الجلسة التاسعة والعشرين - العاشر من شهر مايو 2020م
  • الجلسة التاسعة والعشرين - العاشر من شهر مايو 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين
    الأحد 10-5-2020م - الساعة 10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن الأثر الاقتصادي الناتج عن تطبيق قرار الترخيص للفيزا المرنة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من سعادة العضو نوار علي المحمود بشأن دور الوزارة في مجال الإرشاد والتوجيه المهني واختيار التخصصات المرغوبة في سوق العمل، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل الوزارة لمواجهة أي نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية والمعيشية، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020م. (والمحال بصفة الاستعجال).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م.
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 29
    التاريخ: 17 رمضان 1441هـ
    10 مايو 2020م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السابع عشر من شهر رمضان 1441هـ الموافق العاشر من شهر مايو 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس الجلسة عن بُعد وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      31. العضو منى يوسف المؤيد.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو هالة رمزي فايز.
      35. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      36. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد شارك في الجلسة عن بُعد سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من:

      1- معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
      2- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      3- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      4- سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      كما شارك الجلسة عن بُعد السيدة ابتسام محمد الشملان مدير النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.

      كما تابع الجلسة عن بُعد عدد من المسؤولين والمستشارين في عدد من الجهات الحكومية.

      كما تابعها عن بُعد الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة عن بُعد والغائبين عن المشاركة في الجلسة السابقة عن بُعد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة عن بُعد بدون عذر، واعتذر عن المشاركة في هذه الجلسة عن بُعد كل من أصحاب السعادة: خميس حمد الرميحي لظرف طارئ، وفيصل راشد النعيمي لظرف خاص، ودلال جاسم الزايد لظرف خاص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم.
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن الأثر الاقتصادي الناتج عن تطبيق قرار الترخيص للفيزا المرنة، ورد سعادة الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 132)

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المقدم من سعادة العضو نوار علي المحمود بشأن دور الوزارة في مجال الإرشاد والتوجيه المهني واختيار التخصصات المرغوبة في سوق العمل، ورد سعادة الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 143)

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، المقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل الوزارة لمواجهة أي نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية والمعيشية، ورد سعادة الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  


      (انظر الملحق 3/ صفحة 155)

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020م. (والمحال بصفة الاستعجال). تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 4/ صفحة 168)

      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، والذي يتألف ــ فضلًا عن الديباجة ــ من خمس مواد، نصَّت المادة الأولى منه على استبدال نصّ جديد بنصّ المادة (5) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، يتضمَّن اختصاص (المحكمة الكبرى المدنية) بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، وتناولت المادة الثانية استبدال بعض الكلمات والعبارات حيثما وردت في نصوص القانون، وأشارت المادة الثالثة إلى إلغاء الفصل العاشر المتعلِّق بـ (لجنة المنازعات الإيجارية) من القانون المشار إليه، وأوجبت المادة الرابعة إحالة الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام (لجنة المنازعات الإيجارية) والتي لم يُفصل فيها حتى تاريخ العمل بالقانون إلى (المحكمة الكبرى المدنية)، فيما جاءت المادة الخامسة تنفيذية. يهدف مشروع القانون المعروض إلى تطوير المنظومة القضائية من خلال إلغاء (لجنة المنازعات الإيجارية) المنصوص عليها في الفصل العاشر من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، وجعل (المحكمة الكبرى المدنية) هي المحكمة المختصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، واختصار الوقت والجهد، وسرعة الفصل في القضايا، وزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية التي يتبنّاها المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة. اطلعت اللجنة على نصوص مواد مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي الجهات المعنية، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته. وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والاستئناس برأي المستشار القانوني للجنة، والمفاضلة بين نصوص مواد قانون الإيجارات القائم ونصوص مواد مشروع القانون والبدائل المطروحة وأرجحها لتحقيق المصلحة العامة، وأدناها إلى كفالة تحقيق أرجح هذه المصالح وزنًا، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المطروح للأسباب الآتية: أولًا: تنص المادة (4) من الدستور على أن "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة". وتنص المادة (9/هـ) من الدستور على أن "ينظم القانون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها". وتنص المادة (20/و) من الدستور أيضا على أن "حق التقاضي مكفول وفقـًا للقانون". وتنص المادة (105/أ) من الدستور على أن "يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها". ولقد قضت المحكمة الدستورية بمملكة البحرين في القضية رقم (د/2/2016) لسنة (14) ق-بجلسة 30/11/2016م بأن "الأصل في سلطة المشرّع في تنظيم الحقوق ــ ومن بينها الحق في التقاضي ــ هو إطلاقها ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها، مرجًحا ما يراه أنسبها للمصلحة الجماعية، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزنًا، وليس ثمة تناقض بين الحق في التقاضي كحق دستوري أصيل وبين تنظيمه قانونًا، بشرط ألا يتخذ المشرّع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره، ونتيجة لذلك فإن المشرع في مجال ضمانة حق اللجوء إلى القضاء لا يتقيد بأشكال محددة، تمثل أنماطًا جامدة، لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات – لنفاذ هذا الحق – ما يكون في تقديره الموضوعي أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة...". وحيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يحق للمشرع وبمقتضى سلطته في تنظيم حق التقاضي إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية وأيلولة الاختصاص بالمنازعات الإيجارية إلى المحكمة الكبرى المدنية لسرعة الفصل في المنازعات ولتحقيق العدالة الناجزة. ثانيًا: إن أيلولة الاختصاص بالفصل في المنازعات الإيجارية إلى المحكمة الكبرى المدنية بدلًا من لجنة المنازعات الإيجارية يحقق المزايا الآتية: 
      1. سرعة الفصل في القضايا باعتبار أن (المحكمة الكبرى المدنية) تشكل هيئتها من ثلاثة قضاة، بدلًا من (لجنة المنازعات الإيجارية) التي تتألَّف من قاضيين؛ ومن ثم فإن توزيع القضايا على ثلاثة قضاة لدراستها والحكم فيها بعد المداولة، من شأنه تقليل حجم الجهد الذي كان موزعًا ومنصبًا على قاضيَين في اللجنة والذي من شأنه إصدار الأحكام في وقت قياسي. 
      2. فتح باب الطعن بالاستئناف على الأحكام التي تصدر من (المحكمة الكبرى المدنية) في الدعاوى التي تجاوز قيمتها ألف دينار أمام محاكم الاستئناف العُليا المدنية، ومن ثم فتح باب الطعن عليها أمام محكمة التمييز في الأحوال المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، بعد أن كان هذا الطريق موصدًا بنص المادة (43) من قانون إيجار العقارات القائم الذي جعل حكم المحكمة الكُبرى المدنية في الطعن على قرارات اللجنة نهائيًا. 
      3. إن الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع القانون المعروض وضعت نصًا نهائيًا لقضايا المنازعات الإيجارية قليلة القيمة التي لا تجاوز ألف دينار، وهو ما يؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة واستقرار المراكز القانونية، وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة استئنافها في حالات استثنائية فقط إذا كان سبب الاستئناف مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام (مثل أن يصدر الحكم عن محكمة غير مختصة بنظر النزاع)، أو وقوع بطلان في الحكم (مثل عدم التوقيع عليه من القضاة) أو بطلان في الإجراءات أثر فيه (مثل صدور الحكم في دعوى لم يتم إعلان الخصوم فيها مثلًا). 
      4. جاءت المادة الثانية من مشروع القانون باستبدال بعض الكلمات والعبارات الواردة في قانون إيجار العقارات القائم، لكي تكون هذه الكلمات والعبارات متسقة مع مشروع القانون المعروض، وتضمنت المادة الثالثة النص على إلغاء الفصل العاشر من القانون القائم الخاص بلجنة المنازعات الإيجارية وكذلك إلغاء عبارتي (بقرار من اللجنة)، (أو بقرار من اللجنة) وهو ترتيب منطقي على تعديل الاختصاص طبقًا لما جاء بمشروع القانون المعروض، وأضافت المادة الرابعة من المشروع حكمًا إجرائيًا يستوجب إحالة جميع الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام لجنة المنازعات الإيجارية التي لم يُفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحكمة الكبرى المدنية، بينما جاءت المادة الخامسة تنفيذية، وذلك كله تحقيقًا لسرعة الفصل في القضايا وتحقيقًا للعدالة الناجزة. 
      وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ والموافقة على نصوص مواده طبقًا للجدول المرفق. توصيـة اللجنـة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، وبالموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، وتقبل الله طاعتكم، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير. هذا القانون يهم شريحة كبيرة وواسعة من سكان البحرين، ولا يقتصر أثره على المواطنين فقط وإنما يشمل المقيمين أيضًا، حيث لا تكاد تخلو عائلة من كونها طرفًا في هذا القانون، سواء بصفتها مؤجرة أو مستأجرة، وسواء كان العقار شقة أو بيتًا أو أرضًا أو مبنى. بالتأكيد أؤيد جوهر هذا القانون بإلغاء لجنة المنازعات الإيجارية لأنه يُعيد القضية برمتها إلى القضاء بدلًا من اللجان الإدارية التي تكون لها صفة قضائية، وذلك لما للقضاء من هيبة دستورية أكبر من اللجان. أمامي إحصائية لعمل لجنة المنازعات الإيجارية للسنة القضائية 2018/2019م، وهذه الإحصائية تقول إن اللجنة نظرت في 2389 قضية منذ سبتمبر 2018م حتى فبراير 2019م، حُسم منها 1847 قضية خلال ستة شهور، وتم استئناف 341 قضية فقط، أي بنسبة 18% من القضايا المعروضة فقط، وسؤالي لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ــ الذي أتوجه إليه بالشكر والتقدير على الجهود التي يقوم بها شخصيًا وكذلك منتسبي الوزارة لتطوير وتسهيل المنظومة القضائية للمواطنين ــ هو: ما سبب غلق باب استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة المدنية الكُبرى إذا كان مبلغ المطالبة أقل من ألف دينار؟ وخاصة أنه من خلال تجربة عمل لجنة المنازعات الإدارية رأينا أن عدد القضايا التي تم نقض قرارات اللجنة فيها لم يتجاوز 18%، وهذه نسبة قليلة لا أعتقد أنها تعطل سير العدالة. أرى أن تمكين جميع المتقاضين في قضايا الإيجارات من حق الاستئناف هو أمر إيجابي. أتمنى توضيح هذه النقطة، وأؤكد مرة أخرى دعمي لمشروع القانون وأنني من الموافقين عليه بإذن الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لكم جميعًا جهودكم. فيما يتعلق بقانون الإيجارات أقول إن التعديلات التي أُجريت عليه كانت لكي تعطي المحكمة الاختصاصات نفسها الموجودة في اللجنة بما يتيح الاستئناف ويتيح كذلك الطعن على الأحكام بالتمييز. السبب الذي جعل مبلغ ألف دينار يدخل في نصاب انتهائي لا يجوز استئنافه إلا في ظروف أو أحوال مُعينة هو الاتساق مع جميع المنازعات التي صدر فيها تعديل في قانون المرافعات يقضي بأن مبلغ الألف دينار هو نصاب انتهائي لا يتم الاستئناف فيه إلا في أحوال مُعينة؛ لا يُتصور أن تكون المنازعات الإيجارية مختلفة عما تم ذكره في قانون المرافعات، ولكن بما أننا في صدد قانون خاص فقد ارتئـي أن يُنص على النص ذاته بالقيمة ذاتها في قانون المنازعات الإيجارية. في اعتقادي أن هذا النص مهم، صحيح أننا نمكن جميع المتقاضين ولكن أيضًا مسألة الآراء دائمًا حاضرة، في النزاعات قليلة القيمة يكون هناك استئناف ولكن بضوابط مُعينة، وإذا كانت القيمة أكبر من ألف دينار فإن الاستئناف مفتوح للجميع. في اعتقادي أن هذه هي الفلسفة العامة الموجودة في جميع الدول التي وضعت نصابًا انتهائيًا، ومملكة البحرين تبنت أن يكون النصاب الانتهائي ألف دينار، وفي بعض الدول الأخرى يتجاوز النصاب الانتهائي ألفي دينار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا. أحب أن أوضح نقطتين في مشروع القانون الذي أمامنا اليوم. الهدف من المشروع هو تطوير المنظومة القضائية من خلال إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية المنصوص عليها في الفصل العاشر من القانون. طبعًا لجنة المنازعات الإيجارية يعمل بها قاضيان وفني عقاري، وكان السبب في البطء في العمل ومعدلات الإنجاز وصدور الأحكام هو أن كل القضايا كانت تتراكم على القاضيين اللذين كان عبء العمل كبيرًا عليهما. أما مشروع القانون فيهدف إلى تحويل القضايا المتعلقة بالمنازعات الإيجارية إلى المحكمة الكُبرى المدنية، وطبعًا بتحويلها إلى المحكمة الكُبرى المدنية سوف تتحول إلى ثلاثة قضاة مما سوف يُسرّع إنجاز العمل، ويُقلل العبء على كل قاضٍ، وهذا كله يهدف إلى سرعة فض المنازعات، والسرعة في إصدار الأحكام، والسرعة في إنجاز القضايا، وزيادة معدلات الإنجاز، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أحب أن أوضحها هي أن مشروع القانون يفتح باب الطعن بالاستئناف وأيضًا الطعن بالتمييز، مما يحقق العدالة، ويحقق مبدأ التقاضي على درجتين: الدرجة الأولى هي المحكمة الكُبرى المدنية، والدرجة الثانية هي محكمة الاستئناف العُليا المدنية. في القانون النافذ حاليًا مبدأ التقاضي يكون على درجة واحدة وهي المحكمة الكُبرى المدنية ثم يكون الطريق مُغلقًا بعد ذلك. أنا طبعًا مع مشروع القانون الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية في مملكة البحرين، ويعمل على سرعة فض المنازعات وإصدار الأحكام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم، أنا من المؤيدين لمشروع القانون لأنه يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية من خلال إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية التي تتألف من قاضيين، وتحويل القضايا إلى المحكمة المدنية الكُبرى التي تتألف من ثلاثة قضاة مما سيؤدي إلى اختصار الوقت والجهد، وسرعة الفصل في القضايا، وتحقيق استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية التي يتبناها المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة. وكذلك فإن المشروع سوف يُمكّن أطراف المنازعة من استئناف الأحكام أمام محاكم الاستئناف ومن ثم الطعن عليها بالتمييز وهو ما لم يكن متاحًا في الوضع الحالي، كما يمنع القانون استئناف المنازعات التي تقل فيها قيمة المطالبة عن ألف دينار. كما نعرف جميعًا أن قضايا المنازعات العقارية تدوم في المحاكم من سنة إلى خمس سنوات وربما أكثر، ويبدأ النزاع بمبلغ بسيط جدًا وينتهي بآلاف الدنانير بسبب تلاعب المستأجر وتهربه من دفع الإيجار، وتعطيل القضية بالاستئنافات المتكررة، وكلما حكمت المحكمة ضده يستأنف القضية ويخسر صاحب العقار، ويكون هو الخاسر الأكبر في القضية، ويتراكم المبلغ حتى يصبح آلاف الدنانير، وإذا حكمت المحكمة في نهاية المطاف للمؤجر ضد المستأجر فإنه لا يستطيع تأدية المبلغ بسبب تراكمه وعدم مقدرته على سداده فيخسر صاحب العقار في كل الأحوال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم أمام تعديل مهم على قانون مهم، وفي رأيي أن هذا التعديل يركز على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى: هي إلغاء لجنة المنازعات الإيجارية، المسألة الثانية: هي حسم الخلاف حول جواز الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية. في البداية لابد أن نشكر لجنة المنازعات الإيجارية، فحقيقة اللجنة قامت بجهد كبير جدًا منذ صدور القانون، حيث تم حسم عدد كبير من القضايا في فترات قياسية، وتحملت اللجنة عبئًا كبيرًا منذ بداية صدور القانون وخصوصًا أن القانون كان ينص على مرحلة انتقالية، وهذه المرحلة جعلت جميع أصحاب العقارات والمُلاك ــ وخصوصًا في منطقتي المنامة والمحرق ــ لتعديل الأوضاع ورفع القضايا لزيادة الإيجارات أو فسخ العقود أو غيرها من المطالبات، وهذا شكّل ضغطًا كبيرًا على لجنة المنازعات الإيجارية، وقد قامت بدور واضح جدًا تُشكر عليه. نحن جميعًا نعرف أن هذا القانون مهم جدًا، وأن الاقتصاد البحريني يقوم جزء كبير منه على الاقتصاد العقاري، وأيضًا الزيادة في أعداد السُكان، سواء من المواطنين أو المقيمين، أعطت هذا القانون أهمية كبيرة. صحيح أن القانون حديث نسبيًا ويفترض أن القوانين الحديثة تُعطى فرصة لتستقر وتقيّم التجربة ولكن في هذا القانون أرى وجوب إجراء هذا التقييم وخصوصًا أن التعديلات تتعلق بإجراءات قضائية وتقاضٍ وقد أثبتت التجارب أهمية إجراء هذا التعديل؛ بسبب وجود ضغط على لجنة فض المنازعات الإيجارية وهناك ازدياد في عدد القضايا مما سيؤدي إلى استحالة حسم القضايا بالوتيرة أو السرعة المأمولة، كما سيؤدي ذلك إلى تراكم الكثير من القضايا وخصوصًا أننا أمام لجنة ــ كما تفضلت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ تتشكل من عدد قليل من القضاة بعكس المحاكم الكبرى، وأعتقد أن هذا التعديل سيكون له دور إيجابي جدًا في حسم القضايا. من ناحية أخرى، القانون صدر في عام 2014م حيث نص في المادة 43 الفقرة (أ) منه على نهائية الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى المدنية، ونحن بصفتنا محامين ومتقاضين واجهتنا إشكاليات كثيرة أمام هذا النص، بالإضافة إلى أن هذا النص فوت حقوقًا كبيرة على المتقاضين وضيّع عليهم فرصة الطعن على هذه الأحكام. أتذكر في الأدوار التشريعية السابقة أننا تقدمنا مع مجموعة من الإخوة الأعضاء بتعديل هذه المادة ولكن أتينا الآن بتعديلات شاملة على القانون ومن ضمنها المادة 43 بإلغاء الباب العاشر من هذا القانون. في الواقع العملي الأحكام قد تتباين في المسائل المتشابهة ودور محكمة التمييز هو إرساء مبادئ معينة في القوانين وتقوم المحاكم عادة بالسير على هذه المبادئ وكذلك الخصوم، ومحكمة التمييز توحد اتجاه القضاء في المسائل المتماثلة عادة، فقد صدر القانون في 2014م وفي رأيي أنه أول قانون مهم، فلا توجد مبادئ لأحكام محكمة التمييز وعادة محكمة التمييز ترسي مبادئ في كل القوانين ولكن وجود المادة 43 الفقرة (أ) التي نصت على نهائية الحكم الصادر من المحكمة الكبرى منع أو ضيّع فرصًا على المحاكم بأن تقوم محكمة التمييز بإصدار مبادئ تفسر أو توحد الأحكام التي قد تتباين في المسائل الواحدة وخصوصًا أن محكمة التمييز كما نعلم تقوم بهذا الدور المهم وتستخرج هذه المبادئ سواء كانت في البحرين أو في محاكم النقض في القوانين المقارنة. أرى أن هذا التعديل سيثري المنظومة القضائية وخصوصًا عندما تزود بالمبادئ التي سوف تصدر من محكمة التمييز. في رأيي القانون مهم من عدة نواحٍ غير ما أشرت إليه، وأنا من مؤيدي هذا التعديل والداعمين له، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء الأفاضل ممن تداخلوا في هذا الموضوع، كما أشكر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوزارة على تقديم هذا القانون المهم. يأتي هذا المشروع بعد صدور القانون في عام 2014م وبعد مضي فترة زمنية من التطبيق العملي حيث أخضع للتجارب، فقد ثبت أن هذا التعديل يحتاج إلى منظومة قضائية متمثل في قانون الإيجارات لحفظ حقوق المتقاضين وسرعة إنجاز القضايا وإعطاء المتقاضين الحق الذي كان مسلوبًا سابقًا منهم في لجنة المنازعات بحيث يكون حكمها نهائيًا، فقد جاء مقترح القانون ومد الحق إلى الاستئناف والتمييز، وفي رأيي هو حق دستوري كفله الدستور لكل المتقاضين، كما عمد لقضاة المحكمة الكبرى المدنية سرعة إنجاز هذا الكم من القضايا بحسب الإحصائية التي ذكرتها الأخت الدكتورة جهاد الفاضل خلال سنة واحدة، حيث إن هذا الضغط أمام المحكمة الكبرى التي تتكون من ثلاثة قضاة بكافة درجات التقاضي جعلهم يستخدمون كل أدوات التقاضي من خلال حقوقهم الدستورية في التقاضي. بالنسبة إلى المبالغ التي لا تجاوز ألف دينار فالقانون وضع ضوابط لذلك ولم يترك الأمر على عواهنه، فإذا كان خلال 3 شهور في عدم الاختصاص أو بسبب خلل في الإجراءات، أو بطلان الحكم، أو خلل في صدور الحكم، أو خلل في الإجراءات، كلها أمور وضعها لحماية المتقاضي فيما يقل عن ألف دينار. في رأيي هذا القانون جاء في وقته وبعد ممارسة عملية للقانون السابق للجنة فض المنازعات وقد ثبت أن هذا القانون هو الأصلح، كما أن تحديث المنظومة القانونية في مملكة البحرين فيه حفظ لحقوق أطراف النزاع من مالك ومؤجر أو مستأجر، أكرر شكري لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوزارة وإلى المجلس الأعلى للقضاء، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل مواصلة إعطاء الكلمة للإخوة طالبي الكلام هناك استدارك على بند الرسائل الواردة، حيث إن مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019م؛ قد سقط سهوًا من بند الرسائل الواردة، وهذا المشروع بقانون قد ورد من معالي السيدة فوزية زينل رئيس مجلس النواب وتمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإن شاء الله سيكون ضمن جدول أعمال جلستنا القادمة، لذا اقتضى التنويه لهذا الأمر مع الشكر الجزيل لكم جميعًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير والشكر موصول إلى الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على هذا المقترح الذي كما ذكر التقرير سوف يثري ويطور الإجراءات التي تشهدها البحرين فيما يخص القضاء ويسرع وتيرة اتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحة تطور المنظومة القضائية. أعتقد أن قانون الإيجارات عام 2014م كان قانونًا جيدًا كما أن لجنة فض المنازعات قامت بعمل جبار في حل قضايا الإيجارات، ففي السابق كانت القضايا المحالة إلى المحاكم تستغرق مدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات أو أكثر وعندما جاء قانون 2014م أصبحت بين شهر وشهرين كحد أقصى، وهذا أمر يُشكر القائمون عليه في لجنة فض المنازعات كما ذكرت الأخت جميلة سلمان. ذكر التقرير أن هذا التعديل سيساعد على تعجيل أجل القضاء، وسؤالي إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة هل هناك تصور لحد أدنى للفترة كأن تكون مثلًا شهرًا أو شهرين أو أسبوعين أو ثلاثة كما هو الآن بالنسبة إلى القانون القائم؟ مشكلتنا ليست فقط في الحكم بالنسبة إلى حل قضايا الإيجارات، فلدينا مشكلة كبيرة في تنفيذ هذا الحكم، فتنفيذ هذا الحكم قد يستغرق سنة إلى أربع سنوات أو أكثر وكما ذكر الإخوة الزملاء أن المستأجرين قد يقومون باتباع طرق ملتوية للالتفاف على هذا الحكم، وهذه مشكلة كبيرة فبودي لو يعلق معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على ذلك، نحن نقدر ونثمن جهود الإخوة المسؤولين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وخاصة القسم التنفيذي في متابعة هذه الأمور ولكن هناك مشكلة؛ أنا لا أتكلم عن الوضع الحالي فنحن نمر في ظروف غير طبيعية بل أتكلم عن الظروف الطبيعية. بالنسبة إلى الإخلاء، عندما يصدر حكم بتنفيذ الإخلاء فمثل هذه القضايا قد تستغرق وقتًا طويلًا، حيث إن المستثمرين الذين لهم حقوق ربما يقترضون من البنك وهم مطالبون بتسديد هذه القروض وهم لا يستطيعون أن يحصلوا على التعويضات التي جاءت في الحكم أو الإخلاء، نحن نقر ونعترف بجهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ولكن هناك مشكلة في هذا الأمر، بودي لو تفضل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالرد على هذه الاستفسارات، ونحن بلا شك موافقون على هذا التعديل لأنه يصب في مصلحة التطور القضائي في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندي بعض التعليقات وستكون سريعة إن شاء الله، لجنة الإيجارات تقوم الآن بعملها على أفضل ما يكون، كوننا سنلغي لجنة الإيجارات بهذا القانون على أن ترجع الأمور إلى المحاكم مرة أخرى لعدة أسباب قد ذكرناها سابقًا ــ ولكن من الممكن أن نذكّر بها ــ من أهمها أن قانون 2014م يعتبر نقلة كبيرة، حيث كانت هناك حاجة إلى وجود تمثيل للبلدية في اللجنة، فبوجود ثلاثة قضاة ينظرون في هذا الأمر سوف نسرع فعلًا مسألة الفصل في القضايا. كما أن الزيادة بنسبة الثلث لأن هناك قاضيًا سيشارك في كتابة الأحكام وإصدارها مع القاضيين الاثنين الآخرين، أعتقد أن هذه زيادة في حد ذاتها بنسبة الثلث. الأمر الآخر المهم أيضًا هو أننا لجأنا إلى هذا الموضوع لأن هناك اقتراحًا بقانون ــ مثلما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ بخصوص فتح باب الطعن، والمجلس الأعلى للقضاء عمل على هذا التعديل وتبناه، وعمل معنا لصياغته في صورة مشروع القانون الحالي. في اعتقادي أن التعديل الماثل يعالج هذا الأمر ــ مسألة الطعون ــ وأيضًا يزيد من سرعة المحكمة في الفصل في المنازعات الإيجارية. نظام عمل المحاكم الآن بالخبرة التي توافرت لدى السادة القضاة على مدار السنوات السابقة ومن خلال عملهم مع ممثلي البلدية، وكذلك ــ في اعتقادي ــ استخدام الوسائل الإلكترونية، كل ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الفصل في المنزاعات، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني: ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإيجار التي تمتد من 4 سنوات إلى سنة واحدة ــ مثلما قال سعادة
      العضو ــ في اعتقادي أن هذا الكلام تدحضه المعلومات التي لدينا، حيث إن تنفيذ أحكام الإيجار يستغرق ما بين أسبوعين وشهر، والإخلاء الآن يحصل بموعد مسبق، بمعنى أن يصير حجز لموعد الإخلاء وتتم الاستعانة بذلك. الكلام الذي كان يقال عن التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية في اعتقادي أنه أصبح تاريخًا، ولا أتكلم عن هذا التاريخ وكأنه منذ 20 سنة مضت أو منذ يومين، نحن نتكلم تحديدًا عن أن لدينا القدرة على تنفيذ الأحكام منذ حوالي 4 سنوات، أي مضت 4 سنوات ونحن نزيد في سرعة تنفيذ الأحكام. بخصوص عقود الإيجار ــ على الأقل سنة من الآن ــ الوضع الحالي للتنفيذ هو أسبوعان حتى شهر من وقت فتح ملف التنفيذ، والإخلاء يحصل بموعد مسبق. هل هذا نهاية المطاف بالنسبة إلينا؟ لا، نحن نعتقد أن كل ما هو موجود يستهدف التطوير، ولدينا الآن دراسات فيما يتعلق بالاستعانة بممثلين خاصين ولكن بوضع الأمور في نصابها، فنحن لا نتعامل مع تأخير تنفيذ لسنوات، بل نتكلم عن تنفيذ حقيقي يحدث الآن في فترة بين أسبوعين وشهر، ونتكلم أيضًا عن أن الإخلاء يتم بموعد مسبق ويتم تحديده مع مأموري التنفيذ ويتم الإخلاء بناء على ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أنا بالتأكيد مع هذا المشروع بقانون، وأتصور أن المبررات التي توصلت إليها اللجنة هي مبررات مقنعة، ولكن أود أن أحيل أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى رأي هيئة التشريع والرأي القانوني الذي ورد فيه أن من مبررات هذا المشروع بقانون هو أنه يؤدي إلى اختصار الوقت وسرعة الفصل في القضايا وزيادة معدلات الإنجاز، وكذلك إلى تحقيق استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية ...إلخ، وأنه أيضًا يسهم في تحقيق مبدأ العدالة الناجزة. إذا رجعنا بالزمن إلى الوراء وأتينا إلى تلك الفترة التي عُرض أثناءها قانون إيجار العقارات على السلطة التشريعية فسنجد هذا الرأي نفسه أو رأيًا مقاربًا لهذا الرأي تمت كتابته عندما طُرح هذا القانون للمرة الأولى، وأقصد به القانون الذي أنشأ لجنة المنازعات الإيجارية، واليوم بعد 4 سنوات نقدم مبررًا شبيهًا، وهذا له دلاله واضحة على أن النقلة النوعية التي حصلت في الجهاز القضائي والعدلي والتجربة العملية التي اكتسبها أصحاب السعادة القضاة وممثلو القانون والعاملون كذلك في المنظومة العدلية في وزارة العدل أصبحت نقلة كبيرة، لدرجة أن المحاكم الآن هي من توسم بالسرعة والدقة وتُوصف كذلك بمن يحقق العدالة الناجزة، بمعنى أنه منذ 4 سنوات تم إصدار هذا القانون وتم إنشاء هذه اللجنة لكي تقدم هذا العمل النوعي وتنجز هذا العمل بكفاءة وسرعة واحترافية، واليوم نعيد هذا العمل إلى المحاكم لأننا ندرك أن المحاكم أصبحت أكثر دقة واحترافية، وهذا دليل كذلك على أن المنظومة العدلية والقانونية في مملكة البحرين تتطور دائمًا إلى الأفضل، وبالتأكيد ثقتنا كبيرة في هذه المنظومة القضائية وفي هذه المنظومة العدلية، وأنا بالتأكيد مع القانون، فمن الجيد جدًا أننا بعد 4 سنوات نذهب إلى الأصل، وأننا نفخر بقضائنا كذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فـخرو.

      العضو جمال محمد فـخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في اللجنة، وإلى الأخ وزير العدل على مداخلاته وشروحاته القيمة. في الحقيقة إنني كنت سأسأل عمّا أتت به الأخت الدكتورة جهاد الفاضل من معلومات، إذا كان خلال الستة الأشهر ما بين سبتمبر 2018م وفبراير 2019م نظرت اللجنة 2389 قضية ــ كما ذكرت الزميلة ــ وحُسم منها 1849 قضية، أي بنسبة 77%، فأين هو التعطيل في عمل هذه اللجنة؟ أنا طبعًا أتذكر عندما جاء الأخ وزير العدل قبل 6 سنوات وعرض علينا قانون المنازعات القضائية، فقد كان سعيدًا جدًا ومؤيدًا لفكرة تشكيل هذه اللجنة بغرض سرعة البت في القضايا، وأنا أعتقد أن اللجنة ــ كما ذكر بعض الزملاء المحامين في المجلس وبيّنت الإحصائيات ــ أدت واجبها على أكمل وجه. سؤالي هو: ما هي الضمانة في أن تحويل هذا الأمر إلى المحكمة مرة أخرى سوف يعطينا نفس السرعة في الإنجاز طالما أننا نسير بشكل صحيح؟ صحيح أن القانون كان يحتاج إلى بعض التعديلات مثل الأمر المتعلق بالطعون وغيرها، ولكن لا أعرف لماذا نحن تراجعنا عن فكرة إخراج العملية القضائية من المحاكم نفسها إلى اللجان؟ عملنا الشيء نفسه مع غرفة المنازعات، فهل لأن نظامنا أصبح أسرع وقضايانا أصبحت أسرع في المحاكم سوف يسري هذا الأمر أيضًا على غرفة المنازعات وسوف نغلق هذه الغرفة؟ أعتقد أن وجود هذه الغرف هو تنويع جيد للعمل التشريعي في البحرين، صحيح أن الأصل هو المحاكم ولكن كل دول العالم ضمن تحديث العمل القضائي لديها أسست هذه الغرف، وأثبتت التجربة لدينا في البحرين أن هذه الغرفة كانت ناجحة، ربما نحتاج أن نعدل في القوانين...إلخ، بالتالي ما هي الضمانة من الأخ وزير العدل والإخوان في المحاكم بأننا سوف ننجز عملنا على أكمل وجه وبشكل أفضل من الصورة التي أنجز بها العمل عندما كانت اللجنة قائمة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة للمرة الثالثة ولكن سوف أتكلم على عجالة. ردًا على ما هي الضمانة، أعتقد أن المسألة واضحة لدينا، فعندما أتينا بهذا التعديل منذ 6 سنوات كان الوضع مختلفًا تمامًا عن الآن، وكنا نتعامل مع قانون إيجارات جديد، وكنا نتعامل مع تخوف من طبيعة النزاعات الإيجارية التي تحتاج إلى تخصص، وكنا نحتاج إلى لجنة لكي تقوم مقام المحكمة وفيها قاضيان وأحد المختصين معهما. هل الـست السنوات كانت كافية لكي نقول الآن إننا نستطيع الاستغناء عن اللجنة؟ في اعتقادي نعم، ليس بسبب وجود تعطيل، وليس بسبب وجود تأخير، ولكن بسبب إمكانية زيادة الفصل بشكل أكبر، ما هو الضمان في ذلك؟ فلنقلها بهذا الشكل، إذا كان لدي قاضيان مع أحد المختصين، فالقاضيان فقط هما من يكتبان هذه الأحكام، فإذا تغير الأمر بحيث أصبح 3 قضاة يكتبون هذا الأمر أي أصبح 3 قضاة يكتبون هذه الأحكام، ففي اعتقادي أنه من الطبيعي أن تزداد السرعة في الفصل نتيجة وجود قاضٍ آخرٍ معهم يستطيع الفصل في هذه المسألة. هذا ليس معناه أن هناك توجهًا ضد المحاكم المتخصصة، أو اللجان المتخصصة، أو أن هناك غرفًا لابد أن تلغى مثل غرفة البحرين لتسوية المنازعات أو غيرها، بل على العكس، نحن مع التخصص ومع أن تكون هناك غرف متخصصة لتسوية المنازعات، وأن تكون هناك حلول بديلة مثل التحكيم أو غيره من وسائل فض المنازعات، ولكن بخصوص الإيجار فقد تم بحث الأمر مع المجلس الأعلى للقضاء، وكان هناك اقتراح من مجلس الشورى في هذا الموضوع بأن يكون هناك طعن يصل إلى التمييز، وإمكانية الفصل عن طريق زيادة عدد القضاة وخاصة أن الخبرة قد تم نقلها بالفعل إلى السادة القضاة بواسطة عضو البلدية الذي كان موجودًا خلال الـست السنوات الماضية حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها. أرجو ألا يؤخذ الأمر أبعد من كونه مجرد تعديل في قانون الإيجارات، فنحن مع وجود قضاء متخصص، ومع وجود جهات متخصصة، ومع وجود حتى جهات فصل للمنازعات خارجة عن الجسد القضائي سواء كان بالتحكيم أو بالوساطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:

      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة :

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019م، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 5/ صفحة 194)

      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الخارجية. ويتألف البروتوكول ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (4) مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص البند (هـ - 1) من الفقرة (1) من المادة الثالثة من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية النص التالي: "في حالة البحرين وزير المالية والاقتصاد الوطني أو ممثله المفوض"، و"في حالة باكستان المجلس الفيدرالي للإيرادات أو ممثله المفوض". أما المادتان الثانية والثالثة فقد نصتا على أن يستبدل بنص المادة الثامنة المتعلقة "بالشحن والنقل"، وبنص المادة الخامسة والعشرين المتعلقة بـ "تبادل المعلومات" من الاتفاقية نصان جديدان، وأخيرًا أوضحت المادة الرابعة "نفاذ البروتوكول من تاريخ استلام الإخطار اللاحق الذي تبلغ فيه الدول المتعاقدة باكتمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذه عبر القنوات الدبلوماسية"، وانتهاء سريان البروتوكول بانتهاء الاتفاقية وفقًا للمادة (28) من الاتفاقية. ورأت اللجنة أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، والموقعة في مدينة إسلام آباد بتاريخ 8 إبريل 2019م، وحيث إنه يلزم لنفاذ هذا البروتوكول أن يصدر بقانون إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والرأي القانوني مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول، والذي يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على البروتوكول، والثانية مادة تنفيذية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت في التصويت الأخير أن هناك عضوًا غير موافق، ومن حقه ألا يوافق ولكن أخشى أن ذلك حدث بالخطأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019م. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة الاحتياطي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 6/ صفحة 211)

      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، واطلعت أثناء دراسته على مذكرات أُعدت من قبل هيئة التشريع والرأي القانوني، وكذلك اطلعت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى رأي كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات. وكما تعلمون تهدف هذه الاتفاقية الموقّعة في مقر الإيكاو في مونتريال بتاريخ 25 سبتمبر 2019م، إلى تشجيع وتعزيز نظام الطيران المدني بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، وتقديم فرصة عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للمملكتين لتشغيل الخدمات التي تتيح لهما المنافسة؛ وفقًا لقوانين وأنظمة كل طرف متعاقد. وتتألف الاتفاقية – فضلًا عن الديباجة – من (22) مادة، تضمَّنت المادة (1) التعاريف والمصطلحات، وتناولت المادة (2) خضوع أحكام الاتفاقية لأحكام معاهدة الطيران المدني، وحددّت المادة (3) حقوق التشغيل المتبادلة، وبينت المادة (4) كيفية تعيين مؤسسات النقل الجوي، وقرّرت المادة (5) أحقية كل طرف في إلغاء تراخيص التشغيل، وتناولت المادة (6) الإعفاء من الرسوم، وأوجبت المادة (7) دفع هذه الرسوم، وأتاحت المادة (8) لكل طرف تحديد سعر التعرفة، وتحدثت المادة (9) عن الفرص التجارية، وأقرت المادة (10) سريان القوانين ، وعالجت المادة (11) ما يتعلق بالشهادات والإجازات، وأجازت المادة (12) لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت عقد مشاورات بشأن معايير السلامة المعتمدة. ولن أطيل، التقرير موجود أمامكم، وأستأذنك ــ سيدي الرئيس ــ وأستأذن المجلس في ألا أسهب في شرح المواد، وأذهب إلى توصية اللجنة. بعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، قررت اللجنة في توصيتها الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. كما ذكر التقرير أن هذه الاتفاقية بدون شك سوف تخدم مملكة البحرين ومملكة إسبانيا فيما يخص الطيران المدني، وكما يعلم الجميع أن هناك الكثير من السائحين من المواطنين البحرينيين الذين يتوجهون كل عام، وخاصة في فترة الصيف إلى إسبانيا، وكما يعلم الإخوة أن إسبانيا تأتي في المرتبة الثانية بين دول العالم في استقبال السائحين، حيث إنه في عام 2019م زار إسبانيا ما يقارب 83 مليون سائح من جميع أنحاء العالم، وهذا يدل على أهمية هذه الدولة التي يربطنا بها باعتبارنا مسلمين وبصفتنا دولًا عربية تاريخ طويل ومشترك منذ وقت طويل، وفي هذا الخصوص نأمل ونتطلع من الشركة الوطنية الناقلة طيران الخليج (الصقر الذهبي) أن نرى قريبًا هذه الناقلة في مدريد لنقل السائحين البحرينيين وغيرهم. لدي استفسار أوجهه إلى الإخوة في وزارة المواصلات والاتصالات: المادة 13 بخصوص تشغيل الطائرات وما يخص الأمن، طبعًا تم التطرق إلى قوانين البحرين في تطبيق هذا الجزء من الاتفاقية، وكذلك إلى القوانين في إسبانيا، ولكن في الوقت نفسه أتت المادة 13 إلى ذكر أن مملكة البحرين أو طيران الخليج عندما يطبق تشغيل الطائرات في إسبانيا، فيجب أن يراعى في المطارات الإسبانية القوانين المطبقة في الاتحاد الأوروبي، ونحن نفهم لماذا أضيفت هذه الفقرة، كون إسبانيا جزءًا من الاتحاد الأوروبي، وحبذا لو أن الإخوة في وزارة المواصلات والاتصالات عندما تم توقيع هذه الاتفاقية في مونتريال وضعوا ما يربط البحرين من اتفاقيات بدول مجلس التعاون كي نستفيد نحن كذلك من هذا الجزء، وأتمنى على الإخوة في وزارة المواصلات والاتصالات أن يتطرقوا إلى هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل من رد على هذا التساؤل؟ هل مسؤولو وزارة المواصلات والاتصالات موجودون معنا؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت ابتسام محمد الشملان معنا من الوزارة، وربما فقدت الاتصال معكم، وهي ممثلة الوزارة وكانت دائمًا تحضر معنا الجلسات السابقة، وها هي الآن معكم.

      الرئيــــس:
      فلتتفضل.

      مدير النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ أحمد الحداد أن مادة أمن الطيران هي مادة مهمة جدًا، وتنص عليها جميع اتفاقيات خدمات النقل الجوي، علمًا أن جميع الدول عندما توقع على أي اتفاقيات متعلقة بخدمات النقل الجوي تحرص على أن تكون هذه المادة شاملة وواضحة، ووفق القوانين الدولية وقوانين الدولة الموقعة على الاتفاقية. الاتفاقية الأم لتشغيل خدمات النقل الجوي هي اتفاقية (شيكاغو)، ونصت اتفاقية (شيكاغو) على أن تكون مواد أمن الطيران مواد شاملة بين جميع الدول، ولا يمنع أن نضع مادة بينا وبين دول مجلس التعاون أو بيننا وبين دول الشرق الأوسط وإلى آخره. كما أن هذه المادة موجودة في قانون الطيران المدني البحريني وقد تم استنباطها من اتفاقية شيكاغو من مادة أمن الطيران، وهذه المواد تعتبر نموذجية في كل دول العالم، وهدفها موحد بين جميع الدول، ولا يوجد ما يمنع من إضافتها في الاتفاقيات التي بيننا وبين دول مجلس التعاون حيث إنها موجودة، ولكن إذا خضعت لقوانين دول مجلس التعاون يكون ذلك في مواد مُحددة وبنود مُحددة، ونحن من خلال الأمانة العامة لدول مجلس التعاون نتفق ونحدد إطارًا لهذه المادة للتوقيع عليها بين دول المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير وسرور. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 7/ صفحة 227)


      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، وتم الاستماع لرأي ممثلي مصرف البحرين المركزي، وملاحظات المستشارين القانونيين للجنة، وتم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من أربع مواد بتفاصيل مُختلفة. يهدف مشروع القانون إلى مواكبة تشريعات مملكة البحرين لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابة عليها، من أجل حماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال. وبعد تدارس مشروع القانون الماثل، تشير اللجنة إلى الملاحظات التالية: 
      1. يأتي مشروع القانون مواكبةً للمستجدات والمتطلبات العملية التي طرأت على تطبيق نصوص قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، بما يتوافق مع تعزيز دور المصرف الرقابي على المؤسسات المالية.
      2. يؤكد مشروع القانون دور مصرف البحرين المركزي في "المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة"، حيث مُنِحَ المصرف صلاحية "اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية بهدف تحقيق الاستقرار المالي بالمملكة". 
      3. أضاف مشروع القانون فقرة جديدة (ج) إلى المادة (39) من القانون، تنص على أن تخضع المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية للمعايير الشرعية التي يصدر بتحديدها قرار عن المصرف المركزي، ولا يُعتد بأي أحكام أخرى بخلاف تلك المعايير. ويهدف النص إلى معالجة القصور التشريعي في شأن تنظيم المعاملات المالية الإسلامية، الذي أدى إلى صدور أحكام قضائية متضاربة اعتمدت غالبًا إما على اجتهاد القضاة وترجيح بعضهم رأيًا فقهيًا على آخر، وإما على أحكام القانون المدني أو التجاري، مما استلزم قيام المصرف المركزي بتحديد المعايير الشرعية التي تخضع لها المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة. 
      4. يمنح مشروع القانون مصرف البحرين المركزي بعض الصلاحيات والسلطات تجاه الشركات المُدرجة بسوق البحرين للأوراق المالية (البورصة)، حيث إن الشركات المدرجة تخضع للكثير من أحكام قانون المصرف وقراراته، من دون وجود جزاء وارد بالقانون يضمن التزام تلك الشركات بالأحكام المشار إليها. 
      5. يأتي التعديل الوارد على الفقرة (ج) من المادة (65) للتمييز بين سلطات مصرف البحرين المركزي في توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية على أي مسؤول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية، إذا ثبت أنه خالف أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في الحالات العادية، أو الحالات الاستثنائية، حيث يجوز في الحالات العادية للمصرف المركزي ــ ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالإجراءات السابقة على توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب التاسع ــ أن يوقع عقوبة الإنذار الكتابي أو يصدر شهادة غير مناسب أو غير ملائم بأن يكون مسؤولًا لدى أي مؤسسة مالية في المملكة. 
      6. أضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم (93 مكررًا) تحت عنوان "الاستحواذ والاندماج" وهي تبين قواعد الاستحواذ والاندماج على الأسهم المدرجة للشركات، كما حظرت اندماج أي شركة مع الأخرى إلا بالموافقة الكتابية من المصرف المركزي، كما أناطت بالمصرف المركزي وضع لائحة بقواعد وإجراءات عملية الاندماج، وذلك كله لسد الفراغ التشريعي بوضع قواعد خاصة تنظم وتحكم عمليات الاستحواذ على الشركات المدرجة واندماجها، لمسايرة الأنظمة المالية العالمية. 
      وبناء على ما تقدم، خلصت اللجنة إلى التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وبالموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، وبالموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا وصبحكم الله بالخير. اسمح لي معالي الرئيس في البداية أن أتقدم بخالص التهنئة إلى سعادة الأخ العزيز رشيد المعراج على الثقة الملكية بإعادة تعيينه محافظًا لمصرف البحرين المركزي، وهو بلا شك جدير بهذه الثقة وهذا المنصب، وأعانه الله في الفترة القادمة. أحب أن أعقب مباشرة على مشروع القانون بعد أن تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بعرض مسببات وجود هذا التعديل المقترح من قبل الحكومة بالنسبة إلى المرسوم بقانون المتعلق بالمصرف المركزي. كانت هناك خطوة أولى حين تم قبل 14 سنة إلغاء قانون مؤسسة نقد البحرين الذي صدر في عام 1968م وقانون شركات إعادة التأمين الذي صدر في عام 1987م، وتم إقرار هذا المرسوم ليحل محل هذين القانونيين، وأعطينا المصرف المركزي مهامًا تشمل الحوكمة وصلاحيات أخرى، كما أعطينا المصرف صلاحيات الرقابة على الأسواق المالية وعلى الأوراق المالية، وتحديد مخالفات التداول التي يرتكبها الأشخاص. باختصار القانون الذي صدر في عام 2006م كان خطوة أولى، واليوم من بعد أخذ هذه الخطوة وتطبيق مواد هذا المرسوم بقانون هناك حاجة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون، وبالتحديد في أربعة مجالات، المجال الأول متعلق بالشركات المُدرجة التي تخضع لأحكام هذا القانون، وكان لابد من إعادة صياغة المادة بحيث تكون مذكورة مباشرة في القانون، ونتكلم أيضًا عن تعديل آخر يتعلق بالمؤسسات المالية التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، والمعايير الشرعية التي سيصدر بتحديدها قرار عن المصرف المركزي بالذات، وهناك كذلك التعديلان الثالث والرابع المتعلقان بسلطات المصرف المركزي فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات ــ والتدابير ــ على أي مسؤول يعمل لدى المُرخص له بالشؤون المالية. أعتقد أن موضوع التعديل يتواكب ويتماشى مع التشريعات التي طورناها في مجال الخدمات المالية والرقابة عليها في السابق، وأعتقد أننا الآن نحتاج إلى هذه التعديلات في القانون المتعلق مباشرة بالمصرف المركزي، وأتمنى على الإخوان أن يتفقوا مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في توصيتها بالموافقة على التعديلات كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المميز. ذكر التقرير أن هذا التعديل يصب في المنظومة المالية التشريعية التي عودنا عليها دائمًا المسؤولون سواء في وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو في مصرف البحرين المركزي وهذا بطبيعة الحال يصب في مصلحة البحرين ومركز البحرين المالي بالنسبة للدول الخليجية والعربية أو الدولية بشكل عام. المادة 65 الفقرة (ج) تطرقت إلى أنه يحق لمصرف البحرين المركزي اتخاذ إجراء توقيف الموظف المسؤول في البنوك أو المؤسسات المالية إذا أخل بالقوانين أو قام بمخالفات معينة، وسؤالي إلى الإخوة في مصرف البحرين المركزي هل هذا التوقيف يعتبر توقيفًا تامًا أم أن هناك أجلًا مسمى ثم يعاد إلى العمل في البنك؟ وهل هناك جزاءات أدبية أو قانونية أو مالية تطبق على هذا الموظف المخالف؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع هذا المشروع بقانون لأن من المهم في رأيي وجود نظام تشريعي يتماشى مع الأنظمة التشريعية العالمية يشمل معايير موحدة للتعاملات المالية الإسلامية في المملكة مثل الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية والمؤسسات المالية، وكذلك ربط التزامها بجزاءات معينة لتعزيز المركز القانوني لهذه المعاملات، وتعزيز دور المصرف الرقابي، ولتجنب تأخير هذه المعاملات في المحاكم البحرينية نظرًا إلى اختلاطها بنصوص القانون المدني، حيث سينعكس هذا التشريع على الوضع الاقتصادي كون حماية معاملات المؤسسات المالية ستؤدي حتمًا إلى جذب المزيد من الاستثمار في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل بخصوص ما ذكره التقرير ونبه إليه سعادة رئيس اللجنة في قضية مهمة جدًا، لا شك أن البحرين سباقة في احتضان البنوك الإسلامية، والبنوك الإسلامية لها دور كبير في عجلة الاقتصاد في العالم كله وليس في مملكة البحرين فقط، والبحرين في الحقيقة لها قصب السبق في هذا المجال ونحن ندعو إلى الاهتمام بذلك لأن الناس تهتم بالصيرفة الإسلامية بشروط، منها: أن تكون التشريعات واضحة لهم، وأن تكون التشريعات ــ حقيقة ــ متوافقة مع الشريعة وليست قائمة على إيجاد المخارج والتوليف بين العمل التقليدي والعمل الإسلامي فقط، فالناس تبحث عن الثقة، فهم لم يختاروا البنوك الإسلامية إلا لكونهم يريدون تعاملًا إسلاميًا حقيقيًا، والبنوك تتفاوت في ذلك لكن الناس بعد حين تعرف من الملتزم والمتمسك ومن المتساهل، لذا أرى من باب تشجيع الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية ــ طبعًا الاقتصاد مفتوح للجميع ــ أن من المهم الاهتمام بذلك، ولا أنكر أن مصرف البحرين المركزي منذ البداية كان مهتمًا بهذا الجانب اهتمامًا كبيرًا ويحاول تطويره بالطريقة التي تسير عليها سياسة البلد لكن أقول إن هذا المجال يحتاج إلى تسابق وتطوير مستمرين. لدي تساؤل أرجو الإجابة عنه الآن أو أثناء مناقشة المادة 39 الفقرة (ج) التي تنص على أن "تخضع المعاملات والعقود التي تبرمها المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية للمعايير الشرعية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي، ولا يعتد بأية أحكام أخرى بخلاف تلك المعايير"، صحيح أن هذا لمعالجة قصور تشريعي وللخلاف الذي يحدث بين الفقهاء وبين المتخصصين في هذا الجانب، وهذا شيء طيب، لكن ما هي المعايير التي تقوم عليها هذه الأحكام؟ وما هي المعايير التي نطمئن إليها بصفتنا مستهلكين ومستخدمين ومتعاملين مع هذه البنوك؟ البنوك الإسلامية عادة لديها جهات رقابة شرعية وهناك الـ(أيوفي) للمعايير والمصطلحات الشرعية للتعامل المصرفي الإسلامي، فما هي معايير المصرف المركزي التي على أساسها سيكون الفصل في الحكم على التعاملات الإسلامية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، باسمي وباسم الإخوة أعضاء مجلس الشورى أتقدم بخالص التهاني على الثقة الملكية السامية بإعادة تعيين السيد رشيد المعراج محافظًا لمصرف البحرين المركزي، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أدائكم المتميز خلال الفترات السابقة مما ارتقى بأداء مصرف البحرين المركزي إلى المستوى المطلوب، ونحن في مجلس الشورى نؤكد ثقتنا بكم وثقة القطاع المالي أيضًا، وأرجو أن نرتقي على أيديكم بالقطاعين المالي والمصرفي إلى مستويات أفضل، حياك الله معنا اليوم في جلستنا عن بعد، تفضل سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أبارك لكم ما تبقى من شهر رمضان الكريم وأتمنى أن يعود علينا جميعًا وبلدنا في أفضل حال، وأن يحفظ الله الجميع. أود أن أسجل شكري وتقديري لكم معالي الرئيس ولأصحاب السعادة الأعضاء على تهنئتهم الكريمة بهذه الثقة الملكية، وأجدد الشكر لكم على دعمكم وكل مواقفكم في الفترة السابقة التي تواصلت فيها معكم من خلال الجلسات أو اجتماعات اللجان وبالتحديد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأنا مقدر للدور الذي تقوم به السلطة التشريعية كذلك ــ سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى ــ في تطوير وتحديث منظومة التشريعات المالية والاقتصادية التي ساهمت كثيرًا في الواقع في إرساء قواعد ثابتة وراسخة للعمل المصرفي في البحرين للمستوى الذي وصلنا إليه، والشكر لكم جميعًا على ما قدمتموه من دعم وثقة تساعدنا في مواجهة التحديات المتواصلة، ونأمل من خلال التعاون المشترك أن نحظى بمزيد من الإنجازات في هذا المجال، كما أشكر الأخ خالد المسقطي على تعاونه وتواصله المستمر فيما يتعلق بهذا الموضوع الخاص المعروض على حضراتكم اليوم، وأود أن أوضح بشكل مختصر مبرر هذه التعديلات، وأجيب عن بعض التساؤلات التي وردت أثناء النقاش. القانون بشكله الأولي تم التصديق عليه وإصداره في عام 2006م، واليوم بعد مرور 14 سنة استجدت الكثير من الأمور سواء كانت من متطلبات الصناعة أو بسبب الحاجة إلى تطوير بعض النواقص التي واجهناها أثناء التجربة، ولكيفية معالجة القضايا التي واجهتنا أثناء الممارسة، هذا في الواقع هو الأساس الذي حدا بالمصرف أن يقدم هذه المجموعة من التعديلات، التي تهدف إلى الرقي بالمستوى القانوني وتوضيح بعض الجوانب والعقبات التي قد تكون واجهتنا أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى مواجهة التطورات التي حدثت منذ 2006م فيما يتعلق بموضوع الاستقرار المالي الذي ظهر نتيجة الأزمة المالية التي حدثت في 2008م، ومتطلبات المؤسسات الدولية والممارسات التي وجدناها أثناء متابعاتنا للأمور الرقابية في الدول الأخرى حيث تصدت للمشاكل التي واجهتها المصارف خلال الفترة الماضية. في الواقع هناك موضوع مهم بودي توضيحه قبل الرد بالتفصيل على أسئلة محددة، فيما يتعلق بتعامل المصرف بالصيرفة الإسلامية؛ إن الصيرفة الإسلامية تشكل إحدى المرتكزات الرئيسية للصناعة المصرفية في البحرين، ومصرف البحرين المركزي وقبله مؤسسة نقد البحرين منذ البداية تولت مسؤولية قيادية في تطوير الأنظمة والمعايير المصرفية والمحاسبية التي ساهمت في وضع الأسس وركائز العمل المصرفي للصيرفة الإسلامية بشكل عام، ومن خلالها كان مصرف البحرين المركزي مؤسسًا وداعمًا للكثير من المؤسسات المنظمة لأعمال الصيرفة الإسلامية، منها مجلس خدمات الصناعة المصرفية الإسلامية ومؤسسات أخرى داعمة للعمل في هذا المجال. ولتطوير هذا العمل فقد شكّل المجلس هيئة للرقابة الشرعية، تضم نخبة من المختصين من أصحاب الفضيلة، حيث تخضع جميع الأنظمة والمعايير التي يصدرها المصرف لمراجعة دقيقة من قبل هذه الهيئة، وتنطلق هذه المعايير من أحكام ما تصدره على سبيل المثال مؤسسة الـ(أيوفي) أو المؤسسة الأخرى المنظمة لأعمال المصارف ــ مجلس الخدمات الإسلامية المصرفية ــ التي تضم تحتها معظم الجهات المصرح لها بالعمل في الصيرفة الإسلامية، فهذه هي المكونات الرئيسية التي يعتمد عليها المصرف في إصدار أي توجيهات أو أي معايير خاصة بالصيرفة الإسلامية. طبعًا لماذا الآن بعد مرور كل هذه الفترة سعينا لمزيد من التوضيح في القانون لمثل هذه الأحكام؟ من حيث الممارسة وجدنا أن قانون المصرف المركزي يخلو من إشارة واضحة تنظم عملية المصارف الإسلامية والممارسات التي استقرت وتم التوافق عليها من قبل هيئات الشريعة في كل البنوك، وحدثت بعض القضايا التي لم نكن طرفًا مباشرًا فيها ولكننا كنا نتابعها بشكل حثيث لأهميتها في إرساء قواعد للعمل المصرفي، ووجدنا من خلال الأحكام التي صدرت عن المحاكم أنها كانت نتيجة عدم وجود نص واضح في القوانين الموجودة في المصرف المركزي تنظم هذه الأمور، لذلك أصبحت الأحكام مبنية على القانون المدني أو القانون التجاري، وبالتالي واجهتنا بعض الصعوبات في هذا المجال، وبعد استشارة الجهات المختصة في الدولة عن كيفية معالجة هذا الموضوع توصلنا إلى الأحكام المعروضة أمامكم في سبيل تفسير البنود الموجودة لدينا في هذا المجال. بالنسبة إلى الأمور الأخرى الخاصة ببعض القرارات الخاصة بالجزاءات أو العقوبات التي يفرضها البنك المركزي، وجدنا من خلال الممارسة أن القانون الحالي لا يعطي مصرف البحرين المركزي الصلاحية المباشرة في تنفيذ بعض الأمور الخاصة ببعض المخالفات الجسيمة التي قد تنشأ في إحدى المؤسسات المالية، وواجهتنا مثل هذه الأمور عندما اكتشفنا بعض المخالفات التي تستحق توقيف موظف أو عضو مجلس إدارة، ووجدنا أن البنوك لا تتجاوب بشكل فعال في هذا الجانب لأن القرار يجب أن يؤخذ من خلال مجلس الإدارة، والنص الذي استحدثناه في المادة 65 يعطي المصرف المركزي الحق في أن يخالف المخالف أو أن يصدر عقوبة تجاه المخالف بشكل مباشر، ولكن يعطي أيضًا هذا الشخص الحق في التظلم في فترة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا كما هو مذكور في هذه المادة. هذا بالنسبة إلى ما استوعبته من الملاحظات التي جاءت بعدما تمكنت من الانضمام إليكم في هذه الجلسة، فإذا كان هناك أي ملاحظات أو استفسارات أخرى فأنا على استعداد للإجابة عنها. مرة أخرى أكرر الشكر والتقدير لك معالي الرئيس على دعمك وعلى مواقفك الثابتة في هذا الجانب، وأيضًا أشكر الإخوان أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لدي تنويه للإخوان، من يحب منكم أداء صلاة الظهر يمكنه ذلك، علمًا بأن صلاة الظهر يجوز إقامتها إلى ما قبل صلاة العصر، فالجلسة ستستمر ومن يرغب أن يصليها في هذا الوقت فله ذلك، مع التنويه بأن الوقت يتسع لإقامتها إلى ما قبل أذان العصر. بعد مداخلة سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي ورده على استفسارات الإخوة الأعضاء، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة (3): أغراض المصرف المركزي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فـخرو.

      العضو جمال محمد فـخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة أتت بتعديل واحد ينص على إضافة غرض جديد إلى أغراض المصرف المركزي وهو المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي في المملكة، وهنا أعتقد أن المصرف المركزي كان يمارس هذا الدور، ولكن لا أعرف ما هي الأسباب التي دعت الإخوان في المصرف إلى إدراج هذه المادة في أغراض المصرف! وأيضًا كيف يتم قياس الاستقرار وعدم الاستقرار المالي؟ بمعنى كيف سيتم قياس الاستقرار أو عدمه؟ وكيف سيساهم المصرف من خلال هذه المادة في عملية تحقيق الاستقرار المالي في المملكة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، وضحت في بداية كلامي أن جزءًا من النتائج التي أسفرت عنها الأزمة المالية التي مررنا بها ومر بها العالم في عام 2008م هو أن هناك دورًا أكبر للجهات الرقابية والبنوك المركزية فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي، وكانت التوصيات صريحة من قبل صندوق النقد الدولي أثناء مراجعتهم لكل الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بأهمية أن تملك الأدوات الرقابية الجهات المعنية سواء البنوك المركزية أو أي جهة رقابية مستقلة، وأن يكون لها دور فعال فيما يتعلق بالاستقرار المالي. كيف يُقاس الاستقرار المالي؟ الاستقرار المالي يقاس عندما يكون هناك انتظام للمعاملات المصرفية، وانتظام الصرف، وعدم اضطراب وضع البنوك، كل ذلك بحد ذاته يسمى الاستقرار المالي الذي يحرص عليه البنك المركزي. كيف نقيس كفاءة مثل هذه النتائج؟ سنويًا تتم زيارتنا من قبل صندوق النقد الدولي لقياس كل المؤشرات الخاصة بالسياسة المالية والسياسة النقدية، ويتأكد من المؤشرات التي يصدرها المصرف ضمن تقرير اسمه تقرير الاستقرار المالي نصدره بشكل دوري كل نصف سنة، وفي هذا التقرير كل المعايير المطلوبة في هذا الجانب، ومن خلالها يتم تقييم ما إذا كانت أوضاعنا مستقرة وأن النظام المصرفي سليم، وأن مكوناته قائمة على أسس سليمة، ومؤشراتها واضحة، وتتوافق مع المتطلبات الدولية في هذا المجال، وهل هناك مشاكل بالنسبة إلى مستوى محافظ الإقراض، وهل البنوك قائمة على رؤوس أموال ضعيفة، وغيرها من المؤشرات، وهذا التقرير ننشره على الصفحة الإلكترونية لمصرف البحرين المركزي، وطبعًا هذا التقرير هو أحد التقارير المهمة التي يراها صندوق النقد الدولي باستمرار أثناء المتابعة التي يجريها معنا بشكل سنوي، وكذلك هيئات التصنيف الائتماني التي تأخذ بعين الاعتبار هذا التقرير بشكل دوري حيث يعطيها فرصة بأن تكون الصورة واضحة للأوضاع المصرفية والمالية في المملكة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      مادة (4) البند (3): مهام وصلاحيات المصرف المركزي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      مادة (61) البند (ب): تدقيق الحسابات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      مادة (65) الفقرة (ج): مسئولو المرخص له: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فـخرو.

      العضو جمال محمد فـخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري لتعديل المصرف المركزي، الفقرة الأخيرة من هذه المادة تقول "ويجوز في الحالات الاستثنائية أن يوقف المصرف المركزي المسؤول عن العمل فورًا دون الحاجة إلى مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون، ويُمنح المسئول المخالف ..." ما هي الحالات الاستثنائية التي يمكن أن يطبقها أو أن يراعيها المصرف المركزي في اتخاذ القرار في هذا الجانب بحيث يوقف المسؤول سواء كان عضو مجلس إدارة أو أحد المديرين التنفيذيين؟ المادة فضفاضة ولم تحدد الحالات الاستثنائية، فحبذا لو يعطينا الأخ المحافظ بعض الأمثلة، وكيف نضمن عدم قيام المصرف باستغلال هذا التفويض العام في تنفيذ هذه المادة؟ نحن الآن منحنا المصرف حق أن يوقف الموظف في أي حالات استثنائية يراها، فما هي الحالات الاستثنائية التي يعتقد المصرف أنها استثنائية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا معالي الرئيس، نحن بطبيعة الحال حذرون في مسألة عدم استغلال السلطة في هذا المجال ولكن من حيث الواقع الذي مررنا به لدينا الكثير من الحالات التي استوجبت الضرورة أن يتدخل المصرف عندما نكتشف اختلاسات أو أن ظروف المرخص له قد تؤدي إلى إفلاس المؤسسة نتيجة لسوء تصرف بعض أعضاء مجلس الإدارة، ومثل هذه الحالات تحتاج إلى قرار سريع من قبل المصرف من أجل الحفاظ على استمرارية مثل هذه المؤسسة أو حمايتها من عدم الإفراط في ممارسات قد تؤدي إلى إفلاسها أو تعرضها إلى خسائر كبيرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فـخرو.

      العضو جمال محمد فـخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أسمع رأي الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، هل فعلًا أن الصياغة القانونية الصحيحة أن نعطي هذا التفويض الكامل من دون التحديد في القانون؟ هل هذا ما جرت عليه العادة وبالإمكان الموافقة عليه؟ أشعر أننا نعطي تفويضًا من غير أي حدود، فهل هذا من الأمور المتعارف عليها في الصياغات القانونية أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأصل في النصوص العقابية إن كانت عقوبات جنائية أو عقوبات إدارية أن يصار إلى صياغتها في أضيق الحدود حتى لا تكون منفلتة من عقالها، ولكن أعتقد أننا الآن بصدد تدرج في الصلاحيات الممنوحة لمصرف البحرين المركزي في أن يتدرج بالعقوبات من أدناها إلى أقصاها. تظل الملاحظة جوهرية فيما يتعلق بانفلات هذه المادة من حدود تبين تخومها بدقة، فصحيح أن المظنة تظل قائمة في أن يصار إلى التوسع في استعمال هذه الصلاحية مع مراعاة أننا بإزاء المعاملات المالية، والمعاملات المالية وتنظيم الشأن المصرفي عمومًا عملية حساسة جدًا وقد يكون في طبعها ما يجعل منها استثناء بالنسبة إلى القاعدة العامة؛ لأن الظاهرة المالية ظاهرة متحولة والمخالفات التي ترتكب في إطارها لها آثار جسيمة على استقرار الوضع المالي في البلد، وبالتالي من حق المشرع في إطار المفاضلة بين البدائل أن يختص هذه الطائفة من المخالفات بضوابط تشريعية قد تنأى عن الأصل العام ولكنها تظل مع ذلك بالنظر إلى طبيعتها متسقة مع الغاية المتوخاة من اتخاذها، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ملاحظة الأخ جمال فـخرو، وخصوصًا أن عبارة "الظروف الاستثنائية" فضفاضة جدًا، ونحن بصفتنا مشرعين نعرف أن العبارات والمصطلحات عندما تلحقها جزاءات يجب أن تكون واضحة لا غموض فيها، وخاصة أنها نوع من العقوبات حتى لو كانت إجراءات تأديبية أو غيرها. النص التشريعي يجب أن يكون واضحًا ولا غموض فيه. في هذه الحالة بحسب صياغة هذا النص نرى أن عبارة "الظروف الاستثنائية" تحتاج إلى توضيح، وكان الأفضل النص في القانون على ما هي الظروف الاستثنائية، وخاصة أننا سنوقع عليها جزاءات. أولًا أنها ستستثنى من تطبيق المادة 125، وهناك إجراءات نصت عليها المادة 125 ربما أستثنيها وأطبق الجزاءات أو الإجراءات على الشخص المخالف أو الذي ارتكب أي فعل متجاوزًا هذه المادة. الشيء الآخر أن هذه الإجراءات ستطبق على أشخاص وليس على المرخص له بصفته شخصية اعتبارية، وبالتالي أرى أن هذا محل اعتبار؛ لأن هذا الموضوع سيتعلق بسمعة الشخص ومستقبله الوظيفي، والأهم أن يكون هذا الفعل أو الظروف الاستثنائية واضحة في القانون لكي تكون تحت الرقابة القضائية. هل من حق الشخص الذي طبقت عليه هذه الإجراءات الطعن أمام المحكمة على القرار لأنه من القرارات الإدارية؟ وكيف ستقرر المحكمة أن هذا ظرف استثنائي؟ وهل المصرف يوميًا سيقول إن هذا الشخص خالف وهناك ظروف استثنائية ولابد أن أُطبق هذه الإجراءات؟ وستظهر ظروف استثنائية أخرى، فالظروف الاستثنائية غير مستقرة وغير واضحة في القانون. أرى أن الوضع يستحق تفسيرًا أكبر وأشمل من سعادة المحافظ حتى يثبت في مضبطة الجلسة، ومستقبلًا يُمكن التعديل وتحديد ما هي "الظروف الاستثنائية" لأنه مصطلح غامض. وأنا شخصيًا لم أفهم عندما راجعنا نص هذه المادة ما هي "الظروف الاستثنائية"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التفاصيل التي طلبها الأخ جمال فـخرو والأخت جميلة سلمان أعتقد أن لدى سعادة المحافظ بيان للحالات الاستثنائية، ولكن لو رجعنا إلى المادة 125 في أصل القانون فهي تتكلم عن موضوع إجرائي بحت "يجب على المصرف المركزي قبل توقيعه أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على المرخص له أن يوجه إليه إخطارًا كتابيًا يتضمن الآتي..." يعني عملية الإخطار الكتابي سابق على اتخاذ الإجراء. هذه المادة تقول للمحافظ من حقك أن توقع الإجراء المذكور في نص المادة من دون اللجوء إلى المادة 125 وهي الإنذار الكتابي. أيضًا أُريد أن أوضح أن المادة في نهايتها تقول "ويمنح المسؤول المخالف الحق في الاعتراض على قرار الوقف خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره" له الحق أن يعترض خلال 30 يومًا وليس يومًا أو أسبوعًا، فالمصرف يحكمه قانون والبلد تحكمها قوانين، ومن حق المتضرر أن يعترض على القرار ويبين وجه اعتراضه، ولكن أعتقد أن هذا الاستثناء ربما نجد له وجهًا في بعض القضايا التي تحتم ضرورة التصرف السريع من قبل المحافظ حفاظًا على سمعة البلد المالية وعلى الاستقرار المالي الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لماذا هذا الشخص؟ لأنه تحديدًا مسؤول عن فعل ما من خلال مراقبة المصرف لعمل المؤسسة المالية. نعم، هو شخص طبيعي وليس شخصًا اعتباريًا، وكما قلت الضرورة ربما تحتم أحيانًا أن نتخذ إجراء. أعتقد أن لدينا في البحرين أمثلة على هذا الأمر لا أُريد أن أُفصل فيها وأُبين وأذكر أسماء وخلافه، ولكن لدينا أمثلة تحتم التصرف السريع من قبل المحافظ من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في البلد وسمعة البلد وتصنيفها وخلافه، ولكن لهذا الشخص أيضًا الذي اتخذ إجراء بحقه يملك حق الاعتراض على قرار الوقف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار. وهذا يعطي شيئًا من الطمأنينة أن الأمور ليست خارج نطاق السيطرة ولكن من حقه الاعتراض كما هو مبين في القانون وأيضًا من حق المحافظ أن يتخذ إجراء في حالة استثنائية للحفاظ على مصلحة أكبر من مصلحة شخص واحد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا معالي الرئيس، حاولت أن أوضح أن هذا النص لا يعطي حرية مطلقة للمصرف في التصرف في مثل هذه الحالات ولكن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أوضح بعض الأمور من حيث التفريق بين الإجراء فيما يخص المادة 125 وبين أن الأمر يستدعي تدخلًا مباشرًا من قبل المصرف في حالات معينة. أريد أن أوضح المزيد، الحالات التي واجهها المصرف في الفترة الماضية هي حالات تتعلق بإتلاف وثائق مهمة أثناء قيام المصرف بالتفتيش لأمر معين، هذا الموضوع واجهنا فيه الكثير من المشاكل في عدد من الحالات التي وجدناها في بعض المؤسسات المالية، إذ لاحظنا أن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم بعض الصلاحيات قاموا بإتلاف بعض المستندات المهمة أو بحوزتهم مستندات تم إخفاؤها عن المصرف بطريقة أو بأخرى، هذه الحالات تستدعي من المصرف التدخل لكف يد هؤلاء عن الاستمرار في الخطأ. لا يمكن أن نحدد نصًا يشمل جميع الحالات حتى نثبت أنها حالات استثنائية ولكن أثناء العمل والممارسة نصادف بالكثير من الأمور التي تستدعي اتخاذ بعض الإجراءات السريعة من أجل سلامة أعمال التفتيش أو سلامة إجراء الرقابة المطلوبة من قبل المصرف لضمان سير العمليات في هذه المؤسسة بشكل سليم. هذا ما أحببت توضيحه لأصحاب السعادة الأعضاء الذين أثاروا هذه النقطة، وأنا شخصيًا وكل العاملين في المصرف المركزي أو أي جهة رقابية لا يمكن أن نقوم باتخاذ أي إجراء لأي سبب قد يثير نوعًا من الشكوك في مدى جدواه أو مدى أحقيته؛ لأنه في نهاية المطاف أي قرار يأخذه المصرف سيكون أيضًا محكومًا باستئناف من قبل أصحاب الشأن من خلال المحاكم المختصة، ونحن دائمًا نحرص على أن تكون قراراتنا متوافقة مع كل الأمور والقرارات والأنظمة والقوانين المعمول بها تداركًا للوقوع في محظور باتخاذنا أي إجراء يجد طريقًا مسدودًا في أروقة المحاكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن ما تفضل به الأخ جمال فـخرو من تساؤل، والتعقيب الذي جاءت به الأخت جميلة سلمان لم يفت على اللجنة طرحه أثناء مناقشتنا للتعديلات المطلوبة على مشروع القانون. إن هذه التعديلات جاءت ــ وأنا ذكرت ذلك في بداية مداخلتي ــ مبنية على أساس ممارسة وعلى أساس وجود مبررات، حيث كانت هناك وقائع لم يتمكن المصرف المركزي من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها نظرًا إلى عدم وجود وضوح في المواد التي جاءت في القانون الذي صيغ في 2006م. إن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي أوضحا الأمر، هناك وجود لبعض الحالات الاستثنائية التي لا يمكن للمصرف المركزي الانتظار فيها، وعليه أن يتخذ قرارًا سريعًا بشأنها لكي يحمي الشخص الاعتباري جراء وجود نوع من المخالفة من قبل الشخص الطبيعي. خلال الفترة الماضية ــ من دون ذكر أي نوع من التفاصيل التي ليس محل ذكرها المجلس ــ جميع أعضاء المجلس أدركوا ما كان موجودًا من حالات استدعت السرعة في اتخاذ القرار، ولكن لم يتمكن المصرف من اتخاذ هذا القرار أو علاج تلك التجاوزات نظرًا إلى عدم وجود قانون يسنده في اتخاذ هذا النوع من القرارات. وكما ذكرت، يجب أن نطور من القانون الموجود ونستفيد من تجاربنا، هذا هو المطلوب، ويجب ألا تكون هناك أي ثغرات في القانون تتسبب في خسارة مساهم، وتتسبب في عدم تمكن المصرف المركزي من إصدار القرار في الوقت الصحيح. وبخصوص تساؤل الأخ جمال فـخرو والأخت جميلة سلمان، أعتقد أن الرد الذي جاء من قبل سعادة المحافظ ومن قبل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب واضح، وأعتقد وجوبية وجود مثل هذه الصياغة المهمة في المادة حتى لا يكون لدينا أي نوع من التجاوزات المستقبلية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وكذلك أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة. في مداخلتي سأتناول جانبين، الجانب القانوني والمشرع، وجانب الممارس العملي والمتعامل في قضايا تحكيمية عديدة مع قانون المصرف المركزي ومع المؤسسات المصرفية التي تنطوي تحت هذا القانون. أود أن أشير إلى المادة (4) من قانون المصرف المركزي التي حددت بشكل لا يقبل الجدل وعلى سبيل التحديد مهام المصرف المركزي في إصدار النقد، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية... إلخ، ولكن أريد أن أشير أيضًا إلى أن المصرف مكلف كذلك بالمحافظة على أموال المتعاملين مع المصالح المشروعة للعملاء المرخص لهم بالصناعات المالية، بمعنى أن القانون أعطى للمصرف مهمة وصلاحية يحمي من خلالها المصالح المشروعة للعملاء المرخص لهم، بمعنى عملاء المؤسسات المالية والاستثمارية التي يرخص لها من قبل المصرف المركزي، وعندما نشير إلى المادة (65)، فإن هذه المادة تتكلم عن المرخص لهم، بمعنى أن المادة قد أوجبت أن يتم الحصول على الموافقة كتابيًا من المصرف بشأن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومن يشغل الوظائف التنفيذية، وكذلك أجازت للمصرف أن يصدر قرارًا بتحديد المؤهلات والخبرات. بخصوص المادة التي نحن بصدد تعديلها، أعتقد أن التعديل الآن هو تعديل مهم ومطلوب، والتجربة العملية تفيد بأن هناك بعض القرارات التي تحتاج إلى أن يتدخل المصرف المركزي تدخلًا مباشرًا وبشكل سريع، ومع ذلك فإن المادة (65) الفقرة (ج) وفق التعديل لم تنتقص من حق المرخص لهم، هي فقط ألغت الاشتراط الوارد في المادة (125) وهو الإخطار بأوجه المخالفة، بمعنى أن المصرف المركزي وفق هذه المادة قبل أن يوقع الجزاءات والتدابير يجب عليه أن يوجه إنذارًا أو إخطارًا كتابيًا يحدد ما هي المخالفة وما هو الجزاء، ويمهل المخالف 30 يومًا، هذه المادة فقط ألغت الإخطار، والشخص محل الإخطار ما زال أمامه وفق التعديل 30 يومًا لكي يعترض ويطعن في ذلك القرار. الآن وجهت نظري كوني ممارسًا ومحكمًا في قضايا كثيرة لمؤسسات مالية مرخص لها بموجب أحكام المصرف المركزي، نعم الأخطاء الفردية ــ للأسف الشديد ــ والقرارات الفردية لبعض المسؤولين في الإدارات التنفيذية في بعض المصارف ــ ليست فقط في مملكة البحرين ولكن في كل مكان ــ قد يكون لها نتائج كارثية على أموال المودعين، وبما أن المصرف وفق المادة (4) مكلف بأن يحافظ على مصالح المودعين والمتعاملين، فأعتقد أن هذه المادة وهذا التعديل هو تعديل يصب في الاتجاه الصحيح، وبخصوص موضوع الاستثناء، أعتقد أننا لو صغنا المادة بهذه الطريقة وقلنا في الحالات الاستثنائية، فستخضع لقرار المصرف المركزي من دون أن نذكرها. أريد أن أختم بالقول إن كون موضوع الاستثناء عامًا أعتقد أنه يعدَّ إضافة إلى هذا القانون، لأن المصرف أقدر على تقييم الحالات التي يحتاج إلى أن يتدخل فيها، وهي حالات كثيرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري الكامل لتعليق سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن أعتقد أن استفساري واستفسار الأخ جمال فـخرو بكل بساطة بخصوص أن عبارة "الحالات الاستثنائية" غير صحيحة، أو غير واضحة، ما هي "الظروف الاستثنائية"؟ يفترض على الأقل أن تعرف هذه الحالات الاستثنائية، لا يمكن أن تكون الظروف الاستثنائية في عقل المصرف المركزي فقط، في عقله، هو الذي يحدد وقت ما يريد أن هذا ظرف استثنائي، وتكثر الظروف الاستثنائية وقد تكون بالمئات، وليس ظرفًا واحدًا، لو أي شخص تقول له هذا ظرف استثنائي، ما هو الظرف الاستثنائي؟! هذه العبارة غير صحيحة، وغير واضحة، ومن المفترض أن يكون لها تعريف، هل الظرف الاستثنائي على سبيل المثال جائحة مرضية، الإفلاس، الاختلاس، ما هو الظرف الاستثنائي؟ ليس من المعقول أن المصرف هو الذي يحدد الظرف الاستثنائي كما يقال (على كيفه)، لا يمكن ذلك، نحن هنا نسن تشريعًا، ولست أحمي من خلال التشريع مصالح طرف من الأطراف، في التشريع أحمي مصالح الكل، سواء كانوا أشخاصًا، أو شخصيات اعتبارية أو غير ذلك، وحتى المصرف نفسه، لذلك يجب أن تكون العبارات واضحة، ويجب أن تكون المواد واضحة ليس بها لبس، فعندما أقول "ظروف استثنائية"، أنا أتكلم عن شيء أعمق، شيء بعيد مستقبلًا، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يتكلم عن موضوع الضمانات، نحن لم نختلف على الضمانات، ولم نقل إنه لم يعط ضمانات، ولم نقل إنه ليس من حقه أن يطعن على هذا القرار أو يتظلم منه، هذا موجود في القانون، وحتى لو لم يكن موجودًا فبحسب القواعد العامة من حقه أن يلجأ إلى القضاء، ولكن كيف يراقب القضاء أن هذا ظرف استثنائي، وأن هذا إجراء صحيح جاء بناءً على ظرف استثنائي؟ ما هو الظرف الاستثنائي؟ كوننا مشرعين عندما نسن قانونًا، أو عندما نوافق على مواد لابد أن تكون واضحة، ما هو الظرف الاستثنائي؟ سعادة المحافظ قال إن هناك حالات مرت على المصرف المركزي أحيانًا اختلاسات، وأحيانًا سوء إدارة وغيرهما، بمعنى أن الحالات كثيرة، لذلك أرى أن العبارة غير واضحة، هذا استفساري واعتراضي أنا شخصيًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ختمت الأخت جميلة سلمان وقالت إن الحالات كثيرة بناءً على ما عدده سعادة المحافظ، وإذا كانت الحالات كثيرة، فمن الصعوبة تحديد حالات الاستثناء. أولًا: القاعدة الأصل لا يوجد استثناء وهذا بحسب المادة وبحسب القوانين عمومًا، والاستثناء يأتي كما قلنا في حالات طارئة، ولكن المتصور أن المصلحة العليا هي التي سوف تحدد ما هي الحالة الاستثنائية. ثانيًا: لو قرأنا البند (ج) لن نقرأه من بدايته ولكن سوف نأخذه من منتصفه "يجوز للمصرف المركزي بعد إخطار المرخص له توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية التالية على أي مسؤول..."، وهنا المخاطب هو المسؤول. نكمل القراءة "... يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية..."، أي سواء كان عضو مجلس إدارة أو صاحب وظيفة تنفيذية في المؤسسة، نكمل القراءة "... إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة"، هذا قد يكون المؤشر الأول بالنسبة إلى المصرف المركزي متى يقوم بالإجراء، فهذا الشخص في الأساس خالف، فلن يأتي المصرف من غير دليل ومن غير بينة أو قرينة ويأخذ إجراء عليه، سيأخذ عليه إجراء لأنه في البداية خالف، ولكن هنا سوف أستثني المحافظ عند اتخاذ الإجراء من العودة إلى الإجراءات الروتينية في المادة (125) فقط، ولكن الإجراء هو نفسه، لذا أعتقد أن الحالات كثيرة ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ وأعتقد أنه من الصعوبة أن نبيّن الحالات الاستثنائية، ومع الوقت سوف تطرأ حالات غير موجودة سابقًا، وعندما تذهب إلى المحاكم قد يقال لك إن هذه الحالة غير موجودة أساسًا في القانون باعتبارها استثناء، فكيف أحكم؟ أعتقد أن الأخت جميلة سلمان أعلم مني في القانون وفي دهاليز المحاكم، ومجرد وجود لفظ معين يمكن أن يثير شبهة أو قد يثير قلقًا لدى القاضي، وأعتقد أن من أوكل إليه الحفاظ على سمعة البحرين المالية واستقرارها المالي لن يتخذ إجراءً يمكن أن يُطعن عليه. في مملكة البحرين وحتى في الخارج يمكن أن يأخذ مسؤول ما معروف على مستوى العالم إجراء على سبيل المثال ويعمل لنا إشكالية قد تؤثر على سمعتنا المالية وتصنيفنا المالي وخلاف ذلك من الأمور. أعتقد أن المحافظ سيكون أحرص منا جميعًا على الأمانة التي أوكلت إليه من أجل الحفاظ على سمعة البحرين المالية واستقرارها المالي ولن يكون الإجراء إلا في محله، ولن يكون الإجراء إلا بعد ثبوت مخالفة هذا الشخص للقرارات واللوائح وأحكام القانون وخلافه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النقاش طال في هذه المادة والفرق واضح بين ما طرحه سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي وبين ما طرحه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، سعادة الوزير يتكلم عن أمور إجرائية في القانون والمادة (125)، جاءت مادة الاستثناء فقط لبعض الحالات التي لم تذكرها هذه المادة والمواد التي سبقت والتي تكلمت عنها، جاءت مادة الاستثناء حتى تكمل أو تقوم بالمهام غير المذكورة. محافظ مصرف البحرين المركزي تكلم عن حالات مثل إتلاف الأوراق، أو بيانات مغلوطة، أو حالة الفصل الفجائي، هذا ما فهمته من كلامه، أن بعض المسؤولين يخفون معلومات أو يدلون ببيانات غير صحيحة، وفي الوقت نفسه يقومون بعملية إتلاف وثائق وأوراق وما شابه ذلك، وتساؤلي مثل تساؤل الأخ جمال فـخرو والأخت جميلة سلمان، كلمة "الاستثناء" فضفاضة، فهل نضع معايير لهذه الكلمة؟ بخصوص كلام وزير شؤون المجلسين ــ مع احترامي ــ عندما تكلم عن الذي أوكل إليه حفظ مركز البحرين المالي وسمعة البحرين المالية ومحاسبة المسؤولين في المؤسسات المالية سواء في البحرين أو خارج البحرين، أقول إن القاعدة أن الصياغة القانونية لا تأخذ بحسن النوايا، الصياغة القانونية لابد أن تراعي مصالح الكل، لابد أن تقف على مسافة واحدة بين جميع أطراف العلاقة ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ بخصوص الظروف الاستثنائية، كيف سيحكم القاضي على الظروف الاستثنائية؟ أنا مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أننا لا يمكننا حصر هذه الظروف لذلك أتت كلمة "استثناء"، وثقتنا جميعًا في محافظ مصرف البحرين المركزي، ولكن لابد من ضبط هذه العبارة. تم الحديث عن المصلحة العليا، ولابد أن تنطبق هذه العبارة ولا تطلق هذا الإطلاق، قد يكون هناك تعسف في استعمال الحق لاحقًا. أتفق مع رأي الأخت جميلة سلمان والأخ جمال فـخرو، لابد من إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتوضيح حتى يستقر تصويتي على الرأي الذي يتخذه الإخوان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فـخرو.

      العضو جمال محمد فـخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، استرعتني مداخلة سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عندما تكلما عن أن هذا التفويض لا يعطي حرية مطلقة، بل على العكس يعطي حرية مطلقة، أين حدود الاستثناء؟ لو حدد لي في القانون أن الاستثناء في هذا المجال، إذًا هناك حرية مقيدة، ولكن الممنوح الآن هو حرية مطلقة للمصرف المركزي لكي يقرر ما هي الحالات الاستثنائية، وبالتالي لا تطبق عليه المادة (125)، وأعتقد أن المادة (125) تنطبق على المرخص لهم وليس على أعضاء مجلس الإدارة. الأمر الآخر، هل نحن وصلنا إلى مرحلة أن الخصم هو الحكم؟! فالمصرف المركزي يريد أن يخاصم ويريد أن يحكم على هذا الشخص بأنه ارتكب مخالفة استثنائية غير واردة في القانون! سعادة المحافظ قال إننا لن نستخدم التعسف، نحن لا نتكلم عن مرحلة معينة، نحن نتكلم عن قانون مدته طويلة، ونعرف كيف يدار المصرف المركزي الآن، ولكن الخوف من القادم، ممكن أي شخص سواء كان موظفًا أو إداريًا أو غيرهما أن يستخدم هذا التعسف. سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قرأ لنا من صدر المادة بعض الحالات، وأعتقد أننا نحتاج في هذه المادة إلى توصيف الحالات الاستثنائية، وإذا كان من الصعب إدراج الحالات الاستثنائية ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ في تعليقها على مداخلة سعادة المحافظ بأن عدد الحالات كبير وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أيدها في ذلك، فأعتقد أنه يجب أن نصف ما هو المقصود بالحالات الاستثنائية حتى لا نتركها عامة من دون أي قيد. الأمر الأخير، الإخوة أعطونا أمثلة تقع وتأخذ صفة الجريمة، فإتلاف المستندات الرسمية جريمة يعاقب عليها القانون، السرقات جريمة يعاقب عليها القانون، التزوير جريمة يعاقب عليها القانون، إساءة استخدام السلطة جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي لماذا لا تمر هذه العملية من خلال النيابة العامة؟ لكي أضمن صحة العملية يجب أن يذهب الموضوع إلى النيابة العامة وتستطيع النيابة العامة بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه أن تتخذ القرار، لا أريد أن يفهم من كلامنا أننا نريد أن نقيد المصرف المركزي في إدارة أعماله، ولكن أيضًا لا نريد أن نعطيه مطلق الصلاحية من غير أي قيود، ومن غير أي توصيف للحالات الاستثنائية، نحن نريد أن يكون هذا القانون قانونًا صحيحًا وصارمًا، وقانونًا عادلًا لكل من سوف يستفيد من هذا القانون، نريد أن نعطي صورة واضحة للمؤسسات المالية الأجنبية والدولية أننا هنا في دائرة قانون نعطي صلاحيات ولكن ضمن القانون العام، وأعتقد أن النيابة العامة لها دور أساسي في اتخاذ مثل هذا القرار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أخي العزيز فؤاد الحاجي تكلم كثيرًا عن مداخلتي وكأنه يحاول أن يقول إن هناك تناقضًا بين كلامي وكلام سعادة المحافظ، سعادة المحافظ بيّن بعض الملاحظات، وأنا بيّنت ما هي المادة (125)، هي الإجراءات التي تتخذ عند وجود هذه المخالفات، الكلام يكمل بعضه بعضًا وليس فيه تناقض مطلقًا. الأمر الثاني، ما هو الإجراء الذي سوف يتخذه المصرف المركزي تجاه هذا المخالف؟ كما قلت إذا ثبت أنه خالف أحكام القانون ــ نحن نتكلم عن شخص مخالف في الأساس ــ فبدلًا من أن نذهب إلى الإجراءات، وكما قلت المادة (125) كلها إجراءات وتتكلم عن توجيه المخالفة للمرخص، والجزاء والتدبير الإداري، والمهلة المحددة للاعتراض ــ والمدة الموجودة هنا 30 يومًا ــ ما هو الإجراء الذي سيتخذه المحافظ؟ تكلم أخي العزيز جمال فـخرو عن النيابة، طبعًا ستحال القضية إلى النيابة والمحاكم، فهذه القضية في البداية، وليس فصل في القضية، هنا تتكلم المادة عن أنه: "يجوز في الحالات الاستثنائية أن يوقف المصرف المركزي المسؤول عن العمل فورًا بدون الحاجة إلى مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون"، ولكن له الحق في أن يعترض على هذا القرار، ومن حقه التقاضي في المحاكم أمام القضاء بكل درجاته، نحن لم نسلبه حقه مطلقًا، ولكن نقول كما حفظنا حقه عندما أعطيناه مدة للاعتراض، والحق في التقاضي أمام القضاء، أيضًا من حق الدولة ممثلة في المصرف المركزي أن تتخذ الإجراء في حينه قبل فوات وقته، هذه الحالة الاستثنائية، الحالة الاستثنائية عندما يكون أي تمديد للوقت أو خلاف ذلك ينعكس سلبًا كما بينت على قضية السمعة المالية وقضية التصنيف المالي وأمور كثيرة جدًا. إذن نحن أمام مصلحة عليا للدولة نحتاج فيها إلى إجراء سريع وهذا هو الاستثناء، ألا يعود إلى المادة (125)، ويعتبر في هذه الحالة قرار المحافظ قرارًا مؤقتًا خاضعًا للطعن ــ كما قلت قبل قليل ــ أمام القضاء من قبل المتضرر وهو المسؤول صاحب المصلحة. أعتقد أن المادة واضحة، ولا أعتقد أن يرد فكر أنه من الممكن التوسع في قضية الاستثنائيات، القاضي هو الشخص ــ عندما تحال القضية إلى القضاء ــ الذي سينظر في قضية الاستثناء من عدم الاستثناء، وأقول للمرة الثانية إنه قرار مؤقت قبل أن يرفعه صاحب المصلحة الذي هو المسؤول الموقوف أمام القضاء، وفي الأخير سيأخذ حقه، ولكن أعتقد أنه من حق المحافظ ــ كما قلت ــ من أجل المحافظة على المصلحة العامة أن يتخذ إجراءات من دون الرجوع إلى روتينية المادة (125) التي ربما تأخذ وقتًا في التنفيذ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد رشيد بن محمد معراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد موضوعًا أشار إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في مداخلته، نحن نتكلم عن الحالات المتعلقة بوقف الموظف أو وقف المسؤول وليس إطلاق يد المصرف المركزي في قرارات كثيرة، الحالات الاستثنائية التي قد تستدعي من المصرف المركزي اتخاذ قرار بوقف المسؤول وقتيًا في هذا المجال بحسب ما جاء في هذه المادة، وليست إجراءات كاملة للمرخص له، إذن المقصود حالة من الحالات ــ التي ذكرت بعضًا منها ــ استدعت من المصرف المركزي لكي يكمل إجراءاته أن يوقف مسؤولًا معينًا، فهذا المسؤول قد يكون موضع تحقيق أو أنه من الأفضل لاستكمال عمليات التفتيش أو المراقبة أن يوقفه المصرف المركزي، هذه هي الحالات الوحيدة التي نتكلم عنها، نتكلم عن حالة الوقف، وليس إجراءات مطلقة للمصرف في التعامل مع المؤسسات المالية أو الأفراد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نأخذ بتوصية اللجنة وأرى ضرورة أن نمرر هذا القانون اليوم، وخاصة أننا نلاحظ ما تمر به مملكة البحرين ودول العالم من إشكاليات اقتصادية كثيرة قد تستمر معنا لفترات قادمة لا يعلمها إلا الله، وأعتقد أنه من الضروري موافقة المجلس على هذا المشروع بقانون الذي جاء من الحكومة الموقرة، وإذا كان الإخوان ذكروا ــ ونحن نحترم رأيهم ــ أن هناك إشكالًا في هذه المادة، فبإمكانهم إذا أقررنا هذا المشروع بقانون أن يتقدموا في الدور القادم باقتراح بقانون لتعديله، نحن الآن في نهاية الدور الثاني وليس هناك وقت لإحالته إلى اللجنة من جديد، ولتعديل هذا المشروع بقانون أهمية كبيرة، وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان أنه ليس لديها اعتراض ولكن على الأقل ما تفضلت به سيكون مدوّنًا في المضبطة لتكون جميع الآراء واضحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، النقاش القانوني في هذه المادة ممتع، ولكيلا أعيد كلامي أريد فقط أن أشير إلى أن هذه المادة من الواضح أنها حملت الكثير، نحن نتحدث عن تعديل بسيط في الفقرة (ج) من المادة 65، المادة 65 مرة أخرى للتذكير هي من تعطي الصلاحية للمصرف أن يوافق كتابيًا بشأن ترشيح أي شخص لعضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية، يعني المصرف المركزي هو الذي يوافق على من يعين بعد أن ترشح المؤسسة. هو الذي يصدر القرار لتحديد المؤهلات، الفقرة (ج) تقول إنه إذا ثبت للمصرف في ظرف ما أن هناك من ارتكب مخالفة، الاستثناء فقط هو الإخطار الكتابي بمعنى أنها لا تطلق يد المصرف لكي يتغول في المصارف، فالتعديل تعديل بسيط، والاستثناء فقط في بعض الحالات إذا رأى المصرف ذلك لأجل السرعة أو لأي سبب، فهو من يقدر ذلك، هو لا يوجه هذا الإخطار الكتابي فقط، وللشخص الاعتراض. الإخطار الكتابي بالإيقاف يتضمن ما هي أوجه المخالفة وما هو الجزاء. الفكرة في هذا التعديل البسيط هي أن المصرف لكي يحافظ على الوقت يصدر قرار الإيقاف وللشخص أن يتظلم خلال 30 يومًا، الاستثناء فقط هو الاستثناء من توجيه الإخطار الكتابي. لا أعتقد أن المادة يجب أن تحمل ما تم تحميلها. مرة أخرى أعتقد أن هذا الإجراء سليم ولا يطلق يد المصرف المركزي في كل شيء وهو استثناء بسيط وهو الأسلم، وأنا مع التصويت لصالحه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل، كلام الأخ علي العرادي دقيق جدًا. بودي أن أركز على نقطتين مهمتين، مسألة التوقيت مهمة جدًا في هذا التعديل الذي تم إدخاله على المادة. التوقيت عنصر مهم جدًا، ولدينا مثل شعبي (لي فات الفوت ما ينفع الصوت) إذا لم يعطَ المصرف المساحة والسرعة والتقنية والصلاحية للتدخل في الوقت المناسب في بعض الحالات المعينة التي تتطلب تدخلًا سريعًا في وقت معين فمن الصعب جدًا حماية حقوق المساهمين في بعض المؤسسات المصرفية. سمعة البحرين هنا، لماذا لم يتدخل المصرف ولماذا لم يحمِ المصرف الحقوق؟ ... إلخ، ستكون على المحك، فهذه مادة ضرورية جدًا يجب أن تكون موجودة. النقطة الأخيرة التي أضيفها وتطرق إليها الإخوان كثيرًا هي مسألة مطمئنة جدًا وهي حق الطعن في حال أي مخالفة أو تعسف أو إجراء غير صحيح، فهناك مجال للطعن والتظلم أمام المحاكم. فكما تكلم الإخوان مسألة التوقيت ومسألة الطعن وسمعة البحرين مهمة جدًا، والأمر لكم معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش الطويل أعتقد أن تخوف الإخوان في محله ولكن حملت هذه المادة أو الفقرة من هذه المادة أكثر مما تحتمل. يجوز في الحالات الاستثنائية أن يوقف البنك المركزي المسؤول عن العمل فورًا، وهذا هو المطلوب؛ لأنه لو استمر هذا المسؤول المخالف على رأس عمله فقد يخفي معالم المخالفة، وهذا إضرار بالمصرف وبالمتعاملين معه، فبعد هذا الإيقاف وهو إيقاف مؤقت يكون هناك تحقيق ونيابة عامة وقضاء في إقرار إذا كانت هناك مخالفة جسيمة تستدعي فعلًا الاستغناء عن هذا الموظف أو تبرئته، فأرى أننا حملنا المادة أكثر مما تحتمل بل أعتقد أنها ضرورية ومسؤولية من مسؤوليات المصرف المركزي للحفاظ على مصالح المؤسسات المالية والمصرفية ومصالح جميع المتعاملين معها. النقاش جيد ولكن إذا كان هناك تخوف ــ كما قال أحد الإخوان ــ فبعد إقرار هذا القانون بالإمكان العمل على اقتراح بقانون لتعديل هذه المادة إذا وجدوا أن هناك موجبًا لذلك؛ ولذلك سنصوت على المادة 65 الفقرة (ج)، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة (113) الفقرة (أ): طلب التقارير من فروع المرخص له وشركائه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة (114) الفقرة (أ): التفتيش: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة (118) البند (3): إفصاح المصرف المركزي عن المعلومات السرية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      المادة (129): فرض غرامة إدارية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة (144) الفقرة (ب): طلب التصفية الإجبارية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فـخرو.

      العضو جمال محمد فـخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا في نص المادة حيث جاء "وفي صفحتين يوميتين محليتين" والصحيح "في صحيفتين يوميتين محليتين"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      هو خطأ إملائي.

      العضو جمال محمد فـخرو:

      خطأ مطبعي، هو جاءنا من نص الحكومة، فهل أتى نص الحكومة بهذا المعنى أو لا؟ إنما يصحح الخطأ.

      الرئيــــس:
      الإخوان في قسم المضبطة يصححون هذا الخطأ من "في صفحتين" إلى "في صحيفتين".

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      سيدي الرئيس، النص لدينا "في صحيفتين يوميتين محليتين"، "ب - على مقدم طلب التصفية الإجبارية أن ينشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية".

      الرئيــــس:
      هو خطأ مطبعي سيعدل. تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاعتداد بالتوصية والتوصية بأن تتم الموافقة على المادة كما وردت في المشروع الأصلي والمشروع الأصلي ورد صحيحًا منقى من الخطأ المطبعي فبالتالي مؤداها هو صحيفتين فعلًا.

      الرئيــــس:
      حتى لو أنه ورد في المشروع الأصلي فهو خطأ مطبعي يجب أن يعدل.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      يصار إلى تعديله في المضبطة فقط عندما يكتب في القرار ولكن لا يتطلب الأمر الموافقة عليه بالتصويت.

      الرئيــــس:
      ما جرت عليه العادة إذا كان هناك خطأ مطبعي يُعدل ولن نصوت عليه.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      توصية اللجنة على الموافقة على مشروع الحكومة مثلما ورد، مشروع الحكومة مثلما ورد "في صحيفتين" أي لا يوجد خطأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، ربما الطباعة خطأ في مجلس النواب أو مجلس الشورى لا أعلم، ولكن القانون كما جاء من هيئة التشريع والرأي القانوني "في صحيفتين يوميتين محليتين" هذه النسخة الأصلية، فالقضية قضية خطأ في الطباعة ولا يستوجب أن نقف عنده كثيرًا، ولكن النص جاءكم سليمًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، كلمة "صفحتين" ليس لها معنى ولا موقع، الخطأ مطبعي وسنصححه ونرسله إلى الإخوة النواب، وقد حدث هذا من قبل وقد قمنا بتعديل الأخطاء المطبعية وأرسلناها إلى الإخوة النواب ولم تكن هناك أي مشكلة في سلامة التشريع. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      سنصوت على المادة (144) الفقرة (ب) كما جاءت من الحكومة، هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      مقدمة المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة (39) الفقرة (ج): الخدمات الخاضعة للرقابة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة (136) الفقرة (ج): حالات وضع المرخص له تحت الإدارة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة (93 مكررًا): الاستحواذ والاندماج: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      غير موجود.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      غير موجود.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. بعد إقرار هذا المشروع بقانون نشكر محافظ مصرف البحرين المركزي على حضوره ومشاركته وتوضيحاته، ونتمنى إن شاء الله له التوفيق في إدارة هذه المؤسسة الوطنية المالية الشامخة. تفضل سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاستماع لكل هذه المداخلات لا يسعني إلا أن أشكرك أولًا وأشكر جميع الإخوان أصحاب السعادة الأعضاء على مشاركاتهم الفعالة في النقاش، وهذا يدل على حرصهم على أن نخرج بقوانين تنظم القطاع المالي لدينا على أعلى درجة من الوضوح والدقة، وأحب أن أؤكد لكم أننا أيضًا حريصون على أن تكون المواد ونصوص القانون واضحة وخالية من أي لبس، وأجدد الشكر لكم جميعًا على تهنئتكم بإعادة تعييني في هذا المركز، وندعو الله أن يوفقنا جميعًا في خدمة البلد، ونتطلع دائمًا إلى التعاون والعمل معكم في مجال تطوير وتنظيم وتحسين الأنظمة والقوانين الخاصة بالجانب الاقتصادي، فشكرًا جزيلًا لكم، وكل عام وأنتم بخير، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المواد المعادة أرقام (4)، (20)، (22)، (27) من مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 8/ صفحة 290)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة نصوص المواد أرقام (4)، و(20)، و(22)، و(27) من مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، وتم الاطلاع على مضبطة الجلسة (26) المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2020م، ومضبطة الجلسة (28) المنعقدة بتاريخ 26 إبريل 2020م من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، واستبان للجنة أن المجلس قد أعاد المواد المذكورة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وبعد تداول وتبادل الآراء بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بحضور المستشار القانوني، ودراسة المواد المذكورة، والتعديلات التي أجريت عليها، والموازنة بين البدائل المطروحة وأرجحها للمصلحة العامة وكفالة أدنى هذه المصالح وزنًا، انتهت اللجنة إلى الملاحظات الآتية: أولًا: المادة (4/أ) بند (4): تنص المادة (4) من مشروع القانون المعروض على أنه "أ- تختص الهيئة العلمية بإبداء الرأي والمشورة للمجلس في جميع المسائل ذات الصفة العلمية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الأخص في المسائل الآتية: 1-... 2-... 3-... 4-...كيفية التصرف في العينات النموذجية المضبوطة أو المحكوم بمصادرتها". وكانت اللجنة قد انتهت في تقريرها السابق إلى استبدال كلمة "حفظ" بكلمة "التصرف"، ودارت المناقشة حول هذا البند على نحو ما هو ثابت بمضبطة الجلسة رقم (26) الموافقة لتاريخ 12 إبريل 2020م، ولذا أعيدت هذه المادة إلى اللجنة. وبعد دراسة اللجنة لنص المادة انتهت إلى الإبقاء على المادة كما وردت بمشروع القانون للأسباب التالية: 1ــ أن كلمة "التصرف" أوسع نطاقًا ومدىً وأعم وأشمل من كلمة "حفظ" وأن كلمة "التصرف" تشمل الحفظ. 2ــ أن كلمة "التصرف" تتناسب والأحكام الواردة بالفرع الرابع من الفصل الأول من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م تحت عنوان "التصرف في الأشياء المضبوطة" في المواد من (104) إلى (113). 3ــ أن المادة (5) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (11) لسنة 2002م بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض نصت على أنه "تتولى الهيئة العلمية القيام بما يأتي: 1-... 2-... 3-... 4-... 5-إبداء الرأي للسلطة الإدارية بشأن التصرف في العينات المضبوطة أو المصادرة". ثانيًا: المادة (20) من مشروع القانون الخاصة بمركز الإغاثة: نصت هذه المادة كما وردت بمشروع القانون على أنه "على المجلس إنشاء أو تحديد مركز للإغاثة يكون مؤهلًا للحفاظ على سلامة العينات النموذجية التي يتم التحفظ عليها أو مصادرتها"، وكانت اللجنة قد استبدلت عبارة "المضبوطة أو المحكوم بمصادرتها" بعبارة "التي يتم التحفظ عليها أو مصادرتها". ودار نقاش حول هذه المادة بجلسة المجلس رقم (28) المنعقدة بتاريخ 26 إبريل 2020م بشأن إضافة عبارة "بحكم بات" بعد كلمة "بمصادرتها". وبعد دراسة اللجنة للمادة انتهت إلى الإبقاء على التعديل الذي اقترحته اللجنة على المادة بدون إضافة عبارة "بحكم بات" للأسباب التالية: 1ــ أن الحفظ بمركز الإغاثة هو حفظ مؤقت إلى حين انتهاء المحاكمة وما تسفر عنه من براءة أو إدانة، توطئة للتصرف فيها. 2ــ أن مركز الإغاثة وبحسب طبيعته والغرض والهدف من إنشائه هو حفظ وسلامة العينات المضبوطة أو المحكوم بمصادرتها إلى حين تقرير مصيرها بصيرورة الحكم الصادر بالمصادرة باتًا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيده. 3ــ أن العينات المحكوم فيها بمصادرتها بحكم بات لا تحفظ في مركز الإغاثة وإنما تؤول إلى الدولة بمقتضى ذلك الحكم للتصرف فيها بحسب طبيعتها والغرض منها. 4ــ أن اللجنة استبدلت كلمة "المضبوطة" بكلمة "التحفظ" لأن العينات النموذجية من حيوان ونبات سواء كانت حية أو ميتة، لا تستقيم وطبيعة التحفظ الإداري عليها، كما أن حيازة هذه العينات بالمخالفة لأحكام هذا القانون تعد جريمة، تبرر ضبط هذه العينات طبقًا لنص المادة (24) من المشروع، ولذا فقد أنشئ مركز الإغاثة كي تُودع فيه تلك العينات المضبوطة، والمحكوم بمصادرتها إلى حين التصرف فيها. ثالثًا: المادة (22) الخاصة بالتصرف في العينات النموذجية المصادرة: نصت هذه المادة كما وردت بمشروع القانون على أنه: "على المجلس بعد التنسيق مع أمانة السر أو التشاور مع الدولة المصدرة، إعادة العينة النموذجية المصادرة إلى تلك الدولة على نفقتها...". وكان مجلس النواب قد استبدل عبارة "التي قضى بمصادرتها أو تنازل عنها مالكها" بكلمة "المصادرة". وكانت اللجنة قد انتهت في تقريرها السابق إلى إضافة عبارة "بحكم بات" بعد كلمة "مصادرتها" بحيث أصبح صدر المادة ينص على أنه "على المجلس بعد التنسيق مع أمانة السر أو التشاور مع الدولة المصدرة، إعادة العينة النموذجية التي قُضِيَ بمصادرتها بحكم بات أو تنازل عنها مالكها إلى تلك الدولة على نفقتها...". وقد أُثير بجلسة المجلس رقم (28) المنعقدة بتاريخ 26 إبريل 2020م نقاش حول ماهيّة التنازل وكيفيته، ووصف الحكم هل هو بات أم لا، وعن اتساع عبارة "أي مكان آخر مناسب" الواردة في الفقرة الثانية من المادة. وبعد دراسة نص المادة والتعديلات التي طرأت عليه والمناقشات التي دارت في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 26 إبريل 2020م، انتهت اللجنة إلى حذف عبارة "أو تنازل عنها مالكها" والإبقاء على عبارة "بحكم بات" والإبقاء على عبارة "أي مكان آخر مناسب" للأسباب التالية: 1ــ أن التعديل لم يبيّن كيفية التنازل وماهيته ولم يبين من الذي يتحمل عبء نفقات إعادة العينات في حالة رفض الدول المصدرة تحمل نفقات الإعادة إليها. 2ــ أن اللجنة رأت إضافة عبارة "بحكم بات" بعد كلمة "بمصادرتها" بحيث لا يجوز إعادة تصدير العينات المحكوم بمصادرتها إلا بعد صدور الحكم البات، تفاديًا للحكم بالتعويضات على المملكة في حالة إعادة تصدير العينات المقضي بمصادرتها ثم الطعن من صاحب الشأن والحصول على حكم بالإلغاء والبراءة لأنه حينئذ تكون العينة قد صُدّرت للخارج وقد يستحيل ردها لصاحبها، وتكون المملكة في هذه الحالة ملزمة بالتعويض. 3ــ بالنسبة إلى الفقرة الثانية من المادة الخاصة بإيداع العينات النموذجية ــ في حالة عدم رغبة الدولة المصدرة استلامها ــ لدى مركز الإغاثة أو أي مكان آخر مناسب، فإن عبارة "أي مكان آخر مناسب" جاءت في محلها لأننا بصدد عينات مصادرة فإما أن تودع في مركز الإغاثة وإما في أي مكان آخر يراه المجلس الأعلى للبيئة مناسبًا، مثل إيداعها مراكز الأبحاث العلمية أو الجامعات العلمية أو إدارة الثروة الحيوانية أو إدارة الثروة النباتية أو حدائق الحيوان بحسب الأحوال، ومن ثم فإن العبارة المذكورة جاءت عامة وشاملة لجميع الأماكن التي يراها المجلس الأعلى البيئة المناسبة. رابعًا: المادة (27): رأت اللجنة الإبقاء على توصيتها السابقة المتضمنة إعادة صياغتها للمادة مع استبدال كلمة "دون" بعبارة "مع عدم الإخلال" وذلك للأسباب التالية: 1ــ أن عبارة "كل من حال" أوسع نطاقًا ومدىً وتشمل المنع والعرقلة والإعاقة، بالإضافة إلى الحيلولة باللفظ والتعدي. 2ــ أن عبارة "مأموري الضبط القضائي" الواردة بمشروع القانون تنصرف إلى مأموري الضبط القضائي أصحاب الاختصاص العام، حال أن المنوط بهم ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هم مأمورو الضبط القضائي أصحاب الاختصاص الخاص، وهم الموظفون الممنوحون صفة الضبط القضائي عملًا بنص المادة (21) من مشروع القانون، ولذا رأت اللجنة الإبقاء على نص المادة بالصياغة الواردة بتقريرها السابق. 3ــ أن اللجنة أعادت صياغة نص المادة (27) بناء على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الواردة إلى اللجنة بتاريخ 14 نوفمبر 2019م على نحو ما هو مبين بمقدمة تقرير اللجنة. وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على نصوص المواد أرقام (4)، (20)، (22)، (27) كما وردت بالجدول المرفق بتقرير اللجنة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المواد أرقام (4)، (20)، (22)، (27) من مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      إذن ننتقل إلى مناقشة المواد، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (4): اختصاصات الهيئة العلمية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (20): مركز الإغاثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة (22): التصرف في العينات النموذجية المصادرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:
      المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للمجلس على إنجازه هذا المشروع المهم بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعة الحيوان والنباتات الفطرية في قراءته الأولى. وبهذا أثبتنا لبعض الأصوات النشاز التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وضخمها قيام محطة الـ "بي بي سي" بإفراد برنامج خاص نقل وعلق على قيامنا بمناقشة هذا القانون في زمن تفشي (الكورونا). وقد أثبتنا لهم أننا في البحرين لم يعطلنا أو يشلنا فيروس (الكورونا) عن أعمالنا ومهامنا، وأننا بفريقنا الوطني بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله، وبتوجيه من القيادة الحكيمة، ودعم مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبوعي مجتمعنا المدني، نتصدى لهذا الوباء بخطة مدروسة حازت إعجاب العالم ومنظمة الصحة العالمية. كما أن السلطة التشريعية استمرت في عقد اجتماعاتها بدون توقف، ومناقشة جداول أعمالها وإنجاز مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون حول إضافة بند جديد بشأن التأمين ضد التعطل يسمح للسلطة التنفيذية بمعالجة الآثار الاقتصادية والمالية السلبية التي نتجت عن انتشار فيروس (كورونا ــ كوفيد 19)، ويعمل على دعم أصحاب العمل من خلال تحمل حساب التأمين ضد التعطل سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم، ويأتي هذا الدعم نتيجة متأثر الأعمال التجارية والاقتصادية نتيجة هذا الوباء. كما قامت السلطة التشريعية بدعم الحزمة الاقتصادية، وحملة (فينا خير)، وخطط الفريق الوطني الصحية والتموينية، ومراقبة الأسعار وحماية العمالة الوافدة وتأمين سكنهم الصحي والمعيشي لحين عودتهم إلى بلدانهم؛ ما انعكس على النتائج الباهرة في الإحصائيات المعلنة من قبل الفريق الوطني ووزارة الصحة. كما أن إنجازنا اليوم لهذا القانون ينصب في تحسين البيئة وحماية مجموعة الحيوان والطيور والنباتات المهددة بالانقراض، وكما قلتم سيدي الرئيس في تلك الجلسة: "إن هذا المشروع له علاقة بمشكلة هذا الوباء، وباء (كورونا)، ليس من بعيد وإنما علاقة مباشرة، فالأوبئة التي نراها اليوم جاءت من تدمير البيئة وفقدان التوازن البيئي، والعالم اليوم ينظر إلى أن المحافظة على الحياة الفطرية من حيوانات ونباتات ــ سواء كانت بحرية أو برية أو غيرهما ــ تساعد على بيئة نظيفة، وتساعد على مكافحة الأوبئة ومنها هذا الوباء، وأصبح موضوع الحفاظ على البيئة موضوعًا على قمة أولويات دول العالم اليوم والمنظمات والهيئات غير الحكومية الخاصة بالبيئة". شكرًا لكل الإخوة والأخوات الذين تحدثوا في تلك الجلسة وطالبوا بالمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والحيوانية والنباتية والبحرية في البحرين ودول العالم، وطالبوا كذلك بحماية كل أنواع الطيور ومنها البلبل البحريني الذي سوف يستمر في التغريد بصوته الجميل ويغيظ الأصوات النشاز، ومنها صوت محطة الـ "بي بي سي" العربية التي لم توفق في اختيار برامجها التي تدعو إلى الفتنة وانقسام المجتمع، ولكن المجتمع البحريني يمتاز بالوعي ويفرق بين الغث والسمين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء مع انتهاء هذه المداولات في مشروع القانون، أتقدم باسمي وباسم الإخوة في الجهاز التنفيذي لجهاز البيئة وأيضًا زملائي في وكالة الثروة الحيوانية والثروة الزراعية في الوزارة، نتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم شخصيًا، وإلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على هذه المداولات وهذه المناقشات، وتمرير هذا القانون الذي ــ كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير ــ يُعدّ إضافة كبيرة إلى المنظومة التشريعية التي تحفظ البيئة، وأيضًا تشجع على الحفاظ على ثروتنا النباتية والحيوانية. أقدّم الشكر مُجددًا، ونرجو أن نحظى بالمزيد من مثل هذه التشريعات التي ترقى بالخدمة التي تُقدّم إلى المواطن والمقيم من خلال المنظومة التشريعية والقوانين التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية والنباتية والحيوانية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ونحن بدورنا في المجلس نشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على جهودها في إنجاز هذا المشروع الحيوي المهم، وإن شاء الله يجد طريقه إلى النور قريبًا، وسوف نحيله إلى الإخوة في مجلس النواب، وهناك بعض المواد المُختلف عليها التي نرجو أن نتوصل إلى توافق بشأنها معهم لخدمة البيئة في البحرين وفي العالم بشكل عام. ومثلما قال الأخ عبدالرحمن جمشير موضوع البيئة يحظى باهتمام دولي، وما نشهده من أوبئة واضطرابات في الحياة الطبيعية هو نتيجة عدم الاهتمام بالبيئة وعدم الحفاظ على التوازن البيئي سواء البحري أو البري أو النباتي أو الحيواني أو غيرها، فلذلك أعتقد أن هذا المشروع هو مشروع حيوي، وإن شاء الله يتم إصداره قريبًا بعد أن ينتهي الإخوة في مجلس النواب من إعادة النظر في بعض المواد المُختلف عليها. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الإخوة الزملاء أعضاء مجلس الشورى على دعمهم، والشكر أيضًا إلى الإخوان في اللجنة على مواصلتهم حضور الاجتماعات بالكثير من الزخم طوال دور الانعقاد، والشكر إلى أمانة سر اللجنة، والشكر إلى أمين سر اللجنة، وإلى مستشار اللجنة الذي لم يألُ جُهدًا في دراسة المشروع، أعني الأستاذ المستشار عبدالرحيم علي الذي كان الاتصال به إلى ساعات متأخرة من الليل طوال فترة دراسة هذا المشروع وطوال دور الانعقاد، فلهم جميعًا كل الشكر، ولك الشكر سيدي الرئيس، وللإخوة في الأمانة العامة، ولجميع الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة في الأسبوع القادم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

      المستشار أسامة أحمد العصفور 
      علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى
      رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن الأثر الاقتصادي الناتج عن تطبيق قرار الترخيص للفيزا المرنة، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من سعادة العضو نوار علي المحمود بشأن دور الوزارة في مجال الإرشاد والتوجيه المهني واختيار التخصصات المرغوبة في سوق العمل، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل الوزارة لمواجهة أي نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية والمعيشية، ورد سعادة الوزير عليه.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020م. والمحال بصفة الاستعجال .
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019م.
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م.
    08
    ملحق رقم (8)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/21/22/24/26/27/28/30/31/32/33/34/35/3640/41/43/44/45/46/47/4849/50/51/52/53/54/55/5657/58/60/62/63/65/68/69/70/71/72/74/75/76/77/78/79/80/82/83/84/86/87/89/90/92/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104105/106/107/108/109/110/115/116/117/122/123/124/125/126/128/130
    02
    وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :15/24/28
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :52/80/88/92/104
    04
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :65/73/77/82/94/115
    05
    وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :128
    06
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :9/10/30/31/32/33/34/35
    07
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :14
    08
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :16/116/117/122/123/124125
    09
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :17
    10
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :18/79/86
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :21/89/129
    12
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :22/50/62/95
    13
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :26/48/49/53/54/55/56/8495
    14
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :27/72/76/78/91/102
    15
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :41/42/44/45/46/47
    16
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :45
    17
    الدكتور عبدالعزيز حسن أب
    الصفحة :57/58/69/70/71/72/74/7576/98/99/100/101/102/051/106/107/108/109
    18
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :61/83
    19
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :63
    20
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :63
    21
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :96
    22
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :126
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7/8
    24
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :78/103/104
    25
    مدير النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات
    الصفحة :52

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    06
    10