(انظر الملحق 2/ صفحة 91)
الرئيــــس: سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون، كما اطلعت على ما ورد بمذكرة رأي الحكومة الموقرة ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، وتم تبادل وجهات النظر من قبل السادة أعضاء اللجنة وممثلي ديوان الخدمة المدنية والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: 1ــ يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تناولت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، تنص على استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية بنسبة (3%) من راتبه الأساسي على ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة التي يعمل عليها، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. 2ــ يهدف مشروع القانون إلى تنظم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، عِوضـًا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات، مما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة. كما يهدف إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته، فيؤدي مهام وظيفته على نحو مرض ٍ يعود بالنفع على الوظيفة العامة. 3ــ من الناحية الدستورية رأت اللجنة أنه وفقـًا لنص المادة (4) من الدستور، فإن العدل أساس الحكم، وتكفل الدولة تحقيق المساواة والأمن والطمأنينة للمواطنين. وطبقـًا لنص المادة (31) من الدستور، لا يكون تنظيم الحقوق المنصوص عليها في الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً على قانون ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق. ولقد عهدت المادة (119) من الدستور إلى المشرّع بصوغ القواعد التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت، وتحديد الجهات التي تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، لينهضوا معها بمسؤولية حماية أسرهم، والارتقاء بسبل معيشتهم، بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق يكون مجافيـًا لأحكام الدستور، منافيـًا لمقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها. وقد أتى مشروع القانون ليقرر وجوب تضمين قانون الخدمة المدنية نصـًا خاصـًا يقرر أحقية الموظف في العلاوة الدورية السنوية باعتبارها حقـًا للموظف؛ بهدف حمايته من أي قرار قد تتخذه الإدارة وفقـًا لسلطتها التقديرية بتقييد صرف تلك العلاوة، مما يؤدي إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته، فيؤدي مهام وظيفته في أمن وطمأنينة على نحو مرض ٍ يعود بالنفع على الوظيفة العامة، الأمر الذي يؤكد أن مشروع القانون قد جاء تطبيقـًا لنصوص الدستور ومبادئه التي تنص على كفالة الدولة لتحقيق أمن وطمأنينة موظفيها بجعل القانون هو الذي ينظم حقوقهم المقررة دستوريـًا. 4ــ من حيث الملاءمة القانونية والموضوعية فقد رأت اللجنة أن السياسة التشريعية في سن القوانين تقتضي أن يتناول الدستور تقرير المبادئ العامة بشأن الحقوق، على أن يتضمن القانون النص على هذه الحقوق بصفة أساسية، تاركـًا النص على تفاصيلها للقرارات واللوائح والتعليمات؛ باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات. وكانت العلاوة الدورية السنوية ــ باعتبارها حقـًا من الحقوق المقررة للموظف بصفة دورية ــ تمثل إطارًا عامـًا ينظم الموظف على أساسه التزاماته، وبالتالي فيجب أن تتميز بالثبات المستند إلى نص في القانون، أما معيار تقديرها وتحديد قيمتها وأسلوب صرفها فيكون بقرار إداري ينظم هذه المسائل بما يتوافق مع النظام الذي تنتهجه السلطة التنفيذية، بناءً على ما يعرضه ديوان الخدمة المدنية. كما عَرّفت المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية "الراتب" بأنه الراتب الأساسي للوظيفة مضافـًا إليه العلاوة الاجتماعية وأي علاوة أخرى يقرر رئيس مجلس الوزراء إضافتها إلى الراتب الأساسي. ويُستنبط من هذا التعريف أن الراتب وإن كان شاملًا العلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية السنوية، فإن هذا الشمول لا يكون إلا بعد إقرار العلاوة ودخولها ضمن راتب الموظف بتحقق سببها، أما قبل إقرارها وبحكم كونها حقـًا للموظف فهي تختلف عن الراتب وهو الأمر الذي يستوجب النص عليها في القانون، إذ إن مجرد إيرادها ضمن تعريف المرتب لا يستوجب إلزام جهة الإدارة بإقرارها وصرفها للموظف، ومن ثم وجب إيراد نص خاص بها في القانون. إن العلاوة الدورية السنوية للموظف العام تُعد حقـًا من الحقوق المقررة له؛ لأنها تدعم وضعه المالي وسعيه في الإنفاق لمواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار التي تفرضها ظروف المجتمعات، فهي مرتبطة بظروف المعيشة ونسبة التضخم، ونسبة الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل عام، وبالتالي فهي وفقـًا لذلك تصبح أشبه بالحق المكتسب لجميع الموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية، قد تتفاوت نسبتها بحسب درجة الموظف، لذلك فإن النص عليها في القانون يكفل التزام الدولة بتقريرها استنادًا إلى هذا النص القانوني ووفاءً بالتزاماتها تجاه موظفيها. إن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، هو قانون حديث نسبيـًا، أتى لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي ارتبطت بتنفيذ قانون الخدمة المدنية السابق رقم (35) لسنة 2006، آخذًا بالتجربة السنغافورية في مجال الخدمة المدنية والتي تعتمد بصفة أساسية على منح جهة الإدارة دورًا كبيرًا في مجال الوظيفة العامة. وقد راعت اللجنة إعمال التوازن بين تحقيق أهداف قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وبين تحقيق أهداف مشروع القانون المعروض، واضعة في اعتبارها الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، والتي ارتكزت بصفة أساسية على عدم وجوب تحديد نسبة للزيادة الدورية السنوية حرصـًا على الإبقاء على نظام الرُتب المعمول به، حيث يترتب على إقرار نسبة محددة للعلاوة تغيير نظام الرُتب المُشار إليه مما تترتب عليه كلفة مالية كبيرة، وارتأت اللجنة إقرار مشروع القانون بدون تحديد نسبة للعلاوة الدورية السنوية تاركة تقديرها لقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية وفقـًا للجداول والرتب المحددة سلفـًا، وهو الأمر الذي لا يسلب جهة الإدارة سلطتها في التقدير. وقد توافقت اللجنة مع تعديلات مجلس النواب التي قررت وضع عنوان للمادة (15 مكررًا) الواردة في مشروع القانون بمسمى "العلاوة الدورية السنوية" توافقـًا مع باقي نصوص القانون، وكذلك مع إضافة عبارة "وتُمنح وفقـًا للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي"؛ لتؤكد حق ديوان الخدمة المدنية في تقدير أن يكون منح استصدار قرار تحديد العلاوة قائمـًا على الضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي التي وضعها، وذلك كله مع مراعاة ما تنص عليه المادة (15) من قانون الخدمة المدنية التي تقتضي صدور العلاوة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي مجال النص على العلاوة الدورية السنوية في القوانين المقارنة فإن العديد من الدول العربية والخليجية تضمنت قوانينها النص على العلاوة الدورية السنوية، تاركة تحديد ضوابطها للقرارات الإدارية، منها (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، اليمن، فلسطين، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، ليبيا). بناءً على ما تقدم، ونظرًا لأهمية مشروع القانون فقد قررت اللجنة ــ بأغلبية أعضائها ــ الموافقة عليه بعد إجراء بعض التعديلات على صياغته. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى ديوان الخدمة المدنية على حضورهم اجتماع اللجنة واستماع أعضاء اللجنة لرأيهم أثناء الاجتماع. كما هو معلوم أن مشروع القانون جاء من الإخوان في مجلس النواب بتحديد نسبة 3% علاوة دورية، وكما هو معروف أن هناك عددًا من جداول درجات الرواتب أعدت من قبل ديوان الخدمة المدنية بناء على دراسات وبناء على نظام محدد لهذه العلاوة، ولو نظرنا إلى جداول درجات الرواتب في الحكومة فسنجد أن هناك جدولًا للدرجات العمومية بفئتيه العادي والنوبات، وجدولًا للدرجات التخصصية العادي والنوبات، وهناك الدرجات التنفيذية بالإضافة إلى جداول المعلمين وجداول أخرى. إذا لاحظنا هذه الجداول فسنجد أنها مبنية دائمًا على رقم صحيح، حيث إنه لا توجد كسور في الرتب فيما بينها من الرتبة الأولى أو الحد الأدنى حتى آخر رتبة في كل جدول، وإذا تم اعتماد نسبة 3% فسوف تخل بجداول الرواتب وبالتالي سوف يصبح تطبيق هذه الجداول غير منطقي وغير منصف، وأيضًا إذا نظرنا إلى جدول درجات الرواتب فأعتقد أن تحقيق النسبة أو تثبيت النسبة في النص لا يحقق العدالة بين فئات الدرجات التي راعى فيها ديوان الخدمة المدنية الزيادة السنوية أو الرتب السنوية لجميع متطلبات الدرجات، وهي تبدأ من الدرجات الدنيا ثم الدرجات العليا، أما إذا تم اعتماد نسبة 3% كما أقرها الإخوان في مجلس النواب، فأنا أعتقد أن ذلك لا يعد إنصافًا للدرجات الدنيا. إذا نظرنا إلى الدرجات العمومية، مثلًا الموظف في الدرجة السابعة العمومية في النظام العادي فسنجد أن راتبه يبدأ بـ 460 دينارًا، وزيادته السنوية المقدرة بنسبة 3% تعادل النسبة نفسها، أما إذا نظرنا على الدرجات التنفيذية مثلًا فإن آخر مربوط الدرجة السابعة من الدرجات التنفيذية مثل درجة وكيل الوزارة، فأعتقد أن هذا المبلغ سوف يتضاعف كثيرًا وسوف يزيد عما هو معمول به، وبالتالي لا يحقق العدالة بين الموظفين، ولذلك رأت اللجنة حذف نسبة الـ 3% حتى تتحقق العدالة لجميع الموظفين وتكون الزيادة السنوية مراعية لمتطلبات ذلك، أما أن يحصل الموظف في الدرجات الدنيا على نسبة 12 أو 15 دينارًا حدًا أدنى للعلاوة السنوية ثم يحصل الموظف في الدرجات التنفيذية العليا على 120 دينارًا فأعتقد أن هذا لا يحقق العدالة بين الموظفين، حيث إن هناك تناسقًا تامًا في جداول الدرجات العمومية للحكومة، والحفاظ على هذه الجداول يتطلب حذف نسبة الـ 3%، ولو نظرنا إلى الدرجات الدنيا فستكون الزيادة في حدود الـ 3% وقد تزيد قليلًا، أما في الدرجات العليا والدرجات التنفيذية فنجد أن الزيادة السنوية تقل عن 3% وقد تصل إلى 1.5% أو أقل من 2%، وهو ما يراعى فيه الموظفون في الدرجات الدنيا. أعتقد أن حذف النسبة يحقق العدالة المطلوبة التي توخاها الإخوة في ديوان الخدمة المدنية عند إعداد هذه الجداول، ولذلك ارتأت اللجنة حذف هذه النسبة واعتماد النص كما ارتأته، وهذا النص ــ للعلم ــ كان موجودًا في القانون الذي تم إلغاؤه ــ قانون رقم (35) لسنة 2006م ــ بتعديل القانون رقم (48) لسنة 2010م، والإخوان في مجلس النواب ارتأوا عودة هذا النص بإضافة هذه النسبة، ولذلك ارتأت اللجنة حذف هذه النسبة. أيضًا إذا نظرنا إلى رأي الحكومة فسنجد أنها ارتأت أيضًا ــ إذا تم التوافق على مشروع القانون ــ أن يتم حذف نسبة الـ 3% للحفاظ على جداول الدرجات بهيئته الحالية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل السيد أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.
رئيس ديوان الخدمة المدنية: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع القانون أود أن أوضح للمجلس الموقر أن فلسفة الأمور التشريعية في مملكة البحرين تقوم على أن يكون القانون هو الإطار العام المنظم للقانون، أما فيما يختص باللوائح التنظيمية للقوانين والقرارات فإنها تصدر عن مجلس الوزراء. أولًا سأتكلم عن نسبة الـ 3% التي أشكر اللجنة على عدم الموافقة عليها، ثم سأتكلم عن قضية الرتبة التي جاءت من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. دول مجلس التعاون ــ كما جاء في التقرير ــ كلها تتكلم عن العلاوة الدورية الثابتة لجميع الجداول، تاركة الضوابط للقرارات الإدارية والتنظيمية. في تاريخ البحرين منذ سنة 1975م حتى يومنا هذا لم تقف الزيادة السنوية الدورية، نتكلم عن 45 سنة لم تقف الحكومة الموقرة عن إعطاء الزيادة السنوية الدورية للموظفين، وعندما جاء نظام "أداء" الذي ميّز الصفوف بممتاز وغير ممتاز ومرضي، ضمّ في قراره كما نصت المادة على أن العلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في أول يناير التالي لتاريخ انقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن الدرجة نفسها التي يشغلها تقديرًا له على أدائه وسلوكه، وتُمنح وفقًا للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي على ألا يجاوز راتبه في هذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة، هذا جاء من باب الحفاظ على الزيادة الدورية السنوية للموظف. كذلك راعت الدولة أن الذي يصل إلى نهاية المربوط في الزيادة الدورية ــ وهذا من دون قرار أو مقترح ــ يعطى الدرجة التالية لوظيفته من باب أن الموظف لا يقف. كذلك الزيادة بنسبة 3% ستؤدي إلى كسور في قضية الدرجات، ولا توجد دولة من دول مجلس التعاون لديها شيء ثابت وهو الزيادة بنسبة 3%، لأنها تؤدي إلى كسور، وحتى الموظف القادم من القطاع الخاص، أو لديه خبرة أو مؤهل عالٍ، إذا أردنا تثبيته على رتبة معينة لا نستطيع، وسيؤدي هذا القرار ــ أعني نسبة الـ 3% ــ إلى إعادة هيكلة جميع الجداول والرواتب في الدولة. الأمر الثاني هو أن الزيادة الدورية تكلف تقريبًا 8.6 ملايين دينار سنويًا، وبفضل من الله لم تقف ولا مرة، وأود أن أبيّن أن لدينا مكافآت كثيرة في الدولة، مثل مكافأة العمل الخاص التي تبلغ 50 دينارًا، ومكافأة الانضباط الوظيفي التي تبلغ 200 دينار، ومكافأة الموظف العام التي تبلغ 1000 دينار، ومكافأة الإنجازات الاستثنائية التي تبلغ 1500 دينار، وكذلك الرتب. المكافآت لا تدخل في الراتب، والرتبة أو الرتبتان أو الثلاث رتب التي تمنح على مستوى أداء الموظف تصل إلى 20% من القوى العاملة في الوزارة، وهذا غير رتبته السنوية العامة التي تمنحها له الوزارة. الذي أريد أن أبيّنه في الأخير بالنسبة إلى قضية الرتبة التي تفضلت بها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هو أن التشريعات الموجودة اليوم بشأن الزيادة الدورية السنوية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بقرار عن مجلس الوزراء وتعليمات الخدمة المدنية كفيلة بتوفير الحماية للموظف، وتنظيم واستقرار ضوابط وإجراءات منح العلاوات لموظفي الخدمة المدنية بما يتماشى مع الغاية من مشروع القانون، لأنه إذا فتحنا الباب في القانون بدلًا من أن تنظم هذه الأمور اللائحة التنفيذية، إذا فتحنا الباب لزيادة العلاوات في القانون فهذا باب لن يسد أبدًا، لذا نحن نفضل أن نلتزم بالقانون الموجود في الخدمة المدنية، وبالمادة رقم (15) منه التي تنص على: "أن تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، وهذا هو النهج الذي نسير عليه منذ أكثر من 45 سنة، ولا يوجد فيه أي عارض، ولا نود أن نفتح قضية. إن نصوص الأحكام تظل في القانون ولكن الضوابط والقرارات الإدارية عن الرتب تكون في اللائحة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه منذ 45 سنة نحن نسير وفق هذا القانون بشأن الزيادة السنوية الـ 3%، وهذه الزيادة السنوية أصبحت حقًا مكتسبًا، يحصل عليها صغار الموظفين والموظفون أصحاب الرتب الكبيرة بحسب جدولهم، وبحسب ما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية، فهل نأتي بعد 45 سنة ونقول إن نسبة الزيادة الـ 3% لا تناسب، لأن هناك موظفًا مجتهدًا ولأن هناك مؤشرًا لقياس الأداء! لــ 45 سنة والزيادة السنوية هي 3%، قبل 45 سنة كان سعر كيلو سمك الصافي 200 فلس، واليوم 4.5 دنانير، و3.9 دنانير وقس على ذلك مع مستوى غلاء المعيشة الذي وصلنا إليه، هل هذا التعديل سنضعه في قانون نضر به الموظف البسيط؟ الأخ أحمد الزايد قال: 45 سنة بقرار عن رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ويمكن أن يزيد هذه الزيادة بحيث تصبح 5% أو 6%. التبرير الذي صاغته اللجنة والذي تقول فيه إن العلاوة بنسبة 3% ويمكن أن تكون الزيادة أكثر، إذا أصبحت الزيادة أكثر فهذا أمر حسن، ولكن أنت لا تعدلها في ظل التضخم، وفي ظل المعاناة التي يعيشها الموظفون. لماذا تصبح العلاوة الدورية السنوية في قانون كما يطلب مجلس النواب؟ بقرار دامت هذه العلاوة لـ 45 سنة، ما الذي يضر أن يستمر هذا القرار طالما أن هناك مصلحة للموظف، أما أن أصيغ ذلك في قانون وأقول للطمأنينة! وحتى يكون الموظف مطمئنًا! فإذا كان هذا هو النهج منذ 45 سنة ولم يطمئن فما الذي يريده ليطمئن؟! الشخص لن يعيش 200 سنة، لذا أعتقد أن القانون يتم بالقرارات التي يأخذها ديوان الخدمة المدنية، وطالما أن القرار بيد السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ فلن يضار موظف، ولا آتي وأسلب حقًا مكتسبًا لموظف بحجة أنني سأصيغ هذه العلاوة في قانون ملزم، وأعدله بحسب الرتبة، ومربوط الدرجة، ورتبة واحدة. إذا أردنا جدية فلتكن الزيادة لمن رواتبهم تبدأ بـ 350 دينارًا إلى 700 دينار وتكون الزيادة بنسبة معينة، بحيث كلما زاد الراتب كلما قلت نسبة الزيادة، وليكن في جدول مفهوم، بحيث صغار موظفي الدولة لا يضارون، الذي راتبه 2000 دينار و3000 دينار و4000 دينار فلتحدد زيادته بـ 1%، ولكن لا يمكن أن تعطي من راتبه 400 دينار زيادة 1%! أنا أرى أن هذا القانون غير مجدٍ، وليس في صالح موظفي الدولة، وخاصة صغار موظفي الدولة، لابد أن تعاد الجداول، وأن يستأنس برأي ديوان الخدمة المدنية في إعداد مثل هذه الجداول، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، لابد من الإشادة بهذه المعلومة الذي ذكرها رئيس ديوان الخدمة المدنية وهي أن الزيادة السنوية لـ 45 سنة لم تتوقف رغم التغيرات الاقتصادية، والركود الاقتصادي، والنشاط الاقتصادي، والدولة حافظت على حق المواطن، بل سعت في الزيادة المقررة له بدون توقف ــ بحسب ما ذكر ــ لمدة 45 سنة، ونتمنى أن تستمر في زيادة. ولابد في هذا الموقف من الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة عمومًا، وديوان الخدمة المدنية خصوصًا، وأشدد على أمرين، فمثل هذه القوانين تؤثر على أمرين، الأمر الأول، دور ديوان الخدمة المدنية في دعم التوازن المالي الذي تعمل الدولة من أجله، والذي هو من الأهمية بمكان، وأعتقد أولى الجهات للعناية بهذا الأمر هي ديوان الخدمة المدنية، لأن له علاقة بأول بند وأكبر بند في الميزانية. الأمر الآخر، لابد من الإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به الديوان في توظيف أبناء البلد المواطنين، وفي الحد من الأجانب، وهذا معلوم لمن يطلع على الدور الذي يقوم به الديوان في حال طلب توظيف الأجنبي، وتقديم المواطن، وهذه حقيقة ليست غريبة على الديوان الذي يقوم بهذا الدور الكبير، وأعتقد أن هذه النسبة ــ لا أحتاج إلى أن أعلق عليها ــ واستمرار الزيادة والدعم للمواطن بالكيفية التي ذكرها سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفع المواطن، ولا تخل بالجداول المدروسة والمعمول بها منذ سنوات كثيرة، أما الزيادة فأنا أتمنى على الله أولًا خلال مدة قصيرة ــ إن شاء الله ــ وفي ظل ما نترقبه من اكتشافات النفط والغاز ألا تكون الزيادة بالبضع دون العشرة، بل تكون بالعشرات وللجميع بإذن الله عز وجل، ويجب أن نذكر ونشكر هذه الجهود، ونرجو الله عز وجل أن يرزق هذا البلد من خيراته، وأن يعم الخير على الجميع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، بحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإن أي مشروع قانون فيه إلزام مالي للحكومة يجب أن يحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته أولًا، وهذا المشروع فيه إلزام مالي مستمر، وفيه تحويل الزيادة السنوية من اللوائح الداخلية لمجلس الخدمة المدنية إلى قانون فيه إلزام مالي للحكومة؛ لذا يجب أن تقوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدراسته أولًا قبل أن نقرر بشأنه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، كما تعلمون أن هدف اللجنة حينما تم حذف نسبة الـ 3% كان الحفاظ على جداول الدرجات المعمول بها حاليًا، ولو تمت الموافقة على نسبة زيادة الـ 3%، فأعتقد أن وجود هذه الجداول من عدمه سيان، وقد يحدث الإخلال الجسيم بجداول الدرجات، لذلك ارتأت اللجنة أولًا الحفاظ على هذه الجداول إضافة إلى مساعدة الدرجات الدنيا في أن تكون الزيادة السنوية مطابقة أو قريبة منها في الدرجات العليا، وبالتالي فإن الحفاظ على نسق هذه الجداول أولوية لدى اللجنة، وأعتقد أن مجلسكم الموقر سوف يدلي بدلوه في ذلك، ولكم مطلق الحرية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة. بداية لا أتفق مع تقرير اللجنة لأسباب عديدة، ونحن جميعنا مع أهداف المشروع بقانون، ولكن إذا أتينا إلى الناحية القانونية، فسنجد أن هناك قانونًا صدر في عام 2006م، وأخذ عليه أنه تطرق إلى تفاصيل أكثر مما يجب في تحديد العلاوات والعلاقة التعاقدية وغير ذلك مثل كيف يتم تنظيم الدرجات، وبعد ذلك صدر قانون جديد وهو الذي نحن اليوم بصدد إضافة مادة (15 مكررًا) إليه، القانون الجديد اعتمد فلسفة أن يتضمن القانون الإطار العام كما هو الحال في جميع القوانين ذات العلاقة، وكما هو مطبق أيضًا في دول العالم، على أن يتم تحديد التفاصيل من خلال القرارات التنفيذية، ومن خلال اللوائح التنظيمية، نأتي اليوم ونقوم بإضافة مادة 15 مكررًا تقوم بمخالفة ذلك، أي نعود مرة أخرى إلى القانون رقم (35) لعام 2006م ونضيف مادة 15 مكررًا تتناول الضوابط المحددة... وإلخ. أنا شخصيًا لست مع هذا التوجه، وهذا التوجه جل دول العالم لا تقره ولا تقوم به، لأن القوانين من المفترض أن تكون ثابتة، وبالتالي هي التي تضع الإطار العام، أما القرارات التنظيمية فهي تصدر بوتيرة أسرع وتراعي طبيعة أي تغيير أو منهجية جديدة لها علاقة بالتوظيف أو الترقية أو تحديد النسب السنوية وما إلى ذلك، وعليه أرى أن إقرار هذا المشروع بهذا الشكل ــ وإنْ كانت أهدافه أهدافًا نبيلة ــ يتعارض مع هذه الفلسفة ومع الإطار العام للقانون، باعتبار أن هذا النوع من القوانين يضع ويقر الإطار العام، وأن التفصيلات تُترك للوائح التنظيمية والقرارات التنفيذية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع من تداخل في الموضوع. تفضل الأخ خميس الرميحي في مداخلته الأولى وذكر أن اللجنة استجابت لرأي الحكومة بعدم النص على نسبة 3% في القانون، في حين أن رأي الحكومة أبعد من ذلك، ليس فقط عدم النص على نسبة 3% ولكن إعادة النظر في مشروع القانون ذاته. الأمر حاليًا منظم بقرارات، والتوجه بحسب القانون هو أن يُضمن في القانون ذاته بتعديل قانوني. حاليًا العمل بهذا الموضوع ومسألة المزايا والعلاوات، نظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2013م الذي عُدل بعد 4 سنوات تحديدًا بإضافات محسنة بالقرار رقم 13 لسنة 2017م، إذن هناك مرونة في التعامل مع الوضع من خلال القرارات، بخلاف جمود القوانين دائمًا التي يحتاج تعديلها إلى فترة طويلة ربما تفوت مصالح كثيرة على موظفي الدولة إذا انتظرنا تعديل القانون من خلال القنوات الدستورية والقانونية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حاليًا يوجد في لجان مجلس النواب اقتراح بقانون بشأن الموضوع نفسه وهو زيادة رتبتين في موضوع العلاوة السنوية، وقُدم في 31 أكتوبر 2019م ومازال في اللجان، بمعنى أنه ما أن ننتهي من هذا الأمر سيأتينا مقترح آخر وهذا يظهر الخلل في العملية لو ضُمن القانون موضوع الزيادات والعلاوات وغيرها من المزايا، أي سيكون ــ كما ذكرتُ ــ مدرجًا دائمًا في حين أن الحكومة بحسب المادة الدستورية تنظر في المصلحة العليا للمواطنين، ومتى ما ارتأت أن هناك حاجة إلى التعديل فإنه من خلال القرار لن يستغرق الأمر الوقت الذي يستغرقه التشريع في عملية التعديلات. إذن كما قلت إن هناك اقتراحًا بقانون حاليًا، أي بمجرد أن ننتهي من هذا القانون سيأتينا اقتراح بقانون آخر يناقض أو يعدل مرة أخرى ما هو قائم بهذا التعديل، ولذلك كان رأي الحكومة النهائي هو إعادة النظر في القانون وعدم تضمينه هذا الأمر وإسناده إلى القرارات الوزارية فقط. مرة أخرى، أكرر أن رأي الحكومة ليس فقط عدم تضمين نسبة الـ 3% ولكن إعادة النظر في التعديل ذاته وعدم الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أشكـركم على مداخلاتكم وعلى الآراء التي استمعنا لها، ولذلك تطلب اللجنة استرداد التقرير مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تطرق إليه الأخ عبدالرحمن جمشير صحيح، ولكن ليس هناك التزامات مالية جراء هذا التعديل، وكما ذكر سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية الأخ أحمد الزايد أن هذا القانون مطبق منذ 45 سنة، ولكن لا بأس أن يُسترد التقرير ويعرض مشروع القانون على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأخذ رأيها في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، رأي الحكومة واضح وهو أن القانون الحالي كاف ووافٍ لتحقيق الغرض وإنصاف الموظف بالنسبة إلى الزيادات، بل إنه قد يكون أفضل من المقترح الحالي، ومثلما قال رئيس ديوان الخدمة المدنية إن هذه الزيادات مضى عليها أكثر من 45 سنة وهي مستمرة، ونحن على ثقة بأن قيادتنا الحكيمة ــ وعلى رأسها جلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حريصة على مصلحة المواطن، كما أن الحكومة تستجيب لكل ما يؤدي إلى التخفيف عن المواطنين ومحاولة مساعدتهم في التغلب على صعوبة الحياة المعيشية. الإخوة في اللجنة يطلبون استرداد التقرير، وأمام مجلسكم خياران: إما الموافقة على طلب اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة ومحاولة التفاهم مع الحكومة ــ مع أن أكثر الآراء التي استمعنا لها رافضة ــ وإما أن تصوتوا على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبالتالي إذا رُفض نكتفي بما هو موجود، وأعتقد أنه كافٍ ووافٍ، والكل مطمئن بأن هذا القانون يؤدي الغرض المطلوب، وكما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن هناك مرونة أكبر، وهذا لمصلحة المواطن وليس ضده. إذن إذا طرحنا موضوع استرداد التقرير للتصويت ولم تتم موافقتكم عليه، فسنطرح موضوع الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر يرجع إلى تقديركم، والقرار في الأخير هو قرار المجلس. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، فكرة القانون غير قابلة للتعديل، حتى أكون صريحًا جدًا، فهناك مبدآن: إما أن يتضمن القانون الفلسفة العامة وإما أن يتضمن التفاصيل، ولا يمكن أن يعدل هذا القانون، وفي النهاية المجلس سيد قراره، ولكنَّ هناك حلًا ثالثًا وهو أن يسحب مقرر اللجنة طلبه ونصوت على القانون، ويتم رفضه من قبل المقتنعين برفضه والموافقة عليه من قبل المقتنعين به، أما إذا تمت إعادته إلى اللجنة فكيف ستقوم بتعديله؟! وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، على كلٍ، إذا كنتم غير مقتنعين بهذا القانون فأنتم من سيقرر استرداد التقرير من عدمه، وأيضًا القرار لكم في موضوع الموافقة على مشروع القانون من عدمها. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا لمن طلب عرض مشروع القانون على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، المادة 95 من اللائحة الداخلية للمجلس تقول: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه..."، أي الحديث عن مرحلة الاقتراح بقانون ولكن الآن هو مشروع قانون، فأعتقد أنه لا جدوى من قضية أخذ رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في هذه المرحلة، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، بيَّنا رأي الحكومة في مشروع القانون وهو إعادة النظر فيه، وكما تفضلت معاليك أن اللائحة تنص على هذه الإجراءات، وإذا رأيتم التصويت على طلب مقرر اللجنة أو أن يسحب طلبه فهذا الأمر راجع إليكم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الأخ خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة، ما رأيك؟
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، سنصوت على طلب الاسترداد، وإذا رفض المجلس الموقر الطلب فكما تفضلت معاليك يصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)