الجلسة العاشرة - الثالث عشر من شهر ديسمبر 2020م
  • الجلسة العاشرة-الثالث عشر من ديسمبر 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة
    الأحد 13-12-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
    • أ-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. جهاد عبدالله الفاضل، وجمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن، وبسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب-رسالة أصحاب السعادة الأعضاء: صباح سالم الدوسري، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسبيكة خليفة الفضالة، بشأن استرداد الاقتراح بقانون بتعديل المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. (لإخطار المجلس).
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لذوي الإعاقة، ورد سعادة الوزيرة عليه. (لإخطار المجلس).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن العقود المؤقتة لموظفي الحكومة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م.
  • تقرير سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل حول مشاركتها في الاجتماع الاستشاري بشأن مشروع القانون النموذجي حول الأمن الغذائي والتغذوي في إفريقيا، المقدم من برلمان عموم إفريقيا (عبر تقنية الفيديو بتاريخ 17 نوفمبر 2020م).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 10
    التاريخ: 28 ربيع الآخر 1442هـ
    13 ديسمبر 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو صباح سالم الدوسري.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو فيصل راشد النعيمي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو منى يوسف المؤيد.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.


      - وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.
      - هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الداخلية:
      1. العقيد ركن مريم محمود البردولي رئيس مركز رعاية الأحداث بالإدارة العامة للشرطة النسائية.
      2. الرائد محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      3. النقيب فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1. السيد عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية.
      2. السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.
      3. السيد وائل أنيس أحمد مستشار مساعد.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      - السيد خالد عبدالرحمن إسحاق القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، واعتذر عن المشاركة في جلسة هذا اليوم كل من صاحبي السعادة: دلال جاسم الزايد، وسمير صادق البحارنة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى: بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى، وإحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة في العام الميلادي 1783م، والذكرى التاسعة والأربعين لانضمامها إلى الأمم المتحدة بوصفها دولة كاملة العضوية، والذكرى الحادية والعشرين لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد، يتشرف مجلس الشورى بأن يرفع أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة على الوطن الغالي بمزيد من العزة والمنعة والتقدم والازدهار. ويؤكد مجلس الشورى في هذه المناسبة الوطنية أن الإنجازات الديمقراطية والنهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والمكانة الرفيعة التي تبوأها الوطن في شتى المجالات؛ هي نتاج النهج الإصلاحي والديمقراطي السامي، الذي أرسى قواعد المشاركة السياسية والمدنية، والعمل المشترك وتحقيق التكامل الحكومي والتشريعي، وفق أسمى معاني الديمقراطية الحديثة، للمضي بمملكة البحرين بثبات ورصانة لتحقيق رفعة شأن الوطن وشعبه الكريم، من خلال التطبيق الفعلي لدولة القانون والمؤسسات، والفصل بين السلطات، وعبر رؤية اقتصادية طموحة 2030م. كما لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نستذكر ببالغ الاعتزاز والتقدير الجهود الوطنية التي بذلها فقيد الوطن، المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه في سبيل بناء دولة عصرية مستوفية الأركان والشروط، عمادها الإنسان وروحها الإنسانية الحقة، التي قامت على الإخاء والمساواة والعدالة والتطلع إلى الأفضل دائمًا، والتعايش السلمي مع جميع شعوب العالم، والتعاون لأجل الخير وبناء السعادة الإنسانية. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يجدد في هذه المناسبة الوطنية المجيدة الولاء المطلق والعهد الوثيق للقيادة الحكيمة، ليؤكد دعمه ومساندته لكل جهد وطني مخلص يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات المقام الملكي السامي لعاهل البلاد المفدى رعاه الله، على طريق الإصلاح والتقدم، وترسيخ روح المواطنة الصالحة في نفوس أبنائنا، والمرتكزة على السعي إلى إعلاء شأن الوطن، والنهوض بمقدراته وتنميتها، والدفاع عنها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ــ حفظه الله ــ بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بذكرى العيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى أيده الله، كما يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى شعب البحرين بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة بمملكتنا الحبيبة التي تعتبر مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن على هذه الأرض الغالية. نحتفي بالأعياد الوطنية هذا العام ومملكة البحرين تواصل نهضة تنموية شاملة بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله. إن العيد الوطني المجيد فرصة لتجديد الولاء للقيادة الحكيمة، واستذكار الإنجازات الكبيرة التي تحققت في العهد الإصلاحي الرائد في جميع الأصعدة والمجالات، كما نستذكر ونقف إجلالًا وإكبارًا لشهداء الواجب الوطني، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية من أجل الوطن، وجسدوا أسمى صور الولاء والتضحية والفداء في الدفاع عن الوطن ومكتسباته، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، وكل عام ومملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى بخير ونماء وازدهار، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة يوم الشرطة البحرينية. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الشرطة البحرينية: يسر مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، بمناسبة يوم الشرطة البحرينية الذي تحتفل به مملكة البحرين في الرابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام، تزامنًا مع احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية المجيدة، وذلك وفاءً لجنود الوطن المخلصين وعرفانًا بتضحياتهم من أجل الوطن. ويهنئ مجلس الشورى الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة، مشيدًا بجهودهم التي يقومون بها من أجل حفظ أمن واستقرار مملكة البحرين، وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والممتلكات بما يسهم في دعم مسيرة التقدم الديمقراطي والتنمية الشاملة. ويُعرب مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بما يقدمه رجال الشرطة البواسل لحماية أمن المجتمع وسلامته والحفاظ على مكتسباته بكل أمانة ونزاهة، وباحترافية كاملة، وبأعلى مستويات الجاهزية، والتصدي لكل ما يمس أمن واستقرار وطننا الغالي. كما يستذكر المجلس في هذه المناسبة بالعرفان والتقدير شهداء الواجب من رجال الأمن والشرطة الذي ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن، وصونًا للأرواح والممتلكات، لكي ينعم الجميع بالسكينة والاستقرار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين منهم بالشفاء العاجل، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، لدينا كذلك بيان بمناسبة يوم الشهيد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الشهيد: بمناسبة يوم الشهيد المجيد، الذي يصادف السابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام، يود مجلس الشورى أن يستذكر بكل العرفان والتقدير، هذا اليوم الوطني الذي خصصه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، يومًا وطنيًا للشهيد، تخليدًا واعتزازًا ووفاءً لما قدمه شهداء الوطن وأبناؤه البررة، من منتسبي قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، الذين أدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية على الوجه الأكمل، داخل الوطن وخارجه، في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة لكي ينعم الجميع بالسكينة والاستقرار، رافعين الأكف إلى المولى العلي القدير بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ودخول الجنان، إنه سميع مجيب. إننا في مجلس الشورى في الوقت الذي نؤكد فيه أن ذكرى يوم الشهيد ستبقى مناسبة وطنية مجيدة تثبت قيم الولاء والانتماء المتأصلة في هذا الشعب الكريم، وتلاحمه وتماسكه خلف قيادة جلالة الملك المفدى رعاه الله؛ لنؤكد أن شهداءنا سيبقون دومًا مبعث فخرنا واعتزازنا، بتأصيلهم قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس البحرينيين في شتى ميادين العطاء في الداخل والخارج، لينيروا لإخوانهم دروب الأمن والرخاء والسلام، ولأبنائهم المستقبل الآمن، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وجمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن علي، وبسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة أصحاب السعادة الأعضاء: صباح سالم الدوسري، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسبيكة خليفة الفضالة، بخصوص استرداد الاقتراح بقانون بتعديل المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدّم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لذوي الإعاقة، ورد سعادة الوزيرة عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزيرة إلى الأخت سبيكة خليفة الفضالة، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 121)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، المقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن العقود المؤقتة لموظفي الحكومة، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ فؤاد أحمد الحاجي، وشكرًا.

    •  
      ​​

      (انظر الملحق 2/ صفحة 139)



      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندي مداخلة على الرسالة الأولى المتعلقة باقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون حماية المستهلك بشأن المخزون الاستراتيجي والموارد اللازمة للحفاظ عليها. أعتقد أن هذا القانون مهم وهذا التعديل مهم أيضًا. أما الاقتراح بقانون فيعني المحافظة على هذه المواد في مخازن خاصة للاستعانة بها في وقت الحاجة ووقت الضرورة. هناك الكثير من الدول لديها هذا القانون وعندها مخزون استراتيجي، ومؤخرًا صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة القانون رقم (30) لسنة 2020م بخصوص هذا الموضوع. أتذكر عندما كنتم ــ معالي الرئيس ــ وزيرًا للتجارة أننا نفذنا هذا القانون بوجود إدارة تموين في ذلك الوقت، وقد استطعنا أن نجتاز مرحلة صعبة مرت على الخليج في حربي الخليج الأولى والثانية، حيث خزنّا مواد لوقت الضرورة منها مثلًا الأرز والسكر والدهون. أرى أن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى التزامات مالية كبيرة، منها مثلًا: مخازن خاصة لتقديم تسهيلات للتجار الذين سيقومون باستيراد هذه المواد التي قد تخزن لمدة طويلة؛ لذا أعتقد أن تحويله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أفضل؛ حتى نتمكن من تدارسه من جميع النواحي، وتدرس الالتزامات المالية التي سوف تتكبدها الدولة في حال تم تنفيذ هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ يا أخ عبدالرحمن نحن حولنا المشروع إلى اللجنة المختصة ولا مانع لدينا من أن نطلب مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيما يتعلق بالجانب المالي أو الكلفة المالية لتنفيذ مثل هذا الأمر، كما سنبعث بمرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لتوافيها برأيها في هذا الموضوع، وإن شاء الله سوف يأتيكم التقرير من اللجنة المختصة ــ لجنة المرافق العامة والبيئة ــ متضمنًا الأمور المتعلقة بهذا الاقتراح بقانون كافة، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أعتقد أن هذا المقترح مهم جدًا بالنسبة إلى مملكة البحرين بشكل خاص وإلى منطقة الخليج بشكل عام. يعتبر الأمن الغذائي اليوم من الأمور المهمة بالنسبة إلى جميع الدول، وهناك دراسة استراتيجية بشأن الأمن الغذائي، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة الأخت دلال الزايد ــ مشكورة ــ تقوم بهذا العمل، حيث التقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عدة جهات في مملكة البحرين؛ لإظهار هذه الاستراتيجية بصورة واضحة وجيدة، كون الأمن الغذائي ليس من اهتمام مملكة البحرين فقط بل العالم أجمع مهتم بهذه القضية. رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي ــ أمريكي الجنسية ــ كان حاكمًا لإحدى الولايات الأمريكية، كانت له مداخلة مطولة وجيدة في اجتماع الجامعة العربية في سبتمبر، ضمن المجلس الوزاري الـ 106 بخصوص الأمن الغذائي في الدول العربية بشكل عام، ويقدم هذا البرنامج مساعدات غذائية مهمة لما يقارب 90 مليون نسمة في العالم في 70 دولة من دول العالم. هناك دول خليجية ودول عربية ــ مشكورة ــ تبرعت في عام 2019م بمبلغ 687 مليون دولار أمريكي لمساعدة الدول المتضررة من هذا الموضوع. هناك 14.5 مليون عربي يستفيد من مساهمات هذا البرنامج، جلهم في سوريا ولبنان واليمن وليبيا ودول عربية أخرى. أعتقد أن هذا الأمر مهم بالنسبة إلى البحرين، وكما يعلم الجميع أن جلالة الملك حفظه الله بيّن خلال الكلمة السامية في الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس أهمية هذا الموضوع، وطلب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات لتفعيل هذه المبادرة. ونحن في البحرين نثمن أهمية هذا الموضوع، ونشكر من تقدم بهذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الذي أيدوا هذا المشروع، وهو مشروع مهم جدًا، وقد تمت مناقشته بعد أن وافقتم معاليكم على تحويله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة الأخت دلال الزايد لدراسة الأمن الغذائي في البحرين من خلال اجتماع اللجنة مع الكثير من الوزارات المهتمة بالغذاء منها: وزارة التجارة والصناعة والسياحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث استفدنا كثيرًا من هذه اللقاءات. أرجو أن تأخذ اللجنة المعنية بمناقشة هذا الموضوع المهم بمرئيات الجهات المعنية، وتستفيد من الجهود التي بُذلت من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لصياغة المقترح ورفعه إلى الحكومة لأخذ الإجراءات الضرورية لتوفير هذا الضمان لمملكة البحرين، وخصوصًا أيام الطوارئ والمشاكل التي لا نتوقع حصولها في المنطقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تمت إحالة الرسائل الواردة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، ورئيس اللجنة ــ مشكورًا ــ دعا إلى اجتماع يوم الاثنين لمناقشة هذا المقترح بقانون، وعلى ضوئه ستتم دعوة بعض الجهات المعنية المختصة كما اقترح هذا الاقتراح الوجيه الأخ عبدالرحمن جمشير ضمن مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لكن ما أراه اليوم أن تقرير اللجنة وصل إلى المجلس وبعض الإخوة الأعضاء يتداخلون فيه وكأنهم يتداخلون على تقرير اللجنة! بينما اللجنة حتى الآن لم تجتمع ولم تعد تقريرها، نحن بحسب دعوة رئيس اللجنة سنجتمع يوم الاثنين، وإن شاء الله ستقوم اللجنة بدعوة الجهات المعنية جميعها، وسوف تستأنس برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الكلمة فقط للتوضيح لسعادة الأخ الدكتور أحمد العريض، حيث أشار في مداخلته إلى أن التقرير سيذهب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأود أن أذكّر بأنه بحسب جدول أعمال جلسة اليوم، وبحسب ما أشرتم معالي الرئيس أنه سيذهب ابتداءً إلى اللجنة المختصة ــ وهي لجنة المرافق العامة والبيئة ــ وبحسب مقترح سعادة الأخ عبدالرحمن جمشير سيؤخذ رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أيضًا، هذا ما فهمته، وليس رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الدكتور أحمد العريض يقصد موضوع الأمن الغذائي ولكنه لم يقلها؛ لذلك قلنا إن الأمن الغذائي حوّل على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفي الحقيقة هذا الاقتراح يأتي ضمن الأمن الغذائي، وكلام الدكتور أحمد العريض إن شاء الله سيُعدل في المضبطة، بحيث يكون الموضوع المحال للجنة الشؤون التشريعية والقانونية هو موضوع الأمن الغذائي، الأمن الغذائي بمجموعه. أشكرك يا أخ علي العرادي، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إضافة إلى كلام الدكتور أحمد العريض ــ أضيف للتوضيح ــ أن عمل اللجان لا يُعلم إلا بعد أن يصل إلى المجلس، وقد كانت هناك فكرة بعد الخطاب السامي لجلالة الملك، حيث ذكر الأمن الغذائي في كلمته السامية، وكلمة الملك تدل على التوجه المطلوب للعام القادم، فاللجنة برئاسة الأخت دلال الزايد والإخوة الأعضاء تقدموا بمقترح، وكانت هناك فكرة مقترح بعمل لجنة خاصة بالأمن الغذائي، تنظر في كل جوانب الأمن الغذائي كما بيّن معالي الرئيس ــ وبتوجيه حكيم من معالي الرئيس ــ تدرس الأمور ثم تقدم المقترحات، هذا للعلم. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التقت أكثر من عشر جهات مختصة بالموضوع في اجتماعين سوف يلحقهما اجتماع ثالث، للتحدث مع كل الجهات ذات العلاقة بالأمن الغذائي؛ لوضع تصور لهذا الموضوع وهو يشمل المقترح المقدم وأكثر؛ لذا نرجو أن يكون هناك تناغم وتنسيق ينفع المجلس وينفع البلد، وشكرًا.


    •  

      الرئيــــس:

      شكرًا، على كلٍ، ستكون آراؤكم حاضرة إن شاء الله عندما يأتينا تقرير اللجنة بخصوص هذا الموضوع، وشكرًا لكل من تداخل في هذا الموضوع، اللجنة لن تقصر وستقوم برفع التقرير اللازم بشأن هذا المقترح بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل، بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة. وقبل أن تبدأ الأخت هالة فايز مقررة اللجنة هناك استدراك للأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال رئيسة اللجنة، فلتتفضل. 

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع القانون بخصوص العدالة الإصلاحية، لقد استعادت اللجنة التقرير لأن هناك بعض المواد غير واضحة، فأحببنا أن نستوضحها في اللجنة؛ وأحببنا كذلك أن نستوضحها من معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فتم الاجتماع معه في 1 ديسمبر. أحببت فقط أن أذكر أن الموضوع لم يكن موجودًا في رأي اللجنة، وقمنا الآن بعمل استدراك لتضمينه في رأي اللجنة، حيث كان مذكورًا في التقرير فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الحقيقة سقط سهوًا فاستُدرك وأُضيف الآن في التقرير نتيجة توافق بين الإخوة في لجنة شؤون المرأة والطفل ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. شكرًا جزيلًا على هذا التوضيح. تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.​


    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 146)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث وأعدت تقريرًا تم عرضه للمناقشة بجدول أعمال الجلسة العامة الثامنة المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2020م، وتنفيذًا لقرار المجلس الموقر بإعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فقد أعادت اللجنة مناقشة بعض مواد مشروع القانون التي تحتاج إلى توضيح من قبل الحكومة الموقرة، وعليه تمت دعوة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اجتماعها المنعقد بتاريخ 1 ديسمبر 2020م، حيث تمت مناقشة وتوضيح عدد من مواد مشروع القانون، وتم الانتهاء إلى التوافق بشأنها بين اللجنة والوزارة. وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني للجنة والمفاضلة بين نصوص مواد مشروع القانون والبدائل المطروحة وأرجحها لتحقيق المصلحة العامة، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مواد مشروع القانون الماثل وذلك للأسباب التالية: أ- إن مشروع القانون جاء لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم. ب- جاء مشروع القانون ليقرر الاتساق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها بحيث يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية. ج- سيتم من خلال القانون إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة التي يتولى أعمال الخبرة فيها خبراء متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية. د- سيتم تنظيم العقوبات أو التدابير الحمائية للطفل مثل إلحاقه بأحد برامج التدريب والتأهيل أو البرامج التربوية الوطنية أو إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة أو إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية وغيرها. هـ- مشروع القانون يحدد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضًا للخطر والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن. و- مشروع القانون يكفل رعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وذلك عبر مركز حماية الطفل. لكل ما تقدم ترى اللجنة التوصية بالموافقة على مواد مشروع القانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة المرافق للمرسوم رقم 20 لسنة 2019م بالتعديلات الواردة في الجدول المرفق، والقرار لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، للتذكير فإنه في الجلسة قبل السابقة عندما ناقشنا مشروع القانون وافقنا على مسمى المشروع وأيضًا على ديباجة المشروع، وما تبقى من مواد أعدناها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والآن يجب أن نبدأ من المادة الأولى من المشروع بقانون. لكن قبل أن أدخل في مناقشة المواد مادة مادة سأفتح المجال مرة أخرى للمتداخلين للمناقشة العامة إذا كانت هناك أي ملاحظات، ومن ثم ندخل في مناقشة مواد المشروع مادة مادة، فهل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان. 

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      شكرًا سيدي الرئيس، مما لا شك فيه أن مرور 44 سنة على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م بشأن الأحداث كفيل بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالأطفال. فخلال تلك الفترة التي تكاد تصل إلى نصف قرن حدثت الكثير من التطورات في جميع أوجه الحياة، ومسّت تلك التطورات جميع شرائح المجتمع بمن فيهم فئة الأطفال، وأصبحت الحاجة تستدعي إصدار القوانين والتشريعات التي تهتم بالأطفال وتحقق لهم العدالة الإصلاحية وتحفظ لهم حقوقهم وتعمل على رعايتهم وفق مفهوم الحياة التي نعيشها اليوم. معالي الرئيس، إن اعتبار الطفل تحت سن الخامسة عشرة غير مسؤول جنائيًا لهي نقطة جديرة بالاهتمام، وأنا أؤكد هذه النقطة لما يترتب عليها من عوامل نفسية قد تؤدي في حال التغافل عنها ــ لا سمح الله ــ إلى تحطيم حياة الطفل والإضرار بمستقبله، بل دفعه إلى سلك طرق ملتوية تؤدي به في نهاية المطاف إلى الإجرام؛ الأمر الذي يجعل جميع أفراد الأسرة يعيشون حياة لا يحسدون عليها. معالي الرئيس، إن الموافقة على مشروع القانون يمهد الطريق لحماية الأطفال من خطر الانحراف، ويحميهم بعد إعادة تأهيلهم في حال ارتكبوا بعض الأخطاء، ويضمن لهم مستقبلًا واعدًا. وهذا ما نحتاج إليه من مشروع القانون الذي يحقق في الواقع جميع تلك التوجهات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون بدءًا من المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى عنوان القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة: توصي اللجنة بالموافقة على العنوان كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا العنوان؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا العنوان؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر هذا العنوان. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الأول، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      الباب الأول: أحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال بخصوص المادة 5 أوجهه إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نحن الآن نناقش المادة 5 ولكن المادة 6 في الفقرة الثانية نصت على أن "للمحكمة أن تعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفى المودع فيها الطفل إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك"، والسؤال طالما أن المادة 6 أجازت للمحكمة الصغرى عقد جلساتها في إحدى مؤسسات الرعاية الصحية أو المستشفى إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، فلماذا لا يُطبق حكم هذه المادة على المادة 5، بحيث يكون بالإمكان ــ إذا اقتضت المصلحة ــ عقد جلسات المحاكمة في المستشفى أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، سواء كان الفعل المجرّم من اختصاص المحكمة الصغرى أو المحكمة الكبرى؟ لأنه من خلال استقرائي لنص هذه المادة أجد أنها لم تنص على جوازية انعقاد المحكمة إذا كان الأمر من اختصاص المحكمة الكبرى، أتمنى على معالي الوزير أن يوضح لنا هذه المسألة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل الأطفال الذين هم دون الخامسة عشرة لا يتم التعامل معهم في إطار محكمة، ولكن يتم التعامل معهم في إطار لجنة الطفل؛ وللجنة الطفل نظام خاص، ثم إذا نظرنا إلى محكمة الجنح ــ الجنح التي يرتكبها الأطفال ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة ــ فسنجد أنها هي التي سمح لها بأن تنتقل، ولكن في الجنايات وهي محكمة العدالة الإصلاحية للأطفال
      ــ الكبرى ــ ليس من السهولة أن تنتقل، ولذلك كانت الفكرة أننا سمحنا بسهولة الحركة بالنسبة إلى المحاكم الصغرى، ولكن بالنسبة إلى المحاكم الكبرى هناك صعوبة في ذلك وهي صعوبة عملية، فلا يُتصور أن تكون هناك محكمة يقوم عليها خمسة أشخاص تنعقد في أماكن أخرى، وخاصة مع طفل عمره تجاوز الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثاني، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      مسمى الباب الثاني: العدالة الإصلاحية للأطفال: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، كما أود أن أشير إلى تعديل في النص سقط سهوًا وهو حذف عبارة "أو غير ذلك من القيود التي تحددها".

      الرئيــــس:
      حبذا لو تعيدي قراءة المادة كاملة حتى تتضح الصورة وتكون المادة معلومة لدى الجميع.

      العضو هالة رمزي فايز:

      "المادة (20): يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن تحظر على الطفل ارتياد أماكن أو محال معينة، كما يجوز إلزامه بالحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو المواظبة على حضور بعض الاجتماعات التوجيهية، ويكون الحكم بهذه التدابير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويتعين على ولي أمر الطفل أو المسؤول عنه إحاطة المحكمة أو اللجنة علمًا بمدى التزام الطفل بذلك، في المواعيد التي تحددها المحكمة أو اللجنة".

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      سنصوت على المادة بحسب تعديل اللجنة كما قرأتها الأخت مقررة اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (28): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (31): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (32): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثالث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      الباب الثالث: حماية الطفل من سوء المعاملة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (33): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (34): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (35): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (36): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (37): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (38): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (39): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (40): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (41): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (42): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (43): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (44): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (45): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (46): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (47): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (48): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (49): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (50): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (51): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (52): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الرابع، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      الباب الرابع: العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (53): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (54): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (55): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (56): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة أو مجلس النواب بخصوص تعديل هذه المادة؛ لأن الهدف من هذه المادة أساسًا هو تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد والدي الطفل أو من له ولاية أو وصاية عليه أو مدرس أو خادم أو غيرهم؛ لأنه بحسب القانون إذا وقعت من هؤلاء فإنها تعد ظرفًا مشددًا؛ لأن الطفل عندما يكون مع والديه أو مع الخادم أو مع المدرس أو المسؤول عن رعايته، فمن المفترض أن يشعر بالأمان لا الخوف، أي يعيش حياته الطبيعية بوجود هؤلاء الذين يفترض أنهم يحافظون على أمنه وسلامته بكل ما تعنيه الكلمة من معنى السلامة والأمان. فبالتالي إذا وقعت الجريمة من هؤلاء فمن الطبيعي أن تُعد ظرفًا مشددًا، وهذا موجود أيضًا في المادة 320 من قانون العقوبات في الفصل الثاني في الباب المتعلق بالمساس بالأسرة، فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 320 على التالي: "وإذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكلف بحفظه عُد ذلك ظرفًا مشددًا"؛ لذا أعتقد أن هذه الصياغة التي توافقت عليها اللجنة غير سليمة؛ لأن هدف المادة عند صياغة المشروع هو تشديد العقوبة. أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة إلا إذا رأت اللجنة إمكانية تعديل هذه المادة الآن، فأنا على استعداد أن أتقدم بتعديل ولكنني أرى أن هذه المادة العقابية مهمة ويفترض أن تصاغ بتمهل؛ لذا أقترح إعادتها إلى اللجنة. وأعتقد أن معالي وزير العدل ــ الذي يستمع لهذه المداخلة ــ يتفق معي، وأي قانوني يرى أن نص المادة بهذه الصياغة التي ذهبت إليها اللجنة غير سليمة؛ لذا أقترح إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، لنستمع لرئيسة اللجنة ومعالي وزير العدل إذا كانا يتفقان معكِ فيما ترينه. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة ارتأينا أن الموضوع ليس فقط موضوع من يقوم بالعمل الجنائي على الطفل، ولكن أُخذ في هذه المادة عمر الطفل بالذات، أي تم التركيز على عمر الطفل، وأي بالغ يقوم بهذا العمل الجنائي. طبعًا كلام الأخت جميلة سلمان صحيح في موضوع أن الذين يقومون بعمل جنائي إذا كانوا قريبين للطفل فهو لا يشعر بالأمن، ولكن الموضوع هو عمر الطفل بالذات، فهو جوهر المسألة في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل من سبقني في الكلام كلامه صحيح، لكن يجب ألا ننظر إلى المادة بمفردها، هذه المادة تقرأ أيضًا مع المادة (57)، فعندما تمت إعادة الصياغة لم تتم إعادة صياغة المادة (56) بمفردها وإنما تمت إعادة صياغة المادة (57) كذلك، لذلك المادة (56) كانت فقط للنص على أن هذا ظرف مشدد، وبما أنه ظرف مشدد إذن تنطبق عليه القواعد العامة في قانون العقوبات، ولها قواعد في التجديد آثرنا أن تكون بهذا الشكل الموجود في قانون العقوبات. ثم أتينا إلى المادة (57) في الفقرة الثانية ــ وهذا ما تقوله الأستاذة جميلة سلمان تمامًا ــ "فإذا تحقق الظرف المشدد المشار إليه في المادة (56) من هذا القانون، وكان الجاني من أصول الطفل أو من المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان الطفل مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو له سلطة عليه أو كان خادمًا عند أي ممن تقدم ذكرهم أو إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو في أوقات مختلفة، فلا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنة". إذن المواضع التي أُثيرت أعتقد أنها مغطاة ولكنها ليست في مادة واحدة وإنما عندما أُعيدت الصياغة تم تقسيمها على المادتين (56) و(57). أتمنى أن أكون قد أوضحت المسألة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، العقوبة الواردة بعد التعديل هي نفسها الواردة في القانون الأصلي، بمعنى أن العقوبة في الظرف العادي ستة شهور وفي الظرف المشدد ضعف المدة أي سنة، فاللجنة لم تذهب بعيدًا عن أصل العقوبة في المادة الأصلية، هذا أولًا. ثانيًا: إذا ذهبنا إلى المادة (76) من قانون العقوبات "عند توافر ظرف من الظروف المشددة ــ وهذا هو الموضوع الذي نتكلم عنه حاليًا وهو الظرف المشدد ــ في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوجه الآتي: إذا كانت العقوبة المقررة أصلًا للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى...، فإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى"، فأصل العقوبة كان ستة شهور وضوعفت التزامًا ــ كما تفضل معالي وزير العدل ــ بالمبادئ العامة في القوانين مجتمعة، في هذا القانون وقانون العقوبات، إذن أصل العقوبة كان ستة شهور في الحالات العادية وضوعفت إلى سنة، والتعديل التزم بهذا المبدأ المهم. لم يخرج سواء رأي مجلس النواب أو رأي اللجنة الموقرة عن الأصل العام في قضية العقوبات. أعتقد كاتساق عقوبات أنه سليم ولا غبار عليه، والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أمانة اقتنعت قليلًا، فكلام معالي وزير العدل مقنعًا وكذلك كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن أعتقد أنه لا يوجد ضرر من إعادة هذه المادة برمتها والمادة التي تليها إلى اللجنة فقط ليكن هناك توافق على الصياغة. أفهم أن المادة (56) تكلمت عن الظرف المشدد بشكل عام ثم أتت المادة (57) وحددت ما هي الظروف المشددة في نصها بعد التعديل، ولكن لكي يستقر المعنى ــ بصفتي قانونيًا ــ أعتقد أنه لا ضير في أن تعود المادة إلى اللجنة لنتأكد من أن هذه الصياغة تلبي كل تطلعاتنا بصفتنا مشرعين وقانونيين، والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      الآن بعد الاستماع لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وأيضًا لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ورئيسة اللجنة والمتداخلين الأخت جميلة سلمان والأخ علي العرادي، المطلوب هو إعادة المادة (56)، والأخ علي العرادي طلب إعادة المادة (57) التي تليها أيضًا. سأقوم بأخذ رأيكم على إعادة المادتين إلى اللجنة فإذا لم يوافق مجلسكم فسنصوت على المادة بحسب توصية اللجنة.
      هل يوافق المجلس على إعادة المادتين (56) و(57) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟


      (أغلبية غير موافقة)
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة (56) بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (57): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (58): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)




      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (59): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)




      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (60): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (61): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (62): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (63): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (64): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الخامس، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      الباب الخامس: أحكام ختامية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (65): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (66): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (67): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (68): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (69): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (70): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (71): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (72): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (73): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (74): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (75): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (76): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (77): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (78): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)




      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (79): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (80): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (81): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (82): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (83): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (84): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (85): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. وألفت نظركم إلى أن نص المادة بعد التعديل الموضوع في جدول المواد به خطأ، والنص الصحيح للمادة بعد التعديل هو: "تكون للجهة المختصة بوزارة الداخلية كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة للجرائم التي تقع من الأطفال، بالإضافة إلى حالات التعرض للخطر التي يوجدون فيها، مع مراعاة اختصاصات مركز حماية الطفل"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل العبارة الآن مستقيمة؟ حيث تنص على: "حالات التعرض للخطر التي يوجدون فيها" أم الصواب "الأماكن التي يوجدون فيها"؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (12) عرّفت الحالات التي يتعرض فيها الطفل للخطر؛ لذلك استخدمت العبارة نفسها في الحالات التي توجد فيها حالات خطرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل أنتم مطمئنون إلى هذه الصياغة يا معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؟

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعم، الصياغة سليمة، ونحن مطمئنون إليها، وقد تدارسناها في اللجنة، وكذلك في الحكومة وفي مجلس النواب. أرى أن الصياغة الحالية صحيحة وتعبر تمامًا عما ترمي إليه هذه المادة وما خصصت من أجله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، عند مناقشة اختصاصات مركز حماية الطفل مررنا بذلك في المادة (37)، والعبارة هنا جاءت تأكيدًا للمادة (37)، فقد ذكرت هذه الاختصاصات بشكل مسبق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة بالصيغة التي قرأتها الأخت مقررة اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (86): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (87): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (88): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (89): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا ننتهي من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، وقبل أخذ موافقتكم على مشروع القانون في مجموعه سأعطي الكلمة لسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحتم لي وسمح لي المجلس الموقر، لو رجعنا إلى المادة (46)فسنجد أن توصية اللجنة الموقرة في مجلس الشورى بشأنها تقول: "الموافقة على نص المادة كما أقره مجلس النواب الموقر"، ومجلس النواب أجرى تعديلين في هذه المادة، في التعديل الأول غيَّر كلمة "مقتضى" إلى كلمة "مقتضيًا"، وفي التعديل الثاني غيَّر كلمة "تسلمه" إلى كلمة "إعلانه"، وتوصية اللجنة ذهبت فقط إلى التوصية الثانية، فقد وضعت كلمة "إعلانه" بدل كلمة "تسلمه" ولم تلتفت إلى التعديل الأول، فهل هي فعلًا موافقة على قرار مجلس النواب بالكامل أو جزء منه؟ هذا السؤال الأول. وإذا رجعنا إلى الصيغة التي أقرتها اللجنة في مجلس الشورى نرى أن في هذه المادة بندين، يقول البند الثاني: "الطلب من النيابة المتخصصة للطفل ــ إذا رأى مقتضى لذلك ــ"، هذا اللفظ جاء في النص الأصلي وليس كما أتى من مجلس النواب، مجلس النواب قال "الطلب من النيابة المتخصصة للطفل ــ إذا رأى مقتضيًا لذلك ــ"، فقبل التصويت النهائي يجب أن نتبين هل هذا فعلًا هو رأي اللجنة الموقرة؟ وعندها يصبح هناك خلاف ما بين مجلس النواب ومجلس الشورى في هذا اللفظ فقط، فهل هذا هو المقصود فعلًا أم كان هناك خطأ مطبعي أو مادي أدى إلى هذه الحالة؟ أتمنى أن نسمع إجابة من اللجنة أو من الأخ المستشار القانوني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا على هذه الملاحظة، بالفعل هذا موضوع غُفل عنه؛ لأننا في اجتماعات اللجنة تناقشنا حول موضوع التوافق على كلمة "مقتضيًا"، ولكن عندما وضعت التوصية لم توضع توصية بشأن هذه الكلمة، ونحن موافقون على هذا الموضوع كما ورد من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير، رئيسة اللجنة تقول إنهم موافقون، والتوصية بشأن كلمة "مقتضى" سقطت سهوًا، وهم موافقون على هذا الموضوع كما وافق عليه مجلس النواب. هل هذا يكفي؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      سيدي الرئيس، الأمر لكم، هل يحتاج الموضوع إلى التصويت مرة أخرى أم يكتفى بذلك؟

      الرئيــــس:
      لكي يطمئن قلبي سنعيد التصويت على هذه المادة بناء على هذا التوضيح. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. نحن بالفعل اتفقنا مع النص الأصلي في هذا الموضوع بالتحديد، واتفقنا مع مجلس النواب على موضوع كلمتي "تسلمه" و"إعلانه" بعد التوضيح من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الموقر، ولكن بالفعل نحن رأينا الالتزام بالنص الأصلي ما عدا الاتفاق مع مجلس النواب في التعديل الأخير فقط وهو تغيير كلمة "تسلمه" إلى كلمة "إعلانه"، ولا أعرف كيف سيكون التصويت الآن؟ فنحن في جزئية مختلفون مع مجلس النواب، وقد يعطل هذا إصدار القانون بشكل سريع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأمر ليس كذلك، التوضيح الذي ذُكر الآن هو أن رئيسة اللجنة قالت إننا متوافقون مع مجلس النواب على كلمة "مقتضيًا" التي سقطت سهوًا من التوصية، وبالتالي سنصوت على توصية اللجنة بالتوافق مع مجلس النواب، ولكن سعادة الوزير أراد أن يطمئن إلى أن هذا هو المقصود، حتى لا ندخل في إشكالية ونصوت على شيء والمقصود شيء آخر. تفضل معالي الشيخ خالد بن علي
      آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل ما فهمته من خلال التصويت هو أنه تم التوافق ما بين مجلس النواب ومجلس الشورى في القرار، وهذا حقيقةً ما أتمناه؛ نظرًا إلى أن هذا القانون من القوانين التي نتمنى إصدارها بسرعة. الخلاف اللغوي الموجود ــ أمانة ــ لم يحسم حتى لدينا، "إذا رأى (مقتضيًا) لذلك" أو "إذا رأى (مقتضى) لذلك"، "مقتضى" تصف الشيء نفسه، في حين أن "مقتضيًا" تصف حال هذا الشيء. أشكر رئيسة اللجنة على الاتجاه إلى التوافق مع مجلس النواب في القرار، وأتمنى أن يتم التصويت على ذلك، وأعتقد أن هذه المسألة لا تستأهل أن نقف عندها؛ لأن المعنى هو نفسه فيما يتعلق بهذا التشريع، ولن يخل بالحكم الموجود في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ المستشار، هل نعيد التصويت حتى نطمئن إلى سلامة القرار؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، وبعد إذن معاليك، لاحظت عندما استعرضنا المادة (46) أن ثمة هذا التفاوت بين "مقتضى" و"مقتضيًا"، فراسلت الأخت الدكتورة ميادة معارج مستشارة اللجنة، وقد أكدت أنه في محضر الاجتماع تم التوافق فعلًا وتثبيت أن يتوافقوا مع مجلس النواب، رغم أن لديهم ملاحظات وأن كلمة "مقتضى" هي أصح من حيث الصياغة من كلمة "مقتضيًا"، فقالوا إنه بالتنسيق مع معالي الوزير انتهوا إلى أن يمرروا هذه المفردة على هناتها حتى لا يستلزم الأمر أن يعود هذا القانون إلى مجلس النواب. الآن بعد ما أفصحت عنه سعادة رئيسة اللجنة، واضح أمام المجلس الموقر أن المقصود هو التوافق مع مجلس النواب في كل ما يتعلق بمفردات المادة بما فيها مسألة "مقتضيًا" و"مقتضى" وأن الخطأ هو خطأ مادي يمكن أن يصار إلى تصحيحه لاحقًا، وليس ثمة ما يدعو ــ بعد أن اتضحت الصورة بجلاء وبدون أي تحفظ ــ إلى إعادة التصويت على هذه المادة. والأمر لمعاليكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، حتى نكون واضحين، نحن في اللجنة قناعتنا بالنص الأصلي، والآن إذا كنا نريد أن نتوافق فليست هناك مشكلة، ولكن توصية اللجنة ينبغي أن تعدل لكي تتضمن أننا توافقنا مع مجلس النواب على كلمة "مقتضيًا". نحن في اللجنة لم نقتنع بهذا الشيء، وأنا واثق من هذا الموضوع، لقد كنا موافقين على النص الأصلي، ولكن عندما تحدثت مع معالي الوزير لم يكن هناك وضوح وصوتنا فيما بعد على الالتزام بما هو صحيح في النص الأصلي. الآن إذا كنا نريد فقط أن نسيَّر الموضوع فلا توجد مشكلة، ولكن لنعدل التوصية فقط لنقرأها متضمنة ما نص عليه مجلس النواب الموقر حتى تكون الإجراءات سليمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن لكي نحسم هذا الأمر، ولا ندخل في جدل حول هل يجوز أم لا يجوز؟ مع أن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أكد أن هذا لن يحدث فرقًا جوهريًا، وحتى نطمئن؛ سنصوت على المادة (46) بالتوافق مع مجلس النواب.

      العضو هالة رمزي فايز:

      سيدي الرئيس، إذا كان بالإمكان أن نعدل التوصية لتكون الموافقة على نص المادة كما أقره مجلس النواب الموقر من دون تحديد، أعني أن نعدل التوصية هنا...

      الرئيــــس:
      هذا ما قلته، وأنتِ تقرئينها حتى نصوت عليها.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة (46): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما أقرها مجلس النواب الموقر.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما أقرها مجلس النواب الموقر؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما أقرها مجلس النواب الموقر. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. بودي أن أشكر رئيسة وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل، وأشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على جهوده الكبيرة في الاجتماع مع اللجنة وتوضيح ما هو لازم لها، والشكر موصول إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على مداخلاته الطيبة والمثمرة، وأيضًا الشكر موصول إلى جميع الإخوة أعضاء المجلس على اهتمامهم بهذا المشروع الحيوي الذي نأمل إن شاء الله أن يرى النور قريبًا. تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك شكر مستحق لك لحكمتك في إدارة مناقشة هذا الموضوع، وأذكر ــ في الجلسة قبل الماضية عندما كانت هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر بيننا وبين اللجنة ــ أنه كان لحكمتكم دور كبير في إعادة الموضوع إلى اللجنة لإعداد تقرير تكميلي، وهذا يقودني أيضًا إلى شكر رئيسة وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل الذين كانوا متفهمين كثيرًا لجميع التفاصيل، وكان هناك اجتماع مثمر بيننا وبينهم، وأدى بالفعل إلى أن يكون هناك التقاء في وجهات النظر. هذا القانون كلل بمجهودكم وهو مجهود بدأته وزارة الداخلية والقضاء والنيابة العامة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع خبراء من بريطانيا والأمم المتحدة، واليوم ولله الحمد بعد ست سنوات من العمل المتواصل يأتي هذا القانون إلى محطته النهائية عندكم ليكلل بإجازته من مجلسكم الموقر. لك مني ــ سيدي الرئيس ــ جزيل الشكر. كذلك الشكر لأخي سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين الذي دائمًا هو مساند لكل العمل الإجرائي الذي نقوم به أمامكم، فلك مني كثير الشكر ــ سيدي الرئيس ــ ولكل من ذكرتهم، وإن شاء الله يكون مجلسكم الموقر دائمًا هو المحطة النهائية التي تأتي عندها القوانين وتُكلل بالنجاح بما يحقق المصلحة في هذا البلد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا معالي الوزير الأخ العزيز الشيخ خالد على هذه الكلمات الطيبة، وأنا أقول إن هذا التعاون هو ما يجسد التعاون بين السلطات أولًا، وأيضًا التعاون ما بيننا وبين الإخوة في مجلس النواب. نرجو إن شاء الله أن يجد هذا القانون النور قريبًا حتى يكون شمعة مضيئة مع الشموع التي أوقدتها البحرين والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك للمحافظة على حقوق الجميع، وبالذات هذه الفئة المهمة والعزيزة على قلوبنا جميعًا. شكرًا جزيلًا للجميع، ولم يتبقَ على جدول أعمال جلستنا إلا تقرير سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل حول مشاركتها في الاجتماع الاستشاري بشأن مشروع القانون النموذجي حول الأمن الغذائي والتغذوي في إفريقيا، المقدم من برلمان عموم إفريقيا (عبر تقنية الفيديو) بتاريخ 17 نوفمبر 2020م، طبعًا هذا التقرير هو فقط لعلمكم إلا إذا كانت هناك ملاحظات من أي منكم عليه. وأشكركم على هذه الجلسة المثمرة التي خرجنا بها بإقرار هذا القانون. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

             الأمين العام للمجلس                                              رئيس المجلس



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    بالسؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدّم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لذوي الإعاقة، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، المقدّم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن العقود المؤقتة لموظفي الحكومة، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/10/11/12/13/1415/16/17/18/19/20/21/2223/24/25/26/27/28/29/3031/32/33/34/35/36/37
    02
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :32/79/106/113/117
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :78/80/111/112
    04
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :8
    05
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :13
    06
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :14
    07
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :15
    08
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :16
    09
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :17
    10
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :17/80
    11
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :19/77/111
    12
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :19/20/23/24/25/26/27/2829/30/31/34/35/36/37/3839/40/41/42/43/44/45/4647/48/49/50/51/52/53/5455/56/57/58/59/60/61/6263/64/65/66/67/68/69/7071/72/73/74/75/76/77/7882/83/84/85/86/87/88/8990/91/92/93/94/95/96/9798/99/100/101/102/103104/105/106/107/108
    13
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :22
    14
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :32/77
    15
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :107
    16
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :111/112/115
    17
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/9/10/11/12
    18
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :114

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :9
    التصنيف النوعي :بيان;تهنئة;
    06
    الصفحة :10
    التصنيف النوعي :بيان;
    10
    الصفحة :121
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :139
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    14
    الصفحة :146
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :116
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العاشرة
    الأحد 13/12/2020م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحبا الــسعادة العضوين دلال جاسم الزايد، وسمير صادق البحارنة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أ‌-أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. جهاد عبدالله الفاضل، وجمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن، وبسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • ب-أُخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء: صباح سالم الدوسري، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسبيكة خليفة الفضالة، بشأن استرداد الاقتراح بقانون بتعديل المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل.
    البند الرابع:

    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لذوي الإعاقة، ورد سعادة الوزيرة عليه

    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:

    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن العقود المؤقتة لموظفي الحكومة، ورد سعادة الوزير عليه

    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م-الموافقة على المواد التالية كما وردت في مشروع القانون: (الأولى، الرابعة، مسمى الباب الأول، 1، 2، 4، مسمى الباب الثاني، 10، 14، 16، 18، 19، 23، 27، 30، 32، مسمى الباب الثالث، 33، 35، 36، 37، 39، 40،41، 43، 45، 47، 51، 52، مسمى الباب الرابع، 53، 54، 58، 59، 60، 63، مسمى الباب الخامس، 65، 66، 67، 68، 71، 72، 75، 76، 77، 82، 84، 89). -الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الثانية، الثالثة، الخامسة، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 15، 17، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 31، 34، 38، 42، 44، 46، 48، 49، 50، 55، 56، 57، 61، 62، 64، 69، 70، 73، 74، 78، 79، 80، 81، 83، 85، 86، 87، 88).-الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:

    تقرير سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل حول مشاركتها في الاجتماع الاستشاري بشأن مشروع القانون النموذجي حول الأمن الغذائي والتغذوي في إفريقيا، المقدم من برلمان عموم إفريقيا (عبر تقنية الفيديو بتاريخ 17 نوفمبر 2020م)

    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور

     

    تُلي في بداية الجلسة البيانات التالي:

     

    • بيان بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى.

    • بيان بمناسبة يوم الشرطة البحرينية.

    • بيان بمناسبة يوم الشهيد.​

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 10/12/2020 10:37 AM
    • وصلات الجلسة