الجلسة الخامسة - الثامن من شهر نوفمبر 2020م
  • الجلسة الخامسة - الثامن من شهر نوفمبر 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الأحد 8-11-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة:

    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2020م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسـري بشأن إزالة الازدواج الضـريبي فيما يتعلق بالضـرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضـريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د-  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعون من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • هـ-  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • و- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ز- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحـــمد، وعــلي عبــدالله العــــرادي، ود.  محمد علي حسن علي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ح -  الاقتراح بقانون بتعديل المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صباح سالم الدوسري، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسبيكة خليفة الفضالة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ط -  الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. أحمد سالم العريض، ود. ابتسام محمد صالح الدلال، ومنى يوسف المؤيد، وعبدالرحمن محمد جمشير، ود. محمد علي حسن علي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ي -  رسالة سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر. (لإخطار المجلس)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018م.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الشباب والرياضة والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن الإجراءات المتخذة والتطورات التي وصلت إليها الوزارة بالنسبة لإنشاء مركز شباب ونادٍ وملعب خاص بالنادي في منطقة الزلاق، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات، وبتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون مع الأمم المتحدة وبرلمان النمسا، خلال الفترة من 17 – 18 أغسطس 2020م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 5
    التاريخ: 22 ربيع الأول 1442هـ
    8 نوفمبر 2020م

    •  


      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول 1442هـ الموافق الثامن من شهر نوفمبر 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.

      - وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.
      - هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. المهندس طه محمود فقيهي القائم بأعمال الوكيل المساعد للعمليات المالية.
      2. السيد مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة.
      3. السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
      4. السيد عبدالله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
      5. السيد عبدالحميد خالد الحمادي أخصائي معلومات.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1. الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية.
      2. السيد محمد صادق الأمين المستشار القانوني.
      • من وزارة المواصلات والاتصالات :
      - السيد محمد يوسف المرباطي مدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية/ شؤون الموانئ.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1. السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصحة:
      - الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

      • من المجلس الأعلى للبيئة:
      1. الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس.
      2. السيد خالد عبدالله الشيراوي مدير إدارة الرقابة البحرية.
      3. السيدة نوف علي الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، وقد اعتذرت عن المشاركة في هذه الجلسة صاحبة السعادة هالة رمزي فايز لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2020م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسـري بشأن إزالة الازدواج الضـريبي فيما يتعلق بالضـرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضـريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (77) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته
      المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي، والدكتور محمد علي حسن علي؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بتعديل المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صباح سالم الدوسري، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالرحمن محمد جمشير، وسبيكة خليفة الفضالة؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      والاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، ومنى يوسف المؤيد، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتور محمد علي حسن علي؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسالة سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الشباب والرياضة المقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن الإجراءات المتخذة والتطورات التي وصلت إليها الوزارة بالنسبة إلى إنشاء مركز شباب ونادٍ وملعب خاص بالنادي في منطقة الزلاق، ورد سعادة الوزير عليه. ولقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ صباح سالم الدوسري.
    •  


      (انظر الملحق 1 / صفحة 121)


    •  

      الرئيــــس:
      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشـروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب الآن من الأخ جمعة محمد الكعبـي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جمعة محمد الكعبـي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  
      ​​

      (انظر الملحق 2/ صفحة 132)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبـي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى زيادة مدة الترخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد إلى ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة، حيث نصت على أنه (يستبدل بنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية النص الآتي: "مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير")، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى منح أصحاب تراخيص الصيد فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، من غير أن يشكل تجديد الترخيص عائقًا دون ذلك، مع الإبقاء على السلطة التقديرية للإدارة المختصة في إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار عن الوزير، وكذلك تخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية سنوية. وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2019م فيما أجراه من تعديلات على الديباجة وعلى نص المادة الأولى من مشروع القانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة ــ يعود إلى مجلس الشورى للنظر فيه للمرة الثانية بعد أن أصر مجلس النواب على قراره، وبعد أن أصرت لجنة المرافق العامة والبيئة بجميع أعضائها وبرئاسة الأخ الدكتور محمد علي حسن على قرارها السابق. الإشكال ليس في مدد الترخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد، الموضوع أوسع وأشمل، فهو يتكلم عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبالتالي لا يمكن ترك الأمر لثلاث سنوات من دون رقابة الأجهزة المعنية والإدارات، وترك الحبل على الغارب، ونحن نعاني حاليًا من شح في الثروة البحرية، ومن الاستغلال الجائر للثروة البحرية من قبل العمالة غير المرخصة التي بدأت تستنزف الثروة البحرية وتعيث في البحر فسادًا، هذا أولاً. ثانيًا: التلوث الذي أصاب مياه الخليج ككل أدى إلى انقراض بعض أنواع الأحياء البحرية والأسماك تمامًا من مياه الخليج، لذا أصرت اللجنة على الرقابة المشددة لعدة أسباب منها: حماية البيئة والحياة البحرية، وحماية المخزون الغذائي، وتحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر جل اهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها سيدي جلالة الملك، وقد وجدنا هذا التوجه في خطابه السامي الذي وجه فيه إلى الاستزراع السمكي والنباتي، وهذا هو سبب الإصرار على جعل مدة الترخيص ثلاث سنوات مما قد يسبب إشكالًا كونه سيعوق عمل الجهات الرقابية، لذا أتمنى على إخواني في المجلس التصويت مع قرار اللجنة، وختامًا أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم معالي الرئيس والإخوة والأخوات الأعضاء الأعزاء. إذا سمحت لي معالي الرئيس أحب أن أوضح وجهة نظر الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، نحن مازلنا على الرأي نفسه الذي أوضحناه لكم في السابق بشأن تمسكنا بنص المادة كما هي، وهو الإبقاء على سنة واحدة فقط. أولًا: كون ترخيص الصيد ليس مرتبطًا فقط بنا في إدارة الثروة البحرية بل لكونه مرتبطًا أيضًا بالتراخيص التي تصدر عن الجهات الأخرى التي لها علاقة بالثروة البحرية وخاصة قانون الموانئ وقانون خفر السواحل، فالقوانين لديهم تنص كذلك على سنة واحدة، ونعتقد أن القوانين الحكومية يجب أن تكون متجانسة من حيث الفترة الزمنية، فلا يمكن أن تنص من جهة على ثلاث سنوات ومن جهة أخرى على سنة واحدة. ثانيًا: كما تفضل سعادة الأخ فؤاد الحاجي أن تحديد سنة واحدة يعطي الجهة المختصة في إدارة الثروة البحرية مجالًا للتأكد من أن الاشتراطات مستوفاة. وأنا أتفق تمامًا مع ما ذكره سعادة الأخ فؤاد الحاجي في أننا اليوم أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على الثروة البحرية من منطلقات كثيرة على رأسها الأمن الغذائي. بخصوص من يقول إن مدة ثلاث سنوات تشكل عائقًا للصيادين هذا غير صحيح، فرسوم التجديد لا تشكل أي صعوبة، فهي تبلغ 10 دنانير سنويًا، وهو مبلغ ليس كبيرًا، حيث إن الأهم منه هو التأكد من استيفاء اشتراطات الترخيص. التوجه الحكومي اليوم في هذا الموضوع وفي غيره من المواضيع هو أن المعاملات لم تعد ورقية كما كانت في السابق، نحن في وزارة الأشغال وشؤون البلديات غيّرنا الكثير من التراخيص، وأصبح تجديدها اليوم ممكنًا في أي وقت وعبر الـ(أونلاين)، وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في ذلك يمكن أن يأخذ موظفو الوزارة المبادرة بمساعدة الإخوة الصيادين في حالة تحول تجديد الرخصة إلى تجديد إلكتروني، إلا أنه حتى الآن لايزال ورقيًا ويتم بكل بساطة، لذا مازلنا نشعر أن إبقاء مدة الترخيص سنة واحدة هو لضمان إمكانية تأدية دورنا في مراقبة الثروة البحرية، وهذه هي وجهة نظرنا في الوزارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة، وإن كنت لا أتفق مع ما انتهت إليه اللجنة من توصية، ربما لأننا عندما ناقشنا القانون قبل أن يعود إلينا بما انتهى إليه مجلس النواب كان حينها موقفنا في المضابط واضحًا من نص المادة. أشكر سعادة السيد عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات على ما تفضل به، وهو الأسلم فيما يتعلق بالمشروع المعروض أمامنا. التشريع مسؤولية، وخاصة عندما تمر علينا نحن أعضاء السلطة التشريعية بعض مشاريع القوانين ونتفق حول سياق معين بشأن مدة ترخيص السفن وسلامة السفن وغير ذلك مما ناقشناه في هذا الجانب، فقد توافقنا على مبدأ مدة السنة الواحدة، وعندما نأتي بعد ذلك ونوجد مددًا جديدة تتعارض مع المدد التي اتفقنا عليها والتي يجب أن نراعي فيها مبدأ السلامة ومبدأ الأمن ومبدأ قدرة الجهة المعنية على مباشرة رقابتها وإشرافها بقصد السلامة وبقصد القانون المنظم لها، عندما ترى جهات حكومية اليوم سواء في وزارة المواصلات والاتصالات بحكم وجود المرافئ البحرية أو في إدارة خفر السواحل باعتبار أنها مختصة أيضًا بهذا الجانب، حيث وصلنا بالفعل تقرير أنهما تتفقان على مدة السنة، وخاصة أن هذه المدة جاءت بنص مرن، بحيث تملك جهة الإدارة تقليل هذه المدة وفق الأوضاع والشروط المبينة. ما هي الإشكاليات التي حدثت في هذا الجانب والتي تستدعي رفع المدة من سنة إلى ثلاث سنوات فيما يتعلق بالترخيص؟ إذا كنا نتساءل باستمرار عند حدوث أي أمر أين الرقابة؟ وأين الإشراف؟ وأين التنفيذ؟ وضع هذه المادة بمد مدة الترخيص لأكثر من ثلاث سنوات سيسبب خللًا لدى جهة الإدارة التنفيذية في مباشرة هذه الأعمال الإشرافية والرقابية، لذلك معالي الرئيس أنا أنتهي إلى إثبات أن النص النافذ حاليًا يحقق الغرض وخاصة المرسوم الذي تم تعديله في سنة 2002م والمتعلق بقواعد تسجيل السفن الصغيرة، حيث تمت مناقشة عدد من المواد المرتبطة بها التي استهدفنا منها وضع قواعد تضمن مسألتي السلامة والرقابة وغيرهما. لو أطيلت تلك المدة فسوف تغيب رقابة الجهة التنفيذية عن التحقق من مبادئ السلامة المتعلقة بالشروط والضوابط عند التسجيل، لذلك أقترح الإبقاء على رفض التعديل الوارد في تقرير اللجنة وكذلك الإبقاء على النص النافذ كونه نصًا متكاملًا يحقق الغرض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح بعض الأمور بالترتيب؛ القانون النافذ يحدد مدة الترخيص لصاحب السفينة بسنة واحدة، وهذا القانون عندما عدّل من قبل مجلس النواب أراد مجلس النواب أن يضع الترخيص لمدة ثلاث سنوات، بعد ذلك أتى إلى مجلس الشورى الذي وافق بأغلبية أعضائه في الدور السابق على مقترح اللجنة بأن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات، ولم يعترض أحد على كون الترخيص لثلاث سنوات، فهذا هو المقترح الموجود الآن في التقرير الذي تلاه الأخ المقرر وهو ما يعكس رغبة مجلس الشورى في الدور الماضي بالضبط، ولو عدنا إلى المضابط لوجدنا أنها تحدد هذا الأمر. الاختلاف بين مجلس الشورى ومجلس النواب هو في شيئين: في إضافة مرسوم بقانون يتعلق بالتسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة؛ أُضيف في الديباجة، وأضفنا أيضًا إلى نص المادة المعدلة التي تغير الترخيص من سنة إلى ثلاث سنوات بإضافة عبارة "مع أخذ موافقة الجهات المعنية". هذه هي التعديلات التي أضافتها اللجنة فقط، والتي وافق عليها مجلس الشورى بالأغلبية في الدور الماضي، فاللجنة متمسكة بقرار مجلس الشورى في الدور الماضي، وبالتالي هي متمسكة بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم وإن كان يخالف رأي الحكومة. كما تفضل سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة التعديل كان فقط في الديباجة، ثم أضافوا عبارة "وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية"، نحن نعتقد أن هذه الإضافة لا تضيف جديدًا بالنسبة إلى القانون، بمعنى أن قوانين الجهات الأخرى سواء بالنسبة إلى قانون السفن الصغيرة أو بالنسبة إلى قانون خفر السواحل أو بالنسبة إلى قانون الموانئ أو بالنسبة إلى وزارة المواصلات والاتصالات، كلها تنص على مدة سنة واحدة، إذن لا أعتقد أن الجهات المعنية الأخرى سوف تخالف قوانينها، وتوصي بأن يكون تجديد الترخيص لثلاث سنوات مع أن قوانينها في الأصل تنص على أن يكون سنة واحدة، فلا أعتقد أن هذه الإضافة سوف تكون قيدًا ذا قيمة بالنسبة إلى هذا الموضوع؛ لأن قوانين الجهات الأخرى ــ كما قلت ــ سواء في وزارة المواصلات والاتصالات أو في خفر السواحل تنص في مثل هذه الحالات على كون تجديد الترخيص لمدة سنة واحدة. بيّن أخي سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ــ وهذا مذكور أيضًا في رأي الحكومة ــ أن الثلاث السنوات مدة طويلة ما بين الترخيص وتجديد الترخيص، وهذه المدة يمكن أن تؤثر على حالة سفينة الصيد حين تكون غائبة عن نظر الجهات المعنية لثلاث سنوات، لكن سنة واحدة هي مدة مناسبة جدًا كونها أولًا متوافقة مع باقي القوانين. وثانيًا هي مدة مناسبة جدًا لإجراء الفحص في مدد قصيرة؛ فبدلًا من إجراء ثلاثة فحوص للسفينة للتأكد من حسن أدائها وباقي الرخص المرتبطة بها في ثلاث سنوات؛ سوف نقوم بفحص واحد خلال ثلاث سنوات، أعتقد أن المدة كما ذكر سعادة الوزير طويلة بالنسبة إلى هذا الأمر، وقد لا تصب في مصلحة سلامة القارب، فمصلحة الدولة فوق مصلحة المواطن نفسه، ومصلحة البحار نفسه أن يكون قاربه مفحوصًا فحصًا فنيًا من قبل أصحاب الاختصاص؛ بالنسبة لكفاءته، وبالنسبة لعمره، وغيرهما من الأمور الفنية الدقيقة كون نشاطهم في البحر وليس على البر، وهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة إلى مستخدم القارب عندما يكون بعيدًا عن البر، لذلك كان رأي الحكومة هو إعادة النظر في مشروع القانون للأسباب الواردة في مذكرة الحكومة وهو ما بيّنه أخي سعادة وزير الأشغال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، باختصار، مضابط الجلسات التي ناقشنا فيها هذا القانون بشكل مطوّل كان ثابتًا فيها اعتراضي مع عدد من الأعضاء، ربما اثنان أو ثلاثة أعضاء، وهذا الاعتراض مدرج في مضبطة الجلسة، وهي ليست المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك، ورغم ذلك أوّد أن أوضح نقطة، في الجدول المعروض أمامنا نرى أن ما انتهى إليه مجلس النواب هو تمسكهم برأيهم، وكذلك اللجنة في مجلس الشورى تمسكت برأيها، مما يعني أن لدينا قرارين تم الاختلاف عليهما بين المجلسين، وسوف يؤول ذلك إلى عرض المشروع على المجلس الوطني، ومن هنا أود أن أسجل رفضي هذه التوصية التي آلت إليها اللجنة في مجلس الشورى، وكذلك ما خلص إليه مجلس النواب، فقط أود بيان هذا الجانب.

      الرئيــــس:
      لم أفهم، هل تطلبين أن نعود إلى النص كما ورد في مشروع القانون وهو سنة واحدة؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      ذلك يعني رفض المشروع، هذا اقتراح، ولكن بالنسبة إلى تقرير اللجنة أرى أن نصوّت على رفضه والإبقاء على القانون النافذ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الإخوان في اللجنة إذا كانوا متمسكين بموضوع السنوات الثلاث أن يعيدوا النظر في تمسكهم بقرارهم. التعديلان المقترحان من اللجنة في اعتقادي هما تعديلان شكليان، سواء إذا أضافوا ما يودون إضافته إلى صدر المادة، أو أضافوا إلى المادة الأخرى عبارة "وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية"، فذلك لن يغير كثيرًا في هذه المادة، ولكن اقتراحهم بالتمديد لمدة ثلاث سنوات الذي وافق عليه الإخوان في مجلس النواب والذي يتمسك به الإخوان في اللجنة سوف يضيع نتيجة تعديلات قد لا تكون ذات أهمية كبرى أو رئيسية في هذا القانون، فهم الآن يضحون بمدة السنوات الثلاث مقابل تعديلات شكلية؛ لذا أتمنى عليهم الآن مراجعة أنفسهم، فإذا كانوا يودون التمسك فعلًا بالسنوات الثلاث فلابد من التضحية بشيء مقابل شيء معين، والتضحية هنا تأتي بالتعديل في صياغة الديباجة وإلغاء العبارة، أما في هذه الحالة فهم لن يتمسكوا بالسنوات الثلاث وسوف يذهب هذا القانون إلى الأدراج في انتظار اجتماع المجلس الوطني، هذا ما أفهمه الآن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أود أن ألخص الموضوع، إن مشروع القانون أو قرار الإخوة في مجلس النواب هو أن يكون الترخيص لمدة 3 سنوات، وما جاء في مشروع القانون هو سنة واحدة حتى تتسق القوانين بعضها مع بعض، وهذا ما تفضل به سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقال: لا يجوز أبدًا أن يقول قانون سنة وقانون 3 سنوات في موضوع واحد، ولذلك يجب أن تُوحّد القوانين بمدد متساوية، فالسفينة سنة والرخصة 3 سنوات، معنى ذلك كيف لك أن تعطي رخصة مدتها 3 سنوات بينما السفينة مدتها سنة ويجب أن تُفحص سنويًا؟! وإذا فحصت السفينة ووجدت أنها غير صالحة للإبحار معنى ذلك أن السنوات الثلاث التي مُنحت للبلديات تصبح غير واردة. هنا الإخوان في اللجنة حاولوا المواءمة بين قرار مجلس النواب وبين نص المادة كما ورد في مشروع القانون، فقالوا ثلاث سنوات بشرط أن يؤخذ رأي الجهات المعنية الأخرى، وهذا أصبح خيارًا للحكومة أن تحدد الفترة الزمنية التي تريدها بحيث تكون ما بين سنة وثلاث سنوات، وليست إلزامية، فيبقى الموضوع لدى السلطة التنفيذية في تطبيق هذه المادة. السؤال الذي أود أن أوجهه إلى سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين هو: الإخوان في مجلس النواب أتوا بمشروع القانون واقترحوا ثلاث سنوات، والإخوان في اللجنة في مجلسكم الكريم وافقوا على قرار المجلس كما ذهب إلى مجلس النواب وهي ثلاث سنوات مع أخذ رأي الجهات المعنية الأخرى في هذا الموضوع، فهل يجوز الآن ــ بعدما عاد إلينا مشروع القانون من مجلس النواب ــ أن نغيّر في القرار ونرجع إلى المادة كما وردت في مشروع القانون، أم أن علينا التمسك بالقرار كما ذهب إلى مجلس النواب؟ تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، القانون النافذ هو الذي ينص على مدة السنة، ومشروع القانون ينص على مدة السنوات الثلاث. مؤدى التوصية التي بين أيدينا الآن أن التصويت عليها مؤداه أن المجلسين اختلفا للمرة الثانية، وقد يكون الحل الأسلم إذا كان مجلس الشورى يريد أن يتريث في فصل المسألة هو أن يأذن المجلس ــ بطلب من اللجنة أو بقرار من المجلس ــ بأن يعيد التقرير إلى اللجنة فتتريث اللجنة، وقد تنتهي إلى أن تتبنى الصيغة التي اقترحها مجلس النواب، أو أن تتمسك بصيغتها، وفي هذه الحالة سوف يكون مؤدى ذلك أن المجلسين قد اختلفا، وسوف يكون لا مناص من تفعيل المادة (85) من الدستور وإحالة النص إلى المجلس الوطني.

      الرئيــــس:
      لم تجب عن سؤالي، سؤالي هو أن هناك قرارًا من مجلس النواب، ومجلس الشورى اختلف مع مجلس النواب، فذهب القرار من مجلس الشورى إلى مجلس النواب، ثم تمسك مجلس النواب بما قرره، وأتى إلى مجلس الشورى، فهناك خلاف؛ هل يجوز الآن لمجلس الشورى أن يغيّر قراره إذا لم يوافق على قرار مجلس النواب؟ ما أفهمه هو إما أن يتمسك به، وإما أن يوافق على قرار مجلس النواب.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      الخيار مزدوج إما أن يتمسك بقراره وإما أن يتوافق مع مجلس النواب.

      الرئيــــس:
      إذن لا يجوز تعديل التوصية، ومعنى ذلك أنه ليس أمامنا إلا أحد الحلين: إما الموافقة على قرار مجلس النواب وإما التمسك بالقرار السابق للمجلس كما توصي اللجنة، والموضوع هنا واضح.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      نعم، هذا بمقتضى المادة (84) من الدستور، وهي قطعية الثبوت، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، استفسرتَ وأجابك سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وبيّنت الأخت دلال الزايد كذلك أنه بمقتضى المادة (84) من الدستور لا يجوز إجراء تعديلات. تعقيبًا على كلام الأخ جمال فخرو عندما قال إن على اللجنة أن تزيل التعديلات الشكلية حتى تتوافق مع مجلس النواب. سؤالي هو: هل الخياران هما إما الموافقة على رأي مجلس النواب وإما الموافقة على رأي مجلس الشورى، أم أننا يمكننا رفض رأي لجنة مجلس الشورى؟ اللجنة في مجلس الشورى أتت بنص، فهل بإمكان المجلس أن يرفض من دون أن يبدي أسبابًا ومن دون الرجوع إلى النص الأصلي؟

      الرئيــــس:
      ليس هذا هو الموضوع، الموضوع هو أن توصية اللجنة تعتبر قرار المجلس الذي أحيل إلى مجلس النواب، فهو قرار المجلس وليس توصية اللجنة، وكان على اللجنة التوصية بأحد أمرين، إما التمسك بقرارنا كما ذهب إلى مجلس النواب وإما التوافق مع مجلس النواب فيما ذهبوا إليه، ولا يجوز أبدًا الخروج بتوصية جديدة أخرى.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      أتكلم عن القرار السابق نفسه، هل يجوز للمجلس أن يرفض قراره السابق؟

      الرئيــــس:
      لا، لا يجوز، بل يجوز أن يرفض قراره السابق بالموافقة على رأي مجلس النواب فقط، وليس بتوصية جديدة أخرى. نحن الآن ليس لدينا أي خيار ثالث. أعتقد أن الموضوع واضح، وأنا عندما سألت سعادة المستشار أردت منه أن يؤكد هذا الكلام، فأنا بالنسبة إليّ الأمر واضح. لا يجوز الآن أن نذهب إلى خيار جديد، إما الموافقة على قرار الإخوة النواب، وإما التمسك بالقرار الذي اتخذناه في جلسة سابقة، ولا نستطيع تغيير كلمة أو حرف واحد من هذا القرار، هذا يجب أن يكون واضحًا للجميع. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأمر المقنع الآن أن مدة السنوات الثلاث ليست ذات جدوى ويفضل السنة الواحدة، بالتالي نحن نصوّت مع تقرير اللجنة حتى يكون هناك خيار في الاتفاق على مدة السنوات الثلاث، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ليس لدينا خيار الآن، يجب علينا الآن التصويت على توصية اللجنة والاختلاف مع الإخوة في مجلس النواب، والحل هو في المجلس الوطني إن شاء الله. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.


      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضلت به معاليك، الآن توصية اللجنة هي قرار مجلس الشورى، والتمسك بها مآله أن يبقى تطبيق القانون النافذ مؤقتًا حتى ينعقد المجلس الوطني، وبالتالي ينتهي الأمر بأن يبقى الترخيص لمدة سنة واحدة وذلك في حال الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أن الإخوان في تقريرهم ذكروا بالحرف الواحد أننا أمام خيارين، الخيار الأول قبول قرار مجلس النواب، والخيار الثاني هو إصرار مجلس الشورى على قراره السابق، أنا اقتراحي للإخوان في اللجنة إذا كانوا يعتقدون أن من مصلحة الصيادين لكي يقر هذا الاقتراح كما أتى من النواب وتمديد المدة إلى ثلاث سنوات؛ هو أن يراجعوا أنفسهم، أن يسحبوا هذا التقرير وأن يؤيدوا رأي مجلس النواب، لأن الخلاف بيننا وبينهم هو في التعديلين فقط، فنحن في مجلس الشورى اتفقنا مع مجلس النواب بخصوص السنوات الثلاث، واقتنع هذا المجلس برمته بمدة السنوات الثلاث العام الماضي، ونأتي الآن لنضحي بهذه السنوات الثلاث مقابل تعديلين صغيرين في المادة، الواضح أنهما لن يؤثرا في الصياغة، وبالتالي لا أفهم الآن ميل الإخوان في اللجنة أكثر إلى رأي الحكومة في عدم الحاجة إلى أن يمرر هذا القانون وبالتالي يذهب إلى أدراج المجلس الوطني، هذا ما أفهمه، وإلا بإمكانهم إذا كانوا متمسكين فعلًا بهذه السنوات الثلاث أن يسحبوا هذا التقرير ويتفقوا مع النواب ثم يأتون برأيهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ جمال، اسمعني جيدًا، الإخوة في مجلس النواب أرادوا مدة ثلاث سنوات بدون ضوابط، وهي أن تعطي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أو الثروة السمكية ترخيصًا مدته ثلاث سنوات بغض النظر عن الجهات الأخرى المعنية أيضًا بالترخيص للسفن، وإذا وافقنا على قرار مجلس النواب فكأننا فتحنا الباب لهذه السنوات الثلاث ومنعنا السلطة التنفيذية من أخذ رأي الجهات المختصة الأخرى، فليس لنا إلا أن نتمسك بقرارنا السابق، أعني قرار المجلس، وبالتالي يذهب مشروع القانون إلى المجلس الوطني في انتظار انعقاده، وتبقى الحكومة تطبق القانون القائم الذي ينص على سنة واحدة فقط، وهذا هو الأسلم. أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين في هذا الجانب، وإعادة مشروع القانون إلى اللجنة كما اقترحت سوف تزيد الطين بلة، وليس لها مبرر. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب على كلام سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وقد قرأنا قبل قليل المادة 84، وهو يعرف بطبيعة الحال أنه لا يجوز إجراء تعديل. لو قلنا إن اللجنة ستسترد مشروع القانون وتحذف التعديلين فإنها بذلك تكون قد خالفت رأي مجلس الشورى الذي يجب أن يُصوَّت عليه. حاليًا لابد أن نصوّت على رأي مجلس الشورى كما ذهب إلى مجلس النواب ورجع إليكم مرة أخرى، لو كان الإخوة النواب قد وافقوا على تعديل الشورى لكان هذا التعديل لابد أن يحدث هناك وينتهي الموضوع، ولكن طالما أنهم ردوا مشروع القانون وهم متمسكون برأيهم السابق، ومجلسكم أيضًا متمسك برأيه السابق فلا يجوز لمجلسكم أن يُعدّل، وبالطبع فإن إلغاء التعديلات يُعدُّ تعديلًا كذلك. مثلما تفضلت معالي الرئيس الآن مشروع القانون لن يرجع إلى النواب مرة أخرى، وإذا أصرّ المجلس على رأيه السابق الذي وضعوا فيه ضوابط فإذن سوف يقف الموضوع عند هذا الحد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الأمور واضحة، وليس لنا إلا التمسك بقرارنا السابق، وهذا معناه أن يذهب المشروع إلى المجلس الوطني، والحكومة سوف تُطبق القانون الساري الذي يُحدد سنة واحدة للترخيص، هل الأمر واضح؟ تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا أسعد الله صباحكم بكل خير، أمانة لم أحضر مناقشة هذا المشروع بقانون من قبل، ولكن لدي مقترح بسيط أرجو أن يحل الإشكال. لابد أن نفرّق بين التجديد وبين مسألة المحافظة على البيئة، لأنهما تابعان لجهتين مختلفتين، خفر السواحل ــ جزاهم الله خيرًا ــ يقومون بجهد يُشكرون عليه، والإخوان في وزارة المواصلات أيضًا جهدهم مشكور. لدي مقترح بأن تُطبق مدة الثلاث السنوات على القوارب والسفن الجديدة، وبعد الثلاث السنوات يُصبح التجديد إلزاميًا بشكل سنوي. أعرف معالي الرئيس أن التعديل غير مرغوب به ولكن هذا الأمر معمول به حاليًا في إدارة المرور والترخيص، فالسيارة الجديدة لا يتم فحصها لمدة خمس سنوات ويتم فقط تسجيلها إلكترونيًا، وأنا أعتقد أن مدة ثلاث سنوات للقوارب والسفن الجديدة يُمكن قبولها، وبعد ذلك يكون الفحص إلزاميًا بشكل سنوي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ صباح شكرًا لك على اقتراحك، ولكن نحن أمام نصوص قانونية واضحة، وليس لدينا مجال اليوم لمناقشة أي إضافة أو حذف على قرارنا السابق، إما أن نتوافق مع مجلس النواب وإما أن نتمسك بقرارنا السابق، وهذا هو الأمر الواضح من خلال كلام الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين وسعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولا يجوز أبدًا أن نغيّر أي شيء. وبتمسكنا بقرارنا سنختلف مع الإخوة النواب وسيبقى القانون ساريًا كما هو اليوم، أعني أن يكون الفحص بشكل سنوي، وفي اعتقادي أن هذا هو الأسلم. على كلٍ، أعتقد أن الموضوع قد أشبع بحثًا، ولم يبقَ أمامنا الآن إلا التصويت على توصية اللجنة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. أشكر الأخ رئيس اللجنة والأخ نائب رئيس اللجنة والأخ المقرر وأعضاء اللجنة على جهودكم التي تبذلونها في دراسة مشاريع القوانين. تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

      شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط أن أتقدم بالشكر إلى معاليك وإلى أصحاب السعادة الأعضاء، وفي الوقت نفسه أردت الاستئذان في الخروج من الاجتماع، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وأعانكم الله. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م، المعدّ من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، وأطلب من الأخ ياسر إبراهيم حميدان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 148)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م المُعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2020م، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والدراسة التحليلية المعدة بتكليف من اللجنة لسعادة الأستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين القانونيين للجنة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب الموقر بتاريخ 31 مايو 2018م في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، في حين أصدر مجلس النواب قراره بعدم اعتماده بتاريخ 21 إبريل 2020م في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وإذ تقدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بُذِلَ لإعداد الحساب الختامي المذكور والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها ــ حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصّلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة ــ فإنها ترى أنه لاتزال هناك بعض الملاحظات على الحساب الختامي توجزها في النقاط التالية: 1ــ ترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م. 2ــ إن الأساس المحاسبي المتبع في إعداد البيانات المالية لم يأتِ بشكلٍ موحد، حيث تم تسجيل إيرادات النفط والغاز والإيرادات الحكومية الأخرى على الأساس النقدي (أي الأموال المستلمة)، في حين تم تسجيل المصروفات على الأساس النقدي والاستحقاق، إضافة إلى ذلك فقد تم إعداد حسابات المؤسسات والشركات التابعة للدولة على أساس الاستحقاق؛ مما يثير تساؤلًا بشأن مبدأ المماثلة consistency))، ومن ثم تؤكد اللجنة ضرورة توحيد الأسس المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية. 3ــ تشيد اللجنة بما حققه الاقتصاد الوطني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لايزال يعاني بطئًا في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، ولايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي. وعليه، تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع، وتنويعها، لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديًا لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض تلك الإيرادات. 4ــ يعتبر ترشيد الإنفاق من السياسات التي تتخذها الحكومة الموقرة ضمن سياستها المالية، إلا أن اللجنة لم تستطع الوقوف على ما تم تحقيقه في هذا المجال، ولاسيما أنه مازال هناك تجاوز في المصروفات المتكررة (نفقات الخدمات، نفقات الصيانة)، وتوصي اللجنة الحكومة الموقرة بمراعاة قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك. 5ــ إن من الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية العامة ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم، التي كان عليها في السنوات الماضية، والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها، إلا أن الدين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تحقيق الرؤية الاقتصادية. وترى اللجنة أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي هو أمر غاية في الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمة الدين يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة الصارمة. وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات، فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور، وتشيد بما ورد فيه من تفصيلات وإحصاءات عن الإيرادات والمصروفات. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة، وتوصي المجلس الموقر بالموافقة على اعتماده، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المهني، وهم قد عودونا دائمًا على أن تقاريرهم تتسم بالمهنية والاحترافية العالية، ولكن ليس من المعقول أننا في نهاية 2020م وعلى مشارف 2021م ومازلنا نناقش الحساب الختامي لعام 2017م، أي بعد مضي أكثر من سنتين على هذا الحساب الختامي، أرى أن ملاحظاتنا الآن ليس لها أي أهمية، وما أتمناه من اللجنة الموقرة في مثل هذه التقارير المهمة ألا يأخروا عرضها على المجلس حتى نستطيع إبداء ملاحظاتنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لدي مجموعة من الملاحظات أوجهها إلى الزملاء في اللجنة وأيضًا إلى الإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني إذا كانوا موجودين معنا في الاجتماع فلنحاول الاستماع لرأيهم كذلك. أشار التقرير إلى أن تكاليف الإنتاج في حقل البحرين ارتفعت بنسبة 40%، ولكن لم يحدد لنا التقرير ما هي أسباب هذه الزيادة، فارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 40% يعني انخفاض أرباح حقل البحرين بالنسبة نفسها، وسؤالي هو: لماذا هذه الزيادة في التكاليف؟ وما هي أسبابها؟ نفقات الصيانة زادت بنسبة 66% وأيضًا لا يوجد في التقرير ما يبرر هذه الزيادة! وهو مبلغ كبير، ليس بمئات الألوف وإنما بالملايين، والسؤال: لماذا لم تُدرج في ميزانية الحكومة تلك النفقات المعروفة ــ إذا كانت معروفة ــ أو المستحدثة؟ نريد أن نسمع من الإخوان في الحكومة وفي اللجنة ما هي أسباب هذه الزيادة. على العادة ــ مع الأسف الشديد ــ ميزانية المشاريع وإن كانت قد خفضت في تلك السنة إلى 10% من إجمالي الموازنة إلا أنها لم تنفق بالكامل أيضًا، وقد أنفق منها 83%. نحن لسنا مع توفير ما يخصص بل مع صرف ما يخصص وبالذات فيما يتعلق بميزانية المشاريع؛ لأنها تنفق في الاقتصاد الوطني وتحرك اقتصادنا وتُنشئ بنية تحتية أساسية تساعد الدولة على تحقيق أهدافها، ولا نجد في التقرير ما يشير الى أسباب عدم إنفاق المبلغ بالكامل. التقرير يتضمن فقرة مفادها أن هناك ديونًا على هيئات ومؤسسات تابعة للدولة، هذه الديون لم تدرج ضمن الدين العام، والسؤال للجنة والإخوان في الحكومة: لماذا لا يقدر هذا الدين ضمن تقديرات الدين العام بالرغم من تكرار هذه الملاحظة من الإخوان في ديوان الرقابة المالية؟ كما أنه لا يوجد أيضًا رأي للجنة حول هذا الموضوع بالرغم من تكراره في السنوات السابقة. اللجنة ذكرت مشكورة أن الاقتراض خلال عام 2017م زاد بمقدار مليار و865 مليونًا، بالمقابل كان العجز مليارًا و335مليونًا، والسؤال هو لماذا نقترض أكثر مما نحتاج إليه؟ أنا عندي زيادة قدرها 530 مليون دينار اقترضتها في عام 2017م، لماذا هذا الاقتراض وتحميل الميزانية العامة للدولة فوائد اقتراض كبيرة وأنا لست في حاجة إليها؟ وسؤالي للجنة هل تأكدتم أن هذا المبلغ قد أضيف إلى الحساب العمومي، وأنه لم يستخدم خارج الميزانية العامة؟ هذا مهم، وأتمنى على الإخوة في اللجنة والحكومة أن يردوا عليَّ، 530 مليونًا كانت موجودة ولم تستخدم. نقول هذا الكلام ــ سيدي الرئيس ــ لأنه عندما قرأت حسابات عام 2018م وجدت الشيء نفسه، حيث إننا اقترضنا في عام 2018م مليارًا و700 مليون، والعجز في تلك السنة بلغ 895 مليونًا، أي أننا اقترضنا أكثر من احتياجاتنا، كان لدينا 530 مليونًا زيادة وأصبح الصافي في عام 2018م 800 مليون، فأصبح عندي أموال إضافية أنا اقترضتها، لا أعرف أين استخدمت، وبلغت خلال سنتين مليارًا و300 مليون دينار، وسؤالي هو: هل تحققت اللجنة من أن هذه المبالغ التي تم اقتراضها استخدمت الاستخدام الصحيح وأنها موجودة ولم تستخدم خارج الميزانية العامة للدولة؟ سيدي الرئيس، لدي مجموعة أسئلة أتمنى على الإخوان في اللجنة والإخوان في الحكومة الرد عليها، وكنت أتمنى لو أن مثل هذه الأسئلة أتت مفصلة في تقرير الإخوان لأننا مسؤولون أمام المجتمع والناس، وأنا أذكر أن معظم هذه الأسئلة سبق أن طرحناه. السؤال الأخير: لماذا لم يضمن رصيد احتياطي الدولة في الحسابات الختامية حتى نكون على بيّنة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل الشكر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير بخصوص الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. أود فقط أن أشير إلى التوصية رقم 3 في تقرير اللجنة التي تقول إن الدولة لم تستطع خلال عام 2017م أن تنوع مصادر الدخل، وتم الاعتماد بشكل رئيسي على موارد النفط في جميع الحالات. هذه نقطة مهمة جدًا وفي كل حساب ختامي يناقش المجلس الموقر هذه النقطة، وليس هناك الكثير من التقدم في مسألة تنويع مصادر الدخل. في عام 1975م عندما كان هناك ما يسمى الطفرة النفطية، كان في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي وفرة مالية كبيرة، وكان من المفترض أن تستغل هذه الدول هذه الوفرة ــ مثلًا ــ في الاهتمام بالتعليم المهني والعلمي والانطلاق إلى ثورة صناعية حقيقية؛ لأن تلك الفترة كانت هي الفترة الذهبية التي كانت تستطيع فيها هذه الدول ــ بما فيها البحرين ــ الاستفادة من هذه الطفرة، طبعًا لا أحد ينكر أن بعض دول مجلس التعاون مثل السعودية والإمارات والبحرين كذلك أنشأت مصانع كثيرة وأنشأت البنية التحتية من جسور وشوارع وبناء محطات كهرباء وغيرها، وهذا طبعًا يحسب لهذه الدول، ولكن مع الأسف لم تستغل هذه الدول تلك الطفرة بالشكل الصحيح وفي الاستثمار في التعليم المهني لتنويع مصادر الدخل، ونحن الآن نواجه مشكلة كبيرة، ففي عام 2014م كان سعر النفط 140 أو 104 دولارات واليوم سعره 34 دولارًا، والشركات الكبيرة مثل (Shell)و(British Petroleum) تستغني عن آلاف الموظفين لأنه ليس هناك طلب على النفط، وهذه مشكلة كبيرة. كان بإمكان البحرين ودول مجلس التعاون الاستفادة من تلك الطفرة، لنأخذ بلدًا مثل سنغافورة مثلًا، ليس لديهم نفط واستطاعوا بالتعليم المهني وغيره أن يصبحوا دولة مهمة في العالم، اقتصادها اليوم اقتصاد قوي ومهم. مع ذلك نحن نشكر الدولة ــ وخاصة في ظل هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد في البحرين وفي دول كثيرة بسبب فيروس (كورونا) ــ على ما قدمته من مساعدات إلى المواطنين والمقيمين. والدولة تعمل بجهد وبكل إخلاص حتى لا يتضرر المواطن خلال هذه الجائحة، وهذا يحسب للدولة، وعلينا باعتبارنا سلطة تشريعية أن نتعاون مع الدولة، وميزانية الدولة لعامي 2021 و2022م سوف تحال إلى المجلس الموقر قريبًا، والجميع سوف يكون مهيأ لمناقشة هذه الميزانية بموضوعية وبدون انفعال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوان على ملاحظاتهم. وأشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على ما تفضلت به بالنسبة إلى مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، فعلًا لديها حق عندما قالت إننا اليوم نناقش الحساب الختامي ونحن بعد أيام إن شاء الله سوف نستلم ميزانية الدولة لعامي 2021-2022م، وأحببت أن أؤكد للأخت الدكتورة جهاد الفاضل وللإخوة أعضاء المجلس أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ملتزمة تمامًا بما جاء في المادة الدستورية المتعلقة بالحسابات الختامية. اسمح لي ــ معالي الرئيس ــ أن أطيل قليلًا لأوضح الآلية المتبعة، المادة 113 من الدستور تنص على أن تقدم الحسابات الختامية إلى السلطة التشريعية خلال خمسة شهور من انتهاء السنة المالية، وبالفعل الحكومة التزمت في عام 2017م وقدمت الحساب الختامي إلى السلطة التشريعية وكان ذلك خلال الشهور الخمسة المنصوص عليها دستوريًا، فقد قدمت الحساب الختامي إلى الإخوان في مجلس النواب بتاريخ 31 مايو 2018م، ونحن في مجلس الشورى استلمنا قرار مجلس النواب في 22 إبريل 2020م، أي بعد مرور حوالي سنتين من تقديم الحكومة هذا الحساب ــ بحسب المادة الدستورية ــ إلى الإخوان في مجلس النواب لدراسته. ليسمح لي الأخ جمال فخرو عندما يوجه إليَّ تساؤلات تتعلق بالحساب الختامي عن ثلاث سنوات مضت ونحن اليوم على مشارف استلام الميزانية الجديدة، فنحن في دراستنا التزمنا بالمادة 49 من قانون الميزانية وخلال فترة معينة لا تزيد على 7 شهور ما بين مجلس النواب ومجلس الشورى لدراسة الحساب الختامي، درسنا الميزانية وفي الوقت نفسه دخلنا وطبقنا ميزانية 2018م ودخلنا وطبقنا ميزانية 2019م ودخلنا أيضًا ونفذنا ميزانية 2020م، التساؤلات التي تقدم بها الأخ جمال فخرو في محلها ولكن ليسمح لي أن آتي وأعطيه تفاصيل ترجع إلى ثلاث سنوات مضت ولا يوجد أي نوع من الأهمية وسوف أكون صريحًا معه، المشرّع أعطى السلطة التشريعية حق مناقشة الحسابات الختامية لسبب، وأعطاها فترة محددة هي سبعة شهور لدراستها بعد انتهاء السنة المالية لسبب، وهو إبداء الرأي والملاحظات والرد على استفسارات اللجنة قبل أن تعتمد الميزانية للسنة القادمة، وأنا أعتقد أن هذا انتفى، اليوم أنا أراجع حسابًا ختاميًا مضت عليه ثلاث سنوات وأناقش بعمق لماذا كان هناك هذا النوع من التجاوز أو الملاحظة؟ أتمنى على الإخوان أعضاء المجلس أن يتفهموا أننا أخذنا فترة قصيرة جدًا من استلامنا قرار مجلس النواب، وقمنا بالواجب ودرسنا الموضوع وقدمنا التقرير إلى مجلس الشورى خلال فترة قصيرة جدًا، أحببت أن يكون هذا للعلم حتى لا نتحمل مسؤولية أن مجلس الشورى يناقش حسابًا ختاميًا يتعلق بثلاث سنوات مضت. أتمنى أن أكون قد أوضحت الموضوع للإخوان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على ملاحظة الدكتورة جهاد الفاضل وتعقيبًا على كلام أخي رئيس اللجنة، فعلًا التزامًا بالمادة 113 من الدستور بالنسبة لإحالة الحساب الختامي التي تنص على أن الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولًا إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، طبعًا تنتهي السنة المالية في 31 ديسمبر 2017م، وقدمته الحكومة في 31 مايو 2018م، فهذا التزام من الحكومة بالنص الدستوري فيما يخص تواريخ إحالة الحساب الختامي. وحتى نكون منصفين مع إخواننا في مجلس النواب نلاحظ أن تاريخ 31 مايو يصادف عادةً نهاية دور الانعقاد وبدء الدور الذي يليه يكون في أكتوبر 2018م، فالإجازة البرلمانية خمسة شهور وبعد الإجازة عمل المجلس عليها حوالي ستة شهور بين استدعاء الجهات الحكومية والاجتماع مع جميع الوزارات المعنية واستنفد هذه المدة، ورجعنا مرة ثانية في مايو 2018م أيضًا إلى الإجازة البرلمانية التالية. بالنسبة إلى الحكومة، التزمنا ــ كما ذكرت ــ بالمدة الدستورية، في 31 مايو تحديدًا ــ وهي الشهور الخمسة التالية في انتظار السنة المالية ــ تم تقديم تقرير الحساب الختامي، وأيضًا مجلس النواب ربما واجهته بعض الأمور، حيث كانت تلك الفترة فترة انتقالية بالنسبة إلى مجلس النواب وتحديدًا فترة الانتخابات، وكما قلت كانت هناك الإجازات البرلمانية وخلاف ذلك، فأعتقد أننا قد نحتاج فعلًا في الحكومة وفي السلطة التشريعية متمثلة في المجلسين إلى المزيد من الجهد في المرات القادمة بالنسبة إلى الحساب الختامي أو غيره من الأعمال المالية إن شاء الله، وأيضًا نحتاج إلى جهد أكبر من أجل الإسراع في الانتهاء من هذه الأمور. لا أبرر ولكنني أبيّن صراحةً الوضع الدستوري للتعامل مع الحساب الختامي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، فليسمح لي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن أتفق معه في جزئية مما تفضل به ولا أتفق في جزئية أخرى. نحن اليوم عندما نبرر وجود إجازات تشريعية، فلا أعتقد أن أيًا من اللجان أثناء الإجازات التشريعية تقف عن أداء واجبها ودراسة المواضيع. اليوم نحن نحدد نقاشنا في موضوع مهم جدًا وهو الحساب الختامي للدولة، أنا بالنسبة إليّ قانونًا يجب أن أدرس حسابات السنة الماضية حتى نأخذ بالملاحظات التي يمكن أن نتفاداها في ميزانية السنة القادمة، ولكن عندما أقول إن لدي الحساب الختامي لسنة 2017م وأنا في سنة 2020م وعلى مشارف استلام الميزانية الجديدة، فلا يمكن اليوم أن أقبل ذلك بسبب وجود انتخابات أو بسبب إجازة تشريعية! فهو قُدّم في فترة محددة، وفي الوقت نفسه أحيل إلى المجلس منذ أكثر من سنة، منذ حوالي 24 شهرًا. اسمح لي معالي الرئيس أن أوجه الإخوة الأعضاء إلى أن نستفيد من عرض الحسابات الختامية، وأن نستفيد من خلال مراجعتها والدخول فيها بعمق ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ وأن نأخذها بجدية ونسأل تساؤلات، لأنه يوجد بعض التساؤلات المهمة التي يمكن الاستفادة منها، وهذه التساؤلات لن تكون بالأهمية نفسها عند مناقشة الموضوع بعد مضي 24 شهرًا. أحببت أن أسجل هذه الملاحظة دفاعًا عن اللجنة وعن أهمية قرار مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أود بداية أن أشيد بتقرير اللجنة وأدائها، أنا لست مختصًا بالشأن المالي، ولكن ما أعرفه أن ما خرج به التقرير من توصيات تم اتخاذها بناء على مناقشة محترفة جدًا أتفق معها جملة وتفصيلًا. بالنسبة إلى ما ذكره الأخ رئيس اللجنة، أود كذلك أن أشيد بأن اللجنة ــ وفقًا لما هو وارد في التقرير ــ قد استلمت تقريرها بناء على خطاب الإحالة من معاليكم في تاريخ 29 إبريل، وقد باشرت دراسته بعد ذلك بيوم واحد وانتهت من التقرير بعد 5 اجتماعات، وأعادت التقرير مرة أخرى إلى مكتب معالي الرئيس في تاريخ 17 يونيو، وأعتقد أن هذه الفترة الزمنية قصيرة، ومع ذلك راعت اللجنة أن يكون التقرير محترفًا حقًا، وراعت كذلك أنه حتى وإن كان قد مر 24 شهرًا، وأن الميزانية المالية لسنتين متتاليتين قد سُلبتا إلا أن توصياتها أخذت بعين الاعتبار ما يجب تطبيقه في هذه الحالة. أود فقط أن أشيد بهذا التقرير، وندعو المجلس النيابي في المستقبل إلى الإسراع في إرسال التقارير المحالة من قبل الحكومة ــ التي لم أجدها مقصّرة حيث أرسلتها وفقًا للمادة الدستورية ــ وكذلك الالتزام بهذه المدة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة قدّم أعضاء اللجنة دراسة مستفيضة، ولكن تعقيبًا على مداخلة سعادة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى؛ أعتقد أن الموضوع متأخر جدًا، وأتساءل: هل استلمنا إلى الآن التقرير المالي للأعوام 2018م و2019م و2020م؟ هذا التأخير مضر جدًا للوضع الاقتصادي، وهنا يجب أن ندلي بدلونا بالنسبة إلى موضوع تنوع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصادر النفط. أعتقد أنه حتى الآن لم يستلم مجلس الشورى هذه التقارير المالية، فلا أعرف كيف يتم ذلك! وشكرًا

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المهندس طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

      الوكيل المساعد للعمليات المالية
      بوزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف بعض الملاحظات بخصوص ما تفضل به الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى مصروفات المشاريع، حيث ذكر أن نسبة الصرف 87%، وبالرجوع إلى ميزانية عامي 2017 و2018م نجد أنها لم تقر مع بداية السنة المالية وإنما تأخرت عدة شهور، وهذا أثر على سير تنفيذ المشاريع، ولكن في المجمل نسبة صرف المشاريع تعتبر جيدة وخاصة إذا تمت مقارنتها بالميزانيات السابقة، ونحن في وزارة المالية لا نعتبر أن هناك تأخيرًا في تنفيذ المشاريع، كون التأخير هو بسبب تأخر إقرار الميزانية. بالنسبة إلى الاقتراض يوجد مبلغ حوالي أكثر من 500 مليون دينار. الاقتراض مرتبط لدينا بالتدفقات النقدية، ولدينا التزامات منذ 2016م تمت تغطيتها في 2017م، أما بالنسبة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة الموجود حاليًا، فلا يمكننا أن نجعل حسابات البنك ضمن الحساب الختامي للدولة، لأن ذلك الحساب منفصل عن حسابات الدولة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعًا. الشكر موصول كذلك إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم الممتاز، وأتفق مع توصيات اللجنة فيما ذكرته، وخصوصًا الملاحظة الثانية التي تحث وزارة المالية على تنويع مصادر الدخل في الإيرادات غير النفطية. في الحقيقة لابد من تنويع مصادر الدخل عن طريق الاستثمار في السياحة، وخصوصًا السياحة العائلية، وكذلك الاستثمار في السياحة العلاجية، والاستثمار كذلك في الثروة السمكية والحيوانية، وكذلك في الاستزراع السمكي الذي سوف يساهم في توفير الأمن الغذائي الذي يحث عليه جلالة الملك دائمًا، وبالتأكيد هذا التوجه سوف يدعم تنويع مصادر الدخل أولًا. وثانيًا سوف يوفر وظائف للشباب البحريني. معالي الرئيس، كذلك ما ذكرته اللجنة بخصوص ضبط الدين العام وتحديده تحت مستويات قابلة للتحكم، هذه النقطة نحتاج فيها إلى أن تضع وزارة المالية خطة زمنية لعلاج الدين العام وعدم تركه يتفاقم، حيث إنه وصل في اعتقادي إلى نسبة 100% في سنة 2020م؛ لذا أعتقد أننا نحتاج إلى خطة أو استراتيجية لضبط الدين العام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة كنت أتمنى على الإخوان في الحكومة أن يجيبوا عن الأسئلة التي طرحتها ولا نتكلم عن موضوع الوقت، لو كنت سأركز على الوقت فلماذا نناقش هذا التقرير؟! ولماذا أدرجوا ملاحظاتهم عليه؟! وإذا كان المبدأ أن المدة انتهت فإذن ليس لدينا ملاحظات! نحن نجهز الملاحظات ونكتب تقريرًا وعندما نأتي ونسأل نحصل على إجابة بأن هذا الحساب مر عليه 3 سنوات وليس له أهمية! بل له أهمية. طالما سوف أعتمد هذا الحساب فأنا مسؤول عن معرفة ماذا سأعتمد، عندما أتساءل عن 500 مليون دينار سُحبت من القروض في ماذا استخدمناها؟ يأتينا الأخ الوكيل المساعد لوزارة المالية ويقول لنسدد ديون ميزانية 2016م، وهذا غير صحيح. في سنة 2016م كان العجز مليار وستمائة وأربعة وثلاثين مليون دينار، في حين أن ما اقترضناه هو مليار وستمائة وستة وخمسين دينارًا، يعني أن ما اقترضناه مقارب لقيمة العجز، أي لم نستخدم الـ 530 مليونًا لتسديد دين قديم، وإنما يجب أن تكون إما عندنا في الحساب أو اُستخدمت في حساب آخر، ولذلك أنا سبق أن قلت إن في 2018م أيضًا لدينا فائض ما بين الاقتراض والعجز حوالي 800 مليون. في قانون الموازنة العامة عندما نعطي الصلاحيات لوزير المالية للاقتراض يكون ذلك لسد العجز المقترح في الموازنة، وذلك بناء على المادة 9 أو المادة 10 من القانون، فإذا لم أكن بحاجة إلى ذلك، وإذا لم يكن لدي هذا العجز فلماذا أقترض؟! ولماذا أحمّل الميزانية السنوية فوائد؟! أنا الآن أدفع نسبة فوائد تقارب 4% أو 5%، فلنقل 4% من 500 مليون دينار، كم قيمتها؟ 20 مليون دينار! فهل هي قليلة؟ أنا بحاجة إليها، وعندما تصبح مليار وثلاثمائة مليون، فأنا بحاجة إليها. ولهذا كنت أتمنى على الإخوان في اللجنة وعلى الإخوان في الحكومة أن يجيبوا عن هذا الموضوع، وإذا كنا نقول إن المدة تجاوزت 7 شهور، فالمادة 49 من اللائحة تقول إنها تناقش وتقر وذلك قبل موعد الميزانية اللاحقة، هذه مدد توجيهية لا تُسقط عن هذا المجلس أو المجلس الآخر حق المساءلة والمحاسبة، فهذه المدد توجيهية فقط. إذا لم ينته التقرير نهاية السنة، أليس من حقنا اعتماد الحسابات؟! أليس من حقنا رفع توصياتنا؟! نعم من حقنا ذلك، ودأبنا على هذا الشيء منذ 2002م. لم أكن أتمنى أن يتجه نقاشنا اليوم إلى موضوع اللائحة ونترك الأمور الرئيسية، لم أسمع لماذا ارتفعت تكاليف الإنتاج بنسبة 40%؟ وهذا أثّر على دخل الحكومة، لماذا؟! وهلم جرى. هناك مجموعة من الأسئلة السهلة والبسيطة لا تحتاج إلى عدم الإجابة عنها، ولا تحتاج إلى أن نتحجج بمضي الوقت، وإذا كنا سنقول إننا لن نضيع وقت المجلس في مناقشة حسابات 2018م لأنه مرّ عليها سنتان، و2019م سوف نناقشها في 2020م؛ فلا داعي أن نقرها! وهذا غير صحيح. ربما سعادة الوزير حاول أن يسهل على الإخوان النواب حتى لا يشعروا باللوم ولكنني في الحقيقة لا أتفق معه في ذلك، فالإخوان النواب لديهم 5 شهور في الصيف، وزملاؤنا في اللجنة ما أن تنتهي اجتماعات المجلس الرسمية يجتمعون طوال الصيف للانتهاء من كل التقارير؛ لذا نأتي في بداية الجلسة لنجد 7 أو 8 تقارير من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية واللجان الأخرى، فقط يُعاد النظر فيها وتُقر من جديد. وبالتالي ذلك من مسؤولية النواب وكذلك جزء من مسؤولية الحكومة وجزء من تعاونها مع السلطة التشريعية، فالصيف ليس إجازة صيفية، بل هو إجازة عن الاجتماعات العامة فقط، بينما اللجان تجتمع، وبالتالي لو اجتمع الإخوان في مجلس النواب في موعدهم وأرسلوا إلينا التقرير في موعده، لأن الإخوان لم يدخروا جهدًا وأرسلوا إلينا تقريرهم قبل نهاية 2018م، وربما في بداية 2019م، ولكن عندما يكون التقرير موجودًا لديهم مدة 24 شهرًا فهذه مشكلة، ولكن يجب ألا يكون ذلك حجة في عدم الإجابة عن الأسئلة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أحب أن أدخل في جدال مع الأخ العزيز جمال فخرو، ولكن أحببت أن أوضح ــ فقط للعلم ــ أننا اليوم نناقش الحساب الختامي للسنة المالية 2017م والحساب الختامي للسنة المالية 2018م، وأنا ذكرت سابقًا في مداخلتي: ما هي الجدوى من مناقشة حساب ختامي مضت عليه ثلاث سنوات؟! وفي الوقت نفسه جاءنا من إخواننا في مجلس النواب قرار بعدم اعتماد هذا الحساب الختامي. ومع العلم ــ سيدي الرئيس ــ إلى الآن لم يستلم مجلس الشورى الحساب الختامي للسنة المالية 2019م. المادة أعطت السلطة التشريعية وبالأخص أعطت مجلس النواب الأدوات الرقابية مثل المساءلة، والاستجواب وغيرهما، للاستفادة من تحليل الحساب الختامي، وهو موضوع جدًا مهم بالنسبة إلى المواضيع التي تعرض على السلطة التشريعية. ليسمح لي الأخ جمال فخرو، نحن اليوم تدارسنا الموضوع وأعطينا ملاحظاتنا، ونحن في هذا المجلس ملتزمون بمواد الدستور، ونحن في هذا المجلس ملتزمون بمواد القوانين التي تحكم عملنا، سواء كان بالنسبة إلى الحسابات الختامية أو بالنسبة إلى مناقشة مشروعات القوانين الأخرى. نحن تدارسنا الحساب الختامي خلال ثلاثين يومًا، ولم نقم بدراسته لمدة ثلاثة وعشرين شهرًا وجئنا بعدم اعتماد! ما هي الأهمية من وراء إعطاء أي تفاصيل؟! ولماذا وأنا بعد كم يوم سأناقش الميزانية المالية لسنتي 2021-2022م؟! ما قدمناه هو التزام، وسنظل نلتزم بكل المواد الدستورية وبكل المواد القانونية التي تحكم عملنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتداخل بالنسبة إلى ملاحظات بعض السادة الأعضاء. بالنسبة إلى التأخير، أشكر الأخ علي العرادي والأخ رئيس اللجنة على توضيح أسباب التأخير. بالنسبة إلى سؤال النائب الأول الأخ جمال فخرو بشأن المؤسسات التي تكون جزءًا من الحكومة، واقتراضها لا يكون من ضمن الدين العام، هذه مؤسسات مستقلة والحكومة لا تضمن اقتراضها، وكل مؤسسة تقترض بشكل مستقل، والحكومة لا تضمن اقتراضهم، وبالتالي لا يدخل اقتراضهم ضمن الدين العام. بالنسبة إلى الاستفسار بشأن لماذا تقوم الحكومة باقتراض مبالغ تزيد على العجز، في معظم الأحيان يتم اقتراض قروض إضافية لوجود قروض يستحق دفعها في هذه السنة، وبالتالي تحتاج الحكومة بالإضافة إلى تمويل العجز إلى سداد القروض المستحقة الأخرى، وبالتالي اقتراضهم يكون بنسبة تزيد على العجز. بالنسبة إلى مسألة لماذا لا يُضمَّن الرصيد الاحتياطي في الحساب الختامي فهذا ليس من ضمن المعلومات التي تُقدَّم إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحسب الدستور، فهم يقدمون إلى اللجنة ثلاثة أمور موجودة في التقرير، يقدمون الرأي المهني حول الحساب الختامي، وبيان الإيرادات والمصروفات الموحدة، والإيضاحات حول الحساب الختامي الموحد للدولة، هذه الأوراق التي تقدم إلى اللجنة للدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف الكثير، ولكن أعتقد أننا جميعًا متفقون على أهمية الحسابات الختامية، وعلى أهمية قدومها في وقتها، فإذا جاء الحساب الختامي في وقت متأخر، فإنه يفقد الكثير من قيمته، حيث لن يمكننا أثناء مناقشة الميزانية التي تليها الإضافة إليها، وأعتقد أننا جميعًا نتفق اليوم على أهمية الحسابات الختامية. ما أحببت أن أضيفه أيضًا أنه في سنة 2018م تجددت وتحولت أمور كثيرة سواء في طريقة إعداد الميزانية، أو أسعار النفط، أمور كثيرة تبدلت كذلك في سنة 2019م، ولا ننسَ مسألة برنامج التوازن المالي الذي من خلاله وجدنا دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك دولة الكويت، وبرنامج التوازن المالي له انعكاسات إيجابية جدًا على الميزانية. اليوم ونحن نناقش ميزانية 2017م نجد أن وضعها يختلف تمامًا عن الميزانيات التي تلت برنامج التوازن المالي. كثير من الأمور تطوّرت وتحسّنت بالذات في مسألة تقليص العجز. أيضًا اليوم في 2020م مع جائحة كورونا نحن أمام معطيات مختلفة تمامًا، فبالإضافة إلى برنامج التوازن المالي لدينا أيضًا جائحة كورونا التي ستلقي بظلالها على الميزانية القادمة للسنتين القادمتين. الحسابات الختامية مهمة جدًا، المعطيات التي ننظر فيها وندرس فيها الحساب الختامي أيضًا مهمة ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا إخوان بعد هذا النقاش الطويل، أعتقد أننا يجب أن نتمثل بالقول (أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي). الآن أتانا الحساب الختامي متأخرًا فترة طويلة، ولكن أعتقد أن الكلام الذي ورد على لسان الأخ النائب الأول جمال فخرو كلام مهم، وإذا لم نستفد منه فيما يتعلق بالحساب الختامي لسنة 2018م، فيجب أن نستفيد منه في الحساب الختامي لسنة 2019م، ويجب أن يُطرح، ويجب أن تكون الأسئلة واضحة، ويجب أن تُثبت في التقرير، وإلا كيف سنرفع التقرير ونقول نحن موافقون بدون أن تطرح أسئلة جوهرية مثلما تفضل الأخ جمال فخرو؟! أعتقد أن هذا التقرير سيكون ناقصًا، ومع شكري وتقديري للجنة وجهودهم ــ وقد عودونا دائمًا أن تكون تقاريرهم مستوفاة ــ ولكنهم ذهبوا إلى أن هذا التقرير عفا عليه الزمن، وبالتالي يجب ألا نُضيع الكثير من الجهد والوقت فيه، وأعتقد أن هذا الكلام ليس للماضي، هذا الكلام للمستقبل. يا إخوان، بودي أن أقترح اقتراحًا وأرجو أن توافقوا عليه، أعتقد أن جميع هذه الأسئلة التي طُرحت يجب أن يعاد طرحها على الإخوة المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مع تقديرنا الكبير لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وعلى رأسها معالي الوزير، وما يقوم به من محاولة لحل الوضعي المالي والاقتصادي الذي نتعرض له جميعًا على صعوبته، ولكن أعتقد أننا لكي نساعدهم أيضًا في جهودهم يجب أن نطرح هذه الأسئلة، لذا أقترح أن يعود هذا التقرير إلى اللجنة، وأيضًا يعود إليها تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2018م، وتُطرح كل هذه الأسئلة، وأن يتضمن التقرير الإجابات من قبل الدولة عن كل الأسئلة، وأرى أن ذلك سيكون وثيقة نحن سوف نرفعها مع موافقتنا المبدئية على الحساب الختامي، لأنني أعتقد أن مسؤوليتنا كوننا سلطة تشريعية أن نكون صادقين في مناقشة مثل هذه المواضيع، وأن نحاول بقدر الإمكان أن تكون هذه التقارير ذات قيمة مع تعاوننا الكبير مع السلطة التنفيذية، ومع الوزارات المختلفة، ونحن دائمًا نحاول بقدر الإمكان أن نرتقي بمستوى الأداء، فهذه مسؤولية الجميع، وخاصة في هذه الظروف الصعبة. لذلك أتقدم بهذا الاقتراح ــ إذا كان الإخوة في اللجنة يوافقون ــ أعني إعادة هذا التقرير والتقرير الذي يليه إلى اللجنة ليُدرسا بعناية، وتكون هناك توصيات على الأقل للحساب الختامي لسنة 2019م، ولسنة 2020م، حتى نستفيد فعلًا، وطبعًا ستبقى كلها توصيات، ولكن أعتقد أن الحكومة دائمًا تأخذ بعين العناية والاعتبار توصيات السلطة التشريعية. ما رأيك يا أخ خالد؟

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن دائمًا نتوافق مع الرئاسة، ولا نختلف معكم، ولكن سؤالي هو: هل تعتقد فعلًا ــ سيدي الرئيس ــ أنه سيكون من المفيد إرجاع هذا التقرير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للإجابة عن استفسارات تتعلق بسنة 2017م، ونحن اليوم على أبواب مناقشة الميزانية الجديدة لسنتي 2021-2022م؟ شيء آخر، هذه الميزانية كانت ضمن برنامج عمل حكومي انتهى مع بداية سنة 2019م، وإلى الآن لم نستلم الحساب الختامي لسنة 2019م. واسمح لي سيدي الرئيس أن أطلب طلبًا، وربما يكون هذا الطلب في محله، حين طُلِبَ من اللجنة أن تسترجع تقريرها بالنسبة إلى آخر حساب ختامي أُخِذَ في الاعتبار أنه سيكون هناك نوع من الفائدة من طرح الأسئلة بعمق وبتفاصيل، ولكن اليوم مطلوب منا أن نسترجع التقرير لدراسته بصورة تفصيلية أكبر، وللإجابة عن استفسارات ترجع إلى ثلاث سنوات مضت، اسمح لي سيدي الرئيس أن أقول إنها لن تؤدي الفائدة من وراء استرجاعها. مازال مجلسكم الموقر لم يستلم الحساب الختامي لسنة 2019م، وأرى أن تعطينا الفرصة لأن نضع جهدنا لمناقشة ميزانية التحدي 2021-2022م، هذا هو طلبي، وفي الأخير القرار للمجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ هذا ما أراه، والرأي الأخير للمجلس. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، رأيكم مقدر، وأريد أن أصل إلى حل وسط. إن موقف اللجنة لا تحسد عليه وخاصة في هذه الفترة، فلديها الميزانية العامة، وعدة تقارير مالية أخرى، ولكن المادة 113 تقول: "ويكون اعتماده" أي اعتماد الحسابي الختامي "بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب" طبعًا على حدة "مشفوعًا بملاحظاتهما..."، فبالإمكان أن نوائم بين الأمرين، بأن يُعتمد الحساب مع إدراج ملاحظات جميع الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذا حقيقة هو ما نريد أن نصل إليها، أعني أن ما طرح من ملاحظات يجب أن يتضمنها هذا التقرير، ولكن أقول أيضًا إن الاجتماع بالمسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد تكون فيه إجابات شافية ومبررة. كيف نُضمِّن توصيات ونحن حتى لم نسأل؟ أعلم أننا سنضغط عليكم قليلًا، ولكن ما شاء الله هذه اللجنة كلها شباب ــ شباب ليس في العمر وإنما شباب في النشاط ــ وإن شاء الله يوافوننا بتقرير جيد، وأتمنى أن نهتم بهذه القضايا وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، وأعتقد أن هذا ما يطلبه منا الإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأعتقد كذلك أنه عند طرح هذه الأسئلة سنجد إجابات وافية وكافية منهم، لذلك أرجو أن توافقوا على اقتراح أن نُعيد التقرير إلى اللجنة. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما طرحته من آراء ومن توصيات، وأرى أننا يجب أن نُعيد التقرير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ونُقدم توصيات واضحة للمستقبل، ويجب أن تكون هذه التوصيات بشكل مُفصل، وبشكل واضح، وحتى لو كررناها في تقارير قادمة، وأعتقد أننا يجب أن نؤكدها. إن الآراء والتوصيات والملاحظات التي طرحها الأخ جمال فخرو جدًا مقدرة، ويجب أن يشملها هذا التقرير. وبالنسبة إليّ أهم توصية يجب أن تكون للسلطة التشريعية أنه ما دامت الحكومة قد ألزمت نفسها بتقديم التقرير المالي في خلال خمسة أشهر فيجب أن تلزم السلطة التشريعية نفسها بالانتهاء من دراسة التقرير المالي وتقدمه خلال خمسة أشهر كذلك، ولا نريد أن نبرر بأن هناك انتخابات أو إجازة تشريعية، بل يجب أن ننتهي من التقرير خلال خمسة أشهر، حتى لا تمر سنوات وسنوات ونحن مازلنا نناقش هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد. 

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن اللجنة فعلًا أخذت وقتًا في دراسة المشروع، ولم تعتبره مشروعًا منتهيًا، وإنما درسته بجد وطرحت العديد من الأسئلة، وأيضًا أرفقنا دراسة مع التقرير الذي تم عرضه على المجلس. أحب أن أقترح ــ إذا كان المجلس يرى ذلك مناسبًا ــ أنه مادامت الأسئلة قد طُرحت الآن في الجلسة وملاحظات اللجنة لم تتضمن أجوبة عنها فإن الإخوان في وزارة المالية موجودون معنا الآن ويمكنهم الإجابة عن هذه الأسئلة. إذا كانت الأجوبة مناسبة فإن المضبطة سوف تتضمن هذه الإجابات وتُرفق مع التقرير، وبذلك نكون قد انتهينا من التقرير الختامي لعام 2017م؛ وإذا لم تكن الأجوبة مناسبة ــ أو غير كافية ــ فإنه يُمكننا أن ندرس الموضوع بعمق أكبر إذا كان هذا هو رأي المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ بسام لا نريد أن نناقش خلال الجلسة قضايا تفصيلية جدًا أعتقد أن مكانها يجب أن يكون في اللجنة، وأعتقد كذلك أنكم بجهودكم ــ وفي فترة قصيرة ــ يُمكن أن تستفسروا عن هذه التساؤلات، والإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني لن يقصروا في الإجابة عن كل الأسئلة. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن دور اللجنة في دراسة الحساب الختامي ينتهي إلى المادة الدستورية التي تعطي المجلس الحق ــ بناءً على توصية من اللجنة ــ في إبداء ملاحظات، المادة الدستورية لا تعطيني الحق في إدراج توصيات تأتي بعد نقاش في المجلس. هذا النقاش اليوم أعتبره ــ ولتسمح لي معالي الرئيس ــ مضيعة للوقت، فملاحظاتي تم تلخيصها وهي موجودة في تقرير اللجنة، وإن كان هناك من لديه ملاحظات أخرى فمن حقه أن بطرحها في الجلسة العامة، وما طرحه الأخ جمال فخرو في الجلسة موجود في المضبطة. أنا لن آتي بتوصيات ولن أخالف المادة الدستورية في تقرير اللجنة؛ لقد قمت بواجبي في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ودرست موضوعًا باءتًا وجئت أيضًا بملاحظات، ومثلما تفضل الأخ بسام البنمحمد لقد درسنا الموضوع في خلال 40 يومًا، ولم نأتِ بقرار يقول إننا لن نعتمد الحساب الختامي. أعتقد معالي الرئيس أن هذا الموضوع أُشبع بحثًا في اللجنة، وهو نقاش باءت بعد مرور ثلاث سنوات. وأكون شاكرًا للمجلس أن يُدرك أننا أدينا واجبنا، ولمسنا أين مكمن الخطأ، وعندما نناقش الحساب الختامي لعام 2019م اليوم فلن يكون بمثل أهمية مناقشة الحساب الختامي لعام 2017م، فأرجو معالي الرئيس أن يؤخذ في الاعتبار أننا لا نستطيع أن نأتي بأي جديد، ولا أعتقد أن الإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني سيكون لديهم استعداد للإجابة عن استفسارات خلال الفترة القادمة، حيث سنوَّجه جميعًا كل اهتمامنا وكل وقتنا لما سيُقرر المُستقبل وليس ما هو راجع لثلاث سنوات سابقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة مرة أخرى. بالعودة إلى المادة الدستورية المعنية، فهمي الشخصي لها ــ وأتمنى أن أكون مُصيبًا في ذلك ــ أن اللجنة تنتهي من مناقشة الحساب الختامي وترفع مجموعة من الملاحظات، ينطبق ذلك على مجلسي الشورى والنواب، وهذه الملاحظات تكون مفيدة للسلطة التنفيذية في السنة التي بعدها، وأعتقد أن دور اللجنة ــ وقد أكون مصيبًا أو مخطئًا في ذلك ــ عندما تناقش تقريرًا
      ــ وبعد انتهائها من هذا التقرير ــ هو أن تنظر في تقرير السنة التي تليها للمقارنة ومعرفة هل تم الأخذ بالملاحظات السابقة أم لا. هي ليست توصيات وإنما هي ملاحظات، الآن اللجنة تأخذها على أنها توصيات ولكن توصيفها القانوني أنها ملاحظات. ما أريد أن أقوله بشكل واضح هو أنني أعتقد أن عودة التقرير إلى اللجنة وتضمين ملاحظات هو أمر جيد بالتأكيد، ولكن ما هي الفائدة العملية على أرض الواقع! اللجنة انتهت من تقريرها، وهناك مناقشة تم تضمينها في جدول أعمال اليوم وستكون موجودة في المضبطة مثلما تفضل الأخ بسام البنمحمد، والعهد هو عندما نناقش الحسابات الختامية لعامي 2018م و2019م لابد أن نرى هل أُخذت هذه الملاحظات في عين الاعتبار أم أنها ستأتينا هي الأخرى بعد ثلاث سنوات. فهمي ــ والأمر للمجلس الموقر ــ أن نصوّت على تقرير اللجنة اليوم ولا يعود إلى اللجنة لأن الملاحظات ستكون هناك استحالة لتطبيقها في العام الذي بعده لأنه بالفعل تم إرسال الحساب الختامي لذلك العام، وحتى في تقرير عام 2019م أيضًا مرّت السنة المالية، وبالتالي أنا مع أن نصوّت ــ والأمر لمجلسكم الموقر ــ على التقرير اليوم، وتبقى هذه الملاحظات عند اللجنة عندما تناقش التقارير الختامية لعامي 2018م و2019م والأعوام التالية، ولا نُعيد التقرير إلى اللجنة، لأنه في هذه الحالة سنرسل الملاحظات إلى من؟! هل إلى الجهة الحكومية؟! الجهة الحكومية أرسلت بالفعل الحسابات الختامية لعامي 2018م و2019م، وهي حسابات مالية مستقلة، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الحقيقة أريد أن أوضح نقطة هنا، الموضوع هو لماذا تحوّل الحكومة الحساب الختامي إلى السلطة التشريعية؟ لموافاتها بالملاحظات عليه، وإذا لم يتضمن الحساب الختامي هذه الملاحظات فما فائدة أن تأتي السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية وتطلب منها أن توافيها بالملاحظات! نحن نقول إن اللجنة لم تسأل هذه الأسئلة، ولم تأخذ رأي الحكومة، حتى لا تتكرر هذه الملاحظات في الحسابات اللاحقة. الآن أنتم تقولون إن الحساب الختامي لعام 2019م وصل، وعام 2020م أزف على الانتهاء، وأقول إن أمامنا الحساب الختامي لعام 2020م، وكذلك المستقبل، وهذه خدمة للسلطة التنفيذية، أعني أن نقوم بواجبنا في إبداء هذه الملاحظات، وقد يكون في الاجتماع معهم أسئلة وأجوبة واضحة ومبررة، وبالتالي نطمئن جميعًا إلى سلامة ما تم اتخاذه، أما إذا كنا سنتكئ على الكلام الذي يقول إن هذا الحساب الختامي يرجع إلى ثلاث سنوات سابقة، فالرد هو إذا كانت قد مرت ثلاث سنوات على هذا الحساب الختامي فلماذا نناقشه؟! علينا أن نقول إنه وصل في غير وقته ونرفض مناقشته، هل نستطيع ذلك؟! لا نستطيع، يجب أن يُناقش الحساب الختامي، ويجب أن نوافق عليه أو نرفضه، هذا هو الكلام الصحيح، والقرار في الأخير يعود إلى مجلسكم، إذا رأيتم أن يعود التقرير إلى اللجنة فإن اللجنة ربما ترى أن الحساب الختامي مضى عليه زمن طويل، وأنا أقول إنه يجب أن تكون هذه الملاحظات للمستقبل لكي تؤخذ بعين الاعتبار، وأنا متأكد أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني سوف تكون أكثر من سعيدة باهتمامنا بهذا الحساب الختامي، ولا ينبغي أن نقول إن هذه مجرد ملاحظات، وإلا لنقل إنه لا داعي لإرسال التقرير إلى السلطة التشريعية. على كلٍ، أعتقد أن النقاش قد طال، والقرار الآن في يدكم أنتم أعضاء المجلس. هناك عدد من المتحدثين وأرجو أن يتحدثوا فقط إذا كان لديهم شيء جديد ولديهم ما يضيفونه إلى النقاش، وإذا كان تكرارًا لما قيل فأرجو أن يوفروا علينا الوقت. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال لرئيس وأعضاء اللجنة: هل خلال مناقشاتكم للحسابات الختامية تقومون باستدعاء المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني أم لا؟ إذا كان الجواب نعم فهل تُطرح هذه الأسئلة، وإذا كان الجواب لا فإنه عند مناقشة الحساب الختامي لعام 2019م من المفترض أن تقوموا بدعوتهم لكي تطرحوا مثل هذه الأسئلة. الأخ جمال فخرو ــ إذا لم تخني الذاكرة ــ في كل عام يُعيد ما تفضل به اليوم، فهو ليس بجديد، المواضيع نفسها تتكرر كل عام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يكون عندي جديد، ولن أكرر كلام الإخوة الذين سبقوني بالحديث، وسأحاول أن أعاضد كلام وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الذي حاول أن يوّفق، والواضح أن الكثيرين يحاولون أن يوفقوا بين رأي معاليكم ورأي رئيس اللجنة. لدي نقطتان، الأولى مكررة، وتتعلق بأهمية هذا التقرير وأنه نافع وضروري جدًا. أما النقطة الثانية ــ التي أرجو أن تكون جديدة إن شاء الله ــ فمن الواضح جدًا أن الأسئلة التي طرحها سعادة النائب الأول لرئيس المجلس مُهمة، ونحن لا نعتبر أن ما ذكره هو كل ــ وسأكون جريئًا في قولي هذا ــ الثغرات أو النقص في التقرير، وكل تقرير لابد أن يكون فيه نقص، ومن الممكن زيادته واستخلاص أمور جديدة وأسئلة مهمة، وإن كان المبلغ قد يُعد بالنسبة إلى الميزانية ككل قليلًا، لكن في جانب الآلية والأسلوب هو أمر مهم جدًا، لأنه إذا تم الانتباه إلى مبلغ ــ وإن كان صغيرًا ــ بالنسبة إلى بند القرض، فإن الآلية وعملية استغلاله مهمة جدًا. وأعتقد ــ واسمح لي معالي الرئيس أن أقول رأيي بحرية ــ أن هذه كانت ملاحظة مهمة من الأخ جمال فخرو، ويؤكد أهميتها تبني معاليكم لها ولمثلها وإن لم تُذكر. في اعتقادي إن الجمع بين هذا كله هو أن من أهم فوائد التقرير استخلاص بعض القضايا الغامضة في التقرير وتوجيه أسئلة إلى الحكومة، فما طرحه الأخ جمال فخرو يُمكن أن يُصاغ في سؤال، والسؤال يأتي بتفصيل، وذلك بدلًا من رجوع التقرير كاملًا إلى اللجنة، فلننظر إلى الثغرات الموجودة وتُوجه أسئلة إلى الحكومة ويُستفد من هذا للتقارير القادمة. أعتقد أنه لن يأتي تقرير إلا وفيه نقص من جانب أو آخر ويمكن الإضافة إليه. وما أقترحه ــ معالي الرئيس ــ هو أن يُكتفى بتوجيه سؤال، لأنه من الواضح العمل الكبير الذي على عاتق اللجنة، وأعتقد أنها أكثر لجنة كنا نشاهد رسائل انعقاد اجتماعاتها ــ التي لم تنقطع ــ أثناء الإجازة الصيفية، وأيضًا مع قدوم تقرير عام 2019م، ثم بعده تقرير عام 2020م، والميزانية القادمة، سوف يكون هناك جهد كبير مطلوب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهم حقيقة من خيرة اللجان، وأعمالهم دائمًا مقدرة ومشكورة. وأرى أن يُكتفى بعمل اللجنة في هذا التقرير، والثغرات يتم التعاون فيها من خلال أعضاء اللجنة ومن خلال المتخصصين أمثال الأخ جمال فخرو وغيره من الإخوة وباقي الأعضاء، على أن يُكمل التقرير بأسئلة تُوجه مباشرة إلى الحكومة، وستأتي إن شاء الله الأجوبة مفصلة، ويُستدرك ذلك في المستقبل. إن أصبت فالحمد لله، وإن أخطأت فمثلكم يُصوِّب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، عند مناقشة هذا التقرير بخصوص الحساب الختامي نجد فيه ملاحظتين أو مشكلتين: أولًا: التأخير، والتأخير برره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أعني تأخير مجلس النواب، وأعتقد أن التبرير غير مقنع. ثانيًا: الملاحظات التي أبديتم معاليكم أهمية إرجاع التقرير على إثرها إلى اللجنة ليتضمن الاستفسارات التي تم طرحها من قبل الإخوة ومن قبل الأخ جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وهي استفسارات مهمة لابد أن يتضمنها التقرير، حيث إنه سأل عن الدَين العام وتفاصيله في سنة محددة، ولماذا اقترضت الدولة رغم عدم الحاجة إلى هذا المبلغ؟ سعادة الأخ مقرر اللجنة أجاب إجابة عامة، حيث قال إن المبلغ أُخِذَ لسداد دين آخر! هذه تفاصيل يجب أن تُذكر حتى تعلمها السلطة التشريعية وخاصة الإخوة في مجلس النواب كونهم يملكون أدوات رقابية، وعليه لابد من توضيح مثل هذه التفاصيل. معاليكم طلبت إعادة التقرير إلى اللجنة وتضمين الملاحظات فيه ــ على الرغم من أن اللجنة مشكورة هي من أكثر اللجان التي تعقد اجتماعات حتى أثناء الإجازة التشريعية ــ لكن هذه الملاحظات عندما ترجع إلى اللجنة وتوضع تساؤلات من قبل الأخ النائب الأول لرئيس المجلس وغيره من الإخوة الأعضاء فهذه الأمور هي بمثابة خريطة الطريق بالنسبة إلينا وإلى السلطة التنفيذية، ولابد من الالتزام بها في وقت محدد، بحيث يصل التقرير بحسب المادة الدستورية، حيث إن الحكومة انتهت منه بعد 5 أشهر من انتهاء ديوان الرقابة المالية، فيجب ألا يُبَرر لتأخره في مجلس النواب الموقر، حتى لا يُبَرر عندما يأتينا بعد سنتين أو 3 سنوات أنه جاء متأخرًا. إذا كان تبرير عدم تضمين الأسئلة أنه جاء متأخرًا فلماذا جاء التقرير أساسًا؟! كما تفضلت معالي الرئيس لابد أن تكون هذه الملاحظات بمثابة خريطة طريق لنا وللسلطة التنفيذية. أنا من مؤيدي إرجاعه إلى اللجنة ــ مع تقديري لحجم العمل الذي يقوم به رئيس وأعضاء اللجنة ــ لأننا لابد أن نبني عملنا على أسس صحيحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن يطرح الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار بشأنه أحببت أن أكون واضحًا، أعتقد ــ بصفتي رئيس اللجنة ــ أن تقريرنا واضح وشامل وتطرق إلى ملاحظات مهمة، فبالرغم من مرور هذه المدة الطويلة فإننا قمنا بواجبنا في مناقشة تقرير الحساب الختامي. للأسف أرى أن الموضوع يناقش في المجلس وكأن اللجنة لم تقم بواجبها ولم تطرح أي ملاحظات ولم تعطِ المشروع الأهمية اللازمة؛ لقد أعطي الأهمية ولكن ليست الأهمية ذاتها التي تُعطى لمناقشة الحساب الختامي لعام 2019م، والقرار هو قرار المجلس، وكما جرت العادة هناك آلية معتمدة ــ حتى أثناء مناقشتنا للميزانية العامة ــ وهناك الكثير من الملاحظات والتساؤلات التي تطرح خلال الجلسة العامة قد يجاب عن بعضها ولا يجاب عن البعض الآخر، وأرى أن من واجب الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم الإجابة عن أي استفسار يُطرح من قبل الإخوة الأعضاء، أما أن نُتَّهم بأننا لم نقم بواجبنا فهذا غير مقبول، ورغم ذلك القرار هو قرار المجلس وليس لدي أي مانع من استرجاع التقرير إذا كان هذا هو قراركم، ولكن أرجو عدم إجحاف حق اللجنة فقد أعطينا التقرير حقه. الموضوع مضى عليه 3 سنوات فما الذي سنأتي به من ملاحظات وسيفيد ميزانية 2021م أو ميزانية 2023م؟! هذا السؤال أوجهه إلى الجميع للإجابة عنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ أحببت أن أبيّن نقطة؛ يجب ألا يضيق صدرنا بالنقاش، الإنسان خطّاء، والله سبحانه هو وحده الذي لا يخطئ، وكلنا خطّاؤون، وكما يقال في ديننا الحنيف "رحم الله من أهدى إليّ عيوبي"، المفروض أن نوجّه لكم الشكر، قلت هذا الأمر من ورائكم وأقوله الآن في الجلسة؛ هذا الاقتراح لا يقلل من الجهود التي تبذلونها في إعداد تقاريركم، لكن أحببت أن أطرح هذا الاقتراح لـمّا رأيت أن الملاحظات والنقاط التي طرحها الأخ جمال فخرو جديرة بالدراسة والاهتمام، ليس لما مضى بل لما سيأتي. على كلٍ، الإخوة حاولوا أن يقاربوا بأن يأخذوا ببعض الأمور ويتركوا بعضها ومنهم سعادة الوزير، وإن كان للكلام رد مقنع فليُضمّن في التوصيات حتى نتفاداه في التقارير القادمة. وزارة المالية والاقتصاد الوطني أحرص منا على مثل هذه الأمور كونها المعنية بذلك، وأعانهم الله على الأيام الصعبة. لا يجوز لي مطلقًا أن أقترح مثل هذا الاقتراح بصفتي رئيسًا للمجلس ولا أن أكون مع طرف ضد آخر، فإذا رغب أحد أعضاء المجلس في تبني هذا الاقتراح فيمكن أن يطرحه باسمه، أما إذا رأيتم أنه لا داعي له فأنا أقدر وقت المجلس وهذا قراركم، ولن يكون إلا الخير. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، معكم دائمًا نحن في خير. لم ينتقص أحد من الإخوة من عمل اللجنة أو تكلم في احترافية العمل؛ فالعمل سارٍ وفق المنهج المعتاد والأخ خالد المسقطي مخضرم في هذه اللجنة، وأمامي الآن تقرير اللجنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وسعادة الأخ خالد المسقطي كان رئيسها وسعادة الدكتور عبدالعزيز أبل كان نائب الرئيس وقتها، وكانت التوصية الواردة في ذلك التقرير قبل 5 سنوات هي نفسها الواردة في التقرير، وهي: تقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات، واعتماد الحساب الختامي بالملاحظات الواردة فيه. لو رجعنا إلى تقرير الإخوة فسنجد 5 ملاحظات، وقد أوصوا بالتوصيات نفسها وهي الموافقة على هذه الملاحظات الـخمس. ما نقوله هو أن هناك اختلافًا في نوعية الملاحظات، ومن حق أعضاء المجلس أن يجروا تعديلًا على تقرير اللجنة قبل رفعه إلى الحكومة، بمعنى أنهم إذا رأوا أن هذه الملاحظات غير ملائمة فيمكن اقتراح ملاحظات أخرى تضمّن في التقرير ثم يعتمد بالملاحظات المعدّلة. المُلاحظ أن أغلب الملاحظات الفنية جاءت من قبل الأخ جمال فخرو. بالنسبة إلى الوقت، الوقت كما رأينا ليس تقصيرًا من الحكومة كما بيّن الأخ عبدالرحمن جمشير، فالخلل في الوقت طرأ عندما أحيل المشروع إلى السلطة التشريعية، ولو رجعنا إلى هذه الملاحظات الـخمس ورأينا إضافة أو حذف أو تعديل ملاحظات ــ والأمر لكم فهذه مجرد خاطرة وردت إليّ أثناء المناقشة ــ فسيكون العمل محددًا عند لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولا نريد أن نبخس اللجنة حقها عند مناقشة هذا المشروع خلال هذه المدة الطويلة وكأننا نقول لها ابدئي من الصفر، واستدعي الحكومة مرة ثانية! اعتماد الحساب الختامي لا يُضمّن أسئلة واستفسارات ولكن يضمن ملاحظات، إن عملنا يصب على الملاحظات، لو رأينا تعديلها فلتعدل، وقد يحتاج الأمر إلى أسبوع ثم تعرض الملاحظات المعدّلة في الجلسة القادمة، هذا هو رأيي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الواقع ما قاله سعادة الوزير كلام مقدر ومحترم، وهذا ما كنت أهدف إليه، إذا أخذنا بهذه الملاحظات وكيفية تعديلها فالأمر مختلف عن تحويل التقرير إلى اللجنة، هذا أولًا. ثانيًا: إذا حولنا التقرير إلى اللجنة فهل سنثبت الملاحظات التي ذكرها الأخ جمال فخرو بدون سؤال السلطة المختصة التي قد يكون لديها إجابات معينة ومبررة؟ لذلك لا نختلف معكم فيما طُرِحَ من قِبلكم، ولا نريد أن نأخذ توصيات وملاحظات الأخ جمال فخرو ونضعها بدون مناقشة، ولا يمكننا تعديل التقرير بدون إعادته إلى اللجنة لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، فالموضوع سهل وبسيط ولا نريد أن يعاد من جديد. أثيرت ملاحظات علينا أن نأخذها بعين الاعتبار حتى يكون تقريرنا متكاملًا ثم يأتي إلى المجلس مرة أخرى للتصويت عليه بحيث نكون مطمئنين إلى أننا قد أدينا واجبنا كما يجب أن يكون، هذا هو الاقتراح، وكما قلت لكم أنا لن أتقدم بهذا الاقتراح فهو من اختصاص الإخوة أعضاء المجلس، إذا رأيتم في الاقتراح فائدة فيمكن أن يتقدم به أحدكم، وأنا وسعادة الوزير لا يمكننا تقديمه، فنحن نحاول أن نصل إلى حل مقبول بالنسبة إلى الجميع، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.


      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، احترامًا لوقت المجلس واحترامًا لكل الآراء التي طرحت، وبداية بالتوجيه الذي تفضلت به معالي الرئيس ورأي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أقبل استرجاع التقرير، ولكن في الوقت نفسه أطلب أن يؤخذ في الاعتبار أن نأتيكم بالملاحظات، وكنت أتمنى على الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ممن كانوا حاضرين ــ إن كانت لديه إجابات وافية ــ أن يجيبوا عن الاستفسارات التي طُرحت، وإن كنت لم أسمع استفسارات سوى استفسارات الأخ جمال فخرو، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأتبنى اقتراحك ولكن طالما أن رئيس اللجنة طلب استرجاع التقرير فيكفينا هذا، وأرى أن جميع الملاحظات التي أثيرت في المجلس وملاحظات الأخ جمال فخرو والملاحظة التي قلتها مهمة، و يجب أن نلزم أنفسنا نحن السلطة التشريعية بالانتهاء من مناقشة الحساب الختامي في خمسة أشهر وألا نحيله إلى الأدوار القادمة في كل مرة ويحصل التأخير، لذلك يجب أن تكون الملاحظة لنا نحن بالانتهاء من مناقشة الحساب الختامي، فكما أن الحكومة ألزمت نفسها بتقديم الحساب الختامي إلى لسلطة التشريعية خلال خمسة أشهر، يجب علينا أن نلزم أنفسنا بالانتهاء من مناقشة الحساب الختامي خلال خمسة أشهر كذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظة القيمة التي تقدم بها سعادة العضو عبدالرحمن جمشير متحققة فعلًا بنص المادة 49 من قانون الميزانية العامة التي اقتضت في عجزها التالي: "ويكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة"، فهذا هو النص القانوني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بعد هذا النقاش أشكر سعادة رئيس اللجنة الأخ خالد المسقطي على قبوله استرداد التقريرين لعامي 2017 و2018م، وكما قال سعادة الوزير إن ذلك لن يستغرق منك وقتًا، فكل ما في الأمر أسبوع أو أكثر قليلًا. وعلى كلٍ، الملاحظات التي أثيرت تسأل فيها الوزارة المختصة ويأتينا تقرير جديد تثبت فيه هذه الملاحظات وما يتعلق بها. هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد تقريريها: الأول: بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والثاني بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، على أن توافينا بتقريريها بشأنهما خلال أسبوعين...

      العضو خالد حسين المسقطي:

      عفوًا سيدي الرئيس، خلال أسبوعين بإمكاننا إعداد التقرير الجديد وعرضه عليكم بحيث يحتوي على ما طرحه الأخ جمال فخرو في الجلسة وانتهى الموضوع، أما إذا كنتم تريدون التوسع في الموضوع فأطلب من كل عضو عنده ملاحظات حضور اجتماعات اللجنة.
    •  

      الرئيــــس:
      أوافق على كلامك ولكن أحب أن أوضح أن التقرير الخاص بعام 2018م لم يناقش، فإذا كان ما طرحه الأخ جمال فخرو ينطبق على تقرير 2018م فيجب أن يشمل ذلك التقريرين، وإن شاء الله لن تقصروا كما يقول الأخ جمال فخرو، وإن شاء الله أيضًا أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ستكون سعيدة أيضًا بالإجابة عن أسئلتكم وطمأنتكم على كل الأمور. هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقريرين المشار إليهما أعلاه، على أن توافينا بتقريريها بشأنهما خلال أسبوعين؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي. وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 4/ صفحة 174)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة (السابقة) بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي، بعد إعادته للجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. يهدف اقتراح إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية ــ الذي يتألف من إحدى عشرة مادة فضلًا عن الديباجة ــ إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق توفير الإعداد الفني العملي والعلمي لخريجي الطب الذين يعانون من شح الوظائف الطبية، كما يهدف إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي أو الاستشاري في فروع الطب وطب الأسنان والخدمات الطبية المختلفة، ومراجعتها دوريـًا لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي وضمان المستوى العلمي والفني للأطباء، ووضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب، وتنظيم الندوات الدراسية والدورات للأطباء الذين يعدون أنفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة. وبعد تدارس الاقتراح بقانون، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالموافقة على فكرته وجواز نظره وفقـًا للمادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك للاعتبارات الآتية: أولاً: يحرص الاقتراح بقانون على ضمان تحقيق العديد من الأهداف التي تضمنها الدستور البحريني في المواد (4، 7 ،8، 10، 13)، حيث إن إعداد الأطباء وتأهيلهم وتدريبهم يندرج ضمن دعم التعليم وضمن تكافؤ الفرص وتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية للمواطنين، ويعمل على تعزيز الحق في الرعاية الصحية من خلال تأهيل العاملين في المجال الطبي، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في القطاع الطبي وخدمات الرعاية الصحية ويعزز توفير فرص العمل للمواطنين. ثانيًا : يتفق الاقتراح بقانون مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي أكدت أهمية رفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية وتحسين جودة التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة و"توفير نوعية عالية من التدريب على المهارات التطبيقية والمتقدمة المطلوبة لتعزيز القدرة التنافسية العالمية"، ونصت على أنه "ومن أجل زيادة الإنتاجية تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانيات المناسبة لكل وظيفة يعملون فيها، ولذلك لابد من السعي إلى الحفاظ على عمالنا المهرة بالإضافة الى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية ". ثالثًا: يساهم الاقتراح بقانون في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والتشريعات التي تحكم قطاع العمل الطبي والصحي، ومنها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، والذي أوجب على المؤسسات الصحية الخاصة إعطاء الأولوية في التوظيف للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات اللازمة، ويلعب الاقتراح بقانون دورًا مهمـًا بالمساعدة في تحقيق التأهيل والتدريب الطبيين المطلوبين مما يؤدي إلى زيادة فرصة الحصول على أفضل الفرص العلمية والمهنية، ويسهل من انخراط الأطباء حديثي التخرج في سوق العمل، وبالنتيجة يعزز تنافسية الطبيب البحريني ويجعله الخيار الأفضل في التوظيف. رابعًا: إن وجود مجلس أعلى للدراسات والتدريب في المجال الطبي يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، ويساهم في رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة، ويعزز فرصة تأهيل خريجي الطب للحصول على شهادات عليا مهنية من المؤسسات الطبية العربية والدولية، والحصول على شهادات الزمالة والبورد العربية والدولية الأخرى، مما يوفر لمملكة البحرين موارد بشرية وطنية ويقلل من فرص الاعتماد على الموارد البشرية الأجنبية باستثناء الخبرات الطبية المتميزة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء وإعمالًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي الخزاعي وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ في الحقيقة سوف أعطي الكلمة أولًا للأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي لأنه طلب الكلمة قبل الجلسة فله الأولوية، فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم معالي الرئيس وللإخوان أعضاء المجلس، وبوجه الخاص للجنة الخدمات برئاسة أختنا العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل على جهودهم في إعداد هذا التقرير. سيدي الرئيس، لابد أن معاليكم تتفقون معي في أن تقدم الأمم يُقاس بمدى تقدم الخدمات وجودتها في مجالي التعليم والصحة، ونحن في مملكة البحرين نشكر القائمين على الخدمات الصحية وما يقدمونه من أجل العناية بصحة المواطنين، ولابد أن نبيّن أن تقدم الخدمات لا يكتمل إلا بتوافر الأعداد المؤهلة من الأطباء والاختصاصيين، لذا فإن هذا المقترح بإنشاء مجلس أعلى للتدريب في المجال الطبي يعتبر ضرورة لتأهيل الكوادر الطبية لما له من دور يُسهم في تحسين الخدمات الطبية في البلاد. إن تدريب الكوادر الطبية ــ وخصوصًا حديثي التخرج ــ وتأهيل العاملين للحصول على مؤهلات عُليا من خلال تدريبهم يساعد في النهوض بجودة هذه الخدمات. سيدي الرئيس، لابد لنا أن نشكر اللجنة على هذا التقرير الذي يصب فيما يفكر فيه مقدمو الاقتراح، والشكر موصول أيضًا إلى الدكتور أحمد العريض. إن مقدمي الاقتراح يرجون موافقة مجلسكم الموقر عليه تأكيدًا لرؤية البحرين المستقبلية 2030م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله مساءك ومساء الجميع بكل خير وسرور. لابد عندما نناقش هذا الموضوع من الحديث عن الفكرة الرئيسية، أعني فكرة الاقتراح، التوصية تقول بجواز نظر الاقتراح بقانون، والمُلاحظ أن الإخوان في لجنة الخدمات لم ينظروا إلى المواد، أعني مواد الاقتراح بقانون، في الحقيقة هذه ملاحظة مهمة، لأن هذا الاقتراح بقانون المُقدّم من الإخوان أعضاء المجلس سوف ينتقل إلى المجلس كي يتبناه ويصبح اقتراحًا مُقدمًا من المجلس، وبالتالي انتفت صفتهم ــ مع كل الاحترام والتقدير لهم ــ وأصبحت صفة المجلس هي المقدمة، فمجلس الشورى الموقر هو المتبني للاقتراح بقانون. لدي ملاحظات معينة على مواد الاقتراح، وقد تحدثت مع أحد الإخوان أعضاء اللجنة وأعتقد أنه يتفق معي في الملاحظات، ولكن لم تتم مناقشتها مع الإخوان مقدمي الاقتراح. سوف أشير بشكل سريع إلى بعض مواضع الخلل، المادة 2 تقول في البند (ب): "يتمتع المجلس بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالًا ماليًا وإداريًا"، هنا نتحدث عن الشخصية الاعتبارية، وقالوا "القانونية"، وفي الحقيقة هي بمجرد أن تكون اعتبارية فإنها تصبح قانونية، وأضافوا: "... المستقلة استقلالًا ماليًا وإداريًا"، وأنا أعتقد أن الاستقلال المالي والإداري يكون للهيئة وليس للشخصية الاعتبارية، هذه نقطة مهمة. أيضًا في البند نفسه ورد: "ويمارس مهامه بحرية وحيادية واستقلالية تامة..." ثم تقول المادة: "... ويخضع لرقابة الوزير"، الآن الوزير هو نائب رئيس المجلس، فكيف يخضع المجلس لرقابة الوزير الذي هو نائب رئيس المجلس؟ أي أن المجلس كله يخضع لنائب الرئيس، بما في ذلك الرئيس. أعتقد أن عدم مراعاة الدقة في الصياغة تُظهر أن المجلس لم يتريث في دراسة النصوص، وبالتالي سوف يعود إلينا ببعض الملاحظات التي أتمنى ألا تواجه المجلس، بمعنى أن المجلس لم ينظر إليها نظرة دقيقة. كيف يُمكن أن يكون المجلس تحت رقابة الرئيس ــ وهو من المفترض أن يكون مستقلًا استقلالًا تامًا ــ ومن ثم نائب الرئيس هو الذي يراقب الرئيس ويراقب المجلس؟! هذا التعبير غير جائز. النص أيضًا يقول إن المجلس يُشكَّل بأمر من رئيس الوزراء، وليس بمرسوم، بينما تشكيل الهيئات يكون بقرار سامٍ من المقام السامي لسيدي جلالة الملك المفدى، ولا يمكن أن تُنشأ الهيئة بقرار من مجلس الوزراء. إذا كنا نقول إن الهيئة مستقلة فلا يُمكن أن تكون تحت السلطة التنفيذية. المادة 3 تقول إن من ضمن الشخصيات التي يقررها مجلس الوزراء الأمين العام للمجلس، بينما المادة 5 تقول في البند (8) إن المجلس يُعين الأمين العام، فكيف يُعين الأمين العام سلفًا ثم يقوم المجلس بتحديده؟! هناك العديد من الملاحظات البنيوية، فمثلًا البنود 7 و8 و9 من المادة (3) تتحدث عن ممثلين من الجمعيات الصحية وجمعية المستشفيات وجمعية الأطباء يعينون بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجمعية، والمفترض أن يعينوا بناء على توصية من الوزير بناء على اقتراح من الجمعية، لا يُمكن أن يكون تعيينهم بقرار من الوزير بينما القرار النهائي لمجلس الوزراء أو للمرسوم. أعتقد أنه لا ينبغي أن تفوتنا مثل هذه الأمور من منطلق أن مجلس الشورى مختص بالتشريع، وعندنا خبرات كثيرة في التشريع، ولا يُمكن أن يأتي الإخوان في الحكومة فيما بعد ــ مع كامل الاحترام والتقدير لهم ــ ليصلحوا لنا القانون في هيئة التشريع والرأي القانوني، أو يصلحوه لنا في مجلس النواب؛ أراها كبيرة على مجلس الشورى أن يُمرِّر قانونًا لم يُناقش حتى في نصوصه. يا معالي الرئيس، كيف يُمكن أن يكون في المجلس الأعلى للدراسات الطبية ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين؟! أنا لا أرى أي موضع لوجود ممثل للغرفة ــ مع كامل الاحترام والتقدير لهم ــ في هذا الاختصاص مُطلقًا، فصلاحيات المجلس وأعماله كلها متعلقة بالتدريب، وبالأخص تدريب الأطباء، وعليه فإن الممثل الوارد في البند 10 من المادة (3) غير ممكن. لقد أطلت ولكن أرجو من الإخوان ــ وقد قلت هذا الأمر لأحد الإخوان الأعزاء ــ أن يعيدوا النظر في الاقتراح بقانون، ومثلما طلب المجلس من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تعيد النظر في بعض الملاحظات أتمنى أن تتم إعادة النظر في صياغة مواد الاقتراح بقانون، فأنا لست ضد الفكرة ولكن أعتقد أنه لا ينبغي أن يذهب هذا القانون بهذه الصياغة، ليظهر أننا في مجلس الشورى لم نُدقق في الصياغة؛ وهنا أتوجه بالتماس إلى المجلس لإعادة النظر، وكذلك إلى اللجنة الموقرة التي كان من المفترض أن تنظر إلى نصوص المواد قبل أن يُقدّم الاقتراح بقانون إلى المجلس. ما سمعته أن مقدمي الاقتراح سوف يتفاهمون مع الحكومة على الصياغات فيما بعد، وهذا لا يجوز لأن الاقتراح يُصبح مُلكًا للمجلس، وليس لمقدمي الاقتراح أي صلة مباشرة بالحكومة للمناقشة. لا أحب الإطالة، ولكن أتمنى أن يُعاد الاقتراح لكي يتم التدقيق في النصوص وليس في الفكرة، فالفكرة نحن نوافق عليها، ولكن أرى أن النصوص يجب النظر فيها بشكل مهني أكثر وتدقيقها بشكل أكبر لسلامة صورة مجلس الشورى الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الحقيقة أن هذه ملاحظات قيّمة، وإن شاء الله تؤخذ بعين الاعتبار. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أقول إنه في هذه الجلسة لا يجوز لنا أن ندخل في تفاصيل الاقتراح بقانون، نحن ننظر فقط في الفكرة وجواز النظر فيها، أما ملاحظاته ــ وهي قيّمة ــ فتأتي بعد أن يذهب الاقتراح إلى الحكومة ويأتينا في صورة مشروع قانون، هذا بحسب اللائحة الداخلية للمجلس؛ وأتصور أنه استرسل كثيرًا في مواد الاقتراح بقانون. أشكر مقدمي الاقتراح على هذا الاقتراح الجيد، وأشكر اللجنة أيضًا على دراستها لهذا الاقتراح بقانون، وتوصيتها بجواز نظره. هذا الاقتراح بقانون مهم جدًا ويُسهم في رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء ولمهنة الطب بشكل عام. أنا مع الفكرة، واللجنة لم تقصر في دراسة الاقتراح، حيث إن هذا الاقتراح بقانون يتطلب اعتمادات مالية ولجنة الخدمات أخذت برأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي قالت إن تنفيذ الاقتراح بقانون يحتاج إلى اعتمادات مالية. في رأيي أن الفكرة جيدة، ويجوز النظر في الاقتراح ويُرفع إلى الحكومة، وإذا كانت لديها مُلاحظات فلتوجهها إلينا ولتعتمد ميزانية خاصة في الميزانية القادمة حتى يُنفذ هذا القانون بميزانية معروفة بحسب توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين، ثمة ضوابط تشريعية تحكم عملها، أولًا: على مستوى تقديم الاقتراح يجب أن يراعى أن يكون محددًا بدقة قدر المستطاع، ثم إن هذه مرحلة أولى غير مطلوب فيها التعمق بدقة كبيرة في صياغة الاقتراح بقانون لأنه قد يكون في ذلك إرهاق للمبادرة التشريعية المكفولة لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الذين ليسوا بالضرورة مختصين في الصياغات القانونية. ثانيًا: فيما يتعلق بالصلاحيات المكفولة للجنة المختصة عندما يوكل إليها النظر في الاقتراح بقانون، ما تفضل به سعادة العضو عبدالرحمن جمشير أصاب كبد الحقيقة، لأن إمكانية الإعراب عن رأيها تأخذ ثلاث صور، إما جواز نظر الاقتراح بقانون وإما رفضه وإما إرجاؤه، أعني جواز نظره من حيث الفكرة، ولماذا سلك المشرّع هذا المسلك؟ لأنه تحسب من أنه إذا صدّق المجلس على الفكرة عمومًا ــ وأعتقد أن الفكرة مُصاغة على قدر من الدقة ودليل ذلك أن اللجنة الموقرة قد سلكت سمت المسلك نفسه الذي انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في القول إن الاقتراح مستجمع لشرائطه ــ فإن الاقتراح سوف يُحال إلى الحكومة، وحين ذاك سوف يُتعهد بتفصيل وتمحيص، وسوف يعود إلى السلطة التشريعية مع البيان الضافي فيما يتعلق بالملاحظات الشكلية والموضوعية التي تفضل بها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وهي ملاحظات وجيهة جدًا من حيث المبدأ وجديرة بالدراسة، ولكن قد لا يكون مجالها هو هذه المرحلة من المبادرة التشريعية. مقتضيات النجاعة وتوسيع مجال المبادرة التشريعية للسادة أعضاء مجلس الشورى تقتضي عدم التشدد والإيغال في المناحي الشكلية على مستوى المرحلة الأولى من إعداد الاقتراحات بقوانين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نشكر سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين والأخ عبدالرحمن جمشير، وأريد أن أقول إن أي مقترح بقانون يجب أن يُصاغ بالتعاون مع هيئة المستشارين القانونيين، وهيئة المستشارين القانونيين إذا رأت أن الصياغة غير مستوفاة وغير جيدة فيجب أن تقترح على مقدمي الاقتراح أن يعدلوا الصياغة، وهذا هو دور هيئة المستشارين القانونيين. إذا مرّ هذا الاقتراح على هيئة المستشارين القانونيين فهل أخذتم بعين الاعتبار ما طرحه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من ملاحظات جيدة ومقدرة ويجب أن يؤخذ بها؟ أعتقد أن مقدمي الاقتراح ليس لديهم مانع من أن يقدموا صياغات جيدة، وإذا ذهب الاقتراح إلى الحكومة فسوف يعود إلينا في صورة مشروع قانون وسوف تُعدَّل هذه الصياغات بناءً على ما يرونه مناسبًا لجودة التشريع. الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يقول إنه بدلًا من أن نُرسل أشياء يتم تعديلها لدى السلطة التنفيذية، لماذا ــ ونحن سلطة تشريعية ولدينا ما شاء الله كوكبة من المستشارين القانونيين وأيضًا لدينا أعضاء في المجلس ضليعون في القانون ــ لا تكون صياغتنا دقيقة وجيدة إلى أعلى مستوى ممكن؟ هذا هو كلام الدكتور عبدالعزيز أبل، ولذلك أعتقد أن هذا لا يتعارض مع اللائحة. وطبعًا في الأخير المجلس ليس له الحق في إضافة تعديلات، يجب أن يتم تعديل ما تم تقديمه عن طريق مقدمي الاقتراح، ويجب أن يوافق مقدمو الاقتراح على هذا التعديل، وأنا أفترض ــ وأتمنى أن يكون افتراضي صحيحًا ــ أن مقدمي الاقتراح لن يعترضوا على جودة الصياغة لأنهم أيضًا يريدون أن يقدموا شيئًا مدروسًا مصاغًا صياغة جيدة حتى عندما يذهب إلى الحكومة، الحكومة سوف تبدي رأيها في هذا المقترح. هذا ما أحببت أن أذكره. لذلك قلت إن ما ذكره الدكتور عبدالعزيز أبل كان كلامًا جيدًا ومقدرًا، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. في النهاية سيكون هذا رأيكم وهو أننا نطالب اللجنة بالعودة إلى رأي هيئة المستشارين القانونيين بإعادة النظر في هذه الأمور. على كلٍ سنأخذ رأي طالبي الكلام جميعًا وفي الأخير سيكون القرار هو قرار مجلسكم الكريم. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الزملاء مقدمو الاقتراح ربما أختلف معهم في رأيهم. السؤال هو: لماذا نحتاج إلى إنشاء هذا المجلس؟! لم أجد في الحقيقة لا في المذكرة ولا في رأي الإخوة في اللجنة لماذا نحتاج إلى إنشاء هذا المجلس؟! هل بالفعل لا توجد لدينا الآن هيئات أو مؤسسات في الحكومة تؤدي هذا الدور، أم نحتاج إلى إعادة تنظيم؟! من وجهة نظري أرى أن الخدمات الطبية في البحرين كما هي معروفة في مجالات التدريب والتعليم والمعرفة متوفرة بشكل منتظم، وهناك هيئات مثل (نهرا) من جهة، والمجلس الأعلى للصحة من جهة أخرى، وهما يضعان كل هذه الشروط، اليوم لا يوجد أي دكتور من الممكن أن يؤدي عمله بدون أن يقضي ساعات معينة في التدريب السنوي، وهذه الساعات المعينة تكون معتمدة من جهة أخرى، وتقدم إلى (نهرا) للتجديد السنوي للحصول على التراخيص الخاصة بهم. هل بالفعل نحتاج إلى إنشاء مجلس أعلى للدراسات الطبية تكون فيه وزيرة الصحة عضوًا؟! معنى ذلك أن الذي سيرأس هذا المجلس سيكون أعلى رتبة من وزيرة الصحة! إما أن يكون رئيس مجلس الوزراء أو نائبه. هل بالفعل نحتاج إلى هذا المجلس؟ النية طيبة وجميلة وأنا أتفق مع الزملاء على أننا نهتم بالتعليم والتدريب، ولكن هل نحتاج إلى إيجاد مؤسسة جديدة، وكما ذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المجلس له مصاريف وتكاليف وأعباء مالية، من الممكن أن يتحقق كل هذا الهدف من خلال وجود هيئات قائمة، قد يكون جزءًا من دور المجلس الأعلى للصحة، وهو مجلس متخصص يهدف إلى الارتقاء بالخدمات الطبية كلها، يشرف على أعمال وزارة الصحة والصيدليات و(نهرا) وغير ذلك من المؤسسات الأخرى، ومن الممكن أيضًا أن توكل إلى مؤسسة (نهرا) وهي الجهة المعنية بالتراخيص، وتقوم بإعداد التدريب، ولا ترخص أي مؤسسة ما لم تقضِ ساعات معينة وهلمَ جرا. النظر إلى موضوع الأطباء بشكل عام والعاطلين منهم هذا شغل خاص يختص بوزارة الصحة وبالمجلس الأعلى للصحة. ما أقصده ــ مع احترامي وتقديري للزملاء ــ أنه النية صافية وطيبة، ولكن في ظل هذه الظروف، هل أحتاج إلى جهات مستقلة والمجلس الأعلى للصحة موجود؟! دعونا لا نستهين بالمجلس الأعلى للصحة، عادة لا يسمى المجلس الأعلى إلا إذا كان اسمًا على مسمى، إما أن يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو نائبه وغير ذلك، لكن عندما أقول إن العضوية تشمل الوزير فحتمًا تكون رتبة الرئيس أعلى من البقية، وأمين عام وأمانة عامة وموظفون وغير ذلك، حتى هيئة جودة التعليم من الممكن أن يكون لها دور، فهناك هيئات عديدة من الممكن أن نستفيد منها. أتمنى على الإخوان أن يراجعوا هذا الاقتراح، وأن يدرسوا هل بالفعل نحتاج إلى إنشاء هذا الجهاز المستقل؟ فإذا وصلوا إلى قناعة أننا لا نحتاج إليه فالاعتراف بالحق فضيلة، وإذا توصلوا إلى قناعة أننا نحتاج إليه فأنا أتمنى أن يتضمن التقرير الأساس الذي عليه تم بناء فكرة أننا ليست لدينا هذه المؤسسات الطبية في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الاقتراحات بقوانين مهمة أصيلة للسلطة التشريعية ولا يد عليها، ولكن ملاحظات الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ جمال فخرو قد تثير بعض التساؤلات. بداية أشكر لجنة الخدمات على التزامها بنص المادة 95 بشأن الرجوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إذا كان المقترح بقانون له علاقة بزيادة النفقات أو تقليل المصروفات، ورأي اللجنة كان واضحًا جدًا، وأنا أرى أن رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يجب أن يكون العمود الفقري لهذا المقترح بغض النظر عن الأمور الفنية وغير ذلك، وكما تفضل الأخ جمال فحرو إذا كانت هناك حاجة فالحكومة مضطرة إلى أن توجد ميزانية لهذا المشروع، ولكن إذا لم تكن هناك حاجة إليه لأن هناك جهات أخرى حاليًا تسد هذا القصور أو هذا النقص؛ فأنا أعتقد أن إلزام الحكومة برصد ميزانية محددة لهذا المشروع في هذه الفترة العصيبة الصعبة ليس ملائمًا. رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كان واضحًا فهو يقول: "رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن إنشاء مجلس أعلى للدراسات الطبية يرتب أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وهي غير مرصودة حاليـًا ضمن ميزانية 2019- 2020م..." وأيضًا غير مرصودة في ميزانية 2021 – 2022م إلا إذا جاء مشروع القانون الخاص بالميزانية في المجلس فمن حق المجلس أن يقترح إضافة بنود جديدة أو مصاريف جديدة إذا رأى المجلس أنه ليس في ذلك إرهاق، ولا تنظر في المشروع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقط بل كل أعضاء المجلس من رئيسه إلى أعضائه، فأعتقد أن الوضع المالي ليس مناسبًا لزيادة الأعباء المالية في هذا الوقت. سأواصل قراءة رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: "... حيث إن المجلس يحتاج إلى ميزانية خاصة لإنشائه، بالإضافة إلى ميزانية تشغيلية لاستمرار نشاطه، بما يضمن تحقيق أهدافه وتسيير أعماله"، الأمر واضح جدًا، بالفعل الكلام صحيح ودقيق وهو أن هذا الوقت ليس وقتًا ملائمًا لزيادة الأعباء المالية، من الممكن أن يتم تأجيله، وكما ذكر الأخ جمال فخرو أن هناك جهات حاليًا تقوم بتدريب الأطباء ويتخرجون وغير ذلك. بالإضافة إلى أن الحكومة ملزمة ــ بحسب نص المادة ــ بتوفير ميزانية المجلس من موارده المالية وهي قضية مساهمة الحكومة في الميزانية العامة، وأيضًا بداية المادة 8 نصت على أن " تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية: 1- الاعتماد المالي تخصصه الدولة..." وبعد ذلك ذكرت "2- مساهمة الجهات الممثلة في المجلس ويتم تحديدها بقرار من المجلس"، ما هي هذه الجهات؟! 90% من هذه الجهات حكومية، معنى ذلك أننا نقول للحكومة: ارصدي اعتمادًا ماليًا لإنشاء هذا المجلس، وتشغيله، ثم نقول لها: ارصدي أيضًا لكل جهة من الجهات الممثلة في المجلس اعتمادًا ماليًا كي تدفع اشتراكها في المجلس، فهذا أعتقد أنه عبء مزدوج وعبء ليس هينًا حاليًا. أنا أعتقد ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو والدكتور عبدالعزيز أبل ــ أن الفكرة سامية وفكرة متطورة بالفعل ولكن ربما تكون هناك جهة من الممكن حاليًا أن تقوم بهذه الأعمال، وربما من خلال إنشاء هذا المجلس وتنظميه قد نحتاج إلى سحب اختصاصات من جهات معينة وقد يحدث تضارب مع اختصاصات هيئات أخرى، على سبيل المثال: المجلس الأعلى للصحة والهيئة العامة لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) وغيرها من المؤسسات الأخرى. فأنا أعتقد أن اعتماد ميزانية معينة في هذا الوقت بالتحديد ليس بالسهل، فالأولى اعتماد أرقام في الميزانية تحفظ الدعم الاجتماعي كأولوية قبل أن نذهب إلى مصاريف أخرى. لذا أعتقد أن الوقت حاليًا ربما لا يكون مناسبًا للموافقة على هذا المقترح، لأنني كما قلت إن الحكومة ملزمة بتوفير ميزانية الإنشاء والتشغيل ثم ملزمة بأن ترصد في ميزانيات الجهات الممثلة في المجلس ما يسمح لها بالمساهمة في الميزانية مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، دعني أذهب قليلًا إلى قبل عامين، كانت هناك مبادرة وطنية بالشراكة بين عدة وزارات وبين بعض الجهات الحكومية من أجل تدريب الأطباء حديثي التخرج من أجل أن نعطيهم عامين من التدريب، وتستقطب المؤسسات الحكومية والخاصة للعمل فيها. هذا الاقتراح مختلف تمامًا، لا يتعلق بــ (نهرا) لأنها جهة رقابية، ومن ضمن الرقابة أنها تراقب التعليم المستمر لدى الأطباء ولدى الكوادر الطبية. هذا الموضوع قد يخص المجلس الأعلى للصحة، وقد تكون هناك جهة في المجلس الأعلى للصحة من الممكن أن تقوم بهذا العمل. دعوني أستعرض بعض الأمور هنا، هناك تحديات في تسارع التطور الصحي في العالم وفي القطاع الصحي وأيضًا بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية، وأنا أشكر مقدمو الاقتراح على هذا الموضوع لأن هذا الاقتراح يصب في التنمية الاقتصادية بالنسبة إلى رؤية 2030، علينا أن نوفر في البحرين الاختصاصات الدقيقة لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، هذه التخصصات الدقيقة ــ سوف تستغربون ــ لا تشمل الأطباء فقط، الأطباء سأعود إليهم، بل هذه التخصصات تشمل كل فئات الكوادر الصحية إلى يومنا هذا، لا يوجد في المملكة أي جهات أكاديمية تدريبية لفني التعقيم وفني مكافحة العدوى وفني السمع والبصريات واختصاصي علاج النطق وفني التخدير وفني أمراض القلب وفني التوصيلات العصبية لجميع العمليات المعقدة، ومساعد طب الآسنان والقائمة تطول، اليوم فقط نحتاج إلى ألف خريج لمساعد طب الأسنان، لا يوجد لدينا أي خريج في البحرين. إن وجود مجلس أعلى للدراسات الطبية سوف يساهم في حصول أطباء على زمالة البورد العربي الذي أثرى مملكة البحرين في جميع التخصصات، ولكننا لا نريد هذا فقط من خلال المجلس الأعلى للدراسات الطبية بل نريد تخصصات دقيقة سوف أوردها لاحقًا. هذا أيضًا سوف يساهم في وضع البرامج الأكاديمية للتخصصات والكوادر الطبيبة التي ذكرتها. هذا المجلس أيضًا سوف يحقق التنمية الاقتصادية في هذا المجال من خلال توفير البنى التحتية للسياحة العلاجية، نحن دومًا نتحدث عن السياحة العلاجية في المملكة، ولكن لا توجد لدينا البنية التحتية لهذه السياحة، على سبيل المثال لا يوجد لدينا استبدال نخع العظم، وزراعة الأعضاء، والعلاج الدقيق، والخلايا الجذعية، وعلاج الأمراض الوراثية، وجراحات التشوهات البولية لدى الأطفال، تجرى العمليات المبدئية، أما العمليات النهائية فيجب أن تذهب إلى مراكز متخصصة موجودة في الخارج، العملية الواحدة تكلف 250 ألف دولار، إذن هذه الكوادر الطبية والصحية غير متوافرة بشكل كافٍ، حتى عالميًا، لذلك يجب أن نوجدها في البحرين. أنا اليوم إذا كنت أريد أن أستقطب خبرات عالمية أو أطباء من الخارج وحتى الكوادر الطبية مثل فني التعقيم والتخدير وغيرهم فكل دولة تكتفي بنفسها، لا يمكنني أن أستقطب هذه الكوادر من الخارج بسهولة، وخاصة أن العالم تعرض للإغلاق في الآونة الأخيرة بهذه الطريقة، ونتوقع مستقبلًا أن تحصل إغلاقات أخرى قد تطول أو تقصر، لا نعرف، ولكن هذا سيؤثر حتمًا على الأمن الصحي. كل هذا يدعونا اليوم إلى الموافقة على هذا الاقتراح من أجل توفير الأمن الصحي الذي استهل به صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كلمته في افتتاح الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس، إذ إن الأمن الصحي هو جزء لا يتجزأ من الأمن العام في الدولة. قد لا نذهب إلى رصد الكثير من الأموال من أجل عمل جهاز إداري ومجلس منفصل، وإنما من الممكن أن ينبثق هذا المجلس من المجلس الأعلى للصحة، وأن تُنَظّم فيه هذه البرامج الأكاديمية، ويمكن لجامعة البحرين أن تتبناها، وأنا كانت لدي اقتراحات كثيرة، فقد كنا نجتمع في لجنة بين المؤسسات الطبية وبين الجامعات واقترحنا عليهم ذلك، ولكن الموضوع يحتاج فعلًا إلى دفع، فالأمن الصحي مهم جدًا مثله مثل أي أمن في الدولة، وهذا الاقتراح يدفع نحو هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد ما سمعت كلام الإخوان، أود أن أبدي رأيي. هذا الاقتراح مهم جدًا لمملكة البحرين، وهو تدريب الأطباء والاهتمام بهم. إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية ــ إذا لم تكن اختصاصاته موجودة حاليًا عند أي هيئة ــ ضروري جدًا. كما أشكر الدكتور أحمد سالم العريض على هذا الاقتراح لأنه يحب دائمًا أن يصب اهتمامه في مصلحة الأطباء البحرينيين. طبعًا نعرف أن الهدف من الاقتراح هو إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، من أجل تحسين الخدمات الطبية ورفع المستوى العلمي لخريجي الطب في البحرين. هذا الاقتراح بقانون مهم لتوفير الكوادر الطبية البحرينية، وخلال السنوات العشر القادمة علينا الاهتمام بتطوير الأطباء البحرينيين، لأنه يوجد في البحرين العديد من الأطباء العاطلين عن العمل، وكما نعرف جميعًا أن لدينا في البحرين العديد من الأطباء الأجانب، فعندما نذهب مثلًا إلى مستشفى الملك حمد سنلاحظ وجود العديد من الأطباء الأجانب، وفي الوقت نفسه هناك الكثير من الأطباء البحرينيين العاطلين عن العمل. أتمنى لو تكون لدى الدولة خطة لتدريب هؤلاء البحرينيين حتى يحلوا محل الأجانب خلال فترة زمنية تقارب خمس سنوات أو عشر سنوات مثلًا، فهذا الشيء مهم لمملكة البحرين. أتمنى أن يأتي اليوم الذي لا يوجد فيه طبيب أجنبي في المستشفيات الخاصة والحكومية، وألا يوجد أي طبيب بحريني عاطل عن العمل، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الإخوة الذين سبقوني في إبداء آرائهم. الاقتراح بقانون الذي قدم إلى المجلس لإقراره هو لإنشاء هذه الهيئة أو المركز للتدريب والدراسات العليا؛ والهدف الأساسي منه هو تدريب الأطباء حديثي التخرج الذين هم ــ كما تشاهدون ــ معرضون للكثير من الضغوطات لعدم وجود شواغر لهم في المستشفيات. يوجد لدينا في مملكة البحرين حوالي 2500 سرير طبي في 3 مستشفيات جامعية، وهي مستشفى السلمانية الطبي، ومستشفى قوة الدفاع، ومستشفى الملك حمد، كما يوجد لدينا مستشفيان تخصصيان وهما مستشفى القلب وهو مستشفى الشيخ محمد بن خليفة والمستشفى الثاني هو ملحق بمستشفى الملك حمد للأورام. أنا لدي هنا حوالي 2500 سرير كلها حكومية، وكذلك مستشفى الملك عبدالله التابع لجامعة الخليج. كل هذه الأسرّة الموجودة يمكن تدريب أطبائنا حديثي التخرج فيها، ولا نحتاج إلى أي ميزانيات لأن هؤلاء الأطباء المتخرجين يحتاجون إلى التدريب في هذه المستشفيات، وكل هذه المستشفيات تابعة للجامعات، ومنها جامعة الخليج والجامعة الإيرلندية وكذلك في المستقبل ستكون جامعات طبية هنا. يمكن تدريب هؤلاء الأطباء بما لا يقل عن 200 طبيب بحريني متخرج حديثًا في هذه المستشفيات، والهدف من هذه الفكرة هو مركزية التدريب، وهذا لن يكلف الدولة الميزانية التي ذكرها سعادة الوزير؛ لأن هؤلاء الأطباء كما حصل لنا عندما تخرجنا حيث لم يكن يوجد إلا مستشفى السلمانية، وكنا نستلم مكافآتنا ومعاشاتنا من الدولة، وكذلك سوف يتم توفير هذه الميزانية بإلحاق هؤلاء الأطباء بهذه المستشفيات وتدريبهم كلٍّ في تخصصه. الهدف من هذا المشروع هو مركزية التدريب في حوالي 2500 سرير في مستشفيات جامعية في البحرين. كما هو موجود في أوروبا، وفي إنجلترا. معظم الـ (National health service) في بريطانيا يدرب فيها أطباء من جميع أنحاء العالم إلى جانب البريطانيين. أنا أتصور أنه لو قوبلت الفكرة بالإيجاب فسنستطيع تدريب أطباء من دول الخليج، فكما حصل لنا في مستشفيات أوروبا حيث دفعنا مبالغ للتدرب فيها، فيمكن لنا أن نستفيد من هؤلاء الأطباء الذين سيتواجدون في البحرين من دول الخليج ودول الإقليم لتدريبهم والاستفادة ماليًا من هذا المشروع. أعتقد أن هذا المشروع مهم، وفي دول الخليج عندما نجد طبيبًا مواطنًا متخرجًا عاطلًا عن العمل فهذا يعد أمرًا لا يصدق في هذا الوقت، يجب أن ندرب جميع هؤلاء الأطباء في هذه المستشفيات، وكما قلت إن لدي 2500 سرير أستطيع أن أدرب بها كثيرًا من الكوادر الطبية الحديثة التخرج. أتذكر عندما تخرجنا في السبعينيات كنا نُستقبل من قبل الكوادر الطبية البحرينية والأجنبية لتدريبنا، ولم نجلس يومًا واحدًا عاطلين عن العمل. أرجو أن يؤخذ هذا الاقتراح بصورة إنسانية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لدي ملاحظة على ما قاله الأخ الدكتور أحمد العريض بخصوص أن التدريب سوف يتم عن طريق ما هو متوافر لدينا من مستشفيات مختلفة، لأن التدريب يجب أن يتم في المستشفى، ومنها مستشفى السلمانية الطبي، ومستشفى قوة دفاع البحرين، ومستشفى الملك حمد الجامعي، وبعد ذلك المستشفيات الخاصة. كما قال الدكتور أحمد العريض أيضًا إن الكلفة التي تكلمت عنها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ليست بتلك الكلفة المالية الكبيرة، وإذا كانت هناك كلفة فستكون في حدود المعقول والمقبول. لدي سؤال: هل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استنارت بوجهة نظر مقدمي الاقتراح أم مجرد أنها فكرت في أن إنشاء هذا المجلس سوف يكلف الدولة مبالغ كبيرة ونحن في هذه المرحلة غير قادرين على توفيرها؟ رئيس اللجنة غادر، ولا أعرف إذا كان بإمكان الإخوان أعضاء اللجنة أن يجيبوا عن هذا السؤال؟ على كلٍ، أنا أحببت أن أعرف هل رأي اللجنة مبني على أخذ رأي مقدمي الاقتراح؟ وكذلك أود معرفة الكلفة الحقيقية أيضًا لمثل هذا المجلس الخاص بالتدريب. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي في البداية أن أتقدم إليك بالشكر الجزيل على تفهم ما ذكرته من ملاحظات، وأيضًا إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ جمال فخرو والإخوان الأعضاء. أنا أؤكد لمعاليك أنني لست ضد الفكرة ولكن مع ترتيب الموضوع بشكل أفضل. لدي ملاحظة أخرى ثم سأجيب عما تفضلت به من سؤال. تشكيلة المجلس مماثلة لتشكيلة المجلس الأعلى للصحة، الرئاسة: برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة، من واحد إلى تسعة أعضاء كلهم ممثلون الآن في المجلس الأعلى للصحة، وهذا فيه تكرار من حيث المبدأ، أي أن المجلسين متشابهان في الإدارة، فيمكن ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة ابتسام الدلال ــ أن ينضوي هذا المجلس تحت المجلس الأعلى للصحة، وليس موازيًا له، وهذا من منطلق المناقشة فقط. عدا ذلك لا أتذكر أننا اجتمعنا مع مقدمي الاقتراح
      ــ وليصحح لي الإخوان إذا كنت على خطأ ــ ولكننا من باب المواد المشار إليها فإن المادة (8) تشير ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ إلى التالي: تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية: الاعتماد المالي الذي تخصصه الدولة له، ومساهمات الجهات الممثلة في المجلس، ويتم تحديدها بقرار من المجلس، ومساهمة صندوق العمل (تمكين)، ولا أرى أن (تمكين) لها علاقة بالموضوع، والتبرعات والمعونات التطوعية التي يقرها المجلس وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، وأجور الدورات التأهيلية التدريبية، وريع المطبوعات التي يصدرها المجلس. وكلها تشير إلى مصادر معينة تأتي من الدولة وليس من القطاع الخاص، ربما ما عدا (تمكين)، ولكن (تمكين) غير ملزمة بتمويل هذا الموضوع لأنه ليس من اختصاصها، وهذه نقطة مهمة. سبق أن ناقشنا عدة اقتراحات بقوانين في اللجنة المالية ودخلنا في التفاصيل وليس في الفكرة فقط، ولكن التوصية كانت بعد التأكد من سلامة كل شيء بما فيها النصوص القانونية وليست الموافقة خاصة بالفكرة فقط. هنا التوصية تقول "جواز نظر الاقتراح بقانون" وليس فكرة الاقتراح بقانون، وهنا الدقة مطلوبة لدينا كوننا مشرعين، فالتوصية تقول "جواز نظر الاقتراح بقانون" إذن أنا أنظر إلى كل الاقتراح بقانون وليس كفكرة فقط، مع احترامي وتقديري أن اللائحة الداخلية تنص على جواز نظر الفكرة فقط، لكن هناك ما يستتبع نظر الفكرة مثل الكلفة المالية والترتيب الإداري والعلاقات وتعارضها كما تفضل سعادة الوزير، فقد تتعارض اختصاصات المجلس مع اختصاصات (نهرا) أو تتعارض مع اختصاصات جهة أخرى. فاللجنة مطالبة بالنظر في هذا الموضوع، لأن الحديث ليس عن اقتراح يتقدم به عدد من الأعضاء، بل سيكون هذا الاقتراح مقدمًا من المجلس الموقر وسيتبناه، وسوف يذهب إلى السلطات الأخرى: الحكومة الموقرة ثم مجلس النواب. فأي اقتراح لن يصدر من مقدمي الاقتراح وإنما من المجلس الموقر بهيئته وبمكانته وبالتالي بصلته بالسلطات الأخرى. هذا الذي أنظر إليه وأرى أن معاليكم أشرتم إليه، وهذه نقطة مهمة وأيضًا أشار إليها الأخ جمال فخرو وبعض الإخوان. الفكرة جديرة بالاهتمام، وحتمًا نحن نحتاج إلى التطوير وخاصة في ظل ــ كما تفضلت الدكتورة ابتسام الدلال ــ موضوع الخدمات الصحية، اليوم عندما صار الوباء وجدنا أن عليها ضغطًا كبيرًا وأننا احتجنا إلى دعمهم دعمًا استثنائيًا، ولم تقصر الحكومة الموقرة والقيادة الرشيدة، فعلًا دعمت القطاع الطبي لسلامة المجتمع، وهذا صحيح، لكن كيف نصوغه بشكل منطقي وعقلاني يكون مقبولًا لنا ومقبولًا للحكومة الموقرة وأيضًا يلبي موضوع الكلفة المالية. هذا ما أردت أن أضيفه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، معالي الرئيس، أعضاء مجلس الشورى الكرام، اسمحوا لي أن أتداخل في الموضوع. طبعًا بالتأكيد من حيث الفكرة والمبدأ كلنا وراء المقترح وكلنا متفقون عليه، نحن فقط ننظر إلى آلية التنفيذ. ذهب بعض أعضاء مجلس الشورى إلى أن هناك ازدواجية في العمل، لأن هذا المجلس المقترح هو ذاته بنفس أعضائه ونفس الترتيب المطروح حاليًا ينطبق على المجلس الأعلى للصحة. وأحب أن أوضح أن المجلس الأعلى للصحة قد أخذ بعين الاعتبار موضوع التدريب وأنشأ ضمن منظومة المجلس اللجنة العليا للتدريب والتخطيط التي أتشرف برئاستها، وهذه اللجنة تم الإيعاز لها في مهامها التي نشرت في الجريدة الرسمية دراسة احتياجات القوى العاملة في مملكة البحرين ودراسة وتقييم البرامج التدريبية وكذلك عدد الأسرّة للمحتاجين. وقامت اللجنة بوضع مقترح نعمل عليه الآن وهو دراسة الاحتياجات الكاملة للتدريب ومن ثم اقتراح البرامج التدريبية وكذلك دراسة الاحتياجات من الأسرّة. وتقوم حاليًا فرق من هذه اللجنة بدراسة لتقييم البرامج التدريبية الموجودة حاليًا في وزارة الصحة، فالمجلس من ضمن منظومته أخذ بعين الاعتبار هذه المبادئ الموجودة. اللجنة العليا ستكون مهمتها تقريبًا مشابهة لما طرح في المقترح من دراسة الاحتياجات وتقييم البرامج ورفع المقترحات بشأن التخصصات الصحية المطلوبة، وربما على الأقل في هذه المرحلة، وبما أن المجلس الأعلى قد وضع هذه المنظومة وبدأ في تطبيقها من خلال إعادة هيكلة وزارة الصحة، فهي مثلما تعرفون سوف يكون عندها أيضا إدارة التدريب التي سوف تقوم بالتنسيق لتنفيذ هذه البرامج التدريبية المقترحة، وكذلك سوف نقترح مشاركة القطاع الخاص في إنشاء بعض البرامج التدريبية مثلما تحدثت الدكتورة ابتسام الدلال عن احتياجات أخرى غير الأطباء، ففي الوقت الحالي نحن متفقون مع الفكرة وهناك تطبيق بشكل عام لها الآن ضمن منظومة المجلس الأعلى للصحة، فربما تكون الفكرة في الوقت الراهن مطبقة، ونرجو الأخذ بعين الاعتبار تقليل الكلفة المادية مثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      الرئيــــس:
      دكتورة مريم، هل مختصر كلامك أن يستغنى عن الفكرة لأنها متحققة على أرض الواقع؟

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
      معالي الرئيس، أنا أتكلم عن أن الفكرة مطبقة بهذا الشكل في الوقت الراهن وربما مستقبلًا نحتاج إلى إعادة النظر فيها بالطريقة التي اقترحها الأعضاء، ولكن حاليًا هي مطبقة في ظل الظروف الراهنة والميزانيات المرصودة، وربما ترتؤون تأجيل النظر فيها للمستقبل حيث إنها تتحقق ببعض الأشياء التي نحاول تطبيقها، إذا ارتأيتم ذلك. والقرار يعود إليكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرا معالي الرئيس، أحببت أن أصحح لأخي وزميلي الدكتور عبدالعزيز أبل، توصية اللجنة صحيحة بجواز نظر الاقتراح بقانون، وهذا وفق المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وليست جواز نظر فكرة الاقتراح بقانون، لا، جواز نظر الاقتراح بقانون. هذه نقطة، النقطة الثانية: اللجنة ارتأت جواز النظر في هذا الاقتراح لعدم وجود أسباب متعلقة بالموضوع تستدعي رفضه، والقرار النهائي لمجلسكم الموقر، سواء اللجنة رفضت الاقتراح أو رأت جواز النظر فيه أو قررت إرجاءه، هذا كله يعود في النهاية إلى المجلس، فإذا رأى المجلس رفض هذا المقترح فالأمر متروك لمجلسكم الموقر، أما أن ندخل في مواد هذا القانون فاللجنة ليس من اختصاصها التعديل عليه. التعديل يتعلق بمقدمي المقترح فقط. في حال وافق المجلس عليه سيحال إلى الحكومة الموقرة لإعداد صيغة مشروع القانون، الأمر للمجلس، نحن درسناه ورأينا جواز النظر فيه والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وأعتقد أن التحية واجبة للكادر الطبي في مملكة البحرين وعلى رأسهم الأوائل من أمثال الدكتور أحمد سالم العريض وغيرهم الذين فعلًا وضعوا أساس هذا التخصص. وأنا لست متخصصًا في الشأن الصحي، ولكن أود أن أشير إلى التالي: بمطالعة قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لعام 2018م والقانون رقم (23) الصادر بالقانون رقم (23)لعام 2018م وكذلك ما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للصحة بالمرسوم بقانون رقم (5) لعام 2013م والقانون رقم (38) لعام 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبعد ذلك التعديل على بعض اختصاصاتها وفق المرسوم بقانون رقم (32) لعام 2015م؛ لم أجد في أي من هذه القوانين شيئًا يتعارض مع هذا القانون من ناحية الاختصاص، فمقترح القانون الذي أمامنا الذي سوف يتم إرساله إلى الحكومة إن شاء الله وستضعه وفق الدستور في صيغة مشروع قانون، لم أجد لا في المهام ولا الاختصاصات التي نص عليه هذا المقترح ما تضمنته القوانين المشار إليها. وكذلك أود أن أشيد بالدكتورة مريم الجلاهمة التي طبعًا هي حجة في هذا الأمر وأكنّ لها كل الاحترام والتقدير على دقتها حينما ذكرت رأي الحكومة في هذا الجانب. صحيح هناك ممارسات، هذه الممارسات تساهم بالتأكيد في تحسين الخدمات الطبية، وتوفر الأداء الفني والعلمي للخريجين، ولكنها ليست قانونًا، هي تأتي تحت الإطار العام لاختصاصات ومهام المجلس الأعلى للصحة. أعتقد أن هذا المقترح مهم، وتأتي أهميته بداية لأنه يأتي ترجمة فعلية لما تضمنه الخطاب السامي لسيدي صاحب الجلالة عن ضرورة التفعيل والتركيز والالتفات إلى موضوع الأمن الصحي. وكذلك يطبق ما هو موجود فعليًا في رؤية البحرين 2030 والتي من المأمول فيها أن تكون البحرين واجهة للسياحة العلاجية، وكذلك يفعّل وضع البحرين باعتبارها تضم نخبة من المتخصصين في الشأن الصحي والطبي. هذا المقترح نص على مهام محددة، (11) مادة وديباجة نصت على مهام محددة الغرض منها توفير الأداء الفني العلمي والعملي لخريجي الطب الذين يعانون من شح الوظائف. هذا المقترح كذلك بإنشاء مجلس، نعم المجلس شبيه بالمجلس الأعلى ولكن الاختصاصات غير متشابهة، ولا يوجد في كل القوانين الموجودة التي تنظم بشكل عام الصحة العامة والشأن الصحي في مملكة البحرين، لا توجد مؤسسة أو جهة يوجد لديها هذه الصلاحيات وفق هذا التحديد، هذا أمر. الأمر الآخر ــ معالي الرئيس ــ هذا المقترح سوف يرفع إلى الحكومة وسيوضع في صيغة مشروع ثم سيعود ثم سيقر وهذه الدورة التشريعية ستأخذ فترة زمنية. هذا ليس اقتراحًا برغبة ولن يصدر القرار بشأنه غدًا وبالتالي بعد أن يصدر خلال سنتين أو ثلاث سنوات من المفترض أن توفر له الميزانية اللازمة. وأخذًا في الاعتبار ما تفضل به سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض وما قلتموه وأكدتموه أنتم ــ معالي الرئيس ــ وهو أن تطبيقه على أرض الواقع لن تكون له هذه الكلفة المالية الكبيرة؛ أعتقد أننا بحاجة إلى تمرير هذا المقترح لأن البحرين دائمًا فخورة بالكادر الطبي، وأنا طبعًا مع اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، صراحة لم يكن بودي أن أتداخل، ولكن يجب تصويب كلام ورد على لسان الأخ علي العرادي، هو طبعًا عدّد لنا القوانين بأرقامها وتواريخ إصدارها، فحتى نكون واثقين جدًا مما نرجع إليه رجعت إلى قانون المجلس الأعلى للصحة المادة رقم (5) أغراض المجلس فوجدتها تتكلم عن التدريب على سبيل المثال وليس الحصر، أتكلم هنا عن إقرار ضوابط وسياسات التدريب في المستشفيات. هذا البند رقم (6) من المادة رقم (5) هنا في أغراض المجلس، المجلس الأعلى المقترح للدراسات الطبية، توصيف التدريب المطلوب من الاختصاصات الطبية بند رقم (1) من المادة (5) والبند رقم (5) من المادة (5) أيضًا: الإشراف على برامج التدريب. فقط من باب التصويب للأخ علي العرادي حتى يكون أكثر دقة عندما يزودنا بالمعلومات القيمة. فعلًا هناك بعض الاختصاصات ــ وأنا لم أنظر في اختصاصات المجلس كاملة ــ ولكن هناك اختصاصات مشتركة بين قانون المجلس الأعلى للصحة ومقترح القانون الحالي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر طبعًا لمقدمي هذا الاقتراح ولجنة الخدمات. كما تفضل الدكتور أحمد العريض أن هذا الاقتراح فيه لمسة إنسانية، ولكن في الواقع ــ معالي الرئيس ــ كثير من الزملاء تطرقوا إلى الميزانية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطرقت إلى هذا الموضوع، والميزانية اليوم مهمة بالنسبة إلى البحرين في هذه الظروف كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. كان من المفترض أن يتصور مقدمو الاقتراح ميزانية ولو افتراضية حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة إلى أعضاء المجلس، فهذا أمر مهم وخاصة في ظل الظروف التي نمر فيها. كذلك تفضلت الدكتورة مريم الجلاهمة وذكرت أن هذا الأمر مطبق الآن في البحرين. هناك تدريب للأطباء ليس فقط في البحرين فدول مجلس التعاون الخليجي تتعاون مع البحرين وهناك أطباء كثيرون يذهبون إلى السعودية والإمارات والكويت وعمان للتدريب في مستشفياتهم، وكذلك هناك مراكز متقدمة للدراسات الطبية في السعودية مثلًا. السعودية اليوم لديها مراكز متقدمة، والبحرين تستفيد من خلال مجلس التعاون الصحي الخليجي، الذي يعقد اجتماعًا كل سنة لمناقشة هذه الأمور. الهدف إنساني ويخدم تنمية الاقتصاد وتنمية الوظائف بالنسبة إلى الخريجين البحرينيين في المجال الطبي، ولكن هناك عوائق. أعتقد أنه إذا أراد المجلس أن يمرر هذا المقترح فكما تفضلت ــ معالي الرئيس ـ أن يرجع إلى مقدمي الاقتراح لإجراء تعديلات على نصوصه القانونية أو أن يرجع إلى هيئة المستشارين القانونيين لوضع تصور معين بالنسبة إلى الميزانية، ولكن لا يمكن أن يمرر بهذه الطريقة. طبعًا وجهة نظر الإخوان مفهومة من وراء هذا الاقتراح ونحن نقدر هذا الأمر، ولكن هناك عوامل عملية يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا إخوان، طالبو الكلام كثيرون وهذا يدل على أهمية هذا الاقتراح وكلٌ يريد أن يدلي بدلوه، ولكني أقترح حتى تعم الفائدة أن نعطي الفرصة لكل طالب الكلام أن يدلي بدلوه بحيث يكتفي بدقيقتين فقط، دقيقتين مركزتين. وأرجو أن نطرح آراءً وأفكارًا جديدة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر لجنة الخدمات على تقديمها للتقرير الذي قدمته بعنوان جواز النظر، وجواز النظر حسبما أفهمه أنه ليس من الضروري أن ندخل في مناقشات تفصيلية في محتوى الاقتراح بقانون. هذا أولًا. ثانيًا: جواز النظر في مقترح قانون لا يعني بالضرورة أنه لا توجد له أشياء تشبهه في الحكومة. هذا الاقتراح المقدم المتعلق بإنشاء مجلس للدراسات الطبية قد يتقاطع مع مشروعات ومجالس أخرى وهيئات حكومية أخرى وهذا أمر عادي جدًا. الأمر الآخر: بخصوص ما تفضل به الدكتور عبد العزيز أبل، أنا أتفق معه في كثير من الأشياء التي ذكرها المتعلقة ببنية وتركيبة وصياغة المشروع. ربما هذا الوقت ليس مجال التعديل، عندما يذهب ويعود سوف يعد بالشكل اللائق والصحيح. ثالثًا: اختصاصات المجلس المذكورة في مشروع القانون تختلف عن اختصاصات المجلس الأعلى للصحة وتختلف عن (نهرا) وتختلف عن أي مجال آخر، هي اختصاصات مركزة فقط في تدريب الكوادر الطبية المتخرجة حديثًا، والبحرين في أمسّ الحاجة إلى هذا الأمر لتدريب هذا العدد الكبير من الخريجين الذين سيخدمون البلد. ما يتعلق بالميزانية: مشروع القانون حدد خمسة أوجه لميزانية المشروع، فليست الميزانية كلها تأتي من الميزانية العامة، هي واحدة من خمسة موارد، فهناك تبرعات وهناك من حقول التدريب التي يقوم بها المجلس وغيرها حسبما هو مذكور في الاقتراح بقانون. وباختصار فإن الميزانية المطلوبة من الميزانية العامة للدولة في هذا الأمر قد تكون قليلة جدًا لا ترهق الميزانية العامة للدولة. أضيف إلى ذلك أن تنفيذ هذا الاقتراح بقانون لن يكون الآن بل بعد انتهاء دورته أي بعد فترة طويلة وبالتالي قد لا نحتاج إلى ذكر أن هناك إرهاقًا للميزانية العامة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا معالي الرئيس، أنا شخصيًا مع أي جهد يسعى إلى تطوير الحقل الطبي والصحي في البحرين، ونحن الحمد لله اليوم مع الأزمة الموجودة أثبتنا أن لدينا بنية تحتية ممتازة في القطاع الطبي، واستطعنا أن نستثمرها ونوظفها في أمور كثيرة. أهمية القطاع الصحي والبناء عليه هذا الشيء مستمر، وكون أن عندنا هيئات ولدينا مؤسسات فاعلة وقائمة لا يمنع ذلك أن نطورها ونحدثها ونحسنها. بخصوص موضوع الميزانية، فعلًا الميزانية غير متوافرة، ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نظرنا في موضوع الميزانية المرصودة ووجدنا أنها غير موجودة، وهذا هو المطلوب، هل من الضروري أن يتم رصدها؟ هذا موضوع آخر. هل من المهم أن نجد بندًا جديدًا لدعم المقترح؟ هذا موضوع آخر، لكن الميزانية غير مرصودة، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار. النقطة الأخيرة ــ معالي الرئيس ــ هي أنه لأهمية الموضوع ولأهمية فكرة المقترح، عادة نحن ننظر إلى الفكرة فقط ولا نتعمق في المواد، ولكن لأهمية المقترح أنا شخصيًا أرى أن أي مقترح بقانون أو أي قانون له غايات وأهداف، والصياغة الحالية الموجودة ــ من وجهة نظري ــ أرى أنها لن تحقق الغايات والأهداف المطلوبة من فكرة الاقتراح بقانون. الدكتورة ابتسام الدلال تطرقت إلى أمور كثيرة غاية في الأهمية يجب أن تكون موجودة في البحرين. هل المقترح بالصياغة الموجودة اليوم أمامنا سيحقق الذي تفضلت به الدكتورة ابتسام الدلال؟ أنا شخصيا لا أرى ذلك، أرى أن فيه ثغرات كثيرة، بنيويًا لن نستطيع من خلال الصياغة المقترحة أن نحقق الغايات والأهداف. عندما يذهب الاقتراح إلى هيئة التشريع والرأي القانوني ستتم صياغته في حدود الموجود في صياغة المقترح الموجودة، ولن يستحدثوا مواد جديدة ولن يغيروا الصياغات الموجودة، إنما سيقومون بضبط الصياغة فقط فيما يتعلق بتشكيل هيئة المجلس وأعضاء المجلس، هذه أمور كلها أساسية في تحقيق الأهداف المطلوبة من المقترح، هيئة التشريع والرأي القانوني لن تتدخل في تشكيل المجلس أو في بنية المقترح إنما ستقوم بضبط الصياغة فقط. أنا شخصيًا أتمنى لأهمية المقترح أن يطلب مقدمو المقترح سحبه وإعادة صياغته بشكل يحقق الأهداف التي نتفق معهم عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا معالي الرئيس، لدي عدة ملاحظات: بالنسبة إلى الاقتراح المقدم فعلًا ــ كما ذكر الأخ بسام البنمحمد ــ لا يدخل فيه العديد من الأمور الخاصة بالأمن الصحي، وكما ذكرت الزميلة الدكتورة مريم الجلاهمة التي هي أيضًا رئيسة لجنة التدريب في المجلس الأعلى للصحة أنهم يدرسون حاليًا الاحتياجات الفعلية إلى التخصصات الطبية في البحرين، والتخصصات الطبية في البحرين كما ذكرت فيها شقان: الشق الأول خاص بالأطباء والشق الثاني خاص بالكوادر الطبية المساعدة، الكوادر الطبية المساعدة كانت من اختصاص كلية العلوم الصحية التابعة لوزارة الصحة، الآن كلية العلوم الصحية نقلت إلى جامعة البحرين، فأصبح اختصاص الكوادر الطبية يتبع جامعة البحرين. فأعتقد أن هذا الاقتراح يجب أن يأخذ بجميع هذه الجوانب. بالنسبة إلى (تمكين)، أحد الإخوة ذكر أن (تمكين) ليس لها علاقة، بل لها علاقة لأنها الآن تقوم بالتكفل بدراسة التمريض في الجامعة الإيرلندية. فهم يتكفلون، فمثلًا يذهبون إلى الطب الخاص ويتكفل الطب الخاص بمجموعة من هؤلاء الممرضات أو الممرضين وبالتالي تتكفل (تمكين) بالصرف عليهم في الجامعة الإيرلندية. أعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي لازمت البحث في موضوع الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المقترح يختلف عن المجلس الأعلى للصحة والمجالس الأخرى. هذا المركز يوزع ــ مثلما أسلف الدكتور أحمد العريض ــ الخريجين على 2000 سرير في أربع مستشفيات جامعية، يوزعها بحسب الاختصاصات. ولو كان هناك مجلس مماثل لما كان عندنا هذا العدد من خريجي الطب العاطلين عن العمل وبدون تدريب. فهذا يختلف اختلافًا تامًا. أحد الأسئلة التي طرحت أجابت عنه الدكتورة ابتسام الدلال. السؤال الثاني أن مقدمي الاقتراح لم يضعوا ميزانية. وأنا على طوال المدة التي قضيتها في هذا المجلس لم يمر علي اقتراح بقانون وضع له مقدموه ميزانية. هذا أمر جديد أنهم يضعون الميزانية! الميزانية حددوا مصادرها سواء كانت الحكومة أو (تمكين) أو غيرها. وكما تفضلتَ ــ سيادة الرئيس ــ أن الميزانية ستكون ميزانية تشغيلية، أي أنها ميزانية قليلة، إنما هذا المجلس له أهمية لكل الخريجين والعاطلين عن العمل، وإن شاء الله هذا الاقتراح سوف يذهب إلى الحكومة الموقرة وتضعه في صيغة مشروع قانون، أما الصياغة القانونية فليس مجالها في هذا الوقت لأن هناك جهة في الحكومة تخصصها الصياغة القانونية، ونحن علينا أن نقدم الفكرة. وأرجو من زملائي الموافقة على توصية لجنة الخدمات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبد الرحمن محمد جمشير.

      العضو عبد الرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن هذا الاقتراح بقانون مستوفٍ للشروط بحسب الفرع الثاني "مشروعات القوانين والاقتراح بقانون" في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المادة (92) والمادة (93) والمادة (94) التي تنص تحديدًا على "وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة"، ولها كذلك أن تقدم تقريرها بجواز النظر في الاقتراح. وهي تقدمت بجواز النظر في الاقتراح. فعلينا أن نوافق على اقتراح اللجنة ونرفعه إلى الحكومة، والحكومة تصوغه بالطريقة التي تراها وتحيله إلى مجلس النواب وبعدها يأتي إلينا لمناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون. أنا أرى أنه مازال أمام هذا الاقتراح بقانون رحلة طويلة في مجال التشريع إلى أن يُبت فيه بصفة نهائية، فأرجو من المجلس أن ينظر في جواز النظر في الاقتراح حسبما جاء في تقرير اللجنة وتوصية اللجنة. وفتح الباب للنقاش بهذه الطريقة سوف يؤدي إلى تشعبات ونقاش لا داعي له في هذا الوقت، وكان من الممكن أن يجرى هذا النقاش في اللجنة وأن يحضر مقدمو الاقتراح اجتماع اللجنة ويتقدموا باقتراحات معينة لتعديل اقتراحهم. اللجنة عقدت اجتماعات ولم يحضر جميع مقدمي الاقتراح حتى يبدوا رأيهم في تلك اللجنة، فقط اتصلت اللجنة بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورأت اللجنة أن هذا الاقتراح يحتاج إلى اعتماد مالي، وطبعًا هذا الاعتماد المالي على الحكومة، وحسبما ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه قد يكون هناك مجال ومازال الأمر في يد الحكومة، ويمكن للحكومة أن تؤجل النظر في هذا الاقتراح عندما يصل إليها، وتناقشه حين يأتي الوقت وتتاح له ميزانية أو توفر له الحكومة ميزانية من مصادر أخرى. أتمنى على المجلس أن يصوّت بجواز النظر في الاقتراح بقانون، أما سحبه فيعتمد على رغبة مقدمي الاقتراح، وهم لديهم الخيار، وأتصور أن قرارهم الآن هو المهم، إذا أصروا على التصويت على جواز نظر الاقتراح بقانون فيجب علينا أن نسير في هذا الاتجاه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، صراحة لم أكن أريد أن أستقطع وقتًا للحكومة في المداخلات، وكنت أتمنى أن يُفرَّغ الوقت لمداخلات الإخوة والأخوات، ولكن تكرر الكلام عن قضية الصياغة وقضية أن الحكومة تصيغ القوانين، بالطبع الحكومة تصيغ القوانين من خلال هيئة التشريع والرأي القانوني، ولكن سعادة المستشار الدكتور نوفل غربال بيّن في بداية مناقشة الموضوع أمرًا مهمًا جدًا وهو صدر المادة 92 من اللائحة الداخلية، التي مرّ عليها الأخ عبدالرحمن جمشير ــ كما يُقال ــ مرور الكرام؛ تقول المادة: "تُقدّم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع"، فهل هذا الاقتراح بقانون بالفعل مصاغ ومحدد بقدر المستطاع؟ هذا ما أثاره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل منذ بداية مناقشة هذا الموضوع، هناك خلل ــ كما قال هو ــ في البُنية، إذن هناك خلل في قضية الصياغة التي هي في البداية مسؤولية من قدّم الاقتراح، ثم عندما يُحال إلى الحكومة ليس من اختصاص هيئة التشريع والرأي القانوني أن تدخل في ذات القانون، إنما هي تبدي ملاحظات خارج القانون، ويرجع لكم القانون كما جاء من عندكم، وإذا كانت هناك ملاحظات فإنها تُفرد لها مذكرة تُسمى مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني ومُرفق بها أيضًا مذكرة رأي الحكومة. أقول: عندما يأتي هذا القانون إلى إخواننا في مجلس النواب هل سيستوعبون الموضوع كما استوعبناه الآن من خلال المناقشة أم سينتصرون لما اعتقدوا أنه رأي مجلس الشورى ويصوتون بالموافقة على ما فيه من خلل، ثم يأتي هنا ونقع أيضًا في حرج مرة أخرى؟! إن كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في مكانه، وأعتقد أن اللائحة لا تسمح بقضية إعادة المقترح إلى اللجنة، والأفضل أن يذهب إلى مكتب الرئيس وتُعدَّل عليه التعديلات التي طلبها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وطبعًا يتم ذلك بعد موافقة مقدمي الاقتراح بقانون لأن ذلك حق أصيل لهم، هذه التعديلات مهمة جدًا من أجل اتساق الاقتراح بقانون، واتساق مواده المختلفة. كما قلت لابد أن يُقدَّم الاقتراح مصاغًا ومحددًا بقدر المستطاع، ونعتقد أنه لم يكن مُصاغًا ومحددًا بقدر المستطاع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، سألتَ معاليك سؤالًا أحببت أن تسمع إجابته من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والإخوان قبلي حاولوا الإجابة عنه ولم يستطيعوا. نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لم نتصل بالإخوان مقدمي الاقتراح، ولكن نظرنا إلى أهداف الاقتراح وما هو مطلوب وفقًا لما هو مقترح، ونظرنا إلى المصادر المحددة، ووجدنا أن معظم المصادر المحددة ليست ثابتة أو ذات استمرارية ما عدا ما يأتي من الدولة، أعني اعتماد ميزانية خاصة للمجلس في ميزانية الدولة، وقدَّرنا أنه بما أن هناك عدة احتياجات موجودة في المقترح فإنه ستكون هناك كُلفة بحسب فهمنا للمقترح، وهذه الكُلفة غير موجودة وغير معتمدة في الميزانيات السابقة، ولا أعتقد أنه سيتم اعتمادها في الميزانية القادمة لأن هذا المقترح لم يكن موجودًا سابقًا، ولذا قدّرنا بحسب اجتهادنا من دون الاجتماع مع مقدمي المقترح، وقررنا أن هناك كُلفة ولا يوجد اعتماد لها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على إعطائي الكلمة مرة ثانية. بصفتي قانونًيا أحب أن أكون دقيقًا جدًا عندما أقارن بعض القوانين، ومع ذلك فإن الاختلاف ــ وليس الخلاف بالطبع ــ مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لا يُفسد للود قضية، ونحن نتعلم منه الكثير. بداية أقول مرة أخرى إن كل القوانين التي ذكرتُها لا يوجد فيها على سبيل التحديد أبدًا ما يتعارض مع هذا القانون، وأود أن أشير إلى أن المجلس الأعلى للصحة ــ الذي نكن له كل الاحترام والتقدير برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة على جهودهم الكبيرة أمانة ــ قد حُددت مهامه وفق المادة 5 التي تبين أنه يضع الاستراتيجية الوطنية للصحة ويتابع تنفيذها، وله في سبيل ذلك مجموعة من المهام، واحدة منها هي وضع السياسة حول العدد الكلي للأسرة المطلوبة، وبعد ذلك صدر قانون الصحة العامة، ولا يوجد تعارض، ومن مهامه كذلك وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، وبعد ذلك صدر قانون آخر عن الضمان الصحي، ولا يوجد تعارض. لنذهب إلى الفقرة التي ذكرها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول إقرار ضوابط وسياسات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية، وسأقرأ ما ورد في المقترح الذي أجده مصاغًا بشكل جيد، المقترح الذي أمامنا حدَّد بشكل مباشر أن المجلس يهدف إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء في مختلف الظروف وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية... إلى آخر ذلك، وله في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي أو الاستشاري في مختلف فروع الطب وطب الأسنان داخل وخارج المملكة، وكذلك التدريب المستمر وضمان رفع المستوى العلمي والفني، والتنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية، وغيرها من الاختصاصات التي كلها لا توجد مؤسسة في مملكة البحرين وفق جميع القوانين الموجودة تؤدي هذا العمل. هذا رأيي القانوني وقد أكون مصيبًا وقد أكون مخطئًا، ولكنني مع أن نمرر هذا الاقتراح بقانون بما فيه من ضوابط سوف تُسهم في تعزيز الكادر الطبي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لإعطائي الكلمة مرة أخرى، سأركز في مداخلتي فقط في دقيقتين على موضوع الميزانية. أعتقد أن الدولة ستوفر ميزانية لتدريب هؤلاء الأطباء، لأن هؤلاء الأطباء من حديثي التخرج سيتدربون في جميع المستشفيات الحكومية التي ذكرتها، وهم أطباء معينون في الدولة، ومسجلون في ديوان الخدمة المدنية، وسيتسلمون رواتبهم وسيحلون محل الأطباء الأجانب ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة ابتسام الدلال وبعض الإخوة ــ في أقسام الطوارئ وأقسام الباطنية وأقسام الجراحة، فهم أطباء بحرينيون سوف يعملون في هذه المؤسسات العلاجية الحكومية، وستوفر الحكومة الكثير من الأموال لأن جلب الأجانب مُكلف، فالأجنبي يحتاج إلى سكن وإلى سفر وغيرها من الأمور، ونحن ندرّب الأجانب وبعد أن يتم تدريبهم يتركون البلد للعمل في بلدان أخرى، في حين أنه عند تدريب البحرينيين في هذه المستشفيات الأربعة ــ التي تحوي 2500 سرير ــ سنوفر الكثير من الأموال ولن تصرف الحكومة الكثير ولن تحتاج إلى ميزانية إضافة إلى ما هو موجود حاليًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في نهاية هذا النقاش الثري أعتقد أن معظمكم إن لم تكونوا كلكم أثنيتم على أهمية فكرة إيجاد مركز للتدريب، وأن يكون هذا المركز منفردًا بتدريب الأطباء، وأعتقد كذلك أنه يأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية لتحقيق الأمن الصحي، وقد أثبتت البحرين اهتمام القيادة الرشيدة عبر السنوات بالقطاع الصحي، وبالبُنية الصحية، ولذلك عندما فاجأتنا جائحة كورونا كانت البحرين ولله الحمد على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الوباء. الآن أمامنا أمران، موضوع الصياغة وموضوع الميزانية. بالنسبة إلى موضوع الصياغة في اعتقادي أن الفكرة إذا كانت في مبدئها مقبولة فلنصوّت على جواز نظر الاقتراح بقانون، ولكن قبل أن يذهب إلى الحكومة يتم تكليف الرئيس بالتعاون مع هيئة المستشارين القانونيين ومقدمي الاقتراح بإعادة صياغة المقترح وأن يؤخذ بعين الاعتبار كل الأفكار التي طُرحت، حتى يذهب الاقتراح إلى الحكومة بصياغة مُحكمة لأنهم سوف يصيغون مشروع القانون بناءً على ما تم التقدم به. ولكل حادث حديث، لمّا يأتي مشروع القانون من الحكومة الموقرة إلى السلطة التشريعية يبدأ بمجلس النواب ثم مجلس الشورى، وسيكون الحديث طويلًا، ومثلما قال الأخ علي العرادي ربما تأخذ هذه المسألة سنتين أو ثلاث سنوات، وقد لا نحتاج إلى رصد أموال في هذه الميزانية أو الميزانية القادمة أو التي بعدها، ولكن قد تتوافر الإمكانية في ميزانيات قادمة، وكما قال بعض الإخوة الأعضاء إن الكُلفة لن تكون كبيرة بتعاون الجميع. أنا أقترح عليكم هذا الاقتراح، أعني أن نطرح توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وقبل إرساله يُعاد النظر في الصياغة ونتعاون إن شاء الله مع الإخوة المستشارين القانونيين والإخوة مقدمي المقترح حتى يكون المقترح مستوفيًا لجودة الصياغة قدر الإمكان، ولمّا يأتينا في صورة مشروع قانون نحاول أن نُدخل عليه ما يُمكِّننا من أن نضع هذا الاقتراح موضع التطبيق. إذا وافقتم على هذا الاقتراح فسوف أطرح الآن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون للتصويت، وأيضًا تكليف الرئيس بالتعاون مع هيئة المستشارين القانونيين ومقدمي الاقتراح بإعادة صياغة المقترح. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هل يُمكن أن نُرجئ التصويت على الاقتراح بقانون إلى حين إجراء التعديلات من قِبل معاليكم بالتعاون مع هيئة المستشارين القانونيين ومقدمي الاقتراح، ومن ثم يُعرض على المجلس ونصوّت عليه؟ وإذا أردتم أن يعود إلى اللجنة فنحن على أتم الاستعداد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نحن نقول إن جواز نظر الاقتراح بقانون هذا أمر سنصوت عليه بناء على تقريركم، وإعادة صياغة المقترح قبل أن يذهب إلى الحكومة وقبل أن يتم التصويت عليه هذا أيضًا أمر وارد، لأننا عندما نترك توصيتكم لابد أن يعود التقرير إليكم، ونحن لا نريد أن نشق عليكم. اللجنة لا تستطيع أن تضيف حرفًا أو كلمة، والكلمة في هذا الأمر هي لمقدمي الاقتراح، لذلك أقول إنه يجب أن يتم التنسيق بينهم وبين هيئة المستشارين القانونيين. الاقتراح من حيث المبدأ اتفق عليه الجميع، وبالنسبة إلى موضوع الصياغة تتم صياغته بين مقدمي الاقتراح وبين هيئة المستشارين القانونيين ومن ثم يُرسل إلى الحكومة، ولا داعي إلى أن يرجع إلى المجلس. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون وإسناد الأمر إلى رئاسة المجلس وهيئة المستشارين القانونيين ومقدمي الاقتراح لتجويد الصياغة، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. بقي على جدول أعمالنا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حول القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات التي عقدت خلال الفترة من 17 إلى 18 أغسطس 2020م، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة وبرلمان النمسا، وهذا التقرير لعلمكم واطلاعكم عليه، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الشباب والرياضة والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن الإجراءات المتخذة والتطورات التي وصلت إليها الوزارة بالنسبة لإنشاء مركز شباب ونادٍ وملعب خاص بالنادي في منطقة الزلاق، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي،

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/9/10/11/12/14/15/1718/19/20/21/23/24/25/2627/29/30/31/32/35/37/3941/42/43/44/45/46/47/4950/51/52/55/56/57/58/6061/63/65/66/68/69/70/7172/73/76/77/80/81/82/8588/90/91/93/96/98/99
    02
    وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :14/31
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :18/24/25/28/41/55/66/86101/110
    04
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :11
    05
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :13/63/108
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/19/20/25
    07
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :17/26/104
    08
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :20/26/35/47/84
    09
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :29
    10
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :31/32/50
    11
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :35/98/117
    12
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :38/61/102
    13
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :39/42/49/54/57/65/69/71
    14
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :43/59/99/113
    15
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :44/88/107
    16
    نوار علي المحمود
    الصفحة :46
    17
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :51/57/105
    18
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :56/69/80/109
    19
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :62
    20
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :72/73
    21
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :76
    22
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :77/94
    23
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :90
    24
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :92/115
    25
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :112
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7
    28
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :22/23/24/70/81
    29
    الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني
    الصفحة :45
    30
    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهم والخدمات الصحية
    الصفحة :96/98

    فهرس المواضيع