الجلسة التاسعة - الخامس عشر من شهر ديسمبر 2019م
  • الجلسة التاسعة - الخامس عشر من شهر ديسمبر 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الأحد 2019/12/15م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي . في.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة، (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في مدينة ناريان مار بجمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 18 21 أبريل 2019م .
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 9
    التاريخ: 18 ربيع الثاني 1441هـ
               15 ديسمبر 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثامن عشر من شهر ربيع الثاني 1441هـ الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      26. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27. العضو فيصل راشد النعيمي.
      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      31. العضو نوار علي المحمود.
      32. العضو هالة رمزي فايز.
      33. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      34. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة الداخلية
        - الرائد محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية.
        • من وزارة التربية والتعليم:
        - السيد خالد محمد غريب الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات.

        • من وزارة النفط:
        1- السيد يحيى محمد الأنصاري مدير عام الاستكشاف.
        2- السيد عبدالله المناعي مستشار قانوني.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        - السيدة شوقية إبراهيم حميدان مدير عام أمانة العاصمة.

        • من وزارة المواصلات والاتصالات:
        - السيد محمد يوسف المرباطي مدير إدارة السلامة.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        • من وزارة الصحة:
        - الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة.


        • من وزارة الصناعة والتجارة:
        1- السيدة إيمان أحمد الدوسري الوكيل المساعد للتجارة المحلية.
        2- السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات.
        3- السيد عبدالمنعم محمد العيد مستشار قانوني.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: خالد حسين المسقطي للسفر خارج المملكة، ومنى يوسف المؤيد للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعلي عبدالله العرادي لظرف خاص، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات سأزود بها القائمين على قسم المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى: بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16-17 ديسمبر إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 48 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى العشرين لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، يرفع مجلس الشورى بهذه المناسبة الوطنية المجيدة أصدق آيات التهاني والتبريكات؛ إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وإلى شعب البحرين الكريم، داعيًا المولى عز وجل أن يديم الخير والنماء على المملكة والقيادة الرشيدة وشعبها الوفي، ويبقيها في أمن وأمان وعزة وتقدم وازدهار.كما ينتهز مجلس الشورى هذه المناسبة الوطنية العزيزة، ليُجدد العهد والولاء للقيادة الحكيمة، ويعبّر عن فخره واعتزازه للمكانة المتقدمة التي حققتها مملكتنا الغالية، بفضل الرؤية الثاقبة التي يقود بها جلالة العاهل المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ مسيرة التقدم والنماء في المملكة، مجددًا المجلس تأكيده مواصلة العمل نحو الدفع بمسيرة العمل الوطني إلى آفاقٍ أرحب، وجعل مملكة البحرين نموذجًا متطورًا ومتميزًا، بما يحقق تطلعات وطموحات القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، ويلبي آمال شعب مملكة البحرين الكريم، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة يوم الشهيد. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الشهيد: بمناسبة الذكرى الخامسة ليوم الشهيد الذي يصادف 17 ديسمبر من كل عام، والذي خصصه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
      آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ للاحتفاء بشهداء الوطن تخليدًا لتضحياتهم وعرفانًا بعطائهم، يعرب مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بشهداء الوطن وأبنائه البررة المخلصين من منتسبي قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، الذين وهبوا أرواحهم دفاعًا عن دينهم ووطنهم، خلال تأديتهم لواجبهم الوطني، داخل الوطن وخارجه، لتنعم مملكة البحرين بالأمن والاستقرار، ضاربين بذلك أروع الأمثلة في حب البحرين والدفاع عن أمتهم. سائلين الله أن يتغمد شهداء الوطن البواسل وأشقاءهم وإخوانهم من شهداء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي، بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      والاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، والدكتور محمد علي حسن علي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المقدم من صاحب السعادة العضو درويش أحمد المناعي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8)، (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشـرية، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومنى يوسف المؤيد. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المقدم من صاحب السعادة العضو درويش أحمد المناعي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي . في. وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:

      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 61)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م، بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في. واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة النفط، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، والمستشارين القانونيين للجنة. تتألف الاتفاقية – فضلًا عن الديباجة – من (37) مادة، و(12) ملحقًا، اختصت المادة رقم (1) بالتعريفات والتفاسير، والمادة رقم (2) بنطاق سريان الاتفاقية، والمادة رقم (3) تتناول المدة (مرحلة الاستكشاف الأولى ومدتها ثلاث سنوات، ومرحلة الاكتشاف الثانية ومدتها أربع سنوات بمجموع سبع سنوات)، أما المادة رقم (4) فهي بشأن التخلي، واختصت المادة رقم (5) بالتزامات برنامج الاستكشاف، وجاءت المادة رقم (6) بشأن ضمان التنفيذ، والمادة رقم (7) بلجنة الإدارة، كما اختصت المادة رقم (8) بالاكتشاف والتقييم، والمادة رقم (9) بشأن التطوير، وبينت المادة رقم (10) حق المشاركة الحكومية، أما المادة رقم (11) فهي بشأن برنامج العمل والميزانيات السنوية، والمادة رقم (12) بخصوص توحيد الإنتاج، والمادة رقم (13) الحقوق والالتزامات العامة للطرفين، وجاءت المادة رقم (14) بشأن استرداد الكلفة والمشاركة في الإنتاج، والمادة رقم (15) بشأن (البونس)، أما المادة رقم (16) فهي بخصوص تقييم النفط، أما المادة رقم (17) فاختصت بقياس النفط، والمادة رقم (18) بشأن الضرائب والاستقرار، وتضمنت المادة رقم (19) أحكام رسوم الاستيراد والجمارك، واختصت المادة رقم (20) بالعملات والتعامل المصرفي، ومراقبة الصرف، فيما اختصت المادة رقم (21) بالغاز الطبيعي، والمادة رقم (22) بالتقيد بقوانين الصحة والسلامة والبيئة، والمادة رقم (23) باستعمال الأصول وتملكها والتخلي عنها، وجاءت المادة رقم (24) بشأن الأفضلية بالنسبة للخدمات والبضائع والعمالة المحلية، والمادة رقم (25) بشأن التدريب ونقل التقنية، وذكرت المادة رقم (26) الالتزامات والتعويض والتأمين، كما ورد في المادة (27) البيانات والمعلومات السرية، وتناولت المادة رقم (28) السجلات والتقارير والحسابات والتدقيق، واختصت المادة رقم (29) بالتنازل، والمادة رقم (30) بإنهاء الاتفاقية، وقد تناولت المادة رقم (31) موضوع القوة القاهرة، وبينت المادة رقم (32) القانون الذي تخضع له هذه الاتفاقية والحصانة السيادية، والمادة رقم (33) حل المنازعات، أما المادة رقم (34) فقد جاءت بشأن افتتاح مكتب في البحرين، والمادة رقم (35) الإشعارات، والمادة رقم (36) اختصت بسلوك الأطراف، أما المادة رقم (37) فاشتملت على عدد من المتفرقات بذات الشأن. وقد اشتملت الاتفاقية أيضًا على (12) ملحقًا، تضمنت خريطة منطقة التعاقد ووصف وإحداثيات المنطقة، والقواعد المحاسبية، وإجراءات الفصل في النزاع بواسطة الخبراء، كما احتوت على نموذج الميزانية السنوية، والبيان السنوي للتكاليف النفطية، ونموذج ضمان التنفيذ والأداء من جانب الشركة الأم، بالإضافة إلى الممارسات والمعايير البيئية وإرشادات السلامة، ونموذج إشعار التنازل، والشروط المتعلقة بمبيعات الغاز الطبيعي، والشروط المتعلقة بمبيعات سوائل الغاز الطبيعي، والسوائل المتكثفة، ومبادئ توحيد الإنتاج، ومبادئ الرفع. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات، واستقطاب شركات النفط العالمية ذات الخبرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز للاستثمار في المملكة. يتألف المرسوم بقانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، حيث وافقت المادة الأولى منه على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة الملاحظات الآتية: أولًا: إن الاتفاقية مبنية على تحقيق توازن إيجابي بين مصالح مملكة البحرين عبر تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الإبقاء على وضع يشجع الشركة على الاستثمار وتحمل المخاطر العالية مع تضمين ضوابط للسلامة البيئية. وهنا لابد من الإشادة بالفريق البحريني الذي عمل على تحقيق هذه الاتفاقية وتعامله مع تحديات كثيرة كأسعار النفط، ووقت التفاوض، ومحاولات سابقة غير ناجحة لشركات أخرى في ذات القاطع. ثانيًا: إن الشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة تعتبر إيجابية بالمقارنة مع الاتفاقيات المشابهة إقليميًا ودوليًا، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والنفطية العالمية. كما تهدف الاتفاقية إلى زيادة موارد مملكة البحرين من النفط والغاز. ثالثًا: إن شركة إيني (ENI) عبارة عن مجموعة شركات عالمية رائدة في مجال الاستكشافات النفطية والغاز، ولديها معرفة وتجارب في هذا المجال، بالإضافة إلى أن الشركة تمتلك التكنولوجيا والإمكانيات المطلوبة التي تمكنها من الاستفادة في عمليات الحفر والتنقيب، كما تم تزويدها بالمعلومات والدراسات من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز التي تم جمعها خلال عمليات التنقيب السابقة، مما يسهل عليها البدء في عمليات الحفر في فترة قصيرة نظرًا إلى ما تحتاج إليه مثل هذه العمليات من معلومات ودراسات قد يستغرق تحصيلها وإعدادها وقتًا طويلًا. رابعًا: إن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني هي اتفاقية مشاركة ولا تحمّل الهيئة أي أعباء مالية. خامسًا: في حال المضي في تنفيذ هذه الاتفاقية، فإن ذلك من شأنه أن يعزز من فرص الترويج للقواطع الثلاثة الأخرى. سادسًا: إن الاتفاقية تتضمن نصوصًا من شأنها رفد الاقتصاد المحلي خلال وجود الشركة في البحرين سواء من خلال التدريب وتمكين البحرينيين وتوظيفهم أو من خلال الخدمة الاجتماعية أو التعامل مع السوق المحلية، وغير ذلك من أمور ذات منفعة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. سابعًا: إن شركة إيني ليس لها الحق ــ وفقًا للاتفاقية ــ في تملُّك المخزون النفطي في القاطع البحري رقم (1)، وإنما تحصل الشركة على حصتها المتفق عليها من إنتاج النفط المكتشف. ثامنًا: تنص الاتفاقية على أن لحكومة مملكة البحرين دورًا فاعلًا وإيجابيًا في إدارة ومراجعة برامج التنقيب والإنتاج من خلال لجان إدارية فنية مشتركة. تاسعًا: تمكنت شركة إيني (ENI) مؤخرًا من تحقيق العديد من الاكتشافات الناجحة في مجال النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولها وجود في أكثر من (85) دولة، من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. عاشرًا: إن طريقة حساب العوائد في حال نجاح التنقيب بإنتاج كميات تجارية تتم باستخدام المعامل النسبي (R factor) الذي يعتمد على قسمة الكلفة التراكمية النفطية من الإيراد التراكمي النفطي. هذا بالإضافة إلى حصول مملكة البحرين على (بونس) تصاعدي وكذلك الحصول على مبلغ الضريبة من حصة الشركة والبالغ (46%) مما قد يرفع حصة مملكة البحرين إلى (80%) كحد أقصى من مجموع وإيرادات حقل القاطع رقم (1)، على النحو المبين في الجدول المرفق. الحادي عشر: تكون المكافأة المالية (البونس) مستحقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز من شركة إيني (ENI) في حال وصل الإنتاج على النحو المبين أدناه واستمر لمدة (30) يومًا متواصلة على النحو الآتي: بدء الإنتاج: 2,000,000 دولار أمريكي. معدل إنتاج 10,000 برميل يوميًا: 1,500,000 دولار أمريكي. معدل إنتاج 40,000 برميل يوميًا: 3,000,000 دولار أمريكي. معدل إنتاج 70,000 برميل يوميًا: 6,000,000 دولار أمريكي، هذا بالإضافة إلى مبلغ الضريبة ونسبة المشاركة. وتبقت نقطة مهمة يجب ذكرها وهي أن الشركة على استعداد لبدء حفر أول بئر في الربع الأول من سنة 2020م، وهذه نقطة مهمة جدًا لأنه في الاتفاقيات الشبيهة عادة تأخذ الشركة أكثر من سنة أو سنتين في عمليات الدراسة والمسح لمعرفة كيفية الحفر ومكان الحفر، بينما سنبدأ مع الشركة في حفر أول بئر خلال أشهر بسيطة، وهذا يعطينا دافعًا إيجابيًا. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م، بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى مقرر اللجنة، قد أكرر بعض الأمور، وأعتقد أنه من الأهمية التكرار لتوكيد أهمية هذه الاتفاقية. إن هذه الاتفاقية هي اتفاقية مشاركة، بمعنى آخر أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز لن تتحمل أي مسؤولية في فترتي الاستكشاف الأولى والثانية، فكل التكاليف المتعلقة بأعمال الاستكشاف ستكون من مصاريف الشركة إلى حين بدء الإنتاج، هذا أولًا. ثانيًا: إن شركة إيني (ENI) لن تمتلك من مخزون النفط الموجود في الآبار المكتشفة، فالمخزون يظل ملكًا للهيئة الوطنية للنفط والغاز، بمعنى أنه ملك لمملكة البحرين، والشركة فقط لها حصة من الإنتاج خلال الفترة الزمنية المقررة وهي الــ 25 سنة بعد الفترتين الأولى والثانية. وكما تعلمون أن الشركة والهيئة سوف تتقاسمان الإيرادات وفق نسبة معينة، باستخدام المعامل النسبي (R factor)، الذي يعتمد على قسمة الكلفة التراكمية النفطية من الإيراد التراكمي النفطي، فإذا كانت النسبة أقل من 0.01%، فإننا نأخذ 0.35% من الحصة، والشركة تأخذ 0.65% من الحصة، وهكذا إلى أن يصل الإنتاج الذي سيكون فيه (R factor) أكثر من 2%، وفي ذلك الوقت سنأخذ الحصة الأكبر. بالإضافة إلى أن الهيئة سوف تستلم مكافأة مبنية في البداية على بدل إنتاج ــ كما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ وكلما تدرجت في الإنتاج كلما زادت نسبة المكافأة بشرط أن يكون هذا الإنتاج متواصلًا مدة 30 يومًا. المهم في هذه الاتفاقية أنها نتيجة مباحثات بين فريق متخصص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبين شركة إيني، وكل البنود الواردة في هذه الاتفاقية هي بنود متفق عليها مع الهيئة المتخصصة، وبفهم هذه البنود يمكن تطبيقها ومتابعتها مستقبلًا بشكل سليم. هناك أمور عديدة تم تناولها في الاتفاقية، من المؤكد أن الإخوة الأعضاء اطلعوا عليها، وهناك أيضًا جوانب مهمة مثل: التوظيف والتدريب والرعاية الاجتماعية والمساهمة وأمور الحوكمة، وجميعها واردة في الاتفاقية. هناك لجنة مشتركة بين الشركة وبين الهيئة للإشراف على جميع أمور الاستكشاف والإنتاج، والأمور الإدارية والمالية والاجتماعية المتعلقة بأعمال الشركة، وكما تفضل الأخ المقرر أن هناك سرعة للبدء في الاستكشاف نتيجة وجود كم هائل من المعلومات بين الطرفين ــ بين شركة إيني وبين الهيئة الوطنية للنفط والغاز ــ وهذه المعلومات استفادوا منها للإسراع في عملية الاستكشاف. لذا أطلب من الأعضاء الكرام الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على التقرير الذي تفضلوا به. أولًا: كنا نتطلع إلى وجود معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة لمناقشة هذه الاتفاقية المهمة، وإن شاء الله يكون المانع خير في عدم حضوره. ثانيًا: بالنسبة إلى النقاط التي أثيرت في تقرير اللجنة، أرى أن تقرير اللجنة وافٍ في بعض الجوانب، وفي بيان عدد من الأمور المهمة، ولكن كان بودي فيما يتعلق بالبند رقم 1 الخاص بطرق احتساب العوائد أن يكون فيه تفصيل أكثر، فهناك أرقام، وكنت أتمنى على اللجنة أن تبيّن لنا هذه الأرقام، وأن تبيّن لنا بعض الأمور فيما يتعلق بالمخزون النفطي ومميزات عقود النفط. نقطة جيدة أن يكون هناك اشتراط فيما يتعلق بالتدريب والتوظيف المحلي، وهذا الأمر شهدناه منذ البداية فيما يتعلق بالاستكشاف الذي تم الإعلان عنه، ووجود طاقم بحريني ضمن فريق الاستكشاف، ولكن كون هذا الاشتراط منصوصًا عليه في الاتفاقية، فهذا أمر طيب. فيما يتعلق بالبند رقم 5 الذي تم النص فيه بخصوص المشتريات والخدمات أن تعطى الأولوية للسوق المحلية، كنت أتمنى أن نعرف بالضبط ضمانات تطبيقها بحسب ما هو مذكور في تقرير اللجنة. بالنسبة إلى البند رقم 6 فيما يتعلق بالمكافآت المالية في حالة الإنتاج، أتمنى توضيح أكثر لهذا البند من قبل مقرر اللجنة فبالتأكيد لديه بعض المعلومات الإضافية بناءً على اجتماعات اللجنة مع الجهات المعنية، كما أتمنى أن يقدم لنا الإخوة ممثلو الحكومة توضيحًا أكثر للأرقام الموجودة مقارنة بالإنتاج المنصوص عليه. بالنسبة إلى البند المتعلق بصندوق المساهمة الاجتماعية، أتمنى على مقرر اللجنة أو ممثلي الحكومة شرح هذه الجزئية. لدي سؤال في الصفحة 159 من التقرير فيما يتعلق بخطاب الضمان، بصيغة ضمان الأداء والتنفيذ من الشركة الأم، فقد ذكر أنه في حالة الخلاف بين الهيئة وبين الشركة الأم، تسري قوانين مملكة البحرين لحل هذا النزاع بحسب ما هو منصوص عليه، وأنه تم اختيار طريقة التحكيم بين الطرفين فيما قد ينشأ من نزاع، ولكن في نهاية الفقرة في البند 16 تم النص على أن: "أي نزاع ينشأ بين الهيئة وبين الشركة الأم بشأن ضمان الأداء والتنفيذ هذا ولا يمكن تسويته وديًا بينهما خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ النزاع، يحال إلى التحكيم ويسوى تسوية نهائية وفق أحكام الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل"، أتمنى تفسير جملة "مع ما يلزم من تعديل"، فبناءً على هذا النص عندما يلجأ الطرفان إلى التحكيم وبينهما اتفاقية فسيحتكمان وفق ما نصت عليه الاتفاقية، إضافة إلى "مع ما يلزم من تعديل"، أتمنى أن يتم تفسير هذه الجملة، وسأنتظر بعض الأمور التوضيحية للرد عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى الأخت دلال الزايد على سؤالها عن معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، وكما تعلمون أن معالي الوزير حريص على التعاون مع السلطة التشريعية بمجلسيها، ولكن اليوم تحديدًا طرأ التزام مهم جدًا لا يقل أهمية عن حضور هذه الجلسة، ولكن الالتزامات يمكن أن ترتب بحسب الأولوية، وهي في النهاية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ومعنا الأخ يحيى محمد الأنصاري مدير عام الاستكشاف والتطوير، وأعتقد أنه الشخص المسؤول عن هذه العملية تحديدًا فيما يتعلق بالاستكشافات، وإن شاء الله سيقوم بالرد على جميع الأمور الفنية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المسهب. هذه الاتفاقية تحتوي على 37 مادة، و12 ملحقًا كما ذكر في التقرير، وهذا يعني أنه كان هناك عمل كبير في إنجاز هذه الاتفاقية التي ــ كما ذكر التقرير ــ سوف تؤدي إلى تنمية وتقوية الاقتصاد البحريني وتوفير الأعمال لعدد كبير من المواطنين عند اكتشاف النفط إن شاء الله. لدي نقطتان، ذكر التقرير أن شركة إيني خصصت 100 ألف دولار لتدريب الكوادر البحرينية، سؤالي إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز: هل هذا المبلغ كافٍ لتدريب الكوادر البحرينية على مدى معين من الزمان؟ وهل هذا التدريب داخل مملكة البحرين فقط أم سوف تقوم الهيئة بإرسال كوادر بحرينية إلى الخارج لتطوير مهاراتهم في هذا الحقل؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الوافي والمفصل، وأيضًا الشكر موصول إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز على جهودها الكبيرة في التوصل إلى هذه الاتفاقية الهامة، وفي الواقع هذا يدل على الكفاءة المتوافرة لدى الهيئة في التوصل إلى هذه الاتفاقية المعقدة والهامة في الوقت نفسه. ربما سأكرر بعض الأمور التي ذُكرت في التقرير وذكرها بعض الإخوان، وهي في نظري أمور هامة جدًا وعلى رأسها عدم تحمل مملكة البحرين أي التزامات مالية في مرحلة الاستكشاف، وأيضًا موضوع التدريب وتوظيف البحرينيين، فهذان الأمرآن في غاية الأهمية، وكذلك موضوع حماية البيئة والمحافظة عليها في مرحلة الاستكشاف، وأعتقد أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية متوازنة تم التوصل إليها بجهد كبير، وفي الواقع نحن الآن بأمس الحاجة إلى وجود مثل هذه الاتفاقيات بعدما أُعلن قبل فترة ــ منذ سنتين ــ عن استكشافات نفطية جديدة في القطاع البحري. وأعتقد أن هذه الاتفاقية مهمة وكذلك المرسوم، ولكن لدي سؤال بسيط جدًا بخصوص ما ورد في الاتفاقية وهو أن مرحلة الاستكشاف موزعة على مرحلتين، ثلاث سنوات وأربع سنوات، وعليه أود أن أعرف الحكمة من التوزيع، هل هناك شيء تقني أو مالي متعلق بهذه الجزئية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية مع شركة (إيني) الإيطالية سوف يكون لها تأثير قوي جدًا في دعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، وكلنا يعلم أن الدول المتقدمة والمتطورة هي دول تمتلك اقتصادًا قويًا، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه حكومتنا الرشيدة من خلال هذه الاتفاقية. لو لم يكن في هذه الاتفاقية إلا بند واحد وقد جاء ذكره من قبل اللجنة الموقرة في تقريرها لكفى بالموافقة على توصية اللجنة من دون جدال أو نقاش. جاء في البند أن البحرين أو الهيئة لا تتحمل أعباء مالية، فإذا أخذنا بهذا المبدأ فهل نحتاج إلى أن نتناقش ونتحاور حول أهمية الموافقة على توصية اللجنة؟! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة على سرعة إنجاز هذا المرسوم الهام الذي له أهمية قصوى بالنسبة إلى البحرين بشكل كامل. في الحقيقة إن الاتفاقية مصاغة بشكل مهني تنم عن مهنية وحكمة ودراية بجميع الجوانب، وهذا محسوب للإخوان في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، كما أنه لا جدال على أهمية عدد كبير من البنود التي تناولتها الاتفاقية وهي ــ كما هو مذكورــ تحمل الشركة بالمخاطرة وأيضًا حصول الحكومة على حصتها من الإنتاج بشكل كامل، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لتدريب البحرينيين في مراحل متعددة، وكذلك أولوية الشباب البحريني في الحصول على الوظائف من هذا الإنتاج، إضافة إلى الفوائد التي ستعود بكل تأكيد على السوق المحلية من خلال النص في الاتفاقية على الشراء وإعطاء الأولوية للسوق المحلية في جميع الخدمات التي تقدم للشركة. أيضًا ما لفت نظري في هذه الاتفاقية أن حصة الحكومة تنقلب في بداية الإنتاج وتكون نسبة الشركة 65% ثم تنعكس مرة أخرى في نهاية الإنتاج ويزداد الإنتاج ليصل إلى 35%، فهذا في الحقيقة له مردود كبير على الحكومة وعلى الشعب البحريني بشكل عام، ولذلك أنا كلي أمل بأن الإخوان الزملاء سوف يقدرون هذه الاتفاقية ويوافقون عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية يطيب لي أن أهنئك وأهنئ الإخوة الكرام والأخ العزيز سعادة الوزير وجميع الحضور بهذا اليوم الوطني المتميز. في الحقيقة نحن نعيش أفراحًا بعد أفراح، فالشكر والحمد لله عز وجل الذي أنعم علينا بكل هذا، وأنا أذكر نفسي وأهلي في هذا البلد الطيب بقول الله عز وجل في الحديث القدسي (أنا عند ظن عبدي بي)، فنحن لا نظن في ربنا إلا خيرًا، ويجب دائمًا أن نكون متفائلين، والله عز وجل قد أنعم علينا أيضًا بقيادة وبملك محبوب ومبارك، فنرجو أن يكون هذا المرسوم بقانون جزءًا من البشائر التي كنا نعيشها يومًا بعد يوم. قد لمسنا ذلك ومثلكم معالي الرئيس أكثر بحكم القرب من التفاؤل لهذا البلد، وكذلك أقول بكل صراحة إننا كلنا بجميع شرائحنا وطبقاتنا واختلافاتنا عشنا أيضًا أعراس فرح وسرور بفوز البحرين الذي تزامن مع أيامها، وحقيقة كان ودي في الأسبوع الماضي قبل الفوز أن أقترح أن تسمى الدورة والكأس باسم الشيخ عيسى بن راشد، ولكن (ملحوقة) إن شاء الله. الذي أسعدنا ما رأيناه من فرح على عموم البحرين، بل عموم الخليج، والذي بيّن أن مكانة البحرين ليست داخليًا بل على المستوى الإقليمي، كيف كان الجميع فرحًا للبحرين. كذلك أرسل الشعب البحريني الطيب هذه الرسالة، أنه شعب محبة وشعب أخوة، فأرجو من الشعب البحريني عدم السماح للمعكرين والمخربين أن يفسدوا فرحتنا وأُخوَّتنا. كذلك تتزامن أيامنا مع يوم الشهيد، فقد فقدنا يوم فرحنا ابنًا صغيرًا بارًا خرج يعبر عن فرحته ولكن الأجل كان أسبق إليه، وهذا أمر الله عز وجل لا نستطيع أن نقدم أو نؤخر فيه، نعزي أهله ونرجو له الرحمة والمغفرة، وهو طفل نسأل الله أن يجعله في كنف أبينا إبراهيم عليه السلام، وأن يربط على قلب والديه. أما صلب الموضوع فنحن فرحون بهذا الموضوع ونقول إن الكلام فيه كثير، ولكن لدينا ثقة في الإخوة القائمين على هذه الوزارة وعلى رأسها وزيرها الشاب المخلص بإذن الله عز وجل، وفريقه الذي نستبشر فيهم خيرًا. كثير من الأرقام اعتمدنا في تخصيصها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من بعد الله عز وجل، ولا نفهم بعضها، ولكننا على ثقة أنهم بذلوا أقصى ما يمكن. لدي ملاحظات بسيطة ــ كما ذكر الأخ العزيز أحمد الحداد ــ بخصوص قضية التدريب، فقد كنا نتوقع شيئًا أكبر لأن هذه الشركة شركة عالمية، وهذا مجال رحب جدًا، وأعتقد أن المبلغ رغم كثرته إلا أنه لهذا المشروع أو هذا القطاع لا نراه عاليًا جدًا، لذا نرجو الاهتمام بأبناء وبنات البحرين في قضية التدريب، وستأتي بعض الأسئلة إن سمح لنا بعد ذلك في قضية الأرقام، كم المتوقع وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الاتفاقية بشارة خير لنا وللجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نشكرك على مشاعرك الطيبة التي تمثل الجميع، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم، نهنئ جميع الأعضاء والشعب البحرين والقيادة الحكيمة في المقدمة لمناسبة العيد الوطني المجيد. أكرر شكري أيضًا لأعضاء اللجنة الذين استفادوا من التقرير وكذلك للهيئة الوطنية للنفط والغاز لما قدموه من اتفاقية محكمة الصياغة، إذا تم هذا الموضوع بشكل موضوعي سوف يقدم دفعة كبيرة للاقتصاد البحريني من الناحية المالية وأيضًا من الناحية التدريبية، بحيث تتواجد كوادر وطنية مدربة في هذا المجال مستقبلًا. الأمر المهم أنه نظرًا إلى تذبذب أسعار النفط حاليًا ووجود المعركة التجارية بين الصين وأمريكا، وإن كانتا وقعتا قبل يومين على اتفاقية إنهاء هذه الحرب إلا أن هناك تذبذبًا في السوق العالمي، فهل تضمنت الاتفاقية شيئًا من هذا القبيل لعدم التعرض للتذبذب في السوق النفطي؟ أنا هنا بهذه المناسبة أنظر إلى أن علينا التفكير في مملكتنا بأن نمتلك ــ على الأقل مستقبلًاــ بشكل جدي التكنولوجيا لأهم سلعة حاليًا موجودة في السوق الدولية، وكذلك أدعو إلى تعزيز تنوع الاقتصاد، لأن موضوع النفط في البحرين مهما تم الاستكشاف فيه إلا أن الموجود والذي سيطرح مستقبلًا في السوق يبقى بالنسبة إلى دول الخليج كمية بسيطة جدًا لا تتجاوز نسبة ضئيلة جدًا منها، لذلك فإن تنوع الاقتصاد مهم جدًا أيضًا، وهذا لا يعني أنه سوف يعزز من اقتصادنا، ولكن سوف يساعدنا ــ إن شاء الله ــ في تأدية الدين العام مستقبلًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالتهنئة إلى القيادة الحكيمة وإلى شعب البحرين على هذا الإنجاز بشأن الموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج والبحث عن النفط والغاز، لكن علينا ألا ننسى أن هناك أمرًا آخر وهو الطاقة البديلة، ونشكر حكومتنا أنها أنشأت هيئة لهذه الطاقة، وهذه الهيئة ستكون ــ إن شاء الله ــ رافدًا آخر للطاقة، ويجب ألا ننسى أن النفط والغاز طاقة تنفد خلال سنوات، فأتمنى أن يكون تركيزنا مستقبلًا على الطاقة البديلة، وأن تغنينا هذه الطاقة البديلة عن طاقة النفط والغاز، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لدي بعض الملاحظات على الأسئلة التي طرحها الإخوة اليوم، وكلها أسئلة في محلها، ويمكن للأخ يحيى الأنصاري والأخ عبدالله المناعي من الهيئة الوطنية للنفط والغاز الإجابة عنها لاحقًا، كما أن الاتفاقية نفسها فيها الكثير من المواد والنصوص التي أجابت عن الكثير من الأسئلة المطروحة بما فيها النسب؛ كم حصة مملكة البحرين؟ وكم حصة الشركة المشاركة عن طريق عملية R factor أو المعامل النسبي، التي تأخذ بعين الاعتبار كمية وحجم الإنتاج وإيرادات النفط المتراكمة مقسومة على الكلفة التراكمية للنفط التي تعطينا أيضًا كم نسبة مملكة البحرين وكم نسبة الشركة، وهذه النسبة تزيد وتنقص بحسب كمية الإنتاج والكلفة. هناك عنصر آخر للإيراد وهو (البونس) الذي ذكرته في التقرير، وعنصر ثالث للإيراد وهو الضريبة؛ ضريبة مملكة البحرين والبالغة 46%، كما يوجد عنصر رابع ــ اختياريًا ــ حيث أعطت الاتفاقية مملكة البحرين الحق في شراء 10% إضافية. بخصوص الشراء من السوق المحلية ودعم الشركات فالمادة 24 فصلت ذلك في الأفضلية بالنسبة إلى الخدمات والبضائع والعمالة المحلية، والمادة 25 تكلمت عن التدريب ونقل التقنية كما تطرقت إلى الصندوق ــ صندوق المساهمة الاجتماعية ــ بحسب كمية الإنتاج الموجودة. بخصوص السؤال المطروح: لماذا 3 و4 سنوات على فترتين؟ فهذه العملية تأخذ اعتبارات فنية كون عمليات الحفر وما ينتج عنها من استنتاجات ونتائج يتم التوصل إليها من خلال عمليات الحفر سواء في الفترة الأولى أو الثانية ــ وهي 3 أو 4 سنوات ــ والفترة الثانية هي فترة اختيارية بينت كيف يتم التوافق عليها. أما مبلغ التدريب فقد نصت الاتفاقية على الحد الأدنى وهو ليس رقمًا ثابتًا باعتباره مبلغًا للتدريب ولا يوجد غيره بل هو الحد الأدنى، ومن مصلحة الشركة عندما يكون هناك إنتاج تجاري بكميات تجارية أن تقوم بتدريب موظفيها وأن توظف موظفين بكفاءات عالية وتساهم في تمكينهم وتأهيلهم التأهيل المناسب، مما سيعود بالنفع على مملكة البحرين بالدرجة الأولى، ويمكن للإخوة في الهيئة الإضافة إن أرادوا ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يحيى محمد الأنصاري مدير عام الاستكشاف والتطوير من وزارة النفط.

      مديـــر عام الاستكشاف
      والتطوير من وزارة النفط:
      شكرًا سيدي الرئيس، إجابةً عن أسئلة الإخوة أصحاب السعادة بخصوص أولوية التدريب والتوظيف والخدمات المقدمة للكادر المحلي، فالاتفاقية نصت بوضوح على أن مكتب الشركة المفتوح في البحرين يجب أن يلتزم بجميع القوانين القائمة في البحرين، فقوانين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنطبق على هذه الشركة فيما يخص التوظيف وأولوية الخدمات المحلية. عملية التدريب هي فائدة مشتركة للشركة الأجنبية والبحرين أيضًا؛ فتوظيف الكادر البحريني هو من ناحية اقتصادية أفضل في الكلفة، وفي الفترة السابقة تم تأكيد هذا الموضوع أيضًا؛ فكانت هناك دراسة مشتركة مدتها سنتين وكانت الشركة الإيطالية تبحث في المعلومات المتوافرة في القاطع الذي تم التوقيع عليه، وخلال هاتين السنتين كان هناك عمل مشترك مع فريق بحريني من شركة تطوير؛ حيث كانوا يعملون عن قرب على كل التفاصيل التي تخص هذه الدراسة، وهو المنهج نفسه الموجود في حالة بدء عمليات الاستكشاف في القطاع البحري. بخصوص السؤال المتعلق بوجود مرحلتين: مرحلة أولى ومرحلة ثانية كما تفضل صاحب السعادة؛ لأن الشركة الأجنبية ملتزمة ببنود استثمار أو مبلغ مالي يتم صرفه في عمليات الاستكشاف وهذه المبالغ تقسم على هاتين المرحلتين، ونتائج المرحلة الأولى هي التي تحكم إذا كانت الشركة ستواصل في المرحلة الثانية من الاستكشاف أم لا، وحينها ستكون عليها التزامات مالية أكثر بما يشمل المسوحات السيزمية وهي مكلفة وتكون في المرحلة الثانية، وهذه السنوات هي الحد الأقصى لكل مرحلة ولكن نأمل أن يتم الاستكشاف مبكرًا، مما يساعد في اختصار هذه الفترات؛ فبمجرد وجود استكشاف تكون الشركة حينها ملتزمة بالتوجه مباشرة إلى مرحلة الإنتاج، وسيكون هذا في صالح الجميع إن شاء الله، وإن كانت هناك أسئلة أخرى فنحن حاضرون للإجابة عنها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لتوضيحه سبب غياب معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة حيث تعودنا منذ بداية تعيينه في هذا المنصب تواصله وحضوره معنا، حيث شرح لنا في الندوة التعريفية عن موضوع الاستكشاف وقد أجاب عن كثير من الاستفسارات وأعطانا فكرة واضحة ومبسطة فيما يخص هذا المجال، (الله يشغله في الخير دومًا).

      الرئيــــس:
      عفوًا يا أخت دلال، معالي الوزير حضر اجتماعات اللجنة وبيّن كل الأمور وأعتقد أنه لو لم يكن هناك مانع لكان بيننا اليوم.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      لاحظنا ذلك في تقرير اللجنة. ونحن لا نسأل إلا على المتواصل معنا بشكل دائم، فأحيانًا نفكر في استفسارات وهو يجيب عنها حتى قبل أن نطرحها لإعداده الجيد! والشكر موصول إلى الأخ يحيى الأنصاري ونحن فخورون كثيرًا بك، وقد تابعنا لقاءاتك التلفزيونية وتفاجأنا بالكفاءات البحرينية الموجودة في هذا المجال، وكما ورد في التقرير هناك بحرينيون يتدربون في هذا المجال ونتمنى أن تزيد أعدادهم، فالبلد يحتاج إلى هذه الخبرات. عدد كبير من الاستفسارات تمت الإجابة عنها، فيما يتعلق بالاتفاقية أتمنى تزويدنا بالناحية القانونية التي استفسرت عنها؛ ففي الصفحة 75 من التقرير وردت ــ عند الاجتماع مع المجلس الأعلى للبيئة ــ الإشارة إلى أنه في حالة وجود أي تعارض مع الجانب البيئي فيمكن أن يوقف قرار الموافقة وهذا سيؤثر على العمل؛ وبخصوص هذا الجانب بودنا معرفة كيف يمكن التغلب على ذلك وخاصة أن مرحلة الاستكشاف ومرحلة المناطق متاحتان منذ الفترة السابقة، فنتمنى أن يكون لدينا بيان لاحق فيما يتعلق بهذه الجزئيات حتى لا يوجد عائق يمنع المقاول من مباشرة أعماله بما يؤدي إلى تأخير تنفيذ الالتزامات بحجة هذه الموافقة. ختامًا، أشكر الأخ من الهيئة على التوضيح وكذلك الأخ بسام البنمحمد مقرر اللجنة على التركيز على بعض الأمور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يحيى محمد الأنصاري مدير عام الاستكشاف والتطوير من وزارة النفط.

      مديـــر عام الاستكشاف
      والتطوير من وزارة النفط:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر صاحبة السعادة الأخت دلال الزايد على مداخلتها. كما ذكرت أن في الاتفاقية بندًا يؤكد التزام الشركة بجميع القوانين القائمة في البحرين بما فيها قوانين البيئة، ونحن على تواصل دائم مع المجلس الأعلى للبيئة، كل الأمور الفنية التي تحتاج إليها الشركة الإيطالية يتم عرضها والموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع شركة تطوير والهيئة، كما عملنا على ضمان عدم وجود أي عائق يحول بدون تنفيذ التزامات هذه الشركات، والأمور طيبة بإذن الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشارت إحدى الصحف اليوم إلى أن مساحة القاطع البحري (أ) لاكتشاف النفط تبلغ 2800 كيلو متر مربع فهل هذا الرقم صحيح أم أقل أم أكثر؟ سؤالي هذا موجه إلى الأخ يحيى الأنصاري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يحيى محمد الأنصاري مدير عام الاستكشاف والتطوير من وزارة النفط.

      مديـــر عام الاستكشاف
      والتطوير من وزارة النفط:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم صحيح، فهي تبلغ 2875 كيلو مترًا مربعًا مساحة بحرية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش سنصوت على توصية اللجنة تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة بقراءة التوصية مرة أخرى.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ايني البحرين بي. في، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة :

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
    •  

      موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى الموقر)، وأطلب من الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير جميعًا، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 76)


      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى)، التي تهدف جميعها إلى وقاية المواطنين من المواد والمصادر المشعة، وفرض رقابة مشددة على التعامل مع مصادر الإشعاع أو تداولها أو استخدامها، وحظر إدخال مصادر الإشعاع والنفايات المشعة إلى المملكة، ومكافحة التلوث البيئي وحماية البيئة من الأنشطة الضارة والوقاية منها، وكذلك مواجهة تراكم النفايات والمخلفات من الناحيتين الوقائية والعلاجية بإعادة استخدامها أو تدويرها لتكون موردًا اقتصاديًا من موارد المملكة. واستبان للجنة أن مشروع قانون الوقاية من المواد المشعة يتألف فضلًا عن الديباجة من خمس عشرة مادة تناولت تعريفًا لأهم المصطلحات والقواعد التنظيمية للتعامل مع مصادر الأشعة المؤينة واستخراج التراخيص المرتبطة بها والأعمال المحظورة واتخاذ التدابير اللازمة ووضع عقوبات لمخالفة أحكام القانون وإصدار اللائحة التنفيذية وجاءت المادة الأخيرة تنفيذية. كما يتألف مشروع قانون البيئة فضلًا عن الديباجة من (131) مادة موزعة على سبعة عشر بابًا تناولت الأسس العامة للمشروع بقانون وإنشاء صندوق لحماية البيئة وتقويم الأثر البيئي ووضع تدابير لمواجهة الكوارث وحماية البيئة البحرية والهواء والتربة من التلوث وكيفية إدارة المواد الخطرة والمشعة والنفايات ووضع عقوبات للمخالفات، ثم الأحكام الختامية والمادة الأخيرة جاءت تنفيذية. كما يتألف مشروع قانون إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة فضلًا عن الديباجة من (22) مادة موزعة على ستة أبواب تناولت التعريفات، والأحكام العامة، وإدارة الموارد، وإدارة التشغيل، والمساعدة والتدابير، ثم النص على العقوبات المقررة. استعرضت اللجنة مشاريع القوانين المذكورة سابرة أغوارها، متقصية أبعادها، بالغة ببحثها منتهاها، وبعد تدارس الأوراق وتبادل الآراء والاستماع لملاحظات الجهات المعنية، وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بحضور المستشارين القانونيين للجان، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي أشار إلى وجود شبهة عدم دستورية في بعض نصوص المواد فقد أسفر الرأي النهائي عن رفض مشاريع القوانين الثلاثة المشار إليها اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر للأسباب التالية: أولًا: بالنسبة إلى مشروع قانون الوقاية من المواد الإشعاعية: 1ــ لقد جاء مشروع القانون المذكور بناء على انضمام مملكة البحرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا تندرج الأشعة غير المؤينة (الكهرومغناطيسية) ضمن اختصاصها ومن ثم فلا يوجد أساس لتضمين مشروع القانون المواد الإشعاعية غير المؤينة. 2ــ أن المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية أناط بالهيئة المذكورة الحفاظ على البيئة ووقايتها من تلوث المواد المشعّة والتخلص منها، حيث توجد وحدة مختصة لمراجعة الإشعاع يعمل بها مختصون مؤهلون ومدربون في مجال الوقاية من الإشعاع، كما أن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة تناول في نصوص المواد (2)، و(8)، و(14)، و(15) تعريفًا للمواد الملوثة والإشعاعية والخطرة، وألزم المشروعات بعدم انبعاثها إلا في الحدود المسموحة، وحظر تداولها، وفرض في المادة (29) عقوبات على مخالفة أحكامه، ومن ثم فلا حاجة إلى مشروع القانون المعروض. 3ــ أن التراخيص المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة من المشروع بقانون المعروض تدخل في اختصاص الإدارة المختصة بشؤون البيئة، وإن الاختصاصات الواردة بالمادة (8) منه من اختصاص السلطة التنفيذية، وإن المادة العاشرة منه تضمنت عقوبة المصادرة للمواد والأجهزة والمعدات غير القابلة للترخيص بإجراء إداري حال أنه لا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي عملًا بنص المادة (9/د) من الدستور. ثانيًا: بالنسبة إلى مشروع قانون البيئة: 1ــ توجد العديد من النصوص الواردة بمشروع القانون تتداخل أحكامها مع اختصاصات "الإدارات المختصة بشؤون البيئة" واختصاصات "الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية". 2ــ غاب عن مشروع القانون الوضوح في سياسته التشريعية بشأن تنظيم سلطات الضبط الإداري، واتسمت نصوصه بالغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بتحديد الأفعال المجرمة والعقوبات المحددة لها. 3ــ لم يرد في نصوص مشروع القانون تنظيم لثمة عقوبات مالية في حالة مخالفة الشخص الاعتباري لأحكامه. 4ــ لم ينص مشروع القانون على إلغاء المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة. 5ــ أن هناك نصوصًا تعتريها شبهة عدم الدستورية مثل الفقرة (19) من المادة (102) التي أجازت للوزير أن يضيف حالات أخرى تعتبر من المخالفات المنصوص عليها في القانون، وكذلك البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (103) التي منحت المفتش البيئي الحق في تحديد قيمة الغرامة المقررة، وذلك بالمخالفة لنص المادة (20) من الدستور التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، ومن ثم فإن هذه النصوص تكون قد خالفت الدستور وتجاوزت تخومه واجترأت على زواجره ونواهيه وتردت من ثم في حمأة مخالفته. 6ــ أن هناك مشروع قانون جديد للبيئة مقدم من الحكومة يتألف من ثمانية عشر بابًا، عالج جميع الموضوعات والمشكلات المتعلقة بالبيئة في عدد (124) مادة ومازال هذا المشروع منظورًا بمجلس النواب، ومن ثم فلا محل لمشروع القانون المعروض. ثالثًا: بالنسبة إلى مشروع قانون إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة: 1ــ إن هذا المشروع لم يأتِ بجديد حيث إن الأهداف المرجوة منه متحققة بالفعل في قانون البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م الذي نظمت أحكامه مسألة إعادة التدوير للمخلفات والنفايات ومواجهة تراكمها من الناحيتين الوقائية والعلاجية. 2ــ لا حاجة فعلية إلى مشروع القانون حيث إن القوانين القائمة تكفي لمعالجة أحكامه. 3ــ وجود تداخل بين المناطق الصناعية والسكنية والخدمية والتجارية بالمملكة، وهذا التداخل لا يشجع ولا يسمح بتبني أحكامه وخاصة أن مصانع التدوير طبقًا لاتفاقية استكهولم تعد من المصانع غير النظيفة بما لا يسمح بإقامتها بعيدًا عن المناطق السكنية. 4ــ خلط المشروع بين الموارد المتجددة والمواد غير المتجددة والنفايات. 5ــ جاءت العقوبات المنصوص عليها في المشروع غير مناسبة حيث تنص المادة (19) منه على عقوبة السجن على مخالفة المادة (12) حال أن هذه المادة الأخيرة خاصة بالمؤسسات العامة بما لا يجوز تقرير عقوبة الحبس لها، كما أن المادة (19) من المشروع أيضًا قررت عقوبة السجن على مخالفة المادة (14) الخاصة بحظر إعادة الاستخدام والتدوير بغير ترخيص وقد يكون المخالف شخصًا معنويًا أيضًا. وتود اللجنة أن تشير إلى أن مشاريع القوانين الثلاثة ترجع إلى عامي (2008/2009م) أي منذ أكثر من عشر سنوات كاملة طرأت خلالها مستجدات كثيرة في البنية التشريعية والتنظيمية والواقعية لم تكن موجودة على أرض الواقع عند صياغة الاقتراحات بقوانين المذكورة، وهو الأمر الذي يجعلها غير مناسبة لمواكبة التطورات التي حدثت في ظل وجود قانون شامل ينظم البيئة ومكافحة التلوث ومعالجة النفايات وهو المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م المعدّل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م بشأن البيئة، وكذلك المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995م بشأن الحياة الفطرية المعدّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000م، والمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، بما لا حاجة معه إلى مشروعات القوانين المعروضة. وتشير اللجنة أيضًا إلى أن هذه المشاريع مرتبطة ببعضها البعض، وهو الأمر الذي يوجب نظرها معًا، عملًا بنص المادتين (97) و(98) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس. وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي برفض مشاريع القوانين المعروضة اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعطي معاليكم والمجلس الموقر نبذة مختصرة عن هذه المشاريع بقوانين التي كانت في أصلها اقتراحات بقوانين من السلطة التشريعية، وهي ثلاثة اقتراحات بقوانين من مجلس النواب واقتراحين بقانونين من مجلس الشورى، وكلها تُعالج موضوع البيئة. كما تفضل أخي مقرر اللجنة أَقَدم هذه المشاريع يعود إلى تاريخ 2 ديسمبر 2008م، أي أننا نتكلم عن الفصل التشريعي الثاني، وظلّت في أروقة السلطة التشريعية منذ ذاك الوقت بين أخذ وعطاء حتى وصلنا إلى مرحلة أن الإخوان في مجلس النواب ارتأوا الإبقاء على مشروع قانون واحد اعتبروه الأصل، وباقي القوانين اعتبروها تعديلات عليه، وكان ومازال هذا المشروع يشوبه الكثير من النواقص والشُبه كما تفضل الأخ مقرر اللجنة، ولذلك ارتأت الحكومة معالي الرئيس والإخوة الأعضاء أن تتقدم بمشروع بقانون متكامل، وقد أُخذ في الاعتبار كل هذه المشاريع بكل أمانة، وقد عملنا عليه خلال الإجازة البرلمانية السابقة، وتم تقديم قانون البيئة مع نهاية الفصل التشريعي الرابع، هذا بالنسبة إلى القانون البحري الذي تم تقديمه، وهو قانون مرتبط بقانون البيئة، حيث نتكلم عن قضية التلوث البحري، وكان هذا موضوع المقترح الرابع من مجلس النواب، وهو مشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري، فكان موضوع التلوث البحري أو القانون البحري عمومًا والبيئة مرتبطين ارتباطًا وثيقًا، وقد تم تقديم مشروعين من الحكومة، وهما مشروع قانون البيئة، ومشروع القانون البحري، ومازالا أمام لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب، وبكل أمانة هذان القانونان متخمان بالمواد وبالقيمة العظيمة بالنسبة إلى معالجة الوضع البيئي عمومًا، ويعتبران مرحلة فاصلة في قضية التعامل مع التلوث البيئي، سواء البحري أو غيره. قانون البيئة مكوّن ــ كما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ من 124 مادة، والقانون البحري مكوّن من 390 مادة، وأربع مواد إصدار، ومجموع المواد في القانونين يصل إلى 518 مادة، لذلك رُبما يُرى أنه تعطّل قليلًا في مجلس النواب، والسبب أن القانون البحري صادر في الإجازة البرلمانية، حيث إنه جاء قبل الإجازة ثم صادف الوقت الإجازة البرلمانية، وتم التعامل معه من قبل الإخوان في لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب منذ الدور الأول في الفصل التشريعي الخامس، وأيضًا أُضيف إليه ــ كما قلت ــ قانون البيئة، وبسبب الارتباط بين مواد القانونين كان يجب الأخذ في الاعتبار ملاءمة المواد، وألا يكون هناك تعارض في المواد، وكما سمعت من الإخوان في لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أنه تم الانتهاء من حوالي 50% من القانون البحري، أي أنه تم الانتهاء من حوالي 200 مادة، وإن شاء الله قريبًا سوف يكون المشروعان تحت نظر مجلس الشورى الموقر، وعند رفض القوانين الماثلة أمامنا اليوم ــ كما أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة ــ لن يكون هناك فراغ تشريعي بالنسبة إلى البيئة والتلوث البحري، وسيغطي القانونان اللذان سيصدران لاحقًا كل الجوانب بصورة أشمل مما كانت تفعل القوانين المقدّمة سابقًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على التوضيح. أريد فقط أن أعلق على النقطة التي تفضل به سعادة الوزير من أنه لن يكون هناك فراغ تشريعي، وأقول إنه حتى الآن لا يوجد فراغ تشريعي، لأن حزمة القوانين المقترحة منذ عام 2008م مغطاة في مراسيم قوانين نافذة، وسبب رفض اللجنة لهذه القوانين أولًا لأنها مغطاة، وثانيًا لأن التغطية كانت أفضل من حزمة هذه القوانين والمقترحات التي تتعارض بعض موادها مع القوانين النافذة وتتداخل معها، وهذا أحد أسباب الرفض، والأسباب الباقية كثيرة مثل رفض مجلس النواب لها، ورفض الجهات الحكومية جميعها التي اجتمعت معها اللجنة لمناقشة هذه المشاريع بقوانين، والأهم من كل هذا هو تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي بيّن أن هذه القوانين الثلاثة تعتريها شبهة عدم الدستورية وقد بيّنت ذلك في تقرير مفصّل، وهذا بمفرده سبب مقنع جدًا للجنة لرفض هذه المشاريع بقوانين. هذا عدا أنها مشاريع بقوانين قديمة، والحكومة في سبيل إعداد قانون شامل يتناول كل حزمة هذه القوانين في مشروع واحد معروض اليوم أمام مجلس النواب الموقر، ونحن نتوافق مع رأي مجلس النواب الموقر ومع رأي الجهات التي رفضت كلها هذه المشاريع بقوانين، ونأخذ برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بوجود شبهة عدم الدستورية. توافقت اللجنة بجميع أعضائها على رفض هذه القوانين التي ــ كما قلت ــ هي مغطاة، ولا يوجد فراغ تشريعي لأنها مغطاة في مراسيم بقوانين منذ عام 1995م إلى اليوم، وعدّلت بمراسيم بقوانين وكذلك بمشاريع قوانين في عام 2000م، بعد هذا الشرح للإخوان في المجلس نرجو أن يتوافقوا مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة وإلى جميع الجهات التي أعدت تقاريرها لدعم موضوع اليوم. التقارير تشير إلى أن نسبة تدوير النفايات في البحرين لا تتجاوز 1%، وأتساءل هنا إذا ما كان هناك أي برنامج لدى الجهات المعنية لمنع النفايات من المصدر كما حدث في نيوزيلندا، الآن نسبة النفايات 0% في نيوزيلندا، فهل هناك أي برنامج لهذا العمل لدى الجهات المعنية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الإخوان أن اللجنة نظرت هذه التقارير أو المشاريع الثلاثة المقترحة على أنها مشروع واحد لترابطها وتشابهها باعتبار أنها جميعها تعالج قضايا بيئية، وفي الواقع هذه المشاريع الثلاثة ليست العبرة في رفضها أنها قديمة، ولكن الأُسس الموضوعية التي تبنتها اللجنة لرفض هذه المشاريع تشير إلى أن هذه المشاريع تفتقر إلى بعض الأُسس العلمية الصحيحة، وكذلك تفتقر إلى الملاءمة التشريعية في نصوصها، علاوة على وجود بعض المواد المخالفة للدستور، وهو أمر واضح جدًا. القوانين الموجودة لم تأتِ بجديد عما هو موجود من قوانين نافذة، وبالأساس قانون البيئة صادر عام 1996م، وبالتالي هذه الثلاثة القوانين هناك مدعاة كبيرة جدًا لرفضها، لهذه الأسباب الموضوعية المذكورة، وأيضًا لما قُدِّمَ إلى مجلس النواب مؤخرًا من قوانين ــ بحسب ما سمعنا ــ متكاملة، وقد تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بذكر أن هناك قانونًا مُتكاملًا للبيئة، فهذه الثلاثة المشاريع لا مبرر لقبولها على الإطلاق، وبالتالي ندعو كما ذكر الأخ رئيس اللجنة إلى رفض هذه المشاريع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة. حقيقة هذه المشاريع بقوانين هي مشاريع قديمة مكونة من خمسة مشاريع، وأذكر ــ إذا لم تخني الذاكرة ــ أنه في عام 2009م كانت هناك لجنة مشتركة بين مجلس الشورى ومجلس النواب ــ حينما كنت في مجلس النواب ــ لمناقشة هذه المشاريع، وعقدنا اجتماعين هنا في قاعات مجلس الشورى. لا جدال في أن هذه المشاريع هي مشاريع قديمة، وحسنًا فعلت اللجنة الموقرة برفض هذه المشاريع أسوة بما قام به الإخوة في مجلس النواب بعدم التمسك بالمشروعين اللذين هما في الأصل اقتراحين من مجلس النواب. أعتقد أن القوانين والمواد الواردة في هذه المشاريع لا تلبي الحاجة إذا ما مرت هذا اليوم، وخصوصًا أن الأمور البيئية تطرأ عليها مستجدات كثيرة، والقانون يتطور بتطور العصر، ولذلك أعتقد أن رفض هذه المشاريع هو الأصوب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ المقرر وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرهم، وأحب أن أبيّن أننا بعد أن اطلعنا على المشروع وما تضمنه من نصوص أبدينا رأيًا تفصيليًا في مواطن شبهة عدم الدستورية التي رأيناها في اللجنة، ونشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على أنها أخذت بهذا الرأي وعملت بموجبه، حيث وجدنا أن المشروع تضمن ثلاثة مبادئ تتصادم مع مبادئ رئيسية في الدستور، وخاصة فيما يتعلق بالمصادرة من دون حكم قضائي، وما تم الاستقرار عليه في البحرين هو أنه لا تجوز المصادرة المباشرة، وأنها يجب أن تتم بموجب حكم قضائي، بحيث يخضع لرقابة وإشراف القضاء، هذا أولًا. ثانيًا: وجدنا أنه يتضارب مع مبدأ تفريد العقوبة وبالتالي كانت هناك بعض النصوص ــ وخاصة فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة على أفعال نعتبرها مخالفة للقانون ــ جاءت بالمخالفة لهذا المبدأ الدستوري الصحيح. بالإضافة إلى مسألة تعارضها مع عدد من الاتفاقيات الدولية، وقد شرحها الإخوان على وجه التفصيل. كنا نستطيع أن نبدي بعض الملاحظات لتصحيح النص القائم، وأن يتم تدارك شبهة عدم الدستورية هذه، ولكن عندما علمنا أن هناك مشروعًا متكاملًا ــ وفق ما تفضل به سعادة الأخ غانم البوعينين ــ مفصلًا، وأيضًا ما أوردته وزارة شؤون البلديات في هذا الجانب في شرح هذا القانون بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، في هذا الجانب نشكر جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وخاصة أنه في اللجنة التنسيقية تخرج اليوم توليفة من الشراكات ما بين الجهات الحكومية لصياغة بعض المشاريع، أو ملاحظة كيف يُمكن أن نؤسس لتشريعات تكون سليمة ومتينة ونحتاج إليها مع القدرة على تنفيذها وتطبيقها، وبالتالي وجدنا أنه طالما هناك رفض من الإخوان في مجلس النواب، وحتى لا نكون أمام تصحيح يؤدي إلى تعارض بين المجلسين وتتجمد هذه المواد وتؤثر على مشاريع تكون قائمة في هذا المجال، رأينا من المصلحة أن يتم رفض المشروع لعدم توائمه وتوافقه مع أحكام الدستور، بالإضافة إلى عدم ملاءمته وعدم سلامته القانونية. لذلك أدعم ــ مثلما تفضل إخواني وأخواتي الأعضاء ــ تقرير اللجنة وقرارها برفض مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن سؤال الأخت الدكتورة ابتسام الدلال حول هل هناك برنامج لتدوير النفايات من قبل الجهات المختصة؟ أقول نعم، هناك برنامج تم تصميمه والبدء فيه فعلًا، حيث هناك بداية فرز للمخلفات، وتقسيمها إلى مخلفات بناء ومخلفات زراعية مثلًا، ومخلفات منزلية ومخلفات أخرى، ويتم التعامل مع كل فئة من هذه الفئات بطريقة مغايرة عن الأخرى، وتتم الاستفادة من مخرجاتها بطريقة أخرى، وبالفعل تم تنفيذ البرنامج ــ معالي الرئيس والإخوة والأخوات ــ وسوف يكون على مراحل، وبدأت في المدفن الحالي عملية الفرز وعملية التعامل مع كل مخلف من المخلفات والنفايات. البرنامج مُقام من قبل شركات متخصصة، وتنفيذه يتم كذلك من قِبل شركات متخصصة، والحمد لله نتائجه المبدئية تشير إلى جودة في العمل وفي المخرج بإذن الله. إذن نعم هناك برنامج تم البدء فيه، وإن شاء الله يتم الاستمرار فيه، وشكرًا.
      الرئيــــس:

      شكرًا، بعد هذا النقاش الطويل هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما تقدم توصي اللجنة برفض مشاريع القوانين المعروضة اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 108)


      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وتبين أن مشروع القانون يهدف إلى وضع قواعد وقيود لتعديل الرسوم البلدية المنصوص عليها بالمادة (36) من قانون البلديات سالف الذكر التي تنص على أنه "تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بعد موافقة مجلس الوزراء، القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى الأخص الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي، كما توضح تلك اللائحة والقرارات طريقة التظلم من هذه الرسوم وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها وطرق تحصيلها". يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تنص المادة الأولى منه على أن "تضاف فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م نصها الآتي "وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل الرسوم التي فرضت استنادًا إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بالزيادة إلا بعد عشر سنوات من تاريخ فرضها وبما لا يجاوز 5% (خمسة بالمائة) من قيمة الرسم"، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. تم تداول وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في حضور المستشار القانوني للجان، واستمعت اللجنة إلى ملاحظات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، واطلعت على سائر الأوراق وعلى قرار مجلس النواب الموقر الذي انتهى إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، كما اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. وبعد تبادل الآراء انتهت اللجنة إلى رفض مشروع القانون المعروض للأسباب التالية: أولًا: تنص المادة (107) من الدستور على أن "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون...". ومفاد ذلك أن الدستور فرق بين الضرائب والرسوم حيث إنه جعل إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، بينما التكاليف الأخرى والرسوم لا تكون إلا في حدود القانون، ولذا أناطت المادة (36) من قانون البلديات سالفة الذكر بالسلطة التنفيذية وضع أسس وفئات وإجراءات حساب الرسوم ذات الطابع البلدي وإيضاح طريقة التظلم منها وحالات تخفيضها والإعفاء منها وطرق تحصيلها وذلك كله تحقيقًا للمرونة اللازمة في فرض الرسوم وتعديلها لمواجهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة العامة باعتبار أن الرسم هو مبلغ من المال تحصله الدولة مقابل الخدمات التي تؤديها، الأمر الذي يتطلب وجود مرونة في فرضها وتحديد فئاتها وتعديلها. ثانيًا: إن مشروع القانون المعروض إذ جعل تعديل الرسوم لا يجوز إلا بعد عشر سنوات من تاريخ فرضها وبما لا يجاوز نسبة 5% من قيمتها فإنه يكون قد جاء بقيد يغل فيه يد السلطة التنفيذية ويقيد قدرتها في تعديل الرسوم، وبالتالي فإنه ينطوي على مخالفة للغرض الذي توخاه المشرّع الدستوري حينما جعل الاختصاص بفرض الرسوم مشتركًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ فوضت المادة (36) من قانون البلديات السلطة التنفيذية في تحديد أسس الرسوم وفئاتها وطرق تحصيلها وحالات تخفيضها والإعفاء منها. ثالثًا: إن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة بالفعل، حيث إن هذا المشروع يرمي إلى عدم إطلاق يد السلطة التنفيذية في تعديل الرسوم ذات الطابع البلدي تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وهذه الغاية متوافرة بالفعل، ذلك أن مؤدى تفويض السلطة التنفيذية في تحديد فئات الرسوم وتعديلها ليس مؤداه إطلاق يدها من دون ضابط فتستأثر بالأمر على نحو ما ترتئيه، بل إنها مقيدة بمقتضيات العدالة الاجتماعية التي نص عليها البند (أ) من المادة (15) من الدستور بقوله: "الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون"، أضف إلى ذلك فإن نص المادة (36) من قانون البلديات وضع قيدًا على البلديات حال تقريرها لثمة رسوم بلدية أو تعديلها، هذا القيد هو ضرورة موافقة مجلس الوزراء على نحو ما هو ثابت بصريح النص. رابعًا: إن المصلحة العامة تقتضي عدم وضع قيود على السلطة التنفيذية في مسألة تعديل الرسوم لمواكبة ما يستجد من تطورات في الواقع العملي لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمات في أي وقت، طالت المدة أم قصرت، كما أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي تنتهجه المملكة قد يسفر عن وجود خدمات جديدة وتطوير للخدمات الموجودة مما يقتضي النظر في تعديل الرسوم الحالية. خامسًا: إن مشروع القانون يؤدي إلى إلحاق الضرر بالميزانية العامة للدولة بحسبان أن الرسوم أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة ورافد أساسي من روافد الميزانية العامة بالمملكة، ومن ثم فإن تقييد الحكومة بشأن تعديل الرسوم بقيد زمني لا تستطيع فيه تعديل الرسوم، لا ريب أنه سيؤثر سلبًا على الميزانية العامة. سادسًا: إن ثبات الرسم لمدة عشر سنوات يقتضي ثبات الخدمات المقابلة، وخاصة أن المملكة وبحكم تقدّمها وتطوّرها العلمي والثقافي والتكنولوجي لا تألو جهدًا في توفير الخدمات للمواطنين وهذا يتطلب زيادة الرسوم مقابل زيادة الخدمات التي تؤديها نظرًا إلى تغيير كلفة الخدمة بالارتفاع المستمر من ناحية ولاستحداث خدمات أخرى تقتضي فرض رسوم جديدة من ناحية أخرى. وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع واضح جدًا، وسؤال الإخوان والأخوات هل يجوز أن نجمّد الرسوم لمدة 10 سنوات؟ إذا كانت الاجابة نعم، فالموافقة على قرار مجلس النواب ــ وإن لم يكن ــ نخالفه. أعتقد أنه ليس من المنطق وليس من أصول العمل تجميد الرسوم، حيث إن تجميد رسم معناه تجميد خدمة مقابلة، أو تجميد تجويد خدمة مقابلة، فنحن نجود الخدمات ونضيف إليها تحسينات، وذلك يقابله كلفة مالية، وهذا يستلزم رفع الرسم، هذا أولًا. ثانيًا: النص واضح في المادة 107 من الدستور، طبعًا لا نتكلم عن الضرائب في القسم الأول وإنما نتكلم عن أنه لا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون، فكل رسم سوف يتغير إذا كان بقانون، وسوف يُعرض على السلطة التشريعية، وهي الحكم بالموافقة أو بالرفض.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالنسبة إلى تجميد الرسوم يجب أولًا تحديد تجميدها لمدة 10 سنوات والزيادة لا تكون إلا 5%، فهل من المعقول ــ أنا لا أتكلم عن جودة الخدمات والمستجدات الأخرى لخدمات أخرى ــ أن نجمد الرسوم في ظل هذا التضخم لمدة 10 سنوات وكأن الخدمات جُمّدت وهي التي ستقدم فقط؟! تخفيض رسوم المباني والأراضي وكل هذه الأمور تختلف عن بعضها البعض، حتى وضع الإعلانات على (الدكاكين) عليها رسوم. نحن نتكلم عن السلطة التنفيذية وتقديرها لهذه الرسوم، والدستور بيّن أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون، وحكم المحكمة الدستورية فرّق بين الضرائب والرسوم، لأن الرسوم تؤخذ مقابل أداء خدمة، وهذه الخدمة لابد أن تكون مقابل الرسم الذي هو كلفة عمل هذه الخدمة، فكيف نأتي ونجمد هذه الرسوم لمدة 10 سنوات وبعد ذلك تكون الزيادة فقط 5%! حكم المحكمة الدستورية واضح حيث إنه فرّق وطالب بالعدالة الاجتماعية، حتى المراسيم التي تنظم هذه العملية لم تعطِ السلطة المطلقة للسلطة التنفيذية بتحديد الرسوم، بل وضعت موافقة مجلس الوزراء عليها قيد، ولكن لسرعة العمل هناك تفويض من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لبعض أعمالها، وهذا موجود في كل دول العالم لأن السلطة التنفيذية أدرى بمستجدات الأمور، ولو أن السلطة التشريعية تدخل في كل أمور وزارة الداخلية على ــ سبيل المثال ــ لتحويل شارع مثلًا أو تركيب إشارات مرور، فهل نقول للوزارة: لابد من موافقة السلطة التشريعية أولًا؟! هذا غير صحيح، هنا يأتي دور التفويض، فالوزارة أدرى بالحالات التي تحدث، والسلطة التنفيذية ليست لديها التفويض المطلق بل هناك ضوابط وضعها مجلس الوزراء، هذا أولًا. ثانيًا: إننا لم نختلف مع قرار مجلس النواب بخصوص مشروع القانون، من الأساس مجلس النواب رفض هذا المشروع من حيث المبدأ، ونحن بعد اتفاق أعضاء اللجنة مع وجود المستشارين القانونيين واستطلاع رأي الجهات المعنية؛ استقر رأي اللجنة على رفض هذا المشروع من حيث المبدأ، لأن فيه إجحافًا للهيئات التي تقدم مثل هذه الخدمات، إذا كانت رسوم تخطيط الأراضي الاستثمارية التي تساوي مئات الآلاف من الدنانير تأخذ 100 دينار، فهل هذا سيحد؟! لا، رسوم مقابل خدمات، وكما أسلفت أن هذه الرسوم تتفاوت من خدمة إلى خدمة أخرى، وبعد كل هذا لابد من موافقة مجلس الوزراء. لذا أرجو من زملائي الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل ولن أكرر ما ذكره الإخوة الذين سبقوني في الكلام. واضح أن هدف المشروع هو وضع قيد مدته 10 سنوات على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهذا القيد غير محمود، وخصوصًا أن مدة القيد لو كانت ــ على سبيل المثال ــ سنتين لكان من الممكن قبولها، ولكن مدة 10 سنوات لا تراعي التضخم، وخصوصًا أن الحكومة الموقرة حريصة على ألا تحمّل المواطنين أعباء كبيرة، ولذلك كل يوم نرى أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يقوم بإعفاء الكثير من الأسر البحرينية من الرسوم البلدية، فكل هذه الأمور تصب في مصلحة المواطن. أنا أعتقد أن هذا القيد قد يعيق الكثير من الخدمات البلدية حيث إن هذه الخدمات ستقل عن المستويات المطلوبة التي ينشدها المواطنون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أختتم المناقشة أود أن أرحب بالمهندسة شوقية إبراهيم حميدان مدير عام أمانة العاصمة لحضورها أول مرة جلسة لمجلس الشورى، فهل لديك أي كلمة بخصوص هذا المشروع أم أنك تكتفين بما ذكره الإخوة وهم يؤيدون توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟ تفضلي.

      مدير عام أمانة العاصمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، نهنئكم بالأعياد الوطنية. نحن نتوافق مع رأي الوزارة، نعم هناك ضوابط على هذه الرسوم من قبل الحكومة، فالجهاز التنفيذي ليس لديه السلطة المطلقة، هناك قوانين مراقبة ومتابعة، وما طرح من أفكار بالفعل هي قائمة على أرض الواقع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون المعروض، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عقد في مدينة ناريان مار بجمهورية روسيا الاتحادية خلال الفترة من 18 إلى 21 أبريل 2019م. فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الإخوان في مجلسي الشورى والنواب على إعداد هذا التقرير. سبق أن أبديت ملاحظتي في هذا المجلس الموقر بخصوص عدم وضوح الصور التي ترفق بالتقارير، ولكن هذه المرة كانت جميع الصور واضحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:20 ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

       الأمين العام لمجلس الشورى                               رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي . في.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة، (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/10/11/16/17/19
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :19/41/48/54
    03
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :6/17/29/47
    04
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :10/11/26/32
    05
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :16
    06
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :19/31/59
    07
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :20/45
    08
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :21
    09
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :22/46/56
    10
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :23
    11
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :24/45
    12
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :25
    13
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :36/37/49
    14
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :43/55
    15
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :50/51/58
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/7/8/9
    17
    مديـــر عام الاستكشاف والتطوير من وزارة النفط
    الصفحة :27/30/31
    18
    مدير عام أمانة العاصمة
    الصفحة :57

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :8
    التصنيف النوعي :بيان;
    12
    الصفحة :61
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    15
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    18
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 12/12/2019 11:37 AM
    • وصلات الجلسة