الرئيــــس: شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الديباجة لدي سؤال للجنة، كان هناك مقترح من المجلس الأعلى للمرأة بإضافة القانون رقم 17 لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري، وشخصيًا أرى أن هناك ارتباطًا ما بين هذين القانونين، وطالما أننا أضفنا كل القوانين إلى الديباجة فلماذا لم تتم إضافة هذا القانون؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، فعلًا تقدّم المجلس الأعلى للمرأة بهذا الاقتراح إلا أننا ارتأينا في اللجنة أنه لا داعي إلى إدخال هذا الموضوع في القضية الإصلاحية للطفل، أعني العدالة الإصلاحية. صحيح أن العنف الأسري يُمكن أن يؤدي إلى انحراف لدى الأطفال، ولكن هناك علاقة ــ اعتبرناها ــ غير مباشرة بين العنف الأسري وبين العدالة الإصلاحية، وليست هناك علاقة مباشرة بحسب ما ارتأيناه في اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما أقرته سعادة رئيسة اللجنة، حيث إن مسألة إضافة العنف الأسري إلى ديباجة القانون غير مطلوبة، فالقانون في مواده له أحكام خاصة فيما يتعلق بالطفل وحمايته من سوء المعاملة، وعليه أعتقد أن المسألة مغطاة وليس هناك أي علاقة مباشرة تستدعي وضع إشارة مباشرة في الديباجة إلى قانون العنف الأسري، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. يا إخوان أرجو الانتباه، مشروع القانون الذي أمامكم قد أدليتم بدلوكم فيما يتعلق بأهميته القصوى، ونحن نشكر اللجنة الموقرة رئيسةً وأعضاءً على الجهود التي بذلوها في هذا التقرير، وأيضًا اجتماعهم بمختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولكن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اجتمعت باللجنة ثم قامت اللجنة بتعديل حوالي 12 مادة بدون أن تعود إلى الاجتماع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهي اختلفت مع الإخوة في مجلس النواب على هذه المواد، وتعديلات مجلس النواب التي وردت في مشروع القانون كانت بالاتفاق بين الإخوة في مجلس النواب والإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولذلك نعتقد أنه من الضروري أن تُعاد هذه المواد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بين اللجنة وبين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ليوافونا بتقرير تكميلي حول الموضوع. الآن بعد أن أقررنا مشروع القانون من حيث المبدأ وكذلك مسمى المشروع وديباجته هناك موضوع آخر يتطلب منا رفع الجلسة ألا وهو أن لدينا لقاء مع صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في قصر الصخير العامر لتقديم التقرير السنوي، وسوف أكون مع الإخوة نائبي الرئيس والأخ الأمين العام ولن يكون هناك من يرأس الجلسة، ولذلك أقترح أن يعود مشروع القانون برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ثم يوافونا بتقرير تكميلي يأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي وردت على مشروع القانون، فهل توافقون يا دكتورة ابتسام الدلال رئيسة اللجنة على استرداد التقرير لمزيد من الدراسة؟
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة متوافقون على جميع الأمور ومقتنعون بها تمامًا، إلا أننا في هذه الحالة قد نُعيد فقط المواد المختلف عليها، أعني أن نسترد المواد المختلف عليها فقط بدلًا من أن نسترد المشروع بالكامل.
الرئيــــس: أخشى أن يكون لبعض المواد ارتباط بمواد أخرى، ومادمنا لم ندخل حتى الآن في المواد فلماذا لا يُسترجع التقرير كاملًا، ثم تقومون بمراجعة المواد التي أغلبها متفق عليها؟ وطبعًا ستناقشون مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المواد التي اختلفتم فيها مع الإخوان في مجلس النواب، وستتاح لكم فرصة سماع وجهة النظر الرسمية في هذا الموضوع. أعتقد أنه من الأفضل أن يعود مشروع القانون برمته إلى اللجنة، ثم تعودون بتقرير تكميلي عن هذا الموضوع.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: ليس لدينا مانع أن نسترد التقرير سيدي الرئيس، ونجتمع مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأخذ آراء الوزارة في هذا الموضوع. ومادامت لدي الكلمة أحب أن أنوه بصفتي رئيسة جديدة للجنة شؤون المرأة والطفل برئيسة اللجنة السابقة الأخت هالة فايز وأشكرها لأنها فعلًا من قامت بجهد حثيث جدًا خلال هذا الصيف مع جميع الأعضاء لإخراج هذا المشروع بالصورة التي أمامكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لكم على اقتراحكم، وشكرًا للأخت الدكتورة ابتسام الدلال على تفهمها، وأيضًا الشكر موصول إلى الأخت المقررة. أؤكد لكم ــ من خلال اتصالي اليوم مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الذي يشاركنا الجلسة عن بُعد ــ أنه مستعد في أي وقت تراه اللجنة مناسبًا للاجتماع سواء اليوم أو غدًا، وإن شاء الله يعود إليكم مشروع القانون الأسبوع القادم بالكامل بعد مراجعة شاملة، وتمحيص المواد الخمس عشرة التي ذكرتها معاليك، وإن شاء الله يتم الانتهاء منها في اجتماع واحد مع معالي الوزير، ومن ثم يعود إليكم المشروع خلال أسبوع، والأمر عند الأخت الدكتورة ابتسام الدلال واللجنة الموقرة لتحديد الوقت المناسب للاجتماع، وسوف نرتب له بإذن الله، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، نحن لن نضغط عليكم، إن أتممتم العمل خلال أسبوع فلكم الشكر، وإن أتممتموه خلال أسبوعين فأيضًا لكم الشكر. تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشكركم وفي الوقت نفسه أؤكد لكم أنه سيتم العمل مع اللجنة بإذن الله، وأشكر أيضًا الأخت رئيسة اللجنة على تفهمها هذا الموضوع، وأؤكد أن كل غرضنا هو أن نصل إلى توافقات في كل المواد المتعلقة بهذا القانون نظرًا إلى أهميته، وبإذن الله سوف نصل فيه إلى توافق. الحقيقة موجودة في مكان ما، وأعتقد أن النقاش حولها هو ما سيظهرها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر الأخت الدكتورة ابتسام الدلال على هذه اللفتة الكريمة، وطبعًا الشكر موصول إلى جميع أعضاء اللجنة الذين دعموني خلال الاجتماعات والمناقشات الثرية التي أدت إلى خروج مشروع القانون بهذا الشكل، فالشكر لجميع الأعضاء، وبالطبع لمعاليكم على دعمكم الدائم للجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)