(انظر الملحق 3/ صفحة 100)
النائب الأول للرئيس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) مع ممثلي المجلس الأعلى للصحة ممثلاً في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، كما اطلعت على مقترح الأستاذة دلال الزايد بشأن تعديل الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (14) بحذف كلمة (الخبرة) من الفقرة المذكورة، وانتهت إلى الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ تنص المادة (13) من الدستور في الفقرتين (أ) و(ب) على أن: أــ العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب. ب ــ تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. 2- يتسق مشروع القانون مع نصوص دستور مملكة البحرين وقانون الخدمة المدنية بشأن أولوية تولي البحرينيين للوظائف العامة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث نصت المادة (16) من الدستور على: «أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يُولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون. ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقـًا للشروط التي يقررها القانون». وكذلك نصت المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م على أنه «يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن يكون متمتعـًا بالجنسية البحرينية». 3ــ إن مشروع القانون بإعطائه الأولوية في التوظيف بالمؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، يؤدي إلى سد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986م بشأن المستشفيات الخاصة الذي نص في المادة (16) منه على أن «تُعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك ممكنًا. ويستثنى مما تقدم الحالات الخاصة التي تحتاج إلى خبرة تخصصية نادرة وغير متوافرة لدى الأطباء والفنيين البحرينيين». 4ــ إن مشروع القانون يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة. 5ــ يساهم مشروع القانون ــ في حال إقراره ــ في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي. 6ــ أجمعت الجهات ذات العلاقة على أهمية مشروع القانون باعتباره مشروعـًا وطنيـًا لمعالجة مشكلة بطالة الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين من خلال إعطائهم الأولوية في التعيين في المؤسسات الصحية الخاصة. 7ــ فيما يتعلق باشتراط وجود الخبرة اللازمة فيما ورد في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (14) والمقترح حذفها بحيث لا تعوق توظيف الأطباء البحرينيين، فقد استأنست اللجنة برأي الجهات المعنية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل، التي أفادت بأنه سوف يتم التنسيق بين هذه الجهات باتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون في حال إصداره وبالتوافق مع المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بدون الإضرار بمصالح المنتفعين من هذه المؤسسات، وبما يحقق أفضل النتائج في تشغيل الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين من جهة وفي الحفاظ على نوعية الخدمة الصحية التي تقدمها هذه المؤسسات من جهة أخرى. 8 ــ إعطاء الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين فرصة العمل في المؤسسات الصحية الخاصة سوف يكسبهم الخبرة من خلال الاطلاع على مختلف الحالات المرضية، وكذلك من خلال الإشراف والتوجيه الذي سوف تتولاه الكوادر الطبية والفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة. 9ــ ترى اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون لمواجهة مشكلة البطالة التي تواجه الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين، حيث إن أعدادهم في تزايد مستمر، والإحصائيات التي قدمتها الجهات المعنية تشير إلى وجود أكثر من 500 طبيب وفني وممرض عاطل عن العمل من الحاصلين على التدريب والترخيص بممارسة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على نصوص مواد مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
(وهنا تولى معالي الرئيس رئاسة الجلسة)
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون نال نقاشًا تشريعيًا وشعبيًا واسعًا سواء في الصحافة أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وقرار مجلسكم الموقر محل أنظار أكثر من 500 طبيب وفني وممرض عاطلين عن العمل، وليس هؤلاء فقط بل أسرهم أيضًا، وكما ذكرت في الجلسة السابقة أن أسرهم دفعوا (دم قلبهم) حتى يدرس أبناءهم، بل إن بعضهم اقترض من البنوك من أجل ذلك، وجاءت توصية اللجنة لتوازن بين 3 أمور مهمة، وأتمنى على إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الأعزاء أن يضعوا بعين الاعتبار عند اتخاذهم قرارهم اليوم أن هذا القرار سيبنى عليه مصير أبنائكم وبناتكم الذين اختاروا الانخراط في هذه المهنة الإنسانية النبيلة، وأولى النقاط التي بنت عليها اللجنة قرارها هي ضرورة المسارعة في سد فراغ تشريعي بإلزام المؤسسات الخاصة بأولوية توظيف البحرينيين في هذا المجال الصحي المهم، حيث إن ابن البلد أولى بالتوظيف متى ما كان مؤهلاً، وهذا مجال صحي وصحة الإنسان مهمة جدًا، وشرط أساسي أن يكون مؤهلاً. كما أن أي تعديل جديد على القانون سيؤدي إلى عودته مجددًا إلى مجلس النواب وهذا يعني الدخول في دورة تشريعية طويلة قد تؤخر صدور القانون، وبالتالي استمرار معاناة أكثر من 500 طبيب وممرض وفني عاطل، ومع الوقت سيزداد عددهم. أمر آخر، بخصوص تحفظات بعض الإخوة والأخوات الأعضاء التي انصبت على ضرورة إلغاء شرط الخبرة في المادة، أود أن أوضح أنه عندما التقينا بالجهات المعنية تبين أن الخبرة المطلوبة هي ليست اشتراط عمل البحريني في موقع سابق حتى تكون له الأولوية في العمل في المؤسسة الصحية، والخبرة اللازمة للحصول على رخصة مزاولة المهنة هي الخبرة التدريبية، وهي ليست عائقًا وما هي إلا إجراء روتيني إداري في الجهات المعنية. منذ الجلسة التي تمت فيها مناقشة هذا القانون استمرت النقاشات والاتصالات والحديث مع المواطنين عن الضرورة الملحة لهذا القانون، وبالتالي علينا أن نزيل إحباط أبنائنا وبناتنا المتفوقين، ومن دخل كلية الطب ليس كأي طالب، فهو طالب متفوق ومتميز ويجب علينا ألا نكون عائقًا أمام توظيفه، وأتمنى أن تصوتوا بالموافقة على هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها، وأتفق معها تمامًا، ونحن بحاجة ماسة إلى هذا القانون لسد فراغ تشريعي في الجانب الصحي وخصوصًا أنه يخدم الكثير من الأطباء والفنيين البحرينيين الذين هم في أمس الحاجة إلى وظيفة في المؤسسات الخاصة، ولكن لدي استفسار موجه إلى الجهات المعنية، وأعتقد أن الجهة المعنية هنا هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: ما هي آلية تطبيق هذا القانون؟ نحن نعلم أن المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة هي جهات خاصة بحكم طبيعة عملها ولا تخضع لديوان الخدمة المدنية، فهل هناك جهة ستقوم بالتحقق من الوظائف الموجودة حاليًا والعقود المبرمة مع الأجانب والتأكد من وجود طبيب بحريني أو فني بحريني مؤهل ليمسك هذه الوظيفة لإحلاله مكان الأجنبي؟ وهل هناك آلية؟ لأن المستشفيات الخاصة هي مؤسسات خاصة تسعى للربحية، ومن منا سوف يراقب؟ وهل هناك جهة ستراقب هذا الموضوع؟ ربما تجيب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن هذا التساؤل إذا كان أحد ممثليها موجودًا هنا أو أحد ممثلي وزارة الصحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم، وهو بصراحة من أروع التقارير التي شاهدتها ومعد من لجنة الخدمات لكونه جاء بالتسلسل التشريعي بدءًا من الدستور إلى القوانين الخاصة التي أولت أهمية لموضوع توظيف البحرينيين باعتباره من السياسة العامة للدولة، وأن تكون الأولوية في التوظيف للبحرينيين وفق قانون الخدمة المدنية. والشكر للجنة على أنها أخذت في الاعتبار النقاش الذي دار في الجلسة التي تمت فيها مناقشة مشروع القانون وأتت بتقرير محكم، وإنْ كانت أبقت موضوع الخبرة فإن أهم نقطة في هذا الشق ــ حتى نثبت توجه المشرع ونيته في هذا القانون وفق ما أدلى به الإخوة من الجهات الحكومية ــ هي أن الخبرة المقصودة ليست أن تكون له خبرة سابقة في العمل بل خبرة تدريبية والعلوم التي يزود بها لاكتساب رخصة مزاولة المهنة، لأن الخبرة لن تكون عائقًا للتوظيف حتى يكون هناك تحريك للعدد الذي زودتنا به اللجنة والذي يقارب 500 شخص بحريني ممن تنطبق عليه شروط المزاولة وهو عاطل عن العمل. لا شك أن مسألة التعطل عن العمل أمر لا تقبل به الدولة أو السلطة التشريعية أو أصحاب الحقوق في التوظيف. والسؤال هنا هو: إذا صدر هذا التشريع وأقر بإذن الله ــ وأنا أتفق مع الأخ صادق آل رحمة في هذه النقطة ــ فكيف نضمن آلية تطبيق وإنفاذ هذا القانون؟ وما هي التدابير التي سيتم اتخاذها لتفعيل نص تشريعي موجود؟ عندما نقول في النص «وتكون الأولوية» فهذا يعني أن هذا النص أخذ صفة الإلزام، أي أن الأولوية للتوظيف، فكيف سوف نراقب مسألة وجود مقدمي طلبات لدى قطاع المستشفيات الخاصة؟ ولماذا لم يتم قبولهم؟ وأيضًا هناك أمر لابد أن تتم التوعية به في هذا الجانب، وهو أنه إذا تقدم الشخص البحريني بالفعل إلى المستشفيات الخاصة وتم رفض طلبه وقبول طلب آخر، فهل هذا يدخل في الحقوق المقررة لهذه المستشفيات الخاصة، أعني أخذ أي طلب، واختيار من يعمل لديها؟! ما يحكم هذا الموضوع هو مسألة الموافقة التي تصدر عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لأنه لا يُمكن لأي طبيب أو فني مختص مزاولة المهنة الصحية في أحد المستشفيات إلا بعد أن يحصل على الموافقة منهم؛ والآن الركيزة الأساسية لتنفيذ هذا التشريع ستخضع للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأيضًا للجهة المختصة بإصدار التأشيرات والإقامات التي ستُمكن من مزاولة العمل؛ وهذا دور كبير لهذه الجهات، ويجب أن تتم متابعته من خلال الآلية الرقابية، وكيف سيتم الالتزام بتطبيق النص التشريعي. أحب كذلك أن أبيّن أننا نتمنى على الإخوان في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ملاحظة هذا الجانب حيث يقال اليوم ــ وقد سمعنا هذا الكلام ــ إن إقبال المستشفيات على غير البحرينيين هو بسبب تدني أجورهم، وهذه المستشفيات رغم أنها تقدم خدمات صحية فإنها في النهاية مستشفيات ربحية. أطلب أيضًا من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وكذلك الجهات المعنية في سوق العمل التدقيق في هذا الجانب، وبالذات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لأن هذا يدخل في صلب عملها، أعني التدقيق على العقود المبرمة مع الأطباء والممرضين في تلك المستشفيات الخاصة، وأن تخضع للرقابة بشكل فعلي، لابد من التدقيق بشكل كامل على العوامل التي تحكم عملية التوظيف، هو ليس جهدًا بسيطًا وإنما يحتاج إلى عمل كثير حتى نستطيع تحقيق النتائج المرجوة من هذا القانون. أيضًا مجلس الإدارة بموجب المادة 14 الفقرة (د) من مسؤولياته أن يضع الاشتراطات، فالبند يقول: «يتولى مجلس الإدارة تحديد الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يزاول أيًا من المهن الصحية» ويا حبذا لو يعطينا الإخوان فكرة عن آخر ما تم في هذا الجانب، أعني الجانب المتعلق بشرط مزاولة هذه المهن. ويجب أن يوضع في الاعتبار أن أكثر من 500 عاطل قامت الدولة من خلال برامج من صندوق العمل تمكين بتدريبهم على العلوم الطبية والمهنية وما إلى ذلك. وبقاء تلك الفئة من دون ممارسة عملها سوف يضيع معه ما تم صرفه من أموال على تدريبهم. والضغط في هذا الجانب وتكثيف الجهود أمر لازم حتى نحقق تطبيق النص ونستفيد مما صُرِفَ من أموال لتدريبهم واستثمار علمهم ومعرفتهم في مجال الطب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أننا جميعًا ندعم هذا التعديل، وخصوصًا أنه سوف يعالج مشكلة البطالة بين الأطباء والفنيين وأيضًا الممرضين، ونحن دائمًا ندعم أن يكون للبحريني الأولوية في التعيين في أي جهة كانت، وفي أي مكان كان. وأرى أن تمسك اللجنة بالإبقاء على اشتراط وجود الخبرة ــ المقترح حذفها في السابق ــ قرار مُوفق. لن أكرر ما تم قوله، لأنني أتوافق مع معظم ما قيل، ولكني أرى أن التمسك بموضوع الخبرة مهم، وإن كنت أختلف مع تفسير اللجنة بأن المقصود من الخبرة فقط هو التدريب، أرى أنه عند تطبيق النص لن يُفسَّر بهذه الطريقة إلا إذا تم شرحه ووضعت ضوابط له في اللوائح والقرارات، وإلا فإن النص سوف يُفسَّر بأن الخبرة المقصود بها الخبرة العملية وسنوات العمل. معالي الرئيس، نحن نتكلم هنا عن موضوع الطب، ونعني الطب والمهن الداعمة له، أي نتكلم هنا عن أرواح وصحة الناس، وصيانة أرواح الناس وصحتهم مسؤولية مهمة. عندما نشترط الخبرة فإننا نقلل من نسبة الأخطاء الطبية، لأن نسبة كبيرة من الأخطاء الطبية ناتجة ــ في الأساس ــ عن نقص الخبرة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى نقول إن عدم التأهيل ونقص الخبرة سوف ينعكس على أداء وكفاءة هذه المؤسسات الصحية؛ أحد الإخوة الأعضاء تكلم عن أن هذه المؤسسات الصحية تهدف إلى الربحية، ولا يُمكن أن نحملها مسؤولية عدم الخبرة عندما تزيد الأخطاء الطبية وبالتالي تتحمل هذه المستشفيات مبالغ التعويض والمصاريف الكثيرة الناتجة عن الأخطاء الطبية، وحتى لو قلنا إن هناك تعويضًا عن الأخطاء الطبية فإن شركات التأمين صارت متشددة الآن في موضوع التأمين، وصارت تضع شروطًا وضوابط منها موضوع الخبرة. الدول الآن تعتبر القطاعات الصحية الخاصة شريكًا وداعمًا أساسيًا في موضوع التنمية، لذلك يُطلق عليها الصناعة العلاجية والسياحة العلاجية، ونحن نتمنى إلى جانب أن يكون البحريني هو الخيار الأول في التوظيف، أن تكون البحرين هي الخيار الأول في المنطقة في العلاج السياحي، وهذا لن يحدث ما لم تكن لدينا مؤسسات صحية ذات جودة وكفاءة، لذلك لابد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، وطالما أن لدينا هذه الأعداد الكبيرة ــ مثلما قال التقرير إن العدد وصل إلى 500 طبيب وممرض وفني ــ لابد أن يكون هناك تدريب، وخصوصًا أن تمكين الآن لديه برامج متميزة جدًا، ليس فقط للقطاع الطبي وإنما أيضًا للقطاعات الأخرى، لذلك يمكن أن يقوم تمكين بهذا الدور، ويدعم المؤسسات الصحية الخاصة لتوظيف هؤلاء الأطباء وتدريبهم وإعطائهم الخبرة؛ وأنا متأكدة معالي الرئيس أنه عند التطبيق العملي لن تُفسَّر كلمة الخبرة بالخبرة التدريبية والتدريب وإنما سوف تُفسَّر بالسنوات، وعليه أرى أنه يجب أن تكون لدينا خطة واضحة لتدريب هؤلاء الخريجين واستيعابهم بحيث نقضي على البطالة، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن هناك خريجين قادمين في المستقبل، وإذا لم نعالج المشكلة الحالية، ولم يتم النظر إلى مشكلة هؤلاء الخمسمائة طبيب وممرض وفني بشكل جدي واستيعابهم فإننا سوف نفاقم المشكلة. هذا القانون لا شك أنه سوف يحل جزءًا من المشكلة، ولكن هناك أيضًا أشياء كثيرة مطلوبة، نحن وضعنا الأرضية التشريعية، ووضعنا القانون، ولكن هذا ليس كافيًا، أعتقد أنه لابد أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها كما عودتنا ــ وهي دائمًا تتحمل مسؤولياتها ــ عبر التعاون مع تمكين والجهات الأخرى لوضع خطط واضحة لحل مشكلة بطالة الأطباء والفنيين والممرضين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة، وخصوصًا رئيستها لأنها مطلعة تمامًا على أمور التدريب وذلك لعلاقتها بالطب ولكون أحد أبنائها من الأطباء المعروفين والمتميزين كذلك. الموضوع تم طرحه وغطى الإخوة الزملاء جميع ما كنت أريد أن أقوله ولكن بالنسبة إلى المستشفيات العامة التي تصرف عليها الدولة، أريد أن أعطيكم بعض الإحصائيات بهذا الخصوص، هناك 1800 سرير في هذه المستشفيات، أعني مستشفى الملك حمد ومستشفى السلمانية والمستشفى العسكري، وكذلك إن شاء الله هناك من 20 إلى 30 سريرًا في مستشفى القلب الذي سوف يُقام في عوالي، هذه المستشفيات ليست كلها خاضعة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بعضها تدير نفسها وكأنها مستشفيات خاصة. الأطباء والفنيون والممرضون البحرينيون في مستشفى الملك حمد على سبيل المثال لا تتجاوز نسبتهم 10 أو 15%، لماذا؟! هناك مستشفيات موجودة، والأطباء البحرينيون بحاجة إلى التدريب، لدي 1800 إلى 2000 سرير في البحرين، ويمكن أن أدرب كل سنة 300 طبيب في هذه المستشفيات من خريجي البحرين أو دول الإقليم أو الدول الأخرى، هؤلاء يُمكن تدريبهم بمساعدة تمكين في دفع الرواتب، لأن الطبيب بعد التخرج يحتاج إلى سنة امتياز، وسنة الامتياز ليست سنة تدريبية فقط، وإنما هي سنة اطلاع الطبيب على جميع الأقسام، ثم يختار القسم الذي يناسب شخصيته وتوجهه. الأطباء بعد ذلك يدخلون في التدريب الذي يستمر 3 أو 4 سنوات فيما نقول عنه
(The Arab Board) أو (The Jordanian Board) أو (The Saudi Board)، وهذا التدريب لإعداد الطبيب ولا يُمكن أن تقوم به المستشفيات الخاصة، يجب على الطبيب أن يمر في جميع هذه الأقسام في المستشفيات العامة المرتبطة بالجامعة، ولدينا جامعات طبية في البحرين هي جامعة الخليج العربي والجامعة الإيرلندية؛ يُراقب الطبيب خلال هذه السنوات الثلاث ليكون متخصصًا مثلاً في العيون أو في الأمراض الباطنية أو في الجراحة، وبعد 3 أو 4 سنوات يكون الطبيب مؤهلاً للتقدم بطلبه إلى المستشفيات الخاصة، والطبيب بعد هذه السنوات من التدريب سيرحب به المسؤولون في الطب الخاص، أما أن يبدأ التدريب استعدادًا لـ(The Arab Board) في المستشفيات الخاصة فإنه لن ينجح، وهذا الأمر لا يوجد في أوروبا ولا في الشرق الأوسط؛ التدريب يجب أن يكون كما أخبرت سابقًا في مستشفيات جامعية، وتتم مراقبتهم ويقدمون امتحانات، وهناك أشياء كثيرة ذكرتها الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى المشاكل التي تواجه هؤلاء الأطباء والفنيين والممرضين والتي يجب أن يتم حلها. أرجو أن يأخذ هذا الموضوع الاهتمام الكافي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وليس الهيئة فقط، فنحن في البحرين اليوم لدينا ثلاث جهات مسؤولة عن الطب في البحرين، وهي: المجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، هذه الجهات يجب أن تجتمع كلها مع المستشفيات التي ذكرتها وتمكين لحل هذه المشكلة وتدريب الأطباء البحرينيين قبل أن ندفعهم إلى التوجه إلى المستشفيات الخاصة. الجامعات الموجودة في البحرين يجب أن تجتمع وتضع استراتيجيات بعيدة المدى، لأننا سنستقبل الكثير من الأطباء مستقبلاً، فهناك ما لا يقل عن 35 إلى40 طبيبًا سيتخرجون في هذه الجامعات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير الممتاز الذي في الواقع نعتبره تقريرًا وطنيًا، فهو يعالج مشكلة تخصص مهم وهو تخصص الطب والمهن الطبية المساعدة. إن إعطاء الأولوية في التوظيف في المؤسسات الطبية الخاصة للبحرينيين يلامس هاجس كل البحرينيين الموجودين باعتبار أن هناك العديد من الأطباء وذوي التخصصات الطبية المساعدة عاطلين عن العمل، وهذا أمر مؤلم ومحزن أن يكون في مملكة البحرين، لذا أعتقد أن مشروع القانون هذا مهم وجاء في وقته المناسب، ولا أعتقد أن هناك عضوًا من أعضاء المجلس إلا ويؤيد هذا المشروع بقانون. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ صادق آل رحمة في موضوع كيفية التأكد من تطبيق هذا القانون، أعتقد أن هذا الأمر مهم جدًا، ويجب أن تكون هناك إجراء للتأكد من مرور طلبات الأطباء البحرينيين وأصحاب التخصصات الطبية المساعدة إلى المؤسسات الطبية الخاصة، حتى نتأكد من توظيفهم في الواقع. عندما نأتي إلى مواد مشروع القانون نجد أن هناك استثناءً، وأتمنى ألا يكون هناك استثناء للتوظيف حتى للمهن التي تطلب تخصصات نادرة، ففي المادة (1) هناك استثناء لهذا الأمر، وأعتقد أنه إذا توفر تخصص ما عند بحريني فيجب أن تكون له الأولوية بدون استثناء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي: شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات. إن مشروع القانون هذا يسهم في تقليص عدد العاطلين عن العمل في المجال الصحي، إلا أن النص المقترح نوعًا ما فضفاض، حيث إنه اشترط الأولوية للبحرينيين، ولم يضع نسبة للبحرنة، بمعنى آخر، ما هي الآلية الرقابية التي تضمن أن المؤسسة الخاصة تراعي المؤهلات الفعلية في مسألة التوظيف؟ حيث إنه من الممكن الالتفاف على هذه المادة وتعيين أجانب والتذرع بأن هذا المؤهل غير موجود في البحرين، ولابد من وضع ضوابط واضحة ليحقق التعديل المقترح أهدافه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وإلى الإخوان أعضاء اللجنة على أخذهم بملاحظات الأعضاء في الجلسة التي قدم فيها مشروع القانون وتضمينها ضمن تعديلاتهم، كما أشكر اللجنة على تلمسها لحاجة 500 شخص من أصحاب المهن الطبية وأصحاب المهن الطبية المساعدة، كما أثمن جهود اللجنة واجتماعها مع بعض أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية، والخروج لنا بهذا التقرير الممتاز والوافي. أعتقد أن هذا المشروع بقانون يردنا إلى موضوع ناقشناه في هذا المجلس عدة مرات وهو التأمين ضد الأخطاء الطبية، لابد أن يسن قانون في هذا الشأن مثل باقي دول العالم المتحضرة، فنحن نؤمن على السيارات وعلى البيوت ضد الأضرار، وهذه مهنة أخطر وسنؤمن فيها على روح الإنسان، وبالتالي على المجلس أن يشرع قانونًا بإلزام التأمين ضد الأخطاء الطبية، وهذا القانون بنفسه سوف يساعد على تكوين الخبرة لدى الأطباء، لأنه إذا كان الطبيب غير مؤمن ضد الأخطاء لن يزاول العمل، وشركات التأمين من حرصها لن تؤمن إلا على الطبيب صاحب الخبرة. أشكر اللجنة على الاستثناءات التي وضعتها بالنسبة إلى التخصصات التي تحتاجها المملكة من أطباء أجانب، فمهنة الطب مهنة عالمية، ولا يمكن أن نجزم ونقول إنه لابد من توظيف طبيب بحريني غير متخصص في تخصص ما، وإن كان هذا التخصص موجودًا فإن وجود الخبرة شيء مهم، فالطبيب الزائر يساهم في تكوين الخبرة لدى الطبيب البحريني خاصة في الأمور الجراحية. أصبح الطب اليوم متقدمًا وأكثر العمليات المعقدة اليوم تجرى بالمناظير، ويقوم بها أطباء من أصحاب اختصاص وتمرس في مثل هذه العمليات، وهذه العمليات أصبحت شائعة خاصة في أوروبا وفي البلدان المتقدمة في الناحيتين الصحية والعلاجية، وبالتالي نحتاج إلى وجود أطباء أجانب متخصصين مع وجود الطبيب البحرني لتتكون لديه الخبرة. بالنسبة إلى مسؤولية الرقابة على المستشفيات الخاصة، فهي مسؤولية الدولة سواء من قبل المجلس الأعلى للصحة أو من قبل وزارة الصحة، كما هي مسؤوليتهم رقابة المستشفيات العامة المملوكة للدولة، والتحقق من تطبيق القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد الإخوان في اللجنة وبالأخص ما تفضلت به رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل. كما أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور محمد علي حسن حول أن التقرير يتسم بوطنية عالية. سأتحدث في موضوعين، الموضوع الأول: البطالة في حد ذاتها لا تؤخذ كرقم فحتى نسبة 5% تعد نسبة مقبولة، ولكن تصنيفها هو المهم، بمعنى أن تصنف البطالة إذا كانت من ذوي الاختصاصات العليا، فهي إذن بطالة تشير إلى أن هناك خللاً في السياسة العامة، ولكن إذا كانت البطالة في فئات غير متدربة فينظر إليها على أن هناك أسبابًا غير هيكلية، فالأسباب الهيكلية هي ما تمس المتخصصين سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو محاميين أو غيرها من المهن المتخصصة، وهنا يكون الخلل هيكليًا في إدارة الاقتصاد، وفي مجال الاقتصاد هناك اقتصاد كلي وهناك اقتصاد جزئي، ويعنى الاقتصاد الكلي بإدارة الدولة للاقتصاد، وعندما ننظر إلى أن لدينا نسبة أطباء وفنيين وممرضين عاطلين، فهذا يعني أن لدينا مشكلة عامة في الإدارة العامة وفي السياسة العامة المتعلقة بالعمالة والتشغيل. أذكر أنه في بريطانيا وفي الولايات المتحدة في السبعينيات والثمانينيات كان لا يطلب لدخول الطبيب لهاتين الدولتين تأشيرة دخول، ولكن يختم جوازه رأسًا بأنه غير مسموح له بالعمل في المجال الصحي حماية لأطبائهم المواطنين، وأستطيع أن أريكم جواز زوجتي وهي طبيبة حيث كانت تدخل بريطانيا وأمريكا وجوازها مختوم بعدم السماح لها بالعمل في المجال الصحي، ولكن عندما ذهبت كونها متدربة كان لابد من أن يكفلها أحد وكفلتها الدولة للتدريب فقط، وبالتالي الأطباء من ذوي الاختصاصات المهمة على الدولة أن تحرص على عدم منافسة الأجانب لمواطنيها فيها، وأعتقد أن هذه مسألة مهمة جدًا. إن ما تفضلت به الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وما تفضلت به اللجنة الموقرة في تقريرها مقدر ومدعوم، ويجب أن نقف جميعًا مع هذا التعديل المقترح، وإذا كانت هناك ملاحظات حول كيفية تطبيقه، وحول مفاهيم الخبرة، فإننا قادرون على تحديد هذا الشيء لاحقًا لأن هناك مصلحة وطنية، وحرصًا على توظيف البحرينيين، فعدم توظيفهم يعني أن هناك مشكلة في السياسة العامة ونحن لا نريد هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، لدي عدة نقاط توضيحية بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون، أولاً: بالنسبة إلى العاطلين والذين يبلغ عددهم 500 شخص، كوني أعمل في القطاع الخاص والمنسقة لجميع المؤسسات الخاصة في جمعية المستشفيات الخاصة أجد أن الــ 500 عاطل عن العمل معظمهم من الأطباء وليسوا من الفنيين والممرضين، فالفنيون والممرضون يمرون بمرحلة قصيرة جدًا في البطالة، وتستوعبهم جميع المستشفيات الخاصة، حتى أن بعض المستشفيات الخاصة يبحثون اليوم عن وجود ممرضين وفنيين لاستيعابهم في هذا المجال. كما أن المستشفيات الخاصة تمر بمرحلة صعبة في هذا الموضوع، لأن أصحاب المهن الطبية والممرضين والفنيين يعتبرون المستشفيات الخاصة مرحلة مؤقتة فجميعهم يرغبون في العمل في النهاية في المستشفيات الحكومية. بالنسبة إلى الأطباء، الأطباء الذين نعنيهم اليوم هم الأطباء الجدد، الخريجون الجدد، الذين يمارسون مهنة الطب العام وليس الأخصائيين، لأن الأخصائيين مرغوبون جدًا في القطاع الخاص، ويستوعبهم القطاع الخاص مباشرة، ولكن هناك مشكلة بالنسبة إلى الطب العام، وطبعًا هذا التشريع إذا وافق المجلس عليه اليوم فسيخدم هذه الفئة بشكل كبير. ثانيًا: نأتي إلى الأمور التنظيمية التي ذكرت بالنسبة إلى الطبيب، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تباشر الأمور التنظيمية، فكل طبيب عام يحصل على ترخيص من هذه الهيئة، ويكتب له في الترخيص يجب أن يعمل تحت الإشراف المباشر لمدة عامين، ويمكن أن يكون تحت الإشراف غير المباشر، ولكن كونه تحت الإشراف المباشر فهذا يعني أن المؤسسة الصحية يجب أن يكون فيها مدربون لهؤلاء الأطباء، فبدون المدربين لا يمكن لأي مؤسسة صحية أن تستوعب أي طبيب، حيث لا يمكن أن تأخذ هذا الطبيب وتضعه في المناوبة حتى إن كان مع طبيب آخر ذي خبرة، لأن هناك أعدادًا كبيرة من المرضى تتوافد على العيادة، وبالتالي الطبيب ذو الخبرة قد يكون مشغولاً، لذلك يجب أن يتواجد في المؤسسات الصحية مدربون فعليون لهؤلاء الأطباء، طبعًا هذه أمور تنظيمية، وأعتقد أنه في حالة الموافقة على مشروع القانون ستقوم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهذا التنظيم. نأتي إلى الشق الثاني من الموضوع المتعلق بالتدريب: المجلس الأعلى للصحة الآن بصدد تدريب الأطباء العامين، وهو يطرح عددًا من السنوات حاليًا للتدريب. كان هذا الطرح يتناول المستشفيات الخاصة أيضًا، وكما ذكر الدكتور أحمد العريض أنه من الصعب جدًا أن يكون التدريب في المستشفيات الخاصة، ولكن قد تكون هناك مرحلة في المستشفيات الخاصة ولكن ليس التدريب ككل، وهذا أيضًا ما سيطرحه المجلس الأعلى للصحة قريبًا، وأعتقد أنه سيكون هناك حل جذري لهذا الموضوع بطرح موضوع التدريب للأطباء العاطلين عن العمل حاليًا. المستشفيات الخاصة التي تستطيع أن تستوعب هؤلاء الأطباء قليلة جدًا، ويمكن عدّها على الأصابع، وجميع هذه المستشفيات ترحب بهؤلاء الأطباء وتشرف على تدريبهم، ولنترك هذا الموضوع التنظيمي إلى الهيئة. عندما يتم تدريب هؤلاء الأطباء سوف يكونون مؤهلين أكثر لدخول القطاع الخاص، وسيتم تقبلهم من قبل القطاع الخاص بكل سهولة، بينما الآن هناك صعوبة في ذلك، حيث إنه ليس من السهولة توظيف الطبيب وتدريبه. بعد سنتين ستقوم وزارة الصحة باستيعاب هؤلاء الأطباء المتدربين، وبعضهم ربما خلال سنة واحدة فقط، أي لن يظلوا في القطاع الخاص وإنما سيتم توظيفهم لدى وزارة الصحة. بالنسبة إلى الأجور المتدنية، معظم المستشفيات تلتزم بقانون وزارة العمل الخاص بالأجور، وتبدأ الأجور في وزارة العمل من 800 دينار للطبيب و450 دينار للفنيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) أو التمريض. بعد التدريب في القطاع الخاص قد تزداد رواتبهم، وقد تزداد كذلك عن طريق (تمكين)، أي أنها تستوعب زيادة الأجور أو الزيادات السنوية للموظفين، ومن ضمنهم الأطباء، فيمكن زيادة الأجور إلى 500 دينار مثلاً إذا كنا نحتاج إلى توجيههم وجهات أخرى في القطاع الخاص في الطب مثلاً ولكنه يمكن أن يعمل في (Medical record) أو أن يعمل في قسم الـ (Quality)، فيمكن أن تضيف هذه الأقسام إليهم 500 دينار لمدة سنتين. سيشترك (تمكين) في تدريب الأطباء من خلال المشروع الذي يقدمه المجلس الأعلى للصحة، وسوف يقوم أيضًا بدعم هؤلاء الأطباء وقد يكون هناك دعم للتخصصات الأخرى التي تلزم القطاع الطبي بشكل عام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مجلس النواب على اقتراحهم هذا القانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، بخصوص ضرورة توظيف البحرينيين العاطلين عن العمل في هذا الاختصاص. نحن لا نرضى بأن يكون أي بحريني عاطلاً عن العمل، لا تهمنا نسبة العاطلين، وإنما المهم أن يكون كل بحريني موظفًا في وظيفة مناسبة له، هذا أولاً. ثانيًا: أشكر اللجنة على تبنيها هذا الاقتراح، وأعتقد ــ كما قالت رئيسة اللجنة ــ أن علينا ألا نقف عند أي كلمة كلمة وتعدلها حتى لا يرجع هذا القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب وبعدها يرجع إلينا من جديد فنتأخر في إقراره. ونكتفي بالتعريف الذي تم تقديمة من الجهات الرسمية بأن القصد من الخبرة، هو الخبرة التدريبية، ونثبت ذلك في مضبطة الجلسة للرجوع إليه عند الاختلاف في التفسير، وهذه ممارسة برلمانية متعارف عليها. عندما قُدم إلينا مشروع القانون الخاص بتنظيم سوق العمل في الفصل التشريعي الأول من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه، وكذلك من سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، فقد كان الهدف من هذا المشروع هو المواطن البحريني ورفع كفاءته وتأهيله ليحل محل العامل الأجنبي في القطاع الخاص، وكذلك رفع كلفة جلب العامل الأجنبي بحيث لا يكون هو الخيار الأول لصاحب العمل فيتم توظيفه مكان البحريني. وجزء أساسي من مهمة هيئة تنظيم سوق العمل هو تدريب البحريني ورفع كفاءته بحيث نجعله يتفوق في الخبرة والتدريب على العامل الأجنبي. وبالتدريب والتأهيل ورفع كلفة العامل الأجنبي يكون البحريني هو الخيار الأول في التوظيف لدى صاحب العمل. بالنسبة إلى توظيف البحريني في القطاع العام، أعتقد أن الدستور وقوانين الخدمة المدنية كافية بتفضيل البحريني، ويجب أن نعمل على توظيف البحريني في كل قطاعات الحكومة بحسب ما نص عليه الدستور وما نصت عليه القوانين الحكومية في هذا المجال، وخصوصًا قوانين الخدمة المدنية. أعتقد أن هذا القانون يجب أن نوافق عليه بأسرع ما يمكن وبدون تعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، الشكر لجميع من تداخل في هذا المشروع بقانون. أنا بكل أمانة استمتعت بمداخلة الأخت الدكتورة إبتسام الدلال، وهذه ميزة أن نعطي صاحب الاختصاص حقه في الكلام، وهي فعلاً أحاطت الموضوع تمامًا وبيّنت أن هناك لغطًا بالنسبة إلى بعض الأطباء غير العاملين وخلاف ذلك، فحفظ الله الدكتورة إبتسام الدلال التي أعطتنا شرحًا وافيًا للموضوع، سواء كانوا أطباء أو فنيين أو ممرضين أو خلاف ذلك، فقد بيّنت ضرورة حصول الطبيب على مؤهل مناسب، وتدريبه تحت يد طبيب يشرف عليه بشكل مباشر، لأنه لن يكون مسؤولاً عن صحة الناس فقط، وإنما عن حياتهم. الحكومة بيّنت رأيها مسبقًا بتاريخ 23 يناير 2018م عندما كان هذا المشروع بقانون في بداياته وأحاله مجلس النواب باعتباره مقترحًا إلى الحكومة لصياغته فرد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بخطاب في ذلك الحين وبيّن أن هذا القانون يأتي تلبيةً للاحتياجات التشريعية وسدًا للفراغ التشريعي بعد إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986م بشأن المستشفيات الخاصة، الذي كان يعطي الأولوية في توظيف العاملين في المستشفيات للأطباء والفنيين البحرينيين، فهذا القانون لم يأتِ بجديد ولكنه جاء لتأكيد مبدأ كان قائمًا وحصل فراغ ــ ولله الحمد ــ تم تلافيه. أيضًا أمامي رأي باقي الجهات، طبعًا هذا رأي الحكومة ونحن نأخذ برأي الحكومة دائمًا، وحتى الجهات الأخرى المنضوية تحت الحكومة مثل هيئة تنظيم سوق العمل وكذلك الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لا يختلف رأيهما أيضًا عن رأي الحكومة في ذلك. أشكر مقدمي المقترح، وأشكر المجلسين على تمريرهما هذا المقترح، ونتمنى أن يرى النور قريبًا بإذن الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، نشكر أيضًا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على تعليقه، وأيضًا على شكره الأخت الدكتورة إبتسام الدلال، وكما ذكر أنه إذا تكلم أهل الاختصاص على عكس إذا تكلم شخص في غير اختصاصه أتى بالعجائب، لذلك نقول (ليس بعد العطب عروس)، وقد كفّت ووفّت. هذا المقترح يُفترض أن يكون هو الأصل، وليس في هذه المهنة فقط بل في كل المهن، وهذا لا يحتاج إلى مزيد من التأكيد لأنه هو الأصل، حيث إن الوظيفة هي لابن البلد، ولا شك باشتراطاتها التي ذكرها أهل الاختصاص، لذلك كان تعليقي على أحد الإخوة الذي قال جاء في وقته، فأقول له بل إن وقته سبق ويلحق أيضًا. تعليق آخر على قضية نسبة البحرنة: البحرنة ليست لها نسبة وإنما هي الأصل. بخصوص أنه يجب الانتباه إلى ما ذكر في كلام الأخت دلال الزايد، أحيانًا نذهب إلى المستشفيات ويُطلب تحليل دم وكشف وأشعة وغير ذلك، في حين أن الأمر قد لا يحتاج إلى كل ذلك، والآن بطل العجب، فقد عُرف السبب، وهذه مهمة يجب أيضًا أن تنتبه إليها الحكومة، لأن ذلك يضر بالمواطن ضررًا مباشرًا، يجب أن يكون ذلك تحت رقابة الحكومة والمؤسسات المتعلقة بها، وبلا شك أن مثل هذا المشروع بقانون ليس له إلا التأييد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاءً على تقريرهم الوافي، وإلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على التوضيحات التي ذكرتها لنا في البداية. نقاشاتنا لهذا المشروع بقانون في الجلسات السابقة كانت منصبة على عبارة "الخبرة اللازمة"، هل وجود هذه العبارة تسبب عائقًا لأبنائنا الراغبين في التوظيف في مجال المهن الطبية؟ ربما يكون اعتراضنا ــ وأنا كنت أحد المعترضين ــ على هذه العبارة كان لمصلحة شبابنا بحيث نفتح المجال لتعيينهم أو لفتح الوظائف أمامهم في جميع المؤسسات الصحية في البلد، ولكن مع إعادة التفكير مرة أخرى في هذه العبارة فأنا أتفق مع وجهة نظر الدكتورة جهاد الفاضل وأيضًا المعنيين بأن هذه العبارة أو كلمة "الخبرة" هنا تعني الأكثر خبرة في التدريب أو التراخيص اللازمة، وهي ربما تعتبر ــ كما قالت الدكتورة إبتسام الدلال ــ ضمن التأهيل للتوظيف، لأن سنوات الخبرة المطلوبة لا تحدد في القوانين ولكنها تحدد في الوصف الوظيفي، وبالتالي أعتقد أن هذه الصيغة موفقة في هذا القانون، وأتفق مع اللجنة في هذه الصيغة تمامًا، ربما على الجهات المعنية ــ وعلينا أيضًا ــ مراعاة عدم غلو المستشفيات أو المؤسسات الصحية في تحديد سنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الصحية، التي تُحدد في الوصف الوظيفي، فربما هذه الخدعة البسيطة أو الكلمة هي التي غيرت اتجاه التفكير مرة ثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ حسين علي الشامي مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، سأجيب فقط عن السؤال الذي ردده السادة الأعضاء بخصوص كيفية التطبيق عمليًا بعد إقرار هذه المادة، يوجد لدينا مساران مطبقان في البحرين حاليًا، المسار الأول الذي تتخذه المؤسسات عند التوظيف في إحدى المهن الصحية أو أي مهنة أخرى، وهو أن تتقدم إلى الوزارة إذا كانت ترغب بتوظيف بحريني، فبعض المؤسسات ربما يكون التوظيف فيها مباشرة بحيث تعلن في الصحافة المحلية أو تراجع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتطلب الحصول على كوادر بحرينية في مجال المهن الصحية، وتقوم الوزارة بترشيح أعداد من البحرينيين للمؤسسات الصحية التي تطلب مقابلتهم لتختار عددًا منهم، وبعد أن يتم التوظيف تدعمهم الوزارة ببرنامج دعم سخي جدًا بنسبة 70% من الراتب تدفعه للموظف البحريني وتوفر له التدريب التخصصي المجاني في المعاهد التخصصية المعتمدة في البحرين. المسار الثاني، إذا طلب صاحب مؤسسة صحية رخصة أو تصريح عمل من الخارج لتوظيف طبيب أو شخص في أي مهنة صحية. الآن بعد إقرار القانون سيكون هناك مسار آخر، سيدخل هذا الطلب إلى لجنة تنسيقية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة تنظيم سوق العمل، إذا كان المطلوب موظفًا فنيًا ويوجد بحريني مؤهل مكافئ للطلب الذي تقدمت به المؤسسة الصحية فسيعاد الطلب إليها ويفاد إليها أن هناك بحرينيًا مؤهلاً وبالكفاءات ذاتها، وسنقدم إلى المؤسسة دعمًا بنسبة 70% وسنلزمها بتوظيف البحريني. ربما يرفض صاحب المؤسسة ذلك وربما البحريني الباحث عن عمل يرفض الوظيفة، فالصورة يجب أن تكون واضحة من زاويتين، فبعض الأحيان الطبيب أو صاحب المهنة الصحية المناسب يرفض الالتحاق بهذه المؤسسة الصحية. أيضًا سنقيس مدى جدية ورغبة البحريني في التوظيف بالمؤسسة الصحية وعلى أساس ذلك سيتم البت في طلب المؤسسة، وهل سيسمح لها بجلب العامل ــ صاحب المهن الصحية ــ الأجنبي أو لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. وددت فقط أن أشكر اللجنة شكرًا خاصًا. في يوم الأحد الموافق 6 مارس 2016م عندما كنت نائبًا في مجلس النواب زارنا مجموعة من الأطباء العاطلين عن العمل، وأذكر في ذلك اليوم أن أحدهم كان يلبس شارة إحدى المؤسسات إذ كان يعمل لديها بوظيفة حارس أمن، وعندما سألنا هذا الشخص وآخرين فوجئنا بأن هناك فراغًا تشريعيًا بعد إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لعام 1986م، وبالتالي هم لا يحصلون على أي تدريب في القطاع الخاص، وفوجئنا أكثر بأن هناك تنصلاً واضحًا من القطاع الخاص ــ لا أشمل جميع القطاع الخاص ولكن معظم المستشفيات ــ من تدريبهم باعتبار أن هذا التدريب يقع على عاتق الدولة فقط. الدولة هي من تدفع وتدرب وتحتضن! وفي ذلك اليوم تقدمت شخصيًا وآخرون بهذه الفكرة. سعيد جدًا أن أجد هذه الفكرة بعد ثلاث سنوات مشروعًا متكاملاً أو تعديلاً متكاملاً مع تعديلات عامة قامت بها الحكومة على هذا المقترح وكذلك اللجنة الموقرة. الفكرة في المقترح أننا حددنا نسبة مئوية وهي 70%، وبعد ثلاث سنوات أعتقد أن النسبة مجحفة، فالنص بصيغته الحالية أفضل، وهذا يأخذنا إلى فكرة أهم. أتصور مع تطور البحرين كمنظومة سياسية، ومع تطور فكر البحرين بوجود مؤسسات تقوم بشكل مختص ومستقل باعتبارها كيانات مسؤولة عن ــ على سبيل المثال ــ الاتصالات والشهادات ومخرجات الجامعة والمهن الصحية كـ(نهرا)؛ أننا اليوم في أمس الحاجة إلى التكاتف مع القطاع الخاص؛ لأنه في النهاية يطالب بأن يكون شريكًا في إدارة الاقتصاد الوطني، وأعتقد أن هذا القطاع عليه مسؤولية هامة. مازال الواقع دون الطموح، لغاية اليوم هناك أطباء يعملون من دون أجر في مؤسسات صحية خاصة، ولغاية اليوم هناك أطباء أسنان يستأجرون كراسي من عيادات القطاع الخاص وهم بأنفسهم يمولون عملهم ويحصلون على نسبة بسيطة، لغاية اليوم هناك قصور في التشريع. أتصور أن هذا التعديل هو البداية ولكننا يجب أن نعدل الكثير من المواد، ونعول كثيرًا على مؤسسة (نهرا) فقد قامت بجهد طيب، وعليه يجب أن نشد على يدها وندعمها في هذا القانون وباقي القوانين كذلك. أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فيما ذكره فيما يتعلق بطريقة التعامل، كيف تتعامل باقي دول العالم مع خريجي المهن الصحية والخدمات المرادفة لها. وأود هنا كذلك أن أذكر نفسي وأصحاب السعادة الأعضاء بأننا مازلنا محطة (ترانزيت) للممرضين والممرضات، يأتون إلى البحرين من جنسيات آسيوية وغيرها ويتدربون ويذهبون إلى العمل في دول أخرى، وكذلك في بعض التخصصات الطبية؛ لذا يجب علينا جميعًا أن نوافق على توصية اللجنة، ونشكر رئيسة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة توضيحية بالنسبة إلى تدريب الأطباء العامين في القطاع الخاص. نحن نرحب بهؤلاء الأطباء ولكن نريد أن تكون هذه المرحلة في القطاع الخاص مرحلة انتقالية بحيث يكون الطبيب العام متخصصًا في كل أنحاء المملكة والسعودية والخليج، فالأطباء العامون في البحرين يتخصصون في طب العائلة ولا يبقى طبيب عام بدون تدريب أو بدون تخصص، وبما أن هذا الموضوع غير موجود في القطاع الخاص، فهذه برامج تدريبية أنشأتها وزارة الصحة، والآن يطبقها المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع المؤسسات الصحية المختلفة؛ من أجل تطوير الأطباء العامين ومن أجل مستقبل مهني متخصص مزدهر، فهذه مرحلة انتقالية ينتقلون بعدها إلى التدريب في أي قطاع أو مؤسسة خارج القطاع الخاص، أو أن يعودوا إلى القطاع الخاص مرة أخرى في برامج تدريبية مستقبلية. بالنسبة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليًا فالتطبيق سيكون صعبًا جدًا؛ لأن الطبيب الموظف في القطاع الخاص هو طبيب متدرب وتحت الإشراف لمدة عامين بحسب قوانين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وبعدها سيكون تحت إشراف غير مباشر، بينما الطبيب العام الموظف في القطاع الخاص يجب أن يعمل بدون أي إشراف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، جوابًا على الأخت دلال الزايد وما أثاره الأخ عادل المعاودة عن موضوع Over investigations))، بخصوص عمل تحليل وأشعة وما إلى ذلك، هناك مدرستان وخصوصًا في الدول التي تعتمد على التأمين الصحي، المدرسة الأمريكية خشية من الخطأ ولو كان بسيطًا، هناك محاكم تحتم على الطبيب إذا أخطأ دفع الكثير من الأموال وأحيانًا الحبس إذا أخطأ في التشخيص، ولذلك يقومون بإجراء (Battery of investigations) التحاليل الباثولوجية، وهذا تدفعه معظم شركات التأمين، رغم أن هناك استخدامًا خاطئًا لهذه الأشياء. بينما المدرسة الأوروبية وخصوصًا بريطانيا تراكم الخبرة عند الأطباء، فهم مع وجود التأمين يحددون (Investigations) والتحاليل وغيرها أقل كلفة للمريض أو للمؤسسة، فليس (investigations Battery of) خطأ، فهناك مدرستان في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى من سبقني وأؤيد هذا الاقتراح، ولكنني أعتقد أنه بعد هذا العمر الطويل في بناء الدولة الحديثة في البحرين، وبعد هذا العمر الطويل في تدريس البحرينيين وتدريبهم، نأتي اليوم لنناقش كيف نلزم المؤسسات الخاصة بإعطاء أولوية للبحرينيين، وكأننا في الحقيقة نأتي بموضوع جديد. الأولوية كما قال الأخ عادل المعاودة للبحريني، نحن الآن نقول إلى المؤسسات الخاصة ساعدوا هذا البحريني ودربوه وبعد السنتين أو السنوات الثلاث سيبحث له عن وظيفة أخرى. الآن ليس من يجب أن يلزم بهذه المهمة هو القطاع الصحي فقط، بل كل القطاعات الخاصة في البحرين مثل قطاع المهندسين والمحامين والمحاسبين والإداريين وكل أصحاب المهن الحرة التي لديها مؤسسات في البحرين يجب أن يكون هذا هاجسهم ودورهم في المجتمع لبناء الإنسان البحريني وإعطائه فرصة العمل والتدريب. في السابق كان هذا الجانب معهودًا إلى الحكومة وهي من تقوم بذلك مشكورة، الآن ضاق بها الحال، ليس ماديًا وإنما ليس بإمكانها أن تضم كل هؤلاء وتدربهم، والحكومة سهلت للقطاع الخاص أن يؤسس مكاتبه، فعلى القطاع الخاص دور رئيسي في رفد الاقتصاد. أعتقد أن الشركات أيًا كانت في أي مهنة يجب عليها أن تبادر من نفسها لكي توظف البحريني وتدربه، ولا نحتاج إلى قانون لكي نلزمها، قانون العمل نفسه يذكر الوظيفة للبحريني ثم للعربي ثم لغيره من الجنسيات، كل هذا موجود في قوانيننا. أنا لا أرى مشكلة مع إبقاء هذه المادة في هذا المقترح ولكنني أتمنى ــ بشكل عام في المجتمع البحريني ــ أن نعطي المواطن البحريني الأولوية في التوظيف والتدريب ونجعل ذلك أساسًا ثابتًا ونعيد للوطن جزءًا مما أخذناه منه. عندما أسسنا هذه المؤسسات سواء مكاتب مهنية هندسية أو مكاتب محاماة أو مستشفيات أو مكاتب محاسبة كان يجب علينا أن نعيد جزءًا مما أعطانا إياه الوطن إلى هؤلاء وندربهم لكي يحصلوا على وظائف دائمة مستقبلاً في الحكومة أو القطاع الخاص أو أي مكان آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، كما قلت في المناقشة الأولى قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عند مناقشة هذا الموضوع إن البحريني يجب أن يكون هو الخيار الأول لكل مؤسسة سواء كانت خاصة أو عامة، وبالتالي أضم صوتي إلى ما ذكرته الأخت رئيسة اللجنة من أن أي تأخير في إقرار هذا المشروع ما هو إلا زيادة معانة أسر وعائلات 500 طبيب وممرض من البحرينيين الذين هم في أمس الحاجة إلى مثل هذه الوظيفة. مرة أخرى أكرر شكري إلى رئيسة اللجنة على هذا التقرير، ومن المؤكد أنني من الموافقين على هذا القانون، وأتمنى على المجلس الموقر أن يمرره لأهميته القصوى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أود التداخل لأن التقرير شامل ووافٍ ولكن ما تفضل به الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس جعلني أود إضافة نقطة مهمة وهي أن القطاع الخاص متى ما صار لديه خيار توظيف البحريني أو غير البحريني فإنه سيلجأ إلى غير البحريني في حالتين وهما: الأولى: إذا لم يتوافر الاختصاص. والثانية: ــ وهي الحالة الغالبة ــ الكلفة، سوف يلجأ إلى توظيف من هم أقل كلفة من البحرينيين طالما أن لدينا خللاً في هذه الجزئية، أي لدينا فرق في الرواتب والأجور بين البحريني وغير البحريني، ويبقى أن نعالجه في قوانين سواء في مجال المهن الطبية أو غير ذلك. لابد أن يكون الحد الأدنى لأجور ورواتب البحريني وغير البحريني متساويًا حتى يكون البحريني الخيار الأول في القطاع الخاص، ومتى رأى القطاع الخاص أن كلفة الأجنبي لن تكون أرخص من كلفة البحريني فإنه سوف يختار البحريني لأنه مؤهل، وفي هذه الحالة ستختار كل القطاعات البحريني لأنه دائمًا يثبت كفاءته في كل المجالات، وهذه جزئية مهمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، مداخلة الأخ النائب الأول للرئيس فتحت شهيتي للمداخلة. لدي سؤال: هل يوجد طبيب بحريني أو مجموعة من الأطباء البحرينيين يملكون مستشفى خاصًا لم تقم الدولة بتدريسهم؟ نحن لا نتحدث عن قطاع آخر، حيث إن المؤسسات الصحية سواء المستشفيات أو المراكز الصحية أو العيادات نوعان، فهي إما أن تكون مملوكة من قبل بحرينيين وإما مستشفيات كبيرة مملوكة من قبل أجانب يستثمرون في البحرين، وبخصوص الأجانب، أعتقد أنهم سيحترمون القانون بعد إصداره وسيقومون بتدريب بحرينيين، أما البحرينيون فجميع البحرينيين الذين لديهم مستشفيات خاصة أو عيادات ــ وهذا الكلام أنا مسؤول عنه ــ إذا كانوا أطباء فإن البحرين دربتهم في المستشفيات الحكومية وشغلوا مناصب فيها، ولا أعتقد أن أيًا منهم يمانع أن يدفع شيئًا مرة أخرى لأبناء الوطن من زملاء المهنة سواء كانوا أطباء أو ممرضين، وأعتقد أن الخلل هنا عندما نناقش الموضوع من ناحية مالية، موضوع الربح والخسارة، ومثلما قال الأخ عادل المعاودة والأخ جمال فخرو وإخوة آخرون إننا من المفترض ألا نحتاج إلى قانون، ولكن الواقع يقول إنه في وجود أكثر من 500 عاطل ــ وليس 500 فقط ــ في هذه المهن المتخصصة فإننا نحتاج إلى تعديل القانون، ومرة أخرى أضم صوتي إلى من سبقني بضرورة الموافقة على القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص البحرنة، هناك عيادتان يملكهما أجانب أنشأت كل منهما 40 عيادة أسنان، أي 80 عيادة أنشئت خلال سنتين، وعدد البحرينيين في كل عيادة لا يتجاوز واحدًا أو اثنين، ويجب أن يكون هناك إلزام للقطاع الأجنبي المستثمر في البحرين بتوظيف البحرينيين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الموضوع المهم الذي أثاره الأخ بسام البنمحمد وهو بخصوص كلفة البحريني مقارنة بالعامل الأجنبي، لقد قلنا إن قانون تنظيم سوق العمل جاء بهدف رفع كلفة الأجنبي حتى يكون البحريني هو الخيار الأول والأخير أمام المؤسسات الحكومية والخاصة، ويجب على الإخوة في هيئة تنظيم سوق العمل إذا رأوا أن هذا الخلل موجود أن يأتوا بتعديل على هذه الرسوم حتى نرفع كلفة الأجنبي ويتجه صاحب العمل إلى خيار توظيف البحريني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبين نقطة مهمة جدًا في هذا الموضوع: نتكلم اليوم عن العمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وقد نص الدستور بالذات على المبادئ المتعلقة بالعمل، حيث إن هناك فقرة وضعتها اللجنة في تقريرها في المادة 13 وهي تتحدث عن أن العمل واجب تكفله الدولة، ولكن المادة 13 في البند (ج) أفردت نصًا واضحًا صريحًا يقول: «لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل أو تنفيذًا لحكم قضائي»، وبالتالي نحن أمام حرية العمل سواء في قطاع خاص أو قطاع حكومي، القطاع الخاص وفق قانون العمل حدد بمواد صريحة أنه يجوز للموظف (العامل) أن يترك جهة العمل بدون إخطار وبدون أي مقابل تعويضي عن بدل الإخطار، وفي الوقت ذاته أعطى صاحب العمل الحق نفسه. بالنسبة إلى القطاع الحكومي نظمت الأمور التي تتعلق بالإنهاء وغير ذلك، وفي كلتا الحالتين لا يجوز إعطاء الموظف الأولوية مقابل عدم الإنهاء أو ترك العمل، وخاصة أن دستور مملكة البحرين قائم على الحرية في المجال الاقتصادي فلا يمكن اشتراط هذه الشروط. بخصوص ما ذكره الإخوة في الحكومة وفي اللجان، تقوم «تمكين» على سبيل المثال بدعم عدد من القطاعات، لكن للأسف نحن قليلو الترويج لما نقدمه في هذه القطاعات. فيما يتعلق بما ذكره الأخ جمال فخرو، هناك أمور يقوم بها متولي العمل مباشرة في القطاع الخاص، فالدولة عندما تعطيك أرضًا لإقامة مستشفى خاص فمن منطلق الشراكة المجتمعية يجب عليك على الأقل أن تطبق أحد مبادئ السياسة العامة التي تنتهجها الدولة، فهناك أعمال بطبيعتها لا يمكن أن تُمارس إلا من قبل بحريني الجنسية وهذا هو الأصل، والاستثناء يكون لغير حاملي الجنسية البحرينية مثل قانون المحاماة، فالأصل هو ألا يمارس مهنة المحاماة إلا محامٍ بحريني، وهناك دعم في القطاع الخاص للقانونيين، وإن كنا اليوم نرى عددًا من المستشارين القانونيين غير البحرينيين يعملون مع بحرينيين لاكتساب الخبرة منهم وأصبحوا يؤدون مهامًا قانونية معهم. بالنسبة إلى الأطباء البحرينيين هم من خيرة الأطباء المطلوبين في الدول الغربية للعمل ولاكتساب الجنسية وتأمين حاجاتهم إلا أنهم يفضلون البقاء في بلادهم وخدمتها والقيام بواجبهم المهني والوطني. عندما نقول إن الدولة هي من قامت بتدريسهم فعلاً هي من تولت تدريسهم ولكن في الوقت ذاته هي مسؤولية وواجب لدى الطرفين، نحن نفخر بهؤلاء الأطباء ويفترض أن يكون لهم المزيد من الاحترام والتقدير، وهذا ما نشهده حاليًا، وهذه النقطة تحديدًا لا تدعونا إلى التعسف في ذكر بعض الحقوق المكفولة بموجب القانون. فيما يخص العلاقة التعاقدية في العمل، الأولوية تكون في العمل للبحريني وهذا هو الأصل، الجهة الحكومية من السهل إلزامها بينما القطاع الخاص من الصعوبة إلزامه بتعيين بحريني، فكيف تستطيع أن تطبق ذلك؟ يمكن تطبيق ذلك من خلال الآليات والإجراءات في تشديد التصاريح واستخراج الموافقات وغيرها من الإجراءات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، في نهاية هذا النقاش وصلنا إلى قناعة وهي أن الجميع يدعم هذا المشروع الوطني بامتياز، كما ذكر الأخ الدكتور محمد علي حسن بامتياز، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، أتساءل هنا لماذا مازال الموظف يرغب في العمل في القطاع الحكومي بالرغم من الامتيازات الموجودة في الشركات سواء فيما يتعلق باكتساب الخبرة أو المكافآت التي يحصل عليها وغير ذلك؟ بعض الشركات يرنو إليها المواطن ويتشوق للعمل فيها، بينما هناك مؤسسات أخرى يهرب منها، فالقضية تتمثل في جعل المواطن هو الخيار الأفضل ليس بزيادة كُلفة الأجنبي، لأنه بانتعاش الاقتصاد ينتعش المجتمع، ويجب أن نفكر في مصلحة الاقتصاد بشكل شامل. وأعتقد أن المواطن إذا وجد الأمان والراتب المجزي والمميزات المتكافئة بين القطاعين العام والخاص فلن يأنف من العمل في القطاع الخاص بل إن نجاح الاقتصاد هو في نجاح القطاع الخاص. الدول المتقدمة تعتمد على القطاع الخاص أكثر من القطاع العام، والاقتصاد فيها يكون متميزًا إذا تميز القطاع الخاص وأصبح يستوعب الطاقة البشرية، فيجب ألا نضع اللوم على المواطن الذي يخرج من القطاع الخاص إلى الحكومة، فهو يريد الاستقرار والمميزات التي يحصل عليها الموظف في القطاع العام، فلنطور من مميزات القطاع الخاص حتى يتنافس مع القطاع العام بل حتى يكون أفضل منه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: إذن ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)