الجلسة السادسة عشرة - الحادي والثلاثين من شهر مارس 2019م
  • الجلسة السادسة عشرة - الحادي والثلاثين من شهر مارس 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    الأحد 31/3/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة بدون إذن أو إخطار.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة:

    •  
      أ-     رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).

    • ب-   رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

    • ج -   رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو د. جهاد عبدالله الفاضل بخصوص النظافة في المدارس الحكومية، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) .
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة بتاريخ 24/3/2019م)
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 16
    التاريخ: 24 رجب 1440هـ
              31 مارس 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر رجب 1440هـ الموافق الحادي والثلاثين من شهر مارس 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      19. العضو سمير صادق البحارنة.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة الداخلية:
        - السيدة مها غازي المسلم رئيس فرع التعاون الدولي – إدارة التحريات المالية.

        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        - السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار وزير العدل.

        • من وزارة المالية:
        - السيدة مرام محمد تقي باحث قانوني.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من مصرف البحرين المركزي:
        1- السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.
        2- السيد أحمد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة الدكتور منصور محمد سرحان للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، ولم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 33 السطر 11 أرجو إضافة كلمة "عدم" بعد كلمة "شبهة" لتقرأ الجملة بعد التعديل "شبهة عدم الدستورية". وفي الصفحة نفسها آخر السطر 12 أرجو تغيير نص الفقرة التي تبدأ بعبارة "ولذلك على السلطة..." إلى عبارة "ولجلالة الملك أن يحيل إلى المحكمة الدستورية ما يراه جلالته من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتستطيع الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم الطعن في دستورية القوانين واللوائح بعد إصدارها لدى المحكمة"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان لمجلس الشورى بمناسبة نجاح سباقات الفورمولا واحد، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس. 

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح سباقات الفورمولا واحد: يسر مجلس الشورى بمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا واحد أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مشيدًا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة على مدار السنوات الماضية في تنظيم واحتضان هذا الحدث الرياضي العالمي المهم، الذي عزز موقع المملكة على الخريطة الدولية في استضافة مثل هذه الفعالية المهمة. وفيما يعرب مجلس الشورى عن اعتزازه بالجهود الوطنية الخالصة التي ساهمت في إنجاح سباق الفورمولا واحد، والفعاليات المصاحبة، فإنه يقدر عاليًا الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه في تسخير الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، مثمنًا كذلك المتابعة والحضور المتميز من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لهذه الفعالية، الذي أسهم في تحقيق الموقع المتقدم للمملكة على خريطة المنافسات الدولية لهذه الرياضة، وقدرتها على احتضان الفعاليات والمهرجانات الدولية بكل كفاءة واقتدار، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  


      ومشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس. 

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رد صاحب السعادة وزير التربية والتعليم على السؤال الموجه من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن النظافة في المدارس الحكومية؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 57)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 2/ صفحة 66)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته الذي انتهى إلى الموافقة على المرسوم بقانون، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: 1ــ المرسوم بقانون صدر استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور التي تضمنت النص على "أنه إذا حدث حال غياب مجلسي الشورى والنواب، سواءً كان فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لجلالة الملك إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون" وأوجب عرضها على كل من المجلسين خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، والقاعدة المقررة أن هذه المراسيم تعتبر نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ صدورها إلى حين عرضها على المجلسين، فإذا لم تُعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عُرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما لها من قوة القانون. وقد صدر في غياب البرلمان استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور بسبب انتهاء الفصل التشريعي الرابع، وقبل بداية الفصل التشريعي الخامس، حيث صدر في 28 نوفمبر 2018م أي أثناء غياب البرلمان لانتهاء الفصل التشريعي الرابع، وبتاريخ 10 ديسمبر 2018م صدر الأمر الملكي رقم (61) لسنة 2018م بدعوة مجلسي الشورى والنواب يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م إلى افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس. 2ــ يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى النص على استبدال نصي المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ليحل محلهما نصان جديدان. 3ــ يهدف المرسوم بقانون إلى إدخال بعض التعديلات على دور ومهام وواجبات هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها.كما سيعزز هذا المرسوم من مكانة الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون في المسائل ذات الأهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. 4ــ تناول المرسوم بقانون اختصاص مجلس الرأي والتشريع مُضيفـًا إليه ــ باعتباره أحد أجهزة هيئة التشريع والرأي القانوني ــ اختصاص الفصل في الخلاف بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الخلاف بين الجهات المستقلة المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، ويكون القرار الصادر في هذه الحالات مسببـًا وملزمـًا للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم. لكل ما تقدم، فإن اللجنة ترى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما تتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وترى أن فيه تعزيزًا لدور هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وفائدة في حسم أي خلافات بين جهات الإدارة، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم بقانون حددته أحكام المادة (38) من الدستور، وأسباب عرضه هو حالة الاستعجال في المواد(38)، و(33/ أ)، ولا يجوز التعديل على المراسيم بقوانين، فإما أن يتم قبولها كما هي، وإما أن يتم رفضها كما هي، أما فيما يخص حالة الاستعجال، فتركها تقديرية لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ في إصدارها بين الفصول التشريعية أو عند حل مجلس النواب. نحن مع هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بتنظيمه، ولدي سؤال إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، البند 7 من التقرير ينص على التالي: "استبعد المرسوم بقانون النصوص الدستورية من دائرة اختصاص الهيئة بالتفسير في حال وجود خلاف حول تفسير النص الدستوري، كما أخرج المسائل الدستورية من دائرة اختصاصها بإبداء الرأي، فأصبح لا يجوز للهيئة أن تتعرض للنصوص الدستورية سواء بالتفسير أو بإبداء الرأي"، بينما في السابق كان بإمكان الهيئة إبداء الرأي في أي خلاف في تفسير مواد ونصوص الدستور، ونحن نعرف أن الدستور هو أعلى القوانين وأسماها في سلم الترتيب القانوني في القوانين الوضعية، وأتى هذا المرسوم بقانون واستبعد هذا الاختصاص من هذه الدائرة، ولم نرَ في التقرير أي جهة أخرى أوكل إليها تفسير نصوص الدستور في حالة وجود خلاف أو إبداء الرأي فيها، فالمرسوم بقانون لم يتعرض للجهة المنوط بها حل هذا الخلاف، والخلاف وارد في كل حدث يحدث، وسؤالي هو: من هي الجهة التي ستقوم بتفسير نصوص الدستور، أو ترجيح رأي على رأي في حالة وجود خلاف؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ فؤاد، أعتقد أن سؤالك مجاب عنه وواضح، فهناك محكمة دستورية وهي صاحبة الاختصاص في دستورية القوانين من عدمها، ولجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ أن يحيل مشروع القانون إليها إذا اكتشف أن هناك شبهة عدم الدستورية، ويبقى القرار الأول والأخير للمحكمة الدستورية، حتى لا تأتي هيئة التشريع والإفتاء القانوني برأي وتأتي المحكمة الدستورية برأي مخالف، والرأي الحاسم هو رأي المحكمة الدستورية الملزم لجميع السلطات. بعد أن يقر المرسوم بقانون، يستطيع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى والحكومة الموقرة في حالة الخلاف أن يحيلوا أي موضوع إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيه، وإذا أبدي هذا الرأي، فيجب أن يؤخذ برأي المحكمة الدستورية في هذا الجانب، فهي الجهة الوحيدة المختصة بتفسير القوانين وعدم مخالفتها للدستور، وأعتقد أن هذا توجه سليم حتى لا تتضارب الآراء وتتوزع الاختصاصات. أعتقد أن هذا هو الجواب، ويمكن لسعادة الوزير أن يجيب عنه، ولكن أحببت أن أقول إن الموضوع واضح، وليس بحاجة إلى تفسير. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالسؤال الذي أثاره الأخ فؤاد الحاجي، نجد أن المرسوم بقانون جاء ليصحح ما تم وضعه من اختصاصات لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، باعتبار أنه أنيط بها تفسير النصوص الدستورية، ولو رجعنا إلى دستور مملكة البحرين لن نجد ما يشير إلى أن تفسير النصوص الدستورية أوكل به إلى أي جهة، وعندما نذهب إلى تعريف المشرع الدستوري هو المشرع الذي يضع أحكام الدستور، ولذلك القانون النافذ الآن أعطى هيئة التشريع والإفتاء القانوني هذا الاختصاص من المشرع العادي الذي يضع التشريعات العادية، وبالتالي المشرع العادي كأنه تجاوز حدوده إلى حدود المشرع الدستوري عندما أُعطي حقًا ليس منصوصًا عليه في أحكام الدستور. الأمر الآخر ــ بحسب ما تفضلت سيدي الرئيس ــ المحكمة الدستورية ليس مناط بها بشكل صريح وواضح تفسير أحكام الدستور، ولكن ما جرى في المحكمة الدستورية في سياق نظرها لأي نزاع ينظر في طعن الدستورية هو أن تذهب إلى مسألة تفسير النصوص الدستورية في حيثيات حكمها، وهذا الأمر تم الانتباه له وتم حجب هذه الصلاحية عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني حتى تعمل وفق الاختصاص الذي وضع لها بحسب المادة 104 من الدستور وهو أن يتم وضع جهة يعهد إليها بمسألة الإفتاء ولكن على مستوى التشريعات العادية من دون أن يمتد ذلك إلى الأحكام الدستورية، وإذا أردنا مستقبلاً أن نعطي جهة معينة حق تفسير النصوص الدستورية ينبغي أولاً أن نبدأ بتعديلات دستورية في هذه الجزئية، ومن ثم نذهب إلى تحديد الجهة المناط بها تفسير الأحكام الدستورية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا على ما تفضلت به من توضيح، وكذلك أشكر الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به. لدي تفسير بسيط، أولاً: أتفق مع الأخ فؤاد الحاجي في أن محل السؤال هو البند 5 من المادة الأولى بحسب المرسوم بقانون وهي في الأصل المادة الثانية في قانون هيئة التشريع والرأي القانوني، وأزيد على ما تفضل به معالي الرئيس هو أن المرسوم يتكلم عن إبداء الرأي في المسائل التشريعية، وسابقًا كانت المسائل الدستورية والتشريعية، وتحديدًا المسائل التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إلى الهيئة بسبب أهميتها، وكما تفضلت معاليك محل إبداء الرأي وتفسير النصوص الدستورية هو المحكمة الدستورية، ولكن في التعديل ذاته بحسب المرسوم بقانون إذا جئنا إلى البند 1 فسنرى أنه لايزال ضمن اختصاصات الهيئة وضع الاقتراحات بتعديل الدستور، والاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة، وبالتالي مازال اختصاص الهيئة إذا كان اقتراحًا بتعديل ولم يكن مشروعًا ولم يكن إبداء رأي وإنما صياغة بحسب مهام اللجنة حاليًا، مازال من مهامها عندما يرد إليها أي اقتراح بتعديل القانون أو اقتراح بتعديل الدستور الصياغة وإعادة المشروع في صورة مشروع قانون تعديل دستور أو مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بمجلسيها، وهذا الأمر مازال غير مخصص، ولكن إبداء الرأي وتفسير النصوص الدستورية ــ كما تفضل معالي الرئيس والأخت دلال الزايد ــ هو من اختصاص جهات أخرى، ولم يرد هذا الاختصاص ضمن أعمال هيئة التشريع والإفتاء القانوني سابقًا، التشريع والرأي القانوني حاليًا،
      وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المرسوم بقانون، أتفق معه كليًا وإن كنت أختلف في بعض الجزئيات بالنسبة إلى بعض العبارات في المرسوم بقانون. أعتقد أن هذا المرسوم بقانون أتى ليصحح ويسد فراغًا تشريعيًا يتطلبه الواقع العملي، كانت هناك بعض الأمور الموجودة في المرسوم، وهناك فراغات في الواقع العملي غير موجودة في هذا المرسوم، على سبيل المثال، النص في البند 1 ينص على وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب في صيغة مشروعات قوانين، هذا النص السابق، بينما التعديل تضمن ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ تعديل الدستور، لذلك أعتقد أنه في السابق عندما كانت هناك تعديلات دستورية كانت تتم صياغة التشريع أو التعديل الدستوري بدون أن ينص عليه قانون الهيئة، ولكن مع هذا التعديل أعتقد أن النص أشمل وأفضل من النص السابق، بالإضافة إلى أنه حذف بعض التفاصيل الواردة في البند 1 المتعلقة بالمدد ــ وأرى أنه حذف حميد ــ وأحالها إلى المادة 92 من الدستور، حيث كان هناك تفصيل لا يتطلبه النص محل التعديل. أيضًا التعديل أضاف حكمًا جديدًا في البند 4 فيما يتعلق بالفصل في الخلاف حول تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين سواء بين الحكومة، أو مجلسي الشورى والنواب ، أو بين المجلسين، وأعتقد أنه في الواقع العملي مرت علينا حالات في تفسير بعض النصوص، ولكن لم يكن يوجد نص صريح وواضح أن من اختصاصات الهيئة القيام بهذا التفسير، وإن كنت أتحفظ على مسألة الإلزام، فلا أتوافق معها. أضاف التعديل حكمًا جديدًا في المادة 8 المتعلقة بالفصل في الخلافات بين الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات التي نص عليها البند 8، وفعلاً في السابق لم يكن هناك نص ينظم هذه العملية، وكانت كل جهة سواء هيئة أو وزارة تلجأ منفردة إلى أخذ الرأي، وقد تتضارب هذه الآراء، ولكن الآن من خلال هذا التعديل أصبحت العملية أكثر تنظيمًا. أما بالنسبة إلى موضوع استبعاد تفسير النصوص الدستورية، أتفق مع ذلك، ولدي بعض التوضيحات بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي، وأعتقد أن معاليك وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخت دلال الزايد تطرقتم إلى تفسيره بشكل واضح، ولكن أود أن أشير إلى مواد قانون المحكمة الدستورية في هذه المسألة، على سبيل المثال المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية نظمت مسألة الفصل في المنازعات الدستورية المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، فهذا من اختصاصات المحكمة الدستورية. والمادة 17من قانون المحكمة الدستورية تشير إلى أن للملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وأيضًا ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح بطلب من رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الشورى، أو رئيس مجلس النواب، مما يعني أن قانون المحكمة الدستورية نظّم هذه المسألة بشكل واضح، وبالتالي يكون التعديل الوارد بتصحيح الوضع بحذف الاختصاصات في الفصل أو إبداء الرأي في المسائل الدستورية أصاب صحيح القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم الوافي. في النهاية سأصوت لصالح هذا المرسوم بقانون، ولكن لدي بعض الملاحظات، الملاحظة الأولى تتعلق بالتدابير التي لا تتحمل التأخير، حيث من الملاحظ ــ والنعم في سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فهو موجود ولكن كنت أتمنى وجود رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ أن القانون رقم (60) بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني صدر في 2006م، وبعد ذلك صدرت خمسة مراسيم بقوانين لتعديل هذا القانون، سؤالي: لماذا لا تمر هذه التعديلات من خلال السلطة التشريعية، لكي يكون هناك فرصة للتباحث والأخذ بوجهات النظر والوصول إلى أفضل الصياغات التي تتواءم مع دستور مملكة البحرين من خلال المصطلحات والمسميات؟ أتصور لو أن هذه المراسيم بقوانين الخمسة عرضت على المجلس التشريعي لكان هناك إثراء في صياغتها، أما أن تأتينا خمسة مراسيم متتالية، فأتصور أن هذه التدابير جميعها لا تتحمل التأخير، ومع ذلك سأصوت لصالح هذا المرسوم بقانون. مثال على ذلك موضوع تغيير المسمى إلى "الرأي"، وأود أن أقرأ المادة 104 من الدستور الفقرة(ج). الفصل الرابع: السلطة القضائية: المادة 104 الفقرة (ج) تنص على أن: "يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني، وإعداد التشريعات وتمثيل الدولة أمام القضاء وبالعاملين في هذه الشؤون". وهذا يعني أن الدستور قد نص صراحةً على نص واضح وهو الإفتاء والتشريع القانوني، وأعتقد جازمًا أن هناك فرقًا كبيرًا بين الرأي والإفتاء، فالرأي يمكن أن يصدر عن أي شخص بينما الإفتاء لا يصدر إلا عن مؤسسة لها شخصية اعتبارية ولها صفة الإفتاء أو شخص له مكانة قضائية أو استشارية يستطيع أن يفتي في أمر، وبالتالي أرى أن كلمة "الرأي" غير سليمة والأدق هو الإفتاء، وإذا كان الخلاف على تعديل مهام الهيئة فبإمكان هذه المهام أن تعدل داخل القانون الخاص بالهيئة ولا يتطلب ذلك أن نغير المسمى؛ لكي يتسق مع مواد الدستور، أعني المادة 104 الفقرة (ج) التي نصت على الإفتاء والتشريع. الأمر الآخر: أجد أن اختصاصات بعض المواد ــ وسآتي على ذكرها بشكل سريع ــ متشابهة ومثال ذلك نص المادتين الثانية والعاشرة، وبعضها الآخر غير واضح وسأذكر مثالاً واحدًا فقط اختصارًا للوقت ــ وإن كان في الواقع هناك عدة أمثلة ــ المادة العاشرة تقول: "يختص مجلس الرأي والتشريع بالفصل في المسائل الآتية: ... 2- الخلاف بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء"، بمعنى أنه يختص بالنظر في هذا الخلاف، ما هو هذا الخلاف؟ هل نفهم من ذلك أنه ينظر في الخلاف القانوني حول تفسير القانون أو أنه يحسم الخلاف؟ إذا كان القصد هو الحسم في الخلاف فأتصور أن هذا تعدٍ على السلطة القضائية، فلو فرضنا أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مثلاً لديها مشروع مع وزارة الإسكان، ونشأ بينهما خلاف أثناء تنفيذ هذا المشروع، فمن ينظر في هذا الخلاف؟ وفق هذه المادة الهيئة تفعل، وأعتقد أن النظر في هذا الخلاف يكون للمحكمة المختصة، لأننا نتحدث عن تعاقدات ومشاريع موجودة على أرض الواقع، وأنا أفهم من القراءة أن المقصود ليس الخلاف بمعنى أن يصدر حكم قضائي في نزاع معين عند تنفيذ المشروع، ولكن يفهم من النص هذا الأمر، ولا أعلم إن كان هناك تفسير أو تعديل لبعض هذه الاختصاصات ولكني أجد بعض الاختصاصات غير واضحة، والأكثر من ذلك أن الاختصاصات الواردة في المادتين الثانية والعاشرة فيها بعض التشابه، وخلط وتكرار في بعض الاختصاصات، في الأخير سنصوت لصالح هذا المرسوم لأنه من المؤكد أنه جاء بعد دراسة مستوفية، ولكن أعتقد أن هذه الدراسة المستوفية كانت تحتاج في البداية إلى أن تعرض على المجلس وأن تأتي في صورة مشروع لا أن تأتي كل مرة في صورة تدبير لا يحتمل التأخير، وأعتقد أن خمسة تعديلات تصدر بمراسيم لهيئة واحدة منذ 2006م تعتبر كثيرة، ومع ذلك سنصوت لصالح هذا التشريع، وأتمنى أن تصدر قريبًا بعض التعديلات على هذه المواد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل الاسترسال في النقاش، يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة أم سلمى الإعدادية للبنات وبمعلماتهن في مجلس الشورى، شاكرين لوزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة تحقيق هذه الزيارة لهن للاطلاع على سير العملية التشريعية في مملكة البحرين، آملين أن تلبي هذه الزيارة تطلعات الطالبات إلى الفائدة والمعرفة الميدانية، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المرسوم بقانون جاء بمهام مهمة جدًا، والمرسوم في مجمله مهم وصحح وضع هيئة كانت ذات مسمى مختلف، وفي رأيي أنه المسمى الأفضل. المرسوم كما ذكر الأخ المقرر ــ ربما هو اختصر في القراءة ــ جاء بـ 16 بندًا وجميعها مهمة، وسأذكر اثنين منها فقط، وليسمح لي الأخ علي العرادي في الاختلاف معه...

      الرئيــــس:
      عفوًا، الأخ علي العرادي ذكر أمرًا، ولا أعلم إن كان الإخوة القانونيون أو سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يستطيعون تفسير هذا الأمر، هل الإفتاء يعني أنه ملزم، والرأي غير ملزم؟ هل الإفتاء قانونًا له معنى مختلف عن الرأي؟ هذه نقطة مهمة وأحب أن نتفق على تفسيرها، إذا كان الإفتاء ملزمًا فطبيعة الرأي الذي تعطيه هيئة التشريع والإفتاء القانوني لا يكون ملزمًا إلا باتفاق الطرفين المختلفين، إما إذا ذهب كل طرف لوحده فهذا يعني أنه ملزم للطرف الآخر الذي اختلف معه، فهل الإفتاء قانونًا معناه أنه إذا أصدرت هيئة التشريع والإفتاء القانوني رأيًا في صورة فتوى فإنه يعتبر ملزمًا؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت، المرسوم أتى بعدة بنود، بعضها جديد والبعض الآخر معدل من المرسوم بقانون السابق، سأذكر منها ثلاثة، وسأترك الرابع لسؤال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. أعتقد أن أهم التعديلات متعلقة بالفصل في الخلاف عند تفسير القوانين بين الوزارات الحكومية، ففي واقع الحال قد يذهب قانون إلى وزارة ما وتفسره بطريقة مختلفة عن الوزارة الأخرى، ومن المهام المحددة في هذا المرسوم أن تقوم هذه الهيئة بالفصل في اختلاف وجهات النظر بين الوزارات والهيئات العامة. الأمر الثاني المهم هو تغيير صفة الهيئة من جهة منوط بها الإفتاء إلى جهة منوط بها إبداء الرأي فقط بحيث يكون رأيها غير ملزم، وأنا هنا أختلف مع الأخ علي العرادي وليسمح لي بذلك، لأن الإفتاء ليس من اختصاص هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ مسماها السابق ــ وإبداء الرأي غير الملزم هو الأفضل؛ لأن هناك محكمة دستورية وقضاء مسؤولاً عن الإفتاء بمعناه اللغوي الواسع. الأمر الآخر المهم: من ضمن الأمور التي وردت أن الكثير من الجهات الحكومية تطلب إبداء الرأي لها ويكون هناك تكرار وجهد كبير على الهيئة فجاء هذا المرسوم ونظم هذه العملية، بحيث يكون طلب إبداء الرأي منوطًا بمجلس الوزراء الموقر حتى لا يكون هناك تكرار في توجيه الأسئلة مما يشكل عبئًا على الهيئة. ورد في البند 2 من المادة الثانية من المرسوم ــ وأتمنى على سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أو أحد ممثلي الهيئة توضيح المقصود بهذا البند ــ التالي: "إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين"، حيث يبدو من هذا النص أن الهيئة ملزمة بإعداد كل القرارات التنفيذية التي تعد داخل الوزارات، وهناك عشرات بل مئات القرارات التنفيذية المطلوبة من الوزارات، فهل المطلوب الآن وفقًا لهذا النص أن تحال كل هذه القرارات لإصدارها من قبل الهيئة بدون أن يكون إصدارها من قبل الوزارة المعنية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نبدأ بملاحظة الأخ الدكتور محمد علي حسن وإن شاء الله نصل إلى نتائج طيبة. البند 2 من المادة الثانية يقول: إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات المختصة، وكذلك "المراسيم" ــ وليس "المراسيم بقوانين" ــ التي تأتي مرافقة للقوانين عند إحالتها إلى السلطة التشريعية، وتصدر بتوقيع جلالة الملك وسمو رئيس مجلس الوزراء، وهذه من مهام الهيئة أيضًا، واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين، فمازال اختصاص الوزارات موجودًا لكن لا يمكن إعداد لائحة أو قرار تنفيذي وإصداره من قبل الوزير المعني من دون أخذ رأي الهيئة، وهذا أيضًا معمول به من السابق ومازال مستمرًا كما هو، بمعنى أن الهيئة هي المرجع القانوني للحكومة في كل أعمالها، وهي مرجع قانوني بالنسبة إلى السلطة التشريعية عندما يحال إليها مقترح بقانون أو مقترح بتعديل الدستور لتحقيق سلامة الصياغة القانونية بسبب الخبرات المتراكمة والأعمال المنوطة بهذه الهيئة، فمازالت الوزارات لها دور في إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية ولكن ــ كما قلت ــ من خلال الهيئة لضمان حسن الصياغة وعدم تضارب المواد مع بعضها. ملاحظة الأخ علي العرادي وتعقيب معاليكم على رأيه بخصوص تعديل المسمى من "هيئة التشريع والإفتاء القانوني" إلى "هيئة التشريع والرأي القانوني"، فعلاً لم يعد للهيئة حق الإفتاء ولكن من حقها ومن مهامها الأولى والأساسية بحسب المسمى وبحسب المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم؛ إبداء الرأي، لذلك ــ على سبيل المثال ــ انصرفت المادة الأولى بالكامل إلى تعديل الاختصاصات بما يتلاءم مع هذا المسمى، فعندما ننظر إلى البند (5) ــ الذي كان محل نقاش مع الأخ فؤاد الحاجي ــ والبند (7) والبند (9) فسنجد أنها تتكلم عن إبداء الرأي في المسائل التشريعية، وفي الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء مباشرة أو من الوزارات والمؤسسات والهيئات بعد موافقة مجلس الوزراء. البند (9) يقول: "إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات"، كلها جاءت بإبداء الرأي في هذا النص، وإبداء الرأي دائمًا يكون غير ملزم إلا ــ كما تفضلت معاليكم قبل قليل ــ إذا ذهب أحد رئيسي المجلسين مع مجلس الوزراء إلى الهيئة لإبداء رأيهم في أمر ما فإنه يصبح ملزمًا بالنسبة إلى الطرفين، ولكن بإمكان أي جهة أن تذهب فقط للحصول على رأي معين قبل الإقدام على عمل من الأعمال، وهو أمر أقرب إلى أن يكون تحكيمًا اختياريًا من أن يكون أمرًا قضائيًا أو حكمًا قضائيًا، فهو تحكيم اختياري وليس بديلا ًعن الحكم القضائي بل هو ملزم فقط للأطراف عندما تتفق على الذهاب إلى الجهة المعنية ــ وهي الهيئة ــ بكامل إرادتها، عندها يصبح رأي الهيئة ملزمًا للأطراف جميعها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهب إليه سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من تفسير. فيما يتعلق "بالإفتاء" أو "الرأي"، بحسب المرسوم النافذ أنه ملزم للأطراف بناء على طلبها له، التغيير الذي حصل في هذا المرسوم يتعلق بأمرين، الأول هو اقتصار الإلزامية على من طلب الرأي، والثاني هو إدخال بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، واشتراط موافقة مجلس الوزراء، كونها عملية تنظيمية بحتة، وعندها يكون الرأي الصادر ملزمًا للأطراف فقط في حدود الجهتين اللتين طلبتا الرأي، هذا بالنسبة إلى الرأي المطروح حاليًا. في رأيي لو كان هناك خلاف كما تفضل الأخ علي العرادي ونقل إلى القضاء ــ والقضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليها ــ فهي تنظر إليه بوقائع الدعوى، وتنظر في أطراف الدعوى، وبحسب ما تراه من أحكام قضائية تستقر عند النظر في مثل هذه المنازعات، وهذه المنازعات التي نحن بصددها الآن هي التي يُلجأ إليها قبل استفحال أي نزاع بين تلك الجهتين الحكومتين، ولا يمتد إلى غيرهما من الأفراد أو الهيئات التي لم ينص عليها بموجب هذا القانون. وبحسب المادتين 7 و8 ــ اللتين وردتا بشكل صريح وواضح ــ فإن عمل الهيئة هو إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء ــ هذه هي الإضافة التي تمت إضافتها ـ مباشرة، أو من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، أي إما أن تحال بشكل مباشر من مجلس الوزراء وإما تحال من تلك الجهات الحكومية والرسمية ولكن بعد التحقق من موافقة مجلس الوزراء على أن تحال تلك الجهات مباشرة إلى الهيئة لطلب الرأي في الأمور التي "تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها"، بمعنى أنه أزيل منها تفسير النصوص الدستورية. وكذلك "الفصل في أي خلاف ــ بعيدًا عن طلب الرأي ــ بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الخلاف بين الجهات المستقلة المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة ــ وتكون هنا الإلزامية ــ ويكون القرار الصادر في هذه الحالات مسببًا وملزمًا ــ أي اشترط فيه التسبيب والإلزام ــ للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم"، هذه هي الإضافات التي أضيفت وروعي فيها أن الآراء عندما تصدر لا يقال إنّا نرى كذا وكذا فقط، بل لابد من تسبيب وتعليل الأخذ بهذا الرأي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أكرر طرح السؤال مرة ثانية إذ لم تتم الإجابة عنه: إذا كانت "الفتوى" و"الرأي" واحد فلماذا نغير من "الفتوى" إلى "الرأي"؟ وهل هناك خلاف قانوني بحيث إن الفتوى تعني شيئًا والرأي يعني شيئًا آخر؟ هذا ما نريد الإجابة عنه، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف لماذا يقولون إننا لم نتطرق إليه رغم أننا أوردناه في تقرير اللجنة، لو تم الاطلاع على رأي هيئة التشريع والإفتاء في مسألة "الرأي" أو "الإفتاء"، فالرأي أقوى في الدلالة من الناحية القانونية فيما يطلب الفصل فيه. بالنسبة إلى السؤال هل رأيها مُلزم؟ الإفتاء والرأي وفق القانونين كانا ملزمين لمن طلبهم. الآن الرأي فيما يتعلق بالدلالات القانونية ومسألة البحث في الموضوع والأخذ بتفاصيل الخلاف وتفنيده من حيث الأسباب كما هو وارد في المرسوم يجب أن يكون مسببًا، مسألة الرأي القانوني هي الأقوى في الدلالة. مسألة أنه تم الرجوع عنها واستخدمت كلمة الإفتاء بالرغم من أن العبارة التي وضعها المشرع الدستوري لم تتم الإشارة فيها إلى مسألة من يفتى في النصوص الدستورية، وأخذ عليها قياسًا النصوص القانونية من جانب هيئة التشريع والإفتاء؛ لذلك من الأصوب أن يكون "الرأي القانوني" أفضل من "الإفتاء"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع هذا المرسوم لأهميته وشموله. بخصوص كلمة الإفتاء وكلمة الرأي أي كلمة لها معنى محدد في اللغة العربية وهي لغة حية فحينما تقول كلمة فإنها تحدد بالضبط ماذا تعني بها، وأعتقد أن الفتوى قد تصدر عن شخص تجاه قضية ما سواء كانت عامة أو دينية أو أي قضية، فحينما يعطي فتوى فيها فهي ملزمة لجميع الأطراف. الرأي في اعتقادي الشخصي مفهومه أوسع وقد يكون ملزمًا وغير ملزم في حالة إذا كان الطرف الذي ذهب لأخذ الرأي هو رأي منفرد كما حدده المرسوم، أما الفتوى فهي ملزمة في كل الأحوال؛ لأنها صدرت عن شخص مكلف أو معني بهذا الشأن، على عكس كلمة الرأي، والرأي كما أشرت هو رأي واسع، وأعتقد أن مسمى هيئة التشريع والرأي القانوني لهذه الهيئة ــ كما أشار سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أصوب في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق معك في سؤالك الذي لم نسمع إلى الآن جوابًا مقنعًا له. هل كلمة الرأي وكلمة الإفتاء كلمتان مترادفتان لهما المعنى والقوة نفسها أم أنهما مختلفتان؟ الإخوان في اللجنة ذكروا في تقريرهم "جاء المرسوم بقانون محققًا لأهدافه، حيث جعل دور الهيئة إبداء الرأي القانوني بدلاً من الإفتاء القانوني في مجال اختصاصها ليتغير بذلك مسماها من هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى هيئة التشريع والرأي القانوني، وليكون ما تبديه الهيئة يمثل مجرد رأي قانوني في المسألة المعروضة على الهيئة؛ لأن لفظ الإفتاء وإن كان يعطي المعنى نفسه إلا أنه يحمل بين طياته الإلزام" أعتقد عندما أقول إنه يعطي مجرد رأي قانوني فإني أقلل من قيمة الرأي القانوني الذي بذلت فيه الوزارة جهدًا وعرضته على مجلس الوزراء وأخذت رأيه وموافقته عليه ورفعته إلى الهيئة لكي أستمع منها، وبعد ذلك أنا في الوزارة حر في الأخذ بهذا الرأي أو عدم الأخذ به. فلسفة هيئة التشريع والإفتاء القانوني أو هيئة التشريع والرأي القانوني يجب أن يكون فيها إلزام للشخص الذي طلب الأمر وإلا ستكون هناك فوضى في المستقبل. اليوم تستفسر منا وزارة ونعطيها الرأي ولا تلتزم به، وتأتي وزارة أخرى وتقدم السؤال نفسه لهذه الفئة ويأتيها الجواب نفسه وتلتزم به! أعتقد أن العملية ليست التزامًا إذا طلبت الجهتان التزامًا، بل أعتقد أن الهيئة إذا أصدرت رأيها وهي أعلى سلطة لتفسير أو إبداء الرأي في القوانين ويجب على الوزارات المعنية أن تحترم هذه السلطة المستقلة وتأخذ برأيها، وإلا أصبح الأمر مضيعة للوقت بحيث نقدم إليهم الرأي والوزارة تقرر الأخذ برأي الهيئة من عدمه. أولاً: لم نجد في أوراق الوزارة السبب الرئيسي لتغيير كلمة فتوى إلى كلمة رأي، إذا لم يذكر فلماذا غيرت؟ ثانيًا: إذا كان هناك اختلاف بينهما فما هو هذا الاختلاف؟ ثالثًا: لماذا لا أقول إن هذا الرأي وإن طلبته وزارة أو هيئة معينة يكون ملزمًا لها؟ وإلا ستكون لدينا فوضى بحيث كل يتقدم بطلب ويعجبه الشيء الذي يطبقه ضد الشيء الذي لا يطبقه الآخر، وسيكون المتضرر الرئيسي في العملية هو المواطن أو المراجع لهذه الوزارة. ذكر الأخ علي العرادي إذا حصل خلاف بين وزارتين عليهما أن تذهبا إلى المحكمة، فهذا الكلام غير صحيح. أي خلاف بين وزارتين يحل داخل نطاق مجلس الوزراء، ولا يمكن نقله إلى المحكمة إذا كان الخلاف في إبداء رأي وغير ذلك؛ لأن ذلك سيحدث لدينا فوضى في المستقبل، وكأنه ليست لدينا دولة واحدة أو وزارة واحدة أو حكومة واحدة. يجب أن يحل هذا الخلاف كونه عملاً إداريًا بحتًا داخل إطار الحكومة وإطار مجلس الوزراء. أكرر أن التعديلات قد تكون مناسبة لكنني لم أجد سببًا يبرر لنا استبدال كلمة الرأي بكلمة الفتوى على أنها الأمثل والأفضل، كما أنني لست مع التقليل من شأن رأي الهيئة، فالهيئة عندما نطلب رأيها يجب أن نستمع إليها وإلا أوجدنا كيانًا مجردًا له شكل ... إلخ. وقد راجعت المسمى بشكل سريع الآن ووجدت أن مسماها في دولة الكويت هيئة الفتوى، وكذلك في مصر هيئة الفتوى؛ فبالتالي ما هو سبب التغيير؟ وشكرًا.



      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على مداخلة الأخ جمال فخرو عندما قال إنها مضيعة للوقت في قضية إبداء الرأي، فهم لا يبدون رأيًا فقط بل يفصلون في الموضوع. فلو نقرأ بعض البنود الواردة في المادتين الأساسيتين محل التعديل وهما المادة الأولى والتي تشمل المادة الثانية والمادة العاشرة في القانون، والمادة الثانية بحسب المرسوم، فنحن نتكلم عن إبداء رأي في مواضع معينة، وعن فصل في خلاف ملزم في أمور أخرى. فالبند 8 من المادة الثانية ينص على: "الفصل في أي خلاف بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ــ لكي لا يذهب كل وزير وكل وزارة لأخذ الرأي منفردًا بل يجب أن يكون من خلال مجلس الوزراء لأن في السابق كان بإمكان أي وزير أن يخاطب الهيئة مباشرة ــ وكذلك الخلاف بين الجهات المستقلة المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، ويكون القرار الصادر في هذه الحالات مسببًا وملزمًا للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم"، وتنص المادة العاشرة: "يختص مجلس الرأي والتشريع بالفصل في المسائل الآتية: 1. الخلاف حول تفسير نص في القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين، ويكون القرار الصادر مسببًا وملزمًا للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم، و 2. الخلاف بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الخلاف بين الجهات المستقلة المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة ويكون القرار الصادر في هذه الحالات مسببًا وملزمًا للاطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم"، فليس مضيعة للوقت أن نذهب إلى الهيئة وبعد ذلك كل وزارة تأخذ به من عدمه، لا. عندما يكون بطلب مشترك يكون ملزمًا للجميع. هناك مهمة أخرى للهيئة وهي إبداء الرأي، وهذا يترتب عليه أمر، بالنسبة إلينا في الحكومة تأتينا طلبات على سبيل المثال من السلطة التشريعية في أمور معينة في استخدام الأدوات الرقابية، نذهب إلى الهيئة ونأخذ رأيها، وفي هذه الحالة رأيها معتبر بل رأيها هو الرأي المحايد بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهناك أمور كثيرة من واقع عملنا حاليًا نذهب إلى الهيئة ونطلب رأيًا ونلتزم به؛ ولكنه سيكون ملزمًا إذا أخذ الرأي بناء على اتفاق الطرفين. باعتباري وزيرًا أريد أن أسترشد أو باعتباري رئيس هيئة مستقلة منظمة بقانون أريد أن أسترشد برأي الجهة القانونية الأعلى في الجانب الحكومي، وطبعًا لدينا اللجنة القانونية الوزارية برئاسة سعادة الأخ جواد العريض ولها مهام معينة ولكنها لا تستغني عن مهام وأعمال هيئة التشريع والرأي القانوني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالموضوع الذي أثاره جمال فخرو بخصوص أنه ليس ملزمًا للأطراف، وما الفائدة منه؟ تمت الإجابة عن ذلك، وقد قلنا مسبقًا إن الأمر مسبب وملزم. كما تطرق الأخ جمال فخرو إلى دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، نحن نتكلم عن نصوص دستورية وينبغي الوقوف عند المفردات التي وردت فيها، دستور دولة الكويت ينص في المادة 170 على التالي: "يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات أمام جهات القضاء"، وفي المادة 171 يقول "يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين"، هذه نصوص الدستور في دولة الكويت، وقد استخدمت الرأي القانوني. نعود إلى دستور مملكة البحرين، نص المادة 104/ج يقول: "يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة وبمهام الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات وتمثيل الدولة أمام القضاء وبالعاملين في هذه الشؤون" وبالتالي هو لم يتطرق إلى مسألة الرأي القانوني، بل تطرق إلى مسألة الإفتاء، وانعكاس النصوص الدستورية في التشريعات العادية هو ما وضحناه منذ البداية. هناك نصوص وضع المشرع الدستوري مفرداتها وأناط بجهات معينة القيام بأمور محددة، والمشرع العادي وضع الإفتاء وهو غير منصوص عليه بشكل أساسي ، ورأى تغييره إلى الرأي للأسباب التي تكلمنا فيها ونؤكدها وهي أن الرأي القانوني أقوى في الدلالة من الإفتاء، وقد تطرق عدد من الإخوة والحكومة أيضًا إلى مسألة تفسير ذلك، والآن حتى الهيئة ذاتها في التقرير الوارد منها والذي فصلت فيه الأسباب والمبررات الداعية إلى الاستعجال رأت أنها في ضوء الأحكام الدستورية ونطاق عملها وحدود صلاحياتها ترغب في أن تكون مهمتها إبداء الرأي القانوني وتغيير المسمى على ضوء هذا الأمر، التزامًا منها بالأحكام الدستورية، ولذلك نؤكد أن هذا المسمى جاء من جهة اختصاص تطلب هذا الأمر ومن واقع مواءمة بين الأحكام الدستورية والتشريعية في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفتوى تكون ملزمة لمن يطلبها سواء كانت شرعية أو قانونية، وهناك حالات ــ كما بينت للأخ جمال فخرو ــ تتعلق بإبداء رأي وأخرى تتعلق بفصل في خلاف، والفصل في الخلاف بمجيء الطرفين يكون ملزمًا ومسببًا، أما في حالة أخذ الرأي فإن الأمر يكون غير ملزم، وفي حالتنا ــ عندما نقول الرأي ــ لدي حالات ملزمة وأخرى غير ملزمة، أما في حالة لفظ "الفتوى" يكون الأمر ملزمًا، ونلاحظ أنه عندما أجري تعديل على نصوص الاختصاص تفردت المادة الأولى وقد بينتها وقرأت بنودها واحدًا واحدًا، فالبنود 5، 7، 9 تتكلم عن إبداء الرأي، والرأي هنا نجده دائمًا غير ملزم إلا في حالة الفصل في خلاف معين، حيث تبدأ العبارة بـ "الفصل" أو "الخلاف بين"، وهنا يصبح الأمر ملزمًا، وعندما قلت إن "الإفتاء ينصرف..." فهو بالفعل ينصرف بحسب المفهوم العام إلى الإفتاء الشرعي، ولكن لم أقل إن ذلك هو المبرر الوحيد، والمبرر الأساسي ربما يكون أن إبداء الرأي غير ملزم، وجاء تعديل الاختصاصات كلها في المادة 1 بناء على ذلك، حيث إن الرأي عندما يُطلب يكون غير ملزم، ولكنه عندما يكون لفصل في خلاف أو حل خلاف ما باتفاق الطرفين يكون ملزمًا، وربما أحد المبررات هو أن هناك فهمًا خاطئًا لموضوع الإفتاء وإبداء الرأي، هذا أولاً. الأمر الأهم هو أن الإفتاء دائمًا ما يكون ملزمًا للأطراف، في حين أن رأي الهيئة أحيانًا يكون غير ملزم، ,شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير، سأختصر كلامك: الإفتاء يجوز شرعًا ويجوز قانونًا، هذا ما نريد تثبيته في مضبطة الجلسة. تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      أوافق على ذلك سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في القانون رقم 60 لسنة 2006م نصت المادة الثانية على التالي: "تختص الهيئة بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات"، اُستخدمت عبارة الإفتاء القانوني وبعدها جاء "وتتولى بصفة خاصة ما يلي:"، ولو نظرنا إلى البنود (1، 2، 3، 4، 5، 6) ــ والأخير هو محل التعديل ــ نجد أنه ورد فيها موضوع إبداء الرأي، "6- إبداء الرأي..." وكذلك البند 7 يقول: "7- إبداء الرأي في العقود"، وعندما نكمل إلى البند 10 نجده يقول: "إبداء الرأي مسببًا في المسائل"، فقانون 2006م بتعديلاته منصوص فيه على "إبداء الرأي"، وفي المرسوم الحالي عندما تم تغيير "الإفتاء" إلى "إبداء الرأي" فقد جاء ذلك متوائمًا مع المهام النافذة منذ عام 2006م. وقد شرحنا الفرق بين الإفتاء والرأي القانون ولا أعلم لماذا إلى الآن لا يوجد تفهم لذلك؟ ولكن في النهاية الآراء القانونية التي تصدر من الهيئة هذه هي مسمياتها منذ عام 2006م؛ لذا هذا المرسوم جاء لتصحيح وضع قائم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على توضيح أن الفتوى قد تكون قانونية وقد تكون شرعية، ولدي في الورقة التي بين يدي توضيح للفرق بين الرأي والإفتاء، وبين الرأي القانوني والإفتاء القانوني، ويبن الرأي الشرعي والإفتاء الشرعي...إلخ. ولكن بعد مداخلة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أجد أن المهام واضحة، إذن نحن نتحدث عن هيئة للرأي القانوني. الأخ جمال فخرو ذكر أنني تساءلت عن الوضع عندما يكون هناك نزاع، وما أقصده بالنزاع ليس الخلاف في الرأي، فالخلاف في الرأي في مسألة هل هذا من اختصاص هذه الوزارة أم تلك؟ بإمكان الهيئة أن تبدي رأيها في ذلك ويكون رأيها ملزمًا وفق التعديل، ولكن ما أقصده هو عندما يكون هناك نزاع، لأن المادة على إطلاقها بصيغتها الحالية تقول: "الخلاف بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات بعضها والبعض..."، ويسبق ذلك المادة 10 التي تقول: "يختص مجلس الرأي بالفصل..."، والمقصود بالفصل هنا أنه ستصدر أداة ملزمة للطرفين، وفي هذه الحالة عندما نتحدث عن أداة ملزمة للطرفين يجب أن نشير إلى أن ما يحدد هذه الأداة هو مبدأ عام يسمى (سلطان الإرادة)، بمعنى أن أي نزاع يمكن أن يُحسم بخمس طرق لحسم هذا الأمر، إحدى هذه الطرق هي التفاوض المباشر، وقد تنتهي ــ بما أفهمه من هذا التعديل وفق توضيح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ بأننا نتحدث هنا عن نوع من أنواع التحكيم، وذلك لأن الطرفين أولاً اختارا طوعًا هذا الخيار ــ وفق التعديل ــ لأنه أصبح اختصاصًا أصيلاً، وثانيًا لأن القرار الذي سوف يصدر سيكون مُلزمًا لأنه سوف يفصل في المسائل، وثالثًا لأن الجهة المسؤولة عن الطرفين هي من ستقوم بإحالة النزاع إلى الهيئة بعد أن توافق هي على ذلك، إذن نحن لا نتحدث الآن عن إبداء الرأي فقط، بل نحن نتحدث عن صورة أو شكل من أشكال تسوية المنازعات، بمعنى أننا تجاوزنا التفاوض، أو التفاوض عن طريق شخص ثالث وأعني الوساطة، وذهبنا إلى الخيار الثالث وهو التحكيم، قد نسميه تحكيمًا أو أي شيء آخر ولكنه بالضرورة يُعبر عن مبدأ سُلطان الإرادة بمعنى أن الطرفين هنا ــ من خلال الشخص المسؤول عن الطرفين ــ وبحكم القانون أعطيا طرفًا ثالثًا، وهو الهيئة، الحق في أن تصدر رأيًا مُلزمًا للطرفين، بمعنى أنها فصلت في هذا النزاع. وهنا أود أن أشير إلى أن هذا القانون يحتاج إلى توضيح، فعندما نقول: "الخلاف بين الوزارات" يجب أن نحدد ما هو الخلاف، هل الخلاف على تفسير القانون أو على النص أو على لمن الحق؟ وهذا كله لا يحتاج إلى الكثير من التفسير، ولكن عندما نطلق كلمة "الخلاف" من دون أن نحدد نوع الخلاف وهل هو الخلاف على تفسير القانون، أو خلاف على النص، أو خلاف على الاختصاص، فهذا أمر غير واضح؛ وعندما نذكر كلمة "الخلاف" فقط فإننا نتكلم عن أي شكل من أشكال الخلاف بما في ذلك وجود مشروع مشترك، وقد ذكرت مثالاً على ذلك أن يكون هناك مثلاً مشروع مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإنشاء مشفى، وهذا المشفى هناك مشكلة في إنشائه، فمن ينظر في هذا الخلاف؟ الأمر الأخير، وأريد هنا أن أوضح أنني أتفق مع ما ذكره سعادة الأخ غانم البوعينين، وأتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد في أن التعديل صحيح، فنحن نتحدث رأي. ويبقى سؤال آخر، وهو سؤال مهم، وأرجو أن نحصل على إجابة عنه: إذا كان هذا التعديل صحيحًا ــ وأنا أتفق مع التعديل ــ إذن من هي الجهة التي نص عليها دستور مملكة البحرين في المادة 104 ذات الاختصاص القضائي ــ بمعنى أن من يعملون بها هم قضاة نظراء للقضاة الآخرين ــ في هذه الأمور؟ بموجب البند (ج) من المادة 104 من الدستور الجهة المختصة بهذا الأمر هي السلطة القضائية، حيث يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة أولاً وهي جهة أصيلة رديفة للقضاء، ثانيًا: مهام الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات، أي أن هناك جهة أعطاها دستور مملكة البحرين الصلاحية المطلقة في مهمة الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات وتمثيل الدولة أمام القضاء، إذا كانت هذه الجهة ليست تلك، إذن من هي هذه الجهة؟! أما عن التسمية فأنا أتفق مع التسمية اتفاقًا كاملاً، ولكن لإزالة الغموض كان من المفترض أن تكون هناك مذكرة من الحكومة تبيّن الأسباب الموضوعية لتغيير المسمى لكي لا نقع في هذا الخلاف. أعتقد أن الرأي القانوني واضح، ومع ذلك سأصوّت لصالح المرسوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، حتى لا نؤخر أبناءنا وبناتنا من مدرسة ابن خلدون الوطنية، انتهز هذه الفرصة لأرحب باسمي وباسمكم جميعًا بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة ابن خلدون الوطنية ومرافقيهم في مجلس الشورى، ونبدي فخرنا بحرص المدرسة واهتمامها بإشراك الطلبة في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن تعود هذه الزيارات الميدانية بالنفع على هؤلاء الطلبة عبر التعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، بما يُسهم في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية، متمنين لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح إن شاء الله، مرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ من حيث انتهى الأخ علي العرادي، وأتفق معه تمامًا في سؤاله وأتمنى أن نستمع إلى إجابة من الإخوان في الحكومة عما هو المقصود في البند (ج) من المادة 104 من الدستور الذي يقول: "ج ــ يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الإفتاء القانوني"؟ هل هناك جهة أخرى غير هذه الهيئة سوف تقوم بمهام الإفتاء القانوني أم أن هذه الهيئة هي التي ستقوم بهذه المهمة؟ وعليه من يفسر الإفتاء بخلاف "إبداء الرأي" أو أن هذا الأمر مخالف يحتاج إلى أن يجيبنا عن هذا السؤال. والسؤال الآخر هو: هل فعلاً إذا غيّرنا وبدّلنا القانون بهذا المعنى أن هناك خطأ في دستورنا؟! أعني الإشارة في الدستور إلى مهام الإفتاء القانوني، هل هذا خطأ أم أن القانون الذي نقوم بتعديله الآن يختلف مع هذا الدستور؟! سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قال ما معناه أنني تكلمت عن موضوع الإلزام، وقرأ لي المادة 8 التي تتكلم عن الإلزام في حالة وجود خلاف بين جهتين، والجهتان ذهبتا إلى الهيئة، أنا أتكلم عن المادة 7 من هذا القانون التي تقول: "إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء مباشرة، أو من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها"، وسؤالي هو: هل الرأي الذي ستبديه الهيئة هو رأي ملزم أم أن الوزارة لها حق الخيار في القبول أو الرفض؟ لأن القانون هنا لم يذكر صفة الإلزام، ليس كما جاء في المادة 8 التي تقول: "... ويكون القرار الصادر في هذه الحالات مُسببًا ومُلزمًا للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم"، والسؤال مرة أخرى موجه إلى سعادة الأخ غانم البوعينين الذي تكلم منذ قليل عن عبارة "مضيعة للوقت" وتضييع وقت الآخرين، وأقول: نعم، إذا كنتُ سأذهب إلى الهيئة وأوجه إليها سؤالاً وأطلب منها إجابة، وأذهب قبل ذلك إلى مجلس الوزراء وأعرض عليهم الأمر وأقول إن لدي مشكلة ويوجهونني إلى الهيئة، وبعد أن يصدر رأي الهيئة لا أطبقه، وربما السؤال نفسه يأتي من وزارة أخرى وتطبقه! وعليه فقد أصبحنا في مشكلة، وهي أن رأي الهيئة أصبح لمجرد الاسترشاد وليس للإفتاء الذي في رأيي ــ وكما قال لإخوان ــ أكثر إلزامية من إبداء الرأي. من جانب آخر، أثار زميلي الأخ علي العرادي قبل قليل مسألة الخلاف بين الوزارات، وأقول إن أي نوع من أنواع الخلاف بين الوزارات، حتى لو كان حول تنفيذ مشروع، مثل أن تنفذ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مشروعًا لوزارة الصحة، واختلفتا فإنه لا يُمكن أن تذهبا إلى المحكمة لحل هذا الخلاف، هذا الأمر غير ممكن، ولنتخيل أنفسنا في هذا المجلس إذا اختلفت إدارة تقنية المعلومات مع إدارة الموارد البشرية والمالية وذهبتا إلى المحكمة لحل هذا الخلاف! هذا غير جائز، نحن تحت مظلة واحدة، وكل الخلافات نقوم بحلها ضمن قراراتنا وضمن أنظمتنا، وبالتالي من الخطأ القول إن أي خلاف ــ أيًا كان نوعه ــ يذهب إلى المحاكم، والصحيح أن يُحل في الجهة نفسها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن في المناقشات، وأعتقد أن أهم نقطة تستدعي الحسم ــ وقد تطرقت إليها معاليك وأيضًا تطرق إليها الأخ جمال فخرو ــ هي موضوع المسمى الوارد في الدستور. في رأيي الشخصي أننا الآن أمام معضلة، ويفترض ألا تكون تشريعاتنا مخالفة للدستور، وهذا المسمى بالتحديد نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة 104، ولو نظرنا إلى المادة الثانية من المرسوم فسنجد أنها تتكلم عن تغيير الاسم، أعني تغيير كلمة "الإفتاء" إلى "الرأي"، أي أننا لابد أن نستبدل المسميات حتى في مسمى القانون، وبالتالي هل عندما نوافق ستكون موافقتنا سليمة؟! وهل خالفنا الدستور والنص الدستوري واضح ويقول "مهام الإفتاء القانوني"؟ أتصور معالي الرئيس أنه طالما أن هذا مرسوم بقانون فهو سارٍ بالفعل، ولهذا أقترح تفعيل البند 4 من المادة الأولى التي تقول بأن نستشير المحكمة الدستورية، وهذا من حق المجلس، أعني أن يُحال الأمر إلى المحكمة الدستورية، وتنظر عندما نقر هذا المسمى ونغير كلمة "الإفتاء" إلى كلمة "الرأي" هل يعتبر ذلك مخالفة للدستور أم لا؟ هذا ما أقترحه، فبالنسبة إليّ ــ ومن خلال المناقشات ــ هناك بالفعل شك في هذه الجزئية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد شك مطلقًا، ونحن لسنا أمام معضلة. استرشدنا بدستور دولة الكويت وبهيئة الفتوى والتشريع في الكويت، ومشكورة الأخت دلال الزايد فهي أول من أثار هذا الموضوع. نحن نقول إن لدينا لفظ في الدستور يقول: "الإفتاء"، ولدينا نص في القانون يقول: "الرأي"، هذا محل خلافنا. دستور دولة الكويت تقول المادة 170 منه: "يُرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات..." هنا اللفظ في الدستور الكويتي هو "الرأي القانوني"، ومسمى الهيئة التي تبدي الرأي القانوني هو "هيئة الفتوى والتشريع" في الكويت، ونحن خلاف ذلك، ففي الدستور جاء "الإفتاء" وفي القانون جاء "الرأي"، ولا أعتقد أن هذا الأمر أثير في الكويت وطلبوا رأي المحكمة الدستورية. معالي الرئيس، أنتم اتفقتم قبل قليل على أن "الرأي" هو "الفتوى"، وتفضل خبير اللغة الأخ خميس الرميحي وبيّن هذا الأمر، وعليه أعتقد أننا فقط نثير أمورًا جانبية تطغى على الموضوع الأساسي. إذا كانت المعضلة أن هناك لفظًا في الدستور ولفظًا آخر في القانون، فأقول إن الدستور قال "الإفتاء" وفي القانون قال "الرأي"، وفي الكويت الدستور قال "الرأي" في المادة 170، وفي القانون قال "الفتوى والتشريع"، وأعتقد أنه لا محل لخلاف أو غير ذلك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: عندما قال الأخ جمال فخرو ومن قبله قال الأخ علي العرادي ــ حول المادة العاشرة البند (2) ــ إن الخلاف حول تفسير نصوص في القوانين أو المراسيم، أقول إن البند 1 من المادة واضح جدًا ويتكلم عن القوانين والمراسيم بقوانين بين الحكومة مُمثلة في مجلس الوزراء وبين مجلس الشورى أو مجلس النواب أو أحدهما، وهذا أمر انتهينا منه حيث إنه في البند (1) كان الخلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وطلب الرأي مشترك ويصبح رأي الهيئة في هذه الحالة ملزمًا للأطراف التي طلبت الرأي. نأتي إلى البند (2) من المادة العاشرة، ونقول إن الخلاف هنا بين الوزارات ــ وهو ما أثاره الأخوان علي العرادي وجمال فخرو ــ أو بين المؤسسات العامة أو الجهات وبعضها البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، والسلطة العُليا هنا هي لمجلس الوزراء، وقد بيّنت ذلك قبل قليل ولكن نحن نسمع ما نريد ولا نسمع ما لا نُريد. لقد درجنا في السابق على أنه بإمكان الوزارة أو الوزير الذهاب مباشرة إلى الهيئة وطلب الرأي، والآن اختلف الأمر وأصبحت هناك قناة واحدة، وهي من خلال مجلس الوزراء، ولن تذهب قضايا إلى المحاكم، ولن تبلغ قضايا أكثر من ذلك لأن السلطة الحاكمة والسلطة العُليا في هذا الأمر هي مجلس الوزراء، أي بعد موافقة مجلس الوزراء سوف ترجع الجهات التي أخذت الرأي إلى مجلس الوزراء وسوف يُقرر مجلس الوزراء، فالأمور واضحة ولا تحتمل تفسيرات ولا تأويلات؛ وأعتقد أن الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي تعب من الانتظار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لسعادة الأخ غانم البوعينين تأكيد تفسير دستور دولة الكويت الذي أشرنا إليه. أستغرب من الوقفة التي وقفناها في هذا المرسوم بخصوص بعض التفسيرات بالنسبة إلى وجود شبهة عدم دستورية لدرجة أن الواحد لا يعرف ما هي المادة التي يُرتكن إليها في المخالفة. وضحنا وتكلمنا كثيرًا في هذا الموضوع، ولكن سأزيد نقطة، الأخ جمال فخرو ذكر مثالاً عن خلاف في مجلس الشورى، وأقول إنه في هذه الحالة يكون النطاق الذي سيستفسر فيه رئيس مجلس الشورى هو تفسير نص قانوني معين أو نص معين في لائحة، ويَرِدُك الرأي في هذا الجانب بناء على طلبك ويكون ملزمًا بالنسبة إليك، ولكن ذلك لا يمنع أنك إذا طلبت رأيًا ــ فرضًا ــ في مسألة متعلقة بأحد القوانين الذي له صلة بأي من العاملين في الأمانة العامة أو من منتسبيها فإن القانون يمنحهم الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي في حال أي منازعة تكون بينهم وبين المجلس، ولا يمنع كونهم في مجلس واحد حقهم في اللجوء إلى القضاء، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى مسألة الإلزامية في الآراء، الضوابط التي تم وضعها الآن في مسألة لجوء الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات إلى الهيئة لطلب الرأي جعلها بقيدين إما بالطريق المباشر منها بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، وإما من مجلس الوزراء، وبالتالي عندما ينص في القانون أنه ملزم لمن طلب الرأي، فهذا يترتب عليه مسؤولية سياسية إذا كان أحد الوزراء أخذ الرأي في موضوع معين، واتجه إلى ما يخالف ذلك، فهذا يخضعه للرقابة السياسية من مجلس الوزراء، والرقابة السياسية من البرلمان بحكم الإجراءات، وبالتالي لا أرى أي شيء في هذا المرسوم لا من ناحية دستورية ولا من ناحية قانونية، وهو جاء بما يتواءم مع أحكام الدستور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، كثير مما أردت قوله تكلم فيه الإخوة والأخوات، لذلك سأختصر إلى حد كبير. كلنا نعرف أن القوانين صيغت وفق الدستور، وأي خلافات حول هذه القوانين يجب أن تحل بأحكام وليست بآراء أو فتاوى، فلا الآراء ملزمة ولا الفتاوى ملزمة، وإذا كان من يقول إن الفتاوى التشريعية ــ التي أخذ منها الإفتاء القانوني هذا المسمى ــ ملزمة لما قال رسول البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام: (استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك)، فمعنى ذلك أن الفتاوى ليست ملزمة. كما أن ذلك يتعارض تمامًا مع البند 4 من المادة الأولى المتعلقة بالفصل في أي خلاف حول تفسير القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، وبين مجلسي الشورى والنواب أو أحدهما أو بين المجلسين، ويكون القرار الصادر مسببًا وملزمًا للأطراف، والسؤال: أين ذهبت المحكمة الدستورية؟! حقيقة على مدى 16 سنة من العمل بين مجلس النواب ومجلس الشورى رأيت آراء من هيئة التشريع والإفتاء القانوني أتتنا بناءً على مذكرات إيضاحية في مشاريع القوانين أو غيرها، وكانت تحمل الكثير من الأخطاء، وكنا نقع في جدل بيننا وبين هذه الهيئة في هذه المواضيع، فإذا كان هذا الخلاف لا يحل بحكم فلا أعتقد أن الرأي أو الفتوى سوف تحله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أنوي الحديث مرة أخرى، ولكن أردت أن أشكر سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب، فأنا مازلت تلميذًا في اللغة العربية، وأشكره على هذا الإطراء. استكمالاً لما ذكرته في المداخلة السابقة، إذا رجعنا إلى الاشتقاق اللغوي للفتوى يقول فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ــ رحمه الله ــ وهو عالم دين جليل، وعالم في اللغة، إنه إذا أردنا أن نجرد كلمة الفتوى من معناها، وإذا حذفنا الحروف الزائدة نجد أن معناها فتو، وكلمة الفتو معناها القوة، وبالتالي حينما نقول الفتوى فإنها ملزمة، لأنها أكثر قوة من كلمة الرأي، ويقول الشيخ الشعراوي إن هذه الفتوى أو هذه القوة قد تكون قوة عقلية، أو قوة عضلية، قوة عقدية، وبالتالي كلمة (الفتوى) أكثر قوة وأكثر تبيانًا من كلمة (الرأي)، وأنا مازلت أقول إنني مع هذا المرسوم، ولا يوجد أي خلاف بين المرسوم والدستور، وكما تعلمون أنه في العصور الإسلامية الأولى خرجت مدرستان بعد عهد الخلفاء الراشدين في الفقه الإسلامي وهما مدرسة أهل الرأي الممثلة في أهل الكوفة، ومدرسة أهل الحديث الممثلة في أهل الحجاز (المدينة المنورة ومكة)، وأهل الحجاز وأهل مكة سموا أهل الحديث لقربهم من مهد النبوة ومهد الرسالة، فالأحاديث متوافرة لديهم وموجودة بعكس أهل الكوفة لبعد المسافة عنهم، وبالتالي الأحاديث النبوية لا تصلهم، لذلك اعتمدوا على أهل الرأي. كما أشرت سابقًا "الفتوى" أقوى وأشد تأثيرًا من كلمة "الرأي"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعم كلمة "الفتوى" أقوى، ولها أثر أقوى من كلمة "الرأي"، ولكن لا يعني ذلك أن نقلل من أهمية كلمة "الرأي"، فلو تأملنا في الدين الإسلامي فسنجد أنه كان حريصًا على مراعاة الرأي العام في منهجه وفلسفته، حيث وضع اعتبارًا للعرف، فقد جعل الإجماع أحد الأدلة الشرعية للأحكام، وما الإجماع إلا آراء المتخصصين في علم من العلوم، أو مجال من المجالات سواء كانت مجالات شرعية أو مجالات غير شرعية. نعم الإجماع لا تجوز مخالفته بآراء فردية إلا في حالة نشوء إجماع جديد، وهناك الكثير من الهيئات اليوم موجودة في مؤسسات المجتمع المدني، وهي هيئات رسمية وحكومية منبثقة منها لجان تسمى "لجنة إبداء الرأي"، ولدينا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة تسمى "لجنة إبداء الرأي الشرعي"، وليست لجنة إبداء الفتوى أو الإفتاء، وبالتالي هذا لا يقلل من أهمية كلمة "الرأي"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، قد تكلم أهل الفن والاختصاص بما لا نستطيع أن نزيد عليهم فيه، وأعتقد أن ما ذكره سعادة الوزير وما استدل به من الدستور والقانون الكويتي موجود عندنا نفسه، وهو واضح وضوح الشمس، فجاء في الدستور أن السلطة القضائية تضع القانون والأحكام الخاصة بالنيابة العامة وبمهام الإفتاء القانوني، وأعتقد أن القانون السابق مليء بعبارة "إبداء الرأي"، ولا مشاحة في اصطلاح، بل أزيد على ما قاله الإخوة كلمة واحدة، أعتقد أنه لو جاء التغيير بالعكس لحصل النقاش نفسه ولقلنا الكلام نفسه، أعني عدم الموافقة بين هذه الكلمة وهذه الكلمة. كما ذكر الأخ جواد عبدالله آنفًا أن كلمة "الفتوى" هي أصلاً لها قوة، ولا أقصد بذلك استفتاء القلب، فإن القلب ميال، ولكن ذلك عندما يكون هناك مجال، وهذا أيضًا له حدود معينة، وليس مطلقًا، فتوى قلبي ستكون مخالفة لفتوى قلب جمال فخرو طبعًا، فلابد لها من ضابط، لذلك أقول إن القضية مشاحة في الاصطلاح، واصطلاحنا اليوم في هذا المرسوم واضح، صلاحياته واضحة، فلماذا نعسف الكلام عسفًا حتى نضع هذه الكلمة بدل تلك؟! أعتقد أن كلامنا هذا أصلاً مُفَسِّر لهذه المواد، ومثبت في المضبطة، فأختم بما بدأت به وأقول لو كان التغيير من كلمة "الرأي" إلى كلمة "الإفتاء" لحصل النقاش نفسه، إذن القانون واضح، والقانون يغطي ما هو مطلوب منه، وتفصيلاته موجودة. في اعتقادي ــ مع احترامي لهذه الخبرات الكبيرة ــ أن المرسوم بقانون واضح، ومن أراد التعديل بإمكانه أن يقدم بعد ذلك تعديل في صورة اقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم علي عمر المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن كلمة "الفتوى" وكلمة "الرأي" هما كلمتان مختلفتان، ولكن المنتج في النهاية واحد وهو إبداء الرأي في مسألة قانونية معينة. المرسوم المطروح لا يختلف كثيرًا عما هو موجود في مصر في نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة التي تنص على أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة تبدي الرأي مسببًا في الخلاف الذي ينشأ بين الوزارات الحكومية بعضها البعض، أو بينها وبين الهيئات العامة، فقد أثير خلاف بين وزارة ووزارة وعرض الأمر على محكمة النقد، ومحكمة النقد قالت في حكمها إن هذا الرأي المسبب الذي تبديه الجمعية العمومية وإن كان رأيًا مسببًا إلا أنه لا يتجاوز حد الفتوى ــ أي رجعنا إلى رأي وفتوى في الوقت نفسه ــ ولا يرقى إلى مرتبة الأحكام، لماذا؟ لأنه ليس له قوة الأمر المقضي، ولا يجوز تزيينه بالصيغة التنفيذية، وبالتالي لا يمنع الأطراف، أو لا يمنع الوزارة المضارة من هذا الرأي من اللجوء إلى القضاء، صحيح أنه ورد في هذا المرسوم بقانون أن الرأي إذا صدر بناء على طلبهم فإنه يُعتبر ملزمًا لهم، وصحيح أنه قد يكون الرأي بناء على طلب وزارة واحدة وفي هذه الحالة تختص هيئة التشريع والرأي القانوني بإبداء الرأي، لكن هذا الرأي يصدر لصالح وزارة ضد وزارة أخرى، وبالتالي الوزارة المضارة لا يوجد مانع في القانون من أن تلجأ إلى القضاء للبت في النزاع، وخاصة أنه لا يجوز تحصين أي عمل من رقابة القضاء، وبالتالي المرسوم بقانون في محله، ونرى الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، استمتعنا بهذه الآراء المختلفة التي تفضل بها معظم الأعضاء الكرام وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وطرحت جميع الأفكار المختلفة. نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ناقشنا هذه الأمور، وهناك أسباب عديدة ذكرها المقرر للموافقة على هذا
      المرسوم، مضت ساعتان ونحن نناقش هذا المرسوم بقانون، وهذا من حق المجلس، وفي النهاية ــ كما ذكر الأخ عادل المعاودة ــ هذا المرسوم ساري المفعول الآن، ومن أراد أن يعدل عليه فيما بعد فيمكنه ذلك، أرى أن نصوت عليه الآن، وإن شاء الله سيوافق الجميع على هذا المرسوم، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، بعد هذا النقاش الثري وبالرغم من الاختلاف فإن هذا جميعه يصب في صالح جودة التشريع التي تميز بها مجلسكم الكريم، ونحن واثقون بأن المرسوم بقانون عندما صدر وجاءنا من قبل جلالة الملك قد أخذ بعين الاعتبار كل ما دار حوله، والمهم هو أن نطمئن إلى أن هذا المرسوم يتوافق مع الدستور، وأنه يؤدي الغرض من إنشاء هيئة التشريع والرأي القانوني كما ستسمى الآن، وفي اعتقادي أن علينا الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة، وما لديهم من تشريع سواء في الكويت أو مصر، كي نطمئن أن الموضوع يصب في الأخير في تعزيز صلاحيات هذه الهيئة. الآن بعد هذا النقاش سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      غير موجود.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة :

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      غير موجود.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      غير موجود.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      غير موجود.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.
    •  


      لدينا تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والتقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وبما أن اليوم يصادف إقامة مسابقة الفورمولا واحد، وجميعكم مدعوون إلى المشاركة فيها فـأتمنى لكم مشاركة طيبة إن شاء الله؛ لذلك سنؤجل مناقشة ما تبقى من بنود جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة30 : 12ظهرًا )




      المستشار أسامة أحمد العصفور      علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى





    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو د.جهاد عبدالله الفاضل بخصوص النظافة في المدارس الحكومية، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م؛ بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/10/12/13/15/16/18/20
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :15/23/30/33/41
    03
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :6
    04
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :9/10
    05
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :12
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14/25/26/32/34/43
    07
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :16/40
    08
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :18/35
    09
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :21/22
    10
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :27/45
    11
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :28/38
    12
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :34/46
    13
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :44
    14
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :47
    15
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :49
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/7/8/9
    17
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :48

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :بيان;تهنئة;
    09
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    11
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    12
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 26/03/2019 11:03 AM
    • وصلات الجلسة