد من الملاحظات، أرجو من الأخ المقرر أن يقرأ مرة أخرى ملاحظات اللجنة على الحساب الختامي لسنة 2018م، حتى يرد الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني على هذه الملاحظات نقطة نقطة، تفضل الأخ جواد حبيب الخياط.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، 1ــ ترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الميزانية العامة، وهذه نقطة جوهرية. 2ــ الأساس المحاسبي المتبع في إعداد البيانات المالية لم يأتِ بشكلٍ موحد، أي أنه يُطبق في بعض الحالات على التدفق النقدي، وفي بعض الحالات على الاستحقاق. 3ــ تشيد اللجنة بما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لايزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية؛ وهي النقطة التي أشار إليها الأخ النائب الأول. 4ــ هناك بعض الأبواب والبنود التي تجاوزت المصروفات فيها التقديرات الواردة في الميزانية العامة، وقد أعطينا أمثلة على ذلك. 5ــ لاحظت اللجنة أن بعض السلع المخزّنة وردت تحت بند المصروفات، أي أنهم عندما يقومون بشراء شيء للوزارة يعتبرون أنها صُرِفَت في الوقت نفسه، من دون الأخذ بعين الاعتبار أنه قد يكون صُرِفَ منها جزء بسيط والباقي تم تخزينه. 6ــ وفقًا للإيضاح رقم (14) فإن المبالغ المذكورة فيه من اعتمادات ميزانية المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية تم ترحيلها إلى السنة المالية التالية، حيث تم تدوير مبالغ من ميزانية سنة 2018م إلى ميزانية سنة 2019م، وهو ما يخالف العرف المحاسبي من أن المصروفات المتكررة المرصودة التي لم يتم صرفها بالفعل خلال السنة المالية لا يتم تدويرها إلى السنة التالية. 7ــ بلغ الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2018م مبلغ 12,441 مليار دينار مقارنة بالدين العام في سنة 2017م حيث كان 10,731 مليارات دينار، أي بزيادة 1,710 مليار دينار، في حين بلغ العجز الكلي للسنة المالية 2018م مبلغ 894,9 مليون دينار بحريني وفق الحسابات المدققة، ونحن نشير هنا إلى أنه تم اقتراض مبالغ أكبر من الحاجة، ومادامت هناك وفرة فلماذا لم يتم استخدامها قبل الاقتراض؟ 8ــ لاحظت اللجنة أنه تم تحويل دعم الحكومة لهيئة الكهرباء والماء بالكامل دفعة واحدة. 9ــ وفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فإن هناك مبالغ للوزارات والهيئات الحكومية لم تستحصل خلال السنة. 10ــ من الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية العامة ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم التي كان عليها في السنوات الماضية والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها، إلا أن الدَين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تحقيق الرؤية الاقتصادية. هذه هي أهم الملاحظات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سنعود مرة أخرى إلى الإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فهناك الكثير من التساؤلات التي وردت في التقرير ولكن لم تتم الإجابة عنها، إذا كان التقرير قد وصلكم فمن المفترض أن تُدرس هذه الملاحظات ويتم الرد عليها للإخوان أعضاء المجلس حتى يكونوا على بيّنة بالنسبة إلى أداء الميزانية، فهل لدى الإخوة ممثلي وزارة المالية إجابات عن النقاط التي ذكرها الآن الأخ المقرر، والتي وردت في التقرير؟ تفضل الأخ طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

      الوكيل المساعد للعمليات المالية
      بوزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الأسس المحاسبية التي تم إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة على أساسها كانت وفقًا للأساس النقدي المعدّل، وذلك طبقًا لتعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11 لسنة 2019م الصادر في 3 نوفمبر 2019م بشأن إعداد الحسابات الختامية للدولة. تفضل سعادة العضو وذكر أن هناك تجاوزات في بعض البنود، أعني أن هناك صرفًا أكثر من الميزانية المرصودة، وقد تمت تغطية ذلك عن طريق المناقلات، ومثلما ذكرت في مداخلتي السابقة أنه في الإجمالي لم يكن هناك أي عجز في الميزانية العامة لمصروفات سنة 2018م. أما بالنسبة إلى موضوع التدوير فيتم تدوير المبالغ التي تكون عليها استحقاقات ولم يتم استلام الخدمة، ويتم تدويرها إلى السنة اللاحقة، وجرت العادة على عملية التدوير من ميزانيات سابقة بداية من سنة 2003م حتى الآن، فسنويًا هناك تدوير في بعض الميزانيات، وخاصة في ميزانية المشاريع. بالنسبة إلى هيئة الكهرباء والماء، هناك مبلغ معتمد للهيئة للدعم، ويتم التحويل وفقًا للاحتياجات التي يتم الاتفاق عليها مع هيئة الكهرباء والماء. بالنسبة إلى جزئية الدَين العام سوف أترك للأخ مبارك مطر إعطاء التفاصيل بشأنها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

      مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم. بخصوص الزيادة التي حدثت في الدَين العام مثلما ذكرت الوزارة في السابق يتم تحديد الاحتياجات التمويلية بناء على العجز في الميزانية العامة بالإضافة إلى استحقاقات الديون التي تتم خلال السنة، ويُراعى فيها أوضاع الأسواق المالية المحلية والدولية لتحديد أنواع الاقتراض ومبالغه، فالاقتراض يتم بناء على الاحتياجات التمويلية وأوضاع الأسواق العالمية، وبناء على الـ(Cash flow) بالنسبة إلى الحكومة، والعجز الذي سينعكس في الحساب الختامي هو العجز الناتج عن الأسس المحاسبية المتبعة ــ مثلما أوضح الأخ طه فقيهي ــ من ناحية الإيرادات والمصروفات؛ الإيرادات نقديًا لكن المصروفات تُسجل على الاستحقاق، وهو الأساس النقدي المعدّل؛ لذلك هناك التزامات تم تسجيلها في الحساب الختامي للسنة المالية ولكن سوف تُدفع في السنة التي بعدها، فالاحتياجات التمويلية تكون مبنية على الـ(Cash flow) للحكومة، وهي تغطي العجز واستحقاقات الديون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما قلته من أن نقاشنا اليوم لحساب ختامي مرت عليه سنتان أو ثلاث سنوات لا يُعطي الأهمية والجدية في المناقشة، ولكن في الوقت نفسه ومن جانب آخر يعطينا مقارنة واقعية مع السنوات السابقة لهذه الميزانية والسنوات التي تليها، ولدي مثال للتوضيح: بالنسبة إلى ميزانية عام 2018م عندما نقرأها وننظر في الجداول سنجد أن سعر البرميل المُحدد في الميزانية في عام 2017م كان 55 دولارًا، وتم تحديده في عام 2018م بسعر 55 دولارًا، ومتوسط سعر البرميل في عام 2017م كان 52 دولارًا، وارتفع المتوسط خلال السنة المالية 2018م إلى 70 دولارًا للبرميل، فإلى ماذا أدى هذا التغير في المتوسط؟ في عام 2017م كانت هناك مساهمة غير نفطية لا تتجاوز 18%، لكن في عام 2018م تحولت هذه المساهمة إلى 24%، وهذا يعني أن هناك مرونة تمكّن من التوازن بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، هذا من جانب. هناك أيضًا ترجمة أخرى، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ طه فقيهي، البند الذي يحتوي على أكبر نسبة من المصروفات الكُلية هو المصروفات المتكررة، وعندما أنظر إلى عام 2018م سأجد المصروفات المتكررة أكثر مما كانت في عام 2017م، مما اضطرنا إلى دفع فوائد دين حكومي في 2018م أكثر من عام 2017م. وإذا جئنا إلى عام 2019م فسنجد أننا قللنا المصروفات المتكررة في الميزانية ــ وهذه المعلومات بالإيرادات الأصلية الفعلية ــ لكن لم تؤثر على الفوائد التي دفعتها على الدَين الحكومي بل بالعكس، فقد حدثت زيادة مع تقليل المصروفات الحكومية المتكررة بزيادة 139 مليون دينار. أعتقد أنه يجب الأخذ بكل ملاحظاتنا، وكنت أتمنى أن تكون في السنة المالية التي تتبع البيانات الختامية للسنة السابقة؛ ليكون لها نوع من الدراسة والتطبيق، ما أردت توضيحه للإخوة في المجلس هو أننا بحاجة إلى أن تكون المعلومات صحيحة وفي الوقت المناسب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هناك بعض المعلومات تتعلق بالسنة التالية بحيث يكون التقرير قريبًا للحساب الختامي إلى المدد المحددة، ولكن هناك بعض الملاحظات التي تنطبق ــ ولها صفة عامة ــ على كل التقارير سواء السابقة أو اللاحقة، وأمر جيد أن نستوضح منها ونحصل على الإجابة اللازمة من قبل المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ طه فقيهي ربما نَسِيَ مواد القانون، وسأقرأ له المادة 32 من المرسوم بقانون رقم (39) بشأن الميزانية التي تنص على: "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات التي وردت فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون، ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية"، القانون لا يتكلم عن إجمالي مبلغ الميزانية، والأخ طه فقيهي على علم بذلك. القانون يصدر ويحدد لكل وزارة ما تستطيع أن تصرفه وما هي حدودها، ما حصل في هذا القانون أن هناك 18 مليون دينار صرفت في 4 أو 5 جهات حكومية بأكثر مما خصص لها، ولم يصدر مرسوم أو قانون يجيز لها هذا الصرف، وهذا الأمر لا يحدث للمرة الأولى ولو رجعنا إلى الأعوام 2015م و2016م و2017م فسنجد هذا الأمر متكررًا، ومع الأسف الشديد أنه يُذكر في ملاحظاتنا ولكن لا يُؤخذ به، وبالتالي رد الأخ طه فقيهي لم يكن صحيحًا. القانون واضح ولا يتكلم عن إجمالي المبلغ بل يتكلم عن كل وزارة أو جهة حكومية، وبالتالي أعتقد أنها مخالفة رئيسية ولا أعلم إن كان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قد تناولها أو لا، ولكن أتمنى على الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني في السنوات القادمة ألا يعاد هذا التجاوز، وإذا فسرت مادة قانونية فلتفسر بشكل صحيح وليس بشكل خاطئ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ جواد حبيب الخياط بقراءة توصية اللجنة.
    •  

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م بالملاحظات الواردة في التقرير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 189)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بعد إعادة تقريرها بخصوصه بناءً على قرار مجلس الشورى في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2020م، وذلك لإعادة دراسة الحساب الختامي آنف الذكر في ضوء مناقشات أعضاء المجلس بشأنه. وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والدراسة التحليلية المعدة بتكليف من اللجنة لسعادة الأستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي رأت سلامة الحساب المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين القانونيين للجنة، ورأي المستشار المالي والاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب الموقر بتاريخ 13 يونيو 2018م في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، في حين أصدر مجلس النواب قراره باعتماده بتاريخ 21 إبريل 2020م في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وتمت إحالة قرار مجلس النواب إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتاريخ 29 إبريل 2020م، ورفعت تقريرها بشأنه بتاريخ 17 يونيو 2020م من الدور ذاته. ومع بداية دور الانعقاد الثالث الحالي أعاد معالي رئيس المجلس تقرير اللجنة (السابقة) بتاريخ 19 أكتوبر 2020م لإعادة النظر فيه، ورفعت اللجنة تقريرها بخصوصه بتاريخ 21 أكتوبر2020م. وإذ تؤمن اللجنة بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة باعتباره أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها؛ فإنها تود أن تبدي الملاحظات التالية:
      1ــ أوجبت المادة رقم (2) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008م بشأن نظام عمل مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة أن يضع المجلس السياسات الاستثمارية والقواعد التي تتبع في استثمار أموال الصندوق ومتابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية، واستنادًا إلى ذلك طلبت اللجنة من مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة نسخة من الاستراتيجية الاستثمارية المتبعة في استثمار الموارد المالية للحساب، وقد أرسلت الإدارة مشكورة وثيقة تحت مسمى: (The Investment Policy guidelines “THE "Policy”)، إلا أن مفهوم السياسة الاستثمارية، بصورة عامة، يعني وجود وثيقة تحدد عناصر الاستثمار مثل الأسهم، والسندات، والعقار، والودائع...، بالإضافة إلى جغرافية الاستثمار أي المناطق (عالميًا)، ونسبة الموارد في الاستثمار في كل بند من البنود المذكورة، بالإضافة إلى تحديد المخاطر. وتُعتمد مثل هذه السياسة من قبل أعلى سلطة إدارية داخل الجهة، وتلتزم الإدارة المعنية باتباع هذه السياسة. وفي حالة تقلب الأسواق أو الظروف في المناطق الجغرافية، تغير الإدارة من سياستها الاستثمارية بعد اعتمادها من الجهة العليا. وإذ افتقدت الوثيقة المذكورة لكل ما تقدم، فلا يمكن اعتبارها إلا تعليمات عامة لإعداد الاستراتيجية بحسب المفهوم العلمي لها. 2ــ بعد الاطلاع على التقرير السنوي لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وبعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، اتضح ما يلي: أ ــ ارتفع حجم النقد وما في حكمه من الموجودات المتداولة الذي تم إيداعه في صورة حسابات أو ودائع جارية (بدون أي عائد أو ربح) من ( (3,016,67دولارًا إلى (4,183,030) دولارًا بين عامي 2016م و2017م بمعدل زيادة بلغت حوالي (38.7%)، وقد تم إيداع هذا المبلغ في بنكين فقط. لذلك فإن من الملاحظ ارتفاع مبلغ الحسابات الجارية بين عامي 2016م و2017م بنسبة 38.7%، على الرغم من أنها لا تدر أي عوائد أو ربح لحساب الاحتياطي، وهو ما قد يتعارض مع الهدف الأساسي من هذا الحساب. ب ــ ارتفع حجم الودائع قصيرة الأجل (التي تستحق خلال فترة ما بين 91 يومًا و360 يومًا من تاريخ إيداعها) من (15,000,000) دولار عام 2016م إلى (80,249,995) دولارًا عام 2017م بمعدل زيادة بلغ (435%) أي ما يقارب من أربعة أضعاف، وقد تم إيداع هذه المبالغ في أربعة بنوك فقط داخل مملكة البحرين. وتراوحت نسبة الفائدة ما بين 1.65% و3% سنويًا. وتعد نسبة الفائدة منخفضة مقارنةً بالمبالغ التي تم إيداعها في تلك البنوك؛ وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للبنوك داخل وخارج البحرين التي تعطي فائدة أعلى لاستثمار أموال الاحتياطي بها، كما يستدعي أيضًا النظر في الموجودات ككل، ووضع سياسات بديلة للاستفادة منها في استثمارات أكثر ربحية. ج ــ انخفض حجم الودائع الثابتة (ذات فترة استحقاق تتجاوز ثلاثة شهور ولا تتجاوز السنة) بين عامي 2016م و2017م بنسبة بلغت (17.1%)، حيث بلغت عام 2016م (165,870,722) دولارًا، وبلغت عام 2017م حوالي (137,437,686) دولارًا. وقد تم احتساب فوائد على هذه الودائع بمعدلات تتراوح ما بين 1.6% و3.2% سنويًا في عام2017م. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع مبلغ العائد كنسبة من إجمالي الودائع الثابتة من 1.8% عام 2016م إلى 2.8% عام 2017م، وهو ما يعني أنه كان من الأفضل زيادة حجم الودائع الثابتة في عام 2017م بدلًا من تخفيضها، الأمر الذي يعني سوءًا في توزيع الموجودات المالية المتاحة، ومن ثم خسارة أرباح مالية كان يمكن تحقيقها لو تمت زيادة حجم الودائع الثابتة، ومن ثم تحقيق الهدف المرجو من الاحتياطي. د ــ حققت الاستثمارات المباعة خسارة بلغت 498,471 دولارًا أمريكيًا عام 2017م، مقارنة بعام 2016م الذي لم يحقق الحساب فيه أي خسارة أو مكسب، ويعني ذلك أن هناك سوءًا في التخطيط المتعلق ببيع الاستثمارات المملوكة للحساب، وهو ما ترتب عليه تحقيق الخسارة المذكورة، كما يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للاحتياطي. هـ ــ عند النظر إلى إيراد الاستثمارات المتاحة للبيع، يلاحظ أن ما تم استثماره بلغ (477,766,763) دولارًا أمريكيًا بنسبة عائد تقريبية بلغت 1.27%، أي ما يعادل (6,143,546) دولارًا أمريكيًا، وهو عائد منخفض جدًا، إذا ما تمت مقارنته باستثماره في صورة ودائع ثابتة مثلًا، حيث ستكون نسبة العائد منه أكثر من ذلك. و‌ ــ اتضح من المعطيات المتوافرة في الحساب أن مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة قام بالاستثمار في العديد من المحافظ المالية خلال العام المالي 2017م، وكان العائد الاستثماري في اثنتي عشرة محفظة منها صفرًا. (وهذه القائمة موجودة في الاستثمارات). ز‌ ــ شهد إجمالي إيرادات الاستثمارات ارتفاعًا بنسبة (3.8%) فقط بين عامي 2016 و2017م، (إلا أن بعضًا من الاستثمارات شهدت انخفاضًا ملحوظًا في إيراداتها)، ويبرز هنا تساؤل عن كيفية زيادة العائد لهذه الاستثمارات في المستقبل، ومدى وجود خطة مستقبلية لزيادة هذا العائد. ح ــ على الرغم من ارتفاع رسوم الخدمات الاستشارية، والتي بلغت في العام 2017م حوالي (1.237.657) دولارًا أمريكيًا، أي ما يمثل حوالي (25%) من إجمالي مصروفات الاحتياطي، وهي نسبة كبيرة بطبيعة الحال، (كانت تمثل 29% عام 2016م)؛ فإنه كان من المفترض أن ينعكس ذلك على زيادة عائدات الاحتياطي، بما يوازي المبلغ الضخم الذي يدفع للخدمات الاستشارية، إلا أنه لم يؤدِ إلى أي تطور ملحوظ في عوائد الحساب، فما مدى فاعلية هذه الخدمات الاستشارية؟ وبناءً على ما تم طرحه أعلاه من حقائق مالية يمكننا القول إن مجلس إدارة احتياطي الأجيال يحتاج إلى إعادة النظر في البرامج والأدوات والمحافظ الاستثمارية بشكل مختلف ومتنوع عما هو عليه، حتى يدر أرباحًا أعلى من التي تم تحقيقها، ويقلل من الخسائر التي تحققت عام 2017م، وقد يتحقق ذلك من خلال عملية التنويع في المحافظ الاستثمارية الخارجية ذات الربح المرتفع والأقل مخاطرة، وكذلك النظر في قيمة المبالغ المستثمرة مقارنة بحجم الأرباح، بالإضافة إلى التنويع الجغرافي للاستثمارات والعملات المستخدمة. وهو ما يستلزم إجراء الدراسات المعمقة وتحديثها لجميع أوجه الاستثمار التي يمكن للحساب الاستفادة منها، من دون الإخلال بأحكام القانون أو القرارات المنظمة له. 3. بالإضافة إلى ما سبق، ترى اللجنة أهمية اطلاع المواطنين على أداء حساب احتياطي الأجيال القادمة، وذلك من باب الشفافية، وقد يتم ذلك من خلال نشر البيانات المالية بصورة دورية في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بما يعكس أداء مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة وفاعلية إدارته للحساب. وترى اللجنة أن نشر مثل هذه البيانات يسهم في تقييم نتائج استثمارات الحساب ويضع جميع المواطنين على بيّنة من أدائه، مما يحفز مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة دومًا على أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار. وتؤكد اللجنة أن نشر اعتماد الحساب الختامي من قبل مجلسي الشورى والنواب في الجريدة الرسمية، باعتباره من الإجراءات التي نص عليها القانون، لا يحول دون اطلاع العامة على نتائج أداء الحساب، لا سيما أن الإجراء القانوني المطلوب لاعتماد حساب الاحتياطي للأجيال القادمة قد يتأخر كثيرًا كما هو الحال في مناقشة الحساب محل النظر. وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات، فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده. توصية اللجنة: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في التقرير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بناء على قرار المجلس في جلسة سابقة إعادة التقرير إلى اللجنة المعنية وإعادة دراسة الحساب بصورة وافية أكثر والاجتماع مع المسؤولين، قامت اللجنة بإعادة الدراسة والاجتماع وأخذنا المعلومات ودققنا في التفاصيل بالنسبة إلى الحساب الختامي، وجئنا في الأخير بتوصياتنا بالاعتماد، وأيضًا ملاحظاتنا بحسب ما تلزمه المادة القانونية. نحن لسنا بخبراء استثمار، ولا ندعي أن عندنا خبرة في الاستثمار، إنما يمكن أن نكون من وقت إلى آخر مستثمرين. أحببت أن أؤكد ــ قبل أن يكون هناك أي نوع من المداخلات ــ أن هناك رسالة أحببنا في اللجنة أن نوصي بها لإدارة حساب احتياطي الأجيال القادمة. ما أتينا به من ملاحظات إلى جانب اعتمادنا هو ليس انتقادًا أو انتقاصًا من جهود الإدارة بالنسبة إلى حساب احتياطي الأجيال، إنما هو دعوة بأن يكون هناك نوع من تطوير العمل، حتى يستوجب علينا وجود السياسة الاستثمارية للحساب بحسب المادة القانونية، لنحقق الهدف من وراء تأسيس هذا الحساب، والذي هو ليس فقط المحافظة على أموال الصندوق وإنما استثمارها استثمارًا آمنًا بمردود يعكس حجم الأموال ويعكس الظروف. نتكلم عن توظيف أمثل لأموال الحساب في عمليات استثمارية تعطينا نوعًا من الأرباح المجزية حتى نحافظ على تحقيق الهدف من وراء تأسيس هذا الحساب، فقط أحببت أن أبين هذا قبل بدء المداخلات حتى لا يعتبره البعض انتقادًا أو انتقاصًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المهني المفصل. هناك كم من الملاحظات والأسئلة التي طرحتها اللجنة في تقريرها ولم تتم الإجابة عنها من ممثلي الوزارة الذين حضروا الاجتماع والذين هم المسؤولون عن حساب احتياطي الأجيال القادمة. تساؤلات اللجنة التي وردت هي تساؤلات مشروعة ومهمة وكان يجب أن نحصل على أجوبة عنها في تقرير اللجنة. السؤال الأول الذي ورد في تقرير اللجنة بخصوص استمرار ارتفاع حجم الحسابات أو الودائع الجارية بدون أي عائد أو ربح واستمرار التعامل مع بنكين فقط بالرغم من أن ذلك لا يدر أي أرباح أو عوائد لحساب الصندوق، وهو ما قد يتعارض مع الهدف الأساسي من هذا الحساب بحسب ما ذكرته اللجنة. الملاحظة الثانية في تقرير اللجنة هي بخصوص الأموال التي من المفترض أن يتم إيداعها في صور ودائع قصيرة الأجل تم تحويلها إلى ودائع جارية ذات عائد صفري، مما قد يحقق خسائر كبيرة لصندوق الاحتياطي، لماذا تم هذا الإجراء؟ لا أعرف، ونريد جوابًا عنه. الملاحظة الثالثة "بالرغم من ارتفاع الودائع الثابتة إلا أنها تحصل على نسبة أرباح أقل من النسبة المعلنة"، هل هذا صحيح؟ الإخوان في الصندوق الرجاء الإجابة عن هذا التساؤل. الملاحظة الرابعة بخصوص خسائر من الاستثمارات المباعة للعام الثاني على التوالي، هل هذا يجوز كذلك؟ أين المستشارون والمسؤولون عن هذه الاستثمارات؟ الملاحظة الخامسة بخصوص نسبة رسوم الخدمات الاستشارية وهي حوالي 23% من إجمالي مصروفات الاحتياطي وهي نسبة كبيرة، وتتساءل اللجنة عن مدى فعالية هذه الخدمات الاستشارية، هل من الممكن أن يؤخذ هذا في عين الاعتبار من قبل مدير الصندوق؟ نريد أجوبة عن هذه الأسئلة والملاحظات المشروعة التي أثارتها اللجنة في تقريرها، ولم يرد أي ذكر أو إجابة أو تبرير في ملاحظات ممثلي الحساب الختامي، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الذي بين أيدينا. الأخ المقرر رضا فرج تطرق إلى عدة ملاحظات مهمة جدًا بالنسبة إلى هذا الصندوق، وأود أن أعلق على بعضها في هذه العجالة. ارتفاع رسوم الاستشارات للصندوق بشكل غير واقعي، وذكر التقرير أنه ليس هناك فائدة من هذه الإشارات، فسؤالي للمسؤولين ألم يحن الوقت لإيقاف مثل هذه الاستشارات أو البحث عن مؤسسات استشارية تتقاضى أموالًا أقل من هذه الأموال التي ذكرها المقرر وهي أكثر من مليون دولار بدون استفادة تذكر في هذا الشأن؟ والاستفسار الآخر هو هل هذه المؤسسات هي مؤسسات استشارية بحرينية أم أجنبية؟ وهذه النقطة مهمة جدًا كذلك. أشار التقرير إلى الفائدة المنخفضة من وضع أموال الصندوق في بنكين فقط، وأنا هنا أؤيد ما تطرقت إليه اللجنة من ملاحظات بأن تنوع إدارة الصندوق في استثمار هذه المبالغ، فهناك بنوك بحرينية كثيرة تعطي فائدة أكبر بكثير من هذين البنكين اللذين ذكرهما المقرر. طبعًا ليس فقط يجب الاستثمار في البحرين، بل يجب التوسع والخروج خارج حدود البلد إلى دول العالم أو دول خليجية أو دول شرق أوسطية وغيرها، أعتقد أن هذا مهم جدًا بالنسبة إلى الاستثمار في هذا الصندوق. ذكر الأخ المقرر مشكورًا أن وزارة المالية سوف تضع هذا التقرير على موقعها الإلكتروني، أنا في الجلسة السابقة وعند مناقشة هذا الموضوع ذكرت أنه من الأفضل كذلك أن ينشر هذا التقرير في الصحف المحلية كي يطلع عليه المواطنون، ربما القليل هم من يطلع على موقع وزارة المالية أو موقع الصندوق أو غير ذلك، وكانت هناك صحف ذكرها الأخ خالد المسقطي في الجلسة السابقة طرحت هذا الموضوع قبل أن يناقشه مجلس الشورى، وأعتقد أنه من حق المواطنين ــ وهم المعنيون بهذا الشأن ــ معرفة ما يدور في هذا الصندوق. هناك توجه من قبل مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم بالموافقة على زيادة موارد هذا الصندوق من دولار واحد عند وصول سعر برميل النفط إلى 40 دولارًا، وإذا تخطى 80 دولارًا فسوف يتم استقطاع دولارين. إن هذا توجه حميد جدًا، وأعتقد أنه شيء جيد. وأنا في هذه المناسبة أود أن أشكر الإخوان في مجلس النواب الذين تقدموا بهذا المشروع المهم. النقطة الأخيرة، أعتقد ــ إذا لم أكن مخطئًا ــ أن أخانا العزيز الأخ إبراهيم محمد أبل هو القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، وأعتقد أنه مضت على رئاسته بصفته قائمًا بأعمال فترة كبيرة، وليس استنقاصًا من كفاءة هذا الرجل ولكن سؤالي لماذا لا يعين رئيس لهذا المجلس المهم؟ نحن نشكر الأخ إبراهيم محمد أبل على جهوده ولكن في الوقت نفسه يتساءل كثير من الناس لماذا لا يتم تعيين رئيس لهذا المجلس؟ بودي لو يتفضل الإخوان في الصندوق بالإجابة عن هذه الاستفسارات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة الأخ خالد المسقطي وأعضاء اللجنة. الكثير من التساؤلات هي ذاتها التي تقدم بها الأعضاء وبالأخص مداخلة الأخ عبد الرحمن جمشير، لدي ثلاثة أمور، فوفقًا لما تفضلت به اللجنة في استفسارها عن الاستراتيجية الاستثمارية وفق ما نص عليه القانون أيضًا، نشكر مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة وكذلك القائمين على الصندوق، كان هناك تباحث وتبادل للمعلومات بينهم وبين اللجنة، وكان في تزويدهم بما يسمى باعتماد سياسة الاحتياطي الاستثمارية والصادرة في تاريخ 9/8/2016م. المطلوب هو أن تكون هناك استراتيجية استثمارية تنظم مسألة الاستثمار والعوائد والأمور المتعلقة ذات الصلة، سؤالي لهم: هل تمت مراجعة تلك السياسة منذ 2016م على ضوء النتائج المحصلة وما آلت إليه؟ السؤال الثاني بشأن المحافظ الاستثمارية فقد وجد بحسب التقرير جدول أوردت فيه 24 محفظة، وتم وفق تقرير اللجنة الإشارة إلى 12 محفظة كان العائد الاستثماري فيها صفرًا، فأحببت أن أستفسر عن ذلك لأن العوائد بحسب الجدول فيها ارتفاع وانخفاض، وبعضها غير مجدٍ، فما وضعها في السنوات بعد 2017م؟ تم التطرق إلى أن هناك خسارة في بيع الاستثمارات المملوكة للحساب وقد أدرجت ضمن التقرير أيضًا، فأحببنا أن نعرف ما هي أسباب وجود مثل تلك الخسائر؟ وخاصة أنه في ضوء التقارير السابقة كان هناك بيع ولكن بدون أي كسب أو خسارة، والآن هناك بعض المؤشرات تفيد بأن عددًا من هذه البيوع التي مست الاستثمارات المملوكة للحساب شهدت بعض الخسائر. في الصفحة 9 من التقرير فيما يتعلق بجدوى دعم المصروفات التشغيلية ــ التي حددت فيه خمسة بنود ــ ورد في آخر بند منه ذكر مصروفات أخرى، فأحببت أن أعرف ما المقصود بالمصروفات الأخرى المدرجة؟ وخاصة في ظل ما علاه من بيانات في الجدول فصلت فيها أبواب المصروفات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم. كما ذكر مقرر اللجنة الأخ رضا فرج أن العائد من استثمار أموال احتياطي الأجيال منخفض، والحقيقة أن هذا لا يتناسب مع الغاية من إنشاء هذا الحساب. سؤالي للمسؤولين والقائمين على صندوق حساب احتياطي الأجيال هل هناك نظام مكافآت للعاملين في حساب احتياطي الأجيال؟ وهل هو مرتبط بحجم العائد والأرباح المتحققة من الأموال المستثمرة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء على تقديم هذا التقرير. لست مختصًا في الأمور المالية ولكن من قراءتي لتقرير اللجنة وجدت أن هناك تدقيقًا موضوعيًا ورقميًا في الوقت نفسه. المذكور في التقرير يعتبر أحد الأدلة والبراهين على أن اللجنة الموقرة قامت بدورها الوافي والكافي بما قدمته من دراسة وافية لم تترك شاردة ولا واردة إلا ذكرتها وفندتها. فأعتقد أن التقرير من التقارير الدقيقة جدًا والموضوعية في الأمور المالية، وحصل لدي اطمئنان على ملاحظات ورأي وتوصية اللجنة الموقرة بقيادة سعادة الأخ العزيز والخبير والمتخصص في الأمور المالية الأستاذ خالد المسقطي، والسادة أعضاء اللجنة الموقرون جلهم من الخبراء والمتخصصين في هذا الميدان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش تبين عدم وجود أحد المسؤولين عن صندوق الأجيال القادمة معنا للرد على تساؤلات الإخوة الأعضاء وعلى ملاحظات اللجنة، سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هل هناك أحد من الإخوان؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بحسب علمي واتصالنا مع الجهة المعنية أن الأخ إبراهيم أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة في إجازة حاليًا، وكنت أتمنى لو أن الجهة طلبت تأجيل التقرير إلى حين وجوده أو من ينوب عنه. نحن طلبناهم في اجتماع اليوم ولكن لم أجد ضمن الأسماء الواردة لنا من يمثل صندوق حساب احتياطي الأجيال، والأمر راجع لكم.

      الرئيــــس:
      سعادة الوزير، هل سيكون موجودًا في جلسة الأسبوع القادم؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      سيدي الرئيس، اتصلنا وتبين أنه في إجازة إلى السادس من فبراير القادم، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن أقترح أن يؤجل التصويت على توصية اللجنة بشأن هذا التقرير، وتؤجل مناقشة التقرير اللاحق ــ وهما التقريران المتعلقان باحتياطي الأجيال القادمة ــ إلى أن يتسنى للأخ المسؤول عن هذا الحساب الحضور معنا للإجابة عن هذه التساؤلات. لكن قبل أن أنهي الجلسة سأعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة فليتفضل.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى بعد هذا الجهد الذي بذله أعضاء اللجنة أن تكون الحكومة مستعدة وموجودة للإجابة عن استفسارات الإخوان الذين نشكرهم كونهم مع تقرير اللجنة. نود أن نحصل على إجابات. لن أطلب استرداد التقرير وإنما كما تفضلتم يؤجل التصويت إلى جلسة قادمة يكون المسؤولون عن هذا الجهاز موجودين فيها للإجابة عن تساؤلات اللجنة والأعضاء. والشكر موصول إليكم معالي الرئيس، وأشكر جميع الأعضاء على مداخلاتهم ودعمهم لتقرير اللجنة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ نشكر الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة، كما نشكر الأخ درويش المناعي مقرر التقرير القادم، وسيتم تأجيل التصويت على توصية اللجنة بشأن التقرير إلى جلسة قادمة، وإن شاء الله يكون الموضوع مدرجًا على جدول أعمال جلسة يكون فيها المسؤولون عن هذا الحساب موجودين للإجابة عن تساؤلات اللجنة وتساؤلات الإخوة الأعضاء. وكذلك سنؤجل مناقشة البند الأخير من جدول الأعمال والمتعلق بالموضوع نفسه إلى جلسة لاحقة. وبهذا ننهي جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام للمجلس                                               رئيس المجلس





    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بشأن تدوير النفايات، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن التخطيط وصيانة الشوارع والأرصفة والبنية التحتية لمنطقة الزلاق، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو يوسف أحمد الغتم بشأن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين في مجال تطوير وتوسعة شبكات الاتصالات للأعوام الخمسة القادمة، ورد سعادة الوزير عليه.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.
    05
    ملحق رقم (5)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م، المعد من قبل وزارة المالية .
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م.
    07
    ملحق رقم (7)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/14/16/18/1921/23/24/25/26/28/29/32
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :41/88/89
    03
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :6/16/43/85
    04
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :10/42
    05
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :14
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :18/35
    07
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :20/40/64/72/81/89
    08
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :21
    09
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :23/82
    10
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :24
    11
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :25/64/84
    12
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :27/62
    13
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :28/87
    14
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :29/37
    15
    نوار علي المحمود
    الصفحة :33/87
    16
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :33/38/61/73
    17
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :35
    18
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :49/50
    19
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :54
    20
    جواد حبيب الخياط
    الصفحة :56/68/74
    21
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :75/76
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/7/8
    23
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :42
    24
    الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :66/70
    25
    مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :67/71

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    06
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    08
    الصفحة :110
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :120
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    13
    الصفحة :129
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    16
    الصفحة :141
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    19
    الصفحة :152
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    22
    الصفحة :189
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    23
    الصفحة :89
    التصنيف النوعي :إخطار;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة عشرة
    الأحد 17/1/2120م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​لا يوجد معتذرون، ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    ​التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​ ​تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة-
    • ​أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م؛ إلى لجنة شؤون الشباب.
    البند الرابع:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بشأن تدوير النفايات، ورد سعادة الوزير عليه
    • ​أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن التخطيط وصيانة الشوارع والأرصفة والبنية التحتية لمنطقة الزلاق، ورد سعادة الوزير عليه
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:

    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات والمقدم من سعادة العضو يوسف أحمد الغتم بشأن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين 
    في مجال تطوير وتوسعة شبكات الاتصالات للأعوام الخمسة القادمة، ورد سعادة الوزير عليه
    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.


    البند السابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • ​-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل
    • ​الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند التاسع:
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقاً)
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.
    البند العاشر:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.
    البند الحادي عشر:
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
    • ​-مناقشة التقرير وتأجيل التصويت على توصية اللجنة إلى جلسة لاحقة.
    البند الثاني عشر:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
    • ​-تأجيل التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT5/CP3/s14/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 13/01/2021 08:56 AM
    • وصلات الجلسة