(انظر الملحق 1/ صفحة 61)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م، بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في. واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة النفط، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، والمستشارين القانونيين للجنة. تتألف الاتفاقية – فضلًا عن الديباجة – من (37) مادة، و(12) ملحقًا، اختصت المادة رقم (1) بالتعريفات والتفاسير، والمادة رقم (2) بنطاق سريان الاتفاقية، والمادة رقم (3) تتناول المدة (مرحلة الاستكشاف الأولى ومدتها ثلاث سنوات، ومرحلة الاكتشاف الثانية ومدتها أربع سنوات بمجموع سبع سنوات)، أما المادة رقم (4) فهي بشأن التخلي، واختصت المادة رقم (5) بالتزامات برنامج الاستكشاف، وجاءت المادة رقم (6) بشأن ضمان التنفيذ، والمادة رقم (7) بلجنة الإدارة، كما اختصت المادة رقم (8) بالاكتشاف والتقييم، والمادة رقم (9) بشأن التطوير، وبينت المادة رقم (10) حق المشاركة الحكومية، أما المادة رقم (11) فهي بشأن برنامج العمل والميزانيات السنوية، والمادة رقم (12) بخصوص توحيد الإنتاج، والمادة رقم (13) الحقوق والالتزامات العامة للطرفين، وجاءت المادة رقم (14) بشأن استرداد الكلفة والمشاركة في الإنتاج، والمادة رقم (15) بشأن (البونس)، أما المادة رقم (16) فهي بخصوص تقييم النفط، أما المادة رقم (17) فاختصت بقياس النفط، والمادة رقم (18) بشأن الضرائب والاستقرار، وتضمنت المادة رقم (19) أحكام رسوم الاستيراد والجمارك، واختصت المادة رقم (20) بالعملات والتعامل المصرفي، ومراقبة الصرف، فيما اختصت المادة رقم (21) بالغاز الطبيعي، والمادة رقم (22) بالتقيد بقوانين الصحة والسلامة والبيئة، والمادة رقم (23) باستعمال الأصول وتملكها والتخلي عنها، وجاءت المادة رقم (24) بشأن الأفضلية بالنسبة للخدمات والبضائع والعمالة المحلية، والمادة رقم (25) بشأن التدريب ونقل التقنية، وذكرت المادة رقم (26) الالتزامات والتعويض والتأمين، كما ورد في المادة (27) البيانات والمعلومات السرية، وتناولت المادة رقم (28) السجلات والتقارير والحسابات والتدقيق، واختصت المادة رقم (29) بالتنازل، والمادة رقم (30) بإنهاء الاتفاقية، وقد تناولت المادة رقم (31) موضوع القوة القاهرة، وبينت المادة رقم (32) القانون الذي تخضع له هذه الاتفاقية والحصانة السيادية، والمادة رقم (33) حل المنازعات، أما المادة رقم (34) فقد جاءت بشأن افتتاح مكتب في البحرين، والمادة رقم (35) الإشعارات، والمادة رقم (36) اختصت بسلوك الأطراف، أما المادة رقم (37) فاشتملت على عدد من المتفرقات بذات الشأن. وقد اشتملت الاتفاقية أيضًا على (12) ملحقًا، تضمنت خريطة منطقة التعاقد ووصف وإحداثيات المنطقة، والقواعد المحاسبية، وإجراءات الفصل في النزاع بواسطة الخبراء، كما احتوت على نموذج الميزانية السنوية، والبيان السنوي للتكاليف النفطية، ونموذج ضمان التنفيذ والأداء من جانب الشركة الأم، بالإضافة إلى الممارسات والمعايير البيئية وإرشادات السلامة، ونموذج إشعار التنازل، والشروط المتعلقة بمبيعات الغاز الطبيعي، والشروط المتعلقة بمبيعات سوائل الغاز الطبيعي، والسوائل المتكثفة، ومبادئ توحيد الإنتاج، ومبادئ الرفع. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير قطاع النفط والغاز بمملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات، واستقطاب شركات النفط العالمية ذات الخبرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز للاستثمار في المملكة. يتألف المرسوم بقانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، حيث وافقت المادة الأولى منه على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة الملاحظات الآتية: أولًا: إن الاتفاقية مبنية على تحقيق توازن إيجابي بين مصالح مملكة البحرين عبر تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الإبقاء على وضع يشجع الشركة على الاستثمار وتحمل المخاطر العالية مع تضمين ضوابط للسلامة البيئية. وهنا لابد من الإشادة بالفريق البحريني الذي عمل على تحقيق هذه الاتفاقية وتعامله مع تحديات كثيرة كأسعار النفط، ووقت التفاوض، ومحاولات سابقة غير ناجحة لشركات أخرى في ذات القاطع. ثانيًا: إن الشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة تعتبر إيجابية بالمقارنة مع الاتفاقيات المشابهة إقليميًا ودوليًا، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والنفطية العالمية. كما تهدف الاتفاقية إلى زيادة موارد مملكة البحرين من النفط والغاز. ثالثًا: إن شركة إيني (ENI) عبارة عن مجموعة شركات عالمية رائدة في مجال الاستكشافات النفطية والغاز، ولديها معرفة وتجارب في هذا المجال، بالإضافة إلى أن الشركة تمتلك التكنولوجيا والإمكانيات المطلوبة التي تمكنها من الاستفادة في عمليات الحفر والتنقيب، كما تم تزويدها بالمعلومات والدراسات من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز التي تم جمعها خلال عمليات التنقيب السابقة، مما يسهل عليها البدء في عمليات الحفر في فترة قصيرة نظرًا إلى ما تحتاج إليه مثل هذه العمليات من معلومات ودراسات قد يستغرق تحصيلها وإعدادها وقتًا طويلًا. رابعًا: إن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني هي اتفاقية مشاركة ولا تحمّل الهيئة أي أعباء مالية. خامسًا: في حال المضي في تنفيذ هذه الاتفاقية، فإن ذلك من شأنه أن يعزز من فرص الترويج للقواطع الثلاثة الأخرى. سادسًا: إن الاتفاقية تتضمن نصوصًا من شأنها رفد الاقتصاد المحلي خلال وجود الشركة في البحرين سواء من خلال التدريب وتمكين البحرينيين وتوظيفهم أو من خلال الخدمة الاجتماعية أو التعامل مع السوق المحلية، وغير ذلك من أمور ذات منفعة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. سابعًا: إن شركة إيني ليس لها الحق ــ وفقًا للاتفاقية ــ في تملُّك المخزون النفطي في القاطع البحري رقم (1)، وإنما تحصل الشركة على حصتها المتفق عليها من إنتاج النفط المكتشف. ثامنًا: تنص الاتفاقية على أن لحكومة مملكة البحرين دورًا فاعلًا وإيجابيًا في إدارة ومراجعة برامج التنقيب والإنتاج من خلال لجان إدارية فنية مشتركة. تاسعًا: تمكنت شركة إيني (ENI) مؤخرًا من تحقيق العديد من الاكتشافات الناجحة في مجال النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولها وجود في أكثر من (85) دولة، من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. عاشرًا: إن طريقة حساب العوائد في حال نجاح التنقيب بإنتاج كميات تجارية تتم باستخدام المعامل النسبي (R factor) الذي يعتمد على قسمة الكلفة التراكمية النفطية من الإيراد التراكمي النفطي. هذا بالإضافة إلى حصول مملكة البحرين على (بونس) تصاعدي وكذلك الحصول على مبلغ الضريبة من حصة الشركة والبالغ (46%) مما قد يرفع حصة مملكة البحرين إلى (80%) كحد أقصى من مجموع وإيرادات حقل القاطع رقم (1)، على النحو المبين في الجدول المرفق. الحادي عشر: تكون المكافأة المالية (البونس) مستحقة للهيئة الوطنية للنفط والغاز من شركة إيني (ENI) في حال وصل الإنتاج على النحو المبين أدناه واستمر لمدة (30) يومًا متواصلة على النحو الآتي: بدء الإنتاج: 2,000,000 دولار أمريكي. معدل إنتاج 10,000 برميل يوميًا: 1,500,000 دولار أمريكي. معدل إنتاج 40,000 برميل يوميًا: 3,000,000 دولار أمريكي. معدل إنتاج 70,000 برميل يوميًا: 6,000,000 دولار أمريكي، هذا بالإضافة إلى مبلغ الضريبة ونسبة المشاركة. وتبقت نقطة مهمة يجب ذكرها وهي أن الشركة على استعداد لبدء حفر أول بئر في الربع الأول من سنة 2020م، وهذه نقطة مهمة جدًا لأنه في الاتفاقيات الشبيهة عادة تأخذ الشركة أكثر من سنة أو سنتين في عمليات الدراسة والمسح لمعرفة كيفية الحفر ومكان الحفر، بينما سنبدأ مع الشركة في حفر أول بئر خلال أشهر بسيطة، وهذا يعطينا دافعًا إيجابيًا. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م، بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.
العضو رضا عبدالله فرج: شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى مقرر اللجنة، قد أكرر بعض الأمور، وأعتقد أنه من الأهمية التكرار لتوكيد أهمية هذه الاتفاقية. إن هذه الاتفاقية هي اتفاقية مشاركة، بمعنى آخر أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز لن تتحمل أي مسؤولية في فترتي الاستكشاف الأولى والثانية، فكل التكاليف المتعلقة بأعمال الاستكشاف ستكون من مصاريف الشركة إلى حين بدء الإنتاج، هذا أولًا. ثانيًا: إن شركة إيني (ENI) لن تمتلك من مخزون النفط الموجود في الآبار المكتشفة، فالمخزون يظل ملكًا للهيئة الوطنية للنفط والغاز، بمعنى أنه ملك لمملكة البحرين، والشركة فقط لها حصة من الإنتاج خلال الفترة الزمنية المقررة وهي الــ 25 سنة بعد الفترتين الأولى والثانية. وكما تعلمون أن الشركة والهيئة سوف تتقاسمان الإيرادات وفق نسبة معينة، باستخدام المعامل النسبي (R factor)، الذي يعتمد على قسمة الكلفة التراكمية النفطية من الإيراد التراكمي النفطي، فإذا كانت النسبة أقل من 0.01%، فإننا نأخذ 0.35% من الحصة، والشركة تأخذ 0.65% من الحصة، وهكذا إلى أن يصل الإنتاج الذي سيكون فيه (R factor) أكثر من 2%، وفي ذلك الوقت سنأخذ الحصة الأكبر. بالإضافة إلى أن الهيئة سوف تستلم مكافأة مبنية في البداية على بدل إنتاج ــ كما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ وكلما تدرجت في الإنتاج كلما زادت نسبة المكافأة بشرط أن يكون هذا الإنتاج متواصلًا مدة 30 يومًا. المهم في هذه الاتفاقية أنها نتيجة مباحثات بين فريق متخصص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبين شركة إيني، وكل البنود الواردة في هذه الاتفاقية هي بنود متفق عليها مع الهيئة المتخصصة، وبفهم هذه البنود يمكن تطبيقها ومتابعتها مستقبلًا بشكل سليم. هناك أمور عديدة تم تناولها في الاتفاقية، من المؤكد أن الإخوة الأعضاء اطلعوا عليها، وهناك أيضًا جوانب مهمة مثل: التوظيف والتدريب والرعاية الاجتماعية والمساهمة وأمور الحوكمة، وجميعها واردة في الاتفاقية. هناك لجنة مشتركة بين الشركة وبين الهيئة للإشراف على جميع أمور الاستكشاف والإنتاج، والأمور الإدارية والمالية والاجتماعية المتعلقة بأعمال الشركة، وكما تفضل الأخ المقرر أن هناك سرعة للبدء في الاستكشاف نتيجة وجود كم هائل من المعلومات بين الطرفين ــ بين شركة إيني وبين الهيئة الوطنية للنفط والغاز ــ وهذه المعلومات استفادوا منها للإسراع في عملية الاستكشاف. لذا أطلب من الأعضاء الكرام الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على التقرير الذي تفضلوا به. أولًا: كنا نتطلع إلى وجود معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة لمناقشة هذه الاتفاقية المهمة، وإن شاء الله يكون المانع خير في عدم حضوره. ثانيًا: بالنسبة إلى النقاط التي أثيرت في تقرير اللجنة، أرى أن تقرير اللجنة وافٍ في بعض الجوانب، وفي بيان عدد من الأمور المهمة، ولكن كان بودي فيما يتعلق بالبند رقم 1 الخاص بطرق احتساب العوائد أن يكون فيه تفصيل أكثر، فهناك أرقام، وكنت أتمنى على اللجنة أن تبيّن لنا هذه الأرقام، وأن تبيّن لنا بعض الأمور فيما يتعلق بالمخزون النفطي ومميزات عقود النفط. نقطة جيدة أن يكون هناك اشتراط فيما يتعلق بالتدريب والتوظيف المحلي، وهذا الأمر شهدناه منذ البداية فيما يتعلق بالاستكشاف الذي تم الإعلان عنه، ووجود طاقم بحريني ضمن فريق الاستكشاف، ولكن كون هذا الاشتراط منصوصًا عليه في الاتفاقية، فهذا أمر طيب. فيما يتعلق بالبند رقم 5 الذي تم النص فيه بخصوص المشتريات والخدمات أن تعطى الأولوية للسوق المحلية، كنت أتمنى أن نعرف بالضبط ضمانات تطبيقها بحسب ما هو مذكور في تقرير اللجنة. بالنسبة إلى البند رقم 6 فيما يتعلق بالمكافآت المالية في حالة الإنتاج، أتمنى توضيح أكثر لهذا البند من قبل مقرر اللجنة فبالتأكيد لديه بعض المعلومات الإضافية بناءً على اجتماعات اللجنة مع الجهات المعنية، كما أتمنى أن يقدم لنا الإخوة ممثلو الحكومة توضيحًا أكثر للأرقام الموجودة مقارنة بالإنتاج المنصوص عليه. بالنسبة إلى البند المتعلق بصندوق المساهمة الاجتماعية، أتمنى على مقرر اللجنة أو ممثلي الحكومة شرح هذه الجزئية. لدي سؤال في الصفحة 159 من التقرير فيما يتعلق بخطاب الضمان، بصيغة ضمان الأداء والتنفيذ من الشركة الأم، فقد ذكر أنه في حالة الخلاف بين الهيئة وبين الشركة الأم، تسري قوانين مملكة البحرين لحل هذا النزاع بحسب ما هو منصوص عليه، وأنه تم اختيار طريقة التحكيم بين الطرفين فيما قد ينشأ من نزاع، ولكن في نهاية الفقرة في البند 16 تم النص على أن: "أي نزاع ينشأ بين الهيئة وبين الشركة الأم بشأن ضمان الأداء والتنفيذ هذا ولا يمكن تسويته وديًا بينهما خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ النزاع، يحال إلى التحكيم ويسوى تسوية نهائية وفق أحكام الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل"، أتمنى تفسير جملة "مع ما يلزم من تعديل"، فبناءً على هذا النص عندما يلجأ الطرفان إلى التحكيم وبينهما اتفاقية فسيحتكمان وفق ما نصت عليه الاتفاقية، إضافة إلى "مع ما يلزم من تعديل"، أتمنى أن يتم تفسير هذه الجملة، وسأنتظر بعض الأمور التوضيحية للرد عليها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى الأخت دلال الزايد على سؤالها عن معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، وكما تعلمون أن معالي الوزير حريص على التعاون مع السلطة التشريعية بمجلسيها، ولكن اليوم تحديدًا طرأ التزام مهم جدًا لا يقل أهمية عن حضور هذه الجلسة، ولكن الالتزامات يمكن أن ترتب بحسب الأولوية، وهي في النهاية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ومعنا الأخ يحيى محمد الأنصاري مدير عام الاستكشاف والتطوير، وأعتقد أنه الشخص المسؤول عن هذه العملية تحديدًا فيما يتعلق بالاستكشافات، وإن شاء الله سيقوم بالرد على جميع الأمور الفنية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المسهب. هذه الاتفاقية تحتوي على 37 مادة، و12 ملحقًا كما ذكر في التقرير، وهذا يعني أنه كان هناك عمل كبير في إنجاز هذه الاتفاقية التي ــ كما ذكر التقرير ــ سوف تؤدي إلى تنمية وتقوية الاقتصاد البحريني وتوفير الأعمال لعدد كبير من المواطنين عند اكتشاف النفط إن شاء الله. لدي نقطتان، ذكر التقرير أن شركة إيني خصصت 100 ألف دولار لتدريب الكوادر البحرينية، سؤالي إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز: هل هذا المبلغ كافٍ لتدريب الكوادر البحرينية على مدى معين من الزمان؟ وهل هذا التدريب داخل مملكة البحرين فقط أم سوف تقوم الهيئة بإرسال كوادر بحرينية إلى الخارج لتطوير مهاراتهم في هذا الحقل؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الوافي والمفصل، وأيضًا الشكر موصول إلى الهيئة الوطنية للنفط والغاز على جهودها الكبيرة في التوصل إلى هذه الاتفاقية الهامة، وفي الواقع هذا يدل على الكفاءة المتوافرة لدى الهيئة في التوصل إلى هذه الاتفاقية المعقدة والهامة في الوقت نفسه. ربما سأكرر بعض الأمور التي ذُكرت في التقرير وذكرها بعض الإخوان، وهي في نظري أمور هامة جدًا وعلى رأسها عدم تحمل مملكة البحرين أي التزامات مالية في مرحلة الاستكشاف، وأيضًا موضوع التدريب وتوظيف البحرينيين، فهذان الأمرآن في غاية الأهمية، وكذلك موضوع حماية البيئة والمحافظة عليها في مرحلة الاستكشاف، وأعتقد أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية متوازنة تم التوصل إليها بجهد كبير، وفي الواقع نحن الآن بأمس الحاجة إلى وجود مثل هذه الاتفاقيات بعدما أُعلن قبل فترة ــ منذ سنتين ــ عن استكشافات نفطية جديدة في القطاع البحري. وأعتقد أن هذه الاتفاقية مهمة وكذلك المرسوم، ولكن لدي سؤال بسيط جدًا بخصوص ما ورد في الاتفاقية وهو أن مرحلة الاستكشاف موزعة على مرحلتين، ثلاث سنوات وأربع سنوات، وعليه أود أن أعرف الحكمة من التوزيع، هل هناك شيء تقني أو مالي متعلق بهذه الجزئية؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية مع شركة (إيني) الإيطالية سوف يكون لها تأثير قوي جدًا في دعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، وكلنا يعلم أن الدول المتقدمة والمتطورة هي دول تمتلك اقتصادًا قويًا، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه حكومتنا الرشيدة من خلال هذه الاتفاقية. لو لم يكن في هذه الاتفاقية إلا بند واحد وقد جاء ذكره من قبل اللجنة الموقرة في تقريرها لكفى بالموافقة على توصية اللجنة من دون جدال أو نقاش. جاء في البند أن البحرين أو الهيئة لا تتحمل أعباء مالية، فإذا أخذنا بهذا المبدأ فهل نحتاج إلى أن نتناقش ونتحاور حول أهمية الموافقة على توصية اللجنة؟! وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة على سرعة إنجاز هذا المرسوم الهام الذي له أهمية قصوى بالنسبة إلى البحرين بشكل كامل. في الحقيقة إن الاتفاقية مصاغة بشكل مهني تنم عن مهنية وحكمة ودراية بجميع الجوانب، وهذا محسوب للإخوان في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، كما أنه لا جدال على أهمية عدد كبير من البنود التي تناولتها الاتفاقية وهي ــ كما هو مذكورــ تحمل الشركة بالمخاطرة وأيضًا حصول الحكومة على حصتها من الإنتاج بشكل كامل، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لتدريب البحرينيين في مراحل متعددة، وكذلك أولوية الشباب البحريني في الحصول على الوظائف من هذا الإنتاج، إضافة إلى الفوائد التي ستعود بكل تأكيد على السوق المحلية من خلال النص في الاتفاقية على الشراء وإعطاء الأولوية للسوق المحلية في جميع الخدمات التي تقدم للشركة. أيضًا ما لفت نظري في هذه الاتفاقية أن حصة الحكومة تنقلب في بداية الإنتاج وتكون نسبة الشركة 65% ثم تنعكس مرة أخرى في نهاية الإنتاج ويزداد الإنتاج ليصل إلى 35%، فهذا في الحقيقة له مردود كبير على الحكومة وعلى الشعب البحريني بشكل عام، ولذلك أنا كلي أمل بأن الإخوان الزملاء سوف يقدرون هذه الاتفاقية ويوافقون عليها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية يطيب لي أن أهنئك وأهنئ الإخوة الكرام والأخ العزيز سعادة الوزير وجميع الحضور بهذا اليوم الوطني المتميز. في الحقيقة نحن نعيش أفراحًا بعد أفراح، فالشكر والحمد لله عز وجل الذي أنعم علينا بكل هذا، وأنا أذكر نفسي وأهلي في هذا البلد الطيب بقول الله عز وجل في الحديث القدسي (أنا عند ظن عبدي بي)، فنحن لا نظن في ربنا إلا خيرًا، ويجب دائمًا أن نكون متفائلين، والله عز وجل قد أنعم علينا أيضًا بقيادة وبملك محبوب ومبارك، فنرجو أن يكون هذا المرسوم بقانون جزءًا من البشائر التي كنا نعيشها يومًا بعد يوم. قد لمسنا ذلك ومثلكم معالي الرئيس أكثر بحكم القرب من التفاؤل لهذا البلد، وكذلك أقول بكل صراحة إننا كلنا بجميع شرائحنا وطبقاتنا واختلافاتنا عشنا أيضًا أعراس فرح وسرور بفوز البحرين الذي تزامن مع أيامها، وحقيقة كان ودي في الأسبوع الماضي قبل الفوز أن أقترح أن تسمى الدورة والكأس باسم الشيخ عيسى بن راشد، ولكن (ملحوقة) إن شاء الله. الذي أسعدنا ما رأيناه من فرح على عموم البحرين، بل عموم الخليج، والذي بيّن أن مكانة البحرين ليست داخليًا بل على المستوى الإقليمي، كيف كان الجميع فرحًا للبحرين. كذلك أرسل الشعب البحريني الطيب هذه الرسالة، أنه شعب محبة وشعب أخوة، فأرجو من الشعب البحريني عدم السماح للمعكرين والمخربين أن يفسدوا فرحتنا وأُخوَّتنا. كذلك تتزامن أيامنا مع يوم الشهيد، فقد فقدنا يوم فرحنا ابنًا صغيرًا بارًا خرج يعبر عن فرحته ولكن الأجل كان أسبق إليه، وهذا أمر الله عز وجل لا نستطيع أن نقدم أو نؤخر فيه، نعزي أهله ونرجو له الرحمة والمغفرة، وهو طفل نسأل الله أن يجعله في كنف أبينا إبراهيم عليه السلام، وأن يربط على قلب والديه. أما صلب الموضوع فنحن فرحون بهذا الموضوع ونقول إن الكلام فيه كثير، ولكن لدينا ثقة في الإخوة القائمين على هذه الوزارة وعلى رأسها وزيرها الشاب المخلص بإذن الله عز وجل، وفريقه الذي نستبشر فيهم خيرًا. كثير من الأرقام اعتمدنا في تخصيصها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من بعد الله عز وجل، ولا نفهم بعضها، ولكننا على ثقة أنهم بذلوا أقصى ما يمكن. لدي ملاحظات بسيطة ــ كما ذكر الأخ العزيز أحمد الحداد ــ بخصوص قضية التدريب، فقد كنا نتوقع شيئًا أكبر لأن هذه الشركة شركة عالمية، وهذا مجال رحب جدًا، وأعتقد أن المبلغ رغم كثرته إلا أنه لهذا المشروع أو هذا القطاع لا نراه عاليًا جدًا، لذا نرجو الاهتمام بأبناء وبنات البحرين في قضية التدريب، وستأتي بعض الأسئلة إن سمح لنا بعد ذلك في قضية الأرقام، كم المتوقع وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الاتفاقية بشارة خير لنا وللجميع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، نشكرك على مشاعرك الطيبة التي تمثل الجميع، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم، نهنئ جميع الأعضاء والشعب البحرين والقيادة الحكيمة في المقدمة لمناسبة العيد الوطني المجيد. أكرر شكري أيضًا لأعضاء اللجنة الذين استفادوا من التقرير وكذلك للهيئة الوطنية للنفط والغاز لما قدموه من اتفاقية محكمة الصياغة، إذا تم هذا الموضوع بشكل موضوعي سوف يقدم دفعة كبيرة للاقتصاد البحريني من الناحية المالية وأيضًا من الناحية التدريبية، بحيث تتواجد كوادر وطنية مدربة في هذا المجال مستقبلًا. الأمر المهم أنه نظرًا إلى تذبذب أسعار النفط حاليًا ووجود المعركة التجارية بين الصين وأمريكا، وإن كانتا وقعتا قبل يومين على اتفاقية إنهاء هذه الحرب إلا أن هناك تذبذبًا في السوق العالمي، فهل تضمنت الاتفاقية شيئًا من هذا القبيل لعدم التعرض للتذبذب في السوق النفطي؟ أنا هنا بهذه المناسبة أنظر إلى أن علينا التفكير في مملكتنا بأن نمتلك ــ على الأقل مستقبلًاــ بشكل جدي التكنولوجيا لأهم سلعة حاليًا موجودة في السوق الدولية، وكذلك أدعو إلى تعزيز تنوع الاقتصاد، لأن موضوع النفط في البحرين مهما تم الاستكشاف فيه إلا أن الموجود والذي سيطرح مستقبلًا في السوق يبقى بالنسبة إلى دول الخليج كمية بسيطة جدًا لا تتجاوز نسبة ضئيلة جدًا منها، لذلك فإن تنوع الاقتصاد مهم جدًا أيضًا، وهذا لا يعني أنه سوف يعزز من اقتصادنا، ولكن سوف يساعدنا ــ إن شاء الله ــ في تأدية الدين العام مستقبلًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالتهنئة إلى القيادة الحكيمة وإلى شعب البحرين على هذا الإنجاز بشأن الموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج والبحث عن النفط والغاز، لكن علينا ألا ننسى أن هناك أمرًا آخر وهو الطاقة البديلة، ونشكر حكومتنا أنها أنشأت هيئة لهذه الطاقة، وهذه الهيئة ستكون ــ إن شاء الله ــ رافدًا آخر للطاقة، ويجب ألا ننسى أن النفط والغاز طاقة تنفد خلال سنوات، فأتمنى أن يكون تركيزنا مستقبلًا على الطاقة البديلة، وأن تغنينا هذه الطاقة البديلة عن طاقة النفط والغاز، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية لدي بعض الملاحظات على الأسئلة التي طرحها الإخوة اليوم، وكلها أسئلة في محلها، ويمكن للأخ يحيى الأنصاري والأخ عبدالله المناعي من الهيئة الوطنية للنفط والغاز الإجابة عنها لاحقًا، كما أن الاتفاقية نفسها فيها الكثير من المواد والنصوص التي أجابت عن الكثير من الأسئلة المطروحة بما فيها النسب؛ كم حصة مملكة البحرين؟ وكم حصة الشركة المشاركة عن طريق عملية R factor أو المعامل النسبي، التي تأخذ بعين الاعتبار كمية وحجم الإنتاج وإيرادات النفط المتراكمة مقسومة على الكلفة التراكمية للنفط التي تعطينا أيضًا كم نسبة مملكة البحرين وكم نسبة الشركة، وهذه النسبة تزيد وتنقص بحسب كمية الإنتاج والكلفة. هناك عنصر آخر للإيراد وهو (البونس) الذي ذكرته في التقرير، وعنصر ثالث للإيراد وهو الضريبة؛ ضريبة مملكة البحرين والبالغة 46%، كما يوجد عنصر رابع ــ اختياريًا ــ حيث أعطت الاتفاقية مملكة البحرين الحق في شراء 10% إضافية. بخصوص الشراء من السوق المحلية ودعم الشركات فالمادة 24 فصلت ذلك في الأفضلية بالنسبة إلى الخدمات والبضائع والعمالة المحلية، والمادة 25 تكلمت عن التدريب ونقل التقنية كما تطرقت إلى الصندوق ــ صندوق المساهمة الاجتماعية ــ بحسب كمية الإنتاج الموجودة. بخصوص السؤال المطروح: لماذا 3 و4 سنوات على فترتين؟ فهذه العملية تأخذ اعتبارات فنية كون عمليات الحفر وما ينتج عنها من استنتاجات ونتائج يتم التوصل إليها من خلال عمليات الحفر سواء في الفترة الأولى أو الثانية ــ وهي 3 أو 4 سنوات ــ والفترة الثانية هي فترة اختيارية بينت كيف يتم التوافق عليها. أما مبلغ التدريب فقد نصت الاتفاقية على الحد الأدنى وهو ليس رقمًا ثابتًا باعتباره مبلغًا للتدريب ولا يوجد غيره بل هو الحد الأدنى، ومن مصلحة الشركة عندما يكون هناك إنتاج تجاري بكميات تجارية أن تقوم بتدريب موظفيها وأن توظف موظفين بكفاءات عالية وتساهم في تمكينهم وتأهيلهم التأهيل المناسب، مما سيعود بالنفع على مملكة البحرين بالدرجة الأولى، ويمكن للإخوة في الهيئة الإضافة إن أرادوا ذلك، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ يحيى محمد الأنصاري مدير عام الاستكشاف والتطوير من وزارة النفط.
مديـــر عام الاستكشاف والتطوير من وزارة النفط: شكرًا سيدي الرئيس، إجابةً عن أسئلة الإخوة أصحاب السعادة بخصوص أولوية التدريب والتوظيف والخدمات المقدمة للكادر المحلي، فالاتفاقية نصت بوضوح على أن مكتب الشركة المفتوح في البحرين يجب أن يلتزم بجميع القوانين القائمة في البحرين، فقوانين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنطبق على هذه الشركة فيما يخص التوظيف وأولوية الخدمات المحلية. عملية التدريب هي فائدة مشتركة للشركة الأجنبية والبحرين أيضًا؛ فتوظيف الكادر البحريني هو من ناحية اقتصادية أفضل في الكلفة، وفي الفترة السابقة تم تأكيد هذا الموضوع أيضًا؛ فكانت هناك دراسة مشتركة مدتها سنتين وكانت الشركة الإيطالية تبحث في المعلومات المتوافرة في القاطع الذي تم التوقيع عليه، وخلال هاتين السنتين كان هناك عمل مشترك مع فريق بحريني من شركة تطوير؛ حيث كانوا يعملون عن قرب على كل التفاصيل التي تخص هذه الدراسة، وهو المنهج نفسه الموجود في حالة بدء عمليات الاستكشاف في القطاع البحري. بخصوص السؤال المتعلق بوجود مرحلتين: مرحلة أولى ومرحلة ثانية كما تفضل صاحب السعادة؛ لأن الشركة الأجنبية ملتزمة ببنود استثمار أو مبلغ مالي يتم صرفه في عمليات الاستكشاف وهذه المبالغ تقسم على هاتين المرحلتين، ونتائج المرحلة الأولى هي التي تحكم إذا كانت الشركة ستواصل في المرحلة الثانية من الاستكشاف أم لا، وحينها ستكون عليها التزامات مالية أكثر بما يشمل المسوحات السيزمية وهي مكلفة وتكون في المرحلة الثانية، وهذه السنوات هي الحد الأقصى لكل مرحلة ولكن نأمل أن يتم الاستكشاف مبكرًا، مما يساعد في اختصار هذه الفترات؛ فبمجرد وجود استكشاف تكون الشركة حينها ملتزمة بالتوجه مباشرة إلى مرحلة الإنتاج، وسيكون هذا في صالح الجميع إن شاء الله، وإن كانت هناك أسئلة أخرى فنحن حاضرون للإجابة عنها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لتوضيحه سبب غياب معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة حيث تعودنا منذ بداية تعيينه في هذا المنصب تواصله وحضوره معنا، حيث شرح لنا في الندوة التعريفية عن موضوع الاستكشاف وقد أجاب عن كثير من الاستفسارات وأعطانا فكرة واضحة ومبسطة فيما يخص هذا المجال، (الله يشغله في الخير دومًا).
الرئيــــس: عفوًا يا أخت دلال، معالي الوزير حضر اجتماعات اللجنة وبيّن كل الأمور وأعتقد أنه لو لم يكن هناك مانع لكان بيننا اليوم.
العضو دلال جاسم الزايد: لاحظنا ذلك في تقرير اللجنة. ونحن لا نسأل إلا على المتواصل معنا بشكل دائم، فأحيانًا نفكر في استفسارات وهو يجيب عنها حتى قبل أن نطرحها لإعداده الجيد! والشكر موصول إلى الأخ يحيى الأنصاري ونحن فخورون كثيرًا بك، وقد تابعنا لقاءاتك التلفزيونية وتفاجأنا بالكفاءات البحرينية الموجودة في هذا المجال، وكما ورد في التقرير هناك بحرينيون يتدربون في هذا المجال ونتمنى أن تزيد أعدادهم، فالبلد يحتاج إلى هذه الخبرات. عدد كبير من الاستفسارات تمت الإجابة عنها، فيما يتعلق بالاتفاقية أتمنى تزويدنا بالناحية القانونية التي استفسرت عنها؛ ففي الصفحة 75 من التقرير وردت ــ عند الاجتماع مع المجلس الأعلى للبيئة ــ الإشارة إلى أنه في حالة وجود أي تعارض مع الجانب البيئي فيمكن أن يوقف قرار الموافقة وهذا سيؤثر على العمل؛ وبخصوص هذا الجانب بودنا معرفة كيف يمكن التغلب على ذلك وخاصة أن مرحلة الاستكشاف ومرحلة المناطق متاحتان منذ الفترة السابقة، فنتمنى أن يكون لدينا بيان لاحق فيما يتعلق بهذه الجزئيات حتى لا يوجد عائق يمنع المقاول من مباشرة أعماله بما يؤدي إلى تأخير تنفيذ الالتزامات بحجة هذه الموافقة. ختامًا، أشكر الأخ من الهيئة على التوضيح وكذلك الأخ بسام البنمحمد مقرر اللجنة على التركيز على بعض الأمور، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ يحيى محمد الأنصاري مدير عام الاستكشاف والتطوير من وزارة النفط.
مديـــر عام الاستكشاف والتطوير من وزارة النفط: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر صاحبة السعادة الأخت دلال الزايد على مداخلتها. كما ذكرت أن في الاتفاقية بندًا يؤكد التزام الشركة بجميع القوانين القائمة في البحرين بما فيها قوانين البيئة، ونحن على تواصل دائم مع المجلس الأعلى للبيئة، كل الأمور الفنية التي تحتاج إليها الشركة الإيطالية يتم عرضها والموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع شركة تطوير والهيئة، كما عملنا على ضمان عدم وجود أي عائق يحول بدون تنفيذ التزامات هذه الشركات، والأمور طيبة بإذن الله، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشارت إحدى الصحف اليوم إلى أن مساحة القاطع البحري (أ) لاكتشاف النفط تبلغ 2800 كيلو متر مربع فهل هذا الرقم صحيح أم أقل أم أكثر؟ سؤالي هذا موجه إلى الأخ يحيى الأنصاري، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ يحيى محمد الأنصاري مدير عام الاستكشاف والتطوير من وزارة النفط.
مديـــر عام الاستكشاف
والتطوير من وزارة النفط:
شكرًا سيدي الرئيس، نعم صحيح، فهي تبلغ 2875 كيلو مترًا مربعًا مساحة بحرية، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش سنصوت على توصية اللجنة تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة بقراءة التوصية مرة أخرى.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ايني البحرين بي. في، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد: موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: موافق.
العضو جمال محمد فخرو: موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي: موافق.
العضو جميلة علي سلمان: موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط: موافق.
العضو جواد عبدالله عباس: موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي: موافق.
العضو خميس حمد الرميحي: موافق.
العضو درويش أحمد المناعي: موافق.
العضو دلال جاسم الزايد: موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي: موافق.
العضو رضا عبدالله فرج: موافق.
العضو سبيكة خليفة الفضالة : موافقة.
العضو سمير صادق البحارنة: موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة: موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: موافق.
العضو عبدالله خلف الدوسري: موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: موافق.
العضو فيصل راشد النعيمي: موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: موافق.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: موافقة.
العضو نوار علي المحمود: موافق.
العضو هالة رمزي فايز: موافقة.
العضو ياسر إبراهيم حميدان: موافق.
العضو يوسف أحمد الغتم: موافق.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح: موافق.