الجلسة الثامنة - التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 2020م
  • الجلسة الثامنة-التاسع والعشرون عشر من نوفمبر2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة
    الأحد 29-11-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة:

    • أ‌- رسالة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021م و2022م، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م، وذلك عملاً بأحكام المواد (35/أ) و(81) و(109/ب) من الدستور. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج -  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). 
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن مطار البحرين الدولي، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​​تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات، المنعقد خلال الفترة من 1920 أغسطس 2020م.
  • ​تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة 206 للمجلس الحاكم (الاستثنائية الافتراضية)، المنعقدة خلال الفترة من 13 نوفمبر 2020م.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 8
    التاريخ: 14 ربيع الآخر 1442هـ
    29 نوفمبر 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع عشر من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.


      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1. القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية.
      2. السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.
      3. السيد وائل أنيس أحمد مستشار مساعد.

      • من وزارة الداخلية:
      1. المقدم ركن مريم محمود البردولي رئيس مركز رعاية الأحداث بالإدارة العامة للشرطة النسائية.
      2. الرائد محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية _ إدارة الشؤون القانونية.
      3. النقيب فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1. السيد خالد عبدالرحمن إسحاق القائم بأعمال وكيل الوزارة، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.
      2. الدكتور أسامة كامل متولي مستشار قانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، وقد اعتذر عن المشاركة في هذه الجلسة عن بُعد صاحب السعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 58 السطر 13، أرجو إضافة العبارة التالية: "بحيث تكون داعمة لمجلس احتياطي الأجيال القادمة" بعد كلمة "الملاحظات"؛ بغرض أن يُعرف المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة البحرينية. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة البحرينية: بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي يصادف الأول من شهر ديسمبر من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "المرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي"، يؤكد مجلس الشورى أنَّ المرأة البحرينية أثبتت التزامًا وطنيًا مشهودًا، وقدمت إسهامات رائدة لتعزيز العمل الدبلوماسي في مملكة البحرين، بفضل ما تحظى به من رعاية ملكية واهتمام متواصلين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما يقدمه جلالته رعاه الله من دعم لتقدم المرأة البحرينية. ويعرب مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بحرص الحكومة الموقرة على تضمين برامجها وخططها مشروعات تسهم في استمرار تقدم المرأة البحرينية، مثمنًا المجلس تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ــ حفظه الله ــ زيادة تقدم المرأة البحرينية، وجعلها ضمن أولويات العمل الحكومي. ويؤكد مجلس الشورى أن الاهتمام المباشر والدعم والمساندة غير المحدودة التي توليها قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تعتبر إحدى ركائز النجاحات والإنجازات التي استطاعت المرأة البحرينية حصدها وجعلها في سجل الإنجازات الوطنية. ويؤكد مجلس الشورى أن الاحتفاء بالنساء البحرينيات اللاتي أسهمن بعطاءاتهن الدبلوماسية في مسيرة الوطن؛ يعكس محطة مضيئة في مسيرة المرأة البحرينية، والعمل الوطني الذي يبذلن فيه جهودًا متميزة منذ عقود. ويشير مجلس الشورى إلى أن الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالنساء البحرينيات في مجال العمل الدبلوماسي تعكس الإصرار والعزيمة التي تمتلكها المرأة لتعزز دورها بوصفها امرأة دبلوماسية، سواءً من خلال تمثيل مملكة البحرين في الدول الشقيقة والصديقة وترؤسها البعثات الدبلوماسية أو وجودها في إطار عمل السفارات والقنصليات والملاحق الثقافية البحرينية في مختلف الدول، إلى جانب تقلدها مناصب قيادية بوزارة الخارجية. ويبيّن مجلس الشورى أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى شهد تزايدًا في الاهتمام بالمرأة الدبلوماسية، حتى تبوأت منصب وكيل وزارة الخارجية، وهي أول امرأة تتقلد هذا المنصب على مستوى الوطن العربي. كما يؤكد مجلس الشورى في هذه المناسبة الوطنية، الدعم الثابت لكل التشريعات والقوانين التي تضمن استمرار تقدم المرأة البحرينية، وتعزز حقوقها، وتجعلها في ريادة متواصلة وتميّز دائم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يأتي بعد غد نهنئ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والقيادة الرشيدة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي تحتفل به البحرين كل عام في الأول من ديسمبر، حيث خصص هذا العام للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال الدبلوماسي، كما نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، كما نهنئ أنفسنا ونهنئ كل امرأة بحرينية بهذا اليوم الذي هو مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا. لقد سطّرت المرأة البحرينية أروع نماذج العطاء والتميز على مر التاريخ، إذ كان التعليم النظامي الذي ابتدأ للمرأة عام 1928م معلمًا وحجر أساس في دفع المرأة نحو التقدم، ثم جاءت انطلاقتها للمستقبل مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من خلال ميثاق العمل الوطني، وتشكيل المجلس الأعلى للمرأة عام 2001م، لتتجاوز المرأة البحرينية اليوم مرحلة التمكين إلى مرحلة متقدمة من المشاركة في التنمية المستدامة للمملكة وتحقيق أعظم الإنجازات بفضل الدعم المقدم لها من جلالة الملك وقرينته حفظهما الله ورعاهما، هذا الدعم كان الدافع الأول للمرأة البحرينية للمضي بشكل فاعل نحو إضافة مستقبلية واعدة. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة في دعم وتمكين المرأة البحرينية على جميع الأصعدة، وفي الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة بما ساهم بشكل كبير في النهوض بها، وتنمية وتطوير شؤونها في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية. إن اختيار المجلس الأعلى للمرأة الاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال الدبلوماسي لهذا العام دليل على اهتمام مملكة البحرين بعمل المرأة في هذا المجال المهم، مما جعلها تتولى أعلى المناصب القيادية رئيسةً للبعثات الدبلوماسية لأهم عواصم العالم مثل باريس وواشنطن وبكين ولندن وبروكسل والاتحاد الأوروبي والدنمارك وإسبانيا وسويسرا وإيرلندا، سواء كانت بعثة دبلوماسية مقيمة أم غير مقيمة. كما تم انتخابها رئيسًا للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين لتصبح أول عربية وثالث امرأة في العالم تتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، كما تقلّدت منصب مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية لتصبح أول امرأة خليجية تتولى هذا المنصب، وشغلت المرأة البحرينية مؤخرًا المناصب القيادية في وزارة الخارجية في منصب وكيل الوزارة، وتعد البحرين أول دولة عربية بالنسبة إلى هذا المنصب القيادي المهم. إن المرأة البحرينية العاملة في المجال الدبلوماسي أثبتت للجميع قدرتها على العطاء اللامحدود داخل وخارج نطاق المملكة، هكذا كانت قادرة على أن تعكس إنجازات البحرين في جميع دول العالم، وأن تكون نموذجًا يحتذى في مختلف الدول. إن العمل الدبلوماسي يتطلب من المرأة الكثير من القوة والعطاء والجهد والثبات، وقد استطاعت المرأة البحرينية بكفاءتها أن تثبت للجميع أنها تمتلك جميع هذه المقومات كي تكون شريكًا متكافئًا مع الرجل في تحقيق الدور المنوط بسفارات المملكة وبعثاتها الدبلوماسية، وقد حققت بذلك نتائج متقدمة من خلال مشاركاتها الخارجية وقدرتها الواضحة على الحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً نود أن نتقدم بالتهنئة الحارة إلى جميع نساء مملكة البحرين بمناسبة يوم المرأة البحرينية، وخاصة المرأة الدبلوماسية البحرينية. ليس بغريب على المرأة البحرينية أن تنال شرف العمل في المجال الدبلوماسي، وهذا طبعًا جاء بفضل تعليمات ورؤى صاحب الجلالة ــ حفظه الله ــ في هذا الشأن. منذ استقلال مملكة البحرين عام 1971م كانت أول امرأة التحقت بالعمل الدبلوماسي الدكتورة أمل الزياني، وقبلها كان معالي وزير الخارجية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ــ حفظه الله ــ نائب رئيس مجلس الوزراء، وشجع هذه المرأة على أن تكون الأساس لانطلاقة المرأة البحرينية للالتحاق بالعمل الدبلوماسي البحريني. نحن نعلم ونعي دور المرأة البحرينية في هذا المجال، فأول سفيرة كانت لنا في باريس هي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، أول امرأة ترأست دورة الأمم المتحدة الحادية والستين في عام 2006م، امرأة مسلمة عربية بحرينية، وكنا نفتخر بهذا الإنجاز البحريني المتميز في المجال الدبلوماسي، طبعًا هناك سفيرات منهن السفيرة بيبي العلوي سفيرتنا في بكين وقتها، وأخريات الآن يعملن في المجال الدبلوماسي. إحدى الصحف المحلية اليوم نشرت تقريرًا مطولًا ــ وسررت جدًا وأنا أقرأ هذا التقرير ــ عن مساهمة المرأة البحرينية في المجال الدبلوماسي، وأهم نقطة ذكرها التقرير هي أن نسبة 25% من الكادر الدبلوماسي للبحرين هن من النساء، ونحن نفتخر ونعتز بذلك، ولا ننسى أن نذكر كذلك مساهمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك المفدى ــ حفظها الله ــ في هذا الشأن، فهي دائمًا تحث وزارة الخارجية والمسؤولين في الدولة على أن تعطى المرأة البحرينية حقها في هذا المجال. في الختام أكرر تهنئتي للمرأة البحرينية في يومها المميز، وشكرًا.

      الرئيــــس
      شكرًا، وكلنا نحتفي بيوم المرأة التي أخذت مكانها مشاركةً للرجل في جميع المجالات، وهذا بفضل توجيهات صاحب الجلالة، وجهود صاحبة السمو قرينة جلالة الملك، ولكن لم تذكروا شيئًا واحدًا فيما قلتم، فأحببت أن أكمل ما قلتم، نسيتم أن هناك دبلوماسية برلمانية، وأن المرأة عضو في مجلس الشورى، وأيضًا الأخوات النائبات في مجلس النواب، يمثلن قمة الدبلوماسية البرلمانية للبحرين، فأنتن فعلًا سفيرات البحرين في الخارج، ولذلك نحن مؤمنون بدوركن وبعطائكن، وأنا شاهد على ذلك، أقولها أمامكن وأقولها أمام الرأي العام، وأقولها في كل محفل، وفق الله الجميع. نأمل أن يكون للمرأة دور ــ ودور
      كبير ــ لأنها في بعض الأمور تتحمل أكثر من الرجل داخل البيت وخارج البيت، في العمل الخاص وفي العمل العام، لذلك نحن اليوم فخورون بما وصلت إليه المرأة البحرينية من تقدم، وإلى الأمام إن شاء الله. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، المرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021م - 2022م، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م، وذلك عملًا بأحكام المواد (35/أ) و(81) و(109/ب) من الدستور؛ لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ورسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م؛ لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م؛ لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، المقدّم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن مطار البحرين الدولي، ورد سعادة الوزير عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ أحمد مهدي الحداد.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 46)



    •  

      الرئيــــس:
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م، وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 56)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، حرصت مملكة البحرين على تطوير وتحديث منظومة تشريعاتها المتعلقة بالأطفال والأحداث لتتسق مع جميع القوانين الوطنية والصكوك الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين، بإفراغها في مشروع قانون وطني تحت مسمى "قانون العدالة الإصلاحية". وقد تدارست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م، الذي يتألف ــ فضلًا عن الديباجة ــ من خمس مواد إصدار، نصت المادة الأولى منها على العمل بأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. أما المادة الثانية فقد جاءت بسريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، فيما عدا الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال المرافعة في الدعوى. وجاءت المادة الثالثة بإلغاء المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م بشأن الأحداث، وإلغاء أحكام الباب السابع من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، وكذلك إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وذهبت المادة الرابعة إلى تنظيم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. أما المادة الخامسة فقد جاءت بتحديد الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون، وميعاد العمل به. وقد تضمّن القانون المرافق خمسة أبواب بمجمل (89) مادة، جاء فيها الباب الأول بأحكام عامة تتضمن الهدف من القانون وما يقصد بالطفل في تطبيق أحكامه، وكذلك تضمن هذا الباب إنشاء "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" وتشكيل هذه المحكمة إضافة إلى إنشاء لجنة تسمى "اللجنة القضائية للطفولة" تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المختصة. أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان "العدالة الإصلاحية للطفل" وتضمنت أحكامه الحالات التي يعد الطفل فيها معرضـًا للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن. أما الباب الثالث الذي جاء بعنوان "حماية الأطفال من سوء المعاملة" فقد نص على إنشاء مركز يسمى "مركز حماية الطفل" يُنشأ بالوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية، ويكون له مجلس إدارة يتكوّن من أصحاب الاختصاصات، كذلك تضمن هذا الباب الجهات التي تقدم لها البلاغات والشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة. وقد جاء الباب الرابع بالعقوبات التي توقع على من يخالف أحكام القانون. أما الباب الخامس فقد جاء بأحكام ختامية. وقد رأت اللجنة أن هذا القانون يستند في مبادئه إلى تحقيق مفهوم العدالـة الإصلاحية للأطفال، وأنه من التشريعات التي حثت المعاهدات والتشريعات الدولية على الأخذ بها لتحقيق العدالة القضائية والاجتماعية والاقتصادية، وفي سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وتحقيق العدالة للأطفال في المجتمع؛ كونهم يمثلون جيل المستقبل الذي يضمن المجتمع بهم تقدّمه واستقراره، وتمتد مسؤولية حماية هذه الفئة إلى الأسرة والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع كافةً، وتقتضي إيجاد آليات ناجعة وتشريعات متطورة للحفاظ على كرامة هذه الشريحة من المجتمع. وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون، محل المناقشة، الوارد من الحكومة قد صيغ بطريقة حرفية ومهنية محكمة، وأن القانون قد غطى جميع النواحي القانونية التي ستحمي الطفل، وتحفظ له حقوقه، وأن الصياغة المحكمة للقانون ستسهم في سهولة تطبيقه إذا دخل حيز التنفيذ، وأن القانون سيكون ضمانة لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، ويحقق الغاية المشار إليها ويخرج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة، وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية. وقد اطلعت اللجنة على نصوص مواد مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، الذي جاء مؤكدًا ــ بعد مراعاة اللجنة لملاحظاتها الواردة في رأيها القانوني ــ سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على رأي لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وعلى آراء الجهات المعنية الوارد ذكرها في تقرير اللجنة، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته. وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والاستئناس برأي المستشار القانوني للجنة، والمفاضلة بين نصوص مواد مشروع القانون والبدائل المطروحة وأرجحها لتحقيق المصلحة العامة، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون الماثل، وذلك للأسباب التالية: أــ إن مشروع القانون جاء لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم. ب ــ جاء مشروع القانون ليقرر الاتساق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، بحيث يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية. ج ــ سيتم من خلال القانون إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، واللجنة القضائية للطفولة التي يتولى أعمال الخبرة فيها خبراء متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية. دــ سيتم تنظيم العقوبات أو التدابير الحمائية للطفل، مثل: إلحاقه بأحد برامج التدريب والتأهيل، أو البرامج التربوية الوطنية، أو إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، أو إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية، وغيرها. هـ ــ مشروع القانون يحدد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضـًا للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن. وــ مشروع القانون يكفل رعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك عبر مركز حماية الطفل. لكل ما تقدم، ترى اللجنة التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م، بالتعديلات الواردة في جدول المواد المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ سأعطي الكلمة لطالبي الكلام ولكن سأعطي الكلمة الأولى للأخت رئيسة اللجنة، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.


      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، اليوم نحن أمام قانون فريد سيضيف إلى المنظومة التشريعية إضافة مهمة جدًا، هذا القانون على غاية من الأهمية وخاصة أنه جاء ليتلاءم مع التطورات التي تحدث الآن في المملكة، ومع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين. في البداية أحب أن أشيد بالجهود الاستثنائية التي بذلت من قبل العديد من الجهات للخروج بقانون ملائم ومتقدم مثل هذا في شأن العدالة الإصلاحية وحماية الأطفال من سوء المعاملة. من الأمور المفصلية في هذا القانون إلغاء قانون العقوبات لسنة 1976م بالنسبة إلى الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والذين كانوا يعاملون معاملة المجرم أثناء المحاكمة لعدم وجود مثل هذا القانون، فجاء هذا القانون ليسهل مثل هذه الأمور كثيرًا، كما أن القانون النافذ يعامل الأطفال من عمر 15 حتى 18 سنة كأنهم بالغون تحت إطار قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فقد نُوقش هذا القانون على مدى 6 سنوات من قبل النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة، كما أشاد به مكتب الأمم المتحدة. كما ذكرت الأخت هالة فايز مقررة اللجنة أن مضمون هذا القانون يضمن لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، وأنه اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سوف يشتمل على إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية، وعلى وجود اللجنة القضائية للطفولة، وتحديد الحالات التي يكون الطفل فيها معرضًا للخطر والأذى الجسدي، ورعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة عبر مركز حماية الطفل. لدينا أيضًا مركز حماية الطفل، وكذلك تنظيم العقوبات والتدابير المتخذة لحماية الطفل بالنسبة إلى البرامج التدريبية والتأهيل وإيداعه في أحد المستشفيات أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية. راعينا في هذا المشروع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتفريد العقوبة بالنسبة إلى الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة؛ لأن الحد الأدنى هو الموجود فقط لذلك نحن في اللجنة أصررنا على وجود حد أقصى مراعاة لهذه المبادئ. أعتقد أن المشروع متكامل وشامل ويضع البحرين في المقدمة بالنسبة إلى مثل هذه القوانين، وموافقتكم اليوم على هذا المشروع ستكون ــ إن أمكن ــ إيجابية جدًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. بداية أود أن أثني على ما تفضلت به الأخت رئيسة اللجنة وكذلك الأخت مقررة اللجنة عن مدى أهمية هذا المشروع. أي قانون يختص بالطفل نوليه أهمية كبيرة وخاصة أن هذه الأهمية نابعة من قناعتنا بصفتنا أولياء أمور ومشرعين نحكِّم ضمائرنا وقناعاتنا لنقر المشروعات الهادفة إلى تقويم أي اعوجاج وإصلاح أي انحراف. التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمعات هو خفض معدل الجريمة، ونحن في البحرين ــ ولله الحمد ــ بفضل البواسل من وزارة الداخلية وبفضل ارتفاع الوعي لدى أولياء الأمور ولدى المجتمع انخفض معدل الجريمة بنسبة 7.5% في عام 2019م مقارنة بالسنة التي قبلها، هذا بحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي السنوي لسعادة النائب العام، وإن شاء الله يستمر هذا الانخفاض بمعدلات كبيرة. معالي الرئيس، نحن بهذا القانون نمسك بميزان العدالة في أمرين مهمين، الأمر الأول إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وردع الجريمة. والأمر الآخر ــ الذي يعتبر من الأمور المهمة ــ تحويل الطفل المتورط في جريمة إلى فرد صالح في المجتمع. بهذا القانون ستكون لدينا منظومة قانونية عدلية قضائية متكاملة. في عام 2015م وافق المجلس الموقر على قانون الحماية من العنف الأسري، وفي العام نفسه صدر قرار عن النيابة العامة بإنشاء نيابة للأسرة والطفل، وإن شاء الله سوف يأتي هذا القانون ليؤسس للمحاكم الإصلاحية للطفل. كل هذه الإجراءات تمثل سياجًا قانونيًا لتحقيق العدالة. فكل الشكر والتقدير لمن عمل على هذا القانون ليظهر بهذه الصورة التي أمامنا، وأخص بالشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والفريق المساند له في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجميع الجهات التي عملت على هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشاطر زميلاتي اللاتي سبقنني بتوجيه الشكر إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنائب العام وكل الجهات التي بذلت هذا الجهد الكبير لخروج هذا المشروع، الذي يعتبر إضافة إلى منظومة العدالة الجنائية وخصوصًا فيما يتعلق بالأطفال. فعلًا إذا قلنا إن هذا القانون يراعي المصالح الفضلى للطفل فهو يراعيها بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهذا القانون تعامل مع الأطفال بصفتهم ضحايا معرضين للخطر وليس بصفتهم مجرمين يجب عقابهم بل تجب حمايتهم، بخلاف النظرة التقليدية السائدة، وخصوصًا لو اطلعنا على القوانين المقارنة الأخرى التي مازالت لم تجرِ أي تعديلات على قوانينها المتعلقة سواء في العدالة الجنائية بالنسبة إلى الأطفال أو بالنسبة إلى قانون الطفل، أكرر شكري إلى اللجنة. معالي الرئيس، أحببت أن أوضح جزءًا مهمًا يعتبر قوام هذا المشروع الذي قد يثير بعض التساؤل مثل مسألة المسؤولية الجنائية بالنسبة إلى الطفل لماذا تختلف في هذا القانون بحسب الفئة العمرية؟ المادة (3) في المشروع نصت على "لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة" والمادة (29) كذلك نصت على: "لا توقع على الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره سوى التدابير"، والمادة (30) أضافت أحكامًا مخففة على من تجاوز خمس عشرة سنة من عمره. أحببت أن أوضح أن أساس المسؤولية الجنائية هو الوعي والإرادة، والإنسان لم يولد وهو كامل الإرادة والوعي، وكذلك الطفل يتدرج في فئته العمرية فيما يتعلق بوعيه وإرادته؛ لذلك القانون قسّم المراحل العمرية بالنسبة إلى المسؤولية الجنائية في مرحلة ما دون الخامسة عشرة، ففي هذه المرحلة يكون الطفل عديم المسؤولية الجنائية فيما وقع منه من جرائم مهما كانت طبيعتها ولا تتخذ ضده التدابير الاحترازية وغيرها من الإجراءات. أما المرحلة ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة فمسؤولية الطفل مسؤولية جنائية لكنها مسؤولية مخففة تتناسب مع مقدار الوعي الذي بلغه الطفل. أما عندما يتجاوز الطفل الثامنة عشرة فإنه ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة التمييز والوعي الكامل وبذلك يكون مسؤولًا مسؤولية كاملة عن أفعاله الجنائية. هذا التدرج في المسؤولية الجنائية بحسب الفئة العمرية هو إضافة مهمة جدًا بالنسبة إلى العدالة الجنائية والإصلاحية للطفل. أشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الذي كان يتابع هذا القانون ونحن نتابع معه حتى خرج لنا هذا القانون بهذه الصياغة التي أعتبرها عصرية تجاوزت الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها البحرين، بل أتت بحقوق أكبر من الطموح الذي كنا نتوقعه. أكرر شكري، وأتمنى أن يقر المجلس هذا القانون وإن شاء الله يرى النور قريبًا ويكون إضافة مهمة لحقوق الطفل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. 

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أود أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل. أعتقد أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ــ وهو اليوم في مجلس الشورى ــ في مرحلته الأخيرة ويأتي في ظل عملية تشريعية بدأ التفكير فيها منذ عام 2014م، عندما بدأنا النظر في قانون الأحداث وكيفية تطوير المعاملة الإصلاحية للأطفال الذين يرتكبون جرائم. الفضل في هذا القانون يرجع إلى عدة جهات، أخص بالذكر طبعًا النيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية التي عملنا معها في الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا القانون، وخاصة في مسألة تنفيذ التدابير المتعلقة به، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسات المجتمع المدني. كان هذا القانون محط خبرة دولية من بريطانيا والأمم المتحدة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. بناء عليه تم وضع نظام للعدالة الإصلاحية للأطفال ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأطفال تحت سن الخامسة عشرة، ووفق قانون العقوبات لا مسؤولية على من ارتكب جريمة تحت هذا العمر، ولكن ما يجري الآن هو وجود محكمة أحداث، ومحكمة الأحداث لديها إجراءات متعلقة بكيفية التعامل مع الطفل. أردنا أن نزيل الضمانات بما يتلاءم مع وجود طفل أمام جهات تسعى إلى تطبيق القانون عليه؛ لذلك تم استبدال جميع المحاكم التي تُعنى بالطفل تحت سن الخامسة عشرة وإحالة الأمر إلى اللجنة القضائية للطفل. القسم الثاني: لم يكن القانون يتعامل مع الطفل بين خمس عشرة وثماني عشرة سنة على أنه حدث بل على أنه بالغ يستفيد من عذر مخفف لصغر سنه، لكن تم النظر أيضًا في هذه المسألة بوضع محاكم عدالة إصلاحية سواء كان في مواد الجنح أو في مواد الجنايات، كما توجد في النيابة العامة نيابة متخصصة بالطفل، سنبني عليها اليوم التشريع بهذه الكيفية، وكذلك مركز حماية الطفل لكي تكتمل المنظومة الحمائية والعدلية وكذلك العقابية إذا صح التعبير أو الإصلاحية بالنسبة إلى الأطفال. ما أود قوله هو أن هذا القانون في مرحلته الأخيرة، ونحن نقدر كثيرًا عمل اللجنة والملاحظات التي أبدتها على الكثير من مواده، ونتمنى على مجلسكم الموقر أن يجيز هذا القانون، وإذا كانت هناك أي مواد تحتاج إلى مزيد من النقاش أو الإيضاح فنحن قيد تصرفكم دائمًا، ونحن مستعدون للتعاون معكم في حالة الحاجة إلى أي معلومات أو استيضاحات أو أي شيء يتعلق به، إن كان هناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المواد. سيدي الرئيس، أشكركم جزيلًا على إتاحة الفرصة لي للتحدث، وأتمنى أن يرى هذا القانون النور ويستفيد منه الكثير من الأطفال الذين قد يتعرضون إلى انحراف في بعض أفعالهم، فهذا القانون أقر لمصلحتهم بما يضع ضمانات لهم، وفقنا الله جميعًا لخدمة البحرين وخدمة أهلها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل على هذا التقرير الممتاز والمميز. كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة أن هناك 6 نقاط جوهرية، النقطة الأولى هي أن مشروع القانون جاء لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحله. النقطة الثانية هي أن مشروع القانون جاء ليتسق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها المملكة، بحيث تكون الأولوية دائًما هي مصلحة الطفل. النقطة الثالثة هي أنه من خلال هذا القانون سوف تنشأ محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة، وسوف يعمل فيها خبراء متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية. النقطة الرابعة مهمة جدًا وهي أنه سيتم تنظيم العقوبات والتدابير الحمائية للطفل، مثل إلحاقه بإحدى البرامج التدريبية والتأهيلية أو البرامج التربوية أو ــ إذا دعت الحاجة ــ بإحدى المستشفيات المتخصصة أو إحدى المؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية. النقطة الخامسة هي أن مشروع القانون حدد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضًا للخطر والتدابير التي يجوز اتخاذها. النقطة السادسة والأخيرة هي أن هذا المشروع سيكفل رعاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة عن طريق مركز حماية الطفل. طبعًا هذا المشروع له أهمية لفئة معينة من جيل، وهذا الجيل سوف يمثل مستقبل المملكة، والحفاظ على حقوقهم وإصلاحهم لعودتهم إلى الطريق الصحيح حتى يكونوا عناصر لهم الأثر الإيجابي في المجتمع، وهذا كله سيصب في مصلحتهم ومصلحة ومستقبل مملكتنا. الشكر الجزيل لكل من ساهم في وضع هذا المشروع وعلى رأسهم معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأنا أرى أن مشروع القانون جاء في محله وتناول كل المسائل المتعلقة بالأطفال. وأتفق مع توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشكرًا.



      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا لرئيسة اللجنة الدكتورة ابتسام الدلال وأعضاء اللجنة على هذا التقرير الذي غطى وتضمن في مجمل مرفقاته ما أعطانا إمكانية أن نتفحص هذا المشروع ونبني أيضًا وجهات النظر المتعلقة به والتي سنبديها أثناء مناقشة هذا المشروع. من المهم أن نذكر نشأة رعاية الأحداث في مملكة البحرين، سواء من ناحية التدابير القضائية أو الرعائية أو مركز الأحداث أو الطاقم الذي عكف دومًا على الأخذ بمسألة التأهيل والتدريب وغير ذلك من الأمور. أيضًا من الجيد أن اللجنة راعت الأخذ بالآراء سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي، وتضمن رأيها عددًا من الأمور التوافقية في هذا الجانب. والشكر ــ كما تفضل الزملاء ــ لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأحببت تبيان مواطن الشكر لهذا الوزير، فهو دائمًا لديه قدرة على خلق التوافق في الأحكام والنصوص عندما تعرض ويُختلف بشأنها. وجدنا حتى الردود الكتابية على بعض النصوص التي تم طلب إيضاح مضامينها أو أبعادها، وكذلك عدول الحكومة عن بعض الصياغات والتوافق مع الإخوان في مجلس النواب من أجل إحكام النص، وهذا حقيقةً يحسب باعتباره تطويرًا، وأن يكون فعلًا موضوع الصياغة القانونية محكمًا. ينبغي أيضًا أن نشير إلى أن البحرين ــ وخاصة في مجال الطفل ــ تعمل دومًا على تطوير تشريعات، وما نحن بصدده اليوم من مشروع نعتبره من الأمور الاستباقية النوعية، وقد روعيت فيها المعايير المطلوبة وفق لجنة حقوق الإنسان ولجنة الطفل وكذلك المعاملة بالنسبة إلى الشؤون المعنية بالأحداث على المستوى الدولي، وكذلك أخذت الطابع بالنسبة إلى الدول العربية في هذا الجانب، بحيث تحترم طبيعتها ومنظومتها كدولة. لدي بعض الملاحظات سأثيرها أثناء مناقشة هذا المشروع، وأتمنى أيضًا التغيير في بعض الأمور التي يمكن أن نغير فيها من خلال اللجنة المختصة حتى يكون ذلك فعلًا استكمالًا للأهداف التي استهدفناها من هذا المشروع. الآلية التي أخذت فيها بخصوص تقسيم الفئة بالنسبة إلى المسؤولية الجنائية لن أكررها، فالأخت جميلة سلمان ذكرتها، وكذلك تفضل بذكرها معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهذه من النصوص النوعية المتقدمة لتحقيق مبدأ الحماية بالنسبة إلى الطفل. أيضًا الإلغاء الصريح في هذا القانون لقانون الأحداث والباب المتعلق بالطفل، هذا تضمين جيد حتى لا يتوه القضاء أو المعنيون بإنفاذ هذا القانون، فكلما كان هناك إلغاء صريح وواضح بموجب القانون يتم تطبيق أحكامه بشكل حسن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية اسمح لي أن أؤكد ما ذكره وتناوله من سبقني في هذا المجال، بتقديم وافر وجزيل الشكر إلى الحكومة الموقرة على تقديمها هذا القانون النوعي، وعلى رأسهم معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وزملاؤه، وأخص بالشكر معالي الوزير لتجاوبه المطلق مع اللجنة وأريحيته حين الاجتماع به في الإجابة عن الأسئلة وتقديم الإيضاحات المتعلقة بمواد مشروع القانون. أعتقد أن هذا المشروع مشروع متكامل ومتطور ومتسق مع كل الاتفاقيات الدولية، حيث إنه يتناول شأن شريحة مهمة من المجتمع وهي شريحة الأطفال التي تعتبر عماد المستقبل، فهذا المشروع يعتبر من المشاريع النوعية المتطورة في البحرين، حيث إن إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية يوفر الحماية القانونية للطفل خارج إطار النظم التقليدية الجنائية، فهو إطار قانوني مستوعب لواقع الطفل وأكثر ملاءمة له، حيث إن جوهر هذا القانون ليس إدانة الطفل ومعاقبته إنما إصلاحه، هذا هو الجوهر الحقيقي لهذا القانون. فأنا أدعو ــ كما دعا زملائي ــ المجلس الموقر إلى إقرار هذا المشروع في أسرع وقت ممكن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون المرأة والطفل على هذا التقرير الجيد والمميز. كذلك أشكر وأقدر تقديرًا كبيرًا الحكومة الموقرة على طرحها مثل هذا المشروع. كما ذكر الإخوان من قبلي، نشكر معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي كان له دور كبير ومميز في الموافقة على هذا المشروع الذي يتضمن 89 مادة و5 مواد إصدار وديباجة. الحكومة الموقرة والجهات المعنية في الدولة وجمعيات المجتمع المدني جميعها أقرت ووافقت على هذا المشروع المميز، وهذا دليل على نجاح المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، وهذا إحدى ثمار هذا المشروع، ونحن في البحرين نفتخر بهذا القانون. البحرين ليست وحدها التي تقوم بحماية الطفل والعناية به، بل العالم ككل، فالأمم المتحدة لها اهتمام خاص بهذا الموضوع، والبحرين موقعة على الكثير من الاتفاقيات الخاصة بالطفل وحمايته، والجمعية العامة للأمم المتحدة تولي اهتمامًا خاصًا بحماية الطفل، وخاصة في المنازعات المسلحة. ومجلس الأمن الدولي إذا ارتأى أن هناك نوعًا من الظلم أو الخطر على الأطفال يتدخل ويحث الدول على حماية هؤلاء الأطفال؛ لأنهم فئة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فئة معرضة للخطر، فئة تستغل من قبل الآخرين، فواجب الجميع حمايتهم. لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أشادتا واتفقتا على ما جاء في هذا القانون من مواد تحمي الطفل وتؤسس لمستقبل واعد لأطفال البحرين ليكونوا نواة لمستقبل البحرين القادم إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أولًا أود أن أبارك لجميع أطفال البحرين على هذا القانون الجيد الذي سيحميهم في المستقبل. وأشكر كل من تعاون لإصدار هذا القانون، ومثلما ذكر من سبقني من الإخوة أن هذا القانون يصب في مصلحة الطفل تماشيًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين. لقد آن الأوان أن يصدر قانون جديد وهو قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم 20 لسنة 2019م. سيدي الرئيس، إن هذا القانون الجديد سيحل محل قانون الأحداث الذي صدر سنة 1979م قبل أربعين عامًا، وكان ذلك القانون يقدم الطفل إلى المحاكم الجنائية ويُعامل معاملة المجرم مع أن الطفل غير مسؤول جنائيًا تحت سن 15 سنة. بوجود هذا القانون الجديد ستتحقق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، وسيتم إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة، ويتولى أعمال الخبرة فيها خبراء متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية وتحديد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضًا للخطر والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن. سيدي الرئيس، إن هذا القانون ضروري لتنظيم العقوبات للأطفال، والتدابير الحمائية للطفل مثل إلحاقه بأحد برامج التدريب والتأهيل وإيداع الطفل في إحدى المستشفيات ــ إذا احتاج إلى ذلك ــ أو إحدى جمعيات الرعاية المتخصصة. أخيرًا، إن هذا القانون يشمل رعاية الأطفال وسيحميهم من ارتكاب الجرائم غير المشروعة بسبب سوء المعاملة تحت القانون القديم. وأتفق مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن حماية الطفل هي مسؤولية الجميع، ويجب تشكيل شبكة فعالة لحمايته تجعل الطفل والعاملين من حوله يشعرون بالأمان؛ لأن كثيرًا ما يتعرض الأطفال للعنف والأذى ويؤثر ذلك على صحتهم الجسدية والنفسية على المدى القصير والطويل ويسبب ضعف قدرتهم على التعليم والاندماج في المجتمع، لذلك يجب تضافر جهود الجميع من أجل حماية الأطفال، ونحن في مملكة البحرين لدينا مركز حماية الطفل الذي أنشئ في مايو من عام 2007م وهو مؤسسة رعاية اجتماعية يتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد قدم الكثير في مجال حماية الأطفال الذين يلجؤون إليه أو الذين تصل قضاياهم إلى المركز، وأمانةً يتم التعامل معهم بكل مهنية وأمانة، ولذلك يجب أن نعول كثيرًا على دور الأسرة والمجتمع في حماية الطفل، وكذلك حان الوقت للخروج بقانون متميز قادر على حماية الأطفال والحفاظ على حياتهم ومستقبلهم من سوء المعاملة، وأعتقد أن هذا المشروع بقانون من المشاريع المهمة والرائدة، ويأتي ضمن الأهداف المنشودة التي يعمل مجلسنا الموقر عليها؛ لذلك أرجو إقراره. أكرر الشكر لجميع من ساهم في إعداده، وأخص بالشكر معالي الأخ الكريم الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أسلّط الضوء على نقطة مهمة جدًا في هذا المشروع بقانون، عندما صدر سابقًا القانون رقم (37) لسنة 2012م الخاص بالطفل، شكّل ذلك القانون نقلة نوعية في التشريع البحريني؛ لأنه صدر خاصًا بالطفل دون سن الثامنة عشرة. الباب السابع من قانون الطفل يتكون من 19 مادة تحت مسمى حماية الطفل من سوء المعاملة، أما هذا المشروع الذي ــ إن شاء الله ــ سيحل محل الباب السابع من قانون الطفل فهو مؤهل بشكل أكبر، لأن مسماه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، هذا القانون يتكون من 89 مادة، وفي الباب السابع لدينا 19 مادة فقط، بمعنى أن القانون يدخل بالتفصيل الدقيق في جميع الاحتمالات التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في المجتمع. هذا المشروع ــ إن شاء الله ــ سيرى النور، وأنا أعتبره دليلًا على نجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ الذي نعيشه اليوم، فأرجو أن يأخذ المجلس هذه النقطة بعين الاعتبار، من حيث الدقة والتوسع، ونتمنى أن تتم الموافقة عليه إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. بودي أن أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً على إعداد هذه التقرير، وأشكرهم الشكر الجزيل على الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الموقرة. في الحقيقة اللجنة استرشدت بمرئيات وآراء الكثير من الجهات المعنية، وهي مرئيات ومبررات في محلها. إن هذه الجهود مشكورة ومقدّرة، وقد ساهمت في إخراج هذا القانون، كما أنها كفيلة بحماية الطفل والناشئة. أعتقد أنه من واجبات الدولة توفير الحماية للأطفال من كل ما يهدد حياتهم أو مستقبلهم، سواء كان هذا التهديد نابعًا من جهات إرهابية فردية أو كان أحد مظاهر الإرهاب الذي يقوم به فرد أو عدة أفراد أو جماعات أو منظمات إرهابية لتحقيق مكاسب سياسية أو لتحقيق مكاسب حزبية فئوية أو طائفية على حساب سلامة الأطفال. مشروع قانون العدالة الإصلاحية يهدف إلى حماية الطفل من الأخطار والعنف والاستغلال والإهمال، حيث يشمل حقوق الأطفال وواجبات الأسرة والدولة تجاههم، ورعاية حقوقهم بالرغم من اتساع المنهج القانوني وتفرع تشريعاته وأحكامه، وأنا أعتقد أن كل هذا كفيل بتوفير الحماية المناسبة للأطفال مما يهدد حياتهم ومستقبلهم، وحتى دراستهم أو أوضاعهم المعيشية أو الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا معجب بالحبكة القانونية والاهتمام اللذين يعكسان الروح التي يتحلى بها القائمون على التشريعات القانونية في هذا البلد، وهي أيضًا تعكس روح الحكومة الموقرة في مراعاة المصلحة، وفي الحقيقة أرى فيه حرفية عالية جدًا أستطيع أن أقول إنها عالمية. القانون مهم وحساس جدًا، فنحن في مجتمع فئة منه ترى إطلاق يد الولي للتحكم في الطفل بلا قيود ولا حدود، ولديهم قناعات بذلك، وهناك أيضًا نوع آخر يفرغ ولي الأمر من قوامته وولايته، ليس بالقانون ولكن أحيانًا الخوف من الخطأ في تطبيق القانون. القانون محبك جدًا، لن أطيل ولن أكرر ما ذكره غيري، ولكن الجهة القانونية وضعت القانون وحبكته والآن تعرضه للتصويت والموافقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ. تبقى الآن المسؤولية على جهتين، الجهة الأولى هي التي ستنفذ هذا القانون وتباشره وتطبقه، فيجب أن تعيش روح القانون، ثم الجهة الإعلامية، الإعلام ــ كما هو معروف ــ أمزجة مختلفة، فهناك نوع سيأخذه على أنه إطلاق اليد والانفلات، وكم سمعنا ورأينا أولياء أمور يبكون الليل والنهار من عدم القدرة على السيطرة على أبنائهم، لذلك يجب أن نكون لهم عونًا في التوجيه. أعتقد أن روح القانون يمكن أن نستخلصها من التقرير الذي وضعته اللجنة من خلال سطرين موجودين في التقرير، الصياغة المحكمة للقانون ستسهم في سهولة تطبيقه إذا دخل حيّز التنفيذ، والمهم هنا هو أن القانون سيكون ضمانة لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، ويُحقق الغاية المشار إليها ويخرج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، ثم تأتي النقطة الأهم وهي إيجاد البيئة المناسبة. إن من قام بوضع هذا القانون بذل جهدًا كبيرًا، ويبقى على المجتمع الآن ــ سواء كان في المحاكم الخاصة أو العامة أو الجهات التي ذُكرت في التقرير ــ أن تتعاون تعاونًا كاملًا لإصلاح الطفل وليس لإفلاته من التوجيه، وأيضًا ليس بكبت حريته وحقوقه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على تقديمها هذا التقرير الشامل والمفصل، وعلى موافقتها على إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، كما أشكر جميع الجهات التي شاركت وساهمت في المناقشة والموافقة. كما أود أن أشير إلى ما أكده معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهو أن القانون رأى النور أخيرًا بجهود جهات عدة عملت بشكل متواصل ممتد إلى سنوات، وهذه الجهات هي: وزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للمرأة، وقد أشادت به عدة جهات دولية متخصصة، كما لا ننسى جهود منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في المناقشة وإبداء الرأي. أرجو أن يؤدي هذا النقاش إلى إقناع جهات أخرى متشددة ترى لأسباب خاصة بها التحفظ على هذا القانون، وقد يأتي تحفظها من موقفها من قانون (سيداو). وأنا هنا أثني على ما قاله الأخ جواد عباس في هذا الشأن؛ هذا الانفتاح في النقاش وإبداء الرأي سوف يزيل بدون شك أي تحفظ على هذا القانون، وسوف يؤدي في النهاية إلى موافقة جماعية على ما فيه مصلحة أطفالنا ومجتمعنا ويعزز الموقف الحقوقي لمملكة البحرين في عصرها الزاهر بقيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة وكذلك إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإلى كل من شارك في إعداد وصياغة ومناقشة هذا القانون. معالي الرئيس، يُقاس تطور أي دولة وأي منظومة قانونية بمدى تطور تشريعاتها لكي تقدم الحماية الكاملة إلى كل الفئات، وأتصور أن في مقدمة هذه الفئات هي التي نُطلق عليها الفئات الأكثر احتياجًا أو الفئات الأكثر ضعفًا، والتي تحتاج أمانةً من المشرّع ومن المجتمع ــ قبل المشرّع ــ رعاية خاصة. هذا القانون يعبر كذلك عن السياسة الجنائية التي تبّنتها مملكة البحرين منذ سنوات في أن تطبق دائمًا المصالح الفُضلى لكل الجهات أو لكل الفئات التي اقترفت جرمًا ما. هذا القانون في تصوري تكمن أهميته ليس فقط في أنه يتسق مع موقف مملكة البحرين من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي صدقت عليها أو انضمت إليها وأصبحت جزءًا من تشريعها الداخلي، وليس فقط لأنه يُنشئ محاكم متخصصة للعدالة الإصلاحية للأطفال، ولكن أعتقد أن الأهم من ذلك أن هذا القانون راعى منذ صياغته أن يأخذ رأي الجهات المعنية بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني التي أيّدت جميعًا هذا القانون وصياغته بطريقة محكمة. كذلك أتوجه من خلالكم ومن خلال مجلس الشورى بالشكر إلى الجهات الأخرى التي أبدت رأيها في هذا القانون، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للقضاء وقبلها كذلك النيابة العامة. كما أخص بالذكر هنا الجهود التي بذلتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث بيّنت أن هذا القانون يتسق من حيث الأسس والمبادئ مع ما تُحققه البحرين من مكاسب يومًا بعد يوم على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بعد انتهائنا من مناقشة مشروع القانون بشكل عام، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء مناقشة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالآتي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الديباجة لدي سؤال للجنة، كان هناك مقترح من المجلس الأعلى للمرأة بإضافة القانون رقم 17 لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري، وشخصيًا أرى أن هناك ارتباطًا ما بين هذين القانونين، وطالما أننا أضفنا كل القوانين إلى الديباجة فلماذا لم تتم إضافة هذا القانون؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، فعلًا تقدّم المجلس الأعلى للمرأة بهذا الاقتراح إلا أننا ارتأينا في اللجنة أنه لا داعي إلى إدخال هذا الموضوع في القضية الإصلاحية للطفل، أعني العدالة الإصلاحية. صحيح أن العنف الأسري يُمكن أن يؤدي إلى انحراف لدى الأطفال، ولكن هناك علاقة ــ اعتبرناها ــ غير مباشرة بين العنف الأسري وبين العدالة الإصلاحية، وليست هناك علاقة مباشرة بحسب ما ارتأيناه في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما أقرته سعادة رئيسة اللجنة، حيث إن مسألة إضافة العنف الأسري إلى ديباجة القانون غير مطلوبة، فالقانون في مواده له أحكام خاصة فيما يتعلق بالطفل وحمايته من سوء المعاملة، وعليه أعتقد أن المسألة مغطاة وليس هناك أي علاقة مباشرة تستدعي وضع إشارة مباشرة في الديباجة إلى قانون العنف الأسري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. يا إخوان أرجو الانتباه، مشروع القانون الذي أمامكم قد أدليتم بدلوكم فيما يتعلق بأهميته القصوى، ونحن نشكر اللجنة الموقرة رئيسةً وأعضاءً على الجهود التي بذلوها في هذا التقرير، وأيضًا اجتماعهم بمختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولكن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اجتمعت باللجنة ثم قامت اللجنة بتعديل حوالي 12 مادة بدون أن تعود إلى الاجتماع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهي اختلفت مع الإخوة في مجلس النواب على هذه المواد، وتعديلات مجلس النواب التي وردت في مشروع القانون كانت بالاتفاق بين الإخوة في مجلس النواب والإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولذلك نعتقد أنه من الضروري أن تُعاد هذه المواد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بين اللجنة وبين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ليوافونا بتقرير تكميلي حول الموضوع. الآن بعد أن أقررنا مشروع القانون من حيث المبدأ وكذلك مسمى المشروع وديباجته هناك موضوع آخر يتطلب منا رفع الجلسة ألا وهو أن لدينا لقاء مع صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في قصر الصخير العامر لتقديم التقرير السنوي، وسوف أكون مع الإخوة نائبي الرئيس والأخ الأمين العام ولن يكون هناك من يرأس الجلسة، ولذلك أقترح أن يعود مشروع القانون برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ثم يوافونا بتقرير تكميلي يأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي وردت على مشروع القانون، فهل توافقون يا دكتورة ابتسام الدلال رئيسة اللجنة على استرداد التقرير لمزيد من الدراسة؟

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة متوافقون على جميع الأمور ومقتنعون بها تمامًا، إلا أننا في هذه الحالة قد نُعيد فقط المواد المختلف عليها، أعني أن نسترد المواد المختلف عليها فقط بدلًا من أن نسترد المشروع بالكامل.

      الرئيــــس:
      أخشى أن يكون لبعض المواد ارتباط بمواد أخرى، ومادمنا لم ندخل حتى الآن في المواد فلماذا لا يُسترجع التقرير كاملًا، ثم تقومون بمراجعة المواد التي أغلبها متفق عليها؟ وطبعًا ستناقشون مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المواد التي اختلفتم فيها مع الإخوان في مجلس النواب، وستتاح لكم فرصة سماع وجهة النظر الرسمية في هذا الموضوع. أعتقد أنه من الأفضل أن يعود مشروع القانون برمته إلى اللجنة، ثم تعودون بتقرير تكميلي عن هذا الموضوع.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      ليس لدينا مانع أن نسترد التقرير سيدي الرئيس، ونجتمع مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأخذ آراء الوزارة في هذا الموضوع. ومادامت لدي الكلمة أحب أن أنوه بصفتي رئيسة جديدة للجنة شؤون المرأة والطفل برئيسة اللجنة السابقة الأخت هالة فايز وأشكرها لأنها فعلًا من قامت بجهد حثيث جدًا خلال هذا الصيف مع جميع الأعضاء لإخراج هذا المشروع بالصورة التي أمامكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لكم على اقتراحكم، وشكرًا للأخت الدكتورة ابتسام الدلال على تفهمها، وأيضًا الشكر موصول إلى الأخت المقررة. أؤكد لكم ــ من خلال اتصالي اليوم مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الذي يشاركنا الجلسة عن بُعد ــ أنه مستعد في أي وقت تراه اللجنة مناسبًا للاجتماع سواء اليوم أو غدًا، وإن شاء الله يعود إليكم مشروع القانون الأسبوع القادم بالكامل بعد مراجعة شاملة، وتمحيص المواد الخمس عشرة التي ذكرتها معاليك، وإن شاء الله يتم الانتهاء منها في اجتماع واحد مع معالي الوزير، ومن ثم يعود إليكم المشروع خلال أسبوع، والأمر عند الأخت الدكتورة ابتسام الدلال واللجنة الموقرة لتحديد الوقت المناسب للاجتماع، وسوف نرتب له بإذن الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نحن لن نضغط عليكم، إن أتممتم العمل خلال أسبوع فلكم الشكر، وإن أتممتموه خلال أسبوعين فأيضًا لكم الشكر. تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشكركم وفي الوقت نفسه أؤكد لكم أنه سيتم العمل مع اللجنة بإذن الله، وأشكر أيضًا الأخت رئيسة اللجنة على تفهمها هذا الموضوع، وأؤكد أن كل غرضنا هو أن نصل إلى توافقات في كل المواد المتعلقة بهذا القانون نظرًا إلى أهميته، وبإذن الله سوف نصل فيه إلى توافق. الحقيقة موجودة في مكان ما، وأعتقد أن النقاش حولها هو ما سيظهرها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر الأخت الدكتورة ابتسام الدلال على هذه اللفتة الكريمة، وطبعًا الشكر موصول إلى جميع أعضاء اللجنة الذين دعموني خلال الاجتماعات والمناقشات الثرية التي أدت إلى خروج مشروع القانون بهذا الشكل، فالشكر لجميع الأعضاء، وبالطبع لمعاليكم على دعمكم الدائم للجنة، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. لدينا على جدول أعمالنا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 20 أغسطس 2020م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة 206 للمجلس الحاكم (الاستثنائية الافتراضية) المنعقدة خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2020م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى







    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، المقدّم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن مطار البحرين الدولي، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/10/11/13/14/17/1920/21/23/24/26/27/28/2930/31/33/34/35/36/37/3839/40/41/42/43/44
    02
    وزير العدل والشؤون الإسـلامية والأوقا
    الصفحة :22/38/42
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :41
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :6/24
    05
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :8/17/38/40/41
    06
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :10/27
    07
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :13/14/35/36/37/42
    08
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :19
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :20/37
    10
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :23
    11
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :26
    12
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :28
    13
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :29
    14
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :30
    15
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :31
    16
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :32
    17
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :33
    18
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :34
    19
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/7/12

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :7
    التصنيف النوعي :بيان;
    09
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة
    الأحد 29/11/2020م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو فؤاد أحمد حاجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •  تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة -

    • أُخطر المجلس بإحالة رسالة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021م و2022م، المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م، وذلك عملاً بأحكام المواد (35/أ) و(81) و(109/ب) من الدستور؛ إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    •  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن مطار البحرين الدولي، ورد سعادة الوزير عليه-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م-الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.-الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.-الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة.-إعادة باقي مواد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السادس:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات، المنعقد خلال الفترة من 19-20 أغسطس 2020م-أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند السابع:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة 206 للمجلس الحاكم (الاستثنائية الافتراضية)، المنعقدة خلال الفترة من 1-3 نوفمبر 2020م-أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:•بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT5/CP3/S08/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 01/12/2020 09:07 AM
    • وصلات الجلسة