تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث وأعدت تقريرًا تم عرضه للمناقشة بجدول أعمال الجلسة العامة الثامنة المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2020م، وتنفيذًا لقرار المجلس الموقر بإعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فقد أعادت اللجنة مناقشة بعض مواد مشروع القانون التي تحتاج إلى توضيح من قبل الحكومة الموقرة، وعليه تمت دعوة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اجتماعها المنعقد بتاريخ 1 ديسمبر 2020م، حيث تمت مناقشة وتوضيح عدد من مواد مشروع القانون، وتم الانتهاء إلى التوافق بشأنها بين اللجنة والوزارة. وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني للجنة والمفاضلة بين نصوص مواد مشروع القانون والبدائل المطروحة وأرجحها لتحقيق المصلحة العامة، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مواد مشروع القانون الماثل وذلك للأسباب التالية: أ- إن مشروع القانون جاء لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم. ب- جاء مشروع القانون ليقرر الاتساق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها بحيث يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية. ج- سيتم من خلال القانون إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة التي يتولى أعمال الخبرة فيها خبراء متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية. د- سيتم تنظيم العقوبات أو التدابير الحمائية للطفل مثل إلحاقه بأحد برامج التدريب والتأهيل أو البرامج التربوية الوطنية أو إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة أو إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية وغيرها. هـ- مشروع القانون يحدد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضًا للخطر والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن. و- مشروع القانون يكفل رعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وذلك عبر مركز حماية الطفل. لكل ما تقدم ترى اللجنة التوصية بالموافقة على مواد مشروع القانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة المرافق للمرسوم رقم 20 لسنة 2019م بالتعديلات الواردة في الجدول المرفق، والقرار لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
شكرًا، للتذكير فإنه في الجلسة قبل السابقة عندما ناقشنا مشروع القانون وافقنا على مسمى المشروع وأيضًا على ديباجة المشروع، وما تبقى من مواد أعدناها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والآن يجب أن نبدأ من المادة الأولى من المشروع بقانون. لكن قبل أن أدخل في مناقشة المواد مادة مادة سأفتح المجال مرة أخرى للمتداخلين للمناقشة العامة إذا كانت هناك أي ملاحظات، ومن ثم ندخل في مناقشة مواد المشروع مادة مادة، فهل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، مما لا شك فيه أن مرور 44 سنة على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م بشأن الأحداث كفيل بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالأطفال. فخلال تلك الفترة التي تكاد تصل إلى نصف قرن حدثت الكثير من التطورات في جميع أوجه الحياة، ومسّت تلك التطورات جميع شرائح المجتمع بمن فيهم فئة الأطفال، وأصبحت الحاجة تستدعي إصدار القوانين والتشريعات التي تهتم بالأطفال وتحقق لهم العدالة الإصلاحية وتحفظ لهم حقوقهم وتعمل على رعايتهم وفق مفهوم الحياة التي نعيشها اليوم. معالي الرئيس، إن اعتبار الطفل تحت سن الخامسة عشرة غير مسؤول جنائيًا لهي نقطة جديرة بالاهتمام، وأنا أؤكد هذه النقطة لما يترتب عليها من عوامل نفسية قد تؤدي في حال التغافل عنها ــ لا سمح الله ــ إلى تحطيم حياة الطفل والإضرار بمستقبله، بل دفعه إلى سلك طرق ملتوية تؤدي به في نهاية المطاف إلى الإجرام؛ الأمر الذي يجعل جميع أفراد الأسرة يعيشون حياة لا يحسدون عليها. معالي الرئيس، إن الموافقة على مشروع القانون يمهد الطريق لحماية الأطفال من خطر الانحراف، ويحميهم بعد إعادة تأهيلهم في حال ارتكبوا بعض الأخطاء، ويضمن لهم مستقبلًا واعدًا. وهذا ما نحتاج إليه من مشروع القانون الذي يحقق في الواقع جميع تلك التوجهات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون بدءًا من المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى عنوان القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة: توصي اللجنة بالموافقة على العنوان كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذا العنوان؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذا العنوان؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر هذا العنوان. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الأول، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: الباب الأول: أحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال بخصوص المادة 5 أوجهه إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نحن الآن نناقش المادة 5 ولكن المادة 6 في الفقرة الثانية نصت على أن "للمحكمة أن تعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفى المودع فيها الطفل إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك"، والسؤال طالما أن المادة 6 أجازت للمحكمة الصغرى عقد جلساتها في إحدى مؤسسات الرعاية الصحية أو المستشفى إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، فلماذا لا يُطبق حكم هذه المادة على المادة 5، بحيث يكون بالإمكان ــ إذا اقتضت المصلحة ــ عقد جلسات المحاكمة في المستشفى أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، سواء كان الفعل المجرّم من اختصاص المحكمة الصغرى أو المحكمة الكبرى؟ لأنه من خلال استقرائي لنص هذه المادة أجد أنها لم تنص على جوازية انعقاد المحكمة إذا كان الأمر من اختصاص المحكمة الكبرى، أتمنى على معالي الوزير أن يوضح لنا هذه المسألة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، كل الأطفال الذين هم دون الخامسة عشرة لا يتم التعامل معهم في إطار محكمة، ولكن يتم التعامل معهم في إطار لجنة الطفل؛ وللجنة الطفل نظام خاص، ثم إذا نظرنا إلى محكمة الجنح ــ الجنح التي يرتكبها الأطفال ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة ــ فسنجد أنها هي التي سمح لها بأن تنتقل، ولكن في الجنايات وهي محكمة العدالة الإصلاحية للأطفال
ــ الكبرى ــ ليس من السهولة أن تنتقل، ولذلك كانت الفكرة أننا سمحنا بسهولة الحركة بالنسبة إلى المحاكم الصغرى، ولكن بالنسبة إلى المحاكم الكبرى هناك صعوبة في ذلك وهي صعوبة عملية، فلا يُتصور أن تكون هناك محكمة يقوم عليها خمسة أشخاص تنعقد في أماكن أخرى، وخاصة مع طفل عمره تجاوز الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثاني، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: مسمى الباب الثاني: العدالة الإصلاحية للأطفال: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، كما أود أن أشير إلى تعديل في النص سقط سهوًا وهو حذف عبارة "أو غير ذلك من القيود التي تحددها".
الرئيــــس: حبذا لو تعيدي قراءة المادة كاملة حتى تتضح الصورة وتكون المادة معلومة لدى الجميع.
العضو هالة رمزي فايز: "المادة (20): يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن تحظر على الطفل ارتياد أماكن أو محال معينة، كما يجوز إلزامه بالحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو المواظبة على حضور بعض الاجتماعات التوجيهية، ويكون الحكم بهذه التدابير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويتعين على ولي أمر الطفل أو المسؤول عنه إحاطة المحكمة أو اللجنة علمًا بمدى التزام الطفل بذلك، في المواعيد التي تحددها المحكمة أو اللجنة".
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: سنصوت على المادة بحسب تعديل اللجنة كما قرأتها الأخت مقررة اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (28): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (31): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (32): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثالث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: الباب الثالث: حماية الطفل من سوء المعاملة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (33): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (34): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (35): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (36): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (37): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (38): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (39): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (40): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (41): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (42): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (43): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (44): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (45): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (46): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (47): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (48): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (49): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (50): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (51): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (52): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الرابع، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: الباب الرابع: العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (53): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (54): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (55): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (56): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة أو مجلس النواب بخصوص تعديل هذه المادة؛ لأن الهدف من هذه المادة أساسًا هو تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد والدي الطفل أو من له ولاية أو وصاية عليه أو مدرس أو خادم أو غيرهم؛ لأنه بحسب القانون إذا وقعت من هؤلاء فإنها تعد ظرفًا مشددًا؛ لأن الطفل عندما يكون مع والديه أو مع الخادم أو مع المدرس أو المسؤول عن رعايته، فمن المفترض أن يشعر بالأمان لا الخوف، أي يعيش حياته الطبيعية بوجود هؤلاء الذين يفترض أنهم يحافظون على أمنه وسلامته بكل ما تعنيه الكلمة من معنى السلامة والأمان. فبالتالي إذا وقعت الجريمة من هؤلاء فمن الطبيعي أن تُعد ظرفًا مشددًا، وهذا موجود أيضًا في المادة 320 من قانون العقوبات في الفصل الثاني في الباب المتعلق بالمساس بالأسرة، فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 320 على التالي: "وإذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكلف بحفظه عُد ذلك ظرفًا مشددًا"؛ لذا أعتقد أن هذه الصياغة التي توافقت عليها اللجنة غير سليمة؛ لأن هدف المادة عند صياغة المشروع هو تشديد العقوبة. أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة إلا إذا رأت اللجنة إمكانية تعديل هذه المادة الآن، فأنا على استعداد أن أتقدم بتعديل ولكنني أرى أن هذه المادة العقابية مهمة ويفترض أن تصاغ بتمهل؛ لذا أقترح إعادتها إلى اللجنة. وأعتقد أن معالي وزير العدل ــ الذي يستمع لهذه المداخلة ــ يتفق معي، وأي قانوني يرى أن نص المادة بهذه الصياغة التي ذهبت إليها اللجنة غير سليمة؛ لذا أقترح إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، على كلٍ، لنستمع لرئيسة اللجنة ومعالي وزير العدل إذا كانا يتفقان معكِ فيما ترينه. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة ارتأينا أن الموضوع ليس فقط موضوع من يقوم بالعمل الجنائي على الطفل، ولكن أُخذ في هذه المادة عمر الطفل بالذات، أي تم التركيز على عمر الطفل، وأي بالغ يقوم بهذا العمل الجنائي. طبعًا كلام الأخت جميلة سلمان صحيح في موضوع أن الذين يقومون بعمل جنائي إذا كانوا قريبين للطفل فهو لا يشعر بالأمن، ولكن الموضوع هو عمر الطفل بالذات، فهو جوهر المسألة في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، كل من سبقني في الكلام كلامه صحيح، لكن يجب ألا ننظر إلى المادة بمفردها، هذه المادة تقرأ أيضًا مع المادة (57)، فعندما تمت إعادة الصياغة لم تتم إعادة صياغة المادة (56) بمفردها وإنما تمت إعادة صياغة المادة (57) كذلك، لذلك المادة (56) كانت فقط للنص على أن هذا ظرف مشدد، وبما أنه ظرف مشدد إذن تنطبق عليه القواعد العامة في قانون العقوبات، ولها قواعد في التجديد آثرنا أن تكون بهذا الشكل الموجود في قانون العقوبات. ثم أتينا إلى المادة (57) في الفقرة الثانية ــ وهذا ما تقوله الأستاذة جميلة سلمان تمامًا ــ "فإذا تحقق الظرف المشدد المشار إليه في المادة (56) من هذا القانون، وكان الجاني من أصول الطفل أو من المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان الطفل مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو له سلطة عليه أو كان خادمًا عند أي ممن تقدم ذكرهم أو إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو في أوقات مختلفة، فلا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنة". إذن المواضع التي أُثيرت أعتقد أنها مغطاة ولكنها ليست في مادة واحدة وإنما عندما أُعيدت الصياغة تم تقسيمها على المادتين (56) و(57). أتمنى أن أكون قد أوضحت المسألة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، العقوبة الواردة بعد التعديل هي نفسها الواردة في القانون الأصلي، بمعنى أن العقوبة في الظرف العادي ستة شهور وفي الظرف المشدد ضعف المدة أي سنة، فاللجنة لم تذهب بعيدًا عن أصل العقوبة في المادة الأصلية، هذا أولًا. ثانيًا: إذا ذهبنا إلى المادة (76) من قانون العقوبات "عند توافر ظرف من الظروف المشددة ــ وهذا هو الموضوع الذي نتكلم عنه حاليًا وهو الظرف المشدد ــ في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوجه الآتي: إذا كانت العقوبة المقررة أصلًا للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى...، فإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى"، فأصل العقوبة كان ستة شهور وضوعفت التزامًا ــ كما تفضل معالي وزير العدل ــ بالمبادئ العامة في القوانين مجتمعة، في هذا القانون وقانون العقوبات، إذن أصل العقوبة كان ستة شهور في الحالات العادية وضوعفت إلى سنة، والتعديل التزم بهذا المبدأ المهم. لم يخرج سواء رأي مجلس النواب أو رأي اللجنة الموقرة عن الأصل العام في قضية العقوبات. أعتقد كاتساق عقوبات أنه سليم ولا غبار عليه، والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أمانة اقتنعت قليلًا، فكلام معالي وزير العدل مقنعًا وكذلك كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن أعتقد أنه لا يوجد ضرر من إعادة هذه المادة برمتها والمادة التي تليها إلى اللجنة فقط ليكن هناك توافق على الصياغة. أفهم أن المادة (56) تكلمت عن الظرف المشدد بشكل عام ثم أتت المادة (57) وحددت ما هي الظروف المشددة في نصها بعد التعديل، ولكن لكي يستقر المعنى ــ بصفتي قانونيًا ــ أعتقد أنه لا ضير في أن تعود المادة إلى اللجنة لنتأكد من أن هذه الصياغة تلبي كل تطلعاتنا بصفتنا مشرعين وقانونيين، والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس:الآن بعد الاستماع لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وأيضًا لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ورئيسة اللجنة والمتداخلين الأخت جميلة سلمان والأخ علي العرادي، المطلوب هو إعادة المادة (56)، والأخ علي العرادي طلب إعادة المادة (57) التي تليها أيضًا. سأقوم بأخذ رأيكم على إعادة المادتين إلى اللجنة فإذا لم يوافق مجلسكم فسنصوت على المادة بحسب توصية اللجنة.
هل يوافق المجلس على إعادة المادتين (56) و(57) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على المادة (56) بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (57): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (58): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (59): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (60): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (61): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (62): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (63): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (64): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الخامس، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: الباب الخامس: أحكام ختامية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يقر مسمى الباب. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (65): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (66): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (67): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (68): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (69): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (70): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (71): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (72): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (73): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (74): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (75): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (76): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (77): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (78): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (79): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (80): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (81): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (82): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (83): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (84): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (85): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. وألفت نظركم إلى أن نص المادة بعد التعديل الموضوع في جدول المواد به خطأ، والنص الصحيح للمادة بعد التعديل هو: "تكون للجهة المختصة بوزارة الداخلية كافة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين المختلفة وفي هذا القانون، بالنسبة للجرائم التي تقع من الأطفال، بالإضافة إلى حالات التعرض للخطر التي يوجدون فيها، مع مراعاة اختصاصات مركز حماية الطفل"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل العبارة الآن مستقيمة؟ حيث تنص على: "حالات التعرض للخطر التي يوجدون فيها" أم الصواب "الأماكن التي يوجدون فيها"؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، المادة (12) عرّفت الحالات التي يتعرض فيها الطفل للخطر؛ لذلك استخدمت العبارة نفسها في الحالات التي توجد فيها حالات خطرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل أنتم مطمئنون إلى هذه الصياغة يا معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؟
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، نعم، الصياغة سليمة، ونحن مطمئنون إليها، وقد تدارسناها في اللجنة، وكذلك في الحكومة وفي مجلس النواب. أرى أن الصياغة الحالية صحيحة وتعبر تمامًا عما ترمي إليه هذه المادة وما خصصت من أجله، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات على المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، عند مناقشة اختصاصات مركز حماية الطفل مررنا بذلك في المادة (37)، والعبارة هنا جاءت تأكيدًا للمادة (37)، فقد ذكرت هذه الاختصاصات بشكل مسبق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة بالصيغة التي قرأتها الأخت مقررة اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (86): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (87): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (88): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (89): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وبهذا ننتهي من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، وقبل أخذ موافقتكم على مشروع القانون في مجموعه سأعطي الكلمة لسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحتم لي وسمح لي المجلس الموقر، لو رجعنا إلى المادة (46)فسنجد أن توصية اللجنة الموقرة في مجلس الشورى بشأنها تقول: "الموافقة على نص المادة كما أقره مجلس النواب الموقر"، ومجلس النواب أجرى تعديلين في هذه المادة، في التعديل الأول غيَّر كلمة "مقتضى" إلى كلمة "مقتضيًا"، وفي التعديل الثاني غيَّر كلمة "تسلمه" إلى كلمة "إعلانه"، وتوصية اللجنة ذهبت فقط إلى التوصية الثانية، فقد وضعت كلمة "إعلانه" بدل كلمة "تسلمه" ولم تلتفت إلى التعديل الأول، فهل هي فعلًا موافقة على قرار مجلس النواب بالكامل أو جزء منه؟ هذا السؤال الأول. وإذا رجعنا إلى الصيغة التي أقرتها اللجنة في مجلس الشورى نرى أن في هذه المادة بندين، يقول البند الثاني: "الطلب من النيابة المتخصصة للطفل ــ إذا رأى مقتضى لذلك ــ"، هذا اللفظ جاء في النص الأصلي وليس كما أتى من مجلس النواب، مجلس النواب قال "الطلب من النيابة المتخصصة للطفل ــ إذا رأى مقتضيًا لذلك ــ"، فقبل التصويت النهائي يجب أن نتبين هل هذا فعلًا هو رأي اللجنة الموقرة؟ وعندها يصبح هناك خلاف ما بين مجلس النواب ومجلس الشورى في هذا اللفظ فقط، فهل هذا هو المقصود فعلًا أم كان هناك خطأ مطبعي أو مادي أدى إلى هذه الحالة؟ أتمنى أن نسمع إجابة من اللجنة أو من الأخ المستشار القانوني، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا على هذه الملاحظة، بالفعل هذا موضوع غُفل عنه؛ لأننا في اجتماعات اللجنة تناقشنا حول موضوع التوافق على كلمة "مقتضيًا"، ولكن عندما وضعت التوصية لم توضع توصية بشأن هذه الكلمة، ونحن موافقون على هذا الموضوع كما ورد من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، سعادة الوزير، رئيسة اللجنة تقول إنهم موافقون، والتوصية بشأن كلمة "مقتضى" سقطت سهوًا، وهم موافقون على هذا الموضوع كما وافق عليه مجلس النواب. هل هذا يكفي؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: سيدي الرئيس، الأمر لكم، هل يحتاج الموضوع إلى التصويت مرة أخرى أم يكتفى بذلك؟
الرئيــــس: لكي يطمئن قلبي سنعيد التصويت على هذه المادة بناء على هذا التوضيح. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. نحن بالفعل اتفقنا مع النص الأصلي في هذا الموضوع بالتحديد، واتفقنا مع مجلس النواب على موضوع كلمتي "تسلمه" و"إعلانه" بعد التوضيح من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الموقر، ولكن بالفعل نحن رأينا الالتزام بالنص الأصلي ما عدا الاتفاق مع مجلس النواب في التعديل الأخير فقط وهو تغيير كلمة "تسلمه" إلى كلمة "إعلانه"، ولا أعرف كيف سيكون التصويت الآن؟ فنحن في جزئية مختلفون مع مجلس النواب، وقد يعطل هذا إصدار القانون بشكل سريع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأمر ليس كذلك، التوضيح الذي ذُكر الآن هو أن رئيسة اللجنة قالت إننا متوافقون مع مجلس النواب على كلمة "مقتضيًا" التي سقطت سهوًا من التوصية، وبالتالي سنصوت على توصية اللجنة بالتوافق مع مجلس النواب، ولكن سعادة الوزير أراد أن يطمئن إلى أن هذا هو المقصود، حتى لا ندخل في إشكالية ونصوت على شيء والمقصود شيء آخر. تفضل معالي الشيخ خالد بن علي
آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل ما فهمته من خلال التصويت هو أنه تم التوافق ما بين مجلس النواب ومجلس الشورى في القرار، وهذا حقيقةً ما أتمناه؛ نظرًا إلى أن هذا القانون من القوانين التي نتمنى إصدارها بسرعة. الخلاف اللغوي الموجود ــ أمانة ــ لم يحسم حتى لدينا، "إذا رأى (مقتضيًا) لذلك" أو "إذا رأى (مقتضى) لذلك"، "مقتضى" تصف الشيء نفسه، في حين أن "مقتضيًا" تصف حال هذا الشيء. أشكر رئيسة اللجنة على الاتجاه إلى التوافق مع مجلس النواب في القرار، وأتمنى أن يتم التصويت على ذلك، وأعتقد أن هذه المسألة لا تستأهل أن نقف عندها؛ لأن المعنى هو نفسه فيما يتعلق بهذا التشريع، ولن يخل بالحكم الموجود في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخ المستشار، هل نعيد التصويت حتى نطمئن إلى سلامة القرار؟
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، وبعد إذن معاليك، لاحظت عندما استعرضنا المادة (46) أن ثمة هذا التفاوت بين "مقتضى" و"مقتضيًا"، فراسلت الأخت الدكتورة ميادة معارج مستشارة اللجنة، وقد أكدت أنه في محضر الاجتماع تم التوافق فعلًا وتثبيت أن يتوافقوا مع مجلس النواب، رغم أن لديهم ملاحظات وأن كلمة "مقتضى" هي أصح من حيث الصياغة من كلمة "مقتضيًا"، فقالوا إنه بالتنسيق مع معالي الوزير انتهوا إلى أن يمرروا هذه المفردة على هناتها حتى لا يستلزم الأمر أن يعود هذا القانون إلى مجلس النواب. الآن بعد ما أفصحت عنه سعادة رئيسة اللجنة، واضح أمام المجلس الموقر أن المقصود هو التوافق مع مجلس النواب في كل ما يتعلق بمفردات المادة بما فيها مسألة "مقتضيًا" و"مقتضى" وأن الخطأ هو خطأ مادي يمكن أن يصار إلى تصحيحه لاحقًا، وليس ثمة ما يدعو ــ بعد أن اتضحت الصورة بجلاء وبدون أي تحفظ ــ إلى إعادة التصويت على هذه المادة. والأمر لمعاليكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، حتى نكون واضحين، نحن في اللجنة قناعتنا بالنص الأصلي، والآن إذا كنا نريد أن نتوافق فليست هناك مشكلة، ولكن توصية اللجنة ينبغي أن تعدل لكي تتضمن أننا توافقنا مع مجلس النواب على كلمة "مقتضيًا". نحن في اللجنة لم نقتنع بهذا الشيء، وأنا واثق من هذا الموضوع، لقد كنا موافقين على النص الأصلي، ولكن عندما تحدثت مع معالي الوزير لم يكن هناك وضوح وصوتنا فيما بعد على الالتزام بما هو صحيح في النص الأصلي. الآن إذا كنا نريد فقط أن نسيَّر الموضوع فلا توجد مشكلة، ولكن لنعدل التوصية فقط لنقرأها متضمنة ما نص عليه مجلس النواب الموقر حتى تكون الإجراءات سليمة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إذن لكي نحسم هذا الأمر، ولا ندخل في جدل حول هل يجوز أم لا يجوز؟ مع أن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أكد أن هذا لن يحدث فرقًا جوهريًا، وحتى نطمئن؛ سنصوت على المادة (46) بالتوافق مع مجلس النواب.
العضو هالة رمزي فايز: سيدي الرئيس، إذا كان بالإمكان أن نعدل التوصية لتكون الموافقة على نص المادة كما أقره مجلس النواب الموقر من دون تحديد، أعني أن نعدل التوصية هنا...
الرئيــــس: هذا ما قلته، وأنتِ تقرئينها حتى نصوت عليها.
العضو هالة رمزي فايز: المادة (46): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما أقرها مجلس النواب الموقر.
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة كما أقرها مجلس النواب الموقر؟
(أغلبية موافقة)