الجلسة الثانية عشر - السابع والعشرون من ديسمبر2020م
  • الجلسة الثانية عشرة - السابع والعشرين من ديسمبر 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 27-12-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة: 
    • ​أ‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات).
    • ج -رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى. إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة).



  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو صادق عيد آل رحمة بشأن المزادات الإلكترونية، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2020م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحمد، وخالد حسين المسقطي، ود. جهاد عبدالله الفاضل، ود. محمد علي حسن علي.
  • تقرير سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل حول مشاركتها في الاجتماع العالمي لتبادل الخبرات مع البرلمانيين حول السياسات والتشريعات العامة للزراعة الأسرية وتطوير برنامج التدريب المعياري حول حلقات السياسة العامة للزراعة الأسرية، ومشروع منظمة الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في إطار عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية (عبر تقنية الفيديو)، في الفترة من 26-27 نوفمبر 2020م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.
    • ​​​​​​​​بيان مجلس الشورى
    بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقرب حلول العام الميلادي الجديد.


مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 12
    التاريخ: 12 جمادى الأولى 1442هـ
    27 ديسمبر 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني عشر من شهر جمادى الأولى 1442هـ الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.


      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الخارجية:
      1. السفير محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2. السيد أنس يوسف السيد مستشار قانوني بإدارة الشؤون القانونية.
      3. السيد مبارك عبدالله الرميحي سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1. السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.
      2. السيد وائل أنيس أحمد مستشار مساعد.

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. الدكتور أحمد جاسم بومطيع مدير إدارة المتابعة بمصرف البحرين المركزي.
      2. السيد نواف السيد هاشم السادة مدير العلاقات الضريبية الخارجية بالجهاز الوطني للإيرادات.
      3. السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.
      4. السيدة أمل أحمد الدوسري رئيس قسم تبادل المعلومات بالجهاز الوطني للإيرادات.
      5. السيد محمد علي الشاذلي مستشار قانوني.
      6. السيدة بتول عبدالمحسن مساعد المستشار العام بمصرف البحرين المركزي.
      7. السيد عبدالحميد خالد الحمادي أخصائي معلومات.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1. السيدة إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
      2. الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية.
      3. السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار قانوني.
      4. السيدة رنا أحمد الأحمد رئيس قسم رقابة الملكية الصناعية.

      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      1. السيد راشد عبداللطيف الزياني مدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص.
      2. السيد مساعد سلمان مساعد القائم بأعمال مدير إدارة تمكين الشباب.
      3. السيد محمد شوقي سليس القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والتدقيق.
      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، ولم يعتذر أحد عن المشاركة في هذه الجلسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.
    •  

      وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، المقدّم من سعادة العضو صادق عيد
      آل رحمة بشأن المزادات الإلكترونية، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ صادق عيد آل رحمة، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق1 / صفحة 77 )


    •  

      الرئيــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2020م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م. وأطلب من الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 88)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م، مع ممثلي كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014م بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما اطلعت اللجنة لاحقًا على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. ويتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى منه على استبدال تعريفي "الجهة المختصة" و"الوزير" الواردين في المادة (1) من الباب الأول من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقانون رقم (6) لسنة 2014م، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وترى اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير المرونة لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحديدها للجهات والأشخاص المسؤولة عن تنفيذ أحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث لا يكون حتمًا عليها أن يكون مسمى الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون "وزارة بعينها"، وأن يكون مسمى الشخص المعني بتطبيق أحكام هذا القانون "وزيرًا بعينه". وإعمالًا لنص الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فإنه يلزم لنفاذ هذا التعديل على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن يصدر بقانون. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، وبالتعديلات التي أجراها مجلس النواب عليه، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 104)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م، مع ممثلي كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومصرف البحرين المركزي، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م. ورأت اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، التي تهدف إلى وضع القواعد والإجراءات الضرورية لتبادل التقارير المالية بشأن المسائل الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات ــ المنطبقة عليها الاتفاقية ــ بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء، حيث إن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي استكمالًا للخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال التعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتها بأحكام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية التي انضمت إليها المملكة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2018م، وقد سبق للمملكة أن قامت في الإطار نفسه بالانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 2018م، ويتوجب على مملكة البحرين الالتزام بتطبيق المعيار رقم (13) بشأن التبادل التلقائي السنوي لتقارير الشركات متعددة الجنسيات بين السلطات الضريبية، حيث يُعد تطبيق هذا المعيار أحد متطلبات الاتحاد الأوروبي للدول لتجنب الإدراج في قائمة الدول غير المتعاونة في المسائل الضريبية، وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميع الإخوة الأعضاء. الشكر موصول إلى اللجنة وإلى الأخ المقرر على هذا التقرير المفصل جدًا. تكمن أهمية مشروع القانون في تطبيق مملكة البحرين لأفضل الممارسات في المسائل الضريبية ووضع مبادئ توجيهية لتبادل المعلومات على نحو استباقي في الوقت المناسب لتمكين الدول الأطراف من اتخاذ الإجراءات المناسبة، مما سيؤدي ــ مع هذه الاتفاقية ــ إلى تعزيز مكانة البحرين ماليًا واقتصاديًا، حيث ستكون لها شراكة إيجابية وفاعلة في مكافحة التهرب الضريبي. ويعزز هذا الموضوع موقف البحرين في التعاون مع المجتمع الدولي. أرى أنه مشروع مهم جدًا، حيث تقوم مملكة البحرين بتعزيز وضعها بشكل عام بتوقيع هذه الاتفاقيات الدولية والالتزام بتطبيقها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. كما ذكر التقرير هذه اتفاقية مهمة جدًا بالنسبة إلى البحرين. للبحرين دور كبير في العلاقات الدولية؛ ولها أنشطة كثيرة في المحافل الدولية والمؤتمرات والأمم المتحدة. بلا شك أن تبادل المعلومات حول الضرائب والمسائل المالية له أهمية كبيرة بالنسبة إلى البحرين وخاصة أن البحرين تحتضن الكثير من البنوك الأجنبية التي تعمل في هذا المجال. كان بودي لو أخذت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني رأي وزارة الخارجية في هذا الشأن، فكما يعلم الجميع أن وزارة الخارجية هي الحلقة التي تصل بين الجهات المعنية في البحرين والدول الأخرى والمنظمات الأخرى، وبلا شك ستوافق وزارة الخارجية على الانضمام لهذه الاتفاقية المهمة، ولكن ــ أقول هذا ــ من أجل وضع رأي هذه الوزارة المهمة والسيادية ضمن التقرير ومضبطة الجلسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ملاحظة الأخ أحمد الحداد مهمة ولكن أود أن ألفت انتباهكم إلى أن التقرير تضمن مرئيات الجهات المعنية بما فيها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكذلك مصرف البحرين المركزي، وسنجد في خطاب وزارة المالية إشارة إلى تكليف مجلس الوزراء الموقر الصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2018م، وهذا التكليف وارد في الصفحة رقم (24) من تقرير اللجنة، قرار مجلس الوزراء هذا ورد فيه تكلف وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي، وهذه هي الجهات التي أخذنا رأيها، وأرى أن هذه الاتفاقية هي شأن خاص بوزارة المالية أكثر؛ لأنها تتحدث عن تقارير سنوية تقدمها مملكة البحرين، والجهة التي تقدم هذه التقارير المتعلقة بالمسائل الضريبية هي وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وخاصة المعيار رقم (13) المتعلق بالتبادل السنوي، الذي نطلق عليه Country by Recording CBC وهذا واضح في التقرير، فاللجنة لم تتجاوز رأي وزارة الخارجية بل إنها على العكس امتثلت لما كلف به مجلس الوزراء الوزارة المعنية، وهي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ علي العرادي مقرر اللجنة على هذا التقرير. لدي استفسار للإخوة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو مصرف البحرين المركزي، ورد في البند (8) من الاتفاقية فيما يخص شروط الاتفاقية أنه أوجب على السلطة المختصة أن تقدم إلى أمانة الهيئة التنسيقية ما يثبت أن دولتها وضعت بشكل مناسب جميع القوانين التي تطلب من الكيانات الملتزمة بالتقرير تقديم التقرير، كما تحدثت عن وضع الإطار التشريعي والبنية التحتية لضمان الوفاء بالسرية المطلوبة وفق المعايير المطلوبة وإجراءات حماية البيانات وفق ما نصت عليه المادة (22) من اتفاقية المساعدة المتبادلة، وعليه ــ معالي الرئيس ــ أريد أن أستوضح بالنسبة إلى الإطار التشريعي المطلوب ماذا تم بهذا الشأن؟ حتى يأتي تنفيذ هذه الاتفاقية متلازمًا مع إطار تشريعي مطلوب وضعه وتحديثه وإيجاد الآليات المناسبة وفق ما نصت عليه المادة (8) تحديدًا، فحبذا لو تم اطلاعنا على هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، معذرة لطلب الكلمة للمرة الثانية. أتفق تمامًا مع كلام الأخ المقرر في أن اللجنة أخذت برأي الجهات الثلاث المعنية، وكما يعلم الأخ علي العرادي ــ الذي كان دبلوماسيًا وموظفًا في وزارة الخارجية وعمل ضمن وفد مملكة البحرين في جنيف ــ أن مسؤولية الاتفاقيات الدولية هي ضمن صلاحيات وزارة الخارجية، ولا أشك في رأي وصيانة ومفهومية الجهات المعنية، ولكن بودي عندما تناقش اللجنة الموقرة مثل هذه الاتفاقيات مستقبلًا أن ترجع إلى وزارة الخارجية، فلا ضرر في ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نواف السيد هاشم السادة مدير العلاقات الضريبية الخارجية بالجهاز الوطني للإيرادات.

      مدير العلاقات الضريبية الخارجية
      بـالـجـهـاز الـوطـنـي للإيـرادات:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال سعادة الأخت دلال الزايد بخصوص إخطار الجهة التنسيقية في المنظمة المعنية باتخاذ مملكة البحرين ووضعها التشريعات المحلية التي تلزم الشركات المعنية بالامتثال لهذا المعيار، بحسب ما هو منصوص عليه في الاتفاقية أنه يتم إخطار المنظمة بهذا الشأن إما وقت التوقيع وإما في وقت لاحق. حاليًا يتم التنسيق مع الجهات المعنية في حكومة مملكة البحرين بإصدار القرار الوزاري المعني، وحال الانتهاء من إصداره سيتم إرسال إخطار للمنظمة ــ إن شاء الله ــ لإبلاغهم بهذا الشأن لإكمال المنظومة المتعلقة بنفاذ هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحييكم وأحيي السادة الأعضاء الكرام، وأتمنى لكم جميعًا سنة جديدة تكون بإذن الله سنة خير وسلام. بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 121)


      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المعد بناءً على الاقتراح المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة، وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، ليتضمن حق الدائن في التظلم من أمر الأداء مثل المدين تمامـًا. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى السماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء مساواةً بالمدين، بما يكفل حق المساواة الذي أكده الدستور في المادة (18) منه، وكذلك حق التقاضي المنصوص عليه في المادة (20 فقرة و) من الدستور. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، مُستطلعة رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، وانتهت إلى ما يلي: من ناحيتي السلامة الدستورية والملاءمة القانونية والموضوعية: ترى اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. كما ترى اللجنة ــ بإجماع أعضائها ــ عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للأسباب التالية: 1ــ تتوافق اللجنة مع ما ورد في مذكرة المجلس الأعلى للقضاء بشأن أن المركز القانوني للمدين حال صدور أمر القضاء يختلف عن المركز القانوني للدائن حال امتناع القاضي عن إصدار الأمر، ذلك أنه في حالة الاستجابة لكل طلبات الدائن وإصدار أمر الأداء ضد المدين يكون القاضي قد فصل في الخصومة كلها في غيبة الخصوم من دون مرافعة، مما يعد معه الأمر بمثابة حكم قضائي غيابي بالنسبة إلى المدين، مما يسوغ تقرير حق التظلم له وحده من هذا الأمر خلال الميعاد المقرر قانونـًا، أما في حالة امتناع القاضي عن إصدار الأمر فإنه لم يفصل في الخصومة أصلًا ولم يقضِ بشيء على أي من الطرفين، وحينئذ يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة ليتناضل الطرفان على قدم المساواة بشأن ثبوت أو عدم ثبوت الحق المدعى به طبقـًا للإجراءات والقواعد والأصول والضمانات المقررة للمحاكمة بوجه عام، وبناءً عليه فإن القول إن عدم تقرير حق التظلم للدائن حال امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء ينطوي على إخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم والانتقاص من حق القاضي هو قول مردود عليه، لأن المساواة لا تكون إلا بين المتساوين في المركز القانوني ذاته، وإن امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء هو في حقيقته رجوع إلى الأصل العام في التقاضي الذي تتكافأ فيه مراكز الخصوم إزاء الحق المدعى به إثباتـًا أو نفيـًا. 2ــ أن أمر الأداء هو طريق استثنائي جوازي، يجوز للدائن سلوكه خلافـًا للقواعد العامة في رفع الدعوى، إذا كان الحق ثابتــًا بالكتابة، وحال الأداء وكان كل ما يُطَالِب به دينـًا من النقود معيَّـن المقدار أو منقولاً معيَّـنـًا بذاته أو بنوعه ومقداره، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى، وأن الأخذ بمشروع القانون من شأنه التوسع في الاستثناء المقرر فقط لأمر الأداء، وبالتالي فهو يتعارض مع المبدأ القضائي المستقر عليه، وهو أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
      3ــ تعـارض مشروع القانـون مع نص المادة (325) من قانون المرافعــات؛ فالمستقر عـليـه قضاءً عند تفسير النصوص القانونية، النظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يُكَمِل بعضها بعضـًا بحيث لا يُفَسَر نص بمعزل عن النصوص الأخرى، وقد تم تنظيم أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية في عشر مواد، من المادة (323) حتى المادة (332)، فأجازت المادة (323) للدائن اللجوء إلى طريق أمر الأداء إذا توافرت شروطه، أو أن يلجأ للطريق العادي لرفع الدعوى القضائية. ونصت المادة (325) على أنه إذا رأى القاضي ألَا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة. وأتت المادة (327) لتجيز للمدين التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، وتوالت باقي النصوص حتى المادة (332) لتضع ضوابط وأحكام أوامر الأداء. وإن مشروع القانون بتقريره حق الدائن في التظلم مثل المدين، هو أمر مُتعارض مع نص المادة (325)، لأن النص الأخير يضع فرضين، أولهما: صدور الأمر وفق طلبات الدائن، وبالتالي فلا يجوز للدائن التظلم، وثانيهما: أن يرفض القاضي إصدار الأمر ويُحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، وبالتالي يكون الموضوع مازال منظورًا أمام القضاء، وتظلم الدائن يجعل هناك تظلمـًا ودعوى عن موضوع واحد، وبالتالي يتعارض مشروع القانون مع نص المادة (325) مرافعات سالفة الذكر. 4ــ أن من شأن إقرار مشروع القانون جعل سلوك طريق أمر الأداء هو الأصل العام المقرر، في حين أن سلوك طريق أمر الأداء هو طريق استثنائي على القواعد العامة في رفع الدعوى. 5ــ أن مشروع القانون يتنافى مع ما ابتغاه المشرع من سلوك أمر الأداء باعتباره طريقـًا استثنائيـًا، وهو تيسير الإجراءات وتحقيق سرعة الفصل في القضايا، كما يتعارض مشروع القانون مع المبدأ المستقر عليه قضائيـًا، بعدم جواز الطعن ممن قُضي له بكل طلباته. ومن ثم فقد توافقت اللجنة بالإجماع مع توصية اللجنة السابقة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأشيد بالتقرير المفصل والمتكامل للجنة، وحقيقة هو من التقارير المميزة التي قرأتها في شأن مثل هذه القوانين. وأتفق مع اللجنة على أن الهدف الذي بني عليه المشروع غير صحيح؛ لأن مبدأ المساواة متحقق في جميع نصوص القانون التي تطرقت إليها اللجنة في تقريرها، بل إن هذا التعديل سيؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة، لأنني سأعطي طرفًا حقًا أكبر من الطرف الآخر إذا وافقت على هذا التعديل. أمر الأداء بحسب ما ذكر هو طريق استثنائي وليس الطريق الأصلي لرفع الدعاوى، ويشترط فيه أن يكون الحق ثابتًا بالكتابة ويكون حال الأداء وكل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بذاته أو بنوعه أو بمقداره، فمثلًا لو كان الدين المطلوب من النقود محررًا بموجب (شيك)، وحل موعد الدين المحرر بموجب (الشيك)، وقام الدائن وتقدم به إلى المسحوب عليه وهو البنك ولكن لم يستطع صرفه لأي سبب من الأسباب مثل إغلاق الحساب أو عدم وجود رصيد؛ فهنا الطالب أو الدائن يتقدم إلى المحكمة بطلب أمر الأداء، والقاضي يكون أمام أمرين، الأمر الأول هو أن يجيب الطالب إلى طلبه ويوافق على أمر الأداء، وهنا يكون ما أمامنا بمثابة حكم، لذلك القانون أعطى المدين الحق في التظلم لأن الحكم أساسًا صدر في غيبته، ولأن القرار الذي يصدر في الطلب يعتبر بمثابة حكم غيابي في مواجهة المدين أو المطلوب ضده، لذلك القانون أعطاه حق التظلم. أما بالنسبة إلى الدائن فقد صدر الحكم. والأمر الثاني الذي يكون أمام القاضي هو أن يرفض الطلب ويحدد جلسة ويبلغ بها الأطراف، وإذا وافقنا على هذا التعديل فمعنى ذلك أننا ــ كما ذكرت اللجنة ــ سنكون أمام أمرين: تظلم منظور أمام قاضٍ وموضوع منظور أمام قاضٍ آخر، ومن الناحية القانونية والقضائية لا يجوز أساسًا أن نسلك هذا المسلك، وبالتالي أرى أن الخلاصة هي أن هذا التعديل في حالة الموافقة عليه سوف يخل بمبدأ المساواة ولن يحقق الهدف الذي يصبو إليه مشروع القانون، ولذلك أنا أتوافق مع اللجنة وأتمنى الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الزميلة جميلة سلمان على ما تفضلت به فيما يتعلق بالتقرير، وأشكرها على التوضيح القانوني بالنسبة إلى الأداء الذي تم شرحه في تقرير اللجنة، وأحب أيضًا أن أبيّن لأعضاء المجلس أن ما انتهينا إليه من رأي جاء متوافقًا مع ما انتهى إليه المجلس الأعلى للقضاء وأيضًا وزارة العدل، كما نشكر معالي الشيخ خالد بن علي وزير العدل، وكذلك المستشار عبدالله البوعينين على جهودهما فيما يتعلق بإجراءات تطوير وتحديث النظام العدلي في البحرين. نحن فخورون جدًا بتقدم مملكة البحرين في مجال الدعاوى الإلكترونية وما لمسناه من انعكاس هذا الأمر على العدالة، وفي الوقت نفسه على سرعة البت في الدعاوى بما لا يتأثر فيه تطبيق الحق وإنفاذه، هذه الجهود أتت منذ فترة طويلة في هذا الجانب، أمر الأداء كان يشغل العديدين فيما يتعلق بوضعه كما أقر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بأنه كان طريقًا وجوبيًا، بمعنى متى توافرت الشروط المحددة فيه كمعين المقدار أو حال الأداء وإذا كان مكتوبًا فإنه يتعين على الدائن وجوبًا أن يتخذ هذا الطريق، إلا أننا جئنا بتعديلات وأرسيناها أيضًا في المرسوم رقم (21) لسنة 2019م، تضمن جعل هذا الطريق اختياريًا، بمعنى أننا خرجنا من بعض المشاكل التي كنا نعاني منها، وهي المتصلة بأمر الأداء والإعلان، حيث جاء ليمد فترة الإعلان حتى لا يسقط أمر الأداء ويعتبر كأن لم يكن إذا لم يُعلن خلال فترة شهر حتى امتد إلى فترة ثلاثة أشهر قُصد منها فعلًا أن يكون فيها تطبيق نوع من العدالة وإمكانية الدائن لإعلان الأمر الصادر لمصلحته. العدالة مستقرة في تنظيم أحكام هذا الأمر، حيث جعلت للمدين حق التظلم باعتبار أن هناك أمرًا صدر في مواجهته، في حين أنه عندما يُرفض أمر الأداء ويُحال إلى المحكمة لينظر فيه القاضي العادي فهنا خرجنا من الطريق الاستثنائي إلى الطريق العادي، أي أن دعواه ستخضع لإجراءات الدعوى العادية، وعليه فإنه لن يُضار من هذه الإجراءات بقدر أنه سيتم النظر في دعوته، وسيقدم فيها بياناته ومستنداته وفقًا للإجراءات العادية، ولذلك نحن اتخذنا قرارنا بالتمسك بما انتهينا إليه من توصية وفقًا لهذه الأسباب وهذه المبررات، وخاصة أننا في قانون المرافعات المدنية والتجارية دائمًا ما نكون متأنين في إدخال أي تعديلات عليها؛ لأنها أركان متصلة ببعضها البعض، ولابد أن تكون مبنية على أخذ رأي الجهاز المعني بشؤون العدل وإجراءات التقاضي ــ بالذات ــ حتى نحقق خطوات إيجابية متقدمة في مجال القضاء، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذا لم تكن لديكم أي مداخلات أخرى فسوف نعرض توصية اللجنة على مجلسكم الكريم وهي عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحمد، وخالد حسين المسقطي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور محمد علي حسن علي. وأطلب الآن من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 133)




      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحمد، وخالد حسين المسقطي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور محمد علي حسن، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2020م، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حول الاقتراح بقانون المذكور من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد الاستئناس برأي وزارة شؤون الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية البحرينية؛ ترى اللجنة أن أهميته تكمن في تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها، من حيث وضع القواعد القانونية التي تكفل الحدود المقبولة من التنظيم اللازم لمزاولة الأنشطة الرياضية في المنشآت والمحال التي تمارس فيها الألعاب أو التدريبات أو الخدمات الرياضية، كمراكز وأكاديميات تدريب الرياضات، والأندية الصحية وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية والرياضية، ومراكز بناء الأجسام وغيرها من المراكز الرياضية. ويساهم الاقتراح بقانون في سد الفراغ التشريعي الذي تُعاني منه هذه الأنشطة الرياضية، بسبب عدم وجود أي تشريع ينظم هذا الموضوع، وعدم إناطة تنظيمه والرقابة عليه بجهة معينة مسؤولة عن تسجيل المراكز والأكاديميات الرياضية وترخيصها والإشراف والرقابة عليها. ترى اللجنة أنه في ظل ازدياد المراكز الرياضية التي تقدم هذه النوعية من الأنشطة الرياضية المشمولة بنطاق تطبيق أحكام الاقتراح بقانون، وفي ظل وجود بعض حالات الإصابة وحالات الوفاة جرّاء التدريب الرياضي الخاطئ، الأمر الذي يتطلب معه تنظيم هذا النشاط بوضع القواعد القانونية التي تضمن توافر المواصفات والاشتراطات اللازمة لذلك، مع ضرورة الترخيص للمراكز والأكاديميات الرياضية من قبل الوزارة المختصة بشؤون الشباب والرياضة، فضلًا عن أهمية حصول المدرب الرياضي على ترخيص معتمد لمزاولة نشاط التدريب بناءً على حصوله على شهادة احترافية من جهة تدريبية معتمدة في هذا الشأن. واستئناسًا بما قدمته وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية من مرئيات بشأن الاقتراح بقانون، رأت اللجنة السابقة تعديل الاقتراح بقانون بالاتفاق مع مقدميه، وفقًا للصيغة المعدلة المرفقة. بحيث يتألف الاقتراح بقانون فضلًا عن الديباجة من (17) مادة، حيث نصت المادة (1) من الاقتراح بقانون على التعريفات، وأوجبت المادة (2) منه على المراكز والأكاديميات الرياضية الحصول على ترخيص بمزاولة نشاطها من الوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة، وفقًا للمواصفات والاشتراطات والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية. ولا يجوز للمراكز والأكاديميات الرياضية المرخص لها مزاولة أي نشاط آخر غير الذي صدر الترخيص لها بمزاولته. وأوجبت المادة (3) من الاقتراح بقانون على المراكز والأكاديميات الرياضية التعاقد مع المدربين الرياضيين المرخصين. وحظرت على أي مدرب رياضي ممارسة مهنة التدريب قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة تحدد فيه المجالات والأنشطة المسموح له التدريب فيها. ونصت المادة (4) على خضوع المراكز والأكاديميات الرياضية لإشراف ورقابة وزارة شؤون الشباب والرياضة للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص وعدم ارتكاب أي مخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. أما المادة (5) فهي خاصة بسجل قيد المراكز والأكاديميات الرياضية المرخصة، وتختص المادة (6) بإجراءات تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط المراكز والأكاديميات الرياضية أو طلب ترخيص التدريب الرياضي إلى الإدارة المختصة في الوزارة. ووضعت المادة (7) شروط الترخيص للمدربين الرياضيين، ومن ذلك أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة رياضية احترافية معتمدة من قبل الوزارة في مجال التدريب الذي يمارسه، ومن جهة تدريبية متخصصة. وحظرت المادة (8) على المراكز والأكاديميات الرياضية، والمدربين الرياضيين تداول أو حيازة أو بيع أو ترويج أو استيراد المنشطات أو المواد المحظورة طبقًا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المصادق عليها بالقانون رقم (13) لسنة 2008. وأوجبت المادة (9) توافر الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات الصحة والسلامة في المراكز والأكاديميات الرياضية وفقًا لما يتم تحديده بقرار من الوزير أو الجهات المختصة، أما بخصوص المادة رقم (10) فقد تناولت ضرورة توفيق أوضاع المراكز والأكاديميات الرياضية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القانون بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به. وقد اختصت المادة (11) بإخطار الوزارة المختصة قبل موعد تنظيم وإقامة الفعاليات الرياضية بسبعة أيام على الأقل، أما المادة (12) فهي بشأن إعطاء الموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له صلاحية دخول المحال ذات الصلة. واختصت المادة (13) من الاقتراح بقانون بالعقوبات على كل من يخالف أحكامه. وأعطت المادة (14) الحق للوزير في أن يوجه ــ بناءً على توصية الإدارة المختصة ــ إنذارًا إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك. وأوجبت المادة (15) صدور قرار بتحديد الرسوم التي تُحَصِّلها الوزارة نظير الترخيص للمراكز والأكاديميات الرياضية، والمدربين الرياضيين. كما حددت المادة (16) المدة التي يصدر فيها الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وجاءت المادة (17) تنفيذية. وقد أخذت اللجنة بالمبادئ والأسس التي بـُنيَ عليها الاقتراح بقانون المذكور؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى الموافقة على توصية اللجنة السابقة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، بالاتفاق مع مقدميه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، توصيتكم هي الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون فقط، هل هذا صحيح؟

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء لجنة شؤون الشباب على هذا التقرير الوافي. تابعنا جميعًا حالات الإصابات والوفيات المؤسفة لأشخاص يمارسون الرياضة بالأندية الرياضية، ومع تكرار هذه الحالات المؤسفة قرر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله بتشكيل لجنة لدراسة أسباب ظاهرة الوفيات، وأحيلت التوصيات إلى جميع الجهات المعنية لتنفيذها. هذه الإصابات والوفيات المؤسفة ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة ــ كشفت عن وجود فراغ تشريعي في تنظيم عمل الأندية الرياضية، حيث إن الرقابة الموجودة عليها رقابة تنظيمية، ولا توجد رقابة فعلية عليها. كل مؤسسة خاصة بالدولة تخضع لرقابة الجهة الحكومية المختصة، فالمدارس الخاصة مثلًا تتابعها وزارة التربية والتعليم، والجامعات الخاصة يتابعها مجلس التعليم العالي، والمستشفيات الخاصة تتابعها هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، ولكن مَن يتابع الأندية الصحية المنتشرة بكثرة في البحرين؟ بعد أن يحصل أي شخص على سجل تجاري لفتح نادٍ ويستوفي الاشتراطات المطلوبة من يُتابع نشاط النادي؟! أعتقد أن الإجابة هي: لا أحد. هذا الاقتراح بقانون معالي الرئيس سوف يضع حدًا لفوضى عمل الأندية الصحية. للأسف هناك بعض الأندية لديها اختصاصي تغذية أو مدرب غير مؤهلين، ولم يخضع أي منهما لتأهيل أكاديمي أو مهني، وهناك ضرورة لوضع شروط لقبول المشتركين في الأندية، وخاصة فيما يتعلق بالمرضى، والتأكد من وجود مسعفين في الأندية، ويجب أيضًا الانتباه إلى مخاطر المُكملات الغذائية التي تُباع من دون وصفات من المعنيين. هذا الاقتراح بقانون يضع المسؤولية على السلطة التنفيذية لتشديد الرقابة على عمل الأندية الصحية، وأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ ما شاء الله ــ غطت أغلب النقاط بشكل ممتاز. أهمية هذا المقترح بقانون أنه سوف يساهم في نقل الرياضة باعتبارها صناعة إلى مرحلة متقدمة؛ لأنه يُنظّم عملية مهمة جدًا في مسألة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة. اليوم مع كثرة الوعي بأهمية الرياضة والمساهمة في تحسين معيشة الناس وصحتهم، صار هناك اندفاع وإقبال كبير على ممارسة الرياضة، وهذا الأمر يحتاج إلى تنظيم ووعي وأمور كثيرة أخرى تحد من الأخطار التي قد ترافق ممارسة الرياضة، وقد رأينا بالفعل ــ كما ذكر الأخ المقرر وكذلك الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ أن هناك حالات وفاة وحالات إصابة، ومن هنا أصبحت عملية التنظيم مهمة. فكرة المقترح بقانون راعت نقطة مهمة هي التنظيم بالحد الأدنى من دون تقييد عملية ممارسة الرياضة، وأيضًا الاستثمار في القطاع الرياضي، بحيث لا يكون الاستثمار غير ذي جدوى، أو يكون مقيدًا أو غير مرن، وقد وضع الاقتراح اشتراطات ومعايير لضمان السلامة والصحة بالدرجة الأولى. اليوم الأندية والمراكز الرياضية والأكاديميات بحاجة إلى إعطائهم الاشتراطات والمعايير الأساسية، مثل المساحة المهمة وطريقة توزيع الأجهزة، ووجود إسعافات أولية، ووجود أناس من المختصين في التأهيل، وفي الإسعافات الأولية، ونوعية الأجهزة وسلامتها، بالإضافة إلى المدربين، فهناك مدربون موجودون في الأكاديميات، وأيضًا في المراكز الرياضية، وأيضًا بشكل شخصي يذهبون إلى الناس في بيوتهم، الشخص الذي سيتعامل مع المدربين يجب أن يطمئن إلى أن هذا المدرب مختص، وبالفعل لديه الإمكانية والشهادة الاختصاصية التي تمكنه من التدريب، وليس بإمكانه أن يدرب في كل شيء وإنما فقط في المجال الذي يختص به، بمعنى أن من يأخذ شهادة احترافية في التدريب في رياضة معينة لا يمكنه أن يدرب رياضة أخرى هو غير مختص فيها، وبالتالي قد ينتج عن ذلك إصابات أو أمور لا تُحمد عقباها؛ وعليه أصبحت عملية تنظيم عمل المراكز الرياضية والأكاديميات والمدربين مسألة في غاية الأهمية، ومن الضروري جدًا تنظيم الأمر، وإيجاد جهة معنية واضحة تقع عليها مسؤولية وضع الاشتراطات والمعايير والنظر فيها. أيضًا مسألة الحد من الممارسات غير المشروعة مثل بيع المنشطات، والأمور الأخرى التي تكون في الغالب غير مرخص لها، وأضرارها كبيرة، ويجب أيضًا تشديد العقوبة على من يتعامل في هذه الأمور. ختامًا أرجو الموافقة على الاقتراح بقانون، وأن يرى النور بأسرع وقت، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر رئيسة اللجنة الأخت سبيكة الفضالة وكذلك مقدمي الاقتراح على هذا الاقتراح الذي تم التوافق عليه أساسًا عند استعراضه مع الجهات الرسمية المعنية مثل وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية. نثمن عاليًا دور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله فيما حققه في مجال الرياضة، وكيفية بدء التأسيس التنظيمي التشريعي والدعوة إلى إشاعة الممارسة الصحيحة في هذا المجال، ولا يستقيم اليوم أن نخطو خطوات في هذا المجال ــ وخاصة في المراكز والأندية التي تضمنها هذا التنظيم التشريعي ــ من دون أن يكون هناك إطار محدد لهذا العمل. الاقتراح شكلًا ومضمونًا تناول التعريفات والأحكام، وكذلك تناول مسألة توفيق الأوضاع بالنسبة إلى المراكز الحالية القائمة، وأيضًا قرر العقوبات في حال مخالفة أي نص نافذ، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وهذا فيه حماية وتنظيم. هناك أيضًا تأسيس للامتهان الرياضي، فعندما نشجع مسألة وجود المدربين والمختصين في المجال الرياضي وفق الاشتراطات فإن ذلك تأسيس وتشجيع للامتهان في هذا المجال، وأن يكون هناك إطار قانوني لممارسة هذه المهنة. أيضًا يحوي المقترح أمورًا رقابية نحن بحاجة إليها نظرًا إلى الحالات التي وقعت. اختصاص وزارة الصناعة التجارة والسياحة ــ وإن كان النشاط يمارس على أنه نشاط تجاري ــ وفق الاقتراح سوف يكون وضع قيد بإصدار ترخيص من الجهات المعنية، ولن يعامل على أنه سجل تجاري فقط، وإنما سيُعامل أيضًا على أنه ترخيص، وسوف تكون له أحكام وضوابط والتزامات ورقابة من الأشخاص الذين سيُمنحون صفة الضبطية القضائية لمتابعة أي مخالفات تُمارس في تلك المراكز. هذا التنظيم سوف يعود بالنفع من جهة وجود آلية للرقابة، وفي الوقت نفسه من جهة وجود العقوبات التي تُلزم أصحاب المراكز الرياضية ومراكز التدريب بالتقيد بالشروط والأحكام. هذا الاقتراح ــ عبر رصدنا لهذا الموضوع ــ أراح كثيرًا الأشخاص الذين لديهم الآن مراكز تدريبية ورياضية، كونهم يعملون بمستوى عالٍ، فيما بعض الأشخاص يمارسون هذا العمل من دون هذا التنظيم التشريعي، وبالتالي يتأثر المتعاملون معهم، ومثلما أوضحت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل تم رصد عدد من الحالات التي آلت إلى الوفاة أو الإصابة نتيجة لعدم الممارسة الصحية القانونية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود بداية أن أشكر الزملاء والزميلات مقدمي الاقتراح على هذا الاقتراح المهم الذي سوف يُنظم عملًا اقتصاديًا في البحرين وعملًا رياضيًا جرت العادة أن يُمارس بدون أي تنظيم قانوني. سيدي الرئيس، أتمنى على الإخوان في الوزارة المعنية عند كتابة اللوائح التنفيذية لهذا القانون بعد إقراره إن شاء الله، ألا يعقّدوا الأمور وأن يبسّطوا الإجراءات، أتكلم من منطلق خبرة في تعاملي مع كل الجهات التي تمنح التراخيص في البحرين. اليوم لكي تؤسس لأي عمل اقتصادي في البحرين مربوط بجهات أخرى فإن تلك الجهات تتفنن في وضع القيود، وهذا مضر بالوضع الاقتصادي، نحن نعدّل من جهة معينة ــ وهي جهة المهنة نفسها ــ ولكن نضر بالعمل الاقتصادي من جهة أخرى، لأن الناس تنفر منه لكثرة الإجراءات وتعقيدها، فأتمنى على الوزارة المعنية التي سوف تكون مسؤولة عن تنفيذ هذا القانون حال صدوره ــ إن شاء الله ــ أن تتريث، وأن تكون إجراءاتها معقولة وميسرة وسهلة، هذا أمر. الأمر الثاني، لا أعرف إن كان هذا الاقتراح سوف يطول أيضًا المؤسسات السياحية القائمة الآن مثل الفنادق، حيث تتكلم المادة (1) في التعريف عن تعريف "المراكز والأكاديميات الرياضية" وقالت إنها تشمل: "... الأندية الصحية وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية والرياضية، ومراكز بناء الأجسام، وغيرها"، فهل هذا سوف يشمل أيضًا القطاع السياحي، أعني الصالات الموجودة في الفنادق وغيرها من الأماكن أم لا؟ أرجو إن كان مقدمو الاقتراح ملمين بهذا الجانب أن يشرحوه لنا، وإذا لم يكونوا ملمين به فنحن نحتاج فعلًا إلى أن نضع مادة تكون واضحة بعدم شمولية هذه الجهات، لأن في ذلك تعقيدًا إضافيًا للعمل السياحي في البحرين. الأمر الثالث، بالنسبة إلى المدربين، أتمنى أن نستفيد من تجاربنا السابقة في تعقيد أمور شهادات المدربين، نحن نحب أن نكون مثالًا طيبًا، ولكن ينبغي ألا نكون مثالًا على حسب الأشخاص ونعقّد أمورهم ونرهقهم وإلى آخره. اليوم الكثير من الجهات التي يتطلب العمل فيها الحصول على موافقة بعض الجهات وإعطاء الشخص رخصة، بعض هذه الجهات تتمادى في طلباتها إلى حد إزعاج مُقدم الطلب حتى ينفر من تقديم الطلب. وسؤالي هنا أيضًا: هل المدربون في الأندية الرياضية وحمامات السباحة التابعة للفنادق مطلوب منهم أن يحصلوا على ترخيص من الوزارة المعنية؟ كل هذه الأمور نحتاج إلى أن نفك الترابط بينها من ناحية الجهات المختلفة في الحكومة. المادة رقم (11) ــ وهذا أيضًا من تجربة شخصية ــ تقول: "يكون تنظيم الفعاليات الرياضية بإخطار الوزارة قبل موعد إقامتها بسبعة أيام على الأقل، وعلى الوزارة في حالة عدم الموافقة إبلاغ أحد القائمين على تنظيم الفعالية الرياضية بخطاب مُسبب قبل موعد إقامتها بثلاثة أيام..."، نحن نتكلم عن فعالية رياضية، وحتى نرتب ــ والأخ رضا منفردي يعرف ذلك ــ لفعالية رياضية نحتاج إلى أشهر وليس إلى سبعة أيام، تخيل أن تبدأ في إعداد الترتيبات وتأتي بالرياضيين، وتستثمر أموالك، وتوقع اتفاقيات وإلى آخره، وقبل ثلاثة أيام من موعد الفعالية يُقدم لك قرار من الجهة المعنية بعدم الموافقة! أذكر أن هذا حدث معنا في زمان سابق مع وزارة الإعلام في الحفلات الفنية وفي بعض المسرحيات. أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر، فالأيام الثلاثة لا تكفي، والأسبوع لا يكفي، يجب أن تكون الموافقة عندي وفي يدي قبل أن أباشر العمل، لا أن أباشر العمل واستثمر الأموال ثم يأتي الرفض، هذه الفعاليات تُستثمر فيها أموال كثيرة، ونحن نعرف أن الفعاليات التي تقع على أرض المملكة ذات مستوى عالمي وتُكلف مبالغ هائلة تصل إلى مئات آلاف الدنانير، فتخيل نفسك أن تأتي وتباشر وتمارس العمل ثم يأتي شخص ويلغي هذه الفعالية لسبب أو لآخر. أتمنى على الإخوان مراعاة ذلك في مقترحهم سواء الآن أو عند دراسته في المرة الثانية عندما يرجع من الحكومة. الشيء الأخير هو مسألة التظلم من القرارات الإدارية، أعرف أن القانون لا يشترط أن نشير إلى أنه في حالة الرفض مرة أو مرتين من قبل الوزير يكون حق التظلم موجودًا، أتمنى إضافة هذا الحق إلى المادتين (11)و(14) أسوة بالمادة (6) التي ذُكِرَ فيها حق التظلم، لأنه لا يُمكن أن أترك القرار النهائي عند الوزير، يجب أن أُعطي هذا الحق، وأصيغ في هذا القانون أن الحق في التظلم موجود حتى يعطي ذلك نوعًا من الطمأنينة للمستثمر بأنه يملك هذا الحق، خاصة أن الكثير منهم غير مُلمين بالقوانين البحرينية بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في البداية أحب أن أشكر اللجنة وعلى رأسها رئيستها السيدة سبيكة الفضالة على إعداد هذا التقرير المهم المتعلق بالمقترح المقدم والذي وافقت عليه معظم أو كل الجهات الحكومية ذات العلاقة. في الواقع إن المراكز والأكاديميات الرياضية أصبحت كثيرة اليوم في البحرين وأصبحت لها شعبية كبيرة بحيث إن معظم الناس يقبلون على هذه الأكاديميات، فأصبح من المهم والمُلح جدًا أن يكون لها تشريع ينظم عملها وإنشاءها ويحدد المواصفات التي يجب أن تعمل من خلالها، فأعتقد أن الأكاديميات الرياضية لا تقل أهمية عن بقية الأكاديميات العاملة والمتخصصة في مجالات مختلفة، بل إن الرياضة في الوقت الحاضر أصبحت من أهم الأمور التي يقبل عليها الناس، وأصبحت أهم من كثير من الأمور الأخرى. وهذا المقترح الذي نحن بصدده هو لجواز النظر وبالتالي فإن الأمور التي ذكرها الأخ جمال فخرو جديرة بالملاحظة ويمكن دراستها عندما يأتي المقترح متكاملًا للمناقشة والدراسة. هذا المقترح الآن يضع الأسس الأولية لإنشاء الأكاديميات الرياضية وتوفيق أوضاع الأكاديميات القائمة الآن، وهذا أمر مهم بحيث إن الأكاديميات القائمة لا تترك على وضعها الحالي ويجب أن تتوافق مع المقترح الجديد. أعتقد أن أهم ما في هذا المقترح هو موضوع إيجاد مدربين محترفين أصحاب شهادات احترافية بإمكانهم تدريب هؤلاء الملتحقين بهذه الأكاديمية؛ لذا أدعو إخواني وأخواتي في هذا المجلس الموقر إلى الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا. 

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أشكر أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح، وأوافق قرار اللجنة بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها وتنظيمها وفتح التراخيص للمدربين الرياضيين المؤهلين كي لا يضروا الرياضيين ويسببوا لهم مشاكل صحية. سيدي الرئيس، إن الرياضة اليوم تعتبر مهمة جدًا لصحة الناس، وهي خير وقاية من الأمراض، ويجب على الدولة تنظيم أنشطة المراكز ووضع القواعد القانونية لمزاولة الأنشطة الرياضية. سيساهم هذا القانون في سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه الأنشطة الرياضية اليوم بسبب عدم وجود أي تشريع ينظم ويراقب المحلات الرياضية. كما نعلم أن عدم تنظيم هذه الأنشطة قد يؤدي إلى إصابات بليغة لدى الرياضيين بسبب التدريب الخاطئ وعدم حصول المدرب الرياضي على تراخيص معتمدة لمزاولة نشاط التدريب. وأخيرًا، لاحظت في التقرير أن هناك آراء الجهات الحكومية ولكن لا توجد آراء الشركات الرياضية التي تمارس الرياضة في البحرين، وأظن أنه من المهم أن نأخذ آراءهم. كما أوافق الأخ جمال فخرو في عدم تعقيد المسائل في فتح المحلات الرياضية، فكما نعلم جميعًا أن الجهات الحكومية في بعض الأحيان تزيد من التعقيدات والشروط مما يتعب كاهل الشركات التجارية. وكما نعلم جميعًا أن الظروف التي تمر فيها الشركات الرياضية مع (كوفيد 19) جعلتها على وشك الإفلاس جميعًا، وقد تكلمت مع العديد من أصحاب الشركات فهم يعانون من المصاريف الزائدة والدخل القليل، فأتمنى ألا يؤدي ذلك إلى كثرة القيود عليهم مما يدفعهم إلى إغلاق محلاتهم التجارية، وتخسر البحرين مثل هذا النوع من الأنشطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في لجنة شؤون الشباب وإلى مقدمي هذا المقترح المهم. بدون شك أن هذا المقترح يضع ضوابط للأكاديميات الرياضية في البحرين، حيث إنه لا توجد ضوابط الآن، وهذا أمر مهم سوف ينظم ــ كما ذكر الإخوان الزملاء ــ أنشطة الرياضة في البحرين، ونحن نساند هذا التوجه. تحدث عدد من الإخوان قبلي حول هذا المشروع، حيث أشار الأخ جمال فخرو إلى عدة مواد وعلق عليها. أعتقد أن مقترح القانون سوف يذهب إلى الحكومة الموقرة، وربما تقوم الحكومة بوضع تغييرات جوهرية في هذه المواد، فأرى أن ننتظر لنرى رأيها في هذا الشأن. بدون شك الإخوان والأخ جمال فخرو ذكروا نقاطًا مهمة جدًا بالنسبة إلى هذا الموضوع. نحن نطمح ــ ليس في هذا المقترح ــ إلى إنشاء متحف رياضي، وقبل يومين قرأت في إحدى الصحف أن الإخوان في مجلس النواب تقدموا باقتراح برغبة بإنشاء متحف رياضي في البحرين ولكن الحكومة الموقرة رفضت هذا الاقتراح، ولديها أسبابها في رفضه، وخاصة الوضع الاقتصادي اليوم في البلد لا يسمح بتمويل مثل هذه الأمور، ولكننا نتطلع ونطمح في المستقبل من الإخوان في لجنة شؤون الشباب إلى أن يقوموا بإحياء مثل هذا المقترح، وأعتقد أن الحكومة الموقرة ــ كما عودتنا إن شاء الله بعد أن نجتاز محنة (كوفيد 19) وترجع الأمور إلى طبيعتها وتتوافر الأموال ــ لن تبخل في مساندة مثل هذه المشاريع. بالنسبة إلى الوفيات التي تحدث وذكرها بعض الإخوان مثل الأخ بسام البنمحمد وغيره، الوفيات التي نراها دائمًا، فقبل يومين توفي أحد المواطنين في ملعب كرة قدم، وليس في ممارسة رياضة داخلية مثلًا. معظم الوفيات تحصل في ساحات كرة القدم، وهذا ينم عن أن هناك أمراضًا معينة لهؤلاء الأشخاص، فلا أعلم هل الجهة الرياضية في الحكومة أو القطاع الخاص عادة تقوم بفحص الرياضيين قبل أن يتوجهوا إلى ملاعب كرة القدم؟ نحن مع توصية اللجنة ونرجو إن شاء الله لهم كل التوفيق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح والتقرير المسهب. هذا الاقتراح بقانون مهم جدًا في تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها ووضع القواعد القانونية والتشريعية بحيث يكون ذلك في إطار تشريعي متكامل يسد الفراغ التشريعي. ولكن لدي رأي آخر، وقبل أن أقوله، أثمن جميع الملاحظات التي أبداها الأعضاء قبلي وأيضًا أثمن ملاحظات الأخ جمال فخرو لأنها فعلًا ملاحظات مهمة وإن شاء الله يؤخذ بها عندما يأتي هذا المقترح من الحكومة بعد دراسته. رأيي بالنسبة إلى الجهة التي ستقوم بالتنظيم، كما نعلم ــ مثلًا ــ أن للمهندسين جهة خاصة لتنظيم مزاولة المهن الهندسية وهي مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. بالنسبة إلى المؤسسات الصحية، سابقًا كانت تابعة إلى وزارة الصحة، حيث تقوم بتنظيم وإعطاء التراخيص للأطباء والمؤسسات الصحية، كذلك وزارة شؤون الشباب والرياضة لديها النوادي والمدربون التابعون لها. أعتقد أن هناك تضاربًا في المصالح، وقد حدث هذا التضارب أيضًا في وزارة الصحة سابقًا عندما كانت تقوم بالترخيص للمنشآت الخاصة خارج الوزارة ولمنشآتها، منشآت القطاع الصحي ومنشآت القطاع الحكومي، وبالتالي تشتت موضوع الترخيص إلى أن جاء قرار الحكومة السديد بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأصبحت حتى وزارة الصحة تُنظَّم ويتم الترخيص للكادر الطبي والصحي من قبل الهيئة؛ لذا يجب أن يكون الترخيص والتنظيم والرقابة من قبل جهاز مستقل في شكل هيئة أو مجلس، ويكون مرتبطًا بوزارة شؤون الشباب والرياضة بتنظيم إداري معين؛ لأن رفض هذه التراخيص في الوزارة المعنية بهذا الشكل، أرى أن البحرين تجاوزته بوجود تنظيمات إدارية متقدمة جدًا. صحيح أن وزارة شؤون الشباب والرياضة باشرت كل الاختصاصات المناطة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي أُلغيت بموجب المرسوم بقانون 35 لسنة 2015م إلا أنني لا أرى أنها هي الجهة المسؤولة الآن عن هذا التنظيم وهذه الرقابة، واللذين يحتاجان إلى جهاز متكامل ومنفصل مع التشعب الشديد والعديد للأنشطة الرياضية ومؤسساتها وأكاديمياتها والمواد المستعملة والأجهزة والمدربين، فهي متفرعة جدًا، فرأيي أن يكون هناك جهاز متكامل ومنفصل يرتبط بوزارة شؤون الشباب والرياضة بتنظيم إداري، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل من تداخل. أعتقد أننا اليوم نناقش جواز النظر في المقترح كفكرة، وهذا المقترح مشواره طويل فسوف يحال إلى الحكومة الموقرة لتضعه في صيغة مشروع قانون ويحال إلى الإخوة في مجلس النواب إلى أن يصلنا إن شاء الله في مجلس الشورى، عندها ننظر في تفاصيله من ناحية الصياغة القانونية للمواد، وما إذا كانت هناك أي تغييرات عليه من قبل مجلس النواب. الملاحظات الكثيرة التي تفضل بها الأخ جمال فخرو مهمة وأتفق معه في مجملها، وقد طرحناها مع الإخوان عند مناقشة فكرة المقترح بقانون في الدور الماضي. وزارة شؤون الشباب والرياضة والمسؤولون في الوزارة وسعادة الوزير الأخ أيمن المؤيد، كانوا معنا على نفس الخط ــ كما يُقال ــ ومتفقون على ضرورة وضع التشريعات والقوانين المرنة التي تشجع الاستثمار في القطاع الرياضي، فبالتالي هم أيضًا مدركون أهمية عدم تعقيد الإجراءات، ولكن بدون ترك الموضوع من غير تنظيم. وكانوا بين أمرين ونحن متفقون معهم في مسألة ضرورة وضع إطار تنظيمي، وهذا موضوع لا خلاف عليه، فمن الضروري أن يكون له إطار تنظيمي مثل أي أمر آخر بعد الممارسة، ومع الوقت تجد ثغرات وإشكاليات تحتاج إلى تشريعات وقوانين وتنظيم عمل، وبالتالي أتت فكرة المقترح بقانون المتفق عليها من قبل الكل. الآن إلى أي درجة سيكون هناك تشديد وصعوبات في عملية التنظيم عن طريق اللوائح والإجراءات؟ أعتقد أن ما توافقنا عليه مع الوزارة سيكون الحد الأدنى لضمان سلامة وصحة المجتمع بالدرجة الأولى. بخصوص المرافق الرياضية الموجودة في الفنادق، أعتقد أنها مثل أي مرفق آخر موجود في الفنادق مثل صالون حلاقة أو مطعم، هناك جهات أخرى تنظم هذه المراكز، مثلًا: إذا كان مطعمًا فهناك وزارة الصحة والجهات الأخرى التي تنظم العملية، وكذلك إذا كان صالون حلاقة إلى آخره. المرافق الرياضية أيضًا ستكون مشمولة بالجهة المنظمة لها من ناحية وضع الاشتراطات والضوابط التي تضمن سلامة الممارسة الرياضية في هذه المنشآت والمواقع. وكذلك النقاط المهمة التي ذكرتها الأخت الدكتورة ابتسام الدلال أيضًا. أحب أن أبين نقطتين: لدينا وزارة شؤون الشباب والرياضة المعنية بالإشراف على القطاع الرياضي والأندية الرياضية، ولدينا اللجنة الأولمبية البحرينية المسؤولة عن الاتحادات الرياضية؛ فبالتالي عملية التنظيم والترخيص وما إلى ذلك تابعة للوزارة كونها جهة مسؤولة ضمن الجهاز التنفيذي والسلطة التنفيذية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية البحرينية باعتبارها جهة مستقلة معنية بالتنظيم والعمل مع الاتحادات والمدربين، فهذه المسألة ضمن الإطار المنظم في مملكة البحرين الآن، ونطمح إن شاء الله مستقبلًا مع تطور الرياضة ودخولها إلى حيز ــ لنقل ــ الصناعة الرياضية من المؤكد ستنشأ إدارات وهيئات مستقلة موسعة تنظم التوسع المقبلين عليه ــ إن شاء الله ــ في القطاع الرياضي في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجنة شؤون الشباب رئيسة وأعضاء، وشكرًا لمقدمي هذا الاقتراح المهم. أنا أتفق مع رأي اللجنة برئاسة الأخت سبيكة الفضالة على توافقها مع مقدمي الاقتراح، وإجازة جواز نظره، الذي جاء كذلك متوافقًا مع رأي الجهات الحكومية مثل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية. إن الصيغة المعدلة للاقتراح بقانون جاءت متكاملة استجابة لمتطلبات هذه الجهات، إذ جاءت صياغته بحسب اشتراطات اللائحة الداخلية لمجلس الشورى؛ لذا أتمنى أن تكون صياغته عندما يذهب إلى الحكومة متماشية مع مستوجبات ضرورة إصدار مثل هذا القانون الذي يأتي لسد نقص تعاني منه هذه المنشآت. الاقتراح الذي ذكرته الأخت الدكتورة ابتسام الدلال مهم وأعتقد ليس مجاله في هذا الاقتراح بقانون، ولكن كما تذكرون سابقًا كان هناك اتحاد الأندية الوطنية الذي يدافع عن هذه الأندية أمام الجهات المختصة. أتصور أن إحياء هذا الاتحاد الأهلي وتعميمه ليشمل المنشآت الرياضية ليتعامل مع اللجنة الأولمبية أفضل مع وجود القانون، بحيث يكون عمل هذا الاتحاد وتطويره ــ ضمن هذا القانون ــ ليدافع عن الأندية الوطنية وعن المنشآت الرياضية أمام الجهات الحكومية ويرفع لها كل متطلبات تطويرها وتنظيمها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي عضوًا في اللجنة أحببت أن أوضح بعض الأمور. بلا شك أن ما تفضل به الأخ جمال فخرو وأيده الأعضاء بشأن تبسيط الإجراءات والتراخيص بشكل عام، هو ضمن السياسة المتبعة. وخاصة في القطاع الخاص ينبغي أن تكون إجراءات الترخيص ميسرة، وحذف الإجراءات التي لا نحتاجها عند إصدار أي ترخيص، وتقليل المتطلبات والشروط والأحكام ورصد الاحتياجات، وهذا عمل تنفيذي بحت من قبل السلطة التنفيذية للجهة المعنية كي تبسط قواعد إجراءات الترخيص. الأمر الآخر الذي تم التطرق إليه وهو موضوع التظلم، وفقًا لما تم طرحه، هناك نوعان من القرارات التي يمكن أن تصدر، القرار الأول: هو القرار برفض منح الترخيص، فقد أتقدم بطلب للحصول على مركز أكاديمي رياضي أو مركز تدريب رياضي ويرفض طلبي من قبل الوزير المختص. المادة جاءت واضحة حتى في صياغة الاقتراح، وأخذت النهج الجديد في مسألة إبداء جهة الإدارة لرأيها، فجعلت قرار رفض منح الترخيص صريحًا وليس ضمنيًا. لم نأخذ بالمبدأ الذي ينص على عدم الرد أو عدم منح الترخيص بأن يكون رفضًا ضمنيًا. أيضًا القرار الصادر برفض الترخيص اشترط في نص المادة أن يكون قرارًا مسببًا. القرارات التي يشترط فيها أن تكون مسببة فيها حماية لذوي الشأن الذين يصدر القرار في مواجهتهم، بحيث إنه وفقًا للقواعد العامة نصصنا أو لم ننص عليها في هذا الرأي، فإن أي قرار يصدر في مواجهة أي شخص ويكون مضرًا لمصالحه أو مانعًا عنه الحصول على أي ترخيص وفق القواعد العامة المقررة؛ له حق اللجوء إلى القضاء المعني بالدائرة الإدارية للطعن على هذا القرار، والمحكمة تبحث في سلامة مشروعية هذا القرار، هل صدر فعلًا وفق المشروع ووفق القانون وسليمًا من الناحية الموضوعية والشكلية أم لا؟ شهدنا العديد من الأحكام التي صدرت من الدوائر الإدارية قد ألغت عددًا من القرارات التي جاء إصدارها فعلًا مشوبًا بعدم السلامة والمشروعية. الأمر الآخر في شأن الفعاليات والتنظيمات، كانت مقترنة قبل إقامة التنظيم. كما تفضل الأخ بسام البنمحمد أننا أثناء مناقشتنا في اللجنة مع الجهات المعنية كان القصد إخطارهم قبل إقامة الفعالية بـ 7 أيام، ولكن الموافقة على إقامة الفعالية من أي جهة معينة تبدأ بتقديم طلب، وما نقصده من المادة الأخرى هو ما قبل الفعالية المزمع إقامتها، فهو أمر تنظيمي، وهذا لا يمنع دائمًا ما تعودنا عليه في أن نضع في الاقتراحات جوهر الاقتراح بنصوص وأحكام محكمة، ولكن عندما يصاغ بصفته مشروعًا يؤخذ في الاعتبار دائمًا ما تفضل به الإخوان والأخوات أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر القائمين على الرياضة في مملكة البحرين وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد الذي رفع اسم البحرين عاليًا في جميع المناسبات الرياضية. كما أشكر الإخوان مقدمي الاقتراح ونشد على أيديهم ونقول لهم وفقكم الله، وهذا كله دعم للبحرين ولرفعة اسم البحرين. سيدي الرئيس، قبل فترة كنا نناقش الاحتراف الرياضي، وهذا علم وحقل جديد يتمثل في الاستثمار في الرياضة مثل باقي الدول المتقدمة. لدي نقطتان أحببت أن أؤكدهما وأكثر الأعضاء أكدهما، وهي النقطة التي ذكرها سعادة النائب الأول الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى صعوبات قبول الطلبات والمراجعات، يجب أن ينظر لها نظرة جدية. الشيء الآخر، ذكر بعض الإخوان ربما الأخ بسام البنمحمد والأخت الدكتورة ابتسام الدلال فيما يخص الناحية الصحية، يجب أن تعطى مساحة كبيرة للأمور الصحية في هذا القانون؛ لأنه كما تعرف ــ سيدي الرئيس ــ هناك أدوية وأطعمة وبعض الأشياء التي يستخدمها الرياضيون بعضها نافع وبعضها غير نافع، وزارة الصحة هي من يقرر ذلك وليس الجهات الرياضية. أيضًا جهة الموافقة، على سبيل المثال عندما يقدم الطلب إلى جهة معينة، جهة الموافقة يجب أن يكون الشخص أو المدير أو الوكيل أو الوزير المسؤول ملمًا بهذا الموضوع، بحيث لا تأتي الموافقة لأجل الموافقة أو الرفض لأجل الرفض. يجب أن يكون هناك أشخاص مؤهلون يعرفون مدى قيمة هذا الأمر، مثلًا شخص في الرياضة سيفتح مشروعًا أو سيستقدم لاعبًا وسيفتح أي مرفق رياضي، يجب أن تكون الجهة التي توافق عليه لها علاقة بالرياضة. أخيرًا أشكر كل الإخوة الذين سبقوني في الكلام، وأشكر مقدمي الاقتراح، وأتأمل أن يرى النور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء. هذا مقترح ممتاز لكن هناك نقاط ذكرها بعض الزملاء وبالأخص النائب الأول الأخ جمال فخرو فقد ذكر نقاطًا مهمة تحتاج إلى دراسة ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لدي سؤالان، أحتاج تفسيرًا من وزارة الشباب والرياضة بخصوص شهادات التدريب، وأن يكون لدى المدرب شهادة، فمعظم الأندية الصحية أو أندية كمال الأجسام فيها مدربون محليون. هذه الألعاب تحتاج إلى خبرة وليس شهادة. لو افترضنا أن يكون حاصلًا على شهادة، فهل لدينا أكاديميات في البحرين تؤهل البحرينيين للحصول على شهادات للتدريب؟ إذا لم يكن لدينا هذا الشيء فإننا سنظلم المدربين الوطنيين بهذا القرار. يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن بعض المدربين يدربون بدوام جزئي اعتمادًا على الخبرة لا الشهادة، ويعتمدون على هذه الوظيفة. إذا طلبنا منهم شهادة التدريب فهل توجد مؤسسة أو أكاديمية في البحرين تصدر لهم الشهادات؟ هذا السؤال أوجهه إلى وزارة الشباب والرياضة. والسؤال الثاني: بخصوص المنشطات، جميع الرياضيين يأخذون منشطات مرخصة وليس لها مشاكل. لو افترضنا أننا سنعمل فحوص، هل المختبرات مؤهلة لتبيان نتائج الفحوص كونه متعاطي منشطات؟ هذا الأمر بحاجة إلى مختبرات مختصة. أنا مع هذا الاقتراح لكن يجب أن تكون النقاط التي نطرحها داعمة له إذا أُخذت بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا من الموافقين على هذا المقترح، وأشكر مقدمي الاقتراح وأتوجه بالشكر إلى اللجنة برئاسة الأخت سبيكة الفضالة. لدي استفسارات، أولًا: هل ممارسة الرياضة في الحدائق العامة المرخصة ــ حيث يقوم حاليًا الكثير من الشباب في جميع المحافظات بممارسة الرياضة في هذه الحدائق ــ ستخضع كذلك لهذا القانون؟ ثانيًا: بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة ابتسام الدلال كثير من الدول حاليًا تفصل الجهات الإدارية والتنفيذية عن الجهات الرقابية، وهذا موجود في جميع الجهات الرقابية، فالجهات الرقابية يجب أن تكون مراقبة حتى الوزارات كما هو حاصل حاليًا في المستشفيات. ثالثًا: بالنسبة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو، كثير من النقاط التي ذكر ها النائب الأول الأخ جمال فخرو يجب أن نأخذ بها لأنها فعلًا ستعيق الرياضة لو طبق هذا الاقتراح بقانون في هذه الأندية التي يلتحق بها الكثير من الأفراد لممارسة الرياضة. أرجو أن تتم الموافقة على هذا المقترح وأن تؤخذ في الاعتبار الملاحظات التي ذكرت بالأخص من قبل الأخت الدكتورة ابتسام الدلال والأخ جمال فخرو، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى مقدمي الاقتراح بقانون، وإلى اللجنة التي ناقشت الاقتراح بقانون. إن هذا الاقتراح مهم وتكمن أهميته في المحافظة على أرواح الناس، لأن كما نرى أن المراكز الرياضية بدأت تنتشر، وهناك بعض المراكز ملتزمة بالمدربين وبالنواحي الصحية وبنواحي النظافة، وبعض المراكز لا تهتم إلا بالربح ثم الربح وتقليل المصاريف. إن هذا المقترح أتى للتنظيم، وأنا أتفق مع هذا الاقتراح بقانون وإن كان يحمي روح واحدة من الوقوع تحت مدربين غير مؤهلين. عندما يكون المدرب غير مؤهل يزيد على طاقة المتدرب، وبالتالي نرى الحوادث المأساوية التي تحدث. ذكر النائب الأول الأخ جمال فخرو بعض المعوقات ــ وكلنا نتفق معه ــ ولا ننسى ما وصلت إليه مملكتنا من إنجازات ومكانة عالية على مستوى العالم وعلى المستوى الإقليمي في المجال الرياضي، والفضل يعود ــ بعد الله ــ إلى توجيهات سيدي جلالة الملك وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذين بذلوا الغالي والنفيس حتى تأخذ الرياضة الشبابية هذه المكانة بمختلف أنواعها وتصل إلى هذه السمعة الطيبة ــ الحمد لله ــ على كافة المستويات. أتفق مع الأخ جمال فخرو وبعض الأعضاء فيما ذكروه بخصوص إزالة بعض المعوقات للمحافظة على هذا المستوى. أعيد وأكرر كلنا مع هذا المقترح، وأكرر شكري لمقدميه وإلى الأخت العزيزة سبيكة الفضالة رئيسة اللجنة على هذا التقرير المتميز، ولكن أرجو تدارك بعض ما ذكر فيه من معوقات، وأعتقد أن من الأسلم أن تدعو اللجنة أصحاب بعض المؤسسات الرياضية للنظر وتلمس المشاكل التي يعانون منها حتى يتم تعديل هذا الاقتراح عند مناقشته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى مقدمي الاقتراح بقانون، وإلى اللجنة، والشكر موصول إلى الأخت العزيزة سبيكة الفضالة رئيسة اللجنة. لا يختلف اثنان على أهمية هذا المقترح وخصوصًا الآن ونحن نرى أن الرياضة لم تعد هواية يزاولها بعض الناس بل أصبحت شغفًا للجميع، وأصبحت مهنة وصناعة أيضًا وخصوصًا بعد الدعم الكبير الذي تحظى به من لدن القيادة وبالأخص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ــ حفظه الله ــ الداعم الرئيسي لمختلف الأنشطة الرياضية. أثق تمامًا أن ما تفضل به الأخ النائب الأول جمال فخرو من ملاحظات مهمة جدًا سوف تضاف إلى المقترح لاحقًا. بودي أيضًا أن يشمل الاقتراح بقانون الأنشطة الرياضية في المدارس الحكومية والخاصة، وأن تطبق الأنظمة التي سوف تٌقر بإذن الله هذا المقترح على المدارس وعلى الكادر التدريبي. هذا ما أردت إضافته، وأشكر اللجنة ومقدمي الاقتراح مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى جميع الإخوان والأخوات الذين تداخلوا بخصوص هذا المقترح، ونشكركم على ملاحظتكم، وتأييدكم لهذا المقترح. بداية أحب أن أرد على ملاحظاتكم كوني أحد مقدمي المقترح بعيدًا عن كوني رئيسة اللجنة، كان من أولوياتنا عند نظر المقترح أنا وإخواني مقدمي المقترح والأخت الدكتورة جهاد الفاضل سد الفراغ التشريعي بخصوص إلزام المراكز والأكاديميات الرياضية بالمعايير. طبعًا الثقافة الرياضية والوعي الرياضي في المجتمع البحريني واضح وملموس عند الجميع، ونلاحظ أن في كل بيت حاليًا لابد أن يكون هناك مشترك في نادٍ رياضي أو في مركز رياضي، ونظرًا لأهمية الوضع وما يتطلبه منا كوننا مشرعين أن نسد هذا الفراغ التشريعي بهذا الاقتراح بقانون الموجود أمامكم حاليًا. مقدمو المقترح لم يقصروا وقد سبقوني في الرد على بعض الاستفسارات. أما من ناحية كوني رئيسة اللجنة، فقد أخذنا بجميع الإجراءات الأولية من حيث الاجتماع بالجهات المختصة وأخذ مرئياتها وآرائها، فالاقتراح بقانون حاليًا في مراحله الأولى، وإن شاء الله بعدما يصلنا بصفته مشروع قانون من الإخوة في الحكومة والإخوة في مجلس النواب، ستؤخذ جميع الملاحظات التي تم ذكرها بعين الاعتبار، وإن شاء الله سنتوافق مع الجميع، وسوف نخرج بقانون يخدم المصلحة العامة، فهذا هدفنا الرئيسي من هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وعذرًا على المداخلة للمرة الثالثة اليوم، ولكن هناك نقاط مهمة تم إثارتها من قبل الإخوان في كل مرة شاركوا فيها. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ حمد النعيمي بخصوص المنشطات والأغذية التي يتم تناولها من قبل بعض الرياضيين، هذه نقطة في غاية الأهمية، ونحن في المقترح بقانون شملناها أيضًا، وهي أمور غير مشروعة، ومملكة البحرين انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وهي اتفاقية تم التصديق عليها عام 2008م، وهذه الاتفاقية يتم تحديث قوائمها باستمرار وإضافة وإزالة كثير من المنشطات والسلع التي تدخل في هذا المجال، وتتابعها الجهات المعنية في مملكة البحرين بشكل مستمر وتحدث القوائم المحلية في البحرين بناءً عليها. نقطة مهمة ذكرها الأخ فيصل النعيمي بخصوص المدربين الوطنيين الموجودين في البحرين سواء في مجال كمال الأجسام أو غيرها من الرياضات، مسألة الحصول على شهادات اختصاصية في هذا المجال أصبح موضوعًا غاية في السهولة ولا يعتمد فقط على الخبرة، كثير من الرياضات الموجودة يتم ممارسة بعض التمارين فيها بحكم الخبرة، ولكن يثبت مثلًا أن استعمالها على فئات عمرية معينة، أو استعمالها على أشخاص في وضع صحي معين قد يسبب لهم إصابات خطيرة، وقد تسبب لهم حالات خطرة، وبالتالي عملية الحصول عليها ليس مرتبطًا بالخبرة فقط وإنما الحصول على تدريب مستمر وشهادات احترافية بشكل مستمر في غاية الأهمية كذلك، وهي متاحة اليوم بشكل سهل جدًا، أغلب المدربين الرياضيين اليوم يمتلكون شهادات اختصاصية سواء عن طريق حضورهم أكاديميات في البحرين أو خارجها، كما تقدم هذه الشهادات أما عن طريق إقامة ورش وفعاليات في البحرين يحضرها أشخاص مؤهلون سواء من البحرين أو من خارج البحرين لديهم الصلاحيات لإعطاء شهادات احترافية في هذا المجال في رياضات اختصاصية، هذه النقطة مهمة معالي الرئيس لأنها أيضًا تحد المدربين في أن يتخصصوا في مجالهم فقط ويدربون في المجال المتمكنين فيه والذي يمتلكون فيه شهادات احترافية، وبالتالي عندما أريد أن أشترك مع مدرب رياضي سأذهب لمدرب لديه شهادة احترافية، وبالتالي الشخص الذي يتعب على نفسه ويحصل على شهادة احترافية سيكون مؤهلًا أكثر من غيره ممن لم يحصل على الشهادة الاحترافية، وبالتالي سلامة أطفالنا وسلامة الشباب وسلامة المجتمع بشكل عام تكون ضمن الاشتراطات والمعايير الموجودة، لن أطيل أكثر فكما تفضل من سبقني في الكلام أن هذا المقترح بقانون أمامه مشوار طويل، وأشكر جميع الإخوة على مداخلاتهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الاقتراح بقانون ومع توصية اللجنة، ولكن لدي استفسار، وأرجو الإجابة عنه من باب ليطمئن قلبي ليس إلا. جاء في تقرير اللجنة أن اللجنة الأولمبية البحرينية ذكرت أن لها دورًا في الإشراف على خطط وبرامج الاتحادات الرياضية من الناحيتين الإدارية والفنية، ودعم الأندية ومراكز تمكين الشباب، وتدريب وصقل المتدربين والمدربين. بينما جاء في تقرير اللجنة بحصوص الاقتراح أن اللجنة ترى أن أهمية الاقتراح بقانون تكمن في خضوع المراكز والأكاديميات الرياضية لإشراف ورقابة وزارة شؤون الشباب والرياضة. إذن نحن أمام رأيين: رأي اللجنة الأولمبية الذي وردت فيه عبارة "الإشراف ودعم الأندية والمراكز من قبلها"، بينما في الاقتراح بقانون وردت عبارة "الإشراف والرقابة على أنشطة المراكز من قبل الوزارة"، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أليس هذا التداخل مع مسؤولية اللجنة الأولمبية، يضعف دورها، بل يهمشها باعتبار أنها هيئة أهلية مستقلة ذات شخصية اعتبارية؟! وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ مقرر اللجنة هل لديكم إجابة عن هذا السؤال والأسئلة الأخرى التي وردت أثناء المناقشة؟ تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لكل الإخوة الذين تداخلوا. الأخ بسام البنمحمد غطى الكثير من النقاط التي أردت الحديث عنها، وسأجيب الآن عن بعض الاستفسارات التي طُرحت. بالنسبة إلى استفسار النائب الأول الأخ جمال فخرو بخصوص تسهيل الإجراءات، جميعنا متفقون على تسهيل الإجراءات، وهي مطبقة في كل النوادي حاليًا ولكن سوف تنظم أكثر ولن تكون هناك أي صعوبات عند التطبيق، فهي إدارة تنظيمية فقط. بالنسبة إلى السؤال المتعلق بالفنادق، هل يشملها هذا القانون أم لا؟ أعتقد أنه يجب أن يشملها، فلا يوجد فرق بين المدرب الذي يدرب في نادٍ خاص أو يدرب في الفندق، فيجب أن يشمل القانون الجميع كون الإجراءات بسيطة. قلت إنها ثلاثة أيام للترخيص والصحيح أنها سبعة أيام، وهي فقط للتأكد من وجود المنشأة المناسبة لنوع الألعاب التي ستقام فيها، لأن تنظيم أغلب الأنشطة الرياضية يستغرق أشهر، فهذه الأمور التنظيمية موجودة لذلك سيتم التأكد من وجود المنشأة فقط. بالنسبة إلى سؤال الأخ أحمد الحداد حاليًا الكثير من الأندية تقدم استمارات صحية لإخلاء المسؤولية إن كان اللاعب دون 18 سنة، ولابد أن يوقع ولي أمره على هذه الاستمارة، الكثير من الأندية تطبق هذا الإجراء حاليًا. بالنسبة إلى سؤال الدكتورة ابتسام الدلال بخصوص هل المدربون تابعون للوزارة أم لا؟ المدربون والأندية تابعون للجنة الأولمبية البحرينية والوزارة جهة ثانية تراقبهم. السؤال المهم الذي طرحه الأخ فيصل النعيمي بخصوص المنشطات، لدى البحرين "لجنة البحرين لمكافحة المنشطات"، وهذه تتبع الـ WADA، وهي التي تأخذ العينات وتبعثها إلى مختبرات معتمدة لفحصها. بالنسبة إلى المدربين؛ لدى اللجنة الأولمبية البحرينية برنامج تأهيل للمدربين على 4 مراحل. أعتقد أن هذه هي أكثر الأسئلة التي تكررت، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعرض هذا الموضوع للتصويت وعلى الرغم من كل الملاحظات المهمة والجوهرية التي أثيرت أثناء النقاش، أعتقد أن هذا الاقتراح بقانون حظي بتأييد واسع من قبل جميع المتداخلين، وهذا في الواقع سيكون تقوية وإضافة إلى موضوع الأنشطة المساندة، وأود هنا القول إن مؤسسة الشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حــمد آل خليفة، واللجنة الأولمبية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وسعادة الوزير الشاب أيمن توفيق المؤيد، جميعهم حريصون جدًا على تسهيل كل الإجراءات بما يخدم قطاع الشباب والرياضة والمراكز التي تكلمنا عنها؛ كون الرياضة هي أولًا التزام وانضباط وسرعة، لذلك أصبحت البحرين الآن بجهودهم على خريطة العالم الرياضية محليًا وإقليميًا ودوليًا، أعتقد أنه لن تكون هناك أي معوقات، وستكون الإجراءات أسهل مما نتصور إن شاء الله، قبل أخذ رأيكم على جواز النظر في هذا الاقتراح سأعطي الكلمة للأخت دلال الزايد وسأقفل بعدها باب النقاش، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بشأن استفسار الدكتور منصور سرحان، لو رجع تحديدًا إلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م الذي جاء منظمًا ــ وردًا على بعض الاستفسارات التي تفضل بها فإنه وفق ما نُص عليه في المادة 71 والمادة 72 من القانون ــ لأحكام وصلاحيات ومهام اللجنة الأولمبية، فإن دورها تكاملي مع وزارة شؤون الشباب والرياضة ــ كما تفضلت معالي الرئيس ــ في دعم القطاع الرياضي وفق الاقتراح، ووفق القانون النافذ فإن الوزير المعني بشؤون الرياضة هو الذي سيكون تحت مظلته تنفيذ أحكام هذا الاقتراح بقانون، فلا يوجد أي تداخل في الاختصاصات، فقد جاء الاقتراح وفقًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010م، ووفق القانون المنظم بأن يخضع للوزير المعني بشؤون الرياضة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة رئيسة اللجنة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي إضافة بسيطة؛ هي كلمة حق تقال ــ ليطمئن الأخ الدكتور منصور سرحان ــ إنه أثناء اجتماعنا مع سعادة الأخ أيمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، والأمين العام للجنة الأولمبية الأخ محمد النصر، كان هناك تعاون كبير بين اللجنة الأولمبية وبين الوزارة وبيننا بصفتنا سلطة تشريعية، وكان الهدف من اجتماعاتنا ولقاءاتنا هو الصالح العام، ونحن بصفتنا سلطة تشريعية وبصفتهم سلطة تنفيذية في الاجتماعات المسبقة لمسنا التعاون بيننا وبينهم، وسنخرج إن شاء الله بما يخدم الرياضة البحرينية، لأن هذا هو الهدف الذي نطمح إليه من الجهتين. لدي طلب بسيط للحكومة وللإخوة في مجلس النواب، أتمنى سرعة النظر والبت في هذا المقترح نظرًا إلى أهميته، لأن القطاع الرياضي حاليًا في البحرين بحاجة إلى مثل هذا القانون، فنتمنى منهم سرعة النظر في هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي بقراءة توصية اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة على توصية اللجنة السابقة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحمد، وخالد حسين المسقطي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور محمد علي حسن علي، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. بالنسبة إلى مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات، سبق أن وافقتم عليه وأجلنا أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة القادمة، وبما أن الجلسة القادمة ستكون بعد أسبوعين من الآن، كون الأحد القادم سيكون إجازة رسمية تعويضًا عن إجازة رأس السنة الميلادية التي تقع يوم الجمعة القادم، وهذه فترة طويلة، والحكومة الموقرة تريد هذه الاتفاقية بصورة مستعجلة لأهميتها، لذا سنأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو صباح سالم الدوسري:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟
      (موافقة بالإجماع)

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل حول مشاركتها في الاجتماع العالمي لتبادل الخبرات مع البرلمانيين، حول السياسات والتشريعات العامة للزراعة الأسرية وتطوير برنامج التدريب المعياري، حول حلقات السياسة العامة للزراعة الأسرية، ومشروع منظمة الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في إطار عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية (عبر تقنية الفيديو)، في الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2020م، ونشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على هذا التقرير وعلى هذه المشاركة نظرًا إلى أهميتها، وهذا التقرير هو لعلمكم الكريم، فهل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في جلسة قادمة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الجديدة، جعلها الله سنة خير وبركة وسلام على البحرين وعلى الدول الشقيقة في المنطقة، وعلى العالمين العربي والإسلامي، وعلى العالم أجمع، نحن متفائلون أن سنة 2021م ستكون سنة خير وبركة على الجميع. تهانينا أولًا إلى صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، وإلى جميع المسؤولين في الحكومة الموقرة وإلى شعب البحرين الكريم، وشكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو صادق عيد آل رحمة بشأن المزادات الإلكترونية، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحمد، وخالد حسين المسقطي، ود. جهاد عبدالله الفاضل، ود. محمد علي حسن علي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/10/12/13/14/1516/17/18/19/20/21/22/2324/25/26/27/28/31/32/3435/36/39/40/41/42/44/4748/49/50/52/53/54/56/5758/59/60/61/62/64/65/6667/68/69/74
    02
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :10/11/13/14/15/16/17/2023/24/25/26
    03
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :18/50
    04
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :19/22/49
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :21/32/43/54/67
    06
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :27/28
    07
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :31
    08
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :35/36/39/65/68
    09
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :40
    10
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :41/52/62
    11
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :44
    12
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :47
    13
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :48
    14
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :54
    15
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :56
    16
    فيصل راشد النعيمي
    الصفحة :57
    17
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :58
    18
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :59
    19
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :60
    20
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :61/67
    21
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :64
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/8
    23
    مدير العلاقات الضريبية الخارجية بالجهاز الوطني للإيرادات
    الصفحة :22

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    08
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    17
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    18
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    19
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    21
    الصفحة :121
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    22
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    24
    الصفحة :133
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    25
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية عشرة
    الأحد 27/12/2020م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • لا يوجد معتذرون. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو فؤاد أحمد حاجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • ​تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة- تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    ​ الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات
    •  أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • أ أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل؛ إلى لجنة الخدمات.
    • أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • - أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقواني- بصيغتها المعدلة-- المقدمة من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو صادق عيد آل رحمة بشأن المزادات الإلكترونية، ورد سعادة الوزير ع-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    أخذ الرأي النهائي على مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2020م-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)-الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السادس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020م-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)-الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السابع:
    ​​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م
    • ​الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى).
    • الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).-الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م

    • ا​لموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • ​الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الأولى، الثانية).
    • الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

    البند الثامن:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.-الموافقة على مسمى المشروع كما جاء في مشروع القانون الأول.-الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، مقدمة الأولى، 10، 19 ، 20، 29، 30، 32، 33، الرابعة: الثانية بعد إعادة الترقيم، السادسة: الثالثة بعد إعادة الترقيم).-الموافقة على حذف المواد التالية والإبقاء على النص النافذ: (4، 7
    البند التاسع:
    ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.



    البند هـ، 11، 13 الفقرة الأولى، 18 ،31، 35 الفقرة الثانية، 36، 42). -الموافقة على حذف المواد التالية:
    (الثانية، والثالثة، والخامسة).
    • عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة 38 مكررًا.
    • الموافقة على المادة (31) كما جاءت في النص النافذ.
    • -الموافقة على المادة السابعة: المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم كما جاءت في مشروع القانون الثاني.-الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر:
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحمد، وخالد حسين المسقطي، ود. جهاد عبدالله الفاضل، ود. محمد علي حسن علي
    • الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وجمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن علي، وبسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي-الموافقة على استرداد التقرير المذكور لمزيد من الدراسة.
    البند الحادي عشر:
    ​تقرير سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل حول مشاركتها في الاجتماع العالمي لتبادل الخبرات مع البرلمانيين حول السياسات والتشريعات العامة للزراعة الأسرية وتطوير برنامج التدريب المعياري حول حلقات السياسة العامة للزراعة الأسرية، ومشروع منظمة الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في إطار عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية (عبر تقنية الفيديو)، في الفترة من 26-27 نوفمبر 2020م
    • ​​أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر:
    تقرير سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل حول مشاركتها في الحوار الافتراضي بعنوان دور البرلمانيين في تعزيز الاستثمارات المسؤولة في الزراعة من أجل الانتقال نحو نظم غذائية أكثر استدامة في إفريقيا، والمنعقد (عبر تقنية الفيديو)، بتاريخ 15/12/2020م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      http://https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP3/s12/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 23/12/2020 08:49 AM
    • وصلات الجلسة