الجلسة الأولى (الإجرائية) - الثالث عشر من شهر أكتوبر 2019م
  • الجلسة الأولى (الإجرائية) - الثالث عشر من شهر أكتوبر 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الأحد 13/10/2019م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (51) لسنة 2019م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس .
  • 03
    تلاوة المرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2019م بتعديل وزاري .
  • 04
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • 05
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
  • 06
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى (الإجرائية)

دور الانعقاد العادي الثاني

الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 1
    التاريخ: 14 صفر 1441هـ
               13 أكتوبر 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الرابع عشر من شهر صفر 1441هـ الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      16. العضو سمير صادق البحارنة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      19. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      21. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      22. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      23. العضو علي عبدالله العرادي.
      24. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      25. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      26. العضو فيصل راشد النعيمي.
      27. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو منى يوسف المؤيد.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو نوار علي المحمود.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      35. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.
      3- سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد .
      3- السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني أول.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير، نفتتح الجلسة الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، أنورت القاعة بأهلها، وإن شاء الله تكون كل أيامكم منيرة وجميلة، ويكون إنتاجكم ساطعًا في سبيل خدمة هذا الوطن العزيز. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الأخت دلال جاسم الزايد، والأخ خميس حمد الرميحي للسفر خارج المملكة في مهمة رسمية، والأخ جواد عبدالله عباس لظرف خاص، حيث تعرض لحادث بسيط عطله عن الوصول، فنتمنى له السلامة، والأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف صحي طارئ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم (51) لسنة 2019م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،
      أمر ملكي رقم (51) لسنة 2019م
      بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور،
      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد الثالث عشر من شهر أكتوبر 2019م لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
      المادة الثانية
      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 7 صفر 1441هـ
      الموافق: 6 أكتوبر 2019م
      (انتهى الأمر الملكي)
    •  

      الرئيــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2019م بتعديل وزاري. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،
      مرسوم ملكي رقم (84) لسنة 2019م
      بتعديل وزاري

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018م بتشكيل الوزارة،
      وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
      رسمنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يعين سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزيرًا لشؤون الكهرباء والماء.
      المادة الثانية
      على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 6 صفر 1441هـ
      الموافق: 5 أكتوبر 2019م
       
      (انتهى المرسوم الملكي)
    •  

      الرئيــــس:
      باسمي واسمكم نبارك لسعادة الوزير وائل بن ناصر المبارك على هذه الثقة الملكية السامية، ونتمنى له التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليه. الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المجلس المحترمين، أصحاب السعادة الوزراء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ونحن في مستهل أعمال دور انعقاد جديد، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمي واسمكم جميعًا إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدين أن تشريف القيادة الحكيمة رعاها الله لحفل الافتتاح يؤكد دعمها المتواصل للسلطة التشريعية، باعتبارها شريكًا في مسؤولية الوطن وبنائه ونهضته. الإخوة والأخوات الأعزاء، نتطلع جميعًا بكل اهتمام مع بداية كل دور انعقاد، إلى الخطاب السامي لجلالة العاهل المفدى حفظه الله، وما يحويه من مضامين مهمة تتناول الشأنين الداخلي والخارجي، وخطط طموحة تهدف إلى الرقي بهذا الوطن وأبنائه. وأود في هذه المناسبة نيابة عن أعضاء المجلس أن أشيد بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى خلال افتتاحه لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، من إشادة بدور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وجهود سموه في التفاعل مع المستجدات العالمية، وتضمين المناسب منها في برامج عمل الحكومة. كما نود الإشادة بدور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في وضع الخطط الاستشرافية والبرامج النوعية واستدامة تدفق الاستثمارات الوطنية والخارجية، التي تصب في اتجاه تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتنميته. كما نثمن إشادة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بدور السلطة التشريعية التي تقوم بتقوية وإرساء التقاليد الصحيحة، والارتقاء بسقف العمل الوطني، إضافة إلى تأكيد النهجين الديمقراطي والإصلاحي والتطور والالتزام الثابت بدعم وتكريس دولة المؤسسات والقانون، وترجمة المبادرات الرامية إلى تحقيق العدالة، إضافة إلى بناء الدولة الحديثة التي تواكب التطور العالمي، من خلال وضع خطة وطنية شاملة للاستعداد للتعامل مع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدين دعم المجلس لكل ما ورد في الخطاب السامي بشأن الحفاظ على أمن الوطن والخليج العربي واستقرارهما، مشيدين في هذا الصدد بدور القوات العسكرية والأمنية، مؤكدين أن مجلس الشورى سيسعى للعمل بكل إمكانياته جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب الموقر والحكومة الموقرة، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وتحقيق توجهاتها بالمضي في سياسة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لتنعم مملكة البحرين بالاستقرار والرخاء والأمان والنهضة التنموية الشاملة والمستدامة، تفعيلًا لأهداف رؤية البحرين 2030، وعلى النحو الذي يلبي تطلعات المواطنين ويوفر لهم الحياة الكريمة الآمنة. الإخوة والأخوات الأعزاء، بهذه المناسبة ندعو المولى عز وجل أن يوفقنا فيما نحن مقبلون عليه خلال دور الانعقاد الحالي، والأدوار المقبلة من مهام ومسؤوليات ضمن المسيرة الديمقراطية، مجددين العهد على مواصلة مسيرة الخير والنماء لرفعة وطننا الغالي في ظل قيادتنا الحكيمة، وأن نباشر اختصاصاتنا الدستورية بتصميم ثابت وبعزيمة قوية في ظل قيمنا الأصيلة وشريعتنا السمحاء واحترام الدستور وسيادة القانون والتعاون البناء بين السلطات، والممارسة الديمقراطية الحقة والعمل المستمر على تحقيق التقدم والرخاء للوطن والمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لديه كلمة فليتفضل.

    •  

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لنا بد إلا أن نلقي كلمة في هذا المكان الطيب بهذا الحضور الطيب. معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرنا أن نبدأ دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، عازمين على استكمال مسيرة العمل التشريعي الوطني وفق المبادئ والمرتكزات الوطنية التي أرساها الخطاب الملكي السامي، متعهدين بالاستمرار على النهج ذاته الذي سرنا عليه طوال الفصول التشريعية السابقة منذ عام 2002م من حيث إعمال مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وإذ يحق لنا أن نفتخر بما تحقق من إنجازات وطنية في مملكتنا الغالية في ظل المسيرة المباركة لوطننا الغالي، فإنه يسرنا أن نؤكد اعتزازنا بما قدمته السلطة التشريعية من خلال العمل التشريعي والوطني لمملكة البحرين، حيث تم إقرار أحد عشر مرسومًا بقانون، علاوة على صدور سبعة عشر قانونًا خلال دور الانعقاد الماضي، وهذا إنجار طيب يسجل لسلطتكم الموقرة، وهذا الأمر كان له أعظم الأثر في استكمال منظومة العمل التشريعي، وتهيئة الأجواء لعملية التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق مصالح الوطن والمواطن. وإننا لنؤكد مضي الحكومة نحو تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية لمزيد من العطاء والتقدم والنماء. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، يسرنا في هذه المناسبة وفي هذا المقام أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. ختامًا، نؤكد أن الحكومة ماضية في التزامها الثابت نحو تحقيق كل ما من شأنه رفعة وتقدم ونماء مملكتنا الغالية من خلال التعاون مع سلطتكم التشريعية، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس؛ وكونه لم يتقدم لهذا المنصب إلا مرشح واحد هو سعادة الأخ جمال محمد فخرو أعلن فوزه بالتزكية بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، مبارك لك يا أخ جمال هذا الفوز.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس؛ وكونه لم يتقدم لهذا المنصب أيضًا إلا سعادة الأخت جميلة علي سلمان أعلن فوزها بالتزكية بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، مبارك لكِ يا أخت جميلة هذا الفوز. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد الكلمة السامية والشاملة لجلالة الملك التي تحثنا على العمل والاجتهاد ومزيد من الانطلاق للمجلسين، نسأل الله أن يجعل هذا اليوم يومًا مباركًا وفاتحة خير لنا وللبلاد. لا يفوتني بهذه المناسبة أن أبارك لسعادة الأخ وائل المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء، وأن أقول كلمة حق سمعناها ممن عمل معه وزامله تشهد باجتهاده وجده في عمله، وهذا نتاج جهد مبارك، نسأل الله أن يوفقه لحمل هذه الأمانة بكل جد واجتهاد وإخلاص. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الوزير السابق على جهوده الطيبة الكبيرة التي بذلها أثناء توليه المنصب ذاته. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والثناء لمعاليك أيضًا على جهودك وسعة صدرك، وهذا مصدر فخر لنا جميعًا. أود هنا التنويه إلى قضيتين: القضية الأولى تتعلق بالاستثمار، التي وردت ضمن الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك وكذلك ذكرتها معاليك قبل قليل، وهنا أبعث رسالة إلى الحكومة؛ أقول فيها: إن الاستثمار ليس قرار جهة واحدة فقط بل هو قرار جهات عدة، الناس ــ سواء التجار أو المستهلكون ــ يتكلمون هنا وهناك عن ذلك، فأرجو من المنظومة الحكومية أن تكون متناسقة بدرجة عالية، وأن تعمل على جذب الاستثمار غير معطلة في إجراءاتها، وهو أمر يُتكلم عنه دائمًا، نحن نحب هذا البلد ونتمنى خيره ولذلك يجب أن نركز على ذلك. القضية الثانية: أدعو الإخوة والأخوات المواطنين إلى تقوية اللحمة الوطنية وترك المشاغبة والشغب والاختلاف، بلدنا بلد خير وشعبنا شعب طيب، يُثنى عليه في كل مكان، وأمامنا مستقبل واعد بإذن الله باكتشافات تكون خيرًا ورفعة ونماء لبلدنا، فالوطن يسع الجميع وكل تخريب أو تشويش أو مشاغبة هو على حساب الوطن، ولن يدفع ثمن ذلك إلا الوطن، وإن قلنا الوطن فهذا يعني أن من سيدفع هو المواطن، يجب أن ننطلق مع هذه القيادة التي لم توصد أمامنا بابًا للعمل والاجتهاد والخير قط، أرجو أن تكون هذه الرسالة على قصرها واضحة لأننا نحتاج إلى الجميع، ولا شك أن كل المتطلبات يمكن إنجازها في وقت واحد ولكن بالعمل والجد وتكاتف الجميع، ففي ذلك الخير والبركة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. وهنا أدعو الأخ جمال فخرو والأخت جميلة سلمان كونهما يشكلان معي مكتب المجلس لحين تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها؛ حتى يتسنى لنا النظر في تشكيل اللجان لعرضها على المجلس في الجلسة القادمة، مع تمنياتي للجميع بدوام التوفيق والنجاح. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 6 مساءً)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى




    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/6/8/11/13
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :10
    03
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :12
    04
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT5/CP2/S01/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/10/2019 08:23 AM
    • وصلات الجلسة