الجلسة الأولى (الإجرائية) - الحادي عشر من شهر أكتوبر 2020م
  • الجلسة الأولى (الإجرائية) - الحادي عشر من شهر أكتوبر 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الأحد 11-10-2020م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (38) لسنة 2020م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2020م بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى .
  • 04
    أداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو صباح سالم الدوسري.
  • 05
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • 06
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
  • 07
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى (الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 1
    التاريخ: 24 صفر 1442هـ
    11 أكتوبر 2020م

    •  

       

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بعد، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر صفر 1442هـ الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو​ صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد..
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.


      وقد شارك في الجلسة عن بُعد سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.
      3- سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء.

      كما تابع الجلسة عن بُعد عدد من المسؤولين والمستشارين في عدد من الجهات الحكومية.

      كما تابعها عن بُعد الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير، نفتتح الجلسة الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. في البداية نبارك لكم انعقاد هذا الدور وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون كلمة جلالة الملك نبراسًا لنا جميعًا لتحقيق ما تضمنه هذا الخطاب من مضامين مهمة لحاضر البحرين ومستقبلها. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة عن بُعد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذرت عن المشاركة في هذه الجلسة عن بُعد صاحبة السعادة الأخت نانسي دينا إيلي خضوري بسبب انشغالها بطقوس دينية، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (38) لسنة 2020م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،
      أمر ملكي رقم (38) لسنة 2020م
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور،
      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الحادي عشر من شهر أكتوبر 2020م لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس.
      المادة الثانية
      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 17 صفر 1442هـ
      الموافق: 4 أكتوبر 2020م
      (انتهى الأمر الملكي)
    •  
      الرئيــــس:
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2020م بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،
      مرسوم ملكي رقم (36) لسنة 2020م
      بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته،
      وعلى المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وتعديلاته،
      وعلى الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2018م بتعيين أعضاء مجلسي الشورى،
      وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى المؤرخ في 27/8/2020م بشأن طلب العضو خميس حمد الرميحي إعفاءه من عضوية مجلس الشورى،
      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يعين سعادة السيد صباح سالم الدوسري عضوًا بمجلس الشورى خلفًا للسيد خميس حمد الرميحي، وتكون مدة عضويته إلى نهاية الفصل التشريعي الخامس.
      المادة الثانية
      يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة


      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 18 محرم 1442هـ
      الموافق: 6 سبتمبر 2020م
      (انتهى نص المرسوم الملكي)

       

      الرئيــــس:
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأداء اليمين الدستورية من قبل سعادة العضو صباح سالم الدوسري، فليتفضل إلى المنصة لأداء اليمين الدستورية.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن والملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، نبارك لك هذا المنصب. صاحب السعادة الأخ العزيز غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني في مستهل هذه الجلسة المباركة الأولى لمجلس الشورى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأن أرفع بالأصالة عن نفسي ونيابةً عنكم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على تفضله وتشريفه مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، وهو ما ينمّ عمّا يوليه جلالته حفظه الله للسلطة التشريعية من بالغ العناية وكريم الرعاية، بما يمثّل لنا مبعث فخر واعتزاز. معربًا باسمكم جميعًا لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، عن خالص التقدير، متوجّهًا إلى العليّ القدير أن يُسبغ عليه نعمة الصحّة والعافية وأن يمنّ عليه بالشفاء العاجل حتى يعود إلى أرض الوطن سالمًا معافى. كما أتوجّه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ببالغ الشكر على تفضله وتشريفه مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، في مساندة كريمة من سموّه للسلطة التشريعية، ومعاضدة ميمونة للعمل التشريعي نحو آفاق أوسع خدمةً للوطن والمواطن. ويطيب لي اغتنام هذه المناسبة الغرّاء لتجديد عهد الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة بالحفاظ على الوطن، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون في وطن القانون والمؤسسات، ومستلهمين قيم ومبادئ الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في القيام بمهماتنا التشريعية في إطار من التعاون المثمر والبناء مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونؤكد لشعب البحرين الكريم حملنا أمانة ومسؤولية استمرار العمل التشريعي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. إخواني وأخواتي، يشرّفني في هذا المقام أن أشيد بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في مراسم افتتاح دور الانعقاد الثالث، معربًا عن بالغ التقدير وصادق الثناء على ما حَفِل به الخطاب من معانٍ بليغة ورؤى ثاقبة سديدة، تشكّل نبراسًا نقتبس منه أقوَم السبل نحو مزيد من التطور والازدهار في مسيرتنا الديمقراطية نحو مستقبل مشرق قوامه العمل الديمقراطي الراسخ على أسس وقواعد صلبة، في كنف الرغبة الثابتة لجلالة الملك المفدى الراعي الأول لهذه المسيرة ، في المضي قدمًا بالممارسات البرلمانية والتشريعية نحو بناء الدولة الحديثة ، وترجمة حقيقية للطموحات والتطلعات المشتركة قيادةً وشعبًا لرفد المشروع الإصلاحي بالمزيد من الإنجازات الحافلة بما يحقق الازدهار والنماء في جميع المجالات. الإخوة والأخوات الكرام، لقد تفاجأ العالم أجمع بجائحة (كورونا) وما ألقت من ظلال مؤسفة على الحياة الصحية والاقتصادية، وهي الجائحة التي نجحت البحرين في مجابهتها باعتماد أفضل الممارسات في إطار استراتيجية متكاملة قادها باقتدار سمو ولي العهد الأمين حفظه الله، الذي كان على رأس فريق البحرين الوطني، فكان ذلك مثلًا يحتذى على مستوى العالم، فلهم منا جميعًا كل الشكر والامتنان. مُشيدين بما وجّه به جلالته بإنشاء مستشفى متخصص لمعالجة الأمراض المعدية بما يرفع القدرة على التعاطي مع التحديات الناجمة عن الجوائح والأوبئة. ونحن في مملكة البحرين وبفضل توحيد الإجراءات الوطنية وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بمباركة من عاهل البلاد المفدى، وما تبع ذلك من إجراءات وإعفاءات ودعم لمختلف القطاعات، قد تمكنّا والحمد لله من الحفاظ على مكتسباتنا التنموية المستدامة. وإنه من واجبات السلطة التشريعية اليوم أن تدعم الجهود الحكومية في هذا المجال بالتشريعات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي، وتضمن العودة من جديد إلى الحياة الاجتماعية الطبيعية، وتحقق المزيد من المكتسبات الوطنية بما يتلاءم مع معطيات ما بعد الجائحة. وفي هذا المقام نؤكد معاضدتنا للدعوة الملكية الكريمة للمؤسسات الاستثمارية الحكومية والخاصة بتوجيه أموالها نحو المجالات ذات القيمة المضافة العالية، التي أثبتت تداعيات الجائحة رجاحةَ المضي قُدمًا في تعزيزها، وذلك على هَديٍ مما تضمّنه الخطاب الملكي السامي. كما نهيب بالشباب البحريني ألّا يدّخر جهدًا ليكون على مستوى ما حباه به العاهل المفدى من ثقة سامية، ونهنئهم بالتوجيه الملكي الكريم بتدشين صندوق خاص لمساندة جهود الشباب في مجال الاستثمار، بما يكفل مقومات المستقبل الواعد لهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن وبناته. ونودّ الإعراب عن عميق الاعتزاز بالمدّ التضامني الذي شهدته مملكة البحرين في إطار حملة "فينا خير" برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله، التي أظهرت سخاء الشعب البحريني، وما جُبِل عليه من خصال حميدة وسجايا جميلة. وإذ نحمد الله على ما أفاء به على وطننا من نعمة الاستقرار، فإننا نستشعر عميق الفخر والاعتزاز بقوة دفاع البحرين والقوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها وسائر الهيئات النظامية المكلّفة بإنفاذ القانون، باعتبارها الحصن الحصين والحارس الأمين للبلاد والعباد، ونعلن التزامنا الدائم بتعزيز قدراتها على النحو الذي يمكّنها من القيام بأعباء مهامها الجليلة على النحو الأمثل. الإخوة الكرام، إن انطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس يُعدّ إيذانًا بمواصلة العمل على تطوير التشريعات في الميادين كافة، مع توجيه عناية خاصة لكل ما من شأنه تفعيل ما جاء في الخطاب الملكي السامي، من اهتمامٍ بالتحديات البيئية مثل ظواهر الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحر، حتى تستقيمَ التنمية المُستدامة على أسس متينة قادرة على مجابهة غائلة الجوائح والآفات. وإذ نعرب عن ارتياحنا العميق لتوقيع مملكة البحرين إعلان تأييد السلام، فإننا نؤكد أن السلام كان دومًا خيارًا استراتيجيًا لمملكة البحرين، ومَسلَكًا قارًّا في سياستها الداخلية والخارجية، القائمة على قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني، سائلين الله عزّ وجلّ أن يمُنّ على المنطقة والعالم بأسره بالأمن والأمان والسِلم والسلام، الذي تسعى مملكة البحرين إلى تثبيت أركانه على أسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة والمبادرة العربية للسلام القائمة على حلّ الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق استرجاعَ حقوقه المشروعة، ولدول المنطقة تحقيقَ سلامها المنشود. الإخوة الأفاضل، نبدأ اليوم على بركة الله مرحلة جديدة قِوامُها الجد والمثابرة لتقديم أفضل مستويات الأداء التشريعي الذي يصبو إلى تحقيق الصالح العام، مستندين في ذلك كلّه إلى نيتنا جميعًا العمل المخلص من خلال التعاون والتنسيق مع معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب وأصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب للقيام بالواجبات التشريعية على أكمل وجه. والشكر موصول إلى سعادة الأخ العزيز غانم بن فضل البوعينين لتعاونه المستمر في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى التنسيق بين السلطتين. الإخوة والأخوات الكرام، إن الكثير من الإنجازات التشريعية التي أقرها المجلس خلال الدورين الماضيين، والتي مثلت في غالبيتها مرحلة تحول مهمة وحاسمة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لم تكن لترى طريقها لولا الجهد الكبير والدور الفعّال لكم أنتم أعضاء المجلس ولجانه، وهو مدعاة فخر واعتزاز لنا جميعًا أن نكون خير شريك في العملية التشريعية والإصلاحية، فلكم إخوتي وأخواتي كل الشكر والتقدير، وأشد على أياديكم نحو المزيد من العطاء خدمة للوطن الغالي وقيادته الحكيمة. كما أتقدم بالشكر إلى سعادة الأمين العام وجميع منتسبي الأمانة العامة على جهودهم الكبيرة في تسهيل عملنا، متطلعين إلى المزيد لنرتقي بأداء المجلس. والشكر موصول إلى سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين والمستشارين القانونيين على جهودهم المتواصلة لرفد عمل المجلس ولجانه، والشكر أيضًا موصول إلى أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على مشاركتهم لنا في إبراز ما نقوم به للرأي العام. ويسرّني قبل أن أختم كلمتي، أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بسعادة الأخ العزيز صباح بن سالم الدوسري، مباركين لسعادته الثقة الملكية السامية بتعيينه عضوًا في مجلس الشورى، متمنين له كل التوفيق والسداد، داعين الله عز وجل أن يوفقنا لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لرفعة ونهضة الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

    •  
      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر على كلماتكم الطيبة في سياق كلمتكم حفظكم الله. معالي الأخ الكريم السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معالي الرئيس، إنه من دواعي السرور أن نستهل دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس مستذكرين الجهود التشريعية الكبيرة التي قدمها مجلسكم الموقر خلال دوري الانعقاد السابقين، مؤكدين عزمنا على مواصلة العمل معكم من أجل استكمال البناء التشريعي في مملكة البحرين وفق المبادئ والأسس التي يرشدنا إليها الخطاب الملكي السامي. وإذ يحق لنا أن نفخر بما تحقق من إنجازات وطنية في مملكتنا الغالية في عهد جلالة الملك حفـظـه الله ورعاه فإننا ننوه بالدور الوطني الكــبير الذي قدمتمـــوه ــ معالي الرئيس والإخوة والأخوات أعضاء المجلس ــ خلال الفترة الماضية، وساهمتم به في إنجاح جهود السلطة التنفيذية باعتباركم جزءًا من فريق البحرين في مواجهة الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة والعالم لجائحة (كورونا)، فضلًا عن مراسيم القوانين ومشروعات القوانين المهمة اللازمة لاستكمال مسيرة التقدم والتنمية، وهو ما يدفعنا إلى تأكيد عزم السلطة التنفيذية على تعظيم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال دور الانعقاد الحالي بما يساهم في تحقيق الخير والنماء لبلادنا. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، يسرنا في هذه المناسبة أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيـــسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وختامًا نؤكد لمعاليكم والإخوة والأخوات مضي السلطة التنفيذية لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية للنهوض بالمسؤوليات الوطنية تجاه الوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وكونه لم يتقدم لهذا المنصب إلا مرشح واحد هو سعادة الأخ جمال محمد فخرو أعلن فوزه بالتزكية بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، ونبارك لك ــ يا أخ جمال ــ ثقة الإخوة الأعضاء، وإن شاء الله إلى مزيد من العطاء.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وكونه لم يتقدم لهذا المنصب أيضًا إلا سعادة الأخت جميلة علي سلمان أعلن فوزها بالتزكية بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، ونبارك لكِ ــ يا أخت جميلة ــ ثقة إخوانكِ وأخواتكِ الأعضاء. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير في الجلسة القادمة يوم الأحد القادم، وسيكون هناك اجتماع لمكتب المجلس المصغر المكون من الرئيس ونائبيه لبحث موضوع تشكيل اللجان، ونأمل أن يتم ذلك وفق اختياراتكم ورغباتكم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 5:20 مساءً)






      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                                  رئيس مجلس الشورى




    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/7/8/9/15
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :14
    03
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :9
    04
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/7
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT5/CP3/S01/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/11/2020 05:39 PM
    • وصلات الجلسة