النائب الأول للرئيس: بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف الجلسة، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، وقد توقفنا عند المادة (10) ونواصل المناقشة من المادة (11)، وأرجو من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة قراءة المواد، فليتفضل.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (11): التسجيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (12): الرسوم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
المادة (13): العبور أو التفريغ مع إعادة الشحن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (14): العينات النموذجية التي تمت حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد غانم
بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال تندرج تحته بعض الملاحظات، النص كما جاء من الحكومة يقول: "أــ على كل من حاز عينة نموذجية قبل نفاذ أحكام هذا القانون..." وهذا يترتب عليه حكم مُعين، والتعديل الذي أجراه مجلس النواب ووافقت عليه لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلسكم الموقر يقول: "لا تسري أحكام هذا القانون على كل من حاز عينة..." فهل فعلًا لا تسري أحكام هذا القانون على من حاز عينة؟ التعديل يُخالف عنوان المادة، فعنوان المادة يقول: "العينات النموذجية التي تمت حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون" إذن يسري عليها القانون، وعليها أحكام مُعينة جاءت في هذه المادة تحديدًا، فهناك بداية تناقض بين التعديل الذي أقرته اللجنة وبين مضمون ومتن المادة نفسها، هذا أولًا. ثانيًا: أحكام القانون تسري على كل من حاز عينة نموذجية ولذلك طُلِبَ منه أن يستصدر شهادة من جهة الاختصاص، وهذا الأمر واضح. أعتقد أننا أمام إشكالية يمكن أن نقول عنها إنها بسيطة، بمعنى أننا إما أن نرجع إلى النص الأصلي الذي وافق على أن القانون يسري على هذه العينات ونكتفي بذلك وإما أن نحذف لفظ "لا"، فعبارة "لا تسري" لا أعتقد أنها صحيحة، القانون يسري على كل من حاز عينة، ولذلك لو قلنا: "تسري أحكام هذا القانون على كل من حاز عينة... وعليه التقدم لمجلس للحصول على شهادة..." فسيكون النص سليمًا، ولكن الإبقاء على هذا النص في اعتقادي أنه لا يوافق الصياغة السليمة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، لفت نظري أيضًا ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فبالفعل لا يوجد نسق صحيح واتساق بين العنوان وبين ما جاء في الفقرة (أ) من المادة، العنوان هو: "العينات النموذجية..." وبداية نص المادة يقول: "أــ لا تسري أحكام هذا القانون..."، وبالتالي أميل إلى حذف "لا" من بداية الفقرة أو العودة إلى النص الأصلي، وإذا مرر المجلس الموقر النص كما جاء من اللجنة فأعتقد أننا سوف نكون أمام تصويت بأغلبية خاصة نداء بالاسم لأن نفاذ القانون سوف يسبق تاريخ نشره بسنة، وبالتالي فنحن أمام تصويت بأغلبية خاصة إذا مرر مجلسكم الموقر هذه المادة كما جاءت من اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، قراءة المادة (14) كما جاءت في مشروع القانون المُقدّم من الحكومة بدون تعديل مجلس النواب هي التي تثير اللبس، ويُفهم منها أن أحكام هذا القانون تسري بأثر رجعي، وهذا فيه مُخالفة لنص المادة 124 من الدستور، هذا أمر واضح. التعديل الذي أجراه مجلس النواب أزال هذا اللبس وشبهة عدم الدستورية من النص، فأصبحت المادة صحيحة. كيف يُفهم من النص أن تُحاسب من لديه عينة قبل صدور هذا القانون بأثر رجعي؟! هل هذا صحيح؟! هذا غير متسق مع مواد الدستور. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اطلعت على مواد القانون وثنّت على تعديلات مجلس النواب. إزالة اللبس هو الصحيح، وسوف تأتينا مواد رادعة في العقوبات تتطلب منا الحذر في هذه المادة حتى لا تكون العقوبات الرادعة غير سارية على البعض بسبب هذه الملاحظة التي وضعها مجلس النواب الموقر لإزالة هذا اللبس، واللجنة متمسكة بالإضافة التي أضافها مجلس النواب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد أي محظور دستوري في قضية النص الأصلي كما جاء من الحكومة. أولًا: عندما ينفذ القانون من بعد إصداره وتوزيعه رسميًا ستكون هناك حالتان: هناك عينات لدى أشخاص أو شركات أو أفراد أو أشخاص اعتبارية، وعينات من بعد نفاذ القانون؛ العينات التي تأتي بعد نفاذ القانون لا توجد مشكلة فيها فهذا القانون غطاها، ماذا عن الأشخاص ــ مهما كانت صفتهم ــ الذين لديهم عينات، كيف تُعالج هذه الحالة؟ هذه المادة تعالج هذه الحالة، فهذه المادة تقول: "أــ على كل من حاز عينة نموذجية قبل نفاذ أحكام هذا القانون..."، فلابد أن نضع لهذه العينات حلًا، ولا نقول إنها لا تسري عليها أحكام القانون، على العكس تسري عليها، والأمر واضح، ونحن هناك لا نتكلم عن العقوبات وخلاف ذلك، فالمادة تقول: "أــ على كل من حاز عينة نموذجية قبل نفاذ أحكام هذا القانون، التقدم للمجلس خلال موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون للحصول على (شهادة ما قبل نفاذ قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية)، ويجوز للمجلس تمديد ذلك الموعد لمدة مماثلة"، هناك مخرج قانوني ودستوري. المادة 124 من الدستور تقول: "لا تسري أحكام القوانين..." وهذا أحد القوانين "... إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ" أي لا يوجد أي أثر "ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي..." وهذه هي الحالة التي بين أيدينا، فهذه ليست من المواد الجزائية، وهنا يجوز أن تُطبق بأثر رجعي ولكن ــ مثلما تفضل الأخ خميس الرميحي ــ بتصويت خاص، وتتابع المادة: "... وذلك بموافقة أغلبية أعضاء ــ وهذا هو الشاهد في الموضوع ــ كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال"، لا يوجد أي محظور دستوري، ولكن الخطأ أن نقول إن هذا القانون لا يسري على هذه العينات، لا يجوز أن نقول ذلك، عندما نعدّل وضعها فإن القانون يسري عليها، المادة (5) من القانون نفسه بالنسبة إلى التجارة الدولية جاء ذكرها في المادة اللاحقة لهذه المادة، أعني المادة (15) التي تقول: "لا تسري أحكام المادة (5)..." أي أن القانون استثنى من حُكم مادة ولم يستثنِ من القانون، فالقانون نافذ على جميع الحالات ولكن لكل حالة مُعالجة، ما جاء من بعد نفاذ القانون واضح فالجميع علموا بالقانون وعدّلوا أوضاعهم بحسب القانون بعد أن نُشِرَ في الجريدة الرسمية، ومن كانت لديه عينات من قبل ذلك عليه أن يستصدر شهادة. لنصوّت على المادة بأثر رجعي من أجل نفاذ الأمر. الأمر لمجلسكم الموقر ولكن هذه وجهة نظري في الموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، رأيك واضح سعادة الوزير، وسوف نستمع لآراء الإخوة الزملاء ثم رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح أقول إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم تتطرق إلى المادة (14) بشأن الأخذ بما انتهى إليه الإخوان في مجلس النواب من رأي. رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انصب في تأييد التعديل الذي أجراه الإخوان في مجلس النواب منصرف فقط للمواد (20) و(21 - البند الثاني) و(22)، وبيّنا ذلك تفصيلًا في التقرير. أيضًا وضعنا بعض الملاحظات ولكننا لم نضع ضمنها أن في المادة (14) شبهة عدم دستورية كما أوضح الأخ فؤاد الحاجي الذي أختلف معه. أقترح أن نذهب إلى النص الوارد كما جاء من الحكومة للأسباب التالية: النص كما ذهب إليه الإخوان في مجلس النواب وأيده أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة في هذا الجانب، يعني أنه لن تطبق أحكام هذا القانون حتى يتم الحصول على شهادة ما قبل النفاذ بالنسبة إلى العينات التي في حوزتهم. صياغة النص بهذه الطريقة خاطئة باعتبار أنه في عدد من القوانين يُعمل بتوفيق الأوضاع للذين يحتاج وضعهم إلى ذلك مثل حاجته إلى شهادة معينة أو تسجيل معين أو إذن وموافقة. القوانين المنظمة تعمل دائمًا على وضع نص يطلق عليه توفيق الأوضاع. بالشكل الوارد في هذا التعديل من قبل مجلس النواب، الذي شاركته اللجنة في توصيتها؛ أنا لا أتفق مع ذلك نهائيًا لا من حيث الصياغة ولا من حيث الأثر القانوني، فالنص كما ورد من الحكومة هو الأفضل، ونحن نعرف أن المادة الدستورية فيما يتعلق بمتى تُنفّذ وتُطبّق الأحكام ويلتزم بها الكل يكون منذ تاريخ نشرها، وإذا كانت تتضمن أي شرط لأثر نفاذ مؤجل وورد في القانون ــ وإن نُشر القانون ــ فإنه يعتد في المواضيع المؤجلة بحسب نص النفاذ المتعلق فيها بحسب النص القانوني، ولذلك أنا أقترح أن نذهب إلى النص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. هذا الموضوع سبق أن ناقشناه مع الأخ جمال فخرو، فهو أول من لاحظ أن في المادة خللًا، وأنا أتفق مع أن صياغة هذه المادة كما جاءت من مجلس النواب صياغة غير منضبطة، وأعتقد أن هناك تناقضًا ما بين هذه المادة والمواد اللاحقة لها. أنا مع ما ذهب إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأقترح أن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة، وخصوصًا أن رئيس اللجنة قال إن رجوعنا إلى نص الحكومة قد يترتب عليه ــ بحسب ما فهمت ــ أثر قانوني وعقوبات، ولذلك حتى نكون متأكدين ودقيقين في حالة تمسك الأعضاء برأي الحكومة وليس رأي مجلس النواب، فمن الأفضل أن تُعاد المادة إلى اللجنة، وأنا أؤيد التمسك بالنص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع التفسير الذي جاء به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وأيدته الأختان دلال الزايد وجميلة سلمان وكذلك الأخ خميس الرميحي، وفي اعتقادي أنه الأصوب، وأتفق معهم في أنه يجب حذف "لا" في بداية المادة أو أن نرجع إلى المادة كما جاءت من الحكومة كما ذكرت الأخت دلال الزايد، وأعتقد أنه لا داعي إلى إرجاعها إلى اللجنة، فإما حذف "لا" وإما أن نرجع إلى المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، هناك اتجاهان مختلفان بخصوص مدى صحة فحوى هذه المادة. إذا كان الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة موجودين فحبذا لو نستمع لرأيهم في هذا الشأن، لأنه ــ بدون شك ــ خلال مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب في المادة (14) تطرقوا إلى هذه المادة وفحواها، فهل يا ترى لهم رأي في هذا الشأن؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة كانت على قناعة تامة بإزالة هذا اللبس، إلا أنه قد يتبادر منه وجود أثر رجعي، ومجلس النواب لم يأتِ بجديد، بل إنه نقل هذه الفقرة من القانون الإماراتي من المادة (37) لسنة 2002م عن هذه الاتفاقية نفسها، أي أنهم أزالوا هذا اللبس حتى لا يكون هناك لبس فيها، فإذا سألتهم عن تخوفهم فلأن هناك قوانين جزائية، ووضعوا ذلك في المواد اللاحقة، وناقشها مجلس النواب، وكان سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب موجودًا معهم أثناء التصويت عليها، فلماذا لم تمتنع حينها الحكومة، بينما امتنعت لدينا في مجلس الشورى؟! لماذا لم تبدِ رأيها؟! هذا تساؤلي يا سيدي الرئيس، والرأي الأول والأخير يعود إلى المجلس، سواء كان رأيهم إعادته إلى اللجنة أو التصويت عليه، فهذا رأي المجلس واللجنة تحترم قرار المجلس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: أنا بالفعل أثرت هذا الموضوع في مجلس النواب. ثانيًا: أود أن أبيّن لنفسي وللجميع أنه عندما قال الأخ فؤاد الحاجي بأن هناك عقوبات إذا ما استصدر شهادة، طبعًا هم أعطوه مدة سنة كاملة ويمكنه التمديد. ثالثًا: حتى من ينفذ عليه القانون بعد إصداره مطلوب منه استصدار شهادة، وإذا لم يستصدر الشهادة فعليه العقوبة نفسها. قضية العقوبة مرتبطة بعدم استصدار الشهادة، وأُعطي أجلًا كافيًا مدته سنة، وأيضًا للمجلس أن يمد هذه المدة، وأيضًا في المقابل حتى من ينطبق عليه القانون بعد النفاذ ولديه عينات مطلوب منه استصدار شهادة، وإذا لم يستصدر الشهادة فتقع عليه العقوبة نفسها. إذن لا توجد أي إشكالية ولا أي قضية. أولًا: نحترم الدستور. ثانيًا: قضية التصويت بأثر رجعي، هذا نص وارد في المادة (124( من الدستور، هذا هو الحل للحالات الموجودة قبل نفاذ القانون، كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها بهذه الطريقة وهي قضية التصويت بالأغلبية الخاصة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، عند قراءة النصين والمقارنة بينهما أعتقد أن النص الأصلي الوارد من الحكومة لم يرد فيه أي شيء يتعلق بأن هذا القانون يسري أو لا يسري، لا يوجد نص بشكل لغوي، وإنما ينص على: "على كل من حاز عينة نموذجية قبل نفاذ أحكام هذا القانون، التقدم للمجلس خلال موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون للحصول على شهادة ما قبل نفاذ قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية"، إذن معنى ذلك أن هذا الشيء ضمني بأنه من حاز عينة نموذجية قبل نفاذ هذا القانون لا تسري عليه إلا أن يتقدم للحصول على شهادة، وهذا في الواقع ما تم النص عليه صراحة في النص الوارد أمامنا من قبل اللجنة الذي تبنت فيه رأي مجلس النواب، والفرق هو النص على أنه تسري عليه أو لا تسري، وأنا أعتقد أن النص الوارد من اللجنة والوارد من مجلس النواب صحيح وليس فيه أي مشكلة باعتبار أن النص الأصلي لم يرد فيه ما يتعلق بسريان القانون أو عدم سريانه، فأنا أعتقد أن النص صحيح ولكن ليطمئن المجلس أقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة للنظر فيها بشكل أفضل ولكن بشكل عام أنا مع قرار اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الدكتور محمد علي حسن علي الصوت لم يكن واضحًا، ربما بسبب ضعف الإنترنت لديك، تحتاج إلى تقوية في المرات القادمة. تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، حتى تكون صياغة المادة صحيحة، فإنه من الأفضل أن نقول "تسري" لأنه إذا قلنا "لا تسري" فإن ذلك ينفي سريان أحكام هذا القانون على كل من حاز عينة نموذجية، فأعتقد أن علينا الحذف هنا ليستقيم المعنى في نص المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، كذلك الشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم. أتصور أننا أمام إشكالية، فنحن نتحدث عن قانون يفترض أننا نناقشه لأن هناك اتفاقية بشأن التجارة الدولية في أنواع معينة مهددة بالانقراض، ومملكة البحرين عملًا بنص المادة الثامنة من هذه الاتفاقية تأتي اليوم لإصدار هذا القانون الذي بشكل أو بآخر يحمي مجموعة من الحيوانات أو النباتات البرية المهددة بالانقراض من الاستغلال المفرط ...إلخ. ملاحظتي ليست فقط في نص المادة (14)، فنص هذه المادة أتصور بل أجزم كذلك بأن النص الذي أتى من الحكومة لا عيب فيه، فبالعكس أنه نص عليه وخاصة أنه أعطى فترة سنة، وأعتقد أنها ليست بدعة ويجب ألا نتخوف من القانون عندما يعالج بعض الإجراءات أو ينظم بعض الحالات التي حصلت قبل صدوره، حيث إن أساس القانون إذا كان قانونًا تنظيميًا فهو في العمل، والقانون التنظيمي ينظم ما يحصل اليوم وما سيحصل في المستقبل، ولكن كذلك إذا حصل شيء في الماضي آثاره ممتدة إلى اليوم فالقانون ينظم ذلك، وأعتقد أنه لا توجد أي إشكالية ولا تخوف من هذه الإشكالية. ملاحظتي الأخيرة وهي ما عنيت فيها هذه المداخلة، فنحن الآن في المادة (14) والقانون مازال أمامنا، وفيه مجموعة من المواد، 32 مادة، و3 ملاحق، وملاحظتي أنها الجلسة الثالثة ومازلنا في المادة (14)، وأنا لدي كذلك عدة ملاحظات، وأتصور كذلك أن العديد من أصحاب السعادة الأعضاء كذلك لديهم ملاحظات، أقترح أن يُعاد القانون إلى اللجنة، وأن يتم تدقيقه مرة أخرى، وأن تتم أيضًا مراعاة ما أشارت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ لأن هناك شبهة عدم دستورية في بعض المواد، أو هناك بعض المواد تعتريها شبهة عدم دستورية، أتذكر منها المواد (20) و(21 – البند الثاني) و(22)، وهناك كذلك الملاحظات القانونية التي أوردتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وبعد ذلك يعود إلينا القانون، لا أن نناقش القانون في 3 جلسات، ونحن الآن نناقش المادة (14) ومازال أمامنا مواد حتى المادة (32) أتصور أننا إذا استمررنا على هذه الوتيرة فسوف نأخذ فترة طويلة، وسوف نضطر كذلك إلى التعديل في الجلسة، وهذا ما أنا متخوف منه شخصيًا؛ لأن التعديل في الجلسة ذاتها ليس مسألة إزالة مادة أو الرجوع إلى نص الحكومة أو إضافة جملة، فهذه الإضافة تتعلق بالقانون كله، وقد تؤدي إلى تعطيل القانون لبعض المشاكل القانونية. مقترحي لرئيس اللجنة الأخ فؤاد الحاجي ــ الذي أعرف أنه أكثر مني حرصًا على أن يخرج هذا القانون بدون أن تعتريه أي مشكلة ــ هو أن يتم إعادة هذا القانون برمته إلى اللجنة ليتم التدقيق عليه، والاجتماع مع من يريد أن يبدي رأيه أو يرسل رأيه، فأنا شخصيًا ربما لدي 3 أو 4 تعديلات، ومتأكد أن بعض أصحاب السعادة لديهم ملاحظات كذلك، وبعد ذلك يعود القانون إلينا لنناقشه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ علي العرادي على هذا المقترح، ولكن أود أن أبيّن له أن هناك بعض المواد التي سوف نسترجعها نفضل بعد مناقشات أعضاء المجلس حولها وتفريغ المضبطة على ضوء هذه المواد يتم التعديل، وواضح في مرافق تقرير اللجنة أن اللجنة اجتمعت مع جميع الجهات المعنية وأخذت آراءها، وكل من له علاقة حتى الجمعيات الخيرية المعنية بالمحافظة على حقوق الحيوان اجتمعت اللجنة بها. اللجنة تحت أمر المجلس والمجلس سيد قراره، فإذا قرر المجلس إعادة المادة إلى اللجنة فلتعاد بكل رحابة صدر وأريحية ولا مانع لدينا، وننتقل إلى التصويت على بقية المواد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، المادة 14 في صيغتها الواردة من الحكومة أو في صيغتها الواردة من مجلس النواب أو في المقترح الذي أتت به اللجنة تتعلق بإشكالية سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان، ولكن المتمعن في صياغة هذه المادة في أصل منشئها باعتبارها مادة أصلية وردت من الحكومة ليس فيها أي مظنة لرجعية القانون بل فيها قيام بموجبات الأثر المباشر للقاعدة القانونية التي نص عليها صدر المادة 124 من الدستور. المتمعن في عنوان المادة نفسها يجد أن المادة جاءت بهذه العبارة "العينات النموذجية التي تمت حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون" ويدل ذلك على أن الحكومة في مقترحها كانت واعية بأن أحكام هذا القانون لن تسري من حيث المبدأ على الوقائع القانونية التي نشأت قبلُ، أي أن الحيازات التي وقعت قبل سريان أحكام القانون لن تخضع لهذا القانون. المادة 124 من الدستور أرست هذا المبدأ في صدرها، أعني الأثر المباشر للقانون فيما نصت عليه من أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ" دل ذلك على أن واقعة الحيازة التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون سوف تكون بمنأى عن موجباته إعمالًا لمبدأ الأثر المباشر إلا أن هذه المادة التي وردت من الحكومة قد وعت ذلك فكان مناطها يتعلق بأداة الاستيثاق من إعمال الأثر المباشر، يعني ما هي الوثيقة التي نستطيع أن نستوثق على أساسها بأن واقعة الحيازة تمت قبل هذا القانون حتى نستطيع أن نحسر آثاره عنها، فاقتضت الصياغة كما وردت من الحكومة أنه من حاز عينة قبل نفاذ أحكام القانون يتقدم إلى الجهة المختصة حتى تمكنه من أداة يستطيع بمقتضاها أن يتصرف في هذه العينة بمنأى عما أتى به القانون من أحكام جديدة، وفي هذا إعمال لمقتضى المادة 124 في صدرها المتعلق بالأثر المباشر. ليس ثمة أي شبهة في نص الحكومة تتعلق بالأثر الرجعي للقانون بل فيها موجبات للأثر المباشر للقانون، فهي أقرب إلى الدقة مما عداها من صياغة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، كما ذكرت الأخ المستشار وكما ذكر أغلبية الزملاء أن التعديل المقر من الإخوان في مجلس النواب وتوصية اللجنة قد يفهم منها أنه لا تسري أحكام هذا القانون على من تملك هذه العينات قبل صدوره، في حين أن هناك مواد تنظم عملية التملك، وبالتالي سيكون هناك تناقض بين المادتين بين عملية التنظيم وعملية الصياغة بأنه لا تسري أحكام هذا القانون. لدينا مداخلة من الأخت دلال الزايد واقتراحان قدمهما الأعضاء بالإمكان التصويت عليهما لاحقًا. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الدكتور نوفل غربال على شرحه وهو متوافق معنا بالمضمون والتبريرات التي تقدمنا بها. تقدمت إليكم معالي الرئيس باقتراح التصويت على نص المادة كما ورد في مشروع الحكومة، وأتمنى على الأخت جميلة سلمان وهي معنا في الصياغة نفسها أيضًا أن يتم التصويت عليه كما ورد في مشروع الحكومة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، لدي ربما 3 آراء، تفضل الأخ عبدالرحيم علي محمد المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، إن نص المادة 14 بهذه الكيفية كما قال سعادة المستشار ليس فيه أثر رجعي إنما الأثر الرجعي يكمن في مفهوم المخالفة لهذا النص. هذا النص يقول "كل من حاز عينة قبل نفاذ أحكام هذا القانون عليه أن يتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعه ويحصل على شهادة" ماذا عن من لم يتقدم؟ في هذه الحالة تطبق عليه المادة 24 من هذا القانون التي تفرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من حاز عينة من العينات المنصوص عليها في الجداول 1 و2 و3 بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فالعينات إما أن تكون مطابقة للقانون وإما أن تكون مخالفة. المادة 24 تقول كل من حاز عينة مخالفة لأحكام هذا القانون تطبق عليه عقوبة الحبس والغرامة، وبالتالي مفهوم المخالفة لهذه المادة بالنسبة إلى كل من لم يوفق أوضاعه ولم يحصل على شهادة ما قبل نفاذ أحكام هذا القانون ستطبق عليه المادة 24، وهنا تأتي شبهة الأثر الرجعي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظة، الحكم نفسه والعقوبة نفسها على من حاز بعد تنفيذ القانون ولم يستصدر الشهادة، فقضية القول إنه يجب أن أستصدر شهادة، هذا أصل في قضية حيازة هذه العينات النموذجية، فسواء قبل أو بعد، بالعكس ما قبل أعطيناه مدة سنة وللمجلس أن يمد أكثر من سنة، أعتقد أنها مدة كافية جدًا لاستصدار الشهادة. أيضًا من حاز من بعد تطبيق القانون ولم يحصل على الشهادة ستقع عليه العقوبة نفسها، لا فرق بين الأمرين. لا أجد مبررًا لقضية إنني أُعامل ما قبل نفاذ القانون معاملة خاصة وأعطيته المهلة وعاملته كما عاملت من طُبق عليه القانون بعد النفاذ، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، كما قلت قبل قليل لدينا 3 آراء طُرحت، أتمنى على الأخ علي العرادي ألا نعيد مشروع القانون برمته إلى اللجنة، اللجنة بحاجة إلى الاستماع لرأي الأعضاء وربما تستفيد من مداخلاتهم وبالتالي تعدل مواد القانون إذا تطلب الأمر ذلك. أيضًا المجلس لم يناقش هذا القانون إلا مرتين، مرة قبل 3 أسابيع وتم تأجيل مناقشة القانون مرتين لأننا قدمنا عليه موضوعات أهم ومطلوبة في وقتها، واليوم هي البداية الثانية لمناقشة هذا القانون؛ وبالتالي أرجو من الأخ علي العرادي أن يسمح لي ألا نطرح هذا الاقتراح على المجلس، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بناء على مقترحك أسحب مقترحي، فلنناقش القانون وأتمنى أن ننتهي منه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، بقي لدي مقترحان، مقترح مقدم من الأخت دلال الزايد بالتصويت على البند كما جاء من الحكومة، ومقترح من الأخت جميلة سلمان بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، واقتراح الأخت جميلة سلمان هو الأبعد، هل أنتِ متمسكة برأيكِ؟
العضو جميلة علي سلمان: نعم.
النائب الأول للرئيس: إذن هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على المادة 14 كما جاء من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (15): الممتلكات الشخصية والمنزلية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة، المادة 15 البند (أ) تقول "لا تسري أحكام المادة (5) من هذا القانون على العينات النموذجية الميتة وأجزاء ومشتقات الأنواع المدرجة في الملاحق إذا كانت من الممتلكات الشخصية"، أعتقد أن ذكر هذا البند في هذه المادة مخالف للتصنيف الموضوعي لإدراج المواد أي ينبغي ذكر هذه الفقرة في المادة 5، فلماذا يأتي هنا في المادة 15؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي محمد المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن المادة 15 تتكلم عن الممتلكات الشخصية والمنزلية، ومن ثم فإن المادة 5 خاصة بضوابط التجارة الدولية، فمن الطبيعي أن ضوابط التجارة الدولية لا تسري على كل من حاز على عينة من الممتلكات الشخصية، مثلًا شخص أتي ببعض نباتات في منزله فمن الطبيعي ألا تسري عليها ضوابط التجارة الدولية من استيراد وتصدير. والحصول على إذن وشهادة بالتصدير والاستيراد أمر طبيعي وخاصة أن مشروع القانون أفرد عنوانًا لكل مادة، فالمادة 15 خاصة بالممتلكات الشخصية والمنزلية باعتبارها مستثناة ومعفاة من أحكام هذا القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، ليس بحكم القانون فقط لا تسري عليها أحكام المادة 5؛ لأنه كما تفضل سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان أن المادة 5 تتعامل مع ضوابط التجارة الدولية. هنا ليس فقط الممتلكات الشخصية بل حتى العينات النموذجية الميتة وأجزاء ومشتقات الأنواع المدرجة. إذن هناك عينات لا ينطبق عليها النص في المادة 5 المعني بضوابط التجارة الدولية، يجب معاملتها معاملة خاصة لذلك جاءت المادة بعنوان منفصل وفي مادة منفصلة عن المادة 5، وهذا سياق صحيح ولا غبار عليه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقرأ ككل وليس جزءًا منها، الفقرة (1) من المادة تقول: "لا تسري أحكام المادة (5) من هذا القانون على العينات النموذجية الميتة ..."، وعندما نأتي إلى الفقرة (2) من المادة نجدها أيضًا تتكلم عن أحكام المادة (5)، والفقرة (3) أيضًا تتكلم عن أحكام المادة (5)، بمعنى أن المادة (15) استثنت بكل فقراتها أحكام المادة (5) منها، هذه أحكام وهنا أتى استثناء، وبذلك لا يمكن ذكر هذه الفقرات كلها باستثناء عجز حكم صادر عن المنفذ، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (16): التبادل العلمي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (17): الإعفاء من الإذن والشهادة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (18): التجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية : توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (19): التظلم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي فقط على قضية المدد، نحن في جلسة سابقة أقررنا المدد بـ(30 يومًا) وليس بـ(60 يومًا) عندما ناقشنا المادة (10)، وأعتقد أن المدد القانونية بالنسبة إلى التظلم والبت في التظلم والطعن في التظلم تكون (30 يومًا) لكل إجراء من الإجراءات وليس (60 يومًا)، وأعتقد أن مدة (60 يومًا) مبالغ فيها جدًا للبت في التظلم، و(60 يومًا) أخرى من أجل الطعن! أنا متأكد أنه من أجل التعديل يجب البحث عن مصلحة المستفيد من القانون، وأرى أنه سيكون ضررًا عليه في حالة كانت المدد بهذا المقدار، (180 يومًا) لجميع الإجراءات عوضًا عن أن تكون المدة (90 يومًا) فقط، وللعلم نحن أقررنا سابقًا المادة (10) بالنص الأصلي وبمدة (30 يومًا) لكل إجراء. ملاحظتي على المدة فقط وليس على باقي نص المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشير إلى موضوع الــ (60 يومًا)، كما كان لي رأي في المادة (10) بأن نعود إلى النص الأصلي الذي ينص على (30 يومًا)، أنا هنا أيضًا في هذه المادة مع أن تنص على مدة (30 يومًا) لتتناسق المدد في القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ علي العرادي، فتوحيد القانون هو مطلب، نحن نتكلم عن (180 يومًا)، أي ستة شهور! أنا مع أن تكون المدة
(30 يومًا) للبت في التظلم، و(30 يومًا) للطعن حتى يكون هناك اتساق في مدد القانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رأي اللجنة في هذا الجانب. أولًا فيما يتعلق بالتعديل الوارد من الإخوة في مجلس النواب الذي جعل التظلم وجوبيًا قبل أن يتم اللجوء إلى القضاء في حال رفض التظلم، بمعنى أنه إذا صدر قرار عن جهة الإدارة برفض طلب التظلم أو صدر قرار في مواجهة ذوي الشأن، فإنه يستطيع أن يتظلم أمام جهة الإدارة خلال (30 يومًا)، ولكن هنا فرض عليه في تعديلات الإخوة النواب أن يسلك أولًا طريق التظلم، ومن ثم يتجه إلى رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة فيما لو رفض تظلمه، وبهذه الآلية لو أنه لم يلجأ إلى التظلم بدايةً ورفع الدعوى مباشرة، فستأخذ الدعوى المرفوعة منه عدم قبول لعدم سلوكه الطريق المقرر وفق القانون، وهو أنه يجب أولًا أن يتظلم، وفي حال رفض تظلمه يلجأ لاحقًا إلى المحكمة. أتفق مع تعديل اللجنة في أنه جعل حق التظلم جوازيًا، وخاصة أن رد جهة الإدارة على رفع التظلم إما أن يكون مكتوبًا، وإما أن يكون ضمنيًا بعدم الرد على تظلمه، ويفهم من ذلك أنه تم رفض التظلم ضمنيًا وبالتالي يلجأ إلى المحكمة. بالنسبة إلى الــ (60 يومًا) والــ (30 يومًا)، أنا مع اللجنة في مسألة تحديد المدة بــ (60 يومًا) باعتبار أن هذا يتفق مع ميعاد الطعن على القرار الإداري، الذي يأخذ حكمه الـ (60 يومًا) في أن يعطي الحق لمن تضرر أن يطعن على القرار خلال (60 يومًا) من صدوره، لذا أتفق مع قرار اللجنة لسببين أولهما لجعله جوازيًا، وثانيًا للأخذ بـ (60 يومًا) وهي المدة المقررة في طبيعة الطعن على القرارات الإدارية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (20): مركز الإغاثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الكلمة للكلام في المادة السابقة، حيث تقدمت في المادة السابقة بمقترح وهو أن يتم العودة إلى النص الأصلي، وتوافق معي الأخ خميس الرميحي، وبعد ذلك تم التصويت على قرار اللجنة، وأتصور أنه يجب التصويت على القرار الأبعد وألا يتم تجاهل ما تقدمت به، الذي ثنى عليه الأخ خميس الرميحي، الآن لن نعود إلى المادة السابقة، ولكن أرجو أن نسير على هذه الوتيرة في المرات القادمة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، أنا في الحقيقة لم أستلم مقترحًا مكتوبًا كما جرت العادة، فعادة يقوم العضو بكتابة اقتراحه في رسالة ويرسلها إلى الدردشة في النظام أو يقوم بإرسالها إلى الأخ عبدالرحيم بوجيري عن طريق تطبيق (الواتس آب)، أرجو من الزملاء الأعضاء إذا كان هناك تعديل أثناء الجلسة ــ وهذا ذكرناه في الإجراءات الإدارية ــ أن يقدمه مكتوبًا ويرسله بـ (الواتس آب) إلى الأخ عبدالرحيم بوجيري، والرقم موجود لدى الجميع. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع تعديل اللجنة، ولكن أرى إضافة عبارة "بموجب حكم نهائي بات"، بحيث يكون الحكم نهائيًا باتًا بمصادرتها وذلك بحسب النهج الذي انتهجناه بالنسبة إلى المصادرة خشية أن تصادر ويكون هناك طعن على الحكم الصادر بالمصادرة، ويكون بعد أن يتم التصرف فيها، فعادة نأخذ بحكم نهائي بات، باعتبار أنه استنفد طرق الطعن على الحكم، ونحن اتفقنا أن تكون العينة المضبوطة وفق النص المقرر باعتبار أننا رجعنا في ذلك إلى ما نُص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: هل هناك تعديل على النص المقترح من اللجنة؟
العضو دلال جاسم الزايد: نعم، هناك تعديل بإضافة عبارة "بموجب حكم نهائي بات"...
النائب الأول للرئيس: أين يضاف التعديل؟
العضو دلال جاسم الزايد: بعد عبارة "أو المحكوم بمصادرتها"، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي محمد المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، إن مركز الإغاثة هو مركز لحفظ العينة النموذجية المضبوطة أو المصادرة، مجرد حفظها فقط، ولا يجوز التصرف فيها، وإنما الحفاظ على العينة إلى حين التصرف فيها. في المادة (22) الخاصة بالتصرف في العينات المضبوطة أضفنا عبارة "العينات المضبوطة أو المصادرة بحكم بات"، التي يمكن أن أتصرف فيها، ولكن هنا مجرد الحفاظ على العينة فقط، والحفاظ عليها لا يشترط أن يكون بحكم بات، ولكن يكفي أن تكون مضبوطة أو مصادرة لكي يتم التحفظ عليها والحفاظ عليها في مركز الإغاثة، ولكن في المادة (22) بالنسبة إلى التصرف اشترطنا ألا يجوز التصرف فيها إلا بناءً على حكم نهائي بات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، الأخت دلال، هل ما زلت متمسكة باقتراحك، أم أن رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان واضح؟
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى المستشار القانوني لشؤون اللجان، ولكن حتى إنْ تم أخذ العينة إلى مصدر الإغاثة للحفاظ عليها كما ذكر، فهنا يوجد نص في قانون الإجراءات الجنائية يفيد بأنه حتى لو كانت هناك مسألة ضبط بعض الأشياء، ولكن ما زالت في حوزة النيابة، ورأت النيابة رد هذه الأشياء فتردها لصاحبها، حتى لا تغل اليد عنها ما لم يكن هناك حكم نهائي بات، هذه الإضافة أرغب في تثبيتها في مضبطة الجلسة باعتبارها اقتراح مني، وبالنسبة إلى الأخذ بها أم عدمه فهو قرار المجلس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: لم أفهم، هل أنتِ تقترحين أن نصوت على الإضافة المقترحة أم قمت بسحبها؟
العضو دلال جاسم الزايد: لا لم أسحبها، كلامي واضح وأنا قلت إنني متمسكة بها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن يأخذ هذا السجال من وقت المجلس، ولكن في المادة (14) تبنيت أنا ومجموعة من الإخوة الأعضاء نصًا وتم التصويت عليه، ولم نرسل رسالة على (الواتس آب) أو غيره، وفي المادة السابقة اقترحت كذلك تعديلًا، وثنى عليه الأخ خميس الرميحي وكذلك توافق معه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولن نعود إلى تلك المادة، الآن الأخت دلال الزايد اقترحت تعديلًا وهي تتمسك به، وأنا أضم صوتي إلى صوتها، وأعتقد أننا في إجراء إلكتروني بإمكان العضو أن يقترح كما هو الحال في الجلسة العامة، فالعضو يقترح في الجلسة العامة ويتم التعديل والتصويت ولا يحتاج هذا الأمر إلى إرسال رسالة نصية أو غيره. أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد، وأتصور أن الإجراء هو أن نصوت على هذا التعديل المقترح، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع تفسير المستشار القانوني لشؤون اللجان، لأننا هنا نتكلم عن مركز إغاثة مهمته حفظ سلامة العينات النموذجية، إذا كان هذا المركز سوف يحفظ العينات النموذجية المضبوطة، فما بالك بالمصادرة، مهما كان حكم المصادرة سواء كان حكمًا نهائيًا أو حكمًا ابتدائيًا إذا كان سيحفظ هذه العينات المضبوطة من غير حكم فما بالك بالعينات المحكوم بمصادرتها! مهمة المركز الحفظ وليس التصرف، لذلك أرى أن الصياغة التي أتت بها اللجنة سليمة، وليس بها أي إشكالية قانونية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، ألفت الانتباه إلى المادة (28) من القانون ذاته التي لم تجرِ اللجنة عليها أي تعديل. بالنسبة إلى الحكم البات، الإشكالية أن هناك العديد من المواد تتكلم عن المصادرة، فإما أن تتم مصادرتها بحكم بات أو بدون حكم بات، المادة (28) تقريبًا تتعامل مع جميع الأحوال بالنسبة إلى المصادرة، حيث تقول: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة أن تقضي بمصادرة العينات النموذجية والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون"، لم تتكلم عن حكم بات، وقالت مصادرة مطلقة. أريد أن يتسق القانون في مواده بالنسبة إلى هل المطلوب حكم بات دائمًا أو في حالات معينة فقط، مع أن الحكم العام في المادة (28) لم يتكلم عن بيتوتة الحكم، أي لم ينص على أن يكون حكمًا باتًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، أطلب الرأي القانوني في الموضوع من الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس فليتفضل.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الصياغة المقترحة من طرف اللجنة مستجمعة لشروط قبولها، وليس بها أي مظنة أو نقص...
النائب الأول للرئيس: هل نحتاج أن نضيف أي تعديل على المادة؟ هناك اقتراح من الأخت دلال الزايد وأيده الأخ علي العرادي بإضافة عبارة تفيد أن المصادرة يجب أن تكون بحكم بات.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: ليس في الأمر أي إشكال من حيث المشروعية، أو من حيث استيفاء المادة بمقومات القاعدة القانونية، والأمر فقط مفاضلة ما بين البدائل. اقتراح سعادة العضو دلال الزايد من باب ليطمئن قلبي، وما انتهت إليه اللجنة وما هو مقترح من طرف اللجنة هو في حدود استيفاء القاعدة لشروط قبولها، وبالتالي المسألة هي مجرد مفاضلة ما بين البدائل، ولا يوجد في النص المقترح من اللجنة أي نقص، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام على جزئيته الأخيرة في الطرح. نحن علينا حماية الحقوق والمصالح وهذا ما يستوجبه القانون. في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وحتى في الأمور المتعلقة بالمصادرة كأحكام أو إجراءات يتم ــ سواء بدايةً من المحكمة أو أثناء التحقيقات وما إلى ذلك ــ أخذ العينات إلى مركز الإغاثة وحجبها عن صاحبها، وبنقلها من بعد المصادرة إلى حفظها هناك يتطلب دائمًا أن يكون هناك حكم نهائي بات حتى لا يشوب قرار المصادرة شائبة بعد أن يتم الاستئناف أو الطعن على القرار الذي قد تصدر فيه المحكمة البراءة وعدم الأخذ بالتهم المسنودة إلى أي شخص حكم من أجله بالمصادرة، ليكون هناك اطمئنان في هذا الجانب. أما بالنسبة إلى القول إن نقلها إلى مركز الإغاثة لمجرد حفظها، فمع احترامي الشديد لمن ذكر هذا الأمر أو تطرق إليه، ولكن هذا ما درجنا عليه على أساس أن أغل يد صاحب شيء عن أمر ما ينبغي أن أقرنه في مسألة الحكم النهائي البات، وهذا الذي نحن دائمًا ننص عليه، وبالإمكان الاطلاع على المادة (64) من قانون العقوبات، وكذلك أنا أشرت إلى مادة من قانون الإجراءات الجنائية جاءت بشكل واضح وجلي فيما يتعلق بهذا الموضوع. أشكر الأخ علي العرادي لتواؤمه مع الرأي القانوني، ونحن بعثنا الاقتراح مكتوبًا والباقي على المجلس الموقر في مدى قناعاته، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استشهادان من قانون العقوبات البحريني، المادة (64) تقول: "ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة"، حتى لو حكم القاضي ببراءة المتهم يجب مصادرة المواد. الأخ العزيز فؤاد الحاجي رئيس اللجنة استشهد بالمادة (37) من قانون الإمارات، وأنا أستشهد هنا بالمادة (32) من قانون الإمارات التي تنص في نهايتها على: "ويجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المتهم مصادرة العينات المضبوطة"، وللعلم هي العينات نفسها التي نتكلم عنها في مشروع القانون، قانون البحرين يتكلم عن قانون العقوبات وهنا يتكلم عن قانون تنظيم ورقابة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، المادة(32) في نهايتها تقول: "ويجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المتهم مصادرة العينات المضبوطة لصالح السلطة الإدارية التي تقرر كيفية التصرف بها"، إذن حتى لو كان الحكم بالبراءة لا يستلزم الحكم البات، وللقاضي أن يحكم بالمصادرة بدون حتى إدانة المتهم في هذه القضية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، واضح أن هناك رأيين، هل يرى المجلس حتى لا نستعجل في اتخاذ قرارنا أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، حتى نأخذ بصياغة نهائية جيدة في تطبيق هذا القانون. ليس لدي أي اقتراح في هذا الجانب ولكن إذا كان أحد الأعضاء يريد أن يتبنى هذا الرأي، فأنا في الانتظار. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتبنى اقتراحك، وأعتقد أن الأخ علي العرادي يوافقني في هذا الأمر. ردًا على ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، المصادرة أيضًا هي حكم بغض النظر عما إذا كنا نتكلم عن كونها مصادرة، لأنه إذا قرأنا المادة (64) من قانون العقوبات فسنجدها تنص على التالي: "يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها. ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة ... ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قدر صدر في الدعوى حكم بالإدانة"، كل أمر متعلق بالمصادرة يتخذه القاضي حتى لو كان حكم البراءة الذي تطرقت إليه، فهو حكم يصدر بموجب حكم من القاضي. اختصارًا للوقت أنا أتوافق مع الأخ جمال فخرو في أن تحال هذه المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة في هذا الجانب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: إذا سنصوت على إعادة هذه المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (21): ضبط الجرائم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (22): التصرف في العينات النموذجية المصادرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بشأن الفقرة الأخيرة من المادة التي تقول: "وفي حال عدم رغبة الدولة المصدرة استلام تلك العينة النموذجية، على المجلس إيداعها لدى مركز الإغاثة أو أي مكان آخر مناسب"، إذا أصدرت مملكة البحرين حكمًا على العينة، والدولة المصدرة لا تريد أن تستلم العينة، فكيف نأخذ هذه العينة إلى مركز الإغاثة؟! مركز الإغاثة هو مركز سينشأ إن شاء الله للعينات الموجودة لدينا، وهذه عينة قادمة من الخارج ونحن رفضناها، وقد يكون بها شيء، قد تكون مريضة وقد تنقل المرض للعينات الأخرى الموجودة. عندما حدد وقيل: "إيداعها مركز الإغاثة أو أي مكان آخر مناسب"، "أي مكان آخر مناسب" عبارة فضفاضة، لذا أتمنى أن يكون هناك تحديد أكثر بحيث يكون المكان مناسبًا للعينة سواء كانت عينات نباتية أو حيوانية، ولكن يجب أن يكون هناك تحديد للمكان المناسب الآخر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، المادة (22) فيها حكم مماثل للمادة (20) في توصيف الحكم، هل هو بات أم لا؟ وأعتقد أن هناك ارتباطًا ما بين صفة الحكم في المادة (22) وصفته في المادة 20، وأيضًا المادة 4 في البند 4 وهذه أُعيدت سابقًا إلى اللجنة، وإذا كان المجلس يرى أن المواد الثلاث
ــ أعني 4 في البند 4 و20 و22 ــ يُنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة في قضية توصيف الحكم، فهل هو بات أم فقط حكم المحكمة بالمصادرة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص اقتراح الأخ غانم البوعينين لا أجد فيه مشكلة ولكن بخصوص استفسار الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، هذا النص أخذت به اللجنة وورد في مشروع القانون أيضًا باعتبار أن الاتفاقية التي بموجبها صدر هذا المشروع بقانون في المادة الثامنة المتعلقة بالتدابير التي على الأطراف اتخاذها، كان من ضمنها كيف أن واجبها في العينات التي تكون فيها إعادة تصدير أو ما إلى ذلك أن يتم التوافق بشأنها واتخاذ هذه التدابير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، في صدر المادة 22، ما هي حالات التنازل؟ فقط هذا السؤال أوجهه إلى رئيس أو مقرر اللجنة، وما هي هذه العينات التي قد يتنازل مالكها عنها؟ وما هو السيناريو لهذه الحالات؟ والسؤال الثاني: مع إضافة هذه الفرضية، ألا نخشى أن يتحول موضوع التنازل من قبل شخص أو مؤسسة أو غير ذلك عن تلك العينات إلى أن شخصًا قد يريد أن يتخلص منها مثلًا؟ بما أن اللجنة توافقت وأضافت حالة التنازل، فكيف سيتم التنازل؟ أخشى أن يكون هذا التنازل وكأن شخصًا لديه عينات ولا يريد أن يتحمل مسؤوليتها فيقوم بالتنازل عنها للجهة المعنية، هذا هو السؤال، ومع ذلك أنا مع نص المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ علي العرادي على ملاحظته. النص كما ورد من الحكومة ليس فيه قضية التنازل، إنما ورد فيه ما يتعلق بالحكم بالمصادرة، وفعلًا ملاحظته دقيقة جدًا، فمتى يكون التنازل؟ وكيف يكون التنازل؟ شخص تلبس بفعل يعتبر جرمًا يتنازل ويعفى من المسؤولية! أعتقد أنه لا يوجد مسوغ لإضافة لفظ "التنازل" وكما قلت النص الحكومي لم يأتِ بهذا اللفظ، وإنما تم تعديله عند إخواننا في مجلس النواب، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: على ضوء ما دار من مناقشات، هل يرى المجلس إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (23): العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، في المواد التالية اختلفت اللجنة مع الإخوة في مجلس النواب على موضوع واحد وهو عبارة "دون الإخلال" وقامت بتغييرها إلى عبارة "مع عدم الإخلال"، وكلتا العبارتين مستخدمتان في النصوص العقابية في القوانين، والدارج أكثر في التشريع البحريني هو عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" ولكن أخذ المشرع البحريني بعبارة "دون الإخلال بأي عقوبة أشد"، ومثال ذلك قانون الطفل حيث تضمن في نصوص العقوبات هذه العبارة، والأمر الأهم هو أن العبارتين لهما الأثر القانوني ذاته، فهما يتجهان في حالة وجود عقوبة في قانون آخر لذات الفعل إلى أشد، بمعنى أنه إذا كانت العقوبة المقررة في قانون آخر أشد من العقوبة الواردة في هذا القانون يتم الأخذ بالعقوبة المشددة، وبالتالي الأثر القانوني واحد، فلا أعتقد أن هذا سبب نختلف فيه مع الإخوة في مجلس النواب في 6 مواد قادمة تقريبًا، حيث إن هذه العبارة مستخدمة في القانون البحريني وتعطي الأثر القانوني ذاته ولا خلاف فيها من ناحية قانونية، ولذلك أرى الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة وأتفق مع الإخوة النواب في ذلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت الأخت دلال الزايد أن هناك أكثر من مادة قمنا فيها بتغيير كلمة "دون" إلى عبارة "مع عدم"، مع أننا في هذا المجلس أصررنا دائمًا على أن نضع هذه العبارة وهي عبارة "مع عدم الإخلال"، وعبارة "دون الإخلال" استخدامها قليل أو نادر، ولكن ليس لدينا مانع من الإبقاء على كلمة "دون" لأن هناك عدة مواد قادمة وبها عقوبات ولا نريد أن نختلف مع الإخوة النواب على هذه الجزئية، وأتفق معكم على الإبقاء على المواد المتبقية كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي نقطة نظام، لأنني قدمت اقتراحًا ومن المفترض عند التصويت على المادة أن يُقرأ الاقتراح الذي بناء عليه وافق الأخ فؤاد الحاجي على الإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة، قُرأ الموضوع وكأنه لم يتقدم أحد من الأعضاء باقتراح، وأنا قدمت الاقتراح ونبهت سعادة الأمين العام والإخوة في إدارة تقنية المعلومات ولكن لم يرد عليَّ أحد، ومن المفترض أن يُذكر أن هذا اقتراح تم تقديمه ووافق عليه رئيس اللجنة وتجري الأمور بهذه الطريقة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، الأخ رئيس اللجنة بعد أن قدمتِ اقتراحكِ وافق على تعديل التوصية بسحب التعديل المقترح، وبالتالي حدث توافق في الرأي. على كلٍ، ما حدث إلا الخير بإذن الله. هل هناك ملاحظات على المادة 24؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، إذا أتينا إلى المواد التالية للمادة 23، الآن اللجنة ذكرت أنها ستتمسك بالنص كما ورد من الحكومة وستبقي على كلمة "دون" ولن تغيرها إلى عبارة "مع عدم"، وبالتالي هل طُرحت المادة للتصويت مع عبارة "مع عدم"؟
النائب الأول للرئيس: سنطرح المادة للتصويت بتوصية اللجنة المعدلة وهي الإبقاء على نص الحكومة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالصيغة التالية: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم إلى المجلس بيانات غير صحيحة ــ مع علمه بذلك ــ بقصد الحصول على إذن أو شهادة تسجيل لإحدى العينات. ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتغيير أو إزالة أو محو العلامات التي تستخدمها الإدارة المختصة لتعريف الأنواع المدرجة في الملاحق، وكل من حمل أو نقل العينات دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو الحصول على الوثائق المؤيدة لذلك".
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنك ستجد هذه الملاحظة عند الإخوة القانونيين في المجلس، أنا والأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان، وللتوضيح فقط، اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس بعد أن وافقت عليه بأغلبية، والآن اقترحوا ما ذكرتَه ــ سيدي الرئيس ــ في الأخير وهو أن يقرأ المقرر التوصية التي تم التوافق عليها قبل قليل، فلا نصوت بالقول إننا نصوت على النص الأصلي أو على النص المعدّل بل نصوت على ما سيقرأه المقرر، وبالتالي أقترح أن يقرأ المقرر النص أخذًا في الاعتبار ما تم التوافق عليه ــ من أننا سنتوافق مع نص النواب ــ بدلًا من القول إننا نوافق على نص اللجنة أو نوافق على التعديل، فإذا سرنا في هذا الاتجاه فيجب علينا في كل مادة أن نقدم مقترحًا ــ ويكون الأبعد ــ ثم نعود إلى النص الأصلي ونصوت عليه، وبالتالي نصوّت على رفض توصية اللجنة، فالأفضل أن يقرأ الأخ المقرر التوصية بالنص بدون التعديل الأخير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، أعتقد أن ما قام به الأخ المقرر هو الصحيح، فالمقرر في المادة (25) قرأ توصية اللجنة، فقد قرأ نص ما كُتب في توصية اللجنة ثم قرأ الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون وسكت عن باقي المادة، وفي المادة (26) قرأ أيضًا الموافقة على قرار مجلس النواب الوارد في الفقرة الأولى من المادة (9) لتكون "لإحدى"، وسكت عن باقي المادة، التزامًا بما ذكره رئيس اللجنة من إلغاء توصيتهم في كل مادة أعلاه، فأرى أننا نسير في المسار الصحيح، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المقرر يجب أن يقرأ التوصية التالية: الموافقة على قرار مجلس النواب فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، وهذا ما فعله الأخ المقرر تمامًا، فكلام الأخ المقرر صحيح. هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بالصيغة التي تلاها الأخ المقرر؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة ألتمس من المجلس الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون، وربما أختلف مع الأخ المقرر عندما قال إنه تعديل بسيط، فهذه المادة تتكلم عن مأموري الضبط القضائي في حالة إعاقتهم عن القيام بمهام عملهم، وهذا مجرّم بموجب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية كذلك. لماذا نطالب هنا بأخذ نص المادة كما ورد في مشروع الحكومة؟ لأن نص الحكومة بالنسبة إلى مأموري الضبط القضائي بدون تحديد، باعتبار أن المادة 21 تطرقت فقط إلى من سيصدر بشأنهم صفة مأمورية الضبط القضائي من قبل وزير العدل، إما بالنسبة إلى المادة التي جاءت من الحكومة فقد جاءت عامة، لأن هناك ناسًا لديهم صفة مأمورية الضبط القضائي بحكم عملهم في قوات الأمن العام حيث يحظون بهذه الصفة تلقائيًا. الأفعال التي قد تعيق عمل مأمور الضبط القضائي الواردة في مشروع الحكومة جاءت في كل من "منع" أو "عرقل" أو "أعاق" بأي شكل من الأشكال عن أداء مهامهم. فيما يتعلق بمأموري الضبط القضائي لكي يضبط أي شخص يخالف أحكام هذا القانون فقد نصت المادة على: "حال دون تأدية"، فكلمة "حال" قاصرة، وليست بالمعنى المتكامل الذي جاء في نص مشروع الحكومة، كما أنه لم يقترن بما نص عليه في المادة 21، لذلك ألتمس أن يوافق المجلس على نص المادة كما ورد في مشروع الحكومة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى ملاحظات الأخت دلال الزايد، أولًا: في المادة كما جاءت من الحكومة هناك عدة أفعال يعاقب عليها القانون سواء بالمنع أو العرقلة أو الإعاقة وليست فقط "أن حال دون". ثانيًا: لا أرى مسوغًا لقضية مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة 21، نحن نتكلم عن قانون باعتباره وحدة واحدة وما جاء في أي مادة يسري على باقي المواد، فما جاء بالنسبة إلى الضبطية القضائية في القانون يسري على هذه المادة بدون الحاجة إلى الإشارة إلى المادة 21، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في جزئية وأختلف معه في جزئية، كما أتفق مع الأخت دلال الزايد في جزئية وأختلف معها في أخرى، بداية أنا أتفق على أن نبقي النص كما هو "دون الإخلال..."، بمعنى أن نتوافق مع ما ذهبنا إليه في بداية مناقشة هذه المواد. الأمر الآخر، أنا مع التحديد في النص الأصلي فيما يتعلق بكون العقوبة على كل من منع أو عرقل أو أعاق، بما هي أفعال محددة، إلى هنا أنا أتوافق مع النص الوارد من الحكومة، ولكن أختلف في جزئية واحدة وهي أن يكون النص عامًا، بمعنى أن يكون مع مأموري الضبط القضائي بشكل مطلق، لأننا هنا نتحدث فقط عن مأموري الضبط القضائي الذين يمارسون هذا العمل، وللعلم ــ كما نعرف جميعًا ــ صفة الضبطية القضائية قد تمنح من قبل وزير العدل أو قد تمنح بناء على قانون خاص كما هو الحال في القانون الذي مرره المجلس في الأسبوع الماضي لمنتسبي قوات الأمن العام وغيرهم، من يمنحهم وزير العدل من مأموري الضبط القضائي أكثر من 18 جهة منهم: مفتشو العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، والصحة، والتجارة، وشؤون البلديات والعديد غيرهم، وكل شخص من هؤلاء أو جهة من هذه الجهات يقوم فيها مأمور الضبط القضائي بالتفتيش على شيء واحد مثلًا نسبة البحرنة، أو وجود مخالفة بالنسبة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، والصحة العامة تفتش الصحة العامة. وكذلك الحال في البلديات والدفاع المدني إلى آخر ذلك، بينما هذا القانون يتعلق بجزئية أخرى وبالتالي أتصور أن النص كما ذهبت إليه اللجنة بشأن حصر العقوبة فيمن منع وأعاق وعرقل مأموري الضبط القضائي الذين يمارسون عملهم بناء على المادة 21، بمعنى أنني أتوافق مع نص الحكومة لغاية النهاية، وبالتالي في آخر فقرة عندما نتحدث عن مأموري الضبط القضائي يجب أن نحدد المشار إليهم في المادة 21. كما أقترح ــ والأمر للمجلس الموقر ــ أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لوجود تعديلات كثيرة والأمر في الأخير للمجلس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.
العضو رضا إبراهيم منفردي: شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، فلم يكن قصدي النص كاملًا بل أقصد فقط في بدايته، حيث اتفقنا على تغيير عبارة "مع عدم"، هذا للتوضيح فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على إعادة المادة (27) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (28): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (31): اللائحة والقرارات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: المادة (32): نفاذ أحكام القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. سعادة المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين لفت انتباهي إلى أنه في المادة (17) ورد خطأ إملائي في كلمة "الأذن" بفتح الهمزة، والصحيح هو "الإذن" بكسر الهمزة. وبحسب سعادة الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين يجدر بنا إعادة التصويت على المادة (17) حتى يكون القرار سليمًا بشأنها، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، صحيح نحن صوتنا على المادة 29 ولكن أريد أن أبين أننا في هذه المادة حذفنا شيئًا مهمًا فيها بموافقتنا على تقرير اللجنة، وهو أننا لم نلزم الشخص الاعتباري إن ارتكب أحد العاملين لديه مخالفة بالمسؤولية، وأعتقد أن هذا التغيير خطير، عمومًا نحن صوتنا عليها ولا أعرف إن كان بالإمكان تقديم طلب إعادة مناقشة مرة أخرى ولكن أردت فقط أن أنبهكم إلى ذلك؛ لأن المادة هنا تشير إلى الممثل القانوني، بمعنى إذا ارتكب الجريمة شخص اعتباري وممثل الشخص الاعتباري ــ من اتفق عليه قانونًا ــ فإنه يجرّم، وإن كان أحد العاملين فإنه لا يجرّم، عمومًا لن أعود إلى المادة لكن وددت فقط الإشارة إليها لأنه فاتتني فرصة المناقشة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، إما أن يقدم طلب بإعادة مناقشة المادة في هذه الجلسة وإما أن تؤجل إلى المداولة الثانية، والقرار إليك يا أخ علي. بخصوص المادة (17) كما ذكرت فإن رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يقترح تصويب الخطأ الإملائي في المادة، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بقراءة المادة قبل وبعد التعديل.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظة الصادرة هي من منظور قوامه الآتي: في المادة (16) المجلس الموقر صوت على تصحيح الخطأ الإملائي، وفي المادة (17) التي نحن بصددها في عنوانها: "الإعفاء من الأذن"، بفتح الهمزة، حال أنه يجب أن تقرأ "الإذن" بهمزة مكسورة، فسيرًا على النهج نفسه، طالما أن المجلس قد صحح الخطأ الإملائي في المادة 16 فإن المادة 17 أيضًا في عنوانها قد اكتنفت بخطأ إملائي، فإذا توجهت العناية الكريمة للسادة الموقرين أعضاء المجلس إلى أن يعاملوا المادة 17 مثلما عاملوا المادة 16 توحيدًا للسياسة التشريعية، فأعتقد أن ذلك من موجبات حسن الصياغة التشريعية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: هل يوافق المجلس على المادة (17) بتعديل اللجنة بالإضافة إلى تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة "الأذن" لتصبح "الإذن"؟
(أغلبية موافقة)