(انظر الملحق 5/ صفحة 143)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، موضوع الدراسة والبحث، الذي يتألف فضلًا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال البند (2) من المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، لإلزام الجهات الحكومية بالعمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويـًا، في حين أن النص النافذ لم يُحدد عددًا لساعات التدريب تاركـًا تحديدها للتعليمات التي تصدر عن ديوان الخدمة المدنية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وقد سبق لمجلس الشورى الموقر نظر مشروع القانون في جلسته الرابعة من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، المنعقدة يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019م، وقرر عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، اتفاقـًا مع توصية اللجنة التي استندت إلى أسباب قانونية وواقعية مُحددة في تقريرها. فيما أصر مجلس النواب الموقر على قراره السابق بالموافقة على مشروع القانون، وذلك بجلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل 2020م. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب المُشار إليه، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لها، وانتهت إلى أن القرار الصادر عن مجلس النواب الموقر بالتمسك بقراره السابق بشأن مشروع القانون، لم يتناول أي جديد عما سبق إيراده بالقراءة الأولى لمشروع القانون، الأمر الذي ترى معه اللجنة التمسك بتوصيتها السابقة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، استنادًا إلى الأسباب ذاتها الواردة في تقريرها الأول، التي تتلخص فيما يلي: 1ــ لا يتفق مشروع القانون مع السياسة التشريعية في سن القوانين، التي تقتضي أن يتناول القانون الإطار العام الموضوعي مع ترك التفاصيل للقرارات الإدارية واللوائح التنفيذية والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات. وقد تناولت المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، حق الموظف في التدريب الوظيفي وكفالة الدولة لهذا الحق، وتركت تنظيم هذا الحق للائحة التنفيذية، وفق ضوابط محددة تتضمن تحديد عدد ساعات التدريب بحسب الحاجة الفعلية للتدريب. 2ــ تحقق الهدف المرجو من مشروع القانون في ظل النص القائم، إذ إن ديوان الخدمة المدنية يقوم بصفة دورية بإصدار تعاميم وتعليمات استنادًا إلى نص المادة (18) من قانون الخدمة المدنية والمادة (22) من اللائحة التنفيذية، وتتضمن تلك التعليمات كل ما يُستجد بشأن الوظيفة العامة ومنها بند التدريب، والمادة (22) من لائحته التنفيذية، وتتضمن تلك التعليمات كل ما يُستجد بشأن الوظيفة العامة ومنها بند التدريب، فوضعت معايير للترشيح للبرامج التدريبية تعتمد أساسـًا على مبدأ التعلم، وألا يكون التدريب إلا ضمن خطة الاحتياجات التدريبية سواء للجهة أو للموظف، كما وضعت عددًا من الضوابط منها قابلية الموظف للتعلم واستعداده وإمكانية مساهمته في تدريب الآخرين، مع الأخذ في الاعتبار فرص التدريب التي أُتيحت للموظف سابقـًا، وهذه الضوابط لها أثر مباشر على عدد ساعات التدريب ومن ثم يجب ألا تكون محددة بنصٍ في القانون. الأمر الذي يؤكد ضرورة ترك تحديد عدد ساعات التدريب لديوان الخدمة المدنية لأن تنظيمها يجب أن يتسم بالمرونة اللازمة لتغييرها زيادةً أو نقصانـًا تبعـًا لحاجة الوظيفة النوعية إلى التدريب. 3ــ إن نص القانون على تحديد حدٍ أدنى لساعات التدريب مُقدر بثلاثين ساعة سنويـًا، يؤدي إلى إلزام جميع الموظفين بأداء تلك الساعات التدريبية، وهذا إن كان يمثل تطبيقـًا لمبدأ المساواة بين الموظفين إلَّا أنه يتعارض مع تفاوت اختصاصات وقدرات الموظفين، لأن الأفراد بصفة عامة يتفاوتون في القدرات والإمكانيات والاحتياجات والكفاءات والظروف الخاصة، لذلك فإن تحقيق العدل في هذا الشأن يكون على أساس الفوارق القائمة بينهم في القدرات والاحتياجات. 4ــ صُعوبة تطبيق مشروع القانون بصفة مطلقة على من وصل إلى مراحل متقدمة في العمل ونال الخبرة الكافية مثل المديرين ومن في حكمهم، وكذلك بالنسبة إلى من نال الخبرة الكافية في بعض المهن مثل الطب والهندسة، ولذلك فلا يجوز التعميم بموجب نص قانوني. 5ــ إن مبدأ التدريب يخضع بصفة عامة لطبيعة الوظيفة وحاجة الجهة إلى التدريب، ومن ثمَ فليس بحميد أن تتدخل السلطة التشريعية في مسائل تفصيلية تنظمها قرارات إدارية أو تعليمات ديوان الخدمة المدنية طبقـًا لطبيعة تلك المسائل التفصيلية، وهو ما يُنبئ عن أن مشروع القانون قد لا يخدم جودة العمل. 6ــ هناك وظائف لا تحتاج إلى تدريب، ووجود مثل هذا النص يوجب على جهة الإدارة تدريب موظفين لا يحتاجون إليه، مما يترتب عليه زيادة في الإنفاق لمصروفات قد تكون جهة الإدارة في حاجة إلى إنفاقها في مكان أفضل لتحقيق عوائد وجودة أفضل. 7ــ إن القوانين المعمول بها في الدول المقارنة لم تنص على تحديد مدة للتدريب، وتركت الأمر للوائح التنفيذية وللقرارات الإدارية، ومنها (دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية). 8ــ إضافةً إلى ما تقدم تؤكد اللجنة أن قرار مجلس النواب الموقر الوارد لمجلس الشورى الموقر، لم يتضمن مناقشة الأسباب القانونية لقرار مجلس الشورى برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وإن كان عدد من السادة أعضاء مجلس النواب توافق مع قرار مجلس الشورى أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون. ونظرًا إلى سلامة النص القائم وتحقق المصلحة والعوائد من تطبيقه وتناسبه مع الوضع الراهن، فإن اللجنة تتمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة الموقرة على تقريرها، وما انتهت إليه من عدم الموافقة على هذا المقترح. ما أفهمه من خلال ممارستي للعمل التشريعي في المجلس الموقر هو أن القوانين تُصاغ لتكون لها صفة الثبات والاستدامة بقدر الإمكان، ومن دون التطرق إلى التفاصيل التنظيمية التي تُترك عادة للوائح الداخلية والقرارات الإدارية، وذلك لأن التفاصيل التنظيمية لها طبيعة متغيرة بمرور الوقت والظرف، ولا يُمكن تطبيقها بشكل مُطلق في كل الأحوال، وإذا دعت الحاجة فإنه بالإمكان تعديل أو إلغاء هذه القرارات من خلال قرارات إدارية خلافًا للقوانين التي تكون لها إجراءات دستورية طويلة نسبيًا لأنها في الأساس تم وضعها وصياغتها لتكون لها صفة الثبات والاستدامة، وهذا ما استقرت عليه مختلف التشريعات والقوانين. معالي الرئيس، هذا المشروع بقانون لو تم إقراره فسوف تكون له صفة التطبيق بالمُطلق على جميع موظفي الجهاز الإداري في الدولة، من دون مراعاة للمنصب أو الظرف أو الخبرة، وسوف يسبب إرباكًا شديدًا لمختلف الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. هنا لابد من الإشارة إلى أنه إذا كان هناك ظرف يستدعي التدرب على أمر ما، فالإمكان صدوره بقرار إداري وليس أبلغ على ذلك مثالًا من أنه في ظل الظروف الحالية التي استدعت عقد مختلف الاجتماعات الحكومية ــ وحتى اجتماعاتنا في المجلس ــ بالوسائل الإلكترونية، تم ذلك بقرار إداري، وتم تطبيقه فورًا وتمت عملية التدريب على الجلسات الافتراضية عن بُعد، ولم تكن هناك أي مشكلة في ذلك. هذا ما أردت إيضاحه، وأكرر شكري الجزيل للجنة الموقرة، وأتفق معها فيما انتهت إليه من عدم الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أضم صوتي إلى صوت الأخ صادق آل رحمة. جاء تقرير اللجنة كافيًا ووافيًا وشافيًا، وبيّن كل النقاط السلبية لهذا المشروع بقانون. قدرات البشر تتفاوت، وتحديد التدريب بحد أدنى يبلغ 30 ساعة يزيل كل الفروق، ولم يراعِ قدرات الاستيعاب لدى الموظفين، وألزم القانون كل موظف ــ مهما كان مسماه الوظيفي ــ بأخذ التدريب، وهذا سيسبب إرباكًا، فهناك وظائف لا تحتاج إلى تدريب، فكيف تُلزم هذا النوع من الأعمال بالتدريب، وتُكلف الإدارة مبالغ سوف تكون فقط عبئًا زائدًا عليها. كما أن هناك بعض الإدارات تحتاج إلى تدريب مكثف قد يكون أكثر من الثلاثين ساعة المحددة، وهذا الأمر يكون تحديده بحسب الإدارة وكيفية تقييمها لعملها، وهي التي تكون لديها المنهجية لوضع أسس لهذا التدريب، ولكن وضع الأمر في قانون مُلزم فيه صعوبة، لأن تغيير القانون لابد أن يأخذ دورته القانونية التي قد تستغرق سنوات، وهذا يعني أن القانون سوف يكون جامدًا وفيه إضرار بمصالح الموظفين والإداريين والمسؤولين عنهم، لكن عندما يكون الأمر مثلما كان في السابق، أعني أن يكون التحديد بقرارات إدارية ــ وهذا ما هو موجود في القانون النافذ ــ أو في اللوائح التنفيذية للقوانين، فذلك أسلم؛ ووضع الأمر في قانون جامد سوف يكون مُعيقًا أكثر مما هو نافع. نعم نطالب جميعًا بالمساواة، ولكن لا يُمكن أن تضع كل الوظائف ــ الوظائف الدُنيا والمتوسطة والعُليا ــ في الكفة نفسها، فهناك بعض الوظائف لا تحتاج من الأساس إلى تدريب. أنا مع تقرير اللجنة وأدعمه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان أعضاء المجلس الذين توافقوا مع رأي اللجنة. تقريرنا أتى بشكل مفصل في كل الأمور المتعلقة بمجال التدريب، ونحن نعتبر أن هذا المشروع مُقيِّد لغايات وأهداف التدريب المنشودة في مجال عمل الهيئات والوزارات الحكومية. نحن نقدّر نوايا الإخوان في مجلس النواب، ولكن في اجتماعنا مع الأخ أحمد الزايد بالتحديد وتطرقه لمسألة القرارات الصادرة تنفيذًا لمسألة تدريب الموظفين كان هناك رفض للحاجات المتعلقة بوظائفهم، بحسب ما هو موجود في التقرير. لذلك في بعض الأمور نضع النص العام في القانون، ونترك تفصيلاته وإجراءاته ــ بتفويض تشريعي ــ للجهة المختصة حتى تعمل وفق آلياتها وتطور مسألة التدريب ومدى الحاجة إليه. ومثلما تفضل الإخوان هناك وظائف بطبيعتها لا تحتاج إلى أي تدريب، وهناك وظائف أخرى طبيعتها تحتاج إلى التركيز على التدريب وتنويع مجالات التدريب كذلك. لذلك رفضنا هذا المشروع بقانون، لأننا ارتأينا أنه لن يحقق نتائج بقدر ما سيُقيد جهة الإدارة عن أن تثري مسألة التدريب وتعطي للموظفين التدريب بحسب احتياجاتهم، ويكفي أننا نشهد اليوم لدى كل الجهات وكذلك الهيئات الحكومية لجان معنية بالتدريب، وقد شهدنا في هذه الفترة أن التدريب عن بُعد كان له أثر في تكميل احتياجات الوزارات وتغطية عملية التدريب. لذلك جاء رفضنا لهذا التقييد المُطلق ــ بحسب ما ارتأينا في المجلس ومن مناقشة الأعضاء في الجلسة السابقة عند إعلاننا الرأي الأول في هذا المشروع ــ متوائمًا مع ما انتهى إليه الأعضاء من مداخلات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، لا يُمكن الموافقة على مشروع القانون، لأن الموافقة عليه ليست في صالح المؤسسة ولا في صالح العاملين في المؤسسة، وكما هو معلوم لا يُمكن لأي شخص أن يجبر الشبعان على الأكل، وهذا ما يهدف إليه مشروع القانون، فقد جاء في قرار اللجنة الموقرة أن هناك العديد من الموظفين ــ بمن فيهم المديرين ــ امتلكوا خبرة واسعة في مجال عملهم، وهؤلاء لا يحتاجون إلى دورات مُكثفة أو دورات كثيرة، وإنما يحتاجون إلى دورات نوعية، والدورات النوعية قليلة جدًا، بينما مشروع القانون يطالبهم بأن يمضوا ما لا يقل عن 30 ساعة في التدريب، وفي هذا تفضيل للكم على الكيف، وماذا يعني ذلك؟! يعني هدر الأموال والوقت والجهد في آنٍ واحد. كما أن بقية الموظفين الآخرين الذين يتم إجبارهم على إدخال دورات لتكميل نصاب 30 ساعة سوف يصابون بالإحباط، وفي هذا انتكاسة كبيرة جدًا لإنتاجيتهم وجودة عملهم. معالي الرئيس، مشروع القانون الذي أمامنا يُطبق المثل الشعبي (يبي يكحلها عماها)، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوة الذين وافقوا اللجنة، وكذلك أود أن أشكر الأخت دلال الزايد على توضيحاتها، وقد رفض هذا سابقًا. التدريب في بعض المهن استمر سنينًا وليس ساعات أو أيامًا أو شهورًا كما في المؤسسات العلاجية والمستشفيات، فلا يمكن تحديد هذه المدة، وكل يوم في هذه المؤسسات العلاجية تحصل الكثير من التطورات ويحتاج الطبيب أو الجهاز التمريضي إلى مواكبة العصر في تقديم هذه التقنيات الجديدة، ويحتاج إلى التدريب المستمر طوال حياته بصفته طبيبًا أو ممرضًا. فأنا أتفق تمامًا مع كل من تكلم في هذا الموضوع من الإخوة الأعضاء، وأرجو أن يتفقوا معنا في رفض هذا التوجه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للزملاء في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرهم ولمن سبقني في الحديث عن الموضوع. ولكن اسمحوا لي، ربما لن أتفق معهم تمامًا فيما ذهبوا إليه، وأنا أميل أكثر ــ كما ذكرت في النقاش السابق في الدور السابق ــ إلى الموافقة على هذا القانون وليس إلى رفضه، وكان بالإمكان تعديله إذا كان هناك مجال للتعديل وليس رفضه من حيث المبدأ. سيدي الرئيس، سوف أتناول مجموعة من الأسباب التي ذكرها الإخوان في تقريرهم، وسوف أُناقش بعضها إذا سمحت لي. البند الأول لأسباب الرفض يقول: "لا يتفق مشروع القانون مع السياسة التشريعية في سن القوانين"، أنا سوف أُعطيهم قانونًا واحدًا للمقارنة، وهو قانون التعليم. قانون التعليم حددنا فيه بأن سن الإلزام يبدأ من 6 سنوات وعدد سنوات التعلم الإلزامية ــ التي إذا لم يدخل أولياء الأمور طلابهم المدرسة يحاسبهم القانون ــ هي 9 سنوات. فيجب أن يتعلم الطالب إلزاميًا بحسب نص القانون إلى سن 15، وحدد القانون السنوات الأساسية بـ 9 سنوات والثانوية بـ 3 سنوات، ثم أتى قانون الجامعات وهو قانون آخر، وحدد أيضًا ما هو المقصود بالدبلوم والبكالوريوس وكم عدد السنوات والفصول والساعات التي يجب أن يتعلم فيها الطالب لكي يحصل على البكالوريوس أو غيره. فلا نقول إن السياسة التشريعية في البحرين لا تحدد! القانون يحدد، ونترك الأمر للوزارة المعنية حتى يكون هناك ثبات. أعتقد أن التعليم والتدريب لا يختلفان، أبدأ بالتعليم ثم أنتقل إلى التدريب؛ وبالتالي عندما أُحدد عدد الساعات بـ 30 ساعة و40 ساعة و50 ساعة فإنني أُلزم تلك الوزارة وذلك الجهاز بأن يدربوا الأشخاص. ألا نقول إن البحرين تستثمر في الإنسان؟ أليس التدريب استثمارًا؟ كل ما سمعته الآن وقرأته في التقرير يعتبر التدريب مصروفًا، والكل يتكلم وحتى الإخوان في ديوان الخدمة المدنية يقولون إن التدريب مصروف، وهذه في الحقيقة فلسفة خاطئة. التدريب استثمار، نحن نستثمر في الإنسان البحريني. لماذا نستثمر فيه؟ حتى يعطي أفضل ويبدع أكثر. الكم هو في توظيف عدد كبير من الموظفين لأداء أمور معينة لا تستحق هذا العدد، وليس الكم في عدد الساعات التي سوف يتدرب فيها الموظف. كلما دربت هذا الموظف ساعات أكثر كلما استفاد أكثر وكلما كانت الخدمة أفضل. اليوم أحد الإخوان تطرق إلى موضوع التطور التكنولوجي، نعم اليوم التطور التكنولوجي يتطلب منا بذل ساعات تدريب أكثر مما تعودنا عليه في السابق. الإخوان قالوا لنترك الأمر لديوان الخدمة المدنية، الديوان أتى في 2015م وخفض عدد ساعات التدريب الإلزامية إلى 20 ساعة، لماذا؟! هذا معناه أنه عندما نترك الأمر للوزارة المعنية فإنها ستتجه إلى التخفيض مبررة ذلك كونه يكلفنا أموالًا. هذه الفلسفة عندما أتركها للوزارة فإنها ترى أن الإنفاق على التدريب هو مصروف وليس استثمارًا. نحن باعتبارنا سلطة تشريعية نريد أن نقول للجهة المعنية في الحكومة ككل أو الوزارة المعنية إن التدريب هو استثمار في الإنسان وليس مصروفًا. وبالتالي أرجع وأقول إن هناك قوانين واضحة ومحددة حددت عدد السنوات للتعليم، فلماذا لا نحددها أيضًا للتدريب؟ يأتي بعد ذلك القول: إن نص القانون على تحديد حد أدنى للتدريب يؤدي إلى إلزام كافة الموظفين بأداء تلك الساعات التدريبية، وهذا إن كان يمثل تطبيقًا لمبدأ المساواة بين الموظفين فإنه يتعارض مع تفاوت اختصاصات وقدرات الموظفين، نحن لا نتكلم عن المساواة، والإخوان نظروا إلى هذا القانون من ناحية حقوقية، وأنا أتكلم من ناحية تطويرية. أنا أقول إن كل موظف في موقع معين يحتاج إلى عدد ساعات من التدريب، ولا يقول أحد من الإخوان إن الأفراد بصفة عامة يتفاوتون في القدرات والإمكانات والاحتياجات والكفاءات والظروف الخاصة؛ لذلك فإن تحقيق العدل في هذا الشأن يكون على أساس الفوارق بينهم، الموضوع ليس موضوع العدل، بل هذا الإنسان يحتاج إلى التطوير. هذا الإنسان أيًا كان موقعه يحتاج إلى التدريب، والقول خلاف ذلك غير صحيح، فالموظف يحتاج إلى التدريب من أول يوم يدخل فيه إلى العمل إلى آخر يوم في العمل، لماذا؟ لأن مسؤولياته والتزاماته تكبر، وظروف الحياة تتصعب ومتطلباته تتغير وإلى آخره. أرجع وأقول: لا، هناك وظائف ليس لها تدريب. الأخ الدكتور أحمد العريض تكلم وقال إن التدريب في القطاع الصحي سنوي ومستمر إلى ما لا نهاية، نعم، الشهادات الصحية لا تمنح التجديد للتراخيص الصحية، والدكتور أحمد العريض والدكتورة ابتسام الدلال يعرفان هذا الأمر. لا يمنح الأطباء ذلك ما لم يقضوا عددًا معينًا من الساعات التدريبية سنويًا وهم على رأس عملهم. الآن كل دكتور اختصاصي أو دكتور عام أو إلى آخره عليه مسؤولية التدريب لعدد من الساعات، فلا نقول إنه عندما يصل الموظف إلى درجة مدير لا يحتاج إلى تدريب بل بالعكس، فن الإدارة يجب أن يتغير يومًا عن يوم وسنة عن أخرى ويحتاج إلى تطوير عملية الإدارة اليومية لعمله، ولا يمكن أن ندير أعمالنا اليوم في القرن الواحد والعشرين بأفكار القرن العشرين؛ وبالتالي يجب أن أنقل الزملاء الموظفين إلى مكان آخر في أداء عملهم. معاليكم ــ سيدي الرئيس ــ في هذا المجلس كم بذلنا من جهد ووضعنا إمكانيات هذا المجلس لتدريب موظفينا؟ عدد الساعات التي نؤديها في هذا المجلس لتدريب كل الموظفين أكثر من 30 ساعة. وأنت بنفسك ــ سيدي الرئيس ــ أبلغت الإخوان في الأمانة العامة بأن الحد الأدنى للتدريب هو 30 ساعة لكل موظف، ولم نستثنِ أي موظف كان بأي مستوى، التدريب من حق الأمين العام إلى أصغر موظف في المجلس، هل هذا هدر في أموالنا؟! على العكس، هذا يؤدي إلى تحسنٍ في أعمالنا. لذلك الآن نحن ندير هذا المجلس بعدد أقل مما كان عليه قبل سنتين أو ثلاث سنوات؛ لأن كفاءة الموظفين وقدراتهم صارت أفضل. نحن في العام الماضي عندما أحلنا 8 آلاف موظف إلى التقاعد في الحكومة، ولم نوظف بديلًا عنهم، ماذا فعلنا؟ وماذا يجب أن نفعل؟ يجب تدريب الموظفين حتى يحلوا محل ساعات 8 آلاف موظف الذين استغنينا عن خدماتهم، وهذا لن يتم إلا من خلال التدريب أو التعليم المستمر. سيدي الرئيس، فليسمح لي الزملاء أن أختلف معهم في رأيهم، وهم لهم رأي الأغلبية، ولكنني أريد أن أقول إننا في البحرين إذا كنا نفكر جديًا في تحسين أداء العمل الحكومي فيجب على المجلس والإخوان في مجلس النواب أن يصروا على أن تلتزم الحكومة بعدد معين من الساعات وليس 20 ساعة كما هو محدد، عشرون ساعة هي عبارة عن تدريب يومين ونصف أو 3 أيام في سنة كاملة من أيام العمل. هل يعقل أن أستكثر على الموظف أن أُدربه أسبوعًا في السنة بدلًا من تدريبه مدة يومين ونصف؟! هل يعقل أن هذا الموظف لن يستفيد وتنعكس استفادته على الخدمة العامة؟ وهل إذا دربته أخسر وأعتبر ذلك هدرًا للأموال؟! حتى الـ (reception) الموظف الجالس على الهاتف، كم مرة نحن نتابع الشكاوى من المراجعين الذين يشتكون بأنهم اتصلوا في فلان ولم يحولوا إلى الجهة المعنية؟ الموظف الجالس على الهاتف لا يعرف فلان الفلاني، هذا يأتي كله من التدريب. هذا الموظف عندما ذهبت لمراجعته وجدته لا يعرف كيف يتعامل مع الناس، هذا راجع للتدريب. ارجعوا إلى موقع الحكومة فيما يتعلق بالشكاوى، معظم الشكاوى ناتجة عن عدم الكفاءة، والكفاءة لا تأتِ فقط بالخبرة إنما بالتوجيه والتدريب. أعرف أن هذا القرار سوف يرفضه الإخوان في المجلس واللجنة، ولكنني أتمنى على الحكومة أن تعيد النظر في الساعات العشرين التي تعمل بها الآن وتأتي المبادرة منها بزيادة عدد ساعات التدريب وتبلغ هذا المجلس والمجلس الآخر بأننا نعمل على تحسين أداء الحكومة من خلال التدريب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للأخوات والإخوة، والشكر بداية للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى رأسها الأخت دلال الزايد وباقي الإخوة والأخوات. معالي الرئيس، عند مقارنة قانون التعليم بموضوع التدريب الوارد في قانون الخدمة المدنية ربما يكون هناك عدم دقة، بمعنى أن القانون الأعلى الذي نظم التعليم هو الدستور، ونصت المادة (7) منه على "أ. ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، وتكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية". إذن القانون الأعلى بالنسبة إلى التعليم هو الدستور، وجاء قانون التعليم ليفصل في هذه المادة الدستورية. بالنسبة إلينا في موضوع الخدمة المدنية والتدريب تحديدًا، موضوع التدريب جاء في القانون ثم جاءت اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية لتنظم هذه العملية، فأعتقد أن التراتب التشريعي تراتب سليم لا خلل فيه، وقضية أن نقارن إلزامية التعليم وتحديد عدد ساعات التعلم أو سنوات التعلم وخلاف ذلك، هذه قضية نُص عليه نص مبدئي في الدستور ثم جاء القانون وفصل في هذا الموضوع، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، تفضل سعادة النائب الأول للرئيس وقال إن كل موظف يحتاج إلى عدد من ساعات التدريب، طبعًا كل موظف يحتاج، والقانون الملزم للخدمة المدنية لم يتطرق إلى موضوع التدريب، ولكن كما بينّا وبين الإخوان والأخوات، وقد بينّا قوانين مقارنة عندما قارنا قانون دولة الكويت وقانون المملكة العربية السعودية وقانون سلطنة عمان وقانون جمهورية مصر العربية والتي نصت ــ كما قلت ــ على إلزامية التدريب، ثم جاءت اللوائح والقرارات ونظمت العدد والاشتراطات وغيرها من متطلبات التدريب. بالنسبة إلى رأي الديوان أو الحكومة بالتدريب بخصوص هل هو مصروف أم استثمار؟ هو استثمار وضخ مصروف أيضًا، وأعتقد أن الجميع يوافقني الرأي، فهو استثمار ولكنه في الوقت نفسه مصروف؛ إذن في حالة النص الإلزامي في القانون مهما تغيرت الظروف المالية أو الوضع المالي في البلد أو واجهنا ما نواجهه اليوم مثل الجوائح التي قد تنعكس سلبًا على قضية الإيرادات والمصروفات، فتكون إلزامية هنا، ويجب أن نراعي المصروف، ولكنه في الأصل استثمار مقرون بمصروف لازم. سوف أبيّن نقطتين ربما لم تتطرق إليهما اللجنة ــ مشكورة على الجهد الكبير الذي قامت به ــ في قضية أن تحديد من ينظر إلى تعديل هذه المادة بأنه إلزام للحكومة فهو مخطئ، فقد بيّن سعادة الأخ الدكتور منصور سرحان ــ مشكورًا ــ بأنه ملزمٌ للطرفين وليس لطرف واحد فقط، بمعنى أن الحكومة تهيئ لك 30 ساعة وأنت ملزم بالالتزام بهذه المدة في التدريب. فأعتقد أن القضية ملزمة ــ كما قلت ــ للجانبين وليس للحكومة فقط. الموضوع ليس تهربًا من قضية مصروف ولكنه إلزام قانوني بنص القانون، ملزم للطرفين الحكومة أو جهة العمل والموظف لديها. كعنوان رئيسي للموضوع: ما هو التدريب؟ التدريب هو سد فجوة تدريبيه، حيث إن المتدرب أو الموظف لديه فجوة تدريبية ما بين وضعه الحالي والوضع المأمول أن نصل إليه، وهذه الفجوة تتفاوت ما بين موظف وآخر، فربما يحتاج الموظف إلى 30 ساعة تدريبية أو أكثر، وموظف آخر يحتاج ربما إلى أقل من ذلك. إذن الموضوع ليس تحديد نص جامد بالقانون، فالقضية ليست قضية مساواة، أو أنها ليست قضية عدالة أو مساواة، فعندما نقول لا عدالة فيها بمعنى أن هناك بعض الوظائف تتطلب أحيانًا ساعات تدريب وتأهيل إلزامية مكلفة ماليًا. بعض الوظائف تدريبها مختلف عن وظائف أخرى، فعندما نأتي مثلًا لنوظف موظفًا ــ مع احترامي لجميع الوظائف ولكنها حقيقة ــ على الـ G وأوظف طبيبًا أو مهندسًا في جهة حكومية أو غيرها من الوظائف المكلفة التي ربما تكلف عشرات الآلاف من الدنانير، أو قد تصل ربما إلى مئات الآلاف من الدنانير، فهل هنا من العدالة أو من المساواة أن أدرب هذا 30 ساعة والآخر 30 ساعة بغض النظر عن كلفة الساعة في كل الحالات؟! نعم أنا قلت إنه استثمار، ولكن يجب النظر إلى قضية المصروف نظرة أساسية. إذن ــ كما قلت ــ هناك وظائف ربما تحتاج إلى تأهيل إلزامي، فقد يواجهك أمر في الحكومة مثلًا بأن تبعث مبتعثًا للتدريب على أمر معين لصالح العمل ويكون مكلفًا ماليًا، فهذا يحتم عليّ أن أحوّل الميزانية، فبدل صرفها مثلًا على 10 أو 15 أو على 30 يمكنني صرفها على شخصين، وعلى أكثر من ذلك، والبقية يكون تدريبهم على حسب حاجتهم. المرونة واجبة في هذا الأمر، بل هي حتمية. فلو أتينا إلى النص القائم سنجد أنه يقول "يتعين على الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كلٌ في مجاله، ويصدر الديوان تعليمات بتنظيم التدريب"، نحن لم نقل إن التدريب مصروف ولم نقل إنه ليس استثمارًا، بل أن يصدر الديوان كجهة مختصة في هذا النطاق تعليمات في التدريب، فما هي الإضافة؟ الإضافة أضافها الإخوان وسط هذه المادة وهي "بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويًا" هذا الذي نحن غير متفقين عليه، فربما تكون أقل وربما تكون أكثر، ويمكن أن تكون 20 ساعة كما تفضل الأخ جمال فخرو، هذه هي عملية تنظيمية في قضية الميزانية والكل يعلم ذلك، فعندما تسأل وزارة المالية ديوان الخدمة المدنية كم تريدون للتدريب؟ هنا يجب أن يضعوا معايير وأسسًا. عدد ساعات مضروب بعدد موظفين يعطيني كلفة، وهذا المبلغ أرصده في بند التدريب في الباب الأول وهو باب الأجور والرواتب. العملية تنظيمية بحتة ــ كما قلت ــ ولو جئنا إلى القوانين المقارنة سنجد أقل شيء أن دول مجلس التعاون قريبة منا، ولو جئنا إلى قضية إلزام النص فإن إلزامه بطرفين وليس بطرف واحد، ولو جئنا وقلنا ما هو قسم التدريب؟ سنجد الفجوة التدريبية التي تتفاوت بين موظف وآخر، فالموضوع فعلًا يحتاج إلى مرونة ولا يحتاج إلى جمود في النص كما هو مقترح، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى سعادة الأخ غانم البوعينين على مداخلته. هناك الكثير من الأمور المشتركة التي كنت سأطرحها بالنسبة إلى مداخلة الأخ جمال فخرو. طبعًا هذا حقه في أن يأخذ أو لا يأخذ بتقرير اللجنة، ولكن هناك مغالطات جاءت في فهم التقرير. نحن لم نذكر نهائيًا مسألة الهدر ولم نقل إن الموظفين لا يحتاجون إلى أي تدريب، فلو تمعنا في التقرير لوجدنا أننا وضعنا الأسس التي بنينا عليها هذا التقرير والأسانيد. أيضًا كان لديه سؤال وهو هل من الممكن تعديله؟ لا، لا يمكن تعديله؛ لأنه لو تم الاطلاع على المبادئ والأسس العامة للمشروع لوجدنا أنها جاءت تتضمن مسألة وضع حد أدنى للتدريب، وتعزز التدريب الوظيفي بحيث لا يقل عن ثلاثين ساعة، فأمام اللجنة خياران: إما الأخذ بتقييد التدريب وإما الأخذ برفض المشروع للأسباب التي بينّاها. هل العبرة اليوم بالساعة أم بالحاجة؟ هذا هو نطاق عمل اللجنة. سوف أزيد على ما تفضل به بشأن التعليم: إن ضرب مسألة التعليم كمثل من الأمثال فهذا ينطبق عليه أنه لا قياس مع الفارق، فمسألة التعليم مختلفة نهائيًا عن التدريب، لأنها أتت لتنظيم تنفيذ حكم نص دستوري، وكذلك جاءت لتبين كيف يتم تحديد هذه الإلزامية والسن الواجب الأخذ فيها من وإلى، والأمور الأخرى التي تم التطرق إليها بشأن الشهادات، فهذا تنظيم أكاديمي، فمن الطبيعي أنه يتم التحديد. هل الدولة اليوم تولي التدريب أهمية أم لا؟ الدولة اليوم تولي أهمية للتدريب، حيث تم إنشاء معهد الإدارة العامة (BIPA) منذ سنة 2006م، ويخضع موظفو الدولة للتدريب بأكثر من 30 ساعة، وكل دورة تدريبية الحد الأدنى لها هو 5 ساعات يوميًا، فدائمًا ما تتراوح مدة الدورات التدريبية ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، وأنت تتكلم عن الدورة الواحدة التي تخضع إلى 15 ساعة تدريبية، عمليًا قد يفوق عدد الساعات التدريبية حتى المنصوص عليها. أيضًا أود أن أشير إلى الناحية الحقوقية في تقريرنا بأننا عندما تكلمنا عن المساواة، فنحن تكلمنا عن منظور التساوي في حصول الموظفين على التدريب والتطوير، وهي ليست حكرًا على وظائف معينة، بل إن نوعية هذه الدورات تختلف باختلاف المناصب والمراكز ومن يخضع لها وكم عدد ساعاتها. كما أشار إلى مسألة وجود الشكاوى وما شابه فيما يتعلق بالموظفين، ففي البداية هذا ما ناقشناه في اللجنة، حيث إننا نحيي ونثمن موظفي الدولة وعلى الأخص في المكاتب الأمامية، فدائمًا لديهم التطوير الذاتي بعيدًا عن تطوير أداء جهة العمل ذاتها، والسمة الغالبة لموظفي الدولة في المكاتب الأمامية وخدمة الجمهور هي فعلًا تفانيهم، حيث إنني اليوم لا أستطيع أن أقول إن التدريب هو الذي سيعطيهم هذه المكانة لأن طبيعة التعامل الحسنة والتطوير في الأداء لدى الموظف البحريني متأصلة بداية في نفسه. توجد حالات فردية مختلفة لبعض الموظفين وهذا أمر آخر، ولكننا اليوم لا يمكن أن نطلقها بشكل عام على الكافة، خاصة أننا لدينا برامج ووسائل للتواصل وغيرها، فاليوم لا تضع أي موضوع وأنت ترقب أن لديك مشكلة مع أي من الجهات الإدارية ستجد التواصل مباشرة مع من تقدم بمثل هذه الأمور لمعالجتها وحلها؛ لذلك نحن لا ننظر اليوم إلى التدريب وكأنه منعدم في الوزارات والجهات الحكومية، بل إنه موجود، ربما خضع في وقت من الأوقات إلى تقليله نسبةً للموارد المالية التي كانت متاحة في ذلك الوقت، ولكن يكفي اليوم أن معهد الإدارة العامة (BIPA) لم ينقطع عن توفير هذا التدريب لموظفي الحكومة تحديدًا، ولذلك باسمي وباسم أعضاء اللجنة جاء تقريرنا بهذا المفهوم، ولم نتطرق نهائيًا إلى مسألة أن التدريب هدر للوقت أو المال أو لا داعي له، بل على العكس، اتجاهنا لعدم الأخذ بمبدأ هذا المشروع لأننا وجدنا أن الآثار التي ستنتج عنه ستكون سلبية ولن تخدم فعلًا العاملين في القطاع الحكومي من الموظفين، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة تمت مناقشة هذا الاقتراح في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأنا كنت في البداية موافق على هذا الاقتراح، لأنني أعتقد أن التدريب يمنح الموظف الكفاءة والخبرة والعلم وتحسين الأداء الوظيفي له، ولكن بعد الاجتماع مع ديوان الخدمة المدنية اتضحت لدي عدة أمور، من ضمن هذه الأمور مسألة التدريب والنص عليها بقانون، وأنا أعتقد بأخذ صفة الأصعب. كيف نأخذ بصفة الأصعب؟ كلنا يعلم أن الأمور إذا كانت أمورًا إدارية أو تحت قرارات إدارية فستكون أفضل باعتبار أن الديوان أو الجهة المختصة هي أعلم وأدرى بما يحتاج إليه الموظف من ساعات تدريبية. وحتى بالنسبة إلى نظام التدريب فهم أعلم، والجهة المختصة أعلم بما يحتاجه الموظف من أمور تدريبية تقنية إدارية بحتة. أنا أعتقد أنه يجب ألا تُقحم السلطة التشريعية في النص على قضية التدريب، فهذه أمور إدارية بحتة، والأمور الإدارية متغيرة من حالٍ إلى حال، ولا تبقى على حالٍ معين. إذا فرضنا اليوم هذا الشيء بشكل إلزامي عن طريق القانون فأنا أعتقد أن هناك موظفين تدربوا بما فيه الكفاية، واستوعبوا طبيعة العمل في ساعات أقل بكثير من الساعات المفروضة عليهم، فالقانون سوف يلزم الموظف ــ رغم أنه أدرك حيثيات الوظيفة الكاملة ــ بأن يُتم الساعات المتبقية. إن الموظف إذا استوعب المستويات التقنية والإدارية كافة وأدرك المهارات الوظيفية ففي اعتقادي أنه شيء من اللهو؛ لذا أرى أنه لا داعي إلى النص عليه بقانون، فقضية الإلزام هنا بقانون في الأمور الإدارية والتدريب لساعات طويلة غير صحيحة. في رأيي أن إبقاء التدريب الوظيفي تحت القرارات الإدارية أنسب؛ لأنه يعد من أدوات التطوير للأحسن في قدرات الموظف، والأمور الإدارية متغيرة. فكما هو معلوم أن الأمور الإدارية لا تبقى على حال معين أو على صفة معينة، حيث إن الأمور الإدارية عادة تتبع التطور والتحديث وهذا يحصل في جميع الإدارات والمؤسسات، أي أن الأفضل والأجدر أن تبقى تدار بالقرارات الإدارية وعدم النص عليها بقانون لإتاحة الفرصة للتغيير السريع، لأنها إذا بقيت تحت القرارات الإدارية فسوف تكون فرصة للتغيير السريع، أما إذا بقي التدريب الوظيفي يدار إداريًا بالقانون فأعتقد أنه سيأخذ أمدًا طويلًا؛ لأننا إذا احتجنا إلى التغيير أو التطوير فعلينا أن نقدم اقتراحًا بقانون، والاقتراح بقانون سيأخذ أمدًا طويلًا وهذا يعني أنه سيُدرس ويناقش أيضًا في اللجنة، وسينظر من قبل السلطة التشريعية وسيؤخذ بمرئياتها، وبالتالي ستصبح العملية طويلة جدًا، في حين إذا بقيت العملية تدار كما تدار حاليًا بالقرارات الإدارية فالأمر سيكون أسرع وأسهل في عملية التطوير والتغيير؛ لأن الاحتياجات الوظيفية بحاجة إلى إدارة، وبحاجة إلى قرارات إدارية سريعة الصدور وسريعة التنفيذ. أعتقد أنه لا داعي أصلًا لكل هذا الصرف على موظف هو في الواقع أتقن العمل والوظيفة من بابها إلى محرابها، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب أن يكون كل الكلام واضحًا، والاتفاق على أهمية التدريب، وأنه حق لجميع الموظفين من أدنى درجة إلى أعلى درجة وظيفية، هذا لا خلاف عليه البتة. يجب أن يُحمل كلام أي طرف من الأطراف على أساس أن التدريب ضروري جدًا، وأعتقد أنه متاح ويحتاج ــ مثل سائر الأمور ــ إلى تطوير وزيادة بحسب الإمكان. لكن المقترح الماثل بين أيدينا غير واقعي أبدًا، بل أعتقد أننا لو لم نعلق عليه فعلى الأقل شخص مثل أخي الحبيب جمال فخرو سيكون أول المعلقين، وسيقول أين الميزانية لهذا القانون؟ وهذا سنأتي له لاحقًا. أعتقد أن وضع هذا الأمر في قالب قانوني لم يسبقنا إليه أحد، وأعتقد أننا لسنا من اكتشف هذا الأمر حتى نضع قانونًا يُجمع الجميع على عدم إمكانية إنزاله بهذه الصورة، والدليل أنه حتى الموافق عليه ــ وليسمح لي أخي جمال فخرو أن أستدل به كونه الوحيد الموافق ــ قال إن بالإمكان تعديله، ولا يعدل إلا الشيء الناقص. إذن نحن أمام أمرين: الأول أنه قانون يجب تعديله، والأمر الثاني: أنه لا يمكن تعديله، فإذا كان لا يمكن تعديله وفي الوقت نفسه يجب تعديله فإذن هو غير كافٍ لأن يمرر. إذا قال الموافق بتعديله في حين أننا لا نستطيع تعديله فإما أن نقره وإما أن نرفضه، وبما أننا لا نستطيع تعديله إذن لن يمرر بهذه الصيغة. معلوم أن التدريب يتفاوت، فالشاب في بداية تخرجه سواء في مجال الهندسة أو المحاسبة أو القانون وفي كل التخصصات الأخرى، يحتاج إلى تدريب، ولا شك أنه يحتاج إلى المزيد من التدريب بعد كل اكتشاف جديد في مجال تخصصه، وأحيانًا قد يحتاج الأمر إلى تقديم غيره عليه، بحيث يشمل الجميع. الاقتراح يجب أن يكون أولًا عمليًا، وقد أجمع كل من تكلم في هذا الاقتراح على أن تطبيقه غير عملي، وعندما نضعه في قانون فمعنى ذلك أن من يقوم بتدريب 3 موظفين من بين 300 موظف مدة 28 ساعة تدريبية لم يطبق القانون. القانون غير العملي يكون دائمًا مدعاة للتحايل عند تطبيقه بأي صورة من الصور، وهذا يعني ــ كما يقولون ــ أنه قانون جامد، وهنا قد يُضطر أن يعمل أي شيء حتى يطبق هذا القانون. قياس التدريب على التعليم قياس باطل؛ بسبب أن القياس يقوم على أمر مهم، القياس يبنى على العلة، فهو يدور حول العلة وجودًا وعدمًا، ولا شك أن التدريب مهم جدًا، ولكن التعليم الأساسي تختلف أهميته، لذلك التعليم في كل الدول واجب حتى الثانوي، فلماذا لا يكون التعليم الجامعي ــ بما فيه الماجستير والدكتوراه ــ واجبًا؟ لماذا التعليم الجامعي غير واجب؟ لأن الحاجة هنا تختلف. معلوم أن في حياة الإنسان ضروريات وعندها حتى المحرمات تباح، وهناك حاجيات، وهناك تحسينات، فأين يقع التدريب؟ أحيانًا يكون ضرورة، وأحيانًا يكون حاجة، وأحيانًا يكون تحسينًا وتطويرًا، إذن لا يقاس التدريب على التعليم مطلقًا، حتى لا يظن أنه بدونه تكون الأمور مشلولة. نحن نعيد ونؤكد ــ حتى لا يفهم من كلامنا تقليل أهمية التدريب ــ أن التدريب مهم جدًا، وهو لا يقل أهمية عن التعليم لكنه يأتي بعده، وبحسب الإمكانية. ذكر سعادة الوزير أن ميزانية التدريب تقدر بـ 20 مليون دينار ــ كما فهمت ــ وعدد الموظفين في القطاع العام فقط أكثر من 40 ألف موظف، والسؤال الذي يمكن أن يسأل إذا وافقنا على هذا القانون: ما هي كلفة ساعة التدريب؟ ليس لدي أرقام ولكن أعرف أن هذا الرقم بالمئات ونحن نعرف عندما يُرسل الموظفون إلى التدريب أو عندما تستجلب بعض الكفاءات ففي ذلك كلفة كبيرة، فعلى سبيل المثال: الطبيب ــ ولدينا في المجلس أطباء خبراء ــ حتى يحصل على البورد فهذا يكلف الدولة 100 ألف دينار للطبيب الواحد، ونحن نحتاج إلى هذا الطبيب، ونحتاج أن يحصل على البورد، وأعتقد أن لهم أولوية أيضًا. إذا قسنا على ذلك فهناك كلفة أقل بكثير ــ وهو مجرد تخمين بين 100 و200 ــ وقد أخذت الأدنى، وهي 100 دينار لثلاثين ساعة لتدريب 40 ألف موظف، وبالتالي نحتاج حينها إلى ميزانية تقدر بـ 120 مليون دينار، هذا إذا كانت كلفة الساعة مائة دينار فقط، نحن نعلم أن هناك وظائف يدفع فيها الشباب إلى أعمال يحتاجون فيها لأكثر من ثلاثين ساعة تدريب، فقد يحتاج إلى 100 ساعة، وقد يحتاج إلى تفرغ مدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، هذا سيكلف أكثر وله أولوية أيضًا، فأين الميزانية المتاحة لهذا المقترح حتى نقره؟! لابد أن يوضع متوسط حتى نوافق عليه، ثم هناك آلية التطبيق التي يجب متابعتها لجميع الموظفين لحصر عدد الساعات. أخيرًا لا نريد أن نكرر ما ذكره سعادة الوزير من أن النظام يقر بأحقية التدريب، ومتابعة المسؤولين في كل الوزارات للنظر في برنامج التدريب لموظفيهم. هناك طلب لزيادة ساعات التدريب عما هي عليه في الواقع لكن هذا سيكون بحسب القدرة، وبحسب الإمكانية، وبحسب الميزانية؛ لذلك أعتقد أنه لا يمكن أن يوافق على قانون بهذا الشكل وخاصة أنه لا يمكن تعديله؛ فهو إما أن يوافق عليه وإما أن يرفض، وأعتقد أنه لا يمكن أن يوافق عليه بهذه الصورة، والله تعالى أعلم، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية سأصحح خطأ ورد على لسان الأخ عادل المعاودة، حيث قال: إن ميزانية أو كلفة التدريب تقدر بـ 20 مليون دينار، في حين أنني لم أذكر رقمًا مطلقًا لا 20 مليونًا ولا أكثر ولا أقل. وطالما أننا نتكلم عن جهود الحكومة في التدريب فأريد أن أبين أنه بالتوازي مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية في لائحته التنفيذية بالنسبة إلى ساعة التدريب، فقد بيّن جهود معهد الإدارة العامة للتدريب تحت اسم: البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، وسأقرأ عليكم النص بحسب ما جاء في أحدث برنامج ــ وهو برنامج 2021م ــ أن لديهم 6 برامج تدريبية، تبدأ من تأسيس الموظف الذي مكث في الوظيفة أقل من سنة، وهذه البرامج التدريبية هي من مستلزمات الترقيات في بعض الوظائف. البرنامج الأول "تأسيس": وهو للموظفين المستجدين، ويشترط فيه أن يكون المرشح موظفًا مستجدًا بخبرة لا تزيد على سنة في القطاع العام، وجميعها مختصة بالقطاع العام، وهو المخاطب أيضًا بالنص نفسه المراد تعديله. البرنامج الثاني "بناء": وهو للاختصاصيين والاختصاصيين الأوائل ومن في حكمهم؛ فهم يخضعون لبرنامج "بناء" بخبرة لا تقل عن سنة من العمل وفق ما تحدده السلطة المختصة في القطاع العام. البرنامج الثالث "تكوين": وهو لمشرفي الوحدات ورؤساء المجموعات، ومن في حكمهم، ويختص بالفئة الثالثة من فئات الموظفين في القطاع العام. البرنامج الرابع "كوادر": وهو لرؤساء الأقسام ومن في حكمهم، الفئة المستهدفة من هذا البرنامج هم رؤساء المجموعات. البرنامج الخامس "قيادات": وهو للمديرين ومن في حكمهم. وفي برنامج 2021م أستجد برنامج "القيادة العليا" وبحسب التوجيهات حتى القيادة العليا والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم سوف يخضعون للتدريب. هذا ــ باختصار ــ البرنامج الوطني لمعهد الإدارة العامة لسنة 2021م الذي يخضع له موظفو القطاع الحكومي في التدريب. كل هذه الأمور تكون بميزانية التدريب بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وفق متطلبات معينة ــ كما قلت ــ لسد ثغرات أو فجوات تدريبية معينة يحتاج إليها الموظف دائمًا أثناء عمله، وقد ذكر سعادة الأخ جمال فخرو أن الموظف عندما يقول إنه لا يحتاج إلى التدريب، فمعنى ذلك أنه قد وصل إلى درجة الكمال. عندما كنا موظفين دائمًا كان يقال لنا: لديك فجوة تدريبية، وعندما نسد هذه الفجوات التدريبية سوف تستجد فجوات أعلى منها؛ كوني وصلت إلى مرحلة يجب فيها أن أرتقي إلى مرحلة أعلى، إذن تظل هذه الفجوة معي منذ أن كنت موظفًا مستجدًا لم يمكث في وظيفته سنة واحدة إلى أن وصلت إلى منصب وكيل مساعد أو وكيل، فدائمًا هناك فجوات نحتاج إلى سدها من خلال برامج تدريبية هادفة. وكما قلت إن النص القائم نص وافٍ ومرن كما في باقي التشريعات، وبهذا بينت فقط برنامج معهد الإدارة خلال عام 2021م، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. للتذكير فقط فإن هذا المشروع قدم في صورة مقترح في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، بمعنى أن هذا المقترح عندما ذهب وصيغ وأعيد إلينا في صورة مشروع قانون قد تم بحثه مع الجهات المعنية بحثًا دقيقًا جدًا. أود فقط هنا أن أذكر موضوعًا مهمًا وهو لماذا قدم هذا المشروع؟ قدم هذا المشروع بهدف تطوير الكوادر البشرية وتحسين أداء الموظفين وكفاياتهم، وبالتالي الهدف العام هو أن يقدم الموظف في الوظيفة التي يشغلها خدمة أفضل إلى الجمهور، هذا هو الهدف الأساسي من هذا المشروع. الآن أخذًا في الاعتبار تحقيق هذا الهدف الأساسي، السؤال المهم ــ أتصور أن هذا السؤال مهم ــ لماذا حددنا 30 ساعة؟ لماذا ليست 10 ساعات أو 20 ساعة أو 25 ساعة؟ أعتقد أن تحديد الساعات يعود بالأساس إلى السياسة التشريعية العامة والفلسفة وراء التشريع والتي تقتضي أن يتناول القانون الإطار الموضوعي العام ثم يترك تحديد الأمور الجزئية للقرارات الإدارية واللوائح التنفيذية لكي تُتناول وفق الوضع على أرض الواقع، بمعنى أن الواقع قد يفرض تطورًا أو تغييرًا أو مستجدات، وأسهل مثال يمكن أن نقدمه في هذا المجال هو جائحة (كورونا)، فجائحة (كورونا) أوجدت نوعًا جديدًا من التدريب الافتراضي عبر الاتصال المرئي عن طريق تقنية الفيديو، وأوجدت تدريبًا له علاقة بموضوع (كورونا) وموضوع عقد الاجتماعات وموضوع اتخاذ القرارات وإلى غير ذلك، وهذا ليس فقط بالنسبة إلى الموظفين الخاضعين إلى ديوان الخدمة المدنية، بمعنى أن هذا الموضوع ليس مقتصرًا عليهم فقط، ولكنه شمل حتى العاملين في القطاع الخاص والعاملين في الهيئات المستقلة وغير ذلك، أي قدموا نوعًا آخر من التدريب ومن المؤكد أنه تجاوز 30 ساعة. الآن المؤيدون لجانب أن يكون لدينا نص يحدد حدًا أدنى لا أعتقد أن هدفهم لن يتحقق إذا ترك الحال كما هو عليه لديوان الخدمة المدنية لأسباب عديدة قد يكون ذكرها من سبقوني. ما أريد أن أصل إليه في هذه المداخلة هو أن الإطار العام للقانون هو أنه قانون ثابت لا يتغير إلا بعد فترة طويلة، ومثال على ذلك هو أن هذا المشروع قدم في صورة مقترح في الدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، ونحن اليوم في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس ومازلنا نناقش مشروع القانون، فلنفترض أنه سيقدم إلينا مشروعًا في المستقبل يقضي أن يكون عدد الساعات 35 ساعة فإنه أيضًا سيمر بهذه الدورة، وهذا أمر غير عملي. الأمر الآخر الذي أعتقد كذلك أن من المهم الإشارة إليه هو أن أهداف هذا القانون متحققة أصلًا، فالجهة المعنية ــ ديوان الخدمة المدنية ــ هي الأقدر على معرفة كيفية تطوير الموظفين وما هي الشريحة التي ستخضع لهذا التطوير؟ وما هي الشريحة التي ستحتاج إلى تطوير أو تدريب نوعي أو تدريب غير نوعي وغير ذلك؟ وكيف يتم استهدافها؟ والأهم من ذلك هو تخصيص الميزانية، بمعنى أن هناك فئات مختلفة، وقد تحدث الأخ الدكتور أحمد العريض في البداية مداخلته عن الكوادر الصحية والعاملين في المجال الصحي والطبي وغير ذلك وأنهم يحتاجون إلى تدريب مختلف، هم يخضعون لديوان الخدمة المدنية ولكن يحتاجون إلى تدريب مختلف عن العاملين في القطاع التربوي وعن العاملين في قطاعات أخرى تحت إشراف الدولة وأجهزتها ووزاراتها في السلطة التنفيذية، وبالتالي أتصور أنه من الخطأ أن نربط هذا التدريب ابتداء بساعات وانتهاء بأن ينص على ذلك في قانون، اللوائح هي الأقدر على وضع التفاصيل، والقرارات الإدارية هي الأفضل لوضع اللوائح التنفيذية، وهذه اللوائح التنفيذية تحقق الهدف من المشروع، أي أن مشروع القانون متحقق أصلًا من دون أن نفرد نصًا خاصًا لا يتوافق مع السياسة التشريعية ولا يتوافق مع فلسفة التشريع بأن نخصص ساعات معينة، والأهم من ذلك من الذي يتدرب؟ وهل من المعقول أن نخصص 30 ساعة للكل أو أن يكون لدينا حد أدنى؟ أعتقد أن ذلك غير مجدٍ بغض النظر عن تأثيره أو عدم تأثيره على الميزانية المرصودة للتدريب، ولكن الممارسة العملية أثبتت أن التدريب أداة مهمة وأن التدريب مفعل وأن هناك جهات تقوم بالتدريب، مثل معهد الإدارة العامة أو غيره، وأن هذا التدريب قد يزيد في وجود جائحة أو وجود ظرف استثنائي وقد يكون نوعيًا إذا توجهت البحرين باتجاه معين. إذن كل ذلك يفيد بأننا يجب أن نترك موضوع التدريب للائحة لأنها أكثر مرونة لا أن نضعه في التشريع. في النهاية من المؤكد أنني مع تقرير اللجنة، وأعتقد جازمًا أن أهداف هذا المشروع متحققة من خلال اللائحة ومن الخطأ أن ننص على ذلك في قانون؛ لأن القانون يتناول فقط الإطار العام، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي.
العضو فيصل راشد النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة، وأشكر أعضاء اللجنة، وأتفق مع التقرير ولكن لم أستطع أن أفهم، مثلًا: الوظائف التي يشغلها متخصصون مثل الطيارين والأطباء والمهندسين والعاملين في البنوك، هذه ليس لها سقف للتدريب، فالتدريب في هذه الحالة مفتوح، وإذا كنا سنركز على التدريب فلنركز على الطاقم الإداري الذي هو روح المؤسسة، سواء كانت المؤسسة طبية أو بنكًا أو غير ذلك، وأنا هنا لا أتفق مع موضوع تقليص التدريب بسبب الميزانية، فنجاح المؤسسات مرتبط بالطاقم الإداري، وكل شيء متجدد في الوقت الذي نعيشه سواء في الطيران أو الكادر الطبي أو الأمور الإدارية، والدليل على ذلك أن الدول متجهة إلى تقليص الهياكل، فإذا تم تقليص الهياكل في القطاع الحكومي فيجب أن يكون هناك تدريب مكثف، والميزانية يحددها مدير الإدارة أو المسؤول عنها، وكل الدول الآن متجهة إلى تقليص الهياكل الحكومية، والاتجاه إلى القطاع الخاص، فإذا كان هناك اتجاه إلى ربط الميزانية بتقليص التدريب فأنا أقول إنه إذا كان الطاقم الإداري في أي مؤسسة غير مؤهل وغير مدرب فمن المستحيل أن يحقق النجاح، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر الجزيل للزملاء والزميلات الذين سبقوني وعلقوا على مداخلتي. حقيقة أحببت أن أوضح بعض الأمور، أنا لم آتِ بأي شيء من خارج التقرير أثناء تعليقي. فيما يتعلق بأن التقرير تضمن ما يفيد أن هناك بعض الأطراف لا تحتاج إلى تدريب، لم آتِ بذلك من عندي، فالبند رقم 6 يقول: "هناك وظائف لا تحتاج إلى تدريب، وإن وجود مثل هذا النص يوجب على جهة الإدارة تدريب موظفين لا يحتاجون إليه، مما يترتب عليه زيادة في الإنفاق لمصروفات قد تكون جهة الإدارة في حاجة إلى إنفاقها في مكان أفضل لتحقيق عوائد أفضل"، هذه الصياغة تعطي مبررًا للجهة الإدارية بأن تقول إن هذه الوظيفة لا تحتاج إلى هذا التدريب، ليكن كما هو عليه وأستخدم أموالي في مكان آخر، هذه الصياغة تقول للشخص صاحب القرار إن لديك مرونة الآن، ومن ترى أنه يحتاج إلى تدريب قم بتدريبه، وبالتالي أرجع وأقول إن تحديد عدد الساعات للجميع أمر مهم، وعندما تكلمت عن تعديل القانون فربما كان القانون يتكلم عن 30 ساعة للوظائف الإدارية و10 ساعات لوظائف معينة كحد أدنى، ولكن أن أقول إنني لا أحتاج إلى تحديد الساعات فهذا غير صحيح، ولن يكون تحديد عدد الساعات عائقًا لعمل الإدارة، بل على العكس سوف يلزم الإدارة بأن تأتي بتدريب للموظفين. بخصوص موضوع التعليم، أنا عندما أتيت بذكر قانون التعليم فقد أتيت به لكي أرد على ما جاء في البند الأول من رد الإخوان في اللجنة، "لا يتفق مشروع القانون مع السياسة التشريعية في سن القوانين، التي تقتضي أن يتناول القانون الإطار العام الموضوعي مع ترك التفاصيل للقرارات الإدارية واللوائح التنفيذية"، أتيت لأقول فقط إن هناك قانونًا وأكثر من قانون حدد عدد السنوات، وبالتالي استخدام هذا التبرير ليس في مكانه الصحيح، فهناك قوانين يتم فيها تحديد عدد السنوات ومقدار المدد. بخصوص المساواة، أنا أيضًا لم آتِ بشيء من عندي، فالبند 3 يقول: "إن نص القانون على تحديد حد أدنى لساعات التدريب مقدر بثلاثين ساعة سنويًا يؤدي إلى إلزام كافة الموظفين بأداء تلك الساعات التدريبية، وهذا إن كان يمثل تطبيقًا لمبدأ المساواة بين الموظفين إلا أنه يتعارض مع تفاوت اختصاصات وقدرات الموظفين، لأن الأفراد بصفة عامة يتفاوتون في القدرات والإمكانيات والاحتياجات والكفاءات والظروف الخاصة، لذلك فإن تحقيق العدل في هذا الشأن يكون على أساس الفوارق القائمة بينهم في القدرات والاحتياجات". أنا لا أتكلم عن العدل ولا أتكلم عن المساواة، بل أتكلم عن احتياجات، هذا الشخص يحتاج إلى أن يدرب لكي يؤدي عمله بصورة أفضل من السابق. نحن عندما نرقي الموظف من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة فإننا نكلفه بمسؤوليات أكبر، لا نرقيه بهدف إعطائه راتبًا أعلى، نكلفه بمسؤولية أكبر، ومع كل رتبة وكل منصب وصف وظيفي يسند إليه مسؤولية أكبر، وهذه المسؤولية ــ كما ذكر سعادة الأخ الوزير قبل قليل ــ هي الفارق الذي يحتاج إلى تدريب الشخص بين فترة وأخرى، فطالما قمت بترقيته فإنه سيحتاج إلى تدريب حتى أوصله إلى المستوى الذي أريده ويكون أفضل من غيره. بخصوص موضوع الميزانية، الميزانية توضع ضمن الأهداف، في بداية العام أقول إن لدي 40 ألف موظف وأحتاج إلى تدريبهم عدد ساعات معينة في العام، وكلفة ذلك هذا المبلغ المعين، كما أقول إن لدي هذه الوظائف ويجب أن أشغلها بموظفين، الوظائف وعدد الموظفين ضرب مقدار الراتب، هذا يحتاج إلى ميزانية، ثم عندما أصرف 20 مليون دينار على بعض الرواتب والأجور فإن مبلغ 1.5 مليون دينار للتدريب أو أيًا كان الرقم يعتبر مبلغًا صغيرًا. التدريب عادة في المؤسسات التي فعلًا تريد أن تطور من إمكانات موظفيها يتراوح بين 1 و2% من إجمالي الرواتب، وكما قلت قبل قليل إنه عندما تدرب الموظف على أداء متميز فلا تحتاج أن تزيد عدد الموظفين؛ لأنك جعلت هذا الشخص يؤدي عمل شخص ونصف من الأشخاص غير المتدربين، وبالتالي لن أزيد الميزانية بتوظيف أشخاص إضافيين بل سوف أقلل العدد، وأعطيت مثلًا بهذا المجلس، كنا قرابة 158 أو 160 موظفًا واليوم العدد هو 145 موظفًا، بالكفاءة نفسها وربما بكفاءة أفضل، قمنا بتدريبهم وتعبنا عليهم واستثمرنا فيهم وفي التكنولوجيا. لذلك أعتقد أن الموضوع ليس موضوع أننا لا نريد أن يكون القانون جامدًا، نحن نريد أن نلزم، نعم، لأن الوزارة المعنية ــ بحسب رأي الإخوة مقدمي الاقتراح وأتفق معهم ــ لم تعطِ التدريب الوافي، ونعتقد أن عند إلزامها قانونًا بالرقم قد يكون ذلك أفضل لأدائها، أما برنامج (BIPA) الذي ذكره الأخ الوزير فهذا مجرد برنامج واحد، وفي الحقيقة أنا معجب تمامًا بأداء الإخوان في (BIPA)، إمكانياتهم هائلة، وتدريباتهم ممتازة، وأتمنى أن يُعمم هذا البرنامج على كل الموظفين في الحكومة للاستفادة منه، ولكن هذا المركز لن يستطيع بمفرده أن يغطي 40 أو 45 ألف موظف، لابد من مراكز أخرى، وأعود للقول إن الأطباء لكي يحصلوا على رخصهم لممارسة العمل يحتاجون إلى عدد مُعين من ساعات التدريب، وإن المحاسبين القانونيين المسجلين في معاهد المحاسبة القانونية يحتاجون سنويًا إلى عدد ساعات مُعين في مجالهم، والمهندسين كذلك، وغيرهم، وبالتالي عندما أضع 30 ساعة حدًا أدنى فإنني أُعين المجتمع على أن يُقدّم خدمات أفضل ولا أترك الأمر للإدارة المعنية التي قد تتغير توجهاتها مثلًا لعدم وجود ميزانية أو لغيرها من الأسباب، أو لأنها ترى أنها لا تحتاج إلى تدريب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله مساءك ومساء الإخوان بكل خير وسرور. نحن بالفعل نناقش موضوعًا مهمًا جدًا بغض النظر عن التوصية التي اتجهت إليها اللجنة الموقرة التي نشكرها على تقريرها وعلى التزامها وتمسكها بقرار اللجنة السابقة. أنا أميل إلى الاتفاق مع التوجه الذي يشير إليه سعادة الأخ جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، فالتوجه الذي تحدث عنه لا ينظر إلى الوضع السابق، فنحن اليوم نتحدث عن كيف نتعامل مع التدريب في هذا الظرف الراهن، ولست هنا أعني ظرف (الكورونا)، وإنما أعني القرن الواحد والعشرين، العالم يتطور تطورًا سريعًا جدًا بسرعة ضوئية، وليست صوتية فقط. العالم اليوم يتحدث عن كيف نحوّل كل الخدمات إلى خدمة رقمية (Digital)، ونلاحظ اليوم ــ وربما يُلاحظ كذلك بعض الإخوان ــ مثلما تفضل الأخ جمال فخرو أننا إذا أرسلنا (إيميلًا) إلى إدارة حكومية فإن الرد علينا يكون بطيئًا، وإذا اتصلنا فإن أحدًا لن يرد علينا، والنقطة الرئيسية هنا أن رؤية البحرين لعام 2030م تتحدث عن التنافسية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء وضع هذه التنافسية في الخطة ليس على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى العالمي، والبحرين بتوجيهات سموه وقيادته فيما يتعلق بأزمة كورونا تصرفت على مستوى عالمي، وتجاوزت المستوى الإقليمي، لماذا؟ لأن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء خرج خارج الصندوق، أي فكّر خارج النهج التقليدي. أعتقد أن ما تفضل به الأخ جمال فخرو هو الحديث عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالتدريب، أي النظر إلى أننا بحاجة إلى تدريب مختلف تمامًا، ولا أتكلم هنا عن الساعات، فالساعات قد تكون مختلفة، وإنما أتكلم عن نهج التدريب، أعني أين يتجه نهج التدريب في الدوائر الحكومية وفي الإدارة الحكومية لكي تكون هناك قدرة على التنافسية فيما يتعلق بالدول القريبة منا، فالمقارنة دائمًا تأتي بالدول المُحيطة، ودائمًا نقول القوانين المقارنة في دولة كذا ودولة كذا وكذا، فلننظر إلى سرعة اتخاذ القرار في بعض المواقع الحكومية في إمارة مثل إمارة دبي، لماذا يشار إليها بالبنان؟ لأن هناك سرعة في اتخاذ القرار، ونحن عندنا بطء في اتخاذ القرار في بعض المواضع وليس في كل المواضع، ونحن نعتز بأن البحرين صورتها وضاءة ومتقدمة جدًا دائمًا، ولكن في بعض الأمور نجد أن هناك بطئًا، لماذا؟ لأن الموظفين الذين عندنا تدريبهم يجعلهم دائمًا في إطار ما هو موجود في الصندوق وليس في إطار ما هو خارج الصندوق. أعتقد أن الأغلبية سوف تتجه إلى الموافقة على توصية اللجنة وليست هناك مشكلة في ذلك، لأننا ليس لدينا إلا خيار التمسك بقرار المجلس أو خيار الموافقة على قرار مجلس النواب، وأعتقد أن الاتجاه واضح في هذا المجال، ولكن ما ندعو إليه اليوم ــ وأتفق ما الأخ جمال فخرو في هذا النهج ــ هو النظر إلى التدريب في هذا العصر نظرة مختلفة، وعدم النظر إليه فقط من خلال خفض النفقات مما يؤدي إلى خفض مستوى التدريب، وليس المستوى فقط وإنما أيضًا نوعية التدريب، الذي لابد أن يكون في مستوى أهدافنا الاستراتيجية التي نصت عليها رؤية البحرين 2030م، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، اعذرني على طلب الكلمة أكثر من مرة ولكن يجب أن نوضح للإخوة والأخوات الزملاء ما هو التدريب في الحكومة سواء عن طريق ديوان الخدمة المدنية أو عن طريق معهد الإدارة العامة الذي هو مرتبط أساسًا ارتباطًا وثيقًا وجوهريًا بترقي الموظف. دعوني أذكر لكم نبذة عن البرامج ــ وهي ليست برنامجًا واحدًا كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ التي ذكرتها قبل قليل، فقد بيّنت 6 برامج تُسمى البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، وهناك أيضًا برامج تخصصية تتضمن 3 برامج مالية، وإذا أحببتم أن أذكر لكم التفاصيل فلدي الشهادة الممنوحة والمتطلبات وخلاف ذلك، وهي موجهة للعاملين في الوظائف المالية الحكومية. معهد الإدارة العامة مفتوح للجميع، ولكن الحكومة مُلزمة في نطاق معين بأن يلتحق موظفوها بهذه البرامج. برنامج (تأسيس) الذي يلتحق به من مكث في الوظيفة أقل من سنة هو متطلب أساسي للدخول في برنامج (بناء)، وهو البرنامج الذي يليه، وبرنامج (بناء) هو متطلب أساسي لدخول برنامج (تكوين)، وهو البرنامج الذي يليه، وبرنامج (تكوين) هو متطلب أساسي للترقية إلى وظيفة رئيس قسم، بمعنى أن الموظف الحكومي ــ ومستقبله الوظيفي أمامه ــ عندما يُعيّن موظفًا إذا كان يصبو إلى أن يكون رئيس قسم خلال مدة مُعينة أو مدير أو خلاف ذلك فإن الناحية التدريبية للوصول إلى هذا الهدف واضحة جدًا وعليه أن يلتزم بها، وإذا التزم بها فإن البرنامج يكون مكفولًا من قبل معهد الإدارة العامة إذا لم تكن جهة العمل مُلزمة بالناحية المالية لهذ الموظف. إذن عندما يصل الموظف إلى برنامج (تكوين) الذي هو متطلب أساسي للنقل إلى وظيفة رئيس قسم، يجب أن يدخل برنامج (كوادر)، ومن يحصل على برنامج (كوادر) له الأولوية في التعيين في وظيفة مدير إدارة ومن في حكمه. ونرى أن السلسلة تصل إلى برنامج (قيادات) الموجه إلى مديري الإدارات، ولن يصل الموظف إلى هذه الوظيفة إلا بعد أن يكون قد اجتاز هذه الدورات بهذا التسلسل، إلا أن يكون قد جاء من جهة لديه الخبرة فيها ــ وهذا مثل التعليم الإلزامي ــ فإنه يذهب إلى مرحلة متقدمة ولا نبدأ معه من الصفر. هذا بالنسبة إلى برنامج التدريب، وأنا أؤكد أن البرنامج الوطني للتدريب هو تحقيق لرؤية البحرين 2030م كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، هذا البرنامج جاء مُلازمًا لهذه الخطة وفي حينها ووقتها. بيّن بعض الإخوان ــ مثل الأخ فيصل النعيمي الذي تكلم عن الطيارين وخلاف ذلك ــ عن بعض البرامج، ونحن دائمًا نتكلم عن البرامج المدنية في القطاع الحكومي، ولكن البرامج أيضًا مفتوحة للقطاع الخاص، وهناك جهات أخرى لديها برامجها الخاصة بها، وإذا كانت في نطاق العمل الحكومي فهي مُلزمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من أجل هذه الدورات، سواء كانت للأطباء أو غيرهم. بيّنا أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية هو برنامج واحد يحوي 6 برامج فرعية، وهناك برامج تخصصية ضمن خطة 2020/2021م، وهناك 3 برامج مالية، وهناك برامج تدريبية أخرى بعدد لا أستطيع أن أحصيه، وكل من يرغب في تطوير نفسه سيجد المجال مفتوحًا أمامه، والحكومة لن تدخر جهدًا ــ وجميع الجهات الحكومية ــ في تطوير موظفيها، وكما تفضل الأخ جمال فخرو والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، هذا استثمار في الموظفين وفي كفاءاتهم. وأريد أن أبيّن ما تحدث عنه الأخ جمال فخرو حول تقليص الموظفين في مجلس الشورى، حيث إن الحكومة بعد تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري تقلص عدد موظفيها من 50 ألف موظف إلى حوالي 40 ألف موظف، وهؤلاء الـ40 ألف موظف يقومون بمهام الـ50 ألف موظف نفسها، وأعتقد أننا شعرنا بقيمة التدريب الذي حصل عليه هؤلاء ومكنهم من أن يقوموا بأداء الوظائف المختلفة، حتى المستجدة بالنسبة إليهم. كما لاحظنا ــ الحمد لله ــ سير العمل في القطاع الحكومي جيد، والجميع يسعى للارتقاء سواء على مستوى الفرد أو مستوى الجهة الحكومية، الجميع يسعون لتطوير أنفسهم لأنهم يعلمون أنهم لن يستطيعوا أن يطوروا مستقبلهم ــ وأعني مستقبلهم الوظيفي تحديدًا ــ إلا من خلال التدريب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع توصية اللجنة والسبب أن النص بصياغته الحالية غير مرن، وهناك صعوبة في تطبيقه بهذه الصيغة، ولكن في الوقت نفسه أتفق مع ما تفضل به الإخوان جمال فخرو والدكتور عبدالعزيز أبل وفيصل النعيمي، وكل من ركز على أهمية التدريب. أعتقد أن الأخ جمال فخرو سلط الضوء على جزئية مهمة، وهي ألا نقول إن التدريب غير مهم، أو أن نقول إنه بسبب عدم القدرة على الصرف أو محدودية الميزانية فلن نعطي التدريب أهمية، أو بسبب أن الموظفين القدامى لا يحتاجون إلى تدريب لن ندرّب، هذا الكلام غير صحيح، طالما أننا دربنا الموظف فهذا سوف يُقلل الإشكاليات في الوظيفة ويزيد الإنتاجية ويقلل الأخطاء، وبالتالي في المستقبل ومع الأيام سوف يقلل الكُلفة، وربما يقلل كذلك احتياج الموظف إلى التدريب. هناك بعض الوظائف إذا لم يكن فيها تدريب مستمر ــ مثل الأطباء وبعض الوظائف الأخرى ــ فسوف نتأخر في هذا المجال، وخصوصًا أن الحياة متسارعة مثلما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، الحياة متسارعة وكل يوم تستجد أمور، ونحن في مجلس الشورى نعد أكبر مثال، فالأمانة العامة تقوم بدور كبير في تدريب الموظفين، ونحن نرى انعكاس ذلك على جودة الأداء، وتطوير الأداء التشريعي، وبالتالي مسألة أن نركز فقط على الميزانية والمصروفات ونعطي انطباعًا بأن التدريب غير مهم هذا غير صحيح، وخصوصًا ــ مثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن الحكومة تدرك هذا الأمر، وهناك برامج بيّنها لنا سعادة الوزير، وهي برامج كبيرة، وهناك جهود جبارة في موضوع التدريب، وإيمان كبير بأهمية التدريب، وعليه وإن كان تطبيق النص غير مرن ولكنّ هذا لا ينفي مسألة أهمية النقاط والمبررات التي ذكرها زميلي الأخ جمال فخرو، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، مساء الخير، والشكر للزملاء في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير. في الواقع أتفق مع كل من سبقني في هذا المجال، أعني من تحدثوا عن أهمية التدريب، بمن فيهم الأخ العزيز جمال فخرو الذي ربما يبدو أنه اختلف مع الآخرين، ولكن في الواقع هو يتفق إجمالًا مع أهمية التدريب. أعتقد أن التدريب لا يختلف اثنان على أنه أمر مهم ومطلوب، بل إنه واجب وضروري، وهناك حاجة إلى استمراريته لكل الموظفين، كل الموظفين من صغارهم وكبارهم، كل بحسب حاجته، مع تفاوت الحاجة في هذا المجال. أعتقد أن اللجنة الموقرة والمجلس ــ إن اتفق معها ــ من المؤيدين للتدريب بشكل مُطلق في إطاره العام، وأعتقد كذلك أن مجلس الشورى لا يختلف مع مجلس النواب الموقر على أهمية التدريب، والحاجة إلى قانون يُنظم هذا الأمر، المشكلة في الإطار أو القالب الذي وضع فيه هذا المشروع بقانون، حيث إنه عندما يضع سقفًا أدنى أو أعلى للتدريب فإنه بالتالي يغل يد السلطة التنفيذية ــ أو يطلق يدها ــ في وضع إطار عام للتدريب بحسب الحاجات المطلوبة للموظفين. القانون الحالي كما ذكر بعض الإخوة أنه ربما يحتاج إلى تعديل، وهذا أمر في الواقع لم يتح، لذلك رفضت اللجنة الموقرة هذا القانون بصيغته الحالية، وأعتقد أن اللجنة والمجلس لم يرفضا التدريب وإنما رفضا المشروع بشكله الحالي، وبالتالي أتفق مع رأي اللجنة الموقرة في رفض هذا المشروع بالصيغة المطروحة أمامنا، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان المتداخلين. موضوع التدريب لا خلاف عليه، ولا يختلف جميع الأعضاء المحترمين في أهميته وضرورة الاهتمام به. معالي الرئيس، في حال تم تحديد ساعات محددة للتدريب، ما الذي يضمن لنا أن يكون التدريب الملزم بعدد الساعات ذا جودة عالية ترفع مستوى الموظف وتجعله قادرًا على أداء مهام محددة بشكل أفضل؟ أعتقد ــ مع الأسف ــ أن تعديل المقترح يركز على الكم وليس على النوع والجودة التي نحتاجها لتطوير الموظف. قد نأتي بمدرب محترف ذي كفاءة عالية لتقديم معلومات ومهارات حديثة ومتطورة في ساعات لا تتجاوز ربما 5 ساعات، وقد يكلف ذلك المدرب المحترف أضعاف ما يكلفه غيره من المدربين العاديين. أي عندما نركز على عدد ساعات معينة من المؤكد سيكون فيه تأثير على نوعية التدريب. أرى أن تحديد حد أدنى من الساعات قد يشجع بعض الجهات ــ وليس كل الجهات ــ على تقديم الساعات المطلوبة الملزمة بمستوى ضعيف وغير فاعل أو أن يكون مردودها غير إيجابي على الموظف. من المؤكد أن تلك الجهات سوف تحاسب على التقرير السنوي من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية بحيث لا تقل ساعات التدريب التي تقدمها عن 30 ساعة، وهذا سيؤثر على نوعية التدريب المقدم للمتدرب؛ لذلك أرى من غير الصحيح أن نلزم أنفسنا بتدريب الموظف ساعات محددة وإنما التركيز على جودة ونوعية التدريب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولًا أحب أن أختصر الكلام فيما ذكره الأخ وسبقني الآن نوار محمود، الكلام كله عن تحديد الساعات وليس عن حق الموظف في التدريب، وليس هناك تعذر بميزانية أو غيره ولكن ما درج عليه النقاش في المشاريع أنه لابد أن تكون ميزانيتنا واضحة وإلا فإن كلامنا مجرد كلام في الهواء بدون علم، بدون أسس. السؤال هو هل نحن موافقون على تحديد الساعات لكل الموظفين أم لا؟ للأسف كلام الكثير ممن هم مع توصية اللجنة فيه تحوير أو عدم وضوح، وكلام الأخت جميلة سلمان كلنا مع أهمية التدريب لكننا لسنا مع المشروع بهذه الصورة. فهل توافقون على هذا العدد من الساعات لكل الموظفين أم على أهمية التدريب؟ كلام الأخ العزيز الدكتور عبدالعزيز أبل يتوافق مع النهج ويتوافق مع توجه كلام الأخ جمال فخرو، أي توجه؟ الموافقة على التوصية؟ أعتقد أنك مع التوصية، أم أنك ضد التوصية؟ الأخ جمال فخرو واضح جدًا أنه ضد التوصية في كلامه أم أنني مخطئ، ربما يقول إنه مع التوصية لكنه يريد أن يبين أهمية التدريب. أهمية التدريب لا خلاف عليها، وهو حق لكل الموظفين بحسب حاجتهم. أيضًا لا نعيب القانون أنه يعطي المسؤول مرونة، مثلًا الموظف الحديث التوظيف يحتاج الآن إلى 50 ساعة، قد أقدمه على موظف أعطي دورتين أو ثلاث دورات سابقًا. هذه مرونة، فهل نعيب المرونة أحيانًا ونطالب بها أحيانًا أخرى؟ بالعكس نحن نعطي مرونة بحسب حاجة القسم وحاجة الوظيفة وحاجة الموظفين. فكلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أنه يوافق على النهج، ما معناه؟ هل معناه أنك ضد توصية اللجنة؟ وهل توصية اللجنة ضد حق الموظف في التدريب وأهمية التدريب أم أنها معه ولكن الرفض لهذا التحديد الذي ترى فيه صعوبة؟ أرجو أن يكون الكلام واضحًا. نحن نتكلم عن مشروع واضح حدد ــ كما قال الأخ نوار المحمود ــ المشكلة في تحديد ساعات لا يمكن أن يقل عنها، كونه ليس عمليًا. وأعتقد لو رجعنا أيضًا إلى كلام الدكتور محمد علي حسن فقد اختصره في كلمات قليلة نقف عندها فقط. الخلاف ليس على مبدأ التدريب ولكن على تحديد الساعات بهذه الصورة. هل نوافق على مشروع يحدد لنا عدد الساعات فقط بلا استثناء في وظيفة أو حاجة أو قدرة أو أي شيء أم نحن ضده؟ وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بكل خير. أود بداية أن أشكر معاليكم والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. سوف أبدأ من حيث انتهى إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فقد كفى ووفى في تقديم المعلومات المطلوبة المتعلقة بالتدريب في الحكومة. لا يخفى عليكم جميعًا أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بعمل متميز ومهني في متابعة تدريب وتأهيل موظفي الوزارات، ويقوم بداية كل سنة بالتواصل مع المعنيين في الشؤون الإدارية والمالية في كل وزارات الدولة من أجل تزويدهم بقوائم الموظفين الذين يرغبون في تدريبهم، وكذلك معهد الإدارة الذي يقدم برامج مهنية متميزة كما ذكر أصحاب السعادة، ويدخل على الخط كذلك ديوان سيدي سمو ولي العهد في تقديم برامج متقدمة جدًا لتأهيل وتدريب المسؤولين بالدولة من أجل زيادة إنتاجيتهم وترقيتهم؛ لذلك أعتقد أنه من الأنسب أن نترك ساعات التدريب لديوان الخدمة المدنية فهو أقرب وأعلم باحتياجات الموظفين، أما أن نحددها سيكون عائقًا لهم وخاصة أن الكثير من الموظفين عندما تعرض عليهم برامج تدريبية ــ من خبرتي المتواضعة ــ بعد الدوام الرسمي ترفض، وتسبب لهم إشكالية؛ لأن كل برامج التدريب موقعة بالإلزام بدفع التكاليف، لذلك ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المعنية والذي بإمكانه تقديم ما يصب في مصلحة موظفي الدولة. والأمر متروك لكم، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الكل تكلم اليوم بشكل إيجابي عن التدريب، والكل متفق على أهمية التدريب، وكذلك تقرير اللجنة جاء بشكل إيجابي عن أهمية التدريب، لكن المطلوب منا اليوم هل نعطي مرونة للجهة المعنية بأن تحدد الساعات أم أننا نضعها في قانون ملزم يفقد مرونته؟ بالتالي الجهة المعنية بتحديد الاختصاصات والجهات المعنية بالتدريب وعدد الساعات المناسبة وتحديثها بناء على التطورات التي تحصل بناء على الاحتياجات التي تتطور وتتقدم أو نحدها بقانون. التوصية واضحة، وأتفق معها تمامًا؛ لأنها تعطي الجهة المعنية وهي أدرى باختصاصات كل جهة واحتياجاتها، ولديها القدرة على المتابعة وتحديث وتطوير المادة نفسها عن طريق قرارات لاحقة إما بزيادة عدد الساعات أو تقليصها أو بتحديد الجهات التي تأخذ ساعات أكثر من غيرها أو الوظائف المعينة التي تحتاج تدريبًا أكثر من غيرها، وبالتالي لا خلاف على مسألة التدريب. كذلك تقرير اللجنة وتوصيتها ــ لكي نزيل اللبس ــ ليست ضد تدريب الموظفين إنما يبين من يحدد عدد ساعات التدريب، وهي الجهة المختصة وبالتالي فإن توصية اللجنة في محلها. ولا توجد مسألة تعديل مشروع القانون بتحديد عدد ساعات مثلًا كحد أدنى أو غيره؛ لأن الخلاف هو في إعطاء مرونة للجهة المعنية أو عدم إعطائها المرونة. فالموضوع واضح، وأنا شخصيًا أتجه إلى الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوان في اللجنة على تقريرهم. أرجو أن تكون هناك مواءمة بين ما يطرحه الإخوة من أهمية التدريب وما جاء في تقرير اللجنة، فلو أن الإخوان في اللجنة مع الإخوان الذين تقدموا وسبقونا في الحث على التدريب وأهميته وعدد ساعاته، بحيث يؤخذ برأي الإخوان الذين ذكروا أهمية التدريب وعدم تحديده بالساعات المذكورة في التقرير. المواءمة بين الرأيين أفضل بدلًا من الاستعجال في الموافقة على ما جاء في تقرير اللجنة، وإن كان تقرير اللجنة متكاملًا إلا أنه يحتاج إلى بعض الأمور كما ذكرها الأخ جمال فخرو والإخوة المتحدثين حول هذا الموضوع. التدريب مهم، ولذلك البحرين وكل الدول لديها تجربة بسبب التواصل عن بُعد وخاصة في فترة (الكورونا)، مما شجع الناس على بذل ساعات طويلة من أجل التعلم على كيفية التعامل التقني وتقديم الخدمات للمواطنين. رأي اللجنة صائب ورأي الإخوان صائب أيضًا، فحبذا لو يوجد نوع من التنسيق بين الرأيين، ولا نستعجل في الموافقة أو الرفض على هذا المشروع. أرجو أن أكون قد وفقت في هذه الملاحظة، وشكرًا.
الرئيــــس:
يا دكتور عبدالعزيز العجمان، ليس للجنة إلا أن تقبل بما ورد من مجلس النواب أو أنها ترفضه. إدخال تعديلات الآن غير وارد، فلذلك تأجيل الموضوع لن يحله كما تفضلت.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
سيدي الرئيس، في هذه الحالة لابد أن نوافق على رأي اللجنة حتى لا نحتاج إلى اجتماع المجلس الوطني من أجل إقراره؛ وذلك لأهمية هذا الموضوع، فإذا كان ذلك كذلك فما الذي يمكننا عمله؟
الرئيــــس:
هل سيكون قراركم هو الموافقة أم الرفض؟
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
سوف نوافق عليه، ولن نعقد الأمور. فلنجعل الأمور طيبة لأن في ذلك مصلحة إدارية للموظفين، تعود بالفائدة على المواطن، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها، كما أشكر جميع الإخوة والأخوات المتداخلين الذين أبدوا رأيهم في هذا الموضوع. أمامنا توصية اللجنة، وهي رفض ما جاء به مجلس النواب. الحكومة واللجنة متفقتان على عدم إلزامية التدريب، وعلى وضع حد أدنى للساعات في القانون، وترك القرارات الإدارية هي التي تحدد ذلك، وليس هناك اختلاف على أهمية التدريب حسب ما ذكر سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حينما ذكر عدة برامج حكومية للتوظيف، والشيء الوحيد الذي أثار انتباهي في رد ديوان الخدمة المدنية هو أن هناك بعض الموظفين من كبار السن لا يحتاجون إلى تدريب، بالعكس، الجميع في الجهاز الحكومي يحتاج إلى التدريب، بدءًا بأعلى مسؤول إلى أدنى مسؤول، والتدريب ضروري لرفع كفاءة الموظفين في الجهاز الحكومي. ونتذكر أننا قدمنا في مجلس الشورى السابق عدة توصيات لتقليص الجهاز الحكومي وجعل التدريب ضرورة أساسية لرفع كفاءته حتى نقلل المصروفات المتكررة التي وصلت إلى 95% من الدخل. التدريب في الأخير ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ سوف يعطي الجهاز الحكومي قدرة على المنافسة في الأداء، وكذلك قدرة على تنفيذ المهمات الموكلة إليه. التدريب ضروري، وأعتقد أننا نحتاج في وقت آخر أو في قانون آخر إلى التركيز على أهمية التدريب وضرورة رفع أداء الجهاز الحكومي. في السعودية ــ حسب ما ذكر التقرير ــ يلزم صاحب العمل بتدريب العامل، وليس هناك فرض في القانون. علينا الآن مناقشة تقرير اللجنة وتوصيتها ومن ثم الموافقة عليها، موافقتنا سوف توكل هذا القانون إلى المجلس الوطني ليتخذ فيه قرارًا في حالة فض انعقاده. أعتقد أن موضوع التدريب مهم وعلينا أن نركز عليه في أي قانون أو مشاريع قوانين نقدمها مستقبلًا، ويجب أن نضع له أهمية. الكل مدرك أهمية التدريب، والحكومة قدمت عدة برامج حكومية، ولدينا مشروع سوق العمل الذي تقدم به صاحب السمو ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء، ولدينا (تمكين) التي تؤهل طالبي العمل من البحرينيين لإحلالهم مكان الأجنبي، وتأهيل البحريني ضروري لأخذ الوظائف الضرورية وتأديتها بأحسن أداء. موضوع التدريب مهم كما طرحه الأخ جمال فخرو، ولكن أمامنا توصية اللجنة والموافقة عليها كما جاءت، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم عن أهمية تدريب الموظفين، وهذه التجربة مررت بها شخصيًا، عندما كنت في عملي السابق وأترأس 70 موظفًا تقريبًا، كانت هناك دورات تدريبية للموظفين على مدار العام، وكان هناك موظفون ملتزمون بالتدريب، ولدينا موظفون عكس ذلك. الموظفون الذين التزموا بالتدريب هم من ساهموا في تطوير العمل وتوصيل المعلومة إلى غيرهم من الموظفين؛ لذا أنا أميل إلى تدريب الموظفين على مدار السنة بهدف تطوير العمل. توجد فئتان من المتدربين: الفئة الأولى: يستمع إلى المعلومة ويمكن أن يوصلها إلى الآخرين، والفئة الثانية: قد يفهم المعلومة ولكن لا يمكن إيصالها لسبب ما. أنا أتفق مع كلام الأخ جمال فخرو بخصوص أهمية التدريب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.
العضو يوسف أحمد الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشارك في بيان أهمية التدريب، فالتدريب مهم جدًا، ولا يمكن حصره أو ربطه بقانون أو بتحديد ساعات معينة. التدريب متغير ومتنوع ومتطور بحسب الحاجة وبحسب النوع والتخصص، وكذلك بحسب الظروف والمكان. أشكر اللجنة برئاسة الزميلة الأخت دلال الزايد كما أشكر أعضاء اللجنة، وأتفق معها في رفض المشروع لأهمية التدريب أصلًا، في عدم ربطه بعدد ساعات أو بقانون معين، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لجميع الإخوة والأخوات المتداخلين في مناقشة هذا المشروع. في الحقيقة أسعدنا أن غالبية الأعضاء فهموا تقرير اللجنة والمقصود منه بالذات فيما يتعلق بمداخلة الأخ بسام البنمحمد. نحن في هذا التقرير نذهب إلى مسألة ليست متعلقة بالتدريب بل بتحديد الساعات، حيث إن التدريب ليس مختلفًا عليه، والتدريب المقصود هو التدريب بهدف رفع مهارات وقدرات الموظفين وليس التدريب المنصرف للرخص المعينة سواء المتعلقة بالطب والهندسة والمحاماة والطيران وغيرها، لأن هذه الساعات التدريبية مختلفة جدًا، فهي أساس الحصول على الرخصة، وهي شرط أساسي مانع لمزاولة أي مهنة بدون الحصول عليها. في النهاية نحن داعمون دائمًا لكل ما من شأنه خدمة الموظفين في القطاع الحكومي، ولكن الفيصل في هذا أن يكون وفقًا لأحكام قانونية صحيحة، وأحكام قانونية قابلة للتنفيذ، وأحكام قانونية تعطي المرونة وليس تعطيلها عندما تحتاج إلى التعديل في أي منها بأن أرجعها إلى دورة تشريعية حتى يتم الأخذ بها. التوجه الحديث في الإدارة الحكومية أن تفوّض جهة الإدارة في الصلاحيات بحيث تحكم طريقتها في التعليم والتدريب وغيرهما من الأمور التي ترفع وتبني القدرات، ويبقى على أعضاء السلطة التشريعية المراقبة من خلال الوسائل والأدوات الرقابية، فإن رأوا أن هناك تقصيرًا في أي من هذه الجوانب فبالإمكان استثمار مثل هذه الأدوات. ختامًا يظهر من مداخلات الغالبية العظمى من الإخوة الأعضاء أنهم متوافقون مع توصية اللجنة، فشكرًا لهم على ذلك، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، بهذا ينتهي هذا النقاش الثري والمفيد في موضوع مهم، وأعتقد أن الحصيلة النهائية هي أن الجميع متفق على أهمية التدريب. الفرق هنا هو هل يُحدد بحد أدنى من الساعات أو يُترك للجهات المعنية صلاحية تحديد هذه الساعات. أعتقد أن الحكومة الموقرة مهتمة بموضوع التدريب، وخاصة أننا في بلد يعتمد على الخدمات؛ وبالتالي جودة الخدمة وسرعتها موضوع مهم وأساسي بالنسبة إلى البحرين وإلى الاقتصاد الوطني. ليس أمامنا الآن إلا التصويت على توصية اللجنة، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة بقراءة التوصية.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالتمسك بقرار مجلس الشورى، المتخذ بجلسته العادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2019م من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.