الجلسة الرابعة-الحادي من نوفمبر2020م
  • الجلسة الرابعة-الحادي من نوفمبر2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الأحد 1-11-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • ​مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018م. (ابتداءً من المادة 19).
  •  تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا).
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات، وبتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون مع الأمم المتحدة وبرلمان النمسا، خلال الفترة من 17 – 18 أغسطس 2020م.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 4
    التاريخ: 15 ربيع الأول 1442هـ
    1 نوفمبر 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول 1442هـ الموافق الأول من شهر نوفمبر 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      - الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية.
      - الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم الوكيل المساعد لشؤون الزراعة.
      - المهندس حسين جواد الليث مدير إدارة الثروة النباتية.
      - محمد الأمين المستشار القانوني.

      • من المجلس الأعلى للبيئة:
      - الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
      - نوف علي الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي.


      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      - المهندس طه محمود فقيهي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للعمليات المالية.
      - مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة.
      - محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. بدايةً أود أن أرحب بسعادة الأخ وزير التربية والتعليم ومشاركته جلسة اليوم معنا، ونتمنى للأخ العزيز سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الصحة والعافية وأن يعود لنا سالمًا معافى. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، ولم يعتذر أحد عن المشاركة في هذه الجلسة، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لا توجد لدينا رسائل واردة لهذه الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018م، ابتداءً من المادة 19، وأطلب من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (19): حق الأولوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (20): مستندات حق الأولوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (21): الاحتجاج بالوقائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (22): فحص طلب منح حق مربي النباتات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (23): البت في طلب منح مربي النباتات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، المادة تقول في بدايتها: "إذا توفرت في الطلب الشروط المطلوبة، ... ويتم نشر قرار المنح على نفقة صاحب الحق"، والمادة نفسها تقول في نهايتها: "وفي حالة الرفض تقوم الإدارة المختصة بإخطار من رُفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه. وتُحدد اللائحة التنفيذية ميعاد وكيفية النشر والإخطار بحسب الأحوال"، هنا لم تذكر المادة في حالة رفض الطلب من يقوم بنشر القرار، وعلى من تقع نفقة النشر هل على صاحب الطلب أم على الإدارة المختصة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ المستشار، هل فهمت السؤال؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      كلا سيدي الرئيس.

      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، النص واضح، عندما تأمر جهة الإدارة بالنشر، فإن وجوبية النشر تقع على طالب المنح باعتباره الشخص المطالب بمنحه شهادة حق مربي النباتات، وهو من يتحمل نفقة نشر القرار، وعادة ما يتم التصريح بالنشر بالصياغة الموجودة في المادة وطالب منح الشهادة هو من يتحمل النفقة، لذلك أتت المادة في نهايتها وبيّنت أن اللائحة التنفيذية ستأتي بتفصيل هذه المواد، وبالتالي نص المادة واضح بالنسبة إلى النفقة، فهو قرار تتخذه الإدارة ويتحمل مصروفاته من طلب منح شهادة حق مربي النباتات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخت الدكتورة فاطمة، هل اتضح الموضوع بالنسبة إلى استفسارك؟

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن انتهت الفقرة الأولى من المادة بدأت الفقرة الثانية بعبارة "وفي حالة الرفض..."، ثم ذكرت فقرة "وتحدد اللائحة التنفيذية ..."، هنا غير واضح إذا كان النشر على نفقة صاحب الحق، فهناك غموض، وأتمنى أن تكون الفقرة على النحو التالي: "وتُحدد اللائحة التنفيذية ميعاد وكيفية النشر والإخطار بحسب الأحوال على صاحب الحق"، كما أوضحت الأخت دلال الزايد، ولكن الفقرة لم توضح كيفية النشر، وهل الإخطار يكون من قبل صاحب طلب المنح أم من قبل الإدارة المختصة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح المادة تتكلم عن حالة تقدم شخص بطلب أن يمنح شهادة حق مربي النباتات، في حالة الموافقة على طلبه تقوم الإدارة بمنحه شهادة حق مربي النباتات وتبلغه بمسألة النشر، وبما أنه حصل على الموافقة فمن الطبيعي أن كلفة إصدار هذه الشهادة ونشرها تكون على نفقة صاحب الطلب. المادة بعد ذلك ذكرت "وفي حالة الرفض" هنا لن تكون هناك أي عملية نشر؛ لأن الطلب مرفوض، ويخضع لحكم المادة 24 التي سنناقشها تاليًا، واللائحة التنفيذية عند إقرارها ستحدد ميعاد وكيفية النشر والإخطار، وهذا طبعًا في حالة الموافقة على الطلب ونشره، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (24): التظلم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالمادة (24( المتعلقة بمسألة التظلم، أشكر اللجنة على ما انتهت إليه من الأخذ بالموافقة على نص المادة كما جاء في مشروع الحكومة باعتبار أن المادة تتكلم عن الفرضية الثانية في حالة رفض منح أي شخص تقدم بطلب، ويكون القرار من جهة الإدارة هو عدم الموافقة على منحه شهادة حق مربي النباتات، حيث نظمت ما يفعله في مثل هذه الحالة. هذه المادة كما وردت في مشروع القانون نصت على: "يحق لكل ذي شأن التظلم من قرارات جهة الإدارة ..."، حيث بيّنت الإجراءات من حيث كيفية إعلان رفض طلبه إما بشكل صريح وإما ضمني. وحددت اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات وإجراءات ومواعيد البت فيها، حيث تنص تشريعاتنا عادة على وضع حق التظلم فيما يتعلق بالتفاصيل الإجرائية والتنفيذية للتظلم، التي غالبًا ما نحيلها إلى اللائحة التنفيذية لتنظيمها، حيث تتغير بمتغيرات الزمن بهدف التيسير في هذا الجانب؛ لكن السياق الذي جاء من الإخوة في مجلس النواب والذي ينص على: "لكل ذي شأن..." فإننا لم نعتد على مثل هذه الصياغة لما يترتب عليها من آثار باعتبار أن الحق حق جوازي، فإن أراد الشخص أن يتظلم فليتظلم وإن لم يرد التظلم فلا يتظلم، لذا أطلب من المجلس الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة من قرار، حيث ورد في الاقتراح المقدم من الإخوان في مجلس النواب في نهاية المادة أنه في حالة عدم رفض التظلم فقد يتعرض إلى الرفض شكلًا أمام المحكمة في حالة الطعن عليه؛ لأن التقدم بطلب التظلم يعتبر شرطًا وجوبيًا لقبول الطعن أمام المحكمة المختصة لاحقًا. وهذا النهج يخضع أيضًا للقواعد العامة في حالة كون الطعون على القرارات الإدارية التي يمكن فيها التظلم جوازيًا لصاحب الحق أمام الإدارة مباشرة أو أن يتظلم أمام القضاء في الدائرة الإدارية مباشرة، وهذا يعني أن الأمر مكفول حتى تظل القرارات الإدارية تحت رقابة القضاء، لذا أنا أطلب من المجلس التوافق مع ما اتجهت إليه اللجنة من توصية؛ لأنها الأصوب صياغة ومضمونًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. أنا أتفق مع توصيات اللجنة بالنسبة إلى المادة 24 لسببين: السبب الأول هو أن اللائحة التنفيذية عادة هي التي يُعهد إليها بتفصيل كيف تتم الإجراءات، وإذا نص القانون على تفصيل اللائحة التنفيذية، فهذا يسلب جهة الإدارة ــ الجهة المعنية بالتطبيق على أرض الواقع ــ حقها في أن تضع القرارات التنفيذية بما يتوافق مع الوضع على أرض الواقع، الذي يكون عادة متغيرًا، بمعنى أن القانون هو أكثر ثباتًا ولا يتغير باستمرار، بينما اللوائح التنفيذية تتغير بحسب ما تراه الجهة التنفيذية، وبحسب تعامل المتعاملين بهذا النوع من القرارات، وبالتالي يفضل في التشريع أن يكون هناك نص عام وتترك الأمور التي تدار بشكل يومي إلى اللائحة التنفيذية، وبالتالي لست مع تعديل الإخوة في مجلس النواب. السبب الآخر: الذي أعتقد أنه أمر غاية في الأهمية ــ وأشكر اللجنة التي انتبهت له ــ هو أن التعديل الذي اقترحه الإخوة في مجلس النواب يشكل إخلالًا بمبدأ الحق المكفول في التظلم، بمعنى أنك عندما لا تتظلم ابتداءً أمام اللجنة فلا يحق لك أن تتظلم أمام الجهة الأخرى كون هذا الأمر ليس معمولًا به ويخل كذلك بإجراءات التقاضي كما يخل كذلك بحق أي شخص في أن يلجأ إلى التظلم؛ لأن التظلم في النهاية هو حالة جوازية، بمعنى أنني أستطيع أن أتظلم وإذا لم أتظلم فيبقى حقي الأصيل في الذهاب إلى جهات الاختصاص وأن أطعن في أي قرار تنفيذي، لذا أنا مع رأي اللجنة في مجلس الشورى، وأدعو الجميع إلى التصويت لصالح توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (25): السجل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (26): الاطلاع على السجل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      الفصل الخامس: تسمية الصنف: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما ورد في مشروع القانون.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:
      المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط الاستفسار عن عبارة "استعمالًا حرًا" الواردة في المادة التي تنص على: "... دون استعمال تلك النسبة استعمالًا حرًا وذلك سواء أثناء سريان حق المربي أو بعد انقضائه" ماذا يقصد بهذه العبارة الواردة في صدر المادة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض الإخوة من البيئة موجودون (on line)، حبذا لو تسمح لهم بتوضيح هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد ــ وإن كنت لست جازمًا ــ أن المقصود بكلمة "حر" أنه غير مقيد بأي شرط، بل يقصد به استعماله استعمالًا مطلقًا، فكلمة "مقيد" هي كلمة لغوية "للاستعمال الحر" يعني من غير قيود مفروضة على التسمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، التسجيل يؤدي إلى أن يعتصم محل التسجيل بقواعد الملكية الفكرية التي تغل يد الغير عن الاستخدام، لكن مشروع القانون أقر حق الملكية الفكرية في التسمية، لكنه أورد عليها قيودًا لغاية توخاها؛ حتى يساهم الجميع في هذا العبء الهادف إلى تطوير هذا النوع من النباتات، فأكد أن التسجيل يؤدي إلى أن يحظى الصنف الجديد بحصانة التسمية ولكنه لم يغل يد الغير عن استخدامه، فقد قرن بين حقوق الملكية الفكرية والاستخدام الحر، فلو سكت عن إيراد عبارة "الاستخدام الحر" لدلّ ذلك على أنه لا يتأتى لأي جهة أن تستخدم هذه التسمية إلا من سُجلت باسمه، فالمادة لا تخلو من الوضوح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرجو أن يكون هذا هو الرد المناسب يا أخ أحمد الحداد، وعلى كلٍ سوف ننتظر رد الإخوة في البيئة لمزيد من التوضيح. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الاستعمال الحر لا يسمح لأحد بتسمية نبات بالتسمية نفسها؛ عندما يكون هناك مربي للنباتات في البحرين مثلًا ويستنبط أو يستولد نباتًا ويسميه فهذه التسمية تكون مقتصرة على هذا الصنف وهذا الجزء المستولد في البحرين؛ ولا يجوز لأحد أن يستخدمه في أي مكان آخر بينما الاستعمال بدون قيود يمكن أن يطلق عليه ما يشاء لكن لا يستطيع أحد استخدام هذه التسمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في هذا الخصوص يجب عدم الاجتهاد. فقد أحيل الإخوة أعضاء اللجنة إلى التعريف الذي وضعته (الويبو) التي قالت فيه إن هذا النوع من الاستخدام هو قيد على مربي النباتات، بمعنى أنه عندما يقوم مربي النباتات باستخدام نوع من النباتات خارج إطار التعريف أو الاسم الذي يتم تعريفه فإن استخدامه لهذا الحقل يعتبر استخدامًا حرًا على ما ورد في شرح (الويبو) وذلك لا يقيد حق الآخرين في أن يستخدموا التسمية نفسها. هذا هو الوارد في موقع (الويبو) فيما يتعلق بتقييد حقوق مربي النباتات، وقد أشار كذلك إلى المادة 17 من الاتفاقية ذاتها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الإخوة الذين تداخلوا وأبدوا رأيهم في هذا الشأن، ولكن من المستحب الاستماع لرأي الجهات المعنية في هذا الشأن أيضًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (28): استعمال التسمية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد اختلاف بين الإخوان في مجلس النواب والإخوان في مجلس الشورى باستثناء الفقرة الأخيرة، حيث إن هذه المادة تتكلم عن شطب التسمية، وجاء في نص الحكومة الذي توافق معه مجلس النواب: "ولمربي النباتات اقتراح تسمية جديدة"، هنا جاء النص جوازيًا، أما النص الذي أتى به الإخوة في اللجنة بمجلس الشورى فقد جاء على النحو التالي: "وعلى مربي النباتات اقتراح تسمية جديدة"، وبعد أن يكون هناك قرار من الإدارة المختصة بشطب التسمية المسجلة، تكون أمامه هذه الخيارات، ولكن هنا عندما نضع شرطًا إلزاميًا على المربي ــ وهذا من الأمور الجوازية التي ينتقى منها عدد من الخيارات ــ فأعتقد أن الوجوبية التي نصت عليها اللجنة ليست في مكانها، والأفضل أن نأخذ بما ورد في مشروع الحكومة وهو أيضًا ما اتفق عليه مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخت دلال الزايد ترى أن نعود إلى النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، ولا نأخذ برأي اللجنة. هل هناك توضيح من الإخوة في اللجنة؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص التسمية، أي صنف نباتي جديد مستنبط يجب أن تكون له تسمية، فالتسمية من الضرورة أن تكون وجوبية؛ لأن أي صنف نباتي غير مسمى يُعتبر غير مسجل، ولا يمكن أن أسجل نباتًا إلا إذا كانت له تسمية بعد استنباطه، فلا يمكن أن تكون جوازية، ويجب أن تكون وجوبية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة، وخاصة أن تعديل اللجنة هو الأسلم، بمعنى أن تعديل اللجنة قد اشترط أن يقترن تصنيف أي نوع نباتي جديد بأن يكون لهذا النوع مسمى، وحددت المادة أن هذا المسمى يكون أيضًا بغرض البيع أو التسويق أو الاستعمال، بينما المشروع الأصلي الذي ورد من الحكومة تحدث عن موضوع آخر وهو أن الأحكام المنصوص عليها في المادة 28 تعطي حق الأولوية الممنوح للغير بشأن تسمية أي صنف. الآن إذا عدنا إلى تعديل اللجنة فسنجد أنه مرة أخرى قد قرن موضوع البيع والتسويق والاستعمال بوجود مسمى، وأعتقد كذلك وأجزم بأن التعديل أو ما ذكره الأخ رئيس اللجنة صحيح، كيف ستصنف هذا الصنف باعتباره صنفًا جديدًا؟ ستصنف بأنه صنف جديد لأن له اسمًا وهذا الاسم مسجل، إذن أعتقد أن توصية اللجنة هي الأدق وأنا مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط للإيضاح، المادة ذاتها هي ما أخذت به اللجنة وليس هناك أحكام مختلفة كما تفضل الأخ علي العرادي. هذه المادة تتكلم عن الحالات التي يحق فيها للإدارة شطب التسمية، متى تتحقق؟ هناك حالتان: الحالة الأولى: إذا تم تسجيل التسمية بالمخالفة لأحكام هذا القانون، هنا يحق للإدارة مباشرة شطب هذه التسمية. والحالة الثانية: إذا تقدم صاحب الحق الذي استصدر التسمية بدايةً إلى الإدارة بطلب ــ باعتباره صاحب الشأن ــ شطب هذه التسمية، وبالتالي نحن في هذه المادة لا نتكلم عن أنه توجد نباتات ستصدر من غير تسمية، بل نتكلم عن حالات شطب التسمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      عفوًا سيدي الرئيس، لقد ذهبت سهوًا إلى المادة 32 التي تتكلم عن شطب التسمية، أعتذر للأخ علي العرادي.

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبيّن للأخت دلال الزايد أننا نناقش المادة 28 وهي لا تتعلق بموضوع شطب التسمية، والأخت دلال الزايد أيضًا تفضلت وبيّنت هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأتداخل في موضوع شطب التسمية، ولكن يبدو أنه حدث سوء فهم بخصوص المادة. عندما نأتي إلى هذه المادة نجد أن التعديل الذي قامت به اللجنة صحيح، فبدون إدراج تسمية كيف يحفظ المربي أو المستورد حقوقه، في حال إذا حدث تقاضٍ بينه وبين مربٍ آخر أو جهة أخرى كيف يحفظ حقوقه من دون وجود تسمية تضمن له الدفاع عن حقوقه؟ هذا يضمن عدم سلب حقوق الآخرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (29): شروط التسمية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال لغوي، وقد يفيدنا الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين، ما الفرق بين المستنبط والمربي؟ هل المستنبط يستنبط أصنافًا نباتية وحيوانية والمربي يستنبط أصنافًا حيوانية فقط؟ أنا مع تعديل اللجنة ولا يوجد أي إشكال، ولكن أحببت فقط أن أفهم هذا الأمر من الناحية اللغوية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سنعطي الكلمة أولًا للأخ أحمد مهدي الحداد، ومن ثم للأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين، تفضل.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي على الفقرة (ب): "مخالفة النظام العام أو الآداب العامة"، كيف يمكن لتسمية نبات معين مثلًا أن تخالف النظام العام أو الآداب العامة؟ لم أفهم هذه النقطة، تسمية تؤثر على النظام العام أو الآداب العامة! أتمنى أن أحصل على تفسير لهذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخ علي العرادي، الاتفاقية ورد فيها أنه بالنسبة إلى الصنف النباتي الجديد تستخدم كلمة "مستولد"، وبعض الدول تستخدم كلمة "مستنبط"، وفي البحرين من خلال النص الوارد في مشروع القانون الأصلي نجد أنه استخدمت كلمة "مربي"، وكلمة "مربي" تفيد المعنى نفسه لكلمتي "مستنبط" أو "مستولد"، واتفاقًا مع مشروع القانون استخدمنا كلمة "مربي"، وهو الذي يقوم بإنتاج صنف نباتي جديد، ولا فرق في التسميات الثلاث وإنما تم الاتفاق كان على استخدام كلمة "مربي" بدلًا من "مستنبط" أو "مستولد". أما بالنسبة إلى سؤال الأخ أحمد الحداد، من المؤكد أنه قد يكون هناك صنف نباتي جديد تطلق عليه تسمية تتنافى مع الآداب العامة وهو يعرف ماذا نقصد، وبالتالي هناك تقييد على التسميات بأن تكون متناسبة ومتناسقة مع الذوق العام والآداب العامة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد نجاح موسى المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أبيّن أن الفرق بين كلمتي "المستنبط" و"المربي" هو أن كلمة "المربي" أوسع وأشمل من كلمة "المستنبط"، بمعنى أن كل مربي هو مستنبط وليس العكس، والاستنباط هنا بمعنى الاشتقاق، فالمستنبط قد يغير من صفات النبات ويضيف إليه صفات بيولوجية معينة، أما المربي فهو يتابع النبات في أطوار نموه المختلفة، فكلمة "المربي" أشمل وأوسع من كلمة "المستنبط"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، كان بودنا أن يكون الإخوان من المجلس الأعلى للبيئة موجودين معنا للإجابة عن الأسئلة، وخاصة أنهم هم المعنيون بهذا قانون، ولكن الاتصال معهم مفقود، ومن المفترض أن يجيبوا عن كل الأسئلة، لأن (عند جهينة الخبر اليقين). تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع سائر التحفظات لما قد يدلو به المختصون فنيًا، أعتقد أن المسألة هي مفاضلة بين البدائل وليست مغايرة في مراكز قانونية، كما أعتقد أن النص لا يشي بأن المركز القانوني للمستنبط هو غير المركز القانوني للمربي. وأعتقد أنه لا ضير فيما انتهت إليه اللجنة، لأنه الاتفاقية جرت على ذكر كلمتي "المستنبط" و"المربي" باعتبارهما كلمتين مترادفتين. ونجد أنه فيما يتعلق بالنبات الجديد فإن كلمة "المربي" هو مَـجاز قانوني أكثر من كونه واقعًا، فالمربي هو من استنبط النبتة، حيث إن النبتة لا تُربّى، بل إنها تُتعهد، ولا يمكنك تربيتها، فالمشرّع البحريني أخذ في مشروع القانون بهذه الكلمة مجازًا، وأعتقد أنه لم يقصد تغيير المراكز القانونية بين المستنبط والمربي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا سيدي الرئيس، تم إبلاغ الموظفين الإداريين لوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بذلك وسوف يتواصل الإخوان بشأن ذلك معهم، فإذا أردتم تأجيل التصويت فالقرار يعود إليكم.

      الرئيــــس:
      الأخت من المجلس الأعلى للبيئة موجودة معنا؟

      وزير التربية والتعليم:

      نعم، الأخت نوف الوسمي موجودة معنا من خلال الشاشة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أخت نوف الوسمي، ليتك حضرت معنا اليوم في المجلس، تفضلي الأخت نوف علي الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.

      القائم بأعمال مدير إدارة التنوع
      الحيوي بالمـجلس الأعلى للبيئة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا موجودة معكم، ولكن للتوضيح، هذا المشروع هو مشروع الثروة النباتية وهو من اختصاص الدكتور نبيل أبوالفتح وليس مشروع البيئة.

      الرئيــــس:
      أين الدكتور نبيل أبو الفتح؟

      القائم بأعمال مدير إدارة التنوع
      الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة:
      أتوقع أنه موجود معنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذا كان الدكتور نبيل أبو الفتح موجودًا فليتفضل باعتباره صاحب الشأن للإجابة عن استفسارات الإخوة الأعضاء، وكذلك بخصوص التساؤلات حول المواد السابقة التي تم التصويت عليها إذا أمكن. تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال
      وشؤون البلديات والتـخــطـيــط العـمـــراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا تسمح لي معاليك، بسبب خلل تقني لم أتمكن من الدخول إلا منذ 10 دقائق، فلم أستمع للأسئلة، ما عدا السؤال الأخير بخصوص المادة 29 بشأن شروط التسمية. نحن مع توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير كلمة "المستنبط" إلى كلمة "المربي"، لأن كلمة "المربي" ــ كما قال سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلسكم ــ أشمل من "المستنبط"، فنحن مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كان لدي استفسار، هل يجوز أن تكون التسمية بلغة أجنبية غير عربية كون القانون بحرينيًا؟ والنقطة الثانية في الفقرة الأخيرة، ماذا يقصد بأن تكون التسمية المسجلة والمقترحة غير ملائمة في المملكة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. بالنسبة إلى كلمة "استنبط"، هناك فرق لغوي، الفرق اللغوي هو أن الاستنباط هو الاستنتاج، حيث ورد في سورة النساء ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ﴾، أي استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، فالمربي الآن هو من يربي أي صنف من الأصناف النباتية، ولكن المستنبط هو الذي يستخرج شتلة جديدة أو منتجًا جديدًا، حيث إنه استنبطه من خلال العمل المختبري الذي قام به، فالاستنباط معناه استخراج، ولكن "المربي" هي كلمة شاملة لا تعني الاستنباط، فإذا كان الموضوع بخصوص كلمة "الاستنباط" هو أننا نستنبط نبتة جديدة فهنا نحن أصبنا الجانب اللغوي والمعنوي. أما إذا كان المقصود بها أن نطلق على المربي هذا المسمى، فالمربي يمكنه تربية أي شيء، بمعنى أنه يمكنه الاعتناء بأي شيء موجود فيقوم بتربيته، ولكن كلمة "استنبط" تعني استخراج شيء من شيء، والأمر يعود لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أعود إلى الفروقات في التسمية بين المربي والمستنبط والمستولد، لأنني سبق أن وضحت ذلك، كما أن سعادة المستشار وضح ذلك أيضًا بما فيه الكفاية، وفي القانون البحريني تم الاتفاق محليًا على استخدام كلمة "المربي" بدلًا من كلمتي "المستنبط" أو "المستورد"، فلا مشكلة في هذا الأمر لأنها بدائل مطروحة وقد استخدمنا أحدها، ولا نريد أن نرجع إلى المنطق والفرق بين الاستقراء والاستنباط لأن هذا يعتبر أمرًا آخر. بالنسبة إلى سؤال الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي: هل يجوز التسمية بلغة أجنبية؟ نعم، لا مانع أبدًا من ذلك، لأن مسميات النباتات في أغلب الأحيان جاءت من كلمات لاتينية، فعندما نرجع إلى سلسلة التسميات النباتية العلمية من مملكة إلى صنف وغيرها نجد أنها جاءت من اللغة اللاتينية، فليست هناك مشكلة في إطلاق تسمية لاتينية أو غيرها على أي صنف نباتي. أما فيما يتعلق بموضوع التسمية غير الملائمة في المملكة فهو الموضوع ذاته الذي تكلمنا عنه عندما تطرقنا إلى موضوع مخالفة الآداب العامة، المعنى نفسه تمامًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إن المادة (1) من هذا المشروع بقانون حلت المشكلة في التعريفات، المادة (1) في التعريفات عندما عرّفت مربي النباتات قالت إن مربي النباتات هو الشخص الذي استنبط صنفًا نباتيًا جديدًا، وبالتالي مربي النباتات هو المستنبط وهو المستولد. الاتفاقية تكلمت عن المستولد مثلما قال سعادة رئيس اللجنة، ومشروع القانون يتكلم عن المربي، وفي دول أخرى يتكلم عن الاستنباط. العملية هي عملية استنباط النباتات الجديدة، وكل من اجتهد في استنباط أو استولاد صنف نباتي جديد، وبالتالي الكلمات الثلاث تؤدي المعنى نفسه، الاستولاد أو الاستنباط أو التربية، أي أن عبارة مربي النباتات في محلها باعتبار أن المربي هو المستنبط أو المستولد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن التعريف واضح، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال
      وشؤون البلديات والتـخــطـيــط العـمـــراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الدكتور محمد علي حسن علي بخصوص التسمية، في الزراعة جميع المزروعات أو النباتات تسمى علميًا باسم لاتيني، ولكن يمكنك أنت أن تضيف إلى الاسم اسمًا محليًا، فجميع النباتات على مستوى العالم مصنفة علميًا لاتينيًا، أي أن أسماءها كلها لاتينية، ويمكن لنا تسميتها تسميات أخرى بحيث تتناسب مع وضعنا ولغتنا، هذا للإيضاح فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (30): تأجيل التسمية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (31): الجمع بين التسمية والعلامة التجارية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (32): شطب التسمية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة أعتقد أن علينا ربطها أيضًا بالمادة (29)، لأن المادة (29) أشارت إلى هذا الجانب أيضًا، ونحن نقترح الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة باعتباره ينسجم مع المادة (29) التي صَوَّتم عليها قبل قليل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، اختصارًا للوقت، أنا قبل نقاش هذه المادة طرحت نص المادة (32)، وأشكر سعادة الأخ الدكتور ماجد النعيمي على تأييده لهذا الموضوع. أنا اعترضت على ما اتجهت إليه اللجنة بشأن صياغة عبارة "وعلى المربي"، ورأيي أن نأخذ بالنص كما أقره مجلس النواب بالتوافق مع مشروع الحكومة بأن تكون العبارة "مربي النباتات"، وسبق أن بيّنت هذه النقطة تفصيلًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ رئيس اللجنة، هل توافقون على الرجوع إلى نص المادة كما جاء من الحكومة؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تسمية النباتات، اللجنة ترى أن التسمية وجوبية، ولا يمكن استنباط نبات أو استيلاده أو تربيته بدون اسم، فلا يمكن ترك نبات بدون تسمية، وبالتالي التسمية وجوبية وليست جوازية. كيف يمكن أن يكون القانون متناسقًا وهناك مواد التسمية فيها وجوبية، ثم نأتي إلى هذه المادة ونجعل التسمية فيها جوازية؟! سيكون هناك اختلال في مواد القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع كل تقديري لما تفضل به الأخ رئيس اللجنة، ولكن كما تعلمون ومنذ سنوات في هذا المجلس توجد لوائح تنفيذية فيها تفاصيل أكثر، فكلما كانت المواد عامة لا شك أن النواحي التنفيذية سوف تعتمد على ما جاء في المواد وتستنبط منها، وكلما كانت هناك مرونة في اللوائح التنفيذية تكون هناك قدرة على التعامل مع المستجدات بدلًا من اللجوء في كل مرة إلى تقديم تعديل على المادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالتسمية نجد أنها منصوص عليها في المادة 27 التي أَقرّت وجوبية أن تكون هناك تسمية، بل إن القانون في مادة لاحقة أعطى أيضًا لمقدم الطلب أن يطلب تأجيل التسمية. هذا القانون ــ مثلما تفضلت معالي الرئيس في بدايات مناقشته ــ قانون فني، وأيضًا بعض الأمور لابد أن نوائم فيها مع الاتفاقية فيما يتعلق بتلك الحقوق. النقطة التي نتكلم عنها هي أن النص الذي أتت به الحكومة جاء موائًما لمسألة تعالج شطب التسمية؛ ولذلك أعطت للمربي أن يتقدم بطلب لقيد اسم جديد. لن يكون هناك أي صنف نباتي من دون تسمية، هذا ما نص عليه القانون. القانون جاء في مسألة وجوبية التسمية وأعطى استثناء الحق في طلب تأجيل التسمية؛ ولذلك جاءت أيضًا حالات شطب التسمية إذا تحققت حالتان، هما: إذا كانت هناك مخالفة لأحكام القانون في التسمية أو إذا طلب صاحب الشأن ذلك. وجاءت المادة التي بعدها بحسب مشروع الحكومة أنه للمربي اقتراح أو طلب تسمية جديدة، فهذه هي النقطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة، الكلام الذي تقوله الأخت دلال الزايد هو أن التسمية واجبة وضرورية، لكن تغيير التسمية هو الذي نتكلم عنه الآن في حالة إذا كانت التسمية تخالف القانون أو أن المربي أو المستنبط هو من طلب تغيير التسمية، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا لا يتعارض مع كلامك بأن لكل صنف نباتي تسمية علمية محددة. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح معاليكم وجميع الإخوان. أتفق مع رأي الحكومة ومع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد؛ لأن الوجوبية هنا هي فقط في الصيغة "ولمربي النباتات اقتراح تسمية جديدة" أي أن التسمية لابد منها ولكن قبل الشطب قد يؤدي إلى اقتراح المربي تسمية جديدة، فهنا هي فعلًا اختيارية وليست وجوبية؛ لأنه إذا جعلنا العبارة "وعلى مربي" فقد لا تكون لديه تسمية جديدة، ولكن هنا تتيح له الفرصة أن يقدم اقتراحًا جديدًا، لذلك أعتقد أن النص الأصلي الذي جاء من الحكومة هو الأدق في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت رئيس اللجنة. كنا نتكلم في المواد السابقة عن وجوب التسمية، سواء التسمية العلمية باللاتينية بحيث تكون لكل صنف نباتي أو حيواني تسمية عالمية، أو التسمية المحلية ــ مثلما تفضل الإخوان والأخ الدكتور نبيل أبو الفتح ــ التي يجب أن تكون مقبولة من الكل ولا تخالف قواعد الآداب العامة، ونأتي في الأخير ونقول "ولمربي النباتات"، هل بعد كل المراحل السابقة التي تحدثت عن التسمية أو الشطب نقول "ولمربي النباتات"؟ هذا ليس صحيحًا، يجب أن نقول "على مربي النباتات" حفظًا لحقه وحق غيره، فللمربي أو المستنبط لأي صنف جديد أن يطلق عليه تسمية، وفي حال وجود أي إشكالية قضائية له أن يدافع عن حقه وتسميته العلمية والمحلية، ويكون لغيره أيضًا أن يدافع عن حقه عندما يكون هناك خلاف أو في حال استنبط كلاهما نوع النبات نفسه. أنا أعتقد أن رأي رئيس اللجنة صحيح في التعديل الذي جاء على هذه المادة لحفظ حقوق الناس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:

      شكرًا معالي الرئيس، أحب أن أذكر أن المادة 29 الفقرة (ز) توضح هذه النقطة، ونحن نتكلم الآن عن شطب تسميات تم تغطيتها سابقًا، وبالتالي المادة 29 الفقرة (ز) تخدم الاقتراح الذي تم تقديمه بالإبقاء على النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ الدكتور محمد علي حسن علي المادة واضحة، أي أن تخوفكم ليس في مكانه، التسمية وجوبية. تكلموا عن الشطب فإذا شطبت تسمية ما فعليه أن يتقدم بتسمية أخرى. فما هي المخاوف من ذلك؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لو أخذنا القانون تسلسلًا من البداية واتفقنا أن أي نبات جديد لابد أن تكون له تسمية، وهذه وجوبية في القانون وفي كل المواد، هذا أولًا. ثانيًا: التسمية يمكن أن تشطب أو تؤجل أو تغير بحسب مواد القانون؛ لكن عندما يريد صاحب النبات أن يغير التسمية، فالموضوع ليس اختياريًا بل يجب أن يكون ملزمًا بتسمية جديدة. فعندما نقول "لمربي النباتات اقتراح تسمية جديدة" أصبح الأمر جوازيًا. إذن ما شطبناه وأجلناه والتسمية الجديدة ذهبت. إذن أين التسمية الجديدة البديلة لهذا الأمر؟ لابد أن يكون الاقتراح بتسمية جديدة وجوبيًا ولا يمكن أن يكون اختياريًا وإلا سيصبح النبات من غير تسمية، وبالتالي نحن في اللجنة متمسكون بهذا الرأي وهو الأصح، ولا أعتقد أنها نقطة خلاف مع النص الأصلي للقانون. أعتقد أن الأسلم للنبات الجديد أن يكون له اسم؛ لأنه لا يوجد مولود في الحياة ليس له اسم، ويستطيع الإنسان أن يغير اسمه وبالتالي النبات عندما يشطب اسمه أو يغير أو يؤجل يكون له اسم جديد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة على توضيحه. أود أن أذكر بأننا قد وافقنا على نص المادة 27 كما وردت في مشروع القانون التي عنونت بتسمية الصنف، وبعد ذلك أود أن أذكر كذلك نفسي وأصحاب السعادة أعضاء المجلس بأننا قد وافقنا على توصية اللجنة في المادة 28 والمعنونة باستعمال التسمية ثم بعد ذلك وافقنا على المستنبط والمربي، وأعتقد أنه لا يوجد خلاف في المادة التي تليها، ومن ثم تعديل التسمية. نصل الآن إلى شطب التسمية، أتفق مع سعادة رئيس اللجنة في أن الخلاف هنا ليس على وجود التسمية من عدمه ولكن على وجوب أن يكون اقتراح التسمية كما ورد في التعديل "للمربي"، لماذا؟ لأن هذه المادة ترتبط بالمادة 27 التي وافقنا عليها كما وردت في نص الحكومة وهي متصلة كذلك بالمادة 34 الفقرة (ب) في حالة شطب التسمية، حيث تتحدث عن وضع المصنف بعد منح حق المربي للنباتات ذلك ولمن يقترح التسمية، وهو في المادة ذاتها صاحب الحق بالتسمية، بمعنى أن تعديل اللجنة يأتي اتساقًا مع موافقتها ابتداء على المادة 27 كما وردت من الحكومة ومع تعديلها للمادة 28 كما رأت اللجنة، وبالتالي رأي اللجنة ومقترحها سليمان. أنا شخصيًا مع رأي اللجنة وكذلك أدعو أصحاب السعادة إلى التصويت لصالحه، والأمر لمجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سعادة المستشار، هل تعديل اللجنة يتناقض مع المادتين 27 و28 اللتين سبق إقرارهما؟ تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، ليس ثمة تناقض. لو سمحت معاليك فيما يتعلق بالوجوبية والجوازية، فإن الحماية القانونية للنبات الجديد مناطها التسجيل. النبات الجديد غير المسجل لا يتمتع بالحماية القانونية، هذا مناط القانون. وهذه الصيغة التي وردت في مشروع الحكومة لا تتعارض مع هذا المبدأ ولا تطيح به، طالما أنه كُفل للجهة ذات الاختصاص الإداري أن تشطب التسمية الجديدة، فطبعًا آنذاك يفسح المجال أمام المتقدم بالتسمية إذا أراد أن يتمسك بحقه في الحماية القانونية لهذا المنتج وعليه حينئذٍ أن يتقدم باقتراح اسم جديد، وإذا تلكأ في ذلك سقطت الحماية عن المنتج. ثم إن المادة مثلما وردت من الحكومة الموقرة تحيل إلى اللائحة التنفيذية بيان مجمل التنظيم المتعلق بمسألة التسمية والشطب وإعادة التسمية الجديدة وظروفها، فأعتقد أنها وردت متكاملة. والمبدأ أيضًا في نظر مشروعات القوانين هو أن قبول النص مثلما ورد من الحكومة أولى من تعديله إذا لم يكن ثمة مقتضى قانوني للتعديل، فهو يعدل إذا خشي أن تضطرب المراكز القانونية. أعتقد أنني مع الإبقاء على هذا النص متساندًا مع باقي نصوص القانون ــ لأن نصوص القانون تحمل على مبدأ مؤداه أنه لا يتصور تضارب النصوص ولا تعارضها بل تكاملها بحيث يستقيم بعضها لبعض سندًا ومددًا ــ وأعتقد أن وضع المادة في إطارها مقرونة بسائر المواد ذات الشأن تفضي إلى أنه من الأولى الإبقاء على النص مثلما ورد من الحكومة، وهذا اجتهاد شخصي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بالمختصر المفيد، يمكن القول إنه إذا أراد المربي أو المستنبط أن يغير التسمية ولم يتقدم بالتسمية الجديدة تسقط الحماية عنه، بمعنى آخر أنه يجب أن يتقدم بتسمية حتى تستمر الحماية، هذا ما تقوله. إذن التسمية أصبحت وجوبية إذا أراد الحماية. هو يتكلم عن حالة شطب تسمية، ويقول "وللمربي أن يتقدم بتسمية أخرى"، فالدكتور محمد علي حسن علي يقول هذه جوازية وليست وجوبية. وسعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين يقول إذا أراد الحماية فعليه أن يتقدم بتسمية جديدة وإذا لم يتقدم سقطت الحماية عنه. هذا مجمل النقاش الذي دار، فهو يقول: إن النص كما ورد في مشروع القانون هو نص كافٍ ووافٍ بالالتزامات. هذا هو الكلام بالمختصر المفيد. أرى أن قائمة المتكلمين كثيرة. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال
      وشــؤون البـلــديــات والتـخطيط العمـــراني:
      شكرًا معالي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الكرام. بالنسبة إلى المربين، قد يكون هناك تصحيح لغوي أكثر من كونه فنيًا، والنصان واضحان بالنسبة إليّ كوني من ذوي الاختصاص، والمراد هو أن المربي إن أراد أن يغيّر مسمى الصنف الذي قام باستنباطه فيحق له ذلك بشرط أن يتقدم بطلب وفقًا للإجراءات، والإجراءات عادة يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية، فهناك خطوات يتم اتباعها من أجل تعديل أو تغيير المسمى أو شطب الاسم والتغيير من اسم إلى آخر، وما لم يتقدم الشخص بطلب التغيير فإن المسمى يبقى ساري المفعول، وهذا هو الحال في جميع الأصناف التجارية. هناك المسمى العلمي، وهو اسم علمي لاتيني مثلما تفضل سعادة رئيس اللجنة سابقًا، أما الأصناف فهي قابلة للتغيير، على سبيل المثال: النخيل، أعني نخيل التمر، اسمها العلمي (Phoenix dactylifera)، ولكن لدينا أصناف البرحي والخلاص والخنيزي والمرزبان وغيرها من الأصناف؛ فكل صنف إن استنبطه شخص معين فإنه حق من حقوقه، وإن أراد أن يقوم بتغيير اسم هذا الصنف نتيجة ــ على سبيل المثال ــ أنه وجد بعد تحليل كيميائي للثمار أن الأفضل أن يغير اسم الصنف بما يتناسب مع الذوق أو طعم الصنف، فله أن يطلب تعديل تسمية هذا الصنف، وهو أمر جائز من الناحية الفنية؛ وإذا كان هناك أمر قانوني متعلق بهذا الشأن فقد تفضل سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين ببيان ذلك. هذا ما أحببت توضيحه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرجو من الإخوة طالبي الكلام ألا يتم تكرار النقاط، فالأمور واضحة، وإذا كانت لديكم إضافة أو فكرة جديدة فلتتفضلوا بطرحها. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تتكلم المادة (32) عن شطب التسمية، وجاء في البند (أ) من المادة أنه: "إذا سجلت التسمية بالمخالفة لأحكام المادة (29) من هذا القانون"، فكيف تتم مخالفة أحكام المادة (29) والتسمية لا تقر إلا بعد موافقة الجهات الرسمية؟! أي أنه إذا حصل الشخص على التسمية بصفة رسمية، وأرادت الإدارة أن تشطب التسمية، فمعنى ذلك أنه قام بجميع الإجراءات المطلوبة منه في المادة (29)، أي أنه أخذ التسمية بعد الموافقة بحسب إجراءات المادة (29)، فكيف تأتي الإدارة هنا وتطلب شطب التسمية؟! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة المستشار الدكتور نوفل غربال على توضيحه وتوافقه معي في الرأي، وكذلك من تكلموا من الجهات الحكومية ومن الإخوة الأعضاء. هناك نقطة أريد أن أذكرها، وهي أنني أتفهم مخاوف الأخ الدكتور محمد علي حسن علي بهذا الشأن، ولكن المادة (29) جاءت بنص صريح قاطع وجعلت الأمر وجوبيًا، ويجب على طالب التسجيل اقتراح تسمية، وهذا لا مفر منه، وبعد ذلك تدرج القانون ووصل إلى المسألة التي نتكلم عنها الآن، أعني مسألة الشطب، فلنترك مسألة أن يتقدم الشخص بنفسه ويطلب شطب تسمية النبات، ولنأخذ الحالة الأولى التي تكون فيها التسمية مخالفة لأحكام القانون بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (29)، هذا هو محور المادة هنا. لماذا كان النص الوارد من الحكومة متماشيًا مع الاتفاقية؟ لأنه جاء اختياريًا، إذا أراد طالب التسمية تصحيح وضعه وتصحيح الأمور وطلب تسمية أخرى فقد أُعطي له الحق، وهذا ليس وجوبًا عليه، لأنه قد يقبل بقرار الشطب، ولا يطلب أن تكون هناك تسمية لأي مصنف نباتي؛ لذلك أنا أطلب أن نأخذ بما اتفقنا فيه مع الحكومة والإخوان في مجلس النواب، لأن الأمر بصراحة سوف يكون هدرًا للوقت، فسوف ترجع هذه المادة إلى الإخوان في مجلس النواب باعتبارها من المواد المختلف عليها، وسوف يتم التمسك بها من قبلهم، وقد عهدنا من مجلس الشورى أن يتفق على المواد حتى لا يعرقل سير المشاريع، وبالتالي سوف نتوافق عليها في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلمة مرة أخرى، أستسمحك وأستسمح الإخوان عذرًا، مداخلة سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين التي اختتمها بقوله إنها اجتهاد شخصي، فهمي لها هو أنه مع ما قاله رئيس اللجنة، وليس عكس ما قاله. هذا هو فهمي لمداخلة سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وأنا مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ علي هذا هو فهمك أنت. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، آسف للحديث أكثر من مرة ولكني بيّنت رأيي سابقًا، وأنا أعتقد ــ كما ذكر الأخ علي العرادي ــ أن سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين ترك الأمر (حمّال أوجه)، فهو ليس ضد تعديل اللجنة، وربما هو يميل إلى النص الوارد من قبل الحكومة. ونحن مع رأي اللجنة، وللمجلس أن يرى ما يراه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ الدكتور محمد علي حسن والأخ علي العرادي سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين موجود وبإمكانه أن يقول رأيه. أنت لك أن تتمسك برأيك، ولكن لا تُفسّر آراء الآخرين كما تريد. تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بالإدلاء برأيك بصراحة.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن رأيي قلته منذ المداخلة الأولى. في اعتقادي أن مضمون المادة مقروء بتساند وتواتر مع باقي مواد المشروع فيما يتعلق بهذه النقطة محل التنظيم التشريعي، ونص المادة أدعى إلى أن يُقر مثلما ورد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير آخر المتحدثين.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنني سوف أؤيد رأي اللجنة، لأن رأيهم واضح، وهناك فقط تعديل بسيط من عبارة "ولمربي" ــ حتى لا يكون الأمر
      وجوبيًا ــ إلى عبارة "وعلى مربي" حتى يكون النص إلزاميًا. إذا أراد مربي النباتات أن يضع تسمية جديدة فيجب عليه أن يقترح تسمية جديدة، وهذا الأمر إلزامي؛ لن آخذ برأي المستشار ولا رأي الحكومة، وفي اعتقادي أن تعديل اللجنة في محله ويجب أن نصوّت عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      يا إخوان بعد هذا النقاش ليس أمامنا إلا أن نصوّت على توصية اللجنة، وهناك مؤيد ومعارض، وإذا لم تحصل توصية اللجنة على الأغلبية المطلوبة فسوف نصوّت على المادة كما جاءت من الحكومة وهو ما تطلبه الحكومة وما أيده سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين والكثير من الإخوة الأعضاء. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السادس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      الفصل السادس: بطلان حق مربي النباتات وإسقاطه: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (33): بطلان حق مربي النباتات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (34): إسقاط حق مربي النباتات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل السابع، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      الفصل السابع: الإجراءات التحفظية والعقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (35): الإجراءات التحفظية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟


      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (36): اتخاذ الإجراءات التحفظية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (37): ندب الخبير: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (38): التظلم من الأمر على عريضة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (39): رفع الدعوى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (40): العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثامن، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      الفصل الثامن: أحكام ختامية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (41): الرسوم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي. 

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، وردت عبارة: "حق مربي النباتات أو إسقاطه"، وبحسب المادة 32 بخصوص شطب التسمية، إذا وجد أي خطأ بناء على المادة 29 من قبل الإدارة، وطلب منا شطب التسمية فهل يدفع مربي النباتات الرسوم أيضًا في هذه الحالة؟ وهل يعني ذلك أن مربي النباتات سيقوم بدفع الرسوم مرتين؟! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لست متأكدًا من الأمر، ولكن إذا شطبت كونها غير متناسبة مع القانون، أو لكونه قد طلب شطبها لإعادة تسميتها ففي كلتا الحالتين عليه أن يدفع الرسوم، وكما ذكر الإخوة أن اللائحة التنفيذية كفيلة بتوضيح مثل هذه الأمور التفصيلية، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص البند (أ) إذا قاموا بهذا الأمر بناء على المادة 29، وكان قد انتهى من كل الإجراءات ودفع الرسوم وطلب الشطب فأنا أتفهم أنه سيدفع مرة أخرى، ولكن إذا جاء بالاسم وتمت الموافقة عليه من قبل الإدارة ثم طلبت منه الإدارة تغيير الاسم، فهل معنى ذلك أنه سيدفع مرة ثانية؟! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لا أعتقد أن هذا الأمر سيعالج في القانون وإنما يمكن معالجته في اللائحة، كما أنها مبالغ بسيطة جدًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسم طبقًا لتعريف المحكمة الدستورية في مملكة البحرين هو مبلغ من المال تجبيه الدولة جبرًا من شخص معين مقابل خدمة عامة تؤديها له، وبالتالي فإن العبرة بتأدية الخدمة، فإذا شُطبت التسمية أيضًا فإن الرسم مستحق عنها؛ لأن الخدمة أُديت، وإذا تقدم بطلب جديد أيضًا فسيدفع الرسم؛ لأنه متعلق بتأدية الخدمة، فطالما أنه تتم تأدية الخدمة سواء بالقبول أو بالرفض فإن الرسم يستحق، وكما ذكرت معاليكم أنها رسوم بسيطة تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء...

      الرئيــــس:
      يا سعادة المستشار، الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي تسأل: إذا تمت الموافقة على التسمية ثم قامت السلطة المختصة بإلغاء هذه التسمية فهل يقوم بدفع الرسوم مرتين؟

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      سيدي الرئيس، عندما تؤدي الخدمة في حالة القبول أو في حالة الإلغاء...

      الرئيــــس:
      هو تقدم بطلب وقبِلت السلطات المختصة ودفع الرسوم ثم قامت السلطة نفسها بشطب هذه التسمية وطلبت منه تسمية أخرى، فهل يدفع الرسوم مرتين؟

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      سيدي الرئيس، أعتقد أنه سيدفع مرتين، وهذا يتفق مع فلسفة تعريف الرسم، فطالما تؤدى الخدمة فلابد أن يستحق الرسم أيضًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلتم معالي الرئيس ــ فقد كان ردكم
      واضحًا ــ المادة بيّنت 10 حالات تقريبًا للرسوم، واللائحة الداخلية يمكن أن تحدد فئات الرسوم من شيء إلى شيء، لكن المادة واضحة فيها 10 أنواع من الرسوم عند الشطب، وعند التسجيل، وعند التظلم وأمور كثيرة وردت في المادة، فلكل أمر رسم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال
      وشؤون البلديات والتـخــطـيــط العـمـــراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص التسجيل لا يمكن تسجيل أي نبات أو أي صنف إلا بعد التواصل مع بنوك الأصول الوراثية في المنظمة لإطلاعها على الموضوع، فلا يمكننا أن نقبل تسجيل أي شيء إلا بعد التأكد من ذلك. متى يتم إلغاء أو شطب أمر؟ يشطب عندما تحتج جهة معينة بالقول إنها سبقت إلى هذه التسمية وهي مسجلة لدينا ولكن لم يذكر ذلك في النظام، فإذا أثبتت هذا الأمر وأنها تقدمت فعلًا قبل أي دولة أو أي مربٍ ثانٍ بتسجيل هذا المنتج فيأتي الأمر بإسقاط هذا الاسم وتبني الاسم الآخر وعلينا اختيار اسم آخر، في هذه الحالة يكون الخطأ إداريًا من قبلنا لأننا يجب أن نتأكد من جميع الجهات قبل تسجيله، فالجهة المعنية هي التي تتحمل مسؤولية الرسم، ولكن إذا طلب هو نفسه تغيير الاسم فهو يتحمل المسؤولية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ الدكتور نبيل أبوالفتح يذهب خلاف ما ذهبنا إليه، فإذا كان الشطب من قبل الجهة التي وافقت على التسمية قبل التأكد من أن هذه التسمية موجودة في جهة أخرى وتم الاعتراض عليها فعليها أن تتحمل هي مسؤولية الرسم، فلا يدفع مرتين. وأما إذا كان هذا الأمر بطلب من صاحب الشأن فعليه أن يدفع الرسم، وعليه تبقى اللائحة التنفيذية هي الفصل في هذا الموضوع، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على مداخلتك القيمة، وأعتقد أن ما تفضلتم به هو الرأي الصحيح، فأنتم قلتم إن اللائحة تحدد ذلك وأعتقد أن مشروع القانون نفسه الذي أمامنا حدد كذلك في المادة 43 فئات الرسوم، حيث نصت المادة على أن فئات الرسوم وقواعدها ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها تصدر بقرار عن الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، إذن كيف سيتم هذا الرسم؟ سيتم ذلك في اللائحة التنفيذية. فلماذا ترفض هذه الرسوم؟ ترفض هذه الرسوم لأن المادة 107 من الدستور حددت بشكل واضح أن الضرائب العامة والرسوم والتكاليف لا تصدر إلا بقانون، وهذا القانون ينظم هذه العملية. الآلية هي أن تذهب إلى اللائحة والمادة 43 من القانون نفسه التي حددت ذلك أيضًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (42): الرسم السنوي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (43): تحديد فئات الرسوم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (44): التفتيش والضبطية القضائية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      التعديل الذي أتى من مجلس النواب هو على النحو التالي: "وفي جميع الأحوال لا يجوز لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في هذه المادة دخول الأماكن المخصصة للسكنى دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال"، هذه هي الإضافة التي أدخلها مجلس النواب، وهي ما وافق عليها الإخوة في اللجنة. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (45): إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحديد الوقت لإصدار اللائحة التنفيذية ضروري؛ لأننا في بعض القوانين نلاحظ أن اللائحة التنفيذية لا تصدر إلا بعد سنوات طويلة، مثال على ذلك: لائحة قانون الزراعة صدرت بعد صدور القانون بعشرين سنة تقريبًا، فأرجو تحديد وقت لإصدار اللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ عبدالرحمن اطمئن، أعتقد أن هذه اللائحة ستصدر إن شاء الله بسرعة في ظل التوجيه الملكي بالاهتمام بتوفير الأمن الغذائي، وهذا هو جزء من الأمن الغذائي. نحن من المفترض أن نخاطب الإخوة في السلطة التنفيذية بخصوص سرعة وضع اللوائح التنفيذية كما نخاطب أنفسنا أيضًا بدايةً، فالمهم هو الانتهاء من مشاريع القوانين في فترات محددة وبالسرعة المطلوبة، واللائحة التنفيذية تبقى ملحقًا والأساس هو القانون نفسه، ونحن نخاطب أنفسنا قبل أن نخاطب السلطة التنفيذية. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (46): النفاذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة هذا المشروع المهم، وأشكر الجميع على مداخلاتهم المهمة، وسيعود هذا المشروع إلى الإخوة في مجلس النواب، ونرجو أن تتم الموافقة عليه حتى يتسنى إصداره بالسرعة المطلوبة. تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط توجيه للعناية الكريمة بأنه سيتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تبقّى لدينا على جدول الأعمال تقريرا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة، الأول للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير لوفد الشعبة البرلمانية، والخيار لكم في مناقشتها الآن أو تأجيل مناقشتها إلى جلسة قادمة، حتى لا نعرضكم لاجتماع طويل، وخاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة، وأسال الله أن ينعم علينا بالصحة والعافية، ويبدو أنكم تفضلون خيار التأجيل. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى




    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/12/13/1415/16/17/18/19/20/21/2223/24/25/26/27/28/29/3031/32/33/34/35/36/37/3839/40/41/42/43/44/45/4647/48/49/50/51/52/53/5455/56/57/58/59/60/61/6263/64/65/66/67/68/69/7071/72
    02
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :19/31/39/40/43
    03
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :7/8/9/10/13/16/17/18/1923/27/37/38/52/53/54/5556/57/58/59/60/61/67/6869/71
    04
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :10/11/33/48/62
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :11/12/13/23/25/26/39/4149
    06
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :15/21/24/28/44/50/66
    07
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :19/22/28
    08
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :20/21/24/25/26/29/34/4044/50/64
    09
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :26/42
    10
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :33
    11
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :42
    12
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :51/70
    13
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6
    14
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :11/19/30/45/51/72
    15
    وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتـخــطـيــط العـمـــراني
    الصفحة :33/36/65
    16
    الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشــؤون البـلــديــات والتـخطيط العمـــراني
    الصفحة :47
    17
    خالد نـجاح موسى المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :29
    18
    عبدالرحيم علي علي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :35/63/64
    19
    القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة
    الصفحة :32
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT5/CP3/s04/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/11/2020 05:27 PM
    • وصلات الجلسة