الجلسة الاستثنائية الثانية - الثامن والعشرين من شهر يونيو 2018م
  • الجلسة الاستثنائية الثانية- الثامن والعشرين من شهر يونيو 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​ جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثانية
    الخميس 28/6/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2018م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018م
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م)
  • 08
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بمناسبة فض دور الانعقاد.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الاستثنائية الثانية
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: الاستثنائية 2
    التاريخ: 14 شوال 1439هـ
               28 يونيو 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الرابع عشر من شهر شوال 1439هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خالد محمد المسلم.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو زهوة محمد الكواري.
      16. العضو سامية خليل المؤيد.
      17. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      22. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      23. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عيسى أحمد.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      31. العضو نوار علي المحمود.
      32. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- المقدم محمد علي البنخليل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمرور.
      2- النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
      3- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة اللجان القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الاستثنائية الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ورضا عبدالله فرج، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وفؤاد أحمد الحاجي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بقراءة الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2018م بفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،

      أمر ملكي رقم (30) لسنة 2018م
      بفض دور الانعقاد الرابع
      للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى الأمر الملكي رقم (58) لسنة 2017م بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد،

      أمرنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يُفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من يوم الأحد 17 شوال 1439هـ الموافق 1 يوليو 2018م.

      المادة الثانية
      يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.


      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ: 12 شوال 1439هـ
      الموافق: 26 يونيو 2018م

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانون «بصيغتهما المعدلتين» المقدمين من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2018م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018م، وأطلب من الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 60)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وذلك بحضور مستشاري اللجنة، وعليه فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: 1ــ يأتي النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذًا للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي صدقت عليها مملكة البحرين. 2ــ يسعى النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك، والفصل في دعاوى عدم تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقـًا لأحكامها. 3ــ يلزم لنفاذ النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، التي تنص على: «يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تـُحمّل خزانة الدولة شيئـًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتضمن المعاهدة شروطـًا سرية تناقض شروطها العلنية». يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، الأولى تتضمن التصديق على النظام، والثانية مادة تنفيذية. ويتألف النظام من ديباجة و(41) مادة موزعة على سبعة فصول، تضمن الفصل الأول التعاريف والأحكام العامة لتشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية، وتضمن الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بواجبات القضاة وحصاناتهم والأعمال المحظورة عليهم وانتهاء خدماتهم، في حين تناولت الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس اختصاصات الهيئة وإجراءات التقاضي أمامها وأحكامها وتنفيذها والتماس وإعادة النظر في هذه الأحكام. أما الفصل السابع فقد تضمن الأحكام الختامية المتعلقة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية والقضائية التي يتمتع بها رئيس الهيئة ونائبه وقضاة الهيئة، والتزام الدول الأعضاء باحترام حيادية القضاة واستقلالهم وعدم التأثير فيهم. ومما تقدم ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون فقد قررت اللجنة الموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: 1ــ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018م. 2ــ الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نفخر اليوم بتنفيذ هذه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، وخاصة أن ما نناقشه اليوم يتعلق بتشكيل الهيئة القضائية التي سيكون أعضاؤها من دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ بين الدول أو بين مواطني دول مجلس التعاون. للأمانة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مشكورًا كان موجودًا دائمًا سواء على مستوى اللجان أو في الجلسة أثناء النقاش العام، ولأنه في وقت اجتماع اللجنة كان معاليه مرتبطًا بجلسة مجلس الوزراء فقد كان عذره مقبولاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأخت الدكتورة الشيخة نورة آل خليفة ــ الحريصة دائمًا على الحضور ــ لارتباطها باجتماع مع الإخوة في مجلس النواب. وأحب هنا لو أجد الإجابة عن بعض الأسئلة المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقية. عند مناقشة أي نظام أساسي معني بتشكيل هيئة قضائية بشأن نظر الدعوى بدءًا بالإجراءات، ولمن يُسمح له بالتمثيل أمام تلك الهيئة، ما هي الإجراءات المتبعة في التسجيل وسداد الرسوم؟ وهل سيكون القرار الصادر قرارًا نهائيًا أم أنه سيخضع ــ وفقًا لما هو موجود أمامنا ــ لالتماس إعادة النظر عندما تصدر الهيئة قراراتها؟ لقد أحببت أن أوجه عددًا من الأسئلة، إذا كان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لديه الإجابة فيُشكر عليها، وإذا لم تكن لديه الإجابة فهو معذور لأنها قد تكون إجابات متعلقة بأمور قانونية بحتة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدكتورة الشيخة نورة آل خليفة، ولكن وجهنا الأسئلة حتى تؤخذ في الاعتبار، ويا حبذا لو تخرج دعوة من مملكة البحرين فحواها أنه إنفاذًا لهذه الاتفاقية لابد أن يُعقد على مستوى دول مجلس التعاون مؤتمر يتناول هذه الهيئة القضائية واختصاصاتها، وكيف ستدار الدعوى فيها، حتى يعي المحامون وجود هذه الهيئة. لقد ذُكِرَ في النظام أنها تختص بالتنفيذ، وعادة عندما نذكر قانونًا يختص بأمر ما، فهذا يعني أن هذه الهيئة تختص من دون سواها بالنظر في هذه الأمور، وذلك حتى لا يكون هناك تنازع في مسألة عدم الاختصاص المكاني للدول في بعض الأمور. ويا ليت ذُكِرَ في بعض البنود أنه بالإمكان النظر فيها، ففي أحد البنود المتعلقة بمباشرة القضاة عند تعيينهم ذُكِرَ أن كل تشكيلة سوف يكون فيها 3 قضاة، وتم اشتراط ألا يكون القاضي من مواطني الدول التي يُنظر نزاعها أمام الهيئة، وسؤالي: ماذا لو كان النزاع المعروض متعدد الأطراف ويشمل غالبية دول مجلس التعاون؟ كيف سيتم التصرف مع هذا الأمر؟ النص هنا وجوبي بأنه لا يشترك قاضٍ من دول النزاع في الهيئة، وذلك باعتبار أن الدعوى تُنظر لمصلحة الدولة التي ينتمي إليها. والأمر الآخر، بالنسبة إلى المحامين، نحن نعرف ــ وهذا نظام موحد في دول مجلس التعاون ــ أن هناك محامين يعتبرون غير مشتغلين، وهم الذين لم يجتازوا فترة السنتين، وهناك كذلك محامون مشتغلون، وهم كذلك نوعان: محامٍ يجوز له الترافع أمام المحاكم الصغرى والكبرى باسمه ولكن لا يُسمح له بالترافع أمام محكمة التمييز إلا بعد مرور سنوات معينة على عمله، فمن هم المحامون الذين سوف يكون لهم الحق في الحضور ورفع الدعوى وتمثيل الغير؟ وهل سينطبق فقط على المشتغلين أم المجازين أمام محكمة التمييز؟ كذلك هناك سؤال حول النظام الداخلي فيما يتعلق بالرسوم: هل تم تحديد الرسوم التي ستُسدد وفق المطالبات؟ هناك مطالبات موضوعية، وهناك طلبات قيمية، ونريد أن نعرف ــ إذا كانت لديكم فكرة ــ هل تم إصدار الرسوم الموحدة لهذه الهيئة أم لا؟ أيضًا هناك سؤال متعلق بمسألة عندما يصدر الحُكم سوف تكون هناك فرصة لمن صدر الحكم ضده أن يتقدم بالتماس إعادة نظر، وقد تم النص على جوازية رفع التماس إعادة النظر وتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، ولكن هل ستُغطى آليات متى سيُعتبر الحكم وجاهيًا أو حضوريًا؟ وهل سيبدأ سريانه من تاريخ إعلانه؟ وخاصة أننا نتكلم عن إعلان قد يتم بالطرق الدبلوماسية، فهل في النظام الداخلي سيتم تحديد مثل هذه الأمور للنظر فيها؟ أيضًا المادة 15 من القانون ورد فيها أنه تفصل الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم تدرجت في مسألة النظام الأساسي والقرارات والقوانين المحددة والاتفاقيات الثنائية التي قد تجمع ما بين الدولتين. هذا سوف يكون بمثابة القانون الواجب التطبيق عند وجود أي نزاعات فيما بين الدول الأطراف، وهذه من الأمور التي نحتاج فيها كثيرًا إلى النشر والتوعية بهذه القرارات وهذه الاتفاقيات الثنائية حتى يكون هناك أساس سليم للأحكام التي ستصدر عن هذه الهيئة والتي لها أهميتها. في النظام الحالي تُعرَض الخلافات على التحكيم التجاري لكن الآن ستُنقل هذه القضايا إلى هذه الهيئة القضائية لكي تنظرها. هناك بعض القوانين الوطنية وضعت بعض الجهات والهيئات التي يتم اللجوء إليها وجوبًا، فهل معنى ذلك في ظل هذا القانون أن أي نزاع سيكون متعلقًا بهذه الاتفاقية ومماثلاً لبعض اختصاصات هيئات قضائية منظمة في قوانين دول مجلس التعاون، هل ستفقد هذه الهيئات هذا الاختصاص ويصبح وجوبًا عليها رفعها أمام الهيئة القضائية وسيؤخذ بأن اللاحق ينسخ السابق في بعض الاختصاصات؟ نسأل حتى لا يكون هناك عدم قبول لرفع الدعوى بسبب عدم اتباع الطريق القانوني. أدرك أن هذه الأسئلة ليس من اليسير ــ أو من السهل ــ الإجابة عنها، ولكني أحببت أن أسألها وتوضع في المضبطة، حتى يعلمها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كونه معني بهذا الأمر مع المجلس، وحتى يتم بيان هذه الأمور على أسس ثابتة، ويتم شرحها ونشرها عند المحامين والخبراء المختصين الذين من الممكن أن يسجلوا في هذه الهئية، وأيضًا بالنسبة إلى الهيئة القضائية حتى تكون الإجراءات معلومة شكلاً وموضوعًا. وإن شاء الله تسير دول مجلس التعاون على هذا النهج، وخاصة أنه ذُكِرَ أنه دائمًا ستُطبق القوانين الموحدة، ونحن نأمل أن توضع جميع القوانين ذات الصلة بالقوانين الاقتصادية والمالية على أولويات اللجنة المعنية بالأمانة العامة لتوحيد تلك التشريعات، لأنها سوف توفر كثيرًا على الهيئة القضائية في الاستناد إليها، وتكون عندنا ــ على الأقل ــ وحدة تشريعية فيما يتعلق بالمنظومة الاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، نظام مجلس التعاون مُحكم، والأخت دلال الزايد متمكنة ومتمرسة في هذا الأمر وقد أتت بأسئلة عميقة جدًا، ولكن في نظام دول مجلس التعاون لا يُقر أي شيء إلا بموافقة المجلس الوزاري، والمجلس الوزاري يأخذ موافقته من القيادة فقط، أي لا يعرض الأمر إلا على مجلس الوزراء، ويأخذ أمره من قيادته فقط، فكل التفاصيل التي تأتي لن تأتي إلا عن طريق المجلس الوزاري، وأعني وزراء الخارجية فقط لا غير، وهم الذين يوافقون أو لا يوافقون، ويقرون أو لا يقرون بغض النظر عن تفاصيل الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والـشــؤون الإســـلاميـة والأوقــاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. طبعًا أشكر الأخت دلال الزايد على مداخلتها، وأود في البداية أن أنقل تحيات معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. مثلما تعرف الأخت دلال الزايد نحن دائمًا نلبي الدعوات، سواء كانت على مستوى اللجان أو على مستوى الجلسات، وكان هذا اتفاقي مع الأخت دلال الزايد يوم الأحد الماضي عندما أخبرتها أنني مستعدة لحضور اجتماع اللجنة معكم في اليوم التالي وذكرت لي أن اللجنة أخذت قرارها في المشروع. ردًا على بعض الاستفسارات التي ذكرتها الأخت دلال الزايد، وقد حصرت بعضها فقط لأنها كانت كثيرة، اسمحوا لي أن أبيّن بعض النقاط. بالنسبة إلى المادة 16 البند الثاني بيّن النظام الداخلي للهيئة الإجراءات اللازمة لقيد وسير الدعوى، وكذلك قيد وبيان وشكل الطلبات وميعاد تقديمها، وحدد الإجراءات الواجب اتباعها في تلقي المستندات والبيانات والمذكرات، وبالتالي فإن النظام الداخلي للهيئة يتم اعتماده من بعد أن يتم اعتماد الهيئة بصفتها الهيئة المختصة، أي إذا تم اعتماد الهيئة المختصة فإنه يتم وضع النظام الداخلي، والحديث في نقطة النظام الداخلي مبكر جدًا، وسيتم اعتماده بعد أن يتم اعتماد الهيئة نفسها، فبعد اعتماد الهيئة سيتم النظر في النظام الداخلي، هذا بالنسبة إلى الاستفسار الأول. بالنسبة إلى الاستفسار الثاني: المادة 19 البند الأول منها يقول: «يمثل كل طرف أمام الدائرة بشخصه أو بوكيل عنه ويجوز له أو لوكيله الاستعانة بمن يراه من مستشارين أو خبراء أو محامين مع الأخذ في الاعتبار قوانين المحاماة في الدول الأعضاء» فإذن قوانين المحاماة في الدول الأعضاء مأخوذة في عين الاعتبار وذلك عند وضع النظام الداخلي للهيئة نفسها. بخصوص المادة 32، فالمادة 32 من الاتفاقية نفسها تتكلم عن مصاريف الدعوى، وذكرت بشكل واضح أنه يجب على الدائرة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، وعليه فإن مصاريف الدعوى مذكورة في النظام الأساسي للهيئة. أتوقع أن جميع الاستفسارات التي ذكرتها الأخت دلال الزايد مغطاة في النظام الأساسي للهيئة، أما النظام الداخلي فيتم اعتماده بعد اعتماد النظام الأساسي للهيئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا التقرير جاء من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلسكم الموقر، ومثلما تفضلت الأخت دلال الزايد أنه تعذر على الوزير أو أحد الأطراف الحضور، ولكن الموضوع أحيل إليهم بتاريخ 14 يونيو، واليوم 28، أي منذ 14 يومًا، وإذا تعذر الحصول على الإجابات مشافهة فقد كان بالإمكان من اليوم الثاني لاستلام المشروع ــ ومن خلال النظر إلى الاتفاقية ــ أن تُرسل الاستفسارات كتابة ويأتي الرد كتابة. بالإضافة إلى ما ذكرته الدكتورة الشيخة نورة آل خليفة أقول إنه لفت نظري سؤال الأخت دلال الزايد حول إذا كان موضوع دعوى يشترك فيه أطراف النزاع كلهم، والمادة تقول إنه يجب أن يكون الحَكَم طرفًا محايدًا، أي لا يكون طرف النزاع عضوًا عند نظر الدعوى، وأحيل الجميع إلى المادة 13 التي تنص على: «لا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى قضاة الهيئة الذين ينتمون بجنسياتهم إلى جنسيات أطراف الدعوى...» وهذا واضح، ولكن هناك شرط: «... على أن لا يترتب على ذلك تعذر انعقاد الدائرة لنظر الدعوى»، أي إذا تعذر النظر بسبب ما ذكرته الأخت دلال الزايد ــ أعني أن غالبية الأعضاء مشتركون في الدعوى ــ ففي هذه الحالة يتم نظرها أمام قضاة الهيئة مجتمعين، وهنا يجب بناء على المادة 13 أن ينظر جميع أعضاء الهيئة في الدعوى، وذلك إذا تعذر النظر بسبب اشتراك أكثر من طرف من أطراف الدعوى، ويتعذر وجود النصاب المطلوب لانعقاد الدائرة لنظر الدعوى. أعتقد أن المادة واضحة، ولا لبس فيها، والأمر لكم في النهاية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، حبذا لو استدركنا ما بيّنته في البداية من أسئلة لأن هناك نظامًا داخليًا سوف يصدر، ومن المهم أن تكون هذه الأمور موجودة لمعالجة بعض الحالات التي لم يتم الانتباه إليها بطريقة ما، أو يُمكن التفصيل فيها أكثر. الدكتورة الشيخة نورة آل خليفة تفضلت بإجابات خاصة، ومن أجل ذلك نحن تكلمنا بشكل مُسبق حتى يتم تضمين مثل هذه الأمور في النظام الداخلي. بالنسبة إلى المحامين نحن نعلم أن هناك قوانين وطنية تحكم كوني محامية مجازة أو لا أمام تلك الهيئة، ولكن نحن نقصد توحيد الشروط حتى يحظى المحامي المشتغل والمجاز أمام محكمة التمييز في دول مجلس التعاون بالفرصة ذاتها، وفي ذلك نوع من التوحيد ما بين المحامين في دول مجلس التعاون من حيث من يحق له أو لا يحق له. المادة 13 التي تكلم عنها سعادة الأخ غانم البوعينين جاء فيها أن النص قاطع بعدم الجوازية، ونحن نعلم أنها قد تكون شرطًا من شروط رد الدعوى، وهناك أمور أخرى يُمكن أن ندخل في تفاصيلها، مثل لو كان القاضي من جنسية البلد ذاته، ولكن المادة عقّبت بأنه على ألا يترتب على ذلك تعذر انعقاد الدائرة، ونحن هنا لا نتكلم عن الانعقاد فقط، ولكن نتكلم عن الفصل في الدعوى، وهذه من الأمور التي نرغب احترازيًا في أن يتم تنظيمها، لأننا في النهاية نطمح إلى أن نكون أمام هيئة قضائية لها اعتبارها القضائي، ولها قوة في أحكامها، ولها إجراءات تكون ــ بالفعل ــ مُثلى في التطبيق باعتبارها أول هيئة قضائية خليجية تختص بهذا الأمر. بخصوص الرسوم، هناك رسوم قضائية وهناك مصروفات الدعوى، والمادة التي تطرقت إليها الدكتورة الشيخة نورة آل خليفة تتعلق بمصروفات الدعوى، بمعنى أن الهيئة إذا عينت خبيرًا فمصروفات الخبير من تعيينه أو أي أمر آخر تبينها في حكمها، أما الرسوم فهي التي تسدد ابتداء عند رفع الدعوى. أردت فقط بيان هذه الأمور، وقد يقرأها قارئ أو يستمع لها شخص يكون معنيًا في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويتم الاهتمام بأن توضع لها أمور اعتبارية ومهام بحيث تخرج إلى حيز الوجود، وأكرر ما قلته وهو أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من أفضل الوزراء الذين يحضرون معنا الجلسات ويجيب عن هذه التساؤلات ويحضر أمامنا في اللجان، وهذا ليس تقصيرًا منهم والبركة في أي شخص يكون ممثلاً، ولكن إحالة المشروع أتت حتى نخلص من تقريرنا تمهيدًا لتوزيعه على الأعضاء خلال المدة المقررة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت دلال الزايد، كل الوزراء أفاضل، ونشكرهم على تعاونهم، وإن شاء الله يؤخذ في الاعتبار ما قمتِ بطرحه من أسئلة، بحيث يكون المشروع واضحًا، ليس لنا فقط في البحرين بل في جميع دول المجلس. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع.
    •  

      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم 31 لسنة 2018م. وأطلب من الأخ سمير صادق البحارنة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 73)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م، مع ممثلي وزارة الداخلية، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ويتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نصين جديدين بنصي المادتين (56) الفقرة الأولى، و(58) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة العامة في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر فيها اتخاذ الإجراءات المتبعة للسير في الدعوى الجنائية، ولكون المتهم محاطًا بضمانات أهمها قبول التصالح، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إنهاء الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المرورية التي بيّنها المشرع، فضلاً عن كون التصالح يحقق الفائدة المرجوة لكل من جهة الإدارة والمخالف، فالأولى تتلافى طول الإجراءات الجنائية من خلال المحاكم ثم التنفيذ لحين تسديد كامل مبلغ الغرامة المقررة عن المخالفة، أما الآخر فيتجنب المثول أمام القضاء ثم الحكم عليه بما قد يزيد على ما يجوز التصالح عليه مع جهة الإدارة، وقد جاء مشروع القانون تعبيرًا عما استقر عليه الواقع العملي في المحاكم على أن تصدر النيابة العامة غرامات مالية بشأن المخالفات المرورية التي أجاز فيها مشروع القانون المعروض التصالح، وذلك عملاً بالسلطة التقديرية التي خولها المشرع إياها في المواد المبينة بالقانون، نازلة بذلك إلى الحد الأدنى للعقوبة وهي الغرامة المالية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع هذا المشروع ومؤيد له بقوة. في آخر جلسة من الفصل التشريعي الرابع بودي أن أذكر بعض الملاحظات وهي نابعة من قلب محب لهذا المجلس وحق هذا المجلس في التشريع. في نهاية دور الانعقاد الثالث ــ الدور الماضي ــ تقدمت مع إخوة زملاء في المجلس بمقترح لتعديل المادة 50 والمادة 56 من قانون المرور، والمؤسف جدًا أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى طالبت مقدمي المقترح بسحبه وإلا سيرفضونه، على الرغم من مطالبة الأخ الكريم عبدالرحمن جمشير ــ وبودي هنا أن أشكره ــ زملاءه أعضاء اللجنة بالموافقة على تمرير هذا الاقتراح، ومن ثم ترك الحكومة تصوغ المقترح في صورة مشروع قانون وتعيده إلى المجلس، وفي هذا عدم مصادرة حق المجلسين في مناقشة الاقتراح في صورة مشروع قانون، ورغم ذلك طالبت اللجنة مقدمي الاقتراح باسترداده وإلا فإنها سترفضه، مما اضطرنا في تاريخ 20 فبراير من هذا العام إلى طلب استرداده، بعد أن ناقشه مجلسكم الموقر في منتصف فبراير من هذا العام، وللأسف كانت مداخلات بعض زملائي الكرام تشير إلى أن مقدمي المقترح يريدون أن يجيزوا قطع الإشارة الحمراء، وهذا بالتأكيد استنتاج خاطئ 100%، وكان المقترح هو الاكتفاء بدفع الغرامة كاملة إذا تم قطع الإشارة ولم يؤدِ ذلك إلى وقوع وفيات أو تلفيات كبيرة، والحقيقة اليوم بعد تمرير هذا المشروع ــ وأنا مؤيد له وسوف أصوت معه ــ تتحول اللجنة وتستدير استدارة كاملة بعد أن رفضت المقترح قبل 4 أشهر وتوافق على المشروع بعد أن وجدت مبررات كافية، وبالمناسبة الاقتراح بقانون موجود لدي والمذكرة الإيضاحية المرفقة معه وردت فيها المبررات نفسها الموجودة اليوم وهي مواجهة الضغط الهائل على نيابة المرور وتخفيفه، بماذا سيبرر الإخوة في اللجنة هذه الاستدارة؟ وما هو تبرير الإخوة في الجهة المختصة بعد أن كانوا معارضين بشدة لهذا الاقتراح بقانون؟ ختامًا أتمنى على الزملاء الكرام ممن ستتاح لهم فرصة العودة مرة أخرى إلى مجلس الشورى في الفصل التشريعي الخامس ألا يصادروا حقهم في التشريع، فمجلس الشورى ومجلس النواب هما السلطة التشريعية التي لها حق التشريع، وأعتقد أن رفض مقترح بقانون لا يتعارض مع نصوص الدستور غير مبرر، ولذلك أتمنى على الزملاء الكرام ممن ستتاح لهم الفرصة في الفصل القادم ألا يرفضوا مقترحات بقوانين لا تتعارض مع نصوص الدستور بل متوافقة تمامًا مع نصوصه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخ خميس، أحب أن أبين لك أنهم بنوا رأيهم على معطيات قد تتغير، وبالتالي فإن الرجوع عن الرأي السابق يُحسب لهم وليس عليهم، لأنه ــ كما يُقال ــ الرجوع إلى الحق فضيلة، فنحن نشكرهم على رجوعهم إلى الحق، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على سعة صدرك وعلى هذه الملاحظة، ولكن كانت حجة الإخوان في اللجنة أن القانون جديد ويجب أن تتاح فرصة لممارسته، وأعتقد أن مدة 4 أشهر هي فترة قصيرة جدًا للحكم والاستدارة، فالكم الهائل من القوانين التي تُعد بالآلاف هي التي صاغتها ودرستها وعدّلت عليها، وقد مرّت هذه القوانين من خلال هذا المجلس، وبالتالي أعتقد أن الفترة قصيرة جدًا للحكم عليه والاستدارة. فأشكرك سيدي الرئيس، وأشكر أيضًا زملائي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جهودهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا للجنة الموقرة. أود أن أقول للأخ خميس الرميحي عملت مع الأخت رباب العريض ــ الله يذكرها بالخير ــ خلال الفصل التشريعي الأول وكنا نقدم اقتراحات يُقبل اقتراح واحد من أصل 5 اقتراحات، ولكننا كنا نفرح بذلك، فكما قلت إن ما قد ينفع في حينه قد ينفع لاحقًا، والحكومة تضع في اعتبارها هذا المشروع بقانون، وقد تستفيد من بعض النصوص، وربما أيضًا قاعدة الموافقين من الأعضاء في مجلس الشورى تزداد. للتو كنت أسأل الأخ جاسم المهزع عن الشيخ عبدالرحمن آل خليفة فهو شخصيًا ــ باعتباره المدير العام للإدارة العامة للمرور ــ وكذلك الضباط والأفراد الموجودون في الإدارة يحاولون أن يتعاطوا مع قانون المرور في كثير من الأمور بشكل ميسر، ويخدمون من خلاله الحالات التي يتم التظلم بشأنها في إجراء معين، أو في مخالفات معينة، ويحاولون وقف بعض الأمور. طبيعة قانون المرور في البحرين الآن تأخذ بالشدة وكذلك بالمرونة في التعاطي مع الإدارة بحكم صلاحيتها، وهذا أمر مطلوب. لو نظرنا إلى قانون العقوبات فسنجد أننا مع بداية تقديمنا موضوع التصالح في الشيكات تم رفضه، ثم جاءت الفكرة مرة أخرى وتم الأخذ بمبدأ التصالح في الشيكات، لأن ما لا تقبل التصالح فيه كونه حقًا عامًا يمكن أن تحس مع الوقت أنه يوجد مجال للأخذ به. ربما الأمر الذي سأزيده على تقرير اللجنة هو ألا نستهدف فيه كم القضايا التي يمكن للإخوان في المرور أن ينظروا فيها بقدر أن التصالح قد يُعطي مرتكب المخالفة درسًا بألا يُكرر هذه المخالفة طالما أن فيها نوعًا من الغرامة أو العقاب المالي. هناك الكثير ممن استفسروا عن نص مشروع القانون الحالي والمواد التي يجوز فيها التصالح، وهي المادتان 45 و47، وكذلك الفقرتان 1 و2 من المادة 50، وأيضًا المادة 52. الآن أصبح التصالح في المواد 45 و47 و48، وأيضًا تم إضافة المادة 49، وكذلك 50 بكاملها وليس بعض فقراتها، وأيضًا المادة 52. التوسع في التصالح وارد، حتى في قانون العقوبات ــ مثلاً ــ طرح الأمر في قضايا خيانة الأمانة أو الودائع التي لا يكون لها طابع مبالغ، مثل جوازات السفر أو بعض المستندات البسيطة؛ لأن الحبس فيها أيضًا وجوبيًا، مع هذا كانت هناك رؤية بأن يكون فيها تصالح. نحن مع هذا النظام، ولكن المطلوب في الفترة الحالية هو توضيح نقطة واحدة، وهي أن التصالح الموجود في هذه المادة تصالح مقيد، لأنه مرتبط بمخالفتين، وهما تجاوز السرعة أو كسر الإشارة الحمراء، والتصالح يجوز فيهما، ولكن إذا تسبب القائم بارتكاب هذا الفعل في إصابة الغير أو وفاته فلا يجوز التصالح في ذلك، أي أن التصالح ليس مطلقًا، وإنما هو مقيد طالما أنه لم يمس الأرواح، والممتلكات ــ سواء كانت عامة أو فردية ــ يجوز التصالح، ولكنه إذا نتج عن ارتكاب هذا الفعل خسارة أرواح أو الإصابة والمساس بجسم الغير فلا يجوز التصالح منعًا بنص القانون، وهذا ما أحببنا إيضاحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن منذ الصغر نسمع أن الصلح هو سيد الأحكام، ونتمنى أن يكون كذلك ويُخفف على الإخوان في الإدارة العامة للمرور قضايا كثيرة، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر الأخ خميس الرميحي على مداخلته، فهو بالفعل كان متابعًا لهذا المشروع منذ أن تم طرحه، ولكن اللجنة رأت منذ أن تم تحويل هذا المشروع بقانون إليها من قبل مكتب المجلس أن تُقره لوجود فائدة فيه، ونشكر الإخوان في الإدارة العامة للمرور على شرحهم الوافي جدًا، فهم دائمًا يكررون أن هذا القانون خفض بنسبة 46% الحوادث والمخالفات والخسائر في الأرواح والممتلكات، وكذلك التكاليف والمصاريف القوية التي تُصرف على هذه الحوادث في المرور، ولذلك لم تأتِ الإدارة العامة للمرور بتقديم هذا المقترح إلا لأنها وجدت فيه فعلاً ــ ربما يكون فيه مضرة جانبية ــ فائدة، حيث إنها لا تزيد على المحاكم ضغوط كثيرة، وهم يوميًا يتعاملون مع آلاف من القضايا المرتبطة بهذا الشأن. نشكر الإدارة العامة للمرور على ما يقدمونه لنا من مرئيات جديدة ومفيدة وفاعلة خلال كل اجتماع، فالقانون جديد، وحقق نتائج إيجابية بنسبة 46%، ولذلك فلنعطِ فرصة لهذا القانون، لأننا لم نترك له الفرصة، فبين كل شهر أو شهرين نأتي بمداخلة جديدة بشأنه، وهذا ما يُعرقله! إذن هذا هو المطلوب منا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ونحن في ختام دور الانعقاد لم تكن لدي أي ملاحظة لأقولها، ولكن أبت عليّ نفسي إلا أن أتحدث في هذا القانون، ولو أنني كنت أحد موقعي الاقتراح بقانون السابق الذي رُفض، ولكن ما يهمني في الموضوع هو النتيجة، فسواء قُدّم في صورة اقتراح بقانون أو أنه جاءنا في صورة مشروع بقانون، فالنتيجة التي سوف أحصل عليها أو التي سيحصل عليها المواطن هي المهمة بالنسبة إليّ. طبعًا بعد شكر اللجنة وشكر إدارة المرور على تعاونهما وتلبيتهما الدعوة إلى التقدم بهذا المقترح الذي يخدم ــ فعلاً ــ أهداف الاقتراح بقانون الذي تم رفضه من قبل اللجنة سابقًا، فهو لم يُرفض ولكن ارتأت الإدارة العامة للمرور أن تأتي به من جديد بما فيه مصلحة المواطنين عبر الاستفادة من التصالح، وعلى كل حال فإن اللجنة تُشكر على ذلك، والإدارة العامة للمرور أيضًا تشكر على ذلك، والمهم هو الاستفادة من القانون المقدم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مثل إخواني مع هذا المشروع، المشروع بقانون هو في صالح المجتمع البحريني، ويخفف بعضًا من أعباء المحاكم، ولكنه يزيد من عمل إدارة المرور. أود أن أقول للإدارة العامة للمرور إنه بودي فقط أن يتم التركيز على المادة التي تقول إن التصالح ليس في قطع الإشارة الحمراء أو في حادث يؤدي إلى إيذاء الغير، لأننا بمجرد أن نقول كلمة «التصالح» وخاصة بالنسبة إلى الشباب سيختلط عليهم الأمر بأننا يمكن أن نقوم بعمل أي شيء نريده وبالطريقة التي نراها، فيوجد تصالح لدى الإدارة العامة للمرور ويمكن أن تمر الأمور على ما يُرام ولا يُؤدي ذلك إلى اللجوء إلى المحاكم، ولكن في حالة إيذاء الغير فمعنى ذلك الاعتداء على الآخرين وليس على نفسه، ففي حالة إيذائه لنفسه فهذا الأمر يعود إليه. بودي أن يتم توضيح هذه النقطة وهي أن المادة 48 تقول إنه في حالة إيذاء الغير بقطع الإشارة الحمراء والتسبب بحادث مرور لا تصالح في ذلك ويُعتبر ذلك جريمة. يجب أن يعرف الشباب أن ارتكاب ذلك يُعد جريمة وليس في ذلك تصالح لدى الإدارة العامة المرور، فلا يظن بأنه سيدفع مخالفة وسيتصالح مع الشخص الآخر. شكرًا للإدارة العامة للمرور على كل ما تبذله في هذه الفترة، فعملكم ملموس، وأنا من الناس الذين يحمدون الله على انخفاض نسبة الحوادث، خاصة منذ السنة الماضية وحتى الآن، فقليلاً ما نسمع أن هناك حوادث كبيرة كما كانت سابقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

      القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية
      للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر أصحاب السعادة الأعضاء على ما أبدوه من مرئيات وملاحظات، فكلها تصب في الموافقة على هذا القانون، وهذا إن دل فإنما يدل على التعاون بيننا وبينهم بصفتنا سلطة تنفيذية وبصفتهم سلطة تشريعية، فشكرًا لكم على أي إيجابيات تصب في صالح الإدارة العامة للمرور، فهذا عملنا. أثيرت بعض الجزئيات بخصوص التصالح وتم الرد عليها من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، ولكنني سأوضحها بشكل بسيط. التصالح ليس إهدارًا للعقوبة ــ كما قالت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي ــ ولا تضحية بالضمانات، فالعقوبة ذاتها موجودة، والضمانات للمتهم موجودة أيضًا، وإنما الأمر هو اختصار الإجراءات الشكلية التي تمر بها الدعوى منذ ارتكاب الجريمة حتى وصولها إلى المحاكم استنادًا إلى طبيعة الجريمة المرورية، فبدلاً من انقضائها في المحاكم؛ ستنقضي الدعوى بالعقوبة ذاتها من دون إهدارها وبذات الضمان للمتهم، ومن حقه أن يرفض التصالح، وتُحال بدورها إلى النيابة العامة والمحكمة، وتسير الدعوى بطبيعتها. إذن من يعتقد أن التصالح هو إهدار للعقوبة فهو مخطئ، إنما هو اختصار للإجراءات الشكلية مع الاحتفاظ بالضمانات ذاتها. هناك جزئية تكلم عنها الأخ خميس الرميحي بخصوص المقترح السابق، المقترح السابق لم نكن ضده، ولكنه جاء بصورة مغايرة، فهناك تعديل لحدود السرعة ومقدارها في المادة 50، والمادة 50 كانت موجودة في التصالح، والسرعة يجوز التصالح فيها، وإذا ثبت أنها تسببت بحادث فتخرج من دائرة التصالح، وكان المقترح آنذاك هو في تغيير حدود السرعة، والنسب التي كانت موجودة في المادة 50 كان فيها تعديل، وكان التحفظ بخصوص الصيغة التي وردت في المادة 50، ونحن بيّنا أنها صيغة توافقية ودالة على السلوك المجرم، ولذلك القانون أو المقترح لم يُرفض لذاته، وهذا القانون الذي أمامكم هو توسع في نطاق أو دائرة التصالح، والمادة 50 ذاتها موجودة في نطاق التصالح، وكان التحفظ وطلب إعادة النظر لأن المادة 50 جاءت بالمقترح لتعدل نسب السرعة، ولذلك جاء طلب إعادة النظر فيها، هذا للتوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، عذرًا لكن ما أعرفه أنه حتى في جريمة القتل يكون هناك تصالح، فكيف يغلق باب التصالح ــ رغم أنني مع التشديد على المخالفين ــ وخاصة من يستهتر ويقطع إشارة المرور وهو يعلم أنه قد يسبب حادث يؤدي إلى الوفاة؟! أن يقفل باب التصالح هذا أمر لا يجوز. أحيانًا تكون هناك جرائم ويسعى الناس فيها إلى الصلح، وكما قال الله عز وجل ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾، وليس القصد التخفيف إنما الواقع أحيانًا يحصل خطأ والخطأ كارثي ولكن العقوبة أيضًا قد تكون لها آثار كارثية، وقد يرى المجني عليه أن القضية قد يُدفع فيها ثمن لا حاجة له، ولا توجد جريمة أشد من القتل، والنصوص التي جاءت في جريمة القتل معروفة وأن من أعظم الجرائم يوم القيامة سفك دم الإنسان، لكن أيضًا سمعنا بحوادث يعفى فيها في آخر لحظة أو بعد مدة، سؤالي إلى الإخوة كيف يقفل باب التصالح؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

      القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية
      للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ عادل المعاودة. المفهوم من التصالح هو انقضاء الدعوى في مرحلة الإدارة، إذن العقوبة موجودة، وما خرج من دائرة التصالح هي الجرائم التي ينتج عنها ــ كفاكم الشر ــ إصابات ووفيات، والغرض منها تغليظ العقوبة، يعني ترك تحديد نسبة العقوبة للقضاء. كوننا سلطة تنفيذية لا نستطيع في مثل هذه الجرائم أن نحدد مبلغًا ثابتًا فهو يختلف من جريمة لأخرى، بعكس السلوك المفرد أي مجرد سلوك قطع الإشارة إذ لا يوجد له تصور آخر أو ظروف مشددة. التصالح في المواد 342 أو 343 من قانون العقوبات يخص المساس بسلامة جسم الغير، وهذا سيقيدني في حالة عدم التصالح في هذه الجرائم ــ وحبذا لو تؤكد لي ذلك الأخت دلال الزايد ــ لأن الصيغة جاءت توافقية مع قانون العقوبات لتأكيد المبدأ العام، فلو سكتنا عنها وقلنا فقط المواد 48 و49 و80 وكذا وكذا فسأرجع أيضًا إلى المبدأ العام لأن هذه المواد لن أستطيع التصالح فيها في قانون العقوبات، لكنها جاءت في هذا النص لمجرد التأكيد أن حوادث الإصابات والوفاة ستحال إلى النيابة العامة والمحكمة، فقد يكون هناك تصالح في المحكمة أو في النيابة العامة، فلن أخل بالمبدأ. هناك الحق العام والحق الخاص أيًا كان، ولكن سيترك للقاضي مبدأ تفريد العقوبة أي اختيار العقوبة الأنسب استنادًا إلى ظروف كل جريمة؛ لذلك أخرجناه من باب التصالح، إذ لا تُحل هذه الجرائم في مرحلة الإدارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى مقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي إلى الإخوة في الإدارة العامة للمرور هو: ورد في المادة أن التصالح غير ممكن إذا حدث حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، فما هي الحدود الفاصلة في تحديد إصابة أحد الأشخاص؟ أعتقد أنه كلام عام وغير دقيق وقد يربك الإخوان في تحديد الإصابة، فكيف سيتم تحديد الإصابة البليغة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، هل نصوت على مقدمة المادة الأولى أم المادة 56 الفقرة الأولى؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      مقدمة المادة الأولى، والأخ الدكتور سعيد عبدالله استعجل. وبما أن الدكتور سعيد أثار هذه النقطة فإذا كان هناك جواب فلا مانع من ذلك. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، ليست القضية في الإجابة أو عدمها فهناك تصويت من قبل مجلس النواب على مقدمة المادة الأولى فقط، ويجب أن يوازيه تصويت آخر من مجلسكم الموقر، ومن ثم ننتقل إلى المادة 56 الفقرة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على مقدمة المادة الأولى؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر مقدمة المادة الأولى. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      المادة (56) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ هنا أعتقد أنه يمكن الإجابة من قبل الإخوة في الإدارة العامة للمرور، تفضل الأخ النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

      القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية
      للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
      شكرًا معالي الرئيس، للتوضيح الإصابة هي المساس بجسم الغير، فأي ضرر يمس جسم الغير هو إصابة ويثبت بالتقرير الطبي. كل حادث رافقه تقرير طبي مهما كانت درجة الإصابة ــ وسامحوني حتى لو كان ظفرًا أعزكم الله ــ تعتبر إصابة. فأي مساس بسلامة جسم الغير تعتبر إصابة ويثبتها تقرير طبي، وهذا معمول به ولا توجد إشكالية في تفسيره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      المادة 58: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:
      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:
      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع.
    •  

      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، أن أرفع باسمي وباسمكم جميعًا أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه على ما أحاط به عملنا من رعاية واهتمام، مجددين عهد الوفاء والإخلاص لجلالته وللوطن، ومتمنين لجلالته التوفيق والسداد في مسيرة الخير والإصلاح والتقدم والرقي للوطن الغالي. كما يشرفني أن أرفع إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله خالص الشكر على توجيهاته السديدة التي أسهمت في زيادة التعاون البناء للحكومة الرشيدة مع مجلس الشورى في مباشرة اختصاصاته الدستورية، متمنين لسموه التوفيق في مساعيه الخيرة لتحقيق التقدم والازدهار للوطن، والرفاه للمواطنين الكرام. كما أتقدم باسمي وباسمكم جميعًا إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بخالص شكرنا وتقديرنا على ما يبذله من دعم ومساندة ومتابعة لأعمال المجلس، وما يقدمه من جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصادية للمملكة، ودعم وتمكين الشباب. الإخوة والأخوات الأعزاء، يسعدني ونحن في نهاية الدور التشريعي الرابع من أعمال الفصل التشريعي الرابع، أن أتوجه لكم جميعًا بخالص شكري وعميق تقديري على ما بذلتموه من جهد صادق واهتمام متميز، شهدت له هذه القاعة من حوارات الحكمة والخبرة، ورقي الاختلاف، وتعالت في أروقة المجلس نداءات التعاون والتكاتف والائتلاف، لتصب في صالح مملكة البحرين وطنًا ومواطنين، حيث كان كل ذلك في إطارٍ من احترام نصوص الدستور والقوانين، المتسمة بالدقة والتأني في الدراسة والاستفاضة في المناقشة، وكانت مداخلاتكم تصب في صالح الوطن والمواطنين. الإخوة والأخوات الأعزاء، إننا اليوم، في ختام فصل تشريعي حافل بالعمل الجاد والمتواصل من أجل تطوير القوانين وسَنِّ التشريعات، وإقرار الحقوق، وحماية الحريّات، وتعزيز التشريعات الداعمة للتنمية الاقتصادية، وهي واجباتٌ لم تكن سهلةً وميسورةً إلا من خلال تعاوننا وتكاتفنا مع مجلس النواب والحكومة الموقرّين، في إطار ما نعتز به من شراكة وطنية جديرة بكل رعاية تجمعنا معًا. في إطار هذا التعاون البناء أنجز مجلسكم الموقر خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، والذي جاء متوافقًا مع رؤى جلالته وتطلعاته النيرة لحاضر مملكة البحرين ومستقبلها المشرق، إضافة إلى النظر والدراسة والموافقة على المراسيم بقوانين، ومشاريع القوانين، والاقتراحات بقوانين في موضوعات مهمة، تقدّم بها مجموعة كريمة من أعضاء المجلس، وتمت إحالتها إلى الحكومة الموقرة لوضعها في صيغة مشروعات قوانين، إلى جانب عدد كبير من مشروعات قوانين الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي عزّزت مكانة مملكة البحرين الدولية، في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي. وفي مجال تفاعلكم السياسي والاجتماعي مع الأحداث الوطنية والإقليمية والعربية والدولية بادر المجلس إلى إصدار عدة بيانات تعبر بصدق عن توجهاتكم وتوجهات الرأي العام بشأنها. وفي مجال تمثيل المجلس في اللقاءات البرلمانية مع المجالس المناظرة، وتمثيل شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية مع إخوانكم أعضاء مجلس النواب، لا يفوتني أن أشيد بالدور الذي قمتم به لتحقيق حضور مشرف وفعّال في هذه المحافل البرلمانية، والنشاط الدبلوماسي البرلماني، عكس بصدق الصورة المشرقة لمملكة البحرين، وما وصلت إليه السلطة التشريعية من تقدم ورقي في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. الإخوة والأخوات الأعزاء، إن المجالس التشريعية مهما أخلصت في تعاونها، وارتقت في حوارها وقرارها، وارتفعت كفاءتها وأُحكمت سياساتها، لا يمكن أن تنقل الدول إلى عصرها، وتنهض بها إلى حلمها، ما لم يساندها شعب يتطلع إلى المضي قدمًا مع مشاريعها الديمقراطية والإصلاحية، التي تعبر بصدق عن رؤية قيادتها، وسعي مؤسساتها لضمان مستقبل أبنائها، وهنا أجد لزامًا عليّ أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى شعب البحرين الكريم على متابعته لأعمال المجلس، ووقوفه إلى جانب المشروع الديمقراطي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من أجل إنجاح هذا المشروع الرائد، مؤكدين أن مجلس الشورى قد عبر بصدق خلال سنوات عطائه عن كل القضايا التي تخدم الوطن، وتحمي مصلحة أبنائه، وتصون كرامتهم. الإخوة والأخوات، لا يفوتني في كلمتي هذه أن أشيد بالتعاون الكبير بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة ممثلة في صاحب السعادة الأخ العزيز السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على حضوره الدائم جلسات المجلس ومداخلاته السديدة في مناقشاته، وتعاونه المستمر في الاستجابة لكل طلباتنا لتسهيل عمل المجلس، فله منا كل الشكر والتقدير. والشكر موصول إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء على حضورهم جلسات المجلس ولجانه، وحضور ممثليهم من كبار موظفي وزاراتهم، ومداخلاتهم في مناقشات المجلس ولجانه، مما كان له أطيب الأثر في عمل المجلس ولجانه المتخصصة. كما أشكر أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس الذين تحملوا جهدًا كبيرًا في مساعدتي في أعباء تسيير العمل في المجلس، وشكري الجزيل لسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام للمجلس ومساعديه والمستشارين ومسؤولي وموظفي الأمانة العامة على عملهم الدؤوب والمتواصل لتهيئة كل ما من شأنه أن يعاون رئاسة المجلس ومكتب المجلس وأعضاء المجلس على القيام بمهامهم ومسؤولياتهم. كما لا يفوتني أخيرًا أن أشكر الصحافة ومندوبيها الذين تولوا تغطية أعمال المجلس ولجانه. وشكرنا وتقديرنا للعاملين في الطاقم التلفزيوني والإذاعي الذين تولوا تغطية وقائع اجتماعات المجلس طيلة فترة دور الانعقاد، ورجال أمن المجلس على جهودهم الكبيرة في حماية هذا الصرح الديمقراطي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا سعيد جدًا أن نفترق على خير كما التقينا في بداية الفصل التشريعي على خير، وإن شاء الله كل أمورنا خير، خير للبلد وأهل البلد. صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة أخواتي وإخواني أعضاء المجلس الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لمجلسكم الموقر رئيسًا وأعضاءً، على ما بذلتموه من جهود كبيرة حيال العمل التشريعي، تلك الجهود التي أثمرت عددًا من القوانين ذات الأهمية على المستوى الوطني، إذ إنه لابد من الإشادة في ختام أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، بما لمسناه من حرص كبير من مجلسكم الموقر على تحقيق المصلحة الوطنية العُليا، كما لا يفوتني في المقام ذاته أن أشيد بالجهود المقدّرة التي بذلها إخواننا في مجلس النواب الموقر رئيسًا وأعضاءً ــ حيث فاتني بالأمس القريب أن أشكرهم لأنه لم تتوافر لنا فرصة إلقاء كلمة لأن مرسوم فض دور الانعقاد جاء بعد جلستهم ــ على الصعيد ذاته، فقد كان لتعاون المجلسين الموقرين في دراسة وإقرار القوانين الأثر الكبير والمثمر، الذي جسّد بحق مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لا يخفى على مجلسكم الموقر ما ستحققه القوانين التي أُقرت مؤخرًا، مثل قانون الضمان الصحي وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون كلية البحرين التقنية (البوليتكنك)، وغيرها من القوانين ذات الأهمية، مما يُعد خطوات كبيرة ومهمة على صعيد تطوير المنظومة التشريعية الوطنية. وإنه لجدير بنا جميعًا في هذا المقام أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام قائد المسيرة الإصلاحية، سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تعهده لكل السلطات بالضبط والرعاية والتوجيه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه الذي لم يدخر جهدًا في تكريس وترسيخ ودعم التعاون بين السلطتين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لما يوليه للتنمية الشاملة من اهتمام في ضوء الرؤية المستقبلية المتقدمة لمملكة البحرين. صاحب المعالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، ختامًا، إننا نُقدّر ونعتز بجهودكم جميعًا في مجلسي الشورى والنواب رئاسةً وأعضاءً، ولا تفوتنا الإشادة بما بُذِلَ من جهود في إطار عمل أمانتي المجلسين ولجانهما التي لم تدخر جهدًا في التعاون المثمر لإنجاح أعمال المجلسين مع الحكومة. سائلين المولى عز وجل أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لقد كُلْفِت بأن ألقي كلمة نيابة عن الإخوة والأخوات أصحاب السعادة الأعضاء. المشكلة الآن هي ماذا أقول بعد كلمة معالي رئيس المجلس! هذه مشكلة في الواقع. معالي الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر، سعادة الأستاذ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أصحاب السعادة الأعضاء، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد كُلْفِتُ بإلقاء كلمة بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الرابع نيابة عن الإخوة والأخوات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، والواقع أن هذا تشريف وليس تكليف. نحن اليوم في آخر جلسة من جلسات الفصل التشريعي الرابع لمجلس الشورى الذي بدأ أولى جلساته في 14 ديسمبر من عام 2014م واستمر حتى يومنا هذا، وقد شهد الفصل التشريعي الرابع إنجازات عدة على صعيد العمل التشريعي، حيث تم خلال هذا الفصل، إقرار العديد من المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين إضافة إلى الاقتراحات بقوانين التي قُدّمت من قبل أعضاء المجلس الموقر، وقد خضعت جميعها للنقاش الجاد، والدراسة المتأنية، معتمدين في ذلك على ما تضمنه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني من نصوص كان لها دورها المحوري في تفعيل العمل التشريعي، واضعين نصب أعيننا عِظَمِ المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه الوطن والمواطن. لقد عملنا جميعًا في هذا المجلس الموقر بأمانة وصدق وإخلاص، سعيًا منا لخدمة وطننا العزيز الذي نعتبر خدمته واجبًا مقدسًا وهدفًا ساميًا، ملبين بذلك نداء الواجب انطلاقًا مما يعتمر في نفوسنا من تقدير لقيادتنا الحكيمة، ومن حب لوطننا، مركزين على أهمية المحافظة على مكتسباته، وتعزيز قيم العمل السياسي، واحترام سيادة القانون، واستقلال القرار الوطني. وانطلاقًا من تلك المعطيات فقد شهدت هذه القاعة المباركة تطبيق النهج الديمقراطي بكل أبعاده أثناء مناقشتنا تقارير اللجان على اختلافها، الأمر الذي جعل جميع الجلسات تتسم بالنقاش الموضوعي الهادئ الذي كانت تغلب عليه الحكمة، وتزينه رجاحة العقل والمنطق، وتطغى عليه سمة الرقي المشهود في الاختلاف بشكل حضاري متميز، مهما كانت حدته وعلت نبرته. نعم، نتفق في بعض الأحيان، ونختلف في بعض الأحيان، كل حسب اجتهاداته وقناعاته، ويبقى التمسك بمصلحة الوطن والمواطن هو هدفنا المنشود الذي نسعى لتحقيقه جميعًا، وهذا يعني أننا مهما اختلفنا في الرؤى فإن مصلحة الوطن تجمعنا. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، لقد كانت قيادتنا الحكيمة ومازالت هي الداعم الحقيقي لمسيرتنا التشريعية، وهو الأمر الذي نعتز ونفخر به، وكنا نلوذ بها عندما تواجهنا صعاب، وتعترض طريقنا عقبات، فكانت نعم الداعم ونعم المعين والمساند. وبمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الرابع يشرفنا جميعًا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى مقام حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى مقام حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما لمسناه من حرص قيادتنا الرشيدة على أهمية دعم ومساندة السلطة التشريعية وتوجيهاتهم السديدة التي أدت إلى التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، هناك قول مأثور نصه «الحياة عبارة عن سفينة، شراعها الأمل، ووقودها العمل» وهذا القول المأثور ينطبق على سفينتنا التي أبحرت في 14 ديسمبر من عام 2014م عندما عقد أول اجتماع لمجلس الشورى في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، وها هي سفينتنا تصل اليوم إلى مرساها الأخير، بعد تلك الرحلة المباركة التي قطعتها محملةً بثمار جهد استمر زهاء 4 سنوات، غطت العديد من المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، وما كان لنا أن نصل إلى مرحلتنا الأخيرة، محافظين على ما جنيناه طوال تلك الفترة، بالرغم مما واجهته سفينتنا من أمواج ترتفع حدتها حينًا وتنخفض حينًا آخر؛ لولا حكمة ربان سفينتنا معالي الأستاذ علي بن صالح الصالح الذي كان يدير دفتها بجدارة تامة، منطلقًا من خبرة طويلة في العمل التشريعي، وكان كما عهدناه يتمتع بالحنكة وبالصبر وسعة الصدر، فهو الحليم في تصرفاته والمتسامح في ردود أفعاله، وقد زان معاليه تواضعه الجم، على الرغم من علو شأنه وسمو مكانته، فكان معاليه أخًا وصديقًا لنا قبل أي يكون رئيسًا، فإليك يا صاحب المعالي كل شكرنا وتقديرنا وعظيم امتناننا. كما نتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان إلى سعادة الأستاذ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الذي كانت مداخلاته وملاحظاته وإجاباته عن أسئلتنا واستفساراتنا كافية وافية تنم عن علم ودراية بالقوانين وتبحر في التشريعات وبإحاطة تامة بمواد الدستور، وهو إضافة إلى هذا كله كان حاضر البديهة في جميع الأوقات. والشكر موصول إلى سعادة الأستاذ عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام للمجلس وجميع مساعديه والمستشارين وجميع مسؤولي وموظفي الأمانة العامة للمجلس على عملهم وجهودهم الطيبة التي نالت استحساننا جميعًا نحن أعضاء مجلس الشورى. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أشكرك على هذه الكلمة الطيبة، وأنا في الأخير أحببت أن أقول لكم، كادت عيناي أن تخذلاني وصوتي يتهدج وأنا أقرأ هذا البيان عندما أقول لكم وداعًا، فما أصعب كلمة الوداع في هذه المناسبة. والحقيقة إنني قضيت مع هذه الباقة الجميلة من الأحبة كل هذه السنوات التي أعتبرها من أجمل سنوات عمري، والتي سادتها المحبة والمودة والاحترام والتقدير من كل منا إلى الآخر، واسمحوا لي إذا قلت كلمة خلال كل هذه الفترة قد انتقصت من أحد منكم، أرجو المعذرة. لن أقول لكم وداعًا، ولكن سأقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله في ساحات العمل الوطني الواسعة، سواء في السلطة التشريعية أو في سلطات أخرى. ستبقى هذه السنوات الجميلة مغروسة في وجداننا، راسخة في ذاكرتنا، لن ننساها ولن ننساكم، وسنظل نتذكر إن شاء الله، ونتلقي دائمًا في ساحة الخير لخدمة هذا الوطن وقيادتنا الحكيمة وشعبنا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا)



      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                   رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/7/8/9/11/15/17/18/19/2021/22/23/26/27/28/30/32/33/3435/36/37/38/39/40/41/42/43/4445/49/54/57
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :17/41/52
    03
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :8/9/20/21/22
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :11/18/31
    05
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :15/32
    06
    سمير صادق البحارنة
    الصفحة :26/27/39/40/42/43/44
    07
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :28/30
    08
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :33
    09
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :34
    10
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :37
    11
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :40
    12
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :54
    13
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/7
    14
    المستشار القانوني بوزارة العدل والـشــؤون الإســـلاميـة والأوقــاف
    الصفحة :15
    15
    القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
    الصفحة :35/37/42

    فهرس المواضيع

  • 01
    09
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;اتفاقية;
    10
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الاستثنائية الثانية
    الأحد 28/6/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ود. محمد علي الخزاعي، و د. عبدالعزيز حسن أبل، و فؤاد أحمد الحاجي، ورضا عبدالله فرج. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • أ- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانون ”بصيغتهما المعدلتين“ المقدمين من مجلس النواب)؛ إلى لجنة شؤون المرأة والطفل.
    • ب- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.  
    • ج-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2018م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الديباجة، مقدمة الأولى، 56 فقرة أولى، 58، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الثامن :
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بمناسبة فض دور الانعقاد
    • ألقى صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة فض دور الانعقاد.
    • ما يستجد من أعمالتلاوة الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2018م بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب
    • تُلي الأمر الملكي المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 26/06/2018 10:52 AM
    • وصلات الجلسة