(انظر الملحق 4/ صفحة 87)
الرئيــــس: تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وذلك بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين ، حيث نصت المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، النص الآتي: (يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والحفاظ عليها، وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروع التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه)"، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وكانت اللجنة قد انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون، وتم مناقشته بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2019م، حيث أعيد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ولإجراء بعض التعديلات على صياغة المادة الأولى منه، على ضوء ملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس وملاحظات الجهات المعنية. استمعت اللجنة بتاريخ 04 أكتوبر 2019م إلى ملاحظات ممثلي المجلس الأعلى للبيئة، على النحو المبين بمحضرها، وتم التوصل إلى إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون لتكون على فقرتين على النحو التالي: "يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها. وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه". وبعد تدارس الآراء والملاحظات وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في حضور المستشار القانوني، والاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المشروع من الناحية الدستورية، والاطلاع على قرار مجلس النواب ومرفقاته الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون؛ خلصت اللجنة إلى الملاحظات الآتية: أولًا: انتهت اللجنة إلى إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون على فقرتين بدلًا من واحدة نظرًا لتضمنها حكمين مختلفين أولهما يتعلق بشمول التخطيط العام لاستعمالات الأرض وتحديد مواقع الخدمات والممرات المائية والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية لتأمينها والحفاظ عليها، وثانيهما يتعلق ببيان برامج أولوية التنفيذ وتحديد حيّز التوسع العمراني في المستقبل ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه. ثانيا: رأت اللجنة ضرورة تضمين المادة الأولى من المشروع عبارة "والمحميات الطبيعية"، لأهميتها الجمالية والثقافية والطبيعية، بهدف تأمينها وحفظها. ثالثًا: إن عبارة "ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه" تعني ضرورة وجود ممرات مائية لدى ردم الأراضي المغمورة بالمياه لتخفيض درجة الاحتباس الحراري وإضفاء المنظر الجمالي كما هو الحال في المدينة الشمالية، وشرق الحد، وشرق سترة، وتشمل أيضًا وجود ممرات ومجاري مائية في الأراضي المغمورة بالمياه كمداخل ومخارج للموانئ البحرية بما يسمح للبواخر والسفن العملاقة بالدخول إلى هذه الموانئ بدون عائق، والعمل على زيادة تعميق تلك الممرات وتوسيعها بما يسمح برفع كفاءتها وتأمينها كما هو الحال في الموانئ البحرية للمملكة. رابعًا: ينص البند (ح) من المادة (9) من الدستور على أنه "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، ولذا فإن مشروع القانون المعروض يتوافق مع هذا النص الدستوري، حيث يحدد التخطيط العام للمدن والقرى مواقع الممرات المائية وحيز التوسع العمراني في المستقبل، ومجالًا للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه. خامسًا: إن الإضافة الواردة بمشروع القانون على نص المادة (3) من قانون التخطيط العمراني جاءت تأكيدًا للحماية التي يتعين على المخطط العام للمدن والقرى تحديدها فيما يتعلق بالممرات المائية والمحميات الطبيعية وضبط أماكنها في إطار التخطيط أسوةً بتحديد مواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية التي تحظى بالتحديد والأهمية لدى إعداد المخطط؛ لذا فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض في صيغته المعدلة. توصي اللجنة بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: الأخت مقررة اللجنة تفضلي بقراءة المواد.
العضو منى يوسف المؤيد: مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو منى يوسف المؤيد: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو منى يوسف المؤيد: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو منى يوسف المؤيد: المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)