الجلسة الخامسة - السابع عشر من شهر مايو نوفمبر 2019م
  • الجلسة الخامسة - السابع عشر من شهر نوفمبر 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الأحد 17/11/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م يشأن الميزانية العامة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشـروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج -   رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
       
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن البعثات الدراسية، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن رسوم البناء، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس) .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) .
  •  تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون  – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب .
  •  تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد .
  •  تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في أعمال منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات (WPL) تحت شعار "النهوض بالمجتمع من خلال أهداف التنمية المستدامة"، والمنعقد في طوكيو عاصمة اليابان، خــلال الـفـتــــرة من 25-27 يونيو 2019م .
  •  تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في فعاليات مركز الملك حمد للتعايش السلمي، والتي أقيمت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خــلال الفترة من 17-28 سبتمبر 2019م .

  • 12

    12- ما يستجد من أعمال. 

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 5
    التاريخ: 20 ربيع الأول 1441هـ
               17 نوفمبر 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد العشرين من شهر ربيع الأول 1441هـ الموافق السابع عشر من شهر نوفمبر 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      2. العضو أحمد مهدي الحداد.
      3. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4. العضو جمال محمد فخرو.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد عبدالله عباس.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خميس حمد الرميحي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      14. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      15. العضو سمير صادق البحارنة.
      16. العضو صادق عيد آل رحمة.
      17. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      18. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      21. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      22. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      23. العضو علي عبدالله العرادي.
      24. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      25. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      26. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      27. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      28. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      29. العضو منى يوسف المؤيد.
      30. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      31. العضو نوار علي المحمود.
      32. العضو هالة رمزي فايز.
      33. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      34. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة الداخلية:
        1- الرائد فواز ناصر الجيران مندوب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
        2- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية.
        3- الملازم أول عبدالله مقرن الكواري مندوب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
        4- الملازم أول أحمد عبدالله الجازي مندوب إدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
        2- السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.
        3- السيد محمد علي الشاذلي المستشار القانوني.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.
        2- السيدة هيفاء عبدالكريم بوراشد رئيس قسم الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل.
        3- السيد عبدالجبار سلمان منسق إداري.


        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        ــ السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        ــ وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: دلال جاسم الزايد، والدكتورة ابتسام محمد الدلال للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ورضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وفيصل راشد النعيمي لظرف صحي، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وقبل أن نواصل مناقشة بنود جدول الأعمال، أود أن أرحب باسمي واسمكم بمعالي الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسك حارث سيلاديتش في زيارته لمجلس الشورى وزيارته للبحرين. إن هذا الضيف الكبير الذي يمثل جمهورية البوسنة والهرسك ضيف عزيز على البحرين، ونرجو أن تكون هذه الزيارة فاتحة لتعاون أكبر بين مملكة البحرين وجمهورية البوسنة والهرسك، فحياكم الله في مملكة البحرين، ونتمنى لكم إقامة طيبة بين إخوانكم وأهلكم في البحرين. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي رئيس مجلس النواب بشأن التالي: قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  


      ومشـروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن البعثات الدراسية، ورد سعادة الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.


    •  


      (انظر الملحق 1 / صفحة 67)



    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن رسوم البناء، ورد سعادة الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  



      (انظر الملحق 2 / صفحة 77)



    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ ياسر إبراهيم حميدان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 3 / صفحة 89)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، ولكن قبل ذلك بودي أن أرحب بالمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين الذي انضم إلى مجلس الشورى مؤخرًا، وهذا نعتبره مكسبًا للمجلس وإضافة للهيئة، وهو لديه خبرة في المحكمة الدستورية لأكثر من 10 سنوات، حيث كان عضوًا في المحكمة الدستورية في البحرين، فحياه الله ونتنمى بوجوده أن نرتقي بمستوى الاستشارات القانونية التي تحتاجون إليها لتأدية أعمالكم وممارسة صلاحياتكم. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس رقم (185 ص ل م ق / ف5 د2)، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. ويتألف مشروع القانون – فضلًا عن الديباجة – من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، نص آخر يُلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك للاعتبارات التالية: 1ــ من الناحية الموضوعية لم يتضمن مشروع القانون أي حكم جديد، حيث إن الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور قد حددت ميعاد تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث تنص على أنه "ب. تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل..."، لذلك فإن الغاية المرجوة من مشروع القانون تغطيها النصوص الدستورية والقانونية النافذة. 2ــ لا يترتب على إقرار مشروع القانون أي آثار قانونية في حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد في مشروع القانون، وذلك لأن هذه المواعيد تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها أي أثر قانوني. 3ــ إن الدستور نظم حالات التأخر في إقرار الميزانية وذلك بالعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدور قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، حيث تجبى الإيرادات وتنفق المصروفات بنسبة 1/12 من الميزانية السابقة لكل شهر، وذلك استنادًا إلى نص الفقرة (هـ) من المادة (109) من الدستور. 4ــ إن النص النافذ للمادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة قد جاء منسجمًا مع النصوص الدستورية في هذا الشأن وأعطى المرونة الكافية لتقديم وعرض مشروع الميزانية العامة. 5ــ قد يتأخر تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى السلطة التشريعية بداية كل فصل تشريعي بسبب ارتباطه ببرنامج عمل الحكومة ووجوب إقراره من مجلس النواب، الأمر الذي يصبح معه تحديد هذا الميعاد غير ذي جدوى. وبناءً على ما تقدم، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. الحقيقة نبهني الأخ حمد النعيمي مشكورًا بخصوص عدم شكر الدكتور علي الطوالبة إلا أنني شكرته خارج الجلسة، ولكن الآن الشكر واجب أيضًا على دوره الكبير عندما كان على رأس هيئة المستشارين القانونيين وسيبقى أيضًا دوره كما كان في السابق وإن شاء الله يكون خير عون لنا في تقديم الاستشارات القانونية التي عودنا عليها دائمًا، فأشكره وأشكر أيضًا كل الإخوان المستشارين فهم جميعًا خير وبركة، والحمد لله أننا نحظى اليوم بهيئة مستشارين متميزة.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
      ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 4/ صفحة 97)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس رقم (185 ص ل م ق / ف5 د2)، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. ويتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، النص التالي: "ب- تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى". فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتشير اللجنة إلى أن المادة (107) فقرة (أ) من الدستور مايزت بين الضرائب والرسوم والتكاليف العامة، فالضرائب نوعان؛ المباشرة وهي ما يفرض على الدخل، وغير المباشرة مثل ضريبة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، والضريبة تختلف عن الرسم، فهي نسبة مئوية بينما الرسم هو مبلغ محدد مقطوع، أما التكاليف العامة فهي أسعار الخدمات أو التسهيلات العامة مثل أسعار تعرفة الكهرباء والماء. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ إن فكرة مشروع القانون ليس محلها قانون الميزانية العامة، بل القوانين الخاصة المنظمة لكل رسم من الرسوم حيث إن قانون الميزانية العامة للدولة هو القانون المالي العام الذي يرتب وعاء الميزانية العامة المؤلف من الإيرادات والنفقات العامة، وكيفية التصرف في إدارتها، ومسؤوليات الوزارات المختلفة وواجباتها، والميزانيات التابعة والملحقة والمستقلة، وما يتصل بكل ذلك، وفقًا لأحكام الدستور ذات الصلة، ولاسيما الفقرة (ب) من المادة (107) التي تنص على: "يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وبإجراءات صرفها". ويأتي ذكر الرسوم في قانون الميزانية العامة توافقًا مع النص الدستوري المذكور المتعلق بالضرائب والرسوم، بهدف بيان مصادر تمويل الميزانية العامة، وليس لتنظيم شؤون إنشاء أو فرض أوزيادة الضرائب أو الرسوم أو التكاليف العامة، فذلك شأن القوانين الخاصة بكلٍ منها، ومن ثم فإن قانون الميزانية العامة للدولة ليس هو القانون الذي ينبغي أن يكون موضع التعديل المقترح بمشروع القانون الماثل، إذ إن موضعه الصحيح هو القانون الخاص بكل ترخيص أو خدمة تقدمها الدولة. 2ــ إن الحكم الوارد بمشروع القانون بتقييد التفويض الصادر للسلطة التنفيذية بزيادة الرسوم في القوانين السارية إلى حين تحديد سقف أعلى لها، ذو طبيعة انتقالية أو بالأحرى مؤقتة، إذ جاء لمعالجة وضع الرسوم خلال مدة زمنية محددة بتدخل المشرع ــ لاحقًا ــ لوضع سقف أعلى للرسوم، ويزول عندئذ ما للنص من أثر، ويضحى غير ممكن التطبيق. ولهذا السبب فإن الأحكام الانتقالية لا يجوز تضمينها في صلب القوانين، فلا ثالث لأمرين: إما إيرادها تحت باب الأحكام الانتقالية، وإما إصدار قانون خاص بشأنها. 3ــ إن السلطة التنفيذية بما تملكه من وسائل تنفيذية مناسبة لتحديد أوعية الرسوم تفصيلًا، وتقدير قيمتها، لابد أن يكون لها دور في تحديد الرسوم وتقديرها، أو تحديد التكاليف العامة بجميع أنواع الخدمات التي تقدمها سواء من حيث طبيعتها، أو ما يطرأ عليها من زيادة أو نقصان. فإذا كانت السلطة التشريعية هي التي تنشئ الرسم ــ بقانون تصدره ــ فإنها تفوض السلطة التنفيذية في بيان تفصيلاته وتحديد جزئياته، وذلك كله في حدود القانون، أي في ضوء الأسس والملامح الرئيسية التي وضعتها السلطة التشريعية. وذلك من شأنه أن يحقق المرونة اللازمة في فرض الرسوم من جهة ومجابهة الظروف المتغيرة في تحديد الرسوم أو تغير تكاليف أداء الخدمة من جهة أخرى. 4ــ إن السلطة التنفيذية ملزمة دستوريًا في كل الأحوال، ومن دون الحاجة إلى النص الوارد بمشروع القانون، بمراعاة مقتضيات العدالة بمفهومها الواسع، بحيث لا يتحول الرسم إلى وسيلة جباية لا تتوافق مع متطلبات إصدار التراخيص أو زيادة التكاليف العامة بما لا يعادل ما تقابلها من خدمة، فإن فعلت كان الرسم غير مشروع من الناحية الدستورية لمخالفته نص المادة (15) من الدستور التي جعلت العدالة الاجتماعية أساس فرض الضرائب والرسوم. 5ــ إن التعديل الوارد في مشروع القانون بمنع أي زيادة في الرسوم السارية إلى حين تدخل المشرّع لمعالجة جميع القوانين النافذة، في غير صالح المالية العامة للدولة، إذ من شأنه التأثير سلبًا على الإيرادات المتحصلة من الرسوم باعتبارها أحد المصادر الرئيسية المهمة لإيرادات الدولة، وبما ينعكس سلبًا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. 6ــ إن القانون هو الأداة التشريعية التي تنشأ بموجبها رسوم إصدار التراخيص أو تكاليف الحصول على الخدمة الحكومية، ولكل وزارة خدمية قانونًا خاصًا بها ينظم شؤون التراخيص أو الخدمات التي تقدمها. فالقانون يمنح التفويض اللازم لمجلس الوزراء أو الوزير المختص، لتقدير الرسوم أو التكاليف عند إنشائها، وفيما بعد لتقدير الزيادة فيها إذا اقتضت الحاجة، وذلك لقدرة السلطة التنفيذية على معرفة تفاصيل متطلبات إصدار الترخيص أوكلفة تقديم الخدمة في كل وقت. وهو ما يتوافق مع ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية عند تفسيرها لنص المادة (107) من دستور مملكة البحرين في الدعوى رقم (د / 3 / 2013) بتاريخ 24 أبريل 2013م، حيث قررت أن قيمة الرسم أو تكاليف الخدمة الحكومية لابد أن تتناسب مع متطلبات الإصدار أو الإنتاج ومقتضيات العدالة. وبناء على ما تقدم، ترى اللجنة أن التعديل المقترح الوارد ضمن مشروع القانون غير متوافق مع التشريع الصحيح لمعالجة مسألة زيادة الرسوم. حيث إن التشريع المنطقي هو القانون الخاص بكل ترخيص أو خدمة عامة تقدمها الوزارة المعنية من وزارات الدولة، وليس قانون الميزانية العامة للدولة. وأن نظر أي معالجة لزيادة الرسوم يتطلب معالجة منفصلة لكل رسم على حدة في القانون الذي ينظمه وليس في القانون الذي يتعلق بوعاء المالية العامة، أي قانون الميزانية العامة .وعليه، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 5/ صفحة 109)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: إن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون ــ وهي الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والحد من الجرائم التي تقع من العمالة الأجنبية المقيمة بمملكة البحرين ــ متحققة بالفعل من خلال قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965م بحسب المادة (18) منه. وكذلك القرار رقم (76) لسنة 2008م بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، الذي نص في البند (12) منه على ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده عن المملكة لأسباب جنائية بسبب مخالفته لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذًا له كأحد شروط منح صاحب العمل لتصريح العمل باستخدام عامل أجنبي. ثانيًا: إن التعديل المقترح سيثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، وذلك أن عدد سفارات مملكة البحرين في الخارج وتوزيعها الجغرافي لا يغطيان الدول التي تشكل جملة العمالة الوافدة إلى المملكة، وهو ما سيزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبدها صاحب العمل، بالإضافة إلى أن مملكة البحرين لديها (22) سفارة فقط من أصل (194) دولة، وإن العديد من الدول لا توجد للمملكة سفارات فيها، مثل بنجلاديش والفلبين اللتين تعدان من أهم الدول في استقدام العمالة الأجنبية، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة حصول العامل الأجنبي على تصديق السفارة على شهادة حسن السيرة والسلوك، ومن ناحية أخرى، وعلى فرض قيام السفارة بالتصديق على هذه الشهادة، فإن السفارة لا تتحقق من صحة مضمون الشهادة، ولا تتحمل مسؤوليتها، ذلك أن السفارة تصدق على صحة توقيع وزارة الخارجية للدولة التي صدرت عنها الشهادة. فضلًا عن ذلك، فإن السفارات عادة ما يكون مقرها في عاصمة الدولة، والعمالة الأجنبية قد تكون من مدن بعيدة جدًا عن العاصمة، كما هو الحال بالنسبة للعمالة الهندية التي تعمل في البحرين فمعظمها من مدينة كيرلا التي تبعد مسافة كبيرة عن العاصمة نيودلهي. ثالثًا: هنالك تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعميم موحّد على جميع الأسماء غير المرغوب في دخولها مملكة البحرين أو أي دولة من دول المجلس. رابعًا: يتعارض مشروع القانون مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات للمملكة، وتهيئة البيئة الجاذبة لها، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية. ولذلك فإن الموافقة على هذا المشروع سوف تنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني. خامسًا: إن العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص المقيمة بالمملكة من جنسيات مختلفة وتشغل مهنًا متفاوتة من حيث المستوى العلمي والوظيفي، فمنهم المهندس والطبيب والمستشار وعامل البناء وخدم المنازل وغير ذلك من المهن، الأمر الذي يكون معه إضافة التعديل المقترح في شأن توظيفهم يثير صعوبات كثيرة تعوق استقدامهم، وخاصة في الأحوال المستعجلة. سادسـًا: إن النص على التعديل المذكور في القانون يوجب على السلطات المختصة تطبيقه، ومن الصعوبة تعديله لاحقـًا في حال وجود أي معوقات، وإنه من الأفضل إصداره بقرارات تنظيمية. سابعـًا: يتعذر على الجهات المختصة في مملكة البحرين التحقق من صحة شهادات حسن السيرة والسلوك التي يقدمها العاملون الأجانب، لكونها صادرة بلغات كثيرة يتعذر ترجمتها، ويتعذر التأكد من عدم تزويرها إلا بعد الرجوع إلى الجهة التي أصدرتها في بلد العامل الأجنبي، الأمر الذي يكلف مملكة البحرين أعباء مالية باهظة، وجهود إدارية كبيرة. ثامنـًا: في حالة الموافقة على مشروع القانون، فإنه من الواجب على هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذه حرفيـًا، وبالاطلاع على أعداد العاملين في مملكة البحرين الذين تنتهي تراخيصهم ويتطلب تجديدها، والأعداد الأخرى التي تستقدم من الخارج، فإن هيئة تنظيم سوق العمل ستكون أمام أعداد هائلة توجب تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك من بلدها الأصلي، مما سيؤدي إلى تعطيل حركة النشاط الاقتصادي، وتعطيل مصالح أرباب العمل، والشركات التجارية، والبنوك، والمستشفيات، والتعليم العام والخاص، وخدم المنازل، وكل ذلك ليس في صالح مملكة البحرين. تاسعـًا: هناك بعض الدول لا تمنح أصلًا شهادة حسن السيرة والسلوك لمواطنيها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، وقد تكون البحرين بحاجة ماسة إلى العاملين من هذه الدول، وخاصة في مجال البنوك والنفط والغاز والطب والتعليم، وغيرها من المجالات الأخرى، الأمر الذي يؤدي في حال فرض هذه الشهادة إلى حرمان البحرين من العمالة ذات الخبرات النادرة من هذه الدول. عاشرًا: هناك أعداد من العاملين في مملكة البحرين استقدموا إلى البحرين من غير دولهم الأصلية، فكيف يمكن لهم تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك رغم عدم إقامتهم في بلدهم الأصلي. ويوجد عدد كبير من العاملين في مملكة البحرين من مواطني بعض الدول العربية التي تعاني عدم الاستقرار واضطراب الأوضاع الأمنية فيها، ويتعذر عليهم مراجعة بلدانهم للحصول على هذه الشهادة. وكذلك الأمر بالنسبة للعمالة الأجنبية المقيمة في البحرين، عندما ترغب في تجديد تصريح العمل، فالأمر يتطلب تقديم هذه الشهادة في كل مرة يطلب أصحاب العمل تجديد التصريح، فهل تقدم هذه الشهادة من بلد العامل الأجنبي أم يحصل عليها من إدارة التحقيقات الجنائية في مملكة البحرين، حيث إن مشروع القانون لم ينظم ذلك. الحادي عشر: إذا تبيّن للجهات الأمنية المختصة في مملكة البحرين أي ملاحظات أو معلومات أمنية أو جنائية على استقدام بعض الأجانب للعمل في البحرين، فإن هذه الجهات تختص بمنع دخولهم استنادًا إلى القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن السلطات الأمنية. الثاني عشر: إن مشروع القانون يشمل خدم المنازل ومن في حكمهم مثل السواق والزراع والطباخين، وإن فرض الحصول على هذه الشهادة وجعلها شرطًا لاستقدام هذه الفئات سوف يؤثر على العوائل البحرينية، ويحملها نفقات إضافية، وسيؤخر حصولها على هذه الخدمات. الثالث عشر: إن فرض تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك على الأجانب العاملين في مملكة البحرين سوف يدفع الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراء مماثل بالنسبة للبحرينيين، وخاصة الطلبة الذين يدرسون في خارج البحرين، مما يجعل نتائج هذا المشروع سلبية على المواطن البحريني. الرابع عشر: إن مشروع القانون يوجب على العامل الأجنبي تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك، ولم يعالج حالة أفراد عائلة هذا العامل (زوجته وأولاده)، إذ إن الجرائم قد لا ترتكب من العامل نفسه، بل من أحد أفراد عائلته. كما أن مشروع القانون لم يعالج حالات الأجانب الذي يدخلون مملكة البحرين بتأشيرة زيارة لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو أكثر، حيث قد يرتكب أي من حاملي هذه التأشيرات أفعالًا مخالفة للقانون. وفي ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتخذ في الجلسة الرابعة المنعقدة يوم الأحد 6 يناير 2019م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتخذ في الجلسة الرابعة المنعقدة يوم الأحد 6 يناير 2019م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. هذا المشروع قد أشبع نقاشًا عند إحالته في المرة الأولى إلى مجلسكم الموقر، وقد قررتم حينها عدم الموافقة عليه، وهذا القرار أخذت به اللجنة وتمسكت به لعدة مبررات إضافة إلى ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة من مبررات. أود أن أؤكد أن الغاية المرجوة من هذا التعديل متحققة بالفعل على أرض الواقع وهي حماية أمن البلد، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم بفضل يقظة رجال الأمن البواسل وكذلك بفضل التعاون المشترك ما بين أجهزة الأمن في دول مجلس التعاون الخليجي، ولله الحمد لا يدخل البحرين أحد عليه شبهة. الأمر الآخر هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة طبقت هذا القرار لمدة شهرين فقط، ومن ثم تم إلغاؤه لصعوبة تطبيقه ورأوا أنه لا جدوى منه. هناك نقطة أخرى أيضًا بحسب الإحصائيات الرسمية أن عدد الأجانب في البحرين يصل إلى أكثر من ثمانمائة ألف عامل، وبالتالي لو كان هناك قصور في التدقيق الأمني من قبل وزارة الداخلية لكانت الجرائم مرتفعة في البحرين. نقطة أخرى: قد يأتي العامل بشهادة حسن سيرة وسلوك ولكن كما نعلم أن الجريمة ترتبط بعوامل عديدة ــ وليصحح لي الإخوة من وزارة الداخلية إن كنت مخطئة ــ من هذه العوامل: عوامل اجتماعية أو نفسية وغير ذلك، فقد يكون العامل حسن السيرة والسلوك في بلده ولكن قد يتعرض ــ سبحان لله ــ لعامل نفسي أو ما شابه ويرتكب جريمة في البحرين، وعندها لا جدوى من هذه الشهادة. هناك نقطة جوهرية أيضًا؛ هذا التعديل يتعلق بالشأن الأمني وبالتالي مجاله ليس هذا القانون ــ أعني قانون هيئة تنظيم سوق العمل ــ فقد سمعت من بعض الإخوة أن المواطن البحريني تُطلب منه شهادة حسن سيرة وسلوك أيضًا؛ المواطن البحريني ولله الحمد ــ وأنا أجزم ــ أصبح ذا وعي أكبر من أن نربطه بأي موضوع لدينا. نحن هنا بصدد موضوع محدد، فمن يتكلم عن أن المواطن البحريني يطلب منه ذلك أيضًا فليتفضل بتقديم مقترح ويعدل على قانون الخدمة المدنية. كما ذكرت معالي الرئيس أن هذا هو قرار مجلسكم الموقر السابق الذي أخذت به اللجنة، وأتمنى الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على الدور الذي قاموا به في إعداد هذا التقرير وعلى تواصلهم مع جميع الجهات المعنية بهذا المشروع. الواضح من تقرير اللجنة توافقهم مع جميع الجهات المعنية برفض هذا المشروع، لكن أتمنى على مجلسكم الموقر التمسك بهذا القانون والموافقة عليه وتمريره، مثل هذا القانون يثبت لجميع دول العالم أن البحرين مازالت دولة أمن وأمان، وأنها تتخذ كل التدابير التي من شأنها حفظ أمن البحرين. عندما نقول إننا نطلب من البحريني شهادة حسن سيرة وسلوك وإننا لا نستطيع أن نشركه في كل هذه القوانين، فكيف أطلب في كل وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص شهادة حسن سيرة وسلوك على البحريني في حين يأتي هذا المشروع بقانون ونرفضه على الأجنبي؟! وهل نؤمّن الدولة عند الأجنبي ولا نؤمّنها عند البحريني؟! هل يعقل أن نرفض هذه الشهادة ونثق ثقة تامة في الأجنبي بينما نطلب من البحريني شهادة حسن سيرة وسلوك! نحن نرفض ذلك، هذه الثقة معاليك أوصلتنا إلى درجة أننا نسمع بجرائم قتل في البحرين؛ آخر جريمة حدثت لإمام مسجد كانت على يد عمالة أجنبية في البحرين. تصريح سفير هذه العمالة التي ارتكبت الجريمة يشير إلى أن هناك 200 إلى 300 عامل هارب من القانون ــ من أفراد العصابات والمتجاوزين وتجار البشر ممن لديهم سوابق إجرامية ــ وهذا السفير نفسه يطلب تعاون الجهات المعنية لتسليم المجرمين إليهم. فهل معنى ذلك أن نعطي العمالة الأجنبية كل التسهيلات ونثق فيهم ثقة تامة بدون أن نطلب أي سجل في البحرين؟! حق من حقوقنا أن نطلب فقط شهادة حسن سيرة وسلوك، فنحن لم نطلب أمرًا آخرًا. ذكر في تقرير اللجنة أن هناك دولة خليجية قد طبقت هذا القانون وبعد شهرين تم إلغاؤه في حين أن هناك دولة خليجية مجاورة للبحرين تطلب منك ــ كشرط ــ إن كنت ستأخذ إقامة لعاملة مدتها سنتين شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن وزارة الداخلية في البحرين، وأعتقد أن الإخوة لديهم علم بذلك، هذا من ناحية أمنية في حين أنه حتى الشهادة الصحية لا تقبل في هذه الدولة بل تقبل فقط شهادات تصدق في مستشفياتهم، هل هم حريصون على مواطنيهم أكثر منا؟! عندما نقول إننا سنتعامل بالمثل وسنعقد الإجراءات نعارض ذلك! أغلب الإخوة الأعضاء الموجودين إن لم يكن جميعهم عندما يقدمون على سفارات دول أجنبية ــ ولن أذكر أسماء ــ يطلب منك أوراق تفصيلية لك ولأفراد أسرتك وأوراق بنكية وغيرها وتسلم لها طوعًا، ثم يطلب منا موعدًا للمقابلة وهذه المقابلة أشبه بالتحقيق البسيط قبل الموافقة على الطلب، بل إننا نقوم بدفع مبالغ ومع ذلك قد يرفض طلب منح هذه التأشيرة! هذا الأمر نعانيه في البحرين مع سفارات عدة دول أجنبية. سآتي الآن إلى النقاط التي ذكرها الإخوة في اللجنة؛ فقد ذكر 16 سببًا ولن أستطيع الرد على النقاط الـ16 بل سأرد على بعض الأمور المهمة: القول إن القانون الحالي يغطي هذا البند، وهذا القانون صادر قبل 54 سنة وقد صدر بعده قانون 2006م، الذي على أسسه أنشئت الهيئة وتحددت العلاقة بين العامل وأصحاب العمل ثم تحددت الاشتراطات والعقوبات جميعها في قانون 2006م، فعندنا نقول اليوم إن القانون ليس محله هنا، أقول بل إن محله هنا؛ لأنه ضمن الاشتراطات. إن لم يكن محله هنا فليحذف الاشتراط الصحي ولنضعه في قانون الصحة كذلك! هذا أحد الأمور التي أحببت ذكرها بخصوص الاشتراطات وبوجود قانون متحقق. نقطة أخرى؛ بخصوص القول إن التعديل المقترح سيثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، وذلك أن عدد سفارات مملكة البحرين في الخارج لا يغطي الدول وذلك سيزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبدها صاحب العمل، أصحاب الأعمال جميعهم يعلمون بذلك، وحتى العوائل عندما يستقدمون أي عامل للمنزل فإنهم يدفعون مبالغ مالية كبيرة، ولو زدنا 30 أو 40 دينارًا مع ضمان الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك لهذا العامل ففي رأيي لا مانع من ذلك. بخصوص التبرير الذي يقول إن السفارات لا تغطي جميع الدول؛ توجد استمارة تشمل أكثر من 20 دولة فيها عمالة في البحرين؛ وأكثر خمس دول هي: الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، والنيبال، توجد لدينا سفارة للهند، بالنسبة إلى بنغلاديش والفلبين تغطيهما سفارة تايلند كما ذكر في تقرير اللجنة، وهذا يعني أن هناك علاقات دبلوماسية بيننا وبين هذه الدول، فليست العلاقة منقطعة أو لا يوجد تواصل بين هذه البلدان والبحرين، لدينا سفير لباكستان والنيبال أيضًا تغطيها سفارة الهند، فبيننا وبين هذه الدول علاقات دبلوماسية وعندما نصعب الإجراءات ونقول إنه من الصعب التواصل فهذا غير صحيح. وزارة الخارجية في البحرين لديها إمكانيات التواصل حيث توثق هذه الشهادة في السفارة ويتم التأكد من خلال الختم، هذه 20 دولة، 12 دولة منها لها سفارة في البحرين والدول الثمان الأخرى تغطيها سفارات دول أخرى، فالعلاقات ليست منقطعة. عندما نقارن البحرين بدولة خليجية قد ألغت قانونها، والوافدون والعمال في هذه الدولة أكثر من عدد المواطنين، ومساحتها الجغرافية وسياستها الاقتصادية تختلف عن سياستنا في البحرين فهذا غير صحيح، سوف نصدر قوانيننا بناء على سياساتنا وبناء على الأمور التي نحتاج إليها باعتبارنا دولة، فلا يمكن أن أقارن البحرين بدولة عدد الوافدين فيها أكثر من عدد المواطنين، وهذه إحصائيات مؤكدة في مواقعهم. بخصوص القول: إنه يتعذر على الجهات المختصة في البحرين التحقق من صحة الشهادات التي يقدمها العاملون الأجانب لأنها بلغات كثيرة يتعذر ترجمتها: هل من الصعب ترجمة الشهادات اليوم؟! لا أعتقد أنه يصعب ترجمة الشهادات الموجودة في أي سفارة أو موقع عمل، فلا يمكن أن يكون ذلك سببًا للتمسك بعدم الموافقة عليها، فبإمكان (قوقل) أن يقوم بترجمة فورية لها. بخصوص التبرير التاسع الوارد في تقرير اللجنة، الذي يقول: وقد تكون البحرين بحاجة ماسة إلى العاملين من هذه الدول، التي لا تصدر شهادات حسن سيرة وسلوك، نقول إن هذه الدول لا تصدر شهادات حسن سيرة وسلوك ونحن بحاجتهم للعمل لدينا في مجال البنوك والنفط والغاز والطب! ورد في صحيفة أخبار الخليج اليوم ــ كما أظن ــ خبر مفاده: حصول دكتورة بحرينية وهي غيداء آل رضي على أعلى درجة في امتحان شهادة طب العائلة في كندا بين ثلاثة آلاف طبيب وطبيبة، فهل يستهان بالكوادر البحرينية؟ وهل نستهين في تسهيل هذه الإجراءات لأننا بحاجة إلى موظفين من الخارج للقيام بدور شبابنا في البحرين؟! شبابنا اليوم قادر على القيام بأي عمل من الأعمال، فإذا كانت هذا الدولة لا تصدر شهادة حسن السيرة والسلوك ــ وليسمح لي الإخوة في وزارة الداخلية فهم الأكثر خبرة في ذلك ــ فأعتقد أن هناك شيئًا يسمى صحيفة أسبقيات، فالمسميات قد تختلف ولكن الهدف واحد، ويمكن أن تطلبها لمعرفة إن كان صاحب هذا الطلب لم يرتكب أي عمل إجرامي سابقًا قبل استقدامه. الكلام كثير يا معالي الرئيس، وبودي الاسترسال فيه ولكن سأترك المجال لإخواني الأعضاء. لدي استفسار موجه إلى الإخوة في وزارة الداخلية: ذكر في مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل قبل أن يتحول إلى مشروع قانون أن جميع العمال الذين يعملون في مملكة البحرين يتم التدقيق الأمني عليهم من قبل جهات الأمنية من قبل وزارة الداخلية قبل دخولهم المملكة، أحببت أن أعرف ما هو الإجراء الأمني الذي تقوم به وزارة الداخلية قبل دخولهم المملكة؟ وما الذي يثبت لهم أن سجلهم نظيف؟ لا أتكلم عن القادم من دول الخليج العربية بل أتحدث عن عامل قادم من بلده الأصلي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق في الكثير مما ذكرته الأخت سبيكة الفضالة ولن أكرره إن شاء الله. تقرير اللجنة تضمن 16 اعتبارًا لرفض هذا المشروع بقانون، وكنت متحفظة على هذا المشروع بقانون عندما نوقش لأول مرة أمام مجلسكم الموقر، كنت مع الموافقة عليه ولكنني أحترم رأي المجلس. لدي رد على التبريرات التي ساقتها اللجنة، في الحقيقة أنا لم أقتنع بهذه التبريرات لأن تكون سببًا لرفض هذا المشروع! لو جئنا إلى الاعتبار الأول الذي ورد في تبريرات اللجنة، لوجدنا أن اللجنة تقول: "إن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون ــ وهي الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والحد من الجرائم التي تقع من العمالة الأجنبية المقيمة بمملكة البحرين ــ متحققة بالفعل من خلال قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965م بحسب المادة (18) منه. وكذلك القرار رقم (76) لسنة 2008م بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب... وإن مشروع القانون الآنف الذكر ليس محله القانون رقم (19) لسنة 2006م الذي نحن بصدد تعديله"، أحببت أن أرد على هذه الفقرات التي ذكرها التقرير فقرة فقرة؛ بخصوص ما ذكرته اللجنة من أن المادة (18) من قانون الأجانب تغطي ذلك، أرى أن هذا الكلام غير صحيح، فلو رجعنا إلى القانون الذي أشارت إليه اللجنة لوجدنا أن المادة تنص على: ما لم يكن ذلك بتصريح كالمذكور أعلاه، ولا يجوز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامة إذا رأى مدير الهجرة أنه قد أدين في البحرين أو خارجها بجريمة تجعل من غير المرغوب فيه منحه رخصة إقامة أو تجديد رخصة إقامته كما يكون الحال، فلو طبقنا هذه المادة التي تقول: إن الأجنبي لو أدين في البحرين بجناية وهو بطبيعة الحال سيرحّل ولم يُسمح بدخوله مرة أخرى البلاد، وسوف يظهر في سجله أنه لا يمكنه العودة مرة أخرى للبحرين، ولكن المادة تقول: "... إذا رأى مدير الهجرة أنه قد أُدين في البحرين أو خارجها" هنا نتوقف عند كلمة "خارجها"، كيف سوف يعرف مدير الهجرة والجوازات أو الجهات المختصة أن الشخص قد أُدين في بلده أو في الخارج بجريمة حتى يمنع دخوله البلاد ما لم يكن هناك طلب لصحيفة أسبقيات هذا الشخص أو شهادة حسن سيرة وسلوك؟! كيف نطبق هذه الفقرة من المادة؟! لذلك القول بأن التعديل ليس محله هذا القانون قول غير صحيح. بالنسبة إلى ما ذكرته اللجنة بخصوص القرار رقم 76 لسنة 2008م، المادة 2 من هذا القرار تتكلم عن الموضوع نفسه، ونصت على أنه يُشترط لمنح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي عدة اشتراطات، يذكر البند 12 منها ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده عن المملكة لأسباب جنائية أو بسبب مخالفته لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذًا له؛ هذا القرار ــ معالي الرئيس ــ يتكلم عن ألا يُمنح تصريح للأجنبي الذي سبق ترحيله أو إبعاده عن البحرين لأسباب جنائية، أي أنه ليس له علاقة بموضوع ارتكابه جريمة في بلده، وبالتالي هذا القرار لا يُنظم الموضوع وليس له علاقة بهذا التعديل. قالت اللجنة أيضًا إن هذا التعديل ليس في محله وليس له علاقة بهذا القانون، والمادة 24 أساسًا تتكلم ــ مثلما أشارت الأخت سبيكة الفضالة ــ عن تنظيم اشتراطات الحصول على التصريح، وهذا ضمن الاشتراطات، فكيف يكون ليس محله هذا القانون؟! هذا من أهم الاشتراطات. بالنسبة إلى النقطة "ثانيًا" من رأي اللجنة التي تتعلق بالصعوبات في التطبيق وإعاقة أعمال المستثمرين، وأن السفارات وتوزيعها الجغرافي لا تغطي الدول التي تشكل جُملة العمالة الوافدة، وأن السفارة في الوقت الحالي تقوم بالتصديق من دون التحقق من مضمون الشهادة ولا تتحمل مسؤولية المضمون، أنا لا أرى أن هذا الإجراء سوف يعوق عمل المستثمرين، وأعتقد أن هذا الإجراء فيه حماية للمستثمرين، وحماية للاستثمار في البحرين عندما يتم إبراز شهادة، وإلا فإن الشهادة الطبيّة ليست مهمة كذلك، فليس من المهم عندي حماية المواطنين من انتقال الأمراض بهذا المنطق، الأمن هو منظومة مترابطة تحوي الأمن الصحي والأمن الجنائي والأمن الغذائي، هو منظومة متكاملة، ولا يُمكن أن أستغني عن جزئية من الأمن وأتمسك بجزئية أخرى؛ وعليه أرى أن هذا لا يقل أهمية عن الشهادة الطبية المطلوبة من العامل، ليست هناك صعوبة في الأمر ولن تعوق المستثمرين، ويُمكن وضع آلية لتطبيق هذا القانون ما بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الخارجية، بالاتفاق مع الجهات الأمنية في البلدان التي تُستقدم منها العمالة، هذا ليس مستحيلًا، وعندما أقول إن هناك دولة شقيقة ألغت تطبيق القانون فهذا غير صحيح، الدولة الشقيقة لم تلغ القانون، لابد أن نكون دقيقين في المصطلحات، هذه الدولة أوقفت العمل بالقانون مؤقتًا لحين وضع آليات للتطبيق، وهناك فرق بين الإلغاء وبين الإيقاف المؤقت. الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة، ونحن دائمًا نؤكد هذه النقطة، وبدون بيئة آمنة لا يوجد استثمار، وهذا الأمر ضمن الأمور التي تدعم البيئة الآمنة للاستثمار، فليس من المعقول أن يأتي شخص للبحرين من أجل الاستثمار وهو في بلده متورط في جرائم غسل أموال أو جرائم إصدار شيكات بدون رصيد، أو غيرها الكثير من الجرائم، ثم يُسمح له بدخول البحرين، ويضر اقتصادها ويجري معاملات مع البنوك تترتب عليها ديونًا، وفي النهاية تتضرر هذه المنظومة بسبب قولي إن هذا الإجراء سوف يعوق الاستثمار، من حقي أن أجعل البحرين البلد رقم واحد في الأمن والأمان. الجهات الأمنية مشكورة لم تقصر، ولله الحمد نحن بلد آمن، ولكن يشرفنا نحن البحرينيون أن يذكر في السجلات الدولية أن البحرين هي رقم واحد أمنًا، وهذه الإجراءات سوف تُدّعم هذا الأمر. بالإضافة إلى ما سبق قالت اللجنة إن السفارات تقوم فقط بالتصديق، وهذا صحيح في كل السفارات في العالم، حيث تقوم بالتصديق ولا تتحمل مسؤولية المضمون، وهذا مثله مثل الشهادات الطبية والشهادات الدراسية، وليس مطلوبًا من السفارة أن تدقق لي على المضمون، وإنما هو إجراء روتيني، ويمكن حتى الاستغناء عنه، استغني عنه وأعدّل المادة وأعيدها إلى اللجنة وألغي البند الذي يتكلم عن أن هذه الشهادة مطلوب تصديقها من السفارة، ويتم الاتفاق ما بين وزارة الخارجية والجهات الأمنية على أن هذه اشتراطات مملكة البحرين لدخول العامل الأجنبي، فالموضوع ليس صعبًا عندما يتم التنسيق له. طبعًا إذا ثبت تزوير الشهادات الدراسية أو الشهادات الطبية أو الصحيفة الجنائية فعندنا ما شاء الله أجهزة ذات كفاءة عالية ويمكن إذا أثير شك في هذه المستندات أن يتم استظهارها ومعاقبة من يقوم بهذا العمل. النقطة الثالثة في تقرير اللجنة ذكرت أن هناك تعاونًا ما بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون وما بين البحرين، وهذا أمر طبيعي، فهناك تعاون تام ونحن نشيد بهذا التعاون بين المنظومة الخليجية وندعمه، ولكن هذا التعاون ــ حتى نكون دقيقين ــ إذا كان العامل الأجنبي يعمل في إحدى الدول الخليجية وارتكب جريمة، لابد أن يكون هناك تعاون في هذه النقطة ولابد من التعميم عليه حتى إذا تم منعه من دخول دولة خليجية فإنه يُمنع من دخول البحرين، هذا هو المقصود من التعاون، ولكن هل هذه الدول الخليجية لديها الصُحف الجنائية لهؤلاء العمال الأجانب في بلدانهم حتى أقول إن هناك تعاونًا؟! لا، التعاون يكون في أمور أخرى، ومتعلق بكون الجرائم ارتكبت في هذه الدول، أو إذا كان هناك تعميم من الإنتربول، وهذا وضع آخر. وفي النقطة "رابعًا" جاء في تقرير اللجنة أن مشروع القانون يتعارض مع السياسة العامة والرؤية الاقتصادية للدولة، وقد أشرت إلى ذلك من قبل وأقول إن هذا التعديل سوف يدعم ويقوي الاقتصاد، ويجعل اقتصادنا يعمل وينتج ويحقق نتائج في بيئة آمنة عندما أوفّر كل السبُل التشريعية التي تحميه. فيما يتعلق برأي اللجنة بأن التعديل سيُلاقي صعوبة في حالة وجود أي معوقات، هذه الجملة هي أكثر جُملة استوقفتني في تقرير اللجنة، فهل من المعقول أن نتوقف عن إصدار قوانين مُنظمة لأن تعديلها أو تنفيذها سوف يواجه عوائق؟! نحن السلطة التشريعية وهذا هو دورنا، وإلا فلنستغنِ عن التشريع ولنجعل القوانين كلها تنظمها القرارات حتى يكون هناك مرونة في تعديلها وقت الضرورة، وليس هناك من داعٍ لي بصفتي سلطة تشريعية أن أصدر قوانين مُنظمة، هذا الكلام غير صحيح مطلقًا ولا يتفق مع دورنا في السلطة التشريعية، ويفترض ألا يُقال، فهناك آليات لتعديل القوانين، وإذا واجه أي قانون صعوبات في التطبيق أو كانت هناك ثغرات فإن القانون يأخذ دوره وإجراءاته أمام السلطة التشريعية، ولكن لا يُقال هذا الكلام من قبل السلطة التشريعية. معالي الرئيس، بالنسبة إلى النقطة "سابعًا" في تقرير اللجنة التي تتحدث عن صعوبة التحقق من الشهادات بسبب لغة الإصدار، أعتقد أن الأخت سبيكة الفضالة تكلمت عن هذه النقطة بما فيه الكفاية، ولا أعتقد أن هذا الأمر يمثل عائقًا مع وجود مكاتب الترجمة وسهولة الترجمة في الإنترنت بالإضافة إلى أنني أعتقد أنه لا توجد دولة في العالم الآن لا تستخدم اللغة الأجنبية في إصدار الأوراق الرسمية، ويمكن أن نشترط على دول الاستقدام أن تصدر شهادة حسن السيرة والسلوك باللغة الإنجليزية، ونحن عندما تكون لدينا تعاملات في الدول الأجنبية تُفرض علينا شروط مثل أن تكون الأوراق مُصدّقة من محامً، ولابد أن تكون مترجمة، ولابد أن تكون مختومة، ونقوم نحن بتوفير هذه الاشتراطات، ونوفرها بأسرع وقت، فما هو العائق أمام أن أقوم باتفاق وأضع آلية لتطبيق هذا القانون؟! بالنسبة إلى النقطة الثامنة من تقرير اللجنة التي تتحدث عن أنه في حالة تطبيق هذا القانون فإن هيئة تنظيم سوق العمل سوف تواجه صعوبة كبيرة، وخصوصًا مع الأعداد الكبيرة من الأجانب، وأيضًا في حالة تجديد الرُخص للأجانب الموجودين في البلاد الذين أعدادهم كبيرة، هذا الكلام غير صحيح معالي الرئيس لأن هذا القانون سوف يُطبق على الحالات الجديدة، وليس من المعقول أن يكون لدي عامل قضى 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة في البحرين ولم يرتكب أي جريمة، وعند التجديد أقول له لابد أن تأتي بشهادة حُسن سيرة وسلوك، أنا أتكلم عن العامل الأجنبي الذي سوف يدخل البحرين للمرة الأولى، وبالنسبة إلى عائلته من المطلوب أيضًا أن يأتوا بشهادات حُسن سيرة وسلوك، لماذا يتم استثناؤهم بحسب رأي اللجنة؟! لابد أن يُعاد هذا القانون إلى اللجنة ويُعدّل ويؤخذ بهذه الملاحظات، وإذا لم يُطبق عليهم قانون تنظيم سوق العمل فيُمكن أن يُطبق عليهم أي قانون آخر، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه التبريرات عائقًا أمام هذا القانون. بالنسبة إلى رأي اللجنة القائل إننا لو طبقنا هذا القانون على الأجانب فسوف يُطلب من طلبتنا أيضًا أن يأتوا بمثل هذه الشهادة، أقول إن هذا الموضوع ليست فيه مساومة، مبدأ ألا يُفرض هذا الأمر على الأجانب حتى لا يُفرض على الطلبة مبدأ خاطئ، ومن قال إن الطلبة لابد ألا يُفرض عليهم الإتيان بهذه الشهادة؟! نحن عندما درسنا في الخارج ــ منذ قديم الزمان وقبل تطور الجريمة والمشاكل التي تحدث في العالم الآن ــ وفي أي دولة في العالم عندما تذهب للدراسة لن يطلب أحد منك شهادة حسن سيرة وسلوك، فلماذا أقول برفض القانون حتى لا يفرض على الطلبة إصدار هذه الشهادة؟! بل على العكس على الطلبة إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك، ولا يتم استثناؤهم من هذا الأمر. لقد قالت الأخت سبيكة الفضالة إننا هنا في البحرين عندما نريد توظيف البحريني سواء في الشركات والقطاع الخاص أو القطاع العام فإنه يُطلب منه شهادة حُسن سيرة وسلوك، وأحيانًا تتأخر الجهات الرسمية في إصدار الشهادة، وتضيع فرصة التوظيف على البحريني، والبحريني هذا هو موطنه وهو معروف، وأعدادنا قليلة وكل منا يعرف سلوكيات الآخر، ورغم ذلك أفرض عليه هذه الشهادة، فهل بعد ذلك أستثني الأجنبي الذي يعيش في بيئة أنا لا أعرفها ولا أعرف أسبقياته ولا أعرف مسلكياته؟! من المفروض ألا يُستثنى، ومن المفروض أن يُطبق القانون على الجميع، وإذا استثنيت الأجانب فعلي استثناء البحريني كذلك. في الختام أتمسك بالموافقة على هذا المشروع بقانون، وعدم الموافقة في هذه الجلسة، فأنا لن أكون منصفة لأن المادة غير صحيحة، بل يجب علينا مراجعة هذه العوائق وإعادة صياغة المادة بناء على هذه العوائق. عندما يقولون إنه لا توجد سفارات فيمكن حل ذلك وإعادة صياغة المادة ومراجعتها؛ لذا أتمنى عليكم إعادة المادة إلى اللجنة، لكنني في الأساس أتمنى الموافقة على هذا المشروع بقانون، وأنا ضد توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا التقرير الجيد، وأثمن كلام الإخوة الذين سبقوني في هذا المجال وطالبوا بالموافقة على هذا التعديل. أعتقد أن اللجنة سردت أسبابًا كثيرة وعملية ومعقولة بخصوص رفض هذا المشروع الذي أقره مجلس النواب. قبل يومين قرأنا في الصحف أنه خلال 2019م هناك 88 ألف أجنبي يطلبون العمل في البحرين ــ إذا كان هذا الكلام صحيحًا ــ فكيف للسفارات في الخارج أن تصدق هذا العدد من شهادات حسن السيرة والسلوك؟! هناك فئات كثيرة تأتي إلى البحرين وأغلبهم غير متعلمين، نعم هناك مهندسون وأطباء وغيرهم، ولكن الأغلبية من العمال البسطاء الذين يأتون لطلب الرزق. على سبيل المثال جمهورية بنجلاديش لا توجد فيها سفارة لمملكة البحرين بالرغم من الأعداد الكبيرة التي تأتي من هذه الجمهورية للعمل في مملكة البحرين! أيضًا جمهورية الفلبين كما ذكر في التقرير، فلدينا آلاف العاملين من هاتين الجمهوريتين. لنفترض أن شهادة حسن السيرة والسلوك أصدرت، فهذه مجرد شهادة، ولكن هناك جوازات يتم تزويرها للدخول بها مرة أخرى، فما بالكم بشهادة تصدر عن جهة معينة؟! سفارات البحرين في الخارج ليست لديها الإمكانيات لتصديق مثل هذه الشهادات، ونريد أن نفتح سفارات في معظم دول العالم، لكن ذلك غير ممكن عمليًا، وأعتقد أن هذا الطرح غير عملي، فنحن نسابق سراب لا يمكن تطبيقه. أنا أحترم وأقدر ما تفضل به بعض الإخوة بأنه قد تحدث استثناءات ولكننا عندما نأتي من الناحية العملية لتطبيق هذا القانون فهذا غير ممكن، وبودنا الاستماع لرأي الحكومة الموقرة بهذا الشأن. كذلك رأي الإخوان في هيئة تنظيم سوق العمل والإخوان في وزارة الداخلية كذلك قبل أن يطلب الإخوة الأعضاء التحدث؛ لأن آراءهم سوف تثري وتغني هذا النقاش. على الرغم مما تفضل به بعض الإخوان بشأن الموافقة على هذا المشروع، فذلك ليس عمليًا ولا يمكن تطبيقه مطلقًا، وهناك عوائق وأسباب كثيرة، فكما ذكرت هناك 88 ألف عامل طلبوا دخول البحرين خلال 2019م، وهذا مثال بسيط على الصعوبة التي نواجهها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أرد إلا ردًا واحدًا على الأخت العزيزة جميلة سلمان وللأسف هي غير موجودة الآن، فهي طلبت أن يُرد التقرير إلى اللجنة وذلك غير ممكن، فكما تعرفون جميعًا أن هذه هي المناقشة الثانية لهذا القانون بعد إحالته من مجلس النواب الموقر، وبالتالي لا يوجد أمامنا سوى التصويت بالموافقة أو عدم الموافقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.


      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتقدم بالشكر البالغ للجنة الموقرة على تقديرها وتفهمها الكامل لما جاء في مذكرة الحكومة وحرصها الدائم على استمرار الأمن الاقتصادي والأمن الفعلي في المملكة. ثانيًا: لدي جزئيتان سوف أتكلم عنهما بخصوص هذا القانون. بحسب صحيح القانون هناك فرق بين اشتراطات العمل في فلسفة قانون هيئة تنظيم سوق العمل بأن يكون الشخص عاملًا، وبين الإقامة التي تعتبر مسألة سيادية، فأنتم تتكلمون عن جانب أمني أيضًا وفيه أن يكون العامل حسن السيرة والسلوك وغير ذلك. بالتالي فهي من الناحية التشريعية في غير مكانها. نحن لا نحتاج إلى فهم فلسفة القانونين باختلافهما، فهذه مسألة تخص عمل الشخص، والأخرى مسألة إقامة، أي أن يدخل البلد ويقيم فيها، وبالتالي التعديل يفترض أن يكون في قانون الإقامة. المسألة الثانية التي أود أن أبينها باختصار هي: ما هي شهادة حسن السيرة والسلوك؟ هي شهادة يمكن أن يحصل عليها حتى مرتكب الجريمة، ويمكن أن يشرحها سعادة الأمين العام. المجرم بعد أن يرتكب الجريمة ويقضي العقوبة يتم رد اعتباره إليه بعد فترة معينة حددها القانون، وتصدر له شهادة حسن سيرة وسلوك. المطلوب من وراء هذا القانون هو الحصول على صحيفة الأسبقيات، هل هناك دولة ستعطيك صحيفة أسبقيات لمواطنها؟ لا أظن ذلك. أما فيما يخص النص الوارد في قانون الإقامة بخصوص هل ارتكبت هذه الجريمة داخل البحرين أو خارجها؟ وكيف لنا أن نعلم؟ لا شك أننا بيّنا تعاون الأجهزة الأمنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى التعاون مع الدول الأخرى من خلال الاتفاقيات ومن خلال الأجهزة الدولية مثل (الإنتربول)، فإذا كانت هناك معلومة عن شخص بهذا القدر من الخطورة فلابد أن ترد لنا يا سيدي الرئيس؛ لأن إقامة أي شخص أو حتى ترحيله من البلاد هي مسألة سيادية حددها قانون الإقامة ويمكن أن يتم إبعاده من البلاد إذا كانت إقامته غير مرغوب فيها في البلاد بأي سبيل كان. بالتالي هناك حجتان، الحجة الأولى أن مكانه ليس في هذه الفلسفة، وإنما في مكان آخر، هذا من الناحية التشريعية. الناحية الثانية هي فيما يخص ماهية شهادة حسن السيرة والسلوك، فهناك فرق بين شهادة حسن السيرة والسلوك وصحيفة الأسبقيات، وهذا أمر معروف. ويمكن للإخوان في إدارة الهجرة والجوازات أن يشرحوا ــ إذا أذنت لنا ــ ذلك ويبينوا كيف تصل إليهم المعلومات وكيف يدققون فيها أمنيًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الرائد فواز ناصر الجيران مندوب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.

      مندوب الإدارة العامة للجنسية والجوازات
      والإقامــــة بــــوزارة الداخليـــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، وزارة الداخلية حريصة على توفير الأمن للمواطنين والأجانب والمقيمين في مملكة البحرين، حيث يتم التدقيق ــ سواء كان خارجيًا أو داخليًا ــ على كل أجنبي قبل دخوله مملكة البحرين، التدقيق خارجيًا يكون عن طريق قوائم الإنتربول الدولية وعن طريق الأشخاص المطلوبين دوليًا، وعن طريق التعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون، حيث يتم التحقق من أن العامل لم يتورط في مملكة البحرين قبل حصوله على الموافقة لدخول البلاد، وأيضًا هناك تدقيق أثناء وصول العامل إلى مملكة البحرين في منفذ مطار البحرين الدولي، حيث يتم التأكد من صحة جميع الوثائق والمستندات وأنها غير مزورة، فالتدقيق يتم على جميع الأجانب الذين يدخلون البحرين أو حتى قبل وصولهم إلى مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

      الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، في هذا المشروع خاطبت اللجنة الحالية واللجنة السابقة ومجلس النواب الموقر 3 جهات، هي: وزارة الداخلية، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد اتفقت الأطراف الثلاثة ــ كل له أسبابه ــ على صعوبة وشبه استحالة تطبيق هذا المقترح. في البداية أنا لن أتكلم عن الجانب التشريعي فهناك من هم أقدر مني، ولن أتكلم عن الجانب الأمني، بل سوف أتكلم عن ماذا يعني لو فُرض علينا هذا القانون وأصبح واجب التطبيق؟ أولًا سوف أطلب شهادة حسن سيرة وسلوك مترجمة باللغة العربية، ولا يجوز أن أطلب ترجمتها إلى لغة أجنبية أخرى، فإذا صدرت بلغة مثل اللغة الصينية أو أي لغة أخرى فلن أطلب ترجمتها إلى لغة أجنبية أخرى، وكما هو الحال لدينا في المحاكم في البحرين أي ورقة تقدم ــ بأي لغة كانت فالقضاء يطلب أن تكون مترجمة ومصدقة باللغة العربية، وبالتالي في أي بلد سوف نطلب منه أن يأخذ شهادة حسن السيرة والسلوك ــ هذا إن كانت تصدر في ذلك البلد ــ ولأسباب موضوعية هي لا تصدر على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب تتعلق بخصوصية البيانات، ولم تُعطَ صحيفة أسبقيات ولم تُعط شهادة حسن سيرة وسلوك، كما أن النظام الفيدرالي الأمريكي يمنع ذلك، ولو صدرت من ولاية معينة فهذا لا يعني أنه لم يرتكب جريمة في 49 ولاية أخرى، هذا فقط للرد على مقولة أنها إن لم تكن شهادة حسن سيرة وسلوك فهي صحيفة أسبقيات. ثانيًا: لا يتوقع من أحد أن يترجم وثيقة مطلوب منها حماية أمن البلد عن طريق الإنترنت وعن طريق (Google) بل يجب أن تتم الترجمة حتى يأخذ هذا الإجراء حقه ويؤدي الغرض المطلوب منه، ويجب أن تتم الترجمة لدى مكتب ترجمة معتمد وتُصدّق الترجمة كما صُدّقت الشهادة نفسها. ثالثًا: حينما قورن بين شهادة حسن السيرة والسلوك وشهادة الفحص الطبي، فهناك اتفاق على مستوى دول الخليج بوضع نظام اسمه نظام (الجامكا) للتحقق من شهادات الفحص الطبي، ونحن لا نقبل بشهادات الفحص الطبي على عواهنها، ولكن يجب أن تكون من خلال مراكز معتمدة خليجيًا وموزعة على دول العالم كافة، فإذا وُجد نظام مثل نظام الفحص الطبي حينها يمكن التحقق من ذلك. أخيرًا، لمجرد تصحيح معلومة، عندما ينتهي تصريح العمل يجب إصدار تصريح عمل جديد، فالبند (أ) من المادة 26 من القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل ينص على: "ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته ..." وبالتالي عندما يُجدد فهو تصريح عمل جديد برقم جديد وبتدقيق أمني بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية، وبالتالي إذا دخل التعديل بالنص فسوف يُطبّق على التصريح الجديد الداخل للبحرين للمرة الأولى، كما سوف ينطبق على التجديد في مملكة البحرين تحقيقًا للبند (أ) من المادة 26، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لهذا النقاش الجيد، وليس لدي أدنى شك في أن الجميع يرجون من خلال نقاشهم المنفعة العامة سواء الموافقين منهم أو المعارضين للاقتراح بقانون، ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار فعلًا مدى إمكانية تطبيق هذا النص بحذافيره إذا تم إقراره من قبل السلطة التشريعية. الأخ أحمد الحداد، وكذلك الأخ أسامة العبسي، والنقيب محمد الهرمي، كلهم ذهبوا في كلامهم إلى لب الموضوع وصلبه، فنحن لا نتكلم عما قامت به اللجنة من تقديم عدد كبير من المبررات لرفض المشروع فقط، ولكن لتبرير صعوبة تطبيق هذا النص. أعتقد أن الصعوبات اللوجستية ــ من خلال العدد الكبير من المبررات ــ هي أكثر من المبررات، فصعوبة التطبيق هي لب الموضوع وليس شيئًا آخر. بخصوص هذا القانون، دائمًا هناك مستفيد أول من تطبيقه، أو لنقل هو العميل الأول لهذا القانون وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين، هي من لديها هذا العدد الكبير من العمالة من غير البحرينيين، وعمل هيئة تنظيم سوق العمل هو التعامل مباشرة مع هذه الجهة ــ غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ ممثلة للقطاع التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين. الجهة التي تتعامل مع هذا القانون تقول إن هذا غير ملائم لعمل هذا القطاع، لنترك رأي الحكومة ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، ولنذهب إلى المستفيد من هذا القانون، هذا المستفيد نفسه يقول إن تطبيق هذه المادة مضر لنا ونرى الإبقاء على النص الحالي، طبعًا هذا رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأعتقد أنه رأي سليم بالفعل. مقدم الاقتراح افترض أن العامل الأجنبي سيأتي من البلد ذاته ومن ضمن أوراقه تكون هذه الشهادة، وبيّن الإخوة وكذلك تقرير اللجنة أن هناك أعدادًا لا بأس بها من العمالة تأتي من غير أوطانها، مثلاً: عامل من بلد(س) قدم إلى البحرين من بلد (ص)، وليس من الضرورة أن الفلبيني يأتي من الفلبين أو الهندي يأتي من الهند، ربما يكون في دولة أخرى عند التعاقد معه، هل نلزمه بالذهاب إلى بلده وغير ذلك؟ النقطة الأساسية والمهمة هي كلمة أخي أسامة العبسي وهي أن كل تجديد يعتبر تصريحًا جديدًا، والمادة 24 المراد تعديلها تقول في بدايتها: "إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل"، ففي كل الحالات عندما ينتهي التصريح يجب أن يحضر هذه الشهادة من أجل صحة إصدار هذا التصريح. هناك أيضًا نوع من العمالة ربما يأتي بتأشيرة زيارة ويمكث في البحرين ويحصل على فرصة عمل، فهل نطلب منه أن يعود إلى بلده لإحضار هذه الشهادة أم نكتفي بشهادة تأتي من هناك؟ بالفعل هناك صعوبة في تطبيق هذا النص إذا تم اعتماد هذا التعديل. أعتقد أن المبررات جيدة وإذا كان هناك إمكانية للرد عليها فلا بأس من سماع الرد، ولكن أعتقد أن تجربة الإمارات العربية المتحدة تجربة نبهتنا إلى أمر، دولة الإمارات العربية المتحدة قوانينها مرنة جدًا في قضية التعامل مع المستجدات، وهم في فبراير 2018م أوقفوا العمل بهذا النظام بسبب صعوبات لوجستية موجودة بالفعل، لنتعظ من هذا بغض النظر عن المبررات وأعداد الأجانب، والإمارات فيها عدد لا بأس به من المواطنين بغض النظر عن أنها دولة جاذبة للاستثمار وأصحاب الطموح من غير حاملي جنسية بلدها، ولكن أعداد المواطنين الإماراتيين عدد لا بأس به بغض النظر عن نسبة الأجانب ونسبة المواطنين، ولو لم تجد صعوبة في تطبيق هذه المادة لما أوقفت العمل بهذا. أتمنى أخذ هذه المبررات في الاعتبار وكذلك مداخلات الأخوين من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية، وأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى قرار لا يعيق العمل ولا يضيف عبئًا على رجال الأعمال، ولا يشك أحد في أن غرفة تجارة وصناعة البحرين يهمها أمن البلد كما يهمنا نحن هنا في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات، فإخواننا في الغرفة يهمهم أمن البلد وحمايته وما أثاروه من عدم الموافقة على التعديل هو فعلًا يمس مصالح قطاع كبير من شعب البحرين في القطاعين التجاري والاقتصادي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أوافق اللجنة في قرارها وذلك لصعوبة تطبيق هذا النوع من القوانين، والأمر سيكون شبه مستحيل، مثلًا: شركة في البحرين لديها مشروع بمناقصة وهو بملايين الدنانير ويحتاجون إلى ألف موظف، وإذا كان مجيء الأجانب في الوقت الحالي يستغرق 3 شهور فإنه سيستغرق سنة أو سنتين حتى يحصلوا على الموافقات من السفارات في بلدانهم، وكما ذكر في التقرير أن كثيرًا من الدول لا يوجد فيها سفارات للبحرين. وكذلك سفارة البحرين في نيودلهي في الهند ــ والهند فيها 1.2 بليون نسمة ــ لن يكون لديها عمل سوى إصدار شهادات حسن سيرة وسلوك لمن سيأتي إلى البحرين، هذا سيكون غير عملي. أمر آخر، لماذا لا نسأل أنفسنا كم هي نسبة الأجانب الذين يرتكبون جرائم في البحرين؟ إذا حسبنا الأمر فلن يتجاوز عدد الأصابع، كما أنها حالات فردية وبسيطة، ولا أتفق مع رأي الأختين جميلة سلمان وسبيكة الفضالة، وهو أننا إذا أردنا أن نزور الدول الأجنبية نحتاج إلى استخراج (فيزا)، هذا صحيح ولكن هذه الدول لا تطلب منا شهادة حسن سيرة وسلوك، ما يُطلب هو الحساب البنكي الذي يثبت وجود مبلغ نقدي معين وتذكرة سفر ذهاب وعودة، وفي الدول المتقدمة والأجنبية وحتى في أمريكا تعتبر شهادة حسن السيرة والسلوك ضد حقوق الإنسان ولا يمكن للدولة أن توصم شخصًا بأن سمعته سيئة، فأي شخص حتى لو ارتكب خطأ يتسامحون معه ليصلح نفسه ولا يلصقون به أنه مجرم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وأنا مع قرارها وداعم له. نحن نتخوف من العمال الوافدين الأجانب، على مدى الـ 40 سنة الأخيرة، هل أصبح إجرام العمالة الوافدة ظاهرة في البحرين؟ لا لم يصبح ظاهرة، حادثة كل 4 أو 5 سنوات مع بشاعتها لا تعد ظاهرة تستوجب وضع كل هذه المعوقات أمام استقدام هذه العمالة، وضع المعوقات والعمل الدؤوب أمام سفارات البحرين التي لا تغطي مناطق العمالة غير صحيح، وأن نقول توجد سفارة في تايلند للعمالة الوافدة من الفلبين وبنجلاديش، أين تايلند وأين الفلبين؟! وأين تايلند وأين بنجلاديش؟! من يعيش في كيرلا يحتاج إلى يومين في القطار ليصل إلى دلهي! وضع هذه المعوقات لا أرى له سببًا، فهذا الإجرام لم يصبح ظاهرة حتى نفكر في تقييده، وقد سمعنا الرد من الإخوة في وزارة الداخلية، بعد أن يقضي المجرم عقوبته يطالب برد الاعتبار وتصدر له شهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة الأسبقيات أو السوابق لا يوجد بلد يصدرها، فلن يكشف أي بلد عن أسرار مواطنيه وكل ما يتعلق بهم لأنك ستقوم بتشغيلهم، فهل نضع هذه الفقرة في قانون ونعممها على كل العمالة من المتعلمين وغير المتعلمة إلى خدم المنازل إلى سواق المنازل إلى الكفاءات التي تحتاج إليها الدولة؟! سيدي الرئيس، كيف أطلب من مستشار وصل أعلى المناصب في بلده أن يأتي بشهادة حسن سيرة وسلوك إذا أراد أن يعمل في البحرين؟ وكيف أطلب ذلك من طبيب جراح في بلده وله سمعته؟ لن أستطيع التجاوز عن أي أحد إذا وضع هذا الأمر في القانون لأنه سيشمل الكل، وكما قالت اللجنة إنه بالإمكان وضع ذلك في القرارات لأنه يمكن تغييرها بسهولة، ولكن لا يمكن وضعه في قانون، فكما ذكرت أن الأمر قد يرتبط بكفاءات نحن في حاجة إليها وبهذا التعديل المطلوب سوف يقيدنا القانون، والأمر ليس منطقيًا وفيه صعوبة في التطبيق. إذا أردنا حماية مجتمعنا فهناك طرق كثيرة، وهناك قوانين كثيرة تنظم حماية المجتمع، ولابد أن تتضافر الجهات والمؤسسات في الدولة لحماية المجتمع، وحتى لو أنني لن آخذ برأي غرفة تجارة وصناعة البحرين التي أبدت اعتراضها عليه، ولكني سأحمي مجتمعي، هم تجار وجزء محرك لاقتصاد المجتمع، ولكن لدينا مجتمع ككل، وهذا ليس مكانه القانون، فهذا القانون سيضر الطبقة الوسطى والطبقة العليا من الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا من الطبقة الوسطى وأنا لم أحمِ المجتمع، بماذا حميته؟ الذي سيغسل أموالًا هل سيأتي إلى البحرين للقيام بذلك؟ هذا الأمر أسهل له في بلده، فنحن بلد صغير وكل التحركات المالية الخارجة والداخلة مراقبة ومسيطر عليها من مصرف البحرين المركزي، وأجهزة وزارة الداخلية تقوم بواجبها مشكورة، فهل يأتي إلى البحرين لغسل الأموال؟! ومن لديه أموال لن يأتي للعمل هنا، يعمل هناك ويقوم بغسل الأموال وهو مرتاح، ليس عذرًا أنه سيأتي إلينا مجرمون وستحدث عمليات غسل أموال، ونحن منذ 40 أو50 سنة نتعامل مع هذه العمالة الوافدة التي بنت معنا بلدنا وبلدان الخليج ككل، ودورها لا ينكر ولولاها لم تبنَ بلدنا ولا بلدان الخليج، ولم نكن نستطيع أن نقوم لوحدنا بهذا العمل، والنظرة الموضوعية لمشروع القانون تبين أنه سيضع معوقات ولن يزيل أسباب الجريمة، وإذا كنا نود المحافظة على أمن المجتمع فيجب أن تقوم الجهات بالنظر في موضوع سكن العزاب من العمالة وسط الأحياء السكنية، فهذه أمور داخلية علينا تنظيمها، وهذا الموضوع واحد من الأسباب، وكذلك موضوع العمالة السائبة الذين ينافسون صغار التجار والمؤسسات الصغيرة ويزاحمونهم من غير وجه حق، مثل هذه المواضيع لابد أن توضع لها حلول، لا أن أضع المعوقات في وجه الوافد أو صاحب العمل في البحرين وأزيد عليه المصاعب والهموم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم، والشكر موصول إلى كل من تداخل في هذا الموضوع. أعتقد أن مشروع القانون هذا مهم جدًا، وأسبابه مهمة، والنقاش والاختلاف فيه ظاهرة جيدة. أذكر نفسي بالفقرة (د) من المادة (13) من الدستور في الباب الثاني الذي جاء بعنوان (المقومات الأساسية للمجتمع) التي تنص على الآتي: "ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال"، وبالعودة إلى الأسباب التي أوردتها الجهات الرسمية وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل لرفضها هذا المشروع بقانون، أمانة لا أجد أن بها أي مسبب موضوعي، بمعنى لم أجد أن هناك سببًا واضحًا حقيقيًا وفعليًا وقابلًا للتطبيق على أرض الواقع يمنعنا من أن نصدر قانونًا مثل هذا القانون، وسأشرح بشكل عاجل لأن الأخت جميلة سلمان والأخت سبيكة الفضالة سبقتاني في توضيح بعض الأمور. بالنسبة إلى الاعتبار الأول الذي ذكرته اللجنة في تقريرها والذي يقول: "إن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون ــ وهي الحفاظ على أمن المجتمع ــ متحققة بالفعل"، أذكر نفسي وأذكركم بالمادة 24 من قانون الهجرة الصادر في عام 1965م، التي أعطت الإدارة الحق في رفض أي تصريح عمل إذا تبين أن العامل غير حسن السيرة والسلوك، وهذا نص موجود في القانون، وبعد ذلك تم تعديل القانون في 2016م، ونحن اليوم نحاول أن نضيف مادة جديدة إلى القانون المعدل في 2016م، إذن الغاية غير متحققة على أرض الواقع، والقانون يفرض علينا ذلك. بالنسبة إلى الاعتبار الثاني الذي يقول: "إن التعديل المقترح سيثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعوق أعمال المستثمرين... بالإضافة إلى أن مملكة البحرين لديها 22 سفارة فقط من أصل 194 دولة"، طبعًا إذا استثنينا مملكة البحرين فنحن نتكلم عن 193 دولة، والعمالة لا تأتي من 193 دولة، وإنما تأتي من 20 دولة، وهي محددة، ولا نحتاج اليوم إلى أن تكون لدينا سفارات تغطي دول أخرى، سفارات دول مجلس التعاون وسفارات الدول الأخرى التي بيننا وبينها اتفاقيات ثنائية تغطي عمل مملكة البحرين في تلك الدول، وأقصد بذلك العمل القنصلي، والأمر الآخر أن هناك دائمًا إمكانية ــ إذا كانت نسبة كبيرة من العمالة تأتي على سبيل المثال من بنجلاديش والفلبين ــ أن تكون لدينا قنصلية فخرية تتولى تصنيف هذه الأوراق، ولا نحتاج اليوم مع وجود اتفاقيات فيينا للعلاقات القنصلية، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لا تشير إلى أن يكون لدينا سفارة في كل دولة، وأعتقد أن سياسة مملكة البحرين الخارجية سياسة حكيمة، فهي لا تفتح سفارات في كل دول العالم، وإنما في الدول المهمة التي بيننا وبينها علاقات سياسية واقتصادية مهمة، لذلك لا أجد أن هذا السبب مقنع، لأنه بإمكان مملكة البحرين أن تكون لديها قنصليات فخرية أو أن تستعين بدولة أخرى مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. ذكر أيضًا ضمن الأسباب "إن السفارات عادة ما يكون مقرها في عاصمة الدولة، وإن العمالة الأجنبية قد تكون من مدن بعيدة جدًا عن العاصمة..."، العمالة الأجنبية التي تأتي وتعمل في مملكة البحرين ستسافر من العاصمة لأن الرحلات الدولية تكون من العاصمة، وإن أتت من أماكن خارج العاصمة، وأورد في التقرير مثال على العمالة الهندية التي بإمكانها أن تصدق شهادة حسن السيرة والسلوك في الهند، فلدينا سفارة في الهند وقنصلية في العاصمة وكذلك في مدينة أخرى، ولا أتصور أن هذا السبب مقنع أبدًا على أرض الواقع، وخاصة إذا وضع هذا الأمر باعتباره اشتراطًا، فالعامل الذي سيأتي ويعمل في مملكة البحرين سيتقيد بقوانين مملكة البحرين، ومن ضمن هذه القوانين أن يكون لديه شهادة تثبت أنه حسن السيرة والسلوك. الإخوة ممثلو وزارة الداخلية ذكروا أن الفلسفة التشريعية لا توجب مثل هذا العمل وأننا لا نحتاج إلى شهادة حسن سيرة وسلوك، فهي لا تثبت أن العامل لم يرتكب جريمة، وأننا نطلب صحيفة أسبقيات، لم يقل أحد هذا الكلام، فالمشروع بقانون يقول إن العامل يجب أن يحصل ضمن اشتراطات عمله في مملكة البحرين على شهادة تثبت أنه حسن السيرة والسلوك مثل ما يطلب منه أن يقدم عقد عمل، وأن يقدم شهادة صحية سواء إذا كان العامل قادمًا من دولة تعتمد هذا النظام أو من دول لا تعتمد هذا النظام يجب أن يأتي بشهادة، وفي النهاية مع وجود الشهادتين سيأتي إلى البحرين وسيخضع للكشف الصحي، وسيتم التأكد أمنيًا منه، وهذا لا يمنع وجود شهادة حسن سيرة وسلوك. أمانة لا أجد أن هذا السبب مقنع. بالنسبة إلى الاعتبار الثالث، ذكر أن هناك تعاونًا مع الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنعم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولكن نحن نتحدث عن جرائم حاصلة خارج دول مجلس التعاون، وهذه الجريمة لا أعتقد أن النظام الأمني يغطيها، إذا كان هناك من ارتكب جريمة في بنجلاديش أو الهند، ونحن لا نفترض الأسوأ، فالأساس ألا نفترض أن العامل سيئ النية وسيأتي ويقيم في مملكة البحرين وهو مرتكب جريمة، بالعكس الأساس أنه شخص سوي وأتى للعمل في مملكة البحرين. وأنا أختلف مع من سبقني من الأعضاء في أنه لا يطلب منا شهادة حسن سيرة وسلوك، لا، يطلب منا، وهناك دول كثيرة تطلب شهادة حسن سيرة وسلوك، هناك دولة إفريقية لن أذكر اسمها وتعتبر (رقم واحد) في معدل الجريمة، إذا أراد بحريني أن يذهب إلى هذه الدولة يُطلب منه شهادة حسن سيرة وسلوك من آخر ثلاث دول أقام فيها لأكثر من سنة، ونحن هنا لا نتحدث عن زيارة أو سياحة بل نتحدث عن عمل، هل يستطيع أحد أن يعمل في دولة من دون أن يستكمل أوراقه؟! أعتقد أن من أهم هذه الأوراق هي شهادة حسن السيرة والسلوك. بالنسبة إلى الاعتبار الرابع الذي يقول: "يتعارض مشروع القانون مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية... تنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني"، كيف ستنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني؟ أعتقد أنه عندما ترد الجهة الرسمية برد يجب أن يكون الرد له علاقة بالاقتصاد، وأن تورد أرقامًا، وتكاليف مالية، كم سيؤخر هذا الإجراء من تصاريح، وما هي الخسائر التي ستتكبدها تلك الجهات، وغير ذلك. بالنسبة إلى الاعتبار الخامس الذي يقول: "إن العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص المقيمة بالمملكة من جنسيات مختلفة وتشغل مهنًا متفاوتة من حيث المستوى العلمي والوظيفي"، لدينا سمة حميدة في هيئة المهن الصحية حيث اشترطت على أي طبيب يأتي من خارج مملكة البحرين أن يتم التأكد من شهادته، والتأكد من قدرته ومن شهادات الخبرة التي لديه قبل أن يأتي إلى البحرين، وقبل أن يُمنح من هيئة المهن الصحية تصريحًا بمزاولة العمل، وإذا كان لدينا مثل هذا الأمر في الموضوع الذي يتعلق بمزاولته أمر فني فلماذا لا يكون لدينا الأمر نفسه في الموضوع الأمني، أعتقد أنه يجب ألا نساوم على الأمن، فالأمن لا يساوم عليه، وبالتالي إذا طلبنا من المهندس ومن الطبيب وغيرهما أن يأتينا بما يثبت شهاداتهما، ونحن الآن ابتدأنا بالطبيب وأتصور أن يكون ذلك معممًا على المهندس وعلى كل المهن في جميع القطاعات، فمن المفترض أن ندقق على شهاداتهم، هل هذه الشهادات أكاديمية صادرة عن جهة معترف بها أم لا، كما نقوم نحن بالتصديق على الشهادات الأكاديمية البحرينية. بالنسبة إلى الاعتبار السادس الذي يقول: "إن النص على التعديل المذكور في القانون يوجب على السلطات المختصة تطبيقه، ومن الصعوبة تعديله لاحقًا ..."، أساسًا أتصور أن هذا النوع من النصوص يجب أن يصدر في القانون، وألا يصدر في قرارات تنظيمية، أعتقد أن هذا العذر قد جانبه الصواب، لأننا نتكلم عن أمور أساسية، واشتراطات أساسية كما نقول إن العامل يجب أن يكون تجاوز 18 سنة، وغيره من الاشتراطات، فهذا اشتراط أساسي وليس اشتراطًا يترك إلى الإدارة المختصة أن تعدله لاحقًا بقرار ضمن لائحة تنظيمية، هذا اشتراط أساسي لأنه يتعلق بأهلية الشخص للعمل، وأعتقد أن هناك بحوثًا قانونية كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع، وأعتقد أن جميعها تشير إلى أن هذه الاشتراطات المتعلقة بحسن السيرة والسلوك هي اشتراطات أساسية، وأعتقد أن أي قانوني وباحث يعرف ذلك. بالنسبة إلى الاعتبار الثامن الذي يقول: "في حالة الموافقة على مشروع القانون، فإنه من الواجب على هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذه حرفيـًا، وبالاطلاع على أعداد العاملين في مملكة البحرين..."، أولًا القانون عندما يصدر لن يطبق بأثر رجعي. ثانيًا: الإحصائيات التي أوردتها الهيئة هي التي قالت إن عدد العمال 515 ألف عامل، منهم فقط 87 ألف تصريح عمل من خارج مملكة البحرين، بمعنى أننا لا نتحدث عن 515 ألف عامل، وأننا لا نتحدث عن قانون سيطبق غدًا، وأعتقد أن فترة توثيق أوضاعه يمكن أن تكون الفاصل في هذا الموضوع. أشار التقرير كذلك في الاعتبار التاسع إلى أن هناك دولًا تعتبر شهادة حسن السيرة والسلوك فيها نوع من الانتهاك ــ لم يذكرها صراحة ولكن ذكرت في المداخلات ــ وضد حقوق الإنسان، لا أعتقد ذلك، هناك دول كثيرة تطلب شهادة (لا محكوم) من المحاكم المختصة، على سبيل المثال: على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة وعلى المستوى الفيدرالي في الاتحاد السويسري، وعلى المستوى الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وليس على مستوى ولاية؛ ما ذكر من كلام غير صحيح جملة وتفصيلًا، وهذه الدول تطبق تطبيقًا مباشرًا هذا الأمر، ولا يستطيع أمريكي أو بريطاني أو أي أحد من الدول التي ذكرت في التقرير أن يعمل في دولته بدون أن تكون لديه هذه الشهادة، ولا أتصور أن ما ذكر صحيح، فمن غير الواقع أن مؤسسة رسمية في دولة من هذه الدول لا تطلب من شخص يرغب في العمل لديها شهادة حسن سيرة وسلوك. بالنسبة إلى الاعتبار العاشر الذي ذكر أن العمال قد يأتوا من دول غير دولهم، وإن أتوا من دول غير دولهم، كم النسبة من 87 ألفًا؟ كم شخصًا سيأتي من غير دولته؟ والذين سيأتون من غير دولهم ألن يطلب منهم شهادة صحية، ألن يطلب منهم عقد عمل، ألن يطلب منهم نسخة من جوازهم؟ فلماذا لا يطلب منهم شهادة حسن سيرة وسلوك؟! بالنسبة إلى الاعتبار الحادي عشر الذي يقول: "إن الموافقة على مشروع القانون تحمل الأجهزة الإدارية في مملكة البحرين أعباء فنية ومالية كبيرة لا مبرر لها"، عندما يذكر أي تقرير أن هناك أعباء يجب أن تكون هذه الأعباء واضحة، يجب أن يبيّن هذه التقرير التكاليف، والجهد، وعدد الموظفين اللازمين وغير ذلك، أما أن يوردها هكذا جزافًا، فأعتقد أنها في غير محلها. بالنسبة إلى الاعتبار الثاني عشر الذي يقول: "إذا تبين للجهات الأمنية المختصة في مملكة البحرين أي ملاحظات أو معلومات أمنية أو جنائية ..."، نحن لا نتحدث عن أمر لاحق، نحن نتحدث عن قبل أن يأتي العامل إلى مملكة البحرين، وأعتقد أن هذه النقطة أيضًا في غير محلها، وأعتقد أن الأخت جميلة سلمان ذكرت ذلك بالتفصيل. بالنسبة إلى الاعتبار الثالث عشر الذي يقول: "إن مشروع القانون يشمل خدم المنازل ومن في حكمهم مثل السواق والزراع والطباخين، وإن فرض الحصول على هذه الشهادة شرطًا لاستقدام هذه الفئات سوف يؤثر على العوائل البحرينية..."، سؤال ما هو الأفضل للعوائل البحرينية أن تتأكد من أن الذي سيعمل في بيتها وسيجلس مع أبنائها وسيساعد أهل البيت في الطبخ وغير ذلك أن يكون حسن السيرة والسلوك أو أن نقول إن ذلك سيؤثر عليهم من دون أن نذكر ما هو هذا التأثير؟ بالنسبة إلى الاعتبار الخامس عشر الذي يقول: "إن مشروع القانون يوجب على العامل الأجنبي تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك، ولم يعالج حالة أفراد عائلة هذا العامل"، أعتقد أننا نتحدث عن تصريح العمل وأعتقد أن ما ذكر في هذه النقطة غير صحيح وجانبه الصواب، صاحب العمل عندما يستقدم عاملًا فإن أفراد أسرته يمنحون الالتحاق وليسوا عاملين، أولًا أبناء العامل سيكونون تحت 18 سنة فلا أتصور أنهم يعملون، وهم لا يعملون أصلًا فهم يأتون بتصريح إقامة بناء على تصريح العمل للعامل، وأما عن زوجته فهي تأتي التحاقًا به، وبالتالي لا يطلب منها هذا التصريح. أعتقد أن الدستور واضح جدًا وبين أن الجريمة والعقوبة شخصية، فلو صادف أن زوجة هذا العامل ارتكبت جريمة، فأولًا هي لا تملك تصريح عمل ولن تعمل، ثانيًا لو ارتكبت جريمة فالجريمة والعقوبة شخصية، لذا أعتقد أن هذه النقطة كذلك في غير محلها وجانبها الصواب. بالنسبة إلى الاعتبار السادس عشر الذي يقول: "إن التشريعات السائدة منحت الجهات القضائية والسلطات الإدارية المختصة إبعاد الأجنبي الذي يرتكب أفعالًا جنائية بعد تنفيذ العقوبة الجنائية، ..."، هذا الأمر كذلك يتحدث عن موضوع لاحق. باختصار شديد أعتقد أن هذا المشروع بقانون هو مشروع في محله، وهو أأمن لمملكة البحرين، وإنْ قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن الجهة المستفيدة لا توافق عليه، أعتقد أن الجهة المستفيدة ليست غرفة تجارة وصناعة البحرين، وليس القطاع التجاري، بل الجهة المستفيدة هي مملكة البحرين ككل، فالعامل الذي لا يملك شهادة حسن سيرة وسلوك قد لا يرتكب الجريمة في مكان العمل، وإنما قد يرتكبها خارج العمل مثلًا. أعتقد أيضًا أن عدد الجرائم ليس ذريعة، والحمد لله أنها ليست ظاهرة، والحمد لله أن السلطات الأمنية في البحرين حذرة، وأن البحرين بقيادتها وبنظامها الأمني محفوظة من كل ذلك، ولكن وجود هذا القانون أو غيره من القوانين التي قد تبدو عند البعض متشددة هو ضرورة؛ لأنها في النهاية تنظيمية، ولا أجد أنها تخالف أيًا من قواعد حقوق الإنسان، ولا تخالف المادة 13 من الدستور التي بدأت بها مداخلتي، وبالتالي أنا مع هذا المشروع بقانون وضد تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم يكن بودي التداخل فيما سمعناه من قبل الإخوة والأخوات، ولكن تعليقًا على كلام سعادة الأخ علي العرادي الذي استغرق أكثر من 10 دقائق، أود أن أعلق في أقل من دقيقتين إن شاء الله. بخصوص اعتراض الأخ علي العرادي على عبارة "الجهة المستفيدة"، الجهات المستفيدة من تصريح العمل هم أصحاب العمل، وصاحب العمل تمثله غرفة تجارة وصناعة البحرين، لم أزد حرفًا، وأعتقد أن توصيفي كان صحيحًا، ولن أرد على باقي الكلام. لدي ردود كثيرة على مداخلته ولكن لن آخذ من وقتكم ووقت المجلس الكثير. أعتقد أننا مع بعض الإخوان الأعضاء تكلمنا في صلب الموضوع، لأننا لم نذهب إلى الإنشاء في تعبيرنا عن آرائنا، وذهبنا إلى حقائق دقيقة وواضحة جدًا تبين صعوبة تطبيق هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الإخوة والأخوات، مع كل التقدير والاحترام لجميع وجهات النظر التي قيلت سواء كانت آراء معارضة أو مؤيدة، فكلها محل تقدير واحترام، إلا أنني أجد نفسي متفقًا تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة ومع ما ساقته الأخت الزميلة رئيسة اللجنة من مبررات دعت اللجنة إلى رفض هذا المشروع بقانون. ليس من المنطق اعتبار كل عامل أجنبي يدخل البحرين مجرمًا، فالسلوك الإجرامي هو سلوك مكتسب وليس سلوكًا فطريًا، وبالتالي فإن إقرار هذا المشروع بقانون فيه تجنٍ كبير على مجموع العمالة الموجودة في البحرين، ولا يمنع أن يأتي بشهادة حسن سيرة وسلوك، وبعد ذلك نتيجة لظروف معينة يرتكب عملًا إجراميًا، لا جدال في أن هناك أجهزة أمنية متيقظة ــ كما أشار الإخوة ممثلو الجهات الحكومية ــ وعلى قدر كبير من المسؤولية لمراقبة كل سلوك إجرامي وغيره في البحرين. هناك أيضًا من يقول إنه بالإمكان الاستعاضة عن عدم وجود سفارات في كثير من دول العالم بسفارات دول مجلس التعاون، ولنفترض جدلًا أن هناك شهادة مصدقة من إحدى سفارات دول مجلس التعاون بحسن السيرة وسلوك لهذا العامل الأجنبي، وبعدما يأتي إلى البحرين نكتشف أن هذه الشهادة غير صحيحة، حيث إن هناك ــ كما أشار الأخ أحمد الحداد ــ 88 ألف تصريح عمل في عام 2018 أو 2019م، ولنفترض أنه من بين هذا العدد بعض العمال شهاداتهم غير صحيحة وتعتريها شبهة التزوير، وبالتالي من يتحمل المسؤولية عن إعادة العامل إلى وطنه؟ هذا سوف يُشكّل عبئًا كبيرًا على المؤسسات وعلى المواطن البحريني بتكفل عودة هذا العامل. أيضًا لا جدال في أن هناك صعوبة كبيرة في تطبيق هذا المشروع بقانون، لذا أنا أيضًا مع إلغاء حتى شهادة حسن السيرة والسلوك التي تفرضها الجهات الحكومية على المواطن البحريني، وأعتقد أنه لا داعي لاعتماد هذه الشهادة طالما أن المواطن بحريني وابن البلد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقيّم على شهادة قد تكون صحيحة أو بناء على سوء سلوك ارتكبه في فترة الشباب أو ما شابه ذلك، وبالتالي أنا مع إلغاء هذه الشهادة، وكما أشار الإخوان والجهات الرسمية وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أن هناك صعوبة كبيرة في تطبيق هذا المشروع بقانون، لذا أجد نفسي مع رأي اللجنة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك نقاطًا كثيرة كُررت، سوف أحاول ذكر ما لم يُذكر. أولًا: من أبشع الجرائم التي ارتكبت في البحرين هي الجريمة التي ارتكبها المؤذن، فالمؤذن لو طلب قبل جريمته شهادة حسن سيرة وسلوك من البحرين لأعطوه، فمنذ سنوات طويلة يذهب ويعود ويذهب ويعود ولم يرتكب أي جريمة، وبشكل مفاجئ صارت هذه الملابسات وحصلت الجريمة، وأُخذ بجريرته الكثير، ونحن أيضًا لنا رأي في ذلك. هذه الورقة ــ حسن السيرة والسلوك ــ كلنا حصلنا عليها عند تخرجنا من المدارس، سواء من يجلس في الأمام أو من يجلس في الخلف. الأصل هو السلامة في الإنسان، فمن يطلب يُعطى، ماعدا الإنسان الذي سُجّلَ عليه أمرٌ معين. ذكرت الأخت العزيزة منى المؤيد دولة واحدة، ونحن لو فتحنا هذا الأمر مع دول مجلس التعاون فسوف يغلقون سفاراتهم بسبب عدد عمالنا، فهناك عشرات ومئات الآلاف، ولا يمكن أن تتفرغ السفارات لهذا العمل، لو قيل (أونلاين) فهذا يُعقل، ولكن الآن في هذا الزمان العامل ــ ومثلك يعرف وأنت الخبرة الكبيرة في التجارة والصناعة ــ لا يستخرج جوازًا ولا يعرف اسمه الكامل إلا إذا جاءه تصريح للعمل في الخارج من أجل السفر، فكيف يمكن متابعته؟! يقال: (لا يعرف الشوق إلا من يُكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها)، أعتقد لا أحد يعاني مثل هذه الأمور مثل هيئة تنظيم سوق العمل، فهي المعنية، ولا يزيد عليهم إلا وزارة الداخلية، ولا يُجابهها إلا غرفة تجارة وصناعة البحرين، فهل سنكون ملكيين أكثر من الملك؟! هذه هي الجهات التي تتعامل مع هذه الأمور. لا نقول إن الاقتراح ليس جيدًا، بل إنه اقتراح طيب وممتاز، ولكنه غير عملي، فإيجاد هذا التصريح من السفارات في بلد ليست فيها سفارة وموكلة بذلك دولة أخرى، والله أعتقد أن دونها خرط القتاد كما يُقال. أيضًا ذكرت الأخت الفاضلة منى المؤيد: فلننظر إلى النسبة. يجب ألا نضخم الأمور، فالجرائم تحصل من البحريني ومن الأجنبي ومن الجميع، وكثير من الخطورة في الجريمة عندما تكون منظمة، أما مشاكل الناس فهذا يعتمد على كثير من الظروف وبيئات العمل، بل أعتقد أن هؤلاء العمال المساكين انتحر منهم أكثر من الذين ارتكبوا جرائم، ذلك بسبب القهر والظلم والظروف المعيشية الصعبة، فربما ما يفعلونه في أنفسهم أكثر مما يفعلونه في غيرهم. أيضًا نعلم أن قضية الإجراءات الشكلية ــ مثلًا للحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك يجب أن يذهب إلى مركز شرطة ــ هي مثلما كنا نقوم بفعله سابقًا عند طلب الشهادة الصحية، فأي شهادة صحية يمكن أن نحصل عليها من أي مستشفى، لم كل هذا التعقيد؟! في النهاية أوافق الأخت جميلة سلمان التي فندت في مداخلتها هذا القرار، وكذلك أوافقها في النتيجة حيث قالت بعد التفنيد إنها سوف تصوت مع مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا كذلك أوافق اللجنة في قرارها برفض مشروع القانون، فعلينا أن نسهل الأمور على العامل الأجنبي سواء كان عاملًا بسيطًا أو دكتورًا أو مستشارًا في مجاله، ولنفترض حسن النية في البشر، فالبشر يتغيرون، فاليوم مشاغب وبعد أسبوع يصبح من أحسن المواطنين سلوكًا، أي لا يمكن أن نحكم على الناس من خلال شهادة تُعطى من وزارة أو جهة أو غيرهما. كذلك كما قال ممثلو وزارة الداخلية إن هذا صعب التطبيق، وكما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن التطبيق صعب خلال هذه الفترة، ونحن عملنا في بلدان أخرى وكان يؤخذ بحسن السيرة والسلوك من خلال الهاتف، من دكتور إلى دكتور، فإذا أراد الدكتور فلان الانتقال من هذا المستشفى إلى ذاك، فيُسأل عنه، ولا يحتاج إلى الذهاب إلى وزارة الداخلية في بريطانيا مثلًا لاستخراج شهادة حسن سيرة وسلوك حتى ننتقل من مستشفى إلى آخر. أعتقد أن هذا القرار صعب تطبيقه، وأتفق تمامًا مع اللجنة في ذلك، ويتحتم علينا أن نتوافق معهم بشأنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع تقرير الإخوان الزملاء في اللجنة، وأعتقد أن من كتب هذا الاقتراح في العام الماضي كتبه نتيجة لرد فعل لحادث واحد وليس لظاهرة، ونحن في البحرين ليست لدينا ظاهرة جريمة منظمة من قبل العمالة الوافدة، ولم يمر في تاريخ البحرين في أي سنة من السنوات أن وصلنا إلى ذلك، فكلهم مسالمون يأتمرون بأمر النظام والقانون، ويأتون من بلدانهم لتمثيل بلدهم وللخدمة في بلدنا، وبالتالي لم أستمع اليوم في أي مداخلة ولم أقرأ في أي وثيقة أو خبر أو كُتَيّب أن من يأتونا من الخارج قاموا بعمل ظاهرة إجرام في دول الخليج كلها وليس في البحرين فقط، ولذلك عندما ذهبت إحدى الدول إلى وضع هذا النظام تراجعت عنه بعد شهرين من تطبيقه. بحثت قبل قليل عن متطلبات الدول الأوروبية، هل تطلب هذه الدول ممن يتقدم بطلب للعمل فيها والحصول على إقامة عمل أن يتقدم بشهادة بهذا المعنى؟ كل الدول الأوروبية لا تطلب هذا الشيء، بعض الدول الأوروبية تطلب في حالة طلب الشخص أن يكون مهاجرًا ويقيم في البلد، وهذا الموضوع مختلف تمامًا عن موضوعنا. أرجو ألا نستحدث شيئًا لن يضيف إلى عملنا الاقتصادي، لن يساعد في تسهيل إجراءاتنا، ولن يُقلل الأشرطة الحمراء التي يواجهها المستثمر أو الأجنبي أو البحريني الذي يرغب في استقدام عامل من الخارج للعمل في بيته أو مؤسسته أو في شركته أو غير ذلك، نحن على العكس علينا أن نعمل على تقليل هذه الإجراءات. هذا الإجراء لن ينفع، نحن نستثمر أموالًا كثيرة في تقوية الأجهزة الأمنية في البحرين، وهي تؤدي واجبها على أكمل وجه وبالتالي لا أعتقد أن هذه الشهادة سوف تمنع من كانت نيته سيئة ــ مثلما قال الإخوان ــ من ممارسة الفعل الخاطئ، ولن تمنع هذه الشهادة الشخص الذي أتى بجرمه من الخارج أن يمارس إجرامه هنا، أو حتى الشخص المسالم من ارتكاب جريمة هنا. وعليه أعتقد أن إضافة هذا الطلب إلى الطلبات الأخرى سيزيد عملًا إداريًا ليس له معنى، ولن يضيف إلى أمن وسلامة البحرين، لأن أمن وسلامة البحرين ولله الحمد موجودان ومستقران لأن الأجهزة الأمنية في البحرين تؤدي واجبها على أكمل وجه، وبالتالي أتمنى على الأعضاء الزملاء أن يتفقوا مع اللجنة على رفض هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، آخر المتحدثين، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه في تقريرها، وأعتقد أن هذا التعديل مكانه قانون آخر، وإذا قيل إن البحريني تُطلب منه شهادة حُسن سيرة وسلوك فإن التعديل واجب في القانون الذي يذكر هذه الشهادة. الإجراءات الأمنية التي تُطبق عندنا في البحرين هي إجراءات أمنية ممتازة وحاكمة لكل أنواع الجرائم التي تحدث في العالم، واقترح أن يتم مُستقبلًا تقديم قانون عصري لكل من يأتي إلى البحرين، ولكل من يعمل فيها. الآن التقدم التقني يعطي الجهات المسؤولة معلومات كافية عن الذين يرتكبون الجرائم أو الذين يخالفون القوانين، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، بهذا ينتهي نقاشنا في هذا الموضوع المهم، وشكرًا لجميع الآراء التي تم طرحها سواء المؤيدة أو المعارضة، ولكل وجهة نظر مُقدّرة. وسوف نصوت الآن على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. يا إخوان بقي لدينا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، ومقدمة المقترح غير موجودة ولذلك سوف نؤجله إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت مقدمة الاقتراح متوافقة مع توجه اللجنة، وأعتقد أن تأجيله بسبب عدم وجودها لن يغير شيئًا، تقريرنا واضح، وربما لو كنا أوصينا بعدم جواز نظر الاقتراح أو تأجيل مناقشته لاحتجنا إلى وجود مقدمة الاقتراح لتُقدّم مبررات اقتراحها، أتمنى معالي الرئيس بعد موافقة المجلس أن نناقش المقترح، والأمر راجع لكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وجود مُقدم الاقتراح ضروري لشرح دوافع تقديم هذا الاقتراح، وأنتم لم تقصروا وتوافقتم مع الاقتراح، وعليه أعتقد أن تأجيل المناقشة لمدة أسبوع واحد لن يضير في شيء.

    •  


      لدينا تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال منتدى القمة العالمية السنوية للقادة السياسيات (WPL) تحت شعار "النهوض بالمجتمع من خلال أهداف التنمية المستدامة"، في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2019م.

    •  


      وتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في فعاليات مركز الملك حمد للتعايش السلمي، التي أقيمت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 17 إلى 28 سبتمبر 2019م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإن شاء الله نلتقي بكم على خير في الأسبوع القادم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)






      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن البعثات الدراسية، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن رسوم البناء، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/12/13/17/18/1924/25/30/36/38/40/41/4345/46/48/56/57/58/60/6162/63/64/65
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :43/56
    03
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :8/9
    04
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :13
    05
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :18/19
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :24/38
    07
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :25
    08
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :30
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :37
    10
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :45
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :46
    12
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :48
    13
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :57
    14
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :58
    15
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :60
    16
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :61
    17
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :62
    18
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :64
    19
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/7/8
    20
    رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :39
    21
    مندوب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامــــة بــــوزارة الداخليـــة
    الصفحة :40
    22
    الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوقح العمل
    الصفحة :41

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    09
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :إخطار;سؤال;
    10
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    11
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    12
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    13
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    15
    الصفحة :97
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;مشروع القوانين;قرار;
    18
    الصفحة :109
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT5/CP2/s05/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 05/11/2019 12:08 PM
    • وصلات الجلسة