(انظر الملحق 4/ صفحة 174)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة (السابقة) بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي، بعد إعادته للجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. يهدف اقتراح إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية ــ الذي يتألف من إحدى عشرة مادة فضلًا عن الديباجة ــ إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق توفير الإعداد الفني العملي والعلمي لخريجي الطب الذين يعانون من شح الوظائف الطبية، كما يهدف إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي أو الاستشاري في فروع الطب وطب الأسنان والخدمات الطبية المختلفة، ومراجعتها دوريـًا لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي وضمان المستوى العلمي والفني للأطباء، ووضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب، وتنظيم الندوات الدراسية والدورات للأطباء الذين يعدون أنفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة. وبعد تدارس الاقتراح بقانون، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالموافقة على فكرته وجواز نظره وفقـًا للمادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك للاعتبارات الآتية: أولاً: يحرص الاقتراح بقانون على ضمان تحقيق العديد من الأهداف التي تضمنها الدستور البحريني في المواد (4، 7 ،8، 10، 13)، حيث إن إعداد الأطباء وتأهيلهم وتدريبهم يندرج ضمن دعم التعليم وضمن تكافؤ الفرص وتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية للمواطنين، ويعمل على تعزيز الحق في الرعاية الصحية من خلال تأهيل العاملين في المجال الطبي، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في القطاع الطبي وخدمات الرعاية الصحية ويعزز توفير فرص العمل للمواطنين. ثانيًا : يتفق الاقتراح بقانون مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي أكدت أهمية رفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية وتحسين جودة التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة و"توفير نوعية عالية من التدريب على المهارات التطبيقية والمتقدمة المطلوبة لتعزيز القدرة التنافسية العالمية"، ونصت على أنه "ومن أجل زيادة الإنتاجية تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانيات المناسبة لكل وظيفة يعملون فيها، ولذلك لابد من السعي إلى الحفاظ على عمالنا المهرة بالإضافة الى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية ". ثالثًا: يساهم الاقتراح بقانون في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والتشريعات التي تحكم قطاع العمل الطبي والصحي، ومنها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، والذي أوجب على المؤسسات الصحية الخاصة إعطاء الأولوية في التوظيف للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات اللازمة، ويلعب الاقتراح بقانون دورًا مهمـًا بالمساعدة في تحقيق التأهيل والتدريب الطبيين المطلوبين مما يؤدي إلى زيادة فرصة الحصول على أفضل الفرص العلمية والمهنية، ويسهل من انخراط الأطباء حديثي التخرج في سوق العمل، وبالنتيجة يعزز تنافسية الطبيب البحريني ويجعله الخيار الأفضل في التوظيف. رابعًا: إن وجود مجلس أعلى للدراسات والتدريب في المجال الطبي يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، ويساهم في رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة، ويعزز فرصة تأهيل خريجي الطب للحصول على شهادات عليا مهنية من المؤسسات الطبية العربية والدولية، والحصول على شهادات الزمالة والبورد العربية والدولية الأخرى، مما يوفر لمملكة البحرين موارد بشرية وطنية ويقلل من فرص الاعتماد على الموارد البشرية الأجنبية باستثناء الخبرات الطبية المتميزة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء وإعمالًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي الخزاعي وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ في الحقيقة سوف أعطي الكلمة أولًا للأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي لأنه طلب الكلمة قبل الجلسة فله الأولوية، فليتفضل.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم معالي الرئيس وللإخوان أعضاء المجلس، وبوجه الخاص للجنة الخدمات برئاسة أختنا العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل على جهودهم في إعداد هذا التقرير. سيدي الرئيس، لابد أن معاليكم تتفقون معي في أن تقدم الأمم يُقاس بمدى تقدم الخدمات وجودتها في مجالي التعليم والصحة، ونحن في مملكة البحرين نشكر القائمين على الخدمات الصحية وما يقدمونه من أجل العناية بصحة المواطنين، ولابد أن نبيّن أن تقدم الخدمات لا يكتمل إلا بتوافر الأعداد المؤهلة من الأطباء والاختصاصيين، لذا فإن هذا المقترح بإنشاء مجلس أعلى للتدريب في المجال الطبي يعتبر ضرورة لتأهيل الكوادر الطبية لما له من دور يُسهم في تحسين الخدمات الطبية في البلاد. إن تدريب الكوادر الطبية ــ وخصوصًا حديثي التخرج ــ وتأهيل العاملين للحصول على مؤهلات عُليا من خلال تدريبهم يساعد في النهوض بجودة هذه الخدمات. سيدي الرئيس، لابد لنا أن نشكر اللجنة على هذا التقرير الذي يصب فيما يفكر فيه مقدمو الاقتراح، والشكر موصول أيضًا إلى الدكتور أحمد العريض. إن مقدمي الاقتراح يرجون موافقة مجلسكم الموقر عليه تأكيدًا لرؤية البحرين المستقبلية 2030م، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله مساءك ومساء الجميع بكل خير وسرور. لابد عندما نناقش هذا الموضوع من الحديث عن الفكرة الرئيسية، أعني فكرة الاقتراح، التوصية تقول بجواز نظر الاقتراح بقانون، والمُلاحظ أن الإخوان في لجنة الخدمات لم ينظروا إلى المواد، أعني مواد الاقتراح بقانون، في الحقيقة هذه ملاحظة مهمة، لأن هذا الاقتراح بقانون المُقدّم من الإخوان أعضاء المجلس سوف ينتقل إلى المجلس كي يتبناه ويصبح اقتراحًا مُقدمًا من المجلس، وبالتالي انتفت صفتهم ــ مع كل الاحترام والتقدير لهم ــ وأصبحت صفة المجلس هي المقدمة، فمجلس الشورى الموقر هو المتبني للاقتراح بقانون. لدي ملاحظات معينة على مواد الاقتراح، وقد تحدثت مع أحد الإخوان أعضاء اللجنة وأعتقد أنه يتفق معي في الملاحظات، ولكن لم تتم مناقشتها مع الإخوان مقدمي الاقتراح. سوف أشير بشكل سريع إلى بعض مواضع الخلل، المادة 2 تقول في البند (ب): "يتمتع المجلس بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالًا ماليًا وإداريًا"، هنا نتحدث عن الشخصية الاعتبارية، وقالوا "القانونية"، وفي الحقيقة هي بمجرد أن تكون اعتبارية فإنها تصبح قانونية، وأضافوا: "... المستقلة استقلالًا ماليًا وإداريًا"، وأنا أعتقد أن الاستقلال المالي والإداري يكون للهيئة وليس للشخصية الاعتبارية، هذه نقطة مهمة. أيضًا في البند نفسه ورد: "ويمارس مهامه بحرية وحيادية واستقلالية تامة..." ثم تقول المادة: "... ويخضع لرقابة الوزير"، الآن الوزير هو نائب رئيس المجلس، فكيف يخضع المجلس لرقابة الوزير الذي هو نائب رئيس المجلس؟ أي أن المجلس كله يخضع لنائب الرئيس، بما في ذلك الرئيس. أعتقد أن عدم مراعاة الدقة في الصياغة تُظهر أن المجلس لم يتريث في دراسة النصوص، وبالتالي سوف يعود إلينا ببعض الملاحظات التي أتمنى ألا تواجه المجلس، بمعنى أن المجلس لم ينظر إليها نظرة دقيقة. كيف يُمكن أن يكون المجلس تحت رقابة الرئيس ــ وهو من المفترض أن يكون مستقلًا استقلالًا تامًا ــ ومن ثم نائب الرئيس هو الذي يراقب الرئيس ويراقب المجلس؟! هذا التعبير غير جائز. النص أيضًا يقول إن المجلس يُشكَّل بأمر من رئيس الوزراء، وليس بمرسوم، بينما تشكيل الهيئات يكون بقرار سامٍ من المقام السامي لسيدي جلالة الملك المفدى، ولا يمكن أن تُنشأ الهيئة بقرار من مجلس الوزراء. إذا كنا نقول إن الهيئة مستقلة فلا يُمكن أن تكون تحت السلطة التنفيذية. المادة 3 تقول إن من ضمن الشخصيات التي يقررها مجلس الوزراء الأمين العام للمجلس، بينما المادة 5 تقول في البند (8) إن المجلس يُعين الأمين العام، فكيف يُعين الأمين العام سلفًا ثم يقوم المجلس بتحديده؟! هناك العديد من الملاحظات البنيوية، فمثلًا البنود 7 و8 و9 من المادة (3) تتحدث عن ممثلين من الجمعيات الصحية وجمعية المستشفيات وجمعية الأطباء يعينون بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجمعية، والمفترض أن يعينوا بناء على توصية من الوزير بناء على اقتراح من الجمعية، لا يُمكن أن يكون تعيينهم بقرار من الوزير بينما القرار النهائي لمجلس الوزراء أو للمرسوم. أعتقد أنه لا ينبغي أن تفوتنا مثل هذه الأمور من منطلق أن مجلس الشورى مختص بالتشريع، وعندنا خبرات كثيرة في التشريع، ولا يُمكن أن يأتي الإخوان في الحكومة فيما بعد ــ مع كامل الاحترام والتقدير لهم ــ ليصلحوا لنا القانون في هيئة التشريع والرأي القانوني، أو يصلحوه لنا في مجلس النواب؛ أراها كبيرة على مجلس الشورى أن يُمرِّر قانونًا لم يُناقش حتى في نصوصه. يا معالي الرئيس، كيف يُمكن أن يكون في المجلس الأعلى للدراسات الطبية ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين؟! أنا لا أرى أي موضع لوجود ممثل للغرفة ــ مع كامل الاحترام والتقدير لهم ــ في هذا الاختصاص مُطلقًا، فصلاحيات المجلس وأعماله كلها متعلقة بالتدريب، وبالأخص تدريب الأطباء، وعليه فإن الممثل الوارد في البند 10 من المادة (3) غير ممكن. لقد أطلت ولكن أرجو من الإخوان ــ وقد قلت هذا الأمر لأحد الإخوان الأعزاء ــ أن يعيدوا النظر في الاقتراح بقانون، ومثلما طلب المجلس من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تعيد النظر في بعض الملاحظات أتمنى أن تتم إعادة النظر في صياغة مواد الاقتراح بقانون، فأنا لست ضد الفكرة ولكن أعتقد أنه لا ينبغي أن يذهب هذا القانون بهذه الصياغة، ليظهر أننا في مجلس الشورى لم نُدقق في الصياغة؛ وهنا أتوجه بالتماس إلى المجلس لإعادة النظر، وكذلك إلى اللجنة الموقرة التي كان من المفترض أن تنظر إلى نصوص المواد قبل أن يُقدّم الاقتراح بقانون إلى المجلس. ما سمعته أن مقدمي الاقتراح سوف يتفاهمون مع الحكومة على الصياغات فيما بعد، وهذا لا يجوز لأن الاقتراح يُصبح مُلكًا للمجلس، وليس لمقدمي الاقتراح أي صلة مباشرة بالحكومة للمناقشة. لا أحب الإطالة، ولكن أتمنى أن يُعاد الاقتراح لكي يتم التدقيق في النصوص وليس في الفكرة، فالفكرة نحن نوافق عليها، ولكن أرى أن النصوص يجب النظر فيها بشكل مهني أكثر وتدقيقها بشكل أكبر لسلامة صورة مجلس الشورى الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الحقيقة أن هذه ملاحظات قيّمة، وإن شاء الله تؤخذ بعين الاعتبار. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أقول إنه في هذه الجلسة لا يجوز لنا أن ندخل في تفاصيل الاقتراح بقانون، نحن ننظر فقط في الفكرة وجواز النظر فيها، أما ملاحظاته ــ وهي قيّمة ــ فتأتي بعد أن يذهب الاقتراح إلى الحكومة ويأتينا في صورة مشروع قانون، هذا بحسب اللائحة الداخلية للمجلس؛ وأتصور أنه استرسل كثيرًا في مواد الاقتراح بقانون. أشكر مقدمي الاقتراح على هذا الاقتراح الجيد، وأشكر اللجنة أيضًا على دراستها لهذا الاقتراح بقانون، وتوصيتها بجواز نظره. هذا الاقتراح بقانون مهم جدًا ويُسهم في رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء ولمهنة الطب بشكل عام. أنا مع الفكرة، واللجنة لم تقصر في دراسة الاقتراح، حيث إن هذا الاقتراح بقانون يتطلب اعتمادات مالية ولجنة الخدمات أخذت برأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي قالت إن تنفيذ الاقتراح بقانون يحتاج إلى اعتمادات مالية. في رأيي أن الفكرة جيدة، ويجوز النظر في الاقتراح ويُرفع إلى الحكومة، وإذا كانت لديها مُلاحظات فلتوجهها إلينا ولتعتمد ميزانية خاصة في الميزانية القادمة حتى يُنفذ هذا القانون بميزانية معروفة بحسب توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين، ثمة ضوابط تشريعية تحكم عملها، أولًا: على مستوى تقديم الاقتراح يجب أن يراعى أن يكون محددًا بدقة قدر المستطاع، ثم إن هذه مرحلة أولى غير مطلوب فيها التعمق بدقة كبيرة في صياغة الاقتراح بقانون لأنه قد يكون في ذلك إرهاق للمبادرة التشريعية المكفولة لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الذين ليسوا بالضرورة مختصين في الصياغات القانونية. ثانيًا: فيما يتعلق بالصلاحيات المكفولة للجنة المختصة عندما يوكل إليها النظر في الاقتراح بقانون، ما تفضل به سعادة العضو عبدالرحمن جمشير أصاب كبد الحقيقة، لأن إمكانية الإعراب عن رأيها تأخذ ثلاث صور، إما جواز نظر الاقتراح بقانون وإما رفضه وإما إرجاؤه، أعني جواز نظره من حيث الفكرة، ولماذا سلك المشرّع هذا المسلك؟ لأنه تحسب من أنه إذا صدّق المجلس على الفكرة عمومًا ــ وأعتقد أن الفكرة مُصاغة على قدر من الدقة ودليل ذلك أن اللجنة الموقرة قد سلكت سمت المسلك نفسه الذي انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في القول إن الاقتراح مستجمع لشرائطه ــ فإن الاقتراح سوف يُحال إلى الحكومة، وحين ذاك سوف يُتعهد بتفصيل وتمحيص، وسوف يعود إلى السلطة التشريعية مع البيان الضافي فيما يتعلق بالملاحظات الشكلية والموضوعية التي تفضل بها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وهي ملاحظات وجيهة جدًا من حيث المبدأ وجديرة بالدراسة، ولكن قد لا يكون مجالها هو هذه المرحلة من المبادرة التشريعية. مقتضيات النجاعة وتوسيع مجال المبادرة التشريعية للسادة أعضاء مجلس الشورى تقتضي عدم التشدد والإيغال في المناحي الشكلية على مستوى المرحلة الأولى من إعداد الاقتراحات بقوانين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، نشكر سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين والأخ عبدالرحمن جمشير، وأريد أن أقول إن أي مقترح بقانون يجب أن يُصاغ بالتعاون مع هيئة المستشارين القانونيين، وهيئة المستشارين القانونيين إذا رأت أن الصياغة غير مستوفاة وغير جيدة فيجب أن تقترح على مقدمي الاقتراح أن يعدلوا الصياغة، وهذا هو دور هيئة المستشارين القانونيين. إذا مرّ هذا الاقتراح على هيئة المستشارين القانونيين فهل أخذتم بعين الاعتبار ما طرحه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من ملاحظات جيدة ومقدرة ويجب أن يؤخذ بها؟ أعتقد أن مقدمي الاقتراح ليس لديهم مانع من أن يقدموا صياغات جيدة، وإذا ذهب الاقتراح إلى الحكومة فسوف يعود إلينا في صورة مشروع قانون وسوف تُعدَّل هذه الصياغات بناءً على ما يرونه مناسبًا لجودة التشريع. الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يقول إنه بدلًا من أن نُرسل أشياء يتم تعديلها لدى السلطة التنفيذية، لماذا ــ ونحن سلطة تشريعية ولدينا ما شاء الله كوكبة من المستشارين القانونيين وأيضًا لدينا أعضاء في المجلس ضليعون في القانون ــ لا تكون صياغتنا دقيقة وجيدة إلى أعلى مستوى ممكن؟ هذا هو كلام الدكتور عبدالعزيز أبل، ولذلك أعتقد أن هذا لا يتعارض مع اللائحة. وطبعًا في الأخير المجلس ليس له الحق في إضافة تعديلات، يجب أن يتم تعديل ما تم تقديمه عن طريق مقدمي الاقتراح، ويجب أن يوافق مقدمو الاقتراح على هذا التعديل، وأنا أفترض ــ وأتمنى أن يكون افتراضي صحيحًا ــ أن مقدمي الاقتراح لن يعترضوا على جودة الصياغة لأنهم أيضًا يريدون أن يقدموا شيئًا مدروسًا مصاغًا صياغة جيدة حتى عندما يذهب إلى الحكومة، الحكومة سوف تبدي رأيها في هذا المقترح. هذا ما أحببت أن أذكره. لذلك قلت إن ما ذكره الدكتور عبدالعزيز أبل كان كلامًا جيدًا ومقدرًا، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. في النهاية سيكون هذا رأيكم وهو أننا نطالب اللجنة بالعودة إلى رأي هيئة المستشارين القانونيين بإعادة النظر في هذه الأمور. على كلٍ سنأخذ رأي طالبي الكلام جميعًا وفي الأخير سيكون القرار هو قرار مجلسكم الكريم. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الزملاء مقدمو الاقتراح ربما أختلف معهم في رأيهم. السؤال هو: لماذا نحتاج إلى إنشاء هذا المجلس؟! لم أجد في الحقيقة لا في المذكرة ولا في رأي الإخوة في اللجنة لماذا نحتاج إلى إنشاء هذا المجلس؟! هل بالفعل لا توجد لدينا الآن هيئات أو مؤسسات في الحكومة تؤدي هذا الدور، أم نحتاج إلى إعادة تنظيم؟! من وجهة نظري أرى أن الخدمات الطبية في البحرين كما هي معروفة في مجالات التدريب والتعليم والمعرفة متوفرة بشكل منتظم، وهناك هيئات مثل (نهرا) من جهة، والمجلس الأعلى للصحة من جهة أخرى، وهما يضعان كل هذه الشروط، اليوم لا يوجد أي دكتور من الممكن أن يؤدي عمله بدون أن يقضي ساعات معينة في التدريب السنوي، وهذه الساعات المعينة تكون معتمدة من جهة أخرى، وتقدم إلى (نهرا) للتجديد السنوي للحصول على التراخيص الخاصة بهم. هل بالفعل نحتاج إلى إنشاء مجلس أعلى للدراسات الطبية تكون فيه وزيرة الصحة عضوًا؟! معنى ذلك أن الذي سيرأس هذا المجلس سيكون أعلى رتبة من وزيرة الصحة! إما أن يكون رئيس مجلس الوزراء أو نائبه. هل بالفعل نحتاج إلى هذا المجلس؟ النية طيبة وجميلة وأنا أتفق مع الزملاء على أننا نهتم بالتعليم والتدريب، ولكن هل نحتاج إلى إيجاد مؤسسة جديدة، وكما ذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المجلس له مصاريف وتكاليف وأعباء مالية، من الممكن أن يتحقق كل هذا الهدف من خلال وجود هيئات قائمة، قد يكون جزءًا من دور المجلس الأعلى للصحة، وهو مجلس متخصص يهدف إلى الارتقاء بالخدمات الطبية كلها، يشرف على أعمال وزارة الصحة والصيدليات و(نهرا) وغير ذلك من المؤسسات الأخرى، ومن الممكن أيضًا أن توكل إلى مؤسسة (نهرا) وهي الجهة المعنية بالتراخيص، وتقوم بإعداد التدريب، ولا ترخص أي مؤسسة ما لم تقضِ ساعات معينة وهلمَ جرا. النظر إلى موضوع الأطباء بشكل عام والعاطلين منهم هذا شغل خاص يختص بوزارة الصحة وبالمجلس الأعلى للصحة. ما أقصده ــ مع احترامي وتقديري للزملاء ــ أنه النية صافية وطيبة، ولكن في ظل هذه الظروف، هل أحتاج إلى جهات مستقلة والمجلس الأعلى للصحة موجود؟! دعونا لا نستهين بالمجلس الأعلى للصحة، عادة لا يسمى المجلس الأعلى إلا إذا كان اسمًا على مسمى، إما أن يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو نائبه وغير ذلك، لكن عندما أقول إن العضوية تشمل الوزير فحتمًا تكون رتبة الرئيس أعلى من البقية، وأمين عام وأمانة عامة وموظفون وغير ذلك، حتى هيئة جودة التعليم من الممكن أن يكون لها دور، فهناك هيئات عديدة من الممكن أن نستفيد منها. أتمنى على الإخوان أن يراجعوا هذا الاقتراح، وأن يدرسوا هل بالفعل نحتاج إلى إنشاء هذا الجهاز المستقل؟ فإذا وصلوا إلى قناعة أننا لا نحتاج إليه فالاعتراف بالحق فضيلة، وإذا توصلوا إلى قناعة أننا نحتاج إليه فأنا أتمنى أن يتضمن التقرير الأساس الذي عليه تم بناء فكرة أننا ليست لدينا هذه المؤسسات الطبية في البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الاقتراحات بقوانين مهمة أصيلة للسلطة التشريعية ولا يد عليها، ولكن ملاحظات الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ جمال فخرو قد تثير بعض التساؤلات. بداية أشكر لجنة الخدمات على التزامها بنص المادة 95 بشأن الرجوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إذا كان المقترح بقانون له علاقة بزيادة النفقات أو تقليل المصروفات، ورأي اللجنة كان واضحًا جدًا، وأنا أرى أن رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يجب أن يكون العمود الفقري لهذا المقترح بغض النظر عن الأمور الفنية وغير ذلك، وكما تفضل الأخ جمال فحرو إذا كانت هناك حاجة فالحكومة مضطرة إلى أن توجد ميزانية لهذا المشروع، ولكن إذا لم تكن هناك حاجة إليه لأن هناك جهات أخرى حاليًا تسد هذا القصور أو هذا النقص؛ فأنا أعتقد أن إلزام الحكومة برصد ميزانية محددة لهذا المشروع في هذه الفترة العصيبة الصعبة ليس ملائمًا. رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كان واضحًا فهو يقول: "رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن إنشاء مجلس أعلى للدراسات الطبية يرتب أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وهي غير مرصودة حاليـًا ضمن ميزانية 2019- 2020م..." وأيضًا غير مرصودة في ميزانية 2021 – 2022م إلا إذا جاء مشروع القانون الخاص بالميزانية في المجلس فمن حق المجلس أن يقترح إضافة بنود جديدة أو مصاريف جديدة إذا رأى المجلس أنه ليس في ذلك إرهاق، ولا تنظر في المشروع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقط بل كل أعضاء المجلس من رئيسه إلى أعضائه، فأعتقد أن الوضع المالي ليس مناسبًا لزيادة الأعباء المالية في هذا الوقت. سأواصل قراءة رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: "... حيث إن المجلس يحتاج إلى ميزانية خاصة لإنشائه، بالإضافة إلى ميزانية تشغيلية لاستمرار نشاطه، بما يضمن تحقيق أهدافه وتسيير أعماله"، الأمر واضح جدًا، بالفعل الكلام صحيح ودقيق وهو أن هذا الوقت ليس وقتًا ملائمًا لزيادة الأعباء المالية، من الممكن أن يتم تأجيله، وكما ذكر الأخ جمال فخرو أن هناك جهات حاليًا تقوم بتدريب الأطباء ويتخرجون وغير ذلك. بالإضافة إلى أن الحكومة ملزمة ــ بحسب نص المادة ــ بتوفير ميزانية المجلس من موارده المالية وهي قضية مساهمة الحكومة في الميزانية العامة، وأيضًا بداية المادة 8 نصت على أن " تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية: 1- الاعتماد المالي تخصصه الدولة..." وبعد ذلك ذكرت "2- مساهمة الجهات الممثلة في المجلس ويتم تحديدها بقرار من المجلس"، ما هي هذه الجهات؟! 90% من هذه الجهات حكومية، معنى ذلك أننا نقول للحكومة: ارصدي اعتمادًا ماليًا لإنشاء هذا المجلس، وتشغيله، ثم نقول لها: ارصدي أيضًا لكل جهة من الجهات الممثلة في المجلس اعتمادًا ماليًا كي تدفع اشتراكها في المجلس، فهذا أعتقد أنه عبء مزدوج وعبء ليس هينًا حاليًا. أنا أعتقد ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو والدكتور عبدالعزيز أبل ــ أن الفكرة سامية وفكرة متطورة بالفعل ولكن ربما تكون هناك جهة من الممكن حاليًا أن تقوم بهذه الأعمال، وربما من خلال إنشاء هذا المجلس وتنظميه قد نحتاج إلى سحب اختصاصات من جهات معينة وقد يحدث تضارب مع اختصاصات هيئات أخرى، على سبيل المثال: المجلس الأعلى للصحة والهيئة العامة لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) وغيرها من المؤسسات الأخرى. فأنا أعتقد أن اعتماد ميزانية معينة في هذا الوقت بالتحديد ليس بالسهل، فالأولى اعتماد أرقام في الميزانية تحفظ الدعم الاجتماعي كأولوية قبل أن نذهب إلى مصاريف أخرى. لذا أعتقد أن الوقت حاليًا ربما لا يكون مناسبًا للموافقة على هذا المقترح، لأنني كما قلت إن الحكومة ملزمة بتوفير ميزانية الإنشاء والتشغيل ثم ملزمة بأن ترصد في ميزانيات الجهات الممثلة في المجلس ما يسمح لها بالمساهمة في الميزانية مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، دعني أذهب قليلًا إلى قبل عامين، كانت هناك مبادرة وطنية بالشراكة بين عدة وزارات وبين بعض الجهات الحكومية من أجل تدريب الأطباء حديثي التخرج من أجل أن نعطيهم عامين من التدريب، وتستقطب المؤسسات الحكومية والخاصة للعمل فيها. هذا الاقتراح مختلف تمامًا، لا يتعلق بــ (نهرا) لأنها جهة رقابية، ومن ضمن الرقابة أنها تراقب التعليم المستمر لدى الأطباء ولدى الكوادر الطبية. هذا الموضوع قد يخص المجلس الأعلى للصحة، وقد تكون هناك جهة في المجلس الأعلى للصحة من الممكن أن تقوم بهذا العمل. دعوني أستعرض بعض الأمور هنا، هناك تحديات في تسارع التطور الصحي في العالم وفي القطاع الصحي وأيضًا بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية، وأنا أشكر مقدمو الاقتراح على هذا الموضوع لأن هذا الاقتراح يصب في التنمية الاقتصادية بالنسبة إلى رؤية 2030، علينا أن نوفر في البحرين الاختصاصات الدقيقة لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، هذه التخصصات الدقيقة ــ سوف تستغربون ــ لا تشمل الأطباء فقط، الأطباء سأعود إليهم، بل هذه التخصصات تشمل كل فئات الكوادر الصحية إلى يومنا هذا، لا يوجد في المملكة أي جهات أكاديمية تدريبية لفني التعقيم وفني مكافحة العدوى وفني السمع والبصريات واختصاصي علاج النطق وفني التخدير وفني أمراض القلب وفني التوصيلات العصبية لجميع العمليات المعقدة، ومساعد طب الآسنان والقائمة تطول، اليوم فقط نحتاج إلى ألف خريج لمساعد طب الأسنان، لا يوجد لدينا أي خريج في البحرين. إن وجود مجلس أعلى للدراسات الطبية سوف يساهم في حصول أطباء على زمالة البورد العربي الذي أثرى مملكة البحرين في جميع التخصصات، ولكننا لا نريد هذا فقط من خلال المجلس الأعلى للدراسات الطبية بل نريد تخصصات دقيقة سوف أوردها لاحقًا. هذا أيضًا سوف يساهم في وضع البرامج الأكاديمية للتخصصات والكوادر الطبيبة التي ذكرتها. هذا المجلس أيضًا سوف يحقق التنمية الاقتصادية في هذا المجال من خلال توفير البنى التحتية للسياحة العلاجية، نحن دومًا نتحدث عن السياحة العلاجية في المملكة، ولكن لا توجد لدينا البنية التحتية لهذه السياحة، على سبيل المثال لا يوجد لدينا استبدال نخع العظم، وزراعة الأعضاء، والعلاج الدقيق، والخلايا الجذعية، وعلاج الأمراض الوراثية، وجراحات التشوهات البولية لدى الأطفال، تجرى العمليات المبدئية، أما العمليات النهائية فيجب أن تذهب إلى مراكز متخصصة موجودة في الخارج، العملية الواحدة تكلف 250 ألف دولار، إذن هذه الكوادر الطبية والصحية غير متوافرة بشكل كافٍ، حتى عالميًا، لذلك يجب أن نوجدها في البحرين. أنا اليوم إذا كنت أريد أن أستقطب خبرات عالمية أو أطباء من الخارج وحتى الكوادر الطبية مثل فني التعقيم والتخدير وغيرهم فكل دولة تكتفي بنفسها، لا يمكنني أن أستقطب هذه الكوادر من الخارج بسهولة، وخاصة أن العالم تعرض للإغلاق في الآونة الأخيرة بهذه الطريقة، ونتوقع مستقبلًا أن تحصل إغلاقات أخرى قد تطول أو تقصر، لا نعرف، ولكن هذا سيؤثر حتمًا على الأمن الصحي. كل هذا يدعونا اليوم إلى الموافقة على هذا الاقتراح من أجل توفير الأمن الصحي الذي استهل به صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كلمته في افتتاح الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس، إذ إن الأمن الصحي هو جزء لا يتجزأ من الأمن العام في الدولة. قد لا نذهب إلى رصد الكثير من الأموال من أجل عمل جهاز إداري ومجلس منفصل، وإنما من الممكن أن ينبثق هذا المجلس من المجلس الأعلى للصحة، وأن تُنَظّم فيه هذه البرامج الأكاديمية، ويمكن لجامعة البحرين أن تتبناها، وأنا كانت لدي اقتراحات كثيرة، فقد كنا نجتمع في لجنة بين المؤسسات الطبية وبين الجامعات واقترحنا عليهم ذلك، ولكن الموضوع يحتاج فعلًا إلى دفع، فالأمن الصحي مهم جدًا مثله مثل أي أمن في الدولة، وهذا الاقتراح يدفع نحو هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، بعد ما سمعت كلام الإخوان، أود أن أبدي رأيي. هذا الاقتراح مهم جدًا لمملكة البحرين، وهو تدريب الأطباء والاهتمام بهم. إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية ــ إذا لم تكن اختصاصاته موجودة حاليًا عند أي هيئة ــ ضروري جدًا. كما أشكر الدكتور أحمد سالم العريض على هذا الاقتراح لأنه يحب دائمًا أن يصب اهتمامه في مصلحة الأطباء البحرينيين. طبعًا نعرف أن الهدف من الاقتراح هو إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، من أجل تحسين الخدمات الطبية ورفع المستوى العلمي لخريجي الطب في البحرين. هذا الاقتراح بقانون مهم لتوفير الكوادر الطبية البحرينية، وخلال السنوات العشر القادمة علينا الاهتمام بتطوير الأطباء البحرينيين، لأنه يوجد في البحرين العديد من الأطباء العاطلين عن العمل، وكما نعرف جميعًا أن لدينا في البحرين العديد من الأطباء الأجانب، فعندما نذهب مثلًا إلى مستشفى الملك حمد سنلاحظ وجود العديد من الأطباء الأجانب، وفي الوقت نفسه هناك الكثير من الأطباء البحرينيين العاطلين عن العمل. أتمنى لو تكون لدى الدولة خطة لتدريب هؤلاء البحرينيين حتى يحلوا محل الأجانب خلال فترة زمنية تقارب خمس سنوات أو عشر سنوات مثلًا، فهذا الشيء مهم لمملكة البحرين. أتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يوجد فيه طبيب أجنبي في المستشفيات الخاصة والحكومية، وألا يوجد أي طبيب بحريني عاطل عن العمل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الإخوة الذين سبقوني في إبداء آرائهم. الاقتراح بقانون الذي قدم إلى المجلس لإقراره هو لإنشاء هذه الهيئة أو المركز للتدريب والدراسات العليا؛ والهدف الأساسي منه هو تدريب الأطباء حديثي التخرج الذين هم ــ كما تشاهدون ــ معرضون للكثير من الضغوطات لعدم وجود شواغر لهم في المستشفيات. يوجد لدينا في مملكة البحرين حوالي 2500 سرير طبي في 3 مستشفيات جامعية، وهي مستشفى السلمانية الطبي، ومستشفى قوة الدفاع، ومستشفى الملك حمد، كما يوجد لدينا مستشفيان تخصصيان وهما مستشفى القلب وهو مستشفى الشيخ محمد بن خليفة والمستشفى الثاني هو ملحق بمستشفى الملك حمد للأورام. أنا لدي هنا حوالي 2500 سرير كلها حكومية، وكذلك مستشفى الملك عبدالله التابع لجامعة الخليج. كل هذه الأسرّة الموجودة يمكن تدريب أطبائنا حديثي التخرج فيها، ولا نحتاج إلى أي ميزانيات لأن هؤلاء الأطباء المتخرجين يحتاجون إلى التدريب في هذه المستشفيات، وكل هذه المستشفيات تابعة للجامعات، ومنها جامعة الخليج والجامعة الإيرلندية وكذلك في المستقبل ستكون جامعات طبية هنا. يمكن تدريب هؤلاء الأطباء بما لا يقل عن 200 طبيب بحريني متخرج حديثًا في هذه المستشفيات، والهدف من هذه الفكرة هو مركزية التدريب، وهذا لن يكلف الدولة الميزانية التي ذكرها سعادة الوزير؛ لأن هؤلاء الأطباء كما حصل لنا عندما تخرجنا حيث لم يكن يوجد إلا مستشفى السلمانية، وكنا نستلم مكافآتنا ومعاشاتنا من الدولة، وكذلك سوف يتم توفير هذه الميزانية بإلحاق هؤلاء الأطباء بهذه المستشفيات وتدريبهم كلٍّ في تخصصه. الهدف من هذا المشروع هو مركزية التدريب في حوالي 2500 سرير في مستشفيات جامعية في البحرين. كما هو موجود في أوروبا، وفي إنجلترا. معظم الـ (National health service) في بريطانيا يدرب فيها أطباء من جميع أنحاء العالم إلى جانب البريطانيين. أنا أتصور أنه لو قوبلت الفكرة بالإيجاب فسنستطيع تدريب أطباء من دول الخليج، فكما حصل لنا في مستشفيات أوروبا حيث دفعنا مبالغ للتدرب فيها، فيمكن لنا أن نستفيد من هؤلاء الأطباء الذين سيتواجدون في البحرين من دول الخليج ودول الإقليم لتدريبهم والاستفادة ماليًا من هذا المشروع. أعتقد أن هذا المشروع مهم، وفي دول الخليج عندما نجد طبيبًا مواطنًا متخرجًا عاطلًا عن العمل فهذا يعد أمرًا لا يصدق في هذا الوقت، يجب أن ندرب جميع هؤلاء الأطباء في هذه المستشفيات، وكما قلت إن لدي 2500 سرير أستطيع أن أدرب بها كثيرًا من الكوادر الطبية الحديثة التخرج. أتذكر عندما تخرجنا في السبعينيات كنا نُستقبل من قبل الكوادر الطبية البحرينية والأجنبية لتدريبنا، ولم نجلس يومًا واحدًا عاطلين عن العمل. أرجو أن يؤخذ هذا الاقتراح بصورة إنسانية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، لدي ملاحظة على ما قاله الأخ الدكتور أحمد العريض بخصوص أن التدريب سوف يتم عن طريق ما هو متوافر لدينا من مستشفيات مختلفة، لأن التدريب يجب أن يتم في المستشفى، ومنها مستشفى السلمانية الطبي، ومستشفى قوة دفاع البحرين، ومستشفى الملك حمد الجامعي، وبعد ذلك المستشفيات الخاصة. كما قال الدكتور أحمد العريض أيضًا إن الكلفة التي تكلمت عنها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ليست بتلك الكلفة المالية الكبيرة، وإذا كانت هناك كلفة فستكون في حدود المعقول والمقبول. لدي سؤال: هل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استنارت بوجهة نظر مقدمي الاقتراح أم مجرد أنها فكرت في أن إنشاء هذا المجلس سوف يكلف الدولة مبالغ كبيرة ونحن في هذه المرحلة غير قادرين على توفيرها؟ رئيس اللجنة غادر، ولا أعرف إذا كان بإمكان الإخوان أعضاء اللجنة أن يجيبوا عن هذا السؤال؟ على كلٍ، أنا أحببت أن أعرف هل رأي اللجنة مبني على أخذ رأي مقدمي الاقتراح؟ وكذلك أود معرفة الكلفة الحقيقية أيضًا لمثل هذا المجلس الخاص بالتدريب. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي في البداية أن أتقدم إليك بالشكر الجزيل على تفهم ما ذكرته من ملاحظات، وأيضًا إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ جمال فخرو والإخوان الأعضاء. أنا أؤكد لمعاليك أنني لست ضد الفكرة ولكن مع ترتيب الموضوع بشكل أفضل. لدي ملاحظة أخرى ثم سأجيب عما تفضلت به من سؤال. تشكيلة المجلس مماثلة لتشكيلة المجلس الأعلى للصحة، الرئاسة: برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة، من واحد إلى تسعة أعضاء كلهم ممثلون الآن في المجلس الأعلى للصحة، وهذا فيه تكرار من حيث المبدأ، أي أن المجلسين متشابهان في الإدارة، فيمكن ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة ابتسام الدلال ــ أن ينضوي هذا المجلس تحت المجلس الأعلى للصحة، وليس موازيًا له، وهذا من منطلق المناقشة فقط. عدا ذلك لا أتذكر أننا اجتمعنا مع مقدمي الاقتراح
ــ وليصحح لي الإخوان إذا كنت على خطأ ــ ولكننا من باب المواد المشار إليها فإن المادة (8) تشير ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ إلى التالي: تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية: الاعتماد المالي الذي تخصصه الدولة له، ومساهمات الجهات الممثلة في المجلس، ويتم تحديدها بقرار من المجلس، ومساهمة صندوق العمل (تمكين)، ولا أرى أن (تمكين) لها علاقة بالموضوع، والتبرعات والمعونات التطوعية التي يقرها المجلس وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، وأجور الدورات التأهيلية التدريبية، وريع المطبوعات التي يصدرها المجلس. وكلها تشير إلى مصادر معينة تأتي من الدولة وليس من القطاع الخاص، ربما ما عدا (تمكين)، ولكن (تمكين) غير ملزمة بتمويل هذا الموضوع لأنه ليس من اختصاصها، وهذه نقطة مهمة. سبق أن ناقشنا عدة اقتراحات بقوانين في اللجنة المالية ودخلنا في التفاصيل وليس في الفكرة فقط، ولكن التوصية كانت بعد التأكد من سلامة كل شيء بما فيها النصوص القانونية وليست الموافقة خاصة بالفكرة فقط. هنا التوصية تقول "جواز نظر الاقتراح بقانون" وليس فكرة الاقتراح بقانون، وهنا الدقة مطلوبة لدينا كوننا مشرعين، فالتوصية تقول "جواز نظر الاقتراح بقانون" إذن أنا أنظر إلى كل الاقتراح بقانون وليس كفكرة فقط، مع احترامي وتقديري أن اللائحة الداخلية تنص على جواز نظر الفكرة فقط، لكن هناك ما يستتبع نظر الفكرة مثل الكلفة المالية والترتيب الإداري والعلاقات وتعارضها كما تفضل سعادة الوزير، فقد تتعارض اختصاصات المجلس مع اختصاصات (نهرا) أو تتعارض مع اختصاصات جهة أخرى. فاللجنة مطالبة بالنظر في هذا الموضوع، لأن الحديث ليس عن اقتراح يتقدم به عدد من الأعضاء، بل سيكون هذا الاقتراح مقدمًا من المجلس الموقر وسيتبناه، وسوف يذهب إلى السلطات الأخرى: الحكومة الموقرة ثم مجلس النواب. فأي اقتراح لن يصدر من مقدمي الاقتراح وإنما من المجلس الموقر بهيئته وبمكانته وبالتالي بصلته بالسلطات الأخرى. هذا الذي أنظر إليه وأرى أن معاليكم أشرتم إليه، وهذه نقطة مهمة وأيضًا أشار إليها الأخ جمال فخرو وبعض الإخوان. الفكرة جديرة بالاهتمام، وحتمًا نحن نحتاج إلى التطوير وخاصة في ظل ــ كما تفضلت الدكتورة ابتسام الدلال ــ موضوع الخدمات الصحية، اليوم عندما صار الوباء وجدنا أن عليها ضغطًا كبيرًا وأننا احتجنا إلى دعمهم دعمًا استثنائيًا، ولم تقصر الحكومة الموقرة والقيادة الرشيدة، فعلًا دعمت القطاع الطبي لسلامة المجتمع، وهذا صحيح، لكن كيف نصوغه بشكل منطقي وعقلاني يكون مقبولًا لنا ومقبولًا للحكومة الموقرة وأيضًا يلبي موضوع الكلفة المالية. هذا ما أردت أن أضيفه، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، معالي الرئيس، أعضاء مجلس الشورى الكرام، اسمحوا لي أن أتداخل في الموضوع. طبعًا بالتأكيد من حيث الفكرة والمبدأ كلنا وراء المقترح وكلنا متفقون عليه، نحن فقط ننظر إلى آلية التنفيذ. ذهب بعض أعضاء مجلس الشورى إلى أن هناك ازدواجية في العمل، لأن هذا المجلس المقترح هو ذاته بنفس أعضائه ونفس الترتيب المطروح حاليًا ينطبق على المجلس الأعلى للصحة. وأحب أن أوضح أن المجلس الأعلى للصحة قد أخذ بعين الاعتبار موضوع التدريب وأنشأ ضمن منظومة المجلس اللجنة العليا للتدريب والتخطيط التي أتشرف برئاستها، وهذه اللجنة تم الإيعاز لها في مهامها التي نشرت في الجريدة الرسمية دراسة احتياجات القوى العاملة في مملكة البحرين ودراسة وتقييم البرامج التدريبية وكذلك عدد الأسرّة للمحتاجين. وقامت اللجنة بوضع مقترح نعمل عليه الآن وهو دراسة الاحتياجات الكاملة للتدريب ومن ثم اقتراح البرامج التدريبية وكذلك دراسة الاحتياجات من الأسرّة. وتقوم حاليًا فرق من هذه اللجنة بدراسة لتقييم البرامج التدريبية الموجودة حاليًا في وزارة الصحة، فالمجلس من ضمن منظومته أخذ بعين الاعتبار هذه المبادئ الموجودة. اللجنة العليا ستكون مهمتها تقريبًا مشابهة لما طرح في المقترح من دراسة الاحتياجات وتقييم البرامج ورفع المقترحات بشأن التخصصات الصحية المطلوبة، وربما على الأقل في هذه المرحلة، وبما أن المجلس الأعلى قد وضع هذه المنظومة وبدأ في تطبيقها من خلال إعادة هيكلة وزارة الصحة، فهي مثلما تعرفون سوف يكون عندها أيضا إدارة التدريب التي سوف تقوم بالتنسيق لتنفيذ هذه البرامج التدريبية المقترحة، وكذلك سوف نقترح مشاركة القطاع الخاص في إنشاء بعض البرامج التدريبية مثلما تحدثت الدكتورة ابتسام الدلال عن احتياجات أخرى غير الأطباء، ففي الوقت الحالي نحن متفقون مع الفكرة وهناك تطبيق بشكل عام لها الآن ضمن منظومة المجلس الأعلى للصحة، فربما تكون الفكرة في الوقت الراهن مطبقة، ونرجو الأخذ بعين الاعتبار تقليل الكلفة المادية مثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
الرئيــــس:دكتورة مريم، هل مختصر كلامك أن يستغنى عن الفكرة لأنها متحققة على أرض الواقع؟
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
معالي الرئيس، أنا أتكلم عن أن الفكرة مطبقة بهذا الشكل في الوقت الراهن وربما مستقبلًا نحتاج إلى إعادة النظر فيها بالطريقة التي اقترحها الأعضاء، ولكن حاليًا هي مطبقة في ظل الظروف الراهنة والميزانيات المرصودة، وربما ترتؤون تأجيل النظر فيها للمستقبل حيث إنها تتحقق ببعض الأشياء التي نحاول تطبيقها، إذا ارتأيتم ذلك. والقرار يعود إليكم، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:شكرا معالي الرئيس، أحببت أن أصحح لأخي وزميلي الدكتور عبدالعزيز أبل، توصية اللجنة صحيحة بجواز نظر الاقتراح بقانون، وهذا وفق المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وليست جواز نظر فكرة الاقتراح بقانون، لا، جواز نظر الاقتراح بقانون. هذه نقطة، النقطة الثانية: اللجنة ارتأت جواز النظر في هذا الاقتراح لعدم وجود أسباب متعلقة بالموضوع تستدعي رفضه، والقرار النهائي لمجلسكم الموقر، سواء اللجنة رفضت الاقتراح أو رأت جواز النظر فيه أو قررت إرجاءه، هذا كله يعود في النهاية إلى المجلس، فإذا رأى المجلس رفض هذا المقترح فالأمر متروك لمجلسكم الموقر، أما أن ندخل في مواد هذا القانون فاللجنة ليس من اختصاصها التعديل عليه. التعديل يتعلق بمقدمي المقترح فقط. في حال وافق المجلس عليه سيحال إلى الحكومة الموقرة لإعداد صيغة مشروع القانون، الأمر للمجلس، نحن درسناه ورأينا جواز النظر فيه والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وأعتقد أن التحية واجبة للكادر الطبي في مملكة البحرين وعلى رأسهم الأوائل من أمثال الدكتور أحمد سالم العريض وغيرهم الذين فعلًا وضعوا أساس هذا التخصص. وأنا لست متخصصًا في الشأن الصحي، ولكن أود أن أشير إلى التالي: بمطالعة قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لعام 2018م والقانون رقم (23) الصادر بالقانون رقم (23)لعام 2018م وكذلك ما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للصحة بالمرسوم بقانون رقم (5) لعام 2013م والقانون رقم (38) لعام 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبعد ذلك التعديل على بعض اختصاصاتها وفق المرسوم بقانون رقم (32) لعام 2015م؛ لم أجد في أي من هذه القوانين شيئًا يتعارض مع هذا القانون من ناحية الاختصاص، فمقترح القانون الذي أمامنا الذي سوف يتم إرساله إلى الحكومة إن شاء الله وستضعه وفق الدستور في صيغة مشروع قانون، لم أجد لا في المهام ولا الاختصاصات التي نص عليه هذا المقترح ما تضمنته القوانين المشار إليها. وكذلك أود أن أشيد بالدكتورة مريم الجلاهمة التي طبعًا هي حجة في هذا الأمر وأكنّ لها كل الاحترام والتقدير على دقتها حينما ذكرت رأي الحكومة في هذا الجانب. صحيح هناك ممارسات، هذه الممارسات تساهم بالتأكيد في تحسين الخدمات الطبية، وتوفر الأداء الفني والعلمي للخريجين، ولكنها ليست قانونًا، هي تأتي تحت الإطار العام لاختصاصات ومهام المجلس الأعلى للصحة. أعتقد أن هذا المقترح مهم، وتأتي أهميته بداية لأنه يأتي ترجمة فعلية لما تضمنه الخطاب السامي لسيدي صاحب الجلالة عن ضرورة التفعيل والتركيز والالتفات إلى موضوع الأمن الصحي. وكذلك يطبق ما هو موجود فعليًا في رؤية البحرين 2030 والتي من المأمول فيها أن تكون البحرين واجهة للسياحة العلاجية، وكذلك يفعّل وضع البحرين باعتبارها تضم نخبة من المتخصصين في الشأن الصحي والطبي. هذا المقترح نص على مهام محددة، (11) مادة وديباجة نصت على مهام محددة الغرض منها توفير الأداء الفني العلمي والعملي لخريجي الطب الذين يعانون من شح الوظائف. هذا المقترح كذلك بإنشاء مجلس، نعم المجلس شبيه بالمجلس الأعلى ولكن الاختصاصات غير متشابهة، ولا يوجد في كل القوانين الموجودة التي تنظم بشكل عام الصحة العامة والشأن الصحي في مملكة البحرين، لا توجد مؤسسة أو جهة يوجد لديها هذه الصلاحيات وفق هذا التحديد، هذا أمر. الأمر الآخر ــ معالي الرئيس ــ هذا المقترح سوف يرفع إلى الحكومة وسيوضع في صيغة مشروع ثم سيعود ثم سيقر وهذه الدورة التشريعية ستأخذ فترة زمنية. هذا ليس اقتراحًا برغبة ولن يصدر القرار بشأنه غدًا وبالتالي بعد أن يصدر خلال سنتين أو ثلاث سنوات من المفترض أن توفر له الميزانية اللازمة. وأخذًا في الاعتبار ما تفضل به سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض وما قلتموه وأكدتموه أنتم ــ معالي الرئيس ــ وهو أن تطبيقه على أرض الواقع لن تكون له هذه الكلفة المالية الكبيرة؛ أعتقد أننا بحاجة إلى تمرير هذا المقترح لأن البحرين دائمًا فخورة بالكادر الطبي، وأنا طبعًا مع اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:شكرًا سيدي الرئيس، صراحة لم يكن بودي أن أتداخل، ولكن يجب تصويب كلام ورد على لسان الأخ علي العرادي، هو طبعًا عدّد لنا القوانين بأرقامها وتواريخ إصدارها، فحتى نكون واثقين جدًا مما نرجع إليه رجعت إلى قانون المجلس الأعلى للصحة المادة رقم (5) أغراض المجلس فوجدتها تتكلم عن التدريب على سبيل المثال وليس الحصر، أتكلم هنا عن إقرار ضوابط وسياسات التدريب في المستشفيات. هذا البند رقم (6) من المادة رقم (5) هنا في أغراض المجلس، المجلس الأعلى المقترح للدراسات الطبية، توصيف التدريب المطلوب من الاختصاصات الطبية بند رقم (1) من المادة (5) والبند رقم (5) من المادة (5) أيضًا: الإشراف على برامج التدريب. فقط من باب التصويب للأخ علي العرادي حتى يكون أكثر دقة عندما يزودنا بالمعلومات القيمة. فعلًا هناك بعض الاختصاصات ــ وأنا لم أنظر في اختصاصات المجلس كاملة ــ ولكن هناك اختصاصات مشتركة بين قانون المجلس الأعلى للصحة ومقترح القانون الحالي، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:شكرًا سيدي الرئيس، الشكر طبعًا لمقدمي هذا الاقتراح ولجنة الخدمات. كما تفضل الدكتور أحمد العريض أن هذا الاقتراح فيه لمسة إنسانية، ولكن في الواقع ــ معالي الرئيس ــ كثير من الزملاء تطرقوا إلى الميزانية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطرقت إلى هذا الموضوع، والميزانية اليوم مهمة بالنسبة إلى البحرين في هذه الظروف كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. كان من المفترض أن يتصور مقدمو الاقتراح ميزانية ولو افتراضية حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة إلى أعضاء المجلس، فهذا أمر مهم وخاصة في ظل الظروف التي نمر فيها. كذلك تفضلت الدكتورة مريم الجلاهمة وذكرت أن هذا الأمر مطبق الآن في البحرين. هناك تدريب للأطباء ليس فقط في البحرين فدول مجلس التعاون الخليجي تتعاون مع البحرين وهناك أطباء كثيرون يذهبون إلى السعودية والإمارات والكويت وعمان للتدريب في مستشفياتهم، وكذلك هناك مراكز متقدمة للدراسات الطبية في السعودية مثلًا. السعودية اليوم لديها مراكز متقدمة، والبحرين تستفيد من خلال مجلس التعاون الصحي الخليجي، الذي يعقد اجتماعًا كل سنة لمناقشة هذه الأمور. الهدف إنساني ويخدم تنمية الاقتصاد وتنمية الوظائف بالنسبة إلى الخريجين البحرينيين في المجال الطبي، ولكن هناك عوائق. أعتقد أنه إذا أراد المجلس أن يمرر هذا المقترح فكما تفضلت ــ معالي الرئيس ـ أن يرجع إلى مقدمي الاقتراح لإجراء تعديلات على نصوصه القانونية أو أن يرجع إلى هيئة المستشارين القانونيين لوضع تصور معين بالنسبة إلى الميزانية، ولكن لا يمكن أن يمرر بهذه الطريقة. طبعًا وجهة نظر الإخوان مفهومة من وراء هذا الاقتراح ونحن نقدر هذا الأمر، ولكن هناك عوامل عملية يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، يا إخوان، طالبو الكلام كثيرون وهذا يدل على أهمية هذا الاقتراح وكلٌ يريد أن يدلي بدلوه، ولكني أقترح حتى تعم الفائدة أن نعطي الفرصة لكل طالب الكلام أن يدلي بدلوه بحيث يكتفي بدقيقتين فقط، دقيقتين مركزتين. وأرجو أن نطرح آراءً وأفكارًا جديدة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس:إذن يقر ذلك. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر لجنة الخدمات على تقديمها للتقرير الذي قدمته بعنوان جواز النظر، وجواز النظر حسبما أفهمه أنه ليس من الضروري أن ندخل في مناقشات تفصيلية في محتوى الاقتراح بقانون. هذا أولًا. ثانيًا: جواز النظر في مقترح قانون لا يعني بالضرورة أنه لا توجد له أشياء تشبهه في الحكومة. هذا الاقتراح المقدم المتعلق بإنشاء مجلس للدراسات الطبية قد يتقاطع مع مشروعات ومجالس أخرى وهيئات حكومية أخرى وهذا أمر عادي جدًا. الأمر الآخر: بخصوص ما تفضل به الدكتور عبد العزيز أبل، أنا أتفق معه في كثير من الأشياء التي ذكرها المتعلقة ببنية وتركيبة وصياغة المشروع. ربما هذا الوقت ليس مجال التعديل، عندما يذهب ويعود سوف يعد بالشكل اللائق والصحيح. ثالثًا: اختصاصات المجلس المذكورة في مشروع القانون تختلف عن اختصاصات المجلس الأعلى للصحة وتختلف عن (نهرا) وتختلف عن أي مجال آخر، هي اختصاصات مركزة فقط في تدريب الكوادر الطبية المتخرجة حديثًا، والبحرين في أمسّ الحاجة إلى هذا الأمر لتدريب هذا العدد الكبير من الخريجين الذين سيخدمون البلد. ما يتعلق بالميزانية: مشروع القانون حدد خمسة أوجه لميزانية المشروع، فليست الميزانية كلها تأتي من الميزانية العامة، هي واحدة من خمسة موارد، فهناك تبرعات وهناك من حقول التدريب التي يقوم بها المجلس وغيرها حسبما هو مذكور في الاقتراح بقانون. وباختصار فإن الميزانية المطلوبة من الميزانية العامة للدولة في هذا الأمر قد تكون قليلة جدًا لا ترهق الميزانية العامة للدولة. أضيف إلى ذلك أن تنفيذ هذا الاقتراح بقانون لن يكون الآن بل بعد انتهاء دورته أي بعد فترة طويلة وبالتالي قد لا نحتاج إلى ذكر أن هناك إرهاقًا للميزانية العامة، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:شكرًا معالي الرئيس، أنا شخصيًا مع أي جهد يسعى إلى تطوير الحقل الطبي والصحي في البحرين، ونحن الحمد لله اليوم مع الأزمة الموجودة أثبتنا أن لدينا بنية تحتية ممتازة في القطاع الطبي، واستطعنا أن نستثمرها ونوظفها في أمور كثيرة. أهمية القطاع الصحي والبناء عليه هذا الشيء مستمر، وكون أن عندنا هيئات ولدينا مؤسسات فاعلة وقائمة لا يمنع ذلك أن نطورها ونحدثها ونحسنها. بخصوص موضوع الميزانية، فعلًا الميزانية غير متوافرة، ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نظرنا في موضوع الميزانية المرصودة ووجدنا أنها غير موجودة، وهذا هو المطلوب، هل من الضروري أن يتم رصدها؟ هذا موضوع آخر. هل من المهم أن نجد بندًا جديدًا لدعم المقترح؟ هذا موضوع آخر، لكن الميزانية غير مرصودة، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار. النقطة الأخيرة ــ معالي الرئيس ــ هي أنه لأهمية الموضوع ولأهمية فكرة المقترح، عادة نحن ننظر إلى الفكرة فقط ولا نتعمق في المواد، ولكن لأهمية المقترح أنا شخصيًا أرى أن أي مقترح بقانون أو أي قانون له غايات وأهداف، والصياغة الحالية الموجودة ــ من وجهة نظري ــ أرى أنها لن تحقق الغايات والأهداف المطلوبة من فكرة الاقتراح بقانون. الدكتورة ابتسام الدلال تطرقت إلى أمور كثيرة غاية في الأهمية يجب أن تكون موجودة في البحرين. هل المقترح بالصياغة الموجودة اليوم أمامنا سيحقق الذي تفضلت به الدكتورة ابتسام الدلال؟ أنا شخصيا لا أرى ذلك، أرى أن فيه ثغرات كثيرة، بنيويًا لن نستطيع من خلال الصياغة المقترحة أن نحقق الغايات والأهداف. عندما يذهب الاقتراح إلى هيئة التشريع والرأي القانوني ستتم صياغته في حدود الموجود في صياغة المقترح الموجودة، ولن يستحدثوا مواد جديدة ولن يغيروا الصياغات الموجودة، إنما سيقومون بضبط الصياغة فقط فيما يتعلق بتشكيل هيئة المجلس وأعضاء المجلس، هذه أمور كلها أساسية في تحقيق الأهداف المطلوبة من المقترح، هيئة التشريع والرأي القانوني لن تتدخل في تشكيل المجلس أو في بنية المقترح إنما ستقوم بضبط الصياغة فقط. أنا شخصيًا أتمنى لأهمية المقترح أن يطلب مقدمو المقترح سحبه وإعادة صياغته بشكل يحقق الأهداف التي نتفق معهم عليها، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:شكرًا معالي الرئيس، لدي عدة ملاحظات: بالنسبة إلى الاقتراح المقدم فعلًا ــ كما ذكر الأخ بسام البنمحمد ــ لا يدخل فيه العديد من الأمور الخاصة بالأمن الصحي، وكما ذكرت الزميلة الدكتورة مريم الجلاهمة التي هي أيضًا رئيسة لجنة التدريب في المجلس الأعلى للصحة أنهم يدرسون حاليًا الاحتياجات الفعلية إلى التخصصات الطبية في البحرين، والتخصصات الطبية في البحرين كما ذكرت فيها شقان: الشق الأول خاص بالأطباء والشق الثاني خاص بالكوادر الطبية المساعدة، الكوادر الطبية المساعدة كانت من اختصاص كلية العلوم الصحية التابعة لوزارة الصحة، الآن كلية العلوم الصحية نقلت إلى جامعة البحرين، فأصبح اختصاص الكوادر الطبية يتبع جامعة البحرين. فأعتقد أن هذا الاقتراح يجب أن يأخذ بجميع هذه الجوانب. بالنسبة إلى (تمكين)، أحد الإخوة ذكر أن (تمكين) ليس لها علاقة، بل لها علاقة لأنها الآن تقوم بالتكفل بدراسة التمريض في الجامعة الإيرلندية. فهم يتكفلون، فمثلًا يذهبون إلى الطب الخاص ويتكفل الطب الخاص بمجموعة من هؤلاء الممرضات أو الممرضين وبالتالي تتكفل (تمكين) بالصرف عليهم في الجامعة الإيرلندية. أعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي لازمت البحث في موضوع الاقتراح، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:شكرًا سيدي الرئيس، هذا المقترح يختلف عن المجلس الأعلى للصحة والمجالس الأخرى. هذا المركز يوزع ــ مثلما أسلف الدكتور أحمد العريض ــ الخريجين على 2000 سرير في أربع مستشفيات جامعية، يوزعها بحسب الاختصاصات. ولو كان هناك مجلس مماثل لما كان عندنا هذا العدد من خريجي الطب العاطلين عن العمل وبدون تدريب. فهذا يختلف اختلافًا تامًا. أحد الأسئلة التي طرحت أجابت عنه الدكتورة ابتسام الدلال. السؤال الثاني أن مقدمي الاقتراح لم يضعوا ميزانية. وأنا على طوال المدة التي قضيتها في هذا المجلس لم يمر علي اقتراح بقانون وضع له مقدموه ميزانية. هذا أمر جديد أنهم يضعون الميزانية! الميزانية حددوا مصادرها سواء كانت الحكومة أو (تمكين) أو غيرها. وكما تفضلتَ ــ سيادة الرئيس ــ أن الميزانية ستكون ميزانية تشغيلية، أي أنها ميزانية قليلة، إنما هذا المجلس له أهمية لكل الخريجين والعاطلين عن العمل، وإن شاء الله هذا الاقتراح سوف يذهب إلى الحكومة الموقرة وتضعه في صيغة مشروع قانون، أما الصياغة القانونية فليس مجالها في هذا الوقت لأن هناك جهة في الحكومة تخصصها الصياغة القانونية، ونحن علينا أن نقدم الفكرة. وأرجو من زملائي الموافقة على توصية لجنة الخدمات، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ عبد الرحمن محمد جمشير.
العضو عبد الرحمن محمد جمشير:شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن هذا الاقتراح بقانون مستوفٍ للشروط بحسب الفرع الثاني "مشروعات القوانين والاقتراح بقانون" في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المادة (92) والمادة (93) والمادة (94) التي تنص تحديدًا على "وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة"، ولها كذلك أن تقدم تقريرها بجواز النظر في الاقتراح. وهي تقدمت بجواز النظر في الاقتراح. فعلينا أن نوافق على اقتراح اللجنة ونرفعه إلى الحكومة، والحكومة تصوغه بالطريقة التي تراها وتحيله إلى مجلس النواب وبعدها يأتي إلينا لمناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون. أنا أرى أنه مازال أمام هذا الاقتراح بقانون رحلة طويلة في مجال التشريع إلى أن يُبت فيه بصفة نهائية، فأرجو من المجلس أن ينظر في جواز النظر في الاقتراح حسبما جاء في تقرير اللجنة وتوصية اللجنة. وفتح الباب للنقاش بهذه الطريقة سوف يؤدي إلى تشعبات ونقاش لا داعي له في هذا الوقت، وكان من الممكن أن يجرى هذا النقاش في اللجنة وأن يحضر مقدمو الاقتراح اجتماع اللجنة ويتقدموا باقتراحات معينة لتعديل اقتراحهم. اللجنة عقدت اجتماعات ولم يحضر جميع مقدمي الاقتراح حتى يبدوا رأيهم في تلك اللجنة، فقط اتصلت اللجنة بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورأت اللجنة أن هذا الاقتراح يحتاج إلى اعتماد مالي، وطبعًا هذا الاعتماد المالي على الحكومة، وحسبما ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه قد يكون هناك مجال ومازال الأمر في يد الحكومة، ويمكن للحكومة أن تؤجل النظر في هذا الاقتراح عندما يصل إليها، وتناقشه حين يأتي الوقت وتتاح له ميزانية أو توفر له الحكومة ميزانية من مصادر أخرى. أتمنى على المجلس أن يصوّت بجواز النظر في الاقتراح بقانون، أما سحبه فيعتمد على رغبة مقدمي الاقتراح، وهم لديهم الخيار، وأتصور أن قرارهم الآن هو المهم، إذا أصروا على التصويت على جواز نظر الاقتراح بقانون فيجب علينا أن نسير في هذا الاتجاه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، صراحة لم أكن أريد أن أستقطع وقتًا للحكومة في المداخلات، وكنت أتمنى أن يُفرَّغ الوقت لمداخلات الإخوة والأخوات، ولكن تكرر الكلام عن قضية الصياغة وقضية أن الحكومة تصيغ القوانين، بالطبع الحكومة تصيغ القوانين من خلال هيئة التشريع والرأي القانوني، ولكن سعادة المستشار الدكتور نوفل غربال بيّن في بداية مناقشة الموضوع أمرًا مهمًا جدًا وهو صدر المادة 92 من اللائحة الداخلية، التي مرّ عليها الأخ عبدالرحمن جمشير ــ كما يُقال ــ مرور الكرام؛ تقول المادة: "تُقدّم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع"، فهل هذا الاقتراح بقانون بالفعل مصاغ ومحدد بقدر المستطاع؟ هذا ما أثاره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل منذ بداية مناقشة هذا الموضوع، هناك خلل ــ كما قال هو ــ في البُنية، إذن هناك خلل في قضية الصياغة التي هي في البداية مسؤولية من قدّم الاقتراح، ثم عندما يُحال إلى الحكومة ليس من اختصاص هيئة التشريع والرأي القانوني أن تدخل في ذات القانون، إنما هي تبدي ملاحظات خارج القانون، ويرجع لكم القانون كما جاء من عندكم، وإذا كانت هناك ملاحظات فإنها تُفرد لها مذكرة تُسمى مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني ومُرفق بها أيضًا مذكرة رأي الحكومة. أقول: عندما يأتي هذا القانون إلى إخواننا في مجلس النواب هل سيستوعبون الموضوع كما استوعبناه الآن من خلال المناقشة أم سينتصرون لما اعتقدوا أنه رأي مجلس الشورى ويصوتون بالموافقة على ما فيه من خلل، ثم يأتي هنا ونقع أيضًا في حرج مرة أخرى؟! إن كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في مكانه، وأعتقد أن اللائحة لا تسمح بقضية إعادة المقترح إلى اللجنة، والأفضل أن يذهب إلى مكتب الرئيس وتُعدَّل عليه التعديلات التي طلبها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وطبعًا يتم ذلك بعد موافقة مقدمي الاقتراح بقانون لأن ذلك حق أصيل لهم، هذه التعديلات مهمة جدًا من أجل اتساق الاقتراح بقانون، واتساق مواده المختلفة. كما قلت لابد أن يُقدَّم الاقتراح مصاغًا ومحددًا بقدر المستطاع، ونعتقد أنه لم يكن مُصاغًا ومحددًا بقدر المستطاع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.
العضو رضا عبدالله فرج: شكرًا سيدي الرئيس، سألتَ معاليك سؤالًا أحببت أن تسمع إجابته من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والإخوان قبلي حاولوا الإجابة عنه ولم يستطيعوا. نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لم نتصل بالإخوان مقدمي الاقتراح، ولكن نظرنا إلى أهداف الاقتراح وما هو مطلوب وفقًا لما هو مقترح، ونظرنا إلى المصادر المحددة، ووجدنا أن معظم المصادر المحددة ليست ثابتة أو ذات استمرارية ما عدا ما يأتي من الدولة، أعني اعتماد ميزانية خاصة للمجلس في ميزانية الدولة، وقدَّرنا أنه بما أن هناك عدة احتياجات موجودة في المقترح فإنه ستكون هناك كُلفة بحسب فهمنا للمقترح، وهذه الكُلفة غير موجودة وغير معتمدة في الميزانيات السابقة، ولا أعتقد أنه سيتم اعتمادها في الميزانية القادمة لأن هذا المقترح لم يكن موجودًا سابقًا، ولذا قدّرنا بحسب اجتهادنا من دون الاجتماع مع مقدمي المقترح، وقررنا أن هناك كُلفة ولا يوجد اعتماد لها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على إعطائي الكلمة مرة ثانية. بصفتي قانونًيا أحب أن أكون دقيقًا جدًا عندما أقارن بعض القوانين، ومع ذلك فإن الاختلاف ــ وليس الخلاف بالطبع ــ مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لا يُفسد للود قضية، ونحن نتعلم منه الكثير. بداية أقول مرة أخرى إن كل القوانين التي ذكرتُها لا يوجد فيها على سبيل التحديد أبدًا ما يتعارض مع هذا القانون، وأود أن أشير إلى أن المجلس الأعلى للصحة ــ الذي نكن له كل الاحترام والتقدير برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة على جهودهم الكبيرة أمانة ــ قد حُددت مهامه وفق المادة 5 التي تبين أنه يضع الاستراتيجية الوطنية للصحة ويتابع تنفيذها، وله في سبيل ذلك مجموعة من المهام، واحدة منها هي وضع السياسة حول العدد الكلي للأسرة المطلوبة، وبعد ذلك صدر قانون الصحة العامة، ولا يوجد تعارض، ومن مهامه كذلك وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، وبعد ذلك صدر قانون آخر عن الضمان الصحي، ولا يوجد تعارض. لنذهب إلى الفقرة التي ذكرها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول إقرار ضوابط وسياسات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية، وسأقرأ ما ورد في المقترح الذي أجده مصاغًا بشكل جيد، المقترح الذي أمامنا حدَّد بشكل مباشر أن المجلس يهدف إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء في مختلف الظروف وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية... إلى آخر ذلك، وله في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي أو الاستشاري في مختلف فروع الطب وطب الأسنان داخل وخارج المملكة، وكذلك التدريب المستمر وضمان رفع المستوى العلمي والفني، والتنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية، وغيرها من الاختصاصات التي كلها لا توجد مؤسسة في مملكة البحرين وفق جميع القوانين الموجودة تؤدي هذا العمل. هذا رأيي القانوني وقد أكون مصيبًا وقد أكون مخطئًا، ولكنني مع أن نمرر هذا الاقتراح بقانون بما فيه من ضوابط سوف تُسهم في تعزيز الكادر الطبي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لإعطائي الكلمة مرة أخرى، سأركز في مداخلتي فقط في دقيقتين على موضوع الميزانية. أعتقد أن الدولة ستوفر ميزانية لتدريب هؤلاء الأطباء، لأن هؤلاء الأطباء من حديثي التخرج سيتدربون في جميع المستشفيات الحكومية التي ذكرتها، وهم أطباء معينون في الدولة، ومسجلون في ديوان الخدمة المدنية، وسيتسلمون رواتبهم وسيحلون محل الأطباء الأجانب ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة ابتسام الدلال وبعض الإخوة ــ في أقسام الطوارئ وأقسام الباطنية وأقسام الجراحة، فهم أطباء بحرينيون سوف يعملون في هذه المؤسسات العلاجية الحكومية، وستوفر الحكومة الكثير من الأموال لأن جلب الأجانب مُكلف، فالأجنبي يحتاج إلى سكن وإلى سفر وغيرها من الأمور، ونحن ندرّب الأجانب وبعد أن يتم تدريبهم يتركون البلد للعمل في بلدان أخرى، في حين أنه عند تدريب البحرينيين في هذه المستشفيات الأربعة ــ التي تحوي 2500 سرير ــ سنوفر الكثير من الأموال ولن تصرف الحكومة الكثير ولن تحتاج إلى ميزانية إضافة إلى ما هو موجود حاليًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، في نهاية هذا النقاش الثري أعتقد أن معظمكم إن لم تكونوا كلكم أثنيتم على أهمية فكرة إيجاد مركز للتدريب، وأن يكون هذا المركز منفردًا بتدريب الأطباء، وأعتقد كذلك أنه يأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية لتحقيق الأمن الصحي، وقد أثبتت البحرين اهتمام القيادة الرشيدة عبر السنوات بالقطاع الصحي، وبالبُنية الصحية، ولذلك عندما فاجأتنا جائحة كورونا كانت البحرين ولله الحمد على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الوباء. الآن أمامنا أمران، موضوع الصياغة وموضوع الميزانية. بالنسبة إلى موضوع الصياغة في اعتقادي أن الفكرة إذا كانت في مبدئها مقبولة فلنصوّت على جواز نظر الاقتراح بقانون، ولكن قبل أن يذهب إلى الحكومة يتم تكليف الرئيس بالتعاون مع هيئة المستشارين القانونيين ومقدمي الاقتراح بإعادة صياغة المقترح وأن يؤخذ بعين الاعتبار كل الأفكار التي طُرحت، حتى يذهب الاقتراح إلى الحكومة بصياغة مُحكمة لأنهم سوف يصيغون مشروع القانون بناءً على ما تم التقدم به. ولكل حادث حديث، لمّا يأتي مشروع القانون من الحكومة الموقرة إلى السلطة التشريعية يبدأ بمجلس النواب ثم مجلس الشورى، وسيكون الحديث طويلًا، ومثلما قال الأخ علي العرادي ربما تأخذ هذه المسألة سنتين أو ثلاث سنوات، وقد لا نحتاج إلى رصد أموال في هذه الميزانية أو الميزانية القادمة أو التي بعدها، ولكن قد تتوافر الإمكانية في ميزانيات قادمة، وكما قال بعض الإخوة الأعضاء إن الكُلفة لن تكون كبيرة بتعاون الجميع. أنا أقترح عليكم هذا الاقتراح، أعني أن نطرح توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وقبل إرساله يُعاد النظر في الصياغة ونتعاون إن شاء الله مع الإخوة المستشارين القانونيين والإخوة مقدمي المقترح حتى يكون المقترح مستوفيًا لجودة الصياغة قدر الإمكان، ولمّا يأتينا في صورة مشروع قانون نحاول أن نُدخل عليه ما يُمكِّننا من أن نضع هذا الاقتراح موضع التطبيق. إذا وافقتم على هذا الاقتراح فسوف أطرح الآن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون للتصويت، وأيضًا تكليف الرئيس بالتعاون مع هيئة المستشارين القانونيين ومقدمي الاقتراح بإعادة صياغة المقترح. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، هل يُمكن أن نُرجئ التصويت على الاقتراح بقانون إلى حين إجراء التعديلات من قِبل معاليكم بالتعاون مع هيئة المستشارين القانونيين ومقدمي الاقتراح، ومن ثم يُعرض على المجلس ونصوّت عليه؟ وإذا أردتم أن يعود إلى اللجنة فنحن على أتم الاستعداد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، نحن نقول إن جواز نظر الاقتراح بقانون هذا أمر سنصوت عليه بناء على تقريركم، وإعادة صياغة المقترح قبل أن يذهب إلى الحكومة وقبل أن يتم التصويت عليه هذا أيضًا أمر وارد، لأننا عندما نترك توصيتكم لابد أن يعود التقرير إليكم، ونحن لا نريد أن نشق عليكم. اللجنة لا تستطيع أن تضيف حرفًا أو كلمة، والكلمة في هذا الأمر هي لمقدمي الاقتراح، لذلك أقول إنه يجب أن يتم التنسيق بينهم وبين هيئة المستشارين القانونيين. الاقتراح من حيث المبدأ اتفق عليه الجميع، وبالنسبة إلى موضوع الصياغة تتم صياغته بين مقدمي الاقتراح وبين هيئة المستشارين القانونيين ومن ثم يُرسل إلى الحكومة، ولا داعي إلى أن يرجع إلى المجلس. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)