تفضل الأخ مقرر اللجنة.
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2020م، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والدراسة التحليلية المعدة بتكليف من اللجنة لسعادة الأستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين القانونيين للجنة. وتؤكد اللجنة أنها قامت بدورها المنوط بها دستوريًا وقانونيًا لدراسة الحساب الختامي المذكور، تطبيقًا للمادة (113) من الدستور التي تنص على أن "الحساب الختامي للشؤون المالية عن العام المنقضي يقدم أولًا إلى مجلس النواب خلال الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية"، وتنفيذًا للمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تنص على أن "يقدم الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولًا خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشورى، ويكون اعتماده بقرار من المجلسين مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". وتؤكد اللجنة أنها لم تدخر الجهد والوقت لإعداد تقريرها (السابق) بخصوص الحساب المذكور في إطار من الدقة والمصداقية، كما أوردت ملاحظاتها التي ترى ضرورة مراعاتها. كما تشير إلى أنها قامت بدراسة الحساب الختامي للدولة للعام 2018م بحسب المعطيات الموجودة آنذاك وبدون النظر لما طرأ من تطورات لاحقة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب الموقر بتاريخ 20 أغسطس 2019م في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، في حين أصدر مجلس النواب قراره بعدم اعتماده بتاريخ 21 إبريل 2020م في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وتمت إحالة قرار مجلس النواب إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتاريخ 29 إبريل 2020م، ورفعت تقريرها بشأنه بتاريخ 17 يونيو 2020م من الدور ذاته. ومع بداية دور الانعقاد الثالث الحالي أعاد معالي رئيس المجلس تقرير اللجنة (السابقة) بتاريخ 19 أكتوبر 2020م لإعادة النظر فيه، ورفعت اللجنة تقريرها بخصوصه بتاريخ 21 أكتوبر 2020م. وإذ تقدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل لإعداد الحساب الختامي المذكور الذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصّلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إلا أنها ترى أنه لاتزال هناك بعض الملاحظات على الحساب الختامي توجزها في النقاط الآتية: 1. يشتمل الحساب الختامي على البيانات الآتية: أــ الرأي المهني حول الحسابات الختامية الموحد للدولة موقعًا من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية. ب ــ بيان الإيرادات والمصروفات الموحد للدولة. جـ ــ إيضاحات على الحساب الختامي الموحد للدولة بما في ذلك أهم السياسات المالية وتفاصيل الإيرادات والمصروفات. وترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م. 2. إن الأساس المحاسبي المتبع في إعداد البيانات المالية لم يأتِ بشكلٍ موحد، حيث تم تسجيل إيرادات النفط والغاز والإيرادات الحكومية الأخرى على الأساس النقدي في حين تم تسجيل المصروفات على الأساس النقدي والاستحقاق، إضافة إلى ذلك فقد تم إعداد حسابات المؤسسات والشركات التابعة للدولة على أساس الاستحقاق؛ مما قد يثير تساؤلًا بشأن مبدأ المماثلةconsistency))، ومن ثم تؤكد اللجنة ضرورة توحيد الأسس المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية. 3. تشيد اللجنة بما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لايزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، ولايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي. وعليه، تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع، وتنويعها، لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديًا لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض تلك الإيرادات. 4. هناك بعض الأبواب والبنود التي تجاوزت المصروفات فيها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة، ولم يراع بشأنها حكم المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة التي تنص على أن: "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون. ولا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون. ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية. ويدرج في قانون اعتماد الميزانية بند يسمى "الاعتماد الاحتياطي" بقيمة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة، وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأي التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة. ويضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الميزانية في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي". 5ــ لاحظت اللجنة أن بعض السلع المخزّنة وردت تحت بند المصروفات، أي تم احتسابها ضمن التكاليف بالوزارات والجهات الحكومية فور استلامها بغض النظر عن الكميات المستهلكة بالفعل خلال السنة المالية، وهو ما قد يؤدي إلى ضعف الرقابة على هذا المخزون من السلع والأدوات والمعدات. 6ــ وفقًا للإيضاح رقم (14) فإن المبالغ المذكورة فيه من اعتمادات ميزانية المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية تم ترحيلها إلى السنة المالية التالية، حيث تم تدوير مبلغ 98,955 دينارًا من ميزانية سنة 2018م إلى ميزانية سنة 2019م، وهو ما يخالف العرف المحاسبي من أن المصروفات المتكررة المرصودة التي لم يتم صرفها بالفعل خلال السنة المالية لا يتم تدويرها إلى السنة التالية. 7ــ بلغ الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2018م مبلغ 12,441 مليار دينار مقارنة بالدين العام في سنة 2017م حيث كان 10,731 مليار دينار، أي بزيادة 1,710 مليار دينار، في حين بلغ العجز الكلي للسنة المالية 2018م مبلغ 894,918,793 دينارًا بحرينيًا وفق الحسابات المدققة. وفى ظل غياب بيان عن التدفقات النقدية لا يمكن الوقوف على طريقة تغطية العجز المشار إليه. 8ــ لاحظت اللجنة أنه تم تحويل دعم الحكومة لهيئة الكهرباء والماء بالكامل دفعة واحدة بدون أي تفاصيل فيما يتعلق بالمصروفات الفعلية. 9ــ وفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فإن هناك مبالغ للوزارات والهيئات الحكومية لم تستحصل خلال السنة ولا توجد أي إشارة إلى حجم هذه المبالغ ولا أعمارها. 10ــ من الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية العامة ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم التي كان عليها في السنوات الماضية والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها، إلا أن الدين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلبًا على قدرة الدولة في تحقيق الرؤية الاقتصادية. وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات، فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور، وتشيد بما ورد فيه من تفصيلات وإحصاءات عن الإيرادات والمصروفات. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده، وشكرًا.
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى اللجنة على ملاحظاتها القيمة في هذا التقرير، وأتمنى على الإخوان ممثلي الحكومة أن يجيبوا عن بعض الأسئلة المهمة التي وردت في خلاصة هذا التقرير. لدي سؤال موجه إلى اللجنة، وكذلك سؤال موجه إلى الإخوان في الحكومة. ذُكِرَ في تقرير اللجنة في البند رقم 3 التالي: "تشيد اللجنة بما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لايزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، ولايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي. وعليه، تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية..."، إن نسبة مشاركة القطاع النفطي في الاقتصاد الوطني حوالي 20% أو 22%، وبالتالي لا أعرف كيف وردت هذه الفقرة في التقرير؟! إلا إذا كان المقصود منها أن مالية الحكومة تعتمد بشكل أساسي على إيرادات القطاع النفطي! وبالتالي تحتاج هذه الفقرة إلى تعديل، فهناك فرق ما بين الإيرادات وما بين الاقتصاد الوطني. بالنسبة إلى البند رقم 4، أعتقد أن الإخوان أعضاء اللجنة قدموا ملاحظة مهمة جدًا في هذا البند، فعلًا تم صرف مبالغ زادت على المقدر لها في الميزانية، وهذا خطأ واضح كما جاء في ملاحظة إخواننا أعضاء اللجنة. أنا لم أطلع على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا أعلم إذا كان قد أشار إلى هذا التجاوز. ما هو السبب الذي لدى الإخوان في الحكومة لعدم إصدار مرسوم لزيادة الإنفاق أو لنقل المبالغ من أبواب معينة إلى أبواب أخرى بدلًا من الصرف بزيادة على الاعتماد المحدد في المرسوم؟ وقد ذكر الأخ جواد الخياط عندما قرأ المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة أنها تنص على أنه لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون، فلماذا تم هذا التجاوز في الصرف؟ ولماذا لم يتم التعديل؟ هناك 3 أو 4 أسئلة أخرى أتت في ملاحظات اللجنة، وأتمنى على الإخوة ممثلي الحكومة الإجابة عنها، وشكرًا.
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. أنا من الموافقين على ما جاء في التقرير، إلا أنه من المناسب أن نستعرض اليوم أنه في الربع الثالث من عام 2020م جاءت نتائج النمو الاقتصادي لمملكة البحرين متماشية مع أداء الاقتصاد العالمي الذي بدأ في التعافي بعد النكسة التي سببتها تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأيضًا انخفاض أسعار النفط العالمية. إن الناتج المحلي في البحرين حقق نموًا بنسبة 1,4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020م، كذلك عكست المؤشرات الاقتصادية التطور في أداء عدد من القطاعات غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2020م مقارنة بالربع الثاني، حيث سجل قطاع الفنادق والمطاعم نسبة بلغت 71% تقريبًا، تلاه قطاع الاتصالات والمواصلات، حيث حقق نسبة نمو بلغت 22,4%، وهناك أيضًا قطاع الصناعات التحويلية الذي شهد نسبة نمو بلغت 4,2%، فيما حقق قطاع المشروعات المالية نموًا بلغ تقريبًا 3%. إن عجز الموازنة لدينا يضعه صندوق النقد الدولي من بين الأكبر عالميًا لهذا العام، ونرجو أن يتراجع الدين الحكومي من 110% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 105% خلال عام 2021م. إن ضبط المصروفات وترشيد الإنفاق وتقنينه على درجة كبيرة من الأهمية، بالإضافة إلى ذلك أرى ضرورة عودة الموظفين إلى الدوام الطبيعي مع الشعور بالمسؤولية واتخاذ الاحترازات كافة؛ لأن عمل الموظفين عن بعد أثّر كثيرًا على مجرى الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المملكة بشكل مقلق. يبقى الاقتصاد مرهون بتطورات الجائحة، وقد طرحت سيناريوهات متعددة، ولكن جميعها تقودنا إلى نمو عالمي في الاقتصاد مع توافر اللقاحات، لأنه لا يوجد أي حل آخر غير ذلك، واستطاعت البحرين أن تتعامل بحكمة للسيطرة على الجائحة وتداعياتها لتحافظ على صحة المواطنين ومستوى معيشتهم، وأصبح لدى البحرين خبرة في ذلك لتنطلق من أجل تحقيق علاقة متوازنة بين معدل النمو الاقتصادي وبين معدل الدَين العام، وننتظر من الحكومة الموقرة استراتيجية واضحة لتعافي الاقتصاد وترشيد الإنفاق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكر بعض التفاصيل بالنسبة إلى ملاحظاتنا، خاصة الملاحظة الثالثة التي جاءت بشأن بطء معدل نمو القطاعات غير النفطية. يمكن أن نذكر تفاصيل أكثر بالنسبة إلى إجمالي الإيرادات العامة لسنة 2018م التي بلغت 2,765 مليار دينار، وإذا لاحظتم صافي الإيرادات النفطية لسنة 2018م فقد بلغت 2,289 مليار دينار، ومساهمة الإيرادات غير النفطية لا تتعدى مبلغ 498 مليون دينار، أي ما يقارب 17% من مجمل الإيرادات التي حصلنا عليها خلال سنة 2018م. الإشكالية الموجودة هي أننا مازلنا نعتمد إلى الآن ــ ونحن بدأنا في مناقشتنا لميزانية 2021/2022م ــ على الإيرادات النفطية التي تشكل نسبة كبيرة بالنسبة إلى مجمل الإيرادات. لن أتطرق إلى أي أرقام ونسب بالنسبة إلى الميزانية الحالية التي هي حاليًا تحت الدراسة والاجتماعات المشتركة قائمة لمناقشتها، ولكن أحببت أن أذكر أننا نعمل بنفس الوتيرة، وأعتقد أننا بحاجة إلى تطوير الإيرادات غير النفطية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأخ خالد المسقطي وإلى جميع أعضاء اللجنة. نحن في مجلس الشورى فخورون بجهودكم الجبارة التي تبذلونها لإعداد ميزانية الدولة 2020/2021م، وطبعًا هذه جهود تشكرون عليها، فأنتم تبذلون من الوقت والجهد الكثير حتى نستطيع إقرار هذه الميزانية في الأشهر القادمة. بالنسبة إلى الملاحظة الخاصة بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط، هذه الملاحظة تتكرر منذ ست سنوات، وهذه السنة السابعة مع الأسف، ولقد ذكرت سابقًا أنه كان للبحرين ودول الخليج فرصة في السبعينيات، وفي سنة 2014م عندما وصل سعر النفط إلى 140 دولارًا ولم تتم الاستفادة من هذه الطفرة في تنويع مصادر الدخل بشكل مناسب وقتها، وهذه فرصة فوتت، وهذا ليس كلامي أنا فقط، فهناك الكثير من المحللين الاقتصاديين الذين أشاروا إلى نقطة عدم استفادة دول الخليج من هذه الميزة التي توافرت لها. ذُكِرَ في التقرير أن الدولة تعتمد في مصروفاتها بنسبة 80% على القطاع النفطي، والأخ جمال فخرو قال إن 20% من المصروفات الأخرى، وهذا يكمل 100%. لدي سؤال للجهات المعنية في الحكومة الموقرة: لماذا لم نرَ في الواقع مشاريع أقيمت في البحرين فعلًا لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بصورة كبيرة؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، سنعطي الكلمة لممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني للإجابة عما ورد من تساؤلات على تقرير اللجنة عن الحساب الختامي. تفضل الأخ طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الملاحظة التي تفضل بها سعادة العضو الأخ جمال فخرو بخصوص الميزانية العامة، أحب أن أبيّن أنه في الإجمالي لا يوجد هناك أي عجز في الميزانية، فمجموع المصروفات بالنسبة إلى سنة 2018م يقل عن الميزانية المُعتمدة. سعادة الأخ جمال فخرو ذكر موضوع المصروفات المتكررة في جزئية معينة، وهذه الجزئية متعلقة بعدم تسديد فوائد القروض، وعادة تكون فوائد القروض متقلبة في الأرقام، ولكن في الإجمالي ليس هناك أي عجز في الميزانية في المصروفات، والمصروفات الفعلية في عام 2018م أقل من الميزانية المعتمدة.
الرئيــــس: يا أخ طه، هناك الكثير من الملاحظات التي وردت في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فهل من الممكن إحاطتنا بالرد على هذه الملاحظات؟ وهل اطلعتم على التقرير؟
الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني: نعم سيدي الرئيس اطلعنا عليه، ومعي زميلي الأخ مبارك مطر سوف يتكلم عن بعض الملاحظات الأخرى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم. بخصوص موضوع الإيرادات النفطية، مثلما تفضل سعادة الأخ جمال فخرو، نسبة الإيرادات النفطية تمثل أغلبية الإيرادات الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، الاقتصاد البحريني متنوع، والقطاع النفطي يُشكل في حدود 20% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بالنسبة إلى الإيرادات النفطية هي بالفعل تشكل الجانب الأكبر من الإيرادات الحكومية، وهناك توجه حكومي حاليًا لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وقد أحببت تأكيد هذه المعلومة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يا أخ مبارك، من الواضح أن دخل النفط يشكل أغلبية موارد الدولة المالية، وأنه يشكل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا هو الكلام الذي قاله الأخ جمال فخرو، ولكنه أيضًا قال إن التقرير لم يكن واضحًا في تحديد هذا الأمر. هناك أيضًا عدد من الملاحظات، أرجو من الأخ المقرر أن يقرأ مرة أخرى ملاحظات اللجنة على الحساب الختامي لسنة 2018م، حتى يرد الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني على هذه الملاحظات نقطة نقطة، تفضل الأخ جواد حبيب الخياط.
العضو جواد حبيب الخياط: شكرًا سيدي الرئيس، 1ــ ترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الميزانية العامة، وهذه نقطة جوهرية. 2ــ الأساس المحاسبي المتبع في إعداد البيانات المالية لم يأتِ بشكلٍ موحد، أي أنه يُطبق في بعض الحالات على التدفق النقدي، وفي بعض الحالات على الاستحقاق. 3ــ تشيد اللجنة بما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لايزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية؛ وهي النقطة التي أشار إليها الأخ النائب الأول. 4ــ هناك بعض الأبواب والبنود التي تجاوزت المصروفات فيها التقديرات الواردة في الميزانية العامة، وقد أعطينا أمثلة على ذلك. 5ــ لاحظت اللجنة أن بعض السلع المخزّنة وردت تحت بند المصروفات، أي أنهم عندما يقومون بشراء شيء للوزارة يعتبرون أنها صُرِفَت في الوقت نفسه، من دون الأخذ بعين الاعتبار أنه قد يكون صُرِفَ منها جزء بسيط والباقي تم تخزينه. 6ــ وفقًا للإيضاح رقم (14) فإن المبالغ المذكورة فيه من اعتمادات ميزانية المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية تم ترحيلها إلى السنة المالية التالية، حيث تم تدوير مبالغ من ميزانية سنة 2018م إلى ميزانية سنة 2019م، وهو ما يخالف العرف المحاسبي من أن المصروفات المتكررة المرصودة التي لم يتم صرفها بالفعل خلال السنة المالية لا يتم تدويرها إلى السنة التالية. 7ــ بلغ الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2018م مبلغ 12,441 مليار دينار مقارنة بالدين العام في سنة 2017م حيث كان 10,731 مليارات دينار، أي بزيادة 1,710 مليار دينار، في حين بلغ العجز الكلي للسنة المالية 2018م مبلغ 894,9 مليون دينار بحريني وفق الحسابات المدققة، ونحن نشير هنا إلى أنه تم اقتراض مبالغ أكبر من الحاجة، ومادامت هناك وفرة فلماذا لم يتم استخدامها قبل الاقتراض؟ 8ــ لاحظت اللجنة أنه تم تحويل دعم الحكومة لهيئة الكهرباء والماء بالكامل دفعة واحدة. 9ــ وفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فإن هناك مبالغ للوزارات والهيئات الحكومية لم تستحصل خلال السنة. 10ــ من الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية العامة ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم التي كان عليها في السنوات الماضية والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها، إلا أن الدَين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تحقيق الرؤية الاقتصادية. هذه هي أهم الملاحظات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، سنعود مرة أخرى إلى الإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فهناك الكثير من التساؤلات التي وردت في التقرير ولكن لم تتم الإجابة عنها، إذا كان التقرير قد وصلكم فمن المفترض أن تُدرس هذه الملاحظات ويتم الرد عليها للإخوان أعضاء المجلس حتى يكونوا على بيّنة بالنسبة إلى أداء الميزانية، فهل لدى الإخوة ممثلي وزارة المالية إجابات عن النقاط التي ذكرها الآن الأخ المقرر، والتي وردت في التقرير؟ تفضل الأخ طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني: شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الأسس المحاسبية التي تم إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة على أساسها كانت وفقًا للأساس النقدي المعدّل، وذلك طبقًا لتعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11 لسنة 2019م الصادر في 3 نوفمبر 2019م بشأن إعداد الحسابات الختامية للدولة. تفضل سعادة العضو وذكر أن هناك تجاوزات في بعض البنود، أعني أن هناك صرفًا أكثر من الميزانية المرصودة، وقد تمت تغطية ذلك عن طريق المناقلات، ومثلما ذكرت في مداخلتي السابقة أنه في الإجمالي لم يكن هناك أي عجز في الميزانية العامة لمصروفات سنة 2018م. أما بالنسبة إلى موضوع التدوير فيتم تدوير المبالغ التي تكون عليها استحقاقات ولم يتم استلام الخدمة، ويتم تدويرها إلى السنة اللاحقة، وجرت العادة على عملية التدوير من ميزانيات سابقة بداية من سنة 2003م حتى الآن، فسنويًا هناك تدوير في بعض الميزانيات، وخاصة في ميزانية المشاريع. بالنسبة إلى هيئة الكهرباء والماء، هناك مبلغ معتمد للهيئة للدعم، ويتم التحويل وفقًا للاحتياجات التي يتم الاتفاق عليها مع هيئة الكهرباء والماء. بالنسبة إلى جزئية الدَين العام سوف أترك للأخ مبارك مطر إعطاء التفاصيل بشأنها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم. بخصوص الزيادة التي حدثت في الدَين العام مثلما ذكرت الوزارة في السابق يتم تحديد الاحتياجات التمويلية بناء على العجز في الميزانية العامة بالإضافة إلى استحقاقات الديون التي تتم خلال السنة، ويُراعى فيها أوضاع الأسواق المالية المحلية والدولية لتحديد أنواع الاقتراض ومبالغه، فالاقتراض يتم بناء على الاحتياجات التمويلية وأوضاع الأسواق العالمية، وبناء على الـ(Cash flow) بالنسبة إلى الحكومة، والعجز الذي سينعكس في الحساب الختامي هو العجز الناتج عن الأسس المحاسبية المتبعة ــ مثلما أوضح الأخ طه فقيهي ــ من ناحية الإيرادات والمصروفات؛ الإيرادات نقديًا لكن المصروفات تُسجل على الاستحقاق، وهو الأساس النقدي المعدّل؛ لذلك هناك التزامات تم تسجيلها في الحساب الختامي للسنة المالية ولكن سوف تُدفع في السنة التي بعدها، فالاحتياجات التمويلية تكون مبنية على الـ(Cash flow) للحكومة، وهي تغطي العجز واستحقاقات الديون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما قلته من أن نقاشنا اليوم لحساب ختامي مرت عليه سنتان أو ثلاث سنوات لا يُعطي الأهمية والجدية في المناقشة، ولكن في الوقت نفسه ومن جانب آخر يعطينا مقارنة واقعية مع السنوات السابقة لهذه الميزانية والسنوات التي تليها، ولدي مثال للتوضيح: بالنسبة إلى ميزانية عام 2018م عندما نقرأها وننظر في الجداول سنجد أن سعر البرميل المُحدد في الميزانية في عام 2017م كان 55 دولارًا، وتم تحديده في عام 2018م بسعر 55 دولارًا، ومتوسط سعر البرميل في عام 2017م كان 52 دولارًا، وارتفع المتوسط خلال السنة المالية 2018م إلى 70 دولارًا للبرميل، فإلى ماذا أدى هذا التغير في المتوسط؟ في عام 2017م كانت هناك مساهمة غير نفطية لا تتجاوز 18%، لكن في عام 2018م تحولت هذه المساهمة إلى 24%، وهذا يعني أن هناك مرونة تمكّن من التوازن بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، هذا من جانب. هناك أيضًا ترجمة أخرى، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ طه فقيهي، البند الذي يحتوي على أكبر نسبة من المصروفات الكُلية هو المصروفات المتكررة، وعندما أنظر إلى عام 2018م سأجد المصروفات المتكررة أكثر مما كانت في عام 2017م، مما اضطرنا إلى دفع فوائد دين حكومي في 2018م أكثر من عام 2017م. وإذا جئنا إلى عام 2019م فسنجد أننا قللنا المصروفات المتكررة في الميزانية ــ وهذه المعلومات بالإيرادات الأصلية الفعلية ــ لكن لم تؤثر على الفوائد التي دفعتها على الدَين الحكومي بل بالعكس، فقد حدثت زيادة مع تقليل المصروفات الحكومية المتكررة بزيادة 139 مليون دينار. أعتقد أنه يجب الأخذ بكل ملاحظاتنا، وكنت أتمنى أن تكون في السنة المالية التي تتبع البيانات الختامية للسنة السابقة؛ ليكون لها نوع من الدراسة والتطبيق، ما أردت توضيحه للإخوة في المجلس هو أننا بحاجة إلى أن تكون المعلومات صحيحة وفي الوقت المناسب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هناك بعض المعلومات تتعلق بالسنة التالية بحيث يكون التقرير قريبًا للحساب الختامي إلى المدد المحددة، ولكن هناك بعض الملاحظات التي تنطبق ــ ولها صفة عامة ــ على كل التقارير سواء السابقة أو اللاحقة، وأمر جيد أن نستوضح منها ونحصل على الإجابة اللازمة من قبل المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، الأخ طه فقيهي ربما نَسِيَ مواد القانون، وسأقرأ له المادة 32 من المرسوم بقانون رقم (39) بشأن الميزانية التي تنص على: "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات التي وردت فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون، ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية"، القانون لا يتكلم عن إجمالي مبلغ الميزانية، والأخ طه فقيهي على علم بذلك. القانون يصدر ويحدد لكل وزارة ما تستطيع أن تصرفه وما هي حدودها، ما حصل في هذا القانون أن هناك 18 مليون دينار صرفت في 4 أو 5 جهات حكومية بأكثر مما خصص لها، ولم يصدر مرسوم أو قانون يجيز لها هذا الصرف، وهذا الأمر لا يحدث للمرة الأولى ولو رجعنا إلى الأعوام 2015م و2016م و2017م فسنجد هذا الأمر متكررًا، ومع الأسف الشديد أنه يُذكر في ملاحظاتنا ولكن لا يُؤخذ به، وبالتالي رد الأخ طه فقيهي لم يكن صحيحًا. القانون واضح ولا يتكلم عن إجمالي المبلغ بل يتكلم عن كل وزارة أو جهة حكومية، وبالتالي أعتقد أنها مخالفة رئيسية ولا أعلم إن كان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قد تناولها أو لا، ولكن أتمنى على الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني في السنوات القادمة ألا يعاد هذا التجاوز، وإذا فسرت مادة قانونية فلتفسر بشكل صحيح وليس بشكل خاطئ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: تفضل الأخ جواد حبيب الخياط بقراءة توصية اللجنة.