الجلسة الثانية عشرة - الثالث من شهر مارس 2019م
  • الجلسة الثانية عشرة - الثالث من شهر مارس 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة

    الأحد 3/3/2019م - الساعة 9:30 صباحًا

    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • __
    • ​أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة، (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج -  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة).
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • 05
      التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٤م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 24/2/2019م).
  • تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، ورضا إبراهيم منفردي، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري.
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في أعمال الندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية، والاجتماع الخاص بإشهار تأسيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، المنعقدين في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 1718 يناير 2019م .
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 12
    التاريخ: 26 جمادى الآخرة 1440هـ
               3 مارس 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1440هـ الموافق الثالث من شهر مارس 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27. العضو فيصل راشد النعيمي.
      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30. العضو منى يوسف المؤيد.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو نوار علي المحمود.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      35. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة السيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس، هذا وقد مثل الحكومة:
        1- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        - السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار وزير العدل.


        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني.
        2- المهندسة لمياء يوسف الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
        - السيدة فاطمة عبدالحي الكوهجي من الشؤون القانونية.
        -
        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية عشر من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. سعادة الأمين العام الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور اعتذر بداعي السفر في مهمة رسمية في الاتحاد البرلماني العربي في الأردن (عمّان)، والأخ عبدالناصر الصديقي سيحل مكانه، تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس.

      الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: الدكتور منصور محمد سرحان، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وعبدالله خلف الدوسري للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وخميس حمد الرميحي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس.

      الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى). وقد تمت إحالتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون الرقابة المالية والإدارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 77)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص البند (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م النص الآتي: "هـ -الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما لا يقل عن 25%، أو التي تضمن الدولة لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية"، في حين أن النص الأصلي (النافذ) هو: "هـ-الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50%، أو التي تضمن الدولة لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية". أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي مادة تنفيذية. وبعد تدارس اللجنة لقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون المذكور، والاطلاع على مرفقاته؛ فإن اللجنة خلصت إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى، المتخذ في جلسته الثانية عشرة بتاريخ 7 يناير 2018م، القاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك للأسباب الآتية: 1ــ تؤكد اللجنة حرصها على حماية المال العام والعمل على إدارته إدارة رشيدة بحسب ما تنص عليه التشريعات النافذة في مملكة البحرين، التي تكفل بسط الرقابة على كل الشركات التجارية والبنوك وشركات التأمين والشركات المدرجة في بورصة البحرين، وذلك من خلال الجهات المسؤولة عن الإشراف على هذه الشركات، مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبالتالي التحقق من مدى التزام هذه الشركات بأحكام القوانين واللوائح والقرارات. 2ــ إن مملكة البحرين مركز مالي عالمي، وتتمتع ببيئة اقتصادية منفتحة، وجاذبة للاستثمارات، وهو ما يستلزم ــ حفاظًا على هذه المكانة ــ أن تكون الممارسات والتدابير التشريعية متوافقة مع أفضل الممارسات، التي تقضي بأن الأغلبية المسيطرة هي التي تحدد سياسات الشركة، أي الشركاء الذين يملكون أكثر من 50 % من الأسهم، وهو ما يحققه النص النافذ الذي أخضع الشركات لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية إذا كانت الدولة تمتلك أكثر من 50% من رأس المال، ومع ذلك يحق لجميع المساهمين بما فيهم الحكومة الرقابة على الشركات التي يملكون أسهم فيها بغض النظر عن نسبتها، من خلال الجمعيات العمومية، ووفقًا لأحكام القوانين النافذة. 3ــ يمارس ديوان الرقابة المالية والإدارية رقابته على الاستثمارات الحكومية، من خلال الرقابة التي يمارسها على وزارة المالية. بالإضافة إلى رقابته على شركة ممتلكات البحرين القابضة ــ الذراع الاستثماري للدولة ــ بغض النظر عن حصة مساهمتها في رأسمال الشركات التي تشارك فيها، وبالتالي فإنه من الممكن أن تشارك شركة ممتلكات البحرين في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية المناسبة، ولاسيما في حالة حصول مخالفات للقوانين واللوائح، بالإضافة إلى الاستجابة لملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأمر الذي يعني تحقق الهدف من مشروع القانون ببسط الديوان رقابته على الاستثمارات الحكومية. 4ــ إن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية المباشرة على الأموال الخاصة للشركات لمجرد كون الدولة مساهمة بحصة أقلية وليست أغلبية، قد يعطي انطباعًا سلبيًا عن وضع القطاع الخاص في مملكة البحرين، من حيث مدى تمتعه بالحرية والاستقلالية في إدارة استثماراته، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن المشاركة مع الدولة في الاستثمار. فضلاً عن أنه من غير المعقول أن تفرض الأقلية رأيها على الأغلبية، لما في ذلك من مجافاة أصول وقواعد إدارة الشركات المتعارف عليها دوليًا. 5ــ إن كون الدولة شريكة بنسبة أقلية في رأس المال، يجعلها من المخاطبين بنص المادة (168) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2001م الذي يشير إلى أن الأسهم ترتب حقوقًا والتزامات متساوية. ومن بين الحقوق التي يتمتع بها المساهم: المشاركة في إدارة أعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة أو في مجلس الإدارة، طبقًا لنظام الشركة، وإقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر عن الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفًا للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، والتصرف في الأسهم المملوكة له، وحق الاطلاع على سجلات الشركة. وهي كلها وسائل رقابية تمكن الشريك ــ أيًا كانت نسبة مشاركته في رأس مال الشركة ــ من الوقوف على حقيقة الوضع المالي لها. 6ــ وفقًا لما ينص عليه دستور مملكة البحرين من صلاحيات رقابية، يحق لمجلس النواب استخدام أدواته الرقابية للتحقق من مدى التزام الاستثمارات الحكومية بأحكام القانون، ومدى جدواها المالية والاقتصادية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحقق الهدف المرجو من مشروع القانون. بناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بالتمسك بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، وصبحكم الله بالخير. سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في شهر نوفمبر 2017م، وأعطينا المجلس الموقر مبررات، والمجلس وافق ــ ولله الحمد ــ على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض أمامنا. جئنا مرة أخرى وناقشنا الموضوع نفسه في شهر يناير 2019م، وتوصلنا إلى النتيجة نفسها وهي التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فكلما درسنا الموضوع وتعمقنا فيه أكثر سنجد الإصرار على توصيتنا المتخذة منذ التقرير الأول الذي عُرض على المجلس. بكل اختصار هذا المشروع بقانون في حال تطبيقه وخروجه ليكون أداة قانونية سيحقق شيئًا واحدًا فقط، وهو عزوف القطاع الخاص عن المساهمة مع الحكومة بأي نسبة كانت. نحن اليوم أعطينا أريحية وحرية للشركات بأن تأتي وتؤسس الشركات بحسب قانون الشركات التجارية، وفيه ما يكفي من إعطاء الأداة الرقابية في آخر المطاف للشركات التي هدفها تحقيق الربحية، ولا يمكننا اليوم تأسيس مبدأ غير صحيح، فالحكومة في حال تملكها نسبة قليلة من الأسهم ليس لها حق التدخل في إدارة المؤسسات المشاركة معها من القطاع الخاص. الشركات اليوم التي تملك فيها الحكومة نسبة مساهمة تكون تحت مظلة شركة ممتلكات القابضة التي تم تأسيسها في 2006م، وكل شركة تعد تقاريرها ــ مهما كانت نسبة مشاركة الحكومة فيها ـ وترسلها إلى شركة ممتلكات القابضة. للأسف أن مجلس النواب لم يأخذ في عين الاعتبار مبرراتنا وتوصيتنا بعدم الموافقة وأسباب عدم الموافقة على هذا المشروع بقانون. إن شركة ممتلكات القابضة تملك كل استثمارات الحكومة، 66% من استثماراتها في مملكة البحرين والدول المجاورة، و27% من استثماراتها موجودة في أوروبا، و7% من استثماراتها موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونسبة مشاركتنا في هذه الاستثمارات من 1% إلى 100%، والدور الرقابي يقع على عاتق شركة ممتلكات، والمجلس النيابي يملك ما فيه الكفاية من أدوات الرقابة التي يستطيع أن يمارسها على الشركة المالكة. صحيح أن الذراع الاستثماري للحكومة هو شركة ممتلكات القابضة، ولكن لا يمكن أن نوافق على مبدأ غير صحيح ويتعارض مع القوانين الخاصة مثل قانون الشركات، وقانون التجارة به مبدأ كيفية تأسيس الشركات. ما هو دور كل من الأدوات التي أتى بها القانون في هذه الشركات؟ إننا نتمسك بقرار المجلس السابق لمبررات كثيرة ذكرناها في تقاريرنا السابقة وكذلك في هذا التقرير، ونتمنى على مجلس النواب أخذها في الاعتبار، فهذه الخطوة ليست صحيحة بتاتًا، وسنقتل بها مشاركة القطاع الخاص في أي مشروع استثماري حكومي، وهذا ليس ما نتطلع إليه في السنوات القادمة، نحن نتطلع إلى أن يكون هناك دور قوي للقطاع الخاص، ويجب أن ندفعه إلى الأمام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. هناك عدد من النقاط التي تفضل بها الأخ خالد المسقطي أتفق معه فيها، ولن أكررها مرة أخرى، ولكن سأضيف نقطة واحدة إلى ما تفضل به وهي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى كان لديها عدة أسانيد استندت إليها لإيضاح عدم قبولها لهذا المشروع بقانون، بل الأكثر من ذلك ــ وهو ما كنت أتوقع أن يؤخذ في الاعتبار من قبل الإخوة في مجلس النواب ــ أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب عندما وردت إليها مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني وكذلك مذكرة الحكومة ومذكرة ديوان الرقابة المالية كانت هناك ملاحظة أحب أن أشير إليها وهي واردة في الصفحة 110 من التقرير تفيد أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بعد الاطلاع على الدستور واللائحة الداخلية ارتأت سلامة المشروع بقانون من الناحية القانونية والدستورية مع مراعاة الملاحظات الواردة في مذكرة الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني، بمعنى أن الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انتبهوا إلى مسألة قيمة وجدوى تلك الملاحظات. أيضًا كان رد ديوان الرقابة المالية والإدارية واضحًا وكافيًا كونه جهة رقابة وبيّن الأسباب التي يراها لعدم الموافقة على هذا المشروع بقانون، وفق ما أورده في الصفحة 144 من التقرير الذي جاء فيه: "وعليه يرى الديوان الإبقاء على حصة الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة في الشركات الخاضعة للرقابة على ما هي عليه مراعاةً لاستمرارية سياسة الدولة في المحافظة على استقلالية الشركات، وعدم التدخل في شؤونها إلا بالقدر الذي تقتضيه المصلحة العامة والضرورة القصوى"، آخر جملة أوردها ديوان الرقابة المالية هي: "بما تقتضيه المصلحة العامة والضرورة القصوى"، وهي الأساس الذي يجعلنا نرفض هذا المشروع بقانون لعدم جدواه، ولعدم وجود أي حماية فيه. نحن في الجلسات السابقة ناقشنا موضوع هل أن الشركات المساهمة بأنواعها تخضع للرقابة أم لا، ومؤخرًا وافقنا على قانون كان مبنيًا على أساس حماية أقلية المساهمين بالنسب التي تقل عن 50% ــ صغار المساهمين ــ وضمان حصولهم على الحقوق الأساسية في الشركة، سواء في إدارة المال، أو مراقبة أداء الشركة، أو الحق في التصويت، وقد تكون أضيفت عشر مواد تقريبًا في قانون الشركات التجارية، والقانون أيضًا رسم أن هناك رقابة منصرفة لوزارة التجارة على الشركات، وأي اجتماع لجمعية عامة لتلك الشركات لا يمكن أن يعقد إلا بوجود ممثل من وزارة الصناعة والتجارة يشرف على الحضور والنصاب والقرارات، مع ضمان حق أي مساهم في الطعن على أي قرار يصدر عن الجمعية العامة بما يضر المصالح المالية، وكذلك بورصة البحرين لها اختصاص الرقابة، طبعًا الرقابة الكبرى موجودة لمصرف البحرين المركزي، واليوم لا يمكن أن تدار مثل هذه الشركات الاعتبارية بدون مراعاة القوانين الأساسية والقرارات الصادرة لسلامة التصرفات القانونية التي تنشأ في تلك الشركات. اليوم كم شركة يمكن أن تخضع لهذا المشروع بقانون؟ ما هي الحاجة التي طرأت في هذا الجانب؟ هل سبب الخسائر في بعض الحالات عدم الرقابة أم عدم صحة الأداء أو الاستثمارات التي تم الاشتراك فيها؟ لأن هناك فرقًا بين الاثنين، هذه الأمور كانت مغيبة في الأسس والمشاريع، وعندما رأينا ما هي إيجابيات المشروع في مقابل سلبيات المشروع وجدنا أن السلبيات تفوق الإيجابيات، وبالتالي سيكون له تأثير غير حميد، وعندما نتمسك برفض مشروع القانون فهذا ليس لأنه لا يوجد لدينا دور في حماية المال العام. عندما تدخل الدولة في نسبة مساهمة، هل تدرج هذه النسبة تحت مسمى المال العام أم ينتقل إلى مال استثماري ساهمت فيه الدولة بنسبة معينة؟ أعتقد أنه مال عام بشكل عام مهما اختلفت مسمياته، طالما أن الحكومة مساهمة بنسبة استثمارات معينة، فدائمًا هي محط رقابة واهتمام في المجال التشريعي، ولكن الأمور التي لا يكون لها جدوى يفضل ألا نوافق عليها، ليس تمسكًا برأينا لأننا رفضنا مشروع القانون في السابق ولكن لأن المصلحة والضرورة القصوى تتطلب عدم موافقتنا على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تمسكهم بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون هذا. هذا المشروع بقانون يفترض أمرًا خاطئًا وهو أن أي مشاركة للحكومة بتملك أسهم شركة معينة يعني أن مال هذه الشركة يعتبر من الأموال العامة، وبالتالي يجوز أن تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهذا الفهم المغلوط للأموال العامة هو السبب الذي قاد مجلس النواب الموقر إلى مد سلطة ديوان الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة بأسهم قد تكون أقل من 25% ، وهذا المشروع بقانون ــ كما تفضل الأخ خالد المسقطي ــ يعني أن تتحكم الحكومة بإدارة الشركات التي تكون مشاركتها فيها بأسهم أقلية مقارنة ببقية المستثمرين، ومثل هذا الأمر يعني إلغاء سلطة الأغلبية، فهل يمكن لهذا التشريع أن يكون جاذبًا لأي مستثمر تريد الحكومة الدخول معه بأسهم حين نقول له إنه في هذه الحالة ستكون قراراته صفرًا على الشمال؟! أنا مع توصية اللجنة وأرى الاكتفاء برقابة الجهات الرسمية المعنية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة مثل وزارة الصناعة والتجارة، وبورصة البحرين، ومصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى رقابة المساهمين بالشركة الذين هم أعضاء الجمعية العمومية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى أصوات الزملاء الذين سبقوني، وأرى أن قرار اللجنة هو قرار حكيم بالتمسك برأيها السابق. أولاً: إذا رجعنا إلى الأسباب وراء تقدم الإخوة في مجلس النواب بهذا الاقتراح فسنرى أنهم ذكروا الشركات الحيوية والضرورية ضمن الأسباب التي دعتهم إلى تقدير النسبة، ولا أفهم ما هو المقصود من أن الشركات ضرورية وحيوية وبالتالي يجب أن نمد لها الرقابة؟ ثانيًا: من يراجع القوانين المقارنة في المنطقة سيجد أن جميع دواوين الرقابة في المنطقة التزمت بنسبة 50% من المساهمة برأس مال الشركة، مما يؤكد أن الإصرار على التخفيض أمر غير معمول به ليس في مملكة البحرين فقط بل في منطقة الخليج، وأنا متأكد أننا لو وسعنا نطاق المقارنة لوجدناها ممتدة لجميع دول العالم، والسبب كما ذكر الإخوان أنه لا يمكن أن أعطي الأقلية من حملة الأسهم سلطات وصلاحيات على المساهمين الآخرين، ولا يمكن أن أفضل مساهمًا على مساهم آخر، ولكن هنا لأن المساهم الرئيسي هو الحكومة أو مؤسسات عامة تم إعطاؤهم هذه الصلاحية عندما امتلكوا نسبة 50% من أسهم الشركة، وبالتالي الإبقاء على النسبة كما هي في القانون الحالي هو القرار الصحيح. ثالثًا: نحن نتحدث عن تعديل مادة في قانون يُناقش منذ عام 2017م إلى الآن ولا نعرف عدد الشركات التي سوف تتأثر بمثل هذا القانون، وهل فعلاً توجد شركات تملك الحكومة فيها حصصًا تقل عن نسبة 50% من رأس مال الشركة؟ وهل سنعدل القانون لشركة أو لشركتين أو لخيال؟ نحن لم نحصل على المعلومات الكافية من الإخوان في مجلس النواب الذين تقدموا بالاقتراح بقانون، ولا الحكومة وضحت هذه المعلومات ضمن ردودها، ولا الإخوان في ديوان الرقابة المالية والإدارية أوضحوا ذلك، ولا أعرف على من سيؤثر هذا القانون؟ ولكن في جميع الأحوال أعتقد أن المبررات التي ذكرها الإخوان في اللجنة مبررات ممتازة وكافية ووافية، وكنت أتمنى على الإخوان في مجلس النواب أن يلتفتوا إلى هذه المبررات ليتخذوا القرار الصحيح بدون التمسك برأيهم السابق وهو الاستمرار بنظر هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأضم صوتي إلى صوت اللجنة. أمانة عندما نذهب إلى السببين الأساسيين لتقديم هذا المقترح وهما مد رقابة ديوان الرقابة الإدارية والمالية على أي مساهمة للدولة في أي شركة من خلال الدولة أو من خلال شخصية اعتبارية وعلى أي مال تساهم به الدولة تتجاوز نسبته 25%، فسنجد أن هذا المقترح سيؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار مع الدولة أو الاستثمار مع أي شخصية اعتبارية للدولة، بالإضافة إلى أن ذلك سيؤثر على ضمان استقلال الشركات لأنه يخالف مبدأ من يملك الأكثرية. سأذهب إلى موضوع آخر، وهو السبب الأهم في اعتقادي: إذا كان المقصود من هذا المقترح هو الرقابة الفعلية، فالمجلس النيابي لديه أدوات أخرى للرقابة، وكذلك الحكومة المُمثلة في هذه الشركات بنسبة تقل عن 50%، حيث يتيح لها القانون الحالي أن تراقب من خلال الوزير المعني، ومن خلال مصرف البحرين المركزي، ومن خلال مناقشة الأمر عندما تحضر اجتماعات مجلس الإدارة، ومن خلال قراءتها وملاحظاتها على تقرير الرقابة الداخلي أو التقرير الخارجي، وغير ذلك. أعتقد كذلك أنه عندما تكون نسبة الدولة أقل من 50% يجب أن نطرح تساؤلاً: هل هذا مال عام أم هو استثمار؟ أعتقد أن هذه النسبة عندما تقل عن الـ50% فإنها استثمار، الدولة تستثمر مثلما تستثمر العديد من المؤسسات. البحرين منذ سنتين ــ وإن شاء الله في السنوات القادمة أيضًا ــ تتجه إلى الاستثمار خارج البحرين أكثر من الاستثمار داخل البحرين، وأتصور أن هذه الاستثمارات كذلك ــ وإن كانت استثمارات جيدة وريعها جيد ــ تحتاج إلى أن تتواءم مع القوانين العالمية المعنية بالموضوع نفسه، وبالتالي يجب ألا نتشدد. الأمر الأخير الذي أختم به مداخلتي هو أن الجهة المعنية المستهدفة قالت رأيها، أعني ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي لم يؤيد هذه الفكرة، وعليه أضم صوتي إلى أصوات رئيس وأعضاء اللجنة ومن سبقوني بالحديث من الإخوان، وأوافق على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق بسيط على ما تفضل به الأخ علي العرادي حتى يكون الأمر واضحًا بالنسبة إلى الإخوان أعضاء المجلس وإلى كل من يتابع مجلس الشورى. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أخذت في الاعتبار شيئًا أساسيًا وهو: أننا في اللجنة نعتبر مشاركة الحكومة سواء كانت بنسبة 1% أو كانت 100% أنها أموال عامة، أخذنا في الاعتبار أن هذه الأموال العامة يجب أن يكون لها نوع من الحصانة، وكذلك أخذنا في الاعتبار وجود ضمانة لهذه الأموال ــ أيًا كانت نسبة الحكومة فيها ــ حتى تكون مصانة بحسب القوانين المتعلقة بهذه الشركات وطريقة إدارتها ومجالس إداراتها وجمعياتها العمومية. كلها أموال عامة، وهي مصانة، ونحن لم نأتِ بشيء غير كونها أموالاً عامة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة لزامًا على هذا الحرص والنظرة الشمولية التي يتميز بها مجلسكم الموقر، حيث ينظر إلى المشاريع والقرارات والمقترحات بنظرة شمولية ثاقبة. وأعتقد أن المبررات مقنعة جدًا، ويكفي أن ديوان الرقابة المالية والإدارية ــ الذي أثبت فعاليته وكفاءته وحرفيته ــ قال رأيه في هذا الموضوع، وهو الذي يراقب هذه الأمور. ثم إن هناك قضية لم يذكرها إخواني الأعضاء، وهي أن هناك عملًا كبيرًا في الرقابة ومهما صُرفت فيه الجهود فلن يكفي لمراقبة الشركات التي مساهمات الحكومة فيها بسيطة، هناك شركات كثيرة لم تحظَ بالرقابة المطلوبة، والحكومة تملكها بنسة 100%، وأخرى تملك الحكومة فيها أكثر من 50%، ومن باب أولى التفرغ لتلك الشركات، وإذا انتهينا منها فعندها نفكر فيما هو دونها. الرقابة تمتد إلى شركات ساهمت الحكومة فيها للاستفادة، وهذا دليل على نجاح تلك الشركات. مع نسبة قليلة كيف يسيطر القليل على الكثير! أعتقد أن هذا نموذج من نماذج الحرص والخبرة التي يتميز بها مجلسكم الموقر، وفي اعتقادي أن رأي اللجنة هو الصواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح، والتوضيح واجب هنا، أتصور أن الرقابة على أي دينار تدفعه الدولة واجبة، وأنا لم أقل في مداخلتي إننا يجب ألا نراقب هذه الأموال، ولكنني قلت ــ وأعتقد أن هذا الكلام سوف يُثبت في المضبطة ــ إن علينا أن نفرّق بين الاستثمار، فالدولة تستطيع أن تستثمر في أي مكان، ونحن نستطيع أن نراقب ــ نحن هنا في مجلس الشورى ــ على الأقل من خلال الأسئلة، والإخوة في مجلس النواب من خلال كل الآليات الرقابية، ابتداء من توجيه السؤال وانتهاء إلى الأدوات الأخرى، رقابة على أي دينار تدفعه الدولة، واستثمار الدولة ــ لكي أكون واضحًا ــ لا يعني أننا لا نراقبه، بل على العكس نحن نراقبه، ولكنني فرّقت بين حالتين، تكون نسبة الدولة في إحداهما أكثر من 50%، وبالتالي لها حقوق مختلفة، والحالة الأخرى عندما تكون نسبة الدولة أقل من 50%، وقلت كذلك إن الجهة المعنية بالرقابة الإدارية والمالية، التي يهدف هذا المقترح إلى إشراكها في الرقابة عندما تكون النسبة 25% أو أكثر، رفضت هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتصور أن استقرار التشريعات في أي بلد هو أمر مطلوب ومحمود، وخاصة التشريعات المالية لأثرها المباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي، والاستقرار عمومًا في كل بلد. طلب استقرار التشريعات له عدة أسباب: أولاً: من أجل استقرار الوضع المالي في البلد نفسه. ثانيًا: الاستقرار المالي للشركات عندما تعلم أن وضعها مستقر وأنها سوف تستمر على وتيرة معينة لفترات، فهذا يُعطي مزيدًا من الطمأنينة للشركات وللمساهمين، وهو أمر مهم جدًا، فالمساهمون شركاء مع الحكومة في مشاريع كثيرة، وعندما آتي كل حين ولحظة وأعدّل في التشريعات ــ إلا إن كان هذا التعديل لضرورة ــ فهذا أمر غير مطلوب. كذلك النتائج المالية للشركات سوف تتأثر من خلال التذبذب في عملية التشريعات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ذكرت الحكومة في ردها أسباب عدم الموافقة وإعادة النظر، ومنها تعارض المشروع المقترح مع موضوع سبق إحالته إلى الحكومة، وهو مشروع جاءنا في صورة مقترح بقانون، وتمت صياغته وأحالته الحكومة مرة أخرى إلى السلطة التشريعية، وهو مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية (مقدّم بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب)، وسأقرأ معالي الرئيس فقط مقدمة الموضوع ــ لكي يُفهم ــ حيث يقول المقترح: "يُضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001م مادة جديدة برقم (76 مكررًا) نصها الآتي: لا يجوز للحكومة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30% فيما عدا حالات معينة"، وهنا الطلب هو ألا تتجاوز الحكومة نسبة أكثر من 30%، والطلب الذي أمامنا يريد أن يمد رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى الشركات التي مساهمة الحكومة فيها من 25% فأكثر، وهو حد أدنى من الحد الذي أراد المقترح السابق الذكر أن تلتزم به الحكومة، وعليه أعتقد أن هناك شيئًا من التناقض الواضح ما بين المقترحين اللذين تمت صياغتهما في صورة مشروعين بقانونين، لهذه الأسباب والأسباب التي ذكرها جميع الإخوة الأعضاء، أعتقد أن هناك بالفعل ضرورة لإعادة النظر في هذا المشروع، لأنه بالفعل سوف يخل بالمنظومة المالية والتشريعية التي تُنظّم أمرًا مهمًا جدًا وهو المال ومساهمة الحكومة في الشركات وخلاف ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أقلل من حرص مجلس النواب على الرقابة على المال العام، وعلى أن تمتد الرقابة إلى الشركات التي نسبة مساهمة الحكومة فيها أقل من 50%، ولكن هناك معوقات قانونية واستثمارية كما ذكر الأخ رئيس اللجنة، واللجنة في تقريرها تمنع من هذا الاتجاه. لدى الحكومة الحق في تعيين أعضاء وممثلين عنها في مجالس إدارات هذه الشركات، وهؤلاء سوف يراقبون تصرفات وإدارة الشركة ويقدمون تقارير إلى المسؤولين في الحكومة، هذا أولاً. ثانيًا: هناك رقابة عن طريق شركات التدقيق التي تدقق على هذه الشركات، وكلها سوف تكون منصبة في صالح هذه الشركة واستمرارها في العمل، وبذلك تكون الرقابة متحققة بطريقة غير مباشرة في هذه الشركات. لذلك أوافق على ما ذهبت إليه اللجنة من رفض هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتوضيح أريد أن أشير إلى رسالة الأخ حسن بن خليفة الجلاهمة المؤرخة بتاريخ 17 مارس 2016م، والمرسلة إلى معالي الأخ أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب السابق، التي يقول فيها أولاً في رده على المقترح: "يرى الديوان أن مجرد تملك الدولة حصة في رأسمال الشركة لا يُحيل أموال الشركة تلقائيًا إلى أموال عامة بالمعنى الوارد في المادة 1 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية"، أكرر أن الديوان يرى أن مجرد تملك حصة من رأسمال الشركة لا يُحيل أموال الشركة تلقائيًا إلى أموال عامة بالمعنى الوارد... إلخ، وبالتالي هذا يؤكد ما ذكرته سابقًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      بعد انتهاء هذا النقاش أريد أن أقول كلمة حتى لا يُفهم من قرارنا أن هذه الشركات بعيدة عن الرقابة، كل شركة مُلزمة بتعيين مدققين قانونيين لهم سُمعة وثقة على المستوى الدولي، يقومون فعلاً بمراقبة هذه الشركات، ويقدمون تقريرهم إلى الجمعيات العمومية، هذا أولاً. ثانيًا: لمعلوماتكم ديوان الرقابة المالية والإدارية نفسه تقوم إحدى هذه الشركات بمراقبة أعماله، حتى تتأكد من التزامه بصلاحياته؛ لذلك ليس هناك خوف على هذه الشركات. كما أن الحكومة ــ مثلما قال بعض الإخوان ــ تستثمر في الخارج، فهل نستطيع بالفعل إذا تملكت الحكومة 25% في شركة في أي دولة من الدول أن نفرض عليها مراقبة ديوان الرقابة المالية والإدارية بحيث يدقق في حساباتها؟! ثم من قال إن الأقلية تتحكم في الأغلبية! وأن الـ25% تتحكم في الـ75%! النقطة الأخيرة التي أحب أن أقولها هي أن توجهات المخطط الاستراتيجي 2030 تقضي بأن يُعطى القطاع الخاص دورًا أكبر وحرية أكبر، فكيف نأتي ونفرض قيودًا على القطاع الخاص ونحد من استثماراته! نحن مطمئنون إلى أن الرقابة الموجودة هي رقابة كافية، وأن الحكومة الموقرة أيضًا تملك ممثلين في مجالس الإدارات وقادرة على أن تراقب من خلالهم أداء هذه الشركات. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
    •  

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالتمسك بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 84)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشارين القانونيين بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة درست جميع الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بخصوص تقرير اللجنة الذي عُرض في الجلسة السادسة بتاريخ 20/1/2019م، وأخذتها بعين الاعتبار. وقد استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ووجدت أن المشروع بقانون يهدف إلى الإسهام في إضفاء المزيد من الحماية للأسرة من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ التماسك المجتمعي، ويحقق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة في شأن السكن الاجتماعي. وإن القانون رقم (27) لسنة 2014م بشأن إيجار العقارات حديث نسبيًا، وتناول بالتنظيم كل المسائل المتعلقة بموضوع إيجار العقارات فوضع تعاريف وأحكامًا عامة له، ثُم تناول تسجيل عقد الإيجار والتزامات المؤجر والمستأجر، وخصص فصولاً مستقلة تتناول أحكام التأجير من الباطن وأحكام انتقال ملكية العين المؤجرة وامتداد عقد الإيجار وإنهائه وإخلاء العين المؤجرة، واختتم في الفصل العاشر بوضع نظام لجنة المنازعات الإيجارية. وقد تناول مشروع القانون مسائل بعينها تتمثل في: 1ــ إضافة بند جديد برقم (ج) إلى المادة الرابعة يُلزِم بتحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة في العقد. 2ــ إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (ج، د، هـ) إلى المادة السادسة، فحظر بموجب البند (ج) تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، واشترط بموجب البند (د) موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي ويكون محلها عقارات سكنية، وحظر بموجب البند (هـ) توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل. مستهدفًا إضفاء المزيد من الحماية للأسرة من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ التماسك المجتمعي. وإن مشروع القانون الماثل فيما ينظمه من عملية تحديد الغرض من عقد الإيجار ووجوب تسجيل العقود يمثل عملية تنظيمية تتفق مع نصوص الدستور فيما تقرره من حقوق وحريات، وخاصةً أنه يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز تماسك المجتمع. بالإضافة إلى أن إلزام المتعاقدين بتحديد الغرض الذي تُستخدم فيه العين المؤجرة، وإن كانت تقتضيه طبيعة الأمور إلا أنه يجب أن يشمله الفصل الخاص بالأحكام العامة للقانون وبصفة خاصة المادة الرابعة التي أوجبت تحديد مدة الإيجار في البند (أ) منها، وأوجبت تحديد مقدار الأجرة في البند (ب)، وخاصةً أن البند (ب) جعل الغرض من الإيجار أساسًا لتحديد مقدار الأجرة، حيث نص على أن يراعى في تقدير الأجرة الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، وهو ما يستدعي تحديد الغرض من الإيجار. كما أن التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، أو بحسب الغرض المعدة له، يقتضي أن يكون هناك نص يلزم طرفي عقد الإيجار بتحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة. ولذلك جاء مشروع القانون ليحقق اكتمال النص على الشروط المتطلبة في عقد الإيجار، التي تستوجب أن يكون عقد الإيجار محدد المدة، ومُبيَنًا فيه مقدار الأجرة، ومُشتملاً على الغرض من الإيجار. وبالنسبة إلى المادة السادسة فقد جاء التعديل بإضافة البند (ج) ليحظر تسجيل عقود الإيجار التي لا تشتمل على بيان الغرض من الإيجار، ليتفق مع التعديل الوارد على المادة الرابعة ويحقق الهدف من مشروع القانون. وعن البند (د) فقد استلزم مشروع القانون موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي ويكون محلها عقارات سكنية، وهذا الشرط مهم جداً ويُحقق الهدف من مشروع القانون، إذ إن الغرض من السكن يتفق مع العرف السائد في المنطقة، وفي حالة تغيير الغرض فسوف يؤدي إلى التأثير على هذا العرف مما يؤثر على البيئة السكنية ويؤدي إلى التأثير على حماية الأسرة؛ لذا تناول مشروع القانون النص على موافقة السلطة المختصة في هذا الشأن، ولكن المشروع جعل السلطة المختصة هنا ممثلة في المحافظ خلافًا للمعمول به قانونًا الذي يجعل السلطة المختصة هي المجالس البلدية أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال، إذ إنه طبقًا للثابت بقانون البلديات فإن المجالس البلدية وأمانة العاصمة هي الجهة الموجودة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية وتمثل سلطة الرقابة والإشراف على أعمال الجهات الخدمية، وعليه فقد ارتأت اللجنة استبدال عبارة (البلدية أو الأمانة المختصة) بعبارة (المحافظ المختص).كما أن مشروع القانون أورد النص على إعمال تلك الموافقة من دون تحديد شروط وضوابط لها ــ وهو ما أخذته الحكومة الموقرة على هذا البند ــ ووافقت اللجنة رأي الحكومة مما أوجب إيراد تلك الضوابط والشروط بالنص على أن يتم تحديدها بقرار من البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال، ولمَا كانت تلك الضوابط تصدر بقرارات بهدف تحقيق مرونتها بما يتناسب مع التطور المستمر والسريع في كل المجالات بما يوجب تغييرها وتكون القرارات أنسب الأدوات القانونية للنص عليها؛ فقد توافقت اللجنة على إضافة عبارة "ووفقًا للضوابط التي تُحدد بقرار منها" إلى نص البند (د) من مشروع القانون. ونظرًا إلى أن كلمة (العائلي) المشار إليها في النص بعبارة (السكن العائلي) قد تثير إشكاليات طبقًا لما أورده السيد المستشار الحاضر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لعدم وجود تعريف لها في القانون، فقد تم التوافق على استبدالها بمصطلح (السكن الأسري) باعتبار أن المستهدف من مشروع القانون حماية الأسرة، ولأن تعريف الأسرة ثابت بالقانون رقم (17) لسنة 2015م بشأن الحماية من العنف الأسري. وعلى هذا فقد توافقت اللجنة بشأن الفقرة (د) على استبدال عبارة "السكن الأسري" بعبارة "السكن العائلي"، واستبدال عبارة "البلدية أو الأمانة المختصة" بعبارة "المحافظ المختص"، وإضافة عبارة "ووفقاً للضوابط التي تحدد بقرار منها" ليكون نص الفقرة (د) على النحو التالي: "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن الأسري، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقًا للضوابط التي تُحدد بقرار منها". وأخيرًا فقد حظر مشروع القانون بموجب البند (هـ) توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل، فإذا لم يقدم عقد إيجار مسجل امتنع توصيل تلك الخدمات إذا لم تكن متوافرة بالفعل، وهذا النص يقرر حماية كذلك للمالك تجاه المستأجر سيئ النية. أما بشأن الملاحظات الموجهة إلى مشروع القانون من أنه لم يتناول حالة التأجير من الباطن وكذلك حالة التنازل عن عقد الإيجار وحالة امتداد عقد الإيجار، فإن القانون النافذ تناول تنظيم تلك الحالات تفصيليًا في فصول خاصة بكل منها بما يُغني عن إيرادها في الفصل الخاص بتسجيل عقد الإيجار. ولكل ذلك رأت اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ لكونه جاء مُكملاً للنصوص الواردة بقانون إيجار العقارات، ومُحققًا لأهدافه. وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة على هذا التقرير. هذا التقرير رجع إلى اللجنة أكثر من مرة وقد أتت بتعديلات تشكر عليها، ولكن لدي بعض الملاحظات على التعديلات التي أتت بها اللجنة. القصد من مشروع القانون هذا الذي أساسه اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب هو علاج موضوعين: الأول يتعلق بتسجيل عقود الإيجار بأن يدرج فيها الغرض الذي من أجله أبرم عقد الإيجار متصلاً بمسألة السكن غير العائلي بالنسبة إلى تنظيم بعض المناطق. واللجنة اجتهدت وأتت بتعريف السكن الأسري واستندت في ذلك إلى التعريف الوارد في قانون العنف الأسري، صحيح أنهم حاولوا أن يستندوا إلى أي قانون ينظم مسألة من هي الأسرة ولكن هذا لا يعني أننا نرتكن إلى قانون الحماية من العنف الأسري لأنه أتى بضوابط معينة وفي حدود صلات قرابة بشأن الأشخاص الذين من المتوقع أن يقيموا مع الشخص نفسه في المكان الواحد الذي يمكن أن تنشأ فيه بعض الأمور التي اعتبرها القانون مجرمة بحكم نصوصه. حتى إيراد قانون العنف الأسري في ديباجة القانون ــ وهو قانون متعلق بالإيجار ــ لا أراه سليمًا، هذه النقطة الأولى. الموضوع الأهم هو أن هناك نصًا بخصوص المحافظات، وبالتالي حسنًا فعلت اللجنة حين ارتكنت إلى أن تكون كل بلدية مختصة تضع ذلك، ولكن جاءت الإشكالية في أن كل بلدية سوف تتفرد في وضع الأحكام والضوابط بالنسبة إلى السكن غير العائلي، مما سيؤدي إلى أن تكون هناك أماكن فيها ضوابط متشددة وأخرى ستكون فيها الأحكام والشروط أخف حدة، لأن القانون المنظم لعملهم وقانون تنظيم المباني والتعمير وقانون البلديات جعل لهم صلاحية الاقتراح وإصدار القرارات، وإنْ صدرت عنهم قرارات فإنها تخضع في النهاية لرقابة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وإذا اتفق عليها معهم كان بها، وإذا اختلف فإنها ترفع إلى مجلس الوزراء، وترك الأمور هكذا من دون أن تصدر عن الوزير ذاته لا أراه صحيحًا، حتى إذا وجدت في هذا القرار أي شائبة لاحقًا يكون هو المساءل من الناحية السياسية والرقابية أمام السلطة التشريعية تجاه ما يصدر عن تلك القرارات بناء على أنه من الممكن أن تأخذ منهم الملاحظات. لكني أنتهي إلى نقطة أنني مازلت غير مستوعبة مدى الحاجة إلى هذه التعديلات الواردة في المشروع برمته، فقد نوقش هذا الموضوع كذا مرة في السلطة التشريعية. اليوم ما هو عدد الإشكاليات الموجودة في تطبيق مثل هذه القرارات؟ لقد صدرت قرارات منظمة، وتوجد رقابة، والبلديات جميعها مشكورة ــ بما فيها أمانة العاصمة ــ لديها عدد من الأحكام والضوابط والقرارات فيما يتعلق بالسكن غير العائلي، ونحن نرفض دمجهم في المناطق السكنية العائلية، وهناك عدد من المخالفات نشهدها بين فترة وأخرى، فنرجو عدم السماح بذلك والمراقبة على سكنهم، ويجب أن يكون هناك تخصيص في مشاريع أقيمت في المناطق الصناعية لمبانٍ لسكن العمال وتأجيرها، وبالتالي لا نريد أن نضع نصوص قانون يمكن إدارتها بواسطة القرارات الوزارية وتكون تحت رقابة السلطة التشريعية متى ما كانت لدينا مشاكل تستوجب هذا التدخل. قانون الإيجار في المادة 4 المراد تعديلها عندما أضيف الغرض من الإيجار وضع بندان أساسيان متعلقان بتحديد مدة الإيجار ومقدار الأجرة؛ لأنهما الأساسيان الضروريان في بناء أي عقد إيجار، ولكن استتباعًا سواء بالنسبة إلى الغرض من الإيجار وسائر أمور الأحكام التفصيلية فإنه يأتي ضمن عقد الإيجار الذي يخضع لمسألة إرادة ونية المتعاقدين فيه؛ فلذلك إذا كان توجه المجلس الموافقة على هذا المشروع ــ وهذا يترك للمناقشة أيضًا ولكن لاحقًا في الأمرين اللذين أبديتهما في حال تمت الموافقة ــ فسأرفع الاقتراحات إلى معاليك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. بالإشارة إلى تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014م، أشكر اللجنة على إعدادها التقرير. الكل يوافق على إضفاء الحماية الأسرية من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحميها ويحفظ التماسك التخصصي إلا أني لا أرى من المناسب في وقتنا هذا والظروف الحالية إجراء التعديل وبالأخص على البند (د) من المادة 6 الخاص بعدم التسجيل لغير السكن الأسري إلا وفقًا للضوابط التي يقررها المحافظ وذلك للأسباب التالية: عدم توافر مناطق سكنية معدة لسكن العمال بالقرب من الورش والمصانع، فالموافقة على هذا التعديل سينتج عنه مشكلة أين تسكن هذه العمالة؟ وقد يؤثر ذلك سلبًا على عدد من المصانع وبالتالي ستتباطأ وتيرة تنمية الاقتصاد الوطني، رغم أن الدولة تحاول جاهدة سرعة تنميته. غياب التخطيط في بعض المدن ومثال على ذلك منطقة المعامير الصناعية، حيث أُنشئت في السبعينيات وفي التسعينيات زحفت قرية المعامير إلى المنطقة الصناعية وأصبحت ملاصقة للمصانع والورش، فما ذنب أصحاب المصانع في تقصير لم يكن لهم يد فيه؟ مثال آخر: مدينة سلمان الصناعية في الحد، نعم هي مفخرة للمملكة حيث تحتوي على كل مقومات المدن الصناعية إلا أنها لا يوجد فيها إلا نوع واحد من السكن الخاص لمستوى معين من العمالة، وعليه لا يمكن أن تسكن العمالة الماهرة وغير الماهرة في مبنى واحد. وللعلم نقول إن الكثير من العوائل ــ وبالأخص العائلة المركبة ــ التي رحّلت أفرادها من السكن العائلي إلى أماكن أخرى تركت بيت العائلة خالٍ، لذلك يلجأ الكثير من أصحاب هذه البيوت ــ وبالأخص الكبيرة منها ــ إلى تأجيرها للأجانب بدلاً من تركها خالية وتكون عرضة للاندثار أو استعمالها وكرًا لأعمال غير الأخلاقية أو ملجأ لمتعاطي المخدرات، ومن ناحية أخرى تأجير هذه البيوت يوفر دخلاً يساعد العائلة اقتصاديًا في هذه الظروف الصعبة ماديًا. وعليه أرى أن الوقت والظروف لا تساعد على قيد أحكام قانون إيجار العقارات في غياب سكن متخصص للعمالة بعدة مستويات. يمكن وضع شروط تنظيمية على سكن العمالة من ناحية العدد المسموح به وذلك بحسب حجم السكن مع ضرورة وجود متطلبات السلامة وعدم السماح بالتسكع العام أمام السكن؛ لذا في الوقت الحاضر والظروف الحالية ولحين إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 24 لسنة 2018م الخاص بالسماح لسكن العمالة في المصانع فأنا من المعارضين لهذا التعديل. كذلك هذا التعديل المقترح يتطرق إلى التأجير الجديد للعقار ولم يتطرق إلى التأجير النافذ أو الساري لمدد مفتوحة غير محددة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد إعادة المجلس الموقر هذا القانون إلى اللجنة دعونا الجهات الرسمية واستمعنا لآرائها، بعض الجهات اتفقت معنا في الآراء والبعض الآخر كان هناك شبه اتفاق بيننا، كما أخذنا بمرئيات أعضاء المجلس التي وردت في المضبطة، ودعونا جميع أعضاء المجلس لحضور اجتماع اللجنة لإبداء رأيهم والمساعدة لكي نخرج هذا القانون إلى حيز الوجود لكن للأسف لم يحضر أي عضو. سيدي الرئيس، نحن أمام مشكلة، هذا القانون جاء لينظم السكن في الأماكن المخصصة للسكن العائلي، وإذا نظرنا إلى الموضوع بتعمق وأين تسكن العمالة الأجنبية وأين يسكن العزاب، فلدينا أيضًا مشكلة سكن عوائل بحرينية اعتادت عرفًا معينًا في سكنها ولابد من حمايتها، أما الحديث عن أصحاب المصانع والمشاغل فالأولى أن ننظر إلى حقوق المواطن في حماية أسرته بالعرف الذي اعتاده، أما أن يكون سكن العزاب وسط أحياء أهلية بحجة قربها من الورش والمصانع فهذا لا يجوز. ما هي كيفية حماية الأطفال؟ هل من يسكن هناك عليه أن يحبس أولاده في الشقة ولا يخرجون منها؟ كلنا نرى أن ممارسات وأطباع العمالة الأجنبية في الطريق مختلفة عنا، ولابد أن نراعي مصالح الكل، لا أن نرفض هذا القانون أو ننتقده من أجل أصحاب المصانع والورش، هذه المشكلة تحتاج إلى حل جذري. نحن نتكلم عن تعديل على بعض مواد القانون مثل الإلزام بتسجيل عقود الإيجار، فما علاقة العمالة الأجنبية في هذا؟ النص على تحديد الغرض من تأجير العين، هذا لابد منه. القرارات في يد البلديات أو الأمانة العامة وجميعهم متمسكون بقراراتهم والأخت دلال الزايد قالت إن كل بلدية تتخذ قرارًا مغايرًا، هذا صحيح وذلك بحسب المنطقة والمعرفة بطبائع الساكنين بالمنطقة، فالبلدية تعرف ظروف المنطقة الموجودة فيها. القرارات ليست قانونًا، فقد تكون القرارات اليوم صحيحة وإذا ثبت خطأ هذه القرارات تتبدل من دون اللجوء إلى هذه اللفة القانونية الكاملة التي تحتاج إلى سنتين أو ثلاث سنوات من أجل تعديل كلي. نرجو من الإخوة في المجلس التصويت بالموافقة أو عدم الموافقة؛ لأننا كما طلبت معالي الرئيس طلبنا من كل الأعضاء الحضور لإبداء رأيهم كما طلبنا من جميع الجهات وكل ذلك موضح في تقرير اللجنة. فأرجو من الأعضاء اليوم حسم الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد أن أشيد بتقرير اللجنة سواء اتفقنا أو اختلفنا مع توصيتها، لكن التقرير مميز وشامل وقد راجع أمورًا كثيرة وفصلها تفصيلاً في التقرير ذاته. الجزئيتان اللتان أود التطرق إليهما الأولى: اللجنة وفقت في ذكر أمور كثيرة بما فيها ضرورة أن يشتمل عقد الإيجار على المدة والقيمة والغرض من إنشائه. أيضًا نحن مع التوجه العام لتخصيص المناطق سواء كانت سكنية أو صناعية أو غيرها، وعدم دمج المناطق وخلطها، فهذا توجه غير سليم، ونحن في البحرين عرفنا بحسن التنظيم وبالذات في الأمور التي لها علاقة بالمناطق العقارية. الجزئية الثانية: التي أقف عندها وأتمنى الحصول على إجابة عنها هي مسألة الاستثناء الموجود. نحن نعاني اليوم في الكثير من المناطق بسبب جزئية الاستثناءات هذه، البلديات مشكورة عملت سنوات طويلة على تنظيم البحرين تنظيمًا أكثر من رائع، واليوم هيئة التنظيم العقاري أيضًا أمامها تحديات كبيرة، وهيئة التخطيط العمراني أمامها تحديات كبيرة لإعادة ضبط أمور كثيرة نتيجة تداخل المناطق فأصبح من الضروري جدًا إعادة تصنيف المناطق وفرزها فرزًا صحيحًا ووضع إطار مناسب لكل منطقة. فعندما أعطي استثناء لجهة معينة بالموافقة لسكن سواء عائلي أو لأغراض أخرى أكون قد نفيت سبب وجود هدف المشروع نفسه، فتصنيفي للمناطق باعتبارها مناطق عائلية أو أسرية يوجب عليّ حصرها في هذا الإطار، فجزئية الاستثناء لا أرى لها ضرورة أو ربما تمتد أكثر ونعاني من إشكاليات كثيرة بسببها، فأتمنى أن نضع حلاً لهذه الجزئية تحديدًا، وكذلك أتمنى إعادة تصنيف المناطق في البحرين بما يعود بالمصلحة على الوطن ككل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أشكر اللجنة على تقريرها الجيد وأوافقها الرأي للأسباب التي ذكرت في التقرير. وكذلك أشكر رئيس اللجنة لما تفضل به قبل قليل وأثار موضوع العمالة السائبة وما تفعله في المناطق السكنية والخطر على العائلات التي تسكن تلك المناطق. أعتقد كلنا يسمع ويقرأ بين حين وآخر قيام بعض العمالة الأجنبية بتصرفات غير أخلاقية في هذه المناطق مما يشكل خطرًا على العائلة والأطفال وغيرهم، وأعتقد أن التعديل المقترح جيد ويجب أن نقف معه ونصوت لصالحه. نقطة أخرى مهمة وهي البيوت القديمة التي تعود إلى عائلات عريقة في البحرين، أرى بدلاً من تأجيرها على العمالة السائبة يمكن اعتبارها تراثًا مهمًا للبحرين يجب الحفاظ عليه، وهيئة التراث مشكورة تقوم بجهود كبيرة في هذا الشأن في جميع محافظات مملكة البحرين. الأخ درويش المناعي تطرق إلى قرية المعامير وقال إن بيوت المعامير زحفت إلى المصانع، والصحيح أن المصانع الموجودة في المعامير هي التي زحفت إلى سكن أهالي المعامير وليس العكس، وهذه المنطقة بين فترة وأخرى نقرأ أنها تتعرض إلى تلوث بيئي، وهناك تقارير بهذا الشأن. أحببت أن أبيّن للأخ درويش المناعي أن العكس هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الحكومة أبدت الرأي منذ أن صيغ هذا المقترح في صورة مشروع بقانون، وكان رأيها الموافقة على مشروع القانون الماثل في ضوء ما تضمنته المذكرة من ملاحظات، فالحكومة عرضت جملة من الملاحظات، واللجنة مشكورة أخذت ببعض الملاحظات وربما تكون قد أخذت بكل الملاحظات، ولكن هناك بعض التعديلات لنا رأي فيها، لأنه قد استجد أمر، واستجدت تعريفات جديدة، ولكن من حيث المبدأ الحكومة لا مانع لديها من الموافقة على مشروع القانون، ولكن هناك جملة من الملاحظات سنوردها عند مناقشة المواد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد اللجنة في ضرورة توضيح سبب تأجير العقار، فكما نعلم أن أصحاب الأملاك من مصلحتهم تأجير الأملاك للعمال وذلك للحصول على إيجارات تصل إلى ضعف ما يتم الحصول عليه عند تأجير أملاكهم للعائلات، ويعد هذا حافزًا لهم. أتوقع أن البلدية هي المسؤولة عن التفتيش، وعن توصيل الكهرباء، وعن التأكد من أن صاحب الملك يريد تأجير العقار لعائلة وليس لعمال، ولا أعتقد أن محافظ المنطقة هو المسؤول عن ذلك بل وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني هي المسؤولة ولديها جهاز إداري كبير تستطيع من خلاله القيام بعملية تفتيش هذه الأملاك حتى لا يدعي صاحب الملك بتأجيره على العائلات وفيما بعد يتم تأجيره للعمال. أرى أنه من الضروة أن يتم التفتيش على هذه الأملاك سنويًا على الأقل، وقد حان الوقت ــ كما أتصور ــ ألا نوافق على الهجوم على العمالة الوافدة، ففي نهاية المطاف هم الذين يبنون البلد، وأعتقد أنهم مظلومون لعدم وجود أماكن محددة لهم للسكن، فكما نعرف أنهم موزعون في شارع الشيخ عبدالله، والقضيبية ومناطق في المحرق، ولكن في الوقت نفسه هذه المناطق تسكنها عوائل، لذلك أتمنى أن تقسم المناطق بحيث يسمح للعمال الأجانب السكن في مناطق معينة ومحددة، وأتصور أن هذا الأمر يقع على عاتق وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وأتمنى على مجلس الشورى أن يتقدم بهذا الاقتراح للوزارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد أحد من الإخوان في المجلس إلا ويشيد بدور العمالة الوافدة ومساهمتها في النهضة العمرانية لمملكة البحرين، ولولاهم لما استطعنا الوصول إلى ما نحن عليه. لابد من التنظيم، وكما تفضلت الأخت منى المؤيد لابد من تقديم اقتراح من مجلس الشورى بتحديد مناطق للعمال، فقد اختلطت المساكن اليوم في منطقة المنامة وفي منطقة المحرق، واختلطت المساكن القديمة بالحديثة وأصبحت البيوت التاريخية مهملة لسكن العمالة الوافدة فيها، وهذه البيوت تمثل تاريخ وتراث البحرين، ونتوجه بالشكر إلى الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على جهودها في الحفاظ على هذه البيوت والممتلكات، ولكن الذي ذهب أكثر. نحن ننادي بالتنظيم ليس انتقادًا للعمالة الوافدة، وإنما لابد من التنظيم لحماية الأسر البحرينية، وحماية العادات. بالنسبة إلى تعريف السكن الأسري، ممثلو اللجان والمستشارون بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بيّنوا لنا أن تعريف العائلة ليس موجودًا في القانون، وبالتالي أخذنا بتعريف الأسرة الموجود في قانون العنف الأسري، وتوافقنا على هذا التعريف مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أعتقد أن من واجبنا كوننا أعضاء أن نتقدم بالشكر الخاص إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير المميز، وهذا ليس انتقاصًا للزملاء في اللجان الأخرى، ولكن فعلاً هذا التقرير كتب بطريقة تعفينا من الرجوع إلى باقي الأوراق المرفقة بالتقرير، سواء التي أتت من الإخوان في النواب أو من اللجنة، فقد كتب بشكل عبر عن رأي جميع الأعضاء، وعبر عن الآراء الواردة من الحكومة ومن هيئة التشريع والرأي القانوني، وضمنت ضمن التقرير نفسه، وأتمنى أن نعتبره نوعًا من التقارير المرجعية التي نعتمد عليها، لأننا نحن الأعضاء لا نستطيع أن نصل إلى المعلومة، حيث إن المرفقات تكون كبيرة ونضطر إلى قراءتها بالكامل. ثانيًا: إن التقرير ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ تضمن معظم الملاحظات ــ إذا لم تكن كل الملاحظات ــ التي أتت من الحكومة، وكذلك تضمن الملاحظات التي طرحناها في الجلسة الماضية، وكل ما أتمناه هو الموافقة من حيث المبدأ على هذا المشروع بقانون، ومن ثم نأتي إلى مناقشة المواد مادة مادة، وأنا على يقين أن اللجنة لديها سعة صدر للاستماع إلى ملاحظاتنا والتعديل إن كان هناك مكان للتعديل، وأريد أن أكرر شكري وتقديري إلى اللجنة على هذا التقرير المتميز، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة. بدايةً أضم صوتي إلى من سبقني بالإشادة بتقرير اللجنة، وكذلك بالإشادة بأن اللجنة قد تناولت مجمل الملاحظات التي طرحت في الجلسة، وأعتقد أن اللجنة و فقت في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق وحماية الأسرة وفي الوقت نفسه إعطاء الأريحية لتحقيق اشتراطات وضوابط السكن. أرى أن اللجنة بهذه التعديلات وفقت في أنها تحقق الغرض الأساسي من هذا المشروع بقانون من خلال تحديد الغرض من السكن، ومن خلال تسجيل عقد الإيجار، ومن خلال إعطاء الصلاحية لجهة مختصة إن كانت مجلسًا بلديًا أو أمانة العاصمة في أن تحدد إن كانت هذه المنطقة مؤهلة للسكن أم لا، وكذلك ربط ذلك بتوصيل الكهرباء والماء، وأعتقد أن هذا أمر يسد فراغًا تشريعيًا مهمًا وخاصة أن موضوع سكن العمال في مملكة البحرين ما زال غير منظم في معظم المناطق، وغير ذلك أن هناك العديد من عقود الإيجار (exclusive) التي لا تسجل، والتي تستأجر لمدة سنة أو سنتين بدون أن تدفع أي شيء للبلدية، ولا لأي شخص آخر. أعتقد أن هذا القانون ضمن أن تسجل جميع العقود لكي يتم ربط الكهرباء والماء. فيما يخص الديباجة، هناك ملاحظة سآتي على ذكرها عند مناقشة المواد مادة مادة، ولكن أود أن أؤيد ما جاء في تقرير اللجنة، وأضم صوتي إلى من سبقني في ضرورة الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة، أتمنى سواء من رؤساء اللجان أو المقررين عندما يبدي العضو بعض الملاحظات أن يتم الأخذ بها وألا يتم رفضها بحجة أن العضو لم يحضر اجتماع اللجنة، فبموجب اللائحة الداخلية يحق لي أن أبدي ملاحظاتي في الجلسة العامة، وأن ترفق عندما يعود التقرير إلى اللجنة. نحن في الكثير من الأوقات قدمنا ملاحظات ولم تدرج حتى ضمن مرفقات التقرير، ولم نناقش بشأنها، وللعلم عند انعقاد اجتماع اللجنة كنا مشاركين في البرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، وعن نفسي أي ملاحظة أعطيها لأي لجنة أحرص على أن تكون مكتوبة. الأمر الآخر، اليوم عندما نتكلم وننتقد بندًا في القانون أو نصًا معينًا ورد في تقرير اللجنة، فنحن ننتقد نصوصًا تشريعية ولا ننظر إلى المصالح، ونراعي هل القانون سيخدم الأسس والمبادئ التي من أجلها تم اقتراح هذا المشروع بقانون أم لا، هذا التساؤل. اليوم نرى في التقارير أن هناك توافقًا من الجهات الحكومية على نص التعديل، وتأتيك الجهات الحكومية في الجلسة وتقول إنها غير متفقه مع هذا النص، ويحدث اللغط، لذلك نحن نقول إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني درجت دائمًا على إصدار قرارات تكون فيها مرونة، ولا يوجد أحد منا في المجلس أو خارج المجلس يقبل بأي تجاوزات تمس بالمساكن المخصصة للعوائل، حتى الوافدين أنفسهم لا يقبلون التصرفات التي تصدر عن بعض الوافدين منهم، ونحن كوننا سلطة تشريعية لابد من المحافظة على سياسة البلد. بالنسبة إلى عدم الأخذ بملاحظاتنا بحجة عدم حضورنا اجتماع اللجنة، قدموا لي نصًا في اللائحة الداخلية يلزمني ويمنعني في الجلسة العامة من المشاركة إذا لم أحضر اجتماعات اللجنة وسألتزم بذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الوزير أكد ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي من أن اللجنة أخذت بجميع الملاحظات التي أبداها الأعضاء ما عدا بعض التعديلات، ولكن عندما أقرأ تقرير اللجنة أجد أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقول إن مشروع القانون يثير إشكاليات عند تطبيقه، وإن فلسفة فصل سكن العمال عن السكن العائلي غير واضحة في مشروع القانون، وذلك لعدم وجود تعريف واضح للسكن العائلي، واللجنة غيرت العبارة من (السكن العائلي) إلى (السكن الأسري)، ولكن لم تقل هل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مقتنعة بهذا التعديل وموافقة عليه؟ هذا الأمر لم يذكر في التقرير. وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقول إنها غير معنية وغير مختصة بموضوع الإيجارات ما عدا فقرة واحدة وهي التي تشير إلى المكاتب الموجودة، وهذا يعني وجود تناقض، رأي الحكومة يتوافق مع رأي اللجنة، والوزارة تقول أمرًا آخر، وهذا الأمر غير واضح في التقرير، ودخلنا في متاهة، أرجو التوضيح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن شاء الله لا نكون في متاهة. قرأت رأي الحكومة الوارد حينها في رسالة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ وهذا الرأي ملزم للحكومة، وقرأت في نهايتها التالي: "واستنادًا لما تقدم جميعه"، أوردت تقريبًا ست ملاحظات واستنادًا إلى ما تقدم في مجموعه فإن الحكومة توافق على مشروع القانون الماثل في ضوء ما تضمنته هذه المذكرة من ملاحظات، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، بينت أن هذه الموافقة تعتبر موافقة مبدئية، حيث إن هناك ملاحظات، واللجنة عدلت مشكورة، ولكن لدينا ملاحظات أخرى على التعديل، وهي ملاحظات محل نظر ــ ولا أريد أن ندخل في نقاش سابق لأوانه ــ وعندما نناقش المواد نطرح وجهة نظرنا، والأمر أولاً وأخيرًا لمجلسكم الموقر، ولكن مازلنا على رأي واضح جدًا، وهذا هو رأي الحكومة وهو أنه لا مانع لديها من حيث المبدأ وتوافق عليه لما فيه من مصلحة عليا، ولكن عندما ينعكس هذا المبدأ على مواد القانون فهنا ننظر في صلاحية هذه المواد أو عدم صلاحيتها، وكما ذكرت أننا سنبين ذلك في وقته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تقرير اللجنة، واقعًا اللجنة وضعت يدها على أمور وضروريات ملحة جدًا، وأعتقد أن اللجنة جاءت بالأمور المطلوبة حتمًا. بالنسبة إلى التقرير، ركز على عدة قضايا منها أن الهدف هو أن يتم تسجيل عقود إيجار العقارات بحسب المناطق إنْ كانت سكنية أو غير سكنية، وأعتقد أن أمور تسجيل العقارات مهمة جدًا، حيث إن هناك تأجيرًا بالباطن وخصوصًا في بعض المناطق والقرى، وهذا التأجير بالباطن عندما تغفل الجهات الرسمية عنه سيحدث حتمًا إشكالات كبيرة جدًا، وهي كثيرة ومن ضمنها ضرب عادات وتقاليد أهل البلد، وهذه نقطة أساسية جدًا، وأرى أنه لابد من إطلاع الجهات الرسمية المعنية المختصة على تأجير أي عقار، وخصوصًا إذا كان العقار يقع في منطقة أو قرية مأهولة بالسكن، أي تعد المنطقة من مناطق السكن الأسري، ولذلك يجب أن تطلع على ذلك الجهات الرسمية ، وأعتقد أن هذه أمور تنظيمية، وأتفق مع تقرير اللجنة بشكل كبير ، واللجنة لم تقصر في تقريرها، بل على العكس جاءت بالضروريات الملحة، والواجب أن نقف مع تقرير اللجنة ونصوت لصالحه باعتبار أنه يقوم بفصل السكن الأسري عن سكن العزاب، بالإضافة إلى تسجيل عقود العقارات، وهذه أمور تنظيمية أيضًا، وأعتقد أنها من الضروريات ويجب أن نصوت لصالح هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تساؤلات الأخ عبدالرحمن جمشير، أثارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ عندما اجتمعنا مع مستشاريها واليوم المستشار إسماعيل العصفور موجود معنا ــ إشكالاً بخصوص تعريف السكن العائلي وفصله، ولأنه لا يوجد في القانون تعريف للسكن العائلي ارتأينا بالتوافق مع الوزارة أن نأخذ التعريف الوارد في قانون العنف الأسري وأعني تعريف الأسرة، والذي ينص على الأب والأم وحتى الأقارب إلى الدرجة الثانية...إلخ، وذلك حتى نزيل هذا الإشكال، فكان هناك توافق بيننا وبين الوزارة على استبدال هذه العبارة، وأوردناها في ديباجة القانون، وبهذا أزيل ما أثير من لبس. بخصوص التساؤل الثاني للأخ عبدالرحمن جمشير بشأن أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني غير معنية بالإيجارات، هذا الكلام لسنا من أتينا به، فهو موجود في المادة 6 من القانون النافذ، حيث إن القانون النافذ ــ قانون 2014م ــ يلزم ويوجب على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إنشاء مكاتب لتسجيل عقود الإيجار مع الوزارة المعنية وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولكنه يلزم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء هذه المكاتب لتسجيل عقود الإيجار، فنحن لم نأتِ بشيء من عندنا، هذا وارد في القانون النافذ، وهو يزيل اللبس، كما أنه تأتي في مواد القانون مسألة الضبطية القضائية بالاتفاق مع وزير العدل...إلخ، كل هذا وارد في مواد القانون، وهذا ما أحببت أن أجيب عنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أوضح بعض الأمور التي تم تناولها في الحديث. أولاً: كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن هذا التقرير أعد بناء على الاتفاق الكامل مع ممثلي الجهات الحكومية وهم في الأساس من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وربما كانت هناك إشكالات في الاجتماعات الأُوَل حول بعض النصوص ولكن في الاجتماع الأخير للجنة الذي تم فيه اعتماد هذا التقرير كان هناك اتفاق كامل على النصوص بالتعديلات الواردة في التقرير نفسه. الأمر الآخر، لاحظت أن هناك تركيزًا على أن هذا القانون موجه إلى سكن العمال، وهذا غير صحيح، فالتعديل الوارد قد يكون في جوهره يمس هذه الفئة ولكنه فيما يتعلق بوجود تسجيل عقود الإيجارات يمس كل أغراض السكن، سواء السكن العائلي أو خلاف ذلك من سكن عمال أو سكن لخدمات تجارية أو سكن لخدمات تعليمية، فالمادة تنظم استخدام السكن لأي أغراض أخرى، هذا ما تم الاتفاق عليه. كما تم الاتفاق مع الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على إضافة عبارة "مع تحديد الضوابط" باعتبار أن كل بلدية تضع ضوابط، وأعني 3 بلديات مع أمانة العاصمة، وهي مستقلة في أعمالها وإداراتها، وقد نجد اختلافًا بين بلدية وأخرى ولكن جوهر الموضوع يبقى كما هو، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار إسماعيل أحمد العصفور مستشار الوزير بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      مستشار الوزير بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف :
      شكرًا سيدي الرئيس، تحدثت في النقطة التي أثيرت بخصوص رأي الوزارة المكتوب، وأمانة هناك شقان في المسألة، وبعيدًا عن موضوع التعريف، رأت الوزارة أن مشروع القانون يثير إشكالات عند تطبيقه، واللجنة مشكورة عدلت وأضافت النص الذي يتيح للجهة وضع الضوابط والشروط، وبالتالي توافقنا على هذا من دون أي ملاحظات، وقد جاء بحسب ما أتى أساسًا في مذكرة الحكومة المرفوعة مبدئيًا، حيث كانت تقول إن المشروع كان يفتقر للضوابط لدى الجهات من أجل ممارستها سلطتها في مثل هذه الأمور. أما بالنسبة إلى باقي الملاحظات التي لدينا فيمكن أن نرد عليها عندما تتم مناقشة المواد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لدي اقتراح: وردت بعض الآراء تقترح إجراء تعديلات من قبل الإخوة الأعضاء ومن قبل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وتخوفي من أنه إذا دخلنا في مناقشة الموضوع تأتي تعديلات غير مدروسة، فما رأيكم أن نؤجل بحث الموضوع إلى الجلسة القادمة، ويجب أن يرد إلينا أي تعديل مكتوبًا ويوزع عليكم، حتى يكون لدينا وضوح في القرارات التي نتخذها، وألا نقترح تعديلات غير مدروسة أثناء الجلسة، وهذا موضوع متشعب وله عدة أوجه؛ لذا أرى أن نؤجل المناقشة مدة أسبوع واحد. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نعم الرأي أن تؤجل المناقشة، ولكن معاليك ذكرت ألا يعود التقرير إلى اللجنة، وأعتقد أن اللجنة هي المطبخ الهادئ للصياغة ولأخذ جميع الآراء قبل عرض الأمر على المجلس الموقر، وإذا سمحتم لي أتمنى أن يعود المشروع إلى اللجنة، وبالفعل لو دخلنا في مناقشة المواد فإن لدينا اعتراضًا على تعريف الأسرة وأعتقد أنه سيكون محل نظر من قبل الإخوة، وحتى لو ذهبنا إلى تعريف الأسرة الوراد في قانون الحماية من العنف الأسري فأعتقد أنه غير صحيح لأن هناك فئة لا تنطبق عليها الأسرة كمكون به قرابة ومصاهرة. الأمر الآخر، المقترح أساسًا عندما تم الرد عليه من قبل الحكومة كان ذلك على أساس أن الاختصاص يكون للمحافظ المختص، وأجريت على ذلك تعديلات في اللجنة من دون الرجوع إلى الحكومة مرة أخرى. أعتقد أن مدة أسبوع فترة قصيرة جدًا من أجل إحكام الصياغة، وإن شاء الله يأتي إليكم القانون وعليه أكبر قدر من التوافق. وكما بينت ــ معاليك ــ شخصيًا وكذلك الإخوة والأخوات والحكومة أن المبدأ لا يختلف عليه أحد، وهو مصلحة الأسرة وحمايتها في البحرين في كل النواحي بما في ذلك قضية السكن، ولكن المواد القانونية هي محل النظر والتعديل، ولو رجع القانون إلى اللجنة وأعطيت مدة أسبوعين لبحثه فبإذن الله سيأتيكم الرأي النهائي في الموضوع وسيكون محل توافق حتى قبل أن يعرض على المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ هذا رأي سعادة الوزير وهو رأي الأخ القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أيضًا، وهو أن نعيد مشروع القانون إلى اللجنة وتعطى مهلة أسبوعين، ويجب أن توافوا اللجنة برأيكم مكتوبًا، ونرجو من الحكومة حضور اجتماعات اللجنة لإبداء ملاحظاتها على أي تعديل، وأشكر رئيس اللجنة وأعضاءها على جهودهم وتقاريرهم الممتازة. وقبل إعادة مشروع القانون سنصوت عليه من حيث المبدأ، وإن شاء الله سنصل إلى القرار الذي يحقق المصلحة العامة. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وكذلك أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فأنتما لم تقصرا، وما تريدونه سيكون إن شاء الله سواء خلال أسبوعين أو ثلاثة، لكننا نفضل أن تأتينا كل الاقتراحات والتعديلات مكتوبة حتى يتسنى للجنة دراستها وصياغة المواد في أسرع وقت بعد موافقتكم اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرجو منكم أن تقدموا تعديلاتكم مكتوبة إلى اللجنة أو أن تحضروا اجتماع اللجنة أثناء مناقشة المشروع لعرض آرائكم. هل تقبل الأخ فؤاد الحاجي باسترداد المشروع إلى اللجنة بعد التصويت عليه من حيث المبدأ؟

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      نعم.
    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  

      هل يوافق المجلس على استرداد مشروع القانون إلى اللجنة وإعطائهم فترة أسبوعين لموافاتنا بالتقرير التكميلي النهائي؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، ورضا إبراهيم منفردي، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا خضوري، وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 3/ صفحة 109)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، واطلعت على مذكرته الإيضاحية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، ورضا إبراهيم منفردي، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري. وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد، كما تم الاستئناس برأي وزارة شؤون الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية البحرينية. وبعد الاطلاع على رأي الجهات المعنية التي جاءت مؤيدة لفكرة الاقتراح بقانون، والملاحظات التي أُبديت في الاجتماعات، تؤكد اللجنة أهمية فكرة الاقتراح بقانون، والذي يأتي تماشيًا مع توجه القيادة العليا في المملكة بالاهتمام بالرياضة، والعمل على تطوير القطاع الرياضي والأندية. ووجدت اللجنة بأن الاقتراح بقانون يهدف إلى نقل النشاط الرياضي من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يساهم بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية والدفع إلى تنميتها، وتحسين قدراتها التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى أن الاقتراح بقانون يعمل على توفير الحماية اللازمة للرياضيين المحترفين، من خلال تسجيل عقود الاحتراف الرياضي واعتمادها لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية البحرينية بحسب الأحوال، الأمر الذي يساهم في ضمان تحقيق الحماية القانونية والإدارية لعقود الاحتراف الرياضي، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للرياضيين المحترفين. كذلك فإن الاقتراح بقانون يسمح بإنشاء الأندية والفرق الرياضية التجارية، الأمر الذي يساهم في الرُقي بالرياضة البحرينية وفقًا للمعايير والأنظمة الرياضية الدولية. وتؤكد اللجنة أن الاقتراح بقانون يضع الأساس القانوني لتطبيق نظام الاحتراف الرياضي، وفقًا لما تصدره الجهات المعنية المنصوص عليها في الاقتراح بقانون، من لوائح منظمة لشروط وأحكام الاحتراف الرياضي، والألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف ونوعه سواء كان احترافًا كليًا أو جزئيًا، وكذلك شروط وقواعد تعاقدات اللاعبين المحترفين والمُدد التي يحق بعدها لهم الانتقال والحقوق المالية المترتبة على ذلك، وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية. ولا شك بأن تطبيق نظام الاحتراف الرياضي، وكذلك السماح بإنشاء الأندية الرياضية التجارية، سيساهم بتحفيز النمو الاقتصادي في قطاع مهم وحيوي، حيث سيحقق العديد من المزايا ومنها تفعيل النشاط الرياضي، وتوفير بيئة مُستقرة وصالحة للاعبين والرياضيين والفنيين وجميع العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى زيادة المنشآت الرياضية وتطويرها، وظهور مجالات جديدة للاستثمار، وبالتالي المساهمة بتحويل القطاع الرياضي إلى قطاع أكثر إنتاجية وفعالية في الاقتصاد المحلي، بحيث يكون "مشروعًا رياضيًا متكاملاً". كما أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وبالتالي تطوير الرياضة البحرينية وإعطائها المكانة الدولية التي تستحقها. وتؤكد اللجنة أن وجود مثل هذه التشريعات الرياضية الخاصة، تُعتبر من المقومات التي تساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي في المجال الرياضي؛ لذلك فإن وضع إطار قانوني يؤسس ويُنظم تطبيق الاحتراف الرياضي ويسمح بإنشاء أندية رياضية تجارية، كل ذلك يعمل على النهوض بمستوى الرياضة البحرينية محليًا ودوليًا ويعد خطوة مهمة لتطوير القطاع الرياضي. وحرصًا من اللجنة على أن تكون صياغة مواد الاقتراح بقانون تتميز بقدر من المرونة اللازمة، التي تخول الجهات المعنية إصدار اللوائح المنظمة وفقًا لأفضل المعايير والأنظمة الرياضية الدولية، فقد توافقت اللجنة مع مقدمي الاقتراح بقانون ومع المرئيات التي قدمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة، على إعادة صياغة بعض المواد، كما هو وارد في الاقتراح بقانون (المعدل) المرفق. لكل ما تقدم وبعد الاتفاق مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن التعديلات التي أجريت عليه، توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كل الشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح الإخوة والأخوات الأعزاء على اقتراحهم الذي ينتظره الشارع الرياضي بفارغ الصبر، وأشكر اللجنة على تقديمها لأول تقرير بهذا الخصوص، فهذا الاقتراح سيبعث رسالة إيجابية إلى الشارع البحريني عن دعم المجلس لقطاع الشباب والرياضة. أنا متفائلة بمستقبل العمل المؤسساتي بقطاع الشباب والرياضة في المرحلة المقبلة إن شاء الله وذلك بوجود حزمة قرارات تنقل هذا القطاع الحيوي والمهم من قطاع خامل اقتصاديًا إلى نشط اقتصاديًا بما يحول الرياضة البحرينية إلى صناعة تساوي الدول المتقدمة في العالم. في 18 فبراير الماضي أصدر جلالة الملك ــ حفظه الله ــ مرسومًا ساميًا بإعادة تنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة ومن بين أبرز ما تضمنه هذا المرسوم السامي استحداث إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الاستثمارات تتبع سعادة الوزير مباشرة. هذا المرسوم الملكي وجه رسالة سامية مفادها أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاملاً مشرقًا مع الرياضة والقطاع الرياضي والشبابي في البحرين. أيضًا ولله الحمد تطوير هذا القطاع بأيدٍ أمينة مادام بيد أمير الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي أطلق قبل فترة مبادرة مميزة باسم مبادرة تمهين الرياضيين والتي تهدف إلى تأهيل البحرينيين الرياضيين لمرحلة الاحتراف. هذا الاقتراح بقانون بعد موافقة المجلس وإقراره في صورة قانون سيعتبر الأرضية التشريعية الملائمة لتطبيق هذه المبادرة، كذلك تعهدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد إطلاق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لمبادرته باعتماد أكثر من عشرين توصيفًا وظيفيًا للمهن الرياضية، وأتمنى على الوزارة ألا تنسى هذا الأمر وأن تتخذ الإجراءات الملائمة لهذا التوصيف الوظيفي. فكل الشكر والتقدير لهم وأتمنى أن يحصل هذا الاقتراح على دعم المجلس الموقر بالموافقة بالإجماع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى إخواني في اللجنة. وأحب أن أشكر المستشار القانوني عبدالموجود يوسف فقد ذكر جملة في الرأي القانوني بخصوص الاقتراح بقانون وهي "أن الاقتراح بقانون يهتم بصقل النجوم من المواهب الناشئة" وبناء على هذه الجملة أحببت أن أبدأ مداخلتي. سيدي الرئيس، نحن مقدمو الاقتراح نتفق على الهدف الرئيسي من الاقتراح بقانون ولكني أرى أن الشخصية تكمل الرأي العام. بالنسبة إليّ أرى أن الاقتراح بقانون يمكن أن ينشر ثقافة الاحتراف الرياضي كبداية، لأننا سنناقشه كمقترح وإذا حصل على الموافقة من حيث المبدأ سيصاغ كمشروع قانون. بهذه البداية ستتطور ثقافة الاحتراف الرياضي لدى المجتمع البحريني، إذ إننا لا نستطيع نقله وتطبيقه على أرض الواقع بشكل مباشر؛ لأن الاحتراف الرياضي إذا أردنا إنشاء جيل من المحترفين له عدة أوجه. في رأيي الشخصي مثل هذا القانون أستطيع توجيهه إلى فئة الشباب وستتغير فكرتهم ونظرتهم للنشاط الرياضي في المستقبل؛ لأننا حاليًا عندما نسأل الأطفال ما هو مستقبلك؟ يجيبك أنه يريد أن يكون طبيبًا أو مهندسًا أو طيارًا، لكننا في المستقبل وبعد خمس سنوات من نشر ثقافة الاحتراف الرياضي سيجبنا الأطفال أنه يريد أن يكون محترف كرة قدم أو محترف لعبة ذهنية كالشطرنج، وبهذا سنؤسس جيلاً واعيًا بأهمية الاحتراف الرياضي، وهذا هو توجه الدولة حاليًا من الاهتمام بالناشئة والموهوبين. كذلك أرى في مثل هذا الاقتراح بقانون أن الاحتراف الرياضي مشروع وطني؛ لأنه من خلال مواد الاقتراح بقانون أشركنا القطاع الخاص، فتكاتف القطاع الخاص والقطاع الحكومي سيساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد والسياحة في البحرين من خلال إنشاء أندية، وقد ذكرنا إنشاء أندية تجارية خاصة مما يساهم في إنتاج أكاديميات تخدم الاحتراف والمحترفين، هذه الأمور كلها ستصب في إنعاش القطاع الاقتصادي في الدولة، وستخلق سوق عمل جديد من خلال العقود التي سيبرمها "الوسطاء الرياضيون" بين المحترفين والأندية. أرى أن الاقتراح بقانون سيشكل طفرة واضحة في فئة الشباب بالذات، وسنسابق به الدول الشقيقة لأنه ليس مجرد اقتراح خاص بالرياضيين فقط ولكنه الاحتراف للكادر الطبي، والاحتراف للكادر الإداري، كل ذلك ضمن الاقتراح المقدم بين أيديكم. نتمنى أن يكون هناك دعم لهذا الاقتراح لما فيه من فائدة لفئة الشباب الذين نحن مسؤولون عنهم في لجنتنا الخاصة بالشؤون الشبابية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون الشباب والرياضة. في الواقع هذا الاقتراح المختص بالاحتراف الرياضي هو اقتراح مهم جدًا، وسوف نصوّت ــ إن شاء الله ــ لصالحه. أعتقد أنه عندما يُحال إلى الحكومة الموقرة يجب أن تكون هناك دراسة عميقة، فقد ذكرت اللجنة بعض فوائد إقرار هذا القانون ولكن ربما تكون هناك معوقات تعوق تنفيذ هذا القانون، فنود لو تتكرم وزارة شؤون الشباب والرياضة بإعداد تقرير شامل بهذا الخصوص. يوم أمس أو قبل يومين نُشر في الصحف أن وزارة شؤون الشباب والرياضة خصصت 92 قطعة أرض للقطاع التجاري، وبودنا لو يوضح لنا سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة مكان هذه الأراضي، هل هي في محافظات معينة أو أماكن معينة؟ وما مدى أهميتها؟ وهل هناك أسعار محددة لهذه الأراضي؟ وما هي الجهات المستهدفة؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوان مقدمي الاقتراح، هذا الاقتراح جاء في الوقت المناسب استجابةً للتوجيه الملكي السامي بإعطاء قطاع الشباب الأهمية اللازمة في هذا الوقت، وقد جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح المجلس الوطني، وكلنا نتذكر تركيزه على قطاع الشباب والرياضة، وهذا الاقتراح ينصب في هذا التوجه السامي. كذلك جاء هذا المقترح استجابة لتوجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي طرح برنامج استجابة، وهو يهتم بقطاع الشباب والرياضة، وضرورة الاستثمار في هذا القطاع. أعتقد أن المقترح غطى جميع المجالات التي يمكن أن نتوجه إليها في الاستثمار في القطاع الشبابي وقطاع الأندية الاستثمارية. سوف يفتح هذا الاقتراح المجال لفرص عمل كثيرة للشباب، وهذا مجال آخر للقضاء على مشكلة التعطل التي يعاني منها الشباب. الأهم من هذا في تصوري المادة الخامسة من الاقتراح بقانون ــ واستثناءً من كل القوانين ــ التي تشير إلى أنه يجوز أن تُنشأ الأندية الوطنية بشكل استثماري أو بحسب قانون الشركات التجارية وبالتعاون مع وزارة التجارة، وهذا يفتح المجال للاستثمار في الأندية الرياضية، وفي الوقت نفسه عندما تستثمر هذه الأندية بطريقة صحيحة فسوف تسهم في تفرغ الرياضيين وفي الاحتراف الرياضي لإنشاء جيل جديد محترف رياضيًا ونستطيع من خلاله المنافسة في جميع الألعاب الرياضية على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الإخوة مقدمي الاقتراح، وإلى لجنة شؤون الشباب. لا شك أنكم تعلمون أن تطبيق نظام الاحتراف الرياضي مهم جدًا بالنسبة إلى اللاعبين والأندية على حدٍ سواء. من حق اللاعبين الاحتراف بمعنى أن تكون مهنتهم كونهم محترفين رياضيين يتقاضون أجورًا مقابل قيامهم باللعب في أي ألعاب يحضرها الجمهور. إن تطبيق نظام الاحتراف وتحويل الأندية الرياضية إلى أندية ذات طبيعة تجارية يعني أن طبيعة الأندية الرياضية ستتحول إلى مؤسسات تجارية، وبالتالي تكون تبعيتها لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. كما أنه ستكون هناك منافسة بين الأندية لاستقطاب اللاعبين، وسيكون اللاعبون في وضع تفاوضي أفضل فيما يتعلق بعقودهم مع هذه الأندية. الأمر المهم هو أن الرياضة سوف تتحول إلى تجارة، وإن شاء الله تتحول في المستقبل إلى صناعة، وهذا يعني أنه لن تكون هناك مباريات تقام في البحرين يحضرها الجمهور بلا تذاكر تدفع مقابل حضورهم هذه المباريات. وهذا يعني أننا في البحرين سوف ننتقل من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف، وهذا أمر مهم لتطور الرياضة في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى مقدمي الاقتراح الجميل، وإلى أعضاء لجنة شؤون الشباب. هذا المقترح هو مقترح فاعل جدًا لتنشيط حركة الشباب والرياضة في البحرين وتنظيمها، وسوف يكون مساهمًا بشكل إيجابي في دعم وضع المملكة الدولي والإقليمي. كما أنه سينشط الحركة الاقتصادية طبعًا، مثل القطاعين السياحي والطبي، وخاصة في مجال العلاج الطبيعي، وسوف يفتح أيضًا مجال سوق العمل بشكل كبير جدًا، كما أنه مُنشط اقتصادي عام، ورغم أنه فعلاً مشروع وطني فإنه يحتاج إلى عملية تثقيفية اجتماعية. يمكننا التركيز على هذا الموضوع لأننا سوف ننتقل بهذا الموضوع من الثقافة العادية التي ذكرها الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي إلى الثقافة الاحترافية، ويبقى علينا أن نحصل على العديد من الإحصائيات، وخاصة بالنسبة إلى الشباب الذين يمارسون الرياضة بشكل هواية في البحرين وفي الأندية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة والأعضاء الذين تقدموا بهذا الاقتراح القيّم، والشكر موصول إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتشجيعه احتراف الرياضة. الرياضة اليوم تجمع الشباب رغم اختلاف جنسياتهم ودينهم ولونهم. من خلال تجربتي في شركتنا تم تشجيع موظفينا على الرياضة وأنشأنا فرقًا رياضية للعبة كرة السلة، ولاحظنا شيئًا ملموسًا وهو أن الرياضة قرّبت ما بين الموظفين، فأصبح البحرينيون والأجانب من مختلف الجنسيات كالفريق الواحد. يوم الجمعة الماضي ذهبت إلى ملعب في منطقة عذاري، وهو ملعب خاص، حيث أحاط صاحب الأرض أرضه بسياج بمبلغ بسيط وصار يؤجر هذه الأرض على الشركات، وبالفعل مارسوا الرياضة، وكان الجو ممتاز جدًا. في رأيي أن الرياضة تجمع الجميع، وأنا أشجع الاحتراف الرياضي، وأتصور أن معظم الشركات في البحرين سوف تشجع فكرة استثمار أموالها في الرياضة. اليوم هناك لاعبون أجانب يُقدرون بملايين الدنانير وذلك لأنهم ينتمون إلى أندية معروفة، ويمكننا تطبيق الشيء ذاته في البحرين. جوابي للأخ أحمد الحداد بالنسبة إلى الملاعب أنه يوجد في البحرين اليوم أكثر من 100 ملعب مختلف، ويوجد (APP) في التلفون اسمه (ملاعب)، وعندما ترغب بحجز أي ملعب يمكنك ذلك عن طريق الضغط على الملعب والحصول على الأوقات المتوافرة للحجز، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا الإخوان والأخوات الذين أيدوا فكرة هذا المقترح الذي تقدمنا به. عندما تقدمنا بهذا الاقتراح كان منبعه أو أساسه هو رؤية واستراتيجية دعا إليها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بالإضافة إلى ما تفضل به جلالة الملك بمنح اللاعب سامي الحداد جواز سفر مدرج فيه مهنة رياضي محترف، حيث كانت هي الأساس في أن الاحتراف اليوم لا يمس فئة معينة فقط، صحيح أنه يأتي بالدرجة الأولى لحماية النشء والشباب، ولكنه يشمل أيضًا من هم فوق سن الشباب متى ما كان هناك نظام احترافي معين، فنحن قصدنا اليوم توفير حماية قانونية للاحتراف سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجهاز الإداري، بأن تكون هذه المهنة فعلاً مثل سائر المهن الأخرى، بحيث تكون هناك رقابة على العقود التي تُبرم تحت سن الـ 16 سنة فما فوق، بحيث يتم اعتمادها وتسجيلها وفق نظام معين. كما أود أن أشكر سعادة الوزير الأخ أيمن بن توفيق المؤيد على حضوره معنا باستمرار في اللجنة وتجاوبه مع عدد من التعديلات التي تمت بالاتفاق على الاقتراح، وأصبح التسجيل والاعتماد بموجبها تحت رقابة وإشراف الوزارة، حتى لا يكون هناك تعسف أو استغلال في العقود الاحترافية، بالإضافة إلى أننا نسعى إلى أن يكون هناك نظام تأمين لدى التأمينات الاجتماعية وكذلك نظام صحي كي تكون هذه مهنة فعلية، وعندما يكون الشخص هو المعيل للأسرة تكون هناك ثقة بالنسبة إلى وضعه المالي والمستقبلي، وأن يكون شأنه في عمله شأن أي مهنة معتبرة. طبعًا نحن نحب أن نبيّن هنا نقطة وهي أننا أسسنا في الاقتراح معايير على مستوى إقليمي ودولي، وأخذنا اللوائح بحيث لا يحدث غدًا اصطدام ما بين النظام الخاص في مملكة البحرين والنظام المعمول به دوليًا، وسعينا لدمج الأمرين معًا، بحيث نراعي الضوابط والشروط والأحكام، ويكون هذا القانون إضافة إلى البحرين في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للزملاء والزميلات مقدمي هذا الاقتراح. أنا أيضًا أضم صوتي إلى من سبقوني في تأييد تقديم مثل هذه الاقتراحات، التي أعتقد أنها سوف تغير فعلاً طبيعة العمل الرياضي في مملكة البحرين. من خلال متابعة محددة في الأيام الماضية حول ما هو الاحتراف ومعناه وتأثيره ــ كما ذكرت الدكتورة ابتسام الدلال ــ على ثقافة المجتمع. أتمنى على الإخوان في وزارة شؤون الشباب والرياضة أن يقوموا بدراسة عميقة مستفيضة ــ كما ذكر الأخ أحمد الحداد ــ لإمكانية تحقيق الاحتراف الرياضي في البحرين وانعكاساته الإيجابية، فالاحتراف الرياضي ليس تحول ناد إلى شركة، بل إنه يبدأ منذ نشأة الأولاد، أي من عمر 13 سنة، حيث يتم توفير مدارس وملاعب وأرضيات وأنظمة، وهذا ما تعلمناه من الآخرين، فالدول الأخرى ــ عندما تقول بلد الاحتراف الرياضي ــ بدأت بتأسيس المدارس والاهتمام بها وبالأولاد، وأنشأت مدارس خاصة وغيرها، وبالتالي العملية ليست سهلة، وليست فقط أن أقوم بعمل شركة فيها ناديين وأعمل لهم احتراف رياضي. الأمر الآخر: هل بالفعل حجم البحرين اقتصاديًا والشركات العاملة بها ــ والمساهمين فيها ــ قادرة على الاستثمار في الاحتراف الرياضي؟ وهل قمنا بدراسة جدوى اقتصادية للبحرين ككل؟ وهل يُمكن أن تنجح هذه الفكرة؟ لا نريد أن نصدر قانونًا اليوم ثم نجد في الغد أن أربعة أشخاص فقط هم من تقدموا للاحتراف لأن الأندية الحالية كلها غير قادرة على أن تدفع للمحترفين. نحن نعرف ــ وسعادة الوزير يعرف أكثر مني ــ أن معظم أنديتنا اليوم غير قادرة على دفع أقل المبالغ لموظفيها فما بالكم بالاحتراف! الإخوان في اقتراحهم ــ وفي اعتقادي أنه اقتراح جيد ــ لم يقصروا الاحتراف على اللاعبين فقط، وإنما شملوا الإداريين والأطباء والمعالجين وغيرهم، وهذا توجه صحيح، والسؤال: هل تستطيع أنديتنا الصغيرة بوضعها الحالي أن تلبي هذا الاحتياج؟! وإذا لم تكن تستطيع فكيف يُمكن أن تساعد الدولة في دعم هذا الجو العام؟ أعتقد أن الفكرة ممتازة، ولكن تحتاج إلى دور بارز من الحكومة لدعم هذا الجو العام، وإشاعة هذه الثقافة العامة ــ التي تحدثت عنها الأخت الدكتورة ابتسام الدلال ــ داخل المجتمع البحريني. أعتقد أننا حتمًا قادرون على التطبيق ولكن لابد كذلك من الاستفادة من تجارب دول المنطقة التي أصدرت قوانين للاحتراف، ليس في القانون فقط وإنما من التجربة ككل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أصحاب المقترح، في اعتقادي أنه مقترح وجيه جدًا، وكذلك أود أن أنتهز هذه الفرصة لأوجه تحية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي وعد منذ مدة بأن يكون للبحرين نصيب من الذهب، وقد أوفى بهذا الوعد، وكذلك تحية له لأنه أسهم بشكل كبير وشخصي في تطوير الرياضة البحرينية. معالي الرئيس، أعتقد أن هذا المقترح يواكب التطور والنقلة النوعية في عالم الرياضة، وفي الحقيقة أنه يُهيئ أرضية مناسبة للارتقاء بالرياضة البحرينية المتميزة، وأعتقد كذلك أنه يُلبي مبدأ تطوير التشريع، وخاصة أن التشريع الحالي المعني بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة في قطاع الشباب والرياضة أصبح لا يواكب تطلعات الرياضة والرياضيين البحرينيين، وخاصة أنه يحظر على هذه الجهات العديد من الأعمال، ومن ضمنها الربح المالي. كذلك أعتقد أن هذا المقترح جاء ليعالج التحديات الموجودة في عالم الرياضة، وفي الواقع الرياضي، وأيضًا سيُسهم ــ إن شاء الله ــ إذا صدر في صورة مشروع بقانون في الارتقاء بالرياضة البحرينية لأن أهم ما يُمكن أن يُطوِّر أي عمل هو أن نضفي عليه الاحتراف، بمعنى أن تكون هناك منظومة كاملة للتهيئة والإعداد يستطيع من خلالها اللاعب أن يعرف مستقبله، وإلى أين سيتجه، وكيف سيحصل على ما يعينه على أداء واجبه الرياضي من خلال العمل الاحترافي. أيضًا أعتقد أن هذا المقترح الطموح لن يكتفي فقط بتهيئة الأرض المناسبة، ولكنه سينعكس أيضًا على تغيير مفهوم وواقع الأندية في مملكة البحرين التي يجب أن تنشط، ويجب أن نأخذ في عين الاعتبار هذا التوجه العالمي نحو الاحتراف، فالاحتراف اليوم لا يُعدُ ترفًا، بل أصبح نهجًا جديدًا قامت به دول كثيرة سبقتنا، وفي اعتقادي أننا نستطيع أن نلحق بهذا الركب، وخاصة أن لدينا في مملكة البحرين عددًا من المتميزين في قطاع الرياضة والقطاعات الأخرى، الذين يستطيعون بالفعل أن يرفعوا اسم البحرين عاليًا من خلال وجود منهج يؤسس له القانون لعمل احترافي، وبالتالي أنا مع هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أضم صوتي إلى من شكروا مقدمي الاقتراح، فهو اقتراح فعلاً جميل وجدير بالاهتمام، وكذلك أشكر اللجنة على دراستها هذا المقترح الذي سيضع الأسس التشريعية للاحتراف الرياضي في البحرين، والذي ستكون من خلاله البحرين ــ إن شاء الله ــ رائدة في هذا المجال. معالي الرئيس، الرياضة على مستوى عالمي لم تعد هواية بل أصبحت صناعة وتجارة دخلت فيها كل وسائل الاتصالات الحالية من دعاية وإعلان، وإعلام في الوقت نفسه. وأعتقد أن وجود هذا التشريع سيكون البداية لشيء مهم نبدؤه في البحرين وهو نقل الرياضة من الاحترافية على المستوى الفردي أو على مستوى أندية بسيطة إلى مستوى كبير جدًا سيكون رائدًا في المنطقة. هذا الاقتراح هو البداية، ولكن الدور الأكبر يقع الآن ــ في هذه المرحلة ــ على وزارة شؤون الشباب والرياضة مثلما تفضل الأخ جمال فخرو، حيث يجب أن تقوم بدراسة هذا الموضوع دراسة مستفيضة من الناحية الاستثمارية والتجارية وغيرهما. في نهاية الأمر موضوع الاحتراف الرياضي في كل دول العالم لا تكون مسؤوليته مسؤولية الدولة، أو مسؤولية الحكومة، وإنما هي مسؤولية تجارية بحتة، ولكن الدولة تهيئ لها الأرضية الملائمة، وبالدرجة الأساسية موضوع التشريع القانوني. أرجو من الإخوان في وزارة شؤون الشباب والرياضة أخذ هذا الموضوع ــ وأنا متأكد من هذا الأمر ومن التوجيهات السامية في هذا المقام ــ على محمل الجد، وأن يبدأوا من هذه اللحظة في الإعداد لهذا المشروع المهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة وإلى مقدمي الاقتراح، وكذلك أشكر سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على حضوره، وهذا دليل على دعمه واهتمامه بهذا المقترح. بقدر ما أتمنى أن يرى هذا الاقتراح النور بصورة سريعة على أرض الواقع، أطلب منح هذا المقترح الوقت الكافي للدراسة والبحث من قبل خبراء في مجال الاحتراف الرياضي بحيث يتم وضع الأسس المساعدة لإقرار هذا القانون. لا شك أن هذا المقترح لابد أن يتناسب مع وضع والتزامات البحرين، وبما لا يخالف القانون الدولي للاحتراف. وفي هذه الأثناء علينا أن نبدأ من اليوم في تهيئة الظروف والإمكانيات والعوامل التي تساعد وتساهم في نجاح الاحتراف الرياضي، على سبيل المثال المنشآت الرياضية هل تتناسب مع الاحتراف أم نحتاج إلى تعديل وتطوير المنشآت الحالية؟ كذلك ثقافة الاحتراف ــ كما ذكر من سبقوني بالحديث ــ وأعني ثقافة الاحتراف لدى اللاعبين والإداريين، فبالتأكيد نحن بحاجة إلى نشر ثقافة الاحتراف لدى اللاعبين والإداريين والمدربين، وبيان حقوق وواجبات الجميع. الحمد لله تزخر البحرين بمواهب وكفاءات كثيرة قادرة على أن تحقق البطولات للبحرين وتوصلها إلى العالمية. أخيرًا، أحب أن أؤكد أن الاحتراف بإذن الله سينقل البحرين إلى مستوى أعلى، وهو ما نتطلع إليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر الإخوة مقدمي الاقتراح. أنا أؤيد اقتراح الاحتراف الرياضي كونه يُكمّل توجه الدولة إلى تطوير الرياضة والشباب، ويتناسب مع الرؤية التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله، كما أنه سيُسهم في تطوير الاستثمار الرياضي في المملكة ويؤمّن مستقبل الرياضة والرياضيين، كما تفضلت الأخت سبيكة الفضالة. هذا اقتراح محمود ونحن نؤيده قلبًا وقالبًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، موضوع الاحتراف الرياضي مهم جدًا، وبحسب خبرتي بصفتي لاعبًا ومدربًا وإداريًا وفنيًا رأيت هذا الأمر على أرض الواقع، وهناك أناس كثيرون ينتظرون هذا الأمر، وسوف يستفيدون منه. عندما نتحدث عن الاحتراف الرياضي، فإننا لا نتحدث فقط عن اللاعبين ــ فهناك فكرة أن الاحتراف فقط للاعبين ــ وإنما نتحدث أيضًا عن المدربين والإداريين والفنيين والمعالجين، فالشريحة التي سوف تستفيد من هذا المشروع كبيرة. الاحتراف يأتي من كلمة "حرفة" أي المهنة، ولكل المهن لدينا قوانين ما عدا القطاع الرياضي، وهذا الاقتراح بقانون سوف يضع أرضية مبسطة للقطاع الرياضي، بحيث يستفيد منه الرياضيون، وسوف يكون لديهم استقرار وظيفي. حاليًا هناك بعض عمليات الاحتراف، ولكنه احتراف غير حقيقي، وعندما تشاركنا الوزارة في القانون سوف توثق العقود، وهذا يعطي طمأنينة ــ الأخت دلال الزايد استخدمت كلمة "الطمأنينة" في اجتماعنا وأنا أحب أن استخدم هذه الكلمة ــ للاعب والرياضي في مسيرته وفي مستقبله، ليس فقط للرياضي، وإنما أيضًا لأولياء أمور الرياضيين، فنحن أحيانًا نرى بعض الأشخاص لديهم رغبة في الاتجاه الرياضي ولكن أولياء الأمور والعائلة يرفضون ذلك ويقولون إنه لا يوجد مستقبل في هذا المجال، وبالتالي فإن وضع هذا القانون مهم جدًا لنا، وهو من الأسس التي سوف تحول هويّة الرياضة البحرينية من الهواية والتطوع إلى الصناعة والاحتراف الحقيقي، وهذا أمر مهم جدًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة أنا لن أتطرق إلى ما ذكره الإخوان ولكن سوف أؤكد ما ذكره الأخ جمال فخرو ومن سبقوني في الحديث في نقطة الدراسة. هذا الاقتراح بقانون ــ الذي إن شاء الله سوف يرى النور ــ هو شيء مُشرِّف للبحرين، وسمعة البحرين في المجال الرياضي ولله الحمد ممتازة، والعام الماضي حققنا العديد من الميداليات الذهبية في الألعاب الفردية، ولدينا الآن لاعبون يلعبون في الخارج في الخليج وأوروبا، وهذا القانون سوف يُنظم هذه العملية كلها، إلا أنني أطلب من وزارة شؤون الشباب والرياضة أن يتريثوا في الدراسة، وينظروا إلى الدول التي حولنا، لأن هناك دولاً في المنطقة نفسها بدأوا ولكن للأسف حتى الآن لديهم مشاكل، وكل يوم نسمع عن مدرب سافر ولم يأخذ حقوقه، واللاعب الفلاني هرب إلى دولة أخرى، وهذا أمر مسيء، فأرجو من الإخوان القائمين على الوزارة دراسة هذا المقترح بقانون بتأنٍ، وأخذ رأي الأندية البحرينية، لأن الأندية هي التي سوف تطلب اللاعبين. يجب أن ندرس القانون من جميع النواحي، وأنا مع القانون، وأشكر الإخوان مقدمي الاقتراح، ولي عتب عليهم حيث إنهم جميعًا من الشباب ولم يكن بينهم أحد أصحاب الخبرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا مع أهمية الكلام في هذا الموضوع، ولكن أيضًا كلمة الأخ حمد النعيمي الأخيرة جديرة بالعناية، وإن كان القانون مهمًا، ولكن حدثت مشاكل يجب أن تدرس، ويجب أن نسعى لتجنبها. لا شك في أن الرياضة مهمة جدًا وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت وتنوعت فيه المغريات، وفي يوم ما كنا نحذر من الانشغال بالرياضة وقد أصبحت الآن هي المأمن لكثير من الشباب عن الملهيات المضرة التي انتشرت في هذا الزمان، لذلك وجب العناية بها، ولابد من تسجيل الشكر لقائد الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على عنايته بالرياضة وبالشباب، ودعمه للشباب وللرياضة، ولوزارة شؤون الشباب والرياضة. أريد أن أشيد بسياسة الأندية النموذجية، وأن أنبه سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة إلى أنها تقوم بدور مهم، وأقترح أن يُعتنى بها وتطور، وأن يزداد عددها بحيث تشمل جميع المحافظات، وإن كانت هناك إمكانية نرجو تكرار أكثر من نادٍ في المحافظة الواحدة. أعتقد أن الشباب يستحقون كل العناية وكل التأييد، ليس فقط في هذا المجال بل في كل مجال يشكل حماية للشباب وللشابات من الأنشطة التي تضر بهم، لذلك أريد أن أستغل هذه الفرصة وأقول إننا مادمنا نرعى أجيالنا القادمة، فأيضًا لا ننسى محاضن القرآن الكريم، يجب أن يكون لها دور كبير، ليس فقط في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بل يجب أن يكون لها الدور الكبير في وزارة شؤون الشباب والرياضة، وأن يُدعم أهل القرآن، وألا تقلص مراكزهم، بل تزاد لأنهم لبنة مهمة لشباب المستقبل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة شؤون الشباب. بالنسبة إلى هذا المقترح بقانون، لا شك أن الشارع الرياضي ينتظر منذ فترة طويلة هذا النوع من التشريع الذي يقع ضمن إطار دعم توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بشأن المبادرات المتميزة التي من أبرزها برنامج (استجابة)، وهو برنامج مبني على أسس معينة، وعلى بيئة تنافسية عادلة ومفتوحة. اليوم نرى أن الأندية اعتمدت على التشريعات الموجودة حاليًا، وقد تتفق اللجنة معي في أنهم وصلوا إلى الحد الأقصى الذي يستطيعون الوصول إليه من دون تشريعات جديدة. إن التركيز الذي طلبناه من اللجنة ــ وهم بدورهم طلبوه من الإخوة الفنيين ــ هو التركيز على حقوق اللاعبين أولاً، وهذا مهم بالنسبة إلينا وفي النطاق الأول، والأمر الآخر هو السماح ــ وهو مجرد خيار ــ بتأسيس أندية رياضية في صيغة شركات بناءً على قانون الشركات التجارية، وهذا التحول لا يفرض على الأندية، ولكن يسمح لهم في حالة إذا رأوا أن واقعهم يسمح بذلك. مرة أخرى أثني على جهود اللجنة، وأتوجه بالشكر إلى أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن ليس أمامنا إلا أن نصوت على توصية اللجنة، هل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك.
    •  

      أمامكم الآن تقرير واحد للعلم وهو تقرير وفد المجلس بشأن المشاركة في أعمال الندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية، والاجتماع الخاص بإشهار تأسيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، المنعقدين في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير 2019م، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      قبل أن أرفع الجلسة كلامي موجه إلى الإخوة أعضاء مكتب المجلس يجب أن نجتمع، لأن هناك بعض المواضيع التي يجب أخذ القرارات اللازمة فيها. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ).
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، ورضا إبراهيم منفردي، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/7/8/11/12/15/16/17/1819/20/21/22/23/24/25/26/3133/35/36/37/38/39/40/41/4243/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/56/58/59/60/61/6263/64/65/66/68/69/70/71/72/73/74/75
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :21/39/45/50
    03
    وزير شؤون الشباب والرياضة
    الصفحة :73
    04
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :7/8/25
    05
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :11/19
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :13/31/43/64
    07
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :15/56
    08
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :16/41/65
    09
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :17/20/23/42/67
    10
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :19/72
    11
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :22/44/60
    12
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :26/48/68
    13
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :33
    14
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :35/40/47/52
    15
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :36/53/54
    16
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :38/59
    17
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :39/63
    18
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :46
    19
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :58
    20
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :61
    21
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :62
    22
    نوار علي المحمود
    الصفحة :69
    23
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :70
    24
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :70
    25
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :71
    26
    الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس
    الصفحة :5/6
    27
    مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :49

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    09
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :109
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    16
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 26/02/2019 07:50 AM
    • وصلات الجلسة