الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سمير صادق البحارنة: مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سمير صادق البحارنة: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى مقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سمير صادق البحارنة: مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي إلى الإخوة في الإدارة العامة للمرور هو: ورد في المادة أن التصالح غير ممكن إذا حدث حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، فما هي الحدود الفاصلة في تحديد إصابة أحد الأشخاص؟ أعتقد أنه كلام عام وغير دقيق وقد يربك الإخوان في تحديد الإصابة، فكيف سيتم تحديد الإصابة البليغة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، هل نصوت على مقدمة المادة الأولى أم المادة 56 الفقرة الأولى؟
الرئيـــــــــــــــس: مقدمة المادة الأولى، والأخ الدكتور سعيد عبدالله استعجل. وبما أن الدكتور سعيد أثار هذه النقطة فإذا كان هناك جواب فلا مانع من ذلك. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، ليست القضية في الإجابة أو عدمها فهناك تصويت من قبل مجلس النواب على مقدمة المادة الأولى فقط، ويجب أن يوازيه تصويت آخر من مجلسكم الموقر، ومن ثم ننتقل إلى المادة 56 الفقرة الأولى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل يوافق المجلس على مقدمة المادة الأولى؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر مقدمة المادة الأولى. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سمير صادق البحارنة: المادة (56) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ هنا أعتقد أنه يمكن الإجابة من قبل الإخوة في الإدارة العامة للمرور، تفضل الأخ النقيب خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونيةللإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية: شكرًا معالي الرئيس، للتوضيح الإصابة هي المساس بجسم الغير، فأي ضرر يمس جسم الغير هو إصابة ويثبت بالتقرير الطبي. كل حادث رافقه تقرير طبي مهما كانت درجة الإصابة ــ وسامحوني حتى لو كان ظفرًا أعزكم الله ــ تعتبر إصابة. فأي مساس بسلامة جسم الغير تعتبر إصابة ويثبتها تقرير طبي، وهذا معمول به ولا توجد إشكالية في تفسيره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سمير صادق البحارنة: المادة 58: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سمير صادق البحارنة: المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)