الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: المادة (3): أغراض المصرف المركزي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فـخرو.
العضو جمال محمد فـخرو: شكرًا سيدي الرئيس، المادة أتت بتعديل واحد ينص على إضافة غرض جديد إلى أغراض المصرف المركزي وهو المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي في المملكة، وهنا أعتقد أن المصرف المركزي كان يمارس هذا الدور، ولكن لا أعرف ما هي الأسباب التي دعت الإخوان في المصرف إلى إدراج هذه المادة في أغراض المصرف! وأيضًا كيف يتم قياس الاستقرار وعدم الاستقرار المالي؟ بمعنى كيف سيتم قياس الاستقرار أو عدمه؟ وكيف سيساهم المصرف من خلال هذه المادة في عملية تحقيق الاستقرار المالي في المملكة؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
محافظ مصرف البحرين المركزي: شكرًا سيدي الرئيس، وضحت في بداية كلامي أن جزءًا من النتائج التي أسفرت عنها الأزمة المالية التي مررنا بها ومر بها العالم في عام 2008م هو أن هناك دورًا أكبر للجهات الرقابية والبنوك المركزية فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي، وكانت التوصيات صريحة من قبل صندوق النقد الدولي أثناء مراجعتهم لكل الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بأهمية أن تملك الأدوات الرقابية الجهات المعنية سواء البنوك المركزية أو أي جهة رقابية مستقلة، وأن يكون لها دور فعال فيما يتعلق بالاستقرار المالي. كيف يُقاس الاستقرار المالي؟ الاستقرار المالي يقاس عندما يكون هناك انتظام للمعاملات المصرفية، وانتظام الصرف، وعدم اضطراب وضع البنوك، كل ذلك بحد ذاته يسمى الاستقرار المالي الذي يحرص عليه البنك المركزي. كيف نقيس كفاءة مثل هذه النتائج؟ سنويًا تتم زيارتنا من قبل صندوق النقد الدولي لقياس كل المؤشرات الخاصة بالسياسة المالية والسياسة النقدية، ويتأكد من المؤشرات التي يصدرها المصرف ضمن تقرير اسمه تقرير الاستقرار المالي نصدره بشكل دوري كل نصف سنة، وفي هذا التقرير كل المعايير المطلوبة في هذا الجانب، ومن خلالها يتم تقييم ما إذا كانت أوضاعنا مستقرة وأن النظام المصرفي سليم، وأن مكوناته قائمة على أسس سليمة، ومؤشراتها واضحة، وتتوافق مع المتطلبات الدولية في هذا المجال، وهل هناك مشاكل بالنسبة إلى مستوى محافظ الإقراض، وهل البنوك قائمة على رؤوس أموال ضعيفة، وغيرها من المؤشرات، وهذا التقرير ننشره على الصفحة الإلكترونية لمصرف البحرين المركزي، وطبعًا هذا التقرير هو أحد التقارير المهمة التي يراها صندوق النقد الدولي باستمرار أثناء المتابعة التي يجريها معنا بشكل سنوي، وكذلك هيئات التصنيف الائتماني التي تأخذ بعين الاعتبار هذا التقرير بشكل دوري حيث يعطيها فرصة بأن تكون الصورة واضحة للأوضاع المصرفية والمالية في المملكة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: مادة (4) البند (3): مهام وصلاحيات المصرف المركزي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: مادة (61) البند (ب): تدقيق الحسابات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: مادة (65) الفقرة (ج): مسئولو المرخص له: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فـخرو.
العضو جمال محمد فـخرو: شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري لتعديل المصرف المركزي، الفقرة الأخيرة من هذه المادة تقول "ويجوز في الحالات الاستثنائية أن يوقف المصرف المركزي المسؤول عن العمل فورًا دون الحاجة إلى مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون، ويُمنح المسئول المخالف ..." ما هي الحالات الاستثنائية التي يمكن أن يطبقها أو أن يراعيها المصرف المركزي في اتخاذ القرار في هذا الجانب بحيث يوقف المسؤول سواء كان عضو مجلس إدارة أو أحد المديرين التنفيذيين؟ المادة فضفاضة ولم تحدد الحالات الاستثنائية، فحبذا لو يعطينا الأخ المحافظ بعض الأمثلة، وكيف نضمن عدم قيام المصرف باستغلال هذا التفويض العام في تنفيذ هذه المادة؟ نحن الآن منحنا المصرف حق أن يوقف الموظف في أي حالات استثنائية يراها، فما هي الحالات الاستثنائية التي يعتقد المصرف أنها استثنائية؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
محافظ مصرف البحرين المركزي: شكرًا معالي الرئيس، نحن بطبيعة الحال حذرون في مسألة عدم استغلال السلطة في هذا المجال ولكن من حيث الواقع الذي مررنا به لدينا الكثير من الحالات التي استوجبت الضرورة أن يتدخل المصرف عندما نكتشف اختلاسات أو أن ظروف المرخص له قد تؤدي إلى إفلاس المؤسسة نتيجة لسوء تصرف بعض أعضاء مجلس الإدارة، ومثل هذه الحالات تحتاج إلى قرار سريع من قبل المصرف من أجل الحفاظ على استمرارية مثل هذه المؤسسة أو حمايتها من عدم الإفراط في ممارسات قد تؤدي إلى إفلاسها أو تعرضها إلى خسائر كبيرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فـخرو.
العضو جمال محمد فـخرو: شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أسمع رأي الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، هل فعلًا أن الصياغة القانونية الصحيحة أن نعطي هذا التفويض الكامل من دون التحديد في القانون؟ هل هذا ما جرت عليه العادة وبالإمكان الموافقة عليه؟ أشعر أننا نعطي تفويضًا من غير أي حدود، فهل هذا من الأمور المتعارف عليها في الصياغات القانونية أم لا؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، الأصل في النصوص العقابية إن كانت عقوبات جنائية أو عقوبات إدارية أن يصار إلى صياغتها في أضيق الحدود حتى لا تكون منفلتة من عقالها، ولكن أعتقد أننا الآن بصدد تدرج في الصلاحيات الممنوحة لمصرف البحرين المركزي في أن يتدرج بالعقوبات من أدناها إلى أقصاها. تظل الملاحظة جوهرية فيما يتعلق بانفلات هذه المادة من حدود تبين تخومها بدقة، فصحيح أن المظنة تظل قائمة في أن يصار إلى التوسع في استعمال هذه الصلاحية مع مراعاة أننا بإزاء المعاملات المالية، والمعاملات المالية وتنظيم الشأن المصرفي عمومًا عملية حساسة جدًا وقد يكون في طبعها ما يجعل منها استثناء بالنسبة إلى القاعدة العامة؛ لأن الظاهرة المالية ظاهرة متحولة والمخالفات التي ترتكب في إطارها لها آثار جسيمة على استقرار الوضع المالي في البلد، وبالتالي من حق المشرع في إطار المفاضلة بين البدائل أن يختص هذه الطائفة من المخالفات بضوابط تشريعية قد تنأى عن الأصل العام ولكنها تظل مع ذلك بالنظر إلى طبيعتها متسقة مع الغاية المتوخاة من اتخاذها، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ملاحظة الأخ جمال فـخرو، وخصوصًا أن عبارة "الظروف الاستثنائية" فضفاضة جدًا، ونحن بصفتنا مشرعين نعرف أن العبارات والمصطلحات عندما تلحقها جزاءات يجب أن تكون واضحة لا غموض فيها، وخاصة أنها نوع من العقوبات حتى لو كانت إجراءات تأديبية أو غيرها. النص التشريعي يجب أن يكون واضحًا ولا غموض فيه. في هذه الحالة بحسب صياغة هذا النص نرى أن عبارة "الظروف الاستثنائية" تحتاج إلى توضيح، وكان الأفضل النص في القانون على ما هي الظروف الاستثنائية، وخاصة أننا سنوقع عليها جزاءات. أولًا أنها ستستثنى من تطبيق المادة 125، وهناك إجراءات نصت عليها المادة 125 ربما أستثنيها وأطبق الجزاءات أو الإجراءات على الشخص المخالف أو الذي ارتكب أي فعل متجاوزًا هذه المادة. الشيء الآخر أن هذه الإجراءات ستطبق على أشخاص وليس على المرخص له بصفته شخصية اعتبارية، وبالتالي أرى أن هذا محل اعتبار؛ لأن هذا الموضوع سيتعلق بسمعة الشخص ومستقبله الوظيفي، والأهم أن يكون هذا الفعل أو الظروف الاستثنائية واضحة في القانون لكي تكون تحت الرقابة القضائية. هل من حق الشخص الذي طبقت عليه هذه الإجراءات الطعن أمام المحكمة على القرار لأنه من القرارات الإدارية؟ وكيف ستقرر المحكمة أن هذا ظرف استثنائي؟ وهل المصرف يوميًا سيقول إن هذا الشخص خالف وهناك ظروف استثنائية ولابد أن أُطبق هذه الإجراءات؟ وستظهر ظروف استثنائية أخرى، فالظروف الاستثنائية غير مستقرة وغير واضحة في القانون. أرى أن الوضع يستحق تفسيرًا أكبر وأشمل من سعادة المحافظ حتى يثبت في مضبطة الجلسة، ومستقبلًا يُمكن التعديل وتحديد ما هي "الظروف الاستثنائية" لأنه مصطلح غامض. وأنا شخصيًا لم أفهم عندما راجعنا نص هذه المادة ما هي "الظروف الاستثنائية"، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التفاصيل التي طلبها الأخ جمال فـخرو والأخت جميلة سلمان أعتقد أن لدى سعادة المحافظ بيان للحالات الاستثنائية، ولكن لو رجعنا إلى المادة 125 في أصل القانون فهي تتكلم عن موضوع إجرائي بحت "يجب على المصرف المركزي قبل توقيعه أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على المرخص له أن يوجه إليه إخطارًا كتابيًا يتضمن الآتي..." يعني عملية الإخطار الكتابي سابق على اتخاذ الإجراء. هذه المادة تقول للمحافظ من حقك أن توقع الإجراء المذكور في نص المادة من دون اللجوء إلى المادة 125 وهي الإنذار الكتابي. أيضًا أُريد أن أوضح أن المادة في نهايتها تقول "ويمنح المسؤول المخالف الحق في الاعتراض على قرار الوقف خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره" له الحق أن يعترض خلال 30 يومًا وليس يومًا أو أسبوعًا، فالمصرف يحكمه قانون والبلد تحكمها قوانين، ومن حق المتضرر أن يعترض على القرار ويبين وجه اعتراضه، ولكن أعتقد أن هذا الاستثناء ربما نجد له وجهًا في بعض القضايا التي تحتم ضرورة التصرف السريع من قبل المحافظ حفاظًا على سمعة البلد المالية وعلى الاستقرار المالي الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لماذا هذا الشخص؟ لأنه تحديدًا مسؤول عن فعل ما من خلال مراقبة المصرف لعمل المؤسسة المالية. نعم، هو شخص طبيعي وليس شخصًا اعتباريًا، وكما قلت الضرورة ربما تحتم أحيانًا أن نتخذ إجراء. أعتقد أن لدينا في البحرين أمثلة على هذا الأمر لا أُريد أن أُفصل فيها وأُبين وأذكر أسماء وخلافه، ولكن لدينا أمثلة تحتم التصرف السريع من قبل المحافظ من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في البلد وسمعة البلد وتصنيفها وخلافه، ولكن لهذا الشخص أيضًا الذي اتخذ إجراء بحقه يملك حق الاعتراض على قرار الوقف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار. وهذا يعطي شيئًا من الطمأنينة أن الأمور ليست خارج نطاق السيطرة ولكن من حقه الاعتراض كما هو مبين في القانون وأيضًا من حق المحافظ أن يتخذ إجراء في حالة استثنائية للحفاظ على مصلحة أكبر من مصلحة شخص واحد، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
محافظ مصرف البحرين المركزي: شكرًا معالي الرئيس، حاولت أن أوضح أن هذا النص لا يعطي حرية مطلقة للمصرف في التصرف في مثل هذه الحالات ولكن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أوضح بعض الأمور من حيث التفريق بين الإجراء فيما يخص المادة 125 وبين أن الأمر يستدعي تدخلًا مباشرًا من قبل المصرف في حالات معينة. أريد أن أوضح المزيد، الحالات التي واجهها المصرف في الفترة الماضية هي حالات تتعلق بإتلاف وثائق مهمة أثناء قيام المصرف بالتفتيش لأمر معين، هذا الموضوع واجهنا فيه الكثير من المشاكل في عدد من الحالات التي وجدناها في بعض المؤسسات المالية، إذ لاحظنا أن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم بعض الصلاحيات قاموا بإتلاف بعض المستندات المهمة أو بحوزتهم مستندات تم إخفاؤها عن المصرف بطريقة أو بأخرى، هذه الحالات تستدعي من المصرف التدخل لكف يد هؤلاء عن الاستمرار في الخطأ. لا يمكن أن نحدد نصًا يشمل جميع الحالات حتى نثبت أنها حالات استثنائية ولكن أثناء العمل والممارسة نصادف بالكثير من الأمور التي تستدعي اتخاذ بعض الإجراءات السريعة من أجل سلامة أعمال التفتيش أو سلامة إجراء الرقابة المطلوبة من قبل المصرف لضمان سير العمليات في هذه المؤسسة بشكل سليم. هذا ما أحببت توضيحه لأصحاب السعادة الأعضاء الذين أثاروا هذه النقطة، وأنا شخصيًا وكل العاملين في المصرف المركزي أو أي جهة رقابية لا يمكن أن نقوم باتخاذ أي إجراء لأي سبب قد يثير نوعًا من الشكوك في مدى جدواه أو مدى أحقيته؛ لأنه في نهاية المطاف أي قرار يأخذه المصرف سيكون أيضًا محكومًا باستئناف من قبل أصحاب الشأن من خلال المحاكم المختصة، ونحن دائمًا نحرص على أن تكون قراراتنا متوافقة مع كل الأمور والقرارات والأنظمة والقوانين المعمول بها تداركًا للوقوع في محظور باتخاذنا أي إجراء يجد طريقًا مسدودًا في أروقة المحاكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن ما تفضل به الأخ جمال فـخرو من تساؤل، والتعقيب الذي جاءت به الأخت جميلة سلمان لم يفت على اللجنة طرحه أثناء مناقشتنا للتعديلات المطلوبة على مشروع القانون. إن هذه التعديلات جاءت ــ وأنا ذكرت ذلك في بداية مداخلتي ــ مبنية على أساس ممارسة وعلى أساس وجود مبررات، حيث كانت هناك وقائع لم يتمكن المصرف المركزي من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها نظرًا إلى عدم وجود وضوح في المواد التي جاءت في القانون الذي صيغ في 2006م. إن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي أوضحا الأمر، هناك وجود لبعض الحالات الاستثنائية التي لا يمكن للمصرف المركزي الانتظار فيها، وعليه أن يتخذ قرارًا سريعًا بشأنها لكي يحمي الشخص الاعتباري جراء وجود نوع من المخالفة من قبل الشخص الطبيعي. خلال الفترة الماضية ــ من دون ذكر أي نوع من التفاصيل التي ليس محل ذكرها المجلس ــ جميع أعضاء المجلس أدركوا ما كان موجودًا من حالات استدعت السرعة في اتخاذ القرار، ولكن لم يتمكن المصرف من اتخاذ هذا القرار أو علاج تلك التجاوزات نظرًا إلى عدم وجود قانون يسنده في اتخاذ هذا النوع من القرارات. وكما ذكرت، يجب أن نطور من القانون الموجود ونستفيد من تجاربنا، هذا هو المطلوب، ويجب ألا تكون هناك أي ثغرات في القانون تتسبب في خسارة مساهم، وتتسبب في عدم تمكن المصرف المركزي من إصدار القرار في الوقت الصحيح. وبخصوص تساؤل الأخ جمال فـخرو والأخت جميلة سلمان، أعتقد أن الرد الذي جاء من قبل سعادة المحافظ ومن قبل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب واضح، وأعتقد وجوبية وجود مثل هذه الصياغة المهمة في المادة حتى لا يكون لدينا أي نوع من التجاوزات المستقبلية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، وكذلك أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة. في مداخلتي سأتناول جانبين، الجانب القانوني والمشرع، وجانب الممارس العملي والمتعامل في قضايا تحكيمية عديدة مع قانون المصرف المركزي ومع المؤسسات المصرفية التي تنطوي تحت هذا القانون. أود أن أشير إلى المادة (4) من قانون المصرف المركزي التي حددت بشكل لا يقبل الجدل وعلى سبيل التحديد مهام المصرف المركزي في إصدار النقد، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية... إلخ، ولكن أريد أن أشير أيضًا إلى أن المصرف مكلف كذلك بالمحافظة على أموال المتعاملين مع المصالح المشروعة للعملاء المرخص لهم بالصناعات المالية، بمعنى أن القانون أعطى للمصرف مهمة وصلاحية يحمي من خلالها المصالح المشروعة للعملاء المرخص لهم، بمعنى عملاء المؤسسات المالية والاستثمارية التي يرخص لها من قبل المصرف المركزي، وعندما نشير إلى المادة (65)، فإن هذه المادة تتكلم عن المرخص لهم، بمعنى أن المادة قد أوجبت أن يتم الحصول على الموافقة كتابيًا من المصرف بشأن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ومن يشغل الوظائف التنفيذية، وكذلك أجازت للمصرف أن يصدر قرارًا بتحديد المؤهلات والخبرات. بخصوص المادة التي نحن بصدد تعديلها، أعتقد أن التعديل الآن هو تعديل مهم ومطلوب، والتجربة العملية تفيد بأن هناك بعض القرارات التي تحتاج إلى أن يتدخل المصرف المركزي تدخلًا مباشرًا وبشكل سريع، ومع ذلك فإن المادة (65) الفقرة (ج) وفق التعديل لم تنتقص من حق المرخص لهم، هي فقط ألغت الاشتراط الوارد في المادة (125) وهو الإخطار بأوجه المخالفة، بمعنى أن المصرف المركزي وفق هذه المادة قبل أن يوقع الجزاءات والتدابير يجب عليه أن يوجه إنذارًا أو إخطارًا كتابيًا يحدد ما هي المخالفة وما هو الجزاء، ويمهل المخالف 30 يومًا، هذه المادة فقط ألغت الإخطار، والشخص محل الإخطار ما زال أمامه وفق التعديل 30 يومًا لكي يعترض ويطعن في ذلك القرار. الآن وجهت نظري كوني ممارسًا ومحكمًا في قضايا كثيرة لمؤسسات مالية مرخص لها بموجب أحكام المصرف المركزي، نعم الأخطاء الفردية ــ للأسف الشديد ــ والقرارات الفردية لبعض المسؤولين في الإدارات التنفيذية في بعض المصارف ــ ليست فقط في مملكة البحرين ولكن في كل مكان ــ قد يكون لها نتائج كارثية على أموال المودعين، وبما أن المصرف وفق المادة (4) مكلف بأن يحافظ على مصالح المودعين والمتعاملين، فأعتقد أن هذه المادة وهذا التعديل هو تعديل يصب في الاتجاه الصحيح، وبخصوص موضوع الاستثناء، أعتقد أننا لو صغنا المادة بهذه الطريقة وقلنا في الحالات الاستثنائية، فستخضع لقرار المصرف المركزي من دون أن نذكرها. أريد أن أختم بالقول إن كون موضوع الاستثناء عامًا أعتقد أنه يعدَّ إضافة إلى هذا القانون، لأن المصرف أقدر على تقييم الحالات التي يحتاج إلى أن يتدخل فيها، وهي حالات كثيرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري الكامل لتعليق سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن أعتقد أن استفساري واستفسار الأخ جمال فـخرو بكل بساطة بخصوص أن عبارة "الحالات الاستثنائية" غير صحيحة، أو غير واضحة، ما هي "الظروف الاستثنائية"؟ يفترض على الأقل أن تعرف هذه الحالات الاستثنائية، لا يمكن أن تكون الظروف الاستثنائية في عقل المصرف المركزي فقط، في عقله، هو الذي يحدد وقت ما يريد أن هذا ظرف استثنائي، وتكثر الظروف الاستثنائية وقد تكون بالمئات، وليس ظرفًا واحدًا، لو أي شخص تقول له هذا ظرف استثنائي، ما هو الظرف الاستثنائي؟! هذه العبارة غير صحيحة، وغير واضحة، ومن المفترض أن يكون لها تعريف، هل الظرف الاستثنائي على سبيل المثال جائحة مرضية، الإفلاس، الاختلاس، ما هو الظرف الاستثنائي؟ ليس من المعقول أن المصرف هو الذي يحدد الظرف الاستثنائي كما يقال (على كيفه)، لا يمكن ذلك، نحن هنا نسن تشريعًا، ولست أحمي من خلال التشريع مصالح طرف من الأطراف، في التشريع أحمي مصالح الكل، سواء كانوا أشخاصًا، أو شخصيات اعتبارية أو غير ذلك، وحتى المصرف نفسه، لذلك يجب أن تكون العبارات واضحة، ويجب أن تكون المواد واضحة ليس بها لبس، فعندما أقول "ظروف استثنائية"، أنا أتكلم عن شيء أعمق، شيء بعيد مستقبلًا، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يتكلم عن موضوع الضمانات، نحن لم نختلف على الضمانات، ولم نقل إنه لم يعط ضمانات، ولم نقل إنه ليس من حقه أن يطعن على هذا القرار أو يتظلم منه، هذا موجود في القانون، وحتى لو لم يكن موجودًا فبحسب القواعد العامة من حقه أن يلجأ إلى القضاء، ولكن كيف يراقب القضاء أن هذا ظرف استثنائي، وأن هذا إجراء صحيح جاء بناءً على ظرف استثنائي؟ ما هو الظرف الاستثنائي؟ كوننا مشرعين عندما نسن قانونًا، أو عندما نوافق على مواد لابد أن تكون واضحة، ما هو الظرف الاستثنائي؟ سعادة المحافظ قال إن هناك حالات مرت على المصرف المركزي أحيانًا اختلاسات، وأحيانًا سوء إدارة وغيرهما، بمعنى أن الحالات كثيرة، لذلك أرى أن العبارة غير واضحة، هذا استفساري واعتراضي أنا شخصيًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، ختمت الأخت جميلة سلمان وقالت إن الحالات كثيرة بناءً على ما عدده سعادة المحافظ، وإذا كانت الحالات كثيرة، فمن الصعوبة تحديد حالات الاستثناء. أولًا: القاعدة الأصل لا يوجد استثناء وهذا بحسب المادة وبحسب القوانين عمومًا، والاستثناء يأتي كما قلنا في حالات طارئة، ولكن المتصور أن المصلحة العليا هي التي سوف تحدد ما هي الحالة الاستثنائية. ثانيًا: لو قرأنا البند (ج) لن نقرأه من بدايته ولكن سوف نأخذه من منتصفه "يجوز للمصرف المركزي بعد إخطار المرخص له توقيع الجزاءات أو التدابير الإدارية التالية على أي مسؤول..."، وهنا المخاطب هو المسؤول. نكمل القراءة "... يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية..."، أي سواء كان عضو مجلس إدارة أو صاحب وظيفة تنفيذية في المؤسسة، نكمل القراءة "... إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة"، هذا قد يكون المؤشر الأول بالنسبة إلى المصرف المركزي متى يقوم بالإجراء، فهذا الشخص في الأساس خالف، فلن يأتي المصرف من غير دليل ومن غير بينة أو قرينة ويأخذ إجراء عليه، سيأخذ عليه إجراء لأنه في البداية خالف، ولكن هنا سوف أستثني المحافظ عند اتخاذ الإجراء من العودة إلى الإجراءات الروتينية في المادة (125) فقط، ولكن الإجراء هو نفسه، لذا أعتقد أن الحالات كثيرة ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ وأعتقد أنه من الصعوبة أن نبيّن الحالات الاستثنائية، ومع الوقت سوف تطرأ حالات غير موجودة سابقًا، وعندما تذهب إلى المحاكم قد يقال لك إن هذه الحالة غير موجودة أساسًا في القانون باعتبارها استثناء، فكيف أحكم؟ أعتقد أن الأخت جميلة سلمان أعلم مني في القانون وفي دهاليز المحاكم، ومجرد وجود لفظ معين يمكن أن يثير شبهة أو قد يثير قلقًا لدى القاضي، وأعتقد أن من أوكل إليه الحفاظ على سمعة البحرين المالية واستقرارها المالي لن يتخذ إجراءً يمكن أن يُطعن عليه. في مملكة البحرين وحتى في الخارج يمكن أن يأخذ مسؤول ما معروف على مستوى العالم إجراء على سبيل المثال ويعمل لنا إشكالية قد تؤثر على سمعتنا المالية وتصنيفنا المالي وخلاف ذلك من الأمور. أعتقد أن المحافظ سيكون أحرص منا جميعًا على الأمانة التي أوكلت إليه من أجل الحفاظ على سمعة البحرين المالية واستقرارها المالي ولن يكون الإجراء إلا في محله، ولن يكون الإجراء إلا بعد ثبوت مخالفة هذا الشخص للقرارات واللوائح وأحكام القانون وخلافه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النقاش طال في هذه المادة والفرق واضح بين ما طرحه سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي وبين ما طرحه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، سعادة الوزير يتكلم عن أمور إجرائية في القانون والمادة (125)، جاءت مادة الاستثناء فقط لبعض الحالات التي لم تذكرها هذه المادة والمواد التي سبقت والتي تكلمت عنها، جاءت مادة الاستثناء حتى تكمل أو تقوم بالمهام غير المذكورة. محافظ مصرف البحرين المركزي تكلم عن حالات مثل إتلاف الأوراق، أو بيانات مغلوطة، أو حالة الفصل الفجائي، هذا ما فهمته من كلامه، أن بعض المسؤولين يخفون معلومات أو يدلون ببيانات غير صحيحة، وفي الوقت نفسه يقومون بعملية إتلاف وثائق وأوراق وما شابه ذلك، وتساؤلي مثل تساؤل الأخ جمال فـخرو والأخت جميلة سلمان، كلمة "الاستثناء" فضفاضة، فهل نضع معايير لهذه الكلمة؟ بخصوص كلام وزير شؤون المجلسين ــ مع احترامي ــ عندما تكلم عن الذي أوكل إليه حفظ مركز البحرين المالي وسمعة البحرين المالية ومحاسبة المسؤولين في المؤسسات المالية سواء في البحرين أو خارج البحرين، أقول إن القاعدة أن الصياغة القانونية لا تأخذ بحسن النوايا، الصياغة القانونية لابد أن تراعي مصالح الكل، لابد أن تقف على مسافة واحدة بين جميع أطراف العلاقة ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ بخصوص الظروف الاستثنائية، كيف سيحكم القاضي على الظروف الاستثنائية؟ أنا مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أننا لا يمكننا حصر هذه الظروف لذلك أتت كلمة "استثناء"، وثقتنا جميعًا في محافظ مصرف البحرين المركزي، ولكن لابد من ضبط هذه العبارة. تم الحديث عن المصلحة العليا، ولابد أن تنطبق هذه العبارة ولا تطلق هذا الإطلاق، قد يكون هناك تعسف في استعمال الحق لاحقًا. أتفق مع رأي الأخت جميلة سلمان والأخ جمال فـخرو، لابد من إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتوضيح حتى يستقر تصويتي على الرأي الذي يتخذه الإخوان، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فـخرو.
العضو جمال محمد فـخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، استرعتني مداخلة سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عندما تكلما عن أن هذا التفويض لا يعطي حرية مطلقة، بل على العكس يعطي حرية مطلقة، أين حدود الاستثناء؟ لو حدد لي في القانون أن الاستثناء في هذا المجال، إذًا هناك حرية مقيدة، ولكن الممنوح الآن هو حرية مطلقة للمصرف المركزي لكي يقرر ما هي الحالات الاستثنائية، وبالتالي لا تطبق عليه المادة (125)، وأعتقد أن المادة (125) تنطبق على المرخص لهم وليس على أعضاء مجلس الإدارة. الأمر الآخر، هل نحن وصلنا إلى مرحلة أن الخصم هو الحكم؟! فالمصرف المركزي يريد أن يخاصم ويريد أن يحكم على هذا الشخص بأنه ارتكب مخالفة استثنائية غير واردة في القانون! سعادة المحافظ قال إننا لن نستخدم التعسف، نحن لا نتكلم عن مرحلة معينة، نحن نتكلم عن قانون مدته طويلة، ونعرف كيف يدار المصرف المركزي الآن، ولكن الخوف من القادم، ممكن أي شخص سواء كان موظفًا أو إداريًا أو غيرهما أن يستخدم هذا التعسف. سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قرأ لنا من صدر المادة بعض الحالات، وأعتقد أننا نحتاج في هذه المادة إلى توصيف الحالات الاستثنائية، وإذا كان من الصعب إدراج الحالات الاستثنائية ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ في تعليقها على مداخلة سعادة المحافظ بأن عدد الحالات كبير وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أيدها في ذلك، فأعتقد أنه يجب أن نصف ما هو المقصود بالحالات الاستثنائية حتى لا نتركها عامة من دون أي قيد. الأمر الأخير، الإخوة أعطونا أمثلة تقع وتأخذ صفة الجريمة، فإتلاف المستندات الرسمية جريمة يعاقب عليها القانون، السرقات جريمة يعاقب عليها القانون، التزوير جريمة يعاقب عليها القانون، إساءة استخدام السلطة جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي لماذا لا تمر هذه العملية من خلال النيابة العامة؟ لكي أضمن صحة العملية يجب أن يذهب الموضوع إلى النيابة العامة وتستطيع النيابة العامة بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه أن تتخذ القرار، لا أريد أن يفهم من كلامنا أننا نريد أن نقيد المصرف المركزي في إدارة أعماله، ولكن أيضًا لا نريد أن نعطيه مطلق الصلاحية من غير أي قيود، ومن غير أي توصيف للحالات الاستثنائية، نحن نريد أن يكون هذا القانون قانونًا صحيحًا وصارمًا، وقانونًا عادلًا لكل من سوف يستفيد من هذا القانون، نريد أن نعطي صورة واضحة للمؤسسات المالية الأجنبية والدولية أننا هنا في دائرة قانون نعطي صلاحيات ولكن ضمن القانون العام، وأعتقد أن النيابة العامة لها دور أساسي في اتخاذ مثل هذا القرار، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أخي العزيز فؤاد الحاجي تكلم كثيرًا عن مداخلتي وكأنه يحاول أن يقول إن هناك تناقضًا بين كلامي وكلام سعادة المحافظ، سعادة المحافظ بيّن بعض الملاحظات، وأنا بيّنت ما هي المادة (125)، هي الإجراءات التي تتخذ عند وجود هذه المخالفات، الكلام يكمل بعضه بعضًا وليس فيه تناقض مطلقًا. الأمر الثاني، ما هو الإجراء الذي سوف يتخذه المصرف المركزي تجاه هذا المخالف؟ كما قلت إذا ثبت أنه خالف أحكام القانون ــ نحن نتكلم عن شخص مخالف في الأساس ــ فبدلًا من أن نذهب إلى الإجراءات، وكما قلت المادة (125) كلها إجراءات وتتكلم عن توجيه المخالفة للمرخص، والجزاء والتدبير الإداري، والمهلة المحددة للاعتراض ــ والمدة الموجودة هنا 30 يومًا ــ ما هو الإجراء الذي سيتخذه المحافظ؟ تكلم أخي العزيز جمال فـخرو عن النيابة، طبعًا ستحال القضية إلى النيابة والمحاكم، فهذه القضية في البداية، وليس فصل في القضية، هنا تتكلم المادة عن أنه: "يجوز في الحالات الاستثنائية أن يوقف المصرف المركزي المسؤول عن العمل فورًا بدون الحاجة إلى مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون"، ولكن له الحق في أن يعترض على هذا القرار، ومن حقه التقاضي في المحاكم أمام القضاء بكل درجاته، نحن لم نسلبه حقه مطلقًا، ولكن نقول كما حفظنا حقه عندما أعطيناه مدة للاعتراض، والحق في التقاضي أمام القضاء، أيضًا من حق الدولة ممثلة في المصرف المركزي أن تتخذ الإجراء في حينه قبل فوات وقته، هذه الحالة الاستثنائية، الحالة الاستثنائية عندما يكون أي تمديد للوقت أو خلاف ذلك ينعكس سلبًا كما بينت على قضية السمعة المالية وقضية التصنيف المالي وأمور كثيرة جدًا. إذن نحن أمام مصلحة عليا للدولة نحتاج فيها إلى إجراء سريع وهذا هو الاستثناء، ألا يعود إلى المادة (125)، ويعتبر في هذه الحالة قرار المحافظ قرارًا مؤقتًا خاضعًا للطعن ــ كما قلت قبل قليل ــ أمام القضاء من قبل المتضرر وهو المسؤول صاحب المصلحة. أعتقد أن المادة واضحة، ولا أعتقد أن يرد فكر أنه من الممكن التوسع في قضية الاستثنائيات، القاضي هو الشخص ــ عندما تحال القضية إلى القضاء ــ الذي سينظر في قضية الاستثناء من عدم الاستثناء، وأقول للمرة الثانية إنه قرار مؤقت قبل أن يرفعه صاحب المصلحة الذي هو المسؤول الموقوف أمام القضاء، وفي الأخير سيأخذ حقه، ولكن أعتقد أنه من حق المحافظ ــ كما قلت ــ من أجل المحافظة على المصلحة العامة أن يتخذ إجراءات من دون الرجوع إلى روتينية المادة (125) التي ربما تأخذ وقتًا في التنفيذ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد رشيد بن محمد معراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
محافظ مصرف البحرين المركزي: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد موضوعًا أشار إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في مداخلته، نحن نتكلم عن الحالات المتعلقة بوقف الموظف أو وقف المسؤول وليس إطلاق يد المصرف المركزي في قرارات كثيرة، الحالات الاستثنائية التي قد تستدعي من المصرف المركزي اتخاذ قرار بوقف المسؤول وقتيًا في هذا المجال بحسب ما جاء في هذه المادة، وليست إجراءات كاملة للمرخص له، إذن المقصود حالة من الحالات ــ التي ذكرت بعضًا منها ــ استدعت من المصرف المركزي لكي يكمل إجراءاته أن يوقف مسؤولًا معينًا، فهذا المسؤول قد يكون موضع تحقيق أو أنه من الأفضل لاستكمال عمليات التفتيش أو المراقبة أن يوقفه المصرف المركزي، هذه هي الحالات الوحيدة التي نتكلم عنها، نتكلم عن حالة الوقف، وليس إجراءات مطلقة للمصرف في التعامل مع المؤسسات المالية أو الأفراد، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نأخذ بتوصية اللجنة وأرى ضرورة أن نمرر هذا القانون اليوم، وخاصة أننا نلاحظ ما تمر به مملكة البحرين ودول العالم من إشكاليات اقتصادية كثيرة قد تستمر معنا لفترات قادمة لا يعلمها إلا الله، وأعتقد أنه من الضروري موافقة المجلس على هذا المشروع بقانون الذي جاء من الحكومة الموقرة، وإذا كان الإخوان ذكروا ــ ونحن نحترم رأيهم ــ أن هناك إشكالًا في هذه المادة، فبإمكانهم إذا أقررنا هذا المشروع بقانون أن يتقدموا في الدور القادم باقتراح بقانون لتعديله، نحن الآن في نهاية الدور الثاني وليس هناك وقت لإحالته إلى اللجنة من جديد، ولتعديل هذا المشروع بقانون أهمية كبيرة، وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان أنه ليس لديها اعتراض ولكن على الأقل ما تفضلت به سيكون مدوّنًا في المضبطة لتكون جميع الآراء واضحة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، النقاش القانوني في هذه المادة ممتع، ولكيلا أعيد كلامي أريد فقط أن أشير إلى أن هذه المادة من الواضح أنها حملت الكثير، نحن نتحدث عن تعديل بسيط في الفقرة (ج) من المادة 65، المادة 65 مرة أخرى للتذكير هي من تعطي الصلاحية للمصرف أن يوافق كتابيًا بشأن ترشيح أي شخص لعضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية، يعني المصرف المركزي هو الذي يوافق على من يعين بعد أن ترشح المؤسسة. هو الذي يصدر القرار لتحديد المؤهلات، الفقرة (ج) تقول إنه إذا ثبت للمصرف في ظرف ما أن هناك من ارتكب مخالفة، الاستثناء فقط هو الإخطار الكتابي بمعنى أنها لا تطلق يد المصرف لكي يتغول في المصارف، فالتعديل تعديل بسيط، والاستثناء فقط في بعض الحالات إذا رأى المصرف ذلك لأجل السرعة أو لأي سبب، فهو من يقدر ذلك، هو لا يوجه هذا الإخطار الكتابي فقط، وللشخص الاعتراض. الإخطار الكتابي بالإيقاف يتضمن ما هي أوجه المخالفة وما هو الجزاء. الفكرة في هذا التعديل البسيط هي أن المصرف لكي يحافظ على الوقت يصدر قرار الإيقاف وللشخص أن يتظلم خلال 30 يومًا، الاستثناء فقط هو الاستثناء من توجيه الإخطار الكتابي. لا أعتقد أن المادة يجب أن تحمل ما تم تحميلها. مرة أخرى أعتقد أن هذا الإجراء سليم ولا يطلق يد المصرف المركزي في كل شيء وهو استثناء بسيط وهو الأسلم، وأنا مع التصويت لصالحه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل، كلام الأخ علي العرادي دقيق جدًا. بودي أن أركز على نقطتين مهمتين، مسألة التوقيت مهمة جدًا في هذا التعديل الذي تم إدخاله على المادة. التوقيت عنصر مهم جدًا، ولدينا مثل شعبي (لي فات الفوت ما ينفع الصوت) إذا لم يعطَ المصرف المساحة والسرعة والتقنية والصلاحية للتدخل في الوقت المناسب في بعض الحالات المعينة التي تتطلب تدخلًا سريعًا في وقت معين فمن الصعب جدًا حماية حقوق المساهمين في بعض المؤسسات المصرفية. سمعة البحرين هنا، لماذا لم يتدخل المصرف ولماذا لم يحمِ المصرف الحقوق؟ ... إلخ، ستكون على المحك، فهذه مادة ضرورية جدًا يجب أن تكون موجودة. النقطة الأخيرة التي أضيفها وتطرق إليها الإخوان كثيرًا هي مسألة مطمئنة جدًا وهي حق الطعن في حال أي مخالفة أو تعسف أو إجراء غير صحيح، فهناك مجال للطعن والتظلم أمام المحاكم. فكما تكلم الإخوان مسألة التوقيت ومسألة الطعن وسمعة البحرين مهمة جدًا، والأمر لكم معالي الرئيس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، بعد هذا النقاش الطويل أعتقد أن تخوف الإخوان في محله ولكن حملت هذه المادة أو الفقرة من هذه المادة أكثر مما تحتمل. يجوز في الحالات الاستثنائية أن يوقف البنك المركزي المسؤول عن العمل فورًا، وهذا هو المطلوب؛ لأنه لو استمر هذا المسؤول المخالف على رأس عمله فقد يخفي معالم المخالفة، وهذا إضرار بالمصرف وبالمتعاملين معه، فبعد هذا الإيقاف وهو إيقاف مؤقت يكون هناك تحقيق ونيابة عامة وقضاء في إقرار إذا كانت هناك مخالفة جسيمة تستدعي فعلًا الاستغناء عن هذا الموظف أو تبرئته، فأرى أننا حملنا المادة أكثر مما تحتمل بل أعتقد أنها ضرورية ومسؤولية من مسؤوليات المصرف المركزي للحفاظ على مصالح المؤسسات المالية والمصرفية ومصالح جميع المتعاملين معها. النقاش جيد ولكن إذا كان هناك تخوف ــ كما قال أحد الإخوان ــ فبعد إقرار هذا القانون بالإمكان العمل على اقتراح بقانون لتعديل هذه المادة إذا وجدوا أن هناك موجبًا لذلك؛ ولذلك سنصوت على المادة 65 الفقرة (ج)، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: المادة (113) الفقرة (أ): طلب التقارير من فروع المرخص له وشركائه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: المادة (114) الفقرة (أ): التفتيش: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: المادة (118) البند (3): إفصاح المصرف المركزي عن المعلومات السرية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: المادة (129): فرض غرامة إدارية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: المادة (144) الفقرة (ب): طلب التصفية الإجبارية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فـخرو.
العضو جمال محمد فـخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا في نص المادة حيث جاء "وفي صفحتين يوميتين محليتين" والصحيح "في صحيفتين يوميتين محليتين"، وشكرًا.
الرئيــــس: هو خطأ إملائي.
العضو جمال محمد فـخرو: خطأ مطبعي، هو جاءنا من نص الحكومة، فهل أتى نص الحكومة بهذا المعنى أو لا؟ إنما يصحح الخطأ.
الرئيــــس: الإخوان في قسم المضبطة يصححون هذا الخطأ من "في صفحتين" إلى "في صحيفتين".
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: سيدي الرئيس، النص لدينا "في صحيفتين يوميتين محليتين"، "ب - على مقدم طلب التصفية الإجبارية أن ينشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية".
الرئيــــس: هو خطأ مطبعي سيعدل. تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، الاعتداد بالتوصية والتوصية بأن تتم الموافقة على المادة كما وردت في المشروع الأصلي والمشروع الأصلي ورد صحيحًا منقى من الخطأ المطبعي فبالتالي مؤداها هو صحيفتين فعلًا.
الرئيــــس: حتى لو أنه ورد في المشروع الأصلي فهو خطأ مطبعي يجب أن يعدل.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: يصار إلى تعديله في المضبطة فقط عندما يكتب في القرار ولكن لا يتطلب الأمر الموافقة عليه بالتصويت.
الرئيــــس: ما جرت عليه العادة إذا كان هناك خطأ مطبعي يُعدل ولن نصوت عليه.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: توصية اللجنة على الموافقة على مشروع الحكومة مثلما ورد، مشروع الحكومة مثلما ورد "في صحيفتين" أي لا يوجد خطأ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، ربما الطباعة خطأ في مجلس النواب أو مجلس الشورى لا أعلم، ولكن القانون كما جاء من هيئة التشريع والرأي القانوني "في صحيفتين يوميتين محليتين" هذه النسخة الأصلية، فالقضية قضية خطأ في الطباعة ولا يستوجب أن نقف عنده كثيرًا، ولكن النص جاءكم سليمًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، كلمة "صفحتين" ليس لها معنى ولا موقع، الخطأ مطبعي وسنصححه ونرسله إلى الإخوة النواب، وقد حدث هذا من قبل وقد قمنا بتعديل الأخطاء المطبعية وأرسلناها إلى الإخوة النواب ولم تكن هناك أي مشكلة في سلامة التشريع. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: سنصوت على المادة (144) الفقرة (ب) كما جاءت من الحكومة، هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: مقدمة المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: المادة (39) الفقرة (ج): الخدمات الخاضعة للرقابة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: المادة (136) الفقرة (ج): حالات وضع المرخص له تحت الإدارة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: المادة (93 مكررًا): الاستحواذ والاندماج: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)