الجلسة الرابعة - الثالث من شهر نوفمبر 2019م
  • الجلسة الرابعة - الثالث من شهر نوفمبر 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الأحد 3/11/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة-المقدم من مجلس النواب)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 26 مارس2019م
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 28 مارس 2019م
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 4
    التاريخ: 6 ربيع الأول 1441هـ
               3 نوفمبر 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس من شهر ربيع الأول 1441هـ الموافق الثالث من شهر نوفمبر 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو فيصل راشد النعيمي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو منى يوسف المؤيد.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.
        2- السيد محمد أحمد بوسميط المستشار القانوني.
        3- السيد عبدالجبار سلمان منسق إداري.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        ــ وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        • من ديوان الخدمة المدنية:
        1- السيد صلاح الدين عبدالرحمن عجلان مدير عام السياسات والأجور.
        2- السيد محمد صالح الداود مدير إدارة تنمية الموارد البشرية.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف خاص، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وقبل أن نبدأ مناقشة بنود جدول الأعمال، أود أن أرحب باسمي واسمكم ببناتنا طالبات مدرسة المعرفة الثانوية في مجلس الشورى، متمنين أن تحقق هذه الزيارة الميدانية فرصة الاطلاع على عمل مجلس الشورى وأمانته العامة، فحياكن الله وأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  
      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأطلب من الأخ خميس حمد الرميحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 95)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: 1- يتألف المرسوم بقانون محل الرأي، فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى على أن تُستبدل بنصوص المواد أرقام (133-134-135-136-137-139) الواردة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصوص أخرى تُعزز من السلطات الرقابية المقررة لمجلس النواب في شأن السؤال البرلماني، وأتت المادة الثانية تنفيذية. 2- يهدف المرسوم بقانون إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وذلك بهدف توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تنفيذًا للتعديل الدستوري الوارد على نص المادة (91) من الدستور، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2018م، الذي أعطى الحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب في توجيه أسئلة مكتوبة إلى جميع أعضاء مجلس الوزراء باستثناء سمو ولي العهد حال توليه الوزارة أو كونه أحد نواب رئيس مجلس الوزراء. 3- صدر المرسوم بقانون استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور، مستوفيـًا شروطها، حيث صدر في 28 نوفمبر 2018م أثناء غياب البرلمان لانتهاء الفصل التشريعي الرابع، وقد تم عرضه خلال شهر من أول اجتماع لكل من مجلسي الشورى والنواب، طبقـًا لما أوجبته المادة (38) من الدستور، لتمكين البرلمان بمجلسيه من القيام بدوره التشريعي وبحث مدى موافقة ما تضمنه لأحكام الدستور. وقد اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقوانين توافر ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لا تحتمل التأخير وهذه الحالة متوافرة في المرسوم، إذ إن مدى توافر حالة الضرورة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية، عملاً بنص المادة (33 فقرة أ) من الدستور بأن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها متى قرر إصدار مراسيم لها قوة القانون استنادًا إلى توافر هذه الحالة. كما أن المرسوم بقانون صدر ليتواءم مع التعديل الدستوري لنص المادة (91) من دستور مملكة البحرين الذي استهدف زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وذلك بهدف زيادة الدور الرقابي لمجلس النواب، الأمر الذي استلزم إجراء تعديل تشريعي على نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتتوافق مع ما يفرضه الدستور من قيود وما يستهدفه من مقاصد وغايات، ويكون ذلك بأداة تشريعية تتوقى الإجراءات المتعددة لإصدار التشريع، وكانت أنسب تلك الأدوات التشريعية المرسوم بقانون لتوافر حالة الاستعجال التي تستوجب تفعيل النص الدستوري الذي منحهم حق سؤال أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء. كما أن المرسوم بقانون صدر تطبيقـًا لنص المادة (94) من الدستور الذي أوجب أن يبين القانون نظام سير العمل في مجلس النواب ولجانه، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. 4- ومن حيث الملاءمة القانونية والموضوعية، تأتي أهمية السؤال البرلماني بوصفه أداة رقابية فعالة، كما يُعد وسيلة لاطلاع الرأي العام على مجريات الأمور التي من شأنها إيضاح وجهة نظر الحكومة. إن الأسئلة البرلمانية تُعدُ من آليات تجسيد مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهي أداة فعالة لمتابعة تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والالتزام بها. ولقد صدر المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م استجابة لتعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2018م والمتعلق بتعديل المادة (91) من الدستور الخاصة بتنظيم أداة توجيه الأسئلة إلى الوزراء أو غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء، فنص على العديد من التعديلات التي يستوجبها النص الدستوري. فجاء تعديل المادة (133) ليوسَّع من صلاحيات مجلس النواب في توجيه الأسئلة البرلمانية، فأصبح يشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء عدا سمو ولي العهد بحسب ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية لتعديل نص المادة (91) من الدستور؛ لكونه وليـًا للعهد نائبـًا عن جلالة الملك المفدى. وجاءت المادة (134) المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في السؤال البرلماني لتضيف إليها عددًا من الأحكام تستوجب ألا يكون من شأن السؤال المساس بالمؤسسات العامة، أو إضرار بالنظام العام أو بالمصلحة الوطنية أو السِلم الأهلي، أو تثير الكراهية أو التمييز أو الطائفية، وأوجبت أن يكون السؤال متعلقـًا بالأمور التي تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال، فلا يجوز أن يتعلق السؤال بأي أمر لا يدخل ضمن اختصاص الوزير. ووضعت المادة حكمـًا جديدًا يقيد توجيه السؤال في أمر من الأمور السابقة على الفصل التشريعي، ما لم يكن موضوع السؤال مستمرًا خلال الفصل التشريعي الذي وُجِه فيه السؤال، وهذا أمر تقتضيه طبيعة الأمور، أن ينتهي السؤال بانتهاء الفصل التشريعي، فإن كان أثر السؤال مستمرًا من الفصل التشريعي السابق فمن حق النائب أن يوجه سؤالاً بشأنه.كما أجاز النص للرئيس استبعاد السؤال الذي لا تتوافر فيه الشروط، مع إبلاغ العضو بذلك، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر الرئيس واعترض عليه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، عُرِض الأمر على مكتب المجلس للبت فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيـًا، وفي النص السابق كان مكتب المجلس هو من يقرر الاستبعاد، فإذا اعترض العضو، عُرض الأمر على المجلس للبت فيه، وهذا التعديل من شأنه أن يحافظ على وقت المجلس. ولقد نصت المادة (135) على أن عضو مجلس الوزراء ــ من غير الوزراء ــ يجيب عن السؤال خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومـًا من تاريخ إبلاغ السؤال وهو إجراء تنظيمي لميعاد الرد، كما نظمت المادة (136) تعامل المجلس مع إجابة عضو مجلس الوزراء، من غير الوزراء، فأضافت عبارة، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ لعلم المجلس من دون مناقشة حال تعلُق السؤال والجواب بأعضاء مجلس الوزراء - من غير الوزراء – أو مناقشته في غير هذه الحالة إذا اقتضى الأمر ذلك. فاقتضى النص أن يتم الإدراج بدون مناقشة، أو اللجوء للمناقشة إذا اقتضت أهمية الأمر ذلك. كما أعطى النص لأعضاء مجلس الوزراء – من غير الوزراء – طلب تأجيل الإجابة عن السؤال كتابةً إلى موعد لا يجاوز عشرة أيام، فيجاب إلى طلبه. وأضافت المادة (137) قيودًا على توجيه السؤال، فلا يجوز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس. وكان النص السابق يُجيز إبلاغ الوزير بالسؤال إذا تأخرت اللجنة في وضع تقريرها، وهو موضوع يقع تحت سلطة المجلس، وبناءً عليه يمكن للنواب عدم الموافقة على تمديد عمل اللجنة. ولا تُبَلَغ الأسئلة إلى من وجهت إليهم قبل إقرار برنامج عمل الحكومة. وكان النص السابق يُجيز الإبلاغ قبل إقرار برنامج عمل الحكومة إذا كان السؤال في موضوع مهم وعاجل وبعد موافقة الرئيس. وقرر بعدم صحة توجيه السؤال البرلماني إلا بعد إقرار برنامج عمل الحكومة تفاديـًا لحالة رفض مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة الذي قد يؤدي في إحدى صوره إلى استقالة الحكومة، مما لا يكون معه جدوى في توجيه السؤال إلى الوزير المختص. كما حدد مجموع الأسئلة المقدمة وفقـًا للفقرة الثانية من المادة (91) من الدستور بثلاثة أسئلة في الشهر. وهي مسألة تنظيمية لعمل المجلس. وأضاف المرسوم بقانون نصـًا، يفيد عدم جواز التقدم بسؤال سبق أن قدَمه عضو آخر في دور الانعقاد ذاته. ويُلاحظ أن هذا القيد لا يؤخذ على إطلاقه، فالأخذ بهذا الشرط يستوجب أن يكون السؤال السابق قد استوفى كل إجراءاته المنصوص عليها، ووردت الإجابة عنه وتم إدراجها لعلم المجلس في دور الانعقاد ذاته، هُنا لا يجوز إعادة توجيه هذا السؤال إذ إن من شأن ذلك تكرار الأسئلة وإضاعة وقت المجلس والحكومة، أما إذا لم يستوفِ السؤال السابق الإجراءات، وتعرض لأي عارض حال دون استكماله، كأن يسترده مقدمه أو انتهى دور الانعقاد الذي تم توجيهه فيه، فيجوز لأي عضو التقدم بهذا السؤال الذي لم تُستكمل إجراءاته. كما أن هذا الشرط مرتبط بدور الانعقاد الذي قُدِم فيه، فيسقط بانتهاء هذا الدور، وبالتالي يجوز أن يتقدم به عضو آخر في الدور الذي يليه. كما أضافت المادة (139) عبارة "أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء" إعمالاً للتوسع في الاختصاص الرقابي لمجلس النواب، على النحو المذكور سلفـًا. وعلى هذا فإن المرسوم بقانون محل الرأي صدر مُحَدِدًا ومُعدِلاً للمواد ذات الصلة بالتعديل الدستوري لتكون متفقة وأحكام الدستور ومُحقِقة للهدف الأساسي من تعديل المادة (91) منه، كما قام بإجراء بعض التعديلات على بعض المواد المنظمة لاستعمال حق السؤال البرلماني. وعليه، فإن اللجنة ترى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، يهدف هذا المرسوم بقانون إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب الموقر من خلال توسيع دائرة المشمولين لتوجيه الأسئلة البرلمانية، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء الموقرين، وذلك بهدف توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب، وإحداث المزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أعتقد أن هذا التعديل منح مجلس النواب صلاحيات أكثر، وبيّن كثيرًا من الأمور الجزئية وغير الجزئية بالنسبة إلى تحديد بعض الجهات التي يصدر عنها السؤال مع أهمية بيان الهدف والغاية من السؤال، وماذا يبحث السؤال من حيث حيثياته أو من حيث مضامينه، لأن بعض الأسئلة قد تكون خارجة عن اختصاصات الوزير، وقد تكون خارجة أيضًا عن اختصاصات الوزارة، فلاحظنا في بعض الأسئلة التي تم توجيهها ــ وخصوصًا في بعض الأدوار التي مضت ــ أن ليس للوزير اختصاص فيها، والوزارة ليست لها علاقة ببعض ما ذكر في جوانب السؤال. نصت المادة الأولى على أن تستبدل نصوص المواد 133، و134، و135، و136، و137، و139، وهو تعديل في محله، وأتفق معه ومع كل تعديل تم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله، والحمدالله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، هناك نقطتان أحب أن أذكرهما، الأولى أن المجلس التشريعي له علاقة بكل ما يتعلق بالتشريع وبالقوانين التي تطرح في المجلس أو تقترح داخل المجلس. والمجلس التشريعي يتكون من غرفتين وكلاهما تتحملان المسؤولية في مناقشة وإقرار القوانين، وهناك قول يقول إن مجلس الشورى يجب ألا يتدخل فيما يخص مجلس النواب، ومجلس النواب يجب ألا يتدخل فيما يخص مجلس الشورى، وأعتقد ــ وهذا رأيي الشخصي ــ أن هذا خطأ، فنحن نحتاج إلى رأي مجلس الشورى في مجلس النواب فيما نناقشه هنا، ويحتاج مجلس النواب إلى رأي مجلس الشورى فيما يناقش هناك، لأن المجلسين يكمل بعضهما بعضًا، ولهذا وُجِدَا، وليس للخلاف، بل ليكمل كل منهما الآخر، وأعتقد أن هذا رأي الأغلبية ــ الحمد لله ــ في المجلسين، ونشكر مجلس النواب لموافقته على هذا المرسوم بقانون، رغم أن اللجنة رفضت المرسوم بقانون بمبررات أعتقد أنه تمت الإجابة عنها حتى من قبل مجلس النواب نفسه، والتي منها على سبيل المثال أن هناك من لم يوافق على إعطاء الرئيس صلاحية رد السؤال، بينما كانت لمكتب المجلس، وثم إلى مكتب المجلس بعد أن كانت في المجلس نفسه على أساس أن المجلس هو سيد نفسه، وفي الحقيقة أعتقد أن هذا فيه تنظيم وتوفير للوقت، ويجب النظر إليه نظرة إيجابية من دون مجاملة، والرئيس لا يصل في مجلس النواب بالصدفة، بل هو اختيار أكثر من نصف ممثلي الشعب، فالذين اختارهم الناس اختاروا الرئيس، لذلك هو يمثل المجلس في الرأي، وله رأيه الخاص بلا شك، ولكن لا شك أن له إمكانيات تم اختياره بناء عليها، وثم أنه أسهل أن يناقش الرئيس العضو نفسه، ففيه توفير للوقت، والمسألة ليست مسألة صدام، بل تعاون وتفاهم وهذا ما لمسناه، فأنا شخصيًا كنت نائبًا في مجلس النواب لمدة 12 سنة وكنا نتعاون مع الرئاسة، وهكذا استمر من بعدنا، وإذا لم يقتنع العضو يذهب الأمر إلى مكتب المجلس، ومكتب المجلس مكون من رؤساء اللجان الذين هم أيضًا تم اختيارهم من قبل اللجان الأخرى، إذًا فهم أيضًا صفوة اللجان في الدور المذكور؛ إذًا هذا تنظيم إيجابي وليس فيه أبدًا أي إنقاص من صلاحيات النائب، وأعتقد أنه لن يتواطأ الرئيس ورؤساء اللجان على سؤال مستوفٍ للشروط، إن هذا تطوير، وكما نقول دائمًا إن هذه العملية تطويرية بالزمن وبالوقت، وأعتقد أن هذه الصلاحية بلاشك إضافة إلى مجلس النواب وإلى دوره الرقابي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص هذه القيادة على تقوية هذا المجلس للقيام بدوره، ونشكر مرة أخرى الإخوة النواب على الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وبإذن الله عز وجل أنا مع أخي جواد عباس من الموافقين عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة على هذا التقرير، وعلى ما أنجزته بشأن هذا المرسوم بقانون، ولكن لدي تساؤل، إذا كان السؤال البرلماني هو من أهم الأدوات الرقابية، بل هو مفتاح الأدوات الرقابية التي لها مؤدى آخر، إن كان استجوابًا أو غيره، وإذا كان الوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب عبر توجيه أسئلة تقع ضمن اختصاصات مسؤولياتهم في تلك الوزارات، فما هي الأمور التي يمكن أن يوجه فيها أسئلة لمن لا يكون مسؤولاً عن وزارة أو خلاف أعضاء مجلس الوزراء من الوزراء؟ بودي الحصول على إجابة عن هذا التساؤل من قبل مقرر اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 134 نظمت عملية السؤال، وإذا كان للرئيس الحق في استبعاد السؤال ــ كما تفضل الأخ عادل المعاودة ــ بالنسبة إلى السؤال الذي يوجه إلى الأعضاء أو إلى الوزراء الذي هم خارج مجلس الوزراء سواء كانوا برتبة وزير أو ما إلى ذلك، فأعتقد أن السؤال لا يعرض في الجلسات العامة وإنما هو للعلم فقط، وإذا كان هناك سؤال آخر يمكن أن يوجه إلى الوزير المختص في هذا المعنى. وقد تكون هناك بعض الجهات والهيئات يتولاها من هم في درجة وزير، والذين قد تكون لديهم بعض المعلومات، والنائب يريد أن يستوضح منه بعض المعلومات، وفي اعتقادي أن كل وزير يكون مسؤولاً عن بعض الهيئات إضافة إلى عمله بالوزارة، وبالتالي للعضو الحق في أن يوجه السؤال إلى الوزير المعني المسؤول عن هذه الهيئة أو المؤسسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لمن أبدى موقفه تجاه هذا المرسوم بقانون. تعتبر الموافقة حتمية في هذا المرسوم بقانون نظرًا إلى أنها تأتي مواكبة للتعديلات الدستورية، وبالتالي طالما أن الدستور أداته أعلى من التشريع العادي فإنه يصبح لزامًا عندما يُعدّل فيه أي نص من النصوص أن تصدر التشريعات الأدنى منه ما يتواءم ويتلاءم معه في تطبيق نص الأحكام. بالنسبة إلى ما استفسر عنه الأخ عبدالله الدوسري في هذا الجانب، أود أن أوضح له أن المادة 136 من المرسوم أوضحت تمامًا الآليات التي يتم عبرها توجيه الأسئلة لغير الوزراء من مجلس الوزراء، وبيّنت آلياته وضوابطه الشكلية والموضوعية. الشق الثاني من سؤاله في السياق ذاته بالنسبة إلى الهيئات التي تكون ممثلة بغير الوزراء، دائمًا ما يصدر مرسوم يحدد من هو الوزير المساءل أمام المجلس النيابي لتوجه إليه الأسئلة، وإذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ أي أداة رقابية أخرى تتم مواجهته باعتباره المسؤول عن أعمال وزارته، ودائمًا ما تصدر مراسيم وقوانين خاصة منظمة لتلك الهيئات، ويصدر فيها من هو الوزير الذي يكون مسؤولاً عن أعمال تلك الهيئة ليتمكن مجلس النواب من الرقابة عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      إذن بعد هذا النقاش سوف نأخذ رأيكم على هذا المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة :

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:
      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:
      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:
      موافق.
    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وأطلب من الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 105)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون محل الرأي فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى النص على إضافة فرع ثانٍ بعنوان (الأسئلة) إلى الفصل الثاني من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، تندرج تحته مواد جديدة بأرقام (127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133) تنظم حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه السؤال، وأتت المادة الثانية تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى زيادة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى لتشمل حق أعضاء المجلس في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء. صدر المرسوم بقانون استناداً إلى نص المادة (38) من الدستور، مستوفيـًا شروطها. وقد بيّنت اللجنة استيفاء المرسوم لحالة الاستعجال، وهي الحالة نفسها التي ذكرها سابقًا الأخ خميس الرميحي. ومن حيث الملاءمة القانونية والموضوعية فإن المرسوم بقانون أعاد الحق لأعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، حيث كان هذا متاحًا من عام 2002م، وكان يحق لمجلس الشورى توجيه أسئلة إلى مجلس الوزراء، وفي عام 2012م أصبح ذلك حقًا أصيلاً لمجلس النواب فقط، وفي هذا المرسوم الصادر في عام 2018م أُعيد حق السؤال إلى أعضاء مجلس الشورى، وأضيف لأعضاء المجلس النيابي ــ كما في المرسوم الذي سبق ــ حق السؤال لجميع أعضاء مجلس الوزراء باستثناء سمو ولي العهد حال كونه عضوًا في مجلس الوزراء. هذا مختصر لتقرير اللجنة معالي الرئيس.

      الرئيــــس:
      من فضلك اقرأ التقرير كاملاً.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      لقد اختصرته بناء على طلب الإخوة الأعضاء.

      الرئيــــس:
      القراءة ليست من أجل الإخوة الأعضاء، فهم قرأوا التقرير وعرفوه، ولكن لمن يسمعنا في الخارج.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      نعم سيدي الرئيس. ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون محل الرأي فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى النص على إضافة فرع ثانٍ بعنوان (الأسئلة) إلى الفصل الثاني من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، تندرج تحته مواد جديدة بأرقام (127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133) تنظم حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه السؤال، وأتت المادة الثانية تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى زيادة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى لتشمل حق أعضاء المجلس في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفق تنظيم خاص تُحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، واستجابة لتعديل دستور مملكة البحرين الصادر عام 2018م بتعديل المادة (91) من الدستور ليعطي الحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى في أنْ يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى، وذلك بالاستفسار والاستيضاح والاستفهام الذي يطلبه أي عضو من أحد الوزراء بشأن مسألة معينة ذات أهمية عامة تقع في اختصاص وزارته. صدر المرسوم بقانون استناداً إلى نص المادة (38) من الدستور، مستوفيـًا شروطها، حيث صدر في 28 نوفمبر 2018م أثناء غياب البرلمان لانتهاء الفصل التشريعي الرابع، وتم عرضه خلال شهر من أول اجتماع لكل من مجلسي الشورى والنواب، طبقـًا لما أوجبته المادة (38) من الدستور، لتمكين البرلمان بمجلسيه من القيام بدوره التشريعي وبحث مدى موافقة ما تضمنه لأحكام الدستور. وقد اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقوانين أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لا تحتمل التأخير وهذه الحالة يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته يمثل رأس الدولة، إذ إن مدى توافر حالة الضرورة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيه السلطة التقديرية للإرادة الملكية التي عادةً ما تكون في محلها بشأن تقدير توافر هذه الحالة. وذلك عملاً بنص المادة (33 فقرة أ) من الدستور التي تنص على أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها متى قرر إصدار مراسيم لها قوة القانون استنادًا إلى توافر هذه الحالة. كما أن المرسوم بقانون صدر استجابة للتعديل الدستوري لنص المادة (91) من دستور مملكة البحرين الذي أضاف اختصاصـًا دستوريـًا لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء على أن تكون إجابات الوزراء عن هذه الأسئلة مكتوبة، ولكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى، وذلك بالاستفسار والاستيضاح والاستفهام الذي يطلبه أي عضو من أحد الوزراء بشأن مسألة معينة ذات أهمية عامة تقع في اختصاص وزارته. كذلك فقد تضمنت المذكرة التفسيرية لهذا التعديل الدستوري أن يكون إعمال النص الدستوري وفق تنظيم خاص تحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الأمر الذى استلزم إجراء تعديل تشريعي على نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لتتوافق مع ما يفرضه الدستور من قيود وما يستهدفه من مقاصد وغايات، يكون ذلك بأداة تشريعية تتوقى الإجراءات المتعددة لإصدار التشريع، وكانت أنسب تلك الأدوات التشريعية المرسوم بقانون لتوافر حالة الاستعجال التي تستوجب تنظيم استعمال أعضاء مجلس الشورى لحقهم المقرر دستوريـًا في توجيه أسئلة مكتوبة للوزراء. ومن حيث الملاءمة القانونية والموضوعية، فإن المرسوم بقانون أعاد الحق لأعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، وفق التعديلات الدستورية التي تمت عام 2002م والتي قررت حق أعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، بموجب نص الفقرة الأولى من المادة (91) من الدستور، كما كانت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تتضمن المواد من (127) حتى (136) التي تنظم استعمال هذا الحق. وفي عام 2012م تم تعديل الفقرة الأولى من المادة (91) من الدستور، فأصبح حق السؤال اختصاصـًا أصيلاً لمجلس النواب فقط من دون مجلس الشورى، وتم إلغاء النصوص المنظمة له باللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وجاء التعديل الدستوري لعام 2018م، بتعديل نص المادة (91) لِيُعيد الحق لأعضاء مجلس الشورى في أن يوجهوا إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفق الضوابط التي تم النص عليها، ومن ثم فقد صدر المرسوم بقانون محل الرأي ليضع نظامـًا خاصـًا لاستعمال حق السؤال باللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فأضاف فرعـًا بعنوان الأسئلة إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى يتضمن المواد من (127) حتى (133). قررت المادة (127) حق كل عضو من أعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة إلى أحد الوزراء تكون مكتوبة وموقعة ومحددة الموضوع لاستيضاح أمر من الأمور الداخلة في اختصاص الوزير، على أن يُوَقع السؤال من مقدمه ولا يوجه إلا إلى وزير واحد. ووضعت المادة (128) شروطـًا للسؤال يجب أن تتوافر فيه وإلا جاز للرئيس استبعاده مع إبلاغ العضو موجه السؤال، فاشترطت أن يكون السؤال كتابيـًا، موقعـًا، واضحـًا، موجزًا، يتعلق بمصلحة عامة، لا يتضمن مساسـًا بشخص الوزير ولا المصلحة الوطنية. وبينت المادة (129) أن طلبات توجيه الأسئلة تُقيد بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويُبَلِغ رئيس المجلس السؤال إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، على أن يجيب الوزير عن السؤال كتابةً خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومـًا من تاريخ إبلاغه به. ونظمت المادة (130) إبلاغ الجواب وإدراجه مع السؤال بجدول أعمال المجلس ويجوز للوزير أن يطلب تأجيل الرد لمدة لا تزيد على سبعة أيام. ونصت المادة (131) على ضوابط ينبغي مراعاتها عند توجيه السؤال، وخاصة بالأسئلة المتعلقة بموضوعات معروضة على لجان المجلس، وعدد الأسئلة والمكرر منها والمرتبط ارتباطـًا وثيقـًا. وأجازت المادة (132) للعضو أن يسترد سؤاله في أي وقت. ونصت المادة (133) على سقوط السؤال بزوال صفة مقدِمه، أو زوال صفة من وُجِه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قُدم خلاله. كما ثبت من مراجعة المرسوم بقانون المعروض أنه قد شمل جميع الحالات التي يفترضها تطبيق نص المادة (91) من الدستور من الناحية الموضوعية، ومن ثم تتفق أهداف ومبررات إصداره مع نصوص ومبادئ الدستور، ومع باقي الاختصاصات المقررة لمجلس الشورى. وعليه، فإن اللجنة ترى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل البدء مع الإخوة طالبي الكلام، بهذه المناسبة أتوجه باسمي وباسمكم بعظيم الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على إصداره هذا المرسوم وإعادة الحق إلى مجلس الشورى في تقديم الأسئلة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وأعتقد أن هذا فعلاً يشكل قناعة بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشورى بالتعاون مع الإخوة في مجلس النواب، ونرجو أن تكون هذه الأداة المتاحة لنا الآن أداة تثري العمل البرلماني والتشريعي إن شاء الله مستقبلاً، هذا أولاً. ثانيًا: أود أيضًا باسمي وباسمكم أن أتوجه بالشكر إلى الإخوة النواب على موافقتهم على هذا المرسوم بقانون الذي يجسد التعاون بين المجلسين، وإن شاء الله تكون الأسئلة التي ستوجه من قبلكم فرصة للإخوة النواب لتفعيل أدواتهم الرقابية بالنسبة إلى ما يدور في أجهزة الدولة والوزارات المختلفة، والشكر أخيرًا إلى الأخت دلال الزايد والإخوة أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على رأي اللجنة الواضح والوافي والكافي الذي وضعنا في الصورة، ونرجو إن شاء الله أن يكون هذا واضحًا للجميع، وعلى بركة الله. هل هناك ملاحظات على المرسوم بقانون؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، جاء في التقرير: "يهدف المرسوم بقانون إلى زيادة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى لتشمل حق أعضاء المجلس في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وفق تنظيم خاص تُحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى". أعتقد أن التعديل الذي اشتمل عليه المرسوم بإضافة المواد الجديدة بينت أهداف هذا المرسوم، والمواد الجديدة ــ كما ذكرها الأخ المقرر ــ هي: 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133 والمادة الثانية جاءت تنفيذية. هذا المرسوم له أهداف واضحة من حيث التعرف على طريقة سير الجهاز الحكومي، وهذا يتوقف توقفًا كبيرًا على أهمية توجيه السؤال، بمعنى لماذا يوجه السؤال؟ لمعرفة سير الجهاز الحكومي وكيفية أدائه، ومراجعة هذا الأداء بما يحقق المصلحة العامة، ومتابعة العمل الحكومي بشكل أقرب من خلال الاستفهام والاستيضاح وتوضيح الأمور التي قد تكون غامضة في بعض الأحيان، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة التي تساعد في فهم الأمور بشكل أكثر وضوحًا؛ لاستمرارية العملين التشريعي والتنفيذي اللذين يحققان المصلحة العامة في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018م بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بشأن إعادة السؤال إلى أعضاء مجلس الشورى، أشكر من ساهم في هذا التعديل؛ وذلك ليتسنى للإخوة الأعضاء أداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلس، ولكن كنت أتمنى أن يعود السؤال إلى مجلس الشورى كما كان كاملاً قبل التغيير عام 2012م، بغرض المساواة بين السلطة التشريعية بغرفتيها وذلك لصالح المواطن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نحن سعداء بالموافقة من خلال التصويت على هذا المرسوم بزيادة صلاحيات مجلس الشورى بالتعديل الدستوري رقم 91 لسنة 2018م، وتقوية صلاحيات مجلس الشورى بلاشك يصب في صالح مجلس النواب كذلك؛ لأن البرلمان البحريني بشقيه كما ذكر الإخوة سابقًا يكمل بعضهما البعض، وكان بودنا أن يعاد السؤال ليس مكتوبًا بل مباشرة إلى معالي وسعادة الوزراء كما كان في دستور 2002م ثم تم تغييره عام 2012م. أعتقد أن رأي مجلس الشورى له أهمية كبيرة وخاصة أنه يتكون من رجال ونساء البحرين الذين لهم مساهمات كبيرة في جميع المجالات، وذوو خبرة طويلة في الشأنين المحلي والدولي، وهذا التعديل سيعزز صلاحية مجلس الشورى ولكن نتمنى في الشهور أو السنين القادمة أن يعاد السؤال إلى المجلس كما كان في السابق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة المتداخلين في هذا الموضوع. تحديدًا مداخلة الأخ درويش المناعي والأخ أحمد الحداد بالنسبة إلى إعادة أداة السؤال إلى مجلس الشورى كما كانت قبل عام 2012م؛ أولاً لأبين أن التعديل الدستوري وما استلزم من تعديل لوائح في 2012م كان استجابة لمخرجات الحوار الوطني، وكانت التوصية بحصر الرقابة السياسية وأدواتها على مجلس النواب تحديدًا في هذا الأمر. فهذا التعديل جاء استجابة لأمر يجب الاستجابة إليه سياسيًا، فأصبح التعديل في الفقرة الأولى من المادة (91) في عام 2012م بحيث أصبح حق السؤال اختصاصًا أصيلاً لمجلس النواب فقط بدون مجلس الشورى، وتم إلغاء النصوص المنظمة باللائحة الداخلية لمجلس الشورى تبعًا لذلك، وهنا أيضًا أنوه إلى أن معالي الرئيس قدم الشكر إلى جلالة الملك ونحن جميعًا نقدم إليه الشكر في تنظيم الأعمال الرقابية والسياسية والتشريعية من خلال السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب. أيضًا أشير إلى أن معالي الرئيس كان حريصًا دائمًا على طرح هذا الموضوع أمام جلالة الملك في اجتماعاتهم فيما يخص قضية إعادة السؤال؛ إذن لكي نوائم بين إعادة أداة السؤال إلى مجلس الشورى والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الذي يجب أن يظل التزامًا أمام سلطة الشعب كان إعادة السؤال بهذه الصيغة وبالرجوع إلى نص المادة 127 ــ أي آخر إصدار من لائحة مجلس الشورى 2019م ــ صفحة 218: الفرع الثاني: الأسئلة: "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه"، فمن خلال الرد الكتابي سوف يحصل على المحاور الثلاثة الأساسية في السؤال، وعندما نأتي إلى المذكرة التفسيرية التي نشرت في الجريدة الرسمية في العدد 3390 الخميس 25 أكتوبر 2018م عندما أعطى هذا الحق كان يجب عليه أن يظل مجلس النواب منفردًا في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية بدون مجلس الشورى. إذن الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية مازالت بيد مجلس النواب التزامًا بمخرجات الحوار الوطني، ولكن أعطت الحق للسادة أعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة في هذه الحدود وإلا لو رجع السؤال كما كان في السابق لأصبح رقابة سياسية على السلطة التنفيذية، فأعتقد أن هذا مخرج كما يقال في اللغة العربية لطيف وجميل جدًا أن يعطى الإخوة والأخوات في مجلس الشورى هذا الحق، ولكن تظل الرقابة السياسية تنفيذًا لمخرجات الحوار الوطني عند مجلس النواب تحديدًا، فأعتقد أنه كان حلاً موفقًا جدًا بحيث استطعنا أن نحافظ من خلاله على مسألة انفراد مجلس النواب في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية، وفي الوقت ذاته أعطينا هذا الحق لمجلس الشورى في الحدود المبينة في اللائحة الداخلية في المواد من 127 إلى 133 المنظمة لأداة السؤال بعد التعديل الدستوري للمادة (91) من الدستور في عام 2018م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء المجلس وكذلك إلى سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على ما تفضل به. هناك جزئية أود إكمالها، نحن نؤكد بالنسبة إلى حق السؤال الذي أشار الإخوة إلى وجوده سابقًا، علينا أن ننظر الآن هل يتحقق الغرض من حق السؤال سواء نوقش في المجلس أم أنه يتم بناء على رد أحد الوزراء عندما يتم توجيه السؤال إليه أم لا؟ الأثر والغاية من السؤال تحققتا في كلتا الآليتين بحيث إننا لن نناقشه في المجلس وإنما نعتمد على الإجابة التي سترد إلى السائل، ونحن نعتبر ذلك تحقيق نتيجة. الكثير من البرلمانات اطلعوا على تعديلاتنا الدستورية بشأن حق السؤال ونطاق التوسع فيه وتوسيع دائرة المشمولين لتوجيه الأسئلة إليهم، ونفخر جدًا أن يتم الطلب منا عن تلك النصوص وتوضيح بيان أبعادها، فهذا يعتبر تقدمًا كبيرًا في مسألة توسيع الصلاحيات النيابية تحديدًا، وهذا ما تم الاتفاق عليه، وهذا أكبر معيار يتم الارتكان إليه عندما يريدون معرفة صلاحيات البرلمان ومدى تمتعه بصلاحيات واسعة. يبقى استثمار تلك الأدوات هو المقرون في هذه المجالس المنتخبة لبيان مدى استثمارها والاستفادة منها. كذلك لو رأينا أن التعديلات تواترت في الدستور البحريني، وهذا دليل على أن جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بما يملكه من صلاحيات وأيضًا الدستور أعطاهم حق التقدم بالتعديلات الدستورية، وقد درجوا على تعديل بعض أحكام الدستور التي يستلزمها الواقع الديمقراطي والتطبيقي في مملكة البحرين. والأخ مقرر اللجنة أشار أكثر من مرة ــ عندما كان نائبًا في مجلس النواب ــ إلى أن النواب كانوا يستلهمون من خلال الأسئلة التي توجه من أعضاء مجلس الشورى لكي يبنون عليها آليات أكثر أو أنهم يمارسون الأدوات الرقابية الأخرى. عندما انتهينا من دور الانعقاد الأول قدمت الصحافة تقريرًا ــ نشكرهم على ذلك ــ بخصوص كيف استثمر مجلس الشورى آلية السؤال، ولله الحمد كانت نسبة الأسئلة ومجالها ليست بهدف توجيه السؤال فقط وإنما لتحقيق أثر، وعلى إثرها تم إصدار قرارات وتعديلها، وكذلك منها ما أدت إلى الانتباه إلى تشريع معين، وبالتالي إذا اجتهدنا أكثر في مجال توجيه الأسئلة فسوف يلعب هذا الدور التكاملي دورًا أيضًا في خفض النسبة المقررة التي يقضيها الإخوان في مجلس النواب في استخدام هذه الآلية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نكون سعداء حين نقوم بالإجابة عن الأسئلة سواء كانت مقدمة من مجلس الشورى أو من مجلس النواب. هناك جدوى للسؤال ولكن توجد عملية تنظيمية، فكما قلت قبل قليل إن الرقابة السياسية محسومة بنتائج من الحوار الوطني على مجلس النواب، فلابد ألا نمس هذه الجزئية من العمل، وتظل الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية من اختصاص مجلس النواب، ومجلس الشورى ــ بالإضافة إلى سن التشريعات ــ يكون له حق توجيه أسئلة مكتوبة والحصول على إجابات مكتوبة. لو ذهبنا إلى مراسلات المجالس المشتركة، فمجلس الشورى مجلس معين ومجلس النواب مجلس منتخب، وتوجد دول ملكية دستورية مثل: الأردن والمغرب وكذلك جمهوريات مثل: مصر العربية التي لديها مجلس استشاري، فنجد فعلًا أن تجربتنا سابقة بكل أمانة، حيث قابلنا الكثير من البرلمانيين في بعض الدول يقولون إن مجالسهم الاستشارية يعطون استشارة فقط، بينما أنتم هنا جزء أساسي في قضية إصدار القانون أو عدم إصداره، والأمر مثلما مارسناه خلال هذه المدة. ولكن أرجع وأقول إن الرقابة السياسية عندما نقارن استخدام السؤال باعتباره أداة سياسية رقابية عند مجلس النواب يجب أن تكون هناك مفارقة فيها عن مجلس الشورى، فعندما نقارن بينهما سنقول بالفعل إن الإخوان في مجلس النواب لديهم الحق في توجيه السؤال أكثر من مجلس الشورى. ماذا أريد من هذا السؤال؟ ثلاثة عناصر هي: استيضاح واستفهام وتحقق، وذكرت المادة 91 في المذكرة التفسيرية أن هذا التعديل يهدف إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة مكتوبة للوزراء، ولا تكون إجابات الوزراء إلا مكتوبة. حيث كشفنا من خلال الممارسة العملية ــ وكان الناطق الرسمي للممارسة العملية هو معالي الرئيس في حواراته مع جلالة الملك دائمًا ــ أن هناك حاجة ماسة إلى تقرير هذا الحق وهو توجيه الأسئلة، إذن يجب أن ينظم توجيه السؤال بما لا يمس الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية ــ كما قلت ــ لكي يقوم أعضاء مجلس الشورى بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى، وذلك بالاستفسار والاستيضاح والاستفهام الذي يطلبه أي عضو من أحد الوزراء بشأن مسألة معينة ذات أهمية عامة تقع في اختصاصات وزارته. أعتقد أن المرامي من السؤال والهدف منه واضح، وأن نتيجة السؤال بالإمكان ألا تنعكس في الجلسة ذاتها، وألا تنعكس على المجلس، ولكن من المؤكد أنها تنعكس على الحياة العامة، لأنه يمس مصالح عامة وليست مصالح شخصية تخص العضو سواء كان في مجلس الشورى أو مجلس النواب. نتكلم هنا عن أن الكثير من الأسئلة والنقاشات تصل إلى مسامع جلالة الملك، وأنا رأيت ذلك مباشرةً من خلال الحوارات والكلام الذي يُقال، ومن خلال الالتفات إلى بعض النواحي التي كانت ربما غائبة أو غير واضحة قبل توجيه السؤال. نعم، هناك تكامل في السلطة التشريعية من مجلسي الشورى والنواب، وهناك تواصل ما بين الأعضاء لتحقيق مصلحة عامة، فما لم يدركه العضو في مجلس الشورى ــ على سبيل المثال ــ بهذا الحق يدركه من خلال إخوانه وأخواته في مجلس النواب. أعتقد أن هناك جدوى وفائدة من توجيه الأسئلة لنا من قبل الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، وكما قلت إننا سعداء بذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى مداخلة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص مخرجات الحوار الوطني. نحن نتمنى ونتطلع إلى أن يُعاد إلى مجلس الشورى حق السؤال مباشرة إلى الوزراء، وليس هناك اعتراض على التعديل الأخير للمادة 91 من الدستور لسنة 2018. طبعًا نحن فخورون وسعداء بأن مجلس النواب له السلطة السياسية والرقابة على الحكومة، وهذا يسعدنا، لأن أي تقوية لصلاحيات مجلس النواب يصب كذلك في تقوية صلاحيات مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص توجيه الأسئلة إلى الوزراء، فهي أداة برلمانية دستورية هامة لنا كمشرعين. على سبيل المثال وجهت سؤالين في الدور السابق، الأول إلى معالي وزير العدل بخصوص توفير مترجمين لذوي الإعاقة السمعية وأجاب مشكورًا بأن ذلك متوفر لهم. والسؤال الثاني وجهته إلى سعادة وزير التربية بشأن موضوع يتعلق بالمصلحة العامة، وكان هذا موضوع هذا السؤال مهم في الشارع العام، وأحدث حركة في وزارة التربية والتعليم، وانتبهوا إلى المشكلة وهي مشكلة النظافة في المدارس، إذن أسئلتنا مهمة ومسموعة وتعبر عما يدور في الشارع العام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية تعلمنا من سيدي صاحب الجلالة أن العملية الديموقراطية هي ممارسة فعلية وليست كلامًا مكتوبًا إنشائيًا موجودًا في النصوص سواء كانت دستورية أو قانونية، كذلك تعلمنا من المشروع الإصلاحي الذي دشنه صاحب الجلالة أننا لكي نحافظ على هذه الممارسة نقوم بتطوير عملنا الديموقراطي والتشريعي وكذلك تطوير تشريعاتنا. للأمانة كنت ممن لهم الشرف بأن يشاركوا في حوار التوافق الوطني لعام 2012، وفي المحور نفسه، وأيضًا من الذين تقدموا بتعديلات دستورية مفادها أن ينحصر فقط دور أعضاء مجلس الشورى على التشريع، وهذا ليس انتقاصًا من دور أعضاء مجلس الشورى، بالعكس، هذا لأن العملية التشريعية في هذه النخبة المنتقاة التي يتم تعيينها مباشرة من صاحب الجلالة رأس الدولة، والتي تضم خبرات ــ وهنا لا أجامل ــ من مختلف القطاعات، هذه الخبرات يحتاجها التشريع، لأننا عندما نغير مادة واحدة في أي قانون فهذه المادة ــ بطبيعة الحال ــ لها انعكاسات على الشق المالي والشق الاجتماعي والشق الأمني وكذلك الشق الحقوقي وغير ذلك، أي أن تغيير مادة واحدة في قانون واحد لها كل هذه الانعكاسات، وهذا طبعًا يحتاج إلى أن يتفرغ أعضاء هذا المجلس إلى التشريع فقط، وأن يقتصر دور الرقابة على مجلس النواب بالإضافة إلى التشريع، فكنت ضمن الذين تقدموا في عام 2012م في حوار التوافق الوطني الذي شاركت فيه، وكذلك الكثير من أعضاء هذا المجلس بمن فيهم معالي الرئيس، فقد شاركتم في هذا المقترح الذي يفرغ أعضاء مجلس الشورى للقيام بدورهم كونهم يأتون من خلفيات مختلفة قانونية واقتصادية ومصرفية ...إلخ، الأمر الآخر أنه خلال الأعوام 2014م ــ 2018م وتحديدًا في يوليو 2018م كنت ضمن الذين تقدموا بتعديل المادة 91 من الدستور لإعطاء حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى، ولكن السؤال في هذه الحالة هو أداة استفسار وليس أداة رقابية، والمقصود بأداة استفسار أنه عندما يمارس عضو مجلس الشورى العمل التشريعي فإنه قد يحتاج إلى بعض المعلومات كما بيّن ذلك سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث إن عضو مجلس الشورى عندما يصيغ تشريعًا أو يقترح تعديلاً أو يناقش مشروعًا أتى من الحكومة أو اقترحه مجلس النواب أو اقترحه أحد أعضاء مجلس الشورى فإنه يحتاج إلى معلومات، هذه الأداة ــ التي لا تعتبر أداة رقابية ــ تساعد هذا العضو في الحصول على معلومات يستفيد منها في صياغة هذا التعديل أو هذا التشريع، أو إذا فكر في تقديم تعديل في المستقبل فإنه يحتاج إلى معلومات للقيام بذلك. الأمر الأخير، أتصور أنه لو سأل عضو من أعضاء مجلس الشورى أي من الإخوة الوزراء فإنه سيجيبه، أما الحاجة في أن يكون هذا السؤال مكتوبًا وأن يكون هذا السؤال في اللائحة فهذا تحقيقًا لمبدأ إعادة السؤال كونه أداة للاستفسار ليحصل على كل هذه المعلومات بشكل رسمي وتكون مكتوبة ومنظمة ويستطيع أن يعتمد عليها هو، وكذلك حتى يطلع عليها باقي أعضاء مجلس الشورى، وهذا ما يحدث عندما يدرج رد هذا الوزير أو ذاك في مضبطة الجلسة، وبالتالي أنا مع رأي اللجنة ومع التصويت لصالح هذا المرسوم المهم جدًا، الذي يؤدي إلى استمرار الحياة الديمقراطية التي نعيشها ونفتخر بها في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا يمكننا الاستغناء عن السؤال، كلا وألف كلا. السؤال له أهمية كبيرة جدًا، فمن ضمن أهدافه أنه قناة تواصل بين السلطتين: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهذه أولى أهداف السؤال، وأعتقد أنه بالسؤال تستجلب المصالح العامة وتحصّل المنافع، وبالسؤال أيضًا دعا النبي يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام رفقاء السجن إلى التوحيد الخالص في قوله تعالى: ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾، وبالسؤال أيضًا تلطّف نبينا موسى عليه السلام وتوسل ليصاحب الخضر في رحلته ويطلب العلم على يديه،﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾، وبالسؤال بدأت دعوة الإسلام الجهرية أيضًا بين أهل مكة حين نادى الرسول (ص) على بطون قريش وأهل مكة وزعمائها، إذن السؤال له أهمية كبيرة ولا يمكن الاستغناء عنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، مساهمة مني مع الإخوة الأعضاء فإن أهمية السؤال تكمن أصلاً في طرح جلالة الملك لهذا المرسوم، كما أن اللائحة الداخلية منذ بدايتها تؤكد أهمية هذه الأداة، المتمثلة في كون السؤال معين للعملية التشريعية التي هي لب اختصاص مجلس الشورى، ورأينا الكثير من المقترحات كانت نتيجة أسئلة؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأحيانًا قبل أن تقترح تشريعًا ينبغي أن تعرف المعلومة الصحيحة وذلك من خلال السؤال، وقد ذكرت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل أن بعض القرارات اتخذتها الوزارات نتيجة طرح الأسئلة ــ فيها تنبيه ولفت نظر ــ وهذا هو دور أعضاء المجلسين من خلال طرح المعلومات وتواصلهم مع الناس، صحيح كما ذكر الأخ علي العرادي أنه من الممكن التواصل مع الوزراء دائمًا، وهم لم يبخلوا قط بمعلومة أو بأمر نود الاستفسار عنه لكن السؤال يجعل المعلومة رسمية وحجة حتى على الوزارة نفسها، وأذكر جيدًا أن أول لجنة تحقيق شكلت في مجلس النواب كنت قد تقدمت بها في عام 2003م وكانت جراء سؤال طرح من قبل عضو مجلس الشورى الأخ جمال فخرو بشأن صندوق التأمينات ومن خلال هذا السؤال انتبهنا إلى معلومات ــ نحن بحكم الحداثة ما كنا نعرفها ــ فشكّلت أول لجنة تحقيق، وأعتقد أنها ــ كما يشهد الجميع ــ من أهم لجان التحقيق التي مرت على المجلس. أؤيد ما ذهب إليه الأخ درويش المناعي والأخ أحمد الحداد في كونها رغبة، وتمنيت لو أن يعود السؤال كاملاً كما كان في السابق، فليس فيه انتقاص لمجلس النواب مطلقًا ولكن أحيانًا الجواب يحتاج إلى استيضاح، كما أنه فرصة ليعرف المجتمع عمل ومساهمات أعضاء مجلس الشورى من خلال النقاش؛ كون السؤال من أكبر الأدوات التي نفعت المجلس، وأعتقد أنه مكسب كبير نشكر جلالة الملك على استجابته لمخرجات الحوار الوطني، وهو ما عودنا عليه دائمًا حفظه الله ورعاه، ونحن نطمع في التدرج وهو قادم إن شاء الله. أنا والأخ أحمد الحداد والأخ درويش المناعي نرى أن فيه مصلحة للمجلس ولكن كما يقال: "يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أحببت أن أخبركم يا إخواني أن إعادة حق السؤال إلى مجلس الشورى لم ينتقص من حق المجلس، والفرق هو أنه بدل أن يحضر الوزير يمكنه أن يرسل الرد مكتوبًا، وبالتالي سيكون متاحًا للنشر من خلال أجهزة الإعلام سواء داخل أو خارج المجلس، وإن كان هناك أي استفسار يجاب عنه فيمكن أن يعاد السؤال إلى الوزير وبالقدر نفسه مرة أخرى ما لم تتم الإجابة عنه، فأعتقد أنها خطوة إلى الأمام حيث إنها تعطي الحق لأعضاء مجلس الشورى للاستفادة منها ضمن أدواتهم التشريعية، كما تعطي الحق للإخوة في مجلس النواب في تفعيل أدواتهم الرقابية. نحن والإخوة النواب نشكل مؤسسة تشريعية متكاملة، ومن قرأ المرسومين فسيرى أن فيهما الكثير من الإيجابيات التي تساعد في أن يكون للسؤال ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ فائدة بل فائدة سريعة أيضًا في تحسين مستويات الأداء أو تلافي بعض أوجه القصور في بعض المؤسسات الرسمية، على كلٍ بعد هذا النقاش الطيب، وبعد أن قرأ الأخ مقرر اللجنة توصية اللجنة فليس لنا إلا التصويت على التوصية نداءً بالاسم. سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على المرسوم بقانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة :

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.
    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 114)


      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وممثلي ديوان الخدمة المدنية، والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: 1ــ يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى النص على استبدال البند (2) من المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، ليلزم الجهات الحكومية بالعمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنويـًا، في حين أن النص النافذ لم يُحدد عددًا لساعات التدريب تاركـًا تحديدها للتعليمات التي تصدر عن ديوان الخدمة المدنية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. 2ــ يهدف مشروع القانون إلى وضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفو الجهات الحكومية بحيث لا تقل عن ثلاثين ساعة سنويـًا، بما يؤدي إلى تطوير الكوادر البشرية وتحسين أداء الموظف وكفايته والنهوض بالوظيفة التي يشغلها لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. 3ــ من الناحية الدستورية جاء مشروع القانون ليؤكد التزام الجهات الحكومية بتمكين موظفيها من التدريب لعدد (30) ساعة سنويـًا لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للاضطلاع بمسؤولياتهم على أكمل وجه تحقيقـًا للمصلحة العامة التي يستهدفها الدستور، الذي ينص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ومن ثم فلا يتعارض مشروع القانون مع مبادئ وأحكام الدستور بشأن الوظيفة العامة. 4ــ ومن ناحية الملاءمة القانونية والموضوعية، لا يتفق مشروع القانون مع السياسة التشريعية في سن القوانين، التي تقتضي أن يتناول القانون الإطار العام الموضوعي مع ترك التفاصيل للقرارات الإدارية واللوائح التنفيذية والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات. وقد تناول المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية، حق الموظف في التدريب الوظيفي وكفالة الدولة لهذا الحق، فألزمت المادة (18) منه الجهات الحكومية بأن تعمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله، على أن يُصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات بتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقـًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ونظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حق الموظف في التدريب، فألزمت ديوان الخدمة المدنية بأن يضع نظامـًا لتدريب موظفي الجهات الحكومية وفق ضوابط محددة تضمن تكافؤ الفرص، وهذا النظام يتضمن تحديد عدد ساعات التدريب، باعتبار أن تحديد عدد الساعات يدخل في نظام إدارة الأداء المؤسسي الذي يقوم عليه الديوان فلا يتناسب أن نستثني الاختصاص بتحديد عدد ساعات التدريب ليتم النص عليها قانونـًا في قوالب جامدة تلتزم بها جميع الجهات الحكومية على اختلاف ظروفها وحاجاتها إلى التدريب، وبالتالي فإن مشروع القانون عندما ينص على تحديد ساعات التدريب يكون قد أخل بالسياسة التشريعية في سن القوانين. ومن حيث مدى تحقق الهدف المرجو من مشروع القانون في ظل النص القائم، فإن ديوان الخدمة المدنية يقوم بصفة دورية بإصدار تعاميم وتعليمات استنادًا إلى نص المادة (18) من قانون الخدمة المدنية والمادة (22) من لائحته التنفيذية، وتتضمن تلك التعليمات كل ما يُستجد بشأن الوظيفة العامة ومنها بند التدريب، ويُراعى فيها تكاليف التدريب، ومدى احتياج موظفي الجهة الإدارية له، وعدد ساعات التدريب التي حصل عليها كل موظف سنويـًا. فصدر تعميم الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2003م يُحدد للتدريب عدد (30) ساعة سنويـًا، وجاءت تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2013م، لتلزم كل جهة حكومية بتشكيل لجنة للتدريب تتولى مراجعة الاحتياجات التدريبية الفعلية، ثُم صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2015م لتنص على تخفيض عدد ساعات التدريب بجعل الحد الأدنى لها (20) ساعة سنويـًا، مع وضع بدائل ممكنة للتدريب، وأخيرًا بتاريخ 4 يوليو 2019م صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019م نصت على إنشاء وتشكيل لجنة للتدريب بالجهات الحكومية تتولى ضمن ما تتولاه، مراجعة الاحتياجات التدريبية المقترحة واقتراح البرامج التدريبية التي تلبي تلك الاحتياجات، كما أكدت تسجيل ساعات التعلم الواردة بتعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2015م، كما وضعت معايير للترشيح للبرامج التدريبية تعتمد أساسـًا على مبدأ التعلم، ولا يكون التدريب إلا ضمن خطة الاحتياجات التدريبية سواء للجهة أو للموظف، وعددًا من الضوابط منها قابلية الموظف للتعلم واستعداده وإمكانية مساهمته في تدريب الآخرين، مع الأخذ في الاعتبار فرص التدريب التي أُتيحت للموظف سابقـًا، وهذه الضوابط لها أثر مباشر على عدد ساعات التدريب ومن ثم يجب ألا تكون محددة في القانون. وهذا الأمر يؤكد ضرورة ترك تحديد عدد ساعات التدريب لديوان الخدمة المدنية لأن تنظيمها يجب أن يتسم بالمرونة اللازمة لتغييرها زيادةً أو نقصانـًا تبعـًا لحاجة الوظيفة النوعية إلى التدريب، وخاصةً أن ديوان الخدمة المدنية ــ تطويرًا لمفهوم التدريب ــ توجه إلى تعزيز ومراعاة مبدأ التعلم لتحقيق الحد الأدنى لساعات التعلم التي تشمل في مفهومها آليات تطوير الموظفين مثل: التدريب العملي والتدريب الإلكتروني والتوجيه الشخصي والتوجيه من قبل المسؤول في العمل والقراءة الموجهة وحضور المؤتمرات واللقاءات العلمية والدراسات الأكاديمية، وجميعها تدخل في مفهوم التدريب، باعتبار أن التعلم هو الأصل وأشمل من التدريب مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية للتدريب، الأمر الذي يؤكد أن الهدف المرجو تحقيقه من مشروع القانون مُتحقق فعلاً في ظل النص القائم. ومن ناحية ثالثة، فإن نص القانون على تحديد حد أدنى لساعات التدريب مقدر بثلاثين ساعة سنويـًا، يؤدي إلى إلزام جميع الموظفين بأداء تلك الساعات التدريبية، وهذا وإن كان يمثل تطبيقـًا لمبدأ المساواة بين الموظفين إلا أنه يتعارض مع تفاوت اختصاصات وقدرات الموظفين، لأن الأفراد بصفة عامة يتفاوتون في القدرات والإمكانيات والاحتياجات والكفاءات والظروف الخاصة، لذلك فإن تحقيق العدل في هذا الشأن يكون على أساس الفوارق القائمة بينهم في القدرات والاحتياجات. ومن ناحية رابعة، فإنه لا يُمكن تطبيق مشروع القانون بصفة مطلقة على من وصل إلى مراحل متقدمة في العمل ونال الخبرة الكافية مثل المديرين ومن في حكمهم، وكذلك بالنسبة لمن نال الخبرة الكافية في بعض المهن مثل الطب والهندسة ولذلك فلا يجوز التعميم بموجب نص قانوني، ولكن تكون أنسب الأدوات هي تعليمات الخدمة المدنية التي تستند إلى حاجة الجهة الإدارية الفعلية إلى التدريب. كذلك، فإن مبدأ التدريب يخضع بصفة عامة لطبيعة الوظيفة وبحسب حاجة الجهة، ومن ثم فليس بحميد أن تتدخل السلطة التشريعية في مسائل تفصيلية تنظمها قرارات إدارية أو تعليمات ديوان الخدمة المدنية طبقـًا لطبيعة تلك المسائل التفصيلية، وهو ما ينبئ بأن مشروع القانون قد لا يخدم جودة العمل. يُضاف إلى ما تقدم، أن مشروع القانون تناول التدريب الداخلي من دون التدريب الخارجي الذي لا يقل أهمية عن التدريب الداخلي، ويكون بذلك قد ترك تنظيمه لديوان الخدمة المدنية، وهذه التجزئة في مجال التدريب تُخل بمشروع القانون. كما أن القوانين المعمول بها في الدول المقارنة لم تنص على تحديد مدة للتدريب تاركة الأمر للوائحها التنفيذية ولقراراتها الإدارية، ومنها (دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية). بناءً على ما تقدم، خلصت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب الموقر، هدفه هو وضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفو الجهات الحكومية بحيث لا تقل عن 30 ساعة سنويًا بما يؤدي إلى تطوير الكوادر البشرية وتحسين أداء الموظف وكفايته والنهوض بالوظيفة التي يشغلها لتحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين والمقيمين. سيدي الرئيس، يُعتبر التدريب خيارًا استراتيجيًا، ونحن معه، أنا أؤيد التدريب، ولكن لا أؤيد أن يكون هناك حد أدنى لساعات التدريب لأن هذا الأمر يعتمد على القدرات المختلفة من موظف إلى آخر، والقدرات تختلف بين الموظفين. من خلال التدريب نتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تُحدث في مجالات العمل. بالنسبة إلى أهم مورد للجهة الحكومية يعد الموظف هو الأساس والدعامة التي على أساسها يُقاس نجاح خدمات هذه الجهة وذلك بدفع الموظفين إلى الأمام، وبالتالي تحقيق أسمى أهدافها وهو النجاح في خدمة الصالح العام من خلال رفع مستوى كفاءة الموظفين وتحسين مهاراتهم ــ أي مهارات العمل لديهم ــ وإكسابهم مهارات جديدة. بالنسبة إلى حصر ساعات التدريب أعتقد أن هذا الأمر غير موضوعي، لأنه لا يُمكن أن نحصر الأمر أو أن نفرض على الموظف أن يتدرب 30 ساعة أو أكثر أو أقل، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بديوان الخدمة المدنية وهو أعرف وأدرى بما يحتاج إليه الموظف، ربما يحتاج الموظف إلى ساعة واحدة أو ساعتين من التدريب فقط، فلماذا نُلزم الموظف بأن يتدرب ثلاثين أو خمسين ساعة؟! هذا غير معقول، فقد يكون الموظف يستوعب أمور العمل ومهام العمل في لحظات وفي ساعات، فلماذا نلزمه حتى لو كان فاهمًا للعمل من الباب إلى المحراب بالتدريب لمدة 30 إلى 50 ساعة؟! هذا لا يمكن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، طالبو الكلام كثيرون فأرجو الاختصار وعدم التكرار، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.


      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالإشارة إلى الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن تحديد ساعات التدريب ألا تقل عن 30 ساعة في السنة لكل موظف بحسب تعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 18 لسنة 2010م، أشيد برأي ديوان الخدمة المدنية ــ وأشكر اللجنة على تقريرها الشافي ــ لأن الديوان لديه معرفة كاملة باحتياجات وقدرات الموظف، فيجب ألا يتدخل أحد في تحديد الساعات بل يترك ذلك للديوان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا الرأي الذي رفض الموضوع جملة وتفصيلاً بتحديد ساعات التدريب في الوزارات، وخصوصًا في الوزارات التي تقوم بالخدمات الصحية والتعليمية. التعليم مستمر ونحن دائمًا ما نحاول ــ وخصوصًا في المجال الطبي ــ أن يستمر التدريب بعض الأحيان لسنوات، والأجهزة تتطور، والتطورات مستمرة في هذا المجال، ونحن نبعث الأطباء للتدرب عليها أحيانًا لمدة 6 شهور وسنة وسنتين ليتمكنوا ــ وخصوصًا في هذه الفترة التي نشهد فيها تطورًا طبيًا مهولاً ــ من التعامل مع هذه الأجهزة باستمرار، فلا يمكن أن نحدد ساعات التدريب بساعات معينة أو أيام أو شهور، لذلك أتفق تمامًا مع اللجنة. أيضًا رمي الكرة في ملعب ديوان الخدمة المدنية فيه نوع من تقييد الجهات الوزارية لتدريب هؤلاء الموظفين وقد حصل، فقرار اللجنة بالرفض سليم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها المفصل، وأعتقد أنه لا يختلف اثنان على أن التدريب عملية مهمة جدًا، وهو حاجة ملحة لجميع المؤسسات. في الواقع هو استثمار في الموارد البشرية بكل أنواعها، فما يصرف على التدريب اليوم سيعود حتمًا بالفوائد والعوائد على هذه المؤسسة في يوم من الأيام، فهو يحقق جودة في الأداء ويحقق ولاء الموظفين لهذه المؤسسة. في واقع الحال إن مشروع القانون عندما حدد 30 ساعة سنويًا للتدريب كانت اللجنة صائبة في رفض هذا المقترح باعتبار أن التدريب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يربط بساعات محددة، فقد يختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن مركز وظيفي إلى آخر ومن شخص إلى آخر وقد نحتاج إلى تدريب أكثر أو أقل، فالعبرة ليست بتحديد ساعات التدريب إنما بتقنين التدريب وتحديده بحسب الحاجة. وهنا إذا كان بإمكاني أن أطرح سؤالاً على الإخوان في الحكومة أو في ديوان الخدمة المدنية: ما هو حال التدريب في السنوات الماضية؟ وهل هو في حال تصاعدي بحيث يحقق ما تصبو إليه الدولة والحكومة في هذا المجال؟ وما هو حال التدريب بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة؟ وهل تم رصد ميزانية كافية للتدريب بحيث يحقق الأهداف المرجوة منه؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أشكر اللجنة على تقريرها، كما أشكر الزملاء الذين سبقوني بآرائهم. أعتقد أن سؤالنا اليوم هو هل نحتاج إلى أن نقنن عدد الساعات في قانون أم تترك إلى الديوان ليحددها؟ ليس خلافنا على عدد الساعات، فديوان الخدمة المدنية الآن بحسب أنظمته وما ذكر في التقرير حدد 30 ساعة سنويًا للتدريب، خفضت في عام 2015م إلى 20 ساعة وتركت لجميع الموظفين، وبالتالي من يقول من الزملاء إن هذه المهنة تحتاج ساعات تدريب أكثر أو أقل، نعم، ولكن الأقل يجب ألا يقل عن 20 ساعة حاليًا. التعديل المقترح هو إعادتها إلى 30 ساعة كما كانت في السابق ولكن بتقنينها، التقنين مهم لكي نعرف مدى إلزام أو التزام الجهات الحكومية المعنية بتطبيق هذه الساعات تطبيقًا حقيقيًا على العمالة التي لديها. كما ذكر الأخ الدكتور محمد علي حسن قبل قليل نحن نريد أن نعرف من الإخوان في ديوان الخدمة المدنية ما هو معدل الساعات التدريبية لموظفي الحكومة الآن؟ لدينا 45 ألف موظف، فهل المعدل هو 5 أو 10 أو 15 ساعة في السنة؟ وبالتالي هل الديوان ملتزم بقراراته؟ وهل الوزارات المعنية ملتزمة بقراراتها أم لا؟ إذا كان الجواب لا، فالتقنين مهم حتى يتم الإلزام. النص المقترح حدد 30 ساعة حدًا أدنى وليس حدًا أقصى، ونحن نعرف أن التدريب يرفع من كفاءة الموظفين ويحسن من خدماتهم ويقلل الكلفة في أداء العمل الحكومي وهلما جرا، وعندما أحسن من كفاءة الموظف أستغني عن توظيف موظفين جدد أو إضافيين. إحدى النقاط في التقرير قالت إن النص في القانون يدخلها قانونًا في قوالب جامدة ويخل بالسياسة التشريعية في سن القوانين، ما أفهمه بأنه ليس من المصلحة وضع هذه الساعات في قانون، ولم نعتد في البحرين على تحديد هذا العدد أو أعداد مماثلة. وأريد أن أعيد اللجنة ومن كتب هذه الملاحظة إلى قانون التعليم الخاص، قانون التعليم الخاص حدد عدد أيام الدراسة في المدارس الخاصة بـ 180 يومًا ولم يترك اللوائح للوزير كي يقرر، إنما أتى القانون وحدد عدد الساعات، وبالتالي أنا لا أعتقد أننا سنأتي بشيء جديد بل بشيء سبق أن عملناه في البحرين، وليس خطأ أن ألزم جهة معينة بتحديد عدد ساعات التدريب إذا كنت مقتنعًا أن التدريب سوف يضيف منفعة كبرى للموظفين الحكوميين. الشيء الآخر في التقرير يقول "فإن نص القانون على تحديد حد أدنى لساعات التدريب مقدر بثلاثين ساعة سنويـًا، يؤدي إلى إلزام جميع الموظفين بأداء تلك الساعات التدريبية، وهذا إن كان يمثل تطبيقـًا لمبدأ المساواة" المادة القانونية انتقلت في الحقيقة من عملية التدريب إلى مسألة حقوق مدنية وحقوق قانونية، وهو مسألة تحقيق العدل والمساواة بين الموظفين، نحن لا نتكلم عن عدل ومساواة بل نقول هل هذا التدريب سينفع الموظف في أداء عمله؟ وهل ستكون البحرين من الدول الرائدة في كفاءة العمل الحكومي أم لا؟ أعتقد في الحقيقة أن مبدأ المساواة قائم وليس له مجال في هذه الفقرة. وجاء فيما بعد كذلك ــ وأنا آسف إني أقرأها ــ "ومن ناحية رابعة، فإنه لا يُمكن تطبيق مشروع القانون بصفة مطلقة على من وصل إلى مراحل متقدمة في العمل ونال الخبرة الكافية مثل المديرين ومن في حكمهم، وكذلك بالنسبة لمن نال الخبرة الكافية في بعض المهن مثل الطب والهندسة" هل يعقل أن نكتب هذا الكلام في تقرير مجلس الشورى؟ الدكتور أحمد العريض والدكتورة ابتسام الدلال موجودان معنا، هناك قرارات من المجلس الأعلى للصحة بأن يتدرب الطبيب في السنة 30 ساعة على الأقل، والتمريض 20 ساعة على الأقل، والمهن الطبية 10 ساعات، والصيدلة 25 ساعة، كل هذا موجود في القرارات ومطبق، نأتي الآن ونقول إن الطبيب والمهندس والمدير لا يحتاج إلى تدريب. العمل يتطور، إذا كنا لا ندرب المديرين، ماذا يعني ذلك؟ المدير الذي عين منذ 20 سنة سيدير المؤسسة بالطريقة نفسها بعد 20 سنة، لا يجوز أن نكتب أن المدير لا يدرب. الوزير يدرب وأنت تعلم سيدي الرئيس بأنه تم إعداد تدريبات للوزراء للتعامل مع الصحافة والتلفزيون والمقابلات، فالتدريب ليس عيبًا، بل هو تحسين كفاءة، وبالتالي نحن كوننا محاسِبين ــ والأخ جواد الخياط و الأخ رضا فرج موجودان ــ ملزمون بأن نؤدي ساعات معينة سنويًا حتى يستمر ترخيصنا، فلابد أن ندعم هذا الاقتراح ولا نرفضه، بحيث نزيد من عدد الساعات التدريبية، ويجب على الحكومة عند إعداد الميزانية أن تضع التدريب في صلب أولوياتها، لا أن نأتي ونخفض ساعات التدريب عندما تكون الأوضاع المالية سيئة بل بالعكس عندما تكون الأوضاع المالية سيئة أحتاج إلى موظفي حكومة قادرين على أداء العمل بكفاءة عالية. الوضع الاقتصادي السيء يحتاج إلى كفاءة أعلى، وبالتالي أحافظ على التدريب لا أن أقلله. واليوم التدريب عن بعد باستخدام التكنولوجيا، والإخوان يعرفون هذا الأمر فهو يكلف مبالغ زهيدة، والتدريب ليس معناه أخذ الموظفين إلى صف بل بإمكان الموظف وهو على مكتبه أن يتدرب الساعات المطلوبة. السؤال هو هل نحتاج إلى أن نقنن أم لا؟ والإجابة عن هذا السؤال ــ وأتمنى على المجلس الانتباه إليه ــ عند الإخوان في الديوان: هل هم التزموا فعلاً بالـ 20 والـ 30 ساعة حاليًا أم أنهم لم يلتزموا أم أن الحكومة لم تلتزم؟ وبالتالي يكون عدد الساعات منخفضاً، ونحن بهذا القانون نلزم الحكومة بالـ 30 ساعة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوان على تأييدهم لما انتهت إليه اللجنة من تقرير. صراحة عندما بحثنا هذا المشروع رجعنا إلى المادة 18 من القانون تحديدًا، واطلعنا أيضًا على التعاميم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية وعلى ضوء اجتماعنا مع الأخ أحمد الزايد كذلك، وهو مواظب على حضور الجلسات ولكننا نعلم ظرفه الخاص الذي منعه اليوم من الحضور. أولاً: أحب أن أبين نقطة معينة وهي النهج الذي تم انتهاجه في مجلس الشورى فيما يتعلق بتفاصيل بعض الأمور المرتبطة بالمواد التي نضع فيها حكمًا عامًا في أي قانون. طبعًا من المرفقات التي ضمنّاها تقرير اللجنة عددًا من التعاميم ولكنني سوف أشير إلى أهم تعميمين وهما تعميم بخصوص تعليمات الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2015م، والتعميم الثاني الصادر في سنة 2010م برقم 48، وأيضًا رقم 2 لسنة 2012م. طبعًا هذه التعليمات من المهم جدًا عندما نستقرئ المشروع بقانون أن يُنظر إلى المواد التي وردت فيها، وخاصة على ضوء ما تم إيضاحه من ديوان الخدمة المدنية وهو أن المبدأ الآن قائم على التعلم أكثر من مسألة التدريب. التوجه الآن أيضًا هو أن يتم التدريب من خلال الوسائل الإلكترونية وأن يتم عن طريقها تيسير الحصول على المعلومة وتحقيق استفادة أكبر. اطلعنا على عدد من الأمور التي جاء فيها تفصيل لمسألتي الإحلال والتدريب، ما أُخِذ به هو مسألة توظيف البحرينيين مقابل الوظائف التي يمتهنها الآن غير البحرينيين، فكيف تحل البحرينيين مكانهم وكيف تدربهم بحيث يعطون أفضل من خلال الخبرة الموجودة، وتنمي أيضًا خبرتهم وتدربهم في الجانب ذاته. أيضًا بينوا لنا أنهم يقيسون الآن أثر البرنامج التدريبي الذي يتلقاه الموظف والذي على أساسه يقررون استمرارية أو عدم استمرارية الأخذ بهذا البرنامج. عندما ذكر الأخ جمال فخرو ما تطرق إليه في هذا الجانب، تمنيت لو أنه قرأ الفقرة كلها لكانت الرؤية اتضحت لديه. عندما قلنا من الناحية الرابعة لا يمكن تطبيق مشروع القانون بصفة مطلقة، أردنا من ذلك بيان أن بعض الوظائف التي ذكرناها سواء المدير أو المهندس أو الطبيب أو غيرها، لم نقصد أن هؤلاء تعفيهم الدولة من التدريب، لا، وإنما طريقة تدريبهم وساعات تدريبهم ومناطق تدريبهم تختلف عن سائر الوظائف، فعندما تقول: "موظف" فمعنى ذلك أن كل الدرجات الوظيفية المدرجة في قانون الخدمة المدنية تنطبق عليه صفة الموظف بحسب تعريفه في القانون، ولكن الآن بحسب ما هو معمول به فإن كل فئة وظيفية ومهنة وغيرها تنصرف طريقة تدريبها إلى شي معين، هذا هو المقصود من أن الساعات التدريبية ليست ذات جدوى. ونحن أيضًا أخذنا بآراء الجهات في هذا الجانب، ولهذا السبب نحن في الفقرة الثانية أوردنا "فإن مبدأ التدريب يخضع بصفة عامة إلى طبيعة الوظيفة وبحسب حاجة الجهة" باعتبار أنه توجد موازنة تمت الموافقة عليها ضمن برنامج عمل الحكومة، وتم التوافق عليها مع في مجلس النواب وهي التي خُصصت للتدريب، بالإضافة إلى أن BIPA يقدم نوعًا معينًا من البرامج التدريبية يتم العمل بموجبها على ضوء هذه الميزانية، ولكن الأخذ بما لا يقل عن 30 ساعة تدريبية معناه أن ذلك سوف يؤثر غدًا في ترقية وتقدم الموظفين الذين لا تحتاج مجالاتهم إلى مثل هذه الساعات التدريبية، وتقول له لا، أنت مازالت لديك 30 ساعة تدريبية لم تجتزها، وهذا سوف يؤثر في عدد من الأمور التي يترتب عليها التدرج الوظيفي. أيضًا في التعميم الصادر وردت نقطة مهمة جدًا بخصوص الإحلال والتأهيل الواردة في البند (ثامنًا)، جاء فيها إعداد برامج تدريبية توضح فيها مسارات التطوير الوظيفي للموظفين المرشحين، وأيضًا تحديد وحصر الاحتياجات التدريبية الفعلية وتقييم ومتابعة تقدم برنامج التأهيل والتطوير. هذه المعايير تأخذ في عين الاعتبار كم ساعة تدريبية تحتاج فعليًا توفيرها لكل موظف. خلاصة الكلام هي أن هذا القانون لن يضيف أي شيء فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل والتعلم في الوقت ذاته الذي اتجه إليه ديوان الخدمة المدنية باعتبار أن كل وزارة لديها برامجها التدريبية ومؤشراتها وتقييمها وترفع ذلك ضمن التقارير. ثانيًا إذا درجنا على وضع ساعات تدريبية معينة فسوف يترتب على ذلك حرمان الموظف ذاته من الحصول على أي ترقية بحجة أنه لم يجتز ساعات تدريبية معينة، ولذلك طالما أن التعاميم المعمول بها الآن تؤدي الغرض وفيها تطوير لمبدأ التدريب والتأهيل فأعتقد أن هذا سيكون كافيًا. المطلوب منا الآن بدلاً من الدخول في الساعات التدريبية هو أن ندخل في مسألة الاجتهاد كثيرًا في عمليتي الإحلال والتأهيل، هذا هو المطلب الأساسي. نحن نجد الكثير من الموظفين البحرينيين على درجات يتساوون فيها مع الموظفين غير البحرينيين، ومازالت الوزارات تجدد عقود غير البحرينيين في المجال ذاته الذي قضى فيه البحريني التدريب والتأهيل والتعلم المطلوب، أعتقد أن هذا هو الجانب الذي يمكن أن نعمل عليه كثيرًا، وخاصة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية رفض العبء المالي الذي يترتب على شاغلي هذه الوظائف من غير البحرينيين. أعتقد أننا إذا أردنا تأدية خدمة في هذا الجانب فينبغي أن نعمل على هذا البند من التعاميم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل الشكر والتقدير للجنة رئيسًا وأعضاءً. أنا من المؤيدين للتدريب، وعادة التدريب يكون لثلاثة أسباب أو ثلاثة أمور محددة، أولاً: لتحسين الأداء، وهذا يفترض على كل موظفي المؤسسة أو الوزارة أو الجهة المعنية أن يدخلوا في هذا البرنامج التدريبي إذا كان هناك ما يستدعي تحسين الأداء سواء بإيجاد نظام جديد أو إجراءات جديدة أو منتجات وخدمات جديدة، وهذا يحتاج إلى تدريب الجميع لتحسين الأداء في المؤسسة. ثانياً: تدريب من هو أهل للترقية، ويحتاج إلى نوع من الإعداد للترقية، وتحديد ساعات معينة بثلاثين ساعة قد لا يكفي لتأهيل هذا الموظف لبلوغه المرحلة المطلوبة لترقيته، ولذا فإن التحديد غير ممكن ومستحيل في مثل هذه المجالات. ثالثًا: التدريب لإحلال موظفين أكفاء محل موظفين قد يتقاعدون أو تستحدث لهم وظائف جديدة في المؤسسة أو في الوزارة، وهؤلاء قد يحتاجون إلى تدريب لفترات طويلة قد تستغرق أشهرًا، وفي بعض الحالات قد يكون التدريب والتأهيل لسنوات إذا كان في مجالات موجهة ومحددة، ولذا فإن التدريب تحديدًا بثلاثين ساعة لكل موظف على الأقل قد يكون من المستحيل لو كان التدريب أو أهدافه هي هذه الأهداف الثلاثة التي ذكرتها، ولهذا السبب لا أعتقد أن التحديد وارد، وإنما الوارد هو برنامج تدريبي بناء على احتياجات المؤسسة وكفاءة الموظفين الموجودين أو الموظفين الذي سيدخلون مجال العمل مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر رئيس وأعضاء اللجنة لإسهابهم في هذا التقرير. لن أضيف الكثير على كلام الإخوة والأخوات الزملاء الذين تناولوا هذا الموضوع بإسهاب، ولكن أحب هنا أن أذكر أن التدريب في مؤسسات الدولة جميعها غاية في الأهمية، ولم يكن كذلك سابقًا ولكن خلال الثلاثين عامًا الماضية في مؤسسات الدولة بدأ موضوع التدريب يأخذ مكانه، وهناك أيضًا وكلاء وزارات اختصاصيون بموضوع التدريب في وزارات معينة مثل وزارة الصحة. وقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية تدريب مدته 6 شهور للبحرينيين في وزارة الصحة للانتقال أو لاستلام إدارات جديدة، وأنا مررت في هذه التجربة، فالتدريب مدته 6 أشهر بالضبط وهو تدريب عملي ونظري أو ما نسميه بـ (Job Training). بالنسبة إلى الأطباء في وزارة الصحة الآن تنظر الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في رفع ساعات التدريب المستمرة (Continuing Education)، وخاصة ــ كما ذكر زميلي الدكتور أحمد العريض ــ أن هناك اليوم أجهزة كثيرة في جميع المجالات وليس في المجال الصحي فقط، فهناك اتجاه إلى الحكومة الإلكترونية وهذا يتطلب الكثير من التدريب، ولكن أنا لست مع التدريب بساعات محددة، ويجب أن تقوم إدارات المؤسسات الحكومية بتحديد هذه الساعات التدريبية لكل فئة على حدة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحديد حد أدنى لساعات التدريب أعتقد أنه من الصعوبة بمكان الموافقة عليه، بل هناك انعكاسات سلبية عند الموافقة على هذا التقرير أو هذه التوصية، بمعنى أن هناك قطاعًا كبيرًا من الموظفين والموظفات والعاملين الذين لا يحتاجون من التدريب إلا ساعات قليلة جدًا باعتبار أن مهام عملهم أو الواجبات المطلوبة منهم قد تكون بسيطة جدًا، وعندما تلزمهم بثلاثين ساعة فكأنك تعطيهم نوعًا من التخمة التي لا معنى لها، ولهذا أنا أرى أن الموافقة على مشروع القانون معناه الموافقة على هدر المال والجهد والوقت، وخاصة أن القانون النافذ غني جدًا وفيه مزايا كثيرة جدًا، وعندما تقارنها بمشروع القانون تجد في القياس أن الفارق كبير جدًا، ولذلك أنا أرى أن نوافق على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم. في الحقيقة نحن نتفق مع إخواننا في مجلس النواب على أهمية التدريب، ومثلما تفضل من سبقني من الإخوان والأخوات بالكلام أن هناك اختلافًا في الوسيلة لتحقيق هذا التدريب، وسيلتنا نحن ربما نركز على نوعية وجودة التدريب، وهناك ذكروا تحديد ساعات معينة، وتحديد هذه الساعات ــ كما تفضل الأخ الدكتور منصور سرحان ربما يكون فيه هدر للوقت والمال، ولكن كلما ركزنا على النوعية والجودة في التدريب كانت النتيجة أفضل. كذلك هناك نقطة مهمة وهي قياس العائد من التدريب، هذا العنصر مهم جدًا لتقييم الدورات التدريبية التي يحضرها الموظف وإجراء التعديل المناسب بحيث توفر للموظف الكفاءة التي يمكن أن يقدمها في وظيفته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم وأتفق معهم في الرأي بعدم الموافقة، كما أود أن أبين أن التدريب عامل مهم وركيزة أساسية في أداء وتطوير العمل ويفترض أن تكون في كل جهة حكومية إدارة مختصة بالتدريب، وأن تكون هذه الإدارة مسؤولة عن وضع البرامج التدريبية الخاصة بتلك الجهة، من أجل تحسين الإنتاج ورفع مستوى أداء العمل وتقديم الخدمة الممتازة، وهذا يحتاج إلى تدريب وإتقان في العمل، ولابد أن تكون هناك برامج تخصصية في كل جهة حكومية للتدريب، وخاصة للموظفين الجدد بأن تكون لهم دورات تأسيسية لتدريبهم وتطوير مستواهم لتقديم مستوى جيد في العمل، وأن يتضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريرًا يقيم تلك الجهود ومدى التزام تلك الجهات بالتدريب وعدد ساعات العمل المطلوبة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية من سبقني تحدث عن موضوع التدريب وعن دور ديوان الخدمة المدنية. أعتقد أن الدستور صريح جدًا، حيث نص على ألا يكون هناك تداخل في عمل السلطات وأن تتعاون هذه السلطات مع نظام فصلها، وبالتالي أعتقد أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المعنية بتحديد كيف يتم تدريب موظفي القطاع العام وكذلك ترقياتهم، وما لاحظته في المشروع هو أن هناك تحديدًا بـ 30 ساعة فقط، وسؤالي: لماذا 30 ساعة؟ ولماذا ليست 20 أو 40 أو 50 ساعة؟ الأمر الآخر، أشكر مقدمي المقترح من مجلس النواب، ولكنه تحدث عن التدريب وحدد أهداف هذا التدريب باعتباره تطويرًا للكفاءة وكذلك تحسين في أداء الموظفين ليستطيعوا تقديم عملهم إلى الجمهور وغير ذلك، وكأنه ليس هناك تدريب. نحن نتحدث عن تعديل ونحدد أن هذا التعديل يستهدف أمرًا ــ وهذا أمر جيد وخاصة موضوع التدريب ــ ولا نذكر أن التدريب موجود وأن القانون رقم 48 لسنة 2010م فيه مادة وهي المادة محل التعديل قد نصت وألزمت الجهة المعنية ــ ديوان الخدمة المدنية ــ المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تطوير عمل الموظفين وذلك من خلال عملها مع كل وزارة على حدة بشكل خاص ثم من خلال مشروع وطني له علاقة برفع الكفاءة و...إلخ، وبالتالي لا أعتقد أنه من صميم عملنا أن نحدد على وجه الخصوص عددًا معينًا من الساعات وذلك لأسباب عديدة ذكرها معظم من سبقني مثل الأخت دلال الزايد وغيرها من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهي أن ذلك قد يستهدف موضوع الترقية أو مواضيع أخرى، وبدلاً من أن يكون هذا التدريب في مصلحة الموظف قد يكون عبئًا عليه، وبالتالي لا يستحق الترقية أو غير ذلك لأنه لم يجتز عدد الساعات الإلزامي من التدريب. الأمر الأخير هو أننا في مملكة البحرين نفتخر دائمًا بالكوادر الوطنية ونفتخر دائمًا بأن البحرينيين أينما حلوا هم كفاءات فعلاً في القطاع العام، وكذلك بأن لدينا تجربة فريدة على مستوى المنطقة في مجال تنمية الموارد البشرية، ولا أعتقد أن هناك قصورًا يستوجب علينا أن نحدد ساعات معينة، ولا يوجد كذلك سبب يجعلنا نحدد ونربط هذه الساعات في كل القطاعات على السواء، بعض القطاعات لا تحتاج إلى 30 ساعة وهناك قطاعات تحتاج إلى 50 وهناك أخرى قد تحتاج إلى 60، ولكن الأمر الأهم من ذلك هو أنه يجب أن نترك للحكومة باعتبارها سلطة منفصلة ــ ونحن من المؤكد نؤمن بنظام فصل السلطات ــ أن تقرر من خلال ديوان الخدمة المدنية الذي لديه رئيس ويشرف عليه رئيس وفيه أعضاء من كل الوزارات. مع كل وزارة ما هي خطتها التدريبية وأي قطاع تريد أن تنمي وما هو عدد الساعات التدريبية وخاصة مع وجود نص صريح في هذا المرسوم نفسه وهي المادة 18، وأيضًا هذا مرتبط بموضوع الميزانية، بمعنى أن كل وزارة عندما تضع أمامها خطة للتدريب للعامين المرتبطين بالميزانية تضع كذلك ميزانية لهذا التدريب، وبالتالي من غير المناسب أن ننص عليه في قانون، وبالتالي أعتقد أن الهدف من القانون هدف نبيل وسببه وجيه ولكن مع ذلك لا نحتاج إلى أن نحدد التدريب بساعات معينة؛ لأنه متحقق أصلاً على أرض الواقع ، فضلاً عن أنه يدخل في صميم عمل السلطة التنفيذية الذي يجب ألا نتدخل فيه، وأقصد هذا العمل، وبالتالي أنا ضد هذا المشروع وأدعو أصحاب السعادة الأعضاء إلى التصويت مع رأي اللجنة ورفضه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة الأعضاء. سوف ألامس الموضوع من زاوية لا تبتعد كثيرًا عما بينه الإخوان، بداية أود أن أبين أن العلة الأساسية التي دعت الحكومة إلى إعادة النظر في هذا المشروع هي ضرورة أن يكون موضوع تنظيم وضوابط التدريب موكلاً إلى اللوائح والقرارات وليس إلى القانون. عندما نتكلم عن التدريب نجد في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن المادة 22 تتكلم عن التدريب وفيها 8 بنود، والمادة 23 تتكلم عن إيفاد في بعثة أو منحة دراسية وكذلك موضوع التطوير الوظيفي وفيها 3 بنود، والمادة 24 تتكلم عن نفقات التدريب والدراسة في 3 بنود، والمادة 25 تتكلم عن التدريب والتطوير الذاتي وغيرها من المواد، إذن نحن نتكلم عن التدرج في تنظيم العمل. الدستور هو أبو القوانين، ويمكن أن يأتي في سطر فقط، ثم ربما يأتي القانون المنفذ للمادة الدستورية في 5 أو 6 مواد تنفذ تلك المادة الموجودة في الدستور في سطر واحد، ثم تأتي اللائحة التنفيذية وتأتي بجميع التفاصيل المطلوبة لتنفيذ المادة الدستورية أساسًا ومن ثم تحول إلى قانون ومنه إلى لائحة تنفيذية. التدريب قبل أن يكون إلزامًا على الحكومة هو إلزام على الموظف، حيث إن المادة 18 هي محل التعديل، وطبعًا محل التعديل هو البند 2، تقول: "يتعين على الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله"، والبند 1 الذي سبق إلزام الحكومة يتكلم عن إلزام الموظف بالتدريب، حيث يقول البند 1 من المادة 18: "يعتبر التدريب الذي تتيحه الجهة الحكومية واجبًا وظيفيًا على جميع الموظفين ووسيلة لتحسين أداء الموظف ورفع كفايته والنهوض بوظيفته التي يشغلها"، إذن العملية متكاملة من الجهة الحكومية ومن الموظف، وهناك إلزام للموظف بالتدريب. كما قلت محل التعديل هو اللائحة التنفيذية وليس القانون. لنستعرض القوانين المقارنة في دول مجلس التعاون، نأتي إلى الكويت، المادة 10 من قانون الخدمة المدنية لم تحدد بينما حددت اللائحة التنفيذية الموضوع، ونظام الخدمة المدنية السعودي في الباب الثالث (أحكام عامة وانتقائية) في المادة 34 نجد النص نفسه أو قريبًا منه ولا يوجد تحديد لمدة التدريب ولكنه بحسب الحاجة وما يسمى الفجوة التدريبية الموجودة لدى الموظف. نأتي إلى قانون الخدمة المدنية في دولة الإمارات، في المادتين 41 و42 نجد النصوص نفسها تقريبًا وليس هناك تحديد إنما التحديد يأتي في اللائحة التنفيذية. والمواد 54 و55 و56 من القانون العماني بشأن الخدمة المدنية أيضًا أتت على النهج نفسه، فنحن لم نأتِ ببدعة في التشريع، وكما قلت تفاصيل القانون تأتي في اللائحة التنفيذية وهي محل التعديل الأسهل والأيسر بالنسبة إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بمعنى لو وجدت حاجة كما نص آخر تعديل على 20 ساعة وضعنا 20 ساعة، وإذا لا توجد حاجة فمن الممكن أن نترك الأمر مطلقًا. الميزانية المرصودة لديوان الخدمة المدنية في الباب الأول ــ وغيري أعلم مني بها ــ تأتي بقضية الأجور والرواتب وقضية التدريب والساعات الإضافية وخلاف ذلك، إذن هنا نريد أن نوازن في صرف الميزانية المقررة بحسب الظرف، ومررنا بظرف صعب جدًا وجاءتنا تعاميم من ديوان الخدمة المدنية بخصوص التدريب وضبطه بشكل أكبر مما كان عليه سابقًا لظروف مالية محددة إلى أن تتيسر الأمور، ولكن في كل الأحوال التدريب متاح وميسر، وبحسب نص الدستور ونص قانون الخدمة المدنية رقم 48 ونص اللوائح التنفيذية التدريب ميسر ومتاح للجميع بحسب الحاجة ولا توجد قيود بالنسبة إلى الأوقات والمدد المطلوبة للتدريب، ويترك هذا الأمر للائحة التنفيذية فهي الأسهل للتعديل والإضافة وخلاف ذلك. أشكر غالبية المتداخلين الذين رأوا صواب رأي اللجنة وصواب رأي الحكومة الوارد في المذكرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع توصية اللجنة. أعتقد أن الجميع متفق على أهمية التدريب إنما الخلاف على أن نقيده بقانون معين وعدد ساعات معين كحد أدنى. عملية التدريب عملية متطورة، وهناك تكنولوجيا وأمور اختصاصية تدخل فيها، وإذا عممتها على الجميع في قانون معين ليس فيه المرونة الموجودة في اللوائح، فإن العملية ستصبح صعبة. ليس من الممكن أن يقول لي أحد إن جميع الوظائف يجب أن يكون التدريب فيها بالمستوى نفسه، كل وظيفة تحتاج إلى عملية تدريب تختلف تمامًا عن الوظيفة الأخرى بحكم الاختصاص والدرجة الوظيفية، فعندما أعمم وأضع حدًا أدنى فإنني ألغيت هذه الفروقات في الاختصاصات والوظائف. كما أننا لسنا مختلفين على أهمية التدريب، ويجب أن يكون موجودًا. إذا كانت هناك جزئية أخرى وهي أن بعض الجهات لا تلتزم بتعاميم الخدمة المدنية ولا تطبق التدريب المطلوب فذلك يجب معالجته بآليات وأدوات مختلفة تمامًا عن القانون الموجود أمامنا، وعندما أقيدها بقانون فإنني لم أعالجها وستستمر بعض الجهات بعدم الالتزام ولم نعالج الموضوع، ولا ينبغي أن أقيد اللوائح والمؤسسات في عملية التدريب، وكيف تقوم بتدريب كل موظف، لأن كل جهة أعلم باختصاصات موظفيها وطريقة التدريب المناسبة التي تواكب التطورات التي تحدث في العملية التدريبية، أما تقييدها بحد أدنى أو حتى حد أعلى فلن يكون مناسبًا وسيفقدنا المرونة الموجودة في اللوائح والقرارات التي هي أنسب في مواكبة التطورات والاحتياجات والاختصاصات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحد أهداف الخطة الاقتصادية 2030 هو إيجاد شريحة كبيرة من الموظفين يُعتمد عليهم في المجتمع، أي أننا نريد أن نوجد شريحة من الموظفين ويكون لدينا اكتفاء ذاتي في المستقبل سواء في الوزارات أو المؤسسات، وإذا لم نضع خطة تدريبية من الآن إلى عام 2030م فلن نحقق الهدف من هذه الخطة وهو أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من الموظفين في سوق العمل. في القطاع الخاص كما ذكر أخي جمال فخرو، لدينا في التعليم الخاص تكون الخطة بشكل مسبق، المعلم أو الإداري في المدرسة إذا لم يتم تدريبه بعدد ساعات معينة، وخاصة في المدارس المعتمدة لدى الدول الخارجية فقد يسحب منها الاعتماد. التدريب مهم جدًا، على سبيل المثال كندا معتمدة على التدريب ومن المستحيل أن ينجز أي موظف من غير ساعات للتدريب سنويًا، حتى وإن كان يعمل في دول أخرى يتم تدريبه عن بعد ويتم الإشراف عليه من قبل الحكومة الكندية. لذا لا يمكن أن نقلل ساعات التدريب، ولكن في المقابل الموظف لابد أن يكون ملتزمًا بالساعات التدريبية، وإذا فكر في الإخلال بعدد الساعات، أو فكر في ترك مجال عمله فيجب أن يدفع مصاريف التدريب للجهة التي تكفلت بمصاريفه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير الوافي، وهذا ما اعتدنا عليه من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كل ما أردت أن أقوله تطرق إليه الأخ علي العرادي، بالنسبة إلى تحديد 30 ساعة فقط للتدريب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع تقرير اللجنة، ومع ما تفضل به الإخوة الأعضاء الذين سبقوني في الكلام. إن تقنين التدريب بساعات معينة في قانون جامد قد يكون تغييره صعبًا؛ وهو ما لا نوافق عليه. إن التدريب أمر ضروري، وهو جزء أساسي من الحوكمة ومن الرقابة على المؤسسات الحكومية، وكل جهة مسؤولة عن تحديد ساعات التدريب، فالتدريب يرفع الأداء الوظيفي للموظفين، ويمنحهم فرصة للترقي والتقدم في المسار الوظيفي، فهو ليس عقبة. أعتقد أن كل قطاع مسؤول عن تحديد ساعات التدريب سواء في الجهات الحكومية أو في البنوك أو في الشركات. الحكومة لديها نشرات إدارية بعدد ساعات التدريب التي يجب أن يجتازها الموظف، وأرى أن تقرير الرقابة الإدارية يجب أن يتضمن كيف تقوم الحكومة ومؤسساتها بتنفيذ خطة التدريب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى على سعادة الوزير أن يعطينا إجابة عن سؤالنا، فأنا والأخ الدكتور محمد علي حسن علي سألنا سؤالاً مهمًا وهو ما هو متوسط الساعات التدريبية لموظفي الحكومة؟ وأتمنى قبل نهاية الجلسة أن نحصل على الإجابة، والإخوة ممثلو ديوان الخدمة المدنية موجودون وحتمًا لديهم المعلومات، وأنا على يقين ...

      الرئيــــس:
      يا أخ جمال، الإخوة ممثلو ديوان الخدمة المدنية موجودون، وإذا كانت المعلومة متوافرة لديهم فليتفضلوا بها، وإذا لم تكن أرجو أن يكون هذا موضوع سؤال سواء من قبلك أو من قبل الدكتور محمد علي حسن يوجه إلى الحكومة.


      العضو جمال محمد فخرو:

      نحن شفاهةً لم نحصل على الجواب ...

      الرئيــــس:
      قد لا تكون لديهم المعلومة الكافية التي قد تفيدك، نحن نسأل الإخوان في ديوان الخدمة المدنية هل تملكون إجابة عن هذا السؤال أم يوجه إليكم سؤال من قبل الإخوة أعضاء المجلس للإجابة عنه بالتفصيل؟ تفضل الأخ صلاح الدين عبدالرحمن عجلان مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية.

      مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، المعلومة غير متوافرة لدينا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن سنوجه سؤالاً بهذا الشأن إليكم. تفضل الأخ جمال فخرو لإكمال مداخلتك.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعلق على ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بشأن موضوع الإحلال والتأهيل، هذا الموضوع خارج نقاشنا، فنحن نتكلم عن التدريب، والتدريب يجب أن يشمل جميع الموظفين، فكل موظف حصل على وظيفة حكومية يخضع لهذا التدريب أيًا كان. بالنسبة إلى (30) ساعة تدريبية التي معظم الإخوة الأعضاء تساءلوا عنها، تم وضعها من قبل ديوان الخدمة المدنية، الإخوة النواب لم يأتوا بشيء من عندهم، الـ(30) ساعة تدريبية مذكورة في لوائح الديوان، وخفضت إلى (20) ساعة تدريبية، وبالتالي هم من وضعوا هذه الساعات وليس الزملاء النواب. ما أريد قوله هو أن الخلاف فقط بشأن تقنين هذه الساعات أو عدم تقنينها وليس أكثر من ذلك، أعني التقنين لعدد الساعات التي أتت من قبل ديوان الخدمة المدنية. الأمر الآخر المهم هو الرقابة على الموازنة العامة، نحن الآن ربما لا نوجه المبلغ الكافي إلى تدريب موظفي الحكومة، وهنا يأتي دور السلطة التشريعية بالتقنين، وكما عملنا بالنسبة إلى التعليم بتحديد 180 يومًا تعليميًا ووضعنا ذلك في قانون، ولم نتركه للوزارة المعنية،كذلك نود أن نعمل بالنسبة إلى التدريب، فأنا أود أن أنشئ جيلاً من الموظفين في القطاع الحكومي يؤدون عملهم بكفاءة سواء كانوا بحرينيين أو أجانب، فكلهم يخدمون الوطن، ولا يمكن على سبيل المثال أن أدرب الدكتور البحريني 30 ساعة لأنه بحريني، والدكتور الأجنبي لا أدربه، الجميع يجب أن يدرب. كنت أتمنى على هذا المجلس أن يدعم رأي الإخوة في مجلس النواب لأن الهدف الأساسي هو وضع تشريع يلزم الإخوان في الحكومة، وأتمنى أن أسمع من الإخوان في الحكومة كم معدل الساعات التدريبية الموجودة لديهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو قال إن الساعات التدريبية كانت بمعدل (30) ساعة تدريبية وخفضت إلى (20) ساعة تدريبية، وإن النواب لم يأتوا بجديد، وأقول إن الـ (30) ساعة تدريبية موجودة في اللائحة وليس في القانون، ومحل الخلاف أن تكون في القانون أو لا تكون في القانون، وإذا كان هناك معترض قد تصل إلى خمسين ساعة تدريبية وليس فقط (30) ساعة تدريبية. إن الظروف المالية التي مررنا بها وأنتم أخبر مني في هذا الجانب وكذلك الأخ جمال فخرو أخبر منا جميعًا بحكم عمله وتدقيقه على الحسابات ومهامه وخبرته، والجميع مطلع على الظروف المالية التي مررنا بها، بناءً عليها تم تغيير (30) ساعة تدريبية إلى (20) ساعة تدريبية، وبالإمكان مستقبلاً أن تصل إلى خمسين ساعة بحسب الظروف المالية، ولكن عندما يقول الأخ جمال فخرو إن النواب لم يأتوا بجديد وإن (30) ساعة تدريبية موجودة، نعم هي موجودة ولكن ليست موجودة في القانون، ونحن الآن محل الاحتكام في اللائحة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الإخوة الأعضاء الذين توافقوا مع تقرير اللجنة، وأشادوا بالتفصيلات التي أوردناها في التقرير، ونحن عندما تطرقنا إلى مبدأ اختلاف المهن، نرجع ونكرر أن كل وظيفة لها ساعات تدريب خاصة بها، هناك مهن يمكن للعاملين بها أخذ ساعات تدريبية أقل مما هو مقرر لهم، وهناك مهن لا يمكن العمل فيها إلا باستيفاء عدد من الساعات، فالدكتور لن يكون دكتورًا إلا عندما يجتاز عددًا معينًا من الساعات، وكذلك الممرض، وغيرها من المهن. بالنسبة إلى الإحلال، هو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتدريب، الإحلال لن يتحقق إلا عندما يكون لدينا تدريب وتأهيل، فهو يسمى التأهيل والإحلال، والتأهيل يؤخذ به في التدريب. نحن في الوقت ذاته نوجه جميع المختصين في القطاع الخاص الذين يتولون مسألة التدريب ومسألة المساعدة إلى أن يبادروا إلى أداء دورهم تجاه دولتهم، وأن يقدموا أيضًا مجالات تدريبية تدعم وتساند الموظفين من غير أن يعولوا على الأجر المترقب من ذلك، فهذه أيضًا خدمة وطنية جليلة ينبغي الأخذ بها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 4/ صفحة 124)


      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة عليه، وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ يسهم تطبيق مشروع القانون في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة. 2ــ تجنب تحمل صاحب العمل خسائر مالية متمثلة في تكاليف سفر العامل الذي هرب منه، كونها تشكّل عبئـًا إضافيـًا عليه، إلى جانب تكاليف استقدامه وإقامته وتدريبه. 3ــ يتوافق مشروع القانون مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالشأن العمالي، التي تسندها مجموعة من الضمانات الأساسية والقانونية والتي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاًفي الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أننا اليوم أمام تعديل تشريعي يتعلق بموضوع جدًا مهم، وفي تصوري أن الشارع البحريني عينه اليوم على مجلس الشورى ليرى نتيجة ما يتخذه من قرار بهذا الشأن، بشأن تحميل العامل تكاليف إعادته أو ترحيله إذا كان هو سببًا في الإنهاء غير المشروع للعقد والهروب. هذا التعديل في تصوري يشرك العامل في تحمل المسؤولية، المسؤولية الناتجة عن هروبه لسبب راجع إليه وليس لأسباب راجعة للكفيل. نحن ندرك أن معظم الدول الخليجية أو أي دولة في المنطقة تستقدم عمالة وافدة للعمل لديها، والكثير من الدول حاولت أن تجد حلولاً لهذه المشكلة، صحيح أن هذه الحلول بعضها يمكن أن يساهم في تخفيض المشكلة، ولكن لم يحلها حلاً جذريًا، وتكون النتيجة في الأخير أن رب العمل هو من يتحمل تكاليف جلب العامل ويتحمل تكاليف دفع الرسوم إلى الجهات الرسمية، وقد يكون تحمل تكاليف تدريبه وهو من سيتحمل مسؤولية ترحيل أو إعادة العامل إلى بلده، أتصور أن هذا التعديل يحاول أن يحل هذه الإشكالية اليوم ولكن في الوقت نفسه هناك مشكلة أخرى فإذا لم يستطع العامل دفع هذه التكاليف فهناك مشكلة حقيقية قد تتحملها الدولة نفسها، وقد يشكّل ذلك عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، فينبغي أن يكون ذلك في الحسبان عند مناقشة هذا المشروع لتكون المناقشة متكاملة. أرى أننا حتى إن قمنا بهذا التعديل التشريعي ــ وهو مهم بمكان ــ من دون إجراءات مساندة له لا يمكن أن يكون ناجعًا، هناك حلول كثيرة وهي من مسؤولية الجهات الرسمية فلو أقر هذا التشريع فيجب أن تقوم هذه الجهات أيضًا بإجراءات مساندة، وخصوصًا وزارة الخارجية يجب أن تتواصل مع الدول التي تستقدم منها هذه العمالة، وتقوم بنشر ثقافة أن العامل هو من يتحمل المسؤولية في حالة الهروب غير المشروع بحيث تتم تهيئة العامل قبل استقدامه للبلاد؛ فكما أن له حقوقًا على رب العمل أو حقوقًا أقرها له القانون كأن يلجأ إلى كفيل آخر يحميه ويحمي حقوقه فإن عليه التزامات أيضًا. بالإضافة إلى أن مكاتب استقدام العمالة الوافدة يجب أن تنبه المكاتب التي تتعامل معها إلى أن هناك التزامات على العامل في حالة هروبه، ويجب أن تتضمن العقود أيضًا هذا الشرط بحيث يكون العامل على بينة بذلك، كما أن هناك حلولاً مساندة تتعلق بمسألة التأمين على هروب العامل؛ فشركات التأمين يمكن أن تبادر إلى المساهمة في حل هذه المشكلة، وفي تصوري أن ذلك سيسهم في الحل. هناك حل آخر ــ ولكن قد يحتاج إلى تنظيم أو معالجة تشريعية ــ يتعلق بمسألة استقطاع جزء من حقوق العامل بما يعادل قيمة التذكرة، بحيث لو قام بهذا العمل غير المشروع فإن هذا المبلغ يكون هو الضمان، وإذا أكمل هذا العامل العقد فيمكن إرجاع هذا المبلغ إليه، في السابق كان معمولاً بهذا الإجراء ولكن بعد التعديلات التشريعية والقوانين الجديدة قد أوقف العمل بهذه الإجراءات. أعتقد أن هذا التعديل قد يفيد رب العمل ونحن ندرك أن هذا الأمر سيحمل الدولة أعباء مالية ومبالغ يُفترض أن تدرج في الميزانية لتحمل هذه التكاليف في حالة لم يستطع العامل دفع هذه المبالغ من أجل ترحيله. لدي أيضًا ملاحظات أخرى على النص لكن عندما نأتي لمناقشة مواد المشروع فسأبدي رأيي فيها إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا دكتورة جهاد أنتم بصفتكم اللجنة المعنية بدراسة هذا المشروع هل قمتم بدعوة الجهة المختصة؛ لسماع رأيها قبل أن ترسلوا برأيكم إلى المجلس؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن اكتفينا برأي الجهة المعنية المقدم لمجلس النواب، وفي تقاريرنا نأخذ أحيانًا بالمرئيات التي تقدمها الحكومة إلى مجلس النواب الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذا المشروع أتى في آخر بنود جدول الأعمال وهو موضوع في الحقيقة يحظى بأهمية كبيرة للأطراف كافة، سأعطي الآن الكلمة إلى الأخ السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل وسيكون لي رأي إن شاء الله بعد أن يدلي برأيه فليتفضل.

      الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بكل خير، طلبت الإذن بالكلام كوننا لم نحظَ بفرصة الاجتماع مع الإخوة في اللجنة، وقبل أن ندخل في الكثير من التفاصيل، الكلام في هذا الموضوع يمكن أن تدخل فيه الكثير من التفاصيل ولكن سنبدأ بالأساس، لدينا نص قانوني مطبق منذ عام 2006م ولم تصدر عنه أي مشاكل، النص المقترح ــ نقولها للأمانة هنا كما قلناها في مجلس النواب الموقر لإبراء الذمة ــ غير قابل للتطبيق فعليًا، نحن باعتبارنا جهة تنفيذية نقول: إن تحميل العامل المخالف الذي عاش فترة في البحرين كلفة ترحيله وهو لا يملك حسابًا بنكيًا ــ بصفته مخالفًا ــ وليست لديه إقامة ولا يملك أصولاً يمكن الوصول إليها والوصول إلى الأصول في هذه الحالة أو إلى الحسابات البنكية يحتاج إلى قرار قضائي، ولا يمكن أن نصل إليه كوننا جهة تنفيذية وهذا يعني أننا لن نستطيع ترحيل عامل مخالف. الإشكالية معالي الرئيس تكمن حينما نعرف أن الترحيل يكون بقرار من المحكمة عادة، وهذه المخالفة تكون عقوبتها ــ وهي ليست جريمة ــ عادة عشرة أيام توقيف يليها الإبعاد بقرار من السلطة القضائية، وهي الجهة المنوط بها تنفيذ قرار السلطة القضائية فيجب علينا تمثيل قرار المحكمة وقتها، ولكن إذا كان هذا العامل مخالفًا وتم ضبطه في الشارع فليس لديه إلا الأموال التي كانت معه وقت الضبط وليس لديه عنوان معروف وليست لديه أصول وليست لديه حسابات بنكية فلن نستطيع ترحيله، وفي الوقت نفسه لن نستطيع حبسه أكثر مما قضت به المحكمة من عقوبة وبالتالي سنكون في نقطة إننا لا نستطيع تنفيذ حكم المحكمة بالإبعاد كما لا نستطيع تركه في البلد لأنه مخالف كونه لا يملك إقامة سارية، هذا من ناحية القدرة على التنفيذ، ولا يتم إقرار النص إلا لكي تنفذه السلطة التنفيذية، وقد وضعنا أمام سعادتكم وأمام مجلس النواب الموقر استحالة التنفيذ. كما إنني أثني على ما قيل قبل قليل، إذا كانت الدولة هي من ستتكفل فيجب أن يكون ذلك بنص وإذا تكفلت الدولة وجب أن يكون لذلك بند في الميزانية العامة، والميزانية العامة لن تدخل فيها بنود جديدة حتى تطرح في الدورة المالية القادمة. نحن نتكلم عن تاركي العمل بالمخالفة لشروط التصريح في البحرين، وعددهم في هذه اللحظة 2575 شخصًا فقط بما يعادل 0,4% من تعداد العمالة في مملكة البحرين، كل هذا التعديل يتعلق بـ0,4%، وقد كان العدد في نوفمبر من العام الماضي 3877 وانخفض إلى 2575 بانخفاض قدره 33,5% خلال عام واحد، مما يعني نجاح السياسات المتبعة. الموضوع الآخر الذي وجب التنويه إليه كون ظاهرة العمالة المخالفة قد تفاقمت في تقرير اللجنة الموقرة، هو أن العمالة المخالفة لم تتفاقم بل انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 29% في أرقام مثبتة، ووجب عليّ أن أصحح هذه المعلومة لكي نصل إلى توافق حول هل توجد مشكلة أم لا؟ وهل هي متفاقمة؟ لا، فهي في انحسار، كما أن العمالة التاركة للعمل هي أقل من 0,5% وعددها بسيط، ولكن من الناحية التنفيذية يصعب تنفيذ هذا النص على أرض الواقع؛ لأننا من خلال خبرتنا الطويلة في عملية ضبط العمالة المخالفة وعرضها على السلطة القضائية وترحيلها نعلم أنهم لا يملكون ما يمكن أن يدفعوا به هذه الكلفة التي ينص عليها التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا الايضاح المهم أعتقد أن هناك كلامًا يجب أن يُصغى إليه، ولأهمية هذا الموضوع يجب أن يناقش بشكل جدي مع مراعاة الاعتبارات التي وردت كافة؛ لذا أقترح على مجلسكم الكريم أن يرجع مشروع القانون إلى اللجنة، وأن تجتمع اللجنة مع الإخوة في هيئة تنظيم سوق العمل لمزيد من الدراسة، وإن شاء الله سنصل إلى القرار الذي يحقق الهدف وفي الوقت نفسه يكون قابلاً للتطبيق، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أوافقك معالي الرئيس الرأي، ليس لدينا مانع من استعادة التقرير، تهمنا المصلحة العامة ولكن اللجنة تضع مصلحة المواطن البحريني قبل...


      الرئيــــس:
      هذا الموضوع مهم لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، فهو يحتاج إلى المزيد من الدراسة، وسنعطيكم الوقت الكافي لدراسته والإخوة في هيئة تنظيم سوق العمل (رايتهم بيضاء)، وهم دائمًا يسعون لتطوير وجود العمالة الوافدة بما يخدم مصلحة البحرين وسمعة البحرين.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      سيدي الرئيس، نحن لا نريد وقتًا كافيًا، نحن على قناعة تامة بما توصلنا إليه من قرار فإن كان لديهم ما يضيفونه فنحن على استعداد لذلك، فما تفضل به سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة هو نفسه ما بنينا عليه قرارنا، وسوف نجتمع معهم إن شاء الله ولكن لا نريد وقتًا طويلاً، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، اجتمعوا معهم وسنعطيكم الوقت الكافي لدراسته. يا إخوان الموضوع يستحق فعلاً التأني في النظر فيه، والإخوان الذين يطلبون الكلام كثر، وأرجو أن يحضروا اجتماعات اللجنة ــ إن كان وقتهم يسمح ــ وأن يدلوا بآرائهم حتى يكون القرار مبنيًا على معطيات صحيحة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 26 مارس 2019م،
    •  
      وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 28 مارس 2019م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      يا إخوان أحب أن أهنئ وأبارك للأخت العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل على اختيارها نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، وهذا خلال مشاركتها في وفد مجلس الشورى في الاجتماع الأول للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي الذي عُقِدَ في الرباط في المملكة المغربية، نبارك للدكتورة؛ وقد كان الأخ الكريم جمعة الكعبي مشاركًا في هذا الوفد أيضًا. وهذا التكريم للبحرين يأتي في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك الذي أكد الاهتمام بالقطاعين الزراعي والغذائي في مملكة البحرين. نبارك للدكتورة جهاد مرة أخرى، وإن شاء الله نتمنى دائمًا أن تحظى البحرين بالمكانة التي تستحقها في المحافل الدولية والإقليمية. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لكل من تقدم بالتهنئة، وأحب أن أبيّن نقطة وهي أن ما يثلج الصدر أثناء الانتخابات هو أن البحرين حصلت على هذا المنصب بالإجماع، وبتوافق جميع البرلمانات المشاركة العربية والإفريقية، رغم أنه كان هناك اجتماع مسبق للشبكة في يناير، وكان هناك اتفاق على أنه إذا كان رئيس الشبكة عربيًا فإن نائب الرئيس يكون إفريقيًا، ولكن عندما طُرِحَ اسم مملكة البحرين أجمع الكل على أنه لا مانع ــ أعني البرلمانات الإفريقية ــ من أن تتولى البحرين هذا المنصب. نسأل الله المزيد من التقدم للبحرين والرفعة لاسمها، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ البحرين تستحق، وأنتِ أيضًا تستحقين. تحت بند ما يستجد من أعمال لدى الأخ فؤاد الحاجي والأخت دلال الزايد مداخلة في موضوع الاجتماع مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يوم الأربعاء المقبل، فهل يوافق المجلس على مناقشة هذا البند؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرسلتم لنا رسالة معالي الرئيس تدعونا فيها إلى اجتماع بالاشتراك مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يوم الأربعاء المقبل، أي بعد يومين من الآن، والوقت ليس كافيًا للاستعداد، فأرجو تأجيل الأمر إلى الأسبوع التالي.

      الرئيــــس:
      الوزير موجود هنا، وقد جاء بناء على طلبكم، واستجاب معالي وزير العدل وطلب الاجتماع باللجنتين معًا...

      العضو دلال جاسم الزايد:

      سيدي الرئيس، نحن لا نتحدث عن هذا الموضوع، وإنما وصلتنا الآن رسالة مفادها أنه بغرض مناقشة بعض المواضيع التي سيتم طرحها تأكيدًا للتعاون المشترك، فهي مواضيع كثيرة وليس فقط موضوع الانتخابات، نحن لا نعرف ما هي هذه المواضيع! ونحن يوم الأربعاء لدينا اجتماعان، اجتماع لجنة شؤون الشباب، واجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

      الرئيــــس:
      أي أنكم تريدون تأجيل الاجتماع؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      نعم سيدي الرئيس، حتى نقوم بالتنسيق.

      الرئيــــس:
      لا مشكلة، سعادة الوزير موجود ولن يقصر في اتخاذ اللازم. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد تسلمتم الخطاب يوم أمس السبت، وأحلتموه اليوم إلى اللجان المختصة، والموضوع لن يحتاج إلى قرار، فهو ليس لدراسة موضوع أو خلاف ذلك، ما سوف يأتيكم هو أوراق مناقشة الموضوعين المشار إليهما ــ وقد بيّنت الأمر لبعض الإخوان ــ وسوف نعطي فكرة عن الأمر فقط، ولا نريد قرارًا من اللجنة في الموضوعين، فالموضوعان مازالا لم يحالا إلى السلطة التشريعية، ولكن من باب التعاون وتنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك المفدى بأن يتم التعاون في مثل هذه الأمور مع المجلسين طلبنا الاجتماع بكم، وقد طلبنا أيضًا الاجتماع مع مجلس النواب، ورحبوا مشكورين بأن يكون يوم الأربعاء موعدًا للاجتماع، نحن لن نتخذ قرارات أثناء اجتماعنا مع اللجنة، وإنما فقط نريد أن يسمعوا منا حول موضوع ما، وعلى أساس ذلك سوف نتواصل معهم ــ إن شاء الله ــ مرة أخرى. كما قلت، الموضوع ليس مناقشة قانونين تحديدًا، أو تفاصيل القانونين.

      الرئيــــس:
      سعادة الوزير ألا توجد إمكانية لتغيير وقت الاجتماع؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      سيدي الرئيس، المطلوب منا أن نعيد التقرير إلى من كلفنا به خلال أسبوعين، هذا الأسبوع سينتهي والأسبوع القادم لدينا اجتماعات متتالية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لكل من مجلس الشورى ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ومن ثم نعود يوم الأربعاء الذي بعده.

      الرئيــــس:
      يوم الأحد لن تكون هناك جلسة لمجلس الشورى.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      نعم، ولكنه يوم إجازة، مثلما تفضلت لدينا ضيق في الوقت، والأمر راجع إليكم أولاً وأخيرًا، ولكن أؤكد أن السادة النواب رحبوا بعقد هذا الاجتماع من أجل الاستماع لوجهة نظر الحكومة في مواضيع محددة وغير مطلوب منهم اتخاذ قرار أو خلاف ذلك. ولكن أي استفسار في الموضوعين نحن مستعدون للإجابة عنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ سوف نتفاهم مع سعادة الوزير حول هذا الموضوع، وإن شاء الله لن يكون إلا الخير. بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:20 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام للمجلس                                               رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018م بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون _ بصيغته المعدلة _ المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/13/14/15/16/17/1822/23/24/25/29/31/32/3435/37/38/39/41/43/48/4953/54/55/56/57/60/63/6465/66/67/69/71/72/73/7475/76/77/78/79/80/81/8384/86/87/88/89/90/91/9293
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :32/36/69/77/91/92
    03
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :7/8/16
    04
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :13/30/41/53
    05
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :14/23/25/41
    06
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :16
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :17/34/60/78/90/91
    08
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :31/38/48/49
    09
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :31/55
    10
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :38/73/84/86/87/89
    11
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :39/67
    12
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :55
    13
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :56
    14
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :57/75/76
    15
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :63
    16
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :64
    17
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :65
    18
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :66
    19
    نوار علي المحمود
    الصفحة :66/79/80
    20
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :71
    21
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :73
    22
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :74
    23
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :81
    24
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :90
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5
    26
    مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :76
    28
    الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
    الصفحة :84

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    07
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مرسوم بقوانين;
    09
    الصفحة :105
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    10
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مرسوم بقوانين;
    12
    الصفحة :114
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    13
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :قرارات;مرسوم بقوانين;
    15
    الصفحة :124
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 31/10/2019 11:23 AM
    • وصلات الجلسة