(انظر الملحق 1/ صفحة 66)
الرئيــــس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته للجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك للاعتبارات الآتية: أولاً: إن مشروع القانون يتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين الاجتماعي، والتي تحدد شروط المستحقين للمعاش التقاعدي للمتوفى، وتتضمن العديد من الضوابط عند تنظيمها للأحكام القانونية المتعلقة بالمستحقين للمعاش، ومنها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة إلى الإعالة، وعلى سبيل المثال: يتوقف صرف نصيب البنت من المعاش المستحق لها عن والديها إذا تزوجت، كما ينقطع نصيب الابن من المعاش المستحق له عن والديه عند بلوغه سن الثانية والعشرين. ثانيـًا: إن تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (5) و(18) من الدستور يقتضي عدم منح الزوج استحقاقـًا مطلقـًا في معاش زوجته المتوفاة والتمسك بما ورد في القانون الحالي وبخلاف ذلك يختل مبدأ المساواة بينه وبين غيره من المستحقين باعتبار أن جميع المستحقين قيدت حقوقهم بقيود وضوابط، وقد خلا مشروع القانون من إدراج أي ضوابط متعلقة باستحقاق الزوج. ثالثـًا: الأصل شرعـًا وقانونـًا أن الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده القصر، ولا تكلَّف الزوجة في حياتها بالإنفاق على زوجها أو أولادها القصر حتى وإن كان الزوج معسرًا أو عاجزًا عن العمل، ولذلك لا يجوز شرعـًا وقانونـًا تخصيص معاش الزوجة بعد وفاتها للزوج، وإن النص الحالي عندما أعطى الزوج نصيبـًا في معاش زوجته في حالة عجزه عن العمل لأسباب صحية، إنما جاء على سبيل الاستثناء لمعالجة حالة إنسانية ولا يجوز التوسع به. رابعـًا: إن مشروع القانون في حالة إقراره سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الصناديق التقاعدية، حيث ترى اللجنة ضرورة إجراء دراسة اكتوارية حوله للوقوف على مدى تأثيره على الصناديق وعلى زيادة العجز فيها. خامسـًا: ترى اللجنة أن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة سيؤدي إلى الانتقاص من نصيب بقية المستحقين والإضرار بمصالحهم، حيث إن المعاش ــ وفقـًا للقانون النافذ ــ يتم صرفه بالكامل لأبناء الزوجة وبناتها الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش. ومن جهة أخرى، فإن الزوجَ مسؤولٌ عن الإنفاق على أبنائه القصر، وإن استحقاقهم لمعاش والدتهم المتوفاة لا يضر بمصلحة الزوج، بل سوف يخفف عنه عند الإنفاق عليهم. سادسـًا: يكفل قانون الأسرة حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد الأبناء أو جميعهم في حالة عجزه عن الكسب، حيث نصت المادة (64) من قانون رقم (19) لسنة 2017م بإصدار قانون الأسرة على أن: "يجب على الولد الموسر كبيرًا كان أو صغيرًا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه". إضافة لذلك، فإن القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي نص في المادة الثالثة منه على استحقاق العاجزين عن العمل والمسنين للمساعدة الاجتماعية المقررة وفقـًا لهذا القانون، والزوج قد يكون عاجزًا عن العمل بسبب إصابته بمرض يمنعه كليـًا أو جزئيـًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين، أو مسنـًا تجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته، ففي هذه الأحوال يستحق المساعدات الاجتماعية المقررة في القانون. سابعـًا: تتوافق أغلب التشريعات الخليجية والعربية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية على عدم استحقاق الزوج لمعاش زوجته المتوفاة، إلا إذا كان مصابـًا بالعجز عن العمل أو الكسب. ثامنـًا: إن المجتمع البحريني مجتمع مترابط ومتراص، ويتميز بالتكافل الاجتماعي، إذ ليس من المعقول أن يتخلى الأولاد البالغين المقتدرين عن والدهم في حالة عدم قدرته على الإنفاق على نفسه، فضلاً على أن جميع قوانين الأسرة والضمان الاجتماعي تكفل له الحياة الكريمة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. إن هذا المشروع بقانون مشابه للمشروعين بقانون التاليين حيث إنهما يتحدثان عن الموضوع نفسه. اليوم سيسلط الضوء على مناقشة المجلس، وأتمنى أن يكون المواطن والمتابع لهذه الجلسة مدركًا لحيثيات الموضوع، وألا يبني موقفه على بعض العناوين المضللة، مثل إن مجلس الشورى يرفض حصول الزوج على المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة، فهذا العنوان لا يعكس موقف المجلس بدقة. أول الأمر المعاش التقاعدي ليس إرثًا، ولو كان إرثًا، لكان الزوج وغير الزوج يستحق هذا المعاش، هذا أولًا. ثانيًا: إن دستور مملكة البحرين مبني على أن الدين هو المصدر الأساسي للتشريع، وبالتالي الإنفاق بحسب الشريعة الإسلامية من واجب الزوج وليس من واجب الزوجة، والضابط في جميع قوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يكون الزوج عاجزًا كما تفضل الأخ مقرر اللجنة فهو موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، كما أن القانون النافذ وضع ضوابط للمستحقين لهذا المعاش، على سبيل المثال إذا توفي الزوج، فالزوجة تستحق المعاش ولكن يسقط عنها هذا الحق في حالة زواجها، وكذلك الأمر نفسه ينطبق على البنت والابن إلى أن يبلغا سن الرشد، في حين أن مشروع القانون الذي أمامنا لا يوجد به أي ضابط لاستحقاق الزوج، وترك له الحق المطلق مدى الحياة، فأين العدالة والإنصاف والمساواة التي تم تعديل هذا المشروع بقانون على ضوئها؟! هذه نقطة جوهرية أتمنى أن يضعها الجميع بعين الاعتبار، لأن الهدف المنشود من هذا التعديل غير محقق، وهو تحقيق العدالة والمساوة، فهل يعقل أننا حققنا العدالة عندما جعلنا الزوج يحصل على معاش زوجته التقاعدي بشكل مطلق، أي حتى لو تزوج يحصل على المعاش التقاعدي! في حين أن الزوجة وضع لها ضوابط، أين العدالة والمساواة في ذلك؟! وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. بدايةً أتقدم بالشكر إلى اللجنة على تقريرها. وأود أن أبيّن أن الرأي الذي سأقوله الآن ينصرف إلى التقريرين اللاحقين باعتبار النقاط التي سأوردها الآن تتضمن ذات الملاحظات. عادة عندما ننظر مشروع قانون معينًا يمكن أن يكون الاختلاف فيه بين الحكومة والسلطة التشريعية أو بين غرفتي السلطة التشريعية، أو قد يكون متوافقًا عليه، ولكن لدينا في مشروع القانون هذا رأيًا لهيئة التشريع والرأي القانوني، ورأيًا آخر سأبيّن تفاصيله، ورأيًا للحكومة، وآراء لبعض الجهات الحكومية وهي متناقضة في الرأي ما بين موافق وغير موافق، وهناك رأي للاتحاد النسائي وعدد من المجتمعات المدنية التي جاءت رافضة لهذا المشروع بقانون، بالإضافة إلى أن السلطة التشريعية بغرفتيها بينهما اختلاف في الرأي أيضًا، وهذه هي المرة الثانية التي يعرض فيها هذا المشروع بقانون على المجلس. يعود هذا التناقض في الرأي القانوني بالأساس إلى الفصل التشريعي السابق عندما كنا نتكلم عن المسائل المتعلقة بالتقاعد والتأمينات، كونها لا تحتاج إلى نصوص جديدة وإنما تحتاج فقط إلى تعديل مواد معينة، وكان رأينا هو أن تؤخذ هذه الاقتراحات ومشاريع القوانين برمتها وتعدل وتصاغ في ضوء منظومتنا وطبيعتنا وميزانيتنا ومدى الاستحقاق الذي يفترض أن يُعطى لأي مستحق دفع عن نصيبه أثناء عمله لكي يستحقه في نهاية عمله، ولكن للأسف الشديد نحن مستمرون بهذا الخطأ، ومستمرون في مسألة ترقيع المواد القانونية. أولاً: سأبدأ برأي هيئة التشريع والرأي القانوني الوارد في الصفحة 188، حيث أوردت الهيئة بيانًا يجب أن نقف عنده، وتكلمت عن القانون النافذ حاليًا الذي لا يمنح الزوج مستحقًا عن راتب زوجته التقاعدي في حالة وفاتها، وجاء في رأي الهيئة: "أن النص القائم قد انتقص من حقوق الرجل من خلال فرض قيود غير مبررة في شأن استحقاقه معاشًا تقاعديًا عند وفاة زوجته لم يفرضها المشرع على الزوجة في حالة وفاة زوجها، وعليه فإنه يكون بذلك وقع في شبهة عدم الدستورية للإخلال بمبدأ المساواة"، وبذلك بيّنت هيئة التشريع والرأي القانوني أن النص الحالي المعدل فيه شبهة عدم دستورية، لذلك صار هناك تمسك في أن يتم إحلال النص القائم الآن بموجب الاقتراح بقانون من النواب بحجة إزالة شبهة عدم الدستورية الحالية. النص الذي تم تعديله في مجلس النواب لم يوضع من قبل الأعضاء في مجلس النواب، حيث إن الهيئة هي من اقترحت الصياغة، وجاء ذلك في الصفحة 189 من رأي الهيئة الذي قال: "وبناءً على ما تقدم فإن الاقتراح بقانون جاء متوافقًا مع النصوص الدستورية والمستقر عليه لدى القضاء الدستوري المقارن في هذا الشأن، ويحقق العدالة والمساواة في إحدى صورها، هذا وقد قامت الهيئة بصياغة الاقتراح بقانون المشار إليه ــ بدون المساس بأحكامه ــ على النحو الوارد بالمشروع."، واقترحت الهيئة النص الآتي: "يشترط لاستحقاق أي من الزوجين المعاش عن الآخر، أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بينهما حتى تاريخ الوفاة"، لذلك كان هناك تمسك به طالما أن هيئة التشريع والرأي القانوني ذكرت أن هناك شبهة عدم دستورية في النص القائم، وإنه لإزالة هذه الشبهة يجب أن نأخذ بالاقتراح المقدم، وأن تتم إعادة صياغته بالصياغة الموجودة، ورغم احترامي لرأي هيئة التشريع والرأي القانوني في هذا الجانب، ولكني أختلف معها في الرأي وإن النص النافذ لا شبهة فيه، ولكن سنضيف نقطة في هذا الجانب. وضعت الهيئة في النص المقترح للمادة (34) أن يعطى أي من الزوجين المعاش عن الآخر في حالة وفاة أي منهما، وختمت المادة بأن اشترطت للاستحقاق أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بينهما حتى تاريخ الوفاة، لذلك نقول إنه لابد من المراجعة القانونية المحكمة، فالخطأ وارد من أي جهة كانت، عندما نقول إن العلاقة الزوجية قائمة، هنا أيضًا القانون يفرض عليك أمرًا آخر، هل العلاقة الزوجية قائمة حكمًا أم فعليًا؟ فقد تكون العلاقة الزوجية قائمة، عقد الزواج قائم، ولكن هناك انفصال، هناك هجران، حتى لو كانت في وضع الهجران تضل العلاقة الزوجية قائمة، وحتى لو كانا منفصلين وبينهما دعوى طلاق تكون العلاقة الزوجية قائمة، فما العمل؟ لابد أن يكون هناك تجويد في النص، بأن يشترط أن تكون العلاقة الزوجية قائمة فعليًا، حتى لا تكون هناك أمور أخرى، كأن يقال لك إن هناك إجراءات، وهناك موانع، وهذا واقع لابد من أخذه بعين الاعتبار. ثانيًا: الأخت الدكتورة جهاد الفاضل تطرقت إلى أن الزوجة تحظى بالاستحقاق عند وفاة زوجها، ولكن في حالة أنها تزوجت يقع عنها هذا الاستحقاق، وتحرم منه، وإذا انفصلت يعود إليها هذا الاستحقاق، بمعنى أن هذا الاستحقاق مقيد بشرط معين، ولو أخذنا بهذا النص المقترح من الهيئة وبهذا التعديل وقلنا إن للزوج استحقاقًا في معاش زوجته، فسوف نقع في حومة الشبهة الدستورية؛ لأن استحقاق الزوج سيكون بدون قيود وشروط، واستحقاق الزوجة بقيود وشروط، حسنًا، إذا كان الزوج متزوجًا بأكثر من واحدة، وتوفين على التوالي، فقد يقرر أخذ الراتب التقاعدي الأعلى نصيبًا، وتدخل في هذه الإجراءات لماذا؟ لأنه لا توجد دراسة ــ لا نريد أن نقول دراسة حتى لا يقال إن كل مشروع نريد أن تسبقه دراسة ــ والقانون يقوم على تفاصيل هذه الحالات. ثالثًا: إذا اعتمدنا على كون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية متوافقًا معه وعلينا أن نحذف كلمة "العاجز" حتى يصبح استحقاق الزوج بدون قيد، فإن المجلس الأعلى للمرأة كان لديه رأي وهو مفنِّد وفق النصوص الدستورية، وكذلك الاتحاد النسائي ومستشارو المجلسين، وحتى الدراسات التي أجريت على بلدان رأى بعضها استحقاقه والبعض الآخر عدم استحقاقه، وفي رأيي أن هذه الدراسات ليست قانونية ويجب أن ندرس حالات استحقاقه، فهناك دول قالت: عاجز عن الكسب، ودول أخرى قالت: عاجز صحيًا ولم تذكر التكسب، ودول قالت: ببلوغه سن الستين، وهناك نصوص أدخلت الأم والأب والإخوة والأخوات، حيث نجد أن هذه النصوص تنوعت بين التوسع والاستثناء، لذلك هذا التشريع تحديدًا لا يقاس بالمقارنات بل يقاس بوضع الدولة ذاتها. نحن نحترم من اكتسب الجنسية البحرينية ولكن من المفترض أن تكون لدينا نظرة لمثل هؤلاء، صحيح أنك اكتسبت الجنسية البحرينية ولكن حتى تستحق هذا التقاعد وتشمل بهذا الاستحقاق فلابد أن تقيم إقامة فعلية دائمة في البلد، حيث إن البعض في الواقع يعود لبلده الأصلي ويقيم فيها ويحظى بمكتسبات التقاعد وغيرها، لذلك هناك رأي يقول باشتراط إقامته الفعلية في البلد ليتمتع بالحقوق والمزايا ذاتها التي يحصل عليها المواطنون، لا أن يقيم إقامة مؤقتة في البلد التي اكتسب جنسيتها بينما إقامته الدائمة في بلده التي ينتمي إليها! وأن يقال إنه قد أصبح مواطنًا ويتساوى مع المواطنين، هذا غير صحيح، المساواة لدينا بين المواطنين هناك دول حددت مثل هذه المزايا، حيث إن الواقع الفعلي يفرض علينا أن نعرف كم المدة التي أقام فيها فعليًا في بلده الأصلي، فلا يمكن أن يقيم هنا مدة أسبوعين أو شهر ثم يعود إلى موطنه ويحصل على مثل هذه الاستحقاقات! من المهم أن تؤخذ كل الاعتبارات في هذا التشريع. للمرة الأولى نشهد اختلافًا بين رأي الحكومة ورأي هيئة التشريع والرأي القانوني، وخاصة أنه ليس اختلافًا في الرأي القانوني بل اختلافًا في وجود شبهة عدم دستورية. رابعًا: هناك من يقول إنك بذلك تكون قد أعطيته ميزة، ومعنى ذلك أنك أعطيت الزوج ميزة أيضًا بإطلاق الأمر بدون شروط، فالأمر ذاته سنقوله وهو أنه يعتريه شبهة عدم الدستورية والأمر لن ينتهي حينها؛ لأن الأساس غير منظم، فإذا نُظِّمَ الأساس فسوف يُنظم البناء الذي بُني عليه، أما أن تُعطى مثل هذه المزايا لحاجات معينة فهذا هو الخطأ. خامسًا: نحن أصلًا لا نعلم عدد المستفيدين من رواتب أزواجهم، ولماذا نقول إن هذا النظام لا يخضع لأحكام الشرع؟ فهذا الراتب ليس نفقة، ولماذا يتكرر على مسامعنا أن الزوج ملزم بالنفقة، لا، فقانون الأسرة اليوم يقول إنها مشاركة وحتى البنت أو الابن يمكنهما المشاركة، فلماذا قالوا: البنت حتى تتزوج والولد حتى يتكسب؟ لأنه قوام الولاية وقوام المسؤولية، وبالتالي لا يمكن القول هنا إنه تمييز لصالح المرأة ضد الرجل، ففي ميثاق العمل الوطني هناك نص نوعي يقول: تعمل الدولة على سن تشريعات مساندة للمرأة، وكذلك دستور مملكة البحرين كرس ذلك في تحديد وضع خاص للمرأة ــ وهذا ليس تمييزًا بل دعمًا لها ــ وقد ارتضيناه في ميثاق العمل الوطني ولكن لا نقبل أن يتجاوز حدود الحقوق، فلا يمكن أن نقول بوجوب وضع ميزة؛ لأننا بذلك نلتزم بهذا الشأن بينما في نصوص أخرى نقول بوجود شبهة تمييز، فلو كان الاختلاف بين الجهات عاديًا فيمكن أن أقارن بينها وأرى الأكثر صوابًا في رأيي وأذهب إليه لكن ما يستوقفني هو رأي هيئة التشريع والرأي القانوني في هذا الجانب. هناك بعض النقاط بودنا الحديث فيها ولكن أكرر أن المسألة ليست في عدم الموافقة على استحقاق الزوج بل بالعكس هي إنسانة عملت فأين ستذهب مستحقاتها التقاعدية! هناك من يقول إن هناك مزاحمة وأنه سيشكل عبئًا، فإذا كان نصيبها ألف دينار ولديها مثلًا بنت وولد وتمت الموافقة على هذا القانون فهذا المبلغ يختلف توزيعه! عندما يقال إن الأب هو المكلف بالنفقة، فهذا صحيح ولكن نرجع إلى قانون الأسرة أيضًا فإن كان معسرًا استدان من غيره ــ حتى لو كانت زوجته ــ وعد ذلك دينًا عليه بحسب ما نص عليه في القانون، ونفقة الأبناء قائمة على المشاركة فلا يخلو بيت بحريني من امرأة تشارك زوجها في الإنفاق وكذلك الإخوة والأخوات يشاركون في ذلك. أعتقد أننا أمام مشروع قانون متبعثر في صياغته، ولا أتفق معهم على وجود شبهة عدم دستورية في النص الحالي رغم احترامي لرأي هيئة التشريع والرأي القانوني، حتى النص المقترح سيحدث هذه الشبهة بالمنهج نفسه الذي بني عليه. بودي أن يكون هناك اجتماع تحضره هيئة التشريع والرأي القانوني لتحدد جوانب الشبهة التي تراها، فهذا موقف لا يمكن تقديره من خلال صفحتين تبين فيهما أسبابها في المشروع، وحتى تناقش الصياغة المقترحة وتبين إن كانت هذه الصيغة سترفع شبهة عدم الدستورية المذكورة والأسباب التي ذكرتها. أرى أن نتريث ونعطي هذه الأمور حجمها، وأن نبحث هذا الموضوع برمته بشكل يحدد السياق القانوني، فليس جميلًا أن نختلف على موضوع مهم بشأن استحقاق دفعته المرأة؛ لنحدد هل يذهب إلى الصندوق أم يؤول إلى مستحقين حددهم القانون؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر من سبقني؛ سعادة العضوين الكريمتين الأخت الدكتورة جهاد الفاضل والأخت دلال الزايد، الدكتورة جهاد الفاضل دافعت عن اللجنة، وهو الرأي الذي أتبناه وبقوة من خلال معطيات معينة جاءت في التقرير وفي القانون ذاته. إذا تكلمنا عن قانون الأنصبة بعد وفاة المستفيد سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء فسنرى عملية ديناميكية مرنة، فعلى سبيل المثال لو تُوفي زوج وزوجته حامل فعند الولادة يعاد تقسيم الأنصبة مرة أخرى بما يتواءم مع أحكام القانون. المواد من 24 إلى 37 تتكلم عن الأنصبة في حالة الوفاة فالبنت مثلًا يكون لها نصيب معين والولد له نصيب معين، وكذلك الأرملة أو الزوج في حالة وفاة الزوجة وغير ذلك، فأقول إن مس هذه المادة سيحدث ربكة كبيرة في القانون ذاته، فالقانون في أصله محكم وسليم وما يثبت صحة كلامي أن القانون قد استقر العمل به منذ سنة 1975م حتى اليوم، أكثر من 40 سنة ولم يواجه بأي إشكالية في هذا المنحى وتحديدًا قضية الأنصبة. الأخت دلال الزايد قالت إن جهات الحكومة متناقضة في رأيها؛ أقول إن الجهات الحكومية كلها لها رأي واحد، فبخصوص رأي إخواننا في هيئة التشريع والرأي القانوني ــ وهذا نص في الدستور وفي القانون ــ عندما يقترح مقترح بقانون يحال إلى الحكومة والحكومة بدورها تحيله إلى جهة الاختصاص للصياغة وليس للنظر في دستوريته أو عدم دستوريته، هيئة التشريع والرأي القانوني لا اختصاص دستوري لها مطلقًا فيما يخص النظر في الدستورية أو عدم دستورية القوانين، فحتى لو طلب اليوم رأيها في دستورية أو عدم دستورية هذه المواد فإنهم سوف يعتذرون عن ذلك؛ لأنه ليس من اختصاصهم النظر في الدستورية بل اختصاصهم هو إبداء الرأي والصياغة تحديدًا بنص المواد المنشئة لهذه الهيئة، فالمس بمادة واحدة سوف يحدث إشكالية. أرجع إلى مداخلة أختي الدكتورة جهاد الفاضل فالمبدأ والهدف الأساس هو تحقيق المساواة وتمرير هذا التعديل سوف يقدح ويمس المساواة، أنصبة كل المستفيدين بعد وفاة الزوجة (الأم) على سبيل المثال سوف تمس مساسًا كبيرًا عندما يدخل طرف جديد، فهناك نصيب للأولاد ــ بنات وبنين ــ صحيح أنك تريد أن يستفيد هذا الطرف الجديد ولكنه سوف يمس أنصبة الأطراف الأخرى مؤكدًا؛ لأن مبلغ التوزيع هو مبلغ واحد، فعندما يوزع على خمسة يختلف عن توزيعه على ثلاثة أو على أربعة أشخاص وهذا أمر مؤكد، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: إن كل المستفيدين عليهم قيود حتى الزوج ولكن عندما نزيل هذا القيد سيصبح الزوج هو الطرف الوحيد الذي ليس على استحقاقه قيد، بينما المرأة عليها قيد؛ متى ما تزوجت فإنها تحذف من المستفيدين من المعاش التقاعدي، أعتقد أن النص الحالي محكم فعلًا وقد استفدنا من تجارب دول كثيرة. ثالثًا: إنه منذ عام 1975م، أي أكثر من 40 سنة لم ترد شكوى واحدة في دستوريته، وهذا يعني أنه محكم وسليم، والأسلم من ذلك ألا نمس القانون مطلقًا بل نبقيه على حاله إلى أن نأتي بقانون جديد للتقاعد إن كانت هناك تجارب حاليًا في دول أخرى في العالم أكثر تقدمًا وفائدة للمستفيدين من هذا القانون فحينها ينظر وإلا فهذا القانون كما هو قانون سليم وصحيح ولا شائبة تشوبه مطلقًا. أتمنى بكل أمانة أن نبقي النص كما كان، وأن يتمسك المجلس كما تمسكت اللجنة بقرارها السابق، وكما قلت إن هذا التغيير سوف يخل إخلالاً عظيمًا بالقانون وإن الإبقاء عليه لن يخل بل سيمضي القانون كما كان محكمًا سليمًا لا طعن فيه مطلقًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة في رفض هذا القانون، وأيضًا رفض المقترحات المتعلقة به. سوف أنتهز فرصة هذا الاقتراح وأوجه رجاءً إلى السلطة التشريعية، سواء في هذا المجلس أو في مجلس النواب: يجب أن نتوقف عن إجراء أي تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية ــ سواء قانون التأمينات الاجتماعية أو قانون التقاعد ــ لأن الوضع خطير ولا يحتمل إضافة أي التزامات جديدة. في الأسبوع الماضي ذكر الأخ وزير المالية في هذا المكان أن صندوق القطاع الخاص سوف يعجز في عام 2034م وصندوق القطاع العام في 2028م، وأضاف أن هناك عجزًا اكتواريًا مقداره 14.3 مليار دينار بحريني في موجودات الهيئة مقابل التزاماتها، ونحن في العام الحالي سحبنا 211 مليونًا لتغطية العجز، ثم نأتي نحن في السلطة التشريعية ونتقدم باقتراحات تزيد المزايا من دون أن نذكر كيف سوف نعوّض هذه المزايا ونغطيها؟! سيدي الرئيس هناك من قال إن تحذير الوزير ربما يكون مبالغًا فيه أو خادعًا، وأنا سوف أذكّر هذا المجلس بكلام سبق أن ذكرته ونسبته إلى المرحوم الشيخ عيسى بن إبراهيم، ففي عام 2004م وقف الشيخ عيسى في هذه القاعة وقال بالضبط إنه في عام 2017م ستتساوى الالتزامات مع الدخل، وفي عام 2024م سوف يبدأ العجز، والإخوان في الهيئة العامة للتأمينات موجودون وسيؤكدون أن ما ذكره الشيخ عيسى آنذاك يتحقق اليوم، وبالتالي ما ذكره الأخ الوزير أيضًا أمر حقيقي وواقع. أنا أرى أن هذا المجلس بقيادتك معالي الرئيس وبالتعاون مع الإخوة في النواب يجب أن نذهب جميعًا إلى الحكومة ونعيد إحياء اللجنة التي تم تشكيلها قبل سنة للنظر في موضوع الهيئة، فالموضوع خطير، ونحن ربما لا نقدّر ما سيترتب عليه، وأتمنى عليك سيدي الرئيس ــ وإن كنت ربما دخلت في مداخلة مختلفة عن موضوع النقاش ــ أن تبادر بالنظر في هذا الموضوع، وأن تطلب من الإخوة في الحكومة تشكيل لجنة للنظر في الإصلاحات التي سوف تتم على صناديق التقاعد، ولا يُمكن أن نتأخر كثيرًا. قرأت محضر عام 2004م، وكانوا يتكلمون آنذاك عن عجز يصل إلى 300 مليون، ونتكلم اليوم عن عجز يبلغ 14مليارًا، وهذا معناه أن كل تأخير سوف يزيد المبلغ بمئات الملايين سنويًا، وبالتالي يجب وضع إصلاحات أساسية في قوانين التأمينات وليس إضافة مزايا، وإنما ينبغي أن نفكر كيف نصلح الصناديق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة بسيطة، حيث لا أوافق على قرار اللجنة، لأنه في رأيي يُوجد نوع من عدم المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي، فعند وفاة الزوجة لا يستحق الرجل نصيبه إلا إذا كان عاجزًا، وأتصور أن دستور البحرين اليوم يساوي بين المرأة والرجل في كل هذه الأمور، ولكن أعتقد أن الخطأ هنا هو أن الزوجة يسقط عنها المعاش التقاعدي في حالة زواجها، فلماذا لا يكون الأمر نفسه مع الرجل، بمعنى أنه إذا تزوج زوجة ثانية يسقط عنه المعاش التقاعدي، فهل يُمكن أن نأتي بقانون جديد يُحافظ على حقوق المرأة والرجل في المعاش التقاعدي؟! وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة الموقرة تطرقت إلى ثمانية أسباب لرفض هذا التعديل، وجميعها أسباب وجيهة، ولدي ملاحظة بالنسبة إلى الفقرة (ثامنًا) التي تقول: "إن المجتمع البحريني مجتمع مترابط ومتراص، ويتميز بالتكافل الاجتماعي، إذ ليس من المعقول أن يتخلى الأولاد البالغون المقتدرون عن والدهم في حالة عدم قدرته على الإنفاق على نفسه، فضلاً عن أن جميع قوانين الأسرة والضمان الاجتماعي تكفل له الحياة الكريمة" أعتقد أن هذه الفقرة فيها نوع من الحقيقة غير الواضحة، فلا شك في أن المجتمع البحريني مجتمع مترابط ومحب للخير، ولكن هناك استثناءات، ونحن نقرأ ونرى بعض الحالات التي يتخلى فيها الأولاد عن والدهم أو والدتهم، وهناك دُور لإيواء كبار السن في مدينة عيسى ومناطق أخرى بها الكثير من الآباء والأمهات الذين تخلت عنهم العائلات وتركوهم لهذه الملاجئ للاعتناء بهم؛ وحبذا لو أن اللجنة الموقرة تطرقت إلى هذه النقطة بالذات، لأن هناك استثناءات، والاستثناءات يجب أن تعالج بطريقة إنسانية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أرجو أن يؤخذ كلامي بشيء من القبول، وليس الأصل أنه رأيي وأصرّ عليه. دعونا نراجع الأمور، فنحن هنا نتناقش ونراجع الأمور، ونقول ما نعتقده ونراه صوابًا. أبدأ أولًا بتقرير اللجنة الذي جاء في البند أولًا منه: "... ومنها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة إلى الإعالة، وعلى سبيل المثال... ينقطع نصيب الابن من المعاش المستحق له عن والديه عند بلوغه سن الثانية والعشرين" لماذا ليست الحادية والعشرين؟! لماذا ليست الثالثة والعشرين؟! لماذا ليست الرابعة والعشرين؟! اسمحوا لي أن أتكلم بالقانون وبالقواعد، ما بُنِيَ على باطل فهو باطل، فلماذا سن الثانية والعشرين؟! عندها يكون الابن مازال يدرس في الجامعة، فهل نوقف عنه المعاش التقاعدي عندما يبلغ الثانية والعشرين في حين أن الحاجة قائمة؟! والحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، فإذا كان محتاجًا وهو عمره عشرون أو واحد وعشرون عامًا فالحاجة واحدة، وهنا مثال واضح وصارخ على عدم المساواة، وهو لماذا لا يتوقف صرف الراتب التقاعدي للبنت عند بلوغها الثانية والعشرين؟! لماذا هذا التفريق بين الرجل والمرأة، فهذا تفريق وليس مساواة، نحن نغني بالمساواة، والبنت حتى إذا وصلت سن الثلاثين وهي لم تتزوج فإنها تُعطى من المعاش التقاعدي للوالدين، والابن لا يُعطى حتى لو لم يتزوج، بل إنه لو تزوج فسيكون أكثر حاجة؛ هذا هو الرد على النقطة الأولى، وأرجو المراجعة، فليس من العيب أن نراجع، هل صحيح أن أضع القيد على الابن فقط؟! في حين أننا نتكلم طوال الوقت عن المساواة، لماذا غفلتم عن المساواة في هذا الباب، هذا أولاً. ثانيًا: يقول البند الثاني من تقرير اللجنة: "ثانيًا: إن تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (5) و(18) من الدستور يقتضي عدم منح الزوج استحقاقًا مُطلقًا في معاش زوجته المتوفاة... وبخلاف ذلك يختل مبدأ المساواة بينه وبين غيره من المستحقين" وهذه العبارة تم تكرارها كثيرًا، مع أن الجميع يشهدون بأن العكس هو الصحيح، لأنه ليس عليه قيد، وأيضًا المسؤوليات التي على عاتقه ليست على غيره بنص الكلام الذي ذُكِرَ في هذا القانون وفي هذا التعليق وفي تقرير اللجنة، وذُكِرَ أنه هو المسؤول، وتم انتقاد كذلك أنه لماذا هو المسؤول وليست المرأة! هو أيضًا عليه التزامات أكثر من غيره، وفي التقارير التي قرأناها منصوص على ذلك، إذن يجب أن يكون ــ كما يقال ــ الغُنم بالغُرم، وكذلك الغُرم بالغُنم، فالغُنم بالغُرم يقتضي أن عليه مسؤولية أكبر وبالتالي يكون غنمه أكبر. ثالثًا: جاء في البند الثالث من تقرير اللجنة: "ثالثًا: الأصل شرعًا وقانونًا أن الزوج مُكلّف بالإنفاق على زوجته" وهذا يرد على ثانياً، فالأصل "... شرعًا وقانونًا أن الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده القُصَّر..." وأقول لإخواني في اللجنة: عودوا إلى ثانيًا وانظروا هل يتناقض مع ثالثًا أم لا يتناقض؟! يتناقض بالطبع، فأنتم هناك تقولون: "يختل مبدأ المساواة بينه وبين غيره" وهنا تقولون إنه مسؤول! ويضيف ثالثًا: "... ولذلك لا يجوز شرعًا وقانونًا تخصيص معاش الزوجة بعد وفاتها للزوج" ونقول من أفتى بهذا؟! التقرير الذي جاء من اللجنة مع مرفقاته جاء فيه أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ــ الذي له الحق في أن يُفتي شرعًا ــ موافق، وقانونًا ذُكِرَ رأي هيئة التشريع والرأي القانوني التي أفتت بأنه صواب وبأن وضع هذا القيد خطأ، وهنا جاء الرأي القانوني والرأي الشرعي، وإذا رجعنا إلى التقرير فسنجد أن من أفتى هم جمعية النساء البحرينية، والفتوى من الجمعية أنه لا يجوز شرعًا، هذا موجود في التقرير أنهن أفتين بعدم الجواز الشرعي، أما المختصون في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فقالوا إنه لا بأس به شرعًا، فمن الذي قال إنه لا يجوز شرعًا؟! ذُكِرَ كذلك أنه سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية، فهل تعلمون ما هي الأعباء؟! أولاً مثلما ذكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن المبلغ سيبقى كما هو، ولن يتغير، فماذا سوف يتغير؟ فقط إذا كان الرجل غير مريض (غير مُكَسَّر) سوف يحصل على المعاش التقاعدي، فكم عدد هؤلاء الذين سوف يحصلون على هذه المبالغ وسوف يخلّون بالميزان؟! بالله عليكم أين الإحصائية؟! وكم عدد الذين سوف تنطبق عليهم هذه الحالة؟ هل هم خمسة أفراد أو عشرة، ليست هذه ظاهرة بذلك الحجم الكبير، لنكن واقعيين حتى نقف أمام القانون بكل هذه الإشكاليات التي فيه، أقصد التعديل الذي أجري في مجلس الشورى، فالإشكاليات كلها في تعديل مجلس الشورى وليس فيما جاء من مجلس النواب، فلنكن واقعيين، كم عددهم؟ خامسًا: لقد رد سعادة الوزير على أن استحقاق الزوج نصيب من معاشها يؤدي إلى انتقاص من نصيب بقية المستحقين والإضرار بمصالحهم، أي إذا أخذ الأب شيئًا تضررت مصالح الأبناء، أنتم تقولون إنه هو المكلف، ارجعوا إلى ثالثًا إذ تقولون إن الزوج مكلف شرعًا وقانونًا بالإنفاق أصلاً فكيف سيتضررون؟ أصلاً ما عند الأب أو الأم لمن؟ للأولاد، فهذا أيضًا مردود عليه وعسف للكلام حتى يوافق الرأي. في البند نفسه خامسًا ومن جهة أخرى فإن الزوج مسؤول عن الإنفاق على أبنائه القصر، أعتقد أنهم إذا أقصوه فسيخفف عليه الإنفاق! دعوا الإنفاق عنده، وفي الغالب الأب والأم يأخذان كل الراتب التقاعدي ويصرفانه على الأولاد. هذا هو واقعنا، والشاذ لا حكم له. سادسًا: يكفل قانون الأسرة حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد الأبناء، أي نجعله محتاجًا إلى الناس. سابعًا: تتوافق أغلب التشريعات كذا وكذا إلا إذا كان عاجزًا عن العمل أو الكسب. ثامنًا: المجتمع ... الأولاد، أهذا كلام؟! معالي الرئيس، هذه هي خلاصة آراء الجهات المعنية. أعتقد أن آراء الجهات كلها واضحة، جهتا الإفتاء والأسرة كان رأيهما واضحًا، ورأي هيئة التشريع كان واضحًا، والمجلس الأعلى للمرأة حقيقة أتى بكلام رائع جدًا، ولو اقتصر عليه لكان فيه تفنيد شرعًا وقانونًا، وأحيي المجلس، وإن كان عنده بعض الاختلافات وبعض الآراء لكن تقريره الأول كان يرد على كل الشبهات، وهو التقرير الصائب. عمومًا لن نطيل فإن الكلام واضح، المساواة ليست مساواة في أرقام مع أنه حتى في هذا الاقتراح قال يجب أن تكون العلاقة الزوجية قائمة فعليًا، (حتى تعرفون كيف نجر النار قرب خبزنا)، طيب لماذا لم يشترط على المرأة أن تكون العلاقة الزوجية قائمة فعليًا؟ أَمَا يجوز أن تكون ناشزًا؟ ولكن عندما أتينا إلى هذا المسكين شددنا عليه وقلنا يمكن ويمكن، إذن أين المساواة في هذا؟ هذا أولًا. ثانيًا: الحقوق حقوق، فلو لم يكن بينهما تواصل ومات أحدهما ألا يرث؟ الشرع يورثه حتى لو كان هاجرًا لها أو مقصرًا في حقها، هذا حكم رب العالمين، وهي أيضًا لو كانت ناشزًا أو غير مطيعة له ومات فإنها ترثه، هذا هو العدل. نحن نقول من جانب الرجل يجب أن تكون العلاقة الزوجية قائمة فعليًا، فلتكن في الحالتين، مع أن القضية فيما بعد هي قضية الأولاد. أما موضوع أن يسقط عنه الراتب التقاعدي إذا تزوج، لأن القانون ينص على أنه إذا تزوجت هي يسقط عنها أيضًا، فهذا غير صحيح؛ لأن الرجل قد تكون عنده زوجتان أو ثلاث في حياتها وهي راضية، بل المفروض دعم الرجال في الحصول على الراتب التقاعدي حتى لو كان سيحصل على راتبين تقاعديين أو ثلاثة إذا كان متزوجًا أكثر من واحدة، فهذا أيضًا من بابي المساواة والعدل. إذن قضية إذا تزوجت هذه قضية شرعية متفقون عليها، وقد يكون الرجل متزوجًا في حياتها فماذا سنقول؟! طلق الثانية لكي تأخذ معاشها! والله يطول في أعمار الجميع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة على هذا التقرير الذي أتفق تمامًا مع ما ذهبوا إليه. كما تعلمون أن الراتب التقاعدي ليس ميراثًا يورث بل هو قائم على مبدأ التكافل الاجتماعي، أيضًا يجب ألا نركن إلى العواطف فالتشريع دائمًا يبني قراراته على مبادئ موضوعية، وكما تعلمون أيضًا أن المشروع الماثل أمامنا هو مشروع يعرّض المستفيدين من الصندوق لمخاطر جمة، ويجب أن نأخذ كل التحذيرات التي أطلقها المسؤولون السابقون والحاليون من المخاطر التي يتعرض لها الصندوق في حالة التوسع في منح المزايا من دون دراسة، وكما أشار زميلنا النائب الأول أن التحذيرات التي أطلقها رئيس الهيئة في عام 2004م وكذلك معالي وزير المالية الذي كانت تحذيراته تنذر بمخاطر جمة إذا ما تم التوسع في منح المزايا من دون دراسات اكتوارية. وضع الصندوق اليوم من دون منح مثل هذه المزايا خطير وشائك، ويجب أن نحرص جميعًا على هذا الأمر، فنحن مسؤولون عن أجيال حالية وأجيال قادمة سوف تستفيد من هذا الصندوق، لذلك أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة من رفض هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. للأمانة أنتهز هذه الفرصة لأشيد بهذا التقرير لأنه تناول الموضوع من جميع النواحي، إذ تكلم عن فلسفة أنظمة التقاعد، ومبدأ المساواة القانوني والتشريعي والانتقاص من نصيب الآخرين، وتطرق إلى قانون الأسرة، وتطرق إلى تجارب الدول الأخرى، وتطرق كذلك إلى طبيعة الأعباء المالية في حالة تمرير هذا المشروع، وكذلك تطرق نهاية إلى ترابط المجتمع البحريني، بالتالي أجد نفسي أتفق تمامًا مع تقرير اللجنة فيما ذهب إليه. معالي الرئيس، أذكر نفسي وأذكر أصحاب السعادة بالمادة 2 من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وبالتالي أنا شخصيًا ومن خلال بحثي أعتقد جازمًا أنه لا توجد أي فتوى ــ وأصر على هذه الكلمة ــ من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذا الموضوع، هذا أولًا. ثانيًا: تطبيق مبدأ الغُنْمُ بالغُرْمِ لا يطبق في هذه الحالة ولو كان يطبق لكان الله عز وجل في سورة النساء الآية رقم 12 خص الزوج بورث كل ما لزوجته من دون أن يكون هناك نصيب لأولاده أو أولاده وأولادها بحسب ما ذكرته الآية تفصيلًا، وبالتالي لا شرعًا ولا قانونًا الزوج يرث في هذه الحالة إذا طبقنا هذا المبدأ الغُنْمُ بالغُرْمِ وهو لا يطبق في هذه الحالة. أصر على أن الزوج يأخذ كل معاش زوجته بما يضر بنصيب الآخرين، والدليل على ذلك في الشرع كذلك في سورة النساء الآية 12، وأعتقد أن معظمنا نحفظ هذه الآية التي خصصت كيف ومتى وما هي حدود ورث الزوج لزوجته، وهي لم تحدد أبدًا أن الزوج يرث كل شيء، وبالتالي هنا ليس له حق المعاش. ثالثًا: الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته والزوجة غير مكلفة بالإنفاق على زوجها حتى إن كان عاجزًا عن العمل، وما تعطيه الزوجة للزوج برضاها قد يكون هبة له أو سلفة تقرضه إياها، تتسامح في هذا المال أو لا تتسامح هذا شأنها، ولكنها غير مكلفة بالإنفاق على الزوج. رابعًا: الزوجة كذلك غير مكلفة حتى بالإنفاق على أولادها القصر إلا إذا ارتأت هي ذلك، وبالتالي الدين الإسلامي كرم الزوجة وجعل ذمتها المالية منفصلة عن الزوج، وأعتقد أن انفصال الذمة المالية عن الزوج تعطي كرامة للزوجة وتحقق مبدأ المساواة، فتحقيق مبدأ المساواة هو أن يكون للمرأة ذمة مالية منفصلة وبالتالي عندما تتوفى ولها معاش تقاعدي يرثها أو يستحق هذا المعاش من حددهم القانون وفق تلك النسب، فمن غير المعقول ويخالف مبدأ المساواة أن يتحكم شخص واحد ــ حتى وإن كان الزوج ــ في هذا المعاش. خامسًا: إن هذا الاستحقاق كذلك ينتقص من حقوق الآخرين، ولن أتحدث كثيرًا شرعًا فليس تخصصي، ولكن سأذهب إلى القانون فهو قد فصّل في ذلك واشترط لكي يستحق أي شخص مصلحة ما أن تكون هذه المصلحة أولًا شخصية، ثانيًا مباشرة، ثالثًا قانونية، رابعًا شرعية، في هذه الحالة طبعًا. ولا أجد أن هناك مصلحة تنطبق عليها كل هذه الاشتراطات لشخص واحد، فهذه المصلحة ليست فقط شخصية للزوج بل لكل من يمكن أن يستعين بمعاش الزوجة في حالة وفاتها، وليست مباشرة للزوج، وليست قانونية للزوج فالقانون لم يعطِ الزوج هذه المصلحة منفردًا وبطبيعة الحال هي ليست شرعية، فالدين الإسلامي لم ينص على ذلك. أختم مداخلتي بتأييد قرار اللجنة وبإصرار لأن التقرير لم يورد فتوى لا من هيئة التشريع والرأي القانوني فهي غير مختصة بالفتوى في هذه الحالة، ولا من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فهو لم يصدر فتوى شرعية، وأعتقد أن تقرير اللجنة أصاب في الثماني النقاط التي ذكرها، وأنا مع تقرير اللجنة وأدعوكم كذلك أصحاب السعادة إلى التمسك بتقرير اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نتحدث في موضوع حدده الله سبحانه وتعالى، فلا اجتهاد مع النص. سورة النساء التي تسمى "علم المواريث" و"فقه المواريث" قد بينت وفصلت ما لم تترك للشرع فيه اجتهاد، ونحن الآن نتحدث عن فلسفة، هذه الفلسفة تخالف. نحن لسنا في مجتمع أرسطي حتى نناقش الفلسفات، هذه قضية شرعية محسومة، قال الله سبحانه وتعالى في أحكام آياتها ﴿نصيبًا مفروضًا﴾، نحن لا نقول إن الرجل يرث المرأة بالكامل، فللرجل نصيب وللأولاد نصيب، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم، كيف نأتي ونحذّر ونخوّف، والحق سبحانه وتعالى هو من كفل هذا الموضوع. كلنا نقرأ القرآن الكريم، فلنتمعن في سورة النساء تحديدًا، هذه القضية فقهية وليس لأحد الحق في إبداء رأيه فيها. يخوفوننا بصندوق النقد، ويخوفوننا بهذا وذاك، ما هذا يا أخي؟! هذا شرع الله سبحانه وتعالى، وعلم المواريث علم أصيل، من قال إن الرجل لا يرث من زوجته؟ من للتبعيض، والمرأة ترث من زوجها، أيضًا من هنا للتبعيض، وكلٌ له نصيب، حتى الجدة، صحيح أنها لم تُذكر ولكن سئلَ فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأفتى فيها، وجعل لها نصيبًا. الحق سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك في الآية، ولا جدال مع النص، ودستورنا يستقي قوانينه وتشريعه من القرآن الكريم، فلا تعارضوا في ذلك، هذا وبالله التوفيق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، إخواني يبدو أننا انحرفنا عن الموضوع، فالإرث بحسب نص الشريعة شيء، والتأمين الاجتماعي شيء آخر، فالتأمين الاجتماعي لا يخضع للشرع، وإلا لو كان الإرث في التأمين الاجتماعي يخضع للشرع لأتى القانون متوافقًا مع ما ورد في سورة النساء في تقسيم المواريث، أليس كذلك؟ إذن هذا المشروع بقانون اقتصر على الرجل فقط ولم يتكلم على بقية الفئات، وعليه حتى لو قلنا إن التأمين الاجتماعي هو إرث فعلينا إعادة النظر في مشروع القانون برمته، هذا هو المنطق، ولذلك ما أود قوله إن علينا أن نكون محددين. بعد هذا النقاش الطويل أود أن أقول نقطة للمؤيدين لمشروع القانون، هذا المشروع بقانون يحتاج إلى تعديل جذري حتى يستقيم، والذين يعترضون على القانون أقول لهم ربما إذا رُفض القانون يمكنكم التقدم باقتراح بقانون جديد يُراعي كل الآراء والأفكار التي طُرحت من الجهات كافة، وعليه فإن المبدأ هو أن الموافقة على المشروع بقانون المطروح فيه مخاطرة. أيضًا مثلما قال الدكتور عبدالعزيز العجمان والأخ عادل المعاودة إنها تضر حتى بشرع الله؛ لأن هذا المشروع بقانون لم يُراعِ شرع الله في صياغته للذين يؤمنون أن التأمين الاجتماعي هو ميراث، ولذلك أنا أحببت أن أقول هذه النقطة فقط لكي لا نتشعب في النقاش، فليس هناك خلاف على هذا الموضوع وإنما هناك خلاف بأن مشروع القانون المعروض أمامكم غير محكم الصياغة ولا يراعي هذه الاعتبارات حتى مع من يؤيد هذا المشروع بقانون. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، نشكر ملاحظتكم التي بيّنت للجميع أمرًا قد يكون ملتبسًا عليهم. الأخ عادل المعاودة بدأ الكلام بسؤاله عن لماذا يقف المعاش التقاعدي عن الابن عند بلوغه 21 سنة، بقرار نص المادة 27 من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، أود أن أبيّن النص لأن هناك أكثر من قانون، فعندما أقول المادة (27) فإنني أعني هذه المادة تحديدًا: "ينقطع معاش الابن عند بلوغه الثانية والعشرين من عمره أو بتكسبه ما يُعادل المعاش، وإلا أُدِّيَ إليه الفرق" لاحظوا دقة القانون، فحتى لو تكَسَّب فإن معاشه أو راتبه أو أجره أقل من المعاش التقاعدي يؤخذ الفرق ويؤدى إليه. الأمر الأول: أنه ليس 21 سنة وإنما 22 سنة. الأمر الثاني: إذا تكسّب وكسبه أقل من المعاش التقاعدي فإنه يأخذ الفرق. الأمر الأخير: إذا بلغ هذا السن وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة استمر صرف المعاش له طالما استمر عجزه. المادة 28 تتكلم عن الحال نفسه ولكن بالنسبة إلى البنت ونصها الآتي: "ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسّبها ما يعادل المعاش وإلا أدي إليها الفرق ويعود لها المعاش إذا طُلّقت وترمّلت"، أنا بدأت كلامي قبل قليل وبيّنت أن القانون فعلًا لا مقدح فيه، فهو سليم واستمر العمل به أكثر من 40 سنة، ولم يُطعن في دستوريته، ولم يُطعن في قانونية بعض مواده، فأعتقد أن الإبقاء على النص كما هو أفضل وأسلم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: أشكر سعادة الوزير على هذا النقل الدقيق الذي لم تنقله اللجنة في التقرير، حيث استدلوا على شيء مبتور، فهم لم يستطيعوا أن يستدلوا به أصلًا، لأن الاستدلال كان على أنه يفقد كذا، كما ذكر في التقرير، فأشكره على دقته. ثانيًا: للتوضيح، أنا لا أرى أن المعاش التقاعدي مأخوذ من الميراث، ولم أقل ذلك، وأعلم ذلك علم اليقين، لأنه لو كان كذلك ــ كما ذكرت معاليك ــ لكان للذكر مثل حظ الأنثيين من الأبناء، وهذا لا يحصل، ونحن نعرف أنه تكافلي وليس قضية شرعية أو ميراثًا؛ لأن الميراث لا ينقطع، وهذا يأتي لوقت محدد وينقطع، فنحن نعرف أن هذا ليس ميراثًا ولم أقل ذلك في كلامي. ما ذكره الأخ العزيز علي العرادي في أن المجلس الأعلى وكذلك هيئة التشريع والرأي القانوني لم يفتيا، لم نقل أنهما أفتيا بأن هذا يجب وذاك لا يجب، بل قالوا لا مانع، ومن الناحية الشرعية ــ والأخ جواد عباس يعلم أنه ــ إذا قيل لا مانع فيُعنى بذلك الجواز، ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يأتي شخص مثل جمعية البحرين النسائية فتقول لا يجوز شرعًا، لأن هذا حكم، أي عندما نقول لا يجوز فهذا حكم وفتوى، وعندما نقول يجوز فهذا حكم وفتوى أيضًا، سمها ما سميتها، هذا ما كنا نقوله، ولم نقل أيضًا إنه يأخذ كل المال، بل نقول بحسب قانون هيئة التأمينات الاجتماعية، ولكن لا يُحرم إلا إذا كان عاجزًا، فنحن نتناقش عن هذه الكلمة فقط، وكل نقاشنا هو عن قضية اشتراط أن يكون الرجل عاجزًا، هذا ما نحن مختلفون عليه فقط، ولذلك أقول إن ما يزيل الإشكال قضية واحدة، لو علمنا العدد المتوقع في مثل هذا القانون، وهذا ما أتمناه على الأخت العزيزة إيمان المرباطي رئيسة هيئة التأمينات الاجتماعية، فلو عرفنا العدد لربما قلنا إن هذا لا يستحق أن نطيل النقاش فيه، حيث إن العدد في اعتقادي ليس بالكم الذي يؤثر في الصندوق. القضية ليست أنه يحدث أم لا، وإنما هي قضية مساواة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقل إن هذا ميراث، نعم أقول إنه مال، وطالما أنه مال فله قسمان، هو أو هي يأخذان راتبًا تقاعديًا ماليًا، وهذا الريع الذي يدخل عليهما له في الشرع نصيب حتى تنقطع بالوفاة، وإذا انقطع بالوفاة توقف عنه ذلك، هذه قسمة، ولذلك الحق سبحانه وتعالى عندما فصّل في سورة النساء أهمية المال كونه عصب الحياة قدّم المال على النفس، ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾، دائمًا المال مقدم، والمال أحب شيء للإنسان، فهو مال، وطالما أنه نقد وليس ريعًا من زرع أو من عقار، عندما يعطى فهذا شيء فيه إرضاء للمجتمع وإرضاء لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، العملية ليس فيها مجال بأن نقول إن هذا تكافل اجتماعي أو لا، كلنا مع التكافل الاجتماعي وأنا أؤيد ذلك والمجتمع يشد بعضه بعضًا، ونحن الحمد لله في مجتمع متآخٍ، ولكن قضية المال لا مجال فيها للفلسفة، فالفلسفة لها مجال غير هذا المجال، ونحن مع روح القانون الذي يتناسب مع الشريعة، والشريعة هي مصدر دستورنا الأساسي، فلنرجع قليلًا ولنترك عنا موضوع أن هذا يتفق وذلك لا يتفق، كن مع الله يكن الله معك، هذا نصيب مفروض، أي ليس من عندي ولا من عند غيري، ما أمر الله به يجب أن يُنفّذ، والأمر للمجلس من بعد الله سبحانه وتعالى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، فاتتني ملاحظة أود أن أبيّنها للمجلس طالما أن كل الكلام سوف يُثبت في المضبطة. ملاحظة الأخ عادل المعاودة بخصوص أن الابن ربما يكون طالبًا في مرحلة ما فوق الثانوية فأقول المادة 27 نفسها التي لم أكملها تقول "... على أنه إذا كان الابن المستحق للمعاش طالبًا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي، أدي إليه المعاش، إلى أن يُتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب" فالجميع محمي في هذا القانون، والاستفادة القصوى من المعاش التقاعدي تأخذ في الاعتبار قضية زواج البنت أو عدم زواجها وتطلقها وترملها، والابن الذي يكسب أقل من المعاش التقاعدي الذي يستحقه، كل هذه الأمور أُخذت في الاعتبار، وكما قلت إن 13 مادة تحكم الأنصبة من المعاش إحكامًا سليمًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن ألخص مداخلتي السابقة، في البداية لم أقل إنني أعتقد ولم أسمع أي من المتداخلين أنه ذكر أن المعاش يُوَرّث، وإنما استدليت فقط كذلك ردًا على أصحاب السعادة تحديدًا الأخ عادل المعاودة عندما قال لماذا لا يستحق الرجل كامل المعاش، وإن ذلك حق، وتلك قاعدة (الغُنْم بالغُرْم)، بدايةً (الغُنْم بالغُرْم) لا تطبق إلا إذا كان هناك تساوٍ بين الخسارة والمنفعة، وفي هذه الحالة الزوج ليس له منفعة في حياة الزوجة، فهي غير مكلفة بأن تنفق أصلًا، وبالتالي لا توجد خسارة. ثانيًا: لو كان ذلك صحيحًا مع أنه ليس إرثًا لكان الله عز وجل في سورة النساء الآية 12 قد نص على أن الزوج يرث كل شيء، وهذه مجرد مقاربة بسيطة. ثالثًا: إن هناك مصلحة للآخرين، ومصلحة الزوج ليست وحدها مباشرة، وليست وحدها شخصية، وليست وحدها قانونية، فهناك آخرون، وبالتالي تطبيق هذا التعديل يخالف القانون، ويخالف المبادئ العامة للشريعة الإسلامية. رابعًا: لا يوجد في تقرير اللجنة فتوى، مرة أخرى أكرر لا توجد فتوى للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فقط هناك إبداء رأي، وهذا الرأي ليس بفتوى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، تصحيح، أنا لم أقل ما قاله الأخ علي العرادي وهو أن الزوج يستحق كل المعاش، ومجمل مداخلتي كان عن قضية أن يكون الزوج عاجزًا أو غير عاجز، وهذا كان كل كلامي، وأرى أن كلمة (عاجز) يجب أن تزال كما ذهب مجلس النواب، فأنا لم أقل يأخذ الزوج المعاش كاملاً، لا، أنا أقول كما هو معمول به في هيئة التأمينات الاجتماعية. وأشكر الباحث القانوني محسن الغريري على الدراسة القانونية التي أعدها، فقد كانت وافية وشافية وممتازة، وأرجو الرجوع إليها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)