الجلسة السابعة - السابع واالعشرون من شهر يناير 2019م
  • الجلسة السابعة - السابع واالعشرون من شهر يناير 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة
    الأحد 27/1/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    • أ- رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بخصوص التمسك بمشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة).
    • ب- رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بخصوص التمسك بمشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفليبين الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017م، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني).
    • ج -  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • هـ -  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات).
    • و - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 م ، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 7
    التاريخ: 21 جمادى الأولى 1440هـ
                27 يناير 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى 1440هـ الموافق السابع والعشرين من شهر يناير 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      4. العضو جمال محمد فخرو.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خميس حمد الرميحي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      19. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      22. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      23. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24. العضو علي عبدالله العرادي.
      25. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      26. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو نوار علي المحمود.
      31. العضو هالة رمزي فايز.
      32. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      33. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة المالية:
        1- السيد إبراهيم محمد أبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي.
        2- السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
        3- الشيخ علي بن سلمان آل خليفة رئيس قسم أسواق المال.
        4- السيدة ندى صالح الشعبان القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والمعلومات.


        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيد حسين علي الشامي مدير إدارة التوظيف.
        2- السيد أحمد جعفر مفتاح مدير إدارة شؤون المعاهد المهنية.
        3- السيد عبدالجبار سلمان شرف منسق إداري.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من مصرف البحرين المركزي:
        1- الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذي للخدمات المصرفية.
        2- السيدة منار مصطفى السيد المستشار العام.

        • من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
        1- السيدة رحاب أحمد الرفاعي مستشار ــ خبير الشؤون القانونية.
        2- الدكتورة مها علي الكواري رئيس قسم المرافق الصحية.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: أحمد مهدي الحداد للسفر خارج المملكة في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ونانسي دينا إيلي خضوري للسفر خارج المملكة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، ومنى يوسف المؤيد، وسمير صادق البحارنة، وفيصل راشد النعيمي للسفر خارج المملكة، وجواد عبدالله عباس لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية. ولم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بخصوص التمسك بعدد من مشروعات القوانين المقدمة ابتداء من الحكومة الموقرة وهي: مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    •  


      ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017م، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018م؛ لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    •  


      ورسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.
    •  


      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 85)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني، المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى إضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، نصها الآتي: "ج ــ تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا تستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها"، ونصت المادة الثانية منه على أن يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. وبعد دراسة مشروع القانون المذكور؛ انتهت اللجنة إلى ما يلي: 1ــ أن التعديل الوارد ضمن مشروع القانون يتعارض مع النصوص الواردة في المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة وبالأخص تعريف "الحساب العمومي" الوارد في المادة (1) منه، حيث إنه لم يلزم الجهات المستثناة بموجب قوانينها الخاصة بتوريد الأموال المحصلة منها إلى الحساب العمومي. كذلك فإنه يتعارض مع أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون بشأن تحديد نطاق تطبيق قانون الميزانية العامة، التي قررت سريان أحكامه على جميع الوزارات والجهات الحكومية وعلى الميزانيات العامة المستقلة والملحقة بياناتها المالية، بدون أن يخل ذلك بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها. 2ــ يعوق مشروع القانون استقلال بعض الهيئات والمؤسسات العامة للدولة المنشأة بموجب قوانينها. فضلاً عن ذلك، فإن مشروع القانون يتعارض مع النظام القانوني الذي تخضع له الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في رأسمالها، كما أن النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين المملوكة للدولة قد نص على تخصيص جزء من الأرباح الصافية للميزانية العامة للدولة، ولم يتطرق الى الإيرادات المحصلة وهذا فرق كبير ينبغي مراعاته. 3ــ أن أيلولة إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع الأرباح الصافية المتحققة للشركات المملوكة للدولة بالكامل أو بنسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى إلى الحساب العمومي؛ يؤدي إلى إعاقة هذه الشركات من النمو والتطور، كونه يحد من حرية عمل الإدارات التنفيذية في الشركات وحرمانها من المبالغ اللازمة والكافية في الوقت المناسب لدعم أنشطتها وتسديد متطلبات تعاملاتها في السوق. 4ــ إقرار هذا التعديل يتطلب تخصيص الاعتمادات اللازمة للشركات المملوكة للدولة والتي تساهم فيها، في قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، مقابل ما سيعود إلى الميزانية العامة للدولة من إيرادات وأرباح هذه الشركات، كما أنه قد يحمل الميزانية العامة عبء الخسائر التي قد تتعرض لها بعض تلك الشركات. 5ــ كان من الأجدى تحديد الجهة المراد تطبيق هذا التعديل عليها بدل ذكره بشكل عام في قانون الميزانية العامة من دون أن يراعي خصوصية وطبيعة عمل كل جهة؛ الأمر الذي لا يحقق معه مشروع القانون الغاية المرجوة منه، حيث إن قانون الميزانية العامة يعتبر وفقًا للمادة (3) منه هو القانون المالي العام، وذلك بدون إخلال بالنصوص الخاصة في التشريعات الخاصة المنظمة لأي من الجهات الحكومية، ولذلك عند التعارض بين الأحكام الواردة في هذا القانون العام مع القوانين الخاصة، فإن الأولوية في التطبيق تكون للأحكام الواردة في التشريع الخاص، وفقًا لقاعدة "الخاص يقيد العام"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الكلمة لأكون أول المتحدثين حتى أؤكد أنه ليس هناك أدنى شك في توجه أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ مثل توجه جميع أعضاء المجلس ــ إلى أننا نسعى ونتطلع إلى تخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، وأيضًا إلى تخفيف المصروفات غير الضرورية، وأيضًا نتطلع إلى خفض الدين العام. من خلال دراستنا لهذا المشروع بقانون وجدنا أن تطبيقه لن يحقق ما نسعى إليه، وكما جاء في المذكرة التفسيرية أن اقتراح هذا المشروع بقانون سوف لن يحقق النقاط المطلوبة، وإنما على العكس، فإنه سيزيد الأعباء على الميزانية العامة للدولة، وسيزيد من العجز في الميزانية، وأيضًا قد يكون سببًا في زيادة الدين العام. درسنا المقترح الذي قُدم سنة 2016م من قبل أحد أعضاء المجلس النيابي، وجاء الاقتراح بإضافة الفقرة (ج) إلى المادة (10). لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب لم تتفق مع مقدم الاقتراح بخصوص إضافة هذه الفقرة، وإنما جاؤوا بتعديل بند التعديلات بالنسبة إلى مسمى الميزانية العامة. وجدنا أن إضافة الفقرة (ج) أو تعديل ما يُقصد به الميزانية العامة، كلاهما لن يخدم الهدف الذي يتطلع إليه مقدم الاقتراح. نتكلم اليوم عن الأحكام العامة في قانون الميزانية العامة الذي يحكم جهات ومؤسسات أخرى تخضع لأحكام خاصة. نتكلم أيضًا عن فرضنا على المؤسسات إيداع إيراداتها في الميزانية العامة، وذلك مخالف للأحكام الخاصة المتعلقة بهذه المؤسسات، ويجب علينا أن نأخذ في الاعتبار ما هي مصروفات والتزامات هذه الجهات، التي سيكون من الضروري أن تأخذها الحكومة في الاعتبار حتى تدفع كل ما يتعلق بمصروفات المؤسسات، حيث إن على عاتق الحكومة واجبات، منها مثلاً أنه في حالة وجود قروض عليها أن تضمنها، وكذلك إذا وُجدت خسائر أن تتحملها. إن شركة ممتلكات البحرين هي شركة استثمارية وتم التطرق إليها كمثال في المذكرة التفسيرية، وأخذت هذه الشركة على عاتقها استثمارات الدولة، وتملك أسهمًا في أكثر من 60 شركة على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي، وتملك أصولاً تبلغ قيمتها 6 مليارات دينار تقريبًا...

      الرئيـــــــــــــــس:
      اسمحوا لي، أعتذر عن ترؤس الجلسة، وليتفضل الأخ جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس بترؤس الجلسة.

      (وهنا تولى النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا، إن شركة ممتلكات البحرين تمتلك أسهمًا في أكثر من 60 شركة، وتبلغ قيمة أصولها 6 مليارات دينار تقريبًا، وفي حالة تم تطبيق مشروع القانون هذا، فإن الحكومة ستكون مسؤولة ليس فقط عن الإيداعات وإنما أيضًا ستكون مسؤولة عن المصروفات التي قد تحتاج إليها هذه الشركات، وستكون مسؤولة عن ديون وقروض هذه الشركات. وكذلك أحب أن أوضح للإخوة والأخوات أعضاء المجلس أنه في حالة اعتماد وتطبيق هذا المشروع بقانون سنرجع إلى ما كنا عليه قبل إنشاء شركة مثل شركة ممتلكات البحرين، وهذا يعني أن وزارة المالية عليها استلام الإيداعات والإنفاق على المصروفات، وأن تأخذ على عاتقها الضمان بالنسبة إلى الشركات التي ذكرتها سابقًا والتي تبلغ أكثر من 60 شركة. لذلك أعتقد أن ما جئنا به من تبريرات في اللجنة وافٍ لرفض هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ، ونحن دائمًا نتطلع إلى أن يكون هناك نوع من التنظيم في المستقبل، بحيث تكون هذه الشركات الاستثمارية لصالح مملكة البحرين، كما أن أصول شركة ممتلكات البحرين التي تبلغ 6 مليارات دينار تقريبًا تعتبر من الأمور الطيبة والإيجابية بالنسبة إلى مملكة البحرين حتى في حالة الاقتراض. كما أنه جراء تطبيق هذا القانون سننفق على التنظيم أكثر من الفائدة التي سنحصلها. أتمنى على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون هذا من حيث المبدأ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وخصوصًا بعد ما تفضل به الأخ خالد المسقطي بأنه لو وافقنا على هذا التعديل فستكون هذه الشركات غير مستقلة وإنما ستكون جزءًا من الحكومة وستزيد الأعباء المالية على الدولة بدلاً من تقليصها. لدي ملاحظة أخرى بالنسبة إلى الأرباح الصافية، وبعد استقطاع جميع الاحتياجات وبتوجيه من الحكومة
      ــ بصفتها المالك الوحيد ــ تحول هذه الأرباح الصافية إلى ميزانية الدولة، ولا تحول إلى بند الأرباح المستبقاة في هذه الشركات التي تملكها الدولة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. أود أن أوضح نقطة وهي أننا جميعًا متفقون على حماية الأموال العامة للدولة مهما كان مصدرها أو الجهات التي تعمل بموجبها كما هو مطروح في مشروع القانون. إن اتفاقنا مع اللجنة اليوم يأتي لأسباب عدة، وبالنسبة إلي أحب أن أبيّن بعضها ــ بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ خالد المسقطي والأخ عبدالرحمن جمشير ــ اليوم عندما نتكلم عن الميزانية العامة للدولة، وبالذات التعريف الوارد في الحساب العمومي، نجد أن القانون النافذ كان ينص على مسألة الأرباح، ونص على أنه الحساب الذي تودع فيه جميع المبالغ المحصلة من جميع الوزارات والجهات الحكومية ما عدا الجهات المستثناة من تطبيق هذا القانون، أما مشروع القانون هذا فاستثنى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكان قد سبق ذلك تعديل يفيد بأن تكون الشركات مملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم الدولة بنسبة في رأس مالها. وأود أن أبيّن بعض النقاط وهي: أولاً: بالنسبة إلى الشق الأول الذي ينص على أن "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل..."، هذا الشق لا نختلف فيه، ويواصل النص: "أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات"، هنا يختلف مقدار النسبة التي تساهم فيها الحكومة، وهذا العائق التشريعي والقانوني الذي تطرقت إليه اللجنة نتفق معها فيه، بالإضافة إلى أن الشركات تكون مقيدة ضمن قانون الشركات التجارية، وبالتالي هل ستخضع في تطبيق أحكامها لقانون الميزانية العامة أم لقانون الشركات التجارية؟ لأنه بحسب قانون الشركات التجارية ووفقًا لتأسيس النظام الأساسي لتلك الشركات هناك مجلس إدارة يتخذ قراراته، وأيضًا هناك قرارات تصدر عن الجمعية العامة، وبالتالي أي أمر قد يمس هذا الجانب سيعرض الشركات لمخاطر اقتصادية ومخاطر تهدد سائر المساهمين في تلك الشركات، وكذلك في حالة أن تكون نسبتهم أكبر من نسبة مشاركة الحكومة وبالتالي ستكون هذه القرارات عرضة للبطلان فيما يتعلق بهذا الجانب، لأن هناك أموالاً خاصة محمية، وإذا كان مقدار النسبة ما بين ارتفاع وانخفاض تأتي مراعاة مصلحتها أولاً. جاء تخصيص ثانٍ وهو "ماعدا الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي"، بالإضافة إلى الشركات المؤسسة لدينا شركة ممتلكات البحرين وبورصة البحرين ولدينا كذلك عدد من الشركات التي تندرج تحت هذا الأمر، فلم يكن هناك تفصيل، لأنه بالذات فيما يتعلق بشركة ممتلكات البحرين صدر قانون خاص منظم لها، وبناء عليه دخلت في تعاقدات ومساهمات مع جهات أخرى، وهناك نظام أساسي يحكم إدارة تلك الشركة، ونحن نعلم ذلك، ونتوجه بالشكر إلى اللجنة لأنها تطرقت إلى أن المبدأ الخاص يقيد العام، بمعنى عندما يصدر قانون خاص ينظم أمر ما، فأي تعديل في هذا الجانب ــ وخاصة أن هذا القانون مر في عام 2006م على السلطة التشريعية وتمت الموافقة عليه ــ يجب أن يطال القوانين الخاصة قبل التطرق إليه في الميزانية العامة. ثانيًا: بناءً على رفضنا لهذا المشروع بقانون، فإنه سيعود إلى الإخوان في مجلس النواب، وإذا كنا فعلاً حريصين على أن تكون هناك حماية للأموال في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تستوجب تلك الحماية، وأن يكون هناك توريد لتلك الأرباح؛ فإنه ينبغي النظر في هذه الأمور في حالة كان هناك تمسك بالمشروع بقانون من قبل الإخوان النواب، ومن المفترض أن يتم رفضه من قبلهم، لأنه عند مناقشة مثل هذه المشاريع ينبغي في البداية أن نحصر الشركات التي تساهم فيها الدولة، وهل تخضع لقانون النظام الأساسي للشركات التجارية أم لا، ويتم البدء بوضع النظام الأساسي بموجب المرفقات التي ينظر فيها بخصوص المشروع، ويجب أيضًا في الوقت ذاته أن ننظر إلى وضع تلك الشركات، إذا كانت هناك شركات آمنة ومستقرة، ولا يوجد أي تعثر بالنسبة إليها فلا نقحمها في مثل هذه الأمور في الوقت الذي يكون فيه من أساسيات عملنا أن نعمل على تخفيض العجز الموجود في الميزانية العامة للدولة. هل يعد هذا المشروع بقانون أحد الآليات التي يمكن أن يتمسك فيها المشرع القانوني من أجل تعديل وضع الميزانية العامة للدولة أم لا؟ الآثار التي ستترتب على مثل هذا المشروع بقانون أيضًا يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار. ثالثًا: بالنسبة إلى صدور تشريع بحيث تؤول نسبة من هذه الأرباح إلى خزانة الدولة، هل نعمل وفق هذا النظام أم لا؟ وهل نستمر في تطبيقاته أم لا؟ وما هي الشركات التي تساهم فيها الحكومة والتي تدرج ضمن هذا التوجه؟ أن تحدد مساهمة الحكومة في أي شركة بنسبة مطلقة، هذا في اعتقادي ليس توجهًا حميدًا، وفي نظري لن تقبل مساهمات الحكومة إن كانت قليلة في بعض الشركات، ويخشى معها أن يكون هناك تدخل في الكيان والنظام القانوني للشركة. رابعًا: المال يحمى ويصان ليس فقط بالتشريع، التشريع الآن متكامل بموجب الميزانية العامة للدولة، ولكن أيضًا يخضع لمسألة الرقابة، لتفعيل الرقابة في مجال عمل وإدارة تلك الشركات وأرباحها، وكيفية استفادة الدولة من تلك الشركات التي يجب أن يولى له الاهتمام في الجزئية الرقابية حتى يتم فعلاً متابعة أوضاع تلك الشركات. أتفق مع قرار اللجنة برفض المشروع بقانون، ونحن نرى أن هناك آليات وتدابير تشريعية ورقابية أخرى يمكن الأخذ بها لتقوية دور الرقابة وتحصيل الإيرادات بالنسبة إلى مثل هذه الشركات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير. أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة الموقرة في رفضها لهذا المشروع بقانون للأسباب الخمسة التي أوردتها، ومن الجدير الأخذ بهذه الأسباب وملاحظتها أيضًا. أعتقد أن تطبيق هذا المشروع سيعوق الإدارات التنفيذية في مثل هذه الشركات عن حرية الحركة في رسم السياسات التي يرونها، وخصوصًا أن هذه الشركات هي شركات تجارية قائمة على مبدأ تجاري بحت، على سبيل المثال: شركة ممتلكات البحرين القابضة هي من أكبر الشركات الحكومية وتدير ما يقرب من 35 شركة، ونظامها الأساسي يجيز توريد جزء من أرباحها إلى الميزانية العامة للدولة، والجميع يذكر أنه عندما تم إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018م تم توريد 20 مليون دينار من أرباح هذه الشركة إلى الميزانية العامة، وبالتالي تقييد هذه الشركات بمثل هذا القانون يضر بها، ومن أحد الأسباب الرئيسية التي طرحها الإخوان في اللجنة أن مثل هذا المشروع بقانون قد يعرض الموازنة العامة للخسائر، فطالما أنك ستشاركني في الأرباح فمن الطبيعي أن تشاركني في الخسائر. مرة أخرى أكرر شكري للجنة الموقرة على هذا التقرير الوافي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الوافي. لدي بعض الملاحظات: في واقع الحال وكما ورد في الكثير من الملاحظات في التقرير وفي ثناياه أن الجانبين اللذين يتعرض لهما التقرير هما نقل إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية أو الخاضعة للدولة إلى الميزانية العامة للدولة وكذلك نقل صافي الأرباح للشركات المملوكة للدولة بالكامل أو جزء منها إلى الميزانية العامة للدولة، الجانب الأول متحقق؛ كل المؤسسات العاملة في الدولة ــ غير الوزارات ــ تنتقل إيراداتها إلى الميزانية العامة للدولة، وهناك قانون خاص يحكمها مثل البلديات وغيرها. الجانب الآخر فيما يخص نقل أرباح الشركات المملوكة جزئيًا أو بالكامل للدولة فهو يتعارض مع القوانين الخاصة التي تحكم وجود هذه الشركات. أعتقد أن مجلس الشورى حتى إن وافق على توصية اللجنة ــ ورفض مشروع القانون ــ فإنه لا يختلف في رأيي على الجوهر والهدف النبيل الذي أتى به الإخوة في مجلس النواب، ولكي يتحقق ذلك في رأيي فهو يحتاج إلى تعديل في جانبين، حيث ورد في تقرير اللجنة: أنه لتطبيق هذا القانون يحتاج الأمر إلى تعديل قانون الميزانية العامة للدولة حتى يتوافق مع هذا المقترح، وكذلك تعديل القوانين الخاصة بهذه الشركات. ملاحظتي الرئيسية هي أنه لتطبيق هذا القانون يحتاج الأمر إلى تعديل القانونين، لكن أن يتحقق بالشكل المقترح حاليًا أعتقد أنه من الصعب تطبيق ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. أتفق تمامًا مع ما جاء به أصحاب السعادة الأعضاء الذين سبقوني. لكن يتبادر إلى ذهني سؤال وهو: فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة بالكامل أو نصفها أو جزء منها ولم تستفد الدولة من جزء من هذه الأرباح، وإن كانت شركة ممتلكات مثلاً قد ساهمت في الميزانية السابقة بـ20% أو 40%، فماذا عن باقي الشركات؟ فيما يخص القوانين الخاصة يمكن أن تُعدل، وأرى أنه بدلاً من تمويل الميزانية العامة للدولة بالاقتراض من الخارج يجب الاستفادة من هذه الأموال أو جزء منها للتخفيف من عبء الاقتراض من الخارج والتخلص من فوائد خدمة الديون، سؤالي إلى اللجنة: هل تطرقت اللجنة إلى حل هذه المعضلة؟ أتمنى على الإخوة في اللجنة الإجابة عن هذا السؤال، وكيف يمكن الموازنة بين أرباح تحققها شركات تساهم الدولة في تمويلها ولا تدخل ضمن ميزانية الدولة العامة، في حين أنها تمول الميزانية بالاقتراض؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرها الوافي. أمانة وقبل اتخاذ أي موقف من هذا التعديل أقول إن فكرة التعديل ببساطة ــ كما ذكرها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ هي إعادة تعريف الحساب العمومي، وكيفية إدارة الحساب العمومي فيما يتعلق بإيداع الأموال، وعدم جواز السحب وفق آلية معينة، وشمولية المبالغ المستثمرة في الحساب العمومي. أهداف المشروع واضحة تتمثل في سهولة معرفة المركز المالي لكل مؤسسة أو هيئة تملكها الدولة أو تساهم في جزء من ملكيتها، وأيضًا تمكين الأجهزة الرقابية المختلفة بما فيها السلطة التشريعية من تلك المؤسسات وتحقيق رقابة أكثر فاعلية. فيما يخص مطابقة الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك المؤسسات، وكذلك زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة، هذه الأهداف الثلاثة المعلنة لفكرة تعديل هذا القانون أو إعادة تعريف الحساب العمومي. إذا جئنا إلى الهدف الأول: سهولة معرفة المركز المالي، فأرى أن المادة 10 الفقرة (1 ــ أ) كفيلة بالإجابة عن هذا الهدف، وهي واضحة جدًا فيما يتعلق بمعرفة المركز المالي لكل مؤسسة أو هيئة، حيث يدخل جزء من أرباحها في الميزانية العامة للدولة. الأمر الثاني: تطبيق هذا التعديل يتعارض مع أربعة أمور رئيسية سنناقشها من الناحية القانونية: أنه يتعارض مع المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م، بشأن تعريف الحساب العمومي، وبالتالي نحن في هذا التعديل سندخل تعريفات تمس استقلالية الهيئات والمؤسسات المالية، بمعنى أننا إذا أدخلنا إيرادات كل مؤسسة في الحساب الختامي وساوينا الرابح بالخاسر فلن نحقق الهدفين الثاني والثالث من الأهداف المعلنة لمقدمي المشروع، وهذا يعني أن من يربح ومن يخسر سيدرج ريعه في الحساب الختامي وبالتالي سنكافئ من خسر ومن ربح بالمكافأة نفسها! الأمر الآخر: أتصور أن هناك طبيعة قانونية مختلفة لكل مؤسسة وهذه الطبيعة القانونية تختلف باختلاف هذه الشركة، جزء منها تملكه الدولة أو تهيمن عليه الدولة بالكامل وجزء تملك الدولة نسبة منه وجزء تشترك في الأغلبية منه أي 51%، ولكل من هذه الهيئات والمؤسسات قانون مختلف يحكمها، ويحدد الهدف من إنشائه، وأهدافها، وكيفية إدارتها لحساباتها المالية. إن هذا التعديل في رأيي إن تم تطبيقه فسيخالف ببساطة شديدة طبيعة إنشاء هذه المؤسسات وسيعوقها عن تحقيق أهدافها، وبالتالي أنا مع رأي اللجنة في رفض هذا التعديل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر جميع الإخوة والأخوات المتحدثين في هذا الموضوع. أصل هذا المقترح الذي أصبح لاحقًا مشروعًا بقانون والذي تمت صياغته من قبل الحكومة عن طريق هيئة التشريع والرأي القانوني يكتنفه الكثير من الغموض وعدم الوضوح وعدم الإحكام في صياغة مواده. هذا المشروع لو عدنا إلى أصله فسنجد أنه يخاطب شركة ممتلكات البحرين تحديدًا، لذلك جاء في الديباجة في أصل المقترح: «وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2006م بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة شركة مساهمة...»، فكان يخاطب شركة ممتلكات تحديدًا ولكن الإخوة مقدمي المقترح واجهوا إشكالية عندما تكلموا في متن القانون عن جميع الشركات المملوكة بالكامل أو جزئيًا للحكومة، وعندما وجدوا هذه الملاحظة غيروا في الديباجة وحذفوا عبارة «وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2006م...» من الديباجة، لذلك لم نجد وجودًا لهذا المرسوم أمامنا. الحساب العمومي يستثني في أصله هيئات وشركات معينة، وعندما أثير موضوع الحساب العمومي طلبوا تعديل مسمى الحساب العمومي، رغم أنه في الأصل غير موجود، والموجود فقط هو المادة (10) التي تتكلم عن الإيداع، لكن عندما واجهوا هذه المشكلة أضافوا تعديلاً للحساب العمومي من أجل تفادي هذه الإشكالية، ولم تقف اللجنة عند هذا الحد فقد لفت انتباههم رأي هيئة التشريع والرأي القانوني إلى أمر بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فقاموا بتعديل ما اقترحوه وقالوا: «فيما عدا أموال هيئة التأمين الاجتماعي»، وهذا يظهر عدم الاتزان في الصياغة منذ البداية، وهذا الأمر بالنسبة إلى المشرعين والقانونيين يثير إشكالية تتمثل في عدم إحكام هذا القانون لمواده وصياغتها بالقوة المطلوبة. الأمور المالية والفنية ذكرها الإخوة ولن أعيدها ولكنني هنا أبين فقط التضارب الكبير في صياغة هذا المقترح. هيئة التشريع والرأي القانوني أثارت نقطة ــ بعد تعديل المقترح ــ عندما قالت: ترى الهيئة أن الاقتراح بقانون الماثل بصيغته المعدلة لا يتضح منه المقصود بعبارة «ولا يستثنى من ذلك أي شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها»، حتى إن كانت نسبة مساهمتها 1%، فهل يقصد بهذه العبارة جميع الشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات الأخرى التي تساهم فيها الحكومة بما لا يزيد على نصف رأس المال بصفة عامة والتي من بينها ــ على سبيل المثال ــ الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة بورصة البحرين كما ذكر بعض الإخوة، أم يقصد بها تحديدًا شركة ممتلكات البحرين القابضة؟ أرى عدم وضوح في رؤية المقترِح وليس المقترَح (من اقترح هذا المشروع)، إن كان الهدف هو شركة ممتلكات البحرين تحديدًا فليذهب إلى اللجنة ويُعالج هذا الوضع في حالة وجود هذه الإشكالية، لكن أن يعمم هذا الحكم على جميع شركات الدولة، فلدينا شركاء من خارج البحرين، ولا يجوز أن نلزمهم بما نلزم به أنفسنا. أنا مع أغلبية أعضاء المجلس في رفض هذا المقترح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
    •  


      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 94)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، التي ترمي إلى تعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة بما يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس والمتمثلة في وضع السياسة الاستثمارية للحساب وتوظيف أمواله في عمليات استثمارية آمنة ومربحة تزيد من موارده، فضلاً عن توظيف أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجه بصورة دورية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بالتوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة»، المقدم من مجلس النواب)، وبالتعديلات التي أقرها المجلس عليه، وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ تتفق اللجنة مع مبدأ مشروع القانون في إعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة. 2ــ يسعى التعديل الذي أجرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وأقره المجلس إلى تحقيق التوازن في اختيار أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة بين الأعضاء من الجهاز الحكومي والأعضاء من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن وبما يضمن المحافظة على أصول حساب الاحتياطي، وصولاً إلى تحقيق الهدف من إنشاء حساب الاحتياطي والمحافظة عليه وتنمية إيراداته. 3ــ إن التعديل الذي أقره مجلس الشورى بتحديد عدد أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة بسبعة أعضاء من بينهم الرئيس؛ يعتبر مناسبًا ومنسجمًا مع طبيعة عمل المجلس، والاختصاصات المنوطة به، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أذكر الأعضاء أننا نناقش مشروع القانون الذي أمامنا بحسب المادة 84 من الدستور، وهي المناقشة الثانية له، حيث كانت المناقشة الأولى في الجلسة الحادية عشرة عام 2017م، ونطلب من الإخوة أعضاء المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض التعديل الذي جاء به مجلس النواب، ولدي توضيح أود تقديمه للأعضاء كي يتخذوا القرار الصحيح. لدينا مجلس إدارة يدير احتياطي الأجيال القادمة الذي يحتوي على أصول تفوق 600 مليون دولار، ونعتقد أننا بحاجة إلى وجود كوادر قادرة ولديها الخبرة الكافية في إدارة هذا الصندوق. التشكيلة الحالية لمجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة على النحو الآتي: الرئاسة من قبل معالي وزير المالية بحسب المرسوم رقم 84 الذي صدر سنة 2008م، وعضوية: وكيل وزير المالية، ورئيس دائرة الشؤون القانونية بوزارة المالية، ونائب محافظ مصرف البحرين المركزي، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، ومدير إدارة الخزانة بوزارة المالية، وعضوان مستقلان أي أن مجموعهم 8 أعضاء، 5 منهم من جانب الحكومة وبالأحرى من موظفي وزارة المالية، فارتأينا أن يكون هناك تغيير في تشكيلة مجلس الإدارة، وقد تقدم الإخوان في مجلس النواب باقتراح مشروع بقانون، إلا أننا لم نتفق معهم في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. اقتراحهم هو أن يشكل مجلس الإدارة من رئيس و10 أعضاء، وحددوا الاختصاصات التي يتطلعون إليها في تعيين هؤلاء الأعضاء، حيث اقترحوا أن يكون محافظ مصرف البحرين المركزي نائبًا للرئيس، واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار يختارهما رئيس مجلس الوزراء، واثنان من أعضاء هيئة التدريس الحاليين أو السابقين بجامعة البحرين تختارهما الجامعة، واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية تختارهما غرفة تجارة وصناعة البحرين، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية يختارهم مجلس الوزراء. أرى أنها تشكيلة كبيرة، والعدد هائل وليس كلهم من ذوي الاختصاص في المعاملات والاستثمارات. نحن نحتاج في هذا المجلس بالذات إلى أصحاب خبرة. كما اتفق مجلسكم معنا في عرضنا السابق إذ تقدمنا بتشكيلة المجلس بحيث تكون من رئيس و6 أعضاء: رئيس مجلس الإدارة وزير المالية، اثنان يمثلان الحكومة، أربعة من القطاع المالي والمصرفي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، واتفقنا في باقي المواد أن تكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد، ويمارس الأعضاء مهامهم باستقلالية ومهنية، ويختص المجلس بوضع القواعد والسياسة العامة وغير ذلك، ويصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس وتنظيم إدارته. أتمنى على أعضاء المجلس الاتفاق معنا في هذا الطرح والتصويت على توصية اللجنة التي نصر من خلالها على القرار الذي اتخذه مجلس الشورى، وعلى توصية اللجنة في تلك الجلسة فهو الأصوب ويؤدي الغرض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أنا مع توصية اللجنة ولكنْ لدي استفساران، الاستفسار الأول أجاب عنه الأخ خالد المسقطي، والاستفسار الثاني: ما هي العناصر المطلوب توافرها في عضو مجلس إدارة صندوق الاحتياطي؟ مشروع القانون ذكر 3 عناصر «الخبرة والنزاهة والكفاءة» بينما جاء في التقرير الخبرة فقط، فلِمَ حُذف عنصرا النزاهة والكفاءة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، موجودان، ربما سقطا سهوًا. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن وجهة نظر الإخوان في
      لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سليمة، فتقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة يساعد في عقد النصاب القانوني للاجتماعات ــ وخصوصًا أن 11 عضوًا ــ حيث من الصعوبة بمكان توافر 6 أعضاء لتحقيق النصاب القانوني. أيضًا إذا رجعنا إلى النص الأصلي كما جاء من الحكومة فسنراه لم يحدد عدد الأعضاء وإنما قال «وعدد كافٍ»، فتحديد العدد كما أقرته اللجنة بـ 7 أعضاء يشكل مجلسًا متوازنًا ويؤدي الغرض، وهو أفضل من أن يتكون مجلس الإدارة من عدد كبير ومتشعب قد لا يتحقق النصاب فيه في كل وقت، لذلك أنا مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ خميس الرميحي قال النص الأصلي كما جاء من الحكومة، ليس النص الأصلي الذي جاء من الحكومة بل النص القائم حاليًا في القانون يقول بعدد كافٍ من الأعضاء. وجهة نظر الحكومة عندما طلب مجلسكم الموقر أمام السلطة التشريعية بمجلسيها إعادة النظر في المشروع بقانون حاليًا كانت بعدد كافٍ من الأعضاء المختصين، لو جئنا إلى المؤهلات فهي موجودة في الأصل القائم حاليًا، وفي المقترح الذي تقدم به مجلس النواب، وفي التعديل الذي أجراه مجلس الشورى، الاختلاف قليل جدًا في شيء لا يضر المشروع بقانون، ولكن عندما قالت الحكومة بعدد كافٍ من الأعضاء كان ذلك لتفادي أمرًا معينًا، بمعنى عندما تزيد أصول صندوق الاحتياطي نحتاج إلى لجان عاملة لاستثمار الأموال وغير ذلك مما ينص عليه قانون إنشائه، فالعدد الكافي يعني المرونة في العدد فمتى ما احتجنا أضفنا أعدادًا وإذا لم نحتج نكتفي بما هو موجود حاليًا. الستة الأعضاء عدد متوازن وإشكاليته فقط عندما نحتاج إلى تشكيل لجان عاملة، طبعًا لابد أن تكون هناك رئاسة للجنة من المجلس وعضوية أيضًا من المجلس. هناك إشكالية ستحدث عند تحديد العدد، ونحن لسنا مع الـ 11 عضوًا كما اقترح مجلس النواب ولكننا نرى أن النص القائم حاليًا عندما يقول "وعدد كافٍ" بمعنى بحسب الضرورة، أي عندما نحتاج إلى التوسع بسبب إنشاء لجان محددة لممارسة مهام وتنفيذ أهداف يصبو إليها صندوق احتياطي الأجيال فيمكننا إضافة أعضاء آخرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح لسعادة الوزير أننا لم نأتِ برقم مفارق كثيرًا لعدد مجلس الإدارة الحالي، وقد ذكرت سابقًا أن هناك رئيس مجلس إدارة و7 أعضاء، ومجلس الإدارة الحالي يتكون من 8 أعضاء، وفي الوقت نفسه طلبت من الإخوان في مجلس الشورى أن يكون العدد رئيس و6 أعضاء، ولا أعتقد أن هذا يؤثر في تشكيل اللجان، فعندما يكون هناك اجتماع للجنة من اللجان فليس بالضرورة أن يحضر جميع أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي وإنما تكون برئاسة عضو من أعضاء مجلس الإدارة وحضور عدد من الخبراء لإعطاء وتوفير المعلومة والخبرة في هذا المجال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أحببت أن أوضح أننا في اللجنة ناقشنا واقع المجلس الحالي واحتياجاته، وقد التقينا أعضاء مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة ورأينا بشكل أو بآخر أنهم بحاجة إلى دعم من قبل القطاع الخاص في قضايا الاستثمار المالي؛ لأنه هو الاختصاص الأصيل لمجلس الإدارة، لذا أردنا دعمهم من قبل القطاع الخاص وليس إبقاؤهم فقط في إطار الحكومة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
    •  


      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أُبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالتمسك بقرار المجلس السابق بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 28 لسنة 2006م بشأن احتياطي الأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والصياغة التي قررها المجلس، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 28 لسنة 2006م بشأن احتياطي الأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والصياغة التي قررها المجلس؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 3/ صفحة 100)


      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) مع ممثلي المجلس الأعلى للصحة ممثلاً في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، كما اطلعت على مقترح الأستاذة دلال الزايد بشأن تعديل الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (14) بحذف كلمة (الخبرة) من الفقرة المذكورة، وانتهت إلى الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ تنص المادة (13) من الدستور في الفقرتين (أ) و(ب) على أن: أــ العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب. ب ــ تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. 2- يتسق مشروع القانون مع نصوص دستور مملكة البحرين وقانون الخدمة المدنية بشأن أولوية تولي البحرينيين للوظائف العامة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث نصت المادة (16) من الدستور على: «أ‌- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يُولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون. ب‌- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقـًا للشروط التي يقررها القانون». وكذلك نصت المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م على أنه «يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن يكون متمتعـًا بالجنسية البحرينية». 3ــ إن مشروع القانون بإعطائه الأولوية في التوظيف بالمؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، يؤدي إلى سد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986م بشأن المستشفيات الخاصة الذي نص في المادة (16) منه على أن «تُعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك ممكنًا. ويستثنى مما تقدم الحالات الخاصة التي تحتاج إلى خبرة تخصصية نادرة وغير متوافرة لدى الأطباء والفنيين البحرينيين». 4ــ إن مشروع القانون يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة. 5ــ يساهم مشروع القانون ــ في حال إقراره ــ في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي. 6ــ أجمعت الجهات ذات العلاقة على أهمية مشروع القانون باعتباره مشروعـًا وطنيـًا لمعالجة مشكلة بطالة الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين من خلال إعطائهم الأولوية في التعيين في المؤسسات الصحية الخاصة. 7ــ فيما يتعلق باشتراط وجود الخبرة اللازمة فيما ورد في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (14) والمقترح حذفها بحيث لا تعوق توظيف الأطباء البحرينيين، فقد استأنست اللجنة برأي الجهات المعنية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل، التي أفادت بأنه سوف يتم التنسيق بين هذه الجهات باتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون في حال إصداره وبالتوافق مع المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بدون الإضرار بمصالح المنتفعين من هذه المؤسسات، وبما يحقق أفضل النتائج في تشغيل الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين من جهة وفي الحفاظ على نوعية الخدمة الصحية التي تقدمها هذه المؤسسات من جهة أخرى. 8 ــ إعطاء الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين فرصة العمل في المؤسسات الصحية الخاصة سوف يكسبهم الخبرة من خلال الاطلاع على مختلف الحالات المرضية، وكذلك من خلال الإشراف والتوجيه الذي سوف تتولاه الكوادر الطبية والفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة. 9ــ ترى اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون لمواجهة مشكلة البطالة التي تواجه الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين، حيث إن أعدادهم في تزايد مستمر، والإحصائيات التي قدمتها الجهات المعنية تشير إلى وجود أكثر من 500 طبيب وفني وممرض عاطل عن العمل من الحاصلين على التدريب والترخيص بممارسة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على نصوص مواد مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      (وهنا تولى معالي الرئيس رئاسة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون نال نقاشًا تشريعيًا وشعبيًا واسعًا سواء في الصحافة أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وقرار مجلسكم الموقر محل أنظار أكثر من 500 طبيب وفني وممرض عاطلين عن العمل، وليس هؤلاء فقط بل أسرهم أيضًا، وكما ذكرت في الجلسة السابقة أن أسرهم دفعوا (دم قلبهم) حتى يدرس أبناءهم، بل إن بعضهم اقترض من البنوك من أجل ذلك، وجاءت توصية اللجنة لتوازن بين 3 أمور مهمة، وأتمنى على إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الأعزاء أن يضعوا بعين الاعتبار عند اتخاذهم قرارهم اليوم أن هذا القرار سيبنى عليه مصير أبنائكم وبناتكم الذين اختاروا الانخراط في هذه المهنة الإنسانية النبيلة، وأولى النقاط التي بنت عليها اللجنة قرارها هي ضرورة المسارعة في سد فراغ تشريعي بإلزام المؤسسات الخاصة بأولوية توظيف البحرينيين في هذا المجال الصحي المهم، حيث إن ابن البلد أولى بالتوظيف متى ما كان مؤهلاً، وهذا مجال صحي وصحة الإنسان مهمة جدًا، وشرط أساسي أن يكون مؤهلاً. كما أن أي تعديل جديد على القانون سيؤدي إلى عودته مجددًا إلى مجلس النواب وهذا يعني الدخول في دورة تشريعية طويلة قد تؤخر صدور القانون، وبالتالي استمرار معاناة أكثر من 500 طبيب وممرض وفني عاطل، ومع الوقت سيزداد عددهم. أمر آخر، بخصوص تحفظات بعض الإخوة والأخوات الأعضاء التي انصبت على ضرورة إلغاء شرط الخبرة في المادة، أود أن أوضح أنه عندما التقينا بالجهات المعنية تبين أن الخبرة المطلوبة هي ليست اشتراط عمل البحريني في موقع سابق حتى تكون له الأولوية في العمل في المؤسسة الصحية، والخبرة اللازمة للحصول على رخصة مزاولة المهنة هي الخبرة التدريبية، وهي ليست عائقًا وما هي إلا إجراء روتيني إداري في الجهات المعنية. منذ الجلسة التي تمت فيها مناقشة هذا القانون استمرت النقاشات والاتصالات والحديث مع المواطنين عن الضرورة الملحة لهذا القانون، وبالتالي علينا أن نزيل إحباط أبنائنا وبناتنا المتفوقين، ومن دخل كلية الطب ليس كأي طالب، فهو طالب متفوق ومتميز ويجب علينا ألا نكون عائقًا أمام توظيفه، وأتمنى أن تصوتوا بالموافقة على هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها، وأتفق معها تمامًا، ونحن بحاجة ماسة إلى هذا القانون لسد فراغ تشريعي في الجانب الصحي وخصوصًا أنه يخدم الكثير من الأطباء والفنيين البحرينيين الذين هم في أمس الحاجة إلى وظيفة في المؤسسات الخاصة، ولكن لدي استفسار موجه إلى الجهات المعنية، وأعتقد أن الجهة المعنية هنا هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: ما هي آلية تطبيق هذا القانون؟ نحن نعلم أن المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة هي جهات خاصة بحكم طبيعة عملها ولا تخضع لديوان الخدمة المدنية، فهل هناك جهة ستقوم بالتحقق من الوظائف الموجودة حاليًا والعقود المبرمة مع الأجانب والتأكد من وجود طبيب بحريني أو فني بحريني مؤهل ليمسك هذه الوظيفة لإحلاله مكان الأجنبي؟ وهل هناك آلية؟ لأن المستشفيات الخاصة هي مؤسسات خاصة تسعى للربحية، ومن منا سوف يراقب؟ وهل هناك جهة ستراقب هذا الموضوع؟ ربما تجيب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن هذا التساؤل إذا كان أحد ممثليها موجودًا هنا أو أحد ممثلي وزارة الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم، وهو بصراحة من أروع التقارير التي شاهدتها ومعد من لجنة الخدمات لكونه جاء بالتسلسل التشريعي بدءًا من الدستور إلى القوانين الخاصة التي أولت أهمية لموضوع توظيف البحرينيين باعتباره من السياسة العامة للدولة، وأن تكون الأولوية في التوظيف للبحرينيين وفق قانون الخدمة المدنية. والشكر للجنة على أنها أخذت في الاعتبار النقاش الذي دار في الجلسة التي تمت فيها مناقشة مشروع القانون وأتت بتقرير محكم، وإنْ كانت أبقت موضوع الخبرة فإن أهم نقطة في هذا الشق ــ حتى نثبت توجه المشرع ونيته في هذا القانون وفق ما أدلى به الإخوة من الجهات الحكومية ــ هي أن الخبرة المقصودة ليست أن تكون له خبرة سابقة في العمل بل خبرة تدريبية والعلوم التي يزود بها لاكتساب رخصة مزاولة المهنة، لأن الخبرة لن تكون عائقًا للتوظيف حتى يكون هناك تحريك للعدد الذي زودتنا به اللجنة والذي يقارب 500 شخص بحريني ممن تنطبق عليه شروط المزاولة وهو عاطل عن العمل. لا شك أن مسألة التعطل عن العمل أمر لا تقبل به الدولة أو السلطة التشريعية أو أصحاب الحقوق في التوظيف. والسؤال هنا هو: إذا صدر هذا التشريع وأقر بإذن الله ــ وأنا أتفق مع الأخ صادق آل رحمة في هذه النقطة ــ فكيف نضمن آلية تطبيق وإنفاذ هذا القانون؟ وما هي التدابير التي سيتم اتخاذها لتفعيل نص تشريعي موجود؟ عندما نقول في النص «وتكون الأولوية» فهذا يعني أن هذا النص أخذ صفة الإلزام، أي أن الأولوية للتوظيف، فكيف سوف نراقب مسألة وجود مقدمي طلبات لدى قطاع المستشفيات الخاصة؟ ولماذا لم يتم قبولهم؟ وأيضًا هناك أمر لابد أن تتم التوعية به في هذا الجانب، وهو أنه إذا تقدم الشخص البحريني بالفعل إلى المستشفيات الخاصة وتم رفض طلبه وقبول طلب آخر، فهل هذا يدخل في الحقوق المقررة لهذه المستشفيات الخاصة، أعني أخذ أي طلب، واختيار من يعمل لديها؟! ما يحكم هذا الموضوع هو مسألة الموافقة التي تصدر عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لأنه لا يُمكن لأي طبيب أو فني مختص مزاولة المهنة الصحية في أحد المستشفيات إلا بعد أن يحصل على الموافقة منهم؛ والآن الركيزة الأساسية لتنفيذ هذا التشريع ستخضع للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأيضًا للجهة المختصة بإصدار التأشيرات والإقامات التي ستُمكن من مزاولة العمل؛ وهذا دور كبير لهذه الجهات، ويجب أن تتم متابعته من خلال الآلية الرقابية، وكيف سيتم الالتزام بتطبيق النص التشريعي. أحب كذلك أن أبيّن أننا نتمنى على الإخوان في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ملاحظة هذا الجانب حيث يقال اليوم ــ وقد سمعنا هذا الكلام ــ إن إقبال المستشفيات على غير البحرينيين هو بسبب تدني أجورهم، وهذه المستشفيات رغم أنها تقدم خدمات صحية فإنها في النهاية مستشفيات ربحية. أطلب أيضًا من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وكذلك الجهات المعنية في سوق العمل التدقيق في هذا الجانب، وبالذات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لأن هذا يدخل في صلب عملها، أعني التدقيق على العقود المبرمة مع الأطباء والممرضين في تلك المستشفيات الخاصة، وأن تخضع للرقابة بشكل فعلي، لابد من التدقيق بشكل كامل على العوامل التي تحكم عملية التوظيف، هو ليس جهدًا بسيطًا وإنما يحتاج إلى عمل كثير حتى نستطيع تحقيق النتائج المرجوة من هذا القانون. أيضًا مجلس الإدارة بموجب المادة 14 الفقرة (د) من مسؤولياته أن يضع الاشتراطات، فالبند يقول: «يتولى مجلس الإدارة تحديد الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يزاول أيًا من المهن الصحية» ويا حبذا لو يعطينا الإخوان فكرة عن آخر ما تم في هذا الجانب، أعني الجانب المتعلق بشرط مزاولة هذه المهن. ويجب أن يوضع في الاعتبار أن أكثر من 500 عاطل قامت الدولة من خلال برامج من صندوق العمل تمكين بتدريبهم على العلوم الطبية والمهنية وما إلى ذلك. وبقاء تلك الفئة من دون ممارسة عملها سوف يضيع معه ما تم صرفه من أموال على تدريبهم. والضغط في هذا الجانب وتكثيف الجهود أمر لازم حتى نحقق تطبيق النص ونستفيد مما صُرِفَ من أموال لتدريبهم واستثمار علمهم ومعرفتهم في مجال الطب، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أننا جميعًا ندعم هذا التعديل، وخصوصًا أنه سوف يعالج مشكلة البطالة بين الأطباء والفنيين وأيضًا الممرضين، ونحن دائمًا ندعم أن يكون للبحريني الأولوية في التعيين في أي جهة كانت، وفي أي مكان كان. وأرى أن تمسك اللجنة بالإبقاء على اشتراط وجود الخبرة ــ المقترح حذفها في السابق ــ قرار مُوفق. لن أكرر ما تم قوله، لأنني أتوافق مع معظم ما قيل، ولكني أرى أن التمسك بموضوع الخبرة مهم، وإن كنت أختلف مع تفسير اللجنة بأن المقصود من الخبرة فقط هو التدريب، أرى أنه عند تطبيق النص لن يُفسَّر بهذه الطريقة إلا إذا تم شرحه ووضعت ضوابط له في اللوائح والقرارات، وإلا فإن النص سوف يُفسَّر بأن الخبرة المقصود بها الخبرة العملية وسنوات العمل. معالي الرئيس، نحن نتكلم هنا عن موضوع الطب، ونعني الطب والمهن الداعمة له، أي نتكلم هنا عن أرواح وصحة الناس، وصيانة أرواح الناس وصحتهم مسؤولية مهمة. عندما نشترط الخبرة فإننا نقلل من نسبة الأخطاء الطبية، لأن نسبة كبيرة من الأخطاء الطبية ناتجة ــ في الأساس ــ عن نقص الخبرة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى نقول إن عدم التأهيل ونقص الخبرة سوف ينعكس على أداء وكفاءة هذه المؤسسات الصحية؛ أحد الإخوة الأعضاء تكلم عن أن هذه المؤسسات الصحية تهدف إلى الربحية، ولا يُمكن أن نحملها مسؤولية عدم الخبرة عندما تزيد الأخطاء الطبية وبالتالي تتحمل هذه المستشفيات مبالغ التعويض والمصاريف الكثيرة الناتجة عن الأخطاء الطبية، وحتى لو قلنا إن هناك تعويضًا عن الأخطاء الطبية فإن شركات التأمين صارت متشددة الآن في موضوع التأمين، وصارت تضع شروطًا وضوابط منها موضوع الخبرة. الدول الآن تعتبر القطاعات الصحية الخاصة شريكًا وداعمًا أساسيًا في موضوع التنمية، لذلك يُطلق عليها الصناعة العلاجية والسياحة العلاجية، ونحن نتمنى إلى جانب أن يكون البحريني هو الخيار الأول في التوظيف، أن تكون البحرين هي الخيار الأول في المنطقة في العلاج السياحي، وهذا لن يحدث ما لم تكن لدينا مؤسسات صحية ذات جودة وكفاءة، لذلك لابد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، وطالما أن لدينا هذه الأعداد الكبيرة ــ مثلما قال التقرير إن العدد وصل إلى 500 طبيب وممرض وفني ــ لابد أن يكون هناك تدريب، وخصوصًا أن تمكين الآن لديه برامج متميزة جدًا، ليس فقط للقطاع الطبي وإنما أيضًا للقطاعات الأخرى، لذلك يمكن أن يقوم تمكين بهذا الدور، ويدعم المؤسسات الصحية الخاصة لتوظيف هؤلاء الأطباء وتدريبهم وإعطائهم الخبرة؛ وأنا متأكدة معالي الرئيس أنه عند التطبيق العملي لن تُفسَّر كلمة الخبرة بالخبرة التدريبية والتدريب وإنما سوف تُفسَّر بالسنوات، وعليه أرى أنه يجب أن تكون لدينا خطة واضحة لتدريب هؤلاء الخريجين واستيعابهم بحيث نقضي على البطالة، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن هناك خريجين قادمين في المستقبل، وإذا لم نعالج المشكلة الحالية، ولم يتم النظر إلى مشكلة هؤلاء الخمسمائة طبيب وممرض وفني بشكل جدي واستيعابهم فإننا سوف نفاقم المشكلة. هذا القانون لا شك أنه سوف يحل جزءًا من المشكلة، ولكن هناك أيضًا أشياء كثيرة مطلوبة، نحن وضعنا الأرضية التشريعية، ووضعنا القانون، ولكن هذا ليس كافيًا، أعتقد أنه لابد أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها كما عودتنا ــ وهي دائمًا تتحمل مسؤولياتها ــ عبر التعاون مع تمكين والجهات الأخرى لوضع خطط واضحة لحل مشكلة بطالة الأطباء والفنيين والممرضين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة، وخصوصًا رئيستها لأنها مطلعة تمامًا على أمور التدريب وذلك لعلاقتها بالطب ولكون أحد أبنائها من الأطباء المعروفين والمتميزين كذلك. الموضوع تم طرحه وغطى الإخوة الزملاء جميع ما كنت أريد أن أقوله ولكن بالنسبة إلى المستشفيات العامة التي تصرف عليها الدولة، أريد أن أعطيكم بعض الإحصائيات بهذا الخصوص، هناك 1800 سرير في هذه المستشفيات، أعني مستشفى الملك حمد ومستشفى السلمانية والمستشفى العسكري، وكذلك إن شاء الله هناك من 20 إلى 30 سريرًا في مستشفى القلب الذي سوف يُقام في عوالي، هذه المستشفيات ليست كلها خاضعة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بعضها تدير نفسها وكأنها مستشفيات خاصة. الأطباء والفنيون والممرضون البحرينيون في مستشفى الملك حمد على سبيل المثال لا تتجاوز نسبتهم 10 أو 15%، لماذا؟! هناك مستشفيات موجودة، والأطباء البحرينيون بحاجة إلى التدريب، لدي 1800 إلى 2000 سرير في البحرين، ويمكن أن أدرب كل سنة 300 طبيب في هذه المستشفيات من خريجي البحرين أو دول الإقليم أو الدول الأخرى، هؤلاء يُمكن تدريبهم بمساعدة تمكين في دفع الرواتب، لأن الطبيب بعد التخرج يحتاج إلى سنة امتياز، وسنة الامتياز ليست سنة تدريبية فقط، وإنما هي سنة اطلاع الطبيب على جميع الأقسام، ثم يختار القسم الذي يناسب شخصيته وتوجهه. الأطباء بعد ذلك يدخلون في التدريب الذي يستمر 3 أو 4 سنوات فيما نقول عنه
      (The Arab Board) أو (The Jordanian Board) أو (The Saudi Board)، وهذا التدريب لإعداد الطبيب ولا يُمكن أن تقوم به المستشفيات الخاصة، يجب على الطبيب أن يمر في جميع هذه الأقسام في المستشفيات العامة المرتبطة بالجامعة، ولدينا جامعات طبية في البحرين هي جامعة الخليج العربي والجامعة الإيرلندية؛ يُراقب الطبيب خلال هذه السنوات الثلاث ليكون متخصصًا مثلاً في العيون أو في الأمراض الباطنية أو في الجراحة، وبعد 3 أو 4 سنوات يكون الطبيب مؤهلاً للتقدم بطلبه إلى المستشفيات الخاصة، والطبيب بعد هذه السنوات من التدريب سيرحب به المسؤولون في الطب الخاص، أما أن يبدأ التدريب استعدادًا لـ(The Arab Board) في المستشفيات الخاصة فإنه لن ينجح، وهذا الأمر لا يوجد في أوروبا ولا في الشرق الأوسط؛ التدريب يجب أن يكون كما أخبرت سابقًا في مستشفيات جامعية، وتتم مراقبتهم ويقدمون امتحانات، وهناك أشياء كثيرة ذكرتها الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى المشاكل التي تواجه هؤلاء الأطباء والفنيين والممرضين والتي يجب أن يتم حلها. أرجو أن يأخذ هذا الموضوع الاهتمام الكافي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وليس الهيئة فقط، فنحن في البحرين اليوم لدينا ثلاث جهات مسؤولة عن الطب في البحرين، وهي: المجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، هذه الجهات يجب أن تجتمع كلها مع المستشفيات التي ذكرتها وتمكين لحل هذه المشكلة وتدريب الأطباء البحرينيين قبل أن ندفعهم إلى التوجه إلى المستشفيات الخاصة. الجامعات الموجودة في البحرين يجب أن تجتمع وتضع استراتيجيات بعيدة المدى، لأننا سنستقبل الكثير من الأطباء مستقبلاً، فهناك ما لا يقل عن 35 إلى40 طبيبًا سيتخرجون في هذه الجامعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير الممتاز الذي في الواقع نعتبره تقريرًا وطنيًا، فهو يعالج مشكلة تخصص مهم وهو تخصص الطب والمهن الطبية المساعدة. إن إعطاء الأولوية في التوظيف في المؤسسات الطبية الخاصة للبحرينيين يلامس هاجس كل البحرينيين الموجودين باعتبار أن هناك العديد من الأطباء وذوي التخصصات الطبية المساعدة عاطلين عن العمل، وهذا أمر مؤلم ومحزن أن يكون في مملكة البحرين، لذا أعتقد أن مشروع القانون هذا مهم وجاء في وقته المناسب، ولا أعتقد أن هناك عضوًا من أعضاء المجلس إلا ويؤيد هذا المشروع بقانون. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ صادق آل رحمة في موضوع كيفية التأكد من تطبيق هذا القانون، أعتقد أن هذا الأمر مهم جدًا، ويجب أن تكون هناك إجراء للتأكد من مرور طلبات الأطباء البحرينيين وأصحاب التخصصات الطبية المساعدة إلى المؤسسات الطبية الخاصة، حتى نتأكد من توظيفهم في الواقع. عندما نأتي إلى مواد مشروع القانون نجد أن هناك استثناءً، وأتمنى ألا يكون هناك استثناء للتوظيف حتى للمهن التي تطلب تخصصات نادرة، ففي المادة (1) هناك استثناء لهذا الأمر، وأعتقد أنه إذا توفر تخصص ما عند بحريني فيجب أن تكون له الأولوية بدون استثناء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات. إن مشروع القانون هذا يسهم في تقليص عدد العاطلين عن العمل في المجال الصحي، إلا أن النص المقترح نوعًا ما فضفاض، حيث إنه اشترط الأولوية للبحرينيين، ولم يضع نسبة للبحرنة، بمعنى آخر، ما هي الآلية الرقابية التي تضمن أن المؤسسة الخاصة تراعي المؤهلات الفعلية في مسألة التوظيف؟ حيث إنه من الممكن الالتفاف على هذه المادة وتعيين أجانب والتذرع بأن هذا المؤهل غير موجود في البحرين، ولابد من وضع ضوابط واضحة ليحقق التعديل المقترح أهدافه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وإلى الإخوان أعضاء اللجنة على أخذهم بملاحظات الأعضاء في الجلسة التي قدم فيها مشروع القانون وتضمينها ضمن تعديلاتهم، كما أشكر اللجنة على تلمسها لحاجة 500 شخص من أصحاب المهن الطبية وأصحاب المهن الطبية المساعدة، كما أثمن جهود اللجنة واجتماعها مع بعض أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية، والخروج لنا بهذا التقرير الممتاز والوافي. أعتقد أن هذا المشروع بقانون يردنا إلى موضوع ناقشناه في هذا المجلس عدة مرات وهو التأمين ضد الأخطاء الطبية، لابد أن يسن قانون في هذا الشأن مثل باقي دول العالم المتحضرة، فنحن نؤمن على السيارات وعلى البيوت ضد الأضرار، وهذه مهنة أخطر وسنؤمن فيها على روح الإنسان، وبالتالي على المجلس أن يشرع قانونًا بإلزام التأمين ضد الأخطاء الطبية، وهذا القانون بنفسه سوف يساعد على تكوين الخبرة لدى الأطباء، لأنه إذا كان الطبيب غير مؤمن ضد الأخطاء لن يزاول العمل، وشركات التأمين من حرصها لن تؤمن إلا على الطبيب صاحب الخبرة. أشكر اللجنة على الاستثناءات التي وضعتها بالنسبة إلى التخصصات التي تحتاجها المملكة من أطباء أجانب، فمهنة الطب مهنة عالمية، ولا يمكن أن نجزم ونقول إنه لابد من توظيف طبيب بحريني غير متخصص في تخصص ما، وإن كان هذا التخصص موجودًا فإن وجود الخبرة شيء مهم، فالطبيب الزائر يساهم في تكوين الخبرة لدى الطبيب البحريني خاصة في الأمور الجراحية. أصبح الطب اليوم متقدمًا وأكثر العمليات المعقدة اليوم تجرى بالمناظير، ويقوم بها أطباء من أصحاب اختصاص وتمرس في مثل هذه العمليات، وهذه العمليات أصبحت شائعة خاصة في أوروبا وفي البلدان المتقدمة في الناحيتين الصحية والعلاجية، وبالتالي نحتاج إلى وجود أطباء أجانب متخصصين مع وجود الطبيب البحرني لتتكون لديه الخبرة. بالنسبة إلى مسؤولية الرقابة على المستشفيات الخاصة، فهي مسؤولية الدولة سواء من قبل المجلس الأعلى للصحة أو من قبل وزارة الصحة، كما هي مسؤوليتهم رقابة المستشفيات العامة المملوكة للدولة، والتحقق من تطبيق القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد الإخوان في اللجنة وبالأخص ما تفضلت به رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل. كما أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور محمد علي حسن حول أن التقرير يتسم بوطنية عالية. سأتحدث في موضوعين، الموضوع الأول: البطالة في حد ذاتها لا تؤخذ كرقم فحتى نسبة 5% تعد نسبة مقبولة، ولكن تصنيفها هو المهم، بمعنى أن تصنف البطالة إذا كانت من ذوي الاختصاصات العليا، فهي إذن بطالة تشير إلى أن هناك خللاً في السياسة العامة، ولكن إذا كانت البطالة في فئات غير متدربة فينظر إليها على أن هناك أسبابًا غير هيكلية، فالأسباب الهيكلية هي ما تمس المتخصصين سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو محاميين أو غيرها من المهن المتخصصة، وهنا يكون الخلل هيكليًا في إدارة الاقتصاد، وفي مجال الاقتصاد هناك اقتصاد كلي وهناك اقتصاد جزئي، ويعنى الاقتصاد الكلي بإدارة الدولة للاقتصاد، وعندما ننظر إلى أن لدينا نسبة أطباء وفنيين وممرضين عاطلين، فهذا يعني أن لدينا مشكلة عامة في الإدارة العامة وفي السياسة العامة المتعلقة بالعمالة والتشغيل. أذكر أنه في بريطانيا وفي الولايات المتحدة في السبعينيات والثمانينيات كان لا يطلب لدخول الطبيب لهاتين الدولتين تأشيرة دخول، ولكن يختم جوازه رأسًا بأنه غير مسموح له بالعمل في المجال الصحي حماية لأطبائهم المواطنين، وأستطيع أن أريكم جواز زوجتي وهي طبيبة حيث كانت تدخل بريطانيا وأمريكا وجوازها مختوم بعدم السماح لها بالعمل في المجال الصحي، ولكن عندما ذهبت كونها متدربة كان لابد من أن يكفلها أحد وكفلتها الدولة للتدريب فقط، وبالتالي الأطباء من ذوي الاختصاصات المهمة على الدولة أن تحرص على عدم منافسة الأجانب لمواطنيها فيها، وأعتقد أن هذه مسألة مهمة جدًا. إن ما تفضلت به الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وما تفضلت به اللجنة الموقرة في تقريرها مقدر ومدعوم، ويجب أن نقف جميعًا مع هذا التعديل المقترح، وإذا كانت هناك ملاحظات حول كيفية تطبيقه، وحول مفاهيم الخبرة، فإننا قادرون على تحديد هذا الشيء لاحقًا لأن هناك مصلحة وطنية، وحرصًا على توظيف البحرينيين، فعدم توظيفهم يعني أن هناك مشكلة في السياسة العامة ونحن لا نريد هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي عدة نقاط توضيحية بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون، أولاً: بالنسبة إلى العاطلين والذين يبلغ عددهم 500 شخص، كوني أعمل في القطاع الخاص والمنسقة لجميع المؤسسات الخاصة في جمعية المستشفيات الخاصة أجد أن الــ 500 عاطل عن العمل معظمهم من الأطباء وليسوا من الفنيين والممرضين، فالفنيون والممرضون يمرون بمرحلة قصيرة جدًا في البطالة، وتستوعبهم جميع المستشفيات الخاصة، حتى أن بعض المستشفيات الخاصة يبحثون اليوم عن وجود ممرضين وفنيين لاستيعابهم في هذا المجال. كما أن المستشفيات الخاصة تمر بمرحلة صعبة في هذا الموضوع، لأن أصحاب المهن الطبية والممرضين والفنيين يعتبرون المستشفيات الخاصة مرحلة مؤقتة فجميعهم يرغبون في العمل في النهاية في المستشفيات الحكومية. بالنسبة إلى الأطباء، الأطباء الذين نعنيهم اليوم هم الأطباء الجدد، الخريجون الجدد، الذين يمارسون مهنة الطب العام وليس الأخصائيين، لأن الأخصائيين مرغوبون جدًا في القطاع الخاص، ويستوعبهم القطاع الخاص مباشرة، ولكن هناك مشكلة بالنسبة إلى الطب العام، وطبعًا هذا التشريع إذا وافق المجلس عليه اليوم فسيخدم هذه الفئة بشكل كبير. ثانيًا: نأتي إلى الأمور التنظيمية التي ذكرت بالنسبة إلى الطبيب، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تباشر الأمور التنظيمية، فكل طبيب عام يحصل على ترخيص من هذه الهيئة، ويكتب له في الترخيص يجب أن يعمل تحت الإشراف المباشر لمدة عامين، ويمكن أن يكون تحت الإشراف غير المباشر، ولكن كونه تحت الإشراف المباشر فهذا يعني أن المؤسسة الصحية يجب أن يكون فيها مدربون لهؤلاء الأطباء، فبدون المدربين لا يمكن لأي مؤسسة صحية أن تستوعب أي طبيب، حيث لا يمكن أن تأخذ هذا الطبيب وتضعه في المناوبة حتى إن كان مع طبيب آخر ذي خبرة، لأن هناك أعدادًا كبيرة من المرضى تتوافد على العيادة، وبالتالي الطبيب ذو الخبرة قد يكون مشغولاً، لذلك يجب أن يتواجد في المؤسسات الصحية مدربون فعليون لهؤلاء الأطباء، طبعًا هذه أمور تنظيمية، وأعتقد أنه في حالة الموافقة على مشروع القانون ستقوم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهذا التنظيم. نأتي إلى الشق الثاني من الموضوع المتعلق بالتدريب: المجلس الأعلى للصحة الآن بصدد تدريب الأطباء العامين، وهو يطرح عددًا من السنوات حاليًا للتدريب. كان هذا الطرح يتناول المستشفيات الخاصة أيضًا، وكما ذكر الدكتور أحمد العريض أنه من الصعب جدًا أن يكون التدريب في المستشفيات الخاصة، ولكن قد تكون هناك مرحلة في المستشفيات الخاصة ولكن ليس التدريب ككل، وهذا أيضًا ما سيطرحه المجلس الأعلى للصحة قريبًا، وأعتقد أنه سيكون هناك حل جذري لهذا الموضوع بطرح موضوع التدريب للأطباء العاطلين عن العمل حاليًا. المستشفيات الخاصة التي تستطيع أن تستوعب هؤلاء الأطباء قليلة جدًا، ويمكن عدّها على الأصابع، وجميع هذه المستشفيات ترحب بهؤلاء الأطباء وتشرف على تدريبهم، ولنترك هذا الموضوع التنظيمي إلى الهيئة. عندما يتم تدريب هؤلاء الأطباء سوف يكونون مؤهلين أكثر لدخول القطاع الخاص، وسيتم تقبلهم من قبل القطاع الخاص بكل سهولة، بينما الآن هناك صعوبة في ذلك، حيث إنه ليس من السهولة توظيف الطبيب وتدريبه. بعد سنتين ستقوم وزارة الصحة باستيعاب هؤلاء الأطباء المتدربين، وبعضهم ربما خلال سنة واحدة فقط، أي لن يظلوا في القطاع الخاص وإنما سيتم توظيفهم لدى وزارة الصحة. بالنسبة إلى الأجور المتدنية، معظم المستشفيات تلتزم بقانون وزارة العمل الخاص بالأجور، وتبدأ الأجور في وزارة العمل من 800 دينار للطبيب و450 دينار للفنيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) أو التمريض. بعد التدريب في القطاع الخاص قد تزداد رواتبهم، وقد تزداد كذلك عن طريق (تمكين)، أي أنها تستوعب زيادة الأجور أو الزيادات السنوية للموظفين، ومن ضمنهم الأطباء، فيمكن زيادة الأجور إلى 500 دينار مثلاً إذا كنا نحتاج إلى توجيههم وجهات أخرى في القطاع الخاص في الطب مثلاً ولكنه يمكن أن يعمل في (Medical record) أو أن يعمل في قسم الـ (Quality)، فيمكن أن تضيف هذه الأقسام إليهم 500 دينار لمدة سنتين. سيشترك (تمكين) في تدريب الأطباء من خلال المشروع الذي يقدمه المجلس الأعلى للصحة، وسوف يقوم أيضًا بدعم هؤلاء الأطباء وقد يكون هناك دعم للتخصصات الأخرى التي تلزم القطاع الطبي بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مجلس النواب على اقتراحهم هذا القانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، بخصوص ضرورة توظيف البحرينيين العاطلين عن العمل في هذا الاختصاص. نحن لا نرضى بأن يكون أي بحريني عاطلاً عن العمل، لا تهمنا نسبة العاطلين، وإنما المهم أن يكون كل بحريني موظفًا في وظيفة مناسبة له، هذا أولاً. ثانيًا: أشكر اللجنة على تبنيها هذا الاقتراح، وأعتقد ــ كما قالت رئيسة اللجنة ــ أن علينا ألا نقف عند أي كلمة كلمة وتعدلها حتى لا يرجع هذا القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب وبعدها يرجع إلينا من جديد فنتأخر في إقراره. ونكتفي بالتعريف الذي تم تقديمة من الجهات الرسمية بأن القصد من الخبرة، هو الخبرة التدريبية، ونثبت ذلك في مضبطة الجلسة للرجوع إليه عند الاختلاف في التفسير، وهذه ممارسة برلمانية متعارف عليها. عندما قُدم إلينا مشروع القانون الخاص بتنظيم سوق العمل في الفصل التشريعي الأول من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه، وكذلك من سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، فقد كان الهدف من هذا المشروع هو المواطن البحريني ورفع كفاءته وتأهيله ليحل محل العامل الأجنبي في القطاع الخاص، وكذلك رفع كلفة جلب العامل الأجنبي بحيث لا يكون هو الخيار الأول لصاحب العمل فيتم توظيفه مكان البحريني. وجزء أساسي من مهمة هيئة تنظيم سوق العمل هو تدريب البحريني ورفع كفاءته بحيث نجعله يتفوق في الخبرة والتدريب على العامل الأجنبي. وبالتدريب والتأهيل ورفع كلفة العامل الأجنبي يكون البحريني هو الخيار الأول في التوظيف لدى صاحب العمل. بالنسبة إلى توظيف البحريني في القطاع العام، أعتقد أن الدستور وقوانين الخدمة المدنية كافية بتفضيل البحريني، ويجب أن نعمل على توظيف البحريني في كل قطاعات الحكومة بحسب ما نص عليه الدستور وما نصت عليه القوانين الحكومية في هذا المجال، وخصوصًا قوانين الخدمة المدنية. أعتقد أن هذا القانون يجب أن نوافق عليه بأسرع ما يمكن وبدون تعديل، وشكرًا.




      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر لجميع من تداخل في هذا المشروع بقانون. أنا بكل أمانة استمتعت بمداخلة الأخت الدكتورة إبتسام الدلال، وهذه ميزة أن نعطي صاحب الاختصاص حقه في الكلام، وهي فعلاً أحاطت الموضوع تمامًا وبيّنت أن هناك لغطًا بالنسبة إلى بعض الأطباء غير العاملين وخلاف ذلك، فحفظ الله الدكتورة إبتسام الدلال التي أعطتنا شرحًا وافيًا للموضوع، سواء كانوا أطباء أو فنيين أو ممرضين أو خلاف ذلك، فقد بيّنت ضرورة حصول الطبيب على مؤهل مناسب، وتدريبه تحت يد طبيب يشرف عليه بشكل مباشر، لأنه لن يكون مسؤولاً عن صحة الناس فقط، وإنما عن حياتهم. الحكومة بيّنت رأيها مسبقًا بتاريخ 23 يناير 2018م عندما كان هذا المشروع بقانون في بداياته وأحاله مجلس النواب باعتباره مقترحًا إلى الحكومة لصياغته فرد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بخطاب في ذلك الحين وبيّن أن هذا القانون يأتي تلبيةً للاحتياجات التشريعية وسدًا للفراغ التشريعي بعد إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986م بشأن المستشفيات الخاصة، الذي كان يعطي الأولوية في توظيف العاملين في المستشفيات للأطباء والفنيين البحرينيين، فهذا القانون لم يأتِ بجديد ولكنه جاء لتأكيد مبدأ كان قائمًا وحصل فراغ ــ ولله الحمد ــ تم تلافيه. أيضًا أمامي رأي باقي الجهات، طبعًا هذا رأي الحكومة ونحن نأخذ برأي الحكومة دائمًا، وحتى الجهات الأخرى المنضوية تحت الحكومة مثل هيئة تنظيم سوق العمل وكذلك الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لا يختلف رأيهما أيضًا عن رأي الحكومة في ذلك. أشكر مقدمي المقترح، وأشكر المجلسين على تمريرهما هذا المقترح، ونتمنى أن يرى النور قريبًا بإذن الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر أيضًا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على تعليقه، وأيضًا على شكره الأخت الدكتورة إبتسام الدلال، وكما ذكر أنه إذا تكلم أهل الاختصاص على عكس إذا تكلم شخص في غير اختصاصه أتى بالعجائب، لذلك نقول (ليس بعد العطب عروس)، وقد كفّت ووفّت. هذا المقترح يُفترض أن يكون هو الأصل، وليس في هذه المهنة فقط بل في كل المهن، وهذا لا يحتاج إلى مزيد من التأكيد لأنه هو الأصل، حيث إن الوظيفة هي لابن البلد، ولا شك باشتراطاتها التي ذكرها أهل الاختصاص، لذلك كان تعليقي على أحد الإخوة الذي قال جاء في وقته، فأقول له بل إن وقته سبق ويلحق أيضًا. تعليق آخر على قضية نسبة البحرنة: البحرنة ليست لها نسبة وإنما هي الأصل. بخصوص أنه يجب الانتباه إلى ما ذكر في كلام الأخت دلال الزايد، أحيانًا نذهب إلى المستشفيات ويُطلب تحليل دم وكشف وأشعة وغير ذلك، في حين أن الأمر قد لا يحتاج إلى كل ذلك، والآن بطل العجب، فقد عُرف السبب، وهذه مهمة يجب أيضًا أن تنتبه إليها الحكومة، لأن ذلك يضر بالمواطن ضررًا مباشرًا، يجب أن يكون ذلك تحت رقابة الحكومة والمؤسسات المتعلقة بها، وبلا شك أن مثل هذا المشروع بقانون ليس له إلا التأييد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاءً على تقريرهم الوافي، وإلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على التوضيحات التي ذكرتها لنا في البداية. نقاشاتنا لهذا المشروع بقانون في الجلسات السابقة كانت منصبة على عبارة "الخبرة اللازمة"، هل وجود هذه العبارة تسبب عائقًا لأبنائنا الراغبين في التوظيف في مجال المهن الطبية؟ ربما يكون اعتراضنا ــ وأنا كنت أحد المعترضين ــ على هذه العبارة كان لمصلحة شبابنا بحيث نفتح المجال لتعيينهم أو لفتح الوظائف أمامهم في جميع المؤسسات الصحية في البلد، ولكن مع إعادة التفكير مرة أخرى في هذه العبارة فأنا أتفق مع وجهة نظر الدكتورة جهاد الفاضل وأيضًا المعنيين بأن هذه العبارة أو كلمة "الخبرة" هنا تعني الأكثر خبرة في التدريب أو التراخيص اللازمة، وهي ربما تعتبر ــ كما قالت الدكتورة إبتسام الدلال ــ ضمن التأهيل للتوظيف، لأن سنوات الخبرة المطلوبة لا تحدد في القوانين ولكنها تحدد في الوصف الوظيفي، وبالتالي أعتقد أن هذه الصيغة موفقة في هذا القانون، وأتفق مع اللجنة في هذه الصيغة تمامًا، ربما على الجهات المعنية ــ وعلينا أيضًا ــ مراعاة عدم غلو المستشفيات أو المؤسسات الصحية في تحديد سنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الصحية، التي تُحدد في الوصف الوظيفي، فربما هذه الخدعة البسيطة أو الكلمة هي التي غيرت اتجاه التفكير مرة ثانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حسين علي الشامي مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا معالي الرئيس، سأجيب فقط عن السؤال الذي ردده السادة الأعضاء بخصوص كيفية التطبيق عمليًا بعد إقرار هذه المادة، يوجد لدينا مساران مطبقان في البحرين حاليًا، المسار الأول الذي تتخذه المؤسسات عند التوظيف في إحدى المهن الصحية أو أي مهنة أخرى، وهو أن تتقدم إلى الوزارة إذا كانت ترغب بتوظيف بحريني، فبعض المؤسسات ربما يكون التوظيف فيها مباشرة بحيث تعلن في الصحافة المحلية أو تراجع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتطلب الحصول على كوادر بحرينية في مجال المهن الصحية، وتقوم الوزارة بترشيح أعداد من البحرينيين للمؤسسات الصحية التي تطلب مقابلتهم لتختار عددًا منهم، وبعد أن يتم التوظيف تدعمهم الوزارة ببرنامج دعم سخي جدًا بنسبة 70% من الراتب تدفعه للموظف البحريني وتوفر له التدريب التخصصي المجاني في المعاهد التخصصية المعتمدة في البحرين. المسار الثاني، إذا طلب صاحب مؤسسة صحية رخصة أو تصريح عمل من الخارج لتوظيف طبيب أو شخص في أي مهنة صحية. الآن بعد إقرار القانون سيكون هناك مسار آخر، سيدخل هذا الطلب إلى لجنة تنسيقية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل، إذا كان المطلوب موظفًا فنيًا ويوجد بحريني مؤهل مكافئ للطلب الذي تقدمت به المؤسسة الصحية فسيعاد الطلب إليها ويفاد إليها أن هناك بحرينيًا مؤهلاً وبالكفاءات ذاتها، وسنقدم إلى المؤسسة دعمًا بنسبة 70% وسنلزمها بتوظيف البحريني. ربما يرفض صاحب المؤسسة ذلك وربما البحريني الباحث عن عمل يرفض الوظيفة، فالصورة يجب أن تكون واضحة من زاويتين، فبعض الأحيان الطبيب أو صاحب المهنة الصحية المناسب يرفض الالتحاق بهذه المؤسسة الصحية. أيضًا سنقيس مدى جدية ورغبة البحريني في التوظيف بالمؤسسة الصحية وعلى أساس ذلك سيتم البت في طلب المؤسسة، وهل سيسمح لها بجلب العامل ــ صاحب المهن الصحية ــ الأجنبي أو لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. وددت فقط أن أشكر اللجنة شكرًا خاصًا. في يوم الأحد الموافق 6 مارس 2016م عندما كنت نائبًا في مجلس النواب زارنا مجموعة من الأطباء العاطلين عن العمل، وأذكر في ذلك اليوم أن أحدهم كان يلبس شارة إحدى المؤسسات إذ كان يعمل لديها بوظيفة حارس أمن، وعندما سألنا هذا الشخص وآخرين فوجئنا بأن هناك فراغًا تشريعيًا بعد إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لعام 1986م، وبالتالي هم لا يحصلون على أي تدريب في القطاع الخاص، وفوجئنا أكثر بأن هناك تنصلاً واضحًا من القطاع الخاص ــ لا أشمل جميع القطاع الخاص ولكن معظم المستشفيات ــ من تدريبهم باعتبار أن هذا التدريب يقع على عاتق الدولة فقط. الدولة هي من تدفع وتدرب وتحتضن! وفي ذلك اليوم تقدمت شخصيًا وآخرون بهذه الفكرة. سعيد جدًا أن أجد هذه الفكرة بعد ثلاث سنوات مشروعًا متكاملاً أو تعديلاً متكاملاً مع تعديلات عامة قامت بها الحكومة على هذا المقترح وكذلك اللجنة الموقرة. الفكرة في المقترح أننا حددنا نسبة مئوية وهي 70%، وبعد ثلاث سنوات أعتقد أن النسبة مجحفة، فالنص بصيغته الحالية أفضل، وهذا يأخذنا إلى فكرة أهم. أتصور مع تطور البحرين كمنظومة سياسية، ومع تطور فكر البحرين بوجود مؤسسات تقوم بشكل مختص ومستقل باعتبارها كيانات مسؤولة عن ــ على سبيل المثال ــ الاتصالات والشهادات ومخرجات الجامعة والمهن الصحية كـ(نهرا)؛ أننا اليوم في أمس الحاجة إلى التكاتف مع القطاع الخاص؛ لأنه في النهاية يطالب بأن يكون شريكًا في إدارة الاقتصاد الوطني، وأعتقد أن هذا القطاع عليه مسؤولية هامة. مازال الواقع دون الطموح، لغاية اليوم هناك أطباء يعملون من دون أجر في مؤسسات صحية خاصة، ولغاية اليوم هناك أطباء أسنان يستأجرون كراسي من عيادات القطاع الخاص وهم بأنفسهم يمولون عملهم ويحصلون على نسبة بسيطة، لغاية اليوم هناك قصور في التشريع. أتصور أن هذا التعديل هو البداية ولكننا يجب أن نعدل الكثير من المواد، ونعول كثيرًا على مؤسسة (نهرا) فقد قامت بجهد طيب، وعليه يجب أن نشد على يدها وندعمها في هذا القانون وباقي القوانين كذلك. أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فيما ذكره فيما يتعلق بطريقة التعامل، كيف تتعامل باقي دول العالم مع خريجي المهن الصحية والخدمات المرادفة لها. وأود هنا كذلك أن أذكر نفسي وأصحاب السعادة الأعضاء بأننا مازلنا محطة (ترانزيت) للممرضين والممرضات، يأتون إلى البحرين من جنسيات آسيوية وغيرها ويتدربون ويذهبون إلى العمل في دول أخرى، وكذلك في بعض التخصصات الطبية؛ لذا يجب علينا جميعًا أن نوافق على توصية اللجنة، ونشكر رئيسة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة توضيحية بالنسبة إلى تدريب الأطباء العامين في القطاع الخاص. نحن نرحب بهؤلاء الأطباء ولكن نريد أن تكون هذه المرحلة في القطاع الخاص مرحلة انتقالية بحيث يكون الطبيب العام متخصصًا في كل أنحاء المملكة والسعودية والخليج، فالأطباء العامون في البحرين يتخصصون في طب العائلة ولا يبقى طبيب عام بدون تدريب أو بدون تخصص، وبما أن هذا الموضوع غير موجود في القطاع الخاص، فهذه برامج تدريبية أنشأتها وزارة الصحة، والآن يطبقها المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع المؤسسات الصحية المختلفة؛ من أجل تطوير الأطباء العامين ومن أجل مستقبل مهني متخصص مزدهر، فهذه مرحلة انتقالية ينتقلون بعدها إلى التدريب في أي قطاع أو مؤسسة خارج القطاع الخاص، أو أن يعودوا إلى القطاع الخاص مرة أخرى في برامج تدريبية مستقبلية. بالنسبة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليًا فالتطبيق سيكون صعبًا جدًا؛ لأن الطبيب الموظف في القطاع الخاص هو طبيب متدرب وتحت الإشراف لمدة عامين بحسب قوانين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبعدها سيكون تحت إشراف غير مباشر، بينما الطبيب العام الموظف في القطاع الخاص يجب أن يعمل بدون أي إشراف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، جوابًا على الأخت دلال الزايد وما أثاره الأخ عادل المعاودة عن موضوع Over investigations))، بخصوص عمل تحليل وأشعة وما إلى ذلك، هناك مدرستان وخصوصًا في الدول التي تعتمد على التأمين الصحي، المدرسة الأمريكية خشية من الخطأ ولو كان بسيطًا، هناك محاكم تحتم على الطبيب إذا أخطأ دفع الكثير من الأموال وأحيانًا الحبس إذا أخطأ في التشخيص، ولذلك يقومون بإجراء (Battery of investigations) التحاليل الباثولوجية، وهذا تدفعه معظم شركات التأمين، رغم أن هناك استخدامًا خاطئًا لهذه الأشياء. بينما المدرسة الأوروبية وخصوصًا بريطانيا تراكم الخبرة عند الأطباء، فهم مع وجود التأمين يحددون (Investigations) والتحاليل وغيرها أقل كلفة للمريض أو للمؤسسة، فليس (investigations Battery of) خطأ، فهناك مدرستان في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى من سبقني وأؤيد هذا الاقتراح، ولكنني أعتقد أنه بعد هذا العمر الطويل في بناء الدولة الحديثة في البحرين، وبعد هذا العمر الطويل في تدريس البحرينيين وتدريبهم، نأتي اليوم لنناقش كيف نلزم المؤسسات الخاصة بإعطاء أولوية للبحرينيين، وكأننا في الحقيقة نأتي بموضوع جديد. الأولوية كما قال الأخ عادل المعاودة للبحريني، نحن الآن نقول إلى المؤسسات الخاصة ساعدوا هذا البحريني ودربوه وبعد السنتين أو السنوات الثلاث سيبحث له عن وظيفة أخرى. الآن ليس من يجب أن يلزم بهذه المهمة هو القطاع الصحي فقط، بل كل القطاعات الخاصة في البحرين مثل قطاع المهندسين والمحامين والمحاسبين والإداريين وكل أصحاب المهن الحرة التي لديها مؤسسات في البحرين يجب أن يكون هذا هاجسهم ودورهم في المجتمع لبناء الإنسان البحريني وإعطائه فرصة العمل والتدريب. في السابق كان هذا الجانب معهودًا إلى الحكومة وهي من تقوم بذلك مشكورة، الآن ضاق بها الحال، ليس ماديًا وإنما ليس بإمكانها أن تضم كل هؤلاء وتدربهم، والحكومة سهلت للقطاع الخاص أن يؤسس مكاتبه، فعلى القطاع الخاص دور رئيسي في رفد الاقتصاد. أعتقد أن الشركات أيًا كانت في أي مهنة يجب عليها أن تبادر من نفسها لكي توظف البحريني وتدربه، ولا نحتاج إلى قانون لكي نلزمها، قانون العمل نفسه يذكر الوظيفة للبحريني ثم للعربي ثم لغيره من الجنسيات، كل هذا موجود في قوانيننا. أنا لا أرى مشكلة مع إبقاء هذه المادة في هذا المقترح ولكنني أتمنى ــ بشكل عام في المجتمع البحريني ــ أن نعطي المواطن البحريني الأولوية في التوظيف والتدريب ونجعل ذلك أساسًا ثابتًا ونعيد للوطن جزءًا مما أخذناه منه. عندما أسسنا هذه المؤسسات سواء مكاتب مهنية هندسية أو مكاتب محاماة أو مستشفيات أو مكاتب محاسبة كان يجب علينا أن نعيد جزءًا مما أعطانا إياه الوطن إلى هؤلاء وندربهم لكي يحصلوا على وظائف دائمة مستقبلاً في الحكومة أو القطاع الخاص أو أي مكان آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما قلت في المناقشة الأولى قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عند مناقشة هذا الموضوع إن البحريني يجب أن يكون هو الخيار الأول لكل مؤسسة سواء كانت خاصة أو عامة، وبالتالي أضم صوتي إلى ما ذكرته الأخت رئيسة اللجنة من أن أي تأخير في إقرار هذا المشروع ما هو إلا زيادة معانة أسر وعائلات 500 طبيب وممرض من البحرينيين الذين هم في أمس الحاجة إلى مثل هذه الوظيفة. مرة أخرى أكرر شكري إلى رئيسة اللجنة على هذا التقرير، ومن المؤكد أنني من الموافقين على هذا القانون، وأتمنى على المجلس الموقر أن يمرره لأهميته القصوى، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أود التداخل لأن التقرير شامل ووافٍ ولكن ما تفضل به الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس جعلني أود إضافة نقطة مهمة وهي أن القطاع الخاص متى ما صار لديه خيار توظيف البحريني أو غير البحريني فإنه سيلجأ إلى غير البحريني في حالتين وهما: الأولى: إذا لم يتوافر الاختصاص. والثانية: ــ وهي الحالة الغالبة ــ الكلفة، سوف يلجأ إلى توظيف من هم أقل كلفة من البحرينيين طالما أن لدينا خللاً في هذه الجزئية، أي لدينا فرق في الرواتب والأجور بين البحريني وغير البحريني، ويبقى أن نعالجه في قوانين سواء في مجال المهن الطبية أو غير ذلك. لابد أن يكون الحد الأدنى لأجور ورواتب البحريني وغير البحريني متساويًا حتى يكون البحريني الخيار الأول في القطاع الخاص، ومتى رأى القطاع الخاص أن كلفة الأجنبي لن تكون أرخص من كلفة البحريني فإنه سوف يختار البحريني لأنه مؤهل، وفي هذه الحالة ستختار كل القطاعات البحريني لأنه دائمًا يثبت كفاءته في كل المجالات، وهذه جزئية مهمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.


      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مداخلة الأخ النائب الأول للرئيس فتحت شهيتي للمداخلة. لدي سؤال: هل يوجد طبيب بحريني أو مجموعة من الأطباء البحرينيين يملكون مستشفى خاصًا لم تقم الدولة بتدريسهم؟ نحن لا نتحدث عن قطاع آخر، حيث إن المؤسسات الصحية سواء المستشفيات أو المراكز الصحية أو العيادات نوعان، فهي إما أن تكون مملوكة من قبل بحرينيين وإما مستشفيات كبيرة مملوكة من قبل أجانب يستثمرون في البحرين، وبخصوص الأجانب، أعتقد أنهم سيحترمون القانون بعد إصداره وسيقومون بتدريب بحرينيين، أما البحرينيون فجميع البحرينيين الذين لديهم مستشفيات خاصة أو عيادات ــ وهذا الكلام أنا مسؤول عنه ــ إذا كانوا أطباء فإن البحرين دربتهم في المستشفيات الحكومية وشغلوا مناصب فيها، ولا أعتقد أن أيًا منهم يمانع أن يدفع شيئًا مرة أخرى لأبناء الوطن من زملاء المهنة سواء كانوا أطباء أو ممرضين، وأعتقد أن الخلل هنا عندما نناقش الموضوع من ناحية مالية، موضوع الربح والخسارة، ومثلما قال الأخ عادل المعاودة والأخ جمال فخرو وإخوة آخرون إننا من المفترض ألا نحتاج إلى قانون، ولكن الواقع يقول إنه في وجود أكثر من 500 عاطل ــ وليس 500 فقط ــ في هذه المهن المتخصصة فإننا نحتاج إلى تعديل القانون، ومرة أخرى أضم صوتي إلى من سبقني بضرورة الموافقة على القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص البحرنة، هناك عيادتان يملكهما أجانب أنشأت كل منهما 40 عيادة أسنان، أي 80 عيادة أنشئت خلال سنتين، وعدد البحرينيين في كل عيادة لا يتجاوز واحدًا أو اثنين، ويجب أن يكون هناك إلزام للقطاع الأجنبي المستثمر في البحرين بتوظيف البحرينيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الموضوع المهم الذي أثاره الأخ بسام البنمحمد وهو بخصوص كلفة البحريني مقارنة بالعامل الأجنبي، لقد قلنا إن قانون تنظيم سوق العمل جاء بهدف رفع كلفة الأجنبي حتى يكون البحريني هو الخيار الأول والأخير أمام المؤسسات الحكومية والخاصة، ويجب على الإخوة في هيئة تنظيم سوق العمل إذا رأوا أن هذا الخلل موجود أن يأتوا بتعديل على هذه الرسوم حتى نرفع كلفة الأجنبي ويتجه صاحب العمل إلى خيار توظيف البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبين نقطة مهمة جدًا في هذا الموضوع: نتكلم اليوم عن العمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وقد نص الدستور بالذات على المبادئ المتعلقة بالعمل، حيث إن هناك فقرة وضعتها اللجنة في تقريرها في المادة 13 وهي تتحدث عن أن العمل واجب تكفله الدولة، ولكن المادة 13 في البند (ج) أفردت نصًا واضحًا صريحًا يقول: «لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل أو تنفيذًا لحكم قضائي»، وبالتالي نحن أمام حرية العمل سواء في قطاع خاص أو قطاع حكومي، القطاع الخاص وفق قانون العمل حدد بمواد صريحة أنه يجوز للموظف (العامل) أن يترك جهة العمل بدون إخطار وبدون أي مقابل تعويضي عن بدل الإخطار، وفي الوقت ذاته أعطى صاحب العمل الحق نفسه. بالنسبة إلى القطاع الحكومي نظمت الأمور التي تتعلق بالإنهاء وغير ذلك، وفي كلتا الحالتين لا يجوز إعطاء الموظف الأولوية مقابل عدم الإنهاء أو ترك العمل، وخاصة أن دستور مملكة البحرين قائم على الحرية في المجال الاقتصادي فلا يمكن اشتراط هذه الشروط. بخصوص ما ذكره الإخوة في الحكومة وفي اللجان، تقوم «تمكين» على سبيل المثال بدعم عدد من القطاعات، لكن للأسف نحن قليلو الترويج لما نقدمه في هذه القطاعات. فيما يتعلق بما ذكره الأخ جمال فخرو، هناك أمور يقوم بها متولي العمل مباشرة في القطاع الخاص، فالدولة عندما تعطيك أرضًا لإقامة مستشفى خاص فمن منطلق الشراكة المجتمعية يجب عليك على الأقل أن تطبق أحد مبادئ السياسة العامة التي تنتهجها الدولة، فهناك أعمال بطبيعتها لا يمكن أن تُمارس إلا من قبل بحريني الجنسية وهذا هو الأصل، والاستثناء يكون لغير حاملي الجنسية البحرينية مثل قانون المحاماة، فالأصل هو ألا يمارس مهنة المحاماة إلا محامٍ بحريني، وهناك دعم في القطاع الخاص للقانونيين، وإن كنا اليوم نرى عددًا من المستشارين القانونيين غير البحرينيين يعملون مع بحرينيين لاكتساب الخبرة منهم وأصبحوا يؤدون مهامًا قانونية معهم. بالنسبة إلى الأطباء البحرينيين هم من خيرة الأطباء المطلوبين في الدول الغربية للعمل ولاكتساب الجنسية وتأمين حاجاتهم إلا أنهم يفضلون البقاء في بلادهم وخدمتها والقيام بواجبهم المهني والوطني. عندما نقول إن الدولة هي من قامت بتدريسهم فعلاً هي من تولت تدريسهم ولكن في الوقت ذاته هي مسؤولية وواجب لدى الطرفين، نحن نفخر بهؤلاء الأطباء ويفترض أن يكون لهم المزيد من الاحترام والتقدير، وهذا ما نشهده حاليًا، وهذه النقطة تحديدًا لا تدعونا إلى التعسف في ذكر بعض الحقوق المكفولة بموجب القانون. فيما يخص العلاقة التعاقدية في العمل، الأولوية تكون في العمل للبحريني وهذا هو الأصل، الجهة الحكومية من السهل إلزامها بينما القطاع الخاص من الصعوبة إلزامه بتعيين بحريني، فكيف تستطيع أن تطبق ذلك؟ يمكن تطبيق ذلك من خلال الآليات والإجراءات في تشديد التصاريح واستخراج الموافقات وغيرها من الإجراءات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في نهاية هذا النقاش وصلنا إلى قناعة وهي أن الجميع يدعم هذا المشروع الوطني بامتياز، كما ذكر الأخ الدكتور محمد علي حسن بامتياز، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.


      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتساءل هنا لماذا مازال الموظف يرغب في العمل في القطاع الحكومي بالرغم من الامتيازات الموجودة في الشركات سواء فيما يتعلق باكتساب الخبرة أو المكافآت التي يحصل عليها وغير ذلك؟ بعض الشركات يرنو إليها المواطن ويتشوق للعمل فيها، بينما هناك مؤسسات أخرى يهرب منها، فالقضية تتمثل في جعل المواطن هو الخيار الأفضل ليس بزيادة كُلفة الأجنبي، لأنه بانتعاش الاقتصاد ينتعش المجتمع، ويجب أن نفكر في مصلحة الاقتصاد بشكل شامل. وأعتقد أن المواطن إذا وجد الأمان والراتب المجزي والمميزات المتكافئة بين القطاعين العام والخاص فلن يأنف من العمل في القطاع الخاص بل إن نجاح الاقتصاد هو في نجاح القطاع الخاص. الدول المتقدمة تعتمد على القطاع الخاص أكثر من القطاع العام، والاقتصاد فيها يكون متميزًا إذا تميز القطاع الخاص وأصبح يستوعب الطاقة البشرية، فيجب ألا نضع اللوم على المواطن الذي يخرج من القطاع الخاص إلى الحكومة، فهو يريد الاستقرار والمميزات التي يحصل عليها الموظف في القطاع العام، فلنطور من مميزات القطاع الخاص حتى يتنافس مع القطاع العام بل حتى يكون أفضل منه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)




      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة
      القادمة. هناك طلب من الأخت دلال الزايد تحت بند ما يستجد من أعمال حول موضوع الحديث عما تم في اللقاء مع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. في الحقيقة كانت النية تتجه إلى أن نناقش هذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر في مكتب المجلس، ولكن مادام الموضوع قد طُرِحَ الآن فكما يقولون يجب أن يُشارك الجميع. لقد تشرفنا بلقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وشاهدنا عرضًا وافيًا وكافيًا حول ما تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة والمجلس الأعلى للمرأة فيما يخص المرأة وتمكينها، ونحن نعتقد أن ما وصلت إليه المرأة كان بجهود متواصلة طوال السنوات الماضية، ولكن هل نقول إننا راضون عما وصلنا إليه؟ لا، نحن دائمًا نسعى إلى المزيد، وأعتقد أن المرأة البحرينية تستأهل أكثر، ولذلك يأتي اهتمام القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، وكذلك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى، وجميع المسؤولين والمجتمع المدني يهتمون بوصول المرأة إلى مراكز أعلى، وهذا شيء نتباهى به أمام دول العالم. المرأة اليوم تحصل على حقوقها كاملة غير منقوصة، وهي شريكة للرجل، وهذا ما بيّنته الانتخابات الأخيرة، وما بيّنته أمس انتخابات جمعية الصحفيين، والمرأة تبقى هي المرأة، ويكفينا ما تبيّنه لنا أخواتنا في المجلس ودورهن الكبير الذي نشيد به دائمًا. سوف أعطي الكلمة للأخت دلال الزايد لتدلو بدلوها في هذا الأمر، ثم يكون المجال مفتوحًا لأي شخص يحب أن يتحدث، وأنا أعدكم إن شاء الله أن موضوع اللقاء سوف تتم متابعته بشكل تفصيلي وعلى مستويات متعددة لكي نصل إلى ما هو مطلوب منا بصفتنا مؤسسة تشريعية، سواء كان الدعم بالتشريع أو البرامج أو التمويل، ونحن أكدنا أن برنامج عمل الحكومة يجب أن يتضمن هذا الجانب، وطمأننا الإخوة النواب في هذا اللقاء بأن هذا الأمر ورد في برنامج عمل الحكومة، وإن شاء الله عندما تأتي الميزانية سنراعي هذا الأمر قدر المستطاع، وأمامنا أربع سنوات لتفعيل برنامج عمل تمكين المرأة، والتعاون والتنسيق مع المجلس سوف يكون قائمًا ومستمرًا. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في المجلس، لقد أحببت أن يتم التحدث عن اللقاء الذي تم مع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وحضورنا بصفتنا أعضاء في السلطة التشريعية مع حضور رئيس مجلس النواب معالي الأخت فوزية زينل وأعضاء وعضوات مجلس النواب، كانت لنا فرصة لكي نتكلم في عدة مواضيع، وقد قام المجلس الأعلى للمرأة من خلال الأمين العام للمجلس الأستاذة هالة الأنصاري باستعراض خطوات تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، ونحن دائمًا نعتز بأن تلك الخطة تم اعتمادها من قبل جلالة الملك، وهذه هي أول استراتيجية نوعية موجهة للمرأة يتم اعتمادها من رأس الدولة، وبناء عليها صدرت الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الأهداف الاستراتيجية. وشكرنا موصول أيضًا لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على القرارات النوعية التي صدرت عن مجلس الوزراء بإنشاء المرصد الوطني لقياس التوازن ما بين الجنسين ودعم الأمور الخاصة بتكافؤ الفرص، ودعم تقدم المرأة، وهذه من الأمور والآليات المطلوبة على المستوى الدولي لتقدم مستوى المرأة في أي مجتمع. أحب أيضًا أن نتكلم عما تفضلت به حول برنامج عمل الحكومة، صحيح أنه من اختصاص الإخوان في مجلس النواب مع الحكومة الموقرة، ولكن ــ كما تفضلت معاليك ــ هناك اطمئنان إلى أنه يجب تخصيص برامج ومشاريع محددة في برنامج عمل الحكومة حتى يستتبع ذلك تخصيص ميزانية محددة في الميزانية العامة للدولة بتوافق مبدئي بداية من هذا الفصل التشريعي. أحب أيضًا أن أتوجه إليك بالشكر على أننا بعد لقائنا مع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، كنا في حديث مع معاليك بحضور عدد من الأخوات العضوات في مجلس النواب، وتم استعراض ما تم استعراضه في هذا اليوم، وتم تبادل وجهات النظر حول ما يحتاج إليه المجلس، فهناك تدابير تشريعية وهناك تدابير تنفيذية، بالنسبة إلى التدابير التشريعية كان هناك عدد من المقترحات التي يرى المجلس ضرورة التحرك بشأنها حتى يكون هناك بالفعل تقدم في مجال تطور المرأة وأيضًا وضعها التشريعي ووضعها في الموازنة، وكانت هناك كلمة من معاليك حول أننا لابد أن نعمل على تفعيل هذه الأمور، واليوم المجلس الأعلى للمرأة وضع تصورًا يبين لنا ماهية التشريعات التي تحتاج إلى تطوير، وتحديد أين يكمن هذا المطلب؟ لذلك تنفيذًا للتوافق الذي تم في هذا اللقاء، وأيضًا بناء على توجيهات معاليك بضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير التشريعية، تقدمتُ إلى معاليك باقتراحين بقانونين، الاقتراح الأول خاص بالميزانية العامة للدولة، وبالذات في قانون الميزانية العامة، بأن يتم إدماج احتياجات المرأة في الميزانية العامة بما يُحقق التوازن بين الجنسين؛ والاقتراح الآخر ــ الذي تم أيضًا التباحث بشأنه ــ حول جوازات السفر وخاصة بالنسبة إلى المرأة الحاضنة عندما تواجه مشكلة في إصدار جوازات سفر لأبنائها في حالة امتناع صاحب الحق الأصيل أو التجديد، وهذه من مواطن التشريعات المطلوب تعديلها، والمطلوب الدفع بها لتحقيق التوازن، وتقرير المصلحة الفُضلى بالنسبة إلى الأبناء. لقد تعودنا من أعضاء المجلس أن يكونوا داعمين ومساندين لمثل هذه الاقتراحات بقوانين التي تدعم التدابير التشريعية المطلوبة من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، خلال طرح الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ذكرت عددًا من مشاريع القوانين، يحتاج بعضها إلى استحداث قوانين جديدة وبعضها يحتاج إلى تعديل قوانين قائمة؛ وأقول إن الإحصائية التي ذكرتها الأستاذة هالة الأنصاري يجب أن نهتم بها، لأننا الغرفة التي مهمتها التشريع، وليس أي شيء آخر غير التشريع. أقترح عليكم ــ حتى نبدأ بتفعيل ما تم ــ تشكيل لجنة مكونة من الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان والأخ علي العرادي، لأنهم يملكون الخلفية القانونية، وتكون مهمتهم هي دراسة كل هذه المشاريع بالاستعانة بهيئة المستشارين القانونيين لكي نصيغ اقتراحات بقوانين لتعديل قوانين قائمة أو استحداث قوانين جديدة حتى يتسنى لنا التقدم بها سريعًا بعد موافقة مجلسكم الموقر، ونبدأ بإرسالها إلى الحكومة الموقرة للصياغة لتأخذ مكانها في هذا الدور التشريعي؛ هذا مجرد اقتراح تبادر إلى ذهني حتى نسرّع العملية، وأما بقية الأمور المتعلقة بالميزانية والبرامج فإن شاء الله سوف نبحثها في مكتب المجلس بشكل تفصيلي، وسنحاول أن نُكلف عددًا من الأعضاء أو موظفي الأمانة العامة أو هيئة المستشارين القانونيين للنظر فيها وذلك في اجتماعات مكتب المجلس القادمة. هذا هو الاقتراح الذي أقدمه إليكم حتى لا نتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم رأيك في عملية الاستعجال في تنفيذ ما خرجنا به في الاجتماع السابق مع المجلس الأعلى للمرأة، ولكن أتمنى ألا نناقش الأمر في هذه الجلسة العامة بهذه السرعة، لدينا مكتب المجلس، ويمكن أن نبحث الأمر على كل مستوياته، ولدينا اللائحة الداخلية، وأتمنى أن نؤجل مناقشة هذا الموضوع إلى حين اجتماع مكتب المجلس وهناك نتخذ القرار الذي قد يكون هو الأصح والأنسب، على الأقل حتى لا نستعجل في اتخاذ قرار في المجلس ثم نرجع إلى التعديل عليه بقرار آخر من المجلس، لنناقش الأمر في مكتب المجلس ــ إذا تسمح ــ ونرى بعد ذلك ما الذي سنخرج به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي التوجه نفسه الذي لدى الأخ جمال فخرو، وأحب أن أذكّر معاليك باللجنة التنسيقية الموجودة بين مجلس الشورى ومجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة، هناك نوع من المهمة بين السلطة التشريعية وبين المجلس الأعلى للمرأة، وأعتقد أنه من خلال اجتماعات اللجنة التنسيقية سيكون لدينا تفهم أكبر لما يحتاج إليه المجلس الأعلى للمرأة وتطلعاته في المستقبل. مثلما تفضل الأخ جمال فخرو أرى أن نترك الأمر بداية لمكتب المجلس، ثم نعطي نوعًا من الإرشاد للجنة التنسيقية، ومن ثم نرجع إلى المجلس ليتخذ القرار الصحيح الذي لا رجعة فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البند الثاني الذي ذكرته الأستاذة هالة الأنصاري والذي كان حول تطوير عدد من التشريعات ومتابعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة ذات الأولوية، كان المشروع الأول هو قانون الهجرة والإقامة لسنة 1965م المتعلق بالأجانب، ونحن بالفعل نعمل للأسبوع الثالث على هذا المشروع مع الجهات المختصة، وقد رأينا أن هذا القانون قديم بالفعل، وقد تبنيت مقترح تعديله، وأعمل عليه مع الأخوات الكريمات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان أنا تقدمت باقتراح والأخ جمال فخرو والأخ خالد المسقطي لهما رأي آخر، ولا أحب أن أفرض رأيي عليكم، ولكني اقترحت هذا الاقتراح من باب السرعة في تنفيذ ما ورد في لقائنا، وإذا رأيتم أن نترك الموضوع لمكتب المجلس وهو يوافيكم بما يراه فهذا أمر يعود إليكم. كلنا متحمسون، وأعتقد أننا جميعًا نريد الإنجاز السريع، ولكن لابد من أن نستمع للرأي الآخر ونحاول بقدر الإمكان إنجاز الأمور. كان من المفترض مناقشته اليوم ولكن أقترح مناقشته الأسبوع القادم حتى نعد ورقة بما دار في هذا اللقاء، وأرى أن نضع برنامج عمل لتنفيذ ما تم في هذا اللقاء الطيب مع صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تشكيل اللجنة سيضم الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان والأخ علي العرادي، اللجنة ستقوم بدراسة تقارير...

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذا فقط بشأن ما يتعلق بمشروعات القوانين المقترحة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      عفواً سيدي الرئيس، فيما يتعلق بمشروعات القوانين المقترحة، لا أعتقد أن هناك ضيرًا من أن تقوم اللجنة بدراسة هذه المشاريع وتعد تقريرها لترفعه إلى مكتب المجلس لتدارسه ــ وكما نعلم الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعضو في مكتب المجلس ــ وذلك لتسريع العمل، ولتقليل مدة النقاش، فالتصور الذي تضعه هذه اللجنة سيكون مساعدًا لنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ جميعكم خير وبركة، وجميعكم مشرعون، ولكن أحببنا أن نعطي أصحاب الاختصاص اختصاصهم حتى يتم تقديم تشريعات تتمتع بالجودة المطلوبة. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الذين تم اختيارهم من قبل سعادتكم من ذوي الكفاءة الذين نفتخر ونعتز بهم، وهم محل النفس، واختياركم لهم لم يأتِ جُزافًا. ثانيًا: بمناسبة لقائكم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ حفظها الله ورعاها ــ وتعليق الأخت الكريمة دلال الزايد، أريد أن أقدم شكري لأن هناك موجات وليست موجة، وبعضها شكلي. عندما يتكلمون عن المرأة وحقوق المرأة ودور المرأة ومكانة المرأة، أعتقد أن المرأة في مملكة البحرين أخذت دورًا طبيعيًا، وليس كما يحدث في بعض الدول التي ــ كما ذكرت من قبل ــ تريد قطف الشيء قبل أوانه؛ في مملكة البحرين أعتقد أن الأمر أتى عن قناعة وعلم، والذي أريد أن أؤكده أنه ــ والحمد لله ــ بسبب المنهج الذي تسلكه سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ حفظها الله ورعاها ــ وكثير ممن معها مثل الأخت هالة الأنصاري ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة وغيرهن ــ ولا أستطيع أن أحصي العدد ــ اللاتي استطعن المحافظة على الكثير من الأصول ــ والبعض لا يقدر على هذا ــ المهمة بالنسبة إلينا، على سبيل المثال كانت هناك معارضة شديدة لقانون الأسرة بشقيه، وكأنه سيغير أحكام الشرع، ولكن الكل الآن يقر ويعترف وعلى رأسهم القضاة الشرعيون وأهل الاختصاص والمحامون بأن الأمر أصبح فيه تطوير جيد للناس ولم يعارض الشريعة، ولن يعارض بإذن الله عز وجل الشريعة الإسلامية. أقول إن المرأة لها المكانة السَنية عندنا، ولن نكون كغيرنا في محاولة مواكبة التغيير من أجل التغيير فقط، وإنما نواكب التغيير ضمن شرعنا وأصولنا وعاداتنا وتقاليدنا التي ترجع إلى الشرع أيضًا، فنشكر كل من يقوم بمثل هذه الأعمال، فالأخت دلال الزايد بمقترحاتها الأخيرة التي تقدمت بها تعد نموذجًا يحتذى ويفتخر به للمرأة البحرينية، ومثلها الكثير في المجلس وخارج المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا جزيلاً على ثقتك في اختياري ضمن اللجنة، وأتشرف بذلك وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى، وإن شاء الله نعمل من خلال هذه اللجنة على تحقيق رؤية البحرين فيما يتعلق بتمكين المرأة، وأتشرف أن أكون في هذه اللجنة مع سيدتين أكن لهما كل الاحترام والتقدير من أصحاب الخبرة والكفاءة وهما الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان، سواء تم اتخاذ هذا القرار الآن أو في اجتماع مكتب المجلس. أشكركم على ثقتكم وأتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وظن أصحاب السعادة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.





      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى




      (انتهت المضبطة)





    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة > المقدم من مجلس النواب.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/10/12/37/38/39/42/44/46/47/49/50/53/55/56/57/58/5961/62/63/64/65/66/67/69/70/7172/73/74/77/79/80/81/82/83
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :21/30/55
    03
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :12/13/14/17/18/19/20/21/23/2425/27/29/30/31/32/33/34
    04
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :7/8/24/65
    05
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :11/12/27/31/79
    06
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :13/53/67
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14/39/68/75
    08
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :17/29/64
    09
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :18/46
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :19/47/80/81
    11
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :20/59/66/82
    12
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :24/25/32
    13
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :29/33/34/71/72/73
    14
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :31/49
    15
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :37
    16
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :38
    17
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :42
    18
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :44/62
    19
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :47
    20
    الدكتورة إبتسام محمد الدلال
    الصفحة :50/61/67
    21
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :56/70/81
    22
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :57
    23
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :63/78
    24
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :79
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    26
    مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :58

    فهرس المواضيع

  • 11
    الصفحة :85
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :24
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    18
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/01/2019 07:35 AM
    • وصلات الجلسة