(انظر الملحق 2/ صفحة 108)
الرئيــــس: سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2020م، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين للجنة، وتم الاطلاع على رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما تم الاطلاع على رأي هيئة المستشارين القانونيين، وعلى مذكرتي الرأي القانوني المُعدّتين من قبل المستشارين القانونيين للجنة، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، حيث انتهى إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من خمس مواد، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بعنوان المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، عنوانًا جديدًا، أما المادة الثانية فنصت على استبدال مقدمة الفقرة (أ) من المادة (5)، والمادتين (8) و(9)، والبندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (20) من القانون ذاته، وقد أضافت المادة الثالثة فقرة أخيرة إلى المادة (23) من المرسوم بقانون المشار إليه. في حين نصت المادة الرابعة على أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وجاءت المادة الخامسة تنفيذية. كان مشروع القانون الماثل قد بُنِيَ عند تقديمه على المبادئ والأسس العامة التي تهدف إلى: 1ــ تسهيل الحصول على السجلات التجارية والموافقات على مزاولة الأنشطة الاقتصادية بتقصير الإجراءات التنفيذية المتبعة. 2ــ نقل مسؤولية استحصال التراخيص من طالب الترخيص إلى الوزارة المعنية. 3ــ تلافي التأخير في منح مقدم الطلب شهادة بالقيد في السجل التجاري. 4ــ تحديد الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية وعرضها على موقع الوزارة ليتسنى لطالب القيد الاطلاع عليها مسبقًا والعمل على توفيرها مع الطلب. وبعد إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى اطلعت اللجنة على: 1ــ قرار مجلس النواب القاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. 2ــ مذكرة رأي الحكومة التي تنصح فيها بإعادة النظر في مواد مشروع القانون. 3ــ مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، وتشير إلى ملاحظات تفصيلية تتصل بمواد أخرى في المرسوم بقانون النافذ. 4. رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ــ في اجتماع عقد بتاريخ 23 فبراير 2020م ــ الذي يتمسك برأي الحكومة الموقرة. 5ــ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي يتضمن مقترحات تتعلق بمواد مشروع القانون. وفي ضوء ما تقدم من آراء وما اتضح للجنة من وضع إزاء مشروع القانون، وبعد مناقشة مستفيضة للخيارات الممكنة للتعامل القانوني مع مشروع القانون الماثل في ظل الواقع العملي الناشئ، وجدت اللجنة أن مشروع القانون يواجه بعض المعوقات التي تتطلب معالجة قانونية استثنائية، فاستأنست برأي هيئة المستشارين القانونيين التي قدمت مذكرة شاملة بهذا الشأن، وتود اللجنة بخصوصها أن تتقدم للهيئـــة ببالغ الشكر وصادق التقدير على جهدها المهني ودعمها المعنوي المشهود. لكن اللجنة وتقديرًا منها للواقع العملي الناشئ وأخذًا في الاعتبار آراء السلطات المعنية، قررت اتخاذ قرارها بالتوصية بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بشأن مشروع القانون. وفي هذا الصدد فإن اللجنة: 1ــ تؤكد قناعتها التامة بأهمية الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها مشروع القانون الماثل بتعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال تيسير إجراءات تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية. 2ــ تتمسك بالحاجة إلى تعديل مواد المرسوم بقانون النافذ وتعتبرها مسألة ضرورية وقائمة. 3ــ ترى أن الإجراءات المتبعة بشأن الموافقة على الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية تتطلب استمرار الجهد التشريعي لإجراء تعديلات جوهرية تسمح بتقصير فترة الحصول على الموافقات وزيادة فاعلية وشفافية النظام الإلكتروني المتبع في هذا الشأن. 4ــ تؤكد أهمية تقديم اقتراح بقانون معدل جديد يتضمن المواد الإضافية ذات الصلة من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، لتعويض مشروع القانون الماثل، يتضمن صياغة أفضل ويراعي تعزيز اختصاصات الوزارة للتعامل مع الجهات المعنية الأخرى، بما يحقق التيسير على الاستثمارات وتطور واتساع قطاعات الاقتصاد الوطني. وبناء على كل ما تقدم، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بشأن مشروع القانون الماثل. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (السابقة) بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية كنت من مخالفي توصية اللجنة، ولكن بعد استقراء رأي هيئة المستشارين القانونيين ــ وقد كان رأيًا متكاملًا ــ وبعد استقراء التعديلات، أرى أنها تعديلات مهمة جدًا وتحقق العدالة، ولكن ــ في هذه المرحلة التي نحن فيها ــ هناك مواد تحتاج إلى تعديل، ولا يمكن إجراؤها في الوقت الحالي، لذلك قبول الموافقة على المشروع بقانون سيؤدي إلى فراغ تشريعي في القانون بالنسبة إلى بعض المواد، حيث أتت مواد بإلغاء مواد أخرى، وإن كانت اللجنة ضمنيًا متوافقة مع أهداف المشروع، فإني أحب أن أؤكد أن هناك نقاطًا اعتبرها مهمة لأننا مستقبلًا سنُجري تعديلات نراعي فيها كل النواقص التي أتت في هذا المشروع بقانون. من الأشياء المهمة: 1ــ البند الأول من المادة (21) المتعلقة بإيقاف قيد جميع السجلات التجارية التي يمتلكها المخالف إذا وقعت المخالفة من سجل، وفعلًا هناك حالات تشهدها المحاكم الآن، هناك تجار تضرروا من هذه المادة، فبمجرد مخالفة بسيطة يتم وقف جميع السجلات، وهذا الأمر ليس به عدالة. نص هذه المادة بتعديلها لو أقرت، لو لم يكن المشروع فيه هذه الثغرات لكان إقرارها سيحقق العدالة، سيكون فقط وقف القيد على السجل المخالف، وليس على كل السجلات التي يمتلكها مالك السجل. 2ــ البند الثاني الفقرة (أ) من المادة (20) التي تتعلق بموضوع العود، أنا أعتبر هذا التعديل من التعديلات التي كانت صائبة وفي محلها؛ لأنها تتكلم عن توقيع الغرامة الإدارية على المخالف عند ارتكاب مخالفة أخرى غير متماثلة يعتبر عودًا، بينما هذه المادة كانت قد نصت على أنه يجب أن تكون المخالفات من نفس النوع أو متماثلة بحيث نعتبرها عودًا. 3ــ أيضًا بالنسبة إلى الفقرة الثالثة أو الفقرة الأخيرة من نص المادة (23) المتعلقة برفع اسم المخالف من القائمة بعد إزالة أسباب المخالفة، أنا أعتبر وجود اسم المخالف في السجل ــ وبإمكان الكل أن يطلع عليه ــ يؤدي إلى الإضرار بسمعة التاجر، هذه مخالفات إدارية، لو كانت جرائم جسيمة لا إشكالية في ذلك، ولكن هذه المخالفات التي تقيد في السجل والتي يمكن لأي شخص أن يطلع عليها في الموقع قد تسبب أضرارًا. أشيد باللجنة رغم أنها قالت إنه لا يمكن معالجة النواقص في الوقت الحالي، ولكنها ضمنيًا أو صراحةً أيدت التعديلات، لذلك أتمنى أن تطلع على هذه التعديلات نفسها مع مراعاة النواقص التي كانت موجودة أو الفراغ التشريعي الذي سيتركه هذا المشروع؛ لأنها سوف تحقق العدالة بالنسبة إلى المخاطبين بهذا القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أستأذنك بأن أوضح للأخت جميلة سلمان، فعلًا كل الملاحظات التي تقدمت بها ناقشناها، وكنا حريصين على سد كل هذه الثغرات لكن اصطدمنا بواقع أن الوزارة أثارت مسألة أنها ليست لديها سلطة على بعض الجهات الأخرى فيما يتعلق بالتراخيص، وفعلًا واجهتنا مشكلة محددة، وهي أن مجلس النواب اقتنع برأي الوزارة وهو الرفض من حيث المبدأ، فالرفض من حيث المبدأ جعلنا أمام باب مسدود، وبالتالي الملاحظات التي جاءتنا من جهات رسمية أخرى، مثل هيئة التشريع والرأي القانوني، بأن هناك مواد يمكن أن تعالج وأن حذف أو إلغاء بعض المواد يمكن أن يؤثر على بعضها، جعلتنا مطالبين بأن نقدم شيئًا متكاملًا، وبالتالي ليس هناك مشكلة كبيرة في استعادة هذا القانون، وأن نتوافق مع المجلس في هذا الموضوع؛ كوننا لا نستطيع أن نضيف مواد جديدة إلى الاقتراح بقانون، لذا وجدنا أن هناك وضعًا قانونيًا صعبًا لا يمكن تجاوزه إلا بأن ننهيه ونقدم كل آرائنا آخذين بعين الاعتبار جميع الملاحظات، وجميع التعديلات التي رغبنا فيها، كذلك الملاحظات التي أتت بها هيئة التشريع والرأي القانوني. نشكر الأخت جميلة سلمان على هذه الملاحظات، وهي في الحقيقة ملاحظات ندركها وملتزمون بها، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهودهم المشهودة والمقدرة. ذكرت اللجنة في تقريرها أربع ملاحظات؛ ابتداءً من قناعتها التامة بأهمية أهداف مشروع القانون بتعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال تيسير إجراءات تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وانتهاءً بأهمية تقديم اقتراح بقانون جديد معدل يتضمن صياغة أفضل، ويراعي تعزيز اختصاصات الوزارة في التعامل مع الجهات المعنية الأخرى، بما يحقق التيسير على الاستثمارات. هذا الاقتراح بقانون قُدم في عام 2017م ــ كما أعتقد ــ ونحن الآن في نهاية عام 2020م، وهذا يعني أننا حتى نتمكن من تعديل المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري فإننا نحتاج على الأقل إلى 3 سنوات قادمة؛ لذا أرى أن تقوم اللجنة بالتعديل على مشروع القانون الماثل أمامنا وإزالة الإشكالات القانونية التي أبديت حوله، وخصوصًا أن هناك رأيًا قانونيًا مقدمًا من الأستاذ خالد نجاح والأستاذ علي العرادي والإخوة المستشارين القانونيين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس ذكروا فيه تفصيلًا التعديلات المطلوبة من أجل سلامة مشروع القانون وإمكانية تنفيذه بأسرع وقت لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية. أعتقد أن عدم تقديم اقتراح بقانون جديد رغم التأخير الذي قد يصاحبه أفضل. نحن دائمًا نطالب الحكومة بالعمل على تنويع مصادر الدخل، ولا شك أن هذا المشروع سوف يساهم في تنمية وتنويع مصادر الدخل الذي ننشده والذي تذكره لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دائمًا؛ لذلك أقترح إعادة تقرير اللجنة من أجل إجراء التعديلات عليه وتقديمه مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ نوار المحمود على هذه الأفكار النيرة، في رأيي ليس هناك مشكلة، نحن تدارسناها في الحقيقة مع المستشارين القانونيين للجنة، لكن هناك موضع خلاف محدد. اللجنة نظرت في موضوع جواز تعديل اقتراح بقانون حُددت مواده، وتم تقديمه إلى السلطة التنفيذية لصياغته ثم عاد بالمواد نفسها. الآن التعديل في المواد نفسها سليم لكن هل يستطيع مقدم اقتراح لم يعد قائمًا وإنما المجلس الموقر أن يضيف مواد إضافية إلى اقتراح بقانون حُددت مواده؟ هذا موضع الخلاف، نحن بصفتنا لجنة اقتنعنا بأنه لا يجوز تغيير هيكل ومكون الاقتراح بقانون. الآن إذا كانت هناك تعديلات بحسب ما يردنا من ملاحظات تفصيلية من هيئة التشريع والرأي القانوني فإننا يجب أن ننظر إلى مواد أخرى، فكان اقتراح الإخوة المستشارين القانونيين ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ أن نضيف هذه المواد إلى مشروع هذا القانون، رأينا هو أنه لا يجوز من حيث المبدأ تعديل اقتراح بقانون حُددت مواده أصلًا وذهب للصياغة القانونية وعاد بهذه المواد المحددة، فهل تجوز الإضافة في مثل هذه الحالة؟ نحن نجد أنه لا تجوز الإضافة لأنه يغير هيكل الاقتراح بقانون، وبالتالي يصبح قانونًا جديدًا أو اقتراحًا بقانون جديد. الاختلاف هنا بين المواد التي تشير إلى أن مشروع قانون يأتي من الحكومة باعتباره مشروع قانون متكاملًا لدى المجلس حق الإضافة والتعديل وإلى آخره، وبالتالي يستطيع أن يقلبه من الألف إلى الياء ويبدّله تبديلًا كاملًا، لكن الاقتراح بقانون الآتي أو الصادر عن عضو في السلطة التشريعية محدد المواد ومحدد الصياغة لا يمكن الإضافة إليه، هذا هو رأينا في اللجنة، وبالتالي فإن اقتراح الأخ نوار المحمود بإضافة المواد غير مناسب من الناحية القانونية السليمة، وليس فقط لعدم رغبتنا في أن نغير عمليًا في هيكل الاقتراح بقانون. أعتقد أن الإخوة يمكن أن يبدوا رأيهم في هذا الموضوع، لكن قناعة اللجنة هي أن هناك طريقًا أصبح مسدودًا أولًا برفض المشروع من حيث المبدأ من قبل مجلس النواب، ثم جاءت ملاحظات الحكومة الموقرة وملاحظات هيئة التشريع والرأي القانوني، لذا رأينا أن من الأفضل أن ننهي هذه المعركة وهذا الأخذ والرد في إضافة أو عدم إضافة مواد؛ لأننا لا نريد أن نخالف النصوص والقواعد بل نريد أن نلتزم بصحيح العمل البرلماني المطلوب في هذا الموضوع، ونحن في اللجنة ناقشنا الموضوع ولدينا استعداد بعد الانتهاء من هذا الموضوع لتقديم مشروع متكامل يسد الثغرات كما تفضلت الأخت جميلة سلمان، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الرئيس، بودي التعقيب على ما ذكرته سعادة الأخت جميلة سلمان بخصوص المخالفات على السجل التجاري. هذا الموضوع تم تعديله في اللائحة التنفيذية للسجل التجاري في عام 2018م، وسأقرأ نص المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري الخاصة بإزالة المخالفات وسداد الغرامات قبل التجديد وإلغاء القيد وإجراء التأشير، حيث تنص هذه المادة على أنه "يجب على الإدارة المعنية الامتناع عن تجديد وإلغاء القيد وإجراء التأشير بحسب الأحوال إذا تبين لها أن على صاحب القيد مخالفات أو مبالغ مالية مستحقة للوزارة متعلقة بالقيد الذي يطلب تجديدها أو إلغاءها أو التأشير عليه"، وهذا يعني أن إثبات المخالفة على السجل المخالف فقط وليس على جميع السجلات. هذا ما أردت توضيحه فقط، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، الوزارة أخذت بهذه الملاحظة وعدّلت اللائحة التنفيذية بما يقتضيه ذلك، وهي أنه عندما تكون المخالفة على سجل فهي لا تشمل السجلات الأخرى وإنما تبقى على السجل المخالف فقط، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أشكر الزملاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم المفصل، وعلى ملاحظاتهم وتوصياتهم التي تؤكد اهتمامهم بهذا القانون وبأهمية التعديلات على هذا القانون. كنت أتمنى ــ ولكن ربما عدم الموافقة من حيث المبدأ عند الإخوة النواب سيعرقل
ذلك ــ لو كان هناك مجال لتعديل مواد هذا القانون؛ لأننا نعرف أنه عندما يكون لدينا مشروع قانون ونعدّل عليه فإن ذهابه إلى النواب ثم إرجاعه إلينا يستغرق وقتًا أقصر من اقتراح بقانون يأتي إلى المجلس ويوافق عليه ويذهب إلى الحكومة للصياغة ثم يعاد مرة ثانية، وبالتالي كما ذكر الأخ نوار المحمود سوف تكون المدة أطول. أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الزميلة جميلة سلمان، وأعتقد أن كل المواد ــ ما عدا تفسير الأخت إيمان الدوسري بخصوص البند الأول من المادة (20) ــ وجيهة، ونحن بصفتنا أصحاب أعمال ونتعامل مع أصحاب أعمال تواجهنا مشاكل كثيرة تتعلق بالسجل التجاري. بخصوص ما ذكرته الأخت إيمان الدوسري فيما يتعلق بوقف السجلات، أنا سعيد أن أسمع هذا الكلام، وإن كان هناك بعض الأشخاص طُبقت عليهم في فترة لاحقة من عام 2018م ــ ليس الجميع ــ وأتمنى في الحقيقة عليهم أن يُعلموا موظفيهم بحقيقة هذا الأمر أو هذا التعديل. قرأت رد الوزارة ولكني أعجب أن كل وزارة تتكلم كأنها هيئة مستقلة وليست جزءًا من حكومة البحرين. عندما تأتي وزارة التجارة وتقول: ليست لي السلطة على الوزارات الأخرى حتى استعجلها في الحصول على الرد! حسنًا هل هذا المواطن مقدم الطلب له سلطة على وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو غيرها من الوزارات في الاستعجال بالطلب؟! نحن نتكلم ــ والإخوة ذكروا في تقريرهم مشكورين ــ عن تسهيل الاستثمارات، وتسهيل تسجيل الشركات، وجذب الاستثمارات، من يقدم الطلب اليوم يذهب من وزارة إلى أخرى، وإذا كان لديه اتصال بأحد المسؤولين ربما استعجل الأمر، وإذا لم يكن لديه اتصال بأحد المسؤولين في تلك الوزارة فالطلب يستغرق أيامًا وأيامًا! كنا في السابق إذا أردنا أن نؤسس شركة صغيرة كنا نؤسسها في يومين أو ثلاثة أيام بينما اليوم تحتاج إلى شهر كامل على الأقل بسبب الإجراءات المعقدة، فما بالك بوزارة تقول إنها ليست لها سلطة في المتابعة! أعتقد أن على حكومة البحرين ــ وأتمنى على سعادة الوزير أن ينقل هذا الكلام إلى مجلس الوزراء ــ أن تجد حلًا لهذا الموضوع. تذكر معاليك عندما بدأت النقطة الواحدة في وزارة التجارة حينما كنتَ وزيرًا للتجارة والصناعة نقلنا نقلة نوعية، كان كل مندوبي الوزارات موجودين في المكتب نفسه ويتخذون قراراتهم حالًا، وتفاءلنا خيرًا عندما انتقل الإخوة إلى مكتبهم الجديد وتفاءلنا أكثر عندما وضع كل شيء من خلال الحكومة الإلكترونية ثم وجدنا أن الأعمال تتأخر، أنا أتمنى على الإخوان ممثلي الحكومة أو سعادة الوزير أن يدرسوا في مجلس الوزراء كيفية إعطاء وزارة التجارة صلاحية المتابعة إن لم تكن لديهم هذه الصلاحية، فلا يمكن أن تقول للمواطن أنت تابع الأمر في حين أن الوزارة التي لديها اليد الطولى تعتذر وتقول لست مسؤولة عن المتابعة مع الوزارة الأخرى. أتمنى على الإخوة في اللجنة أن يعيدوا النظر فيما وصلوا إليه من رأي يقول إنه لا يجوز لهم تعديل مواد لم تأتِ في الاقتراح بقانون، علمًا بأن تعديلها سوف يأتي بحسب الصياغة ويتكامل مع المنطق. مع احترامي للزملاء في اللجنة الذين أقدر رأيهم وخبرتهم، عندنا هيئة مستشارين قانونيين وقد وقع 7 أو 8 مستشارين قانونيين من خيرة مستشاري هذا المجلس عليه وطلعوا برأي قانوني وسهلوا الأمر، وقالوا: نعم، إذا كانت هذه المادة سوف تسبب ضررًا فليس هناك مانع من تعديل مواد أخرى، وقد سبق لك شخصيًا معالي الرئيس في هذا المجلس أن طلبت من المستشارين القانونيين أن يبدوا الرأي في مادة سابقة وعدلناها، لا أذكر أي لجنة تقدمت بتعديل في مادة لم تكن مدرجة ولم تكن ضمن التعديلات. هذه هي حسن الصياغة التشريعية وفن التشريع، لا يمكنني أن أعدل بما يخل بباقي المواد، والإخوان في هيئة التشريع والرأي القانوني ذكروا أن هناك بعض المواد بتعديلها ستخل بباقي المواد، وإذا كنت مصرًا على التعديل فعليّ أن أعدل المواد الأخرى؛ وبالتالي أتمنى على الإخوان في اللجنة وأيضًا كل اللجان أن يعيدوا النظر في ذلك، وأن يعتمدوا على رأي هيئة المستشارين القانونيين التي لها اعتبارها، ويحق لنا أن نعدّل مواد مرتبطة بمواد التعديل لم يأتِ التعديل أو اقتراح التعديل عليها. مرة أخرى أحب أن أشكر الإخوان في اللجنة وأشكر أيضًا الإخوان المستشارين القانونيين سواء في الهيئة أو اللجنة، فقد أتوا ــ في الحقيقة ــ بمذكرات على مستوى عالٍ جدًا وباقتراحات لحلول في هذا القانون، لكن إذا كان موضوع الرفض من حيث المبدأ هو المعضلة الرئيسية فليس لدينا حل غير أن نتمنى على من قدموا الاقتراح سابقًا أن يتقدموا باقتراح جديد يأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي ذكرت من قبل الحكومة ومن قبل الهيئة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. يسعدني اليوم أن أستمع لمداخلات الأعضاء، الأخت جميلة سلمان والأخ نوار المحمود والأخ جمال فخرو، يسعدني اليوم أن أسترجع ما تمت مناقشته في هذا المجلس عندما عُرِضَ المرسوم بعد صدوره وكانت عليه ملاحظات رفعت من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تتعلق بما هو معروض على المجلس اليوم، وأيضًا كانت هناك ملاحظات من أعضاء المجلس أخذناها وتبلورت كلها في المقترح الذي تقدم به بعض أعضاء المجلس. لا شك أننا مقتنعون بأن وجود مثل هذه التعديلات مهم جدًا، وأعتقد أن المعضلة الوحيدة الموجودة هي ما تعارفنا عليه في الفترة السابقة من أنه عندما يأتي اقتراح بقانون ونناقشه ونحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على بعض المواد الأخرى من القانون أو المرسوم، إذا كان هذا فعلًا قانونيًا أو لا، لكننا في السابق لم نأخذ بهذا التوجه، وصرنا نناقش فقط ما جاء بغرض التعديل. يسعدني اليوم أن أسمع أنه يوجد ما هو بمثابة قرار يمكن أن يصدر عن هذا المجلس بأن نبني على رأي هيئة المستشارين القانونيين في المجلس، فنحن يمكننا أن نتطرق إلى بعض المواد التي لم تأتِ ضمن هذا المشروع بقانون، ونحن على استعداد إذا كان المجلس يرى أن هذا هو التوجه الصحيح وبإمكاننا أن نتطرق إلى باقي المواد، فأنا مستعد أن أسترجع مشروع القانون ونعيد دراسته على أن نعتمد على قرار مجلس الشورى بإمكانية التطرق إلى مواد لم تأتِ ضمن مشروع القانون، وبناء عليه نجري التعديلات وهو ما سيصدر عنه فعلًا تسهيل عملية الاستثمار في البحرين. ما قاله الأخ جمال فخرو أتفق معه تمامًا، هذه مشكلة يواجهها الجميع، عند إصدار سجل تجاري تتعرض عند أخذ الموافقات إلى تضييع الوقت، وهذه المسؤولية موجودة لها بداية وليست لها نهاية. أتمنى على المجلس الموقر ــ إذا أعطانا المجال بأن نعيد النظر في توصياتنا ونتطرق إلى باقي المواد التي لم تأتِ ضمن مشروع القانون ــ أن يسترجع مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، تابعت مداخلة الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بداية ثم الأخ جمال فخرو وبعده الأخ خالد المسقطي. بالنسبة إلى امتداد سلطة اللجنة إلى مواد أخرى غير المواد التي وردت في مقترح القانون الأصلي والتي على أساسها نظرت هيئة التشريع والرأي القانوني فيها، وأبدت ملاحظاتها وصاغتها بحسب ما نص الدستور والقانون عليها، وأنه بالإمكان ــ طبعًا لحد الآن لم يقره المجلس وإذا كان قرار المجلس يعني لنا رأي في هذا الموضوع ــ أن تمتد سلطة اللجنة إلى مواد أخرى من أجل الصياغة. طبعًا الذوق كما يقال شيء والمواد القانونية شيء آخر، وتحديدًا الدستور أيضًا. لا أرى في اللائحة ما يجيز هذا الأمر للجنة، ربما لدي مبرر واحد، وربما مستقبلًا لو بحثنا كثيرًا فسنجد الكثير من المبررات. المبرر الأول أن الأصل كان مقترحًا بقانون محدد ــ لنقل ــ بثلاث مواد، أُحيل إلى الحكومة بحسب الدستور واللائحة، ونظرته الحكومة وأبدت رأيًا في هذه المواد تحديدًا ثم أُحيل إلى هيئة التشريع والرأي القانوني وأبدت أيضًا رأيًا وصاغت تلك المواد المحددة ثم عاد إلى المجلس. إلى أي مدى يمتد؟ ربما يمتد إلى عشر مواد أو خمس مواد أو إلى أكثر أو أقل مثلًا، من دون أن يقع هذا تحت نظر الحكومة أو أن نلتزم بالمواد الدستورية والقانونية في قضية الصياغة والرأي من الجهات المختصة سواء كانت من الحكومة أو من هيئة التشريع والرأي القانوني، فهذا أمر يحتاج إلى نظر، فالقضية ليست فقط قرار المجلس أن يرجع المشروع، فهذا الأمر بإمكان اللجنة أن تقوم به. أعتقد وقتها طبعًا سنبدي رأيًا آخر، ولكن حاليًا أعتقد أنها توافق، وأنا مع رأي الدكتور عبدالعزيز أبل الذي تمسك نصًا وحرفًا بمواد اللائحة بالنسبة إلى المقترحات في أصلها ثم إحالتها إلى مشاريع قوانين، هذه هي الآلية التي درجنا عليها منذ أن بدأنا هذا العمل في عام 2002م إلى هذا اليوم. إذا كان هناك شيء آخر فيمكن أن نلجأ إلى جهات دستورية وقضائية أخرى في الدولة لتبدي رأيها في هذه الممارسة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا ما ذكرته سابقًا من أن يكون لنا قرار واضح. لدينا هيئة مستشارين قانونيين بالمجلس نكن لها كل احترام والتقدير، وفي الوقت نفسه أخذنا قرارانا ووضعنا في الاعتبار أنه يمكن أن يكون هناك نوع من الإشكالية، وهذا ما توقعت أن أسمعه من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. أتمنى أن يكون لدينا وضوح حول دور اللجنة سواء كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو غيرها بالنسبة إلى طريقة مناقشتها للاقتراحات بقوانين التي تصلنا إذا كان لابد أن يكون هناك تعديل في مواد أخرى يستوجبه حسن الصياغة ــ وهذا طبعًا هو صلب عمل المجلس ــ حتى يكون التشريع متكاملًا؛ لهذا السبب ارتأينا ألا ندخل في جدل قانوني ونتخذ قرارًا يمكن أن يطعن عليه في الأخير. اليوم إذا كان هذا قرار المجلس فأتوقع أن المطلوب سيحقق وسيعدل القانون بحيث يؤدي الهدف الذي جاء من أجله بداية عندما ناقشناه في صورة مرسوم. أتمنى أن أسمع رأي المجلس لكي نتخذ قرارًا واضحًا، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، مبدئيًا نحن ملزمون بآراء أتت من سلطة ــ كما قلت ــ قضائية أو هيئة قضائية مستقلة مثل هيئة التشريع والرأي القانوني. إذا أبدت هذه الهيئة مثل هذه الملاحظات فسنرجع إليها مرة ثانية، وإذا لم تبدِ فأنا مع كامل احترامي ــ وأنا أُقر بكفاءة مستشاري مجلس الشورى ــ أُقر أن هناك سلطة أعلى من سلطة المستشارين وهي الجهة التي أناط بها الدستور والقانون هذه المهمة؛ لذلك أعتقد أن رأي الهيئة موجود أمامنا وأبدت رأيها في أمور محددة ومعينة. إذا سمحتم لي فقط بملاحظة: كان يجب على من قدم الاقتراح سابقًا أن يلاحظ هذا التعارض، إن كان هناك تعارض، ليس في القانون ذاته فقط، بل ربما يتعارض مع قوانين أخرى أيضًا، ما هو الوضع؟ يعني نعطي اللجنة أيضًا سلطة مرة ثانية لتذهب إلى قوانين أخرى وتمتد سلطتها بالتعديل أو بخلاف ذلك! أعتقد أنه كان على من قدّم الاقتراح بداية أن يلاحظ أن هناك تعارضًا مع هذه المادة المعدلة ومادة موجودة، فيجب الالتفات لها وتقديمها في الوقت نفسه. وأقول أحيانًا ــ وأحيانًا كثيرة ــ لا يكون التعارض فقط في مواد القانون نفسها، بل يمكن أن يمتد إلى قوانين أخرى. أتمنى أن نتخذ خطوة بعد دراسة متأنية في الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. أحببت أن أنتهي بما انتهى إليه الإخوان الأعضاء في تفسير بعض الأمور. لدي عدة ملاحظات، فيما يتعلق بالتشريع في مشروع القانون المعروض بحسب ما أميل إليه شخصيًا أنه وفقًا لما نص عليه الدستور وأيضًا المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحديدًا، عندما نصت على أن لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، وبالتالي نحن مقيدون ــ وينصرف هذا الأمر سواء كانت نشأة مشروع القانون مقدم من الحكومة أو بناء على اقتراح من أي من المجلسين ــ في حدود تلك المواد والمواد المرتبطة بها ولا يخرج عنها، وهذا له مغزى تشريعي بحيث ــ وخاصة في الاقتراح بقانون ــ لا يطال مواد أخرى لم يتم التوافق على تعديلها عند نظر الاقتراح وإحالته في صورة مشروع قانون إذا تم التوافق عليه، القصد من ذلك ألا تمس مواد لم يوافق المجلس أساسًا على اقتراح تعديلها. ينحصر إدخال التعديلات فقط في المواد التي ضمن مشروع القانون، هذا رأيي الخاص. ولذلك أتفق مع ما ذهب إليه الأخ نوار المحمود والأخت جميلة سلمان والأخ جمال فخرو في الأشياء التي هناك معاناة فعلًا منها في بعض الأمور المتعلقة بالسجل التجاري. المبدأ العام أن يتم تشجيع الاقتصاد والاستثمار وجذبه، بالتالي لابد أن نحرص على أمور منها: أولًا: أن يكون لدينا تشريع ملائم يتناسب مع مطلب السرعة والإجراءات. ثانيًا: أن يعلم القائمون على إنفاذ القانون أبعاد تنفيذ القانون بحيث لا يمنعون عن تقديم طلب معين أو إيقاع موضوع معين بإجراءات التنفيذ التي تتعارض مع القانون، حتى اللوائح التنفيذية والقرارات التي بسببها نشأت مثل هذه الإعاقات وخاصة في موضوع السجل التجاري، لابد أن تتم مراجعتها بحيث تستهدف أمور التيسير والتسهيل. اطلعت أيضًا على رأي الغرفة في شأن هذه التعديلات، ووجدتها كلها تنصب على مسألة التأخير في بعض الإجراءات. صحيح أن وزارة التجارة قد تكون سريعة في الرد على طلبك ولكن انتظار الموافقات من الجهات الأخرى بحسب طبيعة السجل التجاري هي التي فيها الكثير من المعاناة والتعطيل، وهذه تحتاج فعلًا إلى أن يتم العمل على إيجاد حل جذري لها، حتى لو لم تعدل في القانون ذاته ولكن من المفترض أنه يتم فعلًا حث تلك الجهات على عدم التأخير. الإعاقات أحيانًا تكون بسبب لا يرتقي إلى كونه سببًا لتأخير إصدار سجل معين لصاحبه. فيما يتعلق بمبدأ تفريد العقوبة ربما يكون الرأي من هيئة التشريع أثار هذه النقطة، الكثير من القانونيين في ردودهم على هذه المسألة فيما يتعلق بالمخالفات ــ وأشكر الأخت إيمان الدوسري حين أكدت أنه يطال السجل ذاته ــ في الممارسة وتطبيق القانون كما قال الأخ جمال فخرو وأنا أؤكده، الممارسة في إنفاذ القانون من بعض الموظفين هي التي تظهر هذه المشاكل وهذه الإعاقات بدون أن يكون هناك التزام بنص القانون الصريح الواضح. أتفق مع اللجنة فيما يتعلق بمسألة أن التعديل يجب أن يطال بشكل متكامل وليس بشكل جزئي المواد الخمس المعروضة، رغم أنني أتفق مع هذه التعديلات مثلما تفضل الأخ خالد المسقطي في أن نشأة هذه التعديلات كانت عندما ناقشناه في صورة مرسوم، وقد وعدتنا اللجنة بإدخال بعض التعديلات على بعض الجزئيات التي كانت لنا ملاحظات عليها في ذلك الوقت. الإخوان في مجلس النواب عندما لم يوافقوا على المشروع من حيث المبدأ فوتوا علينا فرصة أن ندخل عددًا من التعديلات ونقيس بها ما نعاني منه في هذه الفترة، حتى فعلًا نؤدي واجبنا التشريعي ونتخذ إجراءات تسهل هذا الأمر. اليوم إذا أردنا تقوية القطاع الخاص وأردنا أن يكون فيه تشجيع وجذب في الوقت ذاته فدائمًا تتجه الأنظار إلى تيسير وتبسيط الإجراءات. سيدي الرئيس، حتى لو أرجعنا التقرير إلى اللجنة الآن فستقوم اللجنة ــ من وجهة نظري الشخصية ــ بما تراه مناسبًا وستحتوي كل الملاحظات ولكن الخشية أن يتمسك الإخوان في مجلس النواب برأيهم ونكون في هذه الفترة قد فوّتنا فرصة أن نعد تشريعًا يدرس هذا القانون بشكل متكامل ويدخل التعديلات الملائمة ويكون لدينا أسس ومبادئ تغطي كامل المطلوب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة المقترح مهم جدًا، فالمشروع يمس قضية مهمة جدًا، وأعتقد أن النقاش الذي حصل اليوم هو أكبر دليل على أهميتها، وأشكر الحكومة على حضورها ممثلة في الأخت إيمان الدوسري حتى تقدم الصورة واضحة جدًا. بعد شكر اللجنة على عملها المتميز، وشكر الإخوة الذين قدموا الاقتراح أيضًا، هذا أكبر دليل على حاجة البلد إلى مثل هذا الوضع، وتمنيت لو كان كلام الأخ جمال فخرو صحيحًا وممكنًا، ولكن أعتقد أنه غير ممكن لأنه سيفتح شيئًا لم نتعود عليه، فهذا سيفتح الباب لنقاش جديد في كل مشروع بمجرد اقتراح تغيير مادة من المواد، ولو كان هذا ممكنًا لكان أمرًا حسنًا، ولكن أعتقد أن هذا غير ممكن. كما ذكر الإخوة ــ ولن أعيد كلامهم ــ أن القضية مهمة جدًا، وأعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة لابد منه، والتصويت مع توصية اللجنة لابد منه؛ بسبب النقص الموجود في المواد وتعارضها مع بعض المواد الأخرى، ولكن القضية يجب أن يُهتم بها، وما ذكرته الأخت إيمان الدوسري صحيح، وهذا ما نسمعه من المسؤولين الكبار، ولكن في الواقع ــ إلى الأسبوع الماضي ــ يشتكي لي كثير من الناس من هذه القضية، ولدي قضايا يمكنني إطلاع المسؤولين عليها لكثير من الناس بسبب تأخير سجل معين، والتأخير سببه الوزارة وإحدى الهيئات وليس صاحب السجل، فأحيانًا ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو على ما أذكر ــ يتم الاتصال بمسؤول ويجتهد لحل القضية في يوم أو يومين، بينما يبقى الموضوع لدى الموظف مدة شهرين أو ثلاثة بلا تجديد، فهناك مسألة تنقضي في يوم وأخرى تنقضي في شهور، وأقول هذا من واقع عملي، وليت ما ذكرته الأخت إيمان الدوسري هو الواقع، نعم، هو ما نسمعه من المسؤولين، ولكن ليس هو الواقع في الممارسة اليومية، تتعطل كل السجلات، بل اشتكى أحد صغار التجار من وقت قريب، حيث خسر فرصة كبيرة بسبب تأخير معاملة له مدة ستة شهور، وعندما سعينا له انحلت في أيام، فهناك مشكلة حقيقية في البلد إذا كنا صادقين ونريد أن نسهل الاستثمار، البلد مشجعة جدًا للاستثمار ولكن لابد من توعية كل الطاقم الحكومي من كبار وصغار الموظفين، ولذلك جاء هذا المقترح بسبب واقع يعيشه الناس. الآن أعتقد أننا لا نستطيع أن نعدل المشروع، وما ذكرته اللجنة من الصعب الرد عليه، وكذلك المستشارون، فأعتقد ــ كما ذكرت ختامًا الأخت العزيزة دلال الزايد ــ أننا توفيرًا للوقت لابد أن نسعى وأن تتدخل الحكومة تدخلًا سريعًا لحل هذه القضية؛ لأن التغيير في القانون صعب الآن وسيستغرق ــ كما ذُكر ــ وقتًا طويلًا، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح بعض النقاط بشأن ما أثير بخصوص إجراءات السجل التجاري والتسجيل. لا يخفى عليكم أن نظام السجلات هو نظام إلكتروني وترتبط به جميع الجهات ذات العلاقة بالترخيص، فقبل أن يُقبِل الشخص على إجراء تسجيل لسجل تجاري يعرف تحديدًا ــ وخصوصًا بالنسبة إلى النشاطات ــ الاشتراطات المطلوبة قبل الترخيص، وأيضًا المدة المطلوبة لإنهاء هذه العملية التي نسميها نحن الأهداف المعلنة، والأهداف المعلنة تم وضعها من قبل جهات الترخيص نفسها، فهي مسؤولة عن المدة التي هي من وضعها باعتبارها أهدافًا معلنة. كل شيء واضح وشفاف فيما يخص نظام السجلات التجارية، ونستطيع أن نرسل إليكم أمثلة، فكل شيء موجود وواضح على نظام السجلات، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم الوافي، وكذلك الشكر واجب إلى مقدمي الاقتراح بقانون ابتداءً قبل أن يوضع في صورة مشروع. أمانةً يجب أن نفرّق بين ثلاثة أشياء، هل هناك تحديات عند تطبيق التعديلات التي وردت وفق المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015م؟ من المؤكد أن هناك تحديات، وأعتقد أن هذه تحديات عادية يواجهها أي نظام في أي دولة يسعى لتطبيق ممارسات فضلى ولاستقطاب استثمارات ولتسهيل عملية إصدار السجلات ومراقبتها وغير ذلك. وأعتقد أن هذه التحديات كفيلة بها اللائحة التنفيذية وكذلك الممارسة وفق تعديلات قد تكون أكثر قربًا إلى الواقع وتعالج ما ينشأ من تحديات على أرض الواقع. ولكن في الوقت ذاته نجد أن الأهداف التي رمى القانون إلى بلوغها ــ أو المقترح بقانون ابتداءً ــ هي أهداف نبيلة، وأشكر اللجنة على أنها تداولت المقترح ثم بعد ذلك المشروع في تسعة اجتماعات في عام 2020م فقط، وهذا جهد كبير، ولكن أجد أن ترجمة هذه الأهداف إلى تعديلات ضمن المشروع لم توفق فيها اللجنة، وسأتجاوز موضوع أن هناك افتقادًا بسيطًا إلى الدقة والوضوح وسأذهب أكثر إلى أن هناك تعارضًا واضحًا ومباشرًا مع مواد القانون، أخذًا في الاعتبار أن مملكة البحرين وفق المرسوم رقم 27 لسنة 2015م قد فصلت الترخيص عن التسجيل، وبالتالي أصبحت وزارة التجارة ممثلة في السجل التجاري غير معنية باستحصال موافقات الجهات المختصة الأخرى، وهنا أذهب إلى المادة 8 على سبيل المثال في القانون النافذ، هنا المادة تلزم من قُيد في السجل التجاري بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري من الجهات المختصة، بينما التعديل أعطى اختصاصين، الاختصاص الأول أجده محقًا فيه وهو أن الإدارة المعنية ــ السجل التجاري ــ تكون ملزمة بمتابعة الجهات المختصة، ولكن التعديل كذلك أضاف أنها ملزمة باستحصال موافقة الجهات المختصة، وأعتقد أن ذلك ليس مطلوبًا هنا، وخاصة أن أي شخص أو مجموعة من الأشخاص يذهبون ويقررون تأسيس شركة ــ مهما كان نوعها ذات مسؤولية محدودة أو غير ذلك ــ مطلوب منهم في النهاية كذلك أن يحصلوا على موافقات أخرى لها علاقة بإدارات لها علاقة بطبيعة النشاط، وبالتالي تبعية استحصال هذه الموافقات ليس من المعقول أن تكون على عاتق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو على عاتق المعنيين بالسجل التجاري؛ لأن من يقدم طلبًا لمشروع يجب عليه أن يكون جاهزًا لهذا المشروع. الآن هل هناك تأخر؟ نعم، هناك تأخر. هل بإمكاننا أن نعالج هذا التأخر من خلال اللائحة التنفيذية ــ مثلًا ــ أو من خلال تسهيل إجراءات أو من خلال المتابعة أو من خلال إعداد فرق وطنية أو حكومية داخل إدارة السجل التجاري تتولى الإشراف وتتولى عملية المتابعة؟ هذا ممكن، ولكن استحصال الموافقات من غير المعقول أن يكون من اختصاص الجهة التي تمنح التسجيل هنا ولا تمنح الترخيص. أمر مهم آخر أعتقد أن الإشارة إليه واجبة، وهو أمر دار عليه نقاش في جلسة اليوم، هل نملك فعلًا أن نقوم بتعديل هذا المشروع؟ أمانة بقراءة اللائحة الداخلية وكذلك مواد الدستور نجد أن اللائحة قد حددت كيف نناقش المشاريع وكيف نناقش المقترحات، وكيف يمكن أن نجري تعديلًا على المواد المقترحة، ولكن ما نصبو إليه هو أمر آخر، ما نصبو إليه هو أن نصوغ مواد جديدة، وأن نقدم مواد جديدة ليست لها علاقة بالمشروع الموجود أمامنا، وأعتقد جازمًا أننا لا نملك هذه الصلاحية وفق اللائحة الداخلية، وأتفق كذلك مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فيما ذهب إليه وهو أن هذه الصلاحية لم تعطنا إياها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ولا حتى الدستور، وبالتالي إذا قمنا هنا بالتعديل فنحن عمليًا لا نعدّل، بل نحن عمليًا نقوم بوضع مواد جديدة لم تكن في الأصل موجودة في المقترح بقانون ولم تكن كذلك موجودة في المشروع الذي تمت صياغته وإحالته إلى مجلس النواب ابتداءً ومن ثم مجلس الشورى للتعليق عليه. وفي النهاية أود أن أشير إلى أنني أتفق تمامًا مع رأي اللجنة في رفضها لهذا المشروع، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، صراحةً أنا اليوم حزين أن أرى مشروع قانون أعد بناء على اقتراح من مجلس الشورى بهذا الشكل، كان من المفترض أن نتأنى في هذا الإعداد وأن يكون المشروع متكاملًا، ومر بكل هذه الدورة، ذهب إلى الحكومة وصاغته، وذهب إلى مجلس النواب ورفض، ويأتي إلينا الآن وتكون توصية اللجنة برفضه، يجب أن تكون الاقتراحات بقوانين ــ وخصوصًا التي تقدم من مجلس الشورى ــ متكاملة ومعدة بناء على دراسة مع هيئة المستشارين القانونيين الموجودة لدينا في المجلس، وهي هيئة ذات كفاءة يمكن أن تثري مقدمي الاقتراح في هذا الاقتراح بقانون. الاقتراح بقانون كانت له مبرراته، ويجب أن يقدم الاقتراح بقانون متكاملًا، وأعود إلى كلام سعادة الوزير الأخ غانم البوعينين وهو أنه من المفترض أن تخرج الاقتراحات بقوانين متكاملة، ومصاغة صياغة قانونية محكمة بأكبر قدر ممكن، ومتصلة بجميع المواد، وتقدم إلى الحكومة، وإذا كانت هناك إضافات تقدم. هذا ليس أول مشروع قانون مقدم بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى سوف نرفضه، فعلى جدول أعمالنا اليوم مشروع قانون آخر جاءت توصية اللجنة برفضه كذلك. سيدي الرئيس، لقد عدت إلى الآراء التي قيلت في هذه الجلسة، وأتصور أن أفضل ما يمكننا فعله اليوم هو أن نتأنى، بدلًا من أن نرفض المشروع في هذه الجلسة أو نوافق عليه يجب أن نعطيه وقتًا، نستشير هيئة المستشارين القانونيين، أو إذا كان لديهم رأي الآن فليقدموه، هل من الممكن أن تعيد اللجنة بحثه وتقوم بتعديل مواد أخرى مرتبطة بالمواد التي قدمت أساسًا في الاقتراح بقانون وبهذا يصبح المشروع متكاملًا؟ وهل هذا ممكن أم لا؟ أرى ــ سيدي الرئيس ــ أن نتأنى في مسألة رفضه أو الموافقة عليه، ونعطي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المجال لدراسته من جديد مع هيئة المستشارين القانونيين، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على كلام الإخوان، فقد كفوا ووفوا، ولكننا أمام مشكلة إجرائية وقانونية كما تفضل كل من الأخ مقرر اللجنة وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فهل تخالف اللجنة أحكام اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب عندما تم الإصرار على الرفض من حيث المبدأ، هل تخالف اللجنة كل هذه الإجراءات وتعدّل عليه؟! عندما تمت إعادة مشروع القانون إلى اللجنة من جديد وبعدما أخذ دورته في الحكومة وفي هيئة التشريع والرأي القانوني ووصل إلى مجلس النواب، هل في حالة إعادته تتوافق مع مقدمي الاقتراح بتعديله؟ أو هل تملك الحق في عدم إمكانية تبديله؟ الموضوع شائك، وهل نحن في مشكلة؟ نعم. هل يوجد تأخير؟ نعم، ولكن هذا التأخير سببه أن اللجنة لا يمكنها مخالفة كل قوانين اللائحة الداخلية، ولا يمكن أن تتخطى المادتين 104 أو 105 بيننا وبين مجلس النواب، فسعادة المقرر قال إنه ليس من المعقول أن تضيف إلى مقترح القانون بعد صياغته من هيئة التشريع والرأي القانوني. من ناحية أخرى عندما نأتي إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هل يُعقل أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي الجهة التي تقوم باستحصال الموافقات من وزارات رسمية أخرى! بمعنى أنها أعطت ترخيص السجل، وبعد ارتباط هذا السجل بجهات أخرى في الدولة، فلنقل ربما جهات أمنية أو إعلامية أو جهة الصحة، أي بخصوص إلزامها باستخلاص الموافقة فلنفترض أن هناك جهات أطالت فيها لدراستها دراسة متأنية، فكيف سيكون موقف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؟ هل هي المسؤولة عن ذلك؟! هذا أيضًا يحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن إعادته إلى اللجنة والإجراءات التي تتبعها معناه أننا سنبدأ بدراسة القانون من جديد. أنا أرى أن من الأفضل التصويت عليه اليوم وأن يقدم مقدمو الاقتراح اقتراحهم بشأنه. وطالما أننا نلاقي جذبًا للاستثمار إلى البحرين فهذه مسؤولية كل الوزارات والمؤسسات الخدمية في الدولة بحيث تتابع موظفيها المتعاملين مع الجمهور، هذا أهم شيء. اليوم كلام المسؤولين لن نجد أحسن منه، ولكن تعامل الموظفين المباشر مع الجمهور فيه إشكال، ولابد على كل وزارة خدمية متابعة هذه النوعية من المعاملات والنظر في الإحصاءات وصندوق الشكاوى، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا كلنا متفقون وحريصون في هذه المرحلة على دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وخصوصًا من ناحية التشريع، بحيث نسهّل كل عملهم أو كل الإجراءات التي يحتاجون إليها. معالي الرئيس، أنا أعتقد أنه لا توجد أي صعوبة أو إشكالية قانونية في إعادة الاقتراح إلى اللجنة، كل الخلاف كان على المادة (8)، وأنا أقدم اقتراحًا بأن توافق اللجنة على إعادة مشروع القانون، ويمكن لنا حذف المادة (8) التي تعد أساس الخلاف الكبير على هذا المشروع بقانون، بينما المواد الأخرى في القانون لا أعتقد أنها ستواجه أي إشكالية، والمواد الأخرى الموجودة مهمة، والخلاف في المادة (8) فيما يتعلق بالإجراءات، حيث إن وزارة التجارة تكون مسؤولة عن متابعة الردود التي يفترض استلامها من الجهات الأخرى، والوزارة تقول إن هناك صعوبة عملية في تطبيق هذه المادة. أنا أقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته من جديد مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حذفه، فربما اللائحة لا تسمح بإضافة مواد جديدة بحسب الرأي القانوني لهيئة المستشارين، ولكن اللائحة لا تمنع أن نحذف مواد في أي مشروع أو مقترح. معالي الرئيس، أنا أقترح إعادة المشروع إلى اللجنة وإعادة دراسته مع إمكانية حذف المادة (8) مع الإبقاء على باقي المواد، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحتم لي بملاحظة، إذا حذفنا المادة (8) سقط القانون بالكامل، فكل ما ترتب من مواد جاءت بعد المادة (8) مرتبطة بهذه المادة، وكان المبدأ الأساس في تقديم المقترح هو المادة (8) في قضية من يتحمل مسؤولية متابعة إجراءات الترخيص. الأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، ولكن هذه ملاحظة أحببت أن أبديها قبل اتخاذ القرار، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، فلتسمح لي سيدي الرئيس أن أوضح نقطة في هذا الموضوع. فقط للتوضيح للأخت جميلة سلمان وأكون صريحًا وواضحًا، أنا مطالب بأن أدافع عن التقرير بصفتي مقررًا. اللجنة استغرقت اجتماعات عدة تناقش فيها هذا الموضوع، ونحن سياسيون ونعرف أن نقدم ونؤخر ونخطط ونناور، ولكننا وصلنا إلى النقطة نفسها التي وصل إليها سعادة الوزير، نحن لم نرد أن نضيف، وكان رأيي الشخصي في اللجنة عدم الإضافة، واللجنة اقتنعت بهذا الموضوع مع احترامي وتقديري لأي رأي آخر، قلّبنا الأمر تقليبًا كاملًا ووصلنا إلى رأي مفاده أننا لو حذفنا المواد فستبقى مادة واحدة فقط لا تستحق أن يُقدم فيها أمام الرفض الذي أتى من حيث المبدأ أمام المجلس الشقيق، وبالتالي نحن مشرعون وأيضًا سياسيون، ولا أريد أن أقول كلامًا حتى لا تأخذنا بالحق لومة لائم، ولكننا ملتزمون بالنصوص فعلًا، ويمكن لنا أن نقدم ونؤخر، ولكن ليس لدينا خيار آخر، حيث إن هيئة التشريع والرأي القانوني تقول إن هناك مواد إذا عدلتموها فيجب أن تعدلوا في المواد الأخرى حتى تتوافق مع بعضها البعض، وبالتالي هذا يعني أن علينا إضافة مواد، والإضافة في هذا الموضوع غير متاحة. معالي الرئيس، مع الاحترام والتقدير لرأي المستشارين القانونيين ــ وأنا اختلفت معهم كثيرًا ــ فقد قدموا في البداية ما مفاده أن الأصل ألا تضيف، ثم جاؤوا بشيء اعتبرته نوعًا من الإبداع التشريعي مفاده أنك في الأصل لا تستطيع ولكن يمكنك كذلك! هذا لا يجوز. أنا هنا من واقع الخبرة في البرلمان واليوم وفي مجلسكم الموقر أعتقد أننا سوف نحدث سابقة بكل أمانة، وقلت للإخوان في اللجنة: إذا قلنا هذا الكلام فإن الحكومة ستقف وتقول يا إخوان لقد تجاوزتم صلاحياتكم في التعديل، وأنا أقولها من موقع النصح ومن موقع الخبرة، أي أنه لا يجوز في اقتراح بقانون محدد في مواد معينة أن يُعدّل عليه عندما يأتي في صورة مشروع بقانون بإضافة مواد إليه. هذا مبدأ أساسي اليوم، فإذا كان الإخوان في المجلس اليوم سيعدّلون هذا الموضوع فهم سيُحدثون قاعدة تشريعية جديدة وينبغي تعديل اللائحة الداخلية على هذا الأساس، بمعنى أننا سنقدم على شيء ينبغي أن ننظر إلى أبعاده. أنا أتحدث اليوم بصراحة في أن المجلس الموقر له مكانة كبيرة في التشريع ولا يجوز أن يضع اليوم قاعدة تخالف النصوص والتقاليد الثابتة، فمن يقدم اقتراحًا بقانون يلتزم بتحديد المواد فقط، وإذا جاء فإما أن يقبل وإما أن يُرفض، ومجلس النواب الموقر رفض من حيث المبدأ؛ فليس هناك أي تعديل سيمر. في رأيي يجب أن نكون واقعيين ونمرره اليوم ــ وأنا أدافع عن تقرير اللجنة هنا ــ كما وافقت اللجنة، واخترنا حتى تعبير التوافق مع قرار المجلس حتى لا نصرح برفضه من حيث المبدأ، ونحن مقدمو الاقتراح أصلًا، فاللجنة هي التي تقدمت بالاقتراح يا إخوان، (محد يطز عينه بيده)، فلنكن واضحين وواقعيين ونقبل بأن يمر هذا القانون ويُلغى، ثم يأتي غيره جاهزًا، بعد يومين أو ثلاثة أيام فقط يأتي جاهزًا لنعدل عليه ونأتي به، وبالتالي لدينا متسع من الوقت بحيث نعده لهذا الدور أو الدور القادم، وأعتقد أن هذا هو المنطق السليم، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
شكرًا سيدي الرئيس، شكرا لإعطائي الفرصة للتحدث مرة أخرى، فقط أحببت أن أعقب على بعض الملاحظات التي ذكرت بالنسبة إلى أداء موظفي السجل التجاري. الموظفون يعملون بجد يُشكرون عليه، وأود أن أؤكد لكم أنهم يخضعون دائمًا لدورات تدريبية، ويتابعون جميع التعديلات القانونية التي تطرأ على القوانين ذات العلاقة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي كان آخرها تعديل قانون الشركات التجارية، ويتم التعامل مع الجمهور وفقًا لهذه القوانين. الجميع على حدٍ سواء، وإذا كانت هناك حالات فردية أو حالات خاصة تستدعي الانتباه لها فأنا موجودة ومكتبي مفتوح، ويمكن التواصل معي في أي وقت، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية نحن في اللجنة كوننا من قدَّم المقترح فقد ناقشت اللجنة المقترح وقدمته وأتتنا بعض الملاحظات، وقد كان أمامنا خياران، أولًا: أن نتمسك برأينا ونصر عليه، وأمامنا أيضًا آراء قانونية كانت مساندة، وتوجد آراء قانونية أخذت بالاتجاه الآخر، فأمام هذا الخيار وجدنا أننا فعلًا سوف نصطدم مع المصلحة العامة، وسوف نصطدم مع تقديم مقترح ربما يمر، أي المقترح بقانون بعدما أصبح مشروعًا بقانون، وإنما لن يكون مروره في الصالح العام لأنه توجد بعض الإشكاليات، فلا داعي إلى أن نصر في اللجنة على هذا الرأي ونحن مدركون أنّ بإمكاننا تقديمه بشكل أفضل وبإمكاننا معالجة جوانب القصور فيه، وبالتالي تقديمه لأننا مازلنا نؤمن بأهدافه ومازلنا نؤمن بالهدف الرئيسي الذي تقدمنا به من خلاله؛ فلذلك اللجنة لم تصر على رأيها، ورأت أن تقبل بالواقع كما تراه بما فيه الصالح العام، وبالتالي نتوافق مع رأي الإخوان في مجلس النواب لأنهم رفضوه من حيث المبدأ، وهذا ــ كما قال الأخ الدكتور عبد العزيز أبل ــ أقفل الباب أمامنا لإجراء التعديلات المطلوبة؛ وبالتالي نقدمه في شكل مقترح بقانون مصاغ بشكل أفضل يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الأخرى. ثانيًا: نحن مدركون أن الفترة الأخيرة شهدت نقلة نوعية كبيرة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بالذات في مسألة التسهيل في الإجراءات... إلخ، يوجد تطوير لا ننكره، فهناك أمور ملموسة حصلت بالذات في مسألة السجلات الإلكترونية وإلى آخره، وتحديثها وعملية الإجراءات وغيرها. نعرف يا معالي الرئيس دائمًا أنه من خلال الممارسة وأثناء التطبيق العملي تتكشف لنا أمور ومجالات أخرى للتطوير والتحديث المستمر، وهذا ما حصل عندما استحدثت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسألة الفصل ما بين السجل التجاري والنشاط التجاري، وبالتالي عالجت جزئية مهمة، حيث كان في السابق من يتقدم بطلب سجل تجاري يعاني؛ لأن البنك يطلب منه العنوان، وعندما يذهب ليؤجر يطلبون منه السجل، وعندما يحتاج إلى كذا يطلبون منه عنوان أو فاتورة كهرباء وغير ذلك، فمسألة الفصل عالجت جزئية أنني أستطيع أن أحصل على سجلٍ تجاري، وأحصل على إيجار محل وأحصل على عنوان وحساب بنكي ...إلخ. المشكلة التي بقيت هي مشكلة إضافة النشاط الذي من غيره لا يمكنني ممارسة النشاط التجاري، فبقيت هذه المشكلة على حالها، وبالتالي هذا الهدف الرئيسي الذي كان سببًا في تقديم المقترح، وهو أن نسرّع عملية تحصيل الموافقات النهائية لممارسة النشاط التجاري. الإشكالية الرئيسية كانت أيضًا أمام التعطيل في مسألة الحصول على النشاط التجاري هي عدم وضوح الاشتراطات بشكل تفصيلي. أنا أدرك ــ معالي الرئيس ــ أنه من الصعب جدًا حصر كل الموافقات والاشتراطات والمتطلبات وغيرها، ولكنها خطوة ضرورية لسبب واحد سأعطي مثالًا عليه: إذا أراد شخص أن يأخذ سجلًا تجاريًا لفتح مطعم على سبيل المثال، فإنه عندما يُقدّم للحصول على النشاط التجاري سيجد على الموقع الاشتراطات المبدئية فقط، وهي الحصول على موافقة جهات معينة مثل البلدية والصحة وغيرهما، ولكن ما هي المتطلبات الفعلية؟! أعني المقاسات والمساحات والاشتراطات ونوعية الكهرباء وغيرها من الأمور، هذه الأمور كلها غير موجودة، وبالتالي يصطدم صاحب الفكرة أو المشروع التجاري بعدد من المعوقات والصعوبات وينكشف له في نصف الطريق أن عليه التزامات مالية وارتباطات أخرى لم يحسب حسابها، ولو حُصرت هذه الأمور كلها بالتنسيق المسبق بين جميع الأطراف وجميع الجهات ــ وبالذات أننا نتكلم عن حكومة واحدة وبالتالي من السهل عليها التنسيق مع كل الأطراف ــ ووضع كل الاشتراطات مسبقًا على الموقع الإلكتروني فإن من يريد أن يفتح مطعمًا سيعرف بالضبط الاشتراطات المطلوبة منه، ومن يريد أن يفتح صالون حلاقة سيعرف بالضبط الاشتراطات المطلوبة منه، ويمكنه بالتالي أن يحسب الكُلفة الفعلية المترتبة عليه، ولن يُقدّم للحصول على السجل والنشاط التجاري إلا بعد أن يستوفي ويستكمل كل الاشتراطات التي يعلمها مُسبقًا، وهذا سوف يُسرّع العملية بشكل كبير؛ هذه مسألة ضرورية معالي الرئيس. أيضًا مسألة مبدأ التسهيل في تسريع الإجراءات وتطبيق مبدأ الرقابة اللاحقة والعقوبات المُغلّظة والمشددة اللاحقة، أي أن أسهل الأمور ولكن إذا خالف الشخص ولم يلتزم فإنني أضع عليه عقوبة مشددة، وهذا سيسرع عملية إصدار التراخيص وإعطاء الموافقات على الأنشطة التجارية وغيرها. هذه معضــلة رئيســـية ــ معالي الرئيـس ــ نحن ندركها في اللجنة وندرك أهمية التطوير والتحديث، وأيضًا ندرك النقلة النوعية التي حدثت في الوزارة، ونريد أن نتعاون معهم في تقديم مشروع القانون بشكل يتناسب مع الواقع المطلوب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، مع جزيل التقدير لكل الآراء التي أُبديت بشأن مدى إمكان السلطة التشريعية بمجلسيها الموقرين أن تضيف مواد خلت منها مشاريع القوانين، أقول: أُلفت فقط العناية الكريمة لمجلسنا الموقر إلى أن السلطة التشريعية عندما نظرت في قانون غرفة التجارة والصناعة أضافت
ــ بمبادرة من مجلس النواب الموقر ــ المادة 51 مكررًا، ولم تكن قد وردت إطلاقًا في مشروع القانون، وصدّق عليه أيضًا مجلس الشورى الموقر، وصدرت في الجريدة الرسمية، وهي المادة التي منحت هيئة التشريع والرأي القانوني صلاحية تحكيمية. إذن واقع الأمر يستقيم سندًا إلى القول ــ مع كل الاحترام والتقدير لهذه الآراء ــ إنها آراء دستوريًا مفتقدة لما يساندها، ومفتقدة لما يظاهرها. فيما يتعلق برأي هيئة المستشارين القانونيين، أوردت هيئة المستشارين القانونيين النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لهذه المسألة، ثم استنطقتها واستقرأتها وانتهت إلى أن لا شيء في الدستور يمنع السلطة التشريعية من أن تعدّل بالإضافة وبالحذف؛ النصوص الدستورية تسمح بذلك والممارسة العملية سمحت بذلك، والجريدة الرسمية تستقيم سندًا للدلالة على ذلك. أرجو أن تأذن لي ــ يا معالي الرئيس ــ إذا كان وقت المجلس يسمح بأن أعلّق على الملاحظة التي أبداها سعادة مقرر اللجنة من أن هيئة المستشارين القانونيين بدأت في رأيها بأنه لا يجوز ثم انتهت إلى أنه يجوز، لو تسمح لي معالي الرئيس ــ ليس بمعرض الرد فأنا أنزهه عن ذلك ولكن ــ في معرض التعميم للإفادة، فتقرير الهيئة كان على قدر من الإطالة والاستفاضة حتى تتحقق الفائدة، إذا أذنت لي سوف أقرأ منه فقرة.
الرئيــــس:
تفضل.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، هيئة المستشارين استعرضت النصوص الدستورية، المادة 82 والمادة 84، ثم المادة 104 من اللائحة الداخلية، وانتهت إلى الآتي: "ولا غرو أن الحاصل من جميع هذه المقتضيات في تواترها وتضافرها ألا يكون أمر التعديل من حيث نطاقه ومداه منفلتًا من عقاله، فلا يكون قائمًا على اندفاع ولا مشوبًا بقصور في الرؤية الشاملة لأبعادها، بلوغًا لغاية الأمر من هذه الضوابط الإجرائية الدستورية والتشريعية، بل مُحددًا فيما جاءت به نصوص المشروع بقانون في إطار ما تمت دراسته من قبل الجهات المختصة، ويكون نطاق التعديل بالتالي محددًا فيما جاءت به نصوص المواد، ومن ثم وجب أن يراعي المشرّع ما تقوم عليه مشروعات القوانين من مبادئ وأسس، وما تتوخاه من مقاصد، فلا يجوز تعديل هذه الأسس إلى غيرها دونما اتباع للإجراءات الدستورية والقانونية، وهي ليست مجرد إملاء عقيم من الدستور أو القانون، بل هي واجبة الإعمال فيما كفلته من تعاون بين السلطتين، وعدم غل يد الحكومة عن ممارسة ما أنيط بها من اختصاص في هذا الشأن، ومن ثم يغدو المشرّع غانمًا كلما التزم نطاق مشروع القانون، فلا يضيف إليه إقحامًا ــ أي: شيئًا منتزعًا من سياقه ــ نصوصًا أخرى، إلا أن مقتضيات حسن السياسة التشريعية بحسبانها جُنّة وافية إلى انتظام السياسة التشريعية تقتضي ألا يجري هذا المبدأ على إطلاقه، بل يُصار إلى الترخص فيه كلما كانت المواد التي تضمنها مشروع القانون مرتبطة بمواد أخرى لم يشملها المشروع، درءًا لما قد ينجم عن ذلك من خلل أو تعارض في نصوص القانون محل التعديل، بما يتمحض مساسًا بمبدأ السلامة القانونية فيما يقتضيه هذا المبدأ من تنزيه للمشرّع عن مظنة التعارض بين النصوص، ومغبة التناقض بين أحكامه، وسبيل ذلك بهذا الشأن هو مد نطاق التعديل ومناطه إلى مواد أخرى غير واردة في مشروع القانون إذا ما كانت هذه النصوص متحدة علة وحكمًا بالمواد الواردة في مشروع القانون، وبالتعديلات التي تُجرى عليها، حتى لا يكون التعديل متجافيًا سمت أحكام المشروع بقانون في غايته ومراميه، بل كافلًا وحدة نصوص التشريع وتكامل نصوصها، بما يكفل إزالة مواطن التناقض بين النصوص لتحقيق التناسق بينها". إذن هذا هو تأصيل هيئة المستشارين في قراءتها للنصوص الدستورية، وكان هناك إجماع على ما انتهت إليه السلطة التشريعية الموقرة في أنها أضافت بمبادرة منها المادة 51 مكررًا إلى قانون التجارة. أعتقد أن النصوص التشريعية ــ والدستورية عمومًا ــ مقروءة على ضوء قراءة هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وما استقر عليه العمل، لأنه قيل إنه استقر العمل على عدم إضافة مواد، وأنا أقول إنه استقر العمل فعلًا على إضافة مواد، وقد أضيفت مادة في قانون التجارة، والأمر معروض على معاليكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، استشهد سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بممارسة واحدة خلال حوالي عشرين عامًا، ربما تكون صائبة وربما تكون خاطئة، وربما غفل عنها المشرعون حينها، وخاصة أنها جاءت من مجلس آخر وليس ابتداءً من المجلس ذاته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندما نتكلم عن مشروع القانون فإننا نتكلم عن مشروع قانون متعلق بالمواد المقترح تعديلها في الأصل، تلك هي مشروع القانون القائم، وليس مشروع القانون بكامله بمختلف مواده. عندي ملاحظة ربما حرّكت الفضول لدى الكثيرين اليوم، ربما المادة الوحيدة التي مسّت هذا الأمر هي المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تقول: "إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع القانون..."، على "الصياغة" ولم تتكلم عن بنية المشروع، إذا كان هناك مسًّا بالصياغة فحينها: "... جاز لها قبل رفع تقريرها للمجلس أن تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع..."، لم نتكلم مطلقًا عن بنية المشروع أو عن تعديل مواد أخرى، بل تكلمنا عن صياغة المشروع ذاته، وعن صياغة المواد التي تم اقتراح تعديلها وأخذت اسم مشروع قانون. أنا مازلت أقول إنه طالما تم إبداء رأي قانوني، وإذا كان هناك هذا المدى من الاختلاف والخلاف، فأتمنى ألا يبت المجلس بهذه الطريقة في الأمر، وأن تكون هناك جلسة أخرى، ونحيل الأمر إلى أصحاب الاختصاص من الدولة ــ والدستور ــ التي منوط بها تفسير المواد، ومنوط بها أن تبيّن ما هي الممارسة الصحيحة لهذا الأمر، لأننا لو فتحنا هذا الباب على مصراعيه ــ ونحن لدينا بفضل الله سبحانه وتعالى مجلسان تشريعيان ــ فربما لن نستطيع ضبط العملية التشريعية، ولا أعلم المدى الذي سوف تصل إليه هذه الرخصة، فنحن نتكلم حاليًا عن مادة أو مادتين، وربما في المستقبل نذهب إلى أكثر من ذلك. ثم هل يجوز أن يقوم المجلس بتعديلات لم ترد في رأي هيئة التشريع والرأي القانوني؟! علينا أن نعتبره مقترح قانون جديد، وإذا سمينا الأمر أننا نتعامل مع مشروع القانون، فإن مشروع القانون كلمنا فقط عن تلك المواد المحددة التي جاءت في مشروع القانون الذي نظرت فيه هيئة التشريع والرأي القانوني ورضيت به الحكومة وأبدى الجانبان رأيهم فيه. ربما تكون التعديلات غير ملائمة ــ وهو أمر وارد ــ وتحتاج إلى صياغة من جهة معينة. المادة 99 من اللائحة الداخلية للمجلس تكلمت فقط عما إذا كان هناك في صياغة المشروع "تعديلات مؤثرة" فإنه يُحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. الأمر لكم معالي الرئيس، ولكن إذا وصلنا إلى هذا المدى من الخلاف فأتمنى أن نهدأ قليلًا ونذهب إلى الجهات المختصة بتفسير هذه المواد، ومن ثم إيقاعها الإيقاع السليم من خلال المنظومة التشريعية في الدولة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، مع الاحترام والتقدير لما تفضل به رئيس هيئة المستشارين القانونيين، ليس هناك أي مشكلة. المشكلة الرئيسية ــ وأنا أنظر إليه بهذه الطريقة ــ في أصل الاقتراح بقانون أو أصل المشروع بقانون، إذا جاء مشروع من الحكومة فإن هذا الأمر نظّمته المواد من 82 إلى 84 من الدستور، مشروع القانون القادم من الحكومة حتمًا تستطيع أن تغيره تمامًا بالإضافة والحذف والتعديل وإلى آخره، أقصد مشروع القانون الذي يأتي من الحكومة، لكن هذا إذا كان أصل المشروع من الحكومة. إذا كان أصل المشروع اقتراحًا بقانون فهناك حتمًا تقييد، لأن من أتى به هو صاحب الاقتراح، وإذا حدّد صاحب الاقتراح خمس مواد فإن اللجنة لا تستطيع التغيير ــ حتى في لقائها معه ــ وإذا لم يوافق مقدم الاقتراح على التعديل فإن اللجنة لا تمسه، ويكون مقدم الاقتراح مسؤولًا عنه. مقدم الاقتراح يُمكن أن يتوافق مع اللجنة، ولكن إذا أصرَّ على رأيه فاللجنة تقول: لا حول ولا قوة إلا الله، سنبدي رأينا مثلما هو ماثل أمامنا. اليوم عندنا اقتراح بقانون، مُقدّم الاقتراح ــ وهو أخ عزيز ــ قدّم الاقتراح الذي لم تتوافق معه اللجنة لأنه لم يتوافق معها على أي تعديلات، وبالتالي اللجنة اتخذت القرار المناسب في أصل الاقتراح لأنه اقتراح بقانون. نحن نميز معالي الرئيس بين مشروع بقانون أصله من الحكومة وبين اقتراح بقانون تحول إلى مشروع لكن أصله كان اقتراحًا بقانون من مقدمي اقتراح محددين. مثلما تفضل أخي العزيز باسم البنمحمد مُقدم الاقتراح أصلًا هو عضو في اللجنة، واللجنة الآن مقتنعة تمامًا بأننا الآن ــ سياسيًا ــ في وضع فيه مجلس أساسي يقول برفض المشروع من حيث المبدأ، والحكومة تقول أعيدوا النظر في المواد، ولم تقل في المشروع، وإنما في المواد، وهيئة التشريع والرأي القانوني تقول: هناك مواد أخرى تتعارض مع هذا المشروع ينبغي النظر فيها، لكن لم تقل: أضيفوها، وبالتالي هي تلمح إلى شيء أكبر من التعديل، أي أننا نحتاج إلى تعديل أوسع، وبالتالي ما نراه اليوم ــ وأنا هنا أدافع عن تقرير اللجنة فقط وهذا رأيي أيضًا ــ أننا أمام وضع جدير بالمناقشة والإثراء فعلًا، وربما يتطلب تعديل اللائحة الداخلية، حتى نقول ما هو أصل المشروع؟ وما هو معنى "محددة"؟ أعني "مواد محددة"، إذا كانت "مواد محددة" فمعنى ذلك أنه لا يمكن الإضافة إليه، فالنص واضح. مع الاحترام والتقدير لرأي الإخوان في هيئة المستشارين القانونيين أرى أن موقف اللجنة واضح، وقد يكون موقف المجلس الموقر والمحترم إذا خرج برأي آخر يرى الإضافة فإنها ستعد سابقة، وهي سابقة أعتقد أنه ينبغي ــ مثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن نتريث فيها، حتى لا يُحسب على مجلس الشورى أنه أخذ خطوة قد تكون سابقة تشريعية ليست متوافقة مع الدستور ولا مع صحيح العمل التشريعي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا ليس في معرض الحجاج بل فقط في معرض النطق بصحيح الدستور، والدستور طبعًا هو أعلى وثائق الدولة وأدناها إلى التقدير والتوقير، وهو الذي يغل يد كل نص أدنى منه. القول بأن ثمة فروقًا في المعالجة القانونية على مستوى المبادرات التشريعية بين مشروع القانون الذي هو في الأصل اقتراح بقانون ومشروع القانون الذي يأتي أصلًا من الحكومة، فيه لَيٌّ، وأعتقد مع تقديري المطلق أنه تفسير مشدود يعارضه ويدحضه وضوح المادة 81 من الدستور ونصها "يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها. على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائمًا لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة"، عجز هذه المادة يتعلق بالفرق الوحيد الذي أجراه الدستور بين مشاريع القوانين التي تكون في الأصل اقتراحًا بقانون ومشاريع القوانين التي تأتي رأسًا بمبادرة من الحكومة، أما غير ذلك فلم يرتب الدستور أي مخالفة وأي اختلاف وأي مغايرة في القواعد القانونية التي تحكم نقاش مشروعات القوانين؛ فبالتالي وانطلاقًا من صحيح الدستور القول بأن هذا ينطبق، أي أن حق السلطة التشريعية مطلق ويدها غير مغلولة في تعديل مشروعات القوانين بالحذف والإضافة حتى على مستوى المواد إذا ما كانت هذه القوانين قد أتت رأسًا من الحكومة وغَل يد المشرع، والقول بأنه لا يملك التعديل إذا كان مشروع القانون في أصل منشئه ناتجًا عن مبادرة في إطار الاقتراح بقانون، أعتقد أن هذا القول لا يستند إلى صحيح الدستور بل إنه يخالف عيانًا المادة 81 التي قرأتها على مسامعكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي من خلالك أن أشكر رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الذي أثرى النقاش، وهنا لست في معرض الرد عليه، فهو قامة قانونية نفتخر بها، ولكن مجرد رأي قانوني، حيث قال رئيس الهيئة إن اللائحة والدستور لم تسمحا ولم تمنعا، ويجب أن نتذكر هنا أنها لم تمنع ولكنها كذلك لم تسمح، هذا أمر. أمر آخر، أعتقد أنه مهم جدًا، وهو أننا لسنا بمعرض مناقشة دستورية إجراء أو عدم دستوريته وخاصة أننا نتحدث هنا عن أمر مختلف تمامًا مع الأخذ في الاعتبار المادة 81 من الدستور والتي تُعنى بعرض مشاريع القوانين وكذلك بإعطاء الأولوية للمشروعات والاقتراحات المقدمة من الحكومة، ولكننا هنا نتحدث عن مشروع كان مقترحًا تم رفضه من مجلس النواب من حيث المبدأ. نحن نتحدث عن حالة مختلفة وفريدة ولا نريد أن ندخل في نقاش في هذا الموضوع، ولكنني أعتقد أن المواد لم تسمح ولم تمنع، ومع ذلك أعتقد أن ذلك غير جائز في هذه الحالة. الآن إذا كانت هناك حالة أخرى فأنا أتذكر المادة 51 مكررًا بشكل تفصيلي، وأعرف كذلك أنه كان هناك حديث عن شبهة عدم الدستورية، وبإمكاننا طبعًا أن نعود إلى المحاضر ونعود كذلك إلى رأي الجهة التي ذهب هذا التعديل إليها وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي قالت إن هناك تعارضًا بين هذه المادة وبين المادة 32 من الدستور وتحديدًا هي التي تُعنى بانفصال السلطات مع تعاونها، لن أذهب كثيرًا في هذه المادة. أود هنا أن أعلق على مقترح أستاذتنا الأخت جميلة سلمان والتي اقترحت أن يتم حذف المادة (8)، وهنا يجب أن أقول إنني في المداخلة الأولى لم أتطرق إلى النص، والآن سأتطرق إليه. المادة (8) ابتداءً هي جوهر هذا المشروع، وهذه المادة ابتداءً مرتبطة بالمادة (6) من القانون نفسه، بمعنى أن القانون في مادتيه (6) و(8) في القانون القائم حاليًا قد فرق بين إجراءين، الإجراء الأول: عمليًا هو الحصول على موافقات الجهة المختصة وهو المادة (6). والإجراء الثاني: في المادة (8) هو الحصول على التراخيص اللازمة. إذًا هو فرّق بينهما، ففي المادة (6) تكلم عن موافقة الجهات وفي المادة (8) تكلم عن الحصول على الترخيص. عندما نأتي إلى المشروع الذي أمامنا نجد أنه وضع نصًا، هذا النص يتعارض عند تطبيقه مع المادة (6) من أصل القانون والتي تنص على: "الحصول على موافقات الجهات المختصة تقوم الإدارة المعنية بأخذ موافقة الجهات المختصة على مزاولة النشاط الذي يرغب فيه طالب القيد إذا لزم الأمر ذلك، ويمنح التاجر ..."إلى آخر المادة. بمعنى أن المادة المقترحة (8) قد أتت بحكم يتعلق بالمادة (6)، فهي لم تلغِ هذه المادة أو تعدلها أو تتناولها من قريب أو من بعيد. الآن إذا ذهبنا إلى مقترح الأستاذة جميلة سلمان أستاذتنا العزيزة ــ وهي كذلك قامة من فقهاء القانون ــ وألغينا هذه المادة فنحن ألغينا المشروع، وبالتالي لن يكون لباقي مواد المشروع وجود، وهنا أود أن أذكر بأن المشروع قد عدل المواد (6) و(5) و(8) و(9) و(20) و(23)، وسنجد بأن هناك ترابطًا شديدًا بينها. جوهر المشروع هو المادة (8)، وهذه المادة مسّت ابتداءً المادة (6) من القانون القائم، وهي لم تعدلها أو تلغها، وإلغاؤها من المشروع هو إلغاء المشروع بحد ذاته. أود كذلك الإشادة إشادة واجبة وليست مجاملة أبدًا وإنما هي كلمة حق عن الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتحديدًا في السجل التجاري فهم متعاونون معنا جدًا، وللأمانة يتعاونون معنا بشكل عملي، حيث إن جزءًا من عملي الخاص له علاقة بالسجل التجاري. نعم هناك بعض التحديات ولكن ــ للأمانة ــ المكاتب مفتوحة، والأستاذة إيمان الدوسري مكتبها مفتوحًا، وقبل ذلك الخط الساخن عندما تتصل يجيبون على استفساراتك ويتعاونون معك، وأعتقد أن أداءهم لعملهم جيد، وهم يستحقون الإشادة، وهذه كلمة حق. ختامًا أعتقد أن تقرير اللجنة وقرارها واضحان، ومازلت مع تقرير اللجنة في رفض هذا المشروع، والأمر يعود إلى المجلس الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا لست بصدد حجاج أو لجاج ولكن طالما أن سعادة المستشار أبدى رأيًا فيجب توضيح أمر معين. لم يكن بودي أن ينصرف النقاش اليوم إلى هذا الأمر وهذا يناقش ربما في غرف هادئة أكثر لتظهر النتيجة أفضل إن شاء الله، ولكن ليس نقاشًا يعقبه تصويت ويعقبه تأسيس ممارسة ربما تكون خلاف الدستور أو اللائحة. تكلم سعادة المستشار عن المادة بالدستور وتكلم عن مشروع القانون الذي لا نختلف عليه مثلما تفضل سعادة الدكتور عبدالعزيز أبل مقرر اللجنة. الآن ما هو مشروع القانون الذي أمامنا؟ مشروع القانون الذي أمامنا هو 6 مواد جاءت كمقترح قانون وليس مشروع قانون السجل التجاري. عندما نتكلم بحق التصرف في مشروع القانون، فمشروع القانون مكون من 6 مواد، هذه المواد جزء من قانون كامل وهو قانون السجل التجاري المتضمن 31 مادة، بينما القانون الذي لنا حق التصرف فيه ــ كما تفضل الدكتور عبدالعزيز أبل وربما سعادة المستشار حيث أشار إلى بعض هذه الأمور ــ بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو خلافه هو القانون الذي أمامنا. مشروع القانون هو جزء من مشروع القانون الأصلي المتكون من 31 مادة، ونحن نتكلم حاليًا عن 6 مواد، إذن ربما نختلف حتى على تعريف مشروع القانون. مشروع القانون من الحكومة يختلف، لكن إطلاقًا لن يكون مقترح القانون هو في حد ذاته منذ بداية المشروع؛ لأنه لو جئت للتعديل ــ على سبيل المثال ــ من خلال المقترح بقانون إذن الأفضل أن تلغي القانون السابق وتأتي بقانون جديد. عندما تتكلم عن مشروع جديد فأنت تتكلم عن جزء ــ كما
قلت ــ من القانون الأصلي. مازلت على رأيي الذي بينته سابقًا، ولا أود أن أكرره، وأتمنى لكم التوفيق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أرجو الاختصار لأن النقاش قد طال. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أضيف نقطة فيما دار حول مسألة التعديلات. أتفق مع الرأي المؤيد لهذا الموضوع؛ لأنه شكل ركيزة عملنا التشريعي. وفي نظري يجب أن يخضع هذا الأمر إلى دراسة متأنية، ورأيي في ذلك ــ كما أبديت ــ أن الأخذ بغير هذا المبدأ قد يُحدث فوضى في الصياغة التشريعية نخالف فيها المبادئ والأسس. حتى ما استشهد به الأخ المستشار في شأن الهيئة والموضوع التحكيمي جاء لترابطه مع الموضوع، وكان هناك التزام بنص المادتين (104) و(105) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومجلس النواب، وفي الوقت ذاته نجد أن النص الدستوري أعطى لكلا المجلسين حق وضع القواعد والأحكام التنظيمية لهم استنادًا للدستور؛ ولذلك وضعت صياغة المادتين (104) و(105). وإذا كنا دائمًا حتى في التعديلات التي تجرى في المادة ذاتها الواردة في مشروع القانون إذا تغيرت في اقتراحاتها أو تعديلها أو أدخل عليها أي شيء مؤثر أحيلت إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي فيها، فمن باب أولى ألا نخرج عن هذا السياق ولا نعارضه. أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج فعلًا إلى وقفة حتى لا نؤسس أمورًا خاطئة في هذا الجانب. أثني على ما تفضل به الأخ علي العرادي بشأن هذا الأمر، وما تقوم به الأخت إيمان الدوسري من جهود في مجال شؤون الشركات. المادة (23) وفق نصها النافذ حاليًا تنص على أنه يجوز للإدارة المعنية استحداث قائمة تدرج فيها أسماء المخالفين لهذا القانون وأنظمته وقوانين وأنظمة الجهات المختصة وذلك لمطالبتهم باستيفاء الاشتراطات بعدم تكرار المخالفة. علينا أن نستغل النص النافذ حاليًا، فقد أشار أولًا إلى أن هذه سلطة جوازية. وثانيًا أنه طلب أن توضع في قائمة، وهذا مطلب أنها لا تورد في السجل التجاري للشخص نفسه لأنها تؤثر عليه في بعض الأمور، خاصة أنه صحح المخالفة وسدد أي غرامة بموجبها. رأي الوزارة هو الاحتفاظ بسجل عن قوائم المخالفات، وبالتالي نحن نوجه الوزارة باستحداث هذه القوائم بحيث تكون قوائم داخلية وفق النص النافذ حاليًا وأن يضعوا فيها هذه المخالفات ومتى أزيلت، وتحذف من السجل المرتبط فيها بعيدًا عن إدراجها في سجلاتهم التجارية، وفي الوقت نفسه أحيانًا لا تحذف أو لا تلغى وتسبب للشخص إشكاليات في علاقاته وفي معاملاته الأخرى. نحن واثقون أن وزارة التجارة ممثلة بسعادة الوزير الأخ زايد الزياني وكذلك المعنيين، بعد هذه المناقشات ستنظر إلى هذه الهموم بالنسبة إلى أصحاب السجلات والمستثمرين التي تتطلب فعلًا أن تدرس ويعمل فيها حتى تستغل النصوص الموجودة في القانون النافذ حاليًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما ذكره الأخ المستشار، وليسمح لي سعادة الوزير أن أختلف معه في تفسيره. ولا نحصر الموضوع في الاقتراح بقانون بل نحصره في المشروع بقانون سواء كان أصله اقتراحًا أو أصله مشروعًا من الحكومة، كلاهما يتساوى في هذا المجلس ما عدا أنه في جدول الأعمال أعطي مشروع القانون الذي أتى من الحكومة قبل الاقتراح بقانون، لا أكثر ولا أقل. معالي الرئيس، ماذا لو أتت الحكومة باقتراح مشروع قانون بتعديل مواد في قانون قائم، وأثناء البحث والدراسة وجدنا أن هناك مادة تتعارض مع مادة قائمة، هل نصدر القانون بعيوبه أم نصحح تلك المادة؟ هذا هو الكلام الذي نقوله ليست قاعدة. لنتكلم هنا في موضوع الدفاتر، لا يمكنني أن أعدل مواد أخرى ليست لها علاقة بالدفاتر، ولكن إذا كانت المادة المقترحة تؤثر على مادة قائمة في القانون فيجب تعديلها وإلا أصبحنا نسن قوانين ليست لها مكانة عند الناس، وكأننا نحن السلطة التشريعية نتشارك مع الحكومة في إصدار قوانين خاطئة، فإما أن نعدل ذلك القانون أو أن نعدل المواد، لذلك قلنا إن بإمكان الإخوان في حالة استرجاعهم القانون التعديل فيه وتعديل تلك المواد، ولكن أن يأتي سعادة الوزير ويقول إنه لا يجوز فأعتقد أن هذا غير مقبول، وفي المذكرة التي أعدها الإخوان ذكروا ثلاث أمثلة بجواز التعديل وذلك بنصوص أو بتجارب، فقد ذكروا القانون الفرنسي وذكروا أمثلة من الأردن ومصر، وهذه دول نحن نستمد منها خبراتنا ونعتمد عليها في صياغاتنا القانونية، وليس بدعة أن أصحح مواد قائمة في قانون قائم لأنها مرتبطة بمشروع القانون، فمن العيب أن أسن قانونًا معدلًا وفيه مادتان متضاربتان. أتمنى أن ندرس هذا الموضوع في مكتب المجلس، وأيضًا الإخوة في الحكومة يدرسونه من جانبهم لكي نصل إلى مفهوم ينفعنا في عملنا التشريعي مع الإخوة في الحكومة ونتفق على التفسير الصحيح، سواء ذهبنا إلى مكتب المجلس أو ذهبنا إلى جهة أعلى منه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أشكر الجميع على ما أبدوه من آراء، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، وهذا النقاش في الواقع نقاش ثري ويفتح الأبواب للفهم السليم لنصوص الدستور ونصوص القانون ونصوص اللوائح، وحتى أسهل عليكم الأمر، هذا الاقتراح بقانون والذي تحول إلى مشروع بقانون أتى لتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات، فهل هناك أحد منا سواء كان في الحكومة أو في السلطة التشريعية يعارض هذا الأمر؟! كلنا مع تشجيع الاستثمار، وكلنا نطلب أن تأتينا الاستثمارات، ولن تأتينا الاستثمارات إلا بتسهيل الإجراءات، هذا شيء واضح وصريح، وبغض النظر عن مسألة الجوازية من عدمها، ولا أريد أن أقرر أنه يجوز أو لا يجوز، فهذا يحتاج إلى دراسة بشأن هل نستطيع أن ندخل تعديلات أو لا نستطيع، وكما قال سعادة الوزير إنه يجب أن يناقش الموضوع في جلسة هادئة حتى نتوصل إلى القرار السليم. ولكن بالنسبة إلى إرجاع المشروع إلى اللجنة، لنفترض أن بعض الإخوان طلبوا إرجاعه إلى اللجنة، ورجع إلى اللجنة، وأتت اللجنة وعدلته، الآن هناك عقبة أمام مشروع القانون، حيث إنه مرفوض من حيث المبدأ من قبل الإخوة في مجلس النواب، بمعنى أنه مهما عدلنا أو اجتهدنا فإن هذا المشروع ربما لا يرى النور. وأنا باعتباري وزير تجارة سابقًا اسمحوا لي أن أقول إن الأخت التي تكلمت معكم وهي الأخت إيمان الدوسري كانت واحدة من بناتي في وزارة التجارة، وقد قالت كلمة وهي أنه إذا كانت هناك أي مشكلة لدى أي إنسان فيمكنه الاتصال بها شخصيًا وهي مستعدة للتعاون معه. الموضوع الآخر هو أن سعادة الوزير زايد الزياني هو أيضًا رجل أعمال قبل أن يكون وزيرًا، وهو مهتم بتشجيع الاستثمار لأن هذا جزء من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وأعتقد أن التطوير الذي حصل لا يمكن أبدًا أن ننتقص منه، ولكننا نطلب المزيد، والكلام الذي قالته وزارة التجارة هو أننا ليست لنا يد على الوزارات الأخرى، لأن كل سجل تجاري له خصوصية، وبالتالي المتطلبات ترجع إلى الجهة المعنية، وما أريد أن أقوله هو: ألم تنص الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 على التنافسية؟ ما هي التنافسية؟ التنافسية هي أن نرفع قدرة البحرين على استقطاب الاستثمارات، أن نرتقي بالاقتصاد الوطني بحيث ننوع على الأقل قاعدتنا الإنتاجية، هل منا من هو أحرص من سمو ولي العهد؟! وسمو ولي العهد وديوانه هم من يتابعون الجهات المعنية حتى في حالة التأخر عن الإجابة عن بعض الأمور التي تستغرق وقتًا أطول من الوقت المحدد. أعتقد أن الغرض من هذا المشروع متحقق على أرض الواقع، بالرغم من هذا الجدل الكبير الذي استمتعت به، وأعتقد أن القيادة في أعلى المستويات مهتمة بهذا الموضوع، فسمو ولي العهد رئيس الوزراء قد يكون أكثر إنسان في هذا البلد مهتم بهذا الموضوع وأعني الموضوع الاقتصادي بالذات، فلنطمئن، وإذا كان هناك شيء يمكن أن يُعمل لتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات فلن تتأخر الحكومة عن الأخذ به، سواء من خلال مشاريع قوانين أو من خلال أوامر وإجراءات تتخذ بتوجيه من الجهات الرسمية. وأعتقد أننا أردنا أن نصل إلى هدف، وإن شاء الله هذا الهدف سيتحقق، وصوتنا سيصل، وأعتقد أن البحرين دائمًا ــ وهذا من خلال المؤشرات في موضوع استقطاب الاستثمارات ــ في مراتب عالية حتى على مستوى المؤشرات الدولية، لذلك أرى بدل أن نعيد المشروع الآن إلى اللجنة لدراسته ونحن لسنا متفقين حول هل يجوز أم لا يجوز؟ فمن الممكن دراسة هذا الموضوع بشكل مستقل بغض النظر عن هذا المشروع، حتى تكون لدينا في المستقبل خارطة طريق في كيفية التعامل مع مقترحات القوانين، ولكن الآن طالما أن هناك رفضًا لهذا المشروع من حيث المبدأ، واللجنة أيضًا مشكورة بذلت جهدًا كبيرًا ورفضت المشروع من حيث المبدأ، فأقترح عليكم ــ إذا سمحتم لي والرأي في الأخير يعود إليكم ــ أن نصوت على توصية اللجنة، وإن شاء الله سيكون هو القرار السليم والحكيم الذي نتخذه في هذا الموضوع، أما إذا أردتم أن تدرسوا موضوع أحقية المجلس في إدخال تعديلات على مشاريع القوانين التي تأتي نتيجة مقترحات بقوانين فهذا الموضوع إن شاء الله يُدرس بشكل مستقل مع الحكومة ومع الجهات المعنية ومع المؤسسات الدستورية الموجودة في البلد، لأننا نرسي تقاليد وأعرافًا برلمانية لا تخرج أبدًا عن نصوص الدستور ولا اللوائح ولا الأنظمة، حتى لا نرسي سوابق يبنى عليها مستقبلًا. فهل توافقون على هذا؟ لأن هناك بعض الإخوة يطلبون الإعادة، مثل الأخ جمال فخرو والأخت جميلة سلمان والأخ عبدالرحمن جمشير وغيرهم، حيث طلبوا إرجاعه لمزيد من الدراسة، وأعتقد طالما أننا غير مستقرين على المبدأ العام فستكون الدراسة ليس لها معنى، وفي الأخير حتى هذا المشروع ليس له فرصة في النجاح، وإذا كنتم توافقون سنعرض على مجلسكم الكريم توصية اللجنة للتصويت. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي سيدي الرئيس، إذا كان قرار المجلس هو إرجاع التقرير إلى اللجنة لإعادة الدراسة، فأتمنى أن يكون هناك قرار واضح من المجلس بإعطاء اللجنة حق دراسة باقي المواد التي تتعلق بالتعديلات التي تم عرضها؛ لكي نتمكن من أن نأتي بتوصية مبنية على أساس ما قُدم من اقتراح. أما إذا كان هناك رأي مغاير يتجه إلى الموافقة على توصية اللجنة، وتكون لدينا في الوقت نفسه مهمة دراسة كيفية التعامل مع المقترحات بحسب ما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وما تفضل به رئيس هيئة المستشارين القانونيين والأخ جمال فخرو والآخرون؛ فما هي مهمة اللجنة في المستقبل عند استلامها أي مقترح؟ إذا كان هناك وضوح، ونحن متفقون على هذا المبدأ، فأرجو أن يكون الكل واضحًا بالنسبة إلى قراره، وإذا كان القرار الإرجاع فلتكن لدينا صلاحية مراجعة باقي المواد التي تتعلق بالتعديلات التي وصلت إلينا، وإذا لم يكن هناك قرار واضح فمعنى ذلك الموافقة على توصية اللجنة كما جاءت.
الرئيــــس: الأخ خالد، قد يكون كلامي مفهومًا وواضحًا، ما أقوله هو أنه حتى الآن ليس هناك قرار معين في موضوع الجوازية من عدمها، وهذا الموضوع يجب أن يخضع لدراسة مستقبلية ومسهبة حتى نصل إلى القرار السليم، ومعنى ذلك أن أي إحالة بدون قرار لن يكون لها معنى، هذا ما قلته، ولذلك علينا أن نقبل توصية اللجنة ونبحث هذا الموضوع على حدة مع هيئة المستشارين القانونيين ومع الحكومة الموقرة حتى نصل إلى تفاهم لنرسي مبادئ واضحة نسير عليها في المستقبل، هذا رأيي، وإلا إذا تم إرجاعه إليكم بدون قرار فما الذي تستطيعون فعله؟ الآن البعض يقول كذا والبعض الآخر يقول عكس ذلك، وبالتالي لا يمكن أبدًا اتخاذ قرار، وأعتقد أن اتخاذ قرار في هذه الجلسة مهما كان هذا القرار لن يكون قرارًا سليمًا. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أوضح نقطة واحدة. جاء في رأي اللجنة وهو ثابت في التقرير التالي: "تؤكد اللجنة أهمية تقديم اقتراح بقانون معدل يتضمن المواد الإضافية ..."، فاللجنة نفسها لديها القناعة بتقديمه ولكننا لا نستطيع أن نقدم شيئًا الآن، وهذا القانون باقٍ في الدورة التشريعية، وإذا بقي هذا القانون في الدورة التشريعية فهو أمامنا، ولكن إذا تم البت في توصية اللجنة فالباب أمامنا سيكون مفتوحًا، وقد ناقشنا هذا الموضوع وطلبنا من المستشارين القانونيين في اللجنة أن يقدموا إلينا المواد نفسها بصياغة مختلفة، وهذا نُوقش في أحد الاجتماعات، لكننا الآن بين أمرين، أولًا ننتهي من هذا الموضوع وفقًا لما يقره المجلس ثم ننتقل إلى الخطوة الأخرى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: إذن إذا لم يكن هناك اعتراض على أن نطرح توصية اللجنة، ونتفادى إحالته إلى اللجنة، وبالتالي تغرق اللجنة في غموض، وليس هناك أي تفويض بالإضافة أو الحذف، وهذا موضوع غير محسوم حتى الآن، وفي اعتقادي أن هذا المشروع بقانون ــ وأنا متأكد ــ الهدف منه يهم الجميع على أعلى المستويات، وإن شاء الله سيكون موضوع تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات موضوعًا ماثلًا أمامنا، ونتمنى لمملكة البحرين ــ إن شاء الله ــ كل التقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. إذا لم يكن هناك اعتراض فلنسمع توصية اللجنة ونتخذ القرار، ونتوافق مع النواب ــ كما قال الإخوة ــ في رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (السابقة) بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وشكرًا.