(انظر الملحق 3 / صفحة 109)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: شكرًا سيدي الرئيس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2020م، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والدراسة التحليلية المعدة بتكليف من اللجنة لسعادة الأستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين القانونيين للجنة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب الموقر بتاريخ 13 يونيو 2018م في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، في حين أصدر مجلس النواب قراره باعتماده بتاريخ 21 إبريل 2020م في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وإذ تؤمن اللجنة بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة باعتباره أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها؛ فإنها تود أن تبدي الملاحظات التالية: 1ــ تؤكد اللجنة ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد جيد ومخاطر منخفضة، بما يحقق زيادة معتبرة تتناسب مع حجم الأموال المتاحة، وهو ما يستلزم إجراء دراسة معمقة لجميع أوجه الاستثمار التي يمكن للصندوق استغلالها من دون أن يخل بأحكام القانون أو القرارات المنظمة. 2ــ ترى اللجنة أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في إدارة المحافظ الاستثمارية لتكون أكثر تنوعًا بما يُسهم في تحقيق أفضل العوائد والأرباح بأقل المخاطر. 3ــ من الملاحظ أن الموجودات المتداولة التي تمثل (مدينون وأرصدة أخرى) وودائع ثابتة والنقد وما في حكمه تشكّل نسبة عالية من الموجودات، وهو ما يستدعي النظر في الموجودات ووضع سياسة للاستفادة من الموجودات المتداولة في استثمارات مربحة. 4ــ لاحظت اللجنة عدم وجود تقرير سنوي ينشر للمواطنين يعكس أداء مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة ومدى فاعلية إدارته للحساب، فضلًا عن عدم وجود تقارير دورية. وترى اللجنة أن وجود مثل هذه التقارير يُسهم في تقييم نتائج استثمارات الحساب ويضع جميع المواطنين على بيّنة من أدائه، مما يحفز مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة دومًا على أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة، وتوصي المجلس الموقر بالموافقة على اعتماد الحساب المذكور. توصية اللجنة: الموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (السابقة) بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في التقرير، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير الذي أبدوا فيه وجهة نظرهم، وأرى أن اللجنة محقة ومصيبة في التوصيات التي أوصت بها، أعني أنه لابد من تطوير استثمارات هذا الصندوق حتى يكون العائد جيدًا، فهذه الوفورات والأموال الضخمة التي يمتلكونها لابد أن تستثمر بشكل جيد حتى يكون المردود مجزيًا مقارنة بحجم هذه الأموال مع أخذ الاحتياط وعدم زج هذه الأموال في مشاريع ذات مخاطر عالية، هذه توصية جيدة من اللجنة، وقد أصابت فيها. التوصية الأخرى التي أوافقهم فيها هي التي تقول بنشر التقرير للمواطنين، حتى يعرفوا أن هذه الأموال المرصودة للأجيال القادمة في أيدٍ أمينة تبذل كل جهد حتى تدار هذه الأموال وتستثمر بشكل جيد، مثلما ذكرت اللجنة في تقريرها هذا الأمر يُعطي حافزًا للقائمين على المجلس للإنجاز وابتكار أساليب جديدة ومتقدمة للاستثمار. ولي ملاحظة على هذا التقرير، وهي أنه تأخر كثيرًا، وهذا ليس ذنب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وإنما التأخير جاء بداية من السلطة التنفيذية التي كان من المفترض أن ترسل التقرير بحسب المُهلة الدستورية في إبريل أو مايو، ولكنها أرسلته في شهر يونيو، وبقي التقرير لدى الإخوة في مجلس النواب دوري انعقاد، نحن نأمل في الأمور المالية المهمة التي تهم أجيال المستقبل أن تكون هناك سرعة في إنجاز هذه الأعمال حتى تكون نتائج وتوصيات المجلس في وقتها الصحيح. هذا ما أردت أن أبيّنه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة على ما تفضلوا به، لدي فقط ملاحظتان على الموضوع. بداية نشكر اللجنة على التقرير المفصل، وأيضًا على الملاحظات التي أوردوها ضمن توصيات اللجنة التي لو طابقناها مع ما انتهى إليه الإخوان في مجلس النواب ــ الذين انتهوا إلى إبداء 4 ملاحظات حول هذا الأمر ــ فسنجد أنها تشكل بمجملها ملاحظات مهمة سيتم الأخذ بها وفق الإجراءات المنصوص عليها في نشر تلك الملاحظات. طبعًا نحن نعرف أن الأهداف التي استهدفها هذا القانون منذ نشأته في عام 2006م بدأت تتحقق، والحمد لله استطعنا هذه السنة في مواجهة عجز معين في الميزانية ــ ولمساندة وضع معين حدث في هذه الفترة ــ أن نستند ونعوّل على هذا الحساب حتى نسد هذا النقص، وذلك بدلًا من اللجوء إلى الاقتراض أو الدَين الخارجي. كيفية توجيه الأموال في مثل هذه المشاريع، وأيضًا الحفاظ على عوائدها واستثماراتها، يكون عبر وضع القيود والضوابط التي تحمي مثل هذه الأمور. أذكر أيضًا أننا ناقشنا مسألة الاستثمار، وأكدنا مسألة الاستثمار الآمن، بحيث نحافظ على تلك الموجودات، ولا يتم تعريضها لاستثمارات من الممكن أن تخفّض العوائد والأرباح التي يحققها الصندوق الآن. أحب أيضًا أن أؤكد مسألة النشر التي تطرق إليها تقرير اللجنة، فهذا من الأمور التي تؤكد مبدأ الشفافية في العرض، وقد أشار ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره إلى أنه لا توجد ملاحظات جوهرية، ولا توجد أي مخالفات تم رصدها في هذا الجانب، وهذا شيء طيب، ويُحسب للصندوق وإدارته، وخاصة في مثل هذه الأموال. أتفق مع التوصيات والملاحظات التي اتجهت إليه اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشيد بالتخطيط المستقبلي الذي كان سببًا في وجود مثل هذه الصناديق الاستثمارية التي تنفعنا في الأوقات التي نحتاج فيها إلى أموال مدخرة متراكمة مستثمرة بشكل جيد تخدم المستقبل وتخدم الأجيال القادمة، وتخدم الدولة في أوقات الحاجة. الأمر الآخر أود كذلك أن أشيد بأداء الصندوق أمانة، فقد بذلوا جهودًا كبيرة للحفاظ على الأموال أثناء السنوات الماضية التي كانت تتراكم فيها الاستقطاعات من عوائد النفط. الكفاءات البحرينية التي تدير الصندوق هي مصدر فخر واعتزاز لنا، كل الفريق أمانة يؤدون دورًا ممتازًا ومقدرًا، وكلهم كفاءات بحرينية نعتز بها. بودي أن أضيف نقطة وهي أن التحديات اليوم أصبحت مختلفة، الاستقطاع توقف، أعني أن المبالغ التي كانت تتراكم من تصدير النفط الذي تتجاوز قيمته 40 دولارًا توقفت في الفترة الحالية، والسحوبات من المبالغ المتراكمة في الصندوق جعلت المبلغ الموجود أقل، لذلك أمامهم تحدٍّ كبير بمعطيات مختلفة، وقد أحببت أن ألفت الانتباه إلى أنه لابد من مضاعفة الجهود في استثمار الأموال بطريقة فيها حرص، وفيها حذر للحفاظ على الأموال الموجودة، ولكن في الوقت نفسه تسعى لتعظيم الفوائد، بحيث نحقق أرباحًا أعلى من السابق حتى نعوّض المبالغ التي تم اقتطاعها، وأيضًا نعوّض عدم وجود أموال ستتراكم الآن من الاستقطاعات. مرة أخرى أكرر شكري، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس على هذا التقرير. الأخ المقرر ذكر عدة أمور مهمة بالنسبة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، من المهم ــ كما ذكر ــ أن يقوم الصندوق بإجراء الدراسة التي ذكرها المقرر الموقر، لأن هذه الدراسة سوف تكون طريقًا واضحًا بالنسبة إلى هذا الصندوق المهم. لاحظنا في السنوات السابقة ــ عندما نناقش هذا الأمر ــ أن جُل محتوى هذا الصندوق يكون في الودائع الثابتة (Fix deposit)، وهذا طبعًا يؤدي إلى مردود بسيط جدًا، بينما ذكرنا عدة مرات أن بودنا أن يعمل الصندوق على تنويع مصادر دخله من خلال إنشاء مصانع، ومن خلال وجود استثمارات جديدة في البحرين، وتوفير فرص عمل للبحرينيين، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة إلى هذا الصندوق. لدي سؤالان أود أو أوجههما إلى المعنيين بالأمر في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ذكر الزملاء أن النفط الآن متذبذب بسبب جائحة كورونا وأسباب أخرى، حيث كان سعر برميل النفط في عام 2014م حوالي 140 دولارًا، والآن سعره حوالي 34 دولارًا، وسؤالي للمعنيين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني هو: كم مليون دولار دخل لصندوق الاحتياطي خلال الفترة من عام 2017م إلى عام 2020م؟ نحن الآن في نهاية عام 2020م، فكم مليون دولار دخل الصندوق؟ وسؤالي الآخر هو: كم مليون دولار موجودة الآن لدى الصندوق في هذا التاريخ؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الشرح الوافي في التقرير، وأيضًا الشكر موصول إلى الزملاء في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، لأن أداءهم في اعتقادي أداء متميز وجيد والأرقام تثبت صحة ما نقول. في البداية أريد أن أؤكد كلام الزميلة دلال الزايد أن فكرة إنشاء هذا الصندوق كانت فكرة رائدة، وأريد أن أرد الفضل إلى أصحابه، فهذا كان اقتراحًا من الأخ خليفة الظهراني في مجلس النواب في عام 2006م، وأشكر الحكومة في ذلك الوقت على أنها وافقت على تأسيس هذا الصندوق، وقد ظهرت الحاجة إليه الآن. الأمر الآخر، لاحظت في تقرير اللجنة أنها لم تستدعِ الإخوان في صندوق احتياطي الأجيال القادمة لمناقشة هذا الحساب، وأعتقد أنه أن اللجنة لو قامت بدعوة الإخوة الزملاء من الصندوق مثل مدير الاستثمار أو غيره من المسؤولين فلربما حصلنا على إجابات وردت في تقريرهم. سوف أبدأ مداخلتي من ملاحظات اللجنة: اللجنة تقول: "تؤكد اللجنة ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد جيد ومخاطر منخفضة"، سؤالي للزملاء أو الإخوان الموجودين معنا من الصندوق هو: هل لدى الصندوق سياسة استثمارية؟ أعتقد أن الجواب نعم، لأننا لو نقرأ الميزانية فسنجد أن أموال الصندوق موزعة في 4 محافظ رئيسية، أو 4 مجالات رئيسية، حيث إن لديهم الاستثمار العقاري، ولديهم الاستثمارات المتاحة للبيع والمتمثلة في الأوراق المالية والسندات الحكومية والسندات الخاصة، ولديهم ودائع ثابتة، وكذلك ودائع قصيرة الأجل، هذه 4 مجالات رئيسية للاستثمار، وأنا أعتقد أن الاستثمارات متنوعة أيضًا بين البحرين وخارج البحرين، وبالتالي من الواضح أن هناك سياسة استثمارية واضحة لدى الإخوان في الصندوق من حيث المكان ومن حيث طبيعة الاستثمار، وأنا أتمنى على الإخوان في الصندوق توضيح مدى صحة هذا الكلام الذي سأقوله أو إذا كان لديهم رأي آخر بخصوص هذا الموضوع. مسألة أن تكون لديك عوائد مجزية ومخاطر منخفضة هذه معادلة صعبة، حيث إن العوائد العالية تأتي مع المخاطر العالية، والعوائد المنخفضة تأتي عندما يكون لديك احتياطي. أعتقد أن ما قام به الصندوق الآن أو على الأقل في عام 2017م؛ عوائده ممتازة يا سيدي الرئيس. بالنظر إلى مسألة إعادة تقييم الاستثمارات سنجد أن العوائد النقدية من الاستثمارات التي دخلت الصندوق هي 10 ملايين دولار، ولكن هناك حوالي 49 مليون دولار هي قيمة إعادة التقييم، بمعنى أننا عندما اشترينا أصلًا بسعر معين في نهاية عام 2017م حقق هذا الأصل فائضًا مقداره 49 مليون دولار، وبالتالي نحن حققنا في عام 2017م 59 مليون دولار عوائد على متوسط استثمار في الصندوق حوالي 670 مليونًا، ولو أخذنا رصيد بداية السنة ورصيد نهاية السنة فسنجد أن العائد حوالي 8,7%. أنا أعتقد أن مثل هذا العائد في هذا الزمن وفي هذا الوقت يعتبر عائدًا ممتازًا جدًا، ويجب أن نشكر الإخوة في الصندوق كونهم أحسنوا استثمار الأموال وحققوا عوائد مجزية، ليست نسبة 1,1% التي ذُكرت، أو 2,9% مثل عوائد على الودائع الثابتة، وإنما هناك زيادة في قيمة الصندوق بالكامل بين عامي 2016م و2017م، ربما هذا الجانب لا ينطبق على عام 2018م؛ لأنه حصل انخفاض في القيمة السوقية، ولكن الانخفاض كان قليلًا أيضًا وليس كبيرًا مقابل الزيادة الكبيرة الحاصلة في عام 2017م. اليوم قالت الصحف إنه في عام 2017م حقق الصندوق أيضًا عوائد مجزية. ما أود قوله هو: حبذا لو دعا الإخوان في اللجنة الزملاء في الصندوق ليستفسروا منهم حتى نستفيد نحن أيضًا من رأيهم. الملاحظة الثانية: عندما نتكلم عن وجود حُسن إدارة فأعتقد أن حسن الإدارة موجود، والفريق الموجود عندنا أثبت ذلك على مدى سنوات، وأنا قلت هذا الكلام منذ سنتين على ما أذكر. في سنة 2015م أو في سنة 2016م قلنا إن عوائد الصندوق كانت مرتفعة فعلًا عندما نحسب العوائد من هذا التقييم. الأمر الآخر هو أن الصندوق ــ ولله الحمد ــ استطاع أن يدير أمواله ويضعها في أسواق عالمية ممتازة. صحيح أنه أحيانًا يتكبد خسائر وأحيانًا يحقق أرباحًا، ولكن النتيجة النهائية ــ كما ذكرت ــ هي نتيجة إيجابية عالية. كنت أتمنى على الإخوان أن يمنحونا القليل من التفاصيل عن رؤيتهم في الملاحظات والأرباح، وماذا يتوقعون من إدارة الصندوق. نحن كتبنا ملاحظات عامة، فحبذا لو أن الملاحظات تتضمن بعض التفاصيل بخصوص بماذا ينصحون إدارة الصندوق في الملاحظات الأربع المذكورة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأعضاء الذين سبقوني طبعًا بإعطاء ملاحظاتهم على تقرير اللجنة، وفي الوقت نفسه أؤكد أن تقرير اللجنة جاء مستوفيًا لملاحظات ــ نحن في اللجنة ــ نعتقد أنها قيمة جدًا، وهي كانت الأساس للاستفسارات التي طرحها الأخ جمال فخرو هذا اليوم، وهي مبنية على التقرير وطريقة تقديم التقرير بما فيه من التحليل والإيرادات وموضوع الاستثمارات. نحن ذكرنا ملاحظاتنا، والمجال مفتوح لكل من لديه استفسار. الإخوان من مجلس الإدارة هنا لتوجيه أي استفسارات أخرى نعتقد أننا لم نكن بحاجة إليها عندما ناقشنا الحساب الختامي. فقط أحببت أن أذكر لأي شخص لديه استفسارات أخرى أنني أتكلم عن 2017م، حيث وجدنا أن تقرير الحساب الختامي الذي رُفع ليس جيدًا بل إنه ممتاز، وفي الوقت نفسه درسنا الحساب الختامي لسنة 2018م ولدينا المرئيات نفسها. لدي وجهة نظر وهي أنه توجد استراتيجية لم ننتقدها في تقريرنا وإنما ذكرنا أننا نتمنى أن تكون الاستراتيجية بصورة تعكس الظروف التي نمر بها، ما كان في 2017م يختلف عن 2018م وعن 2019م وعن 2020م، ولعلم الإخوان في المجلس ــ ولعلم الأخ جمال فخرو بالذات ــ أننا اليوم عندما نظرنا إلى احتياطي الأجيال القادمة لسنة 2019م وجدنا أن إجمالي أصول الصندوق الاحتياطي حقق عوائد بنسبة 17,3% عن 2018م، وبلغت أصول الصندوق 918 مليون دولار أمريكي عن 2018م، والفوائد الاستثمارية بلغت 79 مليون دولار بزيادة 10% عما كانت عليه في العام السابق 2018م، وهذا يعني كفاءة وفاعلية السياسة الاستثمارية التي يدار بها الصندوق، وكل ما ذكرناه هو أننا نحتاج إلى أن تكون لدينا استراتيجية تعكس ظروف كل سنة عن السنة الماضية، بحيث نحافظ على الأموال التي جاءت من وراء اقتطاع إيرادات بيع براميل النفط خارج البحرين واستثمارها بصورة جيدة. للعلم نحن في وقت الحاجة استفدنا من الحصول على مبلغ من هذا الصندوق عندما احتجنا في ظل الظروف غير الطبيعية أو غير الاعتيادية في سنة 2020م، وذلك عندما استقطعنا 450 مليونًا من الصندوق لغرض كان لابد أن يُمَوَّل. معالي الرئيس، لا توجد لدينا أي ملاحظات أخرى غير ما ذكرناه، ولم نكن بحاجة إلى أن نرفع أي نوع من الاستفسارات إلى الإخوان في إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة. ما رأيناه هو ما انعكس في تقرير اللجنة، وأتمنى على الإخوان الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم المفصل. كان لدي استفساران فقط، أجاب سعادة رئيس اللجنة عن أحدهما. بخصوص الاستفسار الثاني ــ أنا لست مختصًا بالشأن المالي ــ ذكر التقرير أن الصندوق حقق وفقًا للحسابات المدققة لكل سنة من السنوات نموًا خلال السنوات المنتهية في 31 ديسمبر من كل سنة، بما معناه أنها تزايدت من 9% إلى 11% على التوالي، ولكن عندما نذهب إلى الجدول المرفق ــ وهنا أتحدث عن الصفحة رقم 7 ــ أجد أن رصيد إجمالي الاحتياطي المالي في بداية السنة كان 478 مليونًا في 2015م و530 في 2016م، و576 في 2017م. ونجد أن أرباح السنة بالتوالي في 2015م هي 7 ملايين و8 ملايين في سنة 2016م، و10 ملايين في سنة 2017م، وبعد ذلك الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي التي حققت ذلك الفارق، بمعنى 50 مليونًا في 2015م، و33 مليونًا في 2016م، و56 مليونًا في 2017م. نأتي بعد ذلك إلى أن النسبة ارتفعت من 9% إلى 11% فبحسب فهمي أنا ــ كوني لست مختصًا بالشأن المالي ــ أن هذه النسبة العالية مردها في الأساس الأموال المستلمة من وزارة المالية. عندما نذهب إلى الأكثر تفصيلًا، نجد في الصفحات التالية على سبيل المثال أن الودائع الثابتة إيراداتها كذلك أعلى قليلًا، وأقل شيء هو حجم الاستثمارات، بمعنى أن 1,3% في 2015م، و1,4% في 2016م، و1,3% في 2017م، ومعنى ذلك أنه بالمقارنة نجد العائد من إجمالي الودائع في 2015م هو 2,2 مليون و1,8 مليون في 2016م، و2,9 مليون في 2017م، بمعنى أن حجم الاستثمارات الحقيقي لكل سنة لا يتجاوز 1,5%، بحسب فهمي ــ وأتمنى على سعادة رئيس اللجنة التوضيح ــ أن نسبة 9% إلى 11% في السنوات 2015م و2016م و2017م أقل من 1,5% وهو حجم الاستثمارات المتبقية وودائع ثابتة. طبعًا أشيد بالفريق حيث إن هذا الصندوق في النهاية لم يخسر، بل إنه حقق ربحًا، ولكن مجمل هذا الربح هو من عوائد ودائع ثابتة ومما يُحال إليه من وزارة المالية، أعني ما تضخه وزارة المالية بشكل سنوي لهذا الصندوق، بينما الاستثمار الحقيقي لم يحقق أكثر من ــ أعلى نسبة في 2016م ــ 1,4%. هل ما فهمته صحيح؟ أشكرك معالي الرئيس، وأتمنى أن أحصل على رد من رئيس اللجنة أو من الإخوة المعنيين الذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي فقط بخصوص بيان أمر تطرق إليه الأخ فؤاد الحاجي عندما قال إن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة قد تأخر في إحالته من الحكومة إلى السلطة التشريعية، تحديدًا بحسب المادة في الدستور والمواد في لائحتي مجلس الشورى ومجلس النواب التي تنص على أن يكون خلال الخمسة الشهور الأولى بعد نهاية السنة المالية، فالحكومة تأخرت فعلًا ولكنها تأخرت مدة 13 يومًا فقط، حيث إنها أحالت الحساب الختامي لمجلس النواب في تاريخ 13/6/2018م، وكان يفترض أن يُحال في نهاية شهر مايو، إذن القضية هي تأخير الإحالة لمدة 13 يومًا فقط. بخصوص باقي الاستفسارات والمداخلات لم يدخر سعادة رئيس اللجنة جهدًا ورد عليها، والإخوان من صندوق الأجيال أيضًا موجودون ومستعدون للإجابة في أي لحظة من اللحظات ولكن بعد أن نستمع لسعادة الأخ خالد المسقطي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استفسار الأخ علي العرادي، أود أن أوضح له التالي: رصيد الصندوق في 2016م كان 576 مليون دولار، أرباح سنة 2016م كانت 8,5 ملايين دولار. وفي 2017م في الحساب المعروض على المجلس اليوم ارتفع الرصيد إلى 642 مليونًا أي بزيادة 11,5% تقريبًا، وفي الوقت نفسه لدينا أرباح في 2017م زادت بمبلغ مليونين، وهذا المبلغ بسيط جدًا، ولكن ذلك بسبب الظروف التي كنا نمر بها أو السياسة الموجودة في تلك الفترة، أنا أعتبرها متحفظة ولكنها جيدة. في 2018م ارتفع الرصيد في نهاية السنة إلى 714 مليونًا مقارنة مع 642 مليونًا في 2017م، أي بزيادة 72 مليون دولار تقريبًا، وهي تقريبًا 11%، وفي الوقت نفسه صارت هناك زيادة في أرباح السنة عمّا كانت عليه الأرباح في سنة 2017م، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.
العضو رضا عبدالله فرج: شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام الأخ جمال فخرو أقول إن إحدى ملاحظاتنا جاءت نتيجة دراسة متأنية، والاستثمارات متاحة للبيع، ففي سنة 2017م فقط الأصول 477,766,763 والعوائد أو إيرادات الاستثمارات التي تخصها هي 6,143,546 دولارًا، ولو احتسبت النسبة فستكون 1.3%، وعملية إعادة التقييم على أساس قيمة عادلة تختلف من سنة إلى أخرى، ولا يمكن الاعتماد عليها اعتمادًا كليًا، لذا نحن بناء على هذه النسب قلنا إن هناك عوائد غير مجزية. الجانب الآخر ــ والأخ جمال فخرو أدرى ــ هو أن السياسة الاستثمارية مكونة من عدة عناصر، العنصر الأول التوزيع الجغرافي، أي أين نستثمر، فلابد من تحديد نسب معينة للاستثمار في مجالات أو مناطق مختلفة. والعنصر الثاني هو النسب المحددة للاستثمار في كل نوع من أنواع الاستثمار، ولو تنظر إلى جل الاستثمارات الموجودة فستجد أنها استثمارات في أوراق مالية، وهي ذات مخاطر، فلابد من تنويع الاستثمارات. والملاحظات الموجودة هي نتيجة ما هو موجود في الحسابات التي راجعناها والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
القائم بأعمال الرئيـــس التنــفيذيلمجلس احتياطي الأجيال القادمة: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بداية نشكر مجلسكم، وهذا التعاون بين المجلس ومجلس احتياطي الأجيال القادمة خلال السنوات الخمس عشرة السابقة هو ما أوصل الاحتياطي إلى ما هو عليه في هذا الوقت. أحببت أن أرجع إلى الملاحظات المدرجة في توصيات اللجنة، وأولها من ناحية وجود السياسة الاستثمارية، وفي هذا المجال نؤكد أن الاحتياطي توجد له سياسة استثمارية تم إعدادها من قبل جميع الأعضاء الموجودين في القطاع الاستثماري في الجهاز التنفيذي للاحتياطي بمشاركة مجلس احتياطي الأجيال القادمة بجميع أعضائه وخبراتهم برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأن السياسة تساعد الاحتياطي على دخول الأسواق العالمية بمخاطر قليلة جدًا، وتساعد على الحفاظ على رأس المال، هذا هو أهم شيء لدى الصندوق الاحتياطي. ونحن نؤكد أن السياسة موجودة، ومن الممكن في اجتماعات أخرى مع اللجنة أن نعرض عليهم هذه السياسة. بخصوص الإيرادات التي ذكرت في تقرير اللجنة بشأن عوائد إجمالي الموجودات التي ذكرت في تقرير اللجنة في الصفحة رقم 11، أود أن أوضح أن العوائد ذكرت فقط ما يسمى توزيع الأرباح، ولم يذكروا نوعية الاستثمار أو قيمة الاستثمار نفسه. كما أحببت أن أؤكد ــ بخصوص هذا الأمر ــ أن البيانات المالية لاحتياطي الأجيال تعد وفقًا للأساس الاستحقاقي المحاسبي، وهو وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، لذلك فإن بيانات السنة المالية تتضمن جميع الإيرادات والمصروفات المترتبة على التصرفات التي تمت في وقت التحقق أو الحدوث بغض النظر عن التحصيل والدفع، بعكس الأساس النقدي الذي يعترف بالإيرادات والمصاريف فقط عند الدفع والتحصيل، أحببنا أن نوضح هذا الأمر بشكل جلي. كما نؤكد أن تصنيف البيان المالي المركزي لاحتياطي الأجيال يختلف من قطاع لآخر ومن طبيعة صندوق لآخر، فطبيعة عمل الاحتياطي لا تتضمن بيع الاستثمارات وتحصيل الأرباح على المدى القصير، بل الاستثمار والاستفادة من الزيادة في قيمة الأصول المالية على المدى الطويل والتخارج في الوقت الأمثل، فلا يمكن النظر إلى بيان المركز المالي للاحتياطي ومقارنته وتحليله بنفس منهجية تحليل بيان مركز مالي لشركات أو مؤسسات تتداول عن طريق البيع والتحصيل، ولا يعقل أن يتم الدخول في استثمارات والتخارج منها خلال سنة مالية واحدة، واعتماد ذلك استراتيجية وسياسة دائمة للتقرير السنوي فقط، بل استثمارات طويلة المدى والإيرادات والأرباح توزع بحسب السنة، ويكون للاستثمار قيمة. ونود الإشارة إلى أنه من الضروري أن يتم الأخذ بعين الاعتبار تغيرات القيمة العادلة غير المحققة وعدم الاستناد إلى إيرادات الاستثمارات لوحدها؛ لأنها تكون مضللة أحيانًا، وذلك بحكم أساس الاستحقاق المعتمد في عرض البيانات المالية، إذ يتم الاستثمار على المدى الطويل والاحتفاظ بهذه الاستثمارات. وإذا أخذنا العائد باحتساب القيمة العادلة غير المحققة، إضافة إلى فروقات تحويل العملات الأجنبية؛ نجد أن العائد الاستثماري لاحتياطي الأجيال في عام 2017م هو 12,6%، وفي عام 2018م انخفض العائد بنسبة -0,6%، وللعلم فإن الأسواق العالمية خسرت تقريبًا 13% أو 7% أو 6%، وكانت الخسارة كبيرة في عام 2018م، ولكن الاحتياطي أعاد النزول في الفروقات مرة أخرى في شهر يناير، أي بعد 31 ديسمبر مباشرة، أعاد النزول كله في هذه الفروقات خلال أسبوعين. إضافة إلى ذلك، إذا نظرنا في حسابات 2019م فسنجد أن العائد هو 10,58%، وإذا أخذنا طريقة الحساب هذه لاحتياطي الأجيال باعتباره صندوقًا سياديًا ــ وهي طريقة تستخدم في جميع الصناديق السيادية الموجودة حول العالم ــ فسوف تتضح حقيقة أداء الاحتياطي، وهذا سوف يثير المنافسة التامة مع جميع الصناديق الموجودة في المناطق المجاورة أو الصناديق العالمية، حتى إنه من الممكن عمل مقارنة بين الأرقام والعوائد الموجودة للاحتياطي مع الصناديق السيادية الأخرى. وبالنسبة إلى الاستفسار بخصوص الموجودات الساكنة، نؤكد أن الموجودات المتداولة لا تعني موجودات ساكنة أو موجودات لم يتم الاستفادة منها أو الاستثمار فيها بل يتم تحقيق عوائد وأرباح بأقل المخاطر من دون التهاون في قيود السيولة. وبخصوص الاستفسار بشأن التقارير التي يجب أن تنشر للعامة، المرسوم في المادة 5 يقول: "يتم اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة تصدر عن كل من مجلسي الشورى والنواب مشفوعة بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية"، فجميع الحسابات الختامية حين يتم اعتمادها من قبل مجلسكم الموقر ومجلس النواب يتم نشرها في الجريدة الرسمية وهي متوافرة للجميع. إضافة إلى أن مجلس احتياطي الأجيال القادمة يقوم بإعداد تقرير سنوي يسلم إلى الجهات التي تطلبه، مثل مديري التمويل في الخارج أو البنوك التي نتعامل معها، حيث إنهم دائمًا يسألون عن تقاريرنا السنوية، ونحن نقوم بإرسالها إليهم، فهذه التقارير موجودة وبالإمكان أن نرسلها إلى اللجنة إذا طلبتها، ونحن مستعدون لإرسالها إلى كل من يطلبها لأنها ستوضح طريقة أداء الصندوق الاحتياطي بالكامل. وأنا مستعد للإجابة عن أي أسئلة أو استفسارات أخرى إن وُجدت، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا على التوضيح الكافي والضافي، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر مرة أخرى إلى القائمين على هذا الصندوق، ومن المؤكد أننا نعتز بهم كونهم كفاءات بحرينية. كما أفاد رئيس اللجنة أن رصيد الصندوق ارتفع في عام 2017م، وسبب ارتفاع الرصيد ــ أولًا ــ هو ما تم ضخه من وزارة المالية، وبعد ذلك الأرباح من الودائع الثابتة التي بلغت 2,9%، أما أرباح الاستثمارات الأخرى فكانت 1,3%، بمعنى أن الصندوق ــ كما هو موضح في الجدول ــ استثمر 477 مليونًا وحقق منها أرباحًا بنسبة 6,1%، بينما وضع 100 مليون ودائع ثابتة وحقق أرباحًا نسبتها 2,9%، أي أن عوائد الودائع الثابتة كانت أعلى، رغم أن المبلغ الذي رُصد كان أقل. وسؤالي مرة أخرى: لماذا لا يركز الصندوق إذن على الودائع الثابتة إذا كانت تحقق أرباحًا أكبر؟ مع ذلك نشيد بالصندوق والقائمين عليه والإشادة بالصندوق واجبة كونه لم يخسر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، حقيقةً أود أن أشكر الأخ إبراهيم أبل على مداخلته؛ لأنه في الحقيقة أكد كل كلمة ذكرتها في مداخلتي من أن هذا الصندوق يدار إدارة حسنة، وأن لديه سياسة استثمارية مكتوبة وواضحة تحدد أين يستثمر، وما هي الأوراق المالية، وما هي الودائع الثابتة والعقارات وإلى آخره. وبعد أن استمعت للتوضيح من الإخوان في الصندوق وأقرأ الملاحظات التي سوف نرفعها مع تقريرنا، أعتقد أن الرد الذي أتى من الإخوة في الصندوق يجيب عن كل الملاحظات الموجودة، وبالتالي من الخطأ بعد هذا التوضيح أن يخرج هذا المجلس بتوصيات تم الرد عليها بشكل واضح، نحن نقول: تؤكد اللجنة ضرورة وضع الاستراتيجية الاستثمارية المناسبة، والأخ إبراهيم أبل قال إن لدينا استراتيجية محددة وواضحة موضوعة من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة! إذن توصيتي لم يعد لها داعٍ. ترى اللجنة أن هناك حاجة إلى إعادة نظر في ذات المحافظ الاستثمارية لتكون أكثر تنوعًا بما يساهم في تحقيق أفضل العوائد والأرباح بأقل مخاطر، وذكر الأخ إبراهيم أبل أننا نحقق عائدًا نسبته 12%، فهل نحتاج إلى أكبر من هذا المبلغ؟ بالتالي أعتقد أن اللجنة لو اجتمعت مع الإخوان في الصندوق فربما لم يكن عندنا أي ملاحظة من هذه الملاحظات. الآن مع التوضيحات سوف نرتكب خطأ عندما نقول للصندوق: اعملوا كذا وكذا وكذا في حين أنهم يعملون هذا الشيء بالكامل. وبخصوص النشر أيضًا، ذكر أن القانون ألزمهم بالنشر في الجريدة الرسمية وهي مستند رسمي، ونحن نقول لهم في اقتراحنا: نطلب من الإخوة في الصندوق أن ينشروا. تكلمنا عن الموجودات غير المتداولة، وقال لكم إنه توجد ودائع قصيرة الأجل تدر عائدًا، وبالتالي ربما الإخوان في اللجنة يريدون إعادة النظر في ملاحظاتهم على ضوء المداخلات ويعيدون كتابة تقريرهم لمناقشته مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جميع الإخوة على المداخلات والملاحظات، وأشكر طبعًا الأخ إبراهيم أبل على التوضيح الذي جاء به، وفي الوقت نفسه أحب أن أبين أن من سلبيات عرض حساب ختامي مرت عليه سنتان هو ما تفضل به الأخ جمال فخرو، وينتقد تقرير اللجنة، الأمر الذي لا أتفق معه بتاتًا. التقرير يتكلم عن مجلس إدارة الصندوق في عام 2017م، ونتكلم اليوم مع من هو مسؤول عن الصندوق في عام 2020م. السياسة التي كانت متبعة مختلفة، وملاحظاتنا مبنية على أساس حساب ختامي. أنا أنظر إلى الحساب الختامي بما جاء فيه من أرقام، وأنظر إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بما جاء فيه من تجاوزات، وأعطي التوصية بناء على ما رأينا أنه يتناسب مع هذه الأرقام، وإذا كان لدى أحد رأي مغاير ومخالف فليطرح التساؤلات والمجلس سيد قراره، الأمر نفسه عملناه في جلسة سابقة عندما انتقدنا تقرير اللجنة في موضوع آخر يتعلق بحساب ختامي ونفرض على المجلس أن يأتي بتصور معين فقط، ما اتخذناه من قرار في جلسة سابقة نتخذ اليوم قرارًا معاكسًا له، اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أقول إن التقرير المعروض أمام المجلس يعكس توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، وهي توصيات تؤمن بها اللجنة بعد دراسة هذه البيانات، وإن كان هناك من يرى أن الاستراتيجيات الموجودة اليوم لم تطبق أو لم تؤخذ بعين الاعتبار في عام 2017م، فهذا الأمر بالنسبة إليَّ شخصيًا وللجنة أيضًا أمر مرفوض، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، للتوضيح، وحتى نفك الاشتباك، أقول إن الأخ جمال فخرو ذكر أن الأخ إبراهيم أبل رد على كل الأسئلة المطروحة وكل التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة، وبالتالي لا داعي لوضع مثل هذه التوصيات وخاصة أن الرد كان واضحًا، ويقول إن كل الأسئلة المطروحة مُطبقة وفق السياسات التي يتبعها صندوق احتياطي الأجيال القادمة. الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة يقول: إننا بنينا رأينا على تقرير 2017م، الذي مضت عليه سنتان، فهل كانت هذه السياسات التي أدلى بها الأخ إبراهيم أبل مطبقة في ذلك الوقت؟ وهل هم المسؤولون أنفسهم الذين كانوا يديرون احتياطي الأجيال في هذا الصندوق أم لا؟ إذا كانت السياسات مطبقة كما قيل فإن اقتراح الأخ جمال فخرو في محله، وإذا كانت هذه السياسات جديدة ومستحدثة بالنسبة إلى التقارير التي سترد بعد وضع سياسات جديدة فهذا يعني أنهم يتكلمون عن تقرير مرت عليه سنتان، وقد تتغير توصياتهم بالنسبة إلى التقارير التي ترد مستقبلًا. أحببت فقط أن أستوضح من الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن ذلك. تفضل الأخ إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
القائم بأعمال الرئيـــس التنــفيذي
لمجلس احتياطي الأجيال القادمة:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك لإتاحة الفرصة لي للمرة الثانية. بالنسبة إلى استفسار رئيس اللجنة بخصوص إن كانت إدارة احتياطي الأجيال القادمة في 2017م تختلف عن الإدارة الحالية أم لا، أحببت أن أخبر المجلس وأخبركم أنني قد كُلفت بإدارة مجلس احتياطي الأجيال القادمة منذ عام 2013م، وفي عام 2014م قمت بإعداد السياسة التي تشكلت من مرسوم احتياطي الأجيال ــ وهو مرسوم رقم (25) لسنة 2008م ــ حيث إن المادة (3) من المرسوم حددت كيفية إعداد السياسة بالمرسوم، وتقول: "يجب أن ترتكز السياسة الاستثمارية التي يضعها المجلس على الأمور التالية: أولًا: عدم المضاربة في الأسواق المالية والابتعاد عن الأسواق المهنية والأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية. ثانيًا: مراعاة تنوع المحافظ الاستثمارية للأموال المستثمرة ويتم الاستثمار في الأسواق المحلية والأسواق العالمية من خلال الأدوات الاستثمارية المناسبة. ثالثًا: دراسة وتحليل العروض الاستثمارية بشكل جيد مع تحديد نسبة المخاطر المتعلقة بكل استثمار"، فالسياسة التي توضع لسياسة الاستثمار تأخذ هذه البنود الثلاثة التي نسميها (الفيلرز)، والتي من خلالها نحدد السياسة الخاصة بكل سنة، من حيث التغيرات، وتوزيع المحفظة وغير ذلك، وقد كنت أدير احتياطي الأجيال ــ تحت إشراف مجلس الإدارة ــ منذ عام 2013م حتى الآن، والسياسة تتغير من وقت لآخر، ومن ذلك الوقت أنتم تشهدون إنجازات إدارة احتياطي الأجيال طوال هذه السنوات، وتشهدون خلو حسابات الاحتياطي من أي ملاحظات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهذا يبين كيفية أداء السياسة الداخلية لمجلس احتياطي الأجيال، بالإضافة إلى سياسة الاستثمار خارج البحرين وداخلها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، كلام الأخ إبراهيم أبل يؤكد ما قاله حول أن هذه السياسة متبعة منذ تعيينه في سنة 2013م، أي قبل ثلاث أو أربع سنوات من حساب 2017م، وهذا يعني أن السياسة التي تم شرحها والتي أوصى بها الكثير من الإخوة كانت موجودة، وأن المسؤولين هم أنفسهم لم يتغيروا، مما يعني أن السياسات لم تتغير، والمسؤولون لم يتغيروا أيضًا، هذه نقطة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار فعلًا، وكان بودنا أن يجتمع المسؤولون أثناء مناقشة هذه الحسابات الختامية ويطرحوا مثل هذه الأسئلة أثناء اجتماع اللجنة قبل أن يرفع التقرير إلينا، ولكنهم اكتفوا أولًا بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وباجتهادهم المقدر، وخاصة أن كل أعضاء اللجنة خبرات ــ ما شاء الله ــ نعتز بها، لكن يبقى القرار لمجلسكم الكريم، لأنه إذا كانت الإجابات التي رفعت من قبلكم قد تمت الإجابة عنها فلا يجوز أن نثبت هذه التقارير ويوافق عليها المجلس وهي تعتبر منتهية، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على جهودك في فك الاشتباك، فقد أنهيت معاليك نقطة، وأحاول أن أنهي النقطة الثانية إن شاء الله. معالي الرئيس، كما تفضلت السياسة الاستثمارية واضحة، وإجابة الأخ إبراهيم أبل في هذا الشأن كانت واضحة أيضًا. بخصوص الملاحظة الثالثة لقد لاحظت اللجنة عدم نشر التقرير السنوي، وهذا صحيح، حيث لم ينشر منذ عام 2017م، مما يعني أن تقارير صندوق احتياطي الأجيال لسنة 2017م و2018م و2019م لم تنشر، والسبب هو النص القانوني، الذي يقول: "لا ينشر إلا بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب". وأنتم اليوم إن شاء الله سوف تقرون الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال بالملاحظات المذكورة، وسوف ينشر بعد ذلك، فملاحظة أصحاب السعادة الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالنسبة إلى الحساب الختامي في 2017م وفي 2018م متكررة، فقد قرأت الملاحظة نفسها والموضوع نفسه، والإخوة في الصندوق عملوا ما عليهم وقدموه للحكومة في وقته. وقد بيّنت للإخوان قبل قليل أنه تأخر 13 يومًا، وهذه الـ13 يومًا لا تبرر تأخير الإصدار بعد سنتين أو ثلاث سنوات على سبيل المثال، فأعتقد أن هذه الملاحظة لا مكان لها، والسبب أن القانون يلزم الجهة بألا تنشر في الجريدة الرسمية إلا بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، الإجابة واضحة، ويبدو أن اللجنة لم تلتفت إلى المرسوم الصادر بخصوص النشر في الجريدة الرسمية بعد الإقرار من مجلسي الشورى والنواب. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الأستاذ إبراهيم أبل على هذا التوضيح، فقد ذكر أن التقرير حول احتياطي الأجيال القادمة يُنشر بعد أن يقر من مجلسي الشورى والنواب بحسب المرسوم الملكي، وبحسب طلبات تأتي من مؤسسات أو شركات معينة، سؤالي للأستاذ إبراهيم أبل: هل هناك مانع مستقبلًا من أن تُرسل مثل هذه التقارير إلى صحف البحرين لنشرها؟ أعتقد أن هذا موضوع مهم جدًا يهم شريحة كبيرة من المواطنين، ويجب أن يطلعوا على ما يجري في هذا الصندوق، إن لم يكن هناك مانع قانوني أو عملي في نشر مثل هذه التقارير فلماذا لا تنشر في الصحف وتكون ذات فائدة للمواطنين؟ قد تكون هناك آراء متطورة متنورة يستفيد منها الإخوان في الصندوق، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، يا أخ أحمد، أحببت أن أخبرك أن الإخوان في صندوق احتياطي الأجيال ملتزمون بصحيح القانون، هم ملزمون بالنشر في الجريدة الرسمية، وهذا متحقق على أرض الواقع؛ فعندما ناقش الإخوة النواب التقرير ألم يكن للصحافة علم بما يُنشر؟! حتى تقريرنا بتفاصيله اليوم موجود عند الصحافة، حيث تستطيع أي صحيفة من الصحف أن تنشر ما تريد من هذا التقرير كله أو بعضه، ولا يوجد أي مانع، فما نناقشه اليوم يستطيع أي شخص أن يدخل عليه ويحصل على كل المعلومات اللازمة، فيجب ألا نوجد قضية من غير قضية أصلًا على موضوع النشر. أعتقد أن الشفافية، وإمكانية النشر موجودة، وإن كانت هناك أهمية كما تفضلتم فهذا تقدير صحافتنا المحترمة المقدرة في أن تنشر ما تجده ضروريًا لاطلاع الرأي العام عليه. وأعتقد أن هذا النشر سينصف القائمين على هذا الصندوق وعلى أدائهم الجيد وعلى ما حققوه وعلى سياساتهم الجيدة، وخاصة في هذه الظروف المضطربة بالنسبة إلى الاستثمار، ونقول دائمًا بالنسبة إلى مثل هذه الصناديق سواء صناديق الأجيال أو صناديق التقاعد إنها يجب أن تأخذ الحذر في الاستثمار حتى لا تعرض أموال هذه الصناديق إلى مخاطر الاستثمارات العالية الموارد أو العائد، وبالتالي تكون كما قال الأخ جمال فخرو عالية المخاطر، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك معالي الرئيس، وصباح الجميع بكل خير وسرور. نحن اليوم نناقش موضوع مرت عليه فترات طويلة منذ 2017م وكنا نناقش حساب 2017م ذاك الوقت. أود هنا أن نرجع إلى التاريخ قليلًا، نحن اليوم نتحدث عن وجود هيئة مستقلة أو شبه مستقلة إداريًا تدير صندوق احتياطي الأجيال، في السابق لم تكن هذه الهيئة موجودة أصلًا، إذا كنا نريد أن نعود إلى التاريخ فنحن مستعدون أن نعود إليه؛ فقد كانت هناك إدارة في وزارة المالية والأخ إبراهيم محمد أبل أخ عزيز لكنه لم يكن رئيسًا تنفيذيًا في ذاك الوقت، ونحن من دفع باتجاه أن تكون هناك سياسة استثمارية واضحة، كانت سياسة محافظة تعتمد فقط على ودائع ثابتة أو ودائع لفترة قصيرة في البنوك، فلم يكن هذا التوجه موجودًا. ونحن من قدم اقتراحًا بتطوير مجلس الإدارة، وهذا المجلس تغير الآن عما كان سابقًا، وقد قدمنا اقتراحًا كاملًا بتعديله وبسبب اختلافنا مع مجلس النواب تعطل تعديل مجلس الإدارة وهيئته، فلم تكن هناك هيئة كما تفضل الآن. الشيخ علي بن سلمان بن علي المسؤول عن الاستثمارات، لم يكن موجودًا أيضًا
ــ مع الاحترام والتقدير ــ فقد عُيّن مؤخرًا، وبالتالي تطوير إدارة صندوق احتياطي الأجيال ليست اللجنة مسؤولة عنه، نحن كنا نتحدث عما كان سابقًا، والموجود سابقًا إدارة موجودة في وزارة المالية ولم تكن متفرغة تمامًا لإدارة هذا الصندوق، هذه حقائق لا أقولها ادعاءً، هذه حقائق موجودة وقد التقيت الإخوان بصفتهم الإدارة، بالتالي نحن اليوم نتحدث عن وضع سابق ونريد أن نطبق عليه حال اليوم في نهاية 2020م. الفارق كبير معالي الرئيس، ملاحظات حساب 2017م كان يجب أن نأخذها في ظروف 2017م وليس في ظروف 2020م، لذلك لم تكن هناك سياسة اليوم. نحن نقدر التطور الذي حدث ونشيد به ونشيد بأداء المجلس، لكن هناك فرق بين الموجود سابقًا والموجود حاليًا، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة.
القائم بأعمال الـرئيـس التـنـفـيـذي
لمجلس احتياطي الأجيال القادمة:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك لإتاحة الفرصة لي للمرة الثالثة. أحببت أن أوضح بالنسبة إلى ما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص أن مجلس احتياطي الأجيال القادمة كان جزءًا من وزارة المالية والآن أصبح هيئة، أود أن أصحح هذا الموضوع، فهو ليس هيئة، وإنما هو جزء من إدارة تنفيذية تحت مظلة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة هو تحت مظلة وزارة المالية والاقتصاد الوطني برتبة وكيل مساعد، وتحته توجد إدارتان: إدارة للاستثمار وإدارة للعمليات المالية، والشيخ علي كان موجودًا منذ فترة في إدارة احتياطي الأجيال بصفته رئيسًا لقسم الاستثمارات، وقد عُيّن مؤخرًا بمنصب مدير إدارة. نؤكد أنه جهاز أو جزء من هيكل وزارة المالية وليس هيئة. صحيح أن مجلسي النواب والشورى اشتغلوا على عدد من القوانين لتغيير هيكلة احتياطي الأجيال وفصله باعتباره هيئة مستقلة، إلا أنني أؤكد أنه مازال على التشكيل ذاته منذ نشأته، وأعضاء مجلس الإدارة هم أنفسهم منذ تشكيلهم بعد صدور المراسيم الخاصة بهذا التشكيل، وعمل الاحتياطي بالتنسيق نفسه منذ إنشائه. صحيح أنني تم تكليفي بإدارة الاحتياطي داخل وزارة المالية منذ 2013م، وعُيّنت بعدها رئيسًا لاحتياطي الأجيال في 2017م، وعُيّنت الآن وكيلًا مساعدًا للموارد والمعلومات وما زلت أشرف على احتياطي الأجيال. نؤكد أن احتياطي الأجيال ما زال على حاله، ونحمد الله أن الإنتاجية التي ترونها على أرض الواقع، والأرقام التي قدمناها هي بفضل العمل داخل وزارة المالية وبمجهودات الموظفين والخبراء البحرينيين الموجودين في الإدارة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ربما يكون بمسميات غير صحيحة وقد تتماشى مع ما كان عليه الوضع سابقًا، وما اختلف عليه الوضع حاليًا، فمن كان يدير هذا الصندوق كان يعمل بمسميات أخرى ربما تختلف ــ ونحن في 2020م ــ عن هذه المسميات. على أي حال أود التركيز على ملاحظات اللجنة. لا أعتقد أن هناك من يقول بوجود أي نوع من التوافق مع الحكومة، فنشر الحساب الختامي لا يمكن أن يتم عن طريق الموقع الإلكتروني، والأخ إبراهيم أبل ذكر منذ قليل أن من يطلب هذا الحساب سيُرسل له، وإذا طلبته اللجنة فسيرسل لها قبل أن يكون ذلك غير ممكن قانونًا. إذا كانت الأرقام لدي لم تتغير، والحساب الختامي قد صدر وتمت الموافقة عليه، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية إلا بعد أن يعتمد من قبل مجلسي النواب والشورى مشفوعًا بملاحظاتهما؛ فهذا لا يعني شيء. اليوم عندما أذكر أن هذه الملاحظة لابد أن تكون متاحة للمواطن عن طريق مواقع أو عن طريق النشر أو غير ذلك، فهذا لا يتعارض مطلقًا مع كون المادة الموجودة تنص على وجوب عرضه على مجلسي الشورى والنواب مشفوعًا بقرار وبملاحظات! هذا معناه أننا نُعقّد الأمور وننظر إليها بتفسير غير صحيح. باقي الملاحظات لا أعتقد أن فيها أي نوع من الاستصغار للدور الذي يقوم به الصندوق، فلدينا ملاحظات بُنيت في أساسها على سنة مالية معينة، وأتمنى على الإخوان أعضاء المجلس الموافقة عليها وخاصة أنها أتت مبيّتة. أتمنى أن تكون توصية اللجنة هي التوصية التي يؤمن بها أعضاء المجلس، وشكرًا
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا في مساعيك نفسها لفض الاشتباك كما قلت، فأنا لا أعتقد بوجود خلاف، الكل متفق، وحتى تقرير اللجنة أشاد بأداء صندوق احتياطي الأجيال. نحن لا نتكلم عن ملاحظات تقول إن الأداء لم يكن جيدًا وأننا اليوم اكتشفنا أن الأداء جيد، بل على العكس، فالتقرير كان واضحًا وأشاد بأداء الصندوق. الملاحظات مبنية على مسألة أننا نطمح دائمًا إلى الأفضل، فعندما نقول إنه يجب أن تكون لدينا سياسة استثمارية قائمة على معطيات الواقع، فنحن نقول بعدم وجود سياسة استثمارية واللجنة لم تقل إنه لا توجد سياسة استثمارية، فالسياسة يجب أن تخضع دائمًا للمراجعة والتقييم وإعادة التقييم، وللنظر في المعطيات والأمور التي تتطور وتستحدث، بالإضافة إلى أن السياسة ــ كما تفضل الإخوان ــ هي سياسة حكيمة، ويحاول الإخوان أن يقللوا المخاطر، لكنها مبنية دائمًا على السندات والودائع، فعندما تأتي اللجنة وتقول إنه يجب أن يعاد النظر في السياسة، فهذا مطلب أي شركة استثمارية وأي صندوق استثماري، وحتى الصناديق السيادية يجب دائمًا أن يعيدوا النظر في السياسة ويرون مدى تطابقها مع المعطيات ومدى إمكانية تبني تعديلات على السياسة أو الاستمرار عليها لكي تؤتي ثمارها. بخصوص مسألة النشر اللجنة كانت واضحة، وتطلب النشر للعامة، سواء عن طريق موقع الصندوق نفسه حيث تكون النتائج موجودة دائمًا عن طريق الصحف لمن يرغب في الاطلاع عليها، ولا أعتقد أنه يوجد أي خلاف؛ لأن الأخ إبراهيم أبل ذكر أنهم دائمًا على استعداد للنشر وإرسال النتائج ولا خلاف على ذلك، وإنما المسألة في أنك عندما تنشر في الجريدة الرسمية يطلع عليها المختص أو الباحث، بينما لو نشرت على موقع الصندوق الإلكتروني أو في الصحف المحلية فهذا ــ كما تفضلت معاليك ــ يُنصف الصندوق ويبيّن للناس أداءهم ويكون الاطلاع على هذه الأمور بشكل أوسع؛ ولذلك أعتقد أن تقرير اللجنة أشاد بأداء الصندوق، ولم يبخسهم حقهم، والملاحظات هي من باب التطوير المستمر الذي أعتقد أنهم في الصندوق كذلك يطمحون إليه، وهم دائمًا يطمحون إلى أن يؤدوا عملهم أداءً جيدًا كما أدوه في سنة 2016م، أيضًا يطمحون إلى أدائه بالكفاءة ذاتها في 2017م وهكذا إلى أن يتطور الأداء بشكل مستمر، نحن لم نجتمع معهم لأن ــ كما تفضل الإخوان ــ التقرير وصلنا من مجلس النواب متأخرًا، سبق أن اجتمعنا معهم على تقرير 2016م، وكذلك اجتمعنا معهم على تقرير 2015م، ونحن نقدر دائمًا جهودهم، وبالتالي عندما درسنا التقارير ودرسنا مشروع القانون المطروح أمامنا درسناه بناء على اجتماعات سابقة وبناء على معرفة سابقة وبناء على الدراسة المعدة من قبل اللجنة، وأيضًا على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالتالي أتينا بالإشادة بأداء الصندوق ووضع الملاحظات، وترى اللجنة أنها بالإمكان أن تخدم بالتطوير المستمر الذي نشيد فيه، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أبين أمرًا ، الكل يتكلم في الموضوع والجميع فهمه، الخلاف البسيط ربما فقط فيما قاله رئيس اللجنة الأخ خالد المسقطي وهو أننا لا ننتظر اعتماد مجلس النواب ومجلس الشورى ويمكن أن ننشر، نعم، الحساب دُقّق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وتم الانتهاء منه، ولكن نص المادة واضح، وبعدها يعتمد الحساب الختامي، فموافقتكم اليوم هي اعتماد، ولا يمكن نشر حساب مهما بلغ تدقيقه إلا بعد اعتماده وخاصة إذا تم النص على ذلك في القانون، فسواء كان النشر في الجريدة الرسمية أو حتى في الصحف أو حتى في الموقع، لا يكون ذلك إلا بعد الاعتماد، فبمجرد وجود خطأ بسيط لأصحاب الشأن يمكن أن يلاحظه المجلس ــ على سبيل المثال ــ ويثيره ويصححه مما قد يوجد مشكلة لمن نشر التقرير قبل أوانه! الأوان محدد والوقت واضح، وأقول إن كلامهم صحيح فعلًا، عندما لاحظت اللجنة عدم وجود تقرير سنوي يُنشر للمواطن، نعم لم يُنشر لأنه لم يُعتمد. لنقل هذه الملاحظة للسنوات 2017 و2018 و2019م، من المؤكد أنها لم تُنشر في وقتها ولم يطلع عليها العامة في وقتها والسبب أنه لم يُعتمد في وقته، والمبررات معروفة طبعًا لدى الجميع، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، يمكن أن نختلف في تفسير المادة أو تفسير الهدف من وراء وجود النشر مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأذكّر سعادة الوزير: ماذا لو لم يُعتمد هذا الحساب الختامي من قبل أحد المجلسين كما حدث سابقًا؟ هذا لا يعني وجود أي نوع من التبعات القانونية سوى أن الاعتماد من عدمه لا يعني ذاك الشأن الكبير. الأمر الآخر، أود أن ألفت نظر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس إلى ضرورة الاطلاع على ملاحظات مجلس النواب، واليوم إذا قررتم إعادة النظر في ملاحظات مجلس الشورى فليس لكم أي سلطة على تغيير أي من ملاحظات مجلس النواب التي جاءت متفقة مع توجه اللجنة في توصيتها اليوم لكم والتي تطلب منكم الموافقة عليها، فأرجو أن تأخذوا الموضوع بصورة أشمل. ملاحظات مجلس النواب موجودة وصدرت بقرار، واللجنة جاءت بملاحظاتها، وأنتم اليوم ووجهتم استفسارات وتطلبون إلغاء عدة ملاحظات متماشية مع ملاحظات مجلس النواب. أرجو من إخواننا أخذ الموضوع بشمولية، وأرجو الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، أود أن أوقف المداخلات لأننا أشبعنا الموضوع بحثًا، ولحل الإشكال الموجود، حيث بدأنا ندخل في مناطق وتفسيرات وغير ذلك، وأتمنى ألا تكون تلك المداخلات خارجة عن الإطارين الدستوري والقانوني، وبالتالي أرجو ألا نُفتي في هذا الموضوع ونترك الموضوع للإخوة المستشارين القانونيين لكي يرشدونا إلى الصحيح. أقول للإخوان إن الكلام الذي قاله الأخ خالد المسقطي بخصوص أن النواب اتخذوا قرارهم ووضعوا توصياتهم ويجب أن نتوافق معهم، فهذا كلام...
العضو خالد حسين المسقطي:
عفوًا سيدي الرئيس، لم أقل هذا الكلام.
الرئيــــس:
لم تقل هذا الكلام؟ إذن أنا فهمتك خطأ، أعتذر عن ذلك. الآن الإخوة في مجلس احتياطي الأجيال أكدوا أن كل التوصيات المذكورة مطبّقة وتمت الإجابة عن كل الاستفسارات، وأنتم تقولون إنه في عام 2017م لم تكن هذه السياسات موجودة وهؤلاء الأشخاص كذلك لم يكونوا موجودين. إذن أنتم الآن متمسكون بتوصياتكم أو تعتقدون أنها جاءت في مكانها. الإخوة في مجلس احتياطي الأجيال القادمة أوضحوا أن كل هذه التوصيات مأخوذٌ بها ولم تتغير منذ ذلك الوقت وما زالت مستمرة حتى الآن، فمن حقهم ومن واجب مجلسنا أيضًا أن يُثبّت ما تم الإدلاء به في هذه التوصية، والإخوة القائمون على احتياطي الأجيال القادمة أكدوا أن كل التوصيات التي رُفعت من قبل اللجنة مأخوذ بها تمامًا، سواء كان ذلك سياسيًا أو حتى من الأفراد، ومن حقهم أن يثبتوا ذلك في تقرير اللجنة حتى يكون واضحًا. سؤالي للأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: هل يمكن أن يكون هذا حلًا للموضوع أم لا؟ تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اعتبار المادة (5) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن احتياطي الأجيال القادمة أن يتم اعتماد الحساب الختامي بقرار من مجلس النواب ومجلس الشورى مشفوعًا بملاحظاتهما، فمناط الاعتماد ليس تقرير اللجنة بل هو قرار المجلس الذي يصدر في ضوء قرار اللجنة والذي يُشفع بالملاحظات هو قرار المجلس، فيمكن أن يصدر قرار المجلس باعتماد هذا الحساب مشفوعًا بملاحظات تزاوج بين ما رشح من تقرير اللجنة وما تفضل به القائمون على الصندوق، وتتم فيه مراعاة الجانبين ويخرجان مستوفيين لشرائط القبول، هذا في رأيي قد يكون حلًا معقولًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، المضبطة موجودة وفيها كل المناقشات والملاحظات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، صحيح أن المضبطة موجودة، ولكننا نتكلم عن التقرير الذي سيعتمده المجلس للنشر، لذا يجب أن يكون ذلك موجودًا في التقرير وليس في المضبطة، المضبطة ستكون موجودة، ورأيكم ورأي الإخوان في الصندوق، وأيضًا آراء جميع الإخوة الذين تداخلوا ستكون جميعها موجودة في المضبطة، نحن نتكلم عن التقرير، وفي الأخير القرار هو قرار مجلسكم الموقر. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، نحن في المجلس طبعًا مقدرون ومثمنون جهود اللجنة رئيسًا وأعضاءً، هم حاولوا واجتهدوا في وضع هذا التقرير، ولكن طبعًا للمجلس رأيه. أرى أن نوافق على توصية اللجنة ولا نعيد التقرير إليها، ولكن بدون الملاحظات، لأن هذه الملاحظات مطبقة ومتحققة على أرض الواقع، ولا ضرورة في رأيي لوضع ملاحظات لحساب ختامي للأجيال القادمة مضت عليه عدة سنوات فهو يعود إلى سنة 2017م، وإذا كانت لدينا توصيات وملاحظات يجب أن نضعها في التقارير القادمة، ولا يعني هذا أننا نختلف مع مجلس النواب، كل مجلس له صلاحياته، هم يقرون بملاحظاتهم، ونحن نقر التوصيات بدون ملاحظات أو بملاحظات بحسب ما ذكرت، ولكن نقول ما رد عليه احتياطي الأجيال القادمة إن هذه التوصيات متحققة على أرض الواقع، وطبعًا أمر الموافقة على التقرير من عدمها عائد إلى المجلس وليس إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخ علي العرادي هو آخر المتكلمين وسنقفل باب النقاش؛ لأن الموضوع أشبع بحثًا. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، وأعتذر لطلب الكلمة للمرة الثالثة. أعتقد أن ملاحظات اللجنة غير متحققة على أرض الواقع، أو لا يفهم أنها متحققة على أرض الواقع. هناك أربع ملاحظات إذا قرأناها بشكل سريع فسنجد أنها لا تخالف ما هو معمول به على أرض الواقع، مثال على ذلك الملاحظة الأولى تؤكد ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد جيد ...إلخ، هي تحث الصندوق على أن يضع استراتيجية مالية مناسبة، ولا يعني ذلك أنه لا توجد استراتيجية، ولكنها تريد أن تكون هذه الاستراتيجية مناسبة، وينسحب ذلك على إعادة النظر في إدارة المحافظ الاستثمارية لتكون أكثر تنوعًا، ولا يعني ذلك أن الإدارة الموجودة غير جيدة، بالعكس جيدة ولكن ترى اللجنة أن تكون أكثر تنوعًا بما يسهم في تحقيق أفضل العوائد والأرباح بأقل المخاطر وإلى آخره. لا أرى مشكلة في جميع الملاحظات الموجودة، وإذا وضعناها فلن تؤثر سلبًا على أداء الصندوق، مثلًا في الملاحظة الثانية كانت الكلفة التشغيلية 5 ملايين، 3.2 ملايين هي كلفة إدارية للصناديق، 1.2 مليون كلفة استثمارية للصناديق، وغير ذلك، وهذا لا يعني أنه لا توجد إدارة أو خطة من قبل الصندوق، ولكن الملاحظات تقول إنه يجب أن تكون جيدة، وأن تكون أكثر تأثيرًا، وأن تكون أكثر تنوعًا. النقطة الأخيرة، أعتقد أنها نقطة خلافية فيما يتعلق بنشر ذلك في الجريدة الرسمية من عدمه، كما أرى في موقع الصندوق أن آخر مرة نشر فيها هذا التقرير في الجريدة الرسمية كان في عام 2014م، الآن هل النشر ــ وهنا أستأذنكم معالي الرئيس ــ يكون بعد الاعتماد؟ نعم النشر يكون فقط بعد الاعتماد كما أقرته المادة 5 من القانون رقم (28) لعام 2006م. هذه الملاحظة الوحيدة التي يمكن أن نضيف إليها جملة، وأعتقد أن المجلس يستطيع أن يضيف جملة "لم يتم النشر لأنه لم يتم اعتماده"، ربما هذه الجزئية فقط تحتاج إلى تعديل، ولكن باقي الملاحظات لا أرى حاجة إلى تعديلها، لأنها توصيات لا يؤثر تطبيقها فعليًا أو التوصية بها بما هو معمول به على أرض الواقع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخ علي العرادي على مداخلته. بالنسبة إلى الملاحظة الثالثة بالذات، بشأن أن يكون لدينا تقرير سنوي ينشر سواء بعد الاعتماد أو قبله، أحب أن أشير إلى خبر موجود في جريدة محلية صباح هذا اليوم يتطرق إلى تفاصيل أداء الصندوق الاحتياطي لسنة 2019م، وهو ولم يدرس ولم يناقش ولم يعتمد ولم ينشر في الجريدة الرسمية، ولدينا معلومات واضحة في إحدى الصحف المحلية، ونحن نعتقد أن هناك مخالفة موجودة مع ملاحظتنا الثالثة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، الأخ خالد المسقطي لم يسمع ملاحظتي قبل قليل عندما قلت إن بيانات ــ ليس اليوم أو بالأمس هذا الكلام قلته من 13 يونيو 2018م ــ الحكومة أتت بها إلى أدراج السلطة التشريعية منذ ذلك الحين، ويمكن لأي أحد أن يطلع عليه وينشره، لكن هذا ليس بالنشر المعتمد، هذا هو المقصود بوجوب النشر في الجريدة الرسمية، هذه النسخة التي يعتمد عليها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هذا الصندوق ــ كما تفضل الأخ إبراهيم أبل قبل قليل ــ من الصناديق السيادية، هو صندوق مهم يعمل في القطاع المالي على مستوى العالم. ملاحظات السلطة التشريعية مهمة لمن يريد أن يستثمر مع هذا الصندوق، ملاحظاتهم معتبرة ويؤخذ بها، لذلك يجب عدم التقليل من أهمية الملاحظات، ومحاولة أن تكون الملاحظات قدر الإمكان صحيحة ودقيقة، لأنها تؤثر حتى على استثمارات الصندوق نفسه، وتؤثر على نظرة الآخرين لهذا الصندوق، صندوق بهذه الأهمية، وبهذه الجسامة من حيث الموجودات الثابتة فيه من أموال وغيرها، ثم نأتي ولمجرد أن ندرج ملاحظات نكتب ملاحظات! أنا لا أقلل من عمل اللجنة، ملاحظاتي فقط هي لتبادل الرأي والوصول إلى نقطة منطقية يُفهم الموضوع على أساسها. القضية ليست فقط وضع ملاحظات، إن وجدت توضع، وإن لم توجد فلا داعي إليها، إن وجدت ملاحظة واحدة تكفي، ولكن نلاحظ أن الملاحظات نفسها كررت بشأن حسابي سنتي 2017 و2018م بدون تغيير، وربما التغيير في الأرقام فقط بصفتها أولويات، أو أحيانًا تختلف بعض الصياغات فقط، ولكنها في مضمونها هي الملاحظات نفسها. أنا أقول مع تقديرنا لعمل اللجنة ــ كلهم والمجلس محل تقدير واحترام من الحكومة جميعًا ــ ولكن نريد أن تخدم الملاحظات الهدف الموضوع من أجله، وليس فقط لإبداء ملاحظات لأن آخرين وضعوا ملاحظات. تفضل الأخ جمال فخرو في بداية كلامه بذكر أمر وتفضلت أنت ــ سيدي الرئيس ــ وأثنيت عليه، وهو أن العائد الأعلى مخاطرة هو أعلى، أغلب الموجودين في الحقل المالي والاستثماري يعرفون ذلك، فما بالك بغيرهم، إذا كانت هناك معادلة بين هذا وذاك فبودنا أن نسمعها، بودنا أن نسمع أن هذا المقترح الذي يمكن أن يطور عمل الصندوق، بأن نقول إن الاستثمار في القطاع الفلاني، وهذه طبعًا كلمة لا أعتقد أن الإخوان يتفقون معي عليها، بمعنى أن هذه الأمور متغيرة بين حين وآخر، وبين سنة وأخرى، فما هو عالي المخاطر اليوم قد يكون قليل المخاطر بعد سنة أو سنتين، لكن بمجرد أن نصيغ هذا اللفظ بصفة عالي الإيراد ومنخفض المخاطر، نأتي ونقول ينشر مهما كان وفي أي وقت، وهناك من اقتبس ونشر، نعم هناك من اقتبس ونشر كل شيء، ولكن ــ معالي الرئيس ــ كما قلت إن الملاحظات والمقترحات مقدرة في كل حين، وعمل اللجنة مقدر، ولكن أتمنى أن تصب المقترحات في مصلحة تطوير عمل الصندوق، وأن تسد فراغًا ما في الصندوق، ولكن لا تثير شبهة أن هذا غير موجود وهذا موجود أصلًا كما تفضل الأخ إبراهيم أبل قبل قليل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.
العضو رضا عبدالله فرج: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا طلبنا نشر أداء المجلس، ولم نطلب نشر الحساب الختامي المدقق، فأداء المجلس يختلف كل الاختلاف عن التقرير المحاسبي. أما عن أداء الاستثمار، فرجاءً مراجعة المرفق بالحسابات، هناك الآن ثلاثة استثمارات كبيرة، الأول 55 مليون دولار، والثاني 52 مليون دولار، والثالث 49 مليون دولار، هذه الاستثمارات الثلاثة لم تمنح أي عائد خلال سنة 2017م، فلماذا لا نقول إن الأداء كان منخفضًا؟ ثلاثة استثمارات كبيرة، 55 مليونًا، و52 مليونًا، و49 مليونًا ولا يوجد عائد ولا حتى دولار! ملاحظاتنا هذه أتت نتيجة ما درسناه في الحسابات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضلت به معاليك وما أكده سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من المهم الوقوف عنده. نحن في اللجنة وأيضًا بعض أعضاء المجلس عندما وضعنا هذه النقاط فقد أخذناها على المستوى الوطني، ولكن مع البيانات الأخرى التي بيّنتها معاليك، وبيّنها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وبيّنها الأخ جمال فخرو في سياق هذا النص، هذا الأمر فيه مصلحة اقتصادية مالية استثمارية تتوجب أن نتأنى ونقف عندها، وخاصة أننا اليوم أمام مشروع قانون التزمت الحكومة بميعاد الإحالة وتأخرت السلطة التشريعية بدءًا بالإخوان في مجلس النواب. ما تفضل به الأخ إبراهيم أبل من توضيحات ليست له آثار وطنية فقط بل دولية تستوجب منا التأني. ما الذي يمنع المجلس أن يقرر اليوم إعادة التقرير إلى اللجنة لتحتفظ بما ذكرته، وفي الوقت نفسه تضع الملاحظات بحيث تكون داعمه لمجلس احتياطي الأجيال القادمة، بحيث لا يؤخذ بأمور سلبية تطغى على الجوانب الإيجابية. أعتقد أن المصلحة الفضلى والأعلى تستوجب أن نتأنى ــ كما تفضلت معالي الرئيس ــ لذا أطلب أن يعاد التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، بعد هذا النقاش الطويل، أنا أؤكد دائمًا على أداء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في كل تقاريرها المرفوعة، وكلهم ــ كما قلت لكم ــ يمتلكون خبرات نعتز بها، ولكن اختلاف الرأي في بعض المواضيع لا يفسد للود قضية كما يقال، ربما حدث هذه المرة انفعال في اختلافات الرأي، فنرجو أن تهدأ الأمور بحيث نعطي كل ذي حق حقه. والإخوان في مجلس احتياطي الأجيال قاموا بعمل يشكرون عليه، ويجب ألا تختلف توصياتنا بحيث تقلل من هذا الإنجاز سواء كان للاستثمار أو تنويع الاستثمار أو السياسات المتبعة. وأتفق مع رأي الأخت دلال الزايد في أن يعود هذا التقرير والتقرير الذي يليه الخاص بسنة 2018م إلى اللجنة، واللجنة إن شاء الله ستعطي الموضوع نظرة أبعد، ونأمل إن شاء الله أن ترفع تقريرها بالشكل الذي يرضي احترافيتها من جهة، ويرضي ضميرها من جهة أخرى، وأتمنى أن يفي هذا التقرير بما يراه المجلس بالنسبة إلى هذه التقارير. وقبل أن أطرح اقتراح الأخت دلال الزايد للتصويت أعطي الكلمة للأخ إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني فليتفضل.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
القائم بأعمال الرئيـــس التنــفيذيلمجلس احتياطي الأجيال القادمة: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لإتاحة الفرصة لي للكلام مرة أخرى. أحببت أن أرد على ملاحظة الأخ مقرر اللجنة بخصوص بعض الاستثمارات لاحتياطي الأجيال في بعض البنوك وهي أن إيراداتها لم تتغير ولا يوجد لها إيراد؛ أوضح أن إيراداتها هي في تغييرات القيمة العادلة وغير المحققة من إعادة التقييم عند نهاية السنة، فهي تتضح في نهاية السنة وليست إيرادًا من استثماراتنا. وقد ذُكرت أسماء بنوك عالمية نحن نتعامل معها، وإذا كان بالإمكان أطلب شطبها من المضبطة؛ لأنه إذا ظهرت أسماء هذه البنوك في الصحف فقد تحدث حساسية، وأطلب من المجلس إذا أمكن مناقشة أسماء الجهات التي نستثمر معها في اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكره أخي إبراهيم أبل بالنسبة إلى الأسماء، لدي تعقيب على أخي المقرر عندما قال إن المقترح هو نشر تقرير سنوي يعكس أداء مجلس احتياطي الأجيال، نحن وإياكم أناس مشرعون ونحتكم دائمًا إلى القانون، هل في القانون ما يلزم الجهة بأن تنشر تقريرًا؟ إذا لا يوجد ما يلزم بذلك فهم غير ملزمين، والعاملون في القطاع المالي ربما أكثر منا، فهل هناك ممارسة تلزم بأن تنشر تقارير سنوية تبين أداء المجلس؟ التقرير محل الرأي ومحل الاحتكام هو تقريركم الذي نناقشه اليوم، وهو ما ينشر بعد اعتماده من المجلس الموقر بقرار وينشر في الجريدة الرسمية، لذلك حتى بخصوص الملاحظة الأخيرة، أتمنى ــ إذا كان التقرير سيسترد ــ إعادة النظر للتأكد من مصداقيتها وقانونيتها وصلاحيتها بأن تُضمن كمقترح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أعلق على من تحدث عن نشر الحساب الختامي ووجود ملاحظات، أنا شخصيًا لم أجد في ذلك أي سلبية ستؤثر على مصداقية هذا الصندوق بالنسبة إلى الجهات الاستثمارية التي يتعامل معها، هذا كلام غير مقبول، لو كان الكلام يخص عام 2020م أو 2019م فقد يؤثر، ولكن لن يكون له أي تأثير ونحن في عام 2020م وهو يخص عام 2017م. على كلٍ، ما أحببت أن أقترحه هو أنه يمكننا أن نطرح ملاحظات اللجنة ملاحظة ملاحظة، والمجلس يقرر ما يراه مناسبًا بالنسبة إليها. هي جميعها 4 ملاحظات، وإذا كان هناك نوع من التحفظ من أي من أعضاء المجلس فلنصوت عليها وكل يبدي رأيه فيها، أما أن يرجع التقرير إلى اللجنة لإعادة النظر فأخشى أن يعاد إلى اللجنة ونأتي بتقرير سلبي أكثر. ومع احترامي لاقتراح الأخت دلال الزايد، فإن الملاحظات موجودة، إلا إذا كنتم ترون أن أيًا من هذه الملاحظات غير مناسبة فالقرار راجع إليكم، هذه توصيتنا، والقرار لكم، وأكون شاكرًا لو اتخذ المجلس قرارًا في التقرير اليوم؛ لأنني لا أعتقد أنه سيكون لدينا تغيير عدا إلغاء ملاحظة واحدة، وهذا قرار يترك للمجلس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)