الجلسة الرابعة عشرة - السابع عشر من شهر مارس 2019م
  • الجلسة الرابعة عشرة - السابع عشر من شهر مارس 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    الأحد 17/3/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة:

    • أ- رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، المرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019م و2020م، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية). 
    • ب- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    •   ج-  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة– المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات).

    • د -  رسالة صاحب السعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها رد صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال الموجه من سعادة العضو دلال الزايد بشأن السجلات التجارية. (لإخطار المجلس).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م .
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وصادق عيد آل رحمة، ودرويش أحمد المناعي، وبسام إسماعيل البنمحمد، ورضا عبدالله فرج .
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 14
    التاريخ: 10 رجب 1440هـ
               17 مارس 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد العاشر من شهر رجب 1440هـ الموافق السابع عشر من شهر مارس 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو خميس حمد الرميحي.
      11. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      12. العضو رضا عبدالله فرج.
      13. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      14. العضو سمير صادق البحارنة.
      15. العضو صادق عيد آل رحمة.
      16. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      17. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      18. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      20. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      21. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      22. العضو علي عبدالله العرادي.
      23. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      24. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      25. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      26. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      27. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      28. العضو منى يوسف المؤيد.
      29. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      30. العضو نوار علي المحمود.
      31. العضو هالة رمزي فايز.
      32. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      33. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم
        ابن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة التربية والتعليم:
        1- الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
        2- السيد خالد محمود السعيدي مدير إدارة التربية الخاصة.
        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيد صباح سالم الدوسري وكيل الوزارة.
        2- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
        3- الدكتور محمد عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانوني.
        4- السيد عبدالجبار سلمان شرف منسق إداري.

        • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        1- السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
        2- السيد علي عبدالحسين مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات.
        3- السيد محمد عبدالمنعم العيد المستشار القانوني.
        4- الدكتور عمر عبدالمجيد إسماعيل المستشار القانوني.
        5- السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: خالد حسين المسقطي، ودرويش أحمد المناعي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وجميلة علي سلمان للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد لظرف صحي طارئ منّ الله عليها بالصحة والعافية، وفيصل راشد النعيمي لظرف خاص، ولم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020م، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  



      وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.
    •  


      ورسالة صاحب السعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها رد صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال الموجه من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن السجلات التجارية، لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  


      نظرًا إلى انشغال سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باجتماع آخر لدى الإخوة في مجلس النواب؛ سوف نبدأ بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وأطلب من الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 1/ صفحة 91)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وقرار مجلس النواب ومرفقاته، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى مرئيات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية. ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، نصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة (ب)، و(40) صدر الفقرة (ب)، و(46)، و(185) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وإضافة مادتين جديدتين برقمي (2مكررًا) و(192مكررًا)، وتتضمن التعديلات الواردة في المرسوم بقانون، وضع آلية لحماية أجور العمال في مملكة البحرين من خلال تحويل الأجور إلى حسابات العمال البنكية، وحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وفرض الجزاء على مخالفة ذلك ، وتجريم التحرش الجنسي في نطاق العمل. ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز المكتسبات العمالية وسبل حمايتها التي جاءت التزامـًا بالمعايير والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، وتنظيم آلية سداد أجور العمال على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط تُلزم الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد الأجور، كما يهدف إلى حظر التمييز بين العمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتعزيز بيئة عمل سليمة وآمنة، تضمن الحماية لجميع العمال والعاملات، وتجريم التحرش الجنسي ضدهم، بالإضافة إلى تعديل نطاق سريان أحكام قانون العمل التي تتعلق بخدم المنازل ومن في حكمهم وأفراد أسرة صاحب العمل. وبعد تدارس المرسوم بقانون، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للأسباب الآتية: 1ــ إن الحكومة قد استخدمت حقها في إصدار المرسوم بقانون الآنف الذكر استنادًا لأحكام المادة (38) من الدستور، التي تمنح جلالة الملك اختصاص إصدار المراسيم بقوانين إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وتكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة لأحكام الدستور. 2ــ إن الحكومة قد التزمت بالاشتراطات الواردة في المادة (38) من الدستور، حيث عرضت المرسوم بقانون المذكور على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدوره، حيث إن المرسوم بقانون صدر بتاريخ 28 نوفمبر 2018م، وأحيل إلى المجلسين بتاريخ 18 ديسمبر 2018م. 3ــ إن اللجنة قد استأنست بمبررات الاستعجال التي أوردها ممثلو الحكومة لتبرير إصدار المرسوم بقانون خلال العطلة البرلمانية، حيث إن التعديلات التي تناولها المرسوم بقانون تنص على ما يلي: أ ــ حظر التمييز بين العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتجريم هذا التمييز في حالة حصوله. ب ــ تجريم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات سواء وقع هذا التحرش من العمال أنفسهم أو من رب العمل أو من يمثله قانونـًا. وإن هذه التعديلات جاءت لمعالجة ملاحظات منظمة العمل الدولية على مملكة البحرين بمناسبة تطبيق الاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958م بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وصدقت مملكة البحرين على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2000م بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958م الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وقد رأت لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل الدولية أن قانون العمل البحريني رقم (36) لسنة 2012م يخلو من أحكام تحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتجريم هذا التمييز. بالإضافة إلى ذلك، فإن لجنة الخبراء قد وجدت أن قانون العمل في مملكة البحرين يخلو من نصوص تجرم التحرش الجنسي ضد العمال والعاملات. ولاحظت لجنة الخدمات أن استمرار هذه الملاحظات والنقص التشريعي في قانون العمل يجعل البحرين في موقف حرج أمام منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ويؤدي إلى وضع مملكة البحرين في قائمة الدول التي تخالف التزاماتها الواردة في اتفاقية العمل الدولية التي تعرض بصفة دورية على مؤتمر العمل الدولي، الأمر الذي يتطلب إصدار هذه التعديلات على وجه الاستعجال. 4ــ يتوافق المرسوم بقانون مع توصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسجم مع معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لجميع أطياف المجتمع. 5ــ إن إصدار المرسوم بقانون المذكور يمثل أهمية كبيرة في ضمان وحماية حقوق العمال وتحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بينهم، ويشكل توازنـًا بين مصلحة العمال وأصحاب العمل فيما يتعلق بمسألة ضمان استحقاق العمال لأجورهم، والحفاظ على حقوق صاحب العمل في إثبات براءة ذمته من الأجور التي تم سدادها. 6ــ إن التعديلات الواردة في المرسوم بقانون سوف تعزز مكانة مملكة البحرين وسمعتها دوليـًا على المستويين الحقوقي والعمالي. 7ــ يؤدي تطبيق المرسوم بقانون إلى الحد من عمليات غسل الأموال ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وضبط العمالة السائبة. حيث يتولى مصرف البحرين المركزي رصد جميع العمليات المالية التي يتم القيام بها داخل المملكة بما في ذلك مبالغ التحويلات التي تتم عن طريق محلات الصرافة المختلفة. 8ــ إن مجلس الوزراء الموقر أصدر بتاريخ 19 فبراير 2018م نظام حماية الأجور الذي يلتزم بموجبه أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم إلى أحد البنوك المعتمدة بالمملكة وذلك في المواعيد المحددة، وعليه وجب التعديل في المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يكفل الحفاظ على أجور العاملين ــ بمن فيهم خدم المنازل ــ ومعرفة أسباب تعثر الشركات عن دفع أجور العاملين لديها، الأمر الذي سيسهم في استقرار سوق العمل وتعزيز مكانة مملكة البحرين دوليـًا واقتصاديـًا. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة لطالبي الكلام، يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة خديجة الكبرى الإعدادية للبنات في مجلس الشورى، متمنين أن تحقق هذه الزيارة كل ما من شأنه أن يلبي تطلعات بناتنا الطالبات إلى الفائدة والمعرفة الميدانية، التي من خلالها يمكنهن الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة مؤكدين أن هذه الزيارة تأتي ضمن ما توليه وزارة التربية والتعليم وأيضًا العاملون في المدرسة من مدير ومدرسين وإداريين من رعاية واهتمام دائمين لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، للوقوف عن كثب على احتياجاتهم، وتعريفهم بعملية سير القوانين والعملية التشريعية في المملكة، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أشكر لجنة الخدمات على هذا التقرير المسهب المتميز. هذا التعديل يحوي نقطتين مهمتين، أولهما: دفع أجور العمال للبنوك، والمساواة وعدم التمييز. وثانيهما: التحرش الجنسي. هذا تعديل جيد وممتاز ولكن أعتقد أنه ستكون هناك مشاكل عند تطبيقه، فأنا أعرف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ــ مشكورة ــ تقوم بجهود كبيرة حتى تتفق بنود الاتفاقية رقم 111 لعام 1958م ــ التي وقعتها البحرين في عام 2000م ــ مع ما تقدمه البحرين من قوانين في مجال العمل. هذه المشكلة تواجهها الوزارة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت مشكورة بعدة جهود، وأعتقد أنه في شهر سبتمبر الماضي حضر ثلاثة أعضاء من المجلس الموقر اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد منظمة العمل الدولية الذي زار البحرين وزار وزارة العمل، وقد كنت والأخ رضا فرج والأخ الدكتور محمد علي الخزاعي ضمن المجتمعين معهم، وتم طرح الإشكالات التي تواجه البحرين فيما يخص هذه المسائل. معالي الرئيس، هذه المسألة ليست جديدة، وإنما هي مسألة قديمة جدًا، والاتفاقية كذلك قديمة فهي منذ عام 1958م ويجب أن تعمل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية على طرح بدائل لها، أو طرح نوع من التعديلات على نصوص هذه الاتفاقية التي عفى عليها الزمن، البحرين بالطبع ملتزمة بها، وهذا لا شك فيه، والدول الأخرى ملتزمة بها كذلك، ولكن هناك إشكالات. نرجع إلى دفع الأجور عن طريق البنوك، هناك العديد من البنوك ترفض هذا الشيء، إذا كان راتب العامل 120 دينارًا فهل أفتح له حسابًا؟! وكم سيُكلف ذلك المصرف؟! سوف تكون هناك إشكالية، وليس الهدف من إصدار القوانين هو التنفيذ، ولكن لابد من النظر إلى المشاكل التي قد تواجه هذا التنفيذ، أعتقد أنه سوف يكون هناك الكثير من البنوك التي سوف تمتنع عن تطبيق هذا القانون وإدخال رواتب العمالة البسيطة، وخاصة الرواتب المتدنية، ومن جانب نقول إن راتب الأجنبي الذي يبلغ 3000 دينار مثلاً لا مشكلة فيه، ويُمكن للبنك أن يفتح له حسابًا ولن يكون خاسرًا في هذه الحالة، هذه نقطة. النقطة الأخرى، بالنسبة إلى التحرش الجنسي، في التعديل لم يُذكر بالضبط هذا المعنى وإنما تطرق إلى "بوسائل أخرى"، فما هي هذه الوسائل؟! لم يتطرق التعديل إلى هذا النقطة، وهذه نقطة مهمة يجب أن تكون واضحة للجميع، وإلا سوف يكون هناك أبرياء ضمن العمل يقعون ضحايا، كأن يريد شخص إحراج شخص آخر، ويعطيه أي سبب للتحرش، فكيف نبرهن أن هذا الشخص بالفعل قام بهذا الفعل! أرى أن هناك شبهة دستورية، وفي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ في لجنتنا ــ تطرقنا إلى هذه النقطة، وكان بودي لو كانت الأخت دلال الزايد موجودة لشرح هذه النقطة، هذه الإشكالات أعتقد أن اللجنة والمجلس الموقر يجب أن يأخذوها في الاعتبار. نحن جميعًا مع التزام مملكة البحرين بما جاء في الاتفاقية الدولية التي وقعتها، وهذا هو أسلوب البحرين في جميع الاتفاقيات التي وقعتها، ولكْن هناك أسباب عملية في بعض الأوقات تمنع تطبيق مثل هذه التعديلات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة على هذا الجهد الطيب. لا جدال على أهمية هذا المرسوم، والحكومة استخدمت حقها الدستوري في إصدار هذا المرسوم، وهو مستوفٍ للشروط الدستورية. إضافة إلى الهواجس التي ذكرها الأخ أحمد الحداد لم يُبيّن المرسوم ما هو الواقع في حال رفض العامل نفسه تحويل راتبه إلى البنك، فهناك رواتب زهيدة، والعامل يريد أن يسحب الراتب كاملاً، والبنوك لا يُمكنها أن تترك الحسابات البنكية مُصفّرة في كل شهر، ولذلك تفرض رسومًا فيما لو قل المبلغ في الحساب عن حد معين، وهذه الرسوم مفروضة على الجميع ومن ضمنهم المواطنون البحرينيون، حيث إذا قل المبلغ في الحساب عن قدر معين يقوم البنك بخصم رسم معين، ويتكرر هذا كل شهر، والعامل الأجنبي في حاجة حتى إلى الدنانير الخمسة ــ أو أكثر من ذلك أو أقل ــ التي سوف تُخصم منه إذا قل المبلغ في حسابه عن الحد المقرر، وهذا سوف يكون عائقًا أمام العمالة وأمام موافقتهم على استخدام البنوك. أعتقد أنه يجب أخذ موافقة العامل على إيداع راتبه في البنك وألا يكون الأمر بالإجبار، لأنه كما أشرت سابقًا هناك عوائق كثيرة. أيضًا البنوك التجارية لا تقبل بتحويل أي راتب إلى البنك إذا كان المبلغ بسيطًا، وبالتالي هذه كلها عوائق قد تعوق تنفيذ هذا المرسوم. أما من ناحية موضوعية فالمرسوم مستوفٍ للشروط، وعليه أعتقد أنه لابد أن تتم دراسة هذا المرسوم فيما بعد، ويتم التعديل عليه، لأنه بالإضافة إلى الهواجس التي أشرنا إليها بخصوص مسألة التحرش، هناك صعوبة في إثبات هذه الأمور، حيث قد يكون التحرش بغرض استغلال هذه الحالات لتحقيق مكاسب معينة، وما لم تكن هناك ضوابط على هذا المرسوم فسوف تكون هناك ثغرات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، في البداية أود أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على جميع الجهود التي تقومون بها من أجل الوطن والمواطنين عامة والعمالة الوطنية خاصة. موضوع تحويل الأجور هو موضوع إنساني قبل أن يكون موضوعًا عماليًا، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أوصى بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وأنا أؤكد للإخوان أنه لن يكون هناك أي التزام على صاحب العمل أو العامل في دفع أي رسوم عند التحويل لأننا حصلنا على ضمانات من مصرف البحرين المركزي ــ من سعادة الأخ رشيد المعراج ــ بأنه لن يتم إلزام العامل أو صاحب العمل بأي مبلغ، هذا أولاً. ثانيًا: أود أن أتقدم بالشكر إلى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على تفهمهم كل ما دار من أحاديث وبالأخص مقررة اللجنة التي كفت ووفت وقدّمت شرحًا مفصلاً وفر عليّ الجهد، ولكن أقول إن موضوع تحويل الأجور هذا ليس بجديد، وإحدى الدول في مجلس التعاون نجحت في هذه التجربة وأصبح لديها مؤشر في حال إخفاق أي مؤسسة في دفع الأجور، وأصبحت تعرف أن هذه المؤسسة أو تلك يجب أن تتم متابعتها، ولدينا في الوزارة متابعة لشركات لم تدفع رواتب موظفيها منذ 6 أو 7 أشهر، ولا توجد لدينا أي شكاوى من العمال بسبب خوفهم من التسفير أو الفصل، ولذلك هذا القانون سوف يحميهم ويخدمهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله، ثم أما بعد، أعتقد أن كلام زملائي الذين سبقوني يؤيد ما أحب أن أبدأ به وهو أن المرسوم أشك في استيفائه لجميع الشروط. كما ذكر زميلي قبل قليل أنه لا خلاف على أن المواد مفيدة، ولا أوافق من سبقني في قضية التحسس من فتح الحسابات للعمال متدني الأجور، لكن المرسوم جاء في شهر نوفمبر والمجلس انعقد في شهر ديسمبر فأين صفة الاستعجال هذه التي تستلزم ألا يأخذ المجلس راحته في المناقشة ــ كما ذكر أحد الإخوة ــ وتتم الدراسة بعد الإصدار، لماذا تتم الدراسة بعد الإصدار؟! ولماذا لا يُعطى المجلس ــ الذي اختاره جلالة الملك بكل حكمة وبكل حنكة ليُسهم في تطوير التشريع ــ الفرصة لدراسة المشاريع؟ وكيف يُسهم المجلس في تطوير التشريع إذا كان المرسوم يأتي لنصوت عليه بالموافقة أو عدم الموافقة؟! المواد جيدة، وأنا موافق عليها، وأخالف الإخوة الذين أثاروا وجود مشكلة في المرسوم، وكما ذكر سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لابد من إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهذا يضمن أجر العامل، ويضمن الرقابة، ويضمن عدم التأخير، ثم إن البنوك تفرض رسومًا على الحسابات الجارية، أما حسابات التوفير فلا تفرض عليها رسومًا، ولا يُلزم العامل بأن يفتح حسابًا جاريًا، بل يُمكن أن يفتح حساب توفير، هذا أولاً. ثانيًا: البنوك أرباحها تقدر بعشرات الملايين من الدنانير فلا ضير في أن تُسهم بشيء قليل لمصلحة الوطن ولمصلحة العمل، وكما ذكر سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أيضًا هذه المسألة هي مسألة إنسانية، وخاصة أنه حصلت حوادث كثيرة من أرباب أعمال يتصفون بالتسلط والظلم ويأخرون أموال الناس، بل لا يدفعون الأجور، وأعتقد أن هذا القانون ضروري، وأشكر من اقترح هذا الاقتراح، وأؤيده بقوة، ولكنْ أقول مرة أخرى نرجو ألا يُستعجل فيما لا يستلزم الاستعجال، لماذا الاستعجال؟ ولماذا هذه المنهجية؟ ولماذا لا نأخذ وقتنا في دراسة المشاريع ونقترح ونضيف ونحذف لتطوير التشريع؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أقدم شكري إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير. المرسوم هو من المراسيم التي تُراعي حقوق العمال، ولكن مثل هذا المرسوم بقانون أعتقد أنه يحتاج إلى التريث في دراسته، وخصوصًا أنه ضمّ جوانب مهمة جدًا ينبغي التريث فيها وبحثها بروية. بالنسبة إلى قضية تحويل الأجور، نحن مع تحويل الأجور، ولا نمانع، بل على العكس عندما يتم تحويل أجور العمال إلى المصارف والبنوك ستتم مراعاة الحقوق وتحول الأجور في وقت مناسب بحسب ما يحدد من قبل المؤسسة أو جهة العمل، ولكن المشكلة التي تفضل بها الأخ أحمد الحداد بخصوص تحويل الأجور إلى البنوك من خلال خصم البنك مبلغًا معينًا من الراتب، فلو فرضنا مثلاً أن راتب العامل 150 دينارًا أو أكثر أو أقل فإذا خُصم منه في كل عملية سحب، وبعض العمال يقومون بسحب الراتب كاملاً...

      الرئيــــس:
      يا أخ جواد، هل سمعت كلام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية؟ فهو يقول: إنه لن يكون هناك اقتطاع من الراتب.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      نعم، لكن نريد أن تكون الضمانات مضمنة في التقرير.

      الرئيــــس:
      وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكد ذلك، وهذا الكلام سيثبت في المضبطة، ومحافظ مصرف البحرين المركزي أكد ذلك أيضًا.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      طيب، هم يشكرون على ذلك. بخصوص تحفظات بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشأن تحويل الأجور إلى البنوك، باعتبار أن المؤسسة قد لا تستوفي الحقوق في تاريخ معين، وقد يأتي هذا التاريخ المحدد الذي يفترض أن تحول فيه الأجور إلى البنوك وقد يستغرق ذلك مدة زمنية قد تصل إلى أيام بل أشهر أحيانًا، وهذا في الواقع يحصل، وفي الواقع هناك بعض المؤسسات لم تتمكن من تحويل الأجور في التاريخ المحدد بسبب ظروف معينة، كأن يكون صاحب الحق لم يستلم حقوقه أو أن المؤسسة لم تستلم حقوقها من قبل الأطراف الأخرى المتعاقدة معها، وهناك قضايا كثيرة في المحاكم بخصوص هذا الأمر؛ لذا أرى وجوب التريث في هذا الأمر ودراسته من جميع جوانبه. بخصوص التحرش الجنسي أعتقد أنه ينبغي النظر إليه بموضوعية أكثر مما نُظر إليها في نقاش اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، وددت الإجابة عن تساؤل الأخ العزيز عادل المعاودة بشأن صفة الاستعجال. صفة الاستعجال ألزمت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية عندما أقر هذا الموضوع من قبل مجلس الوزراء، حيث أصبح إلزاميًا على الوزير أن يعد القوانين المنفذة في أسرع وقت ممكن، وهذا ما أدخلنا في صفة الاستعجال. بالنسبة إلى تساؤل الأخ جواد عباس بشأن تحويل المبالغ إلى البنوك فقد أكدت له أن هيئة تنظيم سوق العمل ــ وهي المسؤولة عن هذا الموضوع ــ ستبدأ فيه بالتدرج، فلن تطبقه على جميع المؤسسات والمنشآت مرة واحدة، بل سوف يبدأون بالتدرج بدءًا بالمؤسسات الكبيرة التي تتكون من 500 عامل وأكثر، وبعد فترة من دراسة النتائج المترتبة على هذا القرار سيطبق على باقي المؤسسات الأخرى، وأنا أؤكد لكم أن أغلب المنشآت التي تتكون من 500 عامل فأكثر ملتزمة تمامًا بتحويل رواتبهم إلى البنوك، والوزارة تتابع هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة على هذا القانون. البحرين تحتاج إلى هذا النوع من القوانين لحماية العمال البحرينيين أو الوافدين، وأشكر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأخ صباح الدوسري وكيل الوزارة، وأقول إن تطبيق هذا الأمر جيد، وذلك بتحويل الرواتب إلى البنوك، وكوني رئيسة جمعية حماية العمالة الوافدة مدة ست سنوات فقد مرت علينا الكثير من القضايا التي يشتكي فيها العمال ذوو الأجور المتدنية من عدم دفع رواتبهم، وتهديد رب العمل لهم بالتسفير خارج البلاد في حالة التقدم بشكوى ضده، مما يدفعهم إلى الخوف من التقدم بشكوى ضده مما يلحق الظلم بهم. قرأت اليوم في صحيفة الـ GDN عن قضية شركة لم تدفع أجور العمال لأكثر من سنتين وبعضها لأكثر من تسعة أشهر، حيث تتكفل الجمعية التي ننتمي إليها بتقديم الوجبات لهم من خلال كوبونات يومية، في رأيي أن ذلك يشكل ظلمًا للعمال ذوي الدخل المنخفض، وأتمنى حماية هؤلاء العمال، ومع العلم إن هذه الشركة ليست مفلسة بل بالعكس لديها ملايين المناقصات وتدير مشاريع كثيرة في البحرين ولكنها لم تدفع أجور العمال، فأين العدل في هذا؟ ولماذا لا تتوقف حسابات هذه الشركة في البنك وتُدفع أجور العمال بصفة مستعجلة؟ هذا أفضل شيء في رأيي يمكن القيام به لحماية العمال البحرينيين والوافدين كذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها وعلى كل التفاصيل التي أوردها التقرير. عدم التمميز في التقرير قننته اللجنة والمرسوم أيضًا، نحن منذ أن نشأنا لم نرَ تمييزًا بين البحريني والأجنبي في المؤسسات والمنشآت، فالكل يعمل جنبًا إلى جنب، وكل بحسب اختصاصه، حيث تربطهم علاقة بصاحب العمل، لكن مرسوم القانون ثبت هذا القانون، فكل الشكر إلى اللجنة التي أوضحت ذلك في تقريرها. فيما يتعلق بدفع الأجور عن طريق البنك، فالأمر لا يتعلق بالمنشآت التي يفوق عدد عمالها 500 عامل فقط، بل حتى المنشآت التي تتكون من 5 أو 10 عمال، فلابد من حفظ حق العامل سواء البحريني أو الوافد، وحفظ الحقوق لا يكون إلا عن طريق إلزام رب العمل بوقت محدد شهريًا لدفع الأجور، وذلك بتحويلها إلى البنوك، هذا هو الإلزام الذي يحفظ حقوق العامل ويبرئ ذمة صاحب العمل من مسؤوليته، أما القول إنني صاحب مؤسسة ولدي أموال في السوق لم أستلمها إلى الآن ــ العامل ليس شريكي ولا شريك صاحب المؤسسة أيضًا، العامل يعمل اتفاقًا بأجر محدد ــ هذه ليست مشكلة العامل، فلديه عائلة تحتاج من ينفق عليها، وليس عذرًا القول إنه إذا استلم سيسلم العامل أجره، قم بالاقتراض من البنك لدفع أجورهم، فالعامل أدى عمله، ويجب على صاحب العمل إعطاؤه حقه في الوقت المحدد لذلك. كنت أتمنى لو ذكرت اللجنة أن البنوك الوطنية هي الخيار الأول لتحويل أموال العمال؛ حتى تستمر دورة رأس المال داخل المملكة. بخصوص القول إن هذه البنوك لن توافق على ذلك لضآلة المبلغ، فمبلغ 120 دينارًا إذا حولت إلى الدولار ليست قليلة، فهي ستصبح 300 دولار، ولا يوجد بنك في العالم لا يريد تحويل 300 دولار في الشهر، كما أن حسابات التوفير لا تفرض عليها أي رسوم، والأخ صباح الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ذكر أن هناك ضمانات بعدم فرض رسوم على هذه المبالغ سواء صفرت أو حولت إلى الخارج بالنسبة إلى العمال الأجانب، فجاء هذا المرسوم لينظم هذا الأمر. أما التساؤل بخصوص التحرش الجنسي فالمؤسسات اليوم كبيرة ونحن لا نتكلم عن ورش عمل أو عمال من جنس واحد سواء الذكور أو الإناث، بل نتكلم عن مؤسسات مالية ومصرفية وتجارية فيها اختلاط بين الجنسين فلابد من هذه الحماية، أما كيفية إثباتها فإن قسم التحقيق في النيابة العامة بوزارة الداخلية هو المناط به ذلك، فالتحرش قد يشمل حتى الكلام، وهذه من مسؤوليات الجهات المختصة، أنا داعم للجنة وداعم لمرسومها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الإخوة في اللجنة على التقرير المفصل والمعزز بكل المعلومات المطلوبة للوقوف بجانب هذا المرسوم بقانون. أعتقد أن كل المواد التي أتت في المرسوم أتت بشكل صحيح وبصياغة واضحة وبشكل يحمي حقوق العمالة البحرينية والأجنبية في البحرين سواء حقها في الحصول على الراتب أو حقها في العمل في بيئة عمل آمنة. تكلم الإخوة عن رسوم التحويل والإخوة في وزارة العمل أكدوا أنه لن تفرض أي رسوم. العالم كله متجه اليوم إلى أن تتم تحويلات الرواتب عن طريق الحسابات البنكية، ونحن ضمن الدول القليلة التي مازالت تحول الرواتب بشكل شهري نقديًا أو شيكات، وسيتعجب الإخوة من أن كل الشركات الكبرى التي بها 200 أو 300 عامل أو أكثر وجدت أن من الأنسب لها أن تتعامل بتحويلاتها المصرفية شهريًا بدلاً من الدفع شيكات أو نقدًا لعمالها، وبالتالي نحن لا نؤسس لشيء جديد، بل نحن نوسع القاعدة لكي يستفيد منها باقي العمال، وأعتقد أن البنوك اليوم سوف تجد في ذلك مصلحة لها وليس عبئًا عليها، عندما يتم تحويل مئات الملايين من الدنانير في حسابات موظفين قد تبقى عندهم مدة 4 أو 6 أيام ستحصل البنوك على فوائد كثيرة من هذا الإيداع، وبالتالي لا يجب أن نقلق على البنوك فهي تعرف مصلحتها، ولا يجب أن نقلق من هذا القرار؛ لأن مؤسسة النقد أو مصرف البحرين المركزي يعرف المصلحة من هذا القرار السياسي أو الاجتماعي، ويجب على هذه البنوك الوطنية والأجنبية أن تتحمل هذا القرار. الأمر الأهم أن تمارس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دورها الرقابي، بأن تتأكد من أن هذه المؤسسات فعلاً تؤدي عملها في التحويل في الموعد المحدد. فتح الحسابات هي خطوة ولكن التحويل في الموعد المحدد في نهاية كل شهر هو الأهم، وأعتقد أن على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تكثف من رقابتها في هذا الجانب، ويعلم الإخوة أن هذا الأمر مهم. فيما يتعلق بالمادة المختصة بالتحرش الجنسي أرى أنها واضحة وضوح الشمس ــ بخلاف ما ذكر الأخ أحمد الحداد من أنها غير واضحة ــ ومصاغة صياغة محكمة، واسمح لي أن أقرأها لأبيّن لماذا أقول إنها واضحة وضوح الشمس، المادة تقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار كل عامل أثناء العمل أو بسببه تحرش جنسيًا بأحد العاملين معه سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى"، فلن أجد أشمل من هذه الصياغة، وأرى أن إدراج هذه المادة بهذه الصياغة أتى رغبة من إحدى المنظمات الدولية التي راجعت قانون العمل في البحرين وقالت لا توجد لديكم مادة تمنع التمييز أو تمنع التحرش، ونحن نعرف أنه لا يوجد لدينا تمييز أو ظاهرة تحرش؛ ولذا صدر هذا المرسوم ــ الذي لم يختلف أي منا على صياغته ــ بصفة الاستعجال تلبية لطلبات المنظمات الدولية، ولا أعتقد أن هناك مجالاً لتعديله حتى لو أُجل وأتى في صورة مقترح بقانون بسبب الحاجة الفعلية إليه فضلاً عن أن الصياغة محكمة؛ فبالتالي أميل إلى رأي اللجنة بالموافقة على المرسوم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع كل ما ذكره الأخ جمال فخرو، فعلاً تقرير اللجنة وافٍ وتطرق إلى مبررات توصيتها بشكل واضح. سيدي الرئيس، أي شيء جديد لابد أن يواجه برفض أو بصعوبة في التطبيق أو بالتشكيك، فهذا تغيير إيجابي. كما تفضل الأخ جمال فخرو نحن أمام تطوير هذه المنظومة، ودول قليلة لديها عمليات مصرفية خارج المؤسسات المالية ومازالت تتعامل بسيولة نقدية، وأغلب دول العالم الآن كل تعاملاتها المالية أصبحت ضمن النظام المالي، ومملكة البحرين رائدة في مجال الأنظمة المالية، فيجب أن نواكب سمعة البحرين في هذا القطاع، ونتعامل مع هذه العملية بشكل متطور، بالإضافة إلى الجوانب الإنسانية التي ذكرها من تكلم قبلي عن استحقاقات الرواتب في وقتها وحفظ حقوق العمال وغير ذلك، كلها نقاط مهمة. إضافة إلى ذلك هناك نقطة مهمة أيضًا عندما تكون لدينا معاملات مالية نقدية خارج النظام المالي يصعب على الدولة قياس مؤشرات اقتصادية كثيرة ومهمة، ويصعب علينا معرفة أمور كثيرة تحصل خارج النظام المالي، وهذه العملية ستجعل عملية الرقابة وقياس مؤشرات كثيرة لوضعنا المالي والاقتصادي أكثر وضوحًا. بعض الدول التي طبقت هذا النظام اكتشفت أن الكثير من العمالة الموجودة تأتي بمسميات وظيفية معينة ورواتب معينة ولكنها شهريًا تحول مبالغ أضعاف أضعاف مدخولها المسجل رسميًا في سجلاتها، ولكن بعد تنظيم العملية سيتم ضبط أمور كثيرة، وأعتقد أن تطبيقه متأخر جدًا ويجب علينا أن نسرع في التطبيق وتفعليه في أقرب وقت ممكن، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت منى المؤيد التي طرحت موضوع العمال الذين لا يستلمون مستحقاتهم منذ فترة طويلة، ليس العمال الأجانب فقط بل هناك عمال بحرينيون رأيناهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يشتكون من عدم حصولهم على رواتبهم من شركات أو مؤسسات لديها مبالغ، فيجب أن نقف معهم ونسندهم؛ لأنهم يعيلون عائلات وعليهم التزامات وهم مواطنون، وكذلك بالنسبة إلى الأجانب فهم يتركون أهاليهم طلبًا للرزق، والشركات التي عليها مبالغ لا تقوم بتسديد أجورهم. الأخت منى المؤيد ذكرت أن الجهة التي تقوم بإعطائهم مساعدات إنسانية ومنها المؤسسة التي تقوم بحماية الوافدين، لدينا 3000 وافد كما هو مكتوب في جريدة GDN ليس لديهم طعام يأكلونه، وجميع من تطرقوا إلى هذا الموضوع لمساعدتهم توقفوا عن المساعدة، كالسفارة الهندية وجمعية حماية الوافدين، فمن أين يأكلون؟ أنا لا أدافع عن الأجانب فقط وإنما البحرينيون كذلك، فهذا موقف إنساني كما ذكر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. بالنسبة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو من أن المادة واضحة وضوح الشمس، أنا لم أعترض على المادة وإنما اعترضت على العبارة الأخيرة وهي "بأي وسيلة أخرى"، فهل يستطيع الأخ جمال فخرو أن يفسر لنا المقصود بها؟ هذه العبارة فيها غموض. سؤالي الأخير إلى وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فقد ذكر أن هناك اتفاقًا بين وزارة العمل ومصرف البحرين المركزي بأن تفتح حسابات لهؤلاء العمال لتحويل رواتبهم، سؤالي: إذا رفضت عدة بنوك مثل هذه الاتجاه فهل هناك عقاب من قبل مصرف البحرين المركزي لهذه البنوك أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أتصور أن التقرير مهني وأتفق مع رأي اللجنة. أود أن أضيف أمرًا آخر، أعتقد أن المرسوم ليس تنظيمًا لمعرفة آلية سداد الأجور فقط وإنما يضاف إلى الجهود الرامية لمكافحة غسل الأموال. التقارير الدولية لفريق الأمم المتحدة المعني بغسل الأموال تشير إلى أن الأساليب الجديدة لغسل الأموال تكون من خلال أجور العمال في الشركات الكبيرة التي لا يوجد في دولها نظام لتسديد الأجور عبر المصارف، بمعنى أن الأجور لا تمر عبر مصرف وحساب بنكي ومصرف مركزي، فتتخذ هذه الشركات في بعض الدول ــ وخاصة التي تعمل في قطاع الإنشاءات والبناء ــ من هذه الأجور ممرًا لتمرير موضوع غسل الأموال، وأتصور أن هذا المرسوم ليس لضبط هذه العملية فقط وإنما تضاف إليه جهود البحرين الرامية لمكافحة غسل الأموال، وبالتأكيد أنا مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنهم بدأوا بالشركات التي فيها 500 عامل، أرى أن هذا الموضوع مهم جدًا، وأريد أن أصحح أو أنبه إلى بعض ما ذكره الأخ أحمد الحداد عندما قال إنني لا أدافع عن الأجانب، هذا المرسوم يدافع عن الأجانب وحقوقهم بل يدعو إلى عدم التمييز على أساس ديني أو عقائدي أو قومي أو جنسية، ويدعو إلى العدل والمساواة، وليس البحريني بأولى بحقه من الأجنبي، بل يجب رعاية الأجنبي أكثر لأنه غريب ويحتاج إلى رعاية زائدة تعوضه عن الغربة، وهذا من الرأفة والرحمة بل إن شرعنا الحنيف أمرنا بزيادة الرعاية للأجنبي. أعتقد أنه لا يوجد بحريني يتعطل ويمنع راتبه والشاذ لا حكم له، فقد يستدل بحادثة أو حادثتين أو عشر أو عشرين حادثة، هذا ليس كمثل الآلاف. منذ أيام ذهبت إلى جهاز الصراف الآلي، والله وأنا أراقب عاملاً وضع البطاقة فرأيت حسابه صفرًا، فسحب بطاقته وخرج، أليس هذا أولى بالرحمة والعطف؟! بل إني أُطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بألا تسجل أي باحث عن عمل بالوزارة إلا بعد فتح حساب بنكي، وكما ذكر الأخ جمال فخرو
      ــ جزاه الله خيرًا ــ هذا المرسوم أتى لكي نثبت فقط أن صاحب العمل دفع أجور العمال أو لا، وإذا لم يدفع فسوف يظهر لدى الجهات الرسمية علامة تلزم هذه الشركة بدفع الرواتب أو تتعطل مصالحها، هذه رقابة ممتازة، ولا أعتقد أن هناك بحرينيًا يتعطل راتبه إلا إذا كانت الشركة ستنهار أو تعلن إفلاسها فهذه قضية ثانية، أما غير ذلك فلا يحصل لدينا مع البحرينيين ما يحصل مع الأجانب. هذا المرسوم يمنع أن نميّز على أي أساس من الأسس، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، عندما جاءه إعرابي وقد منعه أبوجهل رأس الكفر والصنديد والرسول كان مضطهدًا في بلده قبل الهجرة، قال: من يكلمه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أكلمه، وذهب إلى أبي جهل وأخذ حق الإعرابي منه. والرسول لا يعرف من ناداه، ولا يعرف دينه ولا جنسه ولا اسمه، فمن واجبنا أن نطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ــ مشكورة ــ بأن تعمم هذا الأمر، بحيث لا يبدأ أي موظف عمله وخاصة الأجنبي إلا بعد فتح حساب بنكي، ويشترط على رب العمل أن يودع راتبه في حسابه نهاية كل شهر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم راشد الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد للأخ عادل المعاودة أن هذا النظام يطبق على العمالة البحرينية والأجنبية على السواء بدون تمييز. وبالنسبة إلى فتح حساب بنكي، المعمول به بالوزارة أن أي باحث عن عمل يسجل بالوزارة يُطلب منه فتح حساب بنكي، وهذه العملية موجودة ومطبقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد الملاحظات التي ذكرها الأخ عادل المعاودة، وأنا مع هذا المرسوم بكل تأكيد لأهميته وضرورته في هذا الوقت، إلا أن ما ذكره الأخ جمال فخرو من أن المادة 192 مكرر واضحة وضوح الشمس، ليس صحيحًا، وأرى أنها ليست واضحة وضوح الشمس، وإنما قد تفتح بابًا كبيرًا للاستغلال وتصفية الحسابات؛ لأن قضية التحرش الجنسي من الصعب جدًا إثباتها كواقعة، وبالتالي هناك من قد يستغل هذه المادة لتصفية حسابات وتحقيق مكاسب، لذا أقول إن هذه المادة قد تثير مشاكل كبيرة في المستقبل وخصوصًا ممن له مآرب أخرى في تحقيق مكاسب بهذا الخصوص؛ فالهواجس والمخاوف التي أبداها زميلي الأخ أحمد الحداد في محلها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم راشد الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أمانة تجنبت الرد أو الاستفسار عن تجريم التحرش الجنسي؛ لأنني متأكد أنكم حريصون أكثر منا على سمعة مملكة البحرين ودائمًا تسعون إلى ذلك، والقيادة متأكدة والكل في البحرين يشكركم على مواقفكم الداعمة لهذا الأمر. هذا الموضوع سيصبح مثل الشماعة التي سيعلقها الخبراء القانونيون في منظمات العمل الدولية وبالأخص عندما قاموا بمراجعة قانون العمل وجدوا أنه لم يتطرق إلى تجريم التحرش الجنسي، ونحن لا نريد أن نترك لهم صغيرة أو كبيرة، ونريد أن نوفي هذا الموضوع حقه؛ لذا طلبنا أن يضاف هذا الأمر لكي ننتهي من هذا الملف بالكامل. أي دولة تصدق على المادة 111 تكون عرضة للمطالبة بأمور كثيرة وهذا الأمر جزء منها؛ لذا نلتمس الموافقة عليه لأننا نريد أن تكون سمعة البحرين في المحافل الدولية دائمًا في الأعلى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بودي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة ابن خلدون الوطنية ومرافيقهم في مجلس الشورى، ونبدي فخرنا لحرص المدرسة على اهتمامها بإشراك الطلبة في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن تعود هذه الزيارة بالفائدة عليهم من خلال زيارتهم الميدانية للمجلس للتعرف عن قرب على سير العملية التشريعية في مجلس الشورى، مما يسهم في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية إن شاء الله، متمنين لكم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بكم ومرافقيكم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن نفرّق بين إثبات حالة التحرش وتجريم الفعل نفسه. المادة واضحة فهي تجرّم الفعل نفسه ولم تتطرق إلى كيفية إثبات الفعل، وأعتقد أن الجميع ضد هذه الجريمة ومع تجريمها بنص قانوني، وهذا المرسوم تطرق إلى عملية تجريم الفعل، وأيضًا الجزئية الأخيرة وهي "بأي وسيلة أخرى" أرى أنها ضرورية جدًا لأننا مع تجريم الفعل بأي شكل كان، سواء كان منصوصًا عليه باعتباره فعلاً أو ترك المجال للتجريم بشكل مطلق، فالنص ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ واضح جدًا ولا توجد أي تأويلات أخرى. أما مسألة إثبات الفعل فهذه قضية أخرى من الممكن أن نتطرق إليها في مجال آخر، وهذه نقطة ضرورية جدًا وكلنا مع مبدأ تجريم الفعل نفسه، فلا يمكن أن يترك النص بدون تجريم الفعل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، من حق الحكومة إصدار المراسيم بحسب المادة 38 من الدستور، وكذلك من حق الحكومة إصدار هذا المرسوم بصفة الاستعجال تنفيذًا لملاحظات منظمة العمل الدولية. أرى أن دفع رواتب وأجور العمال عن طريق البنوك سوف يمنع عدم استلام هؤلاء العمال أجورهم أو امتناع صاحب العمل عن دفع هذه الأجور، وأعتقد أن دفع الأجور عن طريق البنوك سوف يكون في صالح رب العمل والعامل في الوقت نفسه، لذلك العمال سوف يحصلون على حقوقهم كاملة في دفع أجورهم عن طريق البنوك، وفي الوقت نفسه ــ كما ذكر الأخ علي العرادي ــ سوف يمنع هذا الموضوع عملية غسل الأموال للشركات الكبيرة وذلك عن طريق تحويل رواتب العمال إلى البنوك. بالنسبة إلى التحرش الجنسي، أتصور أن مجاله سيكون أوسع في الوظائف المتدنية، ونشكر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أنها وضعت مسألة التحرش الجنسي في هذا المرسوم لأننا بالفعل سوف نحاول القضاء على هذه الجريمة ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ عن طريق وضع عقوبات عليها لو قام أحد بها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع التحرش الجنسي، طبعًا الموضوع هو موضوع تشريع، بمعنى أن هناك تجريمًا وضع في القانون لهذا الفعل، ولكن بالنسبة إلى التفاصيل وكيف نرصد موضوع التحرش فهذا نتركه للمؤسسات. اليوم الكاميرات موجودة وموصولة بوزارة الداخلية في جميع أماكن العمل في البحرين قانونًا، فلا أعتقد أن تطبيق الموضوع صعب أبدًا، لأن الموضوع هو موضوع تشريع في الأصل والأساس، أما التفاصيل الأخرى فأعتقد أن الأنسب تركها للجهات المختصة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتفق مع ما جاء به الأخ بسام البنمحمد وهو أن نصوت اليوم على تجريم الفعل، هذا في القانون وبحسب متطلبات الجهات الدولية التي تكلمت عنها والوزارة أيضًا، ولابد من التصويت على ذلك بصفة الاستعجال، حيث إن الفعل موجود ولابد أن يجرم، أما كيفية إثباته فهذا أمر آخر ومسؤولية إثباته من اختصاص جهات أخرى. أما بخصوص الشكاوى الكيدية ففي كل أمر تكون هناك شكاوى كيدية وكاذبة، وهذه طبيعة المجتمع، وهذا أمر على الجهات الأخرى إثباته، ونحن في البحرين لدينا نيابة عامة ووزارة داخلية تتابع ولدينا جهاز قضائي مستقل يقرر ما إذا كانت الشكاوى كيدية أو صحيحة، وقد جاء القانون لإنصاف العامل وصاحب العمل والمنشأة والمؤسسة، والقانون جاء لينظم الأمر. بعض الآراء قالت: 3000 عامل أجنبي من دون أكل، وركزت على العمال الأجانب، وقبل أن نأخذ بآراء الصحف هل تأكدنا أن هؤلاء ليسوا بالأساس من العمالة السائبة؟ هذا أمر مهم، هل هم من (الفري فيزا) كما نقول بالتعبير الدارج؟ والآن يريدون أن يعودوا ويريدون من يدفع عنهم كلفة التذكرة، عامل جمع الأموال واستكفى والآن يريد العودة. هؤلاء الـ 3000 عامل كم هرب منهم بعد أن عمل مدة أسبوعين أو ثلاثة عند صاحب المنشأة، وبعد أن أتم 10 سنوات يريد أن يعود؟ لنتأكد من هذا الأمر، ولا نرفع الأمر لأن إحدى الصحف ذكرت هذا وكأن صاحب العمل البحريني هو السيف المسلط والظالم لكل عامل وافد، هذا غير صحيح، والإنصاف مطلوب، والمادة المشرعة لابد أن تنصف الجميع، وأعتقد أن نقاشنا اليوم أخذ منحى آخر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوة تحدثوا عن عدم وضوح المادة 192، وإذا أذنت لي سأنتقل إلى المادة، وأعتقد أنها واضحة ولكني سأقرؤها: "كل عامل أثناء العمل ــ وأعتقد أن قانون العمل عرف (العامل)، والمقصود بـ (أثناء العمل) ضمن وقت العمل الرسمي أو بسببه، أي شيء داخل وقت العمل الرسمي أو خارجه مثل ندوة أو سفرة أو ورشة خارجية ــ تحرش جنسيًا بأحد العاملين سواء بالإشارة ــ أي بالتلويح و...إلخ ــ أو بالقول ــ أي التلفظ باللسان ــ أو بالفعل ــ وهو (physical) ــ أو بأي وسيلة أخرى" وهذه الجملة الأخيرة هي محل عدم الفهم عند بعض الإخوة، فقط أود أن أشير إلى أن معظم قوانين البحرين وكل الدول عندما تحصر فعلاً وتريد أن تجرمه وتكون لهذا الفعل وسائل أخرى لا يستطيع المشرع أن يفرد لها نصوصًا في مادة بعينها؛ يذكر المشرع عبارة "بأي وسيلة أخرى"، بمعنى عن طريق استخدام التكنولوجيا (الواتساب، الهاتف، البريد الإلكتروني...إلخ)، وهذه الجملة موجودة في قانون العقوبات وفي كثير من القوانين، وهي تعني أي وسيلة أخرى غير الوسائل الثلاث المذكورة هنا التي يعد الفعل المجرم من خلالها تحرشًا جنسيًا. الأمر الآخر، الإثبات يقع على من ادعى، بمعنى من ادعى وطالب بعقوبة على من تحرش به هو من عليه بيان وسيلة الإثبات، سواء كانت الوسيلة مذكورة هنا أو أي وسيلة أخرى، وهذه الوسائل تثبتها المحكمة في النهاية، والفعل الجرمي عبارة عن فعل ونية جرمية ونتيجة، والمحكمة عندما تنظر في هذه الدعوى ستطلب من المدعي (من عليه البينة) أن يأتي بوسائل الإثبات سواء كانت صورًا أو شهودًا أو مراسلات، وكل ذلك يعد من الوسائل الأخرى، وهي ليست إشارة أو قولاً أو فعلاً، وبالتالي لا أجد أي غموض فيها، وإذا قلنا إن عبارة "أو بأي وسيلة أخرى" تعتبر غير واضحة فيجب أن نغير أكثر من حوالي 600 مادة في قوانين البحرين، وأعتقد أنها واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وبالتالي أجد أن المادة واضحة، وأنا مع رأي اللجنة الوارد في تقريرها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا جميعًا في المجلس متفقون على أهمية هذا المرسوم، وأعتقد أن صفة الاستعجال موجودة، نحن متأخرون في إصداره وكثير من دول العالم وحتى دول الجوار تطبق ما ورد فيه وخصوصًا في موضوع تحويل الأجور إلى المصارف. لدي استفسار أوجهه إلى أخي العزيز وكيل الوزارة: هل الوزارة مستعدة الآن للتأكد من قيام أصحاب العمل بتحويل هذه الأجور؟ هناك مؤسسات فيها عاملان أو ثلاثة عمال، فهل الوزارة الموقرة مستعدة للتأكد من ذلك، وخصوصًا خدم المنازل؟ أتمنى أن أسمع إجابة من أخي العزيز سعادة وكيل الوزارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، بإمكاني معالي الرئيس أن أجيب عن سؤال الأخ صادق آل رحمة وأغني وكيل الوزارة عن الإجابة. بخصوص التحرش، ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير أن هذا الأمر يتعلق بالموظفين الصغار...وإلخ. في العام الماضي في الاتحاد البرلماني الدولي كانت هناك حلقة نقاشية خصصت لموضوع التحرش في البرلمانات، وليس الأمر يخص الموظفين فقط، بل التحرش في البرلمانات بشكل عام ويشمل الموظفين والأعضاء، واتضح أن هناك حالات عديدة تخص برلمانيين لهم مراكز قيادية في أحزابهم، حيث قاموا بالتحرش بالأعضاء الجدد، وكانت حلقة نقاشية أذهلت الحضور واستمرت 3 ساعات وناقشنا فيها أمورًا كثيرة، وبالتالي عندما نضمن قانوننا هذه المادة فهذا ليس فقط استجابة لقرار أو طلب من منظمة العمل الدولية، بل استجابة لنقاش كان مجلس الشورى البحريني ومجلس النواب البحريني حاضرين فيه وشاركا فيه وأيدا ضرورة وضع الضوابط لمنع التحرش في كل أماكن العمل، وليس الأمر يخص الموظف الصغير أو الموظف الكبير. ما أريد أن أقوله إنني أشكر هذا المجلس، وأشكر الحكومة التي ساعدتنا، وأشكر هذا المجلس ومجلس النواب لأنهم استجابوا لحلقة نقاشية في البرلمان الدولي وعدّلنا قانوننا ليتماشى معهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أجيب عن استفسار الأخ العزيز صادق آل رحمة بالنسبة إلى خدم المنازل ومن لديه عامل واحد أو عاملين، كما بيّنت لكم سابقًا سوف يكون هناك تدرج في المؤسسات، وسوف يشمل في البداية المؤسسات التي لديها 500 عامل وأكثر. بالنسبة إلى الحملات التفتيشية أقول إن الحملات التفتيشية موجودة، ولكن بعض العمال بسبب خوفهم من التسفير أو الفصل لا يقدّمون شكاوى للوزارة إذا تأخرت أجورهم، ونجدهم يأتون إلى الوزارة بعد 4 أو 5 شهور من تأخر أجورهم. وأؤكد لكم أن هذا النظام سوف يكون في هيئة تنظيم سوق العمل، وهي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستزودنا بالشركات والمؤسسات المتعثرة والمتأخرة في دفع الرواتب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة اللجنة وأعضائها. اليوم تكلمنا عن حقوق العامل على صاحب العمل، ولكن لم أسمع أحدًا تطرق إلى حقوق صاحب العمل على العمال الهاربين، وخصوصًا خدم المنازل، فبعض العمال ــ وبالأخص خدم المنازل ــ يقومون بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين بالهروب من البيت، وعندما يتم القبض عليهم من قبل الشرطة بعد سنة أو سنتين يلزمونك بأن توفر لهم تذكرة سفر للعودة، في حين أنك دفعت للمكتب حوالي 1200 دينار عن كل خادمة وفوق ذلك عليك أيضًا أن تدفع ثمن تذاكر السفر والمصاريف، نحن نريد ما يضمن حقوق المواطن، وخصوصًا فيما يتعلق بخدم المنازل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ أحمد الحداد والأخ عادل المعاودة تكلما مرتين، وإذا سمحتم فسوف نسمح لهم بالحديث مرة أخرى ثم نقفل باب النقاش. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلمة للمرة الثالثة، ولكن أردت أن أصحح بعض المعلومات لبعض الإخوة الأعضاء الكرام. تفضل الأخ عادل المعاودة وقال: أنا لا أدافع عن العمال الأجانب، وبالفعل أنا لا أدافع عن العمال الأجانب بل أدافع عن جميع العمال البحرينيين والأجانب الذين لا تقوم الشركات بتسديد أجورهم ومستحقاتهم، هذه النقطة الأولى. أؤكد للجميع أننا في لجنة حقوق الإنسان ندافع عن الجميع، ندافع عن الأجانب وندافع عن البحرينيين، وندافع عن كل إنسان حقه مهضوم في أي موضوع. هذه النقطة واضحة بالنسبة إليّ وربما أساء الأخ عادل المعاودة الفهم. النقطة الأخرى، أحد الأعضاء الكرام ذكر الرقم 3000 وأنه لابد من التأكد، وأنا لم أقل إن هذا الرقم صحيح، ولكنْ ذكرت معلومة منشورة اليوم في جريدة الـ(Gulf Daily News) الصادرة بالإنجليزية، التي ذكرت أن هناك 3000 عامل ليس لديهم مؤن ولا طعام يؤكل، وإذا أراد هذا العضو أن يتأكد فرقم الصحيفة موجود والمسؤولون موجودون ويمكن أن يجيبوا عن الأسئلة التي طرحها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، آخر المتحدثين ثم سوف نقفل باب النقاش. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن أخي أحمد الحداد يدين لي بالشكر لأنني نبّهته، والمضبطة موجودة ومثبت فيها أنه قال: أنا لا أدافع عن الأجانب، وبالطبع معلومٌ قصده، وهو يريد ألا يخص بالدفاع فقط الأجانب، ولكن هذا يجب التنبيه إليه حتى لا تؤخذ عليه، ولا يُنقل أنه لا يدافع عن الأجانب، هذا أولاً. ثانيًا: نعم نشرت جريدة الـ(Gulf Daily News)، ولكن نحن نعلم أن الجرائد أحيانًا ــ أو في الغالب ــ تعطيك نصف الحقيقة، طبعًا نحن مع حقوق العمال، ونشكر الجمعية التي هبّت لنجدة هؤلاء العمال، ولكن أيضًا نقول: قال الجدار للوتد لِمَ تشقني؟ قال: سل من يدقني، أعني أن بعض الشركات (مهروسة) أيضًا بسبب من يؤخرون الدفع لها، فهي شركات كبيرة ولكن لا يُدفع لها، وتنتظر حقوقها مدد تصل إلى سنة، فكيف تدفع؟! بل تُكسر هذه الشركات الكبيرة، أقصد ألا نُصدر أحكامًا. خبر جاء في الجريدة، وجزاها الله خيرًا الجمعيات التي هبّت لنجدتهم، لكن لا نحكم على هذه الشركة أو تلك بخطأ أو غيره، ونترك هذا الأمر لأهل الاختصاص. أخيرًا، أنا لم أقل إنه ليس للحكومة أن تصدر مراسيم بصفة الاستعجال، لم أقل هذا الكلام أبدًا، فهذا من صميم حقها، وهذا يعرفه كل واحد منا، ولكن أقول انظر إلى هذا النقاش، هناك مشكلة ذكرها الأخ جمعة الكعبي جزاه الله خيرًا، حول مشكلة الخادمات اللاتي يهربن بعد فترات بسيطة من العمل ــ وبعد أن تكون قد دفعت مبالغ تصل إلى ألف دينار وأكثر ــ ثم تغيب لسنتين تعمل خلالهما عند غيرك، وعندما يتم القبض عليها تُلزم أنت بدفع تذكرة سفرها! ألم تكن هناك فرصة لمناقشة هذا القانون وتضمين هذه القضية فيه؟! هذا ما قلته، وقلت إن فترة الشهر ليست فترة استعجال ضروري لأننا سوف نستفيد وكذلك البلد عندما نناقش القانون برويَّة، دعونا نفيد البلد ونأخذ وقتنا في التشريع حتى ننفع البلد، هذا ما قلته. المرسوم بقانون واضح وضوح الشمس وجاء بحسب العملية الدستورية، ولكني أنصح بأن نتريث في إصدار ما لا توجد ضرورة لإصداره غدًا أو بعد غد، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ الاستعجال سلطة تقديرية لصاحب القرار، وبالتالي قد تجد أنت أن ليس هناك ما يدعو إلى الاستعجال، والآخرون يرون أن الموضوع تنطبق عليه حالة الاستعجال. والمهم أنه بعد هذا النقاش الثري سوف نأخذ رأيكم على هذا المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة :

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م. وأطلب من الأخ ياسر إبراهيم حميدان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 104)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م مع ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما استأنست برأي المستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس. يتألف المرسوم بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من ثلاث مواد. تضمنت المادة الأولى استبدال عبارة (الوزير المعني بشؤون التجارة) بعبارة (وزير التجارة والزراعة)، وعبارة (للوزير المعني بشؤون التجارة) بعبارة (لوزير التجارة والزراعة)، وعبارة (الوزارة المعنية بشؤون التجارة) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) أينما وردت في قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة1987م. أما المادة الثانية فقد نصت على أن يستبدل بنص الفقرة (1) من المادة (20) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، النص التالي: "1ــ يجب على كل تاجر فردًا كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة. ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة، ويكون التاجر أو مدير المنشأة أو المصفِي ــ بحسب الأحوال ــ مسؤولين عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحفظها وتسليمها إلى الوزارة المعنية بشؤون التجارة عند الطلب". في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية. ويهدف المرسوم بقانون إلى بسط رقابة الجهة المعنية بشؤون التجارة، وتنظيم إدارة العملية التجارية للتأكد من التزام التجار بالقوانين والقواعد المنظمة، وعدم وقوع حالات التهرب الضريبي أو غيرها من المخالفات، وبالتالي تعزيز مبدأ الشفافية، وفقًا لالتزامات مملكة البحرين والاتفاقيات الموقعة عليها، حيث يلزم كل تاجر بمسك الدفاتر التجارية بدون اشتراط بلوغ رأس المال حد معين، حيث ألغى التعديل شرط مجاوزة رأس المال عشرة آلاف دينار، وبذلك أصبح كل من يمارس عملاً تجاريًا مُلزمًا بمسك الدفاتر التجارية أيًا كان رأس مال منشأته. وجعل النص التاجر أو من يحل محله سواء كان مدير المنشأة أو المصفي ــ بحسب الأحوال ــ مسؤولاً عن بيانات تلك الدفاتر، كما ألغى المهلة التي يُعفى خلالها التاجر من مسك الدفاتر. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، وعلى الرأي القانوني للمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، انتهت اللجنة إلى الموافقة على المرسوم بقانون، وذلك للاعتبارات التالية: إن استبدال عبارة (الوزير المعني بشؤون التجارة) بعبارة (وزير التجارة والزراعة) أينما وردت في قانون التجارة ــ حسبما ورد في المرسوم بقانون ــ هو حكم لازم لتَوافُق نصوص قانون التجارة مع التشكيل الوزاري الحالي الذي خلا من مسمى (وزارة التجارة والزراعة) كما كان عليه الحال إبان صدور قانون التجارة في عام 1987م. فضلاً عن أنه يتلافى أي حاجة إلى تعديل نصوص القانون المذكور مستقبلاً إذا ما تغيرت اختصاصات الوزراء بدمج الوزارات ببعضها أو ما شابه ذلك، ذلك أنه سيكون هناك دائمًا وزيرًا معنيًا بشؤون التجارة مهما كان مسمى وزارته. 2- من شأن المرسوم بقانون أن يعود بالنفع على التاجر، حيث إن الدفاتر التجارية إذا تم مسكها بطريقة دقيقة وأُحسن تنظيمها، تصبح مرآة صادقة تعكس للتاجر حركة تجارته وتساعده على حسن إدارتها. فهي التي تبيّن مركزه المالي وحالة تجارته، وما له وما عليه من ديون، وما حققه من ربح وما أصابه من خسارة، فضلاً عن أن الدفاتر التجارية المنتظمة من وسائل الإثبات عند حصول منازعات بين التاجر والمتعاملين معه. 3- أهمية المرسوم بقانون إذ إنه يُمكّن وزارة التجارة من تطوير رقابتها على النشاط التجاري في المملكة للتأكد من أنه يسير وفق القوانين المنظمة له، ومنعًا للغش التجاري أو التهرب الضريبي أو جرائم غسل الأموال أو غيرها من المخالفات، بما من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة على النشاط التجاري في المملكة، حيث يُلزِم جميع المؤسسات التجارية ــ فردية كانت أم شركات ــ بمسك الدفاتر التجارية المنتظمة، ويكون التاجر أو مدير المنشأة أو المصفي ــ بحسب الأحوال ــ مسؤولاً عن صحة بيانات الدفاتر التجارية وحفظها وتسليمها إلى الوزارة عند الطلب، الأمر الذي يكون له دور جوهري في تنظيم سير أعمال المؤسسات التجارية، وبيان مركزها المالي، اتساقًا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة ومتطلبات مجموعة العمل المالي (الفاتف)، تجنبًا لإدراج اسم المملكة في قوائم سلبية من قبل الاتحاد الأوروبي، أو غيره من المنظمات الدولية أو الدول التي وقعت معها المملكة اتفاقيات تتطلب ذلك. 4- وقعت مملكة البحرين مؤخرًا على عدد من الاتفاقيات التي تنص على منع التهرب الضريبي وعدم ازدواجية الضرائب، مثال على ذلك: (اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، وفقًا للقانون رقم (4) لسنة 2018م، واتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال، واتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل)، وذلك ما يتطلب مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها. وتماشيًا مع ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته؛ وبناءً عليه توصي بالموافقة على المرسوم بقانون. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم. يهدف المرسوم بقانون إلى بسط رقابة الجهة المعنية بشؤون التجارة وتنظيم إدارة العملية التجارية للتأكد من التزام التجار بالقوانين والقواعد المنظمة، وغيرها من الأهداف التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة، لكن سؤالي: هناك بعض الحرف أو المحلات الصغيرة التي لا يصل رأسمالها إلى عشرة آلاف دينار ــ بحسب المحدد ــ فهل ينطبق عليها هذا التعديل أم أن هناك استثناء؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال حول هذا المرسوم بقانون: هل سيطبق أيضًا على العيادات والمستشفيات الربحية في البحرين؟ لدينا في البحرين 30 مستشفى ومائتا عيادة تقريبًا، وجميعها ربحية فهل هذا المرسوم سيطبق على هذه المجالات الربحية؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي إلى سعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة، هذا المرسوم بقانون مهم، وسأعيد صياغة سؤال الأخ نوار المحمود بصورة أخرى، تحدثنا عن المؤسسات التي يقل رأسمالها عن عشرة آلاف دينار، كأن يكون ألفين أو خمسة آلاف دينار، هل بإمكان هذه المؤسسات أن توظف من يمسك الدفاتر أو محاسبًا أو تضع نظامًا محاسبيًا فيها؟ نحن نتكلم عن دكان لبيع خضراوات أو ملحمة لبيع اللحوم أو خباز، سؤالي موجه إلى الإخوة في الحكومة، هل بإمكان مثل هذه المحلات الصغيرة تحمّل مصاريف إضافية لجلب محاسب من خارج المؤسسات لمسك دفاتر التجارية؟ المرسوم بقانون تكلم عن مسك دفاترها تجارية، ومدقق، ومحاسب، ومصفٍ، وكلها في مؤسسات كبيرة، لكن المؤسسات الصغيرة التي يقل رأسمالها عن عشرة آلاف ــ خمسمائة دينار مثلاً ــ كيف سيكون التعامل مع مثل هذه الدكاكين الصغيرة التي لا ترقى حتى لاسم مؤسسة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التعديل أتى في محله، من منا لا يعرف ما له وما عليه؟ كل الآباء عملوا في التجارة ومنذ أول يوم كانوا يعلمون أنهم إذا اقترضوا أو اشتروا أو باعوا بالدين فلديهم دفتر ويقومون بتسجيل ذلك فيه، وهذا المرسوم بقانون لا يطالب الشركات أو المؤسسات التجارية المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أن تعين مدققًا لحساباتها، أو أن تعين محاسبًا قانونيًا أو غير ذلك، بل عليها أن تمسك دفاتر محاسبية تظهر فيها التزاماتها المالية، ومصادر أموالها، ومصروفاتها، والديون المستحقة لها أو عليها، وهذه أصول محاسبية بسيطة، ولدى كل تاجر ــ سواء أصدرنا هذا القانون أو لم نصدره ــ مثل هذه المعلومات، حتى الخباز أو اللحام أو الخضار يعرف ذلك، فهو اشترى الخضار مثلاً بالجملة وباعها بالتجزئة إما نقدًا أو دينًا! التعديل الذي جاء به هذا المرسوم هو أن تشمل هذه الدفاتر الجميع وليس كل من سجل شركة بعشرة آلاف دينار أو أكثر. أرى أنه أمر تنظيمي حتى لو لم يقم الإخوة بتنظيم هذا العمل اليوم؛ فغدًا مع القيمة المضافة سيضطرون إلى أن تكون لديهم دفاتر منتظمة حتى يدفعوا الضريبة التي يستحصلونها على الجهة المعنية، وبالتالي أعتقد أن هذا التعديل أتى في محله وفي وقته، ويجب أن نوافق عليه كما وافقنا على ما سبقه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتحدث اليوم بصفتي نائب رئيس اللجنة، وسأوضح بعض النقاط: أحببت باسم اللجنة أن أشكر الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة على تعاونهم مع اللجنة وحضورهم الدائم عند مناقشة أي موضوع يتعلق بهم وانفتاحهم في الحوار حيث نصل دائمًا إلى توافقات مناسبة جدًا؛ فالشكر واجب لهم، فهم يقومون بأكثر من اللازم فيما يتعلق بعملهم بما يساعد اللجنة في عملها. أعتقد كما تفضل زميلي الأخ جمال فخرو أن التجار في السابق ــ حتى قبل هذا الموضوع ــ كانوا يمسكون دفاتر يحددون فيها ما لهم وما عليهم، حيث إن مسك الدفاتر كان أساسًا للمحاسبة، ومعاليكم تدركون هذا الموضوع بصفتكم مطلعين على هذه المسألة، فليس هناك شيء جديد في اعتقادي، لكن هذا الموضوع جاء الآن بحكم مطالبات التهرب الضريبي وليس فقط على البحرينيين، بل على الشركات الكبرى التي قد تكون لها علاقة بأجانب تحديدًا ولديهم مؤسسات أجنبية في بلدانهم ومطالبون بأن تكون حساباتهم مفتوحة، وفي كل الدول التي تعتمد في اقتصادها على السوق يجب أن يكون ذلك منظمًا، حتى العامل في (البرادات الصغيرة) يسجل الدين، كم دفع؟ وكم باع؟ لا أعتقد أن هناك مشكلة مطلقًا بالنسبة لأي تاجر بحريني، وإذا طبقها فهي تخدم مصالحه، حيث يعرف ما له وما عليه، وكيف يمكن أن يطور خدماته في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا مرسوم بقانون، هل هذا صحيح؟ كان هناك تعديل في المادة الثانية ولكنه غير مذكور، صيغة المادة الثانية المعدلة غير مذكورة ــ إن كان هناك تعديل ــ ولأول مرة أعرف أن المرسوم يعدل عليه! المرسوم بقانون لا يمكن أن نعدل عليه إما أن نقبله أو أن نرفضه، لكن في توصية اللجنة ذكر أنه تم تعديل صيغة المادة الثانية! أريد توضيحًا لذلك من معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، المرسوم هو الذي عدَّل المادة وليس اللجنة هي التي عدلت، ولذلك أتى مرسوم لتعديل هذه المادة، وليس لنا في هذا المرسوم إلا أن نوافق عليه أو نرفضه، فليس لنا حق التعديل عليه إلا بعد أن تتم الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية، فإذا كان هناك أي تعديل على هذه المراسيم فإنه يتم التقدم باقتراح بقانون وتستطيع أن تعدل من خلاله ما تريد تعديله، تفضل الأخ السيد نادر خليل المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة
      والسياحة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأساس في هذا التعديل هو حفظ حقوق التاجر نفسه بأن يحتفظ بدفاتر منتظمة، وكذلك هو حفظ لحقوق الأطراف الأخرى سواء كانت جهات تعمل مع صاحب السجل، وتبين ما له من حقوق وما عليه من التزامات، والأخ جمال فخرو أوضح ذلك بشكل جيد، فالتزامات المؤسسات موجودة حاليًا ولكن تأكيدًا لها وُجدت في هذا المرسوم، فبعد أن كانت في السابق محددة بعشرة آلاف دينار شملت الآن جميع السجلات التجارية. الهدف الأساسي منها هو حفظ حقوق التاجر نفسه وحقوق الآخرين كذلك كما ذكرت سابقًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها. سرد المقرر عدة أسباب للموافقة على هذا التعديل، وأعتقد أن من أهم الأسباب التي ذكرها نقطتين مهمتين: البحرين لديها اتفاقيات عديدة مع دول كثيرة في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبهذا التعديل نستطيع أن نحمي مصالح البحرين فيما يخص هذه الاتفاقية وكذلك مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الالتزام بنصوص الاتفاقية بشكل عام. هناك أيضًا شق آخر، وهو الاتحاد الأوروبي؛ فالبحرين لها علاقات تجارية وغير تجارية كثيرة مع الاتحاد الأوروبي، وإقرار مثل هذا التعديل سوف يعطي مصداقية المملكة البحرين عند هذه الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي تهتم بمثل هذه الأمور وخاصة منظمة التجارة العالمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نادر خليل المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للشؤون التجارية.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة
      والسياحة للشؤون التجارية:
      شكرًا سيدي الرئيس، تشمل كل المؤسسات التي لديها سجل تجاري سواء كانت مؤسسات فردية أو شركات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة :

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وللعلم أن اللجنة رفعت تقريرها، وبعد ذلك أتى استدراك استلمتموه اليوم لأنه أتت مرئيات الوزارة المعنية وهي وزارة التربية والتعليم وممثلوها موجودون، فهل ترون أن نؤجل مناقشة الموضوع إلى الجلسة القادمة للاطلاع على هذه المرئيات أم تفضلون أن ندخل في مناقشة الموضوع الآن ونترك للجنة عرض تقريرها؟ يبدو أن المجلس يفضل المناقشة الآن. أطلب من الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 3/ صفحة 115)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب) مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب السعادة أعضاء المجلس والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما بحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، وانتهت إلى إجراء بعض التعديلات على المادة الأولى منه، حيث ارتأت إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون، ليكون نص البند كالآتي: المادة الأولى: يُستبدل بنص البند (10) من المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، النص الآتي: "10- تنويع الفرص التعليمية وفقــًا للاحتياجات الفردية الخاصة للطالب، ورعاية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم تربويـًا، ومتابعة تقدمهم، ودمج الفئة القابلة للتعلم في المدارس، ويصدر الوزير قرارًا يحدد فيه الفئات التي يشتمل عليها ذوي الاحتياجات الخاصة." ولقد قامت اللجنة بإعادة صياغة البند المذكور للاعتبارات الآتية: أولاً: تؤكد اللجنة أن الحق في التعليم مكفول للجميع بموجب دستور مملكة البحرين، حيث نصت المادة (7) منه على أن: (أ. ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميـًا ومجانيـًا في المراحل الأولى التي يعيّنها القانون وعلى النحو الذي يبيّن فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية). ثانيـًا: أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة هو مفهوم أوسع بحيث يضم ذوي صعوبات التعلم بكافة درجاته ولا يستدعي إفراد مصطلح صعوبات التعلم عن باقي المصطلحات كونه يساهم في تشتيت المعنى وتضييق المفاهيم، حيث إن فئة صعوبات التعلم ترتبط ارتباطـًا كليـًا بالتأهيل الأكاديمي والتحصيل الدراسي، وتصنف بأنها حالة من التحديات التي تواجه الطالب، والمتعلقة بالقدرة على التركيز والانتباه والإدراك واسترجاع المعلومات، وعليه يتم اخضاع الطلبة المندرجين تحت هذه الفئة لعددٍ من الجلسات الاستشارية التربوية، وضمهم للعديد من البرامج التدريبية والتأهيلية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات تعليمية علاجية تتناسب مع حالتهم. ثالثـًا: أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يندرج تحت مظلته العديد من الفئات بما فيها فئة صعوبات التعلم، وفئة الموهوبين والمتفوقين والمتأخرين دراسيـًا، والعديد من الفئات الأخرى التي يتعذر حصرها في القانون. رابعـًا: وجدت اللجنة أن نص البند (10) النافذ قد تضمن فئة الموهوبين والمتفوقين، وكذلك فئة المتأخرين دراسيـًا، فضلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد دراسة الموضوع مع أصحاب الاختصاص في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تأكدت اللجنة أن فئات الموهوبين والمتفوقين، والمتأخرين دراسيـًا تندرج ضمن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون النافذ بما يؤدي إلى رفع التزيد والتداخل بالمفاهيم. خامسـًا: ترى اللجنة ضرورة ترك تحديد مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التي تندرج ضمنه إلى القرارات الوزارية، حيث إن هناك فئات كثيرة تدخل ضمن هذا المفهوم، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات ذات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ القانون لتحديد الفئات التي يشتملها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة. سادسـًا: ترى اللجنة أن إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون الآنف الذكر وفقـًا للجدول المرفق، سوف يعطي للوزارة المعنية المرونة اللازمة لتحديد هذه الفئات، ويتيح لها إضافة فئات أخرى مستقبلاً. سابعـًا: إن ممثلي وزارة التربية والتعليم أكدوا أن الوزارة بصدد إصدار لائحة تنفيذية جديدة للقانون المذكور، حيث عرضت على هيئة التشريع والرأي القانوني لمراجعتها، وتم الانتهاء منها، وهي الآن في مرحلة الإصدار. وإن هذه اللائحة سوف تتضمن تحديدًا دقيقـًا لمفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وبيان ما يشتمل عليه من فئات. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:

      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم وأشكر أعضاء مجلس الشورى وأشكر أيضًا رئيس لجنة الخدمات وأعضاءها. تم الاجتماع مع اللجنة ومناقشة الموضوع، وكان هناك مقترح وارتأينا أن يدرس من قبل المختصين في الوزارة، وقد وصلنا بصورة رسمية وأحلناه إلى الجهات المعنية وجاءكم الرد بهذا الخصوص. بخصوص التعديل، الفائدة متحققة فعليًا سواء تم التعديل أو لم يتم، والخدمات توفرها وزارة التربية والتعليم ويتم تقييمها وتطويرها وفق الإمكانيات المتاحة. بالنسبة إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، هم يختلفون اختلافًا جذريًا عن الطلبة الموهوبين والمتأخرين دراسيًا، حيث إن الطلبة الموهوبين والمتأخرين دراسيًا مدموجون فعليًا في التعلم، ولا يمكن أن نذكر في نص القانون موضوع دمجهم في المدارس وهم فعليًا مدموجون في المدارس، وتختلف الأنشطة والبرامج التي يشارك فيها ذوو الاحتياجات الخاصة عن تلك التي يشارك فيها الطلبة الموهوبون والمتأخرون دراسيًا. طبعًا الدمج يكون في التعليم وليس في المدارس؛ لأن هناك مراكز متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. يوجد قراران وزاريان هما 528/م ع ن/2012، 1300/م ع ن/2014، يحددان اللوائح والـأنظمة لإدارة التربية الخاصة وسياسة تشخيص وقبول دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وحاليًا ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة ــ نحن بصدد إصدار لائحة تفصيلية توضح الخدمات التعليمية التي تقدم إلى الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. أردت أن أوضح أن الخدمات التي تقدم من الوزارة سواء تم التعديل أو لم يتم هي قائمة فعليًا، والتعديل لن يضيف شيئًا إلى ما يقدم الآن، ومن الممكن أن يعطي زميلي الأخ خالد السعيدي نظرة فنية تفصيلية أكثر، وأرجو إعطاء الأخ خالد السعيدي مدير إدارة التربية الخاصة فرصة الكلام ليوضح لنا الأمور التخصصية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمود السعيدي مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

      مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم:
      شكرًا سيدي الرئيس، للأمانة إن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا كبيرة في مجال دمج فئات التربية الخاصة بشكل عام، وتتوسع سنويًا في هذه البرامج التي أخذت حيزًا كبيرًا وصدى إيجابيًا من قبل المجتمع المحلي، ومن خلال التقارير الدولية أصبحت مملكة البحرين بالفعل سباقة في مثل هذه المشاريع الدامجة، وصارت دول مجلس التعاون الخليجي تأخذ من برامجنا وأفكارنا ومشاريعنا الأساسية. عندما نتكلم عن الدمج نقول إن هناك فئات قادرة على الدمج بالفعل، والوزارة معنية بها. الفئات التي لديها قدرة على الدمج الاجتماعي والتعليمي والتكيف النفسي والتوافق الاجتماعي وزارة التربية والتعليم مسؤولة عنها بشكل كبير. ربما تتكلم الأدبيات عن فئات الموهوبين والمبدعين وهم فئة من هذه الفئات، ولكن الوزارة ترتئي أن صنّاع المستقبل في الوقت الحاضر هم الموهوبون وأصحاب الابتكار والإبداع، هذا ما أكده جلالة الملك وأكده الكثير من المسؤولين في هذا الوطن؛ لذا بدأت الوزارة تهتم بقطاع الموهوبين والمبدعين والمبتكرين من خلال تشكيل لجنة عليا تديرهم في المستقبل، ولدينا مركز يسمى مركز رعاية الطلبة الموهوبين، ولدينا حاليًا لجنة موجودة بدول مجلس التعاون الخليجي تهتم بهذه الفئة؛ فعندما يكون لهذا القرار ــ كما هو موجود في القانون السابق ــ حيز في القانون فبالإمكان التركيز عليهم من خلاله؛ لأنهم صناع تاريخ وصناع مستقبل جديد، فأحببنا أن يكون هذا بينهم وبين الفئة الأخرى المحتاجة إلى معطيات في الوقت الحاضر لنوصلهم إلى مرحلة الكمال. فئة الموهوبين والمبدعين بحاجة إلى شيء أعمق وأكبر لنُنشئ منهم في المستقبل فئة ربما تكون مشرقة لمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على كلام الإخوة من وزارة التربية والتعليم أقول إنه بالنسبة إليَّ ذوو الاحتياجات الخاصة أنفسهم موهوبون ومتفوقون وإنجازاتهم للدولة والتعليم وجميع القطاعات إنجازات واضحة ولا يستهان بها. في الجلسة السادسة تمت مناقشة مشروع القانون وكانت هناك الكثير من الآراء والمداخلات من الإخوة وبناء عليها تم إرجاعه إلى اللجنة، كانت مداخلاتنا مركزة على شيء واحد وهو أن تعريف الاحتياجات الخاصة تعريف متشعب وكبير ويختلف من دولة إلى أخرى ويختلف أيضًا في البحرين من وزارة إلى أخرى، فتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم يختلف عما هو موجود في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فالتعريف متشعب ولا أستطيع حصره بعدد معين. وذكرنا نقطة مهمة، ومن هذه النقطة أخذت اللجنة برأينا مشكورة، حيث قلنا إن الموهوبين والمتفوقين وكبار السن كلهم يندرجون تحت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندما كان الاقتراح إخراج صعوبات التعلم وافقنا على أساس أن الموهوبين والمتفوقين خارج مظلة التعريف، أما التعديل الذي جاءت به اللجنة الآن فهو تعديل سليم 100%، فقد شمل الكل تحت المظلة نفسها، على أن نترك التفصيل للائحة التنفيذية للوزارة. ومن هذا المنطلق نتمنى على الوزارة مراعاة نقطة مهمة تضمن للطلبة ألا يتم ظلمهم في التعليم، وهي أنه إذا صنفنا صعوبات التعلم ــ وأرجع إلى النقطة الأولى التي كانت في التعديل وإن شاء الله تفيدكم في اللائحة التي ستصدرونها قريبًا وهي مذكورة في النقطة السابعة من التقرير ــ واندرجت تحت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فسيخسر العديد من الطلبة في التعليم الخاص فرصة التعلم في المدارس الخاصة؛ لأن جميع المدارس الخاصة لا تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد كبير من الأبناء سيظلمون إذا صُنفت صعوبات التعلم تحت الاحتياجات الخاصة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها الكامل والوافي في هذا المقام. كلنا يعرف أن الفئات المحتاجة إلى التعلم هي أربع: فئات المعاقين أو ذوي الإعاقة بأشكالها المختلفة سواء إعاقات سمعية أو بصرية أو حركية إلى آخره، وهذه الفئة في الواقع ربما لا تهتم بها وزارة التربية والتعليم وإنما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهناك الفئة التي لديها صعوبات في التعلم ومن لديهم صعوبات في القراءة أو الكتابة أو الحساب أو غيرها، وهناك فئة ثالثة وهم المتخلفون عقليًا أو الذين لديهم صعوبة أكبر من موضوع الصعوبة في القراءة أو الكتابة أو غيرها، وهناك الفئة الرابعة وهي محل الاختلاف وهي فئة الموهوبين أو المبدعين؛ أعتقد أن التعريف الذي أتت به اللجنة ــ وهو ذوو الاحتياجات الخاصة ــ هو تعريف شامل وكافٍ، وهو مظلة واسعة تشمل كل الفئات الأربع ولا داعي للتفصيل، وأرى ترك التفصيلات للوائح الداخلية التي تعدها الوزارة فهي كافية في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة. لن أكرر ما ذكره زملائي الكرام أعضاء المجلس، ولكن الذي أفهمه مما تفضل به ممثلو الوزارة أن الرأي الذي ذكروه الآن هو نكوص عما توافقوا عليه مع اللجنة. إذا رأيتم معالي الرئيس جدول الأعمال فسترون أن سعادة الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وسعادة السيد خالد محمود السعيدي حضرا اجتماع اللجنة، وجاء في تقرير اللجنة: ثانيًا: تمت مناقشة مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة التربية والتعليم حيث استأنست اللجنة بآرائهم بشأنها وقد تم التوافق على إعادة صياغة البند 10، الآن ما تفضلا به نكوصًا عما توافقوا عليه مع اللجنة الموقرة، وهذا لا يجوز، أي أن وزارة حينما تأتي إلى اجتماع اللجنة عليها أن تلتزم بما ذكرته، أما أن تقوم بعد التوافق على المشروع والانتهاء منه وتقديمه برفض ما تم التوافق عليه، فهذا غير صحيح؛ لذلك من الأجدى أن يكون هناك توافق، وطالما أن اللجنة قدمت تقريرها كان من المفترض على الوزارة أن تتقدم بخطاب إلى معاليكم بطلب التريث في رفع هذا التقرير، لا أن يقوم المجلس بمناقشة المشروع وتأتي الوزارة برأي مغاير لما توافقت عليه مع اللجنة، فهذا غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، طلب الدكتور فوزي الجودر الكلمة فطلبت منه التريث قليلاً لأن لدي ملاحظة بسيطة جدًا، وأتمنى على معاليكم السماح له بالكلام بعدي لتوضيح بعض الأمور للأخ خميس الرميحي. الاجتماع الأول للجنة كان بتاريخ 28 يناير 2019م ولم تطلب اللجنة رأيًا من الحكومة، وفي الاجتماع الثاني بتاريخ 11 فبراير 2019م اجتمعت اللجنة مع ممثلي الوزارة وطلبت كتابة رأي الحكومة من خلال خطاب أتاني من معالي الرئيس وحولته إلى سعادة وزير التربية والتعليم وحينها لم يكن موجودًا في البحرين وجاءني الرد بتاريخ 4 مارس 2019م، وجاءكم بتاريخ 5 مارس 2019م، واللجنة على علم بهذا الرد، وتبين من خلال التقرير التكميلي المرفق أن اللجنة استلمت الرد بتاريخ 7 مارس، فاللجنة على علم بالرد منذ 10 أيام، فإذا كان قد تم الاكتفاء برأي ممثلي الوزارة حينها فلماذا طلب الرأي الكتابي من الوزارة؟ وبما أن اللجنة طلبت الرأي الكتابي كان عليها التريث في إعداد التقرير إلى حين استلام الرد أو استعجال الوزارة من خلال وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بضرورة الرد السريع؛ لأن اللجنة على وشك إعداد تقريرها، وهذا لم يردنا. اللجنة على علم أن هناك ردًا سيصلها، وكل الذي حصل أن سعادة الوزير كان خارج البحرين في مهمة رسمية، وعندما رجع إلى البلاد أعددنا الرد وسلمناه. بالنسبة إلى مجريات الاجتماع لست على علم بها، ولكن الأخ خميس الرميحي أثار شكوكًا في قضية تعامل ممثلي الوزارة فأتمنى إعطاء الكلمة لوكيل الوزارة لإيضاح الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.

      وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأمر ليس نكوصًا وإنما عندما تتم مناقشة المقترحات كلها فنحن نأخذها بعين الاعتبار والاهتمام، ولكن يوجد بالوزارة جهات كثيرة معنية بتقديم الخدمات التعليمية لمختلف الفئات، وقد طلبنا أن يكون هناك خطاب رسمي يصلنا لنرد عليه كما هو متبع، وعندما وصلنا الخطاب تمت مناقشته مع جميع المختصين بالوزارة وجاء الرد وفق ما تفضل به سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لم نختلف ولا يختلف أحد على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم مشكورة في الجانب التعليمي. ردًا على الأخ الفاضل أستاذنا الكبير سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، نعم في 28 يناير اجتمعت اللجنة ولم نقم بدعوة ممثلي الحكومة لتوافقنا مع رأي الحكومة الموقرة بعدم الموافقة على التعديل، هذا أولاً. ثانيًا: في الرابع من فبراير اجتمعت اللجنة ودعت ممثلي الحكومة وكنا على اتفاق مع رأي الحكومة، ولكن عندما اجتمعنا مع المختص الأستاذ خالد السعيدي شرح لنا القصد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضح أن تحت مظلة الاحتياجات الخاصة يندرج الموهوبون والمتفوقون وذوو صعوبات التعلم وذوو بطء التعلم وعسر القراءة والمتأخرون دراسيًا، وعدَّد حوالى 14 فئة. وفي مرئيات الوزارة أيضًا ذكروا أنهم بصدد إصدار مشروع قرار بلائحة توضح هذه الفئات، وبناء على ما تفضلوا به من شرح وهم ذوو الاختصاص رأينا ــ وهنا أوجه شكري العميق إلى إخواني بسام البنمحمد والدكتور محمد علي الخزاعي وأختي العزيزة سبيكة الفضالة الذين أثروا نقاشات اللجنة في هذا الموضوع ــ أننا إذا كنا سنفرد ذوي صعوبات التعلم ولدينا أيضًا الموهوبون ــ بحسب ما ذكرت وزارة التربية والتعليم وهي الجهة المختصة ــ ستكون هناك إشكالية، وأن هناك فئات أخرى من المفترض أن نضعها في القانون كذلك. كان هذا رأيهم وبناء عليه تغير رأينا، وقلنا إننا بحاجة إلى تعديل فأعدنا الصياغة بالصورة التي أمامكم، ووقتها اتصلت بالدكتور فوزي الجودر، وقلت له يا دكتور: بعد النقاش الذي دار بيننا وبينكم رأينا الآتي: طالما أن الموهوبين والمتفوقين يتم إدراجهم تحت مظلة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فمعنى ذلك أنه لابد من التعديل، وإلا فسيكون هناك تزيد تشريعي، قال فلنرَ نصكم بعد التعديل، حينها أرسلت إليهم النص بعد التعديل منذ تاريخ 4 فبراير واجتمعنا معهم بتاريخ 11 فبراير الاجتماع الثاني بحضور مستشارهم، حيث كان لديهم هذا النص المعدل. ما أقوله هو التفاصيل التي حصلت، فحضروا اجتماع اللجنة، وبعد النقاش حول النص الذي اقترحناه تم إجراء تعديل بالتوافق معهم، ثم خرجنا بهذه الصيغة، وانتظرنا منذ 12 فبراير حتى 24 فبراير عندما رفعنا تقريرنا إلى مكتب المجلس، ولم تصلنا المرئيات، بل وصلتنا متأخرة، مع العلم أن اللجنة ــ بحسب نص المادة (28) ــ ليست ملزمة بأخذ مرئيات الحكومة، بل هي للاستئناس بها فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، في كل الأحوال نشكر لجنة الخدمات برئاسة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، ولكن أقول إن الرأي وصل بعد إعداد التقرير ولكن قبل عرضه على المجلس بحوالي 10 أيام، أي وصل في وقت مناسب بحيث تُسأل الجهات مرة أخرى ــ على سبيل المثال ــ أو أن تُخاطب الحكومة مرة أخرى بتثبيت أي من الرأيين يرونه. الرأي الأول هو رأي الحكومة الذي أتى مبكرًا منذ أن تمت صياغة الاقتراح بقانون وأصبح مشروعًا بقانون، ثم الرأي الآخر ــ كما قلت ــ أتى إلى اللجنة قبل 10 أيام من العرض على المجلس، أرى أن تلك الفترة كافية إن كانت هناك نية لإعادة النظر. أعتقد أننا إذا لم نصوت على المبادئ فسوف يتم التصويت عليها، ثم سندخل في نقاش المواد، ولكن سوف أعطي إيجازًا ثم أدخل في النقاش في أمور أخرى. أمامنا الآن 4 نصوص تحديدًا، النص الأول هو النص النافذ في القانون الحالي، النص عندما تقدم الإخوان في مجلس النواب بمقترح تعديل القانون كان التعديل بإضافة عبارة "ذوي صعوبات التعلم"، هذه هي الإضافة فقط، أي الموافقة على كل القانون النافذ حاليًا مع إضافة هذه العبارة فقط. رجع القانون إلى مجلس النواب وأضافوا إلى هذه العبارة عبارة "وذوي الإعاقة" لتصبح "ذوي صعوبات التعلم وذوي الإعاقة"، ودخل المشروع مرة أخرى في إشكالية الإضافات والموافقة على الإضافات وحذف الإضافات. عندما أتى إلى اللجنة الموقرة في مجلس الشورى تمت إعادة صياغته بالكامل، وذلك بحسب قناعتهم، وهذا الأمر راجع لهم، فهو اختصاص أصيل لهم. أقول إن النص القائم يتكلم عن 4 فئات. هذا النص في المادة الخامسة، الذي نتكلم عنه هو فرع من الفروع، فالبند العاشر من أصل 15 بندًا في هذه المادة، أي بند واحد. مقدمة المادة الخامسة تقول: "توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم، وتباشر مسؤولياتها على النص الآتي:" وضعت أوجه هذا العمل. كما قلت إن البند العاشر من المادة الخامسة تكلم أولاً عن تنويع الفرص التعليمية، ثم وضع فئات لتنويع التعليم. أولاً: وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة، على وجه العموم احتياجات الطلبة الفردية والشخصية هي ما يحدد تنويع الفرص. ثم أتت إلى الفئة الثانية وقالت "ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين"، هذه فئة أخرى من الفئات، وإثراء خبراتهم، ثم "والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا"، هذا ثالثًا. رابعًا: "وذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم". الوزارة المسؤولة أو الوزير المسؤول لم يواجه أي صعوبة في تطبيق هذه المادة الواضحة جدًا منذ إصدار القانون في 2005م حتى يومنا هذا. إخواننا في مجلس النواب رأوا أن ذوي صعوبات التعلم يختلفون عن ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فأضافوها، والحكومة لم تكن موافقة على ذلك. الإخوة كما قالوا قبل قليل إن فئة ذوي صعوبات التعلم تندرج تحت فئة الاحتياجات الخاصة؛ إذن انتهت الإشكالية، وعلينا أن نرجع إلى النص الأصلي ونوافق عليه. قضية أن هناك آراء بخصوص الموهوبين، فلنقل كما تفضل الأخ خالد السعيدي أن هناك مركزًا لرعاية الموهوبين ومكانه معروف، فهل ذوو الاحتياجات الخاصة يمكن وضعهم في هذا المركز إذا كانت هذه الفئة تعني الجميع، إذا تكلمنا عن تصنيف فئات كما تفضل الدكتور فوزي الجودر؟ وكلامي مجرد تأكيد لما قاله عندما تكلم عن قضية تحديد الفئات التي تشملها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لا، نحن ولله الحمد لدينا قانون وقرارات وزارية، فتنفيذنا لهذا القانون يفي بالمطلوب، وكما قلت إننا لم نواجه أي مشكلة تنفيذية في التعامل مع هذا القانون. ذكر الأخ الدكتور فوزي الجودر إن هناك قرارًا وزاريًا رقم 528 لسنة 2012م، وقرارًا وزاريًا رقم 1300 لسنة 2014م في تحديد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فالأمور واضحة جدًا. لا أعتقد أن الوزارة وافقت أو أن مندوبي الوزارة وافقوا على هذا اللفظ، وقبل قليل قالوا "ودمج الفئة القابلة للتعلم في المدارس"، ونحن لا نتكلم عن مدارس، فهناك معاهد وهناك مراكز للتعامل مع هذه الفئة، وليست المدارس فقط، فكلمة الدمج في أصل القانون الذي يقول: ودمج القادرين منهم في التعليم، أيًا كانت وسيلة التعليم، سواء مدارس أو معاهد أو مراكز أو غير ذلك، العبارات الموجودة في النص القائم حاليًا تفي بالغرض، ولا داعي لإجراء أي تعديل عليها، وكما قلت إننا انتهينا بنص مخالف للنص القائم حاليًا الذي تعاملت معه الوزارة منذ 2005م حتى يومنا هذا ولم تواجه فيه أي مشكلة. أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على الرجوع إلى النص القائم في القانون حاليًا لعدة أسباب، منها: استيفاؤه لجميع المتطلبات، واستيفاؤه لجميع الفئات. نص صالح وقياس صلاحه من خلال مدة التعامل معه منذ ذلك الحين حتى اليوم، حيث لم نواجه أي إشكالية في تطبيق هذا النص، ولم نواجه أي شك أو تأويل في تطبيق النص، فأتمنى عودة مجلسكم الموقر إلى النص القائم في القانون حاليًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لأن إضافة الموهوبين والمبدعين والمتفوقين تحت هذه الفئة التي أتى بها القانون سوف تدخلنا في متاهات، فأنا أستفسر من ممثلي وزارة التربية والتعليم بخصوص أن هناك فرقًا كبيرًا بين هاتين الفئتين، صعوبة التعلم وصعوبة فهم القوانين التي شرحها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن بخصوص إضافة "المبدعين" إلى هذه الفئة، في جميع أنحاء العالم أضيف كل هؤلاء تحت فئة واحدة. أرجو أن تعاد صياغة الموضوع، فكما قال سعادة الوزير إن علينا الرجوع إلى النص الأصلي لأنه سليم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على التقرير. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب تفضل وقال إن النص النافذ شامل لكل هذه الأمور، فأين الضرورة من هذا التعديل؟! سعادة الدكتور فوزي الجودر كذلك ذكر أن القانون الحالي يحتوي جميع هذه المتطلبات، فلماذا هذه الزيادة؟! إذا كان موجودًا فعلاً فلماذا نحن في صدد هذا التعديل! وفي الختام أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة التربية والتعليم على الجهود المضنية الكثيرة التي تقوم بها وخاصة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وما يوفرونه من عمل جبار لتهيئة هذه الفئة حتى تكون فاعلة في المجتمع مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود التوضيح للأخت سبيكة الفضالة بخصوص ما قالته، حيث قالت إنه إذا تم إدراج فئة ذوي صعوبات التعلم تحت هذه المظلة فسوف يخسر الطالب إمكانية إدراجه في أي مدرسة خاصة، لأن القانون لن يسمح لهم بذلك. أنا اليوم مع وزارة التربية والتعليم، وهي في هذا الصدد لديها مرئيات وقوانين واضحة، فأي مدرسة خاصة تود إدراج هذه الفئة أو هذه النوعية لديها فلابد أن تقدم مرئياتها إلى الوزارة، ويتم التصديق والموافقة عليها، لأن هذا الطالب في النهاية يتم تدريسه وتدريبه في المدرسة، ويستلم شهادة. إذن الخلل ليس لكون وزارة التربية والتعليم لا توافق على إدراجه في مدرسة خاصة، وإنما إذا كانت المدرسة الخاصة قادرة على تقديم هذه الخدمات فيمكن أن تكون ضمن هذه الفئات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وزارة التربية والتعليم تقع على عاتقها مسؤولية وأمانة كبيرتين، فأعانهم الله عليها، ونشكرهم على الدور الذي يؤدونه. للأمانة أنا حضرت هذا الاجتماع، وقد استفدنا كثيرًا من خلال الطرح الذي طرحه الإخوة في الوزارة، حيث توسعوا في شرح الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتوسعوا أيضًا في مسألة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. كان حرصنا من طلب المادة السابعة من الدستور بشأن أن الدولة تتكفل في تقديم الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين بمختلف فئاتهم وبمختلف احتياجاتهم؛ أن نتأكد أن الخدمات سوف تقدم إلى جميع الفئات الأخرى من الموهوبين وغيرهم، ما فهمناه من الوزارة في الاجتماع نفسه أن النص موجود في اللائحة الموجودة الآن عند الحكومة لصياغتها وإخراجها، وقد قرأوا النص تحديدًا الذي يشمل تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمن الفئات ذكروا الموهوبين وصعوبات التعلم وغيرهما من الفئات، أرى أن ما جاءت به اللجنة الآن كاقتراح قد شمل المفهوم الذي فهمناه منهم في الاجتماع نفسه، الآن الإخوة في الوزارة رجعوا إلى المعنيين وصاغوه بطريقة أخرى، وقالوا إنهم لا يتوافقون نسبيًا مع الطرح الذي طرحناه، إذن لنرجع إلى النص النافذ ونتبناه مادامنا متوافقين عليه، وأعتقد أن هذا أسلم وأشمل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة كانت اللجنة مع النص النافذ ورفضت التعديل، ولكن المجلس الموقر قرر إعادته إلى اللجنة وتعديله! وبعد أن عدلناه أردنا الوصول إلى تعديل يتوافق عليه الجميع. أرى الآن أن المجلس يتبنى النص النافذ، ولكن للأمانة أقول إنه لا يجوز لممثلي الجهات المعنية أن يتفقوا معنا في اللجنة ثم يقولوا شيئًا آخر في الجلسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أود أن أضعكم في الصورة؛ اللجنة السابقة في الفصل التشريعي السابق ــ وهي نفسها اللجنة الموجودة في هذا الفصل ــ رفضت مشروع القانون من حيث المبدأ، والتزامًا بنصوص اللائحة يجب أن نعيد كل التقارير التي قدمت في فصل تشريعٍ سابق إلى اللجنة فقد يكون لها رأي آخر. اللجنة في هذا الفصل التشريعي تمسكت بقرار اللجنة السابقة، وقد اجتمعوا مع الإخوة في الحكومة، وتبودلت وجهات النظر بشأنه، وفي الأخير قالوا إنهم طلبوا مرئيات وزارة التربية والتعليم وهي المرئيات التي يجب أن تعتمد، قدم المشروع وأتى الآن استدراك على مرئيات وزارة التربية والتعليم، ووزارة التربية والتعليم الآن تقول إن الغرض من هذا التعديل متحقق على أرض الواقع، كما أنها تعد بإصدار تقرير يشمل كل هذه الأمور بدون التطرق إلى تعديل مادة جربت وطبقت وليس عليها غبار، لذلك يا إخواني أقول إن اللجنة توافقت مع الحكومة في فصل سابق توافقت على التمسك بالقرار الذي اتخذته اللجنة السابقة، وأيضًا هذا الاقتراح أتى نتيجة فهمها أن وزارة التربية والتعليم ليس لديها مانع من هذا التعديل، الآن وزارة التربية والتعليم أوردت لكم مرئياتها مكتوبة وتطالب بالإبقاء على النص كما ورد في القانون النافذ ولا داعي للتعديل، وأن الموضوع متحقق على أرض الواقع كما ذكرت لكم. بعد النقاش سنصوت على المشروع من حيث المبدأ فإذا لم توافقوا عليه من حيث المبدأ فهذا يعني الإبقاء على النص الحالي كما تريده وزارة التربية والتعليم وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والكثير من الإخوة الأعضاء الذين اقتنعوا بعدم ضرورة هذا التعديل، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أشكر توجهكم معالي الرئيس في هذا الشأن، وأشكر جميع الإخوة والأخوات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وفقًا للمادة 61 من اللائحة الداخلية كوني رئيسة اللجنة أطلب قفل باب النقاش إن أمكن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، رئيسة اللجنة تطلب قفل باب النقاش ولكن أرى أن نستمر في النقاش ليكون هناك تصور أوضح عند اتخاذ القرار بشأنه، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نشك مطلقًا في جهود وزارة التربية والتعليم، جهودهم مشكورة، ولكننا نتفهم عندما تأتي أي وزارة من وزارات الدولة إلى اجتماعات لجان المجلس وتناقش مقترحات القوانين ألا تعطي رأيًا قاطعًا في مقترحات القوانين لأنه قد يختلف حولها رأي ممثل الحكومة مع رأي الحكومة، أما مشروعات القوانين فأعتقد أنه عندما يأتي أي مندوب من الحكومة فيجب أن يكون له رأي يمثل رأي الوزارة. أتمنى على مجلسكم الموقر أن يعود إلى النص الأصلي الحالي، ويجب أن يكون هناك رأي لممثلي الحكومة عندما يأتون إلى اللجنة وخاصة في مشروعات القوانين، أما في مقترحات القوانين فلا يمكن أن يعطوا رأيًا قاطعًا فيها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلامي ليس موجهًا إلى رئيس اللجنة وإنما إلى الأخ خميس الرميحي، اللجنة عندما تطلب رأي الحكومة يجب أن تنتظر الرد منها، ممثلو الحكومة من الممكن أن يقولوا رأيًا في اجتماع اللجنة ونحن لا نعلم ما هو بكل أمانة، ولكن عندما تطلب اللجنة رأيًا من الحكومة فيجب أن تنتظر رأيها لتضمنه في التقرير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نناقش موضوعًا في غاية الأهمية، ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكذلك في لجنة المرأة والطفل نواجه هذه المشكلة ، مع الاحترام والتقدير للجميع، يأتي ممثل عن الوزارة المعنية وليس عن الحكومة ــ ونحن هنا نفرق بين قرار مجلس الوزراء وبين رأي الوزارة ــ بدون تفويض حتى من الوزارة نفسها؛ ليدلي برأي نستغرب منه أحيانًا، ولا نعلم هل هو رأي الوزارة أم لا! أحيانًا نخاطب جهات رسمية ــ مع الاحترام والتقدير لهما ــ ويأتي الرد وقد كتب في الأعلى: مكتب الوزير، في حين في الأسفل يوجد ختم من دون توقيع! باعتبارها جهة مسؤولة هل المطلوب أن تختم فقط أم المطلوب كتابة العنوان في الأعلى فقط؟! وهذا الكلام أرفعه إلى الحكومة لكي تدرك هذه المسألة. نحن في دولة ونحن جزء منها، وهذه السلطة التشريعية جزء من الدولة، والمخاطبات بين الدولة يجب أن تكون رسمية، فيجب أن يكون هناك شعار في الأعلى وتوقيع من شخص محدد في الأسفل؛ حتى أعرف من الذي وقع وليس ختمًا فقط! الأمور تحتاج إلى تصحيح، لأننا نبني قراراتنا بناء على ما يأتينا من وثائق وآراء، ويجب أن نبدي هذه الملاحظات للحكومة الموقرة ليتم تصحيح هذا الوضع وهذه العلاقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أجد أن تقرير اللجنة مهنيًا وأمينًا ونقل وجهات نظر جميع الإخوة الأعضاء على السواء في الجلسة، حيث تضمن مضبطة الجلسة أو الذين حضروا أمام اللجنة، الآن يبدو أن هناك ردًا وصل من الحكومة وهذا الرد قد تضمن سياسة دمج وقبول ثلاث فئات وهي: الإعاقة الذهنية البسيطة، ومتلازمة داون، واضطراب التوحد. في رأيي أن النص الذي اقترحته اللجنة أو عدلته أدق وأصح ويأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء وكذلك كل ما دار من مناقشات. الآن أرى أن التوجه العام هو التمسك بالنص الأصلي ولكن ــ صراحة ــ النص الذي اقترحته اللجنة هو أفضل من ناحية الصياغة ومن ناحية شموليته لكل الفئات، كما يأخذ بعين الاعتبار جوهر ما نوقش من قبل أصحاب السعادة أعضاء هذا المجلس، ويعبر عن رغبتهم ونيتهم، وكذلك رغبة اللجنة وأعضائها، الآن من الغبن بعد كل هذا التعب أن نذهب ونتمسك بنص أصلي طُرح تعديل عليه وأخذ حيزًا كبيرًا من النقاش وتبادل وجهات النظر بشأنه من خلال الرسائل واجتماعات أعضاء اللجنة فقط لسبب بسيط وهو أن هناك رسالة أو مذكرة أتت من الحكومة ــ وهي جهود مشكورة أمانة بكل تأكيد ــ بينت وجهة نظرها في هذا الموضوع، وهي سياسة مفصلة في 86 صفحة تحدثت فيها عن كيفية قبول وإدماج هذه الفئات الثلاث، ولكن هذه الفئات الثلاث الموجودة وهي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون واضطراب التوحد لا تشملها هذه اللائحة، وكل الفئات الموجودة في مقترح التعديل، وبالتالي مقترح التعديل أسلم. وسأختم بهذا القول: إذا كان النص الأصلي يفي بالغرض فخير، وإذا كان هذا النص يفي بالغرض وبه تزيد فلنتزيد؛ لأنه أدق، وبالتالي أنا مع النص المعدل، وإذا تم التصويت فسأصوت معه، بمعنى أنه إذا تمسكت اللجنة بالنص الأصلي فسأصوت ضد قرار اللجنة وحتى لو أدى ذلك إلى عدم تمرير القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، سعادة العضو يقول إن المجلس ربما غير رأيه لسبب بسيط وهو المذكرة التي أتت من وزارة التربية والتعليم، هذا ليس سببًا بسيطًا بل هو سبب جسيم وتأكيد لما جاء في مذكرة الحكومة عندما تمت إحالة مشروع القانون إلى هيئة التشريع والرأي القانوني، وعندما ضُمّن برأي الهيئة، وقد بينت مراحل التعديل المطلوب، ففي البداية إخوتكم في مجلس النواب يريدون فقط إضافة عبارة واحدة، ولكن الموضوع عندما دخل في دوامة التعديلات ــ بكل أمانة ــ شُوِه النص الأصلي، بمعنى أنه خرج عن نطاق النص الأصلي، حيث إن النص الأصلي يتكلم عن جميع الفئات ولا يترك شاردة ولا واردة في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمود السعيدي مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

      مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم:
      شكرًا سيدي الرئيس، ذوو الإعاقات في المدارس الحكومية ليسوا فئة فقط، بل هم أكثر من فئة، حيث توجد فئة الإعاقات البسيطة ومتلازمة داون وفئة اضطراب التوحد وفئة ذوي الإعاقات الجسدية وفئة ذوي الإعاقات السمعية وفئة ذوي الإعاقات البصرية وفئة الصم، وكل هذه الفئات موجودة في المدارس الحكومية ويتلقون كل البرامج بحسب التوجيهات الدولية التي تنفذها الوزارة حاليًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وصادق عيد آل رحمة، ودرويش أحمد المناعي، وبسام إسماعيل البنمحمد، ورضا عبدالله فرج. وأطلب من الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 4/ صفحة 131)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جواد حبيب الخياط:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وصادق عيد آل رحمة، ودرويش أحمد المناعي، وبسام إسماعيل البنمحمد، ورضا عبدالله فرج، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، وبعد الاستئناس برأي مستشاري اللجنة، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية؛ رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون سيساهم في تحقيق التناسق بين نصوص قانون الشركات التجارية، عبر توحيد الإجراءات المتطلبة لحضور الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة له. كما يهدف إلى تسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، بحيث لا يضطر الشريك إلى تحرير توكيل رسمي موثق لمن ينيبه في الحضور عنه، لاسيما إذا كان التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص يقتصر على حضور الاجتماع المحدد حصرًا في التوكيل. ويأتي التعديل الوارد في الاقتراح بقانون متوافقًا مع الأحكام المنظمة لإدارة الشركات التجارية، مثل الشركات المساهمة، والتي لم تشترط في المادة (203) من قانون الشركات التجارية، أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي، بل اكتفت بأن يكون الحضور بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. وتجدر الإشارة إلى أن النص الأصلي للفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية لعام 2001، لم يكن يشترط أن يكون التوكيل رسميًا، وإنما تم إدراج هذا الشرط بعد تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية. أي أن التعديل المقترح على النص المذكور هو عودة به إلى الأصل الذي كان معمولاً به من قبل، نظرًا لما سيترتب عليه من عقبات وصعوبات في تطبيقه. وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُنيَ عليها؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وصادق عيد آل رحمة، ودرويش أحمد المناعي، وبسام إسماعيل البنمحمد، ورضا عبدالله فرج، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وصادق عيد آل رحمة، ودرويش أحمد المناعي، وبسام إسماعيل البنمحمد، ورضا عبدالله فرج

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/12/15/16/17/18/19/2021/22/24/25/27/28/30/31/32/3334/35/37/38/39/40/41/42/46/4750/51/52/53/54/55/56/57/60/6164/66/67/68/69/70/71/73/76/7778/79/81/82/83/84/85/86/87
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :70/73/80/82/84
    03
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :8/9/34/61/62
    04
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :13/27/40/55/77
    05
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :15/31/69/81
    06
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :17/29/41
    07
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :18/19/20/54
    08
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :21
    09
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :22/34/51
    10
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :24/38/52
    11
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :26/32/78
    12
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :28/36/83
    13
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :33
    14
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :37
    15
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :39
    16
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :46/47
    17
    نوار علي المحمود
    الصفحة :50
    18
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :51/76
    19
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :53/82
    20
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :67
    21
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :68
    22
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :72/79/81
    23
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :77
    24
    جواد حبيب الخياط
    الصفحة :86/87
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    26
    وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :16/20/30/31/39
    27
    وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة
    الصفحة :55/56
    28
    وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج
    الصفحة :64/71
    29
    مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم
    الصفحة :66/85

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    11
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    12
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    14
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    16
    الصفحة :115
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :131
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    20
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 13/03/2019 07:31 AM
    • وصلات الجلسة